الكتاب: مختصر الأحكام
المؤلف: السيد الگلپايگاني
الجزء:
الوفاة: ١٤١٤
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار القرآن الكريم - قم المشرفة - ايران
ردمك:
ملاحظات:

مختصر الأحكام
مطابق لفتاوى
المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية
سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني
دام ظله الوارف
دار القرآن الكريم
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
أحكام التقليد
مسألة 1 - يجب التقليد أو الاحتياط على كل مكلف غير مجتهد في
عباداته ومعاملاته بل في جميع أفعاله وأعماله.
مسألة 2 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا أن يطابق الواف
مع تحقق قصد القربة إن كان العمل عباديا.
مسألة 3 - يتحقق التقليد بتعلم فتوى المجتهد للعمل بها.
2

مسألة 4 - لا يجوز تقليد الميت ابتداءا. ولكن يجوز البقاء على
تقليد الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل
التي تعلمها بقصد العمل بها إلا أنه ينبغي الاحتياط بأن يرجع إلى مجتهد حي
في المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت.
مسألة 5 - الأحوط تقليد المجتهد الأعلم ولا يترك هذا الاحتياط فيما
إذا علم المقلد أن فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم.
مسألة 6 - المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط
الحكم الشرعي من أدلته وأصوله.
مسألة 7 - يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته بثلاثة أمور:
الأول - أن يعلم المقلد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر
على التمييز بين المجتهد وغير المجتهد وبين الأعلم وغير الأعلم.
الثاني - أن يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان
تمييز المجتهد والأعلم من غيرهما، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين
آخرين يقولان بأعلمية مجتهد آخر.
الثالث - الشياع والشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان.
مسألة 8 - يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور:
الأول - البلوغ. الثاني - العقل. الثالث - أن يكون شيعيا اثني -
عشريا. الرابع - العدالة. الخامس - الرجولة. السادس - طهارة المولد
بأن لا يكون ابن زنا. السابع - الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسألة
5. الثامن - الحياة إن كان التقليد ابتدءا.
أحكام المياه
مسألة 9 - الماء قسمان: مطلق ومضاف.
3

الماء المطلق: هو ما يطلق عليه عرفا اسم الماء غير مضاف إلى شئ
آخر. وهو على أقسام:
1 - الماء الكر. 2 - الماء القليل. 3 - ماء المطر. 4 - ماء البئر.
5 - الماء الجاري. 6 - الماء النابع
الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشئ آخر بحيث لا يطلق عليه
اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشياء كالتفاح والرمان وغيرهما.
مسألة 10 - ماء الكر بحسب الحجم - هو الماء الذي يكون
مجموع مكسره ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر وبحسب الوزن هو الماء
الذي بلغ وزنه مأة وثمانية وعشرين منا تبريزيا إلا عشرين مثقالا.
مسألة 11 - الماء المطلق إن كان كرا أو جاريا لا يتنجس بملاقاة
النجاسة إلا إذا تغير بملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي: اللون
والرائحة والطعم بأوصاف النجس. أما إذا كان التغير بأوصاف المتنجس
لا بأوصاف النجس فلا يتنجس.
مسألة 12 - الماء الخارج من الأنابيب - كالصنبور والدوش و
نحوهما - وكان متصلا بالكر هو في حكم الكر فلا يتنجس بملاقاة النجاسة
ما دام متصلا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة السابقة.
مسألة 13 - إذا كان الماء كرا ثم شك في أنه هل نقص عن مقدار
الكر أو لا، يحكم بأنه كر وإذا كان أقل من كر ثم شك في أنه هل بلغ
مقدار الكر أولا، يحكم بأنه لم يبلغ مقدار الكر.
مسألة 14 - الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض وكان
مقداره أقل من الكر.
مسألة 15 - يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من
4

العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا يتنجس العالي منه بل ينجس
موضع الملاقاة فقط.
مسألة 16 - الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها
كماء النهر ونحوه.
مسألة 17 - الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وإن كان
أقل من كر، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة 11.
مسألة 18 - ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري.
مسألة 19 - يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد
زوال عين النجاسة ونفذ في جميع أجزائه ولا يحتاج إلى لعصر والتعدد وكذا
إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه.
مسألة 20 - الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها ونفوذه
فيها بشرط أن لا يكون فيه عين النجاسة.
مسألة 21 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان، وكان أقل من مقدار
الكر، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل
فيه، بشرط أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.
مسألة 22 - ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري،
فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنحو مر في
مسألة 11 - فإن تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط أن يمتزج
ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط ولا يحتاج
إلى نزح شئ منه.
5

مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه
لا يطهر المتنجس، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل
مسألة 24 - الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة
النجاسة وإن كان كثيرا أو جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي
هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم
الملاقي للنجاسة فقط وكذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع،
كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم
الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.
مسألة 25 - الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف وكانت
حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به،
ولكنه إن كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، وإن
كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.
مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير
وعاد الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات:
1 - أن يكون جاريا. 2 - أن يكون نابعا من الأرض. 3 - أن يتصل بماء
المطر في حال سقوطه. 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل
بماء كر طاهر، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من
هذه المياه الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء
على نجاسته.
مسألة 27 - الماء الراكد، كماء الحوض، إن كان أقل من مقدار الكر
ولاقى النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج
به على الأحوط. وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال
6

تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه مكشوفا تحت السماء وسقط المطر
عليه منها أو كان عليه بناء وسقط المطر عليه من كوة في السقف. وشرط
الامتزاج المذكور في هذه المسائل احتياطي، وعند بعض العلماء يكفي
مجرد الاتصال.
مسألة 28 - الماء الذي لم تعلم نجاسته محكوم بالطهارة إلا أن
يعلم بتنجسه سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم بطهارته.
مسألة 29 - يحرم شرب الماء المتنجس إلا في حال الضرورة بل كل
متنجس حرام إلا في حال الضرورة.
أقسام النجاسات
مسألة 30 - النجاسات اثني عشر قسما:
الأول والثاني - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان يحرم
أكل لحمه وكان ذا نفس سائلة، سواءا كانت حرمة لحمه أصلية كلحم
السباع أو عارضة كالحيوانات التي يحل أكل لحمها ولكن عرض لها ما جعلها
حراما مثل الحيوان الجلال، وما وطئه الانسان، والغنم الذي رضع لبن
الخنزير حتى نما عليه لحمه واستحكم عظمه، والأحوط الأولى الحاق سائر
الحيوانات المأكولة اللحم بالغنم في هذا الحكم. والأقوى طهارة الذرق
والبول من الطيور الغير المأكولة اللحم، إلا أن الأحوط اجتنابها ولا سيما
بول الخفاش وذرقه.
مسألة 31 - الثالث من النجاسات: المني من الانسان ومن كل
حيوان ذي نفس سائلة.
مسألة 32 - الرابع: الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة ومنها
7

الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع وميت المسلم قبل اتمام الأغسال
الثلاثة كما ستذكر وميت الكافر مطلقا ويستثنى من ذلك أجزاء الميتة التي
لا تحلها الحياة، كالصوف والوبر والشعر والريش والأسنان والعظم، فإنها
طاهرة. إلا من نجس العين ولكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من أجزاء
الميتة مما تحله الحياة مع الرطوبة.
مسألة 33 - القطعة المبانة من جسم الانسان الحي أو الحيوان الحي
ذي النفس السائلة إذا كانت مما تحله الحياة فهي نجسة.
مسألة 34 - القشور الصغيرة المتكونة على الشفة وسائر أجزاء البدن
إذا حان وقت سقوطها وتساقطت بنفسها فهي طاهرة.
مسألة 35 - لا يجوز بيع الميتة وجلدها ولحمها وشحمها وكل شئ
منها مما تحل فيه الحياة.
مسألة 36 - الخامس من النجاسات: دم الانسان وكل حيوان
ذي نفسه سائلة.
مسألة 37 - الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا وخرج منه
الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في أجزائه التي يحل أكلها طاهر
وأما الدم المتخلف في الأجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب
عنه. والدم الذي يعود إلى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع
رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس.
مسألة 38 - الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شئ آخر إذا شك
في أنه دم حيوان أولا، أو شك في أنه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة
يحكم بطهارته.
مسألة 39 - السادس والسابع من النجاسات: الكلب والخنزير
8

البريان وليس فيهما جزء غير نجس، بل كل أجزائهما حتى الأجزاء
التي لا تحلها الحياة كالشعر والعظم نجسة أما الكلب والخنزير البحريان
فطاهران.
مسألة 40 - الثامن من النجاسات الكافر بجميع أقسامه حتى الكتابية
كاليهود والنصارى وكل شئ من الكافر نجس حتى شعره وظفره ورطوبة
بدنه. والمراد من الكافر كل من أنكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة الرسول
الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو
مدرك إنها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها انكار نبوة الرسول
والأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين وإن لم يكن
ملتفتا إلى أنها من ضروريات الدين.
مسألة 41 - ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر
سلام الله عليهم، أو الساب له، نجس وإن أظهر الاسلام ولا اشكال في كفر
الغلاة ونجاستهم (وهم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام) وكذا
الخوارج والنواصب.
مسألة 42 - التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
مسألة 43 - الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
وكذا نفس العنب وإن كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا اشكال في
حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء وفي جميع
الصور يصير حلالا إذا صار خلا وما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب
ثلثاه بالغليان بالنار.
مسألة 44 - لا ينجس التمر والزبيب وعصيرهما بالغليان ويجوز
أكلهما وشربهما إلا أن الأولى الاجتناب عنهما.
9

مسألة 45 - العاشر من النجاسات: الفقاع وهو شراب مسكر يتخذ
من الشعير يحرم شربه وفي الأخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 46 - ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقاعا
وهو طاهر ويجوز شربه.
مسألة 47 - الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة
وسواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرم بحرمة ذاتية كالزنا واللواط ووطئ
الحيوان والاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرم بحرمة عارضة كوطي
الزوجة في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في
حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.
مسألة 48 - لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.
مسألة 49 - العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال
الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط ولذلك الأحسن له الاغتسال
بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق وأما بالماء الحار فيحسن تطهير
العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده وغسله وهكذا
حتى يتم الغسل وإذا ارتمس في الماء ويحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء
الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره وقبل غسله
فهو أحسن وأسهل.
مسألة 50 - الثاني عشر - من النجاسات: عرق الإبل الجلالة،
والأحوط وجوبا أن يلحق به عرق كل حيوان جلال.
10

مسائل متفرقة
في أحكام النجاسات
مسألة 51 - تثبت النجاسة بثلاثة أمور: الأول - العلم الوجداني.
الثاني - اخبار صاحب اليد. الثالث - شهادة رجلين عدلين. والاكتفاء
بشهادة عدل واحد مشكل فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 52 - لا بد للوسواسي في الحكم بالنجاسة أن يرجع إلى المتعارف
ولا يعتني على علمه بالنجاسة وفي الحكم بطهارة ما كان عالما بنجاسته سابقا
لا يجب عليه تحصيل العلم بطهارته بل يرجع إلى المتعارف وإن لم يوجب
حصول العلم له.
مسألة 53 - يحرم تنجيس المساجد، وإذا تنجست يجب إزالتها فورا
ولا يجوز تأخيرها.
مسألة 54 - حكم المشاهد المشرفة حكم المساجد، على الأحوط
فلا يجوز تنجيسها ويجب تطهيرها فورا إذا وقعت فيها نجاسة.
مسألة 55 - لا يجوز تنجيس ورق القرآن المجيد وخطه بل جلده
أيضا وإذا تنجس شئ من ذلك وجب تطهيره.
مسألة 56 - لا يجوز تنجيس التربة المتخذة من قبر سيد الشهداء
عليه السلام أو قبر الرسول صلى الله عليه وآله أو قبور سائر الأئمة عليهم السلام ويجب تطهيرها
إذا تنجست.
مسألة 57 - لا يجوز أكل الطعام المتنجس قبل تطهيره وكذلك أواني
الطعام المتنجسة يجب تطهيرها قبل وضع الطعام فيها إذا كانت نجاستها تسري
إلى الطعام.
11

أقسام المطهرات
مسألة 58 - المطهرات أربعة عشر قسما:
الأول - الماء، وهو مطهر لكل متنجس، غير المايعات، بشروط ستذكر
فيما بعد. وإذا تنجس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري
وكذلك يطهر إذا وقع عليه ماء المطر وفي هذه الصور الثلاث يشترط في
طهارة الماء المتنجس أن يختلط ويمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به
من هذه المياه الثلاثة على الأحوط أما المائعات الأخرى، غير الماء
فإنها إذا تنجست، لا تطهر بالماء إلا إذا استهلكت وذهب أثرها في الكر
أو الماء الجاري.
مسألة 59 - يشترط في التطهير بالماء أمور.
الأول - أن يكون الماء طاهرا. الثاني - أن يكون مطلقا حين اتصاله
بالمتنجس ونفذ فيه على اطلاقه. الثالث - زوال عين النجاسة بحيث تزول
كل جزء منها حتى أجزاء صغارها، نعم لا يجب زوال لونها ولا رائحتها ولا طعمها.
الرابع - أن لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله
في تطهير المتنجس.
مسألة 60 - اللباس والبدن وغيرها من الأشياء غير الأواني، إذا
تنجست بالبول، يجب أن تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر ويستثنى من
ذلك المتنجس ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام وكانت مرضعته
مسلمة، فإنه يكفي في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة وإن كان
الأولى والأحوط صب الماء عليه أيضا مرتين ويكفي في طهارة الأشياء
المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري.
12

مسألة 61 - الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء
القليل ثلاث مرات لتطهر. ويكفي غسلها مرة واحدة في الكر والماء الجاري
أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر
ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. والأواني
المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا أن تغسل ثلاث مرات
إن كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.
مسألة 62 - يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن
المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الانسان
وغيره فيكفي فيه صب الماء عليه وانفصال أكثره عن المكان المتنجس
وما ينفذ فيه الماء كاللباس والفرش يجب عصره بعد صب الماء عليه.
مسألة 63 - الثاني من المطهرات - الأرض، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط أن تكون الأرض طاهرة وجافة
ويشترط أيضا أن تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض
نجسة، أما النجاسة الحادثة من شئ آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها
بالماء ولا فرق في الأرض بين أن تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو
مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة
بالإسفلت المتخذ من القير والمفروشة بالخشب فالحاقها بها مشكل.
مسألة 64 - الأولى في تطهير باطن القدم والنعل بالأرض أن يمشي
خمس عشرة خطوة وإن كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه
اسم السير أو المسح.
مسألة 65 - الثالث - من المطهرات: الشمس وهي تطهر الأرض
والأشياء الثابتة غير المنقولة كالأبنية والجدران وكل شئ متصل
13

بها كالأبواب والأخشاب والمسامير والجص وغيره مما تطلى به الأبنية
والأواني الثابتة في الأبنية وفي الأرض وكذلك الأشجار والنباتات قبل قطعها
وانفصالها عن الأرض.
مسألة 66 - يشترط في التطهير بالشمس أمور:
الأول - أن يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.
الثاني - أن تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.
الثالث - أن يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشئ آخر.
الرابع - أن لا تكون الشمس حين اشراقها وراء الغيم أو غيره
من الموانع.
الخامس - أن تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فإن كان
فوقه حاجب يجب إزالته أما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته
بها اشكال وكذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج ونحوه.
مسألة 67 - تطهر الشمس أيضا باطن الشئ المتنجس بثلاثة شروط:
الأول - أن يكون داخله وباطنه متصلا بخارجه وظاهره.
الثاني - أن يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.
الثالث - أن تجفف الشمس الباطن والظاهر في وقت واحد.
مسألة 68 - الرابع من المطهرات - الاستحالة. وهي تبدل حقيقة
شئ بحقيقة شئ آخر كاستحالة العذرة ترابا والخشب رمادا والبول أو الماء
بخارا والاستحالة تطهر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.
مسألة 69 - إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد
هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.
مسألة 70 - العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم أنه بخار ماء
14

متنجس محكوم بالطهارة
مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك
استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها
لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.
مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر
خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي فيه الملح أو الخل فيصير خلا
مسألة 73 - السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص
بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء
على القول بنجاسته إلا أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته
وإن كان الأولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. ومر أيضا إن شربه
حرام وإن ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. أما
ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل
إذا انقلب خلا.
مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز
والحساء لا بأس به ويجوز أكله وإن غلى.
مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان
ولا يحرم شربهما.
مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم
الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة
بحيث يعد من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.
مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام. وهو يطهر بدن
الكافر ولعابه ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه.
15

مسألة 78 - يكفي في الحكم باسلام الكافران ينطق بالشهادتين،
وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ينطق
بما يناقضهما ويطهر بدن كل من المرتد الملي والمرتد الفطري إذا تابا بناء
على الأقوى وتقبل عباداتهما
مسألة 79 - التاسع من المطهرات - التبعية والمراد بها صيرورة شئ
طاهرا بواسطة تطهير شئ آخر. كطهارة لعاب الكافر ومخاطه وعرقه و
وسخ بدنه تبعا لطهارته بالاسلام. وطهارة ابن الكافر الصغير تبعا لطهارة
أحد أبويه أو كليهما بالاسلام وطهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه
خلا وطهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل وكذلك
طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله والقماش الذي تستر به
عورته تبعا لطهارة بدنه بعدا تمام غسله.
مسألة 80 - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة وهي تطهر بدن
الحيوان وبواطن بدن الانسان وتحصيل الطهارة بها، سواءا زالت بنفسها
أو بسبب آخر. فإذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرة بملاقاة
النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة وجفاف رطوبتها منهما
وهكذا سائر الأجزاء من بدن الحيوان. وكذلك تطهر بواطن الانسان،
كباطن الفم والأنف والأذن، إن تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها
بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الانسان طعاما أو شرب
دواء متنجسا فإن فمه يطهر بمجرد خلوه منهما وزوال عينهما منه ولا حاجة
إلى غسل الأسنان والفم إلا أن يكون فيه أسنان مصنوعة وكانت قد لاقت
الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. وكذلك لا حاجة
إلى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أي مكانه آخر
16

من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه.
مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال
وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات
الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، والأحوط أن تكون مدة
الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و
الدجاج ثلاثة. وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم
الجلال عنه.
مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء،
وسيأتي شرحه.
مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة
بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل
أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم
أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم. فإذا تنجس
بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. ولكن بستة شروط:
الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه
الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه.
الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن
يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة.
الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة.
الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس.
السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا.
17

بعض أحكام الأواني
مسألة 85 - يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس العين
كالكلب والخنزير والمتخذة من جلد الميتة، في الوضوء والغسل والطعام
والشراب والأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين والميتة مطلقا، بأي
وجه من الوجوه كان الانتفاع.
مسألة 86 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
والطهارة من الحدث والخبث والأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض
أخرى كوضعها في البيوت للزينة وينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و
كذلك عدم شرائها وبيعها وصنعها وأخذ الأجرة على صنعها.
بعض أحكام التخلي
مسألة 87 - يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع
الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين والأبناء، بل يجب سترها
أيضا عن المجنون والطفل المميز. ويحرم على كل مكلف النظر إلى عورة
الغير في جميع الأحوال، ويستثنى من ذلك الزوج والزوجة فيجوز لكل
منهما النظر إلى عورة الآخر. والأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة.
وكذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز.
مسألة 88 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها،
وإن حول المتخلي عورته إلى جهة أخرى. والأحوط وجوبا عدم جواز
تحويل العورة إلى القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل ولا مستدبر للقبلة بسائر بدنه
مسألة 89 - الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء والأفضل
18

ثلاث مرات. ولا يطهر بغير الماء.
مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين:
الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من
الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في
ذلك لا يجزي. وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك
محرم. ويشترط أن يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون
ذا رطوبة مسرية والأحوط وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن
زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، وأن تكون إزالتها بثلاث قطع، فإذا
لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر
أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. ولا بأس ببقاء الأجزاء
الدقيقة التي لا ترى.
مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون
الغائط قد تعدى من المخرج المعاد. أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء
على النحو الذي سيأتي. وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى
خارجية وأن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.
مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في
ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى
الأجزاء الدقيقة، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.
الاستبراء
مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك
بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.
19

الإصبع الوسطى من اليد اليسرى عند مخرج الغائط ثم يمسح بها إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ثم يضع السبابة تحت القضيب والابهام فوقه ويمسح
بهما ثلاث مرات من الأصل إلى الحشفة ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات.
مسألة 94 - فائدة الاستبراء هي أنه إذا خرجت بعد ذلك رطوبة
من مخرج البول وشك في أنها بول أو أنها رطوبة أخرى، غير المني، يحكم
بطهارتها وبقاء الوضوء السابق قبل تلك الرطوبة بعد الاستبراء، ولا استبراء
للنساء فمثل هذه الرطوبة المشتبهة الخارجة منهن محكوم بالطهارة.
نواقض الوضوء
مسألة 95 - نواقض الوضوء عشرة: الأول والثاني البول: والغائط
الثالث - خروج ريح المعدة والأمعاء من مخرج الغائط
الرابع - النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا يرى ولا يسمع
الخامس - كل ما يزيل العقل.
السادس - الحيض. السابع - النفاس. الثامن - الاستحاضة
التاسع - الجنابة. العاشر مس الميت على الأحوط وجوبا.
موارد وجوب الوضوء
مسألة 96 - يجب الوضوء لأمور:
الأول - الصلاة وقضاء التشهد والسجود المنسيين من الصلاة، بل يجب
أيضا لسجود السهود، بناء على الأحوط وجوبا ولا يجب لصلاة الميت
الثاني: الطواف الواجب.
الثالث: مس كلمات القرآن المجيد وكتابته. وكذلك
20

مس أسماء الله تعالى والصفات المختصة به. والأحوط وجوبا أن يلحق بها
أسامي الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام.
يجب الوضوء أيضا بالنذر والعهد والقسم، وإن كانت
بقصد مجرد الكون على الطهارة.
واجبات الوضوء
مسألة 100 - واجبات الوضوء خمسة:
الأول - النية ويجب فيها قصد القربة وتعيين غاية من غايات
الوضوء بأن يكون مثلا لأجل الصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك
ويكفي مجرد قصد حصول الطهارة من الحدث وإن لم يقصد غاية من
غايات الوضوء.
الثاني - غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وحد الغسل طولا من قصاص
الشعر إلى أسفل الذقن. وحده عرضا ما دارت عليه ابهام اليد والوسطى
ولا يجب غسل البشرة التي تحت شعر الوجه من اللحية والشارب والحاجبين
بل يكفي غسل ظاهرها بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا وجب غسل
البشرة الظاهرة في خلافه.
الثالث - غسل اليدين، اليمنى أولا واليسرى بعدها، من المرفق
إلى رؤوس الأصابع.
الرابع - مسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة. ويكفي المسح على ظاهر
الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يتجاوز بمده عنه ومع التجاوز فيمسح
على أصوله ويجب أن يكون المسح برطوبة باطن الكف الباقية من الوضوء.
والأفضل أن يكون بثلاث أصابع يمسح بها من الأعلى إلى الأسفل بمقدار
21

عرض الإصبع. والأحوط أن يكون باليد اليمنى.
الخامس - مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى أعلى القدم،
والأحوط أن يصل المسح إلى المفصل. ويكفي المسح بإصبع واحدة وإن
كان الأحوط بثلاثة أصابع. والأفضل مسح جميع ظاهر القدم. والأحوط مسح
القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
مسألة 101 - يجب في غسل الوجه واليدين اجراء الماء عليها ولو
بواسطة اليد الغاسلة. ولا يكفي المسح.
مسألة 102 - يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه واليدين
بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل. فإن بقي شئ منه، ولو بمقدار رأس
الإبرة، بدون غسل فالوضوء باطل.
مسألة 103 - يجب أن يظهر أثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن
كان شئ منها مبتلا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح،
يجب تجفيفه أولا ثم مسحه وكذلك يجب أن يكون المسح بتحريك اليد
نفسها مع ثبات الرأس والقدمين. فإن كان المسح بتحريك الرأس والقدمين
مع ثبات اليد فالوضوء باطل.
شروط الوضوء
مسألة 104 - يشترط في صحة الوضوء أمور:
الأول والثاني - أن يكون ماء الوضوء طاهرا ومطلقا.
الثالث - طهارة أعضاء الوضوء. ويكفي في ذلك تطهير كل عضو
قبل غسله أو مسحه ثم غسله أو مسحه. ولا يشترط في صحته طهارة جميع البدن
الرابع - أن لا يكون مانع من وصول ماء الوضوء إلى جميع العضو
22

المغسول أو الممسوح. وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل
الاطمئنان بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم
فلا تجب إزالته.
الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ
فيه وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فإن كان أحد هذه الأشياء
مغصوبا بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل.
مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء،
وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع إلا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم
بالغصب وتعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب
بأن وضوئه صحيح. أما الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء
إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه
حكم العامد، وإلا فلا.
مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم
برضا المالكين. أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل.
السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة.
السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، وإن
كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد:
الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض وخوف العطش
ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم.
التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب
العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه،
فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير.
الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه
23

ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين.
الثاني عشر - الموالاة وهي تتابع أفعال الوضوء وتتحقق الموالاة بالشروع
بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض
الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق.
الثالث عشر - اخلاص النية، كما ذكر قبلا. فإن اقترنت النية بالرياء، وإن
كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء ولكن لا يبعد أن يقال إن
الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله وإنما يبطل الجزء الذي
اقترن به من أجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء
هذا الجزء فقط، ثم يتم وضوءه إلى آخره ويكون صحيحا لكن الأحوط
والأولى عدم الاكتفاء به.
مسألة 107 - إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء
وضوئه وإذا شك بعد الحدث في أنه هل توضأ أو لا بنى على العدم ويتوضأ.
مسألة 108 - إذا تيقن، بعد الوضوء، أنه ترك جزءا من أجزائه أو أخل
بشرط من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخل به ثم
يكمله: ومع فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أوله.
مسألة 109 - إذا شك بعد الصلاة، في أنه هل كان متوضئا أولا،
ففيه صورتان:
الأولى - أن يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه
ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة والطهارة ولا شئ عليه.
الثانية - أن يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة
يبنى على صحة الصلاة ولكنه يتوضأ للصلوات الآتية وإذا شك في أثناء الصلاة
فإن كان شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة وإن كان غير مسبوق
24

به فالصلاة باطلة ويجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة والأحوط الأولى اتمام
الصلاة ثم الوضوء وإعادة الصلاة.
مسألة 110 - المسلوس وهو من يستمر به حدث البول، والمبطون
وهو من يستمر به حدث الغائط إن كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من
الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في
ذلك الوقت وإن كان حدثه متصلا بحيث لا يجد في فسحة تكفي لأداء الصلاة
بلا حدث فإنه يتوضأ ويضع إلى جانب مصلاه ماءا للوضوء ويصلي، وكلما أحدث
في أثناء الصلاة توضأ وعاد إلى اتمام صلاته من حيث أحدث فإن كثر تكرار
الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها أن يتوضأ ويعيدها
بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. أما
إذا كان عليه من ذلك مشقة فإنه يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة.
أحكام الجبيرة
مسألة 111 - الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر والضمادة
المشدودة بها الجروح والقروح والكسور الحادثة في الجسم. وكذلك الأودية
التي توضع عليها.
مسألة 112 - إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء وكانت طاهرة
يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد وهي رطبة. وإن كانت متنجسة
تطهر ثم تمسح والأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك
ممكنا ولا ينوي به الغسل ولا المسح. وإن كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع
فوقها خرقة طاهرة ويمسح عليها.
مسألة 113 - إذا كان وصول الماء إلى الجروح والقروح والكسور لا ضرر
25

منه ولا مشقة فيه فيجب الوضوء كاملا كما لو كانت الأعضاء سالمة، وإن
كان مكان المسح مجروحا ولا يمكن مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه
ويمسح عليها والأحوط وجوبا التيمم أيضا مع الوضوء.
مسألة 114 - حكم الجبيرة في الغسل والتيمم كحكمها في الوضوء
الأغسال الواجبة
مسألة 115 - الأغسال الواجبة سبعة:
1 - غسل الجنابة. 2 - غسل الحيض. 3 - غسل النفاس.
4 - غسل الاستحاضة. 5 - غسل مس الميت. 6 - غسل الميت.
7 - الغسل الواجب بنذر أو عهد أو قسم.
غسل الجنابة
مسألة 116 - تحصل الجنابة بأمرين:
الأول - الجماع. الثاني - خروج المني سواءا كان حال النوم
أو اليقظة. قليلا كان أو كثيرا، باختيار أو بغير اختيار، بشهوة أو بدون شهوة.
مسألة 117 - إذا شك في الرطوبة الخارجة، هل هي مني أو غير
مني، فإن كان خروجها بشهوة ودفق وأعقبها فتور البدن، يحكم بأنها
مني (وإن كان الظاهر كفاية الدفق مع واحدة من العلامتين المذكورتين)
ولا يبعد اعتبار هذه العلامات الثلاث في النساء أيضا، والرطوبة الخارجة
من المريض يكفي أن تكون بشهوة فقط، ولو بدون دفق فيحكم بأنها مني
مسألة 118 - يستحب البول بعد الجنابة. فإذا اغتسل بعد البول
ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المني وغير البول يحكم بطهارتها وإذا
26

كان قد استبرأ بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول وغير
المني لا تكون ناقضة للوضوء.
مسألة 119 - إذا اغتسل للجنابة بدون أن يبول، وخرجت منه رطوبة
بعد الغسل، وشك في أنها مني أو أنها رطوبة أخرى، غير البول، يحكم بأنها
مني ويعيد الغسل وإذا بال بعد الجنابة ثم اغتسل لها ثم خرجت منه رطوبة
وشك في أنها بول أو مني فالأحوط وجوبا إعادة الغسل والوضوء إلا إذا كان
مسبوقا بالحدث الأصغر فإنه يكفيه الوضوء ولا يجب عليه الغسل.
موارد وجوب غسل الجنابة
مسألة 120 - يجب غسل الجنابة لأمور: الأول - للصلوات الواجبة
والمستحبة والأجزاء المنسية من الصلاة وصلاة الاحتياط والأحوط وجوبا
الاغتسال لسجود السهو أيضا ولا يجب لصلاة الميت ولا لسجود تلاوة
آية السجدة من سور العزائم الأربع. الثاني للطواف الواجب. الثالث
- لصيام شهر رمضان وقضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع
الصبح وقضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل
صيامه وفي غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة
حتى أصبح، ولو كان صياما واجبا إلا أن الأولى والأحوط في هذه الصورة
عدم البقاء على الجنابة عمدا إلى الصبح إن كان الصيام واجبا والصائم يبطل
صومه بتعمد الجنابة وإن كان مستحبا أما إذا أجنب من غير عمد فصومه
صحيح وإن كان في شهر رمضان.
مسألة 121 - يحرم على الجنب خمسة أمور:
الأول - مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه ومس أسماء الله المختصة بالذات
27

المقدسة جل شأنه. وكذلك يحرم عليه مس سائر أسماء الله إن كان المقصود
منها ذاته تعالى والأحوط وجوبا أن يلحق بها أسماء الأنبياء والأئمة
والسيدة الزهراء عليهم السلام، على نحو ما مر في باب الوضوء.
الثاني - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو اجتيازا
الثالث - المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا إن لم يكن
اجتيازا. ويجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب ويخرج
من باب آخر. وكذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شئ منها. والأحوط
وجوبا الحاق مشاهد الأئمة عليهم السلام بحكم المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الرابع - دخول المساجد لوضع شئ فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب
عن وضع شئ فيها مطلقا ولو من الخارج أو حال اجتيازها.
الخامس - تلاوة سور العزائم. وهي السور التي تتضمن الآيات
التي يجب السجود عند تلاوتها وهي " ألم تنزل حم السجدة والنجم. إقرأ
باسم " فهذه السور يحرم على الجنب تلاوة شئ منها ولو كلمة واحدة على
الأحوط، وإن كان الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط.
مسألة 122 - يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط ولا تجب فيه
نية الوجوب ولا الاستحباب.
مسألة 123 - غسل الجنابة قسمان: ترتيبي وارتماسي.
مسألة 124 - يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة أولا
ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر أما السرة والعورة فالأحوط
غسلهما مع كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر والاخلال بهذا الترتيب
مبطل للغسل سواءا كان عمدا أو سهوا ولا تشترط الموالاة في غسل الجنابة.
مسألة 125 - في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة
28

في الماء ولهذا يجب رفع القدمين عن الأرض حال الارتماس ليصل الماء
إلى باطنها مع ساير الأعضاء.
مسألة 126 - جميع الأغسال كغسل الجنابة يمكن أن تكون ترتيبية
ويمكن أن تكون ارتماسية، إلا غسل الميت فالأحوط وجوبا أن يكون
ترتيبا.
مسألة 127 - غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فلا يجب معه، بل هو
بدعة ومحرم.
مسألة 128 - يجب أن تكون الأعضاء طاهرة قبل غسلها ولا يجب
تطهيرها جميعا قبل الغسل الترتيبي بل يكفي تطهير العضو الواحد ثم غسله
ثم تطهير العضو الذي بعده ثم غسله، وهكذا إلى أن يتم الغسل. ويجب
أيضا التثبت من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن.
الحيض
مسألة 129 - الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد سن
البلوغ وقبل سن اليأس ويكون خروجه بدفق وحرقة ويكون غالبا أسود
أو أحمر اللون حارا غليظا.
مسألة 130 - يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق
يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وستين سنة في القرشية والدم
الذي تراه المرأة قبل البلوغ وبعد سن اليأس ليس حيضا.
مسألة 131 - إذا شكت المرأة في الدم الخارج هل هو حيض أو دم
بكارة يجب أن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها فإن كانت
مطوقة بالدم غير مغموسة به فهو دم بكارة، وإن خرجت مغموسة بالدم فهو دم
29

حيض وإذا شكت في أنه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام
عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة.
مسألة 132 - لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية ولا تزيد
على عشرة، ومعنى التوالي هو أن يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى
بلا انقطاع فإن لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع
بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع
إلى آخر اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة.
مسألة 133 - أقل الطهر عشر وليس لأكثره حد. فإن رأت الدم في
اليوم التاسع والعاشر من أيام الطهر فليس حيضا. وإذا رأته بعد اليوم العاشر
وكان له علامات فهو حيض، وإلا فلا.
مسألة 134 - إذا شكت المرأة في بلوغها، فإن كانت ترى الدم وكانت
له صفات الحيض يحكم بأنه حيض، وهو علامة البلوغ.
مسألة 135 - يجتمع الحيض مع الارضاع ولا منافاة بينهما. ويجتمع
مع الحمل بناء على الأقوى.
مسألة 136 - إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع
إلى العادة والصفات. وإذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل وبعد
اخراجها إن كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة وإن كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض
وإذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة وتروك الحائض.
مسألة 137 - الدم الذي علم أنه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام
فالمجموع حيض ولو زادت أيامه عن أيام العادة وإن تجاوز عن العشرة وكانت
المرأة ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، وما زاد عنها يكون
استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها. وإن كانت غير ذات عادة ترجع
30

إلى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وغيره استحاضة يجب
أن تقضي صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة
أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن
تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. وإن كانت
ذات عادة ولكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع إلى صفات فإن تساوت
الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة والستة أو السبعة.
مسألة 138 - تحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين
في شهرين متتابعين والتماثل إما أن يكون بالوقت والعدد معا أو بالوقت
فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:
1 - وقتية وعددية. وهي أن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من
حيث الوقت والعدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و
يستمر حتى اليوم الخامس منه، وتراه كذلك في الشهر الذي يليه.
2 - وقتية لا عددية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث
الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول ويستمر خمسة
أيام مثلا وتراه في أول الشهر الذي يليه ولكنه يدوم أكثر من خمسة أيام
أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.
3 - عددية لا وقتية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث
العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا
إلا أنها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول وتراه في اليوم العاشر من
الشهر الثاني.
صاحبة العادة الوقتية والعددية تجعل عادتها حيضا وقتا وعددا عند
تجاوز الدم عن العشرة والخارج عنها استحاضة وصاحبة العادة الوقتية فقط
31

تجعل ما في وقتها حيضا وفي العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع
إلى عادة الأقارب أو التخيير. وصاحبة العادة العددية ترجع في العدد
إلى عادتها وفي الوقت تأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في
الأول على الأحوط.
أحكام الحائض
أحكام الحائض ستة: الأول - يحرم عليها أداء العبادات التي
شرطها الطهارة، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. الثاني - يحرم
عليها كل ما يحرم على الجنب.
الثالث - تحرم المقاربة على الزوج والزوجة في أيام الحيض ولكن
سائر الاستمتاعات جائزة.
الرابع - طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله
في باب الطلاق. الخامس - بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض أن تغتسل
لأجل الأفعال التي شرطها الطهارة.
السادس - يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها أيام الحيض من صوم
رمضان وغيره من الصوم الواجب ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات
اليومية.
مسألة 139 - إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث
كان ما بقي منه يتسع للغسل والوضوء وغيرهما من مقدمات الصلاة ولادراك
ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فإن تركتها وجب
عليها قضاءها وإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة وكان ما انقضى منه قبل
الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها وتحصيل شرائطها
32

بحسب حال الحائض، ولم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة
بل الأحوط وجوبا قضاؤها ولو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع
للطهارة وأداء الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى.
مسألة 140 - يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل
ولكنه مكروه.
الاستحاضة وأحكامها
مسألة 141 - من الدماء التي تراها المرأة دم الاستحاضة وهو موجب
للغسل والوضوء على النحو الذي يأتي تفصيله.
مسألة 142 - يجب الوضوء أو الغسل إذا خرج الدم ولو بمقدار
إبرة ويستمر حكم الاستحاضة حتى ينقطع الدم من الباطن بل الأقوى اجراء
أحكامها إذا خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت
قطنة لخرجت ملوثة بالدم وإن لم يخرج إلى خارجه.
مسألة 143 - الغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر اللون باردا
رقيقا لا دفق له ولا حرقة فيه خلاف دم الحيض إلا أنه قد يكون له أوصاف
دم الحيض.
مسألة 144 - تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قليلة
ومتوسطة وكثيرة.
مسألة 145 - تعرف أقسام الاستحاضة بوضع قطنة في داخل الفرج
فإن خرجت ملوثة بالدم من خارجها غير مغموسة فيها فالاستحاضة قليلة وإن
خرجت مغموسة بالدم كلها أو بعضها دون أن يتعداها إلى الخرقة الخارجية
33

فهي استحاضة متوسطة وإن تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي
استحاضة كثيرة ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة.
ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت
واجبة أو مستحبة وأن تغير القطنة بقطنة أخرى طاهرة أو تطهر القطنة
الموجودة وإن كان الدم قد تعدى إلى خارج الفرج يجب تطهيره.
وفي المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة وتزيد عليها أن تغتسل
غسلا واحدا قبل صلاة الصبح.
وفي الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة والخرقة الخارجية أو تطهيرهما
وتطهير خارج الفرج إن كان قد تعدى إليه الدم وتغتسل غسلا لصلاة
الصبح وغسلا واحدا للظهرين إن جمع بينهما وغسلا واحدا للعشائين،
إن جمعت بينهما فإن لم تجمع وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت
بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها أن تغتسل لكل صلاة غسلا،
إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر ولم تر قبل الشروع في العصر فإنها تكتفي
بالغسل السابق.
أما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل والأحوط
أن تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة إلا أن الوضوء بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس باتيانه
حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي بل هو أحوط.
مسألة 146 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة
التي بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل
لصلاة الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر
وهكذا سائر الصلوات.
34

مسألة 147 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة
قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلي
بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة ولا بأس بالفصل بينهما
بنافلة الصبح.
مسألة 148 - يجب على المستحاضة أن تعرف إن استحاضتها
من أي قسم هي. وذلك بأن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها
لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف أن استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة
على ما ذكر سابقا.
مسألة 149 - إنما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام
ما دام خروج الدم مستمرا. فإذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فإن
انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، أما الصلوات
التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.
مسألة 150 - يجب على المستحاضة بعد كل غسل من الأغسال
اليومية التي تغتسلها أن تمنع سريان الدم إلى الخارج، وذلك بوضع قطنة
في الداخل وربط المكان بخرقة من الخارج.
مسألة 151 - يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال
اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. ويعتبر منها غسل
المغرب والعشاء من يوم الصيام وغسل المغرب والعشاء من اليوم الذي
قبله أي ليلة الصيام إلا أنها إن لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب والعشاء
واغتسل قبل طلوع الصبح أجزئها.
مسألة 152 - إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة إن الدم
ينقطع انقطاعا دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب
35

من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت.
مسألة 153 - إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة
للصلاة فهي في حكم الطاهرة. وإذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا أن تترك
ما وجب على الحائض تركه.
النفاس
مسألة 154 - النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة حين
خروج أول جزء من الطفل المولود وقبل انقضاء عشرة أيام بعد ذلك
والمرأة تسمى نفساء ويعتبر فيه مجرد الولادة سواء كان المولود تام الخلقة
أو لا كالسقط ذا روح أو غير ذي روح، بل إذا خرج الدم مع سقوط المضغة
أو العلقة فهو نفاس. إذا علم بأنها مبدء نشوء الانسان وابتداء حساب العشرة
بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام
من حين الشروع.
مسألة 155 - لا حد لأقل النفاس فقد لا يدوم أكثر من لحظة واحدة وأكثره
عشرة أيام. وما تراه بعد العشرة ليس نفاسا وإن كان الأفضل أن تحتاط إلى
اليوم الثامن عشر إذا تجاوزت مدة الدم عشرة أيام أو تجاوزت أيام عادتها،
وذلك بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
مسألة 156 - إذا لم تتجاوز رؤية الدم عشرة أيام يحكم بأنه كله
دم نفاس، سواء استمر إلى آخر الأيام العشرة أو انقطع قبل تمامها، وسواء
كانت رؤيته متتابعة أو متقطعة كأن تراه مثلا في الأيام الثلاثة الأولى
ثم انقطع يوما ثم تراه يوما ثم انقطع يومين ثم تراه ثلاثة أيام. أو أن تراه
يوما وتطهر منه يوما أو غير ذلك من الصور. ولكن الأحوط وجوبا في أيام النقاء
36

المتخلل بين الدمين أن تترك ما يحرم على الحائض من الأفعال وتؤدي
ما يجب على الطاهرة من العبادات ولا فرق في هذه المسألة بين ذات
العادة وغيرها.
مسألة 157 - إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها.
مسألة 158 - الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن
العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض وما
زاد على أيام العادة تعمل فيه بوظيفة المستحاضة وإن كان الأحوط والأولى
الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة
بل إلى ثمانية عشر كما مروان كانت غير ذات عادة وتجاوزت رؤية الدم عشرة
أيام، فما كان منه في العشرة تعتبره نفاسا وتعمل بوظيفة النفساء وفيما زاد
عليها تعمل بوظيفة المستحاضة.
مسألة 159 - إذا انقطع خروج الدم ولم تعلم أن الباطن هل نظف
من الدم أولا، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في
باب الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدم تغتسل فتؤدي صلاتها،
وإن خرجت ملوثة بالدم، ولو كان أصفر اللون، عملت بالأحكام المذكورة
في باب الحيض في مسألة 137.
مسألة 160 - النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا
فيجب عليها قضاء الصيام ويحرم وطؤها وتحرم عليها الصلاة مدة النفاس،
وتحرم عليها سائر المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض ومر شرحها.
وكذلك هي كالحائض في المستحبات والمكروهات بلا فرق.
غسل مس الميت
مسألة 161 - يجب الغسل على من مس ميت الانسان بجزء من بدنه،
37

إذا كان المس بعد برد الميت وقبل تغسيله.
مسألة 162 - يجب غسل مس الميت لكل شئ شرطه الطهارة
من الحدث الأصغر، كالصلاة.
مسألة 163 - كيفية غسل مس الميت كغسل الجنابة ولكنه لا يجزي
عن الوضوء. ومن كان على وضوء ثم مس الميت، فالأحوط وجوبا أن لا يكتفي
بوضوئه السابق بل يتوضأ أيضا، بعد الغسل، لما كان مشروطا بالوضوء.
آداب المريض
مسألة 164 - يستحب للمريض الصبر والشكر لله وحسن الظن به
وتجديد التوبة والصدقة والوصية لأرحامه بما ينفعهم. ويستحب له الاقرار
بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر الاعتقادات الحقة في حضور المؤمنين
وإن كان ذا مال ومتمكنا يستحب له أن يوصي بثلث ماله لأعمال الخير.
مسألة 165 - عيادة المريض من أعظم المستحبات ويستحب الجلوس
عنده ولكن لا يطيل جلوسه إلا إذا أراد المريض ذلك.
أحكام المحتضر
مسألة 166 - إذا ظهرت علامات الموت على المسلم وجب عليه
أداء ما عليه من الحقوق الواجبة من دين وخمس وزكاة، وتأدية ما عنده
من الأمانات والودائع إلى أصحابها. فإن لم يستطع مباشرة ذلك بنفسه
يجب أن يوصي به.
مسألة 167 - يجب توجيه قدمي المحتضر إلى القبلة، وهو مستلق
على ظهره، بحيث لو جلس يكون مستقبلا للقبلة بوجهه. ولا يبعد وجوبه
38

على المحتضر أيضا مع التمكن. ومع عدم التمكن يوجهه غيره. فإن تعذر
أن يكون على هذه الصورة، يوجه وجهه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا
على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس والأحوط أن يستأذن ولي
المحتضر في توجيهه إلى القبلة فإن تعذر ذلك يستأذن الحاكم الشرعي وإن
كان وجوبه غير معلوم.
مسألة 168 - بعد الموت يستحب اغماض عيني الموت واطباق
فمه وشد لحييه ومد ساقيه ويديه إلى جانبيه وتغطية جميع بدنه بثوب
واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته وإذا مات ليلا يسرج عنده.
ويستحب التعجيل بدفنه إلا إذا شك في موته. وإذا ماتت المرأة وهي حامل
وكان جنينها حيا يشق جنبها الأيسر ويستخرج الجنين منها ثم يخاط مكان
الشق وتدفن.
ودفنه
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
مسألة
169 - يجب على كل مسلم غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه
والصلاة عليه وجوبا كفائيا. فإذا قام بها البعض وأتى بها سقط عن الباقي.
وإذا لم يقم به أحد منهم أتموا جميعا.
مسألة 170 - يجب استئذان ولي الميت في غسله وتكفينه والصلاة
عليه ودفنه. فإن امتنع الولي عن أداء هذه الواجبات بنفسه ولم يأذن
لغيره. فللحاكم الشرعي أن يجبره على أدائها أو على الإذن للغير أن يقوم
بها إذا تمكن الحاكم من ذلك وإن لم يتمكن يسقط إذن الولي ويستأذن
من الحاكم الشرعي والأحوط أن يستأذن أيضا من صاحب المرتبة الثانية
في الولاية ولو بأن يجبره الحاكم الشرعي على الإذن. ومع عدم امكان شئ
39

من ذلك يسقط إذن الولي كما مر.
مسألة 171 - طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث:
الأب والأم والأولاد. ومع عدم وجودهم فالأجداد والإخوة والأخوات.
فإن لم يوجدوا فالأعمام والأخوال والعمات والخالات. وولي المرأة زوجها،
سواء كان لها أب وأم وأولاد أو لم يكن. وفي كل طبقة يقدم الرجل على المرأة
فإن لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء. والأفضل في هذه الصورة
الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا.
غسل الميت
مسألة 172 - يجب غسل كل ميت من المسلمين وأطفالهم، حتى
السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه
ولكن لا تجب الصلاة عليه. وإذا أسقط قبل اكمال أربعة أشهر وكان تام
الخلقة فلا يبعد وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا. أما إذا كان غير تام الخلقة
فيلف في خرقة ويدفن. ويجب في غسله الميت قصد القربة كسائر الأغسال.
مسألة 173 - لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل
إلا أن يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل وللمرأة أن
يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى. ومع ذلك ينبغي أن لا يغسل الرجل الطفل
الأنثى ولا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل. ويجوز أن تغسل
المرأة زوجها والرجل زوجته ولو كانا عاريين، إلا أنه ينبغي أن يكون
الغسل من وراء الثوب. ومع وجود المماثل ينبغي أن يكون الغاسل مماثلا.
أما في المنقطعة فالأحوط وجوبا أن لا يغسل أحدهما الآخر.
40

مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا
بأحكام الغسل.
مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال:
الأول - بماء السدر. الثاني - بماء الكافور. الثالث - بالماء القراح.
ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب.
مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط
ولكن يجوز أن يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في
الماء على حسب الترتيب الواجب.
مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل
الماء مضافا. وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح
بدلا عن أحدهما.
مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا
بحيث لا يمكن غسله ييمم ثلاث مرات: الأولى - بدلا عن الغسل بماء
السدر. الثانية - بدلا عن الغسل بماء الكافور. الثالثة - بدلا عن الغسل
بالماء القراح: والأحوط استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال
الثلاثة. وإن أتى بالتيميم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط.
وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء
القراح.
مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه
على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه. والأفضل أن يضرب ضربتين
الأولى - لمسح وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه. والأحوط وجوبا أن
ييممه مرة ثانية بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، إن أمكن ذلك.
41

مسألة 180 - إذا مات الرجل وهو جنب أو المرأة وهي حائض يجزيهما
غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. والأفضل تأخير غسل الميت
حتى يبرد.
تكفين الميت
مسألة 181 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: مئزر وقميص
وإزار. ويجب أن يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة
والركبتين، ويلفه من جميع أطرافه. والأفضل أن يكون من الصدر إلى
القدم ويجب أن يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن عن أعلى
المنكبين إلى نصف الساقين من الطرفين، والأفضل أن يصل إلى القدمين.
ويجب في الإزار أن يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين
والأفضل أن يكون طوله بحيث يشد طرفاه من جهة الرأس ومن جهة القدم.
ويكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر. والأحوط أن لا يؤخذ
ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر وإن كان الأقوى
جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب.
مسألة 182 - كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب
المفصلة. ولا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان
المنفق عليه معدما لا مال له، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبذل
المنفق كفنه فلا يدفن عاريا.
الحنوط
مسألة 183 - يجب تحنيط الميت. وهو مسح مساجده السبعة
42

بالكافور. وهي الجبهة والكفان والركبتان ورأسا الابهامين من القدمين.
ويكون التحنيط بعد الغسل لا قبله، وبعد التكفين أو قبله. ويجب أن يكون
الكافور طاهرا مباحا. والأحوط وجوبا أن يكون مسحوقا وجديدا. و
الأفضل الاحتياط بوضع شئ من الكافور أيضا على أنفه، كما أن الأفضل
أن يكون مسح الكافور على الأماكن المذكورة باليد لا بشئ آخر. ولكن
إذا مات الميت وهو محرم قبل اتمام الطواف لا يجوز تحنيطه.
مسألة 184 - الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا. ولا ترتيب
في بقية المساجد ويستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت.
صلاة الميت
مسألة 185 - تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست
سنوات فما فوق. أما الأطفال دوت ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى
الطفل الذي يموت بعد الولادة بشرط أن يكون قد ولد حيا.
مسألة 186 - يشترط في صحة الصلاة على الميت أن يستأذن بها ولي
الميت وأن تكون بعد الغسل والتكفين والتحنيط. وإذا تعذر غسل الميت
أو تيميمه أو تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط.
مسألة 187 - صلاة الميت خمس تكبيرات. ويكفي أن يقول فيها بعد
النية وتعيين الميت المصلى عليه:
1 - الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2 - الله أكبر - اللهم صل على محمد وآل محمد.
3 - الله أكبر - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
43

4 - الله أكبر - اللهم اغفر لهذا الميت (وإن كانت امرأة يقول:
لهذه الميت).
5 - الله أكبر.
دفن الميت
مسألة 188 - يجب دفن الميت وهو مواراته في الأرض بحيث
يبقى جسده محفوظا لا تصل إليه السباع ولا تنبعث منه رائحة إلى وجه الأرض
مسألة 189 - يجب اضجاع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبلا
بوجهه القبلة.
مسألة 190 - يكره دفن ميتين في قبر واحد. ويكره فرش القبر
بالحجر والأجر ونحوهما إلا أن يكون فيه رطوبة تقتضي ذلك. ويكره نزول
الأب في قبر ابنه.
نبش القبر
يحرم نبش قبر الميت المسلم، وإن كان طفلا أو مجنونا، إلا إذا علم
أن بدنه قد بلي وصار ترابا. وقبور الشهداء والعلماء وأبناء الأئمة والصلحاء
يحرم نبشها مطلقا وإن طال عليها الزمن.
مسألة 191 - يجوز نبش قبر المسلم في بعض الموارد، وهي:
1 - أن يدفن في مكان مغصوب أو بكفن مغصوب أو مع شئ مغصوب،
ولم يرض المالك. ففي هذه الصور يجب نبش القبر وإعادة دفن الميت على
الوجه الشرعي.
2 - أن يدفن الميت بدون غسل أو كفن أو حنوط أو يعلم أن غسله كان
44

باطلا أو أنه كفن على غير الصورة الشرعية أو دفن غير مستقبل القبلة. ففي
هذه الصور يجب نبش قبره ودفنه على الوجه الشرعي إلا إذا كان ذلك
يستلزم هتك حرمته. أما الميت المدفون بلا صلاة فلا يجوز نبش قبره، بل
يصلي على قبره.
3 - أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية الميت المدفون.
ففي هذه الصورة يجوز نبش قبره لذلك، بل هو واجب في بعض الموارد.
4 - أن يدفن في مكان يستلزم هتك حرمته، كأن يدفن في مقابر
الكفار مثلا. ففي هذه الصورة يجب نبش قبره ودفنه بحيث تصان حرمته.
5 - يجوز نبش قبر الميت لنقله إلى أحد المشاهد المشرفة والأماكن
المعظمة، ولو لم يوص بذلك. ولكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع
عدم الوصية. أما إذا أوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره ونقله.
6 - أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هو أهم من نبش القبر
شرعا، كما إذا أريد اخراج جنين حي من أحشاء أمه ففي هذه الصورة
يجب النبش.
7 - أن يخاف على الميت من السباع أو أن يجرفه السيل أو يخرجه
عدو له.
8 - أن تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر
لدفنها. ولكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة أن تدفن بحيث لا يظهر
بدن الميت.
الأغسال المستحبة
مسألة 192 - الأغسال المستحبة كثيرة: ومنها غسل يوم الجمعة.
45

وهو من المستحبات المؤكدة ووقته من طلوع صبح الجمعة إلى الظهر وإذا
أخره إلى ما بعد الظهر ينوب به قصد القربة بدون نية الأداء ولا القضاء.
ويجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح إلى الغروب.
مسألة 193 - من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى
ويوم عرفة ويوم الغدير وأول رجب ونصفه ويوم المبعث وليالي الافراد من
شهر رمضان المبارك وليالي العشرة الأخيرة منه وغسل الزيارة وغسل
دخول الحرم ودخول مكة ودخول البيت الشريف وغيرها مما هو مذكور
في الكتب المفصلة.
أحكام التيمم
مسألة 194 - المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب
أن يتيمم بدلا عنهما. وذلك في الموارد الآتية:
الأول - إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.
الثاني - إذا وجد الماء ولكن منع مانع من الوصول إليه.
الثالث - إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو اضرار
بصحته ولو بتأخير شفاء المرض. وكذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل
ذلك احتمالا عقلائيا وأما إن كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء
أو الغسل به. ولا يجوز له التيمم.
الرابع - إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا ومشقة.
الخامس - إذا كان مالديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف
على نفسه أو أحد من عياله العطش والتلف أو المرض أو الحرج والمشقة مما
لا يتحمل عادة. وكذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له.
46

السادس - إذا كان مضطرا إلى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء
أو الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، ولم يكن لديه ما يكفي للطهارتين
معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن ويتيمم للوضوء أو الغسل،
إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب أن يستعمل
الماء في الوضوء أو الغسل.
السابع - إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت
الصلاة أو وقت بعضها.
مسألة 195 - من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو
اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه وغسله باطلان.
الثامن - إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون
الماء في آنية من الذهب أو الفضة ولم يتمكن من افراغه في آنية أخرى
للوضوء أو في آنية مغصوبة.
ما يصح به التيمم
مسألة 196 - يجوز التيمم بالأرض، ترابها ورملها ومدرها وحجرها،
حتى حجر الجص والكلس قبل احراقهما بالنار أما إذا كان مشويين بالنار
فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب. وكذلك لا يجوز التيمم بالطين
المشوي كالآجر والخزف على الأحوط، ولو كانا مطحونين، ولا يجوز بالمعادن
كالذهب والفضة والملح والعقيق.
مسألة 197 - واجبات التيمم أربعة:
1 - النية.
2 - ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به. ولا يكفي وضعهما بلا ضرب،
بناء على الاحتياط الواجب، إلا مع عدم التمكن.
47

3 - مسح الجبهة كلها بالكفين معا من قصاص الشعر إلى الحاجبين
وأعلى الأنف. والأولى الاحتياط بمسح الحاجبين أيضا.
4 - مسح تمام ظاهر اليد اليمنى بالكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر
اليد اليسرى بالكف اليمنى. وإذا كان التيمم بدلا عن الغسل فالأفضل
الاحتياط بعد مسح الجبهة واليدين، بضربة أخرى ومسح اليدين مرة ثانية.
بل يحسن هذا الاحتياط في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء أيضا.
الصلاة
الصلوات اليومية الواجبة خمس:
الأولى - صلاة الظهر، وهي أربع ركعات.
الثانية - صلاة العصر، أربع ركعات.
الثالثة - صلاة المغرب، ثلاث ركعات.
الرابعة - صلاة العشاء، أربع ركعات.
الخامسة - صلاة الصبح، ركعتان.
وفي السفر يجب قصر كل من الصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر
والعشاء، بشروط تذكر فيما بعد، إن شاء الله.
مسألة 198 - من جملة الصلوات اليومية صلاة يوم الجمعة. وهي
واجبة وجوبا عينيا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام، مع اجتماع
شروطها (ذكرنا ذلك في رسالة مستقلة طبعت مع الحاشية الطبعة الأولى على
العروة الوثقى). أما في زمان غيبة الإمام عليه السلام، وهو زماننا هذا فإن
أداءها مع اجتماع شروطها، بقصد الرجاء والاحتياط، حسن - ولكنها لا تجزي
عن صلاة الظهر، بل يجب على الأحوط أداؤها معها، حتى يحصل اليقين
ببراءة الذمة.
48

أوقات الصلاة
مسألة 199 - وقت صلاة الظهر والعصر من أول الظهر إلى الغروب
الشرعي. ويعرف الظهر في أكثر البلدان بزيادة ظل الشاخص بعد نقصانه.
وفي بعض البلدان الأخرى كمكة في بعض الأيام يعرف بوقوع ظل الشاخص
على الأرض بعد انعدامه.
مسألة 200 - وقت صلاة المغرب والعشاء من أول الغروب إلى نصف
الليل. ومن آخرهما عنه اضطرارا لنوم أو نسيان أو كانت امرأة حائضا وطهرت
بعد انقضاء نصف الليل، فإن وقتهما يمتد لهؤلاء إلى طلوع الصبح. ومن
آخرهما عمدا حتى انقضى نصف الليل فقد عصى. ولكن تجب عليه المبادرة
إليهما قبل طلوع الصبح. والأحوط وجوبا أن لا ينوى فيهما الأداء ولا القضاء.
مسألة 201 - يتحقق وقت الغروب بعد مغيب الشمس حين ذهاب
الحمرة المشرقية وتجاوزها عن سمت الرأس ويتحقق نصف الليل حين
تميل النجوم عن دائرة نصف النهار. والمقصود منها النجوم التي تطلع
من المشرق عند مغيب الشمس، وعلى هذا يكون نصف الليل هو نصف الوقت
ما بين غروب الشمس وطلوعها. وبما أنه يحتمل أن يكون نصف الليل هو
نصف الوقت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. فالأحوط وجوبا أن لا تؤخر
صلاة المغرب والعشاء عن ذلك الوقت.
مسألة 202 - أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق بعد
طلوع الفجر الكاذب الذي هو بياض يظهر قبيل الصبح في أفق المشرق مستطيلا
إلى أعلى يشبه ذنب الذئب وليس هو الصبح. فإذا انفسح البياض بعد ذلك
واتسع واعترض في الأفق فهو الفجر الصادق، وهو الصبح. وآخر وقتها
طلوع الشمس.
49

مسألة 203 - لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق
من دخول الوقت أولا، أما بعلم المكلف بدخوله وأما بشهادة عدلين،
وأما بأذان العدل العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل
إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة والأذان لها.
فإذا صلى وهو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شئ مما ذكر فصلاته باطلة
إلا أن يتبين أن صلاته كانت في داخل الوقت وكان قد أتى بها بقصد القربة.
مسألة 204 - إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو
العمى أو الكون في السجن، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يحصل له
اليقين بدخول الوقت. ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع
عامة كالغيم والضباب والغبار.
القبلة
القبلة هي البيت الشريف، الكعبة المعظمة، والأرض التي تقع
فيها إلى تخوم الأرض، والفضاء الذي فوق البيت إلى عنان السماء.
مسألة 205 - يجب استقبال القبلة في الصلاة. ومن كان بعيدا عن
الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه أنه متجه إلى
القبلة. ولذلك يجب على المصلي قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة
القبلة إن أمكنه ذلك. ويكفي فيه شهادة عدلين يستندان في شهادتهما إلى
أمور حسية، وإن لم يحصل له اليقين، والاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة
العدلين إذا استندا إلى غير الحسي مشكل. وبناءا على هذا لا تكفي الشهادة
المستندة إلى الحدس فإن لم يستطع تحصيل شئ مما ذكر من البينة، يعمل
بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين وقبورهم أو من أقوال
50

أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة، أو من أي طريق أخرى.
مسألة 206 - إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط
بالصلاة إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت عن أربع صلوات إلى أربع جهات
يصلي بمقدار مالديه من الوقت ويقضي ما يفوته منها مثلا: إذا كان
الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلي إلى ثلاث جهات. ويصلي
الرابعة قضاءا.
الستر والساتر
يجب ستر العورتين في الصلاة، بحيث لا يرى اللون منهما، بل الأحوط
أن لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا، وإن كان لونهما غير مرئي ولا فرق
في ذلك بين وجود الناظر وعدمه ولكن لا يجب ستر حجمهما.
مسألة 207 - يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها
ولو لم يرها غير المحرم، حتى الرأس والشعر ويستثنى من ذلك المقدار
الواجب غسله في الوضوء من الوجه. ويستثنى أيضا القدمان واليدان إلى
الزند فإن سترها غير واجب. ولكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على
الحد الواجب، بحيث تستر أطراف الوجه وما يلي الزندين من اليدين
والقدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها.
لباس المصلي
يشترط في لباس المصلي أمور:
الأول - الطهارة، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه وما زاد
على ذلك من لباس آخر. والطهارة كما أنها تشترط في لباس المصلي تشترط
في بدنه أيضا.
51

مسألة 208 - إذا تنجس لباس المصلي أو بدنه ولم يعلم بتنجسه وصلى
به، ثم علم بعد الصلاة بتنجسه فصلاته صحيحة. أما إذا كان قد علم قبل
الصلاة بتنجس أحدهما ثم نسي وصلى فيه فصلاته باطلة.
مسألة 209 - إذا تنجس لباسه ولم يجد لباسا طاهرا غيره، وكان مضطرا
إلى لبسه بسبب البرد أو بسبب آخر، تجب عليه الصلاة في ذلك اللباس،
وصلاته صحيحة. وإذا كان متمكنا من نزعه فهو مخير بين أن يصلي فيه
وبين أن يصلي عاريا.
الثاني - كونه مباحا غير مغصوب.
مسألة 210 - إذا اشترى لباسا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع
عدم أدائهما، فالصلاة فيه باطلة.
الثالث - أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة، سواء أكانت
ميتة حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. أما ما كانت ميتته طاهرة
كالسمك، فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الصلاة فيه أيضا.
مسألة 211 - إذا شك في أن اللباس متخذ من أجزاء الميتة أولا،
جازت له الصلاة فيه.
الرابع - أن لا يكون متخذا من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم،
ولو كان مذكى أو كان حيا. فلا تجوز الصلاة في جلده ولحمه وعظمه وشعره
وصوفه وريشه ووبره، حتى أنه إذا علقت بلباس المصلي أو بدنه شعرة واحدة
من حيوان غير مأكول اللحم وصلى فيها فصلاته باطلة ولا فرق بين ما كان
ذا نفس سائلة منه وما كان غير ذي نفس سائلة.
مسألة 212 - إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا إنه متخذ من أجزاء
حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في أنه من حيوان
52

غير مأكول اللحم أو من شئ غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. والأولى
الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين.
الخامس - يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، أن لا يكون
منسوجا بالذهب، سواء أكان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشئ آخر، فإنه مبطل
للصلاة ومثله في الحكم لبس خاتم الذهب في اليد وتعليق سلسلة الذهب في
الصدر. ويحرم لبس ذلك كله على الرجال مطلقا سواء أكان في الصلاة
أو في غير الصلاة.
السادس - يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا أن لا يكون
من الحرير الخالص، سواء أكان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، وسواء
أوجد لباسا غيره أو لم يجد. والأحوط وجوبا الاجتناب عن أن تكون تكة
السراويل والقلنسوة وغيرها من لباس الرأس من الحرير الخالص.
مسألة 213 - تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض
الموارد:
الأول - أن يكون في بدن المصلي ولباسه دم من جرح أو قرح فيه،
فإن الصلاة بذلك الدم صحيحة، بشرط أن يكون تطهير البدن وتطهير اللباس
أو تغييره يستلزم المشقة عرفا فإن كان لا مشقة فيه بالنسبة إلى أكثر الناس
فالأحوط وجوبا التطهير أو التغيير.
الثاني - أن يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة
بشرط أن لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة ولا دم نجس العين كالكلب
والخنزير ولا دم ميتة ولا دم حيوان حيوان غير مأكول اللحم.
الثالث - تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر
العورة، كالقلنسوة والجورب وأمثالهما. وكذلك تصح الصلاة في الخاتم
53

والقرط وأمثالهما إذا كانت متنجسة.
الرابع - ثوب المربية للطفل إذا كانت لا تملك غيره أو كانت تملك
غيره ولكنها لا تستطيع الاحتفاظ به طاهرا على بدنها. فإن الصلاة فيه صحيحة،
بشرط أن تغسله كل يوم مرة واحدة والأفضل أن تغسله في آخر النهار بحيث
تصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة.
مكان المصلي
يشترط في مكان المصلي أمور:
الأول - الإباحة.
مسألة 214 - من صلى في المكان المغصوب عالما بالغصب عامدا
فصلاته باطلة وإن كان جاهلا بكونه مفسدا وإذا صلى فيه جاهلا أو غافلا
أو ناسيا فصلاته صحيحة إن كان الناسي أو الغافل غير الغاصب وأما إن كان
هو الغاصب وصلى فيه ناسيا أو غافلا فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة.
مسألة 215 - من كان جاهلا لحرمة الغصب شرعا وكان جهله عن
تقصير في تعلم الحكم وصلى في المغصوب فصلاته باطلة وأما إن كان قاصرا
في جهله فصلاته صحيحة.
الثاني - ثبات مكان المصلي فلا تجوز فيما كان متحركا
مسألة 216 - الصلاة اختيارا على ظهر الفرس مثلا أو في السيارة أو
القطار أو السفينة حال حركتها باطلة، إذا كانت حركتها تجعل المصلي غير
مستقر. ومن اضطر إلى الصلاة في أحد تلك الأمكنة بسبب ضيق الوقت
أو بسبب آخر يجب عليه استقبال القبلة على قدر المستطاع فإن كانت صلاته
في السيارة مثلا وانحرفت به عن القبلة يجب عليه الاتجاه إلى القبلة
54

فورا. ويجب عليه أن يجعل قراءته واذكاره على قدر المستطاع حال
استقرار بدنه.
الثالث - أن يكون المصلي مطمئنا من استطاعته اتمام الصلاة في المكان
الذي يصلي فيه، بناء على الاحتياط اللازم فلا تجوز الصلاة في مكان
مزدحم بالناس أو تهب فيه الرياح أو تقع عليه الأمطار الشديدة، إذا لم يطمئن
بكونه قادرا على اتمام الصلاة واحتمل إن ذلك يضطره إلى قطعها.
الرابع - أن لا يصلي في مكان يحرم المكث فيه لضرر على النفس
كأن يصلي تحت سقف أو إلى جانب جدار مشرفين على الانهيار أو غيرهما من
الأماكن الخطرة. وذلك بناء على الاحتياط الواجب اللازم.
الخامس - أن لا يقف على الأشياء المحترمة التي يهتك الوقوف
عليها حرمتها فيحرم، كورق القرآن الكريم وقبر المعصوم عليه السلام
وأسماء الله تعالى.
السادس - أن يصلي في مكان يستطيع فيه أن يؤدي أفعال الصلاة
على نحو صحيح فلا تجوز الصلاة اختيارا تحت سقف منخفض مثلا بحيث
لا يستطيع الوقوف مستقيما أو مكان ضيق لا يقدر فيه على الركوع أو السجود
السابع - أن لا يتقدم على قبر المعصوم، والأحوط وجوبا أن لا يكون
مساويا معه أيضا فإن حال بينه وبين القبر حائل كالجدار فلا بأس بالصلاة
متقدما أو مساويا. ولا تكفي الحيلولة بالصندوق الشريف والضريح والثوب
الذي يسدل عليه.
الثامن - أن لا يكون مكان المصلي متنجسا بنجاسة تسري إلى البدن
أو اللباس فإن كانت غير سارية فلا بأس بها وأما مسجد الجبهة فيجب أن
يكون طاهرا.
55

التاسع - أن لا يكون مكان القدمين مرتفعا ولا منخفضا عن مسجد
الجبهة أكثر من أربع أصابع مضمومة.
مسألة 217 - يكره أن تصلي المرأة مساوية للرجل في الموقف أو متقدمة
عليه وترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو أن يفصل بينهما
مقدار عشرة أذرع أو أن يكون بينهما حائل كالستر والجدار.
مسألة 218 - تستحب الصلاة في المساجد. وأفضلها المسجد الحرام
فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. وبعده مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه
لها أجر عشرة آلاف صلاة. وبعده مسجد الكوفة والمسجد الأقصى، والصلاة
فيهما لها أجر ألف صلاة. وبعدهما المسجد الجامع. والصلاة فيه تعدل
مأة صلاة وبعده مسجد القبيلة، والصلاة فيه تعدل خمسا وعشرين صلاة -
وبعده مسجد السوق، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.
وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضله مخدعها.
أحكام المسجد
مسألة 219 - يحرم على الأحوط زخرفة المساجد، أي تزيينها بالذهب
ونقشها بصورة ذي الروح.
مسألة 220 - المسجد الذي غصبه غاصب، سواء أدخل في ملك أحد
من الناس أو جعل شارعا أو زقاقا أو غير ذلك، يحرم تنجيسه ويجب تطهيره
إذا تنجس وتجري عليه جميع أحكام المسجد.
مسألة 221 - يحرم تنجيس المسجد. وإذا تنجس تجب المبادرة
إلى تطهيره فورا.
مسألة 222 - إذا رأى النجاسة في المسجد وقت الصلاة فمع سعة
56

الوقت يجب تطهير المسجد أولا ثم الصلاة ومع ضيق الوقت تجب الصلاة
أولا ثم تطهيره.
مسألة 223 - إذا لم يطهر المسجد مع سعة الوقت، وصلى فصلاته
صحيحة ولكنه أثم بتأخير تطهير المسجد.
مسألة 224 - تستحب إنارة المسجد وتنظيفه. وحين الدخول إليه
يستحب تقديم الرجل اليمنى بالدخول وحين الخروج تقديم الرجل اليسرى
بالخروج. ويستحب تفقد الحذاء قبل الدخول لئلا تكون فيه نجاسة تسري
إلى المسجد، بل إن لا تكون فيه نجاسة على الاطلاق.
مسألة 225 - يكره البصاق والتمخط في المسجد والنوم فيه إلا عند
الضرورة. ويكره أيضا رفع الصوت فيه إلا للأذان والموعظة ويكره انشاد
الشعر إلا ما كان موعظة أو حمدا وشكرا لله أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته
الأطهار أو ذكرا لمصيبتهم. ويكره أيضا دخول من أكل الثوم أو البصل أو
شيئا آخر كريه الرائحة إليه، وكذلك يكره تمكين الأطفال والمجانين
من دخوله.
الأذان والإقامة
من جملة المستحبات قبل الصلاة الأذان والإقامة. واستحباب الإقامة
للصلوات اليومية مؤكد.
مسألة 226 - الأذان والإقامة تختصان بالصلوات الخمس اليومية،
أما صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى فلا أذان لهما ولا إقامة، بل يقال " الصلاة "
ثلاثا. واستحبابها في بقية الصلوات كالآيات وصلاة الميت غير معلوم،
ولكن لا بأس بها بقصد الرجاء.
57

مسألة 227 - يتألف الأذان من ثمانية عشر فصلا وهي:
الله أكبر. أربع مرات
أشهد أن لا إله إلا الله. مرتين.
أشهد أن محمدا رسول الله. مرتين.
حي على الصلاة. مرتين.
حي على الفلاح. مرتين.
حي على خير العمل. مرتين.
الله أكبر. مرتين
لا إله إلا الله. مرتين
وتتألف الإقامة من سبعة عشر فصلا. وهي:
الله أكبر. مرتين
أشهد أن لا إله إلا الله. مرتين.
أشهد أن محمدا رسول الله. مرتين.
حي على الصلاة. مرتين.
حي على الفلاح. مرتين.
حي على خير العمل. مرتين.
قد قامت الصلاة. مرتين.
الله أكبر. مرتين.
لا إله إلا الله مرة واحدة.
مسألة 228 - لا بأس بقول " أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله " بعد
" أشهد أن محمدا رسول الله " بقصد القربة المطلقة.
58

واجبات الصلاة
مسألة 229 - واجبات الصلاة أحد عشر:
1 - النية 2 - القيام 3 - تكبيرة الاحرام (الله أكبر) 4 - الركوع
5 - السجود 6 - القراءة 7 - الذكر 8 - التشهد 9 - السلام 10 - الترتيب
11 - الموالاة.
مسألة 230 - النية والقيام وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود
أركان في الصلاة. فإذا زيد فيها أو نقص منها، عمدا أو سهوا، بطلت
الصلاة. وسيأتي شرح ذلك إلا أن النية غير قابلة للزيادة. وأما واجبات
الصلاة فليست أركانا فزيادتها أو نقصها لا يبطل الصلاة إلا في صورة العمد
فقط. ويستثنى من ذلك الترتيب والموالاة فإن تركها، في بعض الموارد
مبطل للصلاة ولو كان سهوا.
مسألة 231 - النية في الصلاة والصيام وسائر العبادات هي أن يقصد
المكلف أداء عمله، قاصدا به القربة إلى الله أو إطاعة أمره أو شكر نعمته
أو طلب رضاه أو رجاء ثوابه أو خوف عقابه. ولا يجب ذكر ذلك باللسان ولا
اخطاره في الذهن، بل يكفي أن يكون المحرك والباعث له على الصلاة
أو الصيام أو العبادات الأخرى إنما هو الطاعة لأمر الله أو تحصيل القربة إليه.
مسألة 232 - يجب في أول كل صلاة، قول " الله أكبر " بقصد الشروع
في الصلاة وافتتاحها. وبها تفتتح الصلاة، وهي أول جزء منها واسمها " تكبيرة
الاحرام ". ويحرم بعدها قطع الصلاة، وهي ركن فإذا تركها المصلي عمدا
أو سهوا، بطلت صلاته. وإذا زاد فيها بأن قالها أكثر من مرة، عمدا أو سهوا،
بطلت صلاته أيضا.
59

مسألة 233 - يجب التنطق بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح
ولا يجوز أن يستبدل بها جملة أخرى، كأن يقول مثلا " الله تعالى أكبر " أو
غير ذلك. ولا تجزي ترجمتها بلغة أخرى غير العربية.
مسألة 234 - يجب في تكبيرة الاحرام القيام والاستقرار.
مسألة 235 - القيام حين تكبيرة الاحرام واجب، وهو ركن وكذلك
القيام المتصل بالركوع. فإذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه
الرجوع إلى القيام منتصبا ثم الركوع. فإن ركع غير منتصب بأن نهض من
جلوسه إلى الركوع، ولم ينتصب قائما، فصلاته باطلة، سواء أكان ذلك
عن عمدا وسهو.
مسألة 236 - القيام حال قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأوليين
واجب ولكنه ليس بركن. ومثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات
الأربع من الركعة الثالثة والرابعة.
مسألة 237 - يجب في القيام الواجب انتصاب البدن واستقراره
واستقلاله بأن لا يتكئ على شئ كالعصا والجدار وغيرهما، فإذا انحنى،
ولو قليلا، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شئ بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار،
فإنه لا بأس بذلك كله.
مسألة 238 - إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا
ويلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب ويستقر
ويستقل على قدر الامكان، إلا أن يكون مضطرا.
مسألة 239 - إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلي مضطجعا على
جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر. فإن لم يتمكن من
ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا
60

على ظهره، وقدماه إلى القبلة كالمحتضر.
مسألة 240 - تجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر
الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم وهي:
" ألم تنزيل - وحم السجدة - والنجم - واقرأ باسم "
مسألة 241 - يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد والسورة في
صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ويجب على المرأة الاخفات بهما في هذه
الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها، وإلا فهي مخيرة بين الجهر
والاخفات. ويجب على الرجل والمرأة كليهما الاخفات بهما في صلاة الظهر
والعصر، ما عدا صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة، فيستحب للرجل
الجهر بقراءة الفاتحة والسورة فيهما وإن كان الاخفات أحوط.
مسألة 242 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر والعصر.
مسألة 243 - تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الاخفات
أو أخفت في مورد الجهر، وإن كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته
صحيحة ولو كان جهله عن تقصير. أما إذا كان ملتفتا إلى هذه المسألة وكان
شاكا في حكمها وتعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
مسألة 244 - يجب التنطق بكلمات الحمد والسورة وحروفهما
على الوجه الصحيح. فإن أخطأ فيه، ولو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل
الظاء بالضاد، فالكلمة التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب أن يعيدها صحيحة،
فإن لم يأت بها على الوجه الصحيح واكتفى بها بطلت الصلاة وكذلك إذا
لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب والأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف
على الحركة والوصل بالسكون.
مسألة 245 - في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين
الأخيرتين من العشاء والظهرين أن يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو أن
61

يقرأ التسبيحات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر وإذا اختار التسبيحات فالأحوط قراءتها ثلاث مرات وإن كان
الأقوى جواز الاكتفاء بمرة واحدة. ويجب الاخفات فيها سواء أقرأ الحمد
أو التسبيحات فإن جهر بها عمدا بطلت صلاته.
مسألة 246 - يستحب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قبل الشروع بالقراءة في الركعة الأولى من الصلاة ويستحب الجهر بالبسملة
في الصلاة الاخفاتية، وأن يقول بعد قراءة سورة الاخلاص كذلك الله
ربي مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أو يقول كذلك الله ربنا ثلاثا.
مسألة 247 - يجب الركوع مرة واحدة في كل ركعة من الصلوات
الواجبة والمستحبة، ما عدا صلاة الآيات ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات.
والركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه، عمدا أو سهوا. وواجباته أمور:
الأول - الانحناء بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين.
الثاني - الذكر. والأفضل الاحتياط بأن يقول سبحان الله ثلاث
مرات أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه
أذكار أخرى مثل الحمد لله والله أكبر بمقدارها.
الثالث - الطمأنينة حال الذكر، فإن تعمد قراءته وهو غير مطمئن
فالأحوط وجوبا أن يعيده مرة ثانية وهو مطمئن ويتم صلاته ثم يعيدها.
الرابع - القيام من الركوع مع انتصاب القامة.
الخامس - الوقوف بعد القيام من الركوع حتى يطمئن ويستقر و
بعده يهوي إلى السجود.
مسألة 248 - من لا يستطيع الاطمئنان حال الذكر لمرض أو
لعذر آخر يجزيه أن يركع ويقرأ الذكر على حاله تلك ولا بأس عليه.
62

مسألة 249 - إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب
عليه إعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار.
مسألة 250 - المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث
يكون وجهه مقابلا لركبتيه. والأفضل أن ينحني حتى يقابل وجهه
مسجد الجبهة.
مسألة 251 - بعد القيام من الركوع يستحب له أن يقول سمع الله
لمن حمده.
مسألة 252 - يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات، سواء
أكانت واجبة أو مستحبة. وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله وهذان
السجودان هما معا ركن في الصلاة وواجباتهما أمور:
الأول - وضع المساجد السبعة على الأرض، أي الجبهة والكفين
والركبتين ورأسي الابهامين من القدمين.
الثاني - الذكر. والأحوط فيه أن يقول سبحان الله ثلاث مرات
أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه أذكار أخرى،
مثل الحمد لله ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع.
الثالث - الاطمئنان حال الذكر الواجب وكذلك المستحب أيضا إذا
أتى به بقصد خصوصية السجود.
الرابع - رفع الرأس من السجود.
الخامس - الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق
به الطمأنينة. وبعده يسجد السجود الثاني.
السادس - أن تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال
الذكر. فإن رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه
63

على الأرض وإعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل الذكر
لا يجوز وضعه ثانيا لإعادة الذكر بل يكتفي بهذا السجود وصلاته صحيحة.
السابع - أن لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار
لبنة أو أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا يبان اختلافها
فلا بأس به وإن كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا.
الثامن - وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن
والمأكول والملبوس. وأفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السلام.
التاسع - طهارة موضع الجبهة.
العاشر - أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة.
مسألة 253 - إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة
الوقت يجب عليه قطع الصلاة وتحصيل ما يصح السجود عليه ومع ضيق الوقت
يسجد على شئ من لباسه إن كان كتانا أو قطنا، فإن لم يتمكن سجد على
ظاهر يده أو على معدن. والأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن.
مسألة 254 - يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، أي
باطنهما على الأرض. ومع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما.
مسألة 255 - إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث
لم يصدق السجود عليه يجب رفع الجبهة ووضعها على مكان يتحقق معه
السجود الصحيح.
مسألة 256 - إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود
ينحني إلى الحد الذي يستطيعه ويرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له
الانحناء فيضع الجبهة عليه فإن لم يستطع الانحناء أصلا يشير برأسه إلى
السجود. فإن لم يتمكن أشار بعينيه. والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن
64

يرفع ما يسجد عليه إلى جبهته ويضعها عليه مع الامكان.
مسألة 257 - في حال الجلوس بين السجدتين يستحب له أن يقول
" أستغفر الله ربي وأتوب إليه "، وحين النهوض إلى القيام أن يقول بحول الله
وقوته أقوم وأقعد.
مسألة 258 - يجب في التشهد أمور:
الأول والثاني - قراءة الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك
أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صلى على محمد وآل محمد.
الثالث - الجلوس حال قراءة التشهد.
الرابع - الطمأنينة حال القراءة.
الخامس - الترتيب في قراءة التشهد على النحو الذي ذكر آنفا.
السادس - الموالاة بين الكلمات والحروف بالمقدار المتعارف.
السابع - المحافظة على تأديتها على الوجه العربي الصحيح.
مسألة 259 - التسليم واجب وجزء من الصلاة وله صورتان وهما:
1 - السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
2 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن قرأ الأولى فالأحوط وجوبا أن يقرأ معها الثانية وإن قرأ الثانية
كفت وحدها: أما " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليست
من السلام بل هي جزء التشهد من الركعة الأخيرة وكونها جزءا من التشهد
الأول غير معلوم وهي على كل حال مستحبة لا واجبة.
الترتيب والموالاة
يجب على المصلي الترتيب في الصلاة، وهو الاتيان بأجزاء الصلاة
65

وأفعالها كلا في محله على الوجه الذي ذكر، بحيث يبدأ بتكبيرة الاحرام
وبعدها قراءة الحمد والسورة، وبعدها الركوع، وهكذا سائر الأجزاء والأفعال
الأخرى، واحدا بعد آخر.
مسألة 260 - إذا خالف الترتيب في أفعال الصلاة عمدا فقدم شيئا منها
عن محله وأخر شيئا، فإن كان ذلك ركوعا أو أحد السجودين أو كليهما
معا فصلاته باطلة، وإن كان شيئا غيره، كأن يقرأ الصورة قبل الحمد مثلا،
فالأحوط وجوبا أن يعيده على الوجه الصحيح، فيقرأ السورة مرة ثانية بعد
الحمد ويتم صلاته، ثم يعيدها.
مسألة 261 - تجب الموالاة في أفعال الصلاة وهي تتابع أفعالها
بلا فصل بينها فيشرع بالجزء الثاني فورا بعد الفراغ من السابق فإذا كبر تكبيرة
الاحرام مثلا شرع في قراءة الحمد بلا فصل بالوقت بينهما، وهكذا يأتي بقية
الأفعال متتابعة، فإن فصل بين أفعال الصلاة عمدا أو سهوا بمقدار يمحو صورة
الصلاة فصلاته باطلة.
مسألة 262 - تجب الموالاة أيضا في كلمات القراءة وآياتها من
الحمد والسورة وكذلك الأذكار. فإن فصل بينها بحيث صار لا يصدق
عليه أنه يقرأ أو يتشهد أو يذكر، وأتم صلاته على هذا النحو فصلاته باطلة.
القنوت
يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة.
مسألة 263 - محل القنوت قبل الركوع من الركعة الثانية في جميع
الصلوات إلا صلاة الوتر، وهي ركعة واحدة، فمحله قبل الركوع منها وفي
كل من صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربع
66

قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع من كلتيهما. ونقل بعضهم إنه في صلاة الآيات
يستحب القنوت مرتين، قنوت قبل الركوع الخامس وقنوت قبل الركوع العاشر.
لكن استحبابه قبل الركوع الخامس غير معلوم، بل الأقوى استحباب خمس
قنوتات في صلاة الآيات: قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر.
مسألة 264 - يكفي في القنوت مطلق الذكر والصلاة على النبي
وآله. والأفضل أن يكون بهذه الصورة:
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب
السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب
العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين
تعقيب الصلاة
يستحب استحبابا مؤكدا أن يجلس المصلي بعد انقضاء الصلاة في
مصلاه ويشتغل بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الدعوات المأثورة
ومن أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء سلام الله عليها. وهو قول الله أكبر
أربعا وثلاثين مرة الحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة
مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة اثنا عشر:
الأول - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان
واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني - الحدث الأكبر أو الأصغر في أثناء الصلاة سواء أكان عمدا
أو سهوا اختيارا أو اضطرارا إلا المسلوس والمبطون، فقد مر حكمهما في
ما مضى من المسائل.
67

الثالث - التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى على
نحو ما يفعله غير الشيعة فإن كفر عامدا بطلت صلاته وأما في السهو والتقية
والاضطرار فلا بأس به.
الرابع - تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن إلى
اليمين أو اليسار، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن
استقبالها وإن لم يصل إلى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل، فإن ذلك
كله مبطل للصلاة، بل استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة وإن كان
انحراف البدن قليلا. أما الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء
سائر البدن مستقبلا للقبلة فلا يبطل الصلاة، إلا أن الأحوط استحبابا الاجتناب
عنه وكذا تبطل الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا
لم يصل إلى حد اليمين أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو.
الخامس - تعمد الكلام بكلام الآدميين، ولو كان من حرفين مهملين
لا معنى لهما أو حرفا واحدا ذا معنى ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرف
الواحد ذي المعنى، بين أن يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط
أما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى، وكان غير ملتفت إلى معناه، فإن
صلاته لا تبطل.
مسألة 265 - التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها ولو
كان اضطرارا.
مسألة 266 - لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام ولا بتحية
أخرى غير السلام. ولكن يجب عليه رد السلام كما لو كان في غير حال الصلاة.
ويكون رد السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلم بلا زيادة.
مسألة 267 - إذا سلم بالملحون، فإن كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا
68

عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط.
السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن
كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا. ولا بأس بالتبسم.
السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت
أيضا، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس
به، بل هو من أفضل الأعمال.
مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية، وكان بكاؤه تذللا
لله أن يقضي حاجته، فلا بأس به.
الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز والسكوت الطويل
والتصفيق وأمثال ذلك. أما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد،
فلا بأس به.
مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن
عمد فهو مبطل للصلاة، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث
ينفي عنه صورة الصلاة.
التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة. بل هما غير
جائزين ولو كانا ماحيين للموالاة فقط. ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين
الأسنان وفي الفم، إذا كانت قليلة.
العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد. ولا بأس بها إذا قيلت
سهوا أو تقية.
الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة
الثلاثية والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية.
الثاني عشر - تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من أجزاء الصلاة،
69

سواء أكان ركنا أو غير ركن. أما الزيادة والنقصان سهوا، فإن كان ركنا
بطلت الصلاة أيضا وإلا فلا.
مسألة 270 - يحرم قطع الصلاة الواجبة، إلا لحفظ مال أو دفع ضرر
فإنه جائز.
مسألة 271 - يجب قطع الصلاة إذا توقف عليه حفظ ما يجب حفظه
كنفس انسان أو مال وجب عليه حفظه.
مسألة 272 - إذا طالبه الدائن بدينه، وكان في الوقت سعة وكان
أداء الدين متوقفا على قطع الصلاة، يجب قطعها وأداء الدين ولكن إن
عصى وأتم الصلاة فصلاته صحيحة.
صلاة الآيات
مسألة 273 - تجب صلاة الآيات لأربعة أمور:
الأول والثاني - كسوف الشمس وخسوف القمر.
الثالث - الزلزلة ولو كانت غير مخوفة.
الرابع - هبوب الرياح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة
الشديدة والصاعقة وأمثال ذلك من المخوفات لأكثر الناس، بل لا يبعد
وجوبها لحدوث أحد الأمور المذكورة ولو لم يكن سببا للخوف.
وقت صلاة الآيات
وقت صلاة الكسوف والخسوف من حين بدئهما إلى انجلاء تمام
القرص. والأفضل الاحتياط بالصلاة قبل شروع القرص بالانجلاء. فإن صلى
بعد شروعه بالانجلاء لا ينوي بها الأداء ولا القضاء. وأما صلاة الزلزلة
70

والصاعقة والظلمة الشديدة وأمثال ذلك فيجب المبادرة إليها فورا وقت
حدوثها، فإن عصى بقيت المبادرة إليها واجبة عليه إلى آخر العمر. وفي
أي وقت صلاها ينوي بها الأداء.
كيفية صلاة الآيات
صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة منهما خمس ركوعات وسجودان
بعد الركوع الخامس من الأولى وسجودان بعد الركوع الخامس من الثانية.
ولها كيفيات نقتصر هنا على ذكر اثنتين منها:
الأولى - ينوي المصلي نية صلاة الآيات. ثم يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ
الحمد والسورة إلى آخرها. ثم يركع ويقرأ ذكر الركوع كالصلاة اليومية
ثم ينتصب قائما من الركوع ويفعل كالأول حتى يتم خمس ركوعات،
يقرأ قبل كل ركوع منها الحمد والسورة كاملة. فإذا رفع رأسه من الركوع
الخامس هوى إلى السجود، فيسجد سجدتين كسجود الصلاة اليومية ثم
ينهض قائما للركعة الثانية، فيفعل كما فعل في الركعة الأولى بلا فرق،
أي يركع فيها خمس ركوعات يقرأ قبل كل ركوع منها الحمد والسورة
كاملة. ويسجد سجدتين بعد الركوع الخامس. ثم يجلس فيتشهد ويسلم
كالصلاة اليومية.
الثانية - من أراد الاختصار في صلاة الآيات يجوز له أداؤها على
هذه الصورة، وهي:
يقرأ في الركعة الأولى قبل الركوع سورة الحمد كاملة ثم يقرأ
آية من سورة أو أقل أو أكثر ويركع، فإذا قام من الركوع قرأ بعضا آخر من
تلك السورة وحدها بدون الحمد. وهكذا يفعل في بقية الركوعات، أي: يقرأ
71

قبل كل ركوع منها بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد وهكذا إلى
الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ويسجد وينهض للركعة الثانية فيأتي
بها كالأولى، فإذا جلس من السجود يتشهد ويسلم.
مسألة 274 - يعتبر في صلاة الآيات جميع الواجبات المعتبرة في
الفرائض اليومية
مسألة 275 - يستحب أن يقول الله أكبر قبل كل ركوع وبعده. ويستحب
أن يقول سمع الله لمن حمده، بعد رفع الرأس من الركوع الخامس من
كل من الركعتين.
مسألة 276 - إذا علم بكسوف الشمس أو خسوف القمر ولم يصل
صلاة الآيات حتى مضى وقتها فقد عصى، ويجب عليه قضاؤها وكذا إن علم به
ولكن سها عن الصلاة حتى مضى الوقت وجب عليه قضاؤها.
مسألة 277 - إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف في وقتهما، وعلم به بعد انقضائه،
فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بحيث احترق القرص كله، يجب عليه
قضاء الصلاة. وإن كان جزئيا بحيث احترق بعض القرص فقط، فلا قضاء عليه.
مسألة 278 - إذا حدثت إحدى الآيات الأخرى، غير الكسوف والخسوف
كالزلزلة وغيرها ولم يعلم بها إلا بعد انقضائها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى
صلاتها فورا بعد العلم بها.
مسألة 279 - تجب صلاة الآيات على من وقعت الآية في بلده. أما
سكان الأماكن الأخرى التي لم تقع فيها الآية فلا تجب عليهم، إلا إذا كان
مكانهم متصلا بمكان وقوع الآية بحيث يصدق على المكانين أنهما مكان
واحد عرفا.
مسألة 280 - لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط وجوبا
72

أن تصلياها بعد الطهر بدون نية القضاء ولا الأداء.
صلاة القضاء
يجب قضاء كل من الصلوات الخمس اليومية على من فاتته في وقتها
عمدا أو نسيانا أو جهلا أو بسبب آخر كالمرض والنوم وغيرهما، وكذلك
يجب القضاء على من بطلت صلاته بترك أحد أجزائها كالركوع مثلا أو فقدان
شرط من شرطها كالطهارة، ولم يكن قد أعادها في وقتها.
مسألة 281 - المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما قضاء الصلاة
إذا استمر بهما الجنون أو الاغماء حتى انقضى وقتها.
مسألة 282 - يستحب تمرين الأطفال المميزين وتعويدهم على قضاء
ما يفوتهم من الصلوات، وكذلك يستحب تمرينهم وتعويدهم على أداء جميع
الفرائض والنوافل، بل جميع العبادات والأعمال الصالحة والخلق الحسن
والسيرة الطيبة. ويجب على أولياء الأطفال أن يمنعوهم من كل عمل يضر
بأنفسهم وبغيرهم، ومن كل عمل نهى عنه الشارع المقدس كالزنا واللواط
والغيبة والغناء، وكذلك يحرم ارسالهم إلى المدارس التي يعلم فيها المعلمون
الفاسقون ومن لا ايمان لهم، فيفسدون ايمان الطفل وعقيدته، بل يجب
على المسلمين، كمال لانتباه والمراقبة، فإن لم يطمئنوا إلى وضع
المدارس، من رياض أطفال وابتدائيات وثانويات، امتنعوا عن ارسال
أطفالهم الأبرياء إلى مثل هذه الأماكن فإن لم يفعلوا كان الوزر واقعا عليهم
في فساد عقيدة أبنائهم بل أبناء أبنائهم إلى يوم القيامة.
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض اليومية،
73

وخصوصا الصبح والعشائين ولجيران المسجد ومن يسمع صوت المؤذن،
وقد ورد في فضلها وذم تاركها من الأخبار ما جعلها تكاد تكون من الواجبات
ففي الحديث إن المصلين في الجماعة " إذا كانا اثنين كتب الله لكل
واحد بكل ركعة مأة وخمسين صلاة. وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد
بكل ركعة ستمائة صلاة. وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا
ومأتي صلاة. وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين و
أربعمائة صلاة. وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة
آلاف وثمانمائة صلاة. وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة
تسعة آلاف وستمائة صلاة.
وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر
ألفا ومائتي صلاة. وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة
وثلاثين ألفا وأربعمأة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل
ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت
السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة
كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ".
وجاء في هذا الحديث نفسه:
" تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة وعمرة
وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة وركعة يصليها المؤمن مع الإمام
خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن
مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة ".
فليس بين المستحبات ما له مثل هذه الفضيلة وهذا الثواب ويستفاد من
الأخبار بأن تارك صلاة الجماعة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يشاور ولا يناكح أو يحضر
74

الصلاة جماعة. فعلى المكلف أن يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها إلا لعذر
فذلك هو مقتضى الايمان وقد جاء في الأخبار لا يمنع الشيطان من شئ
من العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها وأن يحذر الشبهات التي يعرضها
الشيطان من حيث عدالة الإمام ونحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة.
مسألة 283 - من كان قادرا على تعلم القراءة ولم يتعلمها تساهلا
أو بسبب ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا أن يؤدي صلواته جماعة.
مسألة 284 - يجوز ائتمام من يصلي إحدى الفرائض اليومية بمن
يصلي فريضة أخرى منها، كائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. ويجوز
أيضا ائتمام من يصلي أداء بمن يصلي قضاء ومن يصلي قصرا بمن يصلي تماما،
كما يجوز العكس أيضا.
مسألة 285 - يجب على المأموم أن ينوي نية الائتمام بالإضافة إلى
فيه الصلاة التي يصليها، ويجب عليه أن تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام
المؤتم به.
مسألة 286 - إذا اضطر إلى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز أن ينوي
الانفراد عن الجماعة في أي مكان كان من الصلاة ويتم صلاته منفرد أو يجوز
له الانفراد بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أكان مضطرا لذلك أو
غير مضطر. وفي غير هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد.
مسألة 287 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع يجوز له
الائتمام به، ويجوز له أيضا بعد ذلك، أن ينوي الانفراد عن الجماعة
مع وجود العذر. إلا أن الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة.
مسألة 288 - إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، واضطر إلى الانفراد
لعذر، فانفرد وأتم صلاته منفردا، والإمام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له
75

الائتمام بالإمام لصلاة العصر.
مسألة 289 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع أو أدركها
من أولها ولكن لم يلتحق بها حتى ركع الإمام يجوز له الائتمام ما دام الإمام
راكعا، فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع بعدها مع الإمام، وجماعته صحيحة
ولو لم يدرك الذكر مع الإمام، فالمعتبر في هذه الصورة ادراك الإمام قبل
رفع رأسه من الركوع، سواء أكان قبل الذكر أو معه أو بعده. فإن رفع الإمام
رأسه قبل إن يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فإن وصل
المأموم إلى حد الركوع والإمام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه ولكنه
لم يخرج منه إلى القيام، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا.
مسألة 290 - إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع
الإمام، فالأحوط عدم الائتمام.
مسألة 291 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع، وكبر
تكبيرة الاحرام مع نية الائتمام، إلا أنه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل
أن يركع فالأحوط وجوبا أن يبقى قائما وينتظر الإمام حتى ينهض إلى
الركعة التي بعدها فيتابعه فيها ويحسبها الركعة الأولى من صلاته، ويتم
صلاته جماعة. ولكن إذا كان يعلم أن نهوض الإمام يبطئ بحيث يخرجه
عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا.
شروط صلاة الجماعة
لصلاة الجماعة شروط أخرى غير ما ذكر، وهي أمور:
الأول - أن لا يحول بين المأموم والإمام حاجز يمنع من رؤية الإمام،
ولا يحول بين المأموم والمأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز
76

يمنعه من رؤيتهم، ولو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات.
كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام ويمنع منها حال الركوع مثلا. أما إذا
كان المأموم امرأة والإمام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه أو بينها
وبين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا.
الثاني - أن لا يعلو مكان الإمام عن مكان المأموم إلا أن يكون علوا
قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به. وكذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير
ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا.
الثالث - أن لا يبعد المأموم عن الإمام بعدا يقطعه عنه عرفا، إلا أن
يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام
بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا. ويجب الاحتياط بأن لا يزيد الفاصل بين
موقف الإمام ومسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، وكذلك يكون
الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف ومسجد الصف الذي يليه. ويستحب
الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل
الأفضل الاحتياط أن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام وموقف المأموم على
مقدار ما يتسع لسجود الانسان، وكذلك الفاصل بين كل صف والصف الآخر
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام.
مسألة 292 - إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا
بعد في الصلاة، ولكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فإن صفهم لا يعتبر
حائلا ولا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين وبين الإمام فيجوز لمن
خلفهم في هذه الصورة، الدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتى
يدخل الصف الأول فيها.
مسألة 293 - إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف
77

الأول من رؤية الإمام بسبب طول الصف أو كون الإمام داخل المحراب
فلا بأس بذلك.
مسألة 294 - إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل إن يرفع الإمام
رأسه منه فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية ومتابعة الإمام، فإن عاد
إلى الركوع ورفع الإمام رأسه قبل إن يصل هو إلى حد الركوع بطلت صلاته.
وإذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع إلى
السجود ومتابعة الإمام، فإن عاد إلى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل إن
تصل جبهته إلى مسجدها فصلاته صحيحة أما إذا ركع أو سجد عمدا قبل
الإمام فلا يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الإمام، وصلاته صحيحة، إلا أنه
يأثم بترك المتابعة.
مسألة 295 - إذا ركع قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا أن يعود
إلى القيام ثم يركع مع الإمام، وإذا سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط وجوبا
أن يعود إلى الجلوس ثم يسجد معه. فإن لم يفعل صحت صلاته وإثم. وأما
الزيادة في السجود والركوع في هذين الموردين فلا بأس بها.
مسألة 296 - إذا ركع المأموم عمدا. وكان الإمام لا يزال في حال
القراءة، بطلت صلاته. وإذا فعل ذلك سهوا يجب عليه أن يعود إلى القيام
ثم متابعة الإمام في الركوع. فإن لم يفعل فالاحتياط الواجب أن يتم
صلاته ثم يعيدها.
مسألة 297 - إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل
أن يقرأ الذكر الواجب بطلت صلاته.
مسألة 298 - إذا دخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة أو
الرابعة يجب عليه قراءة الحمد والسورة، فإن ركع الإمام قبل أن يقرأ
78

السورة اكتفى بالحمد وحدها وتابع الإمام في الركوع. فإن لم يتسع الوقت
لقرائة الحمد وحدها بأن ركع الإمام قبل إن يقرأها أو يتمها يجب عليه قراءتها
كاملة، ثم يركع ثم يتابع الإمام في السجود.
مسألة 299 - إذا أدرك الجماعة وهي في الركعة الثالثة أو الرابعة
يجوز له الانتظار حتى يركع الإمام ثم يلتحق بالجماعة وهي في حال الركوع.
فإن لم ينتظر ودخل في الجماعة حال القيام قبل الركوع فحكمه كما ذكر في
المسألة السابقة. فإن كان يعلم أن الوقت لا يتسع لقراءة الحمد فالأحوط
أن لا يأتم قبل إن يركع الإمام.
شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة أمور:
الأول - البلوغ.
الثاني - العقل.
الثالث - الايمان بأن يكون شيعيا اثني عشريا.
الرابع - العدالة.
الخامس - طهارة المولد فلا يكون ابن زنا.
السادس - الرجولة. إذا كان المأمومون كلهم أو بعضهم رجالا.
أما ائتمام المرأة بالمرأة فجائز، ولكنه خلاف الاحتياط إلا في صلاة الميت
فإنه جائز.
السابع - أن تكون صلاته من قيام إذا كان المأمومون قائمين ولا يجوز
إمامته لهم جالسا ولا مضطجعا فإنه لا يجوز ائتمام القائم بغير القائم ولا
الجالس بغير الجالس.
79

الثامن - صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد والسورة
كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن
في نطقه، فلا يجوز الائتمام به، ولو كان غير قادر على تصحيح قراءته.
مسألة 300 - يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى
عدالته، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد
أو جماعة به، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان.
مسألة 301 - يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول
المؤذن " قد قامت الصلاة ". وحين يفرغ الإمام من قراءة الحمد في الركعة
الأولى والركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول " الحمد لله رب العالمين ".
الشكوك في الصلاة
مسألة 302 - إذا شك في أنه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد انقضاء
وقت الصلاة يبني على أنه صلى، وإن كان شكه قبل خروج الوقت يبني على
العدم ويصلي.
مسألة 303 - إذا شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أولا،
فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبني على أنه صلى الظهر وإن كان مشتركا
بين الظهر والعصر يعدل عنها إلى الظهر ويتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم
يصلي العصر بعدها.
مسألة 304 - إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها أنه أتى
به أولا، وكان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك
فيه. مثلا: إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا، قبل أن يشرع في قراءة السورة
فإنه يتدارك الحمد ويقرؤها ثم يقرأ السورة.
80

مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء
بعده لم يلتفت ويمضي في صلاته. مثلا: إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا، وكان
ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة
بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع
في قراءة آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته.
مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة، وكان شكه
بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة. مثلا:
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، وكان
قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله.
الشك في عدد الركعات
مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة وبعضه غير
مبطل لها. والشكوك المبطلة ثمانية:
الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح
وصلاة المسافر.
الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.
الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها.
الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين
الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس.
السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست.
السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست.
الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها
81

مسألة 308 - الشكوك التي لا تبطل الصلاة تسع صور تقع كلها في
الصلاة الرباعية فقط، وهي:
الأول - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اتمام السجود الأخير. فإنه
يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة. وبعد السلام يصلي ركعة من قيام أو ركعتين
من جلوس. والأحوط وجوبا أن يصلي ركعة من قيام.
الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان من الصلاة.
فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ويصلي بعدها ركعة من قيام أو ركعتين من
جلوس والأفضل الركعتان من جلوس.
الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد اتمام السجود الأخير، فإنه
يبني على الأربع ويتم الصلاة ثم يصلي ركعتين من قيام.
الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اتمام السجود
الأخير، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يصلي ركعتين من قيام
وبعدهما ركعتين من جلوس.
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اتمام السجود الأخير، فإنه
يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام
ويجلس فيعود شكه بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم
ثم يصلي ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم القيام
فيعود شكه بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويصلي
ركعتين من قيام ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه
82

يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيبني على الأربع
ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويسجد سجدتي
السهو لزيادة القيام.
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام
فيعود شكه بين والأربع والخمس فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم
ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد سجدتي السهو
مرة ثانية لزيادة القيام.
مسألة 309 - اتمام السجدتين من كل ركعة واكمالها يتحقق باتمام
الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، ولو لم يرفع رأسه من السجود.
إلا أنه إذا حصل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع أو بين
الاثنتين والثلاث والأربع، وكان ذلك الشك بعد اتمام الذكر الواجب من
السجود الأخير وقبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بأن يعمل كما ذكر
في المسائل السابقة ثم إعادة الصلاة.
مسألة 310 - لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة ولا الحكم
ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، إلا بعد التأمل والتفكر
فإن استقر شكه بعد ذلك ولم يتبدل عمل به. وإن تبدل شكه بيقين أو ظن
عمل بيقينه أو ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل
والتفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل إلى حد يمحو
صورة الصلاة.
صلاة الاحتياط
مسألة 311 - صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد
83

الصلاة التي وقع فيها الشك على ما ذكر في المسائل السابقة. وكيفيتها أنه
بعد انتهاء الفريضة، من دون أن يأتي بشئ من منافيات الصلاة، يبادر
فورا إلى صلاة الاحتياط - قائما أو جالسا حسب وظيفته منها - فينوي نية
صلاة الاحتياط ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الحمد وحدها بدون السورة
اخفاتا ويركع ويسجد السجودين ويتشهد ويسلم. هذا إذا كانت صلاة
الاحتياط الواجبة عليه ركعة واحدة، فإن كانت ركعتين ينهض، بعد
السجود الأخير، إلى الركعة الثانية ويأتي بها كالأولى ثم يتشهد ويسلم. وإن
كانت من جلوس أتى بها كذلك ويأتي بالركوع والسجود كما مر في صلاة الجالس.
قضاء السجود والتشهد المنسيين
مسألة 312 - إذا نسي سجدة واحدة من السجدتين أو نسي التشهد الأول،
وتذكر المنسي بعد الركوع من الركعة التي بعده، يجب عليه قضاء المنسي بعد
الصلاة وسجدتا السهو بعد القضاء.
موجبات سجود السهو
يجب سجود السهو لأمور:
الأول - التكلم بكلام الآدميين سهوا في الصلاة.
الثاني - السلام في غير محله، كأن يعتقد أن ما بيده هو الركعة
الأخيرة فيسلم، ثم ينكشف له أنها لم تكن بأخيرة ولا فرق في ذلك بين قول
" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وبين " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
أما " السلام عليك أيها النبي " فهي جزء التشهد الأخير، وكونها جزء
لغير التشهد الأخير غير معلوم، وزيادتها ليست من الزيادة في السلام.
84

الثالث - نسيان السجدة الواحدة التي فاته محل تداركها من الصلاة
على ما ذكر سابقا. فإنه، في هذه الصورة يقضيها بعد الصلاة ثم يسجد سجدتي
السهو لنسيان السجدة.
الرابع - نسيان التشهد، كله أو بعضه مع فوت محل تداركه فإنه
يقضيه بعد اتمام الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لنسيانه.
الخامس - الشك بين الأربع والخمس من ركعات الصلاة بعد اكمال
السجدتين كما مر.
السادس - القيام في محال الجلوس والجلوس في محل القيام، بناء على
الاحتياط الواجب.
مسألة 313 - كيفية سجود السهو هي أنه بعد السلام يبادر
فورا ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه، ناويا سجود السهو، ويقول:
بسم الله وبالله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
ثم يجلس، ثم يسجد مرة ثانية كالأول، ثم يجلس ويتشهد كتشهد الصلاة
وبعد التشهد يكفي أن يقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
صلاة المسافر
يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعيات، وذلك بأن يصليها ركعتين
ويسقط الركعتين الأخيرتين منها، مع وجود شروط القصد وهي أمور:
الأول - أن تكون مسافة سفره ثمانية فراسخ شرعية كاملة ولو ملفقة بأن يكون
ذهابه أربعة وإيابه أربعة والأقوى في صورة التلفيق أن لا يكون كل من
الذهاب والإياب أقل من أربعة فراسخ. فإن تحققت المسافة على نحو
85

ما ذكر قصر صلاته وإلا أتمها.
مسألة 314 - إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ ايابا،
وكان لا ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، وإن كان رجوعه
بعد تمام تسعة أيام.
الثاني - قصد المسافة وذلك بأن يكون من ابتداء سفره عازما على السفر
إلى ثمانية فراسخ وإلا أتم صلاته فإذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة
فراسخ وبعد الوصول إلى مقصده قصد فرسخين آخرين وصار المجموع ثمانية
فراسخ لم يقصر ووجب عليه أن يتم صلاته. نعم بعد الوصول إلى المقصد إن قصد
ثمانية فراسخ أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر وكان عازما على العود بحيث
كان قاصدا ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.
مسألة 315 - لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ،
بل يجب القصر ولو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به،
كالمرأة المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم والخادمة المسفر إن تبعا لسيدهما ونحو
هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق.
الثالث - استمرار القصد فإن رجع عن نية السفر قبل إن يكمل أربعة
فراسخ مع قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الاتمام.
الرابع - أن لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة
أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره وكذلك يشترط أن لا يكون
عازما على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية وإلا أتم، بل إذا كان مترددا
في الإقامة أو المرور بوطنه على نحو ما ذكر، وجب عليه الاتمام.
الخامس - أن لا يكون سفره محرما، فإن كان محرما وجب عليه الاتمام
سواء كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير
86

إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي الوالد - إذا كان ذلك موجبا لأذية
الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة
ظالم على ظلمه ونحو ذلك.
السادس - أن لا يكون ممن بيته معا أينما سار، كأهل البادية الذي
ليس لهم مسكن معين، بل يدورون في البراري والبوادي انتجاعا للماء
والكلاء فحيث وجدا كان منزلهم.
السابع - أن لا يكون شغله السفر كالمكاري وسائق السيارة والملاح
والطيار والراعي والجمال ونحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم
وجب عليهم الاتمام ووجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان
مسألة 316 - من يصدق عليه عرفا إن شغله السفر يجب عليه الاتمام
إذا كان سفره لعمله. ويتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و
ذلك بأن يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه
أو غير وطنه. أو أن يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا أن
شغله السفر.
الثامن - الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يخفى عنه
الأذان فلا يسمعه وتتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها.
مسألة 316 - إذا توارت عنه جدران البيوت ولم يخف الأذان أو خفي
الأذان ولم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا أن يؤخر صلاته حتى تتحقق
العلامتان كلاهما فيقصر صلاته وإلا جمع بين القصر والتمام.
مسألة 318 - إذا وصل في عودته إلى حد الترخص من وطنه وجب
عليه الاتمام.
مسألة 319 - الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الانسان
87

بحيث يصدق عليه عرفا أنه ساكن فيه، سواء كان وطنا أصليا سكنه
أبواه وولد هو فيه أو كان غير أصلي واتخذه هو محل مسكنه، إلا أنه يجب
في الصورة الثانية أن يبقى فيه مدة حتى يصدق عليه عرفا أنه وطنه.
مسألة 320 - يمكن أن يكون للانسان أكثر من وطن واحد كأن
يكون له منزلان وعائلتان في بلدين مختلفين وقد اتخذ كل واحد منهما
مسكنا له.
مسألة 321 - وطن الأبوين يعد وطنا للولد الذي كان تابعا لهما
ما لم يعرض عنه.
مسألة 322 - إذا نوى إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد
يجب عليه اتمام الصلاة، ولو أدى صلاة رباعية واحدة أو أكثر تماما، ثم عدل
عن نيته إلى نية إقامة مدة أقل من عشرة، وجب عليه الاتمام ما دام في ذلك
المكان. أما إذا عدل عن نيته قبل إن يؤدي صلاة رباعية أو عدل عنها
في أثنائها قبل إن يتمها، وجب عليه القصر.
مسألة 323 - إذا نوى إقامة عشرة أيام وأتمها، ثم سافر إلى مكان
آخر وعاد منه إلى محل الإقامة ناويا أن يقيم عشرة أيام أيضا، وكانت
مسافة الذهاب والإياب أقل من ثمانية فراسخ، ولو ملفقا ففي هذه الصورة
يبقى على الاتمام في ذهابه وإيابه وإقامته في المكانين، وكذلك يتم الصلاة
أيضا إذا كان مترددا في إقامة عشرة أيام بعد رجوعه وأما إذا نوى أن يقيم
بعد رجوعه أقل من عشرة أيام، وكانت مسافة كل واحد من الذهاب والإياب
لا تقل عن أربعة فراسخ وجب عليه القصر في ذهابه وإيابه وإقامته في المكانين
وإن كان أقل من أربعة فراسخ ففي الذهاب وفي القصد يتم صلاته وفي الإياب
وفي محل الإقامة يقصر بشرط أن يكون قاصدا لثمانية فراسخ وعدم إقامة
88

عشرة أيام أثناء الطريق.
مسألة 324 - إذا تحققت المسافة في سفره وبقي في مكان ثلثين
يوما مترددا في مدة إقامته بحيث لا يعلم أنه متى يخرج من ذلك المكان
فإنه يقصر صلاته إلى انقضاء ثلاثين يوما. وبعد ذلك يجب عليه الاتمام.
الصيام
الصيام هو الامساك عن المفطرات التي يأتي تفصيله من أول الفجر
إلى المغرب بقصد القربة وهو واجب على كل مكلف واجد للشرائط المذكورة
في خلال المسائل في تمام أيام شهر رمضان.
مسألة 325 - تتحقق نية صيام شهر رمضان بأن ينوي في أول ليلة منه
صيام شهر رمضان كله، ويبقى على هذه النية إلى آخر الشهر أو يجدد هذه
النية لكل يوم ويجوز أن ينوي صيام كل يوم علي حده ولا بد في الصوم الواجب
المعين غير رمضان أن ينوي صيام كل يوم على حدة قليلا كان أو كثيرا.
المفطرات
مسألة 326 - يجب في أيام الصيام الاجتناب عن أمور:
الأول والثاني - تعمد الأكل والشرب. ولا فرق في ذلك بين أن يكون
مما يؤكل ويشرب، كالخبز والماء، أولا يكون، كالتراب والرمل فكله
مفطر. حتى لعاب الفم إذا علق بخيط الخياطة أو بالمسواك وأخرجا من الفم
ثم أعيدا إليه وهما رطبان به، وابتلع الصائم رطوبتهما فإنه يفطر ويبطل صيامه.
ويجب الاحتياط بالاجتناب عن ابتلاع ما يستهلك في اللعاب وإن كان قليلا،
الثالث - الجماع. وهو مبطل لصيام الرجل والمرأة على السواء، وإن لم يتحقق
الانزال. ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو ما هو بمقدارها إن كانت مقطوعة.
89

الرابع - الاستمناء. أي انزال المني متعمدا بفعل يفعله بقصد خروج
المني من قبلة أو تفخيذ أو غير ذلك.
مسألة 327 - إذا عمل عملا ولم يقصد به خروج المني ولكن كان من
عادته خروج المني بذاك الفعل بطل صومه وإن لم ينزل بل لو لم يكن واثقا
من نفسه على عدم الخروج به وخرج المني بطل صومه أيضا.
الخامس - تعمد الكذب على الله ورسوله، بل على أحد من الأئمة
المعصومين صلوات الله عليهم. والأحوط وجوبا الحاق الصديقة الزهراء سلام
الله عليها بهم.
السادس - ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل غير الغليظ أيضا،
بناء على الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة ونحوه أو
كان يحرم ابتلاعه كالتراب ونحوه، وسواء أثاره هو بنفسه أو أثاره غيره،
بل الغبار الذي تثيره الريح ويقدر على التحفظ ولا يتحفظ منه فيصل إلى
الحلق، مبطل للصوم.
السابع - رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب.
مسألة 328 - رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع
الرأس في وقت واحد، ولو كان سائر البدن خارج الماء ولا بأس برمس بعض
الرأس مع بقاء بعضه خارج الماء.
مسألة 329 - رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا
لا يبطل الصوم، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. أما رمس الرأس في الماء
المضاف فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا.
مسألة 330 - إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء
بغير اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه.
90

الثامن - تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الصبح
في صوم شهر رمضان وقضائه.
مسألة 331 - إذا كان جنبا ولم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء
أو غير ذلك من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح، ولا يجب عليه
السهر إلى الصبح، فإن لم يتيمم بطل صومه. وإن كان متمكنا من الاغتسال
ولكنه أخره حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم أيضا وصح صومه،
فإن لم يتيمم فصومه باطل.
مسألة 332 - إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل
طلوع الفجر وكان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك،
ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح، فصيامه صحيح فإن استيقظ قبل طلوع
الصبح ثم عاد إلى النوم، على نيته للاغتسال واعتياده أو اطمئنانه أن يستيقظ
مرة ثانية ويغتسل في الوقت، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح وجب
عليه القضاء فإن تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر ولم يغتسل، فالأقوى
كفاية القضاء بدون الكفارة، إلا أن الأفضل اخراج الكفارة في هذه الصورة،
بل في الصورة التي قبلها أيضا.
مسألة 333 - ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا
من الأغسال الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر، فصيامها
باطل بناء على الأحوط. أما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر ولم تغتسل
حتى الغروب فصيامها صحيح لأن الغسل لصلاة المغرب والعشاء ليس شرطا
في صحة صيام النهار الماضي وإن كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو
شرط لصحة صوم النهار الآتي فلو تركت الغسل لصلاة المغرب والعشاء فصيام
عدها باطل على الأحوط. نعم إن اغتسلت قبل طلوع الفجر وإن كان لصلاة
91

الفجر فصومها صحيح وأما وضوء المستحاضة والقطنة والخرقة اللتين
تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها.
التاسع - الاحتقان بالمائع ولو لضرورة. أما الاحتقان بالجامد
فلا بأس به.
العاشر - تعمد القئ ولو لضرورة. أما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار
فلا بأس به. ويتحقق القئ بما يصدق عليه عرفا أنه قئ فلا بأس بخروج شئ
لا يصدق عليه ذلك، كخروج النواة ونحوها.
مسألة 334 - إذا تجشأ الصائم وبه خرج شئ من المعدة ثم عاد إليها
بلا اختيار لا يبطل الصيام. أما إذا وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد
بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من
الخبائث وجبت عليه كفارة الجمع.
الكفارة والقضاء
مسألة 335 - المفطرات المذكورة يبطل الصيام ويوجب القضاء
والكفارة، إذا كان عمدا واختيارا وأما سهوا فلا يبطل الصوم ولا شئ عليه
وكذا إذا وجر في حلقه شئ جبرا وأما بالاكراه فلا يوجب الكفارة ولكن
يبطل وعليه القضاء والامساك عن المفطرات الغير المكره عليها. ولا فرق
بين المفطرات في هذا الحكم. حتى الكذب على الله ورسوله والاحتقان
بالمائع والقئ، بناء على الأقوى، ورمس الرأس في الماء بناء على الأحوط.
نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب بعد الاستيقاظ، بل
في النوم الثالث أيضا، وإن كان الأفضل اخراج الكفارة، على ما ذكر في
المسألة 332.
92

مسألة 336 - تكون كفارة الافطار في رمضان إحدى هذه الثلاثة:
1 - عتق رقبة.
2 - صيام شهرين متتابعين.
3 - اطعام ستين مسكينا.
والمكلف مخير بينها يؤدي أيا شاء منها، وأن يكن الأفضل مراعاة
الترتيب المذكور بأن يؤدي الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن
تعذرت فالثالثة. وإن كان افطاره بحرام كالزنا والجماع في حال الحيض وشرب
الخمر وأكل الطعام المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.
مسألة 337 - يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:
الأول - النوم الثاني - للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.
الثاني - إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الافطار
أو المفطر ثم بقي ممسكا ولم يأت بشئ من المفطرات إلى المغرب. وإلا وجبت
عليه الكفارة أيضا.
الثالث - فعل شئ من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين أنه
كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى
والمحبوس ومن لا يعرف وقت الفجر.
الرابع - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار
الغير بعدم طلوع الفجر.
الخامس - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير
بطلوعه ولكن اعتقد به المزاح أو الكذب.
السادس - الافطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه
ولو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى ونحوه وكذلك لو أخبر
93

العدل، بل العدلان. بتحقق المغرب ثم تبين أنه لم يكن متحققا وجب
عليه القضاء. أما إذا كان الاعتماد في الافطار على اخبار من لا يجوز له قبول قوله
فيجب عليه، مع القضاء، الكفارة أيضا بناء على الأقوى.
السابع - إذا أظلم الجو، ولم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية،
وقطع بدخول وقت المغرب فأفطر، ثم تبين إنه مخطئ، وإن افطاره كان
قبل الوقت. أما إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين إنه كان قبل الوقت
وجبت عليه الكفارة مع القضاء أيضا.
مسألة 338 - إذا منع مانع، كالغيم من معرفة الوقت وظن تحقق
المغرب فأفطر، ثم تبين إنه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه ولا كفارة.
الثامن - إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل
الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه. وإن تمضمض بالماء
للوضوء فدخل الجوف لا متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
مسألة 339 - من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا فإنه لا يصح
الصوم في السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة. نعم إذا سافر بعد الزوال
صح صومه وكذلك إذا وصل المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر، ولم
يكن قد أتى شيئا من المفطرات، وجب عليه لأن ينوي الصوم ويمسك عن
المفطرات وصيامه صحيح.
أحكام الزكاة
وجوب الزكاة من ضروريات الدين، ومنكره، مع العلم به كافر.
بل جاء في بعض الأخبار إن مانع الزكاة كافر. أما فوائدها ومنافعها فكثيرة
لا يتسع المجال لتعدادها. فهي تصون المجتمع من كثير من المفاسد وتحفظه من
التفكك والاندثار وبها انتظام شؤونه وإيجاد الألفة والمحبة بين أبنائه وإقامة
94

شعائر الدين وتعميم الرخاء والرفاهية بين أفراده. فهي من الأعمال التي يعم
نفعها ويصل خيرها إلى الجميع، وبها يزكوا المال ويصان. وقد أكد الشرع
المقدس عليها ورغب فيها كثيرا. وهدد تاركها بالعقاب الشديد.
ما تتعلق به الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء: 1 - الإبل 2 - البقر 3 - الغنم
4 - الذهب 5 - الفضة 6 - الحنطة 7 الشعير 8 التمر 9 - الزبيب
وتستحب في أربعة أشياء:
1 - الحبوب، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز والماش و
الحمص والعدس ونحو ذلك، والأثمار كالتفاح والكمثرى والمشمش
وأمثالها. ولا زكاة في الخضر والباذنجان والخيار والبطيخ وأمثال ذلك.
2 - مال التجارة.
3 - إناث الخيل. ولا زكاة على ذكورها ولا على الحمير ولا البغال.
4 - الأملاك والعقارات المعدة للاستثمار والانتفاع بمنافعهما كالبستان
والخان والدكان وأمثالها.
زكاة الحيوان
من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة أن تبلغ النصاب،
فلا تجب فيما دونه.
مسألة 340 - في الإبل اثني عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها
خمس وفي كل واحد منها شاة ثم ستة وعشرون وفيها بنت مخاض ثم ستة وثلاثون
وفيها بنت لبون ثم ستة وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ستة
وسبعون وفيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ثم مأة وإحدى وعشرون
95

ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة
ولو حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخير
مع المطابقة لكل منهما وحينئذ لا عفوا لا لما بين العقود من النيف.
مسألة 341 - في الغنم خمسة نصب:
الأول - أربعون شاة وزكاتها شاة واحدة.
الثاني - مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.
الثالث - مائتان وواحدة، وزكاتها ثلاث شياة.
الرابع - ثلاثمأة وواحدة وزكاتها أربع شياة.
الخامس - أربعمائة فصاعدا، وزكاة كل مائة شاة واحدة.
مسألة 342 - في البقر نصابان:
الأول - ثلاثون. وزكاتها تبيع أو تبيعة وهي ما دخل في السنة الثانية
(ذكر أو أنثى).
الثاني - أربعون. وزكاتها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة
أما ما زاد على ذلك فإن كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل
عدد المعفو عنه أقل، عده بأربعين. وإن كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين
عده بثلاثين.
مسألة 343 - في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ
النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا. وإن كان سهم البعض يبلغه وسهم
البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كل سهمه يبلغ النصاب.
مسألة 344 - إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة،
وكانت بمجموعها تبلغ النصاب، وجب اخراج زكاتها، ولو كانت في
أماكن متباعدة.
96

مسألة 345 - يشترط في وجوب زكاة الغنم البقر ثلاثة شروط،
مضافة إلى شرط النصاب.
الأول - أن تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى
في أرض مزروعة، ولو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها.
أما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا اخراج زكاتها.
الثاني - أن لا تكون من العوامل، فإن استعملت في الحمل أو الحراثة
أو نحو ذلك، ولو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها.
الثالث - دوام الملكية طول الحول، فإن خرجت عن ملكيته أثناء
الحول فلا زكاة عليها. ويكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر
الثاني عشر، ولا يعتمر انقضاء تمامه.
زكاة النقدين
وهما الذهب والفضة. ويشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشرائط
العامة المفصلة في الكتب المطولة، أمور:
الشرط الأول - النصاب. وفي الذهب نصابان:
الأول - عشرون مثقالا شرعيا لك مثقال منها عشرون قيراطا وهذا
النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاته نصف مثقال شرعي من الذهب
يساوي عشرة قراريط، أي واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب
يجب اخراج زكاته بهذا المقدار. وما نقص عنه لا زكاة عليه.
2 - أربعة مثاقيل شرعية، وهي تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية وزكاته
واحد من أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (وهي
النصاب الأول) وكانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة
97

عليها، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج
جزء واحد منها زكاة. فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها
بهذا المقدار، وهكذا ما تكررت الزيادة. ولا زكاة على الزيادة التي تنقص
عن هذا المقدار.
وفي الفضة نصابان:
1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية
تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات. وزكاتها واحد من أربعين، وما نقص
عن هذا النصاب لا زكاة عليه.
2 - أربعون درهما. وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا.
فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة، وهي واحد
من أربعين. أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، وإنما وجب
زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط. وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد
عنه كذلك، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج
زكاتها واحدا من أربعين، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. وبالاجمال
يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء
واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. وفي هذه الكيفية
قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.
الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة
الرائجة، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط
وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير
مسكوكين، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة.
98

الشرط الثالث - استمرار ملكيتهما حولا، وذلك بأن يكون مالكا
لهما اثنا عشر شهرا، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر، كما
مر في زكاة الحيوان.
زكاة الغلات الأربع
الغلات الأربع هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وتجب
زكاتها بشرطين مضافا إلى الشرائط العامة:
الشرط الأول - بلوغ النصاب. وليس فيها غير نصاب واحد، وهو
مائة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا، بالوزن الشاهي وبالمن
التبريزي مائتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا والمن الشاهي
يساوي ألفا ومأتين وثمانين مثقالا صيرفيا.
الشرط الثاني - التملك قبل وقت تعلق الزكاة بها، بأن يكون
هو زارعها، أو ينتقل زرعها إلى ملكه بكيفية من كيفيات الانتقال قبل
وقت تعلق الزكاة بها.
مسألة 346 - تتعلق الزكاة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبهما،
وبالتمر حين اصفراره أو احمراره، وبالزبيب حين انعقاده حصرما،
وذلك بناء على المشهور.
إلا أن جماعة من العلماء (رض) قالوا بأن الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير
والتمر حين صدق أسمائها عليها، وبالزبيب حين صدق اسم العنب عليه
فحين يصح أن يقال إنها حنطة وشعير وتمر وعنب تتعلق الزكاة بها والأحوط
وجوبا أن يعمل في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فإن ملك
الحنطة والشعير مثلا بعد انعقاد الحب وقبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني
99

ويؤدي زكاتهما وإن مات مالك الحنطة والشعير مثلا بعد انعقاد الحب و
قبل صدق الاسم عليهما ولم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد
النصاب يعمل بالقول الأول ويؤدي الورثة زكاتهما التي وجبت على
المالك المتوفى.
مسألة 347 - يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف
كيفية سقايتها فإن كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى
من رطوبة الأرض، فمقدار زكاتها عشرها. وإن كانت تسقى بالدلو ونحوه
من الوسائل، فزكاتها نصف عشرها. وإن كانت تسقى بالكيفيتين معا،
بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف منها العشر وزكاة النصف الآخر نصف العشر.
مسألة 348 - إذا بلغت إحدى الغلات الأربع حد النصاب وكانت
نفقاتها بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا
اخراج زكاة ما يبقى منها بعد حساب نفقاتها واخراجها من مقدار العين،
سواء استلزمت هذه النفقات قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده، نعم فيما
إذا نقصت عن حد النصاب بعد اخراج النفقات التي تعطى عادة من العين
فلا زكاة عليها. وذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد من اعطاء أجرة
البستاني من عين الحصرم أو الزبيب وأجرة الفلاح والساقي وأجرة الأراضي
التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.
موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأول - الفقراء والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لنفسه ولعائلته لا فعلا
100

ولا قوة فلا يجوز اعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي
يقدر على تحصيل مؤنة سنته، بالفعل أو بالقوة.
الثاني - المساكين. والمسكين هو من كان أشد فقرا وضيقا
من الفقير.
مسألة 349 - يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان
تحصيل العلم لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش.
مسألة 350 - يجوز اعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه
ولا يجب الفحص عن حقيقة حاله وينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل
الوثوق بصدقه.
الثالث - العاملون عليها وهم المنصوبون لأخذ الزكوات وضبطها
وايصالها إلى الفقراء من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور
أو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة.
الرابع - المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين.
الخامس - العبيد، بأن يشتروا بمال الزكاة ويعتقوا.
السادس - الغارمون. وهم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين،
فيجوز أداء الدين عنهم من الزكاة، ولو كانوا يملكون قوت سنتهم، بشرط
أن لا يكون دينهم قد أنفق في معصية.
السابع - سبيل الله وهو كل عمل خير واحسان رغب إليه الشارع
المقدس كبناء القناطر ومنازل المسافرين والزوار والمساجد والمدارس
الدينية والمياتم وكل ما فيه تعظيم للشعائر وإعانة الحجاج والزوار وانقاذ
المؤمنين من أيدي الظلمة واصلاح ذات البين ودفع وقوع الفتنة بين المسلمين
101

وإعانة طلاب العلم ونشر الأحكام والعلوم الاسلامية ونشر الكتب الدينية
النافعة بل يجوز صرف الزكاة في كل وجه يكون فيه قربة إلى الله.
الثامن - أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعون الذين نفد مالهم
وأصبحوا غير قادرين على الرجوع إلى أوطانهم بلا مال، ولا يقدرون على
تحصيل مؤنة الرجوع من وجه آخر كالاقتراض وبيع المتملكات.
مسألة 351 - يجب في الزكاة النية وقصد القربة، بأن يقصد بأدائها
التقرب إلى الله أو إطاعة أمره، سواء أكانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة)
زكاة الفطرة
مسألة 352 - يجب على كل من أدرك غروب ليلة الفطر وكان بالغا
عاقلا غنيا حرا غير مغمى عليه أداء زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله في
ذلك الوقت وقد تقدم معنى الفقر في موارد صرف الزكاة.
مسألة 353 - من كان مالكا لما يقابل الدين ومستثنياته زائدا على
قوت سنته وعياله وجب عليه أداء زكاة الفطرة ولا يشترط وجوبها على كونه
مالكا مقدار الفطرة أيضا مضافا إلى ما ذكر.
مسألة 354 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال
وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين والمدار على المعيل لا العيال.
مسألة 355 - لا بدأن تكون الفطرة مما يكون القوت الغالب لغالب
الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ويستحب
الاحتياط بأن تكون من الأنواع الأربعة الأولى. ويجزي أيضا أن تكون
من الطحين والخبز والماش والعدس. والأفضل أن يؤدى من التمر ثم الزبيب.
102

والأولى أن تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها.
مسألة 356 - مقدار زكاة الفطرة التي يجب اخراجها هو من تبريزي
إلا خمسة وعشرين مثقالا وثمانية عشر حمصا عن كل نفس ممن يجب أداؤها
عنهم. وهو يساوي ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. وعلى هذا إن أداها منا تبريزيا
كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع ريادة قليلة على
المقدار الواجب.
مسألة 357 - وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر
إلى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدي صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا
اخراج الفطرة قبل الصلاة.
مسألة 358 - الأحوط وجوبا أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي
يسكن فيه فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجوب فقير مستحق لها في بلده
فإنه يجوز حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه. والأفضل أن يصرفها في البلد الذي
وجبت عليه فيه، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر.
مسألة 359 - الأحوط وجوبا اعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة
الاثني عشرية. ولا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في معصية.
الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول - في غنيمة الحرب مع الكفار.
الثاني - المعدن.
الثالث - الكنز.
الرابع - الغوص.
103

الخامس - المال المختلط بالحرام.
السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع
الفوائد العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة.
مسألة 360 - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة، أو النحاس
أو الرصاص، أو الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق،
أو الكبريت، أو القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب أن يخرج الخمس
منه بشرط بلوغه النصاب.
مسألة 361 - يجب الخمس في المعدن بعد اخراج مؤنة استخراجه
وبلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة) فما زاد،
أو ما يساوي هذه القيمة.
مسألة 362 - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل
أو حائط، أو محل آخر، وهو لمن عثر عليه، ويجب عليه أن يخرج
الخمس منه.
مسألة 363 - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، وعلم أنه ليس للبائع،
فهو يملكه وعليه الخمس.
مسألة 364 - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة، وبلوغ
النصاب، والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا
من الذهب ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه وفي ما زاد.
مسألة 365 - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر
كاللؤلؤ والمرجان وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة
الاستخراج النصاب وهو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ
104

وجب الخمس فيه وفي ما زاد عليه والألم يجب.
مسألة 366 - إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط
وجوبا أن يخرج الخمس من المجموع، وإن لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب.
مسألة 367 - إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره ولا صاحبه
وجب أن يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا.
مسألة 368 - إذا اختلط ما بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره
فلا يجدي اخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما
فالأحوط المصالحة والتراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته وإن كان
الأقوى جواز الاكتفاء باخراج المتيقن واجراء البراءة في المشكوك.
مسألة 369 - لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من
المسلم في تعلق الخمس بها - بين أن تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار
أو بستان، أو لمحل تجاري فيجب عليه أن يخرج الخمس من عينها أو من ماله
الآخر بعنوان القيمة.
مسألة 370 - يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة
لنفسه وعياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري.
مسألة 371 - المنافع التي تحصل بغير كسب - كالهبة، والهدية،
والجائزة، والوصية - إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها
على الأقوى.
مسألة 372 - لا خمس في صداق المرأة ولا في المال الذي ملكه بالإرث
إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب.
مسألة 373 - لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة ولو
زاد على مؤنة السنة.
105

إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينا والانتفاع
بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن
بيعها وأخذ قيمتها وإن لم يمكن بيعها إلا في السنة الآتية تكون الزيادة من
أرباح هذه السنة.
مسألة 375 - المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته من
شؤون معاشه وحياته حسب شأنه ومقامه من المأكل والمشرب والملبس
والأواني وأثاث الدار والمنزل، ومصارف الضيافة والاحسان للأفراد
بحسب حاله وما يجب عليه من النذور والكفارات وما شابهها فكل
ذلك يحسب من مؤنة السنة وكذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج
والأولاد والمعالجة له ولعياله. وبالجملة. كل ما صرف في حاجته حسب
شأنه في المعيشة.
مسألة 376 - لا خمس في المصارف اللازمة للكسب وتحصيل الربح
كإجارة المحال التجارية وأجرة العمال وما شاكل ذلك، بل يحسب من
مؤنة السنة.
مسألة 377 - الآلات والوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل
النجارة أو الخياطة أو المقاييس والمعايير التجارية وغيرها لا تحسب من مؤنة
السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس يجب أن يخمسها، ولكن
إذا تلفت بعد تخميسها فله أن يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي
تلفت هذه الوسائل خلالها.
مسألة 378 - إذا صرف من رأس المال مبلغا لمؤنة سنته يجوز أن
يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة ولا خمس عليه.
مسألة 379 - لو كان له تجارة لم تربح في عام وربحت في عام آخر
106

بعده فليس له أن يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة
الثانية التي ربحت فيها التجارة.
مسألة 380 - تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها،
فإذا استطاع في سنة وحج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لأن ذلك من مؤنة
السنة ونفقاتها وإذا لم يقدر على الذهاب إلى الحج حتى انتهى العام، فعليه
الخمس من أرباح تجارته.
مسألة 381 - من استطاع إلى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب
عليه الخمس من أرباح السنين السابقة أما بالنسبة إلى السنة التي استطاع
فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.
تقسيم الخمس، ومستحقوه
مسألة 382 - يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منه - أي نصفه
لليتامى والمساكين من السادات، وابن السبيل منهم، وهو الذي عرض
له الاحتياج في سفره مع كونه غنيا في وطنه. والثلاثة الأخرى - وهي:
النصف للإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه). وفي زمن غيبته
عليه السلام يعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف بأذنه.
مسألة 383 - لا يجوز أن يعطى الخمس إلى من وجبت نفقته عليه
من السادة لصرفه في نفقته واجبة على الأحوط أما دفعه إليه ليصرف في
نفقاته الأخرى الغير الواجبة مثل نفقات عياله فلا بأس به.
مسألة 384 - إذا كان بعض عياله من السادة ولم يوصل إليه
النفقة الواجبة عليه، إما لفقر وعوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين أن يعطوهم
الخمس حينئذ.
107

مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من
مؤنة سنته.
مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد
الجامع للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه.
أحكام البيع والشراء
مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور:
الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام
الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له
مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل)
الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا
بينهم في القيمة.
الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة.
الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى.
الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.
مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع، وعامل، ثم شك في صحة
هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.
مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به
من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على
عياله وعلى الفقراء.
108

المكاسب المكروهة
مسألة 390 - وعمدتها سبعه:
الأول - بيع الأملاك.
الثاني - اتخاذ الذبح كسبا.
الثالث - بيع الأكفان.
الرابع - معاملة الأدنين.
الخامس - الاشتغال بالتجارة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
السادس - أن يجعل بيعه متمحضا لبيع الحنطة والشعير وشرائها
وكذلك ما شاكلها.
السابع - الدخول في سوم المؤمن، وهو أن يطلب شراء ما يبغيه
أخوه المؤمن ويقاول ليشتريه.
التجارة المحرمة
مسألة 391 - المعاملات المحرمة خمسة.
الأول - بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغير المأكول من الحيوان
وغائطهما.
الثاني - ما لا مالية له، كالحيوانات المفترسة.
الثالث - ما كانت منافعه المتعارفة مخصوصة بالحرام كآلات
اللهو والقمار.
الرابع - المعاملات الربوية.
الخامس - الغش، وهو: خلط المبيع بشئ آخر مع خفائه وعدم
109

اخبار المشتري به، كشوب اللبن بالماء ومزج الدهن بالشحم، أو الألية
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره وفي
حديث آخر ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته
ووكله إلى نفسه (وسائل).
والغش حرام، ولكن المعاملة صحيحة. وإذا علم المشتري به فله
خيار الفسخ وسيأتي الصورة الباطلة منه.
مسألة 392 - لا اشكال في بيع الأعيان الطاهرة التي تنجست بملاقاة
النجاسة إن كانت قابلة للتطهير ولكن إذا علم أن المشتري يصرفها فيما
يشترط فيه الطهارة كالثوب مثلا حيث يلبسه في الصلاة فيجب على البايع
اخباره بنجاسة المبيع على الأحوط.
مسألة 393 - إذا كان المبيع المتنجس مما لا يمكن تطهيره كالدهن
والنفط. فإن كان شراؤه لشئ من شرطه الطهارة كالدهن للأكل فبيعه
حرام وإن كان لشئ ليس من شرطه ذلك كالنفط للوقود فلا اشكال
في بيعه.
مسألة 394 - يحرم بيع الأدوية النجسة وشراؤها ولكن إذا كان ينوي
اعطاء الدراهم للإناء والظرف، أو من أجل ما يناله الصيدلي من المشقة
التهية تلك الأدوية، فلا اشكال فيه.
مسألة 395 - الدهون، والأدوية السائلة والعطور المستوردة من
غير البلدان الاسلامية إذا شك في نجاستها فلا اشكال في بيعها وشرائها. أما
إذا كان الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائله (وهو ما كان له دم
يشخب عند ذبحه) وأخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس والمعاملة باطلة.
مسألة 396 - الثعلب إذا لم يزك (أي لم يذبح ذبحا شرعيا) أو مات
110

حتف أنفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، والمعاملة في ذلك باطلة.
مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد
الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة
مع احتمال احرازه لها، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين
على الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا
اشكال في بيعها وشرائها.
مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد
المسلم في سوق المسلمين. إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم
يتفحص أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته.
مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة.
مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع أن يرد
إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن.
مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان
قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من
الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، ولكن يجب عليه أن
يؤدي دينه من الحلال، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته.
مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت
أم كبيرة.
مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و
باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة وباطلة.
مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط
111

ولكن لا اشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان
قصده من المعاملة هو الصابون.
مسألة 406 - ما حصل في يده من القمار، أو من السرقة، أو من
أية معاملة باطلة شرعا فبيعه وشراءه باطل، والتصرف فيه حرام فإن اشترى
ذلك أحد وجب أن يعيده إلى صاحبه الأصلي.
مسألة 407 - لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما
إذا قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن
وباطلة بالنسبة إلى الشحم وهو باق على ملك البايع ومقابله من الثمن باق
على ملك المشتري وله أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن ويأخذ مقابله
من الثمن أيضا وإن كان المبيع كليا بأن قال: بعتك منا من الدهن وفي
مقام الاقباض سلم إليه المخلوط فالمعاملة صحيحة وللمشتري أن يرده إلى
البايع ويطالبه بالدهن الخالص.
مسألة 408 - لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل
من من حنطة بمنين منها، فهو رباء محرم، وأثم درهم ربوي واحد أعظم من
سبعين زنية مع محارمه ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكونا متساويين في الجودة
والردائة والصحة والعيب أو كانا متفاوتين بأن كان أحدهما جيدا والآخر رديا
أو كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من
المكسور منه أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردى منه مع الزيادة كان البيع
ربويا وكذا لو باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما.
مسألة 409 - لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة من تحقق
الربا في بيع المتماثلين مع الزيادة بين أن تكون الزيادة من جنس
المتماثلين أو من جنس آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنين منها أو بمن
112

منها وريال واحد كان ربا وحراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا
بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشتري في البيع أن يعمل له
عملا كان أيضا ربا وحراما.
مسألة 410 - يمكن التخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين
كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين أو بضم غير الجنس
في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
مسألة 411 - لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل والموزون
فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعد كالجوز والبيض جاز بيعها بجنسه
مع التفاضل.
مسألة 412 - لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن
أو يكال، وفي بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضي بعدم جواز
أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد.
مسألة 413 - لو كان العوضان مختلفين فلا اشكال في الزيادة فيهما
فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة.
مسألة 414 - إذا كان العوضان - مختلفين ولكنهما يعودان إلى أصل
واحد كالدهن والجبن فالربا بتحقق فيهما، ولا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه
منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، والأحوط وجوبا جريان هذا
الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة
بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة واتحاد الجنسين.
مسألة 415 - الحنطة والشعير في باب الربا في حكم جنس واحد
فلو باع منا من حنطة بمن وربع من شعير مثلا كان ربا وحراما بل لو اشترى
عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط أن يسلمها
113

بعد شهرين مثلا فهو أيضا حرام لأنه في حكم الزيادة.
مسألة 416 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان
فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما ودهنهما.
مسألة 417 - يستثنى من حرمة الربا موارد.
1 - يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي.
2 - ويجوز بين الزوجين.
3 - وبين الولد وأبيه.
4 - وبين السيد وعبده.
شرائط المتعاقدين
مسألة 418 - لا بد أن تتحقق الشروط التالية في البايع والمشتري
الأول - البلوغ.
الثاني - العقل.
الثالث - أن لا يكون أحدهما سفيها والمراد بالسفيه هو الذي ليس
له حالة باعثة على حفظ ماله ويصرفه في غير محله ويتلفه في غير موقعه.
الرابع - القصد المعاملة. فلو قال: " بعتك وأراد المزاح بذلك، أو اللغو
فلا ينعقد البيع.
الخامس - الاختيار، فلا يصح بيع المكره.
السادس - كونهما مالكين للتصرف. وسيأتي أحكام ذلك مفصلا
إن شاء الله.
مسألة 419 - لا يصح عقد الصبي، حتى لو أذن له الولي: كأبيه وجده)
نعم، لو كان الطفل وسيلة لايقاع المعاملة بين البالغين. كما إذا كان واسطة
114

في ايصال الثمن إلى البايع والبضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة
بين بالغين حقيقة وواقعا فالمعاملة صحيحة ولكن لا بد أن يكون عالمين
بأن الصبي يوصل المبيع والثمن إلى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من
صاحبه في الأخذ من الصبي.
مسألة 420 - لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه أن
يرد الجنس أو العوض إلى وليه إن كان من مال نفسه وإن كان من مال
غيره يرده إلى صاحبه أو يسترضى منه وإن لم يعرف صاحبه ولم يكن له وسيلة
إلى معرفته يتصدق عن صاحبه.
مسألة 421 - لو باع ما غيره فضولا وبدون إذنه ففي صورة عدم
رضى المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة.
مسألة 422 - لو غصب ما لا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه
فالبيع صحيح ويكون المال ومنفعته من حين البيع للمشتري والعوض ومنافعه
لصاحب المال الأصلي.
مسألة 423 - لو غصب مالا وباعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة
عدم إجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، أما إذا أجازه للبايع الفضولي ففي
صحتها اشكال أيضا.
مسألة 424 - يجوز للأب والجد للأب، وكذا وصيهما أن يبيعوا
مال الصبي. وكذا يجوز للمجتهد العادل أن يبيعه مع فقد الأب والجد
ووصيهما. كما أن للمجتهد أن يبيع مال المجنون ومال الغائب أيضا
عند الحاجة.
مسألة 425 - يشترط في العوضين (الثمن والمثمن) خمسة شروط
الأول - أن يكونا معلومي المقدار بالمتعارف من الوزن أو الكيل،
115

أو العد، أو المسح أو المشاهدة.
الثاني - أن يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة، نعم يجوز
بيعها بضميمة شئ آخر، كما إذا باعه فرسا هاربا مع فرش أو لباس فالمعاملة
صحيحة حتى لو لم يعثر على الفرس.
الثالث - أن يكونا معلومي الجنس والصفات التي تختلف القيمة
باختلافها عرفا.
الرابع - أن يكونا طلقين، أي لا يتعلق بهما حق للآخرين، فلا يجوز بيع
العين المرهونة بدون إذن الراهن.
الخامس - أن يكون المبيع عينا فلا يجوز أن يبيع منفعة الدار
لعام مثلا، نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا وجعل عوضه
منفعة داره إلى مدة مثلا.
مسألة 426 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة بطلة
لكن لو كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما
في ملك الآخر فلا اشكال فيه.
مسألة 427 - لا يشترط أن يكون اجراء الصيغة بالعربية فيجوز
اجراءها بلغة المتعاملين ولكن يشترط قصد الانشاء في الايجاب والقبول بأن
قصد البايع من الايجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن وقصد
المشتري تملكه بالقبول.
مسألة 428 - الأقوى صحة ايقاع البيع بالمعاطاة من دون اجراء
الصيغة ويتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير وتسليم عين أخرى
من الآخر بعنوان العوضية.
مسألة 429 - يجوز بيع الأثمار على الأشجار قبل الاقتطاف، كبيع
116

الحصرم وهو في كرمه، وسائر الفواكه بعد تساقط نورها وانعقاد حبها.
مسألة 430 - لا اشكال في بيع الخيار والباذنجان وما شاكلها من
الخضروات مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات
الاقتطاف خلال السنة.
مسألة 431 - لو باع سنبلا من الحنطة والشعير بعد انعقاد الحب بشئ
آخر غيرهما فلا اشكال في ذلك.
مسألة 432 - إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان
للمشتري أن يطالب البايع بتسليم المبيع وقبض الثمن وللبايع أن يطالب
المشتري بتسليم الثمن وقبض المبيع ويجب على كل منهما القبض والاقباض
بعد العقد والقبض في كل شئ بحسبه ففي غير المنقول كالدار والأرض و
نحوهما يكفي رفع اليد عنه وجعله تحت استيلاء المشتري يتصرف فيه بما
يشاء وكيف يشاء من دون أن يمنعه البايع وفي المنقول كالفرش واللباس
ونحوهما تسليمه إليه و جعله تحت اختياره بحيث لو أراد أن ينقله إلى
مكان آخر لا يمنعه البايع.
مسألة 433 - في بيع النسيئة يجب أن يكون المدة معلومة ومضبوطة
فلو باع على أن يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون
اجتماع البيدر وقتا مضبوطا.
مسألة 434 - في المعاملة النسيئة ليس للبايع حق مطالبة الثمن من
المشتري قبل حلول الأجل، إلا إذا مات المشتري وخلف مالا فله أن يطالب
الورثة ولو قبل حلول الأجل.
مسألة 435 - في النسيئة إذا حل الأجل فللبايع حق المطالبة من
المشتري وإن لم يكن متمكنا من أدائه يجب أن يمهله إلى يساره.
117

مسألة 436 - في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة
مثلا يجوز له أن ينقص مقدارا من حقه ويأخذ الباقي حالا ولا اشكال فيه
بل وكذا بعد المعاملة بلا فصل.
مسألة 437 - السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فإن قال المشتري
أسلفتك هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر وقال
البائع قبلت. أو قبض المبايع الدراهم وقال بعتك منا من الحنطة الموصوفة
بكذا بهذه الدراهم وأسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 438 - لو باع عينا سلفا فله أن يجعل عوضها عينا أخرى
أو أحد النقدين والأحوط الأولى في السلف أن يكون العوض من النقدين لا من
جنس آخر.
مسألة 439 - في البيع السلفي ستة شروط:
الأول - تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة والقيمة باختلافها
بحيث ترتفع عنه الجهالة والغرر وصارت خصوصياته معلومة عرفا ولا يجب
المداقة في ذلك فلا يصح السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأشباهها
مما لا يمكن ضبط أوصافها كاملا.
الثاني - أن يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين
وإذا كان في ذمة البايع دين حال للمشتري وجعله عوضا من الثمن وقبل البايع
يتحقق القبض وتصح المعاملة أيضا وإن أقبض المشتري مقدارا من الثمن
في المجلس صحت المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه وبطلت بالنسبة إلى
الباقي ويجوز للبايع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة.
الثالث - أن يكون الأجل معلوما ومحروسا من التفاوت فلو قال:
أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة - لعدم ضبط الوقت
118

الرابع - أن يكون عام الوجود في الوقت الذي حدد فيه لا مفقودا
أو نادر إلا يتمكن البايع من تسليمه.
الخامس - أن يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم.
لو علم من كلامهما مكانه لكفى ولا يلزم ذكره حينئذ.
السادس - أن يقدر بالكيل أو الوزن أو العد في ما لا يضبط إلا به
والرؤية والمشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة والغرر عند العرف كافية
في جواز بيع السلف لكن بشرط أن يكون اختلاف أفراده قليلا بحيث يتسامح
فيه عرفا كبعض أقسام الجوز والبيض.
مسألة 440 - إذا اشترى الانسان شيئا بالسلف فلا يحل له أن يبيع
ما اشتراه سلفا قبل حلول المدة المضروبة، ويجوز بعده ولو قبل القبض، نعم
في الغلات، كالحنطة والشعير، فبيعها قبل القبض مكروه.
مسألة 441 - إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة
بينهما فيجب على المشتري قبولها وكذا لو سلم أجود مما اشترط وكان من
أفراد ما باعه يجب على المشتري قبوله.
مسألة 442 - لو سلم البايع أردأ مما اشترط في السلف لا يجب
على المشتري قبولها.
مسألة 443 - لو سلم البايع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه
إذا رضي المشتري به وتسلم
مسألة 444 - إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول الأجل
ولم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين أن يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ
المعاملة، ويسترد ما سلمه للبائع.
مسألة 445 - إذا باع شيئا بشرط أن يسلم المبيع بعد مدة، ويتسلم
119

الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل.
مسألة 446 - الخيار هو حق فسخ العقد وابطال المعاملة وهو يثبت
للمتبايعين في أحد عشر موضعا.
1 - خيار المجلس - وهو ثابت لكل واحد من المتبايعين
ما لم يفترقا.
2 - خيار الغبن - وهو كون الثمن في زمان البيع أكثر من قيمة المثل
أو أقل منها فيثبت للمشتري في الأول إذا كان جاهلا بها حين البيع وفي الثاني
يثبت للبايع مع جهله بها وقت المعاملة.
3 - خيار الشرط - وهو بحسب ما تقرر بينهما من ثبوته لهما أو لأحدهما
إلى مدة معينة.
4 - خيار التدليس - وهو أن يدلس البائع أو المشتري فيظهر في
ما له خلاف الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس
أكثر من قيمته الواقعية.
5 - خيار التخلف عن الشرط - أو (خيار الاشتراط): وهو أن يشترط
البايع أو المشتري للآخر عملا أو مالا ولا يعمل به فيجوز للمشروط له
فسخ العقد.
6 - خيار العيب - ويتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض.
7 - خيار الشركة وتبعض الصفقة - إن باع شيئا وكان بعضه المشاع
مستحقا لآخر ولم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة وله أن يرضى
بالبيع ويرجع إلى البايع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن وإن ظهر كون
البعض المشاع من الثمن ملكا للغير ولم يرض مالكه بالبيع فللبايع أن يفسخ
البيع وله أن يرضى به ويرجع إلى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع
120

8 - خيار الرؤية - وهو أن يصف البايع المبيع المعين الذي لم يره
المشتري وبتوصيفه يشتري منه فرآه به العقد مخالفا لما وصفه فإن للمشتري
أن يفسخ البيع وكذلك العوض الذي لم يره البايع بتوصيف المشتري إياه
وقع البيع ثم بان بالرؤية خلاف ما وصفه فللبايع فسخ العقد.
9 - خيار التأخير - والمقصود منه تأخير اقباض الثمن والمثمن
إلى ثلاثة أيام فيمن باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع ولم يشترط المشتري
تأخير المثن فإن للبايع بعد ثلاثة أيام فسخ البيع نعم فيما يفسد ليومه كبعض
أقسام الفواكه مع عدم اقباض الثمن إلى الليل وعدم اشتراط التأخير للبايع
فسخ البيع بدخول الليل.
10 - خيار الحيوان - وهو فيما كان المبيع حيوانا فإن للمشتري حق
فسخ العقد إلى ثلاثة أيام وكذا إذا كان الثمن أيضا حيوانا فللبايع أيضا أن يفسخ
العقد إلى ثلاثة أيام.
11 - خيار تعذر التسليم - فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه كما
إذا باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد.
مسألة 447 - في البيع الشرطي الذي يبيع البايع الدار التي تبلغ
قيمتها إلى ألف تومان مثلا بمأة تومان ويشترط على المشتري بأنه إن رد
الثمن إليه في مدة معلومة معينة فله فسخ البيع إن كان قصدهما البيع و
الشراء جدا فالمعاملة صحيحة.
مسألة 448 - إذا كان البائع واثقا ومعتقدا بأن المشتري يرد المبيع
إليه عند انقضاء الأجل المشروط حتى مع عدم رده الثمن إليه كان البيع
صحيحا لكن على تقدير عدم رد الثمن إلى المشتري في المدة المضروبة
فيسقط الخيار ولا يجوز له أن يطالب المشتري بالمبيع وكذا لا يجوز أن
121

يطالب من ورثته إن مات المشتري.
مسألة 449 - إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة
فيجب عليه أن يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها، كشرائها
سيئة أو حالا مثلا ولو باعه بما اشتراه أو أقل.
مسألة 450 - إذا قال لشخص (بعتك هذا المال بكذا) فقال: " قبلت "
أو سلمه بقصد البيع وقبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما
لو عين القيمة وقال: " بعه بكذا " وما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر
صحته فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبايع، لا لصاحب المال.
مسألة 451 - إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من لحم الكبش و
ذكور الأغنام فقد عصى. فإذا عين وقال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور
فبان عكسه فللمشتري فسخ العقد، وإن لم يعين ذلك ولم يرض المشتري
باللحم فعلى القصاب أن يبدل له اللحم.
مسألة 452 - إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه،
فباعه خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ.
مسألة 453 - يكره الحلف والقسم في المعاملات إن كان صادقا،
ويأثم لحرمته إن كان من الكاذبين.
الصلح
مسألة 454 - الصلح هو التسالم والتراضي على أمر من تمليك ماله أو
منفعة ماله لغيره أو ابراء ذمته من حق أو دين بإزاء ما يملكه ذاك الغير من
مال أو منفعة أو بإزاء ابراء دين أو حق بل يصح الصلح على تمليك أو ابراء
وإن لم يكن بإزائه شئ.
122

مسألة 455 - يجب أن يكون المتصالحان بالغين، عاقلين غير مكرهين
قاصدين للصلح.
مسألة 456 - لا يشترط العربية في اجراء صيغة الصلح بل يقع بكل
لفظ أفاد عرفا التسالم والتراضي.
مسألة 457 - إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضى الغير بذلك
وقبوله أما إذا أراد رفع يده عن حقه لا يشترط القبول بل ولا رضاه.
مسألة 458 - لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل
منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه.
مسألة 459 - إذا تصالحا على شئ فلهما فسخ الصلح فيما بينهما
إذا تراضيا على ذلك. وكذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو
لكليهما فلصاحب الحق أن يفسخ!.
أحكام الإجارة
مسألة 460 - يجب أن تتحقق في المؤجر والمستأجر الشروط التالية.
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الاختيار.
4 - أن يكون لهما الحق في التصرف في مالهما.
فلا يصح إجارة الصبي والمجنون والمكره والسفيه وهو الذي يصرف
ماله في غير محله ويتلفه في غير موقعه.
مسألة 461 - يجوز للولي والقيم أن يؤجر مال الصبي ونفسه وإذا
بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له أن يفسخها بالنسبة إلى ما بقي من
123

المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته
مسألة 462 - الصبي الذي لا ولي له لا يجوز استيجاره إلا بإذن الحاكم
الشرعي فإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.
مسألة 463 - لا يشترط أن تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح
بكل لفظ أفاد المعنى المقصود وتصح بالمعاطاة أيضا بأن يعطي المالك عين
المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر وهو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون
الإجارة صحيحة.
مسألة 464 - إذا آجر نفسه لاجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة
ولا تحتاج إلى اجراء الصيغة.
مسألة 466 - يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها للارضاع، ولو بدون
إذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.
مسألة 467 - يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:
الأول - يجب أن يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز ايجار الحانوت
لبيع الخمر مثلا ولا كري الدابة لحملها.
الثاني - أن تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء
الثالث - تعيين العين المستأجرة وتعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين
منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد
من تعيين المنفعة التي يريد أن ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما
الرابع - تعيين مدة الإجارة كالخياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة
هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.
مسألة 468 - الفنادق والخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين
والزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا اشكال في ذلك. غير
124

أن ذلك لا يعتبر (إجارة)، لعدم ذكر المدة، وعليه فلا تنطبق عليه أحكام
الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق اخراج الزواراي وقت شاء مع استحقاقه
لا جرة زمان إقامتهم فيها وكذا يجوز للزوار الخروج أي وقت شاؤوا.
مسألة 468 - لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه
وعدم التعدي والافراط في الانتفاع به بحيث أسند التلف إليه وإلا ضمن
وكذا الخياط إن تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع
عدم التعدي
مسألة 469 - ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن.
أحكام الحوالة
مسألة 470 - إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من الغير،
وقبل المحتال لك ينتقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه، و
ليس للمحتال مطالبة المحيل.
مسألة 471: يشترط في المحيل والمحتال والمحال عليه أمور:
1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الاختيار.
4 - عدم السفه.
مسألة 472 - تصح الحوالة بشرط رضى المحال عليه مدينا كان أم لا.
مسألة 473 - إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل
والمحال عليه فسخ الحوالة وكذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلا إذا أن المحال
عليه فقيرا حين الحوالة ولم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له الفسخ
125

والرجوع بدينه إلى المحيل وأما إن كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان
المحال عليه مليا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ.
مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.
أحكام الرهن
مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن
يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون.
مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة
الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها
بهذا القصد.
مسألة 477 - يشترط في الراهن، والمرتهن: البلوغ والعقل،
والاختيار، وعدم السفه.
مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال
المرهون، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا، إلا مع إذنهم.
مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه
فلا يصح رهن الخمر وما شاكله.
مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها.
مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن
إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال
في ذلك.
مسألة 482 - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن
126

يصير هنا كالعين المرهونة.
مسألة 483 - لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل ومطالبة
الدائن جاز للمرتهن بيع الرهن واستيفاء مقدار دينه، ويجب عليه رد الباقي
إلى الراهن إن فضل، ولو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه في
البيع يجب مراجعته في ذلك.
الضمان
مسألة 484 - يشترط في الضمان الايجاب والقبول بأن يقول
الضامن مثلا " ضمنت أن أدفع دين زيد إليك " ويقول الدائن مثلا " قبلت "
ولا تشترط العربية بل يكفي في الايجاب كل لفظ دال في متفاهم العرف على
التعهد بأداء الدين وفي القبول كل ما دل على الرضا بذلك ولا يشترط رضى
المدين ولا قبوله.
مسألة 485 - يشترط في الضامن والدائن البلوغ، والعقل، والاختيار
وعدم السفه.
ولا يشترط ذلك في المدين فلو ضمن دين الصبي، أو المجنون
فالضمان صحيح.
مسألة 486 - لو جعل لضمانه شرطا كأن يقول: " إن لم يعطك الدين
فأنا أسلمه "، فضمانه باطل.
الكفالة
مسألة 487 - الكفالة هي: أن يضمن لذي الحق أن يدفع الغريم
إليه في الوقت الذي يطلبه، ويسمى (كفيلا).
مسألة 488 - إنما تصح الكفالة بالايجاب والقبول، وإن لم يكن
127

بالعربية بأن يقول الكفيل: " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي
وقت أردت " ويقول المكفول له: " قبلت ".
مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور،
قادرا على دفع الغريم
مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور:
1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له.
2 - أن يعطي المكفول له حقه.
3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه.
4 - أن يموت الغريم.
5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة.
مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث
لا يمكن التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن.
أحكام اللقطة
اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه
مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر
من درهم تدل على صاحبه، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به
عن صاحبه.
مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم
(والدرهم 6 / 12 حمصة من الفضة مسكوكا) فإن علم صاحبه وشك في رضاه
بالتقاطه وعدمه فلا يجوز أخذه بدون إذنه، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه
بعنوان التملك والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه.
128

مسألة 494 - لو عثر على مال فيه علامة، وقيمته تبلغ الدرهم وجب
عليه التعريف في مجمع الناس من يوم التقطه إلى أسبوع واحد في
كل يوم مرتين وبعده إلى شهر في كل أسبوع مرة واحدة وبعده إلى تمام
السنة في كل شهر مرة واحدة وهذا الحكم ثابت حتى فيما لو علم أن مالكه
من أهل الخلاف أو من أهل الذمة.
مسألة 495 - لا يشترط أن يكون التعريف بمباشرة الملتقط بل يجوز
له أن يفوض اعلانه إلى من يطمئن به.
مسألة 496 - لو عرف إلى سنة ولم يعثر على صاحبها جاز له أن يحفظها
لمالكها إلى أن يظهر أو يتملكها قاصدا ضمان عوضه للمالك إن وجد ولم يرض
بالصدقة والأحوط أن يتصدق بها عن صاحبها.
مسألة 497 - لم تم التعريف، ولم يظهر صاحبها، فإن حفظها فتلفت
لا يضمن إن لم يكن التلف مستندا إليه بتفريط أو تقصير
وإن تملكها أو تصدق بها ثم ظهر صاحبها فإن لم يرض بالصدقة
وطالبها وجب عليه رد مثلها أو قيمتها وكذا في صورة التملك وعدم بقاء العين
وأما مع بقائها فيردها إليه.
مسألة 498 - لو تراخى عن التعريف عصى ولا يسقط التكليف عنه،
ووجب عليه أن يعرف أيضا.
مسألة 499 - لو تلف المال خلال سنة التعريف فإن كان ذلك لتفريط
أو تعد أو تقصير في حفظه ضمن وإلا فلا شئ عليه.
مسألة 500 - إن تبدل حذائه بحذاء غيره فإن علم بأن ما عنده
كان لمن ماله لديه جاز أن يتملكه تقاصا ولكن إن كانت قيمته أزيد من
قيمة حذائه وجب عليه التفحص عن صاحبه ورد ما زاد من القيمة إليه
129

ومع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي
وإن احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري فيه حكم
اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز أن يتملكه وإن كان أكثر
وجب عليه تعريف السنة وبعد ذلك يتخير بين التملك والصدقة عند والأحوط
التصدق كما مر في أحكام اللقطة.
أحكام النكاح
مسألة 501 - تحل المرأة للرجل بعقد النكاح.
وهو على قسمين: دائم ومنقطع.
والأول - ما لم تعين مدة فيه وتسمى المرأة المعقودة به " زوجة دائمة ".
والثاني - ما عين زمن النكاح فيه، كسنة، أو شهر، أو أقل أو أكثر،
ويسمى: " عقدا منقطعا " وعقد المتعة.
مسألة 502 - يتوقف العقد - دائما أو منقطعا - على الصيغة الشرعية
ولا يكفي رضا الطرفين. والصيغة، إما أن يجريها الرجل والمرأة، أو وكيلهما
أو أحدهما مع وكيل الآخر.
مسألة 503 - يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و
الزوجة في اجراء عقد النكاح كما يجوز أن يكون الزوج وكيلا عن الزوجة
في عقد نكاحها لنفسه ولكن الأولى والأحوط أن يتولى في طرفي العقد
اثنان في صورة الامكان ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.
شروط العقد
مسألة 504 - لعقد النكاح شروط:
130

الأول - يجب أن تكون الصيغة بالعربية. فإن لم يقدر الزوجان على
اجرائها فالأولى احتياطا أن يوكلا من يقدر عليها إن أمكن، وإن لم يمكن
جاز لهما اجراء الصيغة بغير العربية ولكن يجب أن يأتيا بلفظين يفهمان
المعنى مثل " زوجت وقبلت ".
الثاني - يعتبر في العقد قصد الانشاء من الصيغة بحيث إذا قالت " زوجتك
نفسي " فهي تريد انشاء الزوجية وإيجاد علقتها مع الرجل وإذا قال الرجل
" قبلت التزويج " فهو بقصد انشاء قبول ما أوقعته من الزواج ولا يكون
مقصودهما من الايجاب والقبول الاخبار عن وقوع أمر في الخارج وكذا إن
كان العاقد وكيلا عنهما يقصد بالايجاب والقبول ايجاد الزوجية بينهما
لا الاخبار والحكاية.
الثالث - أن يكون المجري للصيغة بالغا عاقلا.
الرابع - يجب على الوكيل (أو الولي) أن يعين الزوجية في العقد.
الخامس - أن يكون الزوجان راضين بالنكاح، ولا يصح مع
الاكراه. لكن إذا أذنت باكراه ظاهرا، وكان رضاها قلبا وباطنا معلوما
فالعقد صحيح.
كيفية اجراء الصيغة في العقد الدائم
مسألة 505 - إذا أراد الزوجان الدائمان اجراء صيغة النكاح
الدائم تقول المرأة: " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " ويقول الزوج
فورا: " قبلت التزويج ".
أما الوكيل فيقول: " زوجت موكلتي فاطمة عليا على الصداق المعلوم "
فيجيب وكيل الزج: " قبلت لموكلي على على الصداق المعلوم ".
131

ويجب على الأحوط تتطابق ألفاظ الصيغتين فتقول هي: " زوجت "
ويقول هو: " قبلت التزويج ".
كيفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع
مسألة 506 - إذا أرادا أن يجريا الصيغة بأنفسهما لا بد من ذكر
الأجل فيها.
فتقول المرأة: " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم "
ويقول الرجل - " قبلت ". بلا فصل.
أو يقول وكيلها: " متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر
المعلوم ". ويقول وكيله: " قبلت لموكلي هكذا ".
أحكام العقد
مسألة 507 - لو أخطأ في كلمة من العقد بحيث يتغير المعنى،
فالعقد باطل.
مسألة 508 - لا يشترط تعلم قواعد اللغة العربية لاجراء الصيغة،
فلو كان تلفظه صحيحا، وعلم معنى كل كلمة وقصده فيجوز له اجراء
صيغة العقد.
مسألة 509 - الأب والجد للأب لهما أن يزوجا صبيهما أو من بلغ
مجنونا من أولادهما، فإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون وكان في هذا العقد
مفسدة فلهما حق الفسخ.
مسألة 510 - الباكرة البالغة الرشيدة (التي تميز الضرر من النفع)
لو أرادت أن تزوج نفسها فيحتاج ذلك إلى إذن الأب أو الجد على الأحوط،
132

ولا يشترط إذن الأم أو الأخ.
مسألة 511 - إذا كان الأب أو الجد غائبين أو لم تكن بكرا فلا يشترط
إجازة الأب والجد حينئذ.
مسألة 512 - الزوج أن يفسخ العقد إذا اطلع على واحد من عيوب
المرأة الآتية: وهي سبعة.
1 - الجنون.
2 - الجذام
3 - البرص.
4 - العمى
5 - الاقعاد، وهو العرج المقعد لها
6 - الافضاء: وهو اتحاد مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط
7 - القرن وهو: وجود عظم أو لحم في الفرج يمنع من الجماع.
مسألة 513 - عيوب الرجل التي توجب للمرأة الفسخ إذا اطلعت عليها
بعد العقد أربعة:
1 - الجنون.
2 - الجب.
3 - العنة.
4 - الخصاء
مسألة 514 - إذا جن الزوج بعد العقد بل بعد الدخول أيضا فللزوجة
الفسخ، وليس للرجل ذلك إذا جنت زوجته بعد العقد.
مسألة 515 - إذا عقد على امرأة - وإن لم يدخل بها - تحرم عليه
أمها، وأم أبيها، وإن علتا.
133

مسألة 516 - إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بناتها
وإن نزلن، سواء كن موجودات حين العقد أم ولدن بعده.
مسألة 517 - إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز
له نكاح ابنتها، فإن طلقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها - إذا كانت متعة
كذلك (أي قبل الدخول) فله العقد على ابنتها.
مسألة 518 - تحرم على الرجل عمته وخالته وعمة أبيه وجده و
خالتهما وعمة أمه وجدته وخالتهما.
مسألة 519 - تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، وإن علا وولده
وإن نزل، وأولاد ابنته وإن نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم
تولدوا بعده.
مسألة 520 - لا يجوز أن يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة
أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون إذنها ثم علمت فأذنت
فلا اشكال فيه.
مسألة 521 - لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ولا للمسلمة أن تنكح
الكافر دواما وانقطاعا إلا الكتابية كاليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها
بالمنقطع دون الدائم على المشهور.
مسألة 522 - لو زنى بامرأة غير مزوجة ولا هي في العدة جاز له
نكاحها، والأحوط أن يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها وكذا الحكم في
غير الزاني إذا أراد نكاحها.
مسألة 523 - من لاط بغلام أو رجل فأوقبه وإن كانا غير بالغين حرمت
عليه أبدا أم الملوط وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته لكن إذا لم يتيقن حصول
الايقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات.
134

مسألة 524 - لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت والدخول بها
على اللواط لم يحرمن. أما لو كان اللواط بين العقد والدخول فالأحوط
وجوبا الاجتناب.
مسألة 525 - المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج وإن حملت.
مسألة 526 - المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها
وليس بينهما توارث (لا هي ترثه ولا هو يرثها).
مسألة 527 - المتمتع بها لها أن تخرج من البيت بدون إذن
زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها وإلا فيحرم عليها الخروج.
مسألة 528 - لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية
ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما أن الأب (أو الجد للأب)
له أن يعقد ابنته على رجل للمحرمية وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك
ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.
مسألة 529 - لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها،
فعليه أن يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، وإن لم يدخل بها فنصف
ما تقرر بينهما.
مسألة 530 - لو انتهت مدة المتمتع بها فله أن يعقد عليها بالدائم
ولو كان قبل انقضاء عدتها.
أحكام النظر
مسألة 531 - يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية والصبية المميزة
وإن لم تبلغ التاسعة. وكذلك لا يجوز النظر إلى شعرها، سواء كان بريبة
أم لا. وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الريبة، بل الأقوى حرمة
135

النظر باشباع بدون ضرورة ولو مع عدم الريبة.
مسألة 532 - يجب على المرأة أن تستر بدنها وشعرها عن الرجال
غير المحارم بل عن الطفل المميز أيضا ولو لم يبلغ على الأحوط.
مسألة 533 - يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى إلى عورة الطفل
المميز. ولا فرق بين أن يكون النظر مباشرة أو من وراء زجاج، أو في مرآة،
أو في ماء صاف وما شاكل ذلك. أما الزوجان فيجوز لكل منهما النظر إلى
جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه.
مسألة 534 - يحرم نظر الرجل إلى الرجل بريبة، وكذا نظر المرأة
إلى المرأة بقصد الالتذاذ.
مسألة 535 - لا يجوز للمصور والعكاس تصوير صورة النساء الأجنبيات
وتمثالها وكذا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة امرأة يعرفها وتمثالها خصوصا
في مظان الهتك والفساد.
مسألة 536 - إذا اضطر الطبيب إلى النظر إلى الأجنبية لعلاجها
ومس بدنها فلا اشكال في ذلك. ولكن لو استطاع أن يعالجها بالنظر فقط
فلا يحل له مس بدنها وكذا العكس (أي إذا توقف علاجها على مس بدنها
بدون النظر فلا يجوز له النظر حينئذ).
مسألة 537 - لو توقف العلاج على النظر إلى عورة الانسان فإن أمكن
أن ينظر إليها بمرآة اقتصر عليها على الأحوط وإلا فلا اشكال حينئذ.
مسائل متفرقة في النكاح
مسألة 538 - يجب التزويج إذا أوقعته العزوبة في الحرام.
مسألة 539 - لو شرط البكارة في ضمن العقد فبان خلاف ذلك فله
136

أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم البكارة قبل العقد وأما مع احتمال زوالها
بعد العقد فليس له الفسخ.
مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين
من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين
أم يقظين. بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول
عليهما مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.
مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من
بلدة إلى أخرى وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها.
مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها
من ولده الذي ليس منها. وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها.
مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية
أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض (بأن تسقط الجنين).
مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين. وغير
القرشية بعد اتمام الخمسين. ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق. وتصدق في
نفي العدة وكونها خلية عن المانع للتزويج.
مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.
قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته "
أحكام الرضاع
مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على طبق الشروط التي
ستذكر في المسألة رقم (560) يحرم عليه الافراد التالية:
1 - المرضعة، وتسمى أما رضاعية.
137

2 - زوج المرضعة الذي منه اللبن، ويسمى أبا رضاعيا.
3 - أب المرضعة وأمها وإن عليا، ولو كانا - أي أبوها وأمها -
من الرضاعة.
4 - أولاد المرضعة جميعا وإن وجدوا بعد الرضاع.
5 - أحفاد المرضعة من النسب والرضاع وإن نزلوا.
6 - أخوات المرضعة وإخوتها ولو من الرضاعة.
7 - أعمامها وعماتها ولو من الرضاعة.
8 - أخوالها وخالاتها ولو من الرضاعة.
9 - أولاد زوجها " صاحب اللبن " من النسب والرضاع وإن نزلوا.
10 - أب زوج المرضعة - صاحب اللبن - وأمه وإن علوا.
11 - إخوة صاحب اللبن وأخواته ولو من الرضاعة.
12 - أعمام الزوج هذا وعماته، وأخواله وخالاته وإن علوا. ولو كانوا
من الرضاعة. وسيمر عليك - إن شاء الله تعالى - غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع
فيما يأتي من المسائل.
مسألة 547 - إذا أرضعت صبيا بالشرائط الآتية فلا يحل لأب المرتضع
أن يتزوج من بناتها، ولا أن يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن ولو كانت
بناته من الرضاعة. ولكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة
إن لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة وإن كان الأحوط ترك التزويج
بهن والنظر إليهن.
مسألة 548 - لو أرضعت صبيا ارضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي
على صاحب اللبن - وهو زوج المرضعة - وإن كان الأحوط ترك التزويج منهن.
وكذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي وأخواته.
138

مسألة 549 - إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها إخوته وكذا لا يحرم
على أقاربها إخوة المرتضع وأخواته.
مسألة 550 - لو عقد على امرأة ودخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج
من أرضعتها من الإناث.
مسألة 551 - لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك أن يعقد على
أمها من الرضاعة.
مسألة 552 - لا يحل له أن يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها أمه أو
جدته لأمه.
مسألة 553 - إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا
فلا يحل له نكاحها.
مسألة 554 - لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها أمه أو زوجة أبيه
من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع.
مسألة 555 - لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من
لبن أخيه.
مسألة 556 - لا يحل له أن يتزوج من أرضعتها ابنة أخته أو بنت
ابنتها، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته.
مسألة 557 - لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. وكذا
لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها.
مسألة 558 - لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي
هي أم الطفل الرضيع.
مسألة 559 - لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها
حرمت - هي - على زوجها سواء أكان الرضيع ولدها أم ولد غيرها.
139

شروط الرضاع المحرم
مسألة 560 - يكون الرضاع مسببا وعلة للتحريم بشروط:
1 - أن يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.
2 - أن لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكون من زنا،
فلا يحرم.
3 - أن يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه
فلا ينشر الحرمة.
4 - أن يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشئ آخر فلا ينشر
5 - أن يكون اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت
بآخر فحملت منه وكان لبن الزوج الأول باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا
ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني فلا ينشر الحرمة،
وكذا لو أرضعت طفلين من لبنين.
6 - أن لا يتقيأ الصبي اللبن فإن تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج
بمن تحرم عليه بالرضاع وترك النظر إليه أيضا.
7 - أن يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع
مقدار من الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة ولكن لو مضى على
وضع حملها أكثر من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج
من يحرمن عليه بالرضاع وترك النظر عليهن أيضا.
8 - أن يكون خمسة عشر رضعة أو يوما وليلة - على نحو ما سيجئ
في المسألة الآتية - أو ما أنبت اللحم وشد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا
فالأولى والأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع وعدم النظر أيضا.
140

مسألة 561 - يشترط في تحريم رضاع اليوم والليلة إلا يفصل بين
الرضعات فاصل من أكل أو رضاع امرأة أخرى أما الأكل اليسير الذي
لا يعتبره العرف أكلا فلا اشكال فيه وكذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد
خمسة عشر رضعة) مضافا إلى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى
والأكل زائدا على المرتين كمال كل رضعة بأن يرتضع الصبي حتى يروى
ويصدر بنفسه ولكن لو قطع الرضاع لتجديد النفس أو الاستراحة القليلة
بحيث لا يعد فصلا، بل يحسب عرفا من أول التقام الثدي إلى زمان يروى
رضعة واحدة فلا اشكال فيه.
مسألة 562 - لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما
لتعدد الفحل وإن كان الأولى والأحوط عدم التزويج وعدم النظر.
مسألة 563 - لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت
الحرمة بينهم.
مسألة 564 - لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا
على طبق الشروط التي تقدمت منا في مسألة 560 - لنشرت الحرمة بينهم
مسألة 565 - لو كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيا ثماني
رضعات وأرضعته الأخرى سبعة فلا ينشر الحرمة.
مسألة 566 - لو أرضعت من لبن فحل صبيا وصبية فلا ينشر
الحرمة بين إخوة الصبي وأخواته وبين إخوة الصبية وأخواتها.
مسألة 567 - لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخت زوجته،
أو بنت أخيها من الرضاعة إلا بإذنها وكذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على
الأحوط بنته، وأخته، وأمه وإن علت، من الرضاعة كما في النسبي:
141

مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه
الأشخاص التالية أسماؤهم، وإن كان الأحوط الترك.
1 - أخوتها وأخواتها.
2 - عمها وعمتها، وخالها وخالتها.
3 - أولاد عمها وأولاد خالها.
4 - أولاد أخيها.
5 - أخ زوجها أو أخته.
6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها.
7 - عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.
8 - حفيد ضرتها من زوجها.
مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره
إذا لم يزاحم ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على
زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها
تكون بسبب ذلك أما لزوجته فتحرم عليه.
مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه، فيعقد -
مثلا - على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في
مسألة 560 زوجة أخيه فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل
نكاح الرضيعة.
أحكام الطلاق
مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا،
قاصدا. فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.
142

مسألة 572 - لا يشترط رضا المرأة، بل لا يشترط علمها أيضا
فيجوز مع عدم علمها إن تحققت الشروط.
مسألة 573 - يشترط خلو المرأة من الحيض والنفاس حين الطلاق،
وأن لا يكون قد واقعها بعد الطهر. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين.
مسألة 574 - يصح الطلاق حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد:
الأول - أن تكون غير مدخول بها.
الثاني - أن يعلم أنها حامل. فإن لم يعلم وطلقها في زمن الحيض، ثم
علم أنها كانت حاملا فالأحوط أن يطلقها ثانيا ويجتنب عن ترتيب آثار
الزوجية قبل الطلاق أيضا.
الثالث - أن يكون غائبا، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض
أو النفاس.
مسألة 575 - إن جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس وأراد
طلاقها وجب عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر منها ثم يطلقها قبل إن
يواقعها وأما اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة
مسألة 576 - لو واقعها بعد الطهر، وسافر، وأراد طلاقها في السفر
فيجب أن يصبر مدة كانت ترى فيها الدم وتطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها.
مسألة 577 - إن أراد أن يطلق زوجته التي في سن من تحيض
ولا تحيض لمرض وجب عليه أن يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر
ثم يطلقها ولا يجوز طلاقها قبل ذلك ولا يصح.
مسألة 578 - الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب أن تكون عربية
مثل أن يقول " زوجتي فلانة طالق ". والوكيل يقول: " زوجة موكلي
فلانة طالق " ويجب أن يكون ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه.
143

مسألة 579 - المعقودة متعة لاطلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها
أو أن يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: " وهبت لك المدة " ولا يشترط فيها
اشهاد عدلين ولا الطهر من الحيض.
عدة الطلاق
مسألة 580 - يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة
وليست بيائسة إن كانت غير حامل وهي تحيض أن تعتد عدة الطلاق ثلاثة
أطهار فإذا طلقها في طهر غير المواقعة وحاضت حيضتين وطهرت ثم حاضت
حيضة ثالثة فقد كملت عدتها وبمجرد رؤية الدم في الثالثة يجوز لها أن
تتزوج غيره.
مسألة 581 - لا عدة في الطلاق على غير المدخول بها فيصح أن تتزوج
بعد الطلاق فورا.
مسألة 582 - لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. ولا على اليائسة
فيجوز لها أن تتزوج فورا بعد الطلاق وإن كانت مدخولا بها.
مسألة 583 - إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة
أشهر إن طلقها.
مسألة 584 - عدة الحامل وضع حملها ولو سقطا فلو طلقها ثم وضعت
بعد ساعة فقد انقضت عدتها.
مسألة 585 - الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع ولم تكن
يائسة وكانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها إن كانت تحيض
وجب عليها على الأحوط أن تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فإن
كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين وإن كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد
144

بحيضتين وإن كانت لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
عدة الوفاة
مسألة 586 - عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر وعشرة أيام،
سواء أكانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. وإذا كانت
حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن وضع حملها فإذا
كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر وعشر فعدتها وضع الحمل وإلا فيتعين
الأكثر ومن أربعة أشهر وعشر.
مسألة 587 - يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
لباس الزينة كالأحمر والأصفر وما شاكل ذلك وكذا الكحل والطيب والخضاب
والحمرة وسائر مظاهر الزينة عرفا.
الطلاق البائن والرجعي
مسألة 588 - الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع إلى زوجته
بدون عقد جديد، وهو خمسة أقسام:
الأول - طلاق الصغيرة وهي من لم تتم التاسعة.
الثاني - طلاق اليائسة:
الثالث - طلاق من لم يدخل بها.
الرابع - الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
الخامس - طلاق المختلعة والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما
بذلت وإلا كانت له الرجعة (1).
(هامش) إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق
خلع وإذا حصلت الكراهية من الجانبين وبذلت فالطلاق (مباراة). (.)
145

وما عدا ذلك فالطلاق رجعي أي كان للمطلق الرجوع إليها في
زمن العدة.
مسألة 589 - ليس للمطلق رجعيا أن يخرج زوجته المطلقة من
البيت الذي طلقت فيه إلا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة ومن جملتها
اتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد. وكذا يحرم عليها أن تخرج
من بيتها لغير الأمور اللازمة:
مسألة 590 - الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين أما بايقاع
الانشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل: " رجعت بك أو بها "
و " راجعتك " أو " أرجعتك إلى نكاحي ". وأما بالفعل، كالوطء والتقبيل بشهوة
وما شاكل مما لا يحل إلا للزوج.
مسألة 591 - لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل إن
قال رجعت إلى زوجتي ولم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا.
مسألة 592 - لو طلقها مرتين ورجع بها، أو طلقها كذلك ورجع
عليها بعقد، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا
آخر فإذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية:
الأول - أن يكون عقد المحلل دائميا، ولا يكفي المنقطع.
الثاني - أن يحصل المواقعة من المحلل.
الثالث - أن يطلقها المحلل أو يموت عنها.
الرابع - أن تعتد منه إما عدة طلاق أو عدة وفاة.
أحكام متفرقة في الطلاق
مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد، سواء علمت أنه
146

ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها إذا كان الواطي عالما بأنها محللة له.
مسألة 594 - إذا زنى بامرأة وهي تعلم بذلك فلا عدة عليها، أما إذا
ظنت أنه زوجها، فالأحوط أن تعتد.
مسألة 595 - إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره وأرادت الزواج،
فيجب أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، وتعمل على وفق ما هو المسطور
في الكتب المفصلة.
مسألة 596 - لو عقد - الأب أو الجد للأب - للصبي بالمنقطع
لمصلحته كان لهما أن يهبان المدة إذا كانت له أما في العقد الدائم
فلا يجوز لهما أن يطلقا زوجته.
مسألة 597 - للأب أو الجد للأب أن يطلق زوجة ولده المجنون
المتصل جنونه بالبلوغ. وفي غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. وإن
كان الأولى أن يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا.
مسألة 598 - إن حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص
العدالة علم بعدالة الرجلين وطلق زوجته عندهما وكان غيره شاكا في
عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها
سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعدالتهما ولا يترك الاحتياط
بترك الازدواج وكذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل وفاسقا عند الموكل
فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل
ولا يترك مراعاة الاحتياط.
أحكام الوصية
مسألة 599 - الوصية هي عبارة عن عهد أو تمليك عين أو منفعة بعد
147

الموت مثل أن يملك ماله أو شيئا من ماله لأحد معلقا بالموت، أو يوصي
بأن يملك بعد الموت، أو يوصي بانجاز عمل بعد الموت، أو ينصب قيما
على أولاده ويسمى القائم بذلك (وصيا).
مسألة 600 - الوصي يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا به.
مسألة 601 - الموصى يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والرشد،
فلا يصح وصية السفيه.
مسألة 602 - القادر على الكلام إذا أوصى بأشياء حقيرة بالإشارة
المفهمة فوصيته صحيحة وإذا أوصى بالمال الخطير والشئ الكثير مثلا
فلا يكفي الإشارة.
مسألة 603 - إذا وجد مكتوب بامضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل
به بعد موته يجب العمل عليه.
مسألة 604 - إن أوصى بأن يعطي الوصي مالا إلى شخص يصير هذا
المال ملكا لهذا الشخص إذا أعطى المال بعد موت الموصي إلى الموصى له
وقبله وأما إن قبل في حياة الموصي فلا يملكه وإن أوصى بأن يكون مال
بعد موته ملكا للموصى له فقبله يملكه بعد موت الموصي سواء كان قبوله
في حياة الموصي أو بعد موته.
مسألة 605 - إذا ظهرت آثار الموت وعلاماته يجب عليه فورا أن
يدفع للناس أماناتهم. ويجب أن يؤدي الديون التي بلغت أجلها، فإن
لم يتمكن من أدائها أو لم يصل وقت أدائها فيجب أن يوصي بها ويشهد بها.
أما إذا كانت معلومة فلا يلزم أن يوصي بها.
مسألة 606 - إذا ظهرت علائم الموت فيه وكان عليه خمس أو زكاة
أو مظالم، يجب أداؤها فورا، فإن لم يقدر على التسليم مع وجود المال
148

أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه أن يوصي بها
وكذا لو كان عليه حج واجب.
مسألة 607 - إذا ظهرت علائم الموت وكان عليه صلاة أو صيام يجب
عليه أن يوصي بها لتقضى عنه من ماله. بل حتى لو لم يكن لديه مال ولكن
احتمل أن يقضي عنه أحد بدون أجرة وفيما إذا كان قضاء الصلاة والصوم
واجبا على ولده الأكبر وجب عليه أن يعلمه بذلك، أو يوصي بها كذلك
ويجب على ولده الأكبر أن يقضي عن أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء
تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من
غير عذر وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل وكذا لو مات من
غير مرض من سفر وغيره وإن لم يتمكن من قضائه والأحوط الحاق الأم بالأب
في جميع ما ذكر كما أن الأحوط الحاق الأكبر فالأكبر من الذكور ثم
الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة بالولد الأكبر
في وجوب قضاء الميت عليه.
مسألة 608 - إذا ظهرت علائم الموت وكان له مال ادخره عند أحد،
أو أخفاه في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه أن يعلمهم
بذلك، ولا يجب نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم وعلى مالهم
التلف والضياع.
مسألة 609 - إذا أوصى، ثم رجع عنها كما إذا أوصى مالا لفلان
ثم قال لا تعطوه إياه فالوصية باطلة. وأما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا
ثم عين آخر فتبطل الوصية الأولى ويجب العمل بالثانية.
مسألة 610 - لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي
أوصى بها فالوصية باطلة.
149

مسألة 611 - لو علم أن أحدا جعله وصيا فأعلم الموصي برده
للوصية فلا يلزم العمل بها بعد موته أما إذا لم يعلم بالوصية أو علم ولم يطلع
الموصي بالرد فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج وكذا لو لم يطلع
على الوصية إلا في زمان لا يتمكن الموصي على تعيين غيره لشدة المرض
فالأحوط قبولها والعمل بها.
مسألة 612 - يجب أن يخرج الحج الواجب والديون والحقوق
المالية كالخمس والزكاة والمظالم من أصل المال.
مسألة 613 - لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج والحقوق
الشرعية. فإن أوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته.
وإن لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه.
مسألة 614 - لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح
الورثة بقبول ذلك أو قاموا بعمل ينبئ عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة
ولا يكفي مجرد رضاهم قلبا في الإجازة، ولو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت
الوصية أيضا.
مسألة 615 - لو عين مصرفا يزيد على الثلث وأجاز الورثة في حياته
صحت الوصية، وليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته.
مسألة 616 - إذا أوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو
الزكاة أو الدين والاستيجار لقضاء الصلاة والخيرات والمبرات كالاطعام
والتسبيل مثلا. فالواجب تقديم الديون، فإن زاد فالصلاة، فإن فضل
فالمبرات. فإن قصر الثلث إلا للدين ولم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين
وتبطل في الباقي.
مسألة 617 - إذا أوصى بأداء ديونه واستيجار شخص لقضاء صلاته
150

وصيامه والقيام بالمستحبات ولم يعين الثلث لها فيجب اخراج الدين من
أصل المال أولا، فإن بقي شئ فللميت الثلث ويخرج من ثلثه الصلاة والصوم
وما عينه من الخيرات، فإن قصر الثلث ولم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة
والصيام فإن فضل فللمبرات وإلا فلا.
مسألة 618 - إذا أوصى لزيد بشئ فمات زيد قبل إن يقبل الوصية
أو يردها فلورثته أن يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية وذلك إذا لم يرجع الموصي
عن وصيته وإلا فليس لهم حق بذلك.
أحكام الإرث
مسألة 619 - موجبات الإرث ثلاثة الأول النسب وهو ثلاث طبقات:
(الطبقة الأولى): الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات. والأولاد
فإن لم يوجدوا فأولادهم وإن نزلوا الأقرب إلى الميت فالأقرب. ومع بقاء
فرد من الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية.
(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم
والإخوة، والأخوات، وإن نزلوا مثل أولادهم وأولاد أولادهم. ومع وجود
واحد من الطبقة الثانية لا ترث الطبقة الثالثة.
(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال ومع فقدهم فأولادهم وإن نزلوا،
ولكن لو كان للميت عم لأبيه وابن عم لأم وأب، فالإرث لابن العم، ولا يرث
العم من الأب.
مسألة 620 - إذا لم يوجد الأعمام والعمات وإن نزلوا ولا الأخوال
والخالات وإن نزلوا فالوارث أعمام الأبوين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما
وإن لم يوجدوا فأولادهم، فإن لم يوجدوا فأعمام جد الميت وجدته وعماتهما
151

وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم.
إرث الطبقة الأولى
مسألة 621 - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم
أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا
فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة 622 - إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان وللأم الثلث
مع عدم الحاجب. إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع
أخوات أو أخ وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد
الباقي إلى الأب.
مسألة 623 - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم
المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم
السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. وثلاثة للبنت فبناء على هذا
لو قسمنا المال على أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر، وللأب خمسة
وللأم أربعة. أما إذا لم يكن له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل
واحد من الأبوين حصة وثلاثة أقسام للبنت.
مسألة 624 - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة:
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد بالسوية
إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل
حظ الأنثيين.
مسألة 625 - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على
ستة: خمس حصص للولد وحصة للأب أو للأم. أما إذا كان الوارث أبا وبنتا
152

أو أما وبنتا فيقسم المال على أربعة حصص. واحدة للأب أو للأم والباقي للبنت.
مسألة 626 - إذا كان للميت أب أوام مع ابن وبنت فالمال يقسم على
ستة: حصة للأب أو للأم والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 627 - إذا كان الوارث أبا مع بنات أو أما مع بنات فيقسم
المال على خمسة: حصة للأب أو للأم والباقي بين البنات بالسوية.
مسألة 628 - إن لم يكن للميت ولد وكان له حفيد فيرث حصة
أبيه، فلو كان لابنه ولد يرث سهم أبيه ولو كانت أنثى ولو كان لبنته ولد
يرث حصة أمه أي النصف وإن كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته
وبنت من ولده يقسم المال على ثلاثة: حصة للولد - أي ابن البنت - وحصتان
للبنت - أي بنت الولد:
إرث الطبقة الثانية
مسألة 629 - الطبقة الثانية هم الجد والجدة والإخوة والأخوات
ومع فقد الإخوة والأخوات فأولادهم.
مسألة 630 - إذا كان للوارث أخ واحد أو أخت واحدة فالمال
كله له أولها، وإذا كان له إخوة لأبويه أو أخوات لأبويه فالمال بينهم بالسوية
وإذا كان له أخ وأخت لأبويه فللذكر ضعف الأنثى فلو كان له إخوان وأخت
لأبويه فالمال يقسم على خمسة لكل أخ سهما وللأخت سهم.
مسألة 631 - لو كان للميت إخوة وأخوات لأبويه فلا يرث إخوته
أو أخواته من أبيه فقط.
مسألة 632 - لو لم يكن لديه إخوة أو أخوات من أبويه وكان له
أخ أو أخت من أبيه فالمال كله له. وإن كان له إخوة فقط من أبيه أو أخوات
153

فقط فالمال بينهم بالسوية وإذا اختلفوا - أي كان له إخوة وأخوات من أبيه
فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له
وإن كان له إخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال
بينهما بالسوية.
مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه، وأخ وأخت لأبيه وأخ
أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث، ويقسم المال حينئذ ستة حصص:
حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه. للذكر
مثل حظ الأنثيين.
مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ
وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه، ويقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه
وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه
أو أمه فالمال كله له. ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.
مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:
حصة للجدة وحصتان للجد، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال
بينهما بالسوية.
مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه، وجدا وجدة لأمه فالمال
على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، وحصة لجده أو جدته لأمه.
إرث الطبقة الثالثة
مسألة 639 - الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات
154

وأولادهم ولا يرثون إلا بعد فقد الطبقة الأولى والثانية كما سلف في
مسألة رقم 619.
مسألة 640 - لو كان للميت عم واحد فالمال له، أو عمة واحدة
فالمال لها سواء أكان لأبويه - أي يجتمعان مع أب الميت باب وأم - أم لأب
فقط أم لأم.
مسألة 641 - لو كان له أعمام أو عمات، وكلهم لأبويه أو لأبيه فقط
فالمال بينهم بالسوية.
مسألة 642 - لو كان له عم وعمة لأبويه أو لأبيه فللعم ضعف سهم
العمة فلو كان له عمان وعمة، فالمال على خمسة: حصة للعمة وأربعة
للعمين بالسوية.
مسألة 643 - لو كان له أعمام لأمه، أو عمة لأمه أو عم وعمة لأمه،
فالمال بينهم بالسوية.
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
مسألة 644 - إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد فللزوج النصف
والباقي للورثة، وإن كان لها ولد - ولو من زوج آخر - فللزوج الربع
والباقي للورثة.
مسألة 645 - إن امرؤ هلك وليس له ولد وكانت له زوجة فلها
الربع مما ترك والباقي لورثته. وإن كان له ولد ولو من زوجة أخرى فلها
الثمن والباقي للورثة. ولا ترث الزوجة من الأرض ولا من قيمتها مطلقا
سواء كانت أرض الدار أو الحائط والبستان أو الأرض الزراعية وغيرها
والأحوط الأولى أن يحصل ساير الورثة رضاها في غير أرض الدار وكذا لا ترث
155

من عين البناء والأشجار بل ترث من قيمتها وكذا لا ترث من عين الزروع
والمباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.
مسألة 646 - لا يجوز للزوجة التصرف في ما لا ترثه من مال الميت
كالأراضي وغيرها إلا بإذن الورثة والأحوط أن يستأذن الورثة أيضا من
الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. ولو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة
حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.
مسألة 647 - إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته
كالبناء والأشجار وما شابهها يجب أن تقوم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا
إجارة للأرض حتى تفنى.
مسألة 648 - إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فإن لم يكن
له ولد فلهن الربع، وإن كان له ولد فلهن الثمن - كما سلف شرحه في
مسألة رقم 645 - يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية ولا يشترط
الدخول ولكن لو عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل فلا ترث
ولا مهر لها أيضا.
مسألة 649 - إذا تزوجت المرأة في حال مرضها وماتت فيه فزوجها
يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.
مسألة 650 - لو طلقها رجعيا وماتت أثناء العدة فإنه يرثها. وكذا
لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، أما بعد الخروج من العدة وفيما
إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.
مسألة 651 - لو طلقها رجعيا في حال مرضه ومات قبل انقضاء اثنا
عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.
1 - أن لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.
156

2 - أن لا يكون الطلاق برضاء منها وطلبها.
3 - أن تدركه الوفاة وهو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر
فإن سلم من مرضه هذا ثم مات بأسباب أخرى فلا ترث منه.
مسألة 652 - الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله
حتى لو لبستها الزوجة.
أحكام متفرقة في الإرث
مسألة 653 - للولد الأكبر (الحبوة)، وهي عبارة عن قرآن أبيه
وخاتمه وسيفه وثيابه التي لبسها وإذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين
أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها.
مسألة 654 - لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب
أن تحسب الحبوة المذكورة في المسألة السابقة من التركة وتصرف في دينه
وإذا كان دينه أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته
ستين دينارا وكانت الحبوة عشرين دينارا وكان قرضه ثلاثين دينارا فيجب
أن يدفع الأكبر من الحبوة نصفها (أي عشرة دنانير).
مسألة 655 - المسلم يرث من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم
حتى لو كان أبا أو أما للميت.
مسألة 656 - إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه أما
القاتل خطأ - كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله - فإنه يرث ولكن
إرثه من دية القتل محل اشكال.
مسألة 657 - إذا راد الورثة القسمة وكانت زوجة الميت حاملا
فيجب أن يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها ولكن إذا احتملوا أنها تلد أكثر
157

من اثنين فيجب افراز سهم ثلاثة ذكور فإن ولدت أقل من المحتمل يقسم الباقي
على الورثة.
الحج
مسألة 658 - الحج هو زيارة بيت الله تعالى وأداء الأعمال المفروضة
هناك. ويجب في العمر مرة واحدة مع تحقق الشروط التالية:
1 - البلوغ.
2 - العقل والحرية.
3 - أن لا يكون ذهابه سببا لارتكاب محرم أهم من ترك الحج أو
ترك واجب أهم من الحج، فلو توقف ذهابه على ارتكاب الغصب وليس
له مندوحة ولا تخلص منه، فلا يجوز له أن يحج.
4 - أن يكون مستطيعا.
مسألة 659 - تتحقق الاستطاعة بأمور:
1 - أن يكون مالكا للزاد والراحلة.
2 - أن يكون صحيحا سالما في بدنه بحيث يقدر على الوصول وأداء
مناسك الحج.
3 - أن لا يكون محصورا لمانع يمنعه عن الذهاب، فإذا منع عن
الطريق أو خاف فيه على نفسه أو عرضه أو ماله فلا يجب عليه الحج. ولو كان
له طريق آخر وجب سلوكه وإن كان أبعد.
4 - أن يكون له وقت وسيع يقدر فيه على أداء المناسك المفروضة.
5 - أن يكون لديه ما يمون به عياله وإن لم يكونوا من واجبي
النفقة عليه.
158

6 - أن يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب
أو ثمرة وما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه.
مسألة 660 - من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب
الحج إلا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها.
مسألة 661 - المستطيعة إذا كان ذهابها إلى الحج وصرف مالها فيه
سببا لفقرها ولم يكن لها من معيل ينفق عليها وتقع في المشقة فلا يجب عليها الحج.
مسألة 662 - من لم يملك الزاد والراحلة وتعهد له أحد بنفقته ونفقة
عياله حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله.
مسألة 663 - لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب والإياب مع نفقات
عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين
ولم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع.
مسألة 664 - لو بذل له أحد الزاد والراحلة ومصرف أهله إلى
زمان الرجوع ولكن لم يملكه، فإن اطمأن بأنه لا يسترجع ما أعطاه وجب
عليه الحج.
مسألة 665 - لو بذل له الزاد والراحلة وشرط عليه أن يقوم بخدمته
في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول.
مسألة 666 - لو بذل له الزاد والراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب
عليه الحج ثانيا.
مسألة 667 - لو قصد التجارة فوصل إلى (جدة) مثلا وكان لديه
مال يكفيه للحج وجب عليه، فإن حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه
مرة ثانية.
مسألة 668 - لو استؤجر على أن يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه
159

عن الذهاب فلا يجوز له أن يستنيب غيره إلا بعد إجازة من المستأجر.
مسألة 669 - من استطاع ولم يحج. وافتقر يجب عليه الذهاب
إلى الحج ولو بالمشقة، فإن لم بقدر على ذلك وآجره أحد على أن يحج
نيابة وجب عليه أن يذهب ويحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل
ويحج عن نفسه. وإن أمكن أن تقدم الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر
وجب أن يحج عن نفسه في العام الحاضر ويأتي بالحج النيابي في العام القابل
مسألة 670 - لو استطاع فذهب إلى الحج في سنة الأول من الاستطاعة
ولكنه لم يدرك الموقفين - عرفة والمشعر الحرام - فإن لم يستطع بعدها -
لا يجب عليه الحج ثانيا ولكن إذا استطاع بعدها وجب عليه أن يحج مرة
ثانية وأما إن أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب ولم يدرك الموقفين وجب
عليه أن يحج ثانيا وإن كان بمشقة.
مسألة 671 - لو ملك الاستطاعة ولم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض
ويئس من الشفاء والتمكن من أداء الحج وجب عليه أن يستنيب، بل لو ملك
الاستطاعة ولكن كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى والأحوط
الاستنابة.
مسألة 672 - لو آجر نفسه على أن تحج عن أحد فيجب أن يطوف
طواف النساء عن المنوب عنه فإن لم يطف حرمت النساء على النائب
لا على المنوب عنه.
مسألة 673 - لو أفسد طواف النساء أو نسيه وتذكر ولو بعد أيام ورجع
ولو من أثناء الطريق وطاف طواف النساء وقع صحيحا.
160

مسائل متفرقة
مسألة 674 - إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من
عير استحقاق، له أن يطالب مالك الشجرة بعطفها أو قطعها من حد ملكه وإن
امتنع يجوز للجار عطفها أو قطعها.
مسألة 675 - ما يعطيه الانسان من " جهاز " وهدايا لابنته في زواجها،
فإذا كانت قد ملكته بالصلح اللازم أو الهبة فلا يجوز له أن يرجع بما أعطى
مسألة 676 - لا يجوز أن يصرف في مجلس عزاء الميت شئ
من مال الصغير.
مسألة 677 - لو اغتاب مؤمنا فاللازم احتياطا أن يسترضي منه
ويطلب منه براءة الذمة إن لم يكن ذلك سببا لأذاه أو لمفسدة أخرى
وإلا فيجب أن يستغفر الله تعالى له. وإذا كانت غيبته هذه موجبة لإهانة له، وضعة
في مقامه فيجب عليه أن يرفع هذه الإهانة ويدفع هذه الضعة مهما أمكن.
مسألة 578 - لو علم أن زيدا لا يعطي الخمس فلا يجوز له أن يأخذ خمس
ماله ويسلم إلى الحاكم الشرعي إلا بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة 679 - الألحان المخصوصة بمجالس اللهو واللعب هي
غناء وحرام. وإذا قرئ القرآن أو التعزية لسيد الشهداء أرواحنا فداه
بلحن الغناء فهو حرام أيضا أما إذا لم يكن غناء ولكنه قرأه بصوت حسن
فلا اشكال فيه.
مسألة 680 - لا اشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي ليس مملوكا لأحد
مسألة 681 - الجوايز التي تعطيها البنوك إلى بعض من لهم
حساب في صندوق التوفير باعتبار أنها للتشويق ومن مال نفسهم فهي حلال.
161

وكذا ما يعطيه بعض البايعين للأجناس والبضائع من الهدايا والجوائز لبعض
المبتاعين.
مسألة 682 - لو أعطى لصاحب الصنعة كالخياط مثلا - شيئا ليعمله
له ولم يرجع إليه مالكه ليقبضه، وجب أن يتفحص الخياط عن صاحبه
وبعد اليأس عنه يجب أن يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي وله أن
يتقاص مقدار أجرته بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
مسألة 683 - اللطم على سيد الشهداء أرواحنا فداه وعلى غيره من
الأئمة المظلومين في الشوارع والأسواق مع مرور النساء لا اشكال فيه إذا
كانوا غير عراة وكذا لا مانع من رفع الأعلام والرايات ولكن لا يجوز
استعمال آلات اللهو في ذلك.
مسألة 684 - لا اشكال في تركيب الأسنان الذهبية أو المذهبة للنساء
أما للرجال فيجوز إن لم يكن عند العرف زينة لهم.
مسألة 685 - يحرم الاستمناء - أي انزال المني متعمدا بملامسة
أو قبلة أو تفخيذ بغير المحللة أو نظر أو تصوير صورة المواقعة ونحو ذلك
من الأفعال.
مسألة 686 - حلق اللحية بالموسى أو بآلة تلحق الحلق بالموسى
حرام مطلقا وحكم الله تعالى لا يتغير بالهزؤ فلو حلق لحيته كذلك بسبب
الاستهزاء فقد ارتكب إثما.
مسألة 687 - الأحوط أن يختن الولي الصبي قبل بلوغه فإن لم يختن
وبلغ أغلف وجب على نفسه الختان.
مسألة 686 - إذا كان الأبوان فقيرين ولا يقدران على التكسب وجب
على الولد أن يقوم بنفقتهما مع الامكان.
162

مسألة 689 - إذا كان الولد فقيرا ولا يقدر على التكسب وجب على
أبيه أن يعول به فإن لم يكن له أب أو كان فقيرا ولم يكن له أولاد ينفقون
عليه وجب نفقته على الجد لأبيه وإلا فعلى أمه فإن لم تكن أو كانت فقيرة
فيجب على جدته لأبيه وجدته لأمه وأبي أمه أن يقوموا بنفقته أجمعون.
مسألة 690 - إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما
أن يتصرف فيه بدون إذن شريكه من تعميره أو بناء عمارة عليه، أو دق
مسامير فيه وما شاكل ذلك. ولكن إذا أحرز الرضا في أفعال كالاستناد إليه
أو الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه فلا اشكال في ذلك. أما إذا صرح بمنع
ذلك فلا يجوز على الأحوط التصرف بأمثال ما ذكر أيضا.
مسألة 691 - التصوير، وتلوين الصور، مكروه، بل الأحوط ترك
تصوير ذوات الأرواح وإن كان الأقوى جوازه ما لم يكن مجسمة.
مسألة 692 - لو ظهرت بعض أغصان الشجر المثمر من حائط البستان
فلا يجوز اقتطاف الثمرة منها بدون احراز رضا المالك حتى لو سقطت (الأثمار)
على الأرض.
تمت الرسالة الشريفة وقد تصدى لجمع مسائلها بعض الأفاضل
شكر الله مساعيه.
163