الكتاب: أحكام الحج من تحرير الوسيلة
المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: شوال ١٤١٥ - ١٣٧٤ ش
المطبعة: مهر - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: المؤلف : آية الله العظمى الإمام الخميني / المعلق : آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني

أحكام الحج
من تحرير الوسيلة
مع تعليقات
سماحة الفقيه المحقق آية الله العظمى
الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
(دامت بركاته)
1

الكتاب: أحكام الحج
المؤلف: آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره الشريف)
المعلق: آية الله العظمى محمد الفاضل اللنكراني (مد ظله العالي)
الطبعة: الثانية
الكمية 5000 نسخة فروردين 1374 شوال 1415
المطبعة: مهر قم
2

كتاب الحج
وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كل
من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة
واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه
في العام الأول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي
الثاني وهكذا.
مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصول
الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه
في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل
منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وادراكا، ولو
وجد واحدة (1) ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز (2)
التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى.

(1) أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.
(2) لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.
5

مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة
السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك
الحج بسبب التأخير استقر (1) عليه الحج وإن لم يكن آثما، نعم لو تبين
عدم ادراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبين ادراكه لم
يحكم بالاستقرار.
القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور: أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على
الصبي وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إن لم يف
دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة، ولو حج
الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام، وإن كان واجدا
لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن
الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله
محرما ويلبسه ثوبي الاحرام وينوي عنه، ويلقنه التلبية إن أمكن، وإلا
يلبي عنه ويجنبه عن محرمات الاحرام، ويأمره بكل من أفعاله، وإن لم

(1) في الاستقرار اشكال كما يأتي انشاء الله تعالى.
6

يتمكن شيئا منها ينوب عنه، ويطوف به (1)، ويسعى به، ويقف به في
عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه،
ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه، ويأمره بالوضوء
للصلاة ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط
اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا، وأحوط منه توضؤه لو لم
يتمكن من اتيان صورته.
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي،
بل يجوز ذلك وإن كان محلا.
مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على
الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو
الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا، والاسراء إلى غير الولي الشرعي
ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله، مشكل وأن لا يخلو من قرب (2).
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال
الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به (3)، فمؤونة أصل السفر
حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.

(1) بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضؤه احتياطا.
(2) بل في غاية البعد.
(3) أو كان السفر مصلحة له.
7

مسألة 5 - الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائر
الكفارات على الأحوط.
مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا، والمجنون
وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى، وإن كان
الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من
الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام.
مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج
خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن
حجة الاسلام على الأقوى، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرية، ثالثها: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن
وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه
الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع
فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر
عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيه
8

وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب (1) والبعيد.
مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل
يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقدا كان أو غيره
من العروض.
مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في
السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة، ولا يكفي ما هو دون
ذلك، وكل ذلك موكول إلى العرف، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك
لا يكفي عن حجة الاسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في
الطريق لا يجب ولا يكفي عنه.
مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع
العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن يستطع من
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك
جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام، بل لو أحرم
متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن (2) القول بوجوبه
وأن لا يخلو من اشكال.

(1) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة.
(2) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات
آخر وما إذا لم يكن.
9

مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك
للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، وإلا وجب إلا أن
يكون حرجيا عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو
عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير
على بيع أملاكه بأقل منه.
مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه
إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه
أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه (1).
مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب
زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة
بحاله، ولا ثياب تجمله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس
ركوبه أو سيارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه
وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله (2)، سواء كانت
من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره،
ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو

(1) بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه.
(2) أو العمل.
10

شئ منها بيده (1) من غير طريق كالوقوف ونحوه وجب (2)
بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في
معرض الزوال.
مسألة 16 - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة
يجب تبديلها وصرف قيمتها لي مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم
كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو
متممة لها ولو كانت قليلة.
مسألة 17 - لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في
ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن
شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده
ابتداءا أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي
كفاية حجه عن حجة الاسلام اشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه
للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا
بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا
للخوف (3) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه، ولو كانت

(1) أو أمكنه تحصيلها.
(2) بمعنى صيرورته مستطيعا لا وجوب البيع بنفسه.
(3) جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل اشكال.
11

عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على
شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو
بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم
لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب (1)، وكذا لو لم يمكن
اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه،
ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم (2) بأدائه لو طالبه، ولو كان
غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب
ولا يكفي (3) عن حجة الاسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن
صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لذلك، أو دين مؤجل لا يبذله
المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج، بل كفايته
على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع (4).

(1) إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا.
(2) عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع.
(3) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو
الاطلاق.
(4) قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة.
12

مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن
كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما
عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع
الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين
لا يجب (1)، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها
بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه
خمس (2) أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال
الدين مع المطالبة، فلا يكون (3) مستطيعا، والدين المؤجل بأجل
طويل جدا كخمسين سنة، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ
رأسا، وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع (4) عن
الاستطاعة.
مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة، أو
علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه، يجب عليه
الفحص على الأحوط.

(1) بل يجب تخييرا.
(2) أي كان على ذمته وأما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج
وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة.
(3) بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.
(4) بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك
البعض أيضا.
13

مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا
يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج
كان المال حاضرا عنده أو غائبا.
مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير
لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف
فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو
فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، وكذا (1)،
لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه، لو
فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول، وبقاء الشرائط في الثاني،
والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في
العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة، وحده أو مع
غيره، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا،
فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم، أو كان التلف بتقصير
منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة، استقر عليه الحج على الأقوى، وكذا
الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر.

(1) لم يعلم المراد من هذا الفرض.
14

مسألة 24 - لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به، أو
غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل
أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم،
استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
مسألة 25 - لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، فإن أمكن فيه
الاشتباه في التطبيق، صح وأجزأ عن حجة الاسلام، لكن حصوله مع
العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل وإن قصد الأمر الندبي على
وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحة حجه تأمل، وكذا لو علم
باستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي،
وفي صحته تأمل.
مسألة 26 - لا يكفي (1) في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو
صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم
فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
مسألة 27 - لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه، أو
تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءا على اعتبار الرجوع إلى

(1) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق.
15

الكفاية في الاستطاعة، لا يجزيه (1) عن حجة الاسلام، فضلا عما لو
تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام.
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب
الحج، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى، كما
لا يجب عليه البول.
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله
الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال،
وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب
أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلى
نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال، وكان كافيا لذهابه وإيابه
ولعياله (2) وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له،
ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون
الباذل واحدا أو متعددا، ثم يعتبر الوثوق (3) بعدم رجوع الباذل، ولو

(1) محل اشكال (2) اعتبار نفقة العيال محل اشكال.
(3) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم
الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري.
16

كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو لم يبذل تمام
النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين (1) من وجوبه، ولو كان
حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا
وجهان (2)، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن
لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول
على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أو لا. وأما لو لم يذكر
الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى
أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب. وكذا لو أوصى له بما
يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمسا أو زكاة
وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل
الله ليحج لا يجوز (3) صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول،
ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك
وجب عليه الحج.

(1) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول
حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية.
(2) ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا
للتمكن من أدائه ولو تدريجا.
(3) أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة.
17

مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الاحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر
جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا
يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد (1)
وجوب بذل نفقة اتمام الحج (2) عليه.
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (3)، وأما الكفارات
فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل
على نفسه.
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام
النفقة أو متممها (4) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان

(1) على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل.
(2) وكذا نفقة العود.
(3) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان
رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة، أو يجب عليه مطلقا، إذا كان
البذل واجبا بالنذر أو شبهه، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك، لا ما
إذا قال حج بهذا المال.
(4) بشرط أن يكون المتمم (بالفتح) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية، وهي
أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما.
18

متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه (1). ويجزيه عن حجة الاسلام
إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه، وإلا فاجزاؤه محل اشكال.
مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به، واعتقد كفايته، فبان
عدمها، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم
لا. ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا، فالأقوى
عدم كفايته عن حجة الاسلام. وكذا لو قال: حج وعلى نفقتك فبذل
مغصوبا.
مسألة 36 - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوبه عليه
نظر ولو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك.
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير
بها مستطيعا وجب عليه الحج. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما
يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير
فصار مستطيعا بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار
للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج
لنفسه. ولو حج بالإجارة، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه
مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.

(1) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت
نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر
الشرائط.
(1) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله. ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت
نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر
الشرائط.
19

مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى
يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب
النفقة شرعا، على الأقوى.
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو
زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما، بحيث لا يحتاج
إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على
التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفي (1) أن
يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل
الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب
ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن
حجة الاسلام.
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال
الآخر ويحج به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولا يجب عليه
الحج، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد
من الحضر، على الأقوى.

(1) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة.
20

مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله. فلو
حج متسكعا أو من مال غيره ولو غضبا صح وأجزأه. نعم الأحوط
عدم صحة الطواف مع غصبية ثوبه ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي
كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه اشكال (1)، وإلا فلا
اشكال في الصحة وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي
اشكال، والأحوط (2) الاجتناب.
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا
يجب على مريض لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه ولو على
المحمل والسيارة والطيارة، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا
يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج، أو أمكن بمشقة
شديدة، والاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن
معه الوصول إلى الميقات، أو إلى تمام الأعمال، وإلا لم يجب، وكذا لو
كان خائفا (3) على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق

(1) كما أنه لو كان الثمن المعين مغصوبا لا اشكال في البطلان.
(2) يجوز ترك هذا الاحتياط.
(3) ارتفاع الوجوب بمجرد الخوف اشكال، إلا إذا كان حرجيا، وبدونه يرتفع في
خصوص صورة الخوف على النفس.
21

منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق إلا بعد مأمونا
يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفا لا يمكنه الوصول إليه
بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه، لا يجب على الأقوى.
مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده
معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب. ولو استلزم ترك
واجب أهم منه، أو حرام كذلك، يقدم الأهم، لكن إذا خالف وحج
صح وأجزأه عن حجة الاسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا
بالمال، فإن كان مانعا عن العبور، ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن
يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر
شيئا يجب، إلا إذا كان دفعه حرجيا.
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج، ثم بان خلافه لم يجز عن
حجة الاسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا، فبان الخلاف. ولو
اعتقد عدم الضرر أو الحرج، فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيا (1)

(1) إن كان المراد بالضرر النفسي ما يعم البدني فاللازم التقييد بالحرج، وإن كان
المراد خصوص تلف النفس فمع أنه لا يلائم مع فرض المسألة، لأن المفروض
فيها أنه بان الخلاف بعد الحج، يكون هذا من قبيل التزاحم، الذي حكم فيه
بالصحة والاجزاء.
22

أو ماليا بلغ حد الحرج، أو كان الحج حرجيا، ففي كفايته اشكال، بل
عدمها لا يخلو من وجه. وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير
مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات
فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا، فالأقوى كفايته. ولو اعتقد
عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح. ولو اعتقد كونه
غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه، ففيه تفصيل مر نظيره. ولو تركه مع
بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى
زمان امكان العود إلى محله، على اشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله
عن حجة الاسلام، فتركها، فبان الخلاف، استقر عليه مع وجود سائر
الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له
فترك، فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيما في الحرج. وإن
اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم، فترك، فبان الخلاف، استقر عليه.
مسألة 45 - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه
مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حج مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ،
فلا يجزيه، إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى. وكذا لو
حج مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو عدم
23

صحة البدن وحصول الحرج، (1) فإن صار قبل الاحرام مستطيعا،
وارتفع العذر، صح وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام
إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجيا أو
ضرريا على النفس (2)، فالظاهر عدم الاجزاء
مسألة 46 - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب، ولو
مع العلم بالغلبة ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد
وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان أو الوثوق بهما.
ولا تخلو المسألة عن اشكال.
مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب،
إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفا عقلائيا، أو استلزم
الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها. وأما لو استلزم لأكل
النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الاحتزاز عن النجس حتى
الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة. ولو لم يحترز كذلك صح حجه،
وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكة ومنى و

(1) لا مجال لتقييد عدم صحة البدن بحصول الحرج، لأنها بنفسها معتبرة في
وجوب الحج.
(2) إن كان المراد بالضرر بالنفس ما لا يكون حرجيا ولا يبلغ حد التلف، كما هو
المفروض في العبارة، فعدم الاجزاء فيه محل اشكال، بل منع.
24

عرفات، فإنه آثم، وصح حجه. وكذا لو استقر عليه الحج، وكان عليه
خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو
مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصح حجه. نعم لو كانت الحقوق في عين
ماله فحكمه حكم الغصب. وقد مر.
مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج
غيره عنه تبرعا أو بالإجارة. نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها،
لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان
حرجا عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه
المباشرة، لشئ من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو
الثاني من قوة، والأحوط فورية وجوبها. ويجزيه حج النائب مع بقاء
العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلا عن
قبله، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط
الوجوب وقضى عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز (1) عنه،
فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر
الكفاية. والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب
الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات اشكال، وإن كان الأقرب

(1) محل اشكال، بل لا يخلو الاجزاء عن قوة.
الكفاية.
25

مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات
بعد الاحرام ودخول الحرم، أجزأه عن حجة الاسلام، وإن مات قبل
ذلك، وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الاحرام، على الأقوى. كما
لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم
فمات. ولا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام، أو بعد
الحل، كما إذا مات بين الاحرامين. ولو مات في الحل بعد دخول الحرم
محرما ففي الاجزاء اشكال. والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع
أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة
المفردة لو مات في الأثناء وفي الافسادي تفصيل. ولا يجري فيمن لم
يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه. ولو أسلم وقد
زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لا يقضى عنه.
ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات، إن
أمكن، وإلا فمن موضعه. نعم لو كان داخلا في الحرم، فأسلم،
فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم. والمرتد يجب
عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده،
ولا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه
26

على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى، سواء
بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.
ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. ولو حج في حال
اسلامه، ثم ارتد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلما
ثم ارتد، ثم تاب، لم يبطل احرامه على الأصح.
مسألة 51 - لو حج المخالف، ثم استبصر، لا تجب عليه الإعادة،
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا،
من غير فرق بين الفرق.
مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج، إن كانت
مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه. وكذا في الحج النذري ونحوه، إذا كان
مضيقا. وفي المندوب يشترط إذنه. وكذا الموسع قبل تضييقه على
الأقوى. بل في حجة الاسلام له منعها (1) من الخروج مع أول الرفقة،
مع وجود أخرى، قبل تضييق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة
ما دامت في العدة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاء، فيجوز لهما في
المندوب أيضا. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في اشتراط
الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.

(1) ولكن لا يكون حجها باطلا على تقدير المخالفة.
27

مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة، إن كانت
مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن
يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم
لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة،
ولو كان لها زوج، وادعى كونها في معرض الخطر، وادعت هي الأمن،
فالظاهر (1) هو التداعي، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة
منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت
البينة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقه. وإن حجت بلا محرم،
مع عدم الأمن، صح حجها، سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في
الاحرام.
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج، بأن استكملت الشرائط وأهمل

(1) لا وجه للتداعي، لأنه إن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر
بحسب اعتقاد الزوج، فهو مع أنه خارج عن مسألة التنازع، لامكان الجمع بين
الدعويين، لا يترتب عليه أثر، لأنه مترتب في النصوص والفتاوى على
مأمونية الزوجة وعدمها، وإن كان المراد ادعاء الزوج كونها في معرض الخطر
بحسب اعتقاد الزوجة، فهو من باب المدعي والمنكر، لا التداعي، لأن الزوج
يدعي كونها خائفة، وهي تنكره، فلا بد من ترتيب أحكامهما، لا أحكامه، ومن
جملة الأحكام الاحلاف. نعم يمكن فرض التداعي فيما إذا كان مدعى الزوج
ثبوت حق الاستمتاع له عليها، ومدعى الزوجة ثبوت حق النفقة لها عليه.
28

حتى زالت أو زال بعضها، وجب الاتيان به، بأي وجه (1) تمكن، وإن
مات يجب أن يقضى عنه، إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه،
ويتحقق الاستقرار على الأقوى (2)، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود
إلى وطنه، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة، وأما
بالنسبة إلى مثل العقل، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقر عليه
العمرة فقط، أو ا لحج فقط، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران، ثم
زالت استطاعته، فكما مر، يجب عليه بأي وجه تمكن. وإن مات يقضى
عنه.
مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة، إن لم يوص
بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما. وإن أوصي
بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا. ولو أوصي
باخراجها من الثلث، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصايا
المستحبة، وإن كان متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها
أخذت البقية من الأصل. والحج النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو

(1) إلا مع الحرج، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط.
(2) بل الأقوى ما هو المشهور، من أنه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالأعمال
مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط.
29

كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال
المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا، قدما، فلا يجوز صرفه في
غيرهما، وإن كانا في الذمة، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن
وفت حصة الحج (1) به فهو، والظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض
أفعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود
الجميع توزع عليها، وإن وقت بالحج فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حج
القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حج التمتع فالأقوى
لسقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة، قبل استيجار
الحج، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت، لو كان مصرفه
مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط (2). وإن كانت واسعة جدا، وكان
بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وأن لا يخلو الجواز من
قرب، لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت،
وأنكره الآخرون، لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد

(1) الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق أصلا.
(2) الأولى.
30

التوزيع، لو أمكن الحج بها (1) ولو ميقاتا، وإلا لا يجب (2) دفعها،
والأحوط (3) حفظ مقدار حصته رجاءا لا قرار سائر الورثة أو
وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه
على الأقوى، والأحوط رده إلى ولي الميت. ولو كان عليه حج فقط
ولم يكف تركته به، فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج
بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب (4) ابقاؤها. ولو تبرع
متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء
عينها الميت أم لا، والأحوط (5) صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب
المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب،
والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إليه
فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة.

(1) لا يجتمع امكان الحج بها ولو ميقاتا مع توزيع مصرف الحج على السهام، كما
مر.
(2) أي للحج وإن كان اللازم صرفه في وجوه البر.
(3) الأولى.
(4) الأحوط الأولى الابقاء، كما مر.
(5) الأولى.
31

ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من
الثلث (1). ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت (2) الميقاتية، إلا إذا كان هناك
انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون
الزيادة على الميقاتية من الثلث (3)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن
البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (4). ولو
لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف،
واستؤجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته،
وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، ولو
عين الاستيجار من محل غير بلده، تعين، والزيادة على الميقاتية من
الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء (5)
بتخيل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو
لبقيتهم.

(1) بل من أصل التركة.
(2) بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
(3) بل من الأصل كما تقدم.
(4) بل على الأقوى.
(5) ولو بنحو الاطلاق.
32

مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، إلا
الاضطراري منه، كمكة أو أدنى الحل، وجب (1). ولو دار الأمر بينه
وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم
يمكن إلا من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزع
بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت، في سنة الفوت، ولا يجوز
التأخير عنها، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلا من
البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين
الآخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة
الفوت، وجب ولا يؤخر. ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة
ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على الورثة حجه، وإن
استحب (2) على وليه.
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن (3) كان العمل وظيفته،
في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد
والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج

(1) محل اشكال.
(2) في الاستحباب اشكال إلا من جهة الاحسان كما في المتبرع.
(3) أي سواء كان وارثا أم وصيا.
33

وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو
الحاكم. وكذا (1) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن
مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع
متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا، ولم يعلم تحقق سائر
الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم
استقراره عليه، وشك في اتيانه، يجب القضاء عنه. وكذا لو علم باتيانه
فاسدا. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة
عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لا يبعد عدم
وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
مسألة 65 - من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن
يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف
ففي صحته اشكال، بل لا يبعد (2) البطلان، من غير فرق بين علمه
بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صح عن الغير. ولو آجر نفسه

(1) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.
(2) الظاهر هي الصحة.
34

مع تمكن حج نفسه، بطلت (1) الإجارة، وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد
والاختيار، فلا تنعقد من الصبي، وإن بلغ عشرا، وإن صحت العبادات
منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى
صحتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممن يحتمل وجوده تعالى
ويقصد القربة (2) رجاءا فيما يعتبر قصدها.
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج
والوالد، ولا تكفي (3) الإجازة بعده. ولا يبعد عدم الفرق بين فعل
واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل

(1) والظاهر هي الصحة أيضا.
(2) الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءا، أنه حيث
يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الالتزام لله تعالى، والمفروض أنه شاك في
وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنه، لو كان الله موجودا، فله على كذا،
وليس المراد من قصد القربة رجاءا، ما يكون جاريا في سائر العبادات، كمن
يغتسل للجنابة باحتمالها، رجاءا.
(3) محل اشكال.
35

لا يترك. ويعتبر (1) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد،
فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على
إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول
الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم
بالأب. ولا الكافر بالمسلم.
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره، لم تبرأ
ذمته. ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه، وجبت عليه
الكفارة. ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا، فحج من غيره،
صح ووجبت الكفارة. ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير،
فلو أخر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان
جاز التأخير إلى ظن (2) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من
أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم
يجب القضاء عنه. ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى
مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات
قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء
عنه. كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة، فخالف مع تمكنه

(1) على الأحوط، سيما في نذر المال.
(2) بمعنى الاطمينان، لا مطلق الظن.
36

وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات اتيانهما، يقضيان من
أصل التركة. وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط، وقد
حصل، وتمكن (1) منه وترك حتى مات.
مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد. ويكفيه
اتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته.
ولو نذرها غير المستطيع، انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلا
أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل
يجب مع القدرة العقلية، إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو
عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو
مستطيع، انعقد، لكن تقدم حجة الاسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب
عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجا
في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الاسلام، ولو كان نذره مضيقا،
وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا، تقدم حجة الاسلام، ويأتي به في العام
القابل. ولو نذر حجا من غير تقييد، وكان مستطيعا، أو حصل

(1) ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج، لا يجب القضاء عليه
ولا عنه، كما في نذر الحج بنفسه.
37

الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حج واحد عنهما
مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (1) في صورة عدم قصد
التعميم لحجة الاسلام، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام.
مسألة 7 - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري
الموسع، ولو خالف في المضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة.
مسألة 8 - لو علم أن على الميت حجا، ولم يعلم أنه
حجة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا
كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة،
وجبت الكفارة أيضا، ويكفي الاقتصار على اطعام عشرة مساكين،
والأحوط (2) الستين.
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحج، انعقد، حتى في مورد أفضلية
الركوب. ولو نذر الحج راكبا، انعقد (3) ووجب، حتى لو نذر في مورد
يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر
(3) وأما لو نذر الركوب في الحج، فلا ينعقد، إلا في مورد رجحان الركوب، كما أن
انعقاد نذر المشي حافيا في الحج محل اشكال، لوجود رواية صحيحة على
خلافه، بخلاف نذر الحج حافيا. (*)

(1) لا بأس بتركه مطلقا.
(2) لا يترك.
38

الحج حافيا. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره (1) بهما،
وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،
ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع
للتعيين (2)، ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشي في حجه، أن
يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو
كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن
العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفي عنه الحج راكبا، فمع
كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون
القضاء (3). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكبا صح (4) وعليه
الكفارة دون القضاء. ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب
الكل.

(1) لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.
(2) ومع عدم التعيين، ولو كذلك، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلى
الحج.
(3) الظاهر لزوم القضاء أيضا
(4) كما أنه يصح في الأولين أيضا.
39

مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج
راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنته أم لا، مع اليأس عن التمكن أم لا،
نعم لا يترك الاحتياط (1) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع اليأس من
المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد
ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع
الآخر، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟
وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو، باختيار الأول في
الأول والثاني في الثاني.
القول في النيابة
وهي تصح عن الميت مطلقا، وعن الحي في المندوب وبعض
صور الواجب.
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور: الأول، البلوغ على
الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا، وفي
صحتها في المندوب تأمل.
الثاني، العقل، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور

(1) أي فيما إذا حج راكبا، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.
40

جنونه. ولا بأس (1) بنيابة السفيه.
الثالث، الايمان.
الرابع، الوثوق (2) باتيانه، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر
الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك، في أنه يأتي به
صحيحا، صحت الاستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر. والأحوط
اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.
الخامس، معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بارشاد معلم
حال كل عمل.
السادس، (3) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام،
كما مر.
السابع، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء
بتبرعه أيضا مشكل.
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام (4)، فلا يصح من
الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز

(1) لكن لا تصح استنابته.
(2) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة
(3) قد مر أنه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.
(4) بل الايمان، كما في النائب.
41

الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم
الاستيجار عنه.
ويشترط كونه ميتا، أو حيا عاجزا، في الحج الواجب. ولا
يشترط (1) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم
مات مجنونا يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب
عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان
أو امرأة عن رجل أو امرأة.
مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين
المنوب عنه في النية، ولو اجمالا لا ذكر اسمه، وإن كان مستحبا، في جميع
المواطن والمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.
مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا،
نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلا فلا،
وإن مات بعد الاحرام. وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال، بل
في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال.
مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق
تمام الأجرة، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة إلى

(1) محل تأمل.
42

ما أتى به من الأعمال، إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة،
ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ، إذا
مات قبل الاحرام. وأما الاحرام (1)، فمع عدم الاستثناء، داخل في
العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى
وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئا. ولو كان المشي
والمقدمات داخلا في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا. ولو كان
مطلوبا (2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع
الاطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة، لو أتى
بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم. نعم
لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه، فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.
لو مات قبل الاحرام، تنفسخ الإجارة (3)، إن كانت

(1) الظاهر أن مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل
دخول الحرم، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الاحرام، وإن لم يتحقق
الاجزاء مع أن وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال.
(2) أي مطلوبا في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب
المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية، فتارة
يكون بنحو الشرطية، وأخرى بنحو القيدية، والحكم فيها عدم استحقاق
شئ من الأجرة، بخلاف صورة الجزئية.
(3) مطلقا، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى
المقدمات.
43

للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم امكان اتيانه في هذه
السنة ولو كانت مطلقة (1) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن
الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ
على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان (2)
التخير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على
الأحوط (3) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلا إذا أذن المستأجر.
ولو كان ماليه نوع، لا ينفع (4) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن
يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل (5) عمله، في

(1) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة
بهذه السنة.
(2) في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة
التخيير مع أن الظاهر العموم.
(3) بل على الأقوى.
(4) أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد
الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في
صورة التخيير.
(5) مر استحقاق الأجرة المسماة.
44

الثانية، إن كان العدول (1) بأمره. ولو عدل في الصورة الأولى بدون
الرضا صح عن المنوب عنه. والأحوط (2) التخلص بالتصالح في وجه
الإجارة، إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه
الشرطية فيستحق، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان في
الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه، إلا مع احراز أنه
لا غرض له في الخصوصية، وإنما ذكرها على المتعارف، وهو راض به،
فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة. وكذا لو أسقط حق التعيين (3)
بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة، فعدل عنه، صح
الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه بخصوصية
الطريق المعين، ولا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه
القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان موردا للإجارة،
ويستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان

(1) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأن الظاهر
عدم كون المراد بالأمر أمرا زائدا على الإذن.
(2) والظاهر عدم استحقاقه شيئا إذا كان على وجه القيدية.
(3) الظاهر أن المراد به الحق الثابت بسبب الاشتراط.
الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية.
45

مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة
معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية (1). ولو لم
يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو
توسعة إحداهما، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف
منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان، في وقت واحد، بطلتا، مع
التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير
والتقديم إلا برضا المستأجر، ولو أخر، فلا يبعد تخير المستأجر، بين
الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من
غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد،
وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ
يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلا فعلى المؤجران يأتي به، في سنة أخرى،
ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة، على
الأول، وإن برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة، على الثاني، إلا
إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب

(1) محل اشكال، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
46

التعجيل، لا يبطل مع الاهمال. وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل (1).
مسألة 11 - لو صد الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن
نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك
السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف،
إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن
المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم. ولو ضمن
المؤجر الحج في المستقبل، في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق
الأجرة، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع
الشرط، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة 13 - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في
مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ
حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما

(1) يرجع إلى التعجيل، إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط،
والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول
فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.
(1) يرجع إلى التعجيل، إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط،
والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول
فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.
47

أن اطلاقها يقتضي (1) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلا
مع الإذن.
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما
أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها،
إلا بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من
انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن
تكون عنيا أو دينا. ولو كانت عينا فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي
والوكيل التسليم قبله، إلا بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا
ضامنين، على تقدير (2) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.
ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل (3)، بدون إذن الموكل، وللوصي
اشتراطه، إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر.
ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي

(1) هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنه مع عدم اشتراط
المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل
الثانية.
(2) بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع
الضمان.
(3) أي قبول شرط التعجيل.
48

على هذا الحال، حتى انقضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد. ولو كان
المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها، قبل الخروج، يستحق الأجير
مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق. ويجوز للوكيل والوصي
دفع ذلك من غير ضمان.
مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج (1)
تمتعا، وكانت وظيفته العدول إلى الافراد، عمن عليه حج التمتع، ولو
استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول،
والأحوط (2) عدم اجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا
والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب،
حتى قبل الاستيجار له. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا.
وقد مر حكم الحي في الواجب، وأما المندوب، فيجوز التبرع عنه كما
يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه
فعلا، بل مع تمكنه أيضا، فالاستيجار للمندوب، قبل أداء الواجب، إذا
لم يخل (3) بالواجب، لا يخلو من قوة. كما أن الأقوى (4) صحة التبرع
عنه.

(1) أي عن الاتيان به كذلك، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.
(2) لا بأس بتركه.
(3) بل إذا أخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي، كما أن عمل
الأجير كذلك.
(4) هو تكرار لقوله: (وأما المندوب فيجوز التبرع عنه) إلا أن يكون المراد من
الأول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب
مطلقا، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخل بالواجب
49

مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد، في عام
واحد، في الحج الواجب، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة،
كما إذا نذر (5) منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في
المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب.
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي، في عام
واحد، في الحج المندوب، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج
أيضا، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام
والنذر، أو متحدان نوعا، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج النذري
للحي المعذور، فمحل اشكال، كما مر (6). وكذا يجوز إن كان أحدهما
واجبا والآخر مستحبا، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب
واحد، كحجة الاسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل

(5) صحة هذا النذر محل اشكال.
(6) الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته.
50

منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في
الختم.
القول في الوصية بالحج
مسألة 1 - لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجبا،
إلا أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج
الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج
النذري والافسادي (1). وأخرج من الثلث لو كان ندبيا. ولو لم يعلم
كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلا
فيخرج من الثلث، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا، وشك في أدائه، فمن
الأصل.
مسألة 2 - يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجبا أو
مندوبا. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلدية
فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.
مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي، مع عدم
رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على أجرة المثل، نعم

(1) وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب
على الأجير، ومع عدم الاتيان به يوصى به.
51

لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى
بالأقل منها، وجب على الوصي استيجاره، مع الشرط المذكور. ويجب
الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر
فيهم، بل وجوه لا يخلو من قوة، خصوصا مع الظن بوجوده، نعم
الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرع عنه يجوز (1)
الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو
الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، وإلا
وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر
وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجبا، ولا يجوز التأخير إلى العام
القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل. وكذا لو
أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عين الموصي مقدارا للأجرة،
تعين وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا
فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه،
للحج، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب. وفي المندوب
تفصيل (2).

(1) فيما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب، وأما في الحج المستحب، فلا يجوز
الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع اتيان المتبرع به خارجا صحيحا.
(2) يأتي في ذيل المسألة الخامسة.
52

مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة، مع
عدم رضا الورثة، أو وجد القاصر فيهم، والأحوط، لكبار الورثة،
أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا.
مسألة 5 - لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين.
ولو لم يعين، كفى حج واحد، إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو
أوصى بالثلث، ولم يعين إلا الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو
أوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، إلا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو
أوصى في الحج الواجب، وعين أجيرا معينا، تعين فإن كان لا يقبل إلا
بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث، إن أمكن، وإلا
بطلت الوصية، واستؤجر غيره بأجرة المثل، إلا أن يأذن الورثة، وكذا
في نظائر المسألة، ولو أوصى في المستحب، خرج من الثلث، فإن لم
يقبل إلا بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ، إن كانت وصية بنحو تعدد
المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلا بطلت.
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة،
وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة،
صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، وهكذا،
ولو فضل من السنين فضلة، لا تفي بحجة، ولو من الميقات، فالأوجه
صرفها في وجوه البر. ولو كان الموصى به، الحج من البلد،
53

ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من
الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة
الحج، بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصية، إذا لم يرج
امكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.
مسألة 7 - لو أوصى، وعين الأجرة في مقدار، فإن كان واجبا،
ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة،
تعين، وإلا بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل (1)، وإن كان مندوبا
فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلا فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على
وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان
على وجه التقييد، بطلت.
مسألة 8 - لو عين للحج أجرة، لا يرغب فيها أحد، ولو
للميقاتي، وكان الحج مستحبا، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب
فيها، وتصرف في وجوه البر، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد،
فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ
وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعين له مصارف
وغيره.

(1) بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائدا على أجرة المثل.
(1) بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائدا على أجرة المثل.
54

مسألة 9 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع
مركوب خاص صح، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبيا،
وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات
والحج المتعارف، إن كان واجبا. ولو كان عليه حج نذري ماشيا
ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيدا
بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلا (1) إذا أحرز تعدد
المطلوب.
مسألة 10 - لو أوصى، بحجتين أو أزيد، وقال: إنها واجبة عليه،
صدق، وتخرج من أصل التركة، إلا أن يكون اقراره في مرض الموت
وكان متهما فيه، فتخرج من الثلث.
مسألة 11 - لو أوصى، بما عنده من المال، للحج ندبا، ولم يعلم
أنه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند
الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه
بالمعنى المعهود (2) في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا.

(1) الاستثناء في غير محله.
(2) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصود هم ويؤيده أنه على هذا التقدير لا يبقى
مجال لاحتمال الخلاف.
55

مسألة 12 - لو مات أوصى، بعد قبض أجرة الاستيجار من
التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا، يجب
الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن
الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريا، ومضت
مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا، والأقوى
عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه
نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته
كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال، خصوصا في الأول.
مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير،
لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن
اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها، كان عن تقصير أو لا، لم
يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن
أخذها من ورثته، يستأجر (1) من البقية أو بقية الثلث.
مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي،
وكذا عن الحي، إذا كان غائبا عن مكة، أو حاضرا (2) ومعذورا عنه.

(1) إذا كان أجيرا بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا
فعلى ورثة الأجير.
(2) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب، ولو كان معذورا، تأمل و
اشكال.
56

وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال
فاستحبابها مستقلا، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن
يظهر (1) من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان
عليه حجة الاسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه، أن ردها
إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج رد
الزيادة إليهم، والأحوط (2) الاستئذان من الحاكم مع الامكان،
والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ، وكذا عدم
الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي الحاق غير حجة الاسلام بها،
من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها،
اشكال. وكذا (3) في الحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية
ونحوهما، فالأحوط (4) ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به.
وكذا (5) الحال، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا، وأمكن اثباته عند

(1) بل لا يظهر منه ذلك.
(2) الأولى.
(3) الظاهر الحاق غير الوديعة بها.
(4) في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث.
(5) وهو ناظر إلى أصل المسألة، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه،
وعليه فالمراد بالامكان هناك هو أصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه.
57

الحاكم، أو أمكن اجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.
مسألة 16 - يجوز للنائب، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه،
أن يطوف عن نفسه وعن غيره. وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة
عن نفسه وعن غيره.
مسألة 17 - يجوز، لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، أن
يحج بنفسه، ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في
ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلا مع الاطمئنان بالخلاف، بل
الأحوط عدم مباشرته، إلا مع العلم (1) بأن مراد المعطي حصول الحج
في الخارج. وإذا عين شخصا تعين، إلا (2) إذا علم عدم أهليته، وأن
المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره (3) من باب أحد الأفراد.
القول في الحج المندوب
مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة
وغيرهما، أن يحج مهما أمكن. وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحب

(1) أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه.
(2) ظاهره جواز التخلف هنا، مع أنه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي
واعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
(3) هذا خارج عن صورة التعيين.
58

تكراره، بل في كل سنة، بل يكره خمس سنين متوالية. ويستحب نية
العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم،
أحياءا وأمواتا، وكذا عن المعصومين عليهم السلام، أحياءا وأمواتا، والطواف
عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياءا، مع عدم حضورهم في مكة،
أو كونهم معذورين (1). ويستحب احجاج الغير، استطاع أم لا. ويجوز
اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3 - يستحب، لمن ليس له زاد وراحلة، أن يستقرض
ويحج، إذا كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج، والحج أفضل من
الصدقة بنفقته.
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز
الظلمة، مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 - يجوز اهداء ثوب الحج إلى الغير، بعد الفراغ منه،
كما يجوز أن يكون ذلك من نيته، قبل الشروع فيه.
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به، ولو
بإجارة نفسه عن غيره.

(1) مر الاشكال في الحضور، ولو كان مع العذر.
59

القول في أقسام العمرة
مسألة 1 - تنقسم العمرة، كالحج، إلى واجب أصلي وعرضي
ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف، بالشرائط المعتبرة في
الحج، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج. ولا يشترط في وجوبها
استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، وإن لم يتحقق استطاعته، كما
أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة. وهل
تجب على من وظيفته حج التمتع، إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعا
للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى. وعلى هذا، لا تجب على الأجير،
بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذا
لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط
الاتيان بها.
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في
ضمن العقد، والإجارة والافساد، وإن كان اطلاق الوجوب عليها، في
غير الأخير، مسامحة، على ما هو التحقيق. وتجب أيضا لدخول مكة،
بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما، إلا في بعض
60

الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا،
كالحطاب والحشاش، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل.
ومنها غير ذلك، كالمريض والمبطون، مما ذكر في محله، وما عدا ذلك
مندوب. ويستحب تكرارها كالحج. واختلفوا (1) في مقدار الفصل
بين العمرتين، والأحوط (2)، فيما دون الشهر، الاتيان بها رجاءا.
القول في أقسام الحج
وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد. والأول فرض من كان بعيدا عن
مكة. والآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد
ثمانية وأربعون ميلا، من كل جانب، على الأقوى، من مكة. ومن كان
على نفس الحد، فالظاهر أن وظيفته التمتع. ولو شك، في أن منزله في
الحد أو الخارج، وجب (3) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي
الاحتياط. ثم إن ما مر، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام. وأما الحج

(1) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره ولا بعنوان آخر.
(2) بل الأحوط الترك.
(3) في وجوب الفحص مع الامكان، ورعاية الاحتياط مع عدمه، اشكال،
ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطلقا.
61

النذري وشبهه، فلو نذر (1) أي قسم شاء وكذا حال شقيقه. وأما
الافسادي فتابع لما أفسده.
مسألة 1 - من كان له وطنان، أحدهما دون الحد، والآخر
خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين
بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعا من كل منهما، تخير بين
الوظيفتين، وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعا من
أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة 2 - من كان من أهل مكة، وخرج إلى بعض الأمصار،
ثم رجع إليها، فالأحوط (2) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو (3) من
قوة.
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فإن كان ذلك بعد
استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا اشكال (4) في بقاء حكمه، سواء
كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بأزيد من سنتين، وأما لو
لم يكن مستطيعا، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فينقلب فرضه إلى

(1) كما أنه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة.
(2) الأولى.
(3) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
(4) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الاشكال.
62

فرض المكي، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون
الإقامة بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن، فينقلب، بعد
قصده من الأول. وفي صورة الانقلاب، يلحقه حكم المكي، بالنسبة
إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها (1)، ولا يشترط
فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة، بعد الإقامة في مكة،
قبل مضي السنتين، لكن بشرط وقوع الحج، على فرض المبادرة إليه،
قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه
التمتع، ولو بقيت إلى السنة الثالثة (2) أو أزيد. وأما المكي، إذا خرج إلى
سائر الأمصار، مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها، في تعيين التمتع (3) عليه،
إلا إذا توطن، وحصلت (4) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو
في السنة الأولى.

(1) الأولى أن يقال إليها، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده، لأنه لا فرق في المبدء بين
صورتي الانقلاب وعدمه.
(2) محل تأمل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا، لأن الملاك زمان العمل
لا زمان الاستطاعة.
(3) وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروش، كما مر في المسألة
الثانية.
(4) قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في
التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها.
63

مسألة 4 - المقيم في مكة، لو وجب عليه التمتع، كما إذا كانت
استطاعته في بلده، أو استطاع، في مكة، قبل انقلاب فرضه، يجب عليه
الخروج إلى الميقات، لاحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى
أرضه، فيحرم منه، بل لا يخلو (1) من قوة، وإن لم يتمكن فيكفي
الرجوع إلى أدنى الحل، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن، من خارج
الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل،
أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
القول في صورة حج التمتع اجمالا
وهي أن يحرم، في أشهر الحج، من إحدى المواقيت بالعمرة
المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعا،
ويصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة
سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا، ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى
عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصر، فيحل عليه كل ما
حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي
حجه. ثم تنشئ احراما للحج من مكة المعظمة، في وقت

(1) في القوة اشكال.
64

يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة والأفضل ايقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر،
ثم يخرج إلى عرفات، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم
يفيض منها ويمضي إلى المشعر، فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر
من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم
النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان
صرورة على الأحوط، ويتخير غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على
النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب،
والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه
من حيث الاحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه
إن شاء، فيطوف طواف الحج، ويصلي ركعتيه، ويسعى سعيه، فيحل له
الطيب، ثم يطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فتحل له النساء، ثم
يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية
عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنما هي
في بعض الصور كما يأتي ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، ولو شاء
لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم
الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال، لو كان قد
اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو
قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين
65

والسعي، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة،
والأفضل الأحوط يمضي إلى مكة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير
لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر.
مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور:
أحدها النية، أي قصد الاتيان، بهذا النوع من الحج، حين
الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه
وبين غيره لم يصح.
ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى
بعمرته، أو بعضها، في غيرها، لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، على الأصح.
ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة
في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء أقام
في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحل من احرام عمرته، أو بقي
عليه إلى العام القابل.
رابعها أن يكون احرام حجه من بطن مكة، مع الاختيار، وأما
عمرته، فمحل احرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد،
وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليه السلام. ولو تعذر
الاحرام من مكة، أحرم مما يتمكن. ولو أحرم من غيرها، اختيارا،
66

متعمدا، بطل احرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها
من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن احرامه من غيرها
كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا. وجب العود إليها
والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه.
الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج، من واحد، وعن
واحد، فلو استؤجر اثنان، لحج التمتع، عن ميت، أحدهما لعمرته،
والآخر لحجه، لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن
شخص وحجه عن آخر لم يصح.
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة، بعد الاحلال (1) عن
عمرة التمتع، بلا حاجة، ولو عرضته حاجة، فالأحوط أن يحرم للحج،
من مكة، ويخرج لحاجته، ويرجع محرما لأعمال الحج، لكن لو خرج،
من غير حاجة، ومن غير احرام، ثم رجع، وأحرم، وحج صح
حجه (2).
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع، فيجوز التأخير إلى
وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه.
ويستحب الاحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(1) بل في أثنائها أيضا.
(2) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع،
وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
(1) بل في أثنائها أيضا.
(2) إلا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانيا لعمرة التمتع،
وإلا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
67

مسألة 4 - لو نسي الاحرام، وخرج إلى عرفات، وجب
الرجوع، للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن، لضيق الوقت، أو عذر،
أحرم من موضعه، ولو لم يتذكر، إلى تمام الأعمال، وصح حجه. والجاهل
بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمد ترك الاحرام، إلى زمان فوت
الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجه.
مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره، من
القسمين الأخيرين، اختيارا، نعم لو ضاق وقته، عن اتمام العمرة،
وادراك الحج، جاز له نقل النية إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج.
وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري (1)، من وقوف عرفة،
على الأصح. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو
نوى التمتع ندبا، وضاق وقته، عن اتمام العمرة، وادراك الحج، جاز له
العدول إلى الافراد. والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت، عن اتمام
العمرة، وادراك الحج، قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد (2) جواز
العدول، من الأول، إلى الافراد، بل لو علم حال الاحرام، بضيق

(1) بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور.
(2) محل اشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، وكذا فيما بعده.
68

الوقت، جاز له الاحرام بحج الافراد، واتيانه، ثم اتيان عمرة مفردة
بعده، وتم حجه، وكفى عن حجة الاسلام. ولو دخل في العمرة، بنية
التمتع، في سعة الوقت، وآخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق
الوقت، ففي جواز العدول وكفايته اشكال والأحوط العدول وعدم
الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.
مسألة 7 - الحائض والنفساء، إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام
العمرة، يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام، ثم الاتيان بعمرة بعد
الحج. ولو دخل مكة من غير احرام، لعذر، وضاق الوقت، أحرم لحج
الافراد، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة وصح وكفى عن حجة الاسلام.
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع، إلا في شئ واحد،
وهو أن الهدي واجب، في حج التمتع، ومستحب، في الافراد.
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور:
أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير، ولا يجوز الحلق، وفي العمرة
المفردة تخير بينهما. ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء،
وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات
عمرة التمع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل،
وأن فيها الاحرام من تلك المواقيت.
69

القول في المواقيت
وهي المواضع التي عينت للاحرام. وهي خمسة لعمرة الحج:
الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمر على
طريقهم. والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في
الخارج، بل لا يخلو من وجه.
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير، اختيارا، إلى الجحفة،
وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة، لمرض أو ضعف أو
غيرهما من الأعذار.
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال
العبور عن المسجد، إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم
حينئذ. ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء، أو العذر عن
استعماله، يتيمم للدخول، والاحرام، في المسجد، وكذا الحائض
والنفساء بعد نقائهما. وأما قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال
النقاء، فالأحوط (1) لهما الاحرام، خارج المسجد، عنده، وتجديده في
الجحفة أو محاذاتها.

(1) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد،
عنده، وعدم لزوم التجديد.
70

الثاني العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق، ومن يمر عليه من
غيرهم. وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والأقوى
جواز الاحرام من جميع مواضعه، اختيارا، والأفضل من المسلخ، ثم
من غمرة. ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله، والتأخير إلى
ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز (1) لا يخلو عن وجه.
الثالث الجحفة. وهي لأهل الشام ومصر ومغرب، من يمر عليها
من غيرهم.
الرابع يلملم. وهو لأهل يمن. ومن يمر عليه.
الخامس قرن المنازل. وهو لأهل الطائف، ومن يمر عليه.
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت، مع فقد العلم، بالبينة الشرعية،
أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقد هما، بقول أهل الاطلاع، مع
حصول الظن (2)، فضلا عن الوثوق، فلو أراد الاحرام من المسلخ
مثلا، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك، لا بد من التأخير، حتى يتيقن
الدخول في الميقات.
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من
محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام، من محاذاة

(1) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.
(2) مشكل، وفي العبارة تشويش.
71

أبعد هما إلى مكة على الأحوط (1).
مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى
موضع، يكون الميقات على يمينه أو يساره، بخط مستقيم، بحيث لو
جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية،
لا العقلية الدقيقة. يشكل (2) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن
ركب الطيارة، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا
يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 6 - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل
بقول أهل الخبرة، وتعينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن (3) منه.
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت، هي ميقات عمرة الحج، وهنا
مواقيت أخر: الأول مكة المعظمة. وهي لحج التمتع. الثاني دويرة
الأهل أي المنزل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، بل لأهل

(1) بل على الأقوى.
(2) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي
له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما
يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(3) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى
الميقات.
(1) بل على الأقوى.
(2) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي
له مسافة كثيرة، وأما بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما
يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.
(3) قد عرفت الاشكال، بل هنا أقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب إلى
الميقات.
72

مكة. وكذا المجاور (1)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن
كان الأحوط احرامه من الجعرانة، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران
من مكة. والظاهر أن الاحرام من المنزل، للمذكورين، من باب
الرخصة، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت. الثالث أدنى
الحل. وهو لكل عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم
لا، والأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم. وهو
أقرب من غيره إلى مكة.
القول في أحكام المواقيت
مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي
المرور عليها محرما، بل لا بد من انشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك
موضعان:
أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يجوز، ويصح،
ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات، ولا المرور
عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل

(1) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه، وأراد حج القران أو الافراد، فاللازم
الخروج إلى الجعرانة.
73

الميقات، بلا تعيين، على الأحوط، ولا يبعد (1) الصحة على نحو الترديد
بين المكانين، بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة،
وإن كان الأحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب
أو المندوب، أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع،
يشترط أن يكون (2) في أشهر الحج.
مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره، عمدا أو نسيانا. ولم يحرم من
ذلك المكان، لم يبطل احرامه، إذا أحرم من الميقات. وعليه الكفارة إذا
خالفه عمدا.
ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب، وخشي فوتها، إن آخر
الاحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة
رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في
الميقات، كما أن الأحوط التأخير، إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر
جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الادراك، إذا أخر إلى الميقات.
والظاهر (3) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها
ونحوه.

(1) والظاهر عدمها.
(2) أي الاحرام المنذور.
(3) فيه نظر بل منع.
74

مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات، فلا يجوز (1) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يجاوز الميقات، اختيارا، بلا
احرام، بل الأحوط (2) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا، وإن
كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها، وجب العود إليها، بل
الأحوط (3) العود، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك
ولا دخول مكة، بأن كان له شغل، خارج مكة، وإن كان (4) في الحرم
فلا يجب الاحرام.
مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات، عالما عامدا، ولم
يتمكن من العود إليها لضيق الوقت، أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه
ميقات آخر، بطل احرامه وحجه، ووجب عليه الاتيان في السنة
الآتية، إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، وإن أثم
بترك الاحرام.

(1) في التفريع ما لا يخفى، من المناقشة، فإن حرمة الاحرام بعد الميقات، كحرمة
الاحرام قبل الميقات، حرمة تشريعية، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون
احرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير احرام.
(2) الأولى.
(3) هذا يرتبط بأصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.
(4) الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة، ويكون في البين حكمان
75

مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس
الثوبين، يجزيه (1) النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما،
ولا يجب عليه العود إلى الميقات.
مسألة 6 - لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام، لمرض
أو اغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود إلى الميقات، مع التمكن
منه، وإلا أحرم (2) من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات، بمقدار
الامكان، وإن كان الأقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج
إلى خارجه، مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى
الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم، بمقدار الامكان. وكذا
الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل، بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال
لو كان غير قاصد (3) للنسك، ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات، ثم
بدا له ذلك، فإنه يرجع إلى الميقات، بالتفصيل المتقدم. ولو نسي
الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكن من الجبران،
فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصحة غير بعيدة (4). ولو لم

(1) ويجوز له تأخير الاحرام إلى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط.
(2) محل اشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الاغماء ونحوه.
(3) محل اشكال جدا.
(4) لم يقم دليل على الصحة، بل الطاهر العدول إلى غير حج التمتع.
76

يتذكر، إلى آخر (1) أعمال الحج، صحت عمرته وحجه.
القول في كيفية الاحرام
الواجبات وقت الاحرام ثلاثة: الأول القصد، لا بمعنى قصد
الاحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار
محرما، ويترتب عليه أحكامه. وأما قصد الاحرام، فلا يعقل (2) أن
يكون محققا لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك، لم يتحقق احرامه، سواء
كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضا، إذا كان الترك عن
عمد، وأما مع السهو والجهل، فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الاحرام
من الميقات، إن أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، على التفصيل المتقدم.
مسألة 1 - يعتبر في النية القربة والخلوص، كما في سائر
العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل احرامه. ويجب أن تكون
مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب
تجديدها.

(1) كما أنه لو لم يتذكر، في خصوص الحج إلى آخر أعماله صحت بلا اشكال.
(2) عدم المعقولية غير ظاهر، نعم لا دليل عليه في مقام الاثبات.
(3) لا مجال لتصوير عدم المقارنة، بعد كون النية دخيلة في الاحرام، سواء كانت
دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية أو محققة لها،
نظرا إلى أنه أمر اعتباري وضعي، يعتبر بعد نية الحج أو العمرة فقط أو مع
التلبية، وليست النية نفسها، كما هو المختار، وسواء كان المنوي هو الحج أو
العمرة، أو كان هو الاحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم
يمكن التصوير، بناءا على القول: بأنه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة
للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.
77

تجديدها.
مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وأن
الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجة الاسلام أو
الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد
ذلك بطل. وأمانية الوجه فغير واجبة، إلا إذا توقف التعيين عليها.
ولا يعتبر التلفظ بالنية، ولا الاخطار بالبال.
مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات، لا
تفصيلا ولا اجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر
باحرامه. نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج، من المحرمات، لا يجتمع
مع قصد الحج.
مسألة 4 - لو نسي ما عينه، من حج أو عمرة، فإن اختصت
الصحة، واقعا، بأحدهما، تجدد النية لما يصح، فيقع صحيحا، ولو جاز
العدول (1) من أحدهما إلى الآخر، يعدل، فيصح، ولو صح كلاهما

(1) أي في صورة صحة كليهما.
78

ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان،
وعدم الحرج، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج.
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان (1)، فإن علم أن حجه لماذا صح،
وإلا فالأوجه (2) البطلان.
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة، بالأصل،
فنوى غيره، بطل (3) ولو كان عليه، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل،
لو نوى غيره، ولو نوى نوعا، ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى،
ولو كان في أثناء نوع، وشك في أنه نواه أو نوى غيره، بنى على أنه
نواه.
مسألة 7 - لو نوى، مكان عمرة التمتع، حجه، جهلا، فإن كان
من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أن ما يأتي به، أولا،
اسمه الحج، فالظاهر صحته، ويقع عمرة. وأما لو ظن أن حج التمتع
مقدم على عمرته، فنوى الحج، بدل العمرة، ليذهب إلى عرفات،

(1) أي كاحرامه.
(2) بل الأوجه الصحة، إلا في صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى
الامتثال العلمي، ولو اجمالا، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة
التمتع.
(3) أي مطلقا لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مر منا صحته عما نواه
مطلقا، من دون فرق بين الفرضين.
79

ويعمل عمل الحج، ثم يأتي بالعمرة، فاحرامه باطل، يجب تجديده، في
الميقات، إن أمكن، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.
الثاني، من الواجبات، التلبيات الأربع، وصورتها، على
الأصح، أن يقول: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك). فلو
اكتفى بذلك، كان محرما، وصح احرامه، والأحوط الأولى أن يقول،
عقيب ما تقدم: (إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك). و
أحوط (1) منه أن يقول، بعد ذلك: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).
مسألة 8 - يجب الاتيان بها، على الوجه الصحيح، بمراعاة أداء
الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون، مع التمكن من
الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالأحوط (2)
الجمع بين اتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع
ذلك، ولا تصح الترجمة، مع التمكن من الأصل. والأخرس يشير إليها،
بإصبعه، مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبي عن
الصبي غير المميز.

(1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأولى فقط.
(2) الأولى، وإلا فالظاهر كفاية الملحون فقط.
(3) وعن المغمى عليه أيضا.
80

مسألة 9 - لا ينعقد احرام عمرة التمتع، وحجه، ولا أحرم حج
الافراد، ولا احرام العمرة المفردة، إلا بالتلبية. وأما في حج القران،
فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد.
والاشعار مختص بالبدن. والتقليد مشترك بينها وبين غيرها،
من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، فينعقد
احرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط، مع اختيار
الاشعار والتقليد، ضم التلبية أيضا، والأحوط (1) وجوب التلبية على
القارن، وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها، فهي واجبة عليها في
نفسها على الأحوط.
مسألة 10 - لو نسي التلبية، وجب عليه العود، إلى الميقات،
لتداركها، وإن لم يتمكن، يأتي فيه التفصيل المتقدم، في نسيان الاحرام،
على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو أتى، قبل التلبية، بما يوجب
الكفارة للمحرم، لم تجب عليه، لعدم انعقاده إلا بها.
مسألة 11 - الواجب، من التلبية، مرة واحدة، نعم يستحب
الاكثار بها، وتكريرها، ما استطاع، خصوصا في دبر كل فريضة أو
نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وفي آخر (2) الليل، وعند

(1) بل الأحوط الأولى، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
(2) لا خصوصية فيه، بعد عدم كون المراد به هو السحر.
81

اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال (1)، وعند ملاقاة راكب، وفي
الأسحار.
مسألة 12 - المعتمر، عمرة التمتع، يقطع تلبيته عند مشاهدة
بيوت مكة، والأحوط (2) قطعها عند مشاهدة بيوتها، في الزمن الذي
يعتمر فيه، إن وسع البلد. والمعتمر، عمرة مفردة، يقطعها عند دخول
الحرم، لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة، إن كان خرج (3)،
من مكة، لاحرامها. والحاج، بأي نوع من الحج، يقطعها عند زوال
يوم عرفة، والأحوط (4) أن القطع على سبيل الوجوب.
مسألة 13 - الظاهر أنه لا يلزم، في تكرار التلبية، أن يكون
بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل يكفي أن يقول: (لبيك، اللهم
لبيك)، بل لا يبعد كفاية لفظة (لبيك).

(1) مراده هو زوال الشمس، الذي هو وسط النهار، مع أن ظاهر دليله الزوال
بمعنى الغروب.
(2) الأولى.
(3) أو أحرم من أدنى الحل، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها، سواء لم يكن
خارجا منها، كما قويناه، في مثل الإيرانيين، الذين يدخلون جدة من الطائرة،
أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة.
(4) بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية، ولا يكون في البين حكم تكليفي.
82

مسألة 14 - لو شك، بعد التلبية، أنه أتى بها صحيحة أم لا، بنى
على الصحة، ولو أتى بالنية، ولبس الثوبين، وشك في اتيان التلبية، بنى
على العدم، ما دام في الميقات، وأما بعد الخروج، فالظاهر هو البناء على
الاتيان، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة.
مسألة 15 - إذا أتى، بما يوجب الكفارة، وشك في أنه كان بعد
التلبية، حتى تجب عليه، أو قلبها، لم تجب عليه، من غير فرق بين
مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.
الثالث، من الواجبات، لبس الثوبين، بعد التجرد عما يحرم على
المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، وإلا لقوى عدم كون
لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل واجبا تعبديا، والظاهر عدم
اعتبار كيفية خاصة، في لبسهما، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء،
والارتداد بالآخر أو التوشح (1) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن
الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين
ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى، جواز
ذلك كله، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها. نعم لا يترك
الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمى، وإن كان
الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستره السرة، والركبة، والرداء مما

(1) في غير الارتداء اشكال.
83

يستر المنكبين (1).
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل، يتزر ببعضه،
ويرتدي بالباقي، إلا في حال الضرورة، ومع رفعها، في أثناء العمل،
لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما
عليه، أعادهما (2) بعده، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس. وأما
التجرد عن اللباس، فلا يعتبر في النية، وإن كان الأحوط والأولى
الاعتبار.
مسألة 17 - لو أحرم في قميص، عالما عامدا، فعل محرما، ولا تجب
الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين، أو تحتهما، وإن كان الأحوط
الإعادة، ويجب نزعه فورا. ولو أحرم في القميص، جاهلا أو ناسيا،
وجب نزعه، وصح احرامه. ولو لبسه بعد الاحرام، فاللازم شقة
واخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه.
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما
ونزعهما، لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة.
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ
الشرائط، ولو اختيارا.

(1) بل يستر زائدا عليهما، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء.
(2) استحبابا.
84

مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما،
فلا يجوز في الحرير، وغير المأكول، والمغصوب، والمتنجس بنجاسة
غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب
احرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر
الاحرام.
مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم
من ورائه، والأولى (1) أن لا يكون الرداء أيضا كذلك.
مسألة 22 - لا يجب (2) على النساء ثوبي الاحرام، فيجوز لهن
الاحرام في ثوبهن المخيط.
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام، أو تبديلهما، إذا
تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا،
والأحوط (3) المبادرة إلى تطهير البدن أيضا، حال الاحرام، ومع عدم
التطهير، لا يبطل احرامه، ولا تكون عليه كفارة.

(1) بل الأحوط.
(2) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.
(3) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا، مع أنه لا دليل على شئ من
الأمرين، سوى الأولوية، ويمكن الخدشة فيها.
85

مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وأن لا يبعد
جوازه، إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجا، فيصح
في مثل اللبد، مع صدق الثوب.
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص، لبرد و
نحوه (1)، جاز لبسهما، لكن لا يجب أن يقلب القباء، ذيلا وصدرا،
وتردى (2) به ولم يلبسه بل الأحوط (3) أن يقلبه بطنا وظهرا ويجب أن
لا يلبس القميص وتردى (4) به، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما
جاز.
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام، عالما عامدا، أو لبس
المخيط، حال إرادة الاحرام، عصى، لكن صح احرامه، ولو كان ذلك
عن عذر، لم يكن عاصيا أيضا.
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر
ولا الأكبر، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

(1) كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
(2) كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزوم
القلب، وكذا في القميص.
(3) الأولى.
(4) ويجب أن يقلبه أيضا.
86

القول في تروك الاحرام
والمحرمات منه أمور: الأول: صيد البر، اصطيادا، وأكلا، ولو
صاده محل، وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو
ذبحه كان ميتة (1)، على المشهور، وهو أحوط (2). والطيور، حتى
الجراد، بحكم صيد البري، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل، إن لم
يقصد ايذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا (3) بشهوة، بل كل
لذة وتمتع منها.
مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا أو دبرا، بالأنثى

(1) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها، لأدلة تقديم الصيد
على الميتة، في صورة الاضطرار.
(2) بل أقوى، فيما إذا تحقق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء
اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم فيما إذ كان زهاق روحه، بسبب الرمي،
أو ارسال الكلب المعلم، يكون أحوط.
(3) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور، زوجة أو أمة للرجل
المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال، كما أنه في المرأة
المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها، ولو بشهوة، محل اشكال.
87

أو الذكر (1) عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه
الكفارة (2)، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه، لو وقع ذلك قبل
السعي، ولو ضاق الوقت، حج (3) افرادا، وأتى بعده، بعمرة مفردة،
وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه
الكفارة فقط. وهي على الأحوط بدنة (4)، من غير فرق بين الغني
والفقير.
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك، في احرام الحج، عالما عامدا، بطل
حجه، إن كان قبل وقوف عرفات، بلا اشكال، وإن كان بعده، وقبل
الوقوف بالمشعر، فكذلك على الأقوى، فيجب (5) عليه، في الصورتين

(1) محل اشكال.
(2) على الأحوط.
(3) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد.
(4) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقا، والأحوط استحبابا
اختيار البدنة وبعده البقرة.
(5) في التفريع اشكال، فإن ترتب الأحكام الثلاثة، لا يتوقف على القول ببطلان
الحج، بل تجري على القول بصحة الحج الأول، وكون الثاني عقوبة، كما هو
الظاهر، كما أن هنا حكما رابعا، وهو لزوم التفريق بينهما، من محل الخطيئة، إذا
كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك
والعود إلى ذلك المحل، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام
القابل ذلك، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول.
88

اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهي بدنة (1). ولو كان
ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل (2) تجاوز النصف من طواف
النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه، صح،
ولا كفارة على الأصح.
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته (3) بدنة، وإن كان
بغير شهوة، فشاة (4)، وإن كان الأحوط بدنة، ولو نظر إلى أهله
بشهوة، فأمنى، فكفارته بدنة على المشهور (5)، وإن لم يكن (6) بشهوة،
فلا شئ عليه. ولو نظر إلى غير أهله، فأمنى، فالأحوط (7) أن يكفر
ببدنة، مع الامكان، وإلا فببقرة، وإلا فبشاة، ولولا مسها بشهوة،

(1) ومع عدم وجدانها بقرة.
(2) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج، في الصور
الثلاثة المتقدمة.
(3) إن كان متعقبا للامناء، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة.
(4) ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.
(5) والأقوى.
(6) مع عدم كونه بشهوة، ليس يكوم محرما، في حال الاحرام، وقد صرح بتقييد
النظر بالشهوة، في عنوان الأمر الثاني من محرمات الاحرام.
(7) بل الأقوى أن يكفر ببدنة، إن كان موسرا، وببقرة، إن كان متوسطا، وبشاة،
إن كان فقيرا.
89

فأمنى، فعليه الكفارة، والأحوط (1) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من
قوة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها، فلا شئ
عليها، وعليه كفارتان وإن طاوعته، فعليها كفارة، وعليه كفارة.
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة، لو وقع عن جهل بالحكم، أو
غفلة أو نسيان، لا يبطل، به حجه وعمرته، ولا شئ عليه.
الثالث ايقاع العقد (2)، لنفسه، أو لغيره، ولو كان محلا، وشهادة
العقد وإقامتها عليه، على الأحوط، ولو تحملها محلا، وأن لا يبعد
جوازها، ولو عقد لنفسه، في حال الاحرام، حرمت عليه دائما، مع
علمه بالحكم، ولو جهله، فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما.
والأحوط ذلك، سيما مع المقاربة.
مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام، والأحوط (3) تركها.
ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي (4).

(1) وجوبيا.
(2) والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي، على بعض
الوجوه، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة، ولاية أو وكالة أو فضوليا، بل
يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.
(3) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
(4) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في
بذلها.
90

مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة، فالأحوط ترك
الوقاع ونحوه، ومفارقتها (1) بطلاق. ولو كان عالما (2) بالحكم
طلقها (3)، ولا ينكحها أبدا.
مسألة 8 - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم (4) بالحكم،
فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة
على واحد منهم. ولا فرق (5)، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو
محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون
الجاهل.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الأحكام، بين العقد
الدائم والمنقطع.

(1) والأقوى البطلان، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(2) الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في
كتاب النكاح.
(3) بل الأقوى الحرمة الأبدية، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(4) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.
(5) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة
محرمة فقط، وعقد لها.
91

الرابع: الاستمناء (1)، بيده، أو غيره، بأية وسيلة، فإن أمنى
فعليه بدنة، والأحوط (2) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه، على نحو ما
مر.
الخامس: الطيب (3) بأنواعه، حتى الكافور، صبغا، واطلاء،
وبخورا، على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما
فيه الطيب كالزعفران. والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني،
والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كل نبات فيه
رائحة طيبة، إلا بعض أقسامها البرية، كالخزامي، وهو نبت زهره
أطيب الأزهار، على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى
من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول (4) عندنا، فالأحوط (5)

(1) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا، ولو مع عدم الامناء، بل لم يقع هذا
العنوان في الروايات أصلا.
(2) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره.
(3) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في
غيرها حتى الكافور.
(4) بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب، والزعفران
جزء ركني له، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة،
والغرض من طليها به، هي إزالة الأوساخ العرفية، الملتصقة بها، من استلامها
ومسها، من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدة
محدودة، ولأجله عبر عنه، في جملة من الروايات، بالطهور.
(5) ظاهره أن الاحتياط وجوبي، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنه على
هذا التقدير، يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره من دوران المقيد
المجمل مفهوما، بين المتباينين أو أكثر.
92

الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 - لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح، كالتفاح
والأترج، أكلا واستشماما، وإن كان الأحوط (6) ترك استشمامه.
مسألة 12 - يستثنى (7) ما يستشم، من العطر، في سوق
العطارين، بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 - لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب، أو أكله، أو شربه،
يجب امساك أنفه. ولا يجوز امساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز
الفرار منها والتنحي عنها.
مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب
الاحتراز عن استشمامه.

(6) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقا.
(7) والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند
التعب أيضا.
93

مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة، على الأحوط (1)، ولو
تكرر منه الاستعمال، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت،
وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة، فالأحوط (2) الكفارة، وإن تكرر في
وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء
وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج،
والمصنوع من اللبد، والأحوط (3) الاجتناب من المخيط، ولو كان
قليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى (4)، من المخيط، شد الهميان
المخيط، الذي فيه النقود.
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن
الأحوط (5) الكفارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط، كالقباء ونحوه،
جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط، بأي نحو كان. نعم لا يجوز
لهن لبس القفازين.

(1) في غير الأكل وعلى الأقوى فيه.
(2) بل الأقوى التعدد.
(3) بل الأقوى.
(4) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الأزمنة.
(5) الأولى.
94

مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد (1)، ففي
كل (2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض، ولبس الجميع،
دفعة واحدة، فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر إلى لبس
المتعدد جاز، ولم تسقط الكفارة.
مسألة 19 - لو لبس المخيط، كالقميص مثلا وكفر، ثم تجرد عنه،
ولبسه ثانيا، أو لبس قميصا آخر، فعليه الكفارة ثانيا. ولو لبس
المتعدد، من نوع واحد، كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدد الكفارة،
وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الاكتحال بالسواد، إن كان فيه الزينة، وإن لم يقصدها.
ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن مطلق الكحل، الذي فيه الزينة،
ولو كان فيه الطيب (3)، فالأقوى حرمته.
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على
الرجال أيضا.

(1) أي من أنواع متعددة.
(2) قد مر الملاك في التعدد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية، ينافي بعضه،
ما أفاده في المسألة الخامسة عشر.
(3) مع وجدان ريحه، لا مطلقا.
95

مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب،
فالأحوط (1) التكفير.
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس
فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي. والأحوط الاجتناب
عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة، والماء الصافي،
مما يرى فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة، إن لم تكن زينة (2)، وإلا فلا
تجوز.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب
وغيرهما. ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء. وليس (3) في
لبس ما ذكر كفارة. ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط (4) شق ظهره.
العاشر: الفسوق. ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب
والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه.
ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة.

(1) بل الأقوى، مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
(2) أي للزينة وبقصدها.
(3) والأحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.
(4) الأولى.
96

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و (بلى والله)، وكل ما
هو مرادف لذلك، في أي لغة كان، إذا كان في مقام اثبات أمر، أو نفيه.
ولو كان القسم (1) بلفظ الجلالة أو مرادفه، فهو جدال (2)،
والأحوط (3) الحاق سائر أسماء الله تعالى، كالرحمان والرحيم وخالق
السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا
يلحق بالجدال.
مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا، فليس عليه كفارة، إذا
كرر مرتين، وفي الثالث كفارة، وهي شاة. ولو كان كاذبا فالأحوط
التكفير، في المرة، بشاة، وفي المرتين، ببقرة، وفي ثلاث مرات، ببدنة، بل
لا يخلو من قوة (4).
مسألة 25 - لو جادل بكذب، فكفر، ثم جادل، ثانيا، فلا يبعد
وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل، مرتين، فكفر ببقرة، ثم جادل، مرة

(1) أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
(2) محل نظر، بل منع.
(3) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه.
(4) في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط
التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في
الثالثة.
97

أخرى، فالظاهر أن كفارته شاة. ولو جادل، في الفرض، مرتين،
فالظاهر أنها بقرة، لا بدنة.
مسألة 26 - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه
شاة. نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه
كفارة أخرى. ولو جادل، كاذبا، عشر مرات أو الزيادة، فالكفارة
بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل، تكررت، على
الترتيب المتقدم.
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، أو ابطال
باطل، القسم (1) بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها.
وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز القاؤها، من الجسد،
ولا نقلها، من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها، إلى
محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها، إلى
مكان يكون الأول أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن
الأحوط (2) الصدقة بكف من طعام.

(1) مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلا إذا اشتمل على إحدى
الكلمتين.
(2) لا يترك في القملة.
98

الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، أو
لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء
للزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالأحوط تركه، وإن لم يقصدها، بل
الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه. ولو استعمله قبل الاحرام،
للزينة أو لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقي أثره، حال الاحرام. وليس في
لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وإن فعل حراما.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي، للزينة، فلو كان زينة فالأحوط
تركه، وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام
ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها.
وليس في لبس الحلي كفارة، وإن فعلت حراما.
الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز
التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقي طيبه، إلى حين الاحرام.
ولا بأس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن، إن لم يكن فيه
طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفارته (1) شاة، حتى للمضطربة،
وإلا فلا شئ عليه.

(1) قد مر أنه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
99

السادس عشر: إزالة الشعر، كثيرة وقليلة، حتى شعرة واحدة،
عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأي نحو
كان، ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو
كان محلا.
مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر، للضرورة، كدفع القملة،
وايذائه العين مثلا. ولا بأس بسقوط الشعر، حال الوضوء، أو الغسل،
بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 - كفارة حلق الرأس، إن كان لغير ضرورة، شاة على
الأحوط، بل لا يبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثني عشر (1) مدا من
الطعام، لستة مساكين، لكل منهم مدان. والأحوط في إزالة شعر
الرأس، بغير حلق، كفارة الحلق.
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة. والأحوط ذلك في نتف
إحداهما. وإذا مس (2) شعره، فسقط شعرة أو أكثر، فالأحوط كف
طعام يتصدق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه، بكل ما يغطيه، حتى
الحشيش والحناء والطين ونحوها، على الأحوط فيها، بل الأحوط أن

(1) والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
(2) أي في غير حال الوضوء، أو الغسل.
100

لا يضع على رأسه شئ، يغطي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه (1).
والإذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم
عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه، في الماء ولا غيره من المائعات، بل
لا يجوز ارتماس بعض رأسه، حتى إذنه، فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية
رأسه، عند النوم، فلو فعل نسيانا أزال فورا، ويستحب التلبية حينئذ،
بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس، عند النوم، على المخدة
ونحوها. ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس، بأي نحو، شاة، والأحوط ذلك،
في تغطية بعضه. والأحوط تكررها، في تكرر التغطية، وأن لا يبعد
عدم وجوبه، حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه
جدا.
مسألة 33 - تجب الكفارة، إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب
على الجاهل بالحكم، ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها، بنقاب وبرقع ونحوهما، حتى
المروحة، والأحوط عدم التغطية، بما لا يتعارف، كالحشيش والطين.

(1) في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
101

وبعض الوجه في حكم تمامه (1). نعم يجوز وضع يديها على وجهها.
ولا مانع من وضعه (2) على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها، للصلاة، ووجب ستر
مقدار من أطراف الوجه، مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة، يجب
رفعه عن وجهها فورا.
مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله، من رأسها إلى وجهها
إلى أنفها، بل إلى نحوها، للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن
يسدله بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذها بيدها.
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين
الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال، دون النساء،
فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل، بين
الجلوس في المحمل المغطى فوقه، بما يوجبه، أو في السيارة والقطار
والطيارة والسفينة ونحوها، المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم
الاستظلال، بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل، أو

(1) على الأقوى، بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، وعلى
الأحوط، بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
(2) بل لا يبعد الجواز بأي نحو في حال النوم.
102

الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وإن كان الجواز لا يخلو
من قوة.
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة، بحال السير وطي
المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره (1). وأما لو نزل في منزل،
كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة،
وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى، أن يذهب مع المظلة،
إلى المذبح، أو إلى محل رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.
مسألة 38 - جلوس المحرم، حال طي المنزل، في المحمل
وغيره، مما هو مسقف، إذا كان السير في الليل، خلاف الاحتياط، وإن
كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير، محرما، مع الطيارة السائرة
في الليل.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل، حال السير، لبرد أو حر أو
مطر أو غيرها، من الأعذار، جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة، وإن كان عن عذر، على
الأحوط (2)، والأقوى كفاية شاة، في احرام العمرة، وشاة في احرام
الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

(1) ولكن لا ريب في جواز السير، على جنب المحمل، والاستظلال به، بالإضافة
إلى الماشي، لو رود النص الصحيح فيه.
(2) بل على الأقوى.
103

العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش أو
المسواك (1). وأما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، أو حجامته،
فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في
الادماء، ولو لغير ضرورة.
الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها، كلا أو بعضا، من اليد
أو الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما،
والأحوط عدم إزالته، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص
الظفر، من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وأن لا يبعد الجواز، لو علم أنهما
زائدان.
مسألة 41 - الكفارة، في كل ظفر، من اليد أو الرجل، مد من
الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار، من كل
منهما، فعليه لكل واحد مد.
مسألة 42 - الكفارة، لقص جميع أظفار اليد، شاة، ولقص جميع
أظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة،
إلا مع تخلل الكفارة، بين قص الأول والثاني، فعليه شاتان. ولو قص

(1) على الأحوط.
104

جميع أظفار إحداهما، وبعض الأخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل
ظفر مد. ولو قص جميع إحداهما، في مجلس أو مجلسين، وجميع
الأخرى، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان. ولو قص
جميع أظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر
الرجل.
مسألة 43 - لو كان أظفار يده، أقل من عشرة، فقص الجميع،
فلكل واحد مد، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر، فقص الجميع،
فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية، على الأحوط. ولو
قص بعض الأصلية وبعض الزائدة، فلكل من الأصلية مد، والأولى
الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة 44 - لو اضطر، إلى قلم أظفاره، أو بعضها، جاز،
والأحوط (1) الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الأحوط (2)،
وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم،
وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله، بعد ما

(1) الأولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر.
(2) الأولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة.
105

صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وإن
لم يغرس الشجر بنفسه، فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز،
ولا يترك الاحتياط في الحشيش (1)، إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى
دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما. الثاني شجر الفواكه
والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر، وهو حشيش. (2)
مسألة 45 - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فإن كانت
كبيرة فعليه بقرة (3)، وإن كانت صغيرة، فعليه شاة، على الأحوط.
مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة،
بقيمته. وليس في الحشيش كفارة، إلا الاستغفار.
مسألة 47 - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا
بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (4) هو لها.
مسألة 48 - لا يجوز (5)، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش،
من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.

(1) لا فرق بينه وبين الشجر.
(2) قد مر في باب الطيب، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.
(3) على الأحوط.
(4) محل اشكال بل منع.
(5) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام.
106

الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة
ونحوها، مما هو آلات الحرب، إلا لضرورة. ويكره حمل السلاح، إذا لم
يلبسه، إن كان ظاهرا، والأحوط (1) الترك.
القول في الطواف
الطواف أول (2) واجبات العمرة. وهو عبارة عن سبعة أشواط.
حول الكعبة المعظمة، بتفصيل وشرائط آتية. وهو ركن، يبطل (3)
العمرة، بتركه عمدا، إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا.
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة،
وادراك الوقوف (4) بعرفات.
مسألة 1 - الأحوط، لمن أبطل عمرته، عمدا، الاتيان بحج
الافراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.

(1) لا يترك.
(2) بل ثانيها، وأولها الاحرام.
(3) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا، لا أنه يبقى على الاحرام، إلى السنة
القادمة، مع عدم العدول إلى الافراد.
(4) أي الجزء الركني من الوقف الاختياري، على ما مر.
107

مسألة 2 - لو ترك الطواف، سهوا، يجب الاتيان به، في أي
وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب
ولا استناب لاتيانه.
مسألة 3 - لو لم يقدر، على الطواف، لمرض ونحوه، فإن أمكن
أن يطاف به، ولو بحمله على سرير، وجب، ويجب مراعاة، ما هو
معتبر فيه، بقدر الامكان، وإلا تجب الاستنابة عنه.
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف، فالأحوط إعادته، بعده، ولو
قدم الصلاة عليه، يجب إعادته بعده.
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان: الأول في شرائطه، وهي أمور.
الأول: النية، بالشرائط المتقدمة في الاحرام.
الثاني: الطهارة، من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب
والحائض، ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل
والناسي.
مسألة 1 - لو عرضه (1)، في أثنائه، الحدث الأصغر، فإن كان
بعد اتمام الشوط الرابع، توضأ، وأتى بالبقية، وصح، وإن كان قبله،

(1) أي من غير اختيار.
108

فالأحوط (1) الاتمام، مع الوضوء، والإعادة، ولو عرضه الأكبر،
وجب الخروج عن المسجد، فورا، وأعاد الطواف، بعد الغسل، لو لم يتم
أربعة أشواط، وإلا أتمه.
مسألة 2 - لو كان له عذر، عن المأتية، يتيمم، بدلا عن الوضوء
أو الغسل، والأحوط، مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل، أنه كان (2) على وضوء،
فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، توضأ، وأتم طوافه (3)، وصح، وإلا
فالأحوط الاتمام، ثم الإعادة. ولو شك، في أثنائه، في أنه اغتسل من
الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع، فشك، أتم الطواف،
بعد الغسل، وصح، والأحوط (4) الإعادة. وإن عرضه الشك، قبله،
أعاد الطواف، بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف، لا يعتنى به، ويأتي

(1) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلا فالأقوى هو
البطلان، وهكذا في الحدث الأكبر.
(2) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلا، فإن كانت، تلك
الحالة السابقة، هي الطهارة، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا، وعدم لزوم
الوضوء للاتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي النجاسة، فالظاهر
لزوم الإعادة مطلقا.
(3) مشكل، بل الأحوط الاتمام، ثم الإعادة، كما في الصورة الثانية.
(4) لا يترك.
109

بالطهور للأعمال اللاحقة. (1)
الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب، عما هو
المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتم فيه الصلاة،
حتى الخاتم (2)، وأما دم القروح والجروح، فإن كان في تطهيره، حرج
عليه، لا يجب، والأحوط تأخير الطواف، مع رجاء امكان التطهير، بلا
حرج، بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو
تعويضه، مع الامكان.
مسألة 4 - لو علم، بعد الطواف، بنجاسة ثوبه أو بدنه، حاله،
فالأصح صحة طوافه. ولو شك، في طهارتهما قبل الطواف، جاز
الطواف بهما، وصح، إلا مع العلم بالنجاسة، والشك في التطهير.
مسألة 5 - لو عرضته نجاسة، في أثناء الطواف، أتمه، بعد
التطهير (3)، وصح. وكذا لو رأى نجاسة، واحتمل عروضها في الحال.
ولو علم أنها كانت من أول الطواف، فالأحوط الاتمام (4)، بعد
التطهير، ثم الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ

(1) حتى لصلاة الطواف.
(2) لا تعتبر طهارة مثله، مما لا يعد ثوبا، وإن كان ملبوسا.
(3) أو التبديل.
(4) أو الإعادة بقصد الأعم من الاتمام أو التمام.
110

الاتيان بصلاة الطواف، بعد الاتمام، ثم إعادة الطواف والصلاة. ولا
فرق في ذلك الاحتياط، بين اتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6 - لو نسي الطهارة، وتذكر، بعد الطواف، أو في أثنائه،
فالأحوط (1) الإعادة.
الرابع: أن يكون مختونا. وهو شرط في الرجال، لا النساء.
والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف، بأمر وليه،
أو أحرمه وليه، صح احرامه، ولم يصح طوافه على الأحوط (2)، فلو
أحرم، باحرام الحج، حرم عليه النساء، على الأحوط، وتحل بطواف
النساء، مختونا، أو الاستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختونا صح
طوافه.
الخامس: ستر العورة (3)، فلو طاف بلا ستر، بطل طوافه،
وتعتبر، في الساتر، الإباحة، فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح، على
الأحوط (4)، مع غصبية غيره، من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط، عرفا، على الأحوط، بمعنى أن
لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

(1) ولو تذكره بعد صلاة الطواف أعادها مطلقا.
(2) بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.
(3) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
(4) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
111

القسم الثاني: ما عد جزءا لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل
الشرط. والأمر سهل.
وهي أمور الأول: الابتداء بحر الأسود، وهو يحصل (1)
بالشروع من حجر الأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به ويجب الختم، في كل شوط، بما ابتدأ به، ويتم
الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور
سبعة أشواط. والختم (2) بما بدأ منه. ولا يجب، بل لا يجوز، ما فعله
بعض هل الوسوسة، وبعض الجهال، مما يوجب الوهن، على مذهب
الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال.
مسألة 7 - لا يجب الوقوف، في كل شوط، ولا يجوز ما فعله
الجهال، من الوقوف، والتقدم والتأخر، بما يوجب، الوهن، على مذهب
الحق.

(1) والاحتياط التام المستحسن، يحصل بأن ينوي، دون الحجر، بقليل، أن يبدء
بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من
مقابل الحجر، بقليل، ليتحقق الختم به يقينا، مع كون المنوي هو الختم
بالمحاذي.
(2) هذه العبارة ربما تعطى بعمومها أنه، إذا كان الابتداء من آخر الحجر، يلزم أن
يكون الختم بالجزء الآخر أيضا، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أن
الظاهر عدم لزومه، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر، عرفا، والختم به، كذلك.
112

الثالث: الطواف على اليسار، بأن يكون الكعبة المعظمة، حال
الطواف، على يساره. ولا يجب أن يكون البيت، في تمام الحالات،
محاذيا، حقيقة، على الكتف، فلو انحرف قليلا، حين الوصول إلى حجر
إسماعيل (ع) صح. وإن تمايل البيت، إلى خلفه (1)، ولكن كان الدور،
على المتعارف. وكذا لو كان ذلك، عند العبور عن زوايا البيت، فإنه
لا اشكال فيه، بعد (2) كون الدور، على النحو المتعارف، مما فعله سائر
المسلمين.
مسألة 8 - الاحتياط بكون البيت، في جميع الحالات، على
الكتف الأيسر، وإن كان ضعيفا، جدا، ويجب، على الجهال والعوام،
الاحتراز عنه، لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع
منه، لو فعله، عالم عاقل، بنحو لا يكون مخالفا للتقية، أو موجبا
للشهرة.
مسألة 9 - لو طاف على خلاف المتعارف، في بعض أجزاء
شوطه مثلا، كما لو صار، بواسطة المزاحمة، وجهه إلى الكعبة، أو خلفه
إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف، يجب جيرانه
ولا يجوز الاكتفاء به.

(1) أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.
(2) وبعد كون رسول الله صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالنحو المتعارف.
113

مسألة 10 - لو سلب، بواسطة الازدحام، الاختيار منه، في
طوافه، فطاف، ولو على اليسار، بلا اختيار، وجب جبرانه، واتيانه
باختيار. ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11 - يصح الطواف، بأي نحو، من السرعة والبطء، ماشيا
وراكبا، لكن الأولى المشي اقتصادا.
الرابع: ادخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف
خارجه، عند الطواف على البيت، فلو طاف من دخله، بطل طوافه،
وتجب الإعادة، ولو فعله عمدا، فحكمه حكم من أبطل الطواف، عمدا،
كما مر، ولو كان سهوا، فحكمه حكم ابطال الطواف، سهوا، ولو تخلف
في بعض الأشواط، فالأحوط (1) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم
إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.
الخامس: أن يكون الطواف، بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام،
ومقدار الفصل بينهما، في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا، إن
الفصل بينهما، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، فلا بد أن لا يكون
الطواف، في جميع الأطراف، زائدا على هذا المقدار.

(1) بل الأظهر.
114

مسألة 12 - لا يجوز جعل مقام إبراهيم، داخلا في طوافه، فلو
أدخله، بطل. ولو أدخله، في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط
إعادة الطواف، بعد اتمام دوره، باخراجه.
مسألة 13 - يضيق (1) محل الطواف، خلف حجر إسماعيل،
بمقداره، وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن
لا يتجاوز، هذا الحد، ولو تخلف، أعاد هذا الجزء في الحد.
السادس: الخروج، عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى
عليهما، لم يجز، ويجب جبرانه، كما أنه لو مشى، على جدران الحجر،
وجب الجبران، وإعادة ذلك الجزء. ولا بأس بوضع اليد، على الجدار،
عند الشاذروان، والأولى (2) تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 14 - لو قصد الاتيان، زائدا عليها، أو ناقصا عنها، بطل
طوافه، ولو أتمه سبعا. والأحوط الحاق الجاهل بالحكم، بل الساهي
والغافل، بالعامد، في وجوب الإعادة.
مسألة 15 - لو تخيل، استحباب شوط، بعد السبعة الواجبة،
فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحب، صح
طوافه.

(1) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلا لكان اللازم التعرض له في الرواية.
(2) بل الأحوط الذي لا يترك.
115

مسألة 16 - لو نقص من طوافه، سهوا، فإن جاوز النصف،
فالأقوى وجوب (1) اتمامه، إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ،
الأحوط (2) الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه، أعاد الطواف، لكن
الأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 17 - لو لم يتذكر، بالنقص، إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا،
يجب، مع الامكان، الرجوع إلى مكة، لاستينافه، ومع عدمه، أو
حرجيته، تجب الاستنابة، والأحوط (3) الاتمام ثم الإعادة.
مسألة 18 - لو زاد على سبعة، سهوا، فإن كان الزائد، أقل من
شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد، فالأحوط اتمام
سبعة أشواط آخر، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو
الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة، من غير
تعيين، للطواف الأول أو الثاني، وصلى (4) ركعتين بعد السعي، لغير
الفريضة.

(1) سواء كان شوطا واحدا أو أكثر.
(2) الأولى.
(3) يجري فيه التفصيل المتقدم.
(4) على الأحوط.
116

مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحب، بلا عذر. وكذا
المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا
رجوع، إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20 - لو قطع طوافه، ولم يأت بالمنافي، حتى مثل الفصل
الطويل، أتمه، وصح طوافه. ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه، بعد تمام الشوط
الرابع، فالأحوط اتمامه وإعادته.
مسألة 21 - لو حدث عذر، بين طوفه، من مرض، أو حدث،
بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، أتمه، بعد رفع العذر، وصح.
وإلا أعاده (1).
مسألة 22 - لو شك، بعد الطواف، والانصراف، في زيادة
الأشواط، لا يعتنى به، وبنى على الصحة. ولو شك في النقيصة، فكذلك.
على اشكال (2)، فلا يترك الاحتياط.
ولو شك، بعده، في صحته، من جهة الشك في أنه طاف، مع فقد
شرط، أو وجود مانع، بنى على الصحة، حتى إذا أحدث قبل
الانصراف، بعد حفظ السبعة، بلا نقيصة وزيادة.

(1) فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز، وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط
الاتمام والإعادة.
(2) فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا.
117

مسألة 23 - لو شك، بعد الوصول إلى حجر الأسود، في أنه زاد
على طوافه، بنى على الصحة (1) ولو شك، قبل الوصول، في أنه ما بيده،
السابع أو الثامن مثلا، بطل، ولو شك في آخر الدور، أو في الأثناء، أنه
السابع أو السادس أو غيره، من صور النقصان، بطل طوافه.
مسألة 24 - كثير الشك، في عدد الأشواط، لا يعتنى بشكه.
والأحوط استنابة شخص وثيق. لحفظ الأشواط. والظن في عدد
الأشواط في حكم الشك.
مسألة 25 - لو علم، في حال السعي، عدم الاتيان، بالطواف،
قطع، وأتى به، ثم أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه، قطع، وأتم ما
نقص، ورجع، وأتم ما بقي، من السعي، وصح. لكن الأحوط فيها
الاتمام والإعادة، لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقل
منها، فتذكر.
مسألة 26 - التكلم، والضحك، وانشاء الشعر، لا تضر بطوافه،
لكنها مكروهة. ويستحب، فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.
مسألة 27 - لا يجب، في حال الطواف، كون صفحة الوجه إلى
القدام، بل يجوز الميل، إلى اليمين واليسار والعقب، بصفحة وجهه،

(1) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه، ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهوا، المتقدمة.
118

وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه. كما جاز
الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا
فالأحوط الاتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف
مسألة 1 - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له. وتجب المبادرة
إليها، على الأحوط (1)، وكيفيتها كصلاة الصبح. ويجوز، فيهما،
الاتيان بكل سورة، إلا العزائم. ويستحب، في الأولى التوحيد، وفي
الثانية، الجحد. وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.
مسألة 2 - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان،
ولا يبعد (2) اعتبار الظن فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في
الأحكام.
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة، عند مقام إبراهيم عليه السلام،
والأحوط (3)، الذي لا يترك، خلفه. ولو تعذر الخلف. للازدحام، أتى

(1) بل الأقوى.
(2) كما في مثل صلاة الصبح.
(3) بل الأظهر.
119

عنده، من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده، يختار (1)
الأقرب، من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف. ولو كان
الطرفان أقرب من الخلف، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده،
لا يبعد، الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط اتيان صلاة أخرى، في أحد
الجانبين، مع رعاية الأقربية. والأحوط إعادة الصلاة، مع الامكان،
خلف المقام، لو تمكن بعدها، إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة 4 - لو نسي الصلاة، أتى بها، أينما تذكر، عند المقام. ولو
تذكر بعد السعي، رجع، وصلى، ثم أتم السعي من حيث قطعه، وصح.
ولو تذكر، بعد الأعمال المترتبة عليها، لا تجب إعادتها، بعدها. ولو
تذكر، في محل، يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلى في
مكانه (2)، ولو كان بلدا آخر. ولا يجب (3) الرجوع إلى الحرم، ولو كان
سهلا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الأحكام
مسألة 5 - لو مات، وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده
الأكبر القضاء.

(1) بل يختار الخلف على الأحوط.
(2) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا.
(3) نعم هو الأحوط.
120

مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من
التعلم، صلى، بما أمكنه، وصحت. ولو أمكن تلقينه، فالأحوط ذلك.
والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به، كما لا يكتفى
بالنائب.
القول في السعي
مسألة 1 - يجب، بعد ركعتي الطواف، السعي، بين الصفا
والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط
ومنها إليه شوط آخر. ويجب، البدأة بالصفا والختم بالمروة. ولو عكس
بطل. وتجب الإعادة، أينما تذكر، ولو بين السعي.
مسألة 2 - يجب، على الأحوط، أن يكون الابتداء، بالسعي،
من أول جزء من الصفا، فلو صعد (1)، إلى بعض الدرج، في الجبل،
وشرع، كفى. ويجب الختم بأول جزء من المروة. وكفى الصعود إلى
بعض الدرج. ويجوز السعي، ماشيا وراكبا، والأفضل المشي.
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة، من الحدث، ولا الخبث، ولا ستر
العورة، في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(1) ويكفي في هذا الزمان، الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء
مرتفع، من الصفاء والختم، بأول جزء، كذلك، من المروة، وعليه، فلا اشكال
في السعي، مع الراكب النقلية المتداولة، في هذا الزمان.
121

مسألة 4 - يجب، أن يكون السعي، بعد الطواف وصلاته، فلو
قدمه على الطواف، أعاده، بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 5 - يجب، أن يكون السعي، من الطريق المتعارف، فلا
يجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانية، أو التحتانية،
لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقها أو تحتهما،
والأحوط اختيار الطريق المتعارف، قبل احداث الطبقتين.
مسألة 6 - يعتبر، عند السعي، إلى المروة، أو إلى الصفاء
الاستقبال إليهما، فلا يجوز، المشي، على الخلف أو أحد الجانبين، لكن
يجوز الميل، بصفحة وجهه، إلى أحد الجانبين، أو إلى الخلف، كما
يجوز (1)، الجلوس والنوم، على الصفا أو المروة أو بينهما، قبل تمام
السعي، ولو بلا عذر.
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي، عن الطواف، وصلاته،
للاستراحة، وتخفيف الحر، بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم
التأخير إلى الليل. ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
مسألة 8 - السعي عبادة، تجب فيه، ما يعتبر فيها، من القصد
وخلوصه، وهو ركن. وحكم تركه. عمدا أو سهوا، حكم ترك
الطواف. كما مر.

(1) الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفية.
122

مسألة 9 - لو زاد، فيه سهوا، شوطا أو أزيد، صح سعيه،
والأولى قطعه، من حيث تذكر، وأن لا يبعد جواز (1) تتميمه سبعا، ولو
نقصه، وجب (2) الاتمام، أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده، وأمكنه
الرجوع بلا مشقة، وجب، ولو لم يمكنه، أو كان شاقا، استناب، ولو أتى
ببعض الشوط الأول، وسها، ولم يأت بالسعي، فالأحوط الاستئناف.
مسألة 10 - لو أحل، في عمرة التمتع، قبل تمام السعي، سهوا
بتخيل الاتمام، وجامع زوجته، يجب عليه اتمام السعي، والكفارة بذبح
بقرة (3) على الأحوط، بل لو قصر (4)، قبل تمام السعي، سهوا.
فالأحوط الاتمام والكفارة، والأحوط الحاق السعي، في غير عمرة
التمتع به فيها، في الصورتين.
مسألة 11 - لو شك، في عدد الأشواط، بعد التقصير، يمضي
ويبني (5) على الصحة. وكذا لو شك، في الزيادة، بعد الفراغ عن العمل.

(1) بل استحبابه.
(2) إذا أتم الشوط الرابع، وإلا فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض
الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
(3) من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل.
(4) من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
(5) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
123

ولو شك، في النقيصة، بعد الفراغ والانصراف، ففي البناء على الصحة
اشكال (1) فالأحوط اتمام، ما احتمل، من النقص. ولو شك، بعد
الفراغ، أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة. وكذا لو
شك في صحة جزء من الشوط، بعد المضي.
مسألة 12 - لو شك، وهو في المروة، بين السبع والزيادة، كالتسع
مثلا، بنى على الصحة. كذا في أشباهه، من احتمال النقيصة. وكذا لو
شك في أن ما بيده، سبع أو أكثر، قبل تمام الدور.
مسألة 13 - لو شك، بعد التقصير، في اتيان السعي، بنى على
الاتيان. ولو شك، بعد اليوم، الذي أتى بالطواف، في اتيان السعي،
لا يبعد (2) البناء عليه أيضا، لكن الأحوط، الاتيان به، إن شك قبل
التقصير.
القول في التقصير
مسألة 1 - يجب بعد السعي، التقصير، أي قص مقدار، من
الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم

(1) حتى بناء على اعتبار الموالاة، كما مر أنه مقتضى الاحتياط اللزومي.
(2) إن كان المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لا لعذر، وأما إذا كان
المشكوك، هو التأخير، على فرض الترك لعذر، فلا مجال للبناء عليه.
124

الاكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي (1) حلق الرأس، فضلا عن اللحية.
مسألة 2 - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو
أخل (2) بها، بطل احرامه، إلا مع الجبران.
مسألة 3 - لو ترك التقصير، عمدا، وأحرم بالحج، بطلت
عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والأحوط، بعد اتمام حجه، أن
يأتي بعمرة مفردة، وحج من قابل. ولو نسي التقصير، إلى أن أحرم
بالحج، صحت عمرته. ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة 4 - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (3) عليه، بالاحرام،
حتى النساء.
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو أتى به،

(1) كما أنه لا يكفي نتف الشعر.
(2) إن كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية
معتبرة في العبادات، فالظاهر أنه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما أنه
على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط
المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الاخلال بالتقصير رأسا، فقد تعرض له، في
المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من
هذه العبارة.
(3) سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم أيضا، وسوى الحلق في عمرة
التمتع، إلا في بعض الصور.
125

رجاءا واحتياطا، لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1 - يجب، بعد العمرة، الاحرام بالحج، والوقوف
بقصد القربة، كسائر العبادات والأحوط كونه، من زوال يوم
عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير، بعد الزوال،
بمقدار (1) صلاة الظهرين، إذا جمع (2) بينهما، والأحوط عدم التأخير
ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2 - المراد بالوقوف، مطلق الكون، في ذلك المكان
الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم
لو كان، في تمام الوقت، نائما، أو مغمى عليه، بطل وقوفه.
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى
الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين. فلو ترك الوقوف، حتى مسماه، عمدا،
بطل حجه. ولكن لو وقف، بقدر المسمى، وترك الباقي، عمدا، صح
حجه، وإن أثم.

(1) بل بمقدار الغسل، قبلهما، أيضا.
(2) بأذان وإقامتين.
126

مسألة 4 - لو نفر، عمدا، من عرفات، قبل الغروب الشروعي،
وخرج من حدودها، ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها، لله، في
أي مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة (1)، ولو لم يتمكن
من البدنة، صار ثمانية عشر يوما، والأحوط الأولى أن يكون على
ولاء. ولو نفر، سهوا، وتذكر بعده، يجب الرجوع، ولو لم يرجع، أثم،
ولا كفارة عليه، وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم
يتذكر، حتى خرج الوقت، فلا شئ عليه.
مسألة 5 - لو نفر، قبل الغروب، عمدا، وندم، ورجع، ووقف
إلى الغروب، أو رجع لحاجة، لكن بعد الرجوع، وقف بقصد القربة، فلا
كفارة عليه.
مسألة 6 - لو ترك، الوقوف بعرفات، من الزوال إلى الغروب،
لعذر، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما (2)، كفى له، ادراك مقدار، من
ليلة العيد، ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك
الاضطراري، عمدا، وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه، وإن أدرك
المشعر. ولو ترك، الاختياري والاضطراري، لعذر، كفى في صحة
حجه، ادراك الوقوف الاختياري، بالمشعر الحرام، كما يأتي.

(1) بل في منى.
(2) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدة
الحر أو البرد.
127

مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة، عند القاضي من العامة،
وحكم به، ولم تثبت عندنا، فإن أمكن العمل، على طبق المذهب الحق،
بلا تقية وخوف، وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم. وصح الحج، لو لم
تتبين المخالفة الواقع، بل لا يبعد الصحة، مع العلم بالمخالفة. ولا تجوز
المخالفة. بل في صحة الحج، مع مخالفة التقية، اشكال. ولما كان أفق
الحجاز والنجد، مخالفا لآفاقنا، سيما أفق إيران، فلا يحصل العلم
بالمخالفة، إلا نادرا.
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف، بالمشعر، من طلوع الفجر، من يوم العيد، إلى
طلوع الشمس. وهو عبادة، يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط
وجوب الوقوف فيه، بالنية الخالصة، ليلة العيد، بعد الإفاضة من
عرفات، إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحب
الإفاضة، من المشعر، قبل طلوع الشمس، بنحو، لا يتجاوز عن وادي
محسر. ولو جاوزه عصى، ولا كفارة عليه، والأحوط الإفاضة، بنحو،
لا يصل، قبل طلوع الشمس، إلى وادي محسر. والركن هو الوقوف بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمى الوقوف، ولو
دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين، مطلقا، بطل حجه،
بتفصيل يأتي.
128

مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر، ليلة العيد، بعد وقوف
مقدار منها، للضعفاء، كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر،
كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط،
الذي لا يترك، أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب، على هذه
الطوائف، الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2 - من خرج، قبل طلوع الفجر، بلا عذر، ومتعمدا، ولم
يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته، الوقوف بعرفات، ووقف
بالمشعر، ليلة العيد، إلى طلوع الفجر، صح حجه، على المشهور، وعليه
شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه، بعد اتمامه، الحج من قابل،
على الأحوط.
مسألة 3 - من لم يدرك، الوقوف بين الطلوعين، والوقوف
بالليل، لعذر، وأدرك الوقوف بالليل، لعذر، وأدرك الوقوف بعرفات،
فإن أدرك مقدارا، من طلوع الفجر، من يوم العيد، إلى الزوال، ووقف
بالمشعر، ولو قليلا، صح حجه.
مسألة 4 - قد ظهر، مما مر، أن لوقوف المشعر، ثلاثة أوقات:
وقتا اختياريا، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، أحدهما ليلة
العيد، لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس، من يوم العيد، إلى
129

الزوال، كذلك. وأن لوقوف عرفات، وقتا اختياريا، هو من زوال
يوم عرفة، إلى الغروب الشرعي، واضطراريا، هو ليلة العيد،
للمعذور، فحينئذ، بملاحظة ادراك أحد الموقفين أو كليهما، اختياريا أو
اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا، أقسام كثيرة، نذكر
ما هو مورد الابتلاء.
الأول ادراك اختياريهما، فلا اشكال في صحة حجه، من هذه
الناحية.
الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا اشكال
في بطلانه، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، فيجب عليه، الاتيان بعمرة
مفردة، مع احرامه، الذي للحج، والأولى قصد العدول إليها،
والأحوط، لمن كان معه الهدي، أن يذبحه، ولو كان عدم الادراك من
غير تقصير، لا يجب عليه الج، إلا مع حصول شرائط الاستطاعة، في
القابل، وإن كان عن تقصير، يستقر عليه الحج، ويجب من قابل، ولو لم
يحصل شرائطها.
الثالث درك اختياري عرفة، مع اضطراري المشعر، النهاري،
فإن ترك اختيار المشعر، عمدا، بطل، والأصح.
الرابع درك اختياري المشعر، مع اضطراري عرفة، فإن ترك
اختياري عرفة، عمدا، بطل، والأصح.
130

الخامس درك اختياري عرفة، مع اضطراري المشعر، الليلي،
فإن ترك اختياري المشعر، بعذر، صح، وإلا بطل، على الأحوط.
السادس درك اضطراري عرفة، واضطراري المشعر، الليلي،
فإن كان صاحب عذر، وترك اختياري عرفة، عن غير عمد، صح
على الأقوى، وغير المعذور، إن ترك اختياري عرفة، عمدا، بطل
حجه، وإن ترك اختياري المشعر، عمدا، فكذلك على الأحوط، كما أن
الأحوط ذلك، في غير العمد أيضا.
السابع درك اضطراري عرفة، واضطراري المشعر، اليومي،
فإن ترك أحد الاختياريين، متعمدا، بطل. وإلا فلا يبعد الصحة، وإن
كان الأحوط، الحج من قابل، لو استطاع فيه.
الثامن درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر، متعمدا،
بطل حجه، وإلا فكذلك على الأحوط.
التاسع درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر درك اختياري المشعر فقط، فصح حجه، إن لم يترك
اختياري عرفه متعمدا. وإلا بطل.
الحادي عشر درك الاضطراري المشعر، النهاري، فقط،
131

فبطل (1) حجه.
الثاني عشر درك اضطرارية، الليلي، فقط، فإن كان من أولى
الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا، صح على الأقوى، وإلا
بطل (2)
القول في واجبات منى
وهي ثلاثة: الأول رمي جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق
عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها.
ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن
تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة،
فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير إذنه، ويستحب أن
تكون من المشعر.
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس، من يوم العيد (3)،

الظاهر هي الصحة.
(2) في صورة ترك وقوف عرفة، متعمدا، ومع عدمه، فمشكل، وإن لم يكن من
أولي الأعذار.
(3) إلا للمعذورين، الذين رخص لهم، النفر من المشعر، قبل طلوع الفجر، فيجوز
لهم الرمي، بعد الورود بمنى، ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر، فضلا عن الشمس.
132

إلى غروبه ولو نسي، جاز إلى يوم الثالث عشر. ولو لم يتذكر، إلى
بعده، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور: الأول النية الخالصة لله
تعالى، كسائر العبادات، الثاني القاؤها، بما يسمى، رميا، فلو وضعها،
بيده، على المرمى لم يجز، الثالث أن يكون الالقاء بيده، فلا يجزي، لو
كان برجله، والأحوط (1) أن لا يكون الرمي بآلة، كالمقلاع، وأن
لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا
تصل. الخامس أن يكون وصولها برميه، فلو رمى، ناقصا، فأتمه حركة
غيره. من حيوان أو انسان، لم يجز، نعم لو رمى، فأصابت جرا أو نحوه،
وارتفعت منه، ووصلت المرمى، صح (2) السادس أن يكون العدد
سبعة السابع أن يتلاحق، الحصيات، فلو رمى دفعة، لا يحسب
إلا واحدة، ولو وصلت، على المرمى، متعاقبا، كما أنه لو رماها متعاقبة،
صح، وإن وصلت دفعة.
مسألة 3 - لو شك، في أنها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها. ولو
احتمل أنها، من غير الحرم، وحملت من خارجه، لا يعتنى به. ولو شك،
في صدق الحصاة، لم يجز الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي، يجب

(1) لا يترك.
(2) محل اشكال.
133

الرمي، حتى يتيقن كونه سبعا. وكذا لو شك، في وصول الحصاة إلى
المرمى، يجب الرمي إلى أن يتيقن به. والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو
شك بعد الذبح أو الحلق، في رمي الجمرة، أو عدده لا يعتنى به. ولو شك
قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة، فالأحوط
الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك، بعد الفراغ، في
الصحة، بنى عليها، بعد حفظ العدد.
مسألة 4 - لا يعتبر، في الحصى، الطهارة، ولا في الرمي،
الطهارة، من الحدث أو الخبث.
مسألة 5 - يستناب، في الرمي، من غير المتمكن، كالأطفال
والمرضى والمغمى عليهم. ويستحب حمل المريض، مع الامكان، عند
المرمى، ويرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صح المرض أو أفاق المغمى
عليه، بعد تمامية الرمي، من النائب، لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك، في
الأثناء، استأنف من رأس، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال.
مسألة 6 - من كان، معذورا، في الرمي، يوم العيد، جاز له
الرمي، في الليل.
مسألة 7 - يجوز الرمي، ماشيا وراكبا. والأول أفضل.
الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم
الثلاث، الإبل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر
134

الحيوانات. والأفضل الإبل ثم البقر ولا يجزي واحد عن اثنين أو
الزيادة، بالاشتراك، حال الاختيار، وفي حال الاضطرار، يشكل
الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معا.
مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور: الأول السن، فيعتبر، في
الإبل، الدخول في السنة السادسة، وفي البقر، الدخول في الثالثة، على
الأحوط (1)، والمعز كالبقر، وفي الضأن، الدخول في الثالثة، على
الأحوط. الثاني الصحة والسلامة. فلا يجزي المريض، حتى الأقرع،
على الأحوط (2).
الثالث أن لا يكون (3) كبيرا جدا. الرابع أن يكون تام الأجزاء،
فلا يكفي الناقص، كالخصي، وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا
مرضوض (4) الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب،
ولا الإذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا بأس بما كسر قرنه
الخارج، ولا يبعد الاجتزاء، بما لا يكون له إذن، ولا قرن، في أصل
خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحا، لا يكفي

(1) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.
(2) متعلق بأصل اعتبار الصحة، وعدم اجزاء المريض.
(3) على الأحوط.
(4) على الأحوط.
135

على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط.
ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه.
الخامس أن لا يكون مهزولا، ويكفي وجود الشحم على ظهره،
والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا.
مسألة 9 - لو لم يوجد، غير الخصي، لا يبعد الاجتزاء به، وإن
كان الأحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وإن لم
يتيسر، في العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد
الناقص، غير الخصي، فالأحوط (1) الجمع بينه وبين التام، في بقية
ذي الحجة، وإن لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما
وبين الصوم.
مسألة 10 - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، أو مريضا، يجب
آخر. نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفي. ولو تخيل هزاله،
فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفي. ولو لم يحتمل
السمن، أو يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الإطاعة،
لا يكفي. ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخلاف،

(1) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه أيضا، وإن كان الاحتياط، ما هو المذكور في
المتن.
136

فالأحوط (1) الإعادة. ولو اعتقد النقص، فذبح، جهلا بالحكم،
فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.
مسألة 11 - الأحوط (2) أن يكون الذبح، بعد رمي جمرة العقبة،
والأحوط عدم التأخير، من يوم العيد، ولو أخر لعذر أو لغيره،
فالأحوط الذبح أيام التشريق (3)، وإلا ففي بقية ذي الحجة. وهو من
العبادات. يعتبر فيه النية ونحوها. ويجوز فيه النيابة، وينوي النائب،
والأحوط نية المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب، شيعيا، على
الأحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.
مسألة 12 - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط أو لا،
لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به. ولو شك، في
أن النائب، ذبح أو لا، يجب العلم (4) باتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل
النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الأوصاف أو الذبح، فإن كان
عالما عامدا، ضمن، ويجب الإعادة، فإن فعل، جهلا أو نسيانا، ومن
غير عمد، فإن أخذ للعمل أجرة، ضمن أيضا، وإن تبرع، فالضمان غير
معلوم. وفي الفرضين تجب الإعادة.

(1) الأولى.
(2) بل الأقوى.
(3) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، إلا لخصوص الخائف.
(4) أو الاطمينان.
137

مسألة 13 - يستحب أن يقسم الهدي، ثلاثا، يأكل ثلثه (1)
ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحوط، أكل شئ منه، وأن لا يجب.
مسألة 14 - لو لم يقدر، على الهدي، بأن لا يكون هو ولا
قيمته (2) عنده، يجب بدله، صوم ثلاثة أيام، في الحج، وسبعة أيام،
بعد الرجوع منه.
مسألة 15 - لو كان قادرا، على الاقتراض، بلا مشقة وكلفة،
وكان له ما بإزاء القرض، أي واجدا، ما يؤدى به، وقت الأداء، وجب
للهدي. ولو كان عنده، من مؤن السفر، زائدا على حاجته، ويتمكن
من بيعه، بلا مشقة، وجب بيعه لذلك. ولا يجب بيع لباسه، كائنا ما كان.
ولو باع لباسه الزائد، وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم، مع ذلك.
مسألة 16 - لا يجب عليه الكسب، لثمن الهدي، ولو اكتسب،
وحصل له ثمنه، يجب شراؤه.
مسألة 17 - يجب وقوع صوم، ثلاثة أيام، في ذي الحجة،
والأحوط أن يصوم، من السابع إلى التاسع، ولا يتقدم عليه. ويجب
التوالي فيها. ويشترط أن يكون الصوم، بعد الاحرام بالعمرة.

(1) أي من ثلثه.
(2) ولم يكن الاقتراض، أو مثله المذكوران في المسألة الآتية، مقدورا له.
138

ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع،
وآخر اليوم الثالث، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون،
بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني، إلى بعد رجوعه، من
منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر.
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق، في منى، بل
لا يجوز الصوم، في أيام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الآتي
بالحج، وغيره.
مسألة 19 - الأحوط الأولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم
ثلاثة أيام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان أولها، يوم النفر، أي
يوم الثالث عشر (1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم
الواجب.
مسألة 20 - لو لم يصم، يوم الثامن، أيضا. أخر الصيام، إلى بعد
الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن،
الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، إلى آخره، وإن كان الأحوط،
المبادرة إليه، بعد أيام التشريق.

(1) إذا لم يكن بمنى، وإلا فأولها اليوم الرابع عشر.
139

مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة، في السفر. ولا يجب قصد الإقامة
في مكة، للصيام، بل مع عدم المهلة، للبقاء، في مكة، جاز الصوم، في
الطريق. ولو لم يصم، الثلاثة، إلى تمام ذي الحجة، يجب الهدي، يذبحه (1)
بنفسه أو نائبه، في منى. ولا يفيده الصوم.
مسألة 22 - لو صام الثلاثة، ثم تمكن، من الهدي، لا يجب عليه
الهدي، ولو تمكن في أثنائها، يجب.
مسألة 23 - يجب صوم سبعة أيام، بعد الرجوع، من سفر الحج،
والأحوط كونها متوالية. ولا يجوز صيامها، في مكة، ولا في الطريق.
نعم لو كان، بناؤه، الإقامة في مكة، جاز صيامها، فيها، بعد شهر، من
يوم القصد، للجوار والإقامة، بل جاز صيامها، إذا مضى، من يوم
القصد، مدة لو رجع، وصل إلى وطنه. ولو أقام في غير مكة، من سائر
البلاد، أو في الطريق، لا يجوز صيامها، ولو مضى المقدار المتقدم. نعم
لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع، إلى بلده، جاز له، قصد
الإقامة، في مكان آخر، لصيامها.
مسألة 24 - من قصد الإقامة، في مكة، هذه الأيام، مع وسائل
النقل الحديثة، فالظاهر جواز صيام السبعة، بعد مضي مقدار الوصول،

(1) أي في العام القابل.
140

معها، إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط
بعدم الجمع، بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25 - لو لم يتمكن، من صوم ثلاثة أيام، في مكة، ورجع
إلى محله، فإن بقي، شهر ذي الحجة، صام فيه، في محله، لكن يفصل، بينها
وبين السبعة، ولو مضى الشهر، يجب الهدي، يذبحه في منى، ولو
بالاستنابة.
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم، ولو يصم، حتى مات، يقضى
عنه، الثلاثة، وليه، والأحوط قضاء السبعة أيضا.
الثالث من واجبات منى التقصير.
مسألة 27 - يجب، بعد الذبح، الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما،
إلا طوائف: الأولى النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن
لا يجزيهن. الثانية الصرورة، أي الذي كان أول حجه، فإن عليه الحلق
على الأحوط. (1) الثالثة الملبد، وهو الذي الزق شعره، بشئ لزج،
كعسل أو صمغ، لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق، على الأحوط (2)،
الرابعة من عقص شعره، أي جمعه، ولفه، وعقده، فعليه الحلق، على
الأحوط. الخامسة الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن، من إحدى الثلاثة

(1) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة.
(2) بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.
141

الأخيرة، يجب عليه التقصير، وإلا جمع، بينه وبين الحلق، على
الأحوط.
مسألة 28 - يكفي، في التقصير، قص شئ، من الشعر أو الظفر،
بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار، من الشعر والظفر، أيضا،
والأحوط لمن عليه الحلق، أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما، المباشرة،
والايكال إلى الغير. ويجب، فيهما، النية بشرائطها، ينوي بنفسه،
والأولى، نية الغير، مع الايكال إليه.
مسألة 29 - لو تعين، عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر،
يكفي، امرار الموسى على رأسه. ويجزي عن الحلق. ولو تخير، من لا
شعر له، بينه وبين التقصير، يتعين، عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر،
حتى في الحاجب، ولا ظفر، يكفي له امرار الموسى، على رأسه.
مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، مشكل. خلق
اللحية، لا يجزي عن التقصير، ولا الحلق.
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير، في يوم العيد،
وأن لا يبعد جواز التأخير، إلى آخر أيام التشريق، ومحلهما منى.
ولا يجوز، اختيارا، في غيره. ولو ترك فيه، ونفر، يجب عليه الرجوع
إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره. ولو لم يمكنه،
الرجوع حلق أو قصر، في مكانه، وأرسل بشعره، إلى منى، ولو أمكن.
ويستحب دفنه، مكان خيمته.
142

مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو
عن الرمي، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الإعادة، لتحصيله،
ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهي. ولو كان عن علم وعمد،
فالأحوط تحصيله، مع الامكان.
مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي، بعد التقصير أو
الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب أن يرجع، ويقصر، أو يحلق، ثم يعيد
الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدم الطواف، عمدا.
ولا كفارة في تقديم السعي، وإن وجبت الإعادة، وتحصيل الترتيب.
ولو قدمهما، جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا، فكذلك، إلا في الكفارة.
فإنها ليست عليه.
مسألة 34 - لو قصر أو حلق، بعد الطواف أو السعي، فالأحوط
الإعادة، لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى،
على رأسه، احتياطا.
مسألة 35 - يحل للمحرم، بعد الرمي، والذبح، والحلق أو
التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، إلا النساء والطيب، ولا يبعد
حلية الصيد، أيضا. نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره،
لاحترامه.
143

القول فيما يجب بعد أعمال المنى
وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة،
وطواف النساء، وركعتيه.
مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة
وركعتيه والسعي فيها، إلا في النية، فتجب، هيهنا، نية ما يأتي
به.
مسألة 2 - يجوز، بل يستحب، بعد الفراغ عن أعمال منى،
الرجوع يوم العيد، إلى مكة، للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير، إلى
يوم الحادي عشر، ولا يبعد جوازه، إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان
بها، حتى آخر يوم منه.
مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك، الخمسة، المتقدمة، على
الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى، اختيارا. ويجوز التقديم
لطوائف.
الأولى النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن، بعد
الرجوع، ولم تتمكن من البقاء، إلى الطهر.
الثانية الرجال والنساء، إذا عجزوا، وعن الطواف، بعد
144

الرجوع لكثرة (1) الزحام، أو عجزوا، عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة المرضى، إذا عجزوا، عن الطواف، بعد الرجوع،
للازدحام، أو خافوا منه.
الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن، من الأعمال، إلى آخر ذي الحجة.
مسألة 4 - لو انكشف الخلاف، فيما عدا الأخيرة، من الطوائف،
كما لو لم يتفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام،
بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، وإن كان أحوط. وأما
الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم. المرض (2) أو الكبر أو
العلة، يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل
يمنعه أو أنه يحبس، فانكشف خلافه.
مسألة 5 - مواطن التحلل ثلاثة: الأول عقيب الحلق أو
التقصير، فيحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء، والصيد ظاهرا، وإن
حرم لاحترام الحرم. الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي،
فيحل له الطيب. الثالث بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء.

(1) مع عدم التمكن من البقاء، إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
(2) الظاهر أن المراد به هو حدوث المرض، بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع
الطائفة الثالثة، وحينئذ، بعد عدم الحدوث، الظاهر عدم الاجزاء.
145

مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء، لعذر، كالطواف
المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات، جميعا له،
بعد التقصير والحلق.
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء
والخنثى والخصي والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم، لم يحل له
النساء، ولا الرجال، لو كان امرأة. بل لو أحرم الطفل، غير المميز،
وليه، يجب على الأحوط، أن يطوفه طواف النساء، حتى يحل له
النساء.
مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا (1)، فلو
تركهما، عمدا، لم يبطل الحج به، وأن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم
حل العقد والخطبة والشهادة على العقد، له.
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي، على طواف الزيارة، ولا على
صلاته، اختيارا، ولا تقديم طواف النساء، عليهما، ولا على السعي،
اختيارا، فلو خالف الترتيب، أعاد بما يوجبه.
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء، على السعي، عند
الضرورة، كالخوف عن الحيض، وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر،

(1) أي جزءا، بل واجب مستقل، بعد الحج يترتب عليه، حلية النساء، وما
يتعلق بهن، من العقد ومثله.
146

لكن الأحوط الاستنابة (1) لاتيانه، ولو قدمه عليه، سهوا أو جهلا
بالحكم، صح سعيه وطوافه (2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا (3)، ورجع إلى بلده،
فإن تمكن من الرجوع، بلا مشقة، يجب. وإلا استناب، فيحل له النساء،
بعد الاتيان.
مسألة 12 - لو نسي، وترك الطواف الواجب، من عمرة أو حج
أو طواف النساء، ورجع، وجامع (4) النساء، يجب عليه الهدي، ينحره
أو يذبحه، في مكة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكنه، بلا مشقة، يرجع،
ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي، في غير نسيان طواف
النساء. ولو لم يتمكن استناب.
مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة، جهلا بالحكم،
ورجع، يجب (5) عليه بدنة، وإعادة الحج.

(1) الظاهر أن المراد الجمع، بين التقديم وبين الاستنابة.
(2) ويترتب عليه حلية النساء وإن لم يتحقق السعي بعده.
(3) وكذا عمدا.
(4) أي بعد تذكر الترك، لا في حال بقاء الغفلة.
(5) وإن لم تتحقق المواقعة، للرواية.
147

القول في المبيت بمنى
مسألة 1 - إذا قضى مناسكه، بمكة، يب عليه، العود (1)، إلى
منى، للمبيت بها، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر. والواجب من
الغروب (2) إلى نصف الليل.
مسألة 2 - يجب المبيت، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها، على
طوائف: منهم من لم يتق الصيد، في احرامه للحج أو العمرة، والأحوط
لمن أخذ الصيد، ولم يقتله، المبيت. ولو لم يتق غيرهما، من محرمات
الصيد، كأكل اللحم، والإراءة، والإشارة، وغيرها لم يجب. ومنهم من
لم يتق النساء، في احرامه للحج أو العمرة وطئا، دبرا أو قبلا، أهلا له
أو أجنبية. ولا يجب في غير الوطء، كالتقبيل واللمس ونحوهما. ومنهم
من لم يفض من منى، يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
مسألة 3 - لا يجب المبيت، في منى في الليالي المذكورة على
أشخاص: الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له، عذر، يشق
معه، البيتوتة. الثاني من خاف على ماله المعتد به، من الضياع أو

(1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكة، أم لم يذهب إليها، لقضائها،
بأن أخرها عن الليلتين
(2) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.
148

السرقة في مكة. الثالث الرعاة، إذا احتاج رعي مواشيهم، بالليل.
الرابع أهل سقاية الحاج، بمكة. الخامس من اشتغل، في مكة بالعبادة
إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات كالأكل والشرب
بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها. ولا يجوز ترك المبيت بمنى،
لمن اشتغل بالعبادة، في غير مكة، حتى بين طريقها، إلى منى، على
الأحوط.
مسألة 4 - من لم يكن في منى، أول الليل، بلا عذر (1)، يجب
عليه الرجوع قبل نقصه، وبات إلى الفجر.
مسألة 5 - البيتوتة من العبادات، تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6 - من ترك المبيت، بمنى يجب عليه، لكل ليلة شاة
متعمدا كان أو جاهلا (2) أو ناسيا، بل تجب الكفارة، على الأشخاص
المعدودين في المسألة الثالثة، إلا الخامس منهم، والحكم، في الثالث
والرابع، مبني على الاحتياط.
مسألة 7 - لا يعتبر في الشاة، في الكفارة المذكورة، شرائط
الهدي وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.

(1) بل ومع العذر، لما مر من كون الحكم، بنحو الواجب التخييري.
(2) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط.
149

مسألة 8 - من لم يكن، تمام الليل في خارج منى، فإن كان من
أول الليل إلى نصفه في منى، لا اشكال في عدم الكفارة عليه، وأن
خروج (1) قبل نصفه، أو كان مقدارا من أول الليل خارجا، فالأحوط
لزوم الكفارة عليه.
مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر
بعد الزوال، ولا يجوز قبله. ومن نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك. في
أي وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 - يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى
والوسطى والعقبة، في نهار الليالي، التي يجب عليه المبيت فيها، حتى
الثالث عشر، لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه، صح حجه، ولو كان
عمد، وإن أثم معه.
مسألة 2 - يجب، في كل يوم، رمي كل جمرة، بسبع حصيات.
ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة، على ما تقدم،
بلا افتراق.

(1) ولم يرجع إليها لادراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.
150

مسألة 3 - وقت الرمي، من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا
يجوز في الليل، اختيارا، ولو كان له عذر، من خوف أو مرض أو علة
أو كان راعيا، جاز، في ليل يومه، أو الليل الآتي.
مسألة 4 - يجب الترتيب، بأن يبتدى، بالجمرة الأولى، ثم
الوسطى، ثم العقبة، فإن خالف، ولو عن غير عمد، تجب الإعادة، حتى
يحصل الترتيب.
مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى، بأربع حصيات، ثم رمى
الوسطى، بأربع، ثم اشتغل بالعقبة، صح، وعليه اتمام الجميع، بأي نحو
شاء، لكن الأحوط (1)، لمن فعل ذلك، عمدا الإعادة. وكذا (2) جاز
رمي المتقدمة بأربع، ثم اتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم، بجميع
الحصيات.
مسألة 6 - لو نسي الرمي، من يوم قضاه، في الليل الآخر. ولو
نسي من يومين، قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمدا. ويجب
تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءا، فلو ترك رمى، يوم
العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد، ثم بوظيفة
الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة، يعتبر الترتيب في القضاء، كما

(1) لا يترك.
(2) ظاهره الجواز، ولو عمدا، وهو مع أنه مخالف لما ذكره، من كون مقتضى
الاحتياط الإعادة، لا يساعده الدليل.
151

في الأداء، في تمام الجمار، وفي بعضها، فلو ترك بعضها، كجمرة الأولى
مثلا، وتذكر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق، مرتبة ثم
بوظيفة اليوم، بل الأحوط، فيما إذا رمى الجمرات، أو بعضها، بأربع
حصيات، فتذكر، في اليوم الآخر، أن يقدم القضاء على الأداء، وأقدم
قضاءا، على غيره.
مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب، وتذكر في يوم آخر،
أعاد حتى يحصل الترتيب، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8 - لو نسي رمي الجمار الثلاث، ودخل مكة، فإن تذكر،
في أيام التشريق، يجب الرجوع، مع التمكن، والاستنابة مع عدمه. ولو
تذكر، بعدها، أواخر عمدا إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر
والقضاء، في العام القابل، في الأيام التي فات منه، إما بنفسه أو بنائبه.
ولو نسي رمي الجمار الثلاث، حتى خرج، من مكة، فالأحوط القضاء،
في العام القابل، ولو بالاستنابة. وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم
كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل، من سبع حصيات، في الجمرات
الثلاث، أو بعضها، حكم نسيان الكل، على الأحوط.
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل، وغير القادر على الرمي،
كالطفل، يستنب ولو لم يقدر. على ذلك، كالمغمى عليه، يأتي عنه
الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس، من تمكن المنوب
152

عنه، والأولى مع الامكان، حمل المعذور، والرمي بمشهد منه، ومع
الامكان، وضع الحصى على يده، والرمي بها، فلو أتى
النائب
بالوظيفة، ثم رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة، لو استنابه (1)، مع
اليأس، وإلا تجب على الأحوط.
مسألة 10 - لو يئس، غير المعقور، كوليه، مثلا، عن رفع عذره،
لا يجب استئذانه، في النيابة، وإن كان أحوط. ولو لم يقدر على الإذن،
لا يعتبر ذلك.
مسألة 11 - لو شك، بعد مضي اليوم، في اتيان وظيفته، لا يعتنى
به. ولو شك بعد الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، في اتيان المتقدمة،
أو صحتها، لا يعتنى به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز، في صحة
ما أتى، بنى على الصحة. ولو شك، في العدد، واحتمل النقصان، قبل
الدخول، في رمي الجمرة المتأخرة، يجب الاتيان، ليحرز السبع، حتى
مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر، على الأحوط، ولو شك، بعد
الدخول في المتأخرة، في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمى أربع
حصيات، وشك في البقية، يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك، في
ذلك، بعد اتيان وظيفة المتأخرة. ولو شك في أنه أتى بالأربع، أو أقل
بنى على اتيان الأربع، وأتى بالبقية.

(1) أو أخر النائب إلى اليأس.
153

مسألة 12 - لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم اتيان واحد من
الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء
الجميع ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون،
عن أحدها، يجب اتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من
الثلاث.
ولو تيقن، في الفرض، بنقصان أحدها، عن أربع، لا يبعد جواز
الاكتفاء، برمي الجمرة العقبة، وتتميم ما نقص، والأحوط الاتيان
بتمام الوظيفة، في الجمرة العقبة، وأحوط منه، استئناف العمل في
جميعها.
مسألة 13 - لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة، بعدم الرمي في
يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام، مع مراعاة
الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء، بقضاء وظيفة آخر الأيام.
القول في الصد والحصر
مسألة 1 - المصدود، من منعه العدو، أو نحوه، عن العمرة أو
الحج، والمحصور، من منعه المرض، عن ذلك.
مسألة 2 - من أحرم، للعمرة أو الحج، يجب عليه الاتمام. ولو لم
يتم بقي على احرامه، فلو أحرم، للعمرة فمنعه عدو أو نحوه، كعمال
154

الدولة أو غيرهم، عن الذهاب إلى مكة، ولم يكن له طريق، غير ما
صد عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له، التحلل من
كل ما حرم عليه، بأن يذبح، في مكانه، بقرة أو شاة أو ينحر إبلا،
والأحوط قصد التحلل بذلك، وكذا الأحوط التقصير (1) فيحل له،
كل شئ، حتى النساء
411 =
مسألة 3 - لو دخل، باحرام العمرة، مكة المعظمة، ومنعه العدو
أو غيره، عن أعمال العمرة، فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد
ذلك، لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل
الدين، الذين يتمكن من أدائه، كان حكمه كما تقدم.
= 412 =
مسألة 4 - لو أحرم، لدخول مكة، أو لاتيان النسك، وطالبه
ظالم، ما يتمكن من أدائه، يجب، إلا أن يكون حرجيا، ولو لم يتمكن
أو كان حرجا عليه، فالطاهر أنه بحكم المصدود.
= 413 =
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة، غير ما صد عنه، وكانت له
مؤونة الذهاب منها، بقي على الاحرام، ويجب الذهاب إلى الحج، فإن
فات منه الحج، يأتي بأعمال العمرة المفردة، ويتحلل. ولو خاف في
المفروض، عدم ادراك الحج، لا يتحلل، بعمل المصدود، بل لا بد من
الإدامة، ويتحلل، بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

(1) ويجوز الحلق، مكان التقصير، خصوصا لمن ساق الهدي.
155

= 414 =
مسألة 6 - تحقق الصد، عن الحج، بأن لا يدرك، لأجله
الوقوفين، لا اختياريهما، ولا اضطراريهما، بل يتحقق بعدم ادراك ما
يفوت الحج، بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه، بعد
الوقوفين، بمنعه عن أعمال منى ومكة، أو أحدهما (1) ولم يتمكن من
الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع، إلى منى
للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصح حجه، ويجب
عليه الاستنابة، للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.
= 415 =
مسألة 7 - المصدود عن العمرة، أو الحج، لو كان ممن استقر
عليه الحج، أو كان مستطيعا، في العام القابل، يجب عليه الحج،
ولا يكفي، التحلل المذكور، عن حجة الاسلام.
= 416 =
مسألة 8 - المصدود جاز له، التحلل، بما ذكر، ولو مع رجاء (2)
رفع الصد.
= 417 =
مسألة 9 - من أحرم، للعمرة، ولم يتمكن، بواسطة المرض، من
الوصول إلى مكة، لو أراد التحلل، لا بد من الهدي، والأحوط (3)

(1) في جريان حكم المصدود، في الممنوع عن أعمال منى فقط، اشكال.
(2) مشكل في بعض الفروض.
(3) وإن كان الأظهر، في خصوص العمرة المفردة، جواز الذبح، في مكانه أيضا.
156

ارسال الهدي أو ثمنه، بوسيلة أمين، إلى مكة ويواعده أن يذبحه، أو
ينحره، في يوم معين، وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر، فيتحلل،
من كل شئ إلا النساء والأحوط أن يقصد النائب، عند الذبح، تحلل
المنوب عنه.
= 418 =
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن
الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد الحلل يجب عليه الهدي،
والأحوط (1) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم
العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء.
= 419 =
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من
النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز
عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان
حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها،
والأحوط (2) اتيانه بنفسه.
= 420 =
مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم
الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة، لكن يجب (3) ارسال

(1) بل الأقوى.
(2) لا يترك.
(3) مر جواز الذبح في مكانه في المصدود.
157

الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء
والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه
من حين البعث.
= 421 =
مسألة 13 - يتحقق الحصر يتحقق به الصد.
= 422 =
مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد
ارسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك
الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج
افرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة
المفردة ويجزيه عن حجة الاسلام، ولو وصل في وقت لم يدرك
اختياري (1) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول
ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع (2) حصول الشرائط،
والمصدود كالمحصور في ذلك.
= 423 =
مسألة 15 - لا يبعد الحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف
بالمريض في الأحكام المتقدمة، ولكن المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه
على احرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة
ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

(1) مر أن ادراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة.
(2) أو كون الحج مستقرا عليه في السابق.
158

= 424 =
مسألة 16 - الأحوط أن يكون يوم الميعاد في احرام عمرة التمتع
قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي احرام الحج يوم العيد.
159