الكتاب: أجوبة الاستفتاءات
المؤلف: السيد علي الخامنئي
الجزء: ٢
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢٠ - ١٩٩٩ م
المطبعة:
الناشر: الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

أجوبة الاستفتاءات
1

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1420 ه‍. 1999 م
الدار الاسلامية
لبنان
للطباعة والنشر والتوزيع
2

أجوبة الاستفتاءات
سماحة ولي أمر المسلمين
آية الله العظمى
السيد علي بن جواد الحسيني الخامنئي
دام ظله الوارف
الجزء الثاني
المعاملات
(1)
الدار الاسلامية
بيروت - لبنان
3

بسم الله الرحمن الرحيم
4

التكسب بالأعيان النجسة
س 1: هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد
وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها إلى
البلاد غير الاسلامية؟
ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير
المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل
الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة
الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك.
س 2: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي
الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟
ج: لا يجوز الاشتغال بالأمور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم
الخنزير أو الخمر أو انشاء وإدارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء
والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الأجرة
المأخوذة مقابل ذلك.
س 3: هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الأكل ممن
يستحله أو إهداؤه له؟
ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل
والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن
يستحل ذلك.
س 4: لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن
بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد
7

السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟
ج: يحرم التكسب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرمة
الأكل، ويكون بيعها باطلا ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا
يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون
بحكم المال المختلط بالحرام على أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.
س 5: لو فتح المسلم فندقا في بلد غير اسلامي فاضطر إلى بيع بعض
الخمور والأغذية المحرمة حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأن
الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلا إذا شربوا مع طعامهم
الخمر ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدم إلى النازلين فيه الخمر، علما أن هذا
التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرمة للحاكم الشرعي، فهل
يجوز له ذلك؟
ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الاسلامية ولكن
يحرم بيع الخمور والأغذية المحرمة حتى وإن كان المشتري ممن يستحل
ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الأكل ولو كان من نيته
دفعه إلى الحاكم الشرعي.
س 6: هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو أخرجت من الماء حية
محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير
طعام الانسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟
ج: إذا كانت من أنواع السمك وأخرجت من الماء حية فماتت خارج
الماء فليست بميتة. وعلى أي حال لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله
للأكل حتى وإن كان المشتري ممن يستحل أكلها، ولكن إذا كان لها منافع
محللة مقصودة عند العقلاء غير الأكل من قبيل الاستفادات الطبية أو
8

الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها
وشرائها لذلك.
س 7: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير
مذكى ضمنها؟
وهل هناك فرق بين نقلها إلى من يستحل أكلها وغيره أم لا؟
ج: لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الأكل، بلا فرق بين كون
المشتري مستحلا لأكله وغيره.
س 8: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟
ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.
س 9: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الأكل مثل الذي يحتوي
على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين
في بلاد الكفر؟ فما هو الحكم في الصور التالية؟:
أ - إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح
مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية
المحللة.
ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك
المسلم هو المالك للأجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك
للمشروبات الكحولية والأغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته.
ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرمة والمشروبات
الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم.
د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية
9

كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شئ منها ولا تكون هي له بل
كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط. فما هو حكم عمله علما أن
المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟
ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المسكرة والأغذية المحرمة
والعمل في محل تباع فيه والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها وإطاعة
أمر الغير في ذلك سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في
رأس المال وسواء كان عرض وبيع الأغذية المحرمة والمشروبات
الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحللة،
وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجانا حرام شرعا، ولا فرق في ذلك
بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلما أو غير مسلم، ولا بين كون
عرضها وبيعها على المسلم أم على غيره، ويجب على المسلم الاجتناب
مطلقا عن صناعة وشراء وبيع الأغذية المحرمة الأكل للآكل، وعن صناعة
وبيع وشراء المشروبات الكحولية المسكرة وعن الاستثمار في هذا
المجال.
س 10: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟
ج: إذا كانت الشاحنات معدة لنقل الخمور فلا يجوز الاشتغال
بتصليحها.
س 11: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس إلا أن
بعض هذه المواد الغذائية من الأنواع المحرمة شرعا (لحوم الميتة المستوردة)
مما يعني بالتالي إن جزءا من أموال الشركة من المال المحرم شرعا، فهل
يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محللة
وأخرى محرمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقى من المال
10

المدفوع إلى البائع المذكورة إلى إجازة الحاكم الشرعي لأنه صار من مجهول
المالك، وعلى فرض التوقف على الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن يشتري
حوائجه من تلك المحلات؟
ج: العلم الاجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من
صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء
المكلف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه
الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها ما لم تكن تمام أموال الشركة
مورد ابتلاء شخص المشتري ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين
ما أخذه من الشركة ولا حاجة إلى إذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه
من الشركة من البضاعة والنقود.
س 12: إذا كان هناك شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محللة، فهل
يجوز شراء المشروبات المحللة منه؟ وهل الأموال التي تؤخذ منه مما بقي من
الثمن المدفوع إليه حلال أم لا؟
ج: لا يجوز شراء شئ من محله حتى المشروبات المحللة بعدما
كانت أمواله مختلطة بالحرام من أجل اكتسابه ببيع الخمر، إلا إذا أحرز أنه
اشترى المشروبات المحللة بمال حلال، وكذا لا يجوز أخذ ما لديه من
النقود المختلطة بالحرام.
س 13: هل يجوز الاشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الأجرة
عليه؟
ج: لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع من
الاشتغال به وأخذ الأجرة عليه.
11

متفرقات في التكسب بالأعمال
س 14: هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من
عطاياهم؟
ج: لا ينبغي له ذلك.
س 15: هل يجوز للنساء التكسب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة
وغيره؟
ج: لا بأس في ذلك.
س 16: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تستخدم في
الأعمال المحرمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يستخدم لعبادة الصنم؟ وهل
بناء الصالات التي يحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟
ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه ما لم يكن لغرض
استخدامها في الأعمال المحرمة شرعا، وأما تزيين غرفة عبادة الصنم
بترتيب أثاثها وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك فلا يجوز شرعا،
وأما بناء الصالات فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الانتفاعات
المحرمة ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرمة شرعا.
س 17: هل يجوز بناء مبنى البلدية المتضمن للسجن ومركز الشرطة
وتسليمه إلى الدولة الجائرة؟ وهل يجوز الاشتغال في أعمال البناء للمبنى
المذكور؟
ج: لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم
12

يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف
الأبرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادة بنظر الباني أيضا.
ولا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.
س 18: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين الذين يدفعون
مبلغا من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعا أم لا؟
وهل الربح الحاصل منه حلال أم لا؟
ج: العمل المذكور مذموم شرعا، وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا
بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم من دون اشتراط ذلك، وأما مع
الاشتراط فلا يجوز.
س 19: يبيع بعض الأشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز
شراء هذه الألبسة منهم والانتفاع بها؟
ج: إذا كان يحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي أو
أنهم مأذونون ببيعها فلا إشكال في شرائها منهم والانتفاع بها.
س 20: ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها سواء
كانت مؤذية أم لا؟
ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عدت تبذيرا للمال.
س 21: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك
ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الاسلامية؟ وهل يعمهم ما جاء في بعض
الروايات من أنه لا تستجاب دعوة العريف والعشار؟
ج: لا مانع من عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية،
13

والظاهر أن المراد بالعريف والعشار في الروايات هما العريف والعشار
في حكومة الطواغيت الجائرة.
س 22: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات
البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع
الاسلامي؟
ج: لا مانع من عمل تزيين النساء في نفسه ولا في أخذ الأجرة عليه ما
لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
س 23: هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة
والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنائين من جهة أخرى؟
ج: لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.
س 24: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل
له.
14

أخذ الأجرة على الواجبات
س 25: ما هو حكم رواتب الأساتذة الذين يدرسون الفقه والأصول في
كلية الشريعة؟
ج: وجوب تدريس وتعليم ما يجب تعليمه كفائيا لا يمنع عن جواز
أخذ الراتب على تدريس الفقه والأصول في الكلية لا سيما إذا كان أخذ
الراتب مقابل الحضور في الكلية وإدارة الصف.
س 26: ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ وهل يجوز لرجال الدين
الذين يعلمون الناس المسائل الشرعية أخذ الأجرة على ذلك؟
ج: تعليم مسائل الحلال والحرام وإن كان في الجملة واجبا في نفسه
ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن لا مانع مع ذلك من أخذ الأجرة على
المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم ولا تجب شرعا على الانسان
مثل الحضور في مكان معين.
س 27: هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة والتوجيه
والارشاد الديني في المراكز والدوائر الحكومية؟
ج: لا مانع شرعا من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب والاياب أو
مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعا على المكلف.
س 28: هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟
ج: تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائيا فلا يجوز أخذ
الأجرة على نفس عمل التغسيل.
س 29: هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح؟
ج: لا بأس فيه.
15

الشطرنج وآلات القمار
الشطرنج
س 30: راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو
إقامة دورات لتعليمه أم لا؟
ج: إذا لم يكن الشطرنج حاليا بنظر المكلف من آلات القمار فلا مانع
من اللعب به مع عدم الرهان فيما إذا كان لغرض عقلائي، ولكن لا وجه
لادخاله إلى المدارس وتعليمه للتلاميذ بل من الأفضل التجنب عن ذلك.
س 31: ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب
بها للتسلية ومن دون رهان؟
ج: اللعب بما يعد عرفا من آلات القمار حرام شرعا مطلقا وإن كان
اللعب للتسلية ومن دون رهان.
س 32: ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:
1 - صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج.
2 - اللعب بالشطرنج مع الشرط وبدونه.
3 - افتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع
على اللعب به.
ج: إذا كان المكلف يرى بنظره أن أحجار الشطرنج لا تعد حاليا من
16

آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من
اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.
س 33: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات
اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلف
التعويل على ذلك؟
ج: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلف
نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك، ومجرد مصادقة مديرية التربية
الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلف التعويل
عليها.
س 34: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات من قبيل
الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع
عدم قصد الرهان؟
ج: تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة،
ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا
بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا
إنفاق وصرف المال لأجلها.
17

آلات القمار
س 35: إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون شرط في وقت
فراغهم ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من
بعيد وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراما وأن هؤلاء
الأشخاص يرتكبون محرما؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق
للتفرج؟
ج: اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلقا، ولا
تجوز المشاركة اختيارا في مجلس يلعب فيه بالقمار أو بآلاته.
س 36: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة
الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب
بقطع الأوراق التي يتكون من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات من
قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضا؟
ج: لا يجوز استعمال الأوراق التي تستخدم عادة في القمار، وأما
الأوراق التي لا تستعمل في القمار عادة، فلا بأس في استعمالها في الألعاب
الخالية عن الرهان، وعلى وجه عام ما يراه المكلف بنظره من الأوراق
وغيرها أنها من آلات القمار ومما يستخدم في القمار فلا يجوز له اللعب بها
بحال، وأية آلة يراها المكلف أنها ليست عادة من آلات القمار ولم يقصد
شخص اللاعب القمار بها فلا إشكال في اللعب بها.
س 37: ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه مما له مالية شرعا؟
18

وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي محرمة شرعا،
والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر، أما إذا كان اللاعبون
غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا ولا شئ عليهم تكليفا، وإن لم يكن لهم
أخذ ما يفوزون به.
س 38: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
ج: لا تجوز المراهنة على الألعاب ولو كانت بغير الآلات المعدة
للقمار.
س 39: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على آلة
الكومبيوتر؟
ج: حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار.
س 40: ما هو حكم اللعب ب‍ (الانو) و (الكيرم)؟
ج: إذا كانتا من آلات القمار عرفا فلا يجوز اللعب بهما بحال حتى وإن
كان من دون رهان.
س 41: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد
آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
ج: لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين بمعنى أنه إذا عد شئ في
أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان
يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين.
19

الموسيقى والغناء
س 42: ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل
الموسيقى الكلاسيكية محللة; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟
ج: ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة
المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل; فهي الموسيقى المحرمة. بلا فرق
في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها، وتشخيص الموضوع موكول
إلى نظر المكلف العرفي، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في
نفسها.
س 43: ما هو حكم الاستماع إلى الأشرطة المرخصة من منظمة الاعلام
الاسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم استعمال الآلات
الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟
ج: جواز الاستماع إلى الأشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه،
فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة
مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه
إليها، وأما مجرد الترخيص من منظمة الاعلام الاسلامي أو أية مؤسسة
إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة، ولا يجوز استعمال آلات
الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو
والعصيان، وأما استعمالها المحلل لأغراض عقلائية فلا مانع منه،
وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه.
س 44: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق
تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟
20

ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن
حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس
اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.
س 45: هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه
مدخلية في حكم الموسيقى؟
ج: المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية
المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو
للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية
في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت
عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدية إلى ترتب
مفسدة.
س 46: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم
يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى
الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف
بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟
ج: الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها
مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة
اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا، فما تكون بحسب طبعها من
نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الإثارة أم لا، وسواء
دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا. وإذا كانت
الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي
المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام.
21

س 47: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الانسان فقط أم يعم الأصوات
الحاصلة من الآلات؟
ج: الغناء هو صوت الانسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب
مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغني على هذا النحو وكذا الاستماع
إليه، وأما الأصوات الحاصلة من الآلات فليست غناء ولكنها إذا كانت من
آلات اللهو الخاصة أو كان للأصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى
المطربة اللهوية فهي حرام أيضا.
س 48: هل يجوز الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات
الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج
المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟
ج: يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال فإن كانت على النحو المتداول
في الأعراس التقليدية فما لم تعد لهوية ولم تترتب عليها مفسدة من
المفاسد لا إشكال فيها.
س 49: ما هو حكم استعمال النساء للدف في الأعراس؟
ج: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية
المطربة، ولكن لا يبعد جواز ذلك فيما إذا كان مصحوبا بالتغني في
مجالس زفاف العروس.
س 50: هل يجوز استخدام آلات الطرب في ليالي الأعراس؟ وإذا كانت
جائزة، فما هي حدودها وضوابطها للرجال والنساء؟
ج: لا بأس في التغني للنساء في خصوص مجالس زفاف العروس،
ولا مانع من استخدامهن آلات العزف في حال التغني في خصوص تلك
22

المجالس على النحو المتعارف فيها، وأما في غير تلك المجالس فلا يجوز
بحال.
س 51: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني في الأعراس من خلال استخدام
الراديو أو جهاز التسجيل (الأشرطة)؟
ج: لا مانع من الاستماع إلى الأغاني في مجلس زفاف العروس.
س 52: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني في البيت؟ وما هو الحكم فيما إذا
لم يتأثر بها؟
ج: يحرم الاستماع إلى الغناء مطلقا سواء سمعها في البيت وحده أم
بحضور الآخرين، وسواء تأثر بها أم لا.
س 53: بعض الشباب الذين بلغوا حديثا قلدوا من يفتي بحرمة الموسيقى
مطلقا وإن كانت من الإذاعة والتلفزيون التابعين للدولة الاسلامية، فما هو
الحكم في هذه المسألة؟ وهل تجويز الولي الفقيه لاستماع ما يجوز استماعه
كاف في جوازه من باب الأحكام الحكومية، أم يجب عليهم العمل بفتوى
مرجعهم؟
ج: الفتوى بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسيقى ليس من
الأحكام الحكومية، بل هو حكم شرعي فقهي، والواجب على كل مكلف في
أعماله هو الأخذ بفتوى مرجع تقليده فيها، ولكن الموسيقى إذا لم تكن من
الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان ولا مما تترتب
عليها مفسدة من المفاسد فلا وجه لحرمتها.
س 54: ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟
ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو،
23

وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع، وأما الموسيقى فهي
العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو
والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا. وأما إذا لم تكن
على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها.
س 55: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى أشرطة الغناء فأجد نفسي
مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
ج: إذا كانت الأشرطة تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية
المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل والعصيان فلا يجوز الانصات
والاستماع إليها، لكنك إذا كنت مضطرا إلى الحضور في مكان العمل
المذكور فلا بأس عليك في ذهابك إليه والاشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب
عليك عدم الانصات وعدم الاستماع إلى الأغاني وإن كانت تصل إلى
مسامعك وتسمعها.
س 56: ما هو حكم الموسيقى التي تبث من الإذاعة والتلفزيون التابعين
للجمهورية الاسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأن سماحة الإمام (قدس سره) قد أحل
الموسيقى مطلقا؟
ج: إن نسبة تحليل الموسيقى بشكل مطلق إلى الراحل العظيم
سماحة الإمام الخميني (قدس سره) كذب وافتراء، فإنه (قدس سره) كان يرى حرمة الموسيقى
المطربة اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو والعصيان، كما هي كذلك
في نظرنا أيضا لكن الاختلاف في وجهات النظر ينشأ من تشخيص
الموضوع لأنه موكول إلى نظر المكلف نفسه وقد يختلف نظر العازف مع
نظر المستمع، فما يراه المكلف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع
مجالس اللهو والعصيان يحرم عليه استماعه، وأما الأصوات المشكوكة
24

فهي محكومة بالحل، ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة
شرعية له على الحل والإباحة.
س 57: تبث أحيانا من الإذاعة والتلفزيون بعض الألحان الموسيقية التي
تتناسب مع مجالس اللهو والفسق بحسب اعتقادي، فهل يجب علي الامتناع عن
الاستماع إليها ومنع الآخرين أيضا منها؟
ج: إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة
لمجالس اللهو فلا يجوز لك الاستماع إليها، ولكن نهي الآخرين عنها من باب
النهي عن المنكر موقوف على احراز أنهم يرون فيها رأيك من كونها من نوع
الموسيقى المحرمة.
س 58: ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج
في البلدان الغربية؟
ج: ما لا يجوز الاستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى
اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل لا فرق فيه بين
اللغات ولا بين بلاد الانتاج، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه
الأشرطة; فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية
المحرمة ولا الاستماع إليها.
س 59: ما هو حكم غناء كل من الرجل والمرأة سواء كان على الكاسيت أم
من الإذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟
ج: الغناء حرام شرعا مطلقا ولا يجوز التغني ولا الاستماع إليه
سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على
الكاسيت، وسواء كان مصحوبا باستعمال آلات اللهو أم لا.
25

س 60: ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف وأغراض عقلائية محللة في
مكان مقدس كالمسجد؟
ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس
اللهو والفسق مطلقا حتى في غير المسجد ولو كان لغرض عقلائي محلل،
ولكن لا مانع من اجراء الأناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالأنغام
الموسيقية في مكان مقدس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن
منافيا لاحترام المكان ولا مزاحما للمصلين في مثل المسجد.
س 61: هل يجوز تعلم الموسيقى وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما
إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك؟
ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير
اللهوية إذا كان لاجراء الأناشيد الثورية أو الدينية أو لاجراء البرامج
الثقافية المفيدة وأمثال ذلك مما يكون لغرض عقلائي مباح على شرط أن لا
يكون مستلزما لمفاسد، ولا مانع من تعلم العزف وتعليمه في نفسه لذلك،
ولكن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع أهداف
الحكومة الاسلامية، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها لا سيما في
الأوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب إذ لا صلاح في ذلك.
س 62: ما هو حكم الاستماع إلى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغيرها
إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شابا أم لا، وسواء كان ذكرا أم
أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟
ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء ولم يكن الاستماع إليه
بقصد التلذذ والريبة ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد فلا
اشكال فيه مطلقا.
26

س 63: هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الإيرانية حرام أيضا أم لا؟
ج: ما تعد عرفا من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو
والمعصية فهي حرام مطلقا من دون فرق بين الموسيقى الإيرانية وغيرها
ولا بين التقليدية التراثية وغيرها.
س 64: هل صحيح ما يقال من أن للموسيقى جذورا في الاسلام
وبالموسيقى يمكن الوصول إلى الله (الموسيقى العرفانية)؟
ج: ليست الموسيقى من طرق الوصول إلى الله تعالى وإلى اكتشاف
عظمة عالم الوجود والفوز بمعرفة الخالق المتعال، ولا ينال ذلك من خلال
الموسيقى، على أن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع
أهداف الحكومة الاسلامية.
س 65: يبث أحيانا من الإذاعات العربية بعض الألحان الموسيقية، فهل
يجوز الاستماع إليها شوقا للاستماع إلى اللغة العربية؟
ج: يحرم الاستماع إلى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس
اللهو والمعصية مطلقا، ومجرد الشوق إلى سماع اللغة العربية ليس
مبررا شرعيا لذلك.
س 66: هل يجوز الاستماع إلى صوت المرأة إذا كان مع الترجيع سواء
كان بالحضور أم من خلال الكاسيت فيما إذا لم يصل إلى حد الغناء المطرب ولم
يسبب وقوع الرجل في الحرام؟
ج: لا بأس في سماع صوت المرأة والاستماع إليه بلا قصد التلذذ
والريبة فيما إذا لم يكن بصورة الغناء ولا موجبا لترتب المفاسد.
س 67: هل يجوز ترديد الأشعار التي يتغنى بها على لحن الأغنية من دون
27

موسيقى؟
ج: الغناء حرام ولو لم يكن مصحوبا مع عزف الآلات الموسيقية،
والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق،
وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به.
س 68: ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود
استخدامها؟
ج: لا بأس في شراء وبيع الآلات المشتركة لعزف الموسيقى غير
اللهوية للأغراض المحللة ولا بأس في الاستماع إليها.
س 69: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والأذان؟
ج: الغناء وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس
اللهو والفسق محرم شرعا مطلقا حتى في الدعاء والقرآن والأذان والمراثي
وغيرها.
س 70: تستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الأمراض النفسية
كالكآبة والاضطراب والمشاكل الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو
حكم ذلك؟
ج: إذا أحرز رأي الطبيب الحاذق الأمين بأن علاج المرض، يتوقف
عليها فلا إشكال فيها بمقدار ضرورة علاج المرض.
س 71: إذا كان الاستماع إلى الأغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو
حكمه؟
ج: مجرد ازدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوزا شرعيا لاستماع
الأغاني.
28

س 72: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء علما بأن
فرقة العزف من النساء أيضا؟
ج: إذا لم يكن الانشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء) ولم تكن
الموسيقى التي تعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرمة فلا بأس
في ذلك في نفسه.
س 73: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع
مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض
الناس حتى الطفل غير المميز؟ وهل يحرم الاستماع إلى الأشرطة المبتذلة التي
تحتوي على تغني النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين
الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سواقها غالبا مثل هذه الأشرطة؟
ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان
بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أوا لمغني
خلال العزف أو الترجيع من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة
لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام حتى لمن لا يطربه ذلك، وعلى ركاب
السيارات والحافلات في حالة بث شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية
المحرمة فيها الامتناع عن الانصات والاستماع إليها والمبادرة إلى النهي
عن المنكر.
س 74: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الأجنبية لغرض التلذذ
بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال
من أن الشارع قد حرم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه
عنهما فكان تحريمه مترشحا عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم
المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصور
29

فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان
يتلازم مع انتفاء الحرمة؟
ج: يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو
المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة
لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء.
وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع
وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها
النفسية والاجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا
ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام.
س 75: على طلبة كلية التربية، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة
الأناشيد والألحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي
على الموسيقى، والآلة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو (الارغن). فما هو حكم
تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي؟ وما هو حكم شراء
واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الأخوات
حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟
ج: لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء
الأناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية
المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذكورة،
ولا في تعليمها وتعلمها لذلك، كما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس
درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية، لكن لا بد من
الأخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع
أهداف الحكومة الاسلامية.
30

س 76: بعض الأغاني ظاهرها أنها ثورية والعرف يقول إنها ثورية لكن لا نعلم
أن المغني هل يقصد الثورية أم الطرب واللهو، فما هو حكم الاستماع إلى
مثل هذه الأغاني؟ مع العلم أن المغني ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية
بحيث تشتمل على كلمات تشجب الاحتلال وتحرض على المقاومة؟
ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي فلا
بأس في الاستماع إليها ولا دخل لقصد ونية المغني ولا لمضمون ما
يتغنى به في ذلك.
س 77: شاب يعمل كمدرب وحكم دولي في بعض أنواع الرياضة وقد
يستلزم عمله هذا الدخول إلى بعض الأندية التي تضج بالغناء وأصوات
الموسيقى المحرمة، فهل يجوز له ذلك أم لا مع أن عمله هذا يؤمن له جزءا من
معاشه، وفرص العمل قليلة في المنطقة التي يسكن فيها؟
ج: لا بأس بعمله وإن حرم عليه استماع الغناء والموسيقى اللهوية
المحرمة، وفي موارد الاضطرار إلى دخول مجلس الغناء والموسيقى
الحرام يجوز له ذلك مع الاحتراز عن الاستماع إليها ولا بأس بما يحصل له
من السماع من دون اختيار.
س 78: هل يحرم الاستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضا؟
ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم
الاستماع إلا في بعض الموارد التي يعد فيها السماع استماعا في نظر
العرف.
س 79: هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الآلات المتعارف
استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟
31

ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وأنغام تناسب
شأن القرآن الكريم بل هو أمر راجح ما لم يصل إلى حد الغناء المحرم، وأما
عزف الموسيقى معها فلا مبرر ولا وجه له شرعا.
س 80: ما هو حكم استعمال الطبلة في حفلات المواليد وغيرها؟
ج: استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة
مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقا.
س 81: ما هو حكم الآلات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في
فرق الانشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟
ج: الآلات الموسيقية التي تعد في نظر العرف من الآلات المشتركة
القابلة للاستعمال في الأعمال المحللة يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية
للأغراض المحللة، وأما الآلات التي تعد عرفا من آلات اللهو الخاصة فلا
يجوز استعمالها.
س 82: هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بالسنتور والتكسب
بذلك بحيث يتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة
المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز
تعليم الموسيقى الإيرانية التقليدية بهدف نشر واحياء الموسيقى الأصيلة أم لا؟
ج: استعمال الآلات في عزف الموسيقى لاجراء النشيد الشعبي أو
الثوري أو أي أمر محلل مفيد ما لم يصل إلى حد الاطراب الملهي المتناسب
مع مجالس اللهو والمعصية وكذا صنع الآلات لذلك والتعليم والتعلم
للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه، ولكن التكسب بالعزف وبصنع آلاته
وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع أهداف النظام الاسلامي بل
ينافيها.
32

س 83: ما هي الآلات التي تعد من آلات اللهو التي لا يجوز بحال
استعمالها؟
ج: الآلات التي تستعمل نوعا في اللهو واللعب مما ليست لها منفعة
محللة مقصودة تعد من آلات اللهو.
س 84: هل يجوز شراء بعض آلات الموسيقى لغرض الاستفادة منها في
تكوين فرقة انشاد إسلامية مع العلم أن تلك الآلات قد لا تنحصر الاستفادة منها
بالمحلل من الموسيقى؟
ج: لا بأس بالشراء إذا كانت من الآلات المشتركة ولم يكن الشراء
بقصد الاستفادة المحرمة.
س 85: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي
تحتوي على أمور محرمة؟
ج: ما يحرم الاستماع إليه من الأشرطة الصوتية لا يجوز
استنساخها ولا أخذ الأجرة على ذلك.
33

الرقص
س 86: هل يجوز الرقص المحلي في الأعراس؟ وما هو حكم المشاركة
في هذه المجالس؟
ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم
أو لترتب مفسدة فلا يجوز، وأما المشاركة في مجالس الرقص فإن كانت
تأييدا لفعل الآخرين الحرام أو استلزمت فعل محرم فلا تجوز أيضا وإلا فلا
بأس بها.
س 87: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم
حلال؟ وإذا كان حراما، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟
ج: الرقص عموما إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو يستلزم فعل محرم
أو ترتب مفسدة فهو حرام، وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضا على
العمل الحرام مصداقا للنهي عن المنكر فهو واجب.
س 88: ما هو حكم الرقص المحلي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة أو
الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟
ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو استلزم فعل محرم أو ترتب
مفسدة أو كان من المرأة بين الرجال الأجانب فهو حرام مطلقا.
س 89: ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة
رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟
ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لإثارة الشهوة أو مستلزما لفعل
34

محرم فهو حرام، وأما النظر إليه فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجريه
ولم تترتب مفسدة عليه فلا مانع منه.
س 90: ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه
إلى الأعراس احتراما للأعراف الاجتماعية، فهل هناك اشكال شرعا لجهة
احتمال حصول الرقص؟
ج: عموما إذا كان الرقص بكيفية يؤدي إلى إثارة الشهوة أو يستلزم
فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، ولكن لا مانع من أصل المشاركة في
الأعراس التي يحتمل حصول الرقص فيها ما لم تكن تأييدا لفاعل الحرام
ولا موجبة للابتلاء بالحرام.
س 91: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرم فلا
بأس فيه.
س 92: هل يجوز الرقص في حفل زفاف الأبناء؟
ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام ولو كان من الآباء أو الأمهات
في حفل زفاف أولادهم.
س 93: امرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون اطلاع
وإذن زوجها وقد تكرر منها هذا العمل عدة مرات ولا يؤثر فيها الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟
ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقا، وخروجها من المنزل من
دون إذن زوجها حرام أيضا في نفسه وموجب للنشوز وحرمانها من
35

استحقاق النفقة.
س 94: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس
القروية والتي تستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟
ج: رقص النساء أمام الأجانب وكذلك كل رقص يؤدي إلى المفسدة
وإثارة الشهوة حرام. واستعمال آلات الموسيقى والاستماع إليها إذا كان
بكيفية ملهية مطربة فهو حرام أيضا. ووظيفة المكلفين في هذه الحالات
هي النهي عن المنكر.
س 95: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال سواء
كان ذكرا أم أنثى؟
ج: الطفل غير البالغ سواء كان ذكرا أم أنثى لا تكليف عليه، ولكن لا
ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.
س 96: ما هو حكم انشاء مراكز لتعليم الرقص؟
ج: إنشاء مراكز التعليم وترويج الرقص يتنافى مع أهداف النظام
الاسلامي.
س 97: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء والنساء أمام
محارمهن من الرجال سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟
ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من
المرأة ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.
س 98: هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا
كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟
36

ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية ولم يكن فيها خوف على
النفس فلا إشكال فيها بذاتها، وأما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية
لهوية مطربة فلا يجوز بحال.
س 99: ما هو حكم الدبكة (وهي عبارة عن شبك الأيادي وضرب الأقدام
بالأرض بطريقة تحدث صوتا متزامنا مع القفز والحركات الجسدية)؟
ج: حكم ذلك حكم الرقص، فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مع
استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية أو كان مما يترتب عليه الفساد، فهو
حرام، وإلا فلا بأس فيه.
37

التصفيق
س 100: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات
والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق
المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه
الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.
س 101: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والانشاد وذكر
الصلوات في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين (عليهم السلام) وأعياد
الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن
العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو
الحسينيات؟
ج: عموما لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في
احتفالات الأعياد أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، ولكن من الأفضل أن
تعطر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير خصوصا في المراسم
التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة لكي تحظى بثواب
الصلوات والتكبير.
38

الصور والأفلام
س 102: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة؟ وما هو
حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة
وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟
ج: النظر إلى صورة الأجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس
الأجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة
لمسلمة يعرفها الناظر، والأحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الأجنبية
المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما
يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان.
س 103: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الأقمار
الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج
الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟
ج: البرامج التي تبث بواسطة الأقمار الصناعية الغربية وبرامج
أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الأفكار الضالة وتزوير
الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبب مشاهدتها
غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها
ومشاهدتها، نعم لو كانت البرامج قرآنية وأمثالها فلا مانع شرعا من
مشاهدتها.
س 104: هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من
الإذاعة والتلفزيون؟
39

ج: لا إشكال في الاستماع إلى الطرائف ومشاهدة المسرحيات
الفكاهية، وأما الموسيقى فإن كانت لهوية ومناسبة لمجالس اللهو
والطرب والمعاصي فلا يجوز الاستماع إليها.
س 105: أخذت لي عدة صور أثناء حفل الزفاف ولم أكن حينها أرتدي كامل
حجابي، وهي موجودة الآن لدى الأصدقاء والأقارب، فهل يجب علي جمع هذه
الصور؟
ج: إذا لم يكن وجود الصور عند الآخرين مما تترتب عليه مفسدة، أو
على فرضه لم تكن لك مدخلية في اعطائهم الصور، أو كان جمع الصور من
الآخرين حرجا عليك، فلا تكليف عليك في ذلك.
س 106: هل هناك اشكال في تقبيل صور الإمام (قدس سره) والشهداء من جهة
كونهم أجانب علينا أم لا؟
ج: عموما صورة الأجنبي ليست كالأجنبي، فلا إشكال في تقبيل
صورة الأجنبي في مقام الاحترام والتبرك وإبداء الحب إذا كان بعيدا عن
قصد الريبة ولم يكن فيه خوف الفتنة.
س 107: هل يجوز مشاهدة صور النساء العاريات أو شبه العاريات
المجهولات اللواتي لا نعرفهن في الأفلام السينمائية وغيرها؟
ج: النظر إلى الأفلام والصور ليس حكمه حكم النظر إلى الأجنبي، ولا
مانع منه شرعا إذا لم يكن بشهوة وريبة ولم تترتب على ذلك مفسدة،
ولكن نظرا إلى أن مشاهدة الصورة الخلاعية المثيرة للشهوة لا تنفك غالبا
عن النظر بشهوة، ولذلك تكون مقدمة لارتكاب الذنب، فهي حرام.
س 108: هل يجوز للمرأة، التقاط صور لها في حفلات الزفاف من دون إذن
40

الزوج؟ وعلى فرض الجواز، فهل يجب عليها في ذلك مراعاة الحجاب الكامل؟
ج: أصل التقاط الصور ليس موقوفا على إذن الزوج، ولكن إذا كانت
تحتمل أن يرى الأجنبي صورتها وكان عدم مراعاتها الحجاب الكامل يؤدي
إلى مفسدة فيجب عليها مراعاته.
س 109: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
ج: إن كانت المشاهدة بالحضور إلى ساحة المصارعة والنظر إليها
مباشرة أو بالنظر إلى ما يبث من التلفزيون ونحوه بالبث المباشر، أو
كان بقصد التلذذ والريبة، أو كان فيها خوف الفتنة والفساد فلا تجوز، وإلا
فلا بأس فيها.
س 110: إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف،
فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟
ج: إذا لم يكن مستلزما للنظر المحرم إلى الأجنبية فلا اشكال فيه،
وإلا فلا يجوز.
س 111: ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها؟ وما
هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟
ج: إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها فلا
بأس في التقاط صورتها ولا في غسلها وطبعها عند مصور لا يعرفها.
س 112: بعض الشباب ينظرون إلى الصور المبتذلة، ويقدمون تبريرات
مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حكم ذلك؟ وإذا كانت رؤية هذا النوع من الصور
يخمد مقدارا من شهوته فتؤثر في صونه عن الحرام فما هو حكمها؟
ج: إذا كان النظر إلى الصور بريبة أو كان يعلم أنه يؤدي إلى إثارة
41

الشهوة فهو حرام، وليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبررا له
للالتجاء إلى الفعل الحرام شرعا.
س 113: ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعزف فيها
الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس
الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف
بواسطة الرجل سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم انتاج ذلك
بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟
ج: لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح، ولا في تصوير الرجال
لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء ما لم يستلزم
الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر،
وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال
فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام
الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا.
س 114: بالنظر لنوعية الأفلام (الأجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تبث
من تلفزيون الجمهورية الاسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والاستماع إليها؟
ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أن الموسيقى التي تبث
من الإذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو
والطرب والعصيان أو أن الفيلم الذي يبث من التلفزيون تكون في
مشاهدته مفسدة عليه فلا يجوز له شرعا الاستماع والمشاهدة، ومجرد
البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز.
س 115: ما هو حكم اعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)
وأمير المؤمنين والإمام الحسين (عليهما السلام) من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟
42

ج: لا مانع منه شرعا في نفسه، ولكن بشرط أن لا يشتمل على أمور
تسبب الإهانة والهتك بنظر العرف، وأن لا يتنافى مع شأن أولئك
العظماء (عليهم السلام).
س 116: ما هو حكم قراءة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟
ج: يجب الاجتناب عنها.
س 117: تعرض تلفزيونات أو قنوات البث المباشر الفضائي مسلسلات
اجتماعية تحكي القضايا الاجتماعية في المجتمع الغربي إلا أنها تحتوي على
الأفكار الفاسدة من قبيل الحث على الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا
لدرجة أن هذه المسلسلات أصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم
مشاهدتها لمن لا يأمن على نفسه من التأثر بها، وهل يختلف الحال لو كان
يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟
ج: لا يجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وريبة ولا فيما إذا كان في
مشاهدتها خوف التأثر والفساد، وأما المشاهدة لغرض النقد واعلام الناس
بمخاطرها وسلبياتها فلا بأس فيها لمن كان أهلا لذلك ويأمن على نفسه
من التأثر والوقوع في الفساد.
س 118: هل يجوز النظر إلى شعر المذيعة في التلفزيون وهي متبرجة
وكاشفة عن رأسها وعن صدرها؟
ج: مجرد النظر إليها إذا لم يكن فيه خوف الفتنة والفساد ولم تكن
الإذاعة بصورة البث المباشر لا بأس به.
س 119: هل يجوز النظر إلى الأفلام التي تثير الشهوة في حالة كون الناظر
متزوجا؟
43

ج: لو كان النظر بقصد إثارة الشهوة أو كان موجبا لها لم يجز له ذلك.
س 120: ما هو حكم مشاهدة الرجال المتزوجين الأفلام التي تحتوي على
تعليم الطريقة الصحيحة لمقاربة المرأة الحامل علما أن ذلك لن يوقعه في
الحرام؟
ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التي لا تنفك عن النظر
المثير للشهوة.
س 121: ما هو حكم مراقبة موظفي وزارة الارشاد لأنواع الأفلام
والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخيص ما يجوز نشره عما لا
يجوز، نظرا إلى أن ذلك يتطلب المشاهدة العينية والاصغاء والاستماع إليها؟
ج: لا مانع من المشاهدة والاصغاء والاستماع لموظفي المراقبة في
حد ضرورة العمل في مقام أداء الوظيفة القانونية مع الاحتراز عن قصد
التلذذ والريبة، ويجب أن يجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الامتحانات
تحت رعاية وتوجيه المسؤولين من الناحية الفكرية والروحية.
س 122: ما هو حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تحتوي أحيانا على مشاهد
منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها على الآخرين؟
ج: لا بأس في ذلك إذا كان لغرض اصلاح الفيلم وحذف المشاهد
الفاسدة أو الضالة منه بشرط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مأمونا من
الوقوع في الحرام.
س 123: هل يجوز للزوجين مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية داخل المنزل؟
وهل يجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته
ليتمكن بذلك من مقاربة زوجته؟
44

ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية.
س 124: ما هو حكم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونيا من قبل
الدولة الاسلامية في الخفاء إذا لم يكن فيها مفسدة؟ وما هو حكم ذلك للزوجين
الشابين؟
ج: يشكل ذلك مع فرض كونها ممنوعة.
س 125: ما هو حكم مشاهدة الأفلام التي تتضمن أحيانا الإهانة بمقدسات
الجمهورية الاسلامية ومقام القيادة المعظم؟
ج: يجب الاجتناب عن ذلك.
س 126: ما هو حكم مشاهدة الأفلام الإيرانية التي أنتجت بعد انتصار
الثورة والتي تظهر النساء في تلك الأفلام بحجاب ردئ وأحيانا تحتوي على
تعليمات سيئة؟
ج: أصل مشاهدة تلك الأفلام لا مانع منها في نفسها إذا لم تكن بقصد
التلذذ والريبة ولم توجب الوقوع في المفسدة، ولكن يجب على منتجي
الأفلام الاجتناب عن إعداد واخراج ما يتنافى مع التعاليم الاسلامية القيمة.
س 127: ما هو حكم توزيع وعرض الأفلام التي تؤيدها وزارة الارشاد؟
وما هو حكم توزيع أشرطة الموسيقى في الجامعات والتي تؤيدها تلك الوزارة
أيضا؟
ج: إذا كانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المكلف تحتوي على
الغناء أو الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان
فلا يجوز له توزيعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والاستماع إليها، ومجرد
التأييد من بعض الدوائر المسؤولة ليس حجة شرعا على الجواز للمكلف
45

ما دام يخالف نظره في تشخيص الموضوع نظر المؤيدين.
س 128: ما هو حكم بيع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائية التي
تحتوي على صور نساء أجنبيات، والتي يستفاد منها لاختيار أزياء الألبسة؟
ج: مجرد احتوائها على صور الأجنبيات لا يمنع من بيعها وشرائها
والاستفادة منها في انتخاب أزياء الألبسة.
س 129: هل يجوز بيع وشراء آلة التصوير التلفزيوني؟
ج: لا بأس في بيع وشراء جهاز التصوير في نفسه ما لم يكن لغرض
الانتفاع به في المحرمات.
س 130: ما هو حكم بيع وشراء وإجارة أفلام الفيديو المبتذلة وكذلك
الفيديو نفسه؟
ج: إن كانت الأفلام تحتوي على الصور الخلاعية المثيرة للشهوة
الموجبة للانحراف والفساد، أو على الغناء، أو على الموسيقى المطربة
اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، فلا يجوز انتاجها ولا بيعها
وشراؤها ولا إجارتها ولا إجارة الفيديو للانتفاع بها في ذلك.
س 131: هل يجوز الاستماع إلى الإذاعات الخارجية للأخبار والبرامج
العلمية والثقافية؟
ج: لا مانع منه ما لم يورث الفساد والانحراف.
46

الدش (الطبق)
س 132: هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج
التلفزيونية من الأقمار الصناعية (الدش والطبق)؟ وما هو الحكم فيما لو حصل
عليه مجانا؟
ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزيونية بما
فيها من البرامج المحرمة والمحللة فحكمه حكم الآلات المشتركة في حرمة
بيعها وشرائها واقتنائها للانتفاع بها في الجهات المحرمة، وفي جواز ذلك
فيما إذا كان للانتفاع المحلل منها، ولكن هذه الآلة حيث إنها تسهل - لمن
كانت هي لديه - التورط في التقاط البرامج المحرمة أو قد تترتب على
اقتنائها مفاسد، فلا يجوز شراؤها واقتناؤها إلا لمن يطمئن من نفسه بأنه
لا يستفيد منها في الحرام ولا يجعله في متناول يد من يريد الانتفاع المحرم
منها ولا تترتب على حصوله عليها ولا على اقتنائه لها في بيته مفسدة.
س 133: هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الاسلامية شراء
الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية من أجل متابعة قنوات الجمهورية الاسلامية
الفضائية؟
ج: الجهاز المذكور وإن كان من الآلات المشتركة القابلة للانتفاع
المحلل منها إلا أنه لما كان الغالب فيه الابتلاء بالانتفاع المحرم منه مضافا
إلى ترتب المفاسد الأخر على استخدامه في البيت فلا يجوز شراؤه
واستخدامه في البيت إلا لمن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتا
وبعدم ترتب أية مفسدة على نصبه في البيت.
س 134: ما هو الحكم إذا انحصرت قابلية عمل جهاز الالتقاط بالإضافة إلى
قنوات الجمهورية الاسلامية ببعض المحطات الخليجية أو العربية في الأخبار
47

والبرامج المفيدة مع إلقاء جميع القنوات الغربية والفاسدة؟
ج: الميزان في جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج
المحطات التلفزيونية هو ما تقدم آنفا بلا فرق في ذلك بين القنوات
الغربية وغيرها.
س 135: ما هو حكم استخدام جهاز الالتقاط من القمر الصناعي للاطلاع
على البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها مما تبث عن طريق القمر الصناعي من
إذاعات الدول الغربية أو الدول المجاورة للخليج الفارسي وغيرها؟
ج: استخدام الجهاز المذكور لمشاهدة واستماع البرامج العلمية أو
القرآنية ونحوها وإن لم يكن فيه منع في نفسه، إلا أن البرامج التي تبث
عن طريق الأقمار الصناعية من إذاعات الدول الغربية وأكثر الدول
المجاورة حيث إنها غالبا تحتوي على تعليم الأفكار الضالة وعلى تزييف
الحقائق مضافا إلى اشتمالها على برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتى
البرامج العلمية أو القرآنية منها ربما تسبب الوقوع في الفساد والابتلاء
بالحرام فلذا يحرم شرعا الاستفادة من جهاز الالتقاط لمشاهدة تلك
البرامج، إلا إذا كانت البرامج علمية محضة مفيدة أو قرآنية كذلك ونحوها،
ولم تكن مشاهدتها تستلزم أي فساد ولا الابتلاء بأي عمل محرم.
س 136: عملي تصليح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الآونة
الأخيرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركيب وتصليح جهاز الالتقاط من
القمر الصناعي (الطبق والدش) فما هو تكليفنا في ذلك؟ وما هو حكم بيع وشراء
قطع هذا الجهاز؟
ج: إذا كانت الاستفادة من مثل هذا الجهاز في الحرام كما هو الغالب،
أو كنت على علم بأن من يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام فلا
يجوز بيعه وشراؤه ولا تركيبه وتشغيله واصلاحه وبيع قطعه.
48

العمل المسرحي والسينمائي
س 137: هل تجوز الاستفادة وحسب الضرورة من زي علماء الدين
والقضاة في الأفلام السينمائية؟ وهل يجوز تدوين وانتاج الأفلام السينمائية
ذات الصبغة الدينية والعرفانية بشأن العلماء الماضين أو المعاصرين، مع
المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة الاسلام، وعلى أن لا تتضمن إساءة
إليهم ولا انتقاصا منهم، علما أن الهدف من ذلك عرض القيم السامية والهادفة
التي يتسم بها الدين الاسلامي الحنيف، أو بيان مفهوم العرفان والثقافة الأصيلة
التي تمتاز بها أمتنا الاسلامية ومواجهة الثقافة المعادية والمبتذلة، ويقع
تصوير كل ذلك بلغة سينمائية جذابة ومؤثرة، ولا سيما للجيل الشاب؟
ج: نظرا إلى أن السينما وسيلة للتوعية والاعلام، فلا بأس في
تصوير وعرض كل ما يمكن أن يستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم وفي
نشر الوعي وترويج الثقافة الاسلامية، ومن جملة ذلك عرض شخصية
عالم الدين وما له من الزي الخاص به وكذا ساير رجال العلم وأصحاب
المناصب وما لهم من الزي الخاص بهم، إلا أنه يجب مراعاة شؤونهم
الخاصة وحرمتهم وحرمة زيهم الخاص بهم، وأن لا يستفاد من ذلك من أجل
عرض مفاهيم منافية للاسلام.
س 138: عزمنا على اخراج فيلم روائي ملحمي يجسد واقعة الطف الخالدة
ويظهر القيم الاسلامية العالية والمبادئ العظيمة التي استشهد من أجلها الإمام
السبط عليه السلام، علما بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الإمام الحسين عليه
السلام بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين بل سيعطى من
49

خلال التصوير والاخراج والإنارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا
الفيلم وإظهار شخصية الإمام الحسين عليه السلام بالكيفية المذكورة؟
ج: لو كان الاخراج من المنابع الوثيقة مع الاحتفاظ التام بقداسة
الموضوع ومراعاة رفعة شأن ومنزلة الإمام الحسين عليه السلام
وأصحابه وأهل بيته الكرام، سلام الله عليهم أجمعين فلا مانع منه، ولكن
من الصعب جدا الاحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي وبحرمة الإمام
الشهيد وأصحابه فلا بد من الاحتياط في هذا المجال.
س 139: ما هو حكم ارتداء الرجال للألبسة النسائية وبالعكس لأجل
التمثيل المسرحي والسينمائي؟ وما هو حكم تقليد النساء لأصوات الرجال،
وبالعكس؟
ج: لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء
الخصوصيات التي يتصف بها الشخص الحقيقي إذا لم يكن بشكل يسبب
الفساد لا يبعد جوازه.
س 140: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في
المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟
ج: إذا كان عمل التجميل من نفس المكلف أو بواسطة النساء أو أحد
المحارم ولم تترتب عليه مفسدة فلا إشكال فيه وإلا فلا يجوز.
50

الرسم والنحت
س 141: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية
(من النباتات والحيوان، والانسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها
وعرضها مسرحيا؟
ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح
مطلقا، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون
تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير
الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال،
ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا، كما لا بأس
في عرضها مسرحيا.
س 142: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على
النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب
بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت
عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم
أمر المعلمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية
في الحكم؟
ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الأجزاء بنظر العرف، أو
كان الطلاب غير بالغين سن التكليف
س 143: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال
51

والفتيان؟ كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلا)
أو قصة فرق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما.
ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق
والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
س 144: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الانسان وغيره
بواسطة المكائن المعدة لذلك؟
ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند إلى فعل الانسان
المباشري وإلا ففيه اشكال.
س 145: ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة
التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الأرواح بلا فرق في ذلك بين المواد
التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره.
س 146: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل،
الرأس) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها؟
ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل
الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الأطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي
الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا.
س 147: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض
أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة
الغسل أو الوضوء؟
52

ج: الوشم ليس بحرام وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجبا
مانعا من وصول الماء فيصح معه الغسل والوضوء.
س 148: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين وعملهما ترميم اللوحات
الفنية، وكثيرا من هذه اللوحات تمثل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي
على رسمة صليب أو رسم يمثل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام)، ويأتي
بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لاصلاحها بعد أن تلف
جزء منها نتيجة القدم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يصلحا تلك اللوحات
وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك؟ علما أن أكثر اللوحات من هذا
القبيل، وأن عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيشهما، وهما زوجان
ملتزمان بتعاليم الاسلام الحنيف.
ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثل
المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثل السيد المسيح عليه السلام
أو السيدة مريم العذراء ولا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعا
من اتخاذ مثل هذا العمل مهنة للتعيش بأجورها إلا إذا كان ترويجا للباطل
والضلال أو مستتبعا لمفاسد أخر.
53

السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجن
س 149: ما هو حكم تعليم وتعلم ومشاهدة الشعبذة والقيام بالألعاب التي
تعتمد على خفة اليد؟
ج: يحرم تعليم وتعلم الشعبذة، وأما الألعاب التي تعتمد على
سرعة الحركة وخفة اليد ولم تكن من أنواع الشعبذة فلا بأس فيها.
س 150: هل يجوز تعلم علم الجفر والرمل والازياج وغيرها من العلوم التي
تنبئ عن المغيبات؟
ج: ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالبا
للاعتماد عليها على وجه يفيد الوثوق والاطمئنان في كشف المغيبات
والانباء عنها ولكن لا بأس بتعلم مثل الجفر والرمل على الوجه الصحيح
إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.
س 151: هل يجوز تعلم السحر والعمل به؟ وكذلك إحضار الأرواح
والملائكة والجن؟
ج: علم السحر حرام شرعا وكذا تعلمه إلا إذا كان لغرض عقلائي
مشروع، وأما احضار الأرواح والملائكة والجن فعلى فرض صحته وصدقه
يختلف باختلاف الموارد والوسائل والأغراض.
س 152: ما هو حكم توجه المؤمنين إلى بعض الذين يقومون بالمعالجة
عن طريق تسخير الأرواح والجن مع تيقنهم بأنهم لا يفعلون إلا الخير؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان فيه العلاج حقيقة بالطرق
المحللة شرعا.
س 153: هل يجوز الضرب بالرمل والتكسب به شرعا أم لا؟
ج: لا يجوز.
54

التنويم المغناطيسي
س 154: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟
ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي وكان برضا من يراد
تنويمه.
س 155: يقوم البعض بتنويم الأشخاص مغناطيسيا لا بقصد العلاج وإنما
بقصد إظهار قدرة الانسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم
بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الاختصاص؟
ج: عموما لا مانع من تعلم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه
لغرض عقلائي محلل معتنى به، على شرط أن يكون برضا وموافقة من
يراد تنويمه.
55

اليانصيب
س 156: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب وما هو حكم جائزتها
التي يفوز بها المكلف؟
ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة
ولا يحق له استلامها.
س 157: في بعض الأحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون
أن يبذل بإزائها شيئا من مال كما إذا حصل عليها من الشارع أو سلمها إليه
شخص مجانا أو أرسلتها إلى بيته شركة السكن وهي شركة تحاول الحصول
على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة إلى الأشخاص، فهل
يجوز استلام هذه الأوراق من بعض المؤسسات أو من الأشخاص في بلد الكفر
أو التقاطها من الشارع مثلا؟ وإذا كان لشركة السكن الآنفة الذكر مصدر مالي
واحد وهي الأموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب فماذا
يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح
منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح
وصرفه لظنه بجواز ذلك مع العلم أنه ربح من دون أن يبذل هو شيئا من ماله؟
ج: استلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام
وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب بلا فرق بين ما إذا التقط
البطاقة من الشارع أو استلمها مجانا من أحد أو اشتراها بالمال، إلا إذا أحرز
أن الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجانا لغرض اهداء الهدية
بقيد القرعة إلى من بيده البطاقة.
س 158: لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية:
56

يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معين بقيمة
معينة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معين من الناس يتم السحب، فمن
خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل
هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعا؟
ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق
السحب. لا بأس به فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب وحينما
تصيب القرعة قسيمة معينة، ولكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا
إليه المال للاشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل ويجب عليه
ردها إليهم.
س 159: هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة
الناس على أن تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا
للرابحين والمال الزائد يبقى لصالح المقاومة الاسلامية؟
ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة نعم لا بأس بنشر أوراق
طلب التبرع لدعم المقاومة الاسلامية، ويجوز تشجيع المتبرعين
وتحريضهم وحثهم على التبرع بالوعد على اعطاء الجائزة لمن خرجت
القرعة باسمه.
س 160: هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علما بأنها
مملوكة من قبل شركة خاصة و 20 % من أرباحها تعود إلى مؤسسات خيرية
نسائية؟
ج: لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب، وإنما هي وسيلة لمن
ينشرها ويبيعها لأخذ الأموال ممن يشتريها كما أنها وسيلة لمن يشتريها
للحصول على جائزتها فهي كوسيلة للقمار، بل قمار في الحقيقة، فلا يجوز
بيعها ولا شراؤها ولا تحل الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.
57

الرشوة
س 161: يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالا مقابل
الاسراع في انجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم علما أنه لولا قيام
الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال
في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من المتعاملين مقابل انجازه
لعملهم الذي استخدم من أجل القيام به والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما
أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئا من النقد أو
غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.
س 162: يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقا
للعادة المألوفة وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدمون
له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لو كانت مثل هذه الهدايا مما تؤدي إلى التمييز في انجاز الخدمات
المصرفية للمتعاملين وتسبب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق
الآخرين فليس للمتعاملين دفعها إلى الموظفين ولا لهم أخذها منهم.
س 163: ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها التي يقدمها
المراجعون عن رضا وطيب النفس لموظفي الدولة؟ وما هو حكم الأموال التي
تدفع إلى الموظفين كرشوة سواء كانت لتوقع عمل للدافع أم لم تكن؟ وإذا
ارتكب الموظف عملا مخالفا طمعا في الرشوة فما هو حكم ذلك؟
ج: يجب على الموظفين المحترمين أن تكون علاقتهم بعامة
58

المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقا
لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبل أية هدية
من المراجعين مهما كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب إلى إساءة الظن
بهم وإلى الفساد وإلى تشجيع وتحريض الطامعين لاهمال القوانين
وتضييع حقوق الآخرين، وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الأخذ
والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها وليس له
التصرف فيها.
س 164: يلاحظ أحيانا إن بعض الأشخاص يتقاضون الرشوة من
المراجعين في مقابل انجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟
ج: ليس لأحد من المراجعين إلى الدوائر لانجاز عمله أن يقدم شيئا
من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الإداري المكلف بخدمة
المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر الذين يجب عليهم قانونا إنجاز
أعمال الناس طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل انجاز
أعمال المراجعين، ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم
رده إلى أصحابه.
س 165: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم أن ذلك قد يوجب
مزاحمة الآخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟
ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك
وإن لم يستلزم مزاحمة الآخرين فضلا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا
استحقاق.
س 1666: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع إلى دفع مبلغ
59

لموظفي إحدى الدوائر حتى يسهلوا له انجاز عمله القانوني والشرعي وكان
يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله.
فهل ينطبق مصداق الرشوة على اعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعد هذا
العمل من المحرمات، أو أن الاضطرار الذي دفعه لانجاز عمله الإداري يرفع
عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرمات؟
ج: اعطاء أي مال أو غيره من قبل المراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز
معاملته لموظفي الدوائر المكلفين بعرض الخدمات الإدارية على الناس -
والذي يؤدي حتما إلى فساد الدوائر - يعتبر عملا محرما من الوجهة
الشرعية وتوهم الاضطرار لا يبرر له ذلك.
س 167: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال
غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف
للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟
ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والاغماض عن مخالفات
المهربين.
س 168: طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفف من مقدار
الزكاة على إحدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في
مثل هذه الحالة؟ علما أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشاكل
والمتاعب المحرجة، وهل يجوز له أخذ شئ من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر؟
ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن، ولكن لا يجوز
له أخذ الرشوة على ذلك.
60

وكيل المشتريات والمبيعات
س 169: الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو
الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها
بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟
ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل
استلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي
كان وكيلا عنها في الشراء.
س 170: الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية، الذي تكون
وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل
يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من
الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو
الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
ج: ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا، فليس له
استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له
في مثل هذا الشرط ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.
س 171: الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى
السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على
مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ
المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان
61

بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي
أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكل بشكل قانوني،
وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك.
س 172: لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها
مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع
منتوجاتها وسلعها، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع
منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من
الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة؟
ج: لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على
طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين، جاز له الأخذ لنفسه من الربح
الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان
الأجرة لعمل الوكالة.
62

المسائل الطبية:
منع الحمل
س 173: 1 - هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتا وذلك
باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟
2 - ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى آي، يو، دي
(D. U. I) التي لم يعرف جزما حتى الآن كيفية منعها للحمل إلا أن المعروف هو
أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
3 - هل المشاكل الاقتصادية تجوز منع الحمل الدائم؟
4 - هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على
نفسها؟
5 - هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية
مساعدة لولادة أبناء مشوهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية؟
ج: 1 - لا مانع منه إذا كان بموافقة الزوج.
2 - لا يجوز فيما لو كان موجبا لاسقاط النطفة بعد استقرارها في
الرحم أو مستلزما للنظر واللمس المحرمين.
3 - مجرد المشاكل والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها
أو عدد الأولاد أو سن الزوجين وأمثال ذلك لا ينبغي أن يعتنى بشأنها
63

للامتناع عن الحمل.
4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل
اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر
المعتنى به وكان عن إذن الزوج.
س 174: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد
النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟
ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية
وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق أنبوب رحم النساء فإن
كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا
ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب
الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس
والنظر الحرام.
س 175: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من
الضرر المعتنى به.
س 176: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع
من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الأدوية أو بإغلاق
أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير
العزل؟
ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع
64

رضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك إلى طرق أخرى فيما إذا كان لغرض
عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان مع إذن الزوج، ولكن ليس
لزوجها إلزامها بذلك.
س 177: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحم أن تجري
عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟
ج: تقدم سابقا حكم اغلاق قناة الرحم، وأما العملية القيصرية
فجوازها متوقف على الحاجة إليها أو على طلب المرأة الحامل لها وعلى كل
حال يحرم لمس ونظر الرجل الأجنبي إليها حين اجراء العملية القيصرية
وحين إغلاق أنبوب الرحم.
س 178: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج: محل اشكال.
س 179: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون
آثما إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شئ على الرجل في ذلك.
65

إسقاط الجنين
س 180: هل يجوز اسقاط الجنين بسبب المشاكل الاقتصادية؟
ج: لا يجوز اسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشاكل
الاقتصادية.
س 181: في الأشهر الأولى للحمل أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن
حالها بأن في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها وبأنه لو استمر الحمل
سيولد الطفل مشوها، ولأجل ذلك أمر الطبيب باسقاط الجنين، فهل هذا العمل
جائز؟ وهل يجوز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
ج: كون الجنين مشوها ليس مجوزا شرعيا لاسقاطه حتى قبل ولوج
الروح فيه، وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل فإن كان مستندا
إلى قول طبيب أخصائي موثوق به فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل
ولوج الروح فيه.
س 182: يتمكن الأطباء الأخصائيون عن طريق استخدام الأساليب
والأجهزة الحديثة تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظرا
للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخلقة بعد تولدهم، فهل يجوز اسقاط الجنين
الذي أعلن الطبيب الأخصائي الموثوق به بأنه ناقص الخلقة؟ وهل يشترط سن
معين في هذا الصدد؟
ج: لا يجوز اسقاط الجنين في أي سن كان لمجرد كونه ناقص الخلقة
ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.
س 183: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها إلى
66

مرحلة العلقة والتي تستغرق مدة أربعين يوما تقريبا؟ وأساسا إلى أية مرحلة
من المراحل التالية يحرم اسقاط الجنين؟ 1 - النطفة المستقرة. 2 - العلقة. 3 -
المضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح).
ج: لا يجوز اسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم ولا اسقاط
الجنين في شئ من المراحل اللاحقة.
س 184: بالنظر إلى أن بعض الأزواج يحملون مرض فقر الدم الوراثي
ولديهم الآن بعض الأولاد المصابين بفقر الدم (تلاسيما) ولذلك يقومون بعملية
اسقاط الجنين في حالات الحمل اللاحقة، وبما أنه يوجد لدينا في الوقت الراهن
أجهزة وأساليب طبية يمكن استخدامها لكشف أن الجنين الحالي (في رحم الأم)
هل هو مصاب بهذا المرض أم لا؟ وبواسطتها سوف تقل عمليات الاسقاط
بنسبة 75 % على أقل تقدير.
فأولا: هل يجوز لنا استخدام أمثال هذه الأساليب مع مراعاة الموازين
الشرعية في المعالجة؟ وثانيا: هل يجب كتمان المرض على الوالدين فيما لو
احتمل إقدامهما على إسقاطه عند علمهما بذلك؟ وثالثا: هل نكون ضامنين لدية
اسقاط الجنين فيما لو أعلمنا والديه بمرضه فأسقطاه؟ علما أنهما سوف
يسقطانه أيضا حتى لو كتمنا ذلك عنهما مخافة أن يولد لهما طفل مصاب بهذا
المرض.
ج: لا مانع من الفحص والمعالجة باستخدام الأجهزة والأساليب مع
مراعاة الواجبات الشرعية، ولكن لا يجوز اسقاط الجنين ولو مع طلب
الوالدين، وليس المرض المذكور مجوزا شرعا لاسقاط الجنين، ولا يجب
على الطبيب كتمان المرض عن الوالدين ولا يكون ضامنا لدية الجنين فيما
لو أطلعهما على المرض فأسقطاه.
67

س 185: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه، وما هو حكمه فيما لو كان في
بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟ وعلى فرض الجواز، فهل يفرق بين ما قبل
ولوج الروح فيه وبين ما بعده؟
ج: إسقاط الجنين حرام شرعا ولا يجوز بحال إلا فيما إذا كان في بقاء
الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط
الجنين قبل ولوج الروح فيه، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه
حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل
القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل
بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها باسقاط الحمل.
س 186: أسقطت امرأة جنينها من الزنا البالغ من العمر سبعة أشهر بطلب
من والدها فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك من يتحملها منهما الأم أم
والدها؟ ولمن تدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حاليا بنظركم؟
ج: يحرم عليها إسقاط الجنين وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا
يبرر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعدة في
الاجهاض والاسقاط، وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردد، فالأحوط
التصالح، وتكون بحكم إرث من لا وارث له.
س 187: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف إذا أسقط عمدا؟
وإلى من يجب دفع الدية؟
ج: إذا كان علقة فديته أربعون دينارا، وإن كان مضغة فديته ستون
دينارا، ولو كان عظاما من دون لحم فديته ثمانون دينارا، وتدفع الدية إلى
وارث الجنين مع مراعاة طبقات الإرث ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر
68

الاسقاط.
س 188: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان وحسب
تشخيص الطبيب الأخصائي تحتاج إلى اجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها
إسقاط الجنين؟ نظرا إلى أن الجنين في الرحم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان
والتصوير بالأشعة.
ج: السبب المذكور ليس مجوزا لاسقاط الجنين.
س 189: إذا أشرف الجنين في الرحم على الموت الحتمي وكان في بقائه في
الرحم على حاله خطر على حياة الأم أيضا، فهل يجوز اسقاطه؟ ولو كان زوج
المرأة يقلد من لا يجوز اسقاط الجنين في الحالة المذكورة بينما المرأة وأقاربها
يقلدون من يجوز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
ج: في مفروض السؤال حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل
فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على
الأقل باسقاط الجنين، وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك
ولكن يجب قدر الامكان العمل بالنحو الذي لا يسند فيه قتل الطفل إلى أحد.
س 190: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من
قبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟
ج: لا يجوز.
69

التلقيح الصناعي
س 191: أ - هل يجوز التلقيح الأنبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من
زوجين شرعيين؟
ب - وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب
أجنبي؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة؟
ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يستثنى من
الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها؟
ج: أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن
المقدمات المحرمة شرعا، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى هذه العملية
فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام.
ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين
صاحبي النطفة والبويضة.
ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها.
س 192: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي
ضرورية لعمل اللقاح يضطرون أحيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات
زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب، فهل تجوز
الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في
خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟
ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل
المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه
بالمرأة صاحبة الرحم، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام
70

الشرعية الخاصة بالنسب.
س 193: لو أخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة
ثم وضعت في رحمها، فأولا: هل يجوز هذا العمل شرعا؟ وثانيا: هل يكون
المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا؟ وثالثا: هل المولود يرث من
صاحب النطفة؟
ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويلحق الولد بصاحبة
البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه.
س 194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن
طريق وضع النطفة في رحمها؟
ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن
يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام
وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج
بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن
ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.
س 195: 1 - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو
لغير ذلك، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد
تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة
أو منقطعة؟
2 - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين؟ صاحبة البويضة أو
صاحبة الرحم؟
3 - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى
من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم إلى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها
أن يولد الطفل مشوها؟
71

ج: 1 - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور، ولا فرق في الحكم بين
أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين.
2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل الحاقه
بصاحبة الرحم أيضا، فينبغي مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب
بالنسبة إليها.
3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا.
س 196: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية:
أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟
ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة؟
د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقح
نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد
وفاة الزوج الثاني؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما
بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، وعلى الأول لا فرق أيضا بين أن
يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته، ولكن
لو كان زوجها الثاني حيا لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.
س 197: ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن
حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة
البويضة عند الحاجة؟ علما أن حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة
غالية جدا.
ج: لا بأس بذلك في نفسه.
72

تغيير الجنس
س 198: هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلا أنهم يمتلكون بعض
خصائص الأنوثة من الناحية النفسية ولديهم ميول جنسية أنثوية كاملة فلو لم
يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال
إجراء عملية جراحية؟
ج: لا بأس في العملية الجراحية المذكورة فيما إذا كانت لكشف
واظهار الجنسية الواقعية شريطة أن لا تستلزم فعل محرم ولا تسبب
ترتب مفسدة.
س 199: ما هو حكم اجراء العملية الجراحية لالحاق الخنثى بالمرأة أو
بالرجل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ولكن يجب التحرز عن المقدمات
المحرمة.
73

تشريح الميت وترقيع الأعضاء
س 200: دراسة أمراض القلب والشرايين واجراء سلسلة من الأبحاث
حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها قد تتطلب الحصول على قلب وشرايين
الأشخاص المتوفين لمعاينتها واجراء الفحص عليها، علما بأنهم يقومون
بدفنها بعد اجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، والسؤال هو:
1 - هل يجوز القيام بذلك فيما إذا كانت جثث الموتى التي تجري عليها هذه
الدراسة من المسلمين؟
2 - هل يجوز دفن القلب والشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل
عنها؟
3 - نظرا إلى صعوبة دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز
دفنها مع جسد آخر؟
ج: لا مانع من تشريح جسد الميت فيما لو توقف عليه انقاذ النفس
المحترمة أو اكتشاف شئ جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع، أو
الحصول على معلومات بشأن مرض يهدد حياة الناس، ولكن يجب مع
الامكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم. والأجزاء المنفصلة من
جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد ما لم يكن في دفنها معه
حرج أو محذور آخر وإلا جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر.
س 201: هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه
كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
74

ج: إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه.
س 202: ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره،
وذلك للحصول على معلومات في علم الأنسجة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن
درس التشريح ضروري في كلية علم الطب.
ج: يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه انقاذ النفس
المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو
الحصول على معلومات عن مرض يهدد حياة الناس، ولكن ينبغي قدر
الامكان عدم الاستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين والمحكوم
عليه بالاسلام.
س 203: هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح
الجسد قبل الدفن لقيمتها وندرتها؟
ج: لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة مع مراعاة عدم
هتك الميت.
س 204: هل يجوز نبش قبور الأموات سواء في ذلك مقابر المسلمين
وغيرهم بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم
والتعلم في كلية الطب؟
ج: لا يجوز ذلك في قبور المسلمين إلا إذا كانت هناك حاجة طبية
ملحة إلى الحصول على عظام الموتى ولم يمكن الحصول على عظام غير
المسلم.
س 205: هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه بحيث
كان يتأذى ويتحرج أمام الناس من ذلك؟
75

ج: لا بأس فيه في نفسه بشرط أن يكون من شعر حيوان يحل أكله أو
من شعر انسان.
س 206: إذا أصيب شخص بمرض وعجز الأطباء عن معالجته وطبقا
لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتما، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من
بدنه (كالقلب والكلية و... الخ) قبل وفاته وترقيعها في بدن شخص آخر؟
ج: إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل،
وإلا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.
س 207: هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى
وترقيعها في بدن شخص مريض؟
ج: إذا كان بإذن الميت في حياته أو بإذن أوليائه بعد موته أو توقف
انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه.
س 208: هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن
إنسان آخر حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو
مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟
ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية
ومقدارها خمسون دينارا. وأما إذا أخذت برضا وإذن الميت قبل موته فلا
مانع في ذلك ولا توجب الدية.
س 209: أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى إلى قطعهما ونتج
عن ذلك عقمه، فهل تجوز له الاستفادة من الأدوية الهرمونية للمحافظة على
قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على
النتائج المذكورة بالإضافة إلى اعطائه القدرة على الانجاب، هو ترقيع (زرع)
76

خصية له من شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟
ج: إذا أمكن ترقيع الخصية في بدنه، بحيث تصبح بعد الترقيع
والالتئام جزءا حيا من بدنه، فلا اشكال في ذلك من ناحية النجاسة
والطهارة، ولا من حيث القدرة على الانجاب وفي الحاق الطفل به شرعا، كما
لا بأس في استعماله الأدوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية
وعلى ظاهره الرجولي.
س 210: نظرا لأهمية ترقيع الكلية في انقاذ حياة المريض فإن الأطباء
يفكرون في انشاء بنك للكلى وهذا يعني أن الكثير من الأشخاص سيبادرون
اختيارا إلى اهداء أو بيع الكلى، فهل يجوز بيع أو اهداء الكلية أو أي عضو آخر من
أعضاء البدن اختيارا؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة؟
ج: لا مانع من مبادرة المكلف حين الحياة إلى بيع أو اهداء كليته أو
أي عضو من بدنه لاستفادة المرضى منها بل قد يجب ذلك فيما لو توقف
عليه انقاذ النفس المحترمة إذا لم يترتب عليه أي حرج أو ضرر على نفس
الشخص.
س 211: يتعرض بعض الأشخاص إلى إصابات في المخ مما لا يمكن
علاجها فيفقدون نتيجة ذلك جميع النشاطات الصادرة عن مركز الدماغ
ويظلون في حالة اغماء تام فتنعدم منهم القدرة على التنفس والاستجابة
للمنبهات الضوئية منها والمادية، وفي مثل هذه الحالات ينعدم مطلقا احتمال
رجوع النشاطات المذكورة إلى وضعها الطبيعي ويبقى ضربان قلب المريض
يعمل تلقائيا ولكن بشكل مؤقت وبمساعدة جهاز تنفس اصطناعي ولا تدوم
هذه الحالة إلى مفارقة الحياة تماما - لأكثر من عدة ساعات أو عدة أيام ويطلق
77

عليها في علم الطب اسم الموت الدماغي الذي يسبب فقدان وانعدام كل أنواع
الشعور والاحساس والحركة الإرادية، وفي جانب آخر هنالك عدة مرضى
يتوقف انقاذ حياتهم على الاستفادة من أعضاء المصابين بالموت الدماغي، فهل
تجوز الاستفادة من أعضاء المريض المصاب بالموت الدماغي لانقاذ حياة
المرضى الآخرين؟
ج: إن كانت الاستفادة من أعضاء بدن ذوي المواصفات المذكورة في
السؤال لعلاج المرضى الآخرين مما يؤدي إلى استعجال موته وإلى مفارقة
الحياة تماما منه في الحين فلا تجوز، وإلا فإن كانت بإذنه مسبقا أو كان
العضو المحتاج إليه مما يتوقف عليه انقاذ النفس المحترمة فلا مانع منها.
س 212: أود التبرع بأعضائي والاستفادة من جسمي بعد وفاتي، وقد
أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه فطلبوا مني تسجيلها في الوصية واخبار
الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟
ج: لا بأس في الاستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها
ببدن شخص آخر لانقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك
باستثناء الأعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة،
أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفا.
س 213: ما هو حكم اجراء عمليات التجميل الجراحية؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه.
س 214: هل يجوز بيع الأعضاء من الأشخاص المحتاجين لها؟
ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته ولا سيما إذا توقف
حفظ النفس المحترمة عليه.
78

مسائل في الطبابة
س 215: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية
لختان غير المختونين ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز اجبارهم على هذا
الفحص؟
ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها ولا الزام صاحب العورة
بكشف عورته أمام الناظر المحترم إلا فيما إذا دعت الضرورة إلى ذلك لأجل
الختان أو علاج المرض، ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان
المكلف، وإنما هو وظيفة شخص المكلف وكذلك في علاج المرض ما لم يكن
فيه الخوف على حياة المريض.
س 216: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت
بصداع أو مرض آخر في الرأس وقد راجعت طبيبا أخصائيا لعلاجها (الطبيب
مسلم) فكان جوابه أن شفاءها بخلع الحجاب فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من
الزمن فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول، مع ملاحظة أن الفتاة ترى نفسها
أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل
يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟
ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه ولو
اختيارا، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من
البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.
س 217: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة
79

أو النظر فما معنى الضرورة وما هي حدودها؟
ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج توقف تشخيص
المرض وعلاجه عليهما عرفا، ويرجع في حدودها إلى مقدار التوقف
والحاجة.
س 218: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص
وتشخيص المرض؟
ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.
س 219: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد
المعالجة الطبية؟
ج: مع الضرورة إلى ذلك لتوقف العلاج على كشف الجسد أمام
الطبيب للمسه ونظره وعدم تيسر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة لا بأس
فيه.
س 220: ما هو حكم نظر الطبيبة إلى عورة المرأة ولمسها فيما إذا كان
يتأتى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟
ج: مع امكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة إلى النظر
واللمس فلا يجوز.
س 221: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله مما لا بد فيه من لمس بدن
المريض، لو أمكن للممرض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه
بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
ج: مع امكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام
80

العلاج لا ضرورة إلى لمس بدن المريض غير المماثل فلا يجوز.
س 222: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة فيما إذا استلزم ذلك
النظر أو اللمس؟
ج: عملية التجميل ليست مداواة للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر
واللمس المحرمين، إلا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها
واضطر فيها إلى اللمس أو النظر.
س 223: هل يحرم نظر غير الزوج إلى عورة المرأة مطلقا حتى نظر
الطبيب؟
ج: يحرم نظر غير الزوج حتى الطبيب بل الطبيبة إلى عورة المرأة
إلا عند الاضطرار إليه لعلاج المرض.
س 224: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي فيما إذا كان أكثر حذاقة
من الطبيبة أو كانت المراجعة إليها حرجية لهن؟
ج: مع توقف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرمين لا
تجوز لهن مراجعة الطبيب الرجل إلا مع تعذر أو تعسر المراجعة إلى
الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.
س 225: هل يجوز الاستمناء بأمر من الطبيب من أجل تحليل وفحص
المني؟
ج: لا مانع منه في مقام التداوي إذا كان العلاج متوقفا عليه.
81

الختان
س 226: هل الختان واجب؟
ج: ختان الذكور واجب لنفسه وشرط لصحة الطواف في الحج
والعمرة، ولو تأخر إلى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه.
س 227: شخص لم يختن، إلا أن حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب
عليه الختان؟
ج: إذا لم يكن على الحشفة شئ من الغلاف الذي يجب قطعه فلا
موضوع للختان الواجب.
س 228: هل يجب ختان البنات أم لا؟
ج: لا يجب.
82

التعليم والتعلم وآدابهما
س 229: هل يأثم الانسان بترك تعلم المسائل المبتلى بها؟
ج: يأثم بترك الواجب أو بفعل الحرام فيما لو أدى عدم تعلمه لتلك
المسائل إلى ذلك.
س 230: بعدما أنهى طالب العلوم الدينية مرحلة السطوح ورأى أنه قادر
بالجد في اكمال الدراسة على الوصول إلى درجة الاجتهاد، فهل يجب عليه
وجوبا عينيا إكمال الدراسة أو لا؟
ج: لا شك أن لطلب العلوم الدينية في نفسه وكذا في الاستمرار على
تحصيلها إلى بلوغ درجة الاجتهاد فضيلة عظيمة ولكن مجرد القدرة على
نيل درجة الاجتهاد لا توجب وجوبه عليه عينا.
س 231: ما هي طرق تحصيل اليقين بأصول الدين؟
ج: يحصل غالبا بالبراهين والأدلة العقلية، غاية الأمر إن البرهان
والدليل يختلفان حسب اختلاف مراتب ادراك المكلفين، ولو فرض أن
اليقين حصل لشخص من طريق آخر فإن ذلك يكفي على أي حال.
س 232: ما هو حكم الكسل في تحصيل العلم وكذلك إضاعة الوقت؟ وهل
هو حرام؟
ج: في تضييع الوقت بالبطالة اشكال، وإذا كان الطالب يستفيد من
المزايا المخصصة للطلبة فإن عليه أن يتابع المنهج الدراسي الخاص بهم
وإلا فلا يجوز له الاستفادة من تلك المزايا من الراتب والمنحة وغيرها.
س 233: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض
المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا إلى التجارة
83

والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الأجرة عليه؟
ج: مجرد تدريس ودراسة كيفية الاستثمار بالقرض الربوي ليس
حراما.
س 234: ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للأخصائيين الملتزمين
اتخاذه حول تعليم الآخرين في الجمهورية الاسلامية؟ ومن هم الذين
يستحقون الحصول على المعلومات والعلوم التقنية الحساسة في الدوائر؟
ج: لا مانع من تعلم أي شخص لأي علم أراد إذا كان لغرض عقلائي
مشروع ولم يكن له فيه خوف الفساد ولا الافساد، إلا ما إذا كانت الدولة
الاسلامية قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما يجب تعليمه
وتعلمه من العلوم والمعلومات.
س 235: هل يجوز تدريس ودراسة الفلسفة في الحوزات العلمية الدينية؟
ج: لا مانع من دراسة وتعلم الفلسفة لمن يطمئن من نفسه بأنها لا
تسبب له تزلزلا في معتقداته الدينية، بل هو واجب في بعض الموارد.
س 236: ما هو حكم شراء وبيع ومطالعة كتب الضلال، ككتاب الآيات
الشيطانية؟
ج: لا يجوز بيع وشراء وحفظ كتب الضلال إلا من أجل الرد عليها،
بشرط أن يكون قادرا علميا على ذلك.
س 237: ما هو حكم تعليم وحكاية القصص الخيالية عن حياة الحيوانات
والناس فيما إذا كانت هناك فائدة مترتبة على ذلك؟
ج: لا بأس فيها إذا كانت خالية عن الكذب.
س 238: ما هو حكم الدخول إلى الجامعة أو الكلية حيث يسبب ذلك له
اختلاطه مع نساء متبرجات يحضرن هناك للدراسة؟
84

ج: لا مانع من دخول المراكز التعليمية للتعليم والتعلم ولكن يجب
على النساء والبنات حفظ الحجاب وعلى الرجال الامتناع عن النظر إلى ما
لا يجوز لهم النظر إليه وعن الاختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.
س 239: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان
مخصص لتعليم السياقة، علما بأن المرأة محافظة على حجابها وعفافها
الشرعي؟
ج: لا مانع من تعلمها السياقة بمعونة وارشادات رجل أجنبي إذا كان
مع المواظبة على الحجاب والعفاف ومع الأمن عن المفاسد، ولكن مع ذلك
الأولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الأولى أن يكون تعلمها بواسطة
أحد من محارمها مكان الرجل الأجنبي.
س 240: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات وبحكم
الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها وربما تحدث
بعض المفاكهة والضحك بينهم ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل يجوز ذلك؟
ج: لو كان مع مراعاة الحجاب وبلا قصد الريبة ومأمونا عن المفاسد
فلا بأس به وإلا فلا يجوز.
س 241: أي التخصصات العلمية أصلح للاسلام والمسلمين هذه الأيام؟
ج: كل التخصصات العلمية المفيدة والتي يحتاجها المسلمون مما
ينبغي أن يهتم بها العلماء والأساتذة والطلبة الجامعيون ليستغنوا بذلك
عن الأجانب، لا سيما عن المعادين للاسلام والمسلمين.
س 242: ما هو حكم الاطلاع على كتب الضلال وكتب الديانات الأخرى
لغرض التعرف على دينهم وعقائدهم للمعرفة وزيادة الاطلاع؟
ج: في جواز ذلك لمجرد التعرف وزيادة الاطلاع اشكال، نعم يجوز
ذلك لمن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض ابطاله
85

والرد عليه إذا كان من أهله ويطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.
س 243: ما هو حكم ادخال الأولاد في المدارس التي تدرس فيها بعض
العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثرهم بها؟
ج: إذا لم يكن فيه خوف على عقائدهم الدينية، ولا ترويج الباطل،
وأمكنهم التجنب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلة فلا مانع
منه.
س 244: طالب جامعي يدرس منذ أربع سنوات في كلية الطب، ولديه رغبة
شديدة في دراسة العلوم الدينية، فهل يجب عليه الاستمرار في دراسة الطب أو
يجوز له الانصراف إلى دراسة العلوم الدينية؟
ج: للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، ولكن هناك مسألة
ينبغي الالتفات إليها، وهي أن دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من
أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الاسلامي،
فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للأمة الاسلامية،
وعلاج المرضى وانقاذ أرواحهم لها أهمية كبرى أيضا.
س 245: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل
للطالب حق المقابلة بالمثل أو لا؟
ج: ليس له المقابلة والإجابة بما لا يليق بمقام الأستاذ والمعلم بل
يجب عليه حفظ حرمة المعلم والمحافظة على النظام في الصف، كما تجب
على المعلم أيضا رعاية حرمة الطالب أمام زملائه ومراعاة آداب التعليم
الاسلامية.
86

تعلم الطب
س 246: لا بد لطلاب كلية الطب (الذكور والإناث) من فحص الأجنبي
(باللمس والنظر) من أجل التعلم، وحيث إن هذه الفحوص جزء من البرنامج
الدراسي ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب
على ذلك قد يسبب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي
الأمر إلى طول برء مرضه أو إلى موته أحيانا، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟
ج: لا اشكال في ذلك إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة
والمعرفة على علاج المرضى وانقاذ أرواحهم.
س 247: بناء على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية
عند الضرورة، فمن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟
ج: تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب مع ملاحظة ظروفه.
س 248: تواجهنا بعض الموارد من فحص غير المحارم أثناء التعلم لا نعلم
هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ ولكنها تعد جزءا من المنهاج العام
التعليمي في الجامعات ووظيفة لطالب الطب أو تكليفا له من قبل الأستاذ، وعدم
الاتيان بها سيلحق به الضرر، وبنظرنا إذا لم نمارس هذه الفحوصات تكون
طبابتنا في المستقبل ضعيفة، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟
ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي، أو من التكاليف
التي يعينها الأستاذ للطالب لا يبرر له شرعا ارتكاب ما يخالف الشرع،
وإنما المناط هي الحاجة التعليمية لانقاذ حياة الانسان.
87

س 249: هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة إلى تعلم الطب
وممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية وبين فحص باقي أعضاء البدن؟
وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون
لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية فيضطرون هناك في بعض الأحيان
إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف
الدموي الشديد؟ ومن البديهي أن مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإن فيه
خطرا على حياة المرأة حديثة الولادة، علما أن معرفة طرق علاج مثل هذه
الأمور يستلزم التدرب والممارسة أثناء الدراسة.
ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء
التناسلية وغيرها والمناط الكلي هي الحاجة إلى التدرب ودراسة علم
الطب لأجل انقاذ حياة الانسان ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في
ذلك.
س 250: في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية سواء من المماثل أم من
غيره لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلا من قبل الطبيب أو
الطالب وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلم منهم كيفية تشخيص
الأمراض فما هي وظيفتنا؟
ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلمه عن طريق الفحوص المحرمة في
نفسها، فيما إذا كانت مما يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج
المرضى عليها، واطمأن الطالب بأن القدرة على إنقاذ حياة الانسان في
المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق واطمأن
أيضا أنه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع
88

على عاتقه مسؤولية انقاذ حياتهم.
س 251: هل يجوز النظر إلى صور الأشخاص غير المسلمين الموجودة في
الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي حيث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟
ج: لا مانع منه ما لم يكن بقصد الريبة والتلذذ ولم يكن فيه خوف
ترتب المفسدة.
س 252: يشاهد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صورا
وأفلاما مختلفة من مواضع البدن بهدف التعلم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو
حكم رؤية عورة غير المماثل؟
ج: لا إشكال في النظر إلى الأفلام والصور في نفسه ما لم يكن بقصد
التلذذ ولم يكن فيه خوف الفتنة، وإنما المحرم هو النظر إلى بدن غير
المماثل ولمسه، وأما النظر إلى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من
اشكال.
س 253: ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرضات
المساعدات، بالنسبة إلى كشف العورة والنظر إليها؟
ج: لا يجوز للممرضات تعمد النظر إلى عورة المرأة أثناء الوضع بلا
اضطرار إليه وكذلك الطبيب يجب عليه تجنب النظر إلى بدن المريضة
وكذا عن اللمس ما لم يضطر إلى ذلك، وعلى المرأة أن تستر بدنها
فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك.
س 254: خلال الدراسة الجامعية يستفاد من الأجهزة التناسلية المجسمة
89

(مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟
ج: ليس حكم الآلة والعورة الاصطناعية حكم العورة الأصلية، فلا
مانع من النظر إليها ولمسها إلا إذا كانا بقصد الريبة أو أوجبا تحريك
الشهوة.
س 255: إن أبحاثي تدور ضمن إطار التحقيقات التي تقوم بها محافل
الغرب العلمية حول تسكين الألم عن طريق الأساليب التالية: (المعالجة
بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء، المعالجة
بالكهرباء) وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا
التحقيق؟
ج: لا مانع شرعا من التحقيق حول الأمر المذكور واختبار مدى
تأثيره في علاج الأمراض على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال
محرمة عليه شرعا.
س 256: هل يجوز للممرضات النظر إلى عورة المرأة فيما إذا كانت
الدراسة تتطلب ذلك؟
ج: لا يجوز النظر إلى عورة الغير لمجرد الدراسة، إلا إذا كان علاج
الأمراض الخطيرة، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفا على الدراسة التي
تتطلب النظر إلى العورة.
90

حقوق الطباعة
والتأليف والأعمال الفنية
س 257: ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تستورد من الخارج أو
المطبوعة في داخل الجمهورية الاسلامية بلا إذن من ناشريها؟ وعلى فرض
وجود الاشكال فيها، فما هو حكم بيع وشراء الكتب التي تم تجديد طبعها سابقا
من غير علم بهذا الموضوع؟
ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت بالنسبة للكتب
المطبوعة خارج الجمهورية الاسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة
بشأنها بينها وبين تلك الدول، فإن كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طبع
فيها الكتاب، فلا بد من الالتزام بمفاد الاتفاقية. وإلا فليست هناك أية قيود أو
التزامات في هذا المضمار. وأما الكتب التي طبعت في داخل البلاد فالأحوط
رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها، وعلى كل حال
فلا مانع من بيع وشراء الكتب التي أعيد طبعها ولا في الانتفاع بها وإن
كانت إعادة طبعها من دون إجازة.
س 258: يرى البعض أن الاختراعات والآثار الفنية والفكرية إذا صدرت من
فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكا لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل
يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغا من المال
كعوض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لاعداد
ذلك العمل؟
91

ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى
أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع.
س 259: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة
الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة
الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟
ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند
تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء
بشرطه.
س 260: لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئا بشأن
الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه
من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال؟
ج: إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصورا على
الطبعة الأولى فقط فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة
أيضا.
س 261: في حالة غياب المصنف لسفر، أو وفاة، أو ما شابه ذلك، فمن يجب
أن يستأذن منه في إعادة الطبع؟ ومن الذي يستلم المال؟
ج: يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو إلى وارثه
بعد وفاته.
س 262: هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة:
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؟
92

ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يثبت حقا لأصحاب الكتب، ولكن
الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في
تجديد الطبع.
س 263: يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة: حقوق
التسجيل محفوظة فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها واعطاؤها للراغبين
فيها؟
ج: الأحوط الاستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.
س 264: هل يجوز استنساخ الأشرطة الكومبيوترية (Disk)؟ وعلى فرض
الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدونة في إيران أو تشمل الأشرطة
الأجنبية أيضا؟ علما أن بعض الأشرطة الكومبيوترية - نظرا لأهمية محتواها -
لها أثمان باهظة جدا.
ج: الأحوط في استنساخ الأشرطة الكومبيوترية أيضا مراعاة
حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك.
س 265: هل العناوين والأسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة
بمالكيها بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟
مثال ذلك: انسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة
تسمية محله بنفس الاسم أيضا؟ أو هل يحق لانسان من عائلة أخرى تسمية
محله بذلك الاسم؟
ج: إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة
عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمن قدم الطلب الرسمي إلى
93

الحكومة بهذا الشأن فسجل الاسم في سجلات الدولة باسمه فلا يجوز على
الأحوط لغيره اقتباس هذا الاسم والاستفادة منه بلا رخصة ممن سجل
الاسم باسمه ولمحله أو لشركته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من
عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، وإلا فلا مانع من استفادة الآخرين من
مثل هذه الأسماء والعناوين.
س 266: يأتي بعض الأشخاص إلى محل تصوير الأوراق والكتب فيطلب
تصوير ما لديه ويرى صاحب المحل وهو من المؤمنين إن هذا الكتاب أو الورقة
أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب
الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أن صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟
ج: الأحوط أن لا يبادر إلى تصويرها بلا إذن صاحبها ولا يترك
الاحتياط فيما لو علم بعدم رضا صاحبها بذلك.
س 267: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير
الأشرطة وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن
صاحب المحل من باب أن حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل
يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل
عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟
ج: الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر
إلى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الامحاء ولا إعلام صاحب
الشريط بالأمر.
94

التعامل مع غير المسلمين
س 268: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض
وقوع ذلك ولو اضطرارا، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟
ج: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة إسرائيل
الغاصبة المعادية للاسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد استيراد وترويج
بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء
مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الاسلام والمسلمين.
س 269: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل
البلد الذي ألغى المقاطعة مع إسرائيل؟
ج: يجب عليهم الامتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع
دويلة إسرائيل من صنعها وبيعها.
س 270: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد
الاسلامي؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع
التي يعود نفع إنتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للاسلام
والمسلمين.
س 271: هل يجوز فتح مكاتب السفر إلى إسرائيل في البلدان الاسلامية؟
وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضار على الاسلام والمسلمين، ولا
95

يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعد خرقا لمقاطعة المسلمين مع دويلة
إسرائيل المعادية المحاربة.
س 272: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أمريكية أو كندية مع
احتمال إن هذه الشركات تدعم إسرائيل؟
ج: لو كانت مما يستخدم نفع انتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة
إسرائيل الغاصبة أو في معارضة الاسلام والمسلمين لم يجز لأحد شراؤه
والانتفاع به، وإلا فلا مانع منه.
س 273: لو قام التجار في البلد الاسلامي باستيراد البضائع الإسرائيلية،
فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟
ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
س 274: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في
البلد الاسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه
من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع
التي يعود نفع انتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للاسلام
والمسلمين.
س 275: إذا علم أن البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها وبعد تغيير
شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم
ايهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية لعلمهم بأن المسلم إن علم أنها
إسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد
96

المسلم؟
ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.
س 276: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأمريكية؟ وهل الحكم يعم جميع
الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران، أو يعم
جميع البلدان؟
ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الاسلامية
وفي الاستفادة منها تقوية للدولة الكافرة المستعمرة المعادية للاسلام
والمسلمين أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الاسلامية أو على
المسلمين في أرجاء العالم وجب شرعا على المسلمين الامتناع من شرائها
ومن استعمالها والاستفادة منها بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى ولا
بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للاسلام والمسلمين ولا
يختص الحكم بمسلمي إيران.
س 277: ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود
بالأرباح على الدول الكافرة وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟
ج: التكسب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه ولو كانت مما
تعود أرباحها لدولة غير اسلامية، إلا إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع
المسلمين وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.
97

العمل في الدولة الظالمة
س 278: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟
ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.
س 279: شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية وهو مسؤول عن
توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لادخالهم السجن فإذا وقعها يدخل هذا
المخالف إلى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء
عمله من الدولة؟
ج: مقررات نظام المجتمع ولو كانت من دولة غير اسلامية تجب
مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.
س 280: بعد حصول المسلم على الجنسية (الأمريكية أو الكندية) هل يجوز
له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية
مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟
ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ولم يستلزم فعل محرم ولا ترك
واجب فلا مانع منه.
س 281: هل القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر له شرعية في
حكمه لتجب إطاعته؟
ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط - إذا لم يكن منصوبا من
قبل من يجوز له النصب - تصدي أمر القضاء وفصل الخصومات بين
الناس ولا لهم المراجعة إليه إلا عند الضرورة ولا ينفذ حكمه.
98

الألبسة ولباس الشهرة
س 282: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟
ج: هو اللباس الذي لا يتوقع من الشخص أن يرتديه من أجل لونه أو
كيفية خياطته أو من أجل كونه خلقا أو غير ذلك بحيث لو ارتداه بمرأى من
الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه وأشير إليه بالبنان.
س 283: ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض
أثناء المشي؟
ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب الأنظار
وترتب المفسدة.
س 284: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباسا يميل لونه إلى الأزرق الغامق؟
ج: لا منع فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار
الآخرين وترتب المفاسد.
س 285: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم
أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟
ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتب
المفاسد فلا بأس فيه، وإلا فلا يجوز.
س 286: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
99

ج: لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون
أو الشكل إلى لفت نظر الآخرين والإشارة إلى لابسه بالبنان.
س 287: هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها؟
(المقنعة، السروال، الثوب).
ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو
كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.
س 288: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار
الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار أو تختار نوعا من
القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟
ج: لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه
مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد.
س 289: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت
من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟
ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لأنفسهما.
س 290: ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟
ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب
مفاسد أخلاقية واجتماعية.
س 291: هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة؟
ج: لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها
100

أمام الأجنبي.
س 292: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة
النسائية وأدوات التجميل مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟
ولماذا تجعل بعض الجهات الرسمية عدم الزواج مانعا عن العمل في بعض
المحلات؟
ج: جواز العمل والتكسب الحلال ليس مختصا شرعا بصنف خاص
من الناس بل يجوز لكل من يراعي فيه الموازين والآداب الاسلامية، ولكن
إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قبل الدوائر والجهات
المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة بلحاظ المصلحة
العامة فيجب مراعاتها.
س 293: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟
ج: إذا كانت من الذهب أو مما يختص لبسها بالنساء فلا يجوز
للرجال لبسها.
101

التشبه بالكفار ونشر ثقافتهم
س 294: هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية؟
وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية؟
ج: لا مانع منه في نفسه ما لم تترتب عليه مفاسد اجتماعية، وأما
كونه نشرا للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الاسلامية فموكول إلى نظر
العرف.
س 295: شاع في الآونة الأخيرة استيراد الألبسة الأجنبية وبيعها وشراؤها
واستعمالها داخل البلد فما هو حكم ذلك مع الالتفات إلى تصاعد الهجوم الثقافي
الغربي على الثورة الاسلامية؟
ج: لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد كونها
مستوردة من البلاد غير الاسلامية، وأما ما كان منها ينافي ارتداؤه للعفة
والأخلاق الاسلامية أو كان ارتداؤه يعد إشاعة للثقافة الغربية المعادية فلا
يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسها، ولا بد من المراجعة بشأنها
إلى المسؤولين المختصين بذلك حتى يمنعوها.
س 296: ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟
ج: المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبها بأعداء الاسلام
وترويجا لثقافتهم، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص
وليس للغرب خصوصية في ذلك.
س 297: هل يجوز للمربين في المدرسة حلق شعر التلامذة الذين يرتبون
ويزينون شعر رؤوسهم بأشكال غربية تخالف الآداب الاسلامية وفيها تشبه
بالكفار؟ علما أننا كلما أرشدناهم ونصحناهم لم يفد ذلك مع أنهم يراعون
الظواهر الاسلامية في المدرسة، ولكن بمجرد الخروج منها يغيرون أشكالهم.
102

ج: حلق شعر الطلاب راجع إليهم وإذا رأى مسؤولو المدرسة تصرفا
للطالب لا يتناسب مع الآداب والثقافة الاسلامية فينبغي منهم تقديم
النصيحة والارشادات الأبوية إليهم وعند اللزوم إخبار أوليائهم بشأنهم
لطلب المساعدة منهم في ذلك الأمر.
س 298: ما هو حكم ارتداء اللباس الأمريكي؟
ج: ارتداء اللباس المصنوع في الدول الاستعمارية لا بأس فيه في
نفسه من ناحية كونه مصنوعا من قبل أعداء الاسلام، ولكن لو استلزم ذلك
ترويج الثقافة غير الاسلامية المعادية أو كان فيه تقوية لاقتصادهم
المستخدم في استعمار واستثمار البلاد الاسلامية، أو كان مما يؤدي إلى
الحاق الضرر باقتصاد الدولة الاسلامية ففيه إشكال، بل لا يجوز على
بعض التقادير.
س 299: هل يجوز للنساء المشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب التي
تقوم بها الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها للترحيب وتقديم الزهور
للوفود؟ وهل يصح تبرير استقبال النساء للوفود الأجنبية وتقديم الزهور إليهم
مع عدم مرافقة النساء مع تلك الوفود، بأننا نريد أن نظهر للبلاد غير الاسلامية
حرية واحترام المرأة في المجتمع الاسلامي؟
ج: لا وجه لدعوة النساء للمشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب
بالوفود الأجنبية، ولا يجوز ذلك إذا كان موجبا للمفاسد ونشر الثقافة غير
الاسلامية المعادية للمسلمين.
س 300: ما هو حكم لبس ربطة العنق والقبعة؟ وعلى فرض عدم الجواز،
فهل يختص الحكم بمواطني الجمهورية الاسلامية أم يعم غيرهم ممن يسكن
في سائر البلاد من المسلمين؟
ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزي غير
103

المسلمين بحيث يؤدي إلى نشر الثقافة الغربية المعادية، ولا يختص
الحكم بمواطني الدولة الاسلامية.
س 301: ما هو حكم حياكة وبيع وشراء ولبس الجورب النسائي الشفاف؟
ج: الانتفاع من الجورب النسائي الشفاف لا مانع منه ما لم يكن
بلبس النساء له أمام الأجنبي ولا ترويجا للثقافة الغربية المعادية ولا
مغايرا للآداب الاسلامية.
س 302: ما هو حكم بيع الصور والكتب والمجلات التي لا تحتوي صراحة
على أمور قبيحة ومبتذلة ولكن تحاول تلميحا ايجاد جو ثقافي فاسد وغير
اسلامي خصوصا بين الشباب؟
ج: لا يجوز شراء وبيع وترويج مثل ذلك مما يهدف إلى انحراف
الشباب وافسادهم ويسبب أجواء ثقافية فاسدة، ويجب التحرز والاجتناب
عنها.
س 303: لمواجهة الغزو الثقافي على مجتمعنا الاسلامي ما هو واجب
المرأة في الوقت الحاضر؟
ج: أهم واجباتها هو الاحتفاظ بالحجاب الاسلامي والتحرز عن
الملابس التي تعد تقليدا للثقافة المعادية.
س 304: بالنسبة إلى أعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون
بها، فيضعون شجرة الميلاد كما يصنع المسيحيون، فهل في هذا اشكال؟
ج: لا بأس بالاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه
السلام.
س 305: هل يجوز لبس الشعار الذي يحمل شعار الخمر على الملابس؟
ج: لا يجوز.
104

الهجرة
س 306: ما هو حكم اللجوء السياسي إلى البلاد الأجنبية؟ وهل يجوز
اختلاق قصة غير واقعية للحصول على اللجوء السياسي؟
ج: لا مانع من اللجوء إلى دولة غير مسلمة في نفسه ما لم تترتب
عليه مفسدة ولكن لا يجوز التوسل بالكذب واختلاق ما لا واقع له
للحصول على ذلك.
س 307: هل يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلد غير اسلامي؟
ج: لا مانع من ذلك ما لم يكن فيه خوف مقت دينه، ويجب عليه هناك
بعد التحفظ على دينه ومذهبه القيام بالدفاع عن الاسلام والمسلمين
وبسائر ما يجب عليه من نشر الدين والأحكام وغير ذلك بقدر ما يتمكن.
س 308: هل تجب الهجرة إلى دار الاسلام على اللواتي أسلمن في دار الكفر
حيث لا يستطعن إظهار إسلامهن هناك خوفا من الأهل والمجتمع؟
ج: لا تجب عليهن الهجرة إلى دار الاسلام فيما إذا كانت حرجا عليهن،
ولكن يجب عليهن المواظبة على الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات
مهما أمكن.
105

التجسس والوشاية وافشاء السر
س 309: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قبل أحد
الأشخاص، وقد انكشفت من خلال اجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض
ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الاتهامات
الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير إلى المحكمة نظرا إلى ما في ذلك
من التسبب إلى إراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره إلى المحكمة،
فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطلاع على هذه المسألة؟
ج: إذا اطلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على
اختلاس تلك الأموال من قبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلف شرعا
وقانونا لغرض إحقاق الحق أن يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى
الجهات المختصة بالأمر وليس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبررا شرعا
في القعود عن إحقاق الحق لحفظ بيت المال.
س 310: نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخبارا من قبيل القاء القبض على
السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوي في الإدارات وعلى الأشخاص الذين
يقومون بأعمال منافية للعفة وكذلك عصابات الفساد والابتذال والنوادي
الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج: لا يعد مجرد نشر الحوادث والوقائع في الجرائد إشاعة للفحشاء.
س 311: هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عما
يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسؤولين الثقافيين لمنع وقوعها؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت التقارير عن الأمور المحسوسة ولم
106

ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من
مقدمات النهي عن المنكر.
س 312: هل يجوز اظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات أمام
الناس؟
ج: لا مانع من اظهار ذلك بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع
المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته، بل قد يجب ذلك فيما إذا عد من مقدمات
النهي عن المنكر، وأما الاظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان
فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الاسلامية.
س 313: هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة
السلطان الظالم؟ خصوصا إذا استتبع ذلك أذى وضررا عليهم؟
ج: يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما
إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر.
س 314: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها
بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك
المعروف؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات
الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟
ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش
الرسميين إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل
الإداري أو غيره في إطار الحدود والمقررات القانونية، وأما التجسس على
عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم
خارج الحدود والضوابط فلا يجوز لهم فضلا عن غيرهم.
107

س 315: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور
الخاصة السرية؟
ج: لا يجوز كشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصية أمام الآخرين
فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضا أو كان موجبا لترتب مفسدة.
س 316: يسأل الطبيب النفساني غالبا عن الأمور الشخصية والعائلية
للمريض للاطلاع عن أسباب مرضه للتطرق من خلال ذلك إلى علاجه، فهل
يجوز للمريض الإجابة على ذلك؟
ج: لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفاسد ولم يكن غيبة ولا إهانة
لشخص ثالث.
س 317: ربما يرى بعض عناصر الأمن لزوم الدخول في بعض المراكز
والاختلاط بالجمعيات لغرض كشف مراكز الفحشاء والمجموعات الارهابية،
كما تقتضيه أساليب التجسس والتحقيق، فما هو حكم مثل هذه الأعمال شرعا؟
ج: لا مانع منها إذا كانت بإذن المسؤول المختص ومع الالتزام
بمراعاة الحدود والمقررات القانونية ومع الاجتناب عن التلوث
بالمعصية وفعل الحرام، ويجب على مسؤوليهم رعايتهم والعناية بهم من
هذه الجهة بشكل تام.
س 318: يقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبية في الجمهورية
الاسلامية صانها الله من الأعداء أمام الآخرين، فما هو حكم الاستماع إلى مثل
هذه الأحاديث والحكايات؟
ج: من الواضح أن القيام بأي عمل يوجب تشويه صورة الجمهورية
الاسلامية المواجهة للكفر والاستكبار العالمي ليس لصالح الاسلام
والمسلمين، بل يكون لصالح أعداء الاسلام خذلهم الله تعالى، فيكون
محرما شرعا بلا ريب، فلا يجوز عونه على ذلك ولا الاصغاء لكلامه حول
مثل هذه الأمور.
108

التدخين والمخدرات
س 319: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
ج: إن كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والأماكن العامة، أو كان
موجبا لايذاء وازعاج الآخرين أو لالحاق الضرر بهم فلا يجوز.
س 320: أخي مدمن على استعمال المخدرات ومهرب لها أيضا، فهل يجب
علي أو يجوز لي أن أرفع أمره إلى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن
ذلك؟
ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الادمان
وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدرة، وإذا كان اعلام السلطات
المختصة بشأنه يساعده على ذلك فلا بأس فيه.
س 321: هل يجوز استعمال الأنفية؟ وما هو حكم الاعتياد عليها؟
ج: لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يجز له استعمالها فضلا عن
الاعتياد عليها.
س 322: هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟
ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه، وأما إذا كان فيه
ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك.
س 323: هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟
ج: الحشيشة طاهرة لأنها لو كانت مسكرة فليست مائعة بالأصالة،
109

وأما استعمالها فهو حرام شرعا.
س 324: ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل (الحشيش، الترياك،
الهيروئين، المورفين، ماري جوانا و...) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن
أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل
أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟
ج: يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى
ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الأضرار الشخصية
والاجتماعية المعتد بها، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل
والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.
س 325: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟
وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو، وكان
بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه.
س 326: ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب من قبيل الخشخاش، شاهدانة
هندي، كويحا و... التي يؤخذ منها (الترياك، والهيروئين، والمورفين،
والحشيش، والكوكائين)؟
ج: إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في
صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها.
س 327: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد
الطبيعية مثل: (المورفين، والهيروئين، والحشيش، وماري جوانا) أو من المواد
110

الاصطناعية مثل: (D. S. I) وغيره؟
ج: إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة
الأدوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز.
س 328: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر، وهل
يجوز استنشاق دخانه؟
ج: إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر
العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه، وإن كان
الأحوط تركه.
س 329: هل يحرم التدخين ابتداء؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين
مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟
ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه.
س 330: أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 % على زرع المخدرات
(الحشيش) وهي منطقة كبيرة، وقد أكرمنا الله باتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهل
يجوز الاكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة؟ وهل المال الحاصل من هذا
الطريق حلال؟
ج: لو كانت لها منفعة محللة معتنى بها كالاستفادة منها لصنع
الأدوية ولمداواة الأمراض ولم تكن زراعتها لغرض الانتفاع المحرم منها
فلا بأس فيها ولا في المال الحاصل من بيعها، وأما لو كانت للانتفاع
المحرم منها فتحرم زراعتها والاكتساب بها كما يحرم المال الحاصل من
ذلك.
111

س 331: ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها كالأموال الحاصلة
من التجارة بالمخدرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة
مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي
أو وكيله العام؟
ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده إلى مالكه
الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإلا فيجب عليه التصدق به
على الفقراء من قبل مالكه الشرعي، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله
الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال
المختلط ودفع الخمس إلى ولي أمره.
112

اللحية والشارب
س 332: ما هو حد اللحية التي يجب اعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها
العارضان؟
ج: يدخل فيها بعض العارضين مما يلي اللحى والمدار هو صدق
اعفاء اللحية وابقاؤها عرفا.
س 333: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب اعفاؤه طولا وقصرا؟
ج: ليس لذلك حد معين، بل المعيار هو صدق اللحية عرفا، ويكره
الزائد عن قبضة اليد.
س 334: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟
ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.
س 335: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقى من اللحية، فما هو
حكم ذلك؟
ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.
س 336: هل حلق اللحية يعد فسقا؟
ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتب عليه آثار وأحكام
الفسق على الأحوط.
س 337: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟
ج: لا مانع من حلق الشارب ولا من إطلاقه وتطويله، نعم يكره اطلاق
113

وتطويل الشارب إلى حد يمس الطعام، أو الماء عند الأكل والشرب.
س 338: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي
يتطلب عمله ذلك؟
ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان
عمله الفني يعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الاسلامي فلا مانع من مبادرته
إلى الحلق بقدر تلك الضرورة.
س 339: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة
للجمهورية الاسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من
أجل استخدامها في حلق اللحية فما هو تكليفي؟
ج: يحرم على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين ولا
يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان.
س 340: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزما للإهانة؟
ج: ليس في اعفاء اللحية هوان على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز
على الأحوط حلقها، إلا إذا كان في اعفائها ضرر أو حرج.
س 341: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى
الأغراض المشروعة، مثل المقابلة مع رئيس الجامعة لأجل متابعة التحصيل في
بعض الفروع العلمية حيث يسبب عدم الحلق ضررا على الطالب بمنعه عن
الوصول إلى غرضه؟
ج: إن هذا الفرض من البعيد جدا وجوده في الجمهورية الاسلامية،
وعلى فرض مبادرة أحد من المدراء أو الرؤساء أو الأساتذة إلى الامتناع من
114

المقابلة مع المراجع أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرد كونه ملتحيا
يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه. وعلى أي حال يجب على المكلفين
الامتثال لحكم الله تعالى إلا في موارد الحرج أو الضرر.
س 342: هل يجوز شراء وبيع وانتاج مثل معجون الحلاقة الذي يستخدم
أحيانا في غير حلق اللحية، إلا أن استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من
المنافع المعتد بها فلا مانع من إنتاجه وبيعه وشرائه لذلك، وإلا فيحرم
على الأحوط انتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الاستفادة منه في المنافع
المحرمة.
س 343: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتا
بشكل كامل ثم يحلق أم يصدق أيضا على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟
ج: عموما يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق
اللحية ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.
س 344: هل الأجرة التي يأخذها الحلاق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى
فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين
إذا أراد تخميسها أم لا؟
ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية، وأما المال
المختلط بالحرام فإن عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه رده إليه أو
تحصيل رضاه في ذلك، ولو لم يعرف مالكه ولو في عدد محصور وجب
عليه أن يتصدق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره ولكن عرف مالكه
115

وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه، وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه
وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس
على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداء لخمس الفائدة والكسب.
س 345: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لاصلاح ماكنة الحلاقة
ونظرا إلى أن حلق اللحية محرم شرعا، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: بما أن الآلة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية
أيضا، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه إذا لم يكن
لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س 346: هل يحرم أخذ شعر الوجنة سواء كان الالتقاط بالخيط أم
بالملقط؟
ج: الوجنة ليست من اللحية فلا يحرم أخذ شعرها ولو كان بالحلق.
116

الحضور في مجالس المعصية
س 347: ما هو حكم العيش في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي، كالسفور،
وكسماع الأشرطة الموسيقية المبتذلة وغير ذلك؟ وما حكم من بلغ سن
التكليف حديثا هناك؟
ج: لا مانع من البقاء والعيش في نفسه في بلد تتوفر فيه أسباب
المعاصي لا سيما إذا كان مضطرا إليه، ولكن يجب عليه التجنب عما يحرم
عليه شرعا، ولا فرق في وجوب الالتزام بالتكاليف الشرعية من أداء
الواجبات وترك المحرمات بين المكلف البالغ حديثا وبين سائر المكلفين.
س 348: في بعض الأحيان يقام حفل ضيافة جماعية من قبل أساتذة أو
جامعة إحدى البلدان الأجنبية، ومن المعلوم مسبقا وجود المشروبات
الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين
يريدون المشاركة في هذا الحفل؟
ج: لا يجوز لأحد الحضور في مجلس تشرب فيه الخمور، ودعوهم
يعرفوكم بأنكم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر ولا تحضرون في
مجلس شربها.
س 349: ما هو حكم الحضور في مجالس الأعراس؟ وهل يصدق على
الحضور في الأعراس حاليا (التي لا تخلو من الرقص) عنوان: الداخل في فعل
قوم فيجب ترك المجلس أم أنه لا إشكال في الحضور مع عدم المشاركة في
الرقص والمراسم الأخرى؟
117

ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرم ومجلس
معصية ولم تكن في الحضور فيه مفسدة فلا إشكال في الحضور
والجلوس فيه ما لم يعد عرفا تأييدا لفعل ما لا يجوز.
س 350: 1 - ما هو حكم المشاركة في الاحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو
النساء بالرقص وعزف الموسيقى بشكل منفصل؟
2 - هل تجوز المشاركة في الأعراس التي يقومون فيها بالرقص وعزف
الموسيقى؟
3 - هل يجب النهي عن المنكر في المجالس التي يقام فيها الرقص فيما كان
لا يؤثر في أهلها الحضر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
4 - ما هو حكم رقص الرجال والنساء بصورة مختلطة؟
ج: عموما لا يجوز الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان
مقرونا بالعمل المحرم أو مستلزما له، وكذلك إذا كان بصورة مختلطة من
النساء والرجال الأجانب بلا فرق في ذلك بين احتفالات الأعراس وغيرها،
ولا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب
الحرام كاستماع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو
والعصيان، أو كانت مما ينتزع منها تأييد العصيان، وأما تكليف الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر فمع عدم احتمال التأثير يكون ساقطا.
س 351: إذا دخل رجل أجنبي إلى حفل الزفاف وكان في المجلس امرأة لا
ترتدي الحجاب وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه
ترك المجلس؟
118

ج: الخروج من مجلس المعصية اعتراضا على عملهم إذا كان مصداقا
للنهي عن المنكر يكون واجبا.
س 352: هل يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يستمع فيها إلى
أشرطة الغناء المبتذلة؟ وما هو حكم ذلك في حالة الشك في أنه غناء أو لا، علما
بأنه لا يمكننا منعهم من بثه؟
ج: لا يجوز الحضور في مجلس الغناء والموسيقى المطربة اللهوية
المناسبة لمجالس اللهو والعصيان إذا أدى ذلك للاستماع إليها أو إلى
تأييدها، وأما مع الشك في الموضوع فلا بأس في الحضور والاستماع في
نفسه.
س 353: ما هو حكم المشاركة في المجالس والمحافل التي ربما يبتلي
الانسان فيها بسماع كلام غير مناسب من قبيل الافتراءات على المقامات الدينية
أو على مسؤولي الجمهورية الاسلامية أو على مؤمنين آخرين؟
ج: مجرد الحضور ما لم يستلزم الابتلاء بفعل الحرام كاستماع
الغيبة ولا ترويج وتأييد عمل المنكر لا مانع منه في نفسه، ولكن النهي عن
المنكر واجب في كل الأحوال.
س 354: في بعض دول الخليج في ليلة الزفاف يجلسون الزوج والزوجة
على مسرح ويجلس أمامهما جمع من النساء من أجل التفرج على العريسين،
فهل يجوز للزوجة وحدها أن تجلس أمام النساء من أجل التفرج عليها؟
ج: لا بأس به إذا كانت مراعية لوظائفها الشرعية وحفظت نفسها عن
الوقوع في المحرمات ولم يكن جلوسها موجبا لارتكاب سائر النساء
119

للمحرمات أيضا ولا صدق عليه إنه إعانة منها لهن على فعل محرم.
س 355: في الجلسات والندوات العلمية التي تقام في بعض البلاد غير
الاسلامية يستفاد عادة من المشروبات الكحولية لاستضافة الحضور، فهل
تجوز المشاركة في هذه الجلسات والندوات؟
ج: لا يجوز الحضور في مجلس يشرب فيه الخمر إلا لمن اضطر إليه،
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقتصر في حضوره وجلوسه على مقدار
الضرورة.
120

الأحراز والخيرة
س 356: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز
المأثورة.
س 357: ما هو حكم الأدعية التي يدعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟
وهل هذه الأدعية معتبرة شرعا؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، أو كانت
مضامينها حقة فلا بأس بالتبرك بها، كما لا بأس بالتبرك بالمشكوك منها
برجاء كونها عن المعصوم عليه السلام.
س 358: هل يجب العمل بالاستخارة؟
ج: لا يوجد الزام شرعي في العمل بالاستخارة، ولكن الأفضل أن لا
يعمل على خلافها.
س 359: بناء على ما يقال من أنه لا مورد للاستخارة على الاتيان بالأعمال
الخيرية، فهل تجوز الاستخارة في كيفية الاتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة
للمشاكل غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الاستخارة طريق
لمعرفة الغيب الذي لا يعرفه إلا الله تعالى؟
ج: إنما تستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الاتيان بالأعمال
المباحة سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الاتيان به، فما لا
حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه، وليست الخيرة
لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.
121

س 360: هل تصح الاستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟
وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
ج: لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد،
نعم إنما يرجع إلى الاستخارة عند التردد والحيرة حيث لا يقدر الشخص
المتحير على اتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة، ولا يجب
شرعا العمل بالاستخارة وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
س 361: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية
كالزواج مثلا؟
ج: في الأمور التي يريد الانسان أن يتخذ قرارا بشأنها ينبغي أن
يتأمل ويدقق النظر فيها أولا أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا
لم يرتفع بذلك كله التحير فيمكنه أن يستخير بعد أن يعين جهة ما.
س 362: هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
ج: حيث إن الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا
معنى لتكرارها إلا إذا تغير الموضوع.
س 363: يشاهد أحيانا مكتوبات تحتوي مثلا على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزع على الناس عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات
الموجودة في المزارات والمساجد وقد كتب ناشرها في ذيلها إن على من قرأها
أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس فإنه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا
الأمر صحيح؟ وهل يجب على من قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه شرعا وليس من يقرأها ملزما
باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.
122

إحياء المناسبات الدينية
مراسم العزاء
س 364: تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد خصوصا
في القرى مراسم الشبيه (1) باعتبارها من التقاليد القديمة، وأحيانا يكون لها أثر
ايجابي في نفوس الناس فما هو حكم هذه المراسم؟
ج: إن لم تتضمن مراسم الشبيه للأكاذيب والأباطيل ولم تستلزم
المفسدة ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق فلا
بأس فيها، ومع ذلك فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والارشاد والمآتم
الحسينية والمراثي بدلا عنها.
س 365: ما هو حكم ضرب الطبل، والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل
التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حاد في مجالس ومواكب العزاء؟
ج: إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجبا لوهن المذهب في نظر
الناس أو كان مؤديا لضرر بدني معتنى به فلا يجوز، وأما استعمال البوق
والطبل والصنج بالنحو المتعارف فلا بأس فيه.
س 366: تستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء علامات (2) متعددة

(1) الشبيه: تمثيل فصل من فصول واقعة الطف من خلال مسرح شعبي ثابت أو أثناء المسيرات
الحسينية.
(2) العلامة: قطعة طويلة من الخشب أو الحديد تحمل بشكل أفقي على الكتف ويثبت فوقها
صفائح مرنة مزينة بالريش والأوشحة والتماثيل وغير ذلك، والعلامة تحمل أمام المواكب
والمسيرات الحسينية كنوع من الشعائر.
123

ذات زينة باهظة مما يوجب أحيانا تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة العلامة
وقد يوجب أحيانا الخلل في البرامج التبليغية بل التعارض مع الأهداف المقدسة
للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟
ج: إذا كانت بنحو لا تتناسب مع شعائر العزاء الحسيني أو كانت
مما يوجب وهن المذهب أو كان وضعها في المسجد منافيا لشؤون المسجد
العرفية أو يعد مزاحما للمصلين ففيه إشكال بل لا يجوز في بعض الصور.
س 367: إذا نذر شخص علامة لمراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، فهل
يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟
ج: نذر الناذر ليس ملزما لمتولي الحسينية وهيئة أمنائها لتسلم
العلامة منه، فإذا لم يوجد مكان توضع فيه (العلامة) لحفظها جاز لهم
الامتناع عن قبولها.
س 368: ما هو حكم استخدام العلامة في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)
بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟
ج: لا إشكال فيه في نفسه ولكن لا ينبغي أن تعد هذه الأمور من الدين.
س 369: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض
الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلا، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس
مرة أخرى أو أن عدم مشاركته تؤدي إلى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام)؟
ج: من البديهي إن الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في
مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر
124

المشاركة في المأتم الحسيني (عليه السلام)، ولكن يمكنه المشاركة بنحو لا تزاحم
الصلاة.
س 370: تقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند إلى مقتل معتبر ولم
تسمع من عالم أو مرجع وعندما يسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون
هكذا أفهمنا أهل البيت أو هكذا أرشدونا وإن واقعة كربلاء ليست في المقاتل
فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط بل أحيانا قد تتضح الأمور للقارئ
والخطيب الحسيني عن طريق الالهام أو المكاشفة مثلا، وسؤالي هو أن نقل
الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هو تكليف
المستمعين؟
ج: نقل المطالب بالصورة المذكورة من دون أن تكون مستندة إلى
رواية ولا مثبتة في التأريخ ليس له صفة شرعية، إلا أن يكون نقلها
بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم ولم تكن مما علم كذبه
وخلافه، وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر فيما لو تحقق لديهم
موضوعه مع شرائطه.
س 371: يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة
القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جدا بحيث يسمع حتى من خارج
المدينة ويؤدي إلى سلب راحة الجيران، بينما يصر مسؤولو الحسينية
والخطباء على هذا العمل فما هو حكم ذلك؟
ج: لا يحق لمجاوري الحسينية المطالبة بتعطيل إقامة المراسم
والشعائر الدينية في الأوقات المناسبة في الحسينية، ولكن يجب على
مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء فيها الاجتناب عن ايذاء ومزاحمة
الجيران بحسب المقدور ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها
125

إلى داخل الحسينية.
س 372: ما هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي
شهر محرم إلى منتصف الليل ويستخدم فيها الطبل والمزمار؟
ج: انطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه (عليهم السلام)
والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جدا ومطلوب بل من
أعظم القربات إلى الله تعالى، ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبب ايذاء
الآخرين أو يكون محرما في نفسه شرعا.
س 373: ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: الارغن (آلة
موسيقية تشبه البيانو) والصنج وغيرهما؟
ج: لا مانع من استخدام آلات العزف في نفسه إذا لم يكن بكيفية
مطربة ولهوية مناسبة لمجالس اللهو والمعصية، ولكن مع ذلك ينبغي أن
تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة والتي كانت متداولة
منذ القدم.
س 374: هل يجوز ما شاع مؤخرا من ايجاد ثقب في لحم البدن ووضع قفل
فيه أو تعليق معايير الأوزان بحجة العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام)؟
ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه الأعمال التي توجب وهن المذهب في
نظر الناس.
س 375: ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة
للأئمة (عليهم السلام) حيث إن بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على
الأرض وخدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة (عليهم السلام) بهذه
الحال؟
126

ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن
والعزاء التقليدي والولاء للأئمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر
بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.
س 376: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي
الفضل (عليه السلام) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (عليها السلام) وينشدون فيها
أناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه
الأمور؟
ج: مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر
الأكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في
نفسها، وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل
محرم فلا يجوز.
س 377: على من يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تجمع بعنوان
نفقات مراسم عاشوراء الحسين (عليه السلام)؟
ج: الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية مع استجازة
دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.
س 378: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها
إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في
إقامة المجالس أم لا؟
ج: لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الأموال وموافقتهم.
س 379: هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا
خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟
127

ج: لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب
التعزية، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام
الرجال الأجانب.
س 380: إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة (عليهم السلام) موجبا لموت
الضارب، فهل يعد هذا العمل انتحارا؟
ج: إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية وأدى
إلى موته فهو في حكم الانتحار.
س 381: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من
المسلمين بالانتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه.
س 382: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تبكي السامعين في
الاحتفالات بمواليد الأئمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على
الحضور؟
ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية
ولا بأس في نثر المال على الحضر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض
اظهار مشاعر الفرح والسرور ولادخال البهجة على قلوب المؤمنين
س 383: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء مع علمها بأن الأجانب
يسمعون صوتها؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية ولم يكن
هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.
س 384: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس
128

بالسيف (ما يسمى بالتطبير) والمشي حافيا على النار والجمر، مما يسبب
أضرارا نفسية وجسدية، مضافا إلى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه
للتشيع (المذهب الاثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الاسلامية
والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟
ج: ما يوجب ضررا على الانسان من الأمور المذكورة أو يوجب وهن
الدين والمذهب فهو حرام يجب على المؤمنين الاجتناب عنه، ولا يخفى ما
في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب
أهل البيت عليهم السلام وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.
س 385: هل التطبير في الخفاء حلال أم أن فتواكم الشريفة عامة؟
ج: التطبير مضافا إلى أنه لا يعد عرفا من مظاهر الأسى والحزن
وليس له سابقة في عصر الأئمة عليهم السلام وما والاه ولم يرد فيه تأييد
من المعصوم عليه السلام بشكل خاص ولا بشكل عام، يعد في الوقت
الراهن وهنا وشينا على المذهب فلا يجوز بحال.
س 386: ما هو الضابط الشرعي للضرر سواء الجسدي أو النفسي؟
ج: الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.
س 387: ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟
ج: إذا كان على النحو المتعارف وبشكل يعد عرفا من مظاهر الحزن
والأسى في العزاء ولم يوجب وهن المذهب الحق فلا بأس به وإلا فلا يجوز.
129

الولادات والأعياد
س 388: هل يجوز انشاء عقد الأخوة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟
ج: الانحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم وإن كان
الاقتصار عليه أولى وأحوط.
س 389: هل أن عقد الأخوة يجب اجراؤه بالصيغة المشهورة أم يصح بأي
لغة كانت؟
ج: مراعاة الصيغة الخاصة المأثورة وإن كانت أولى ولكن لم يحرز
تعينها.
س 390: ما هو رأي سماحتكم في عيد النيروز، هل هو ثابت شرعا كعيد
يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر وعيد الأضحى، أم أنه فقط يوم مبارك كأيام
الجمعة مثلا وغيرها من المناسبات؟
ج: لم يرد نص معتبر على كون النيروز من الأعياد الدينية أو من
الأيام المباركة شرعا بالخصوص، إلا أنه لا بأس بالاحتفالات والزيارات
فيه.
س 391: هل صحيح ما روي عن يوم النيروز وفضله وأعماله؟ وهل يجوز
الاتيان بتلك الأعمال (صلاة كانت أو دعاء أو...) بقصد الورود؟
ج: قصد الورود في تلك الأعمال محل تأمل واشكال، نعم لا بأس
بالاتيان بها رجاء المطلوبية.
130

الاحتكار والاسراف
س 392: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعا؟ وهل تجيزون التعزير
المالي على المحتكرين أم لا؟
ج: حرمة الاحتكار على ما في الروايات وعليه المشهور إنما هي في
الغلات الأربع وفي السمن والزيت التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع،
ولكن للحكومة الاسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار
سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر
فيما إذا رآه الحاكم صلاحا.
س 393: يقال: استعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر
الحاجة لا يعتبر اسرافا، فهل هذا القول صحيح؟
ج: لا شك في أن استعمال وصرف أي شئ أكثر من مقدار الحاجة
حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح يعد اسرافا وليس بخير، وما
هو الصحيح هو ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: (لا سرف في خير).
131

آداب التجارة
س 394: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من
مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول
الأجنبية المعروفة، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا؟ وعلى فرض
ذلك، فهل المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة في حالة جهل المشتري بالحال
صحيحة أم باطلة؟
ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها
للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش
والتدليس، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام، ولو
وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة
صحيحة، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار
الفسخ.
س 395: هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف
الأجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية
على ألبسة الأطفال لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟
ج: لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره.
س 396: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين
من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم
إلى ذلك)؟
ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان
الطرف الآخر غير مسلم.
س 397: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟
132

ج: ليس لذلك حد معين في نفسه، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد
الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة، ولكن الأفضل بل المستحب
أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.
س 398: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص
بأسعار مختلفة، (مثلا) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة
أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أن هذه
الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت
في أسعار المياه؟
ج: إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه، وباع كل حصة
منه من كل شخص بما اتفقا عليه، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت
الأسعار.
س 399: لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي،
فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى
وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
ج: ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة
إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه.
س 400: أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر
شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟
ج: ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق
عليه المشتري والبائع.
س 401: ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها؟ وهل يتيسر
لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا؟ وهل أن
محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس
133

والزكاة أو أنها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة والخمس أيضا؟ وأساسا
هل يمكن للانسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل إلى ذروة
الثراء؟
ج: الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الأغنياء ليست محصورة في
الزكاة أو الخمس فقط، والاسلام لا يعارض ازدياد الثروة فيما إذا كان جمع
المال من طرق مشروعة مع الالتزام بأداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال،
وكان الاستثمار به من الطرق المحللة شرعا ولصالح الاسلام والمسلمين،
ولا مانع من أن يصل من خلال ذلك إلى ذروة الثراء.
س 402: من المتعارف عندنا أن شخصا قد يكلف آخر بشراء سيارة له
فيشتريها له مثلا بمليون ليرة، ثم يقول له إن السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد
من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل
تصح مثل تلك المعاملة؟
ج: لو كان وكيلا من الغير في شراء السيارة له كان الشراء بما دفعه
من ثمن الشراء للموكل وليس له المطالبة بأزيد منه، نعم له المطالبة
بأجرة مثل الوكالة، وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها
ممن وصاه بذلك فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز
له الكذب في الاخبار بثمن الشراء، ولكن لا يؤثر الكذب في صحة بيعه.
س 403: البعض من الإخوة يعملون في مجال اصلاح السيارات فيأتي
إليهم التجار (تجار السيارات) ويطلبون منهم اصلاح سياراتهم بشكل غير
متقن وذلك ليقللوا من مؤنة اصلاحها زعما منهم كفاية ظاهرها الجيد لعرضها
على المشتري، فهل يجوز لهم أن يقوموا بذلك العمل؟
ج: لا يجوز إذا كان مما يؤدي إلى التدليس وكان على علم بأنه مما
يخفيه صاحب السيارة عن المشتري.
134

كتاب البيع:
شروط العقد
س 404: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات
محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟
ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.
س 405: لو وقعت معاملة على الأرض والدار (بالبيع أو المصالحة) بين
أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسميا، ومن دون انشاء
الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة
قانونا وشرعا؟
ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي فهي محكومة
بالصحة واللزوم، ولا يضر بصحتها عدم تسجيلها رسميا أو عدم تصدي
أحد العلماء لانشاء صيغتها.
س 406: هل يجوز شرعا شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية من دون
تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟
ج: لا يشترط في تحقق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع ولا
تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والانتقال بالبيع والشراء
135

من المالك أو من وكيله أو وليه على النحو الصحيح شرعا، وإن لم تسجل
بشأن ذلك وثيقة أصلا.
س 407: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق
البيع ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده
ولالزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
ج: لا يكفي مجرد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه
لتحققه وانتقال ملك المبيع إلى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو
الصحيح شرعا فلا وجه لالزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم
المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.
س 408: إذا تقاول شخصان على البيع وقد دفع المشتري مبلغا من الثمن
كعربون إلى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن اتمام
المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للآخر، فهل تعتبر هذه الوثيقة وثيقة
بيع بأن يكون مجرد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافيا في انعقاده وتحقق
آثاره فيكون لكل منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بانجاز المعاملة؟
ج: مجرد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به وإن كان مع كتابة
الوثيقة بشأنه ليس بيعا ولا كافيا لتحققه، ولا أثر للشرط ما لم يكن في
ضمن العقد والمعاملة ولا العقد مبنيا عليه، فما لم يتحقق البيع والنقل
والانتقال على الوجه الصحيح شرعا لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من
جهة المقاولة والوعد بانجاز المعاملة.
136

شروط المتعاقدين
س 409: إذا أكره شخص من قبل الدولة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه
وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟
ج: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممن له ذلك
شرعا فلا بأس في شرائها منه للآخرين وإلا فيكون الشراء منه موقوفا على
إجازته بعد ذلك.
س 410: بعد ما باع زيد عقاره من عمرو واستلم ثمنه وبعد أن باعه عمرو
من خالد وأخذ ثمنه وصرفه في حوائجه حكم على زيد بحجز ومصادرة أمواله،
فهل يعم هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، ويكشف عن بطلان بيعه؟
ج: لو ثبت أن البائع كان ممنوعا من البيع حينه من أجل حجز أمواله
بحكم الحاكم أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكا للمبيع، بل كان المبيع مما
يحق للحاكم أن يصادره; كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملا
للمبيع أيضا ويحكم معه ببطلان بيعه السابق، وإلا فبيعه السابق محكوم
بالصحة شرعا ولا يعم الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخرا بيعه
السابق، فلا يوجب بطلان بيع ما باعه قبل صدوره عليه.
س 411: تعقيد العلاقات الاجتماعية ومشاكل الناس الاقتصادية
والاجتماعية وغيرها ربما تدعوهم إلى المعاملات الاضطرارية، بحيث يبدو أن
هذه المعاملات مجحفة وغير عادلة أو مذمومة عرفا على أقل تقدير، فهل
137

الاضطرار شرعا موجب لبطلان المعاملات أم لا؟
ج: من الناحية الفقهية لا يضر الاضطرار إلى المعاملة من البيع
والشراء وغيرهما المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها،
ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل
في ذلك ظروف المضطر، كما أن من واجب الدولة وضع سياسة عامة
للقضاء على عوامل وظروف الاضطرار العام.
138

البيع الفضولي
س 412: اشتريت قسما من الأرض الزراعية من أخي على نحو بيع الشرط،
لكن أخي قام ببيع الأرض المذكورة مجددا من شخص آخر، فهل يصح منه بيعه
الثاني؟
ج: لو تحقق البيع الأول على الوجه الصحيح شرعا لم يكن للبايع
بيع المبيع ثانيا من شخص آخر قبل فسخ البيع الأول، ولو فعل كان بيعه
الثاني فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول.
س 413: اشترى أعضاء شركة تعاونية للاسكان قطعة أرض لهم وقد
دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولكن سجلت وثيقتها الرسمية باسم الشركة، وأخيرا
قامت الهيئة الإدارية للشركة ببيع تلك الأرض بأقل من قيمتها الحالية وبلا أخذ
الموافقة من الأعضاء السابقين من بعض أعضاء الشركة الجدد الذين لم يكن
لهم أي دور في شراء وتأمين ثمن الأرض، فهل هذا البيع جائز؟
ج: لو كانت الأرض مما اشتراها أشخاص معينون لأنفسهم
وبأموالهم فهي ملك لهم، ولا حق لغيرهم فيها، وبيع الهيئة الإدارية للشركة
هذه الأرض من آخرين من دون إجازة المالكين فضولي، وأما لو كانت مما
اشتروها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية ولنفس الشركة
فتكون جزءا من أملاك الشركة التعاونية ويجوز حينئذ للهيئة الإدارية
التصرف فيها طبقا لنظام الشركة.
139

س 414: وكل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي
أحد أراد ولو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نية بيع بيته وأبلغ
أخاه بذلك شفهيا، إلا أن أخاه قام استنادا إلى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل
البيت إلى نفسه وسجل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن إلى الموكل أو
يتسلم البيت منه، فهل يكون هذا البيع صحيحا؟
ج: لو ثبت أن الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الاطلاع على عزله
ولو شفهيا، كان البيع فضوليا موقوفا على إجازة الموكل.
س 415: إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجددا من شخص آخر من
دون أن يكون له حق فسخ البيع الأول، فهل يصح منه هذا البيع؟ ومع وجود
السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استنادا إلى البيع
الثاني؟
ج: بعدما تم البيع الأول للسلعة يكون بيعها مجددا من شخص آخر
من دون إذن المشتري الأول فضوليا موقوفا على إجازته وله ما لم يجز
البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها وليس للمشتري الثاني مطالبة
البائع بها.
س 416: اشترى شخص عقارا بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار
ملكا له أم لصاحب المال؟
ج: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الآخر فإن أجاز صاحب المال
المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه وإلا وقع البيع باطلا، بخلاف
ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فإن العقار حينئذ
ملك له، لكنه يكون مدينا بالثمن للبايع وضامنا أيضا لمال الشخص الآخر
140

الذي دفعه إلى البائع، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب
إلى مالكه.
س 417: لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه،
ثم بعد مضي مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع
له المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت
دفع العوض؟
ج: لو أجاز المالك بعد إجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه
دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك، ولو رد أصل البيع كان
عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، وإلا فيجب عليه دفع العوض من
المثل أو القيمة، والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة
الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.
141

أولياء التصرف
س 418: إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى
الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والاقباض من قبل الأب
بالولاية عليهم؟
ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قبل الأب لولده
الصغير من باب الولاية عليه يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده
الصغير في وقوعه له وترتب آثاره عليه.
س 419: قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي واستلم عن ذلك
عربونا من المشتري ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا، لكن الأرض لا زالت
تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ علي أو أنه يجوز
لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟
ج: لو ثبت أن وليك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك
الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعا ولا يحق لك فعلا المطالبة بالأرض
ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.
س 420: لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيم على
الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه
البنوك (مثلا 13 %) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف؟ وما هو الحكم
فيما لو اتجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلا أن مقدارها غير معين؟
ج: ليس على القيم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، ولكن لو
142

اتجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيم
إلا أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازا شرعا في الاتجار بمال الصغير له.
س 421: هل يجوز لصهر الشخص الحي غير المحجور عليه أو لأولاده بيع
أمواله وأملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟
ج: بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي موقوف على إجازته، ولو كان
البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتب عليه
الأثر.
س 422: أصيب شخص بالسكتة الدماغية فأصبح مختل الحواس ففي
هذه الحالة كيف تكون تصرفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ وما هو حكم تصرف
أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي ومن دون إجازة الأبناء الآخرين؟
ج: إذا كان اختلال حواسه إلى درجة يعد بنظر العرف مجنونا
فالولاية عليه وعلى أمواله إلى الحاكم الشرعي ولا يجوز لأحد حتى لأولاده
التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرف قبل الاستجازة من الحاكم
كان غصبا موجبا للضمان، وكانت التصرفات المعاملية فضولية موقوفة
على الإجازة.
س 423: من تزوج بأرملة شهيد وتكفل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولأولاده
ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي
قدمتها مؤسسة الشهيد إلى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرر لأبناء الشهيد
والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم مؤسسة الشهيد؟ وهل يجب
عزلها وصرفها بنحو دقيق على أبناء الشهيد فقط؟
143

ج: لا بد في التصرف في الأموال المخصصة لأبناء الشهيد الصغار
سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها ولو
لمصلحة الصغار من إذن الولي الشرعي للصغار.
س 424: ما هو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند
زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعد جزءا من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟
ج: إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد فمع قبول وليهم الشرعي تصبح
جزءا من أموالهم ويكون التصرف فيها للآخرين موقوفا على إذن وليهم
الشرعي.
س 425: كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي
وقرروا أن يدفعوا لنا شهريا مبلغا معينا بعنوان الإجارة، وبعد فترة اقترضت
والدتي (التي كانت قيمة علينا) مبلغا من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم
الايجار الشهري بدلا عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم، ثم إنهم
اشتروا الغرفة التجارية من والدتي على خلاف قانون حجز وحفظ أموال
الصغار إلى بلوغهم، وأنجزت المعاملة رسميا أيام النظام السابق بوساطة
بعض الأشخاص التابعين للنظام، فالآن ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك
التصرفات والشراء محكومة بالصحة، أو يحق لنا فسخ المعاملة شرعا؟ وهل
يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟
ج: يكون ايجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدين
محكوما بالصحة وكذلك بيع الغرفة، إلا أن يثبت بالطريق الشرعي
والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت أو أن
قيم الصغار لم يكن مجازا في بيعها، وأن الصغار بعد بلوغهم أيضا لم
144

يمضوا تلك المعاملة، وعلى فرض اثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور
الزمان في سقوط حق الصغار.
س 426: لقد توفي زوجي في حادث سير وكان سائق السيارة أحد
أصدقائه فأصبحت القيم الشرعي والقانوني على ولدي الصغيرين.
فأولا: هل علي مطالبة السائق بدفع الدية أو مطالبته بمتابعة مسألة
الحصول على مبلغ التأمين؟
وثانيا: هل يجوز لي التصرف في المال المختص بالأولاد في إقامة
مراسم العزاء لوالدهم؟
وثالثا: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟
ورابعا: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل
علي ضمان الدية لهم؟
ج: 1 - لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعا لوجب
عليك ولاية على الصغار الاحتفاظ بحقهم الشرعي بمطالبته لهم ممن عليه
الحق، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب
القانون.
2 - لا يجوز صرف أموال الصغار ولو كانت من إرثهم من أبيهم في
نفقات مجالس الترحيم لوالدهم.
3 - ليس لك التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية.
4 - لا ينفذ منك التنازل عن حق الأولاد، ولهم بعد بلوغهم الرجوع
والمطالبة بالدية.
145

س 427: توفي زوجي عن أولاد صغار لنا، واستنادا لرأي المحكمة صار
جدهم لأبيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا، فإذا بلغ أحد الأولاد، فهل يصبح هو
قيما على إخوته؟ وإذا لم يكن له ذلك، فهل يحق لي أن أكون مشرفة على الأولاد؟
ثم إن جدهم استنادا إلى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه. فما
هو حكم ذلك؟
ج: تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار إلى زمان بلوغهم
ورشدهم لجدهم لأبيهم بلا حاجة في ذلك إلى نصب من المحكمة، ولكن
تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار،
فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك إلى المحكمة
لبحثه ومتابعته، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته
وقيمومته ويصبح مالكا لأمر نفسه، ولكن ليس له ولا لأمه الولاية
والقيمومة على الباقين الصغار، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم
السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه.
س 428: قتلت امرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد
أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية
لأولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو
القاتل، ولذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟
وثانيا: مع وجود الأب والجد للأب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذا
الأمر ويصر (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمهم؟
ج: 1 - إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس
هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها
146

منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار.
2 - مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على
الصغار ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.
س 429: إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم
من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟
ج: ليست للقيم على الصغار الولاية عليهم في ذلك.
س 430: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيم عليه أن يأخذ
من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له
ذلك أم لا؟
ج: يجوز للولي والقيم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه أو
بدفعه إلى الغير ليضارب به له بشرط أن يكون العامل ثقة أمينا وإلا ضمن
المال للصغير.
س 431: لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغارا وكانت الولاية عليهم في
المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أحرز اعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن
القصاص بالدية للصغار؟
ج: يشكل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية فيما لو رأى
أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم من أجل عجز الجاني لاعساره عن دفع
الدية، بل لا يجوز له ذلك.
س 432: هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري بعد ثبوت إضراره
بأموال الطفل؟
147

ج: إذا تبين للحاكم ولو عن طريق القرائن والشواهد بأن في استمرار
ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضررا على
الطفل فيجب عليه عزله.
س 433: هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوضين ونحوهما
من الموارد التي فيها نفع للصغير تعتبر أضرارا بالصغير أو إهمالا لمصلحته؟
ج: مجرد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوضين للصغير
لا يعد أضرارا عليه ولا اهمالا لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه إذ لا يجب
على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون
لمصلحة الطفل في نظر الولي.
س 434: إذا خصصت الدولة أرضا أو أموالا لأبناء الشهداء وقررت
تسجيلها بأسمائهم، إلا أن الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات،
فهل يمكن للحاكم الاقدام على مثل هذا العمل ولاية على الصغار؟
ج: إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفا على توقيع الولي
فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي
لهم، وأما لو كان حفظ الأموال المخصصة للصغار موقوفا على توقيع
الولي فليس للولي الامتناع عنه، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع
أو قام هو بذلك ولاية عليه.
س 435: هل تشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل
فاسقا ويخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟
ج: العدالة ليست شرطا في ولاية الأب والجد للأب على الطفل، ولكن
148

متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على الطفل عزلهما
ومنعهما من التصرف في أمواله.
س 436: إذا قتل الزوج زوجته، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار
حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية؟ وهل له حق العفو عن القصاص
بالدية أو المصالحة عن الدية بأقل منها؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد
والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة؟
ج: ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولاية
عليهم، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية أو العفو عن بعض الدية
المقدرة، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الأطفال وابداء رأيهم في ذلك،
وفي الخطأ المحض وشبه العمد حيث يجب عليه فيهما الدية يجب عليه
عزل الدية المقدرة من ماله للصغار وحفظها لهم.
س 437: إذا قتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جد للأب، فهل للأب أو
الجد المطالبة بالقصاص بولايته على الأطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم
شيئا من نصيبهم أم لا؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل
وأكثر منها أم لا؟
ج: يجب عليهما على الأحوط الانتظار في المطالبة بقصاص القاتل
إلى بلوغ الصغار وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية ولو عن
بعضها.
س 438: إذا وقعت جناية على الطفل، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو
العفو والمصالحة أم لا؟
149

ج: له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه، ولو كان هو القصاص
فيما إذا كان فيما دون النفس، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل.
س 439: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجد
المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني
دفع الدية إلى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟
ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة
بحقه من دون إذنه.
س 440: هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم إجازة وصية مورثهم في
الزائد على الثلث الموصى به؟
ج: ليس له ذلك بل يجب الانتظار إلى بلوغهم واستعلام رأيهم في
ذلك.
س 441: هل هناك أحقية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود؟ وإذا
لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدم
قول الأب أم قول الأم في التنازع؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب والجد
للأب، وحضانة الابن إلى سنتين والبنت إلى سبع سنين للأم وبعد ذلك
للأب، وحق الإطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للأبوين على السواء،
وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر فقد ورد أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
س 442: قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة،
فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون
150

مراعاة غبطة الصغار، وكذلك الأم أعلنت عفوها عن القاتل أيضا، فهل عفو الجد
من دون مراعاة غبطة الصغار نافذ أم لا؟
ج: لا يؤثر عفو الجدة شيئا بالنسبة إلى حقوق الصغار، وكذا لا أثر
لعفو جدهم بالنسبة لحقوقهم، بل يجوز لهم بعد بلوغهم المطالبة
بالقصاص أو الدية.
س 443: لقد استشهد زوجي ولدي منه طفلان فقام أخو زوجي ووالدته
بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه وهما يرفضان
اعطاءهما لي، علما بأنني لم أتزوج ولن أتزوج من أجلهما، فلمن حق الاشراف
عليهما وعلى أموالهما؟
ج: حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال إلى أن يبلغوا سن التكليف
الشرعي، إلا أن الولاية على أموالهم لوصي أبيهم إذا كان قد عين قيما عليهم
وإلا فللحاكم الشرعي، وليس لعم الصغار ولا لجدتهم حق حضانتهم ولا
الولاية عليهم ولا على أموالهم.
س 444: بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها
وأولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم
كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوز شرعي لالزام هؤلاء بتسليم
نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟
ج: إذا اقتضت مصلحة الصغير استفادته من نصيبه من تركة
الشهيد فليس لوليه الامتناع، وإذا كانت على خلاف مصلحة الصغير فلا
يحق للولي الإذن والإجازة ولا لأم الصغير المطالبة بذلك.
151

س 445: هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معه
منافع الصغار؟
ج: إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة
على أموال الصغار فلا بأس في ذلك.
س 446: لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع (الجد - العم -
الخال - الزوجة)؟
ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة
الأب، وحق حضانته للأم فقط، وليس للعم والخال شئ من ذلك.
س 447: هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف
أمهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدهم للأب إلا الاشراف
والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟
ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للأب الذي هو ولي الأطفال
الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدهم ضررا
عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم إلى من يراه
أهلا لها من الأم أو غيرها.
س 448: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي
عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب
الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟
ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية
موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير إلى حين بلوغه ورشده، ولكن
152

ليس ملزما بالاتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب
الاستثمار إلا أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.
س 449: إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع
سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في
تصرفاتهم في أموال الشركة؟
ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار إلى وليهم الشرعي أو
المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الاسلامية
للاشراف عليهم.
س 450: هل يجب بمقتضى ولاية جد الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم
أن تسلم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى
فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علما
بأنهم مشغولون بالدراسة أو لا يزالون صغارا، وأمهم ربة منزل فقط.
ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم إلى
الولي وحرمانهم من الاستفادة منها إلى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم
اشراف الولي عليهم وعلى أموالهم وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم
وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه، ويجب عليه الانفاق عليهم
من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرف الأم
والأطفال للاستفادة منها فله ذلك.
س 451: إلى أي حد يجوز للأب أن يتصرف في أموال ولده البالغ العاقل
المستقل عنه؟ ولو تصرف فيها بما لم يكن له، فهل يضمن؟
153

ج: لا يجوز له أن يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل إلا بإذنه ورضاه
ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان، إلا في موارد
الاستثناء.
س 452: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ
فاشترى به لهم أرضا من دون صك أو مستند على أمل أن يحصل عليه
مستقبلا، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، ولكنه الآن يخاف
على الأرض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الأمراء، ولو بادر
حاليا إلى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان
مبلغ الأيتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟
ج: لو كان قيما شرعا على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم مراعيا
مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه، وإلا كان الشراء فضوليا موقوفا على
إجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الأيتام لهم.
س 453: هل يجوز للأب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها
لغيره؟
ج: لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة.
س 454: إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال فأصبحت
لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليه التصدق
بها؟
ج: يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا.
154

شروط العوضين
س 455: هل يجوز للانسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلا) من شخص
محتاج إلى ذلك العضو؟
ج: إذا لم يكن العضو مما في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي
ولا الضرر المعتنى به، كإعطاء من لديه كليتان صحيحتان سليمتان
إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل اعطاء مثل كليته إلى الشخص
المحتاج إليها.
س 456: الأشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات
قيمة وأهمية عند فئة خاصة كالحشرات والزنابير وغيرها مما لها أهمية
تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعد مالا وتنطبق
عليها أحكام الأشياء المتمولة من الملكية وجواز البيع والشراء والضمان
بالاتلاف وغير ذلك؟
ج: يكفي في مالية الشئ عرفا كونه مورد رغبات العقلاء ومتعلق
أغراضهم المحللة شرعا المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من
الناس منه، فما يكون كذلك يعد مالا ويصح أن يبذل بإزائه المال ويترتب
عليه جميع أحكام وآثار الأشياء المتمولة من الملك وجواز البيع والشراء
والضمان باليد أو الاتلاف وغير ذلك إلا ما قام الدليل على عدم ترتبه عليه
شرعا، وإن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال جعل
العوض في مقابل حق الاختصاص ورفع اليد عن هذه الأشياء.
155

س 457: بناء على اشتراط أن يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء،
فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين
الدول بشأن مبادلتها؟
ج: أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف، فلا يراه جمع من
الفقهاء شرطا في البيع، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة
على استملاكها بالشراء ونحوه، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة
على أساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبير
الأخصائي لتعليمها واجرائها، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها
بعوض، فلا بأس في ذلك شرعا.
س 458: ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور
بالسرقة؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من
المال المسروق.
ج: لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام
لمجرد ذلك، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم
يجز له أخذه.
س 459: كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي، وقد قمت أخيرا ببيعها
والآن قام رجل يدعي أن هذه الأرض كانت وقفا منذ أكثر من 200 عام، فما هو
تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الأرض بعنوان
المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟
ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض حتى على فرض
كونها وقفا محكومة بالصحة، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه
156

في المحكمة الشرعية وأن الوقف كان مما لا يصح بيعه، وعلى فرض ثبوت
كلا الأمرين يحكم ببطلان جميع المعاملات عليها فيجب عليك رد الثمن إلى
المشتري ويجب عليه رد الأرض إلى الوقف، ويكون على زوجك ضمان
المهر.
س 460: يكثر جلب الأغنام والمواشي إلى دول الخليج من الجزر الإيرانية
المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدير من الجمهورية
الاسلامية وأنها تهرب منها بشكل غير قانوني، وعلى هذا، فهل يجوز شراؤها
من أسواق هذه الدول؟
ج: حمل واخراج الأغنام والمواشي إلى خارج البلاد بطرق غير
قانونية وعلى خلاف مقررات الدولة الاسلامية وإن كان ممنوعا شرعا، لكن
لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من
أسواق تلك الدول، ولا في التصرف فيها لمن اشتراها من مالكها أو من
وكيله.
س 461: باع والدي حصته من حق السقي بمقدار ساعة مع الأراضي
التابعة لها من مزارع الأرض طبقا لقانون الاصلاح الزراعي الذي فرض عليه
ذلك من دون أن يستلم منه شيئا من المال عوضا عن ذلك كما اعترف بذلك
المشتري ولم يسمع من والدي شئ يدل على أنه كان قد وهبه الثمن، فهل يجوز
لنا مطالبة المشتري بالثمن؟
ج: إذا كان حق الشرب والأراضي التابعة له ملكا شرعا للبايع فيحق
له وبعد موته لورثته مطالبة المشتري بثمن المبيع.
س 462: هل يجوز لمن حصل على رخصة الاستيراد أو رخصة الشراء من
157

غرفة التجارة أن يبيعها من شخص آخر في السوق الحرة من دون أن يعمل
فيها أي عمل؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه ما لم يكن مخالفا لمقررات الدولة
الاسلامية
س 463: هل يجوز بيع أو تأجير رخصة العمل التجاري التي يحصل عليها
المواطن من الحكومة؟
ج: لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل إلى الغير مجانا أو
بعوض على شرط أن لا يكون ذلك ممنوعا قانونا.
س 464: المال الذي يجب بمقتضى القانون أن يكون بيعه بالمزاد العلني إذا
عرض للبيع بالمزايدة، فهل يجوز بيعه بأقل من القيمة التي يحددها الخبير فيما
لو لم يوجد له طالب بالسعر الذي حدده؟
ج: القيمة التي يحددها الخبير ليست هي الميزان في البيع بالمزاد،
فإذا بيع المال بالمزايدة على الوجه الصحيح قانونا وشرعا فبيع المال
بأعلى قيمة وجد لها باذل في المزاد محكوم بالصحة.
س 465: بنينا في أرض مجهولة المالك منازل سكنية، فهل يجوز لنا بيعها
أي (البناء الموجود على هذه الأرض) مع رضا المشتري وعلمه بأن الأرض
مجهولة المالك فعلا وأن البائع لا يملك سوى البناء فقط؟
ج: لو كان البناء على الأرض المجهولة المالك عن إذن من حاكم
الشرع فلا مانع من مبادرة مالك البناء إلى بيعه فقط دون الأرض مع اعلام
المشتري بذلك إن كان جاهلا بالحال.
158

س 466: بعت داري من رجل فدفع إلي شيكا بمبلغ معين لقسم من ثمنها إلا
أن المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظرا لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في
حسابه، فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مر الأيام والشهور،
والالتفات إلى أن اتمام مراحل الملاحقة القانونية وإدانة المشتري للحصول
على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم
يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟
ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمى في
البيع، ولكن مع فرض تضرره من تأخر حصوله على الثمن بتقصير من
البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع
المشتري في مقدار التفاوت.
س 467: لقد اشتريت شقة سكنية من شخص على أن يسلمها إلي بعد مدة
معينة، وقد توافقنا ضمن العقد على امكانية ارتفاع القيمة إلى 15 %، ولكن البائع
رفع الآن من عنده القيمة إلى 31 %، وأعلن أن تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع
ال (31 %)، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟
ج: لو لم تعين القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد وأوكل
تحديد القيمة إلى ملاحظة سعر يوم التسليم كان البيع باطلا وكان للبايع
الامتناع من البيع إلا بما أراد من الثمن، ومجرد توافق وتراضي المتبايعين
على تعيين الثمن القطعي فيما بعد بسعر يوم تسليم المبيع لا يكفي
لصحة البيع.
س 468: اشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معين
ودفعت إلى البائع ربع الثمن نقدا وثلاثة أرباعه بثلاثة أوراق شيك كل ورقة منها
159

بمبلغ ربع الثمن، إلا أن المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع،
فهل يتحقق بذلك البيع شرعا ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟
ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع ولا نقد تمام
الثمن إلى البائع فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من
وكيله أو وليه على الوجه الصحيح لصار بذلك ملكا للمشتري وترتبت
عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.
160

الشروط ضمن العقد
س 469: باع شخص بستانه من شخص آخر على أن تكون منافعه له مدى
حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟
ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوبة المنفعة إلى مدة فيما إذا كانت له
مالية شرعية وعرفية، وكان قابلا للانتفاع به ولو فيما بعد انقضاء مدة
استثناء المنفعة، ولكن لو أدى استثناء منافعه إلى مدة من أجل الجهل
بمقدارها كما في المثال المذكور في السؤال إلى الجهل بقيمته وبمقدار
الثمن، بطل البيع من أجل الغرر.
س 470: لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغا معينا للمشتري
فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرر، فهل تكون ذمته مشغولة شرعا
بذلك أم لا؟
ج: لا بأس بالشرط المذكور فيجب على البائع فيما لو أخر تسليم
المبيع عن أجله الوفاء بشرطه وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.
س 471: باع شخص محلا تجاريا على أن يبقى سطحه ملكا للبائع ويكون
له الحق بأن ينشئ بناء فوقه، فهل للمشتري شرعا ومع هذا الشرط حق في
سطح المحل أم لا؟ علما أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلا.
ج: ليس للمشتري بعد استثناء سطح المحل في بيعه حق فيه.
س 472: اشترى شخص دارا لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع
المطالبة بشئ إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري
161

إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك ويجب على
المشتري دفع المبلغ إليه؟
ج: يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري وتسجيل الوثيقة
باسمه وفاء بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة
بشئ زائد على ما أبرم عليه العقد، إلا أن يكون قد قام وبأمر من المشتري
بعمل له قيمة عرفا وكان ذلك العمل زائدا على الأعمال المتفق عليها ضمن
العقد المبرم بين الطرفين.
س 473: بيعت أرض بثمن معين ودفع تمام ثمنها إلى البائع، وقد تقرر
ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغا معينا من المال إلى البائع لقاء قيامه
بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية، إلا أن
البائع يطالب الآن المشتري إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه بمبلغ أزيد بكثير من
المبلغ المدون في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟
ج: يجب على البائع بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح
شرعا أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري، وليس له أن
يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.
س 474: لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما
العدول عن المعاملة وبأن المشتري لو انصرف عن اتمام المعاملة بعد التوقيع
على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه إلى البائع، وبأن البائع
لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه مضافا إلى ارجاعه العربون المذكور دفع
مبلغ معين إلى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار
أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحل لكل منهما المال الذي يحصل عليه من
162

هذا الشرط؟
ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة بل هو شرط
دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد
ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر
ضمن العقد وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب
الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.
س 475: تكتب في وثائق البيع العبارة التالية: لو قام أحد الطرفين بفسخ
المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الآخر والسؤال أولا: هل
تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا؟ وثانيا: هل يكون مثل هذا الشرط
صحيحا أم لا؟ وثالثا: إذا كان الشرط باطلا، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا؟
ج: هذا الشرط ليس شرطا للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو
عدل عن اتمام واكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد
لازم أو وقع العقد مبنيا عليه، ولكن لا بد من ذكر مدة معينة لمثل هذا
الشرط مما له دخل في الثمن وإلا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا
أدى إلى جهالة الثمن.
163

أحكام متفرقة في البيع
س 476: يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس
المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على
القرض الربوي فهو حرام وباطل، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على
الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس
الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس.
س 477: يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن
طريق الاعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول
مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها
مسبقا، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح
يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به.
كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة
بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة.
وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها بأجرة لوكالته فلا بد في
صحة الوكالة من معلومية أجرتها.
س 478: بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا
من المال واشتريت به أثاثا آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت
زوجتي الثانية؟
ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك
164

أيضا.
س 479: استأجر شخص محلا تجاريا من مالكه الذي بناه من دون أخذ
رخصة البناء من البلدية فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلف عن قوانين البناء
لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أو تكون على مالك المحل
التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟
ج: تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلف في بناء المحل عن
قوانين البناء.
س 480: اشتريت أرضا من متصرفها المزارع فيها الذي كان قد حصل
عليها بموجب قانون (اصلاح الأراضي) في النظام السابق، ولكني لا أعلم هل
كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طويل، ويطالبني
ورثته الآن بقيمتها، فما هو الحكم؟
ج: إذا كان للبايع حينما باع الأرض يد الملكية عليها وكان يعتبر
ظاهرا مالكا لها، فشراء الأرض منه محكوم بالصحة، وليس عليك سوى
دفع الثمن إليه أو إلى ورثته فبعدما دفعت الثمن إليه أو إلى أولاده ليس لهم
مطالبتك بشئ زائد.
س 481: اشتريت ملكا من شخص فبعته من شخص آخر لكن البائع بعدما
انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانيا من شخص آخر، فمع فرض أنني لا
أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون
هي صحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟
ج: ليست وثيقة البيع ميزانا في تحققه وحصول الملك به ولا ميزانا
لمالكية من هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه
الصحيح شرعا يكون أمر المبيع إلى المشتري ويصح منه بيعه من أي
شخص أراد، وليس للبايع الأول حق التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يكون
165

بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول.
س 482: لقد واعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءا من الأراضي متى ما دفع إلي
تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة
الأرض باسمه، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للأرض، إلا أنه بعد فترة قام
بمطالبة الأرض استنادا إلى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب علي إجابته؟
ج: ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح
شرعا حق في تلك الأرض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقراره
صريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للأرض.
س 483: هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة
التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت
الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها أعطت هذا
المبلغ إلى صاحب الأرض، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع
مباشرة من المالك أنه غير راض، وقد بني على تلك الأرض مسجد ودور
سكنية، وبناء على ما ذكر نطرح الأسئلة التالية:
1 - بالنسبة لأرض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى إجازة
من صاحب الأرض أم لا؟
2 - ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنوا فيها
مساكنهم؟
ج: لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية (الذين كلفوا بشراء الأرض
من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وأنهم حصلوا على
رضاه فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في
توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي
كان اخبارهم بذلك، ما لم يعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولا على
166

الصحة، ويصح ترتيب الأثر عليه، فلا بأس في التصرف في تلك الأرض
للذين استلموا الأرض من الشركة المذكورة، وكذلك لا إشكال في انشاء
المسجد على جزء من تلك الأرض بإذن من المشترين الشركاء فيها، ولا
اعتبار لادعاء المالك السابق من عدم رضاه ما لم يحرز كذب اخبار الذين
ادعوا الحصول على الأرض بالشراء الصحيح من مالكها.
س 484: طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدم الطلب لأخذ الامتياز الذي
يمنح لأبناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه،
وقد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيمة على أبناء الشهيد، إلا أنه بعد
شراء السيارة ادعى أبناء الشهيد بأنها لهم نظرا إلى شرائها بالامتياز الذي منح
به لأجلهم، فهل هذا الادعاء مسموع منهم أم لا؟
ج: إذا كان بايع السيارة قد باعها من نفس المشتري ولو بملاحظة
إراءة ورقة امتياز شرائها وهو قد اشترى السيارة لنفسه وبماله فالسيارة
ملك له، وإن كان ضامنا لقيمة الامتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز، وأما
لو كان المقصود بيع السيارة ممن له امتياز الشراء فالشراء في مفروض
السؤال باطل من أصله.
س 485: بعت أرضا بالوكالة من مالكها من شخص بموجب وثيقة عادية،
وقد قبضت قسما من ثمنها وتقرر أن أقوم بتسجيلها رسميا باسم المشتري
بعد تسديده باقي الثمن، إلا أن المشتري لم يسدد باقي الثمن فبقيت وثيقة الملك
الرسمية باقية على حالها باسم الموكل البائع ولم تسجل لحد الآن باسم
المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية، وخلال هذه المدة قام المشتري
بانشاء عدة محلات في هذه الأرض للتجارة والتكسب من دون ترخيص
قانوني، ولأجل ذلك تعلقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقبة من جملتها
ضرائب الايجار وضرائب التعاون أيضا، والحال أن هذه الأرض التي بعتها قبل
12 سنة وبوثيقة عادية كانت حين البيع أرضا جرداء، وبالإضافة إلى ذلك فقد
167

ذكر صريحا في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم
المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فهل تكون الضرائب المذكورة
شرعا على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟
ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على
الأرض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع، وما كان منها على البناء
في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى
المحلات التجارية على الأرض.
س 486: اشترى شخص شقة سكنية نقدا وأقساطا من رجل بعد توافقهما
على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من
شخص آخر على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز
للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الاتفاق السابق؟
ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق ولا عن شروطه، كما لا
مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد
أقساط ثمنه، ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمته من أقساط ثمن المبيع
للبايع على المشتري الثاني إلا مع قبول البائع.
س 487: عرض أحد المحلات جهازا تلفزيونيا للبيع ممن تخرج القرعة
باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصا، فخرجت القرعة باسمي
واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع به أم لا؟
ج: إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك فلا اشكال في هذا
الشراء ولا في الانتفاع بالمبيع.
س 488: باع زيد بضاعة من بكر على أن يرسلها إلى بلد آخر، فوكل زيد
شخصا بارسال هذه البضاعة إلى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضا ورقة تتعلق
بالمشتري مما لو وصلت إلى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي إلى
168

تضرر المشتري ماليا، فنبه الموكل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك
الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع
البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان
للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير
المشتري في الرجوع إلى من يشاء منهما؟
ج: لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك
الورقة إلى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على
مفاد تلك الورقة، نعم لو كان حمل الورقة إلى ذلك البلد تسبيبا إلى اتلاف
مال المشتري كان على من حمل الورقة إلى البلد ضمان ما تلف
من المشتري بفعله هذا.
س 489: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث،
ونظرا إلى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية وفق القانون
السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو
يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني
لاعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول، فهل
يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول
بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟
ج: يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم
المشتري الأول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه، وله
مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع
الأراضي في بلد البيع، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما
لو سجل الأرض باسمه، كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض
مباشرة باسم الثاني.
169

أحكام الخيارات:
1 - خيار المجلس
س 490: اشترى شخص عقارا وقد دفع إلى البائع مبلغا بعنوان عربون،
وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع ولم يسلم العقار إلى المشتري، فما هو
الحكم؟
ج: إذا كان فسخه بعد التفرق من مجلس البيع ومن دون ثبوت شئ
من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ ففسخه باطل ولا أثر له، وإلا فيحكم
بصحته ونفوذه.
2 - خيار العيب
س 491: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري،
فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج: إذا تبين بعد العقد أن المبيع كان ممنوع الانتقال رسميا إلى الغير
وكان ذلك مما يعتبر عيبا عرفا فيوجب الخيار للمشتري.
س 492: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسميا ممنوعا حين اجراء
المعاملة، وقد علم هو به أيضا، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع، ومع فرض علم المشتري بالحال لا
يحق له الفسخ أيضا.
3 - خيار التأخير
س 493: اشترى شخص دارا من رجل بثمن معين في ذمته ولكنه ومن
170

دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدده إلى أن مضت سنتان على المعاملة
والبائع أيضا لم يسلم الدار إلى المشتري، فهل يعتبر البيع بذلك باطلا؟
ج: لا يبطل البيع بمجرد تأخير المشتري دفع الثمن إلى البائع
وتسلم المبيع منه وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع، ولكن
للبايع خيار الفسخ بعد مضي ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.
4 - خيار الشرط
س 494: بعت شقة سكنية من شخص بيعا لازما على أن يكون لي حق
فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم فيما إذا لم يحضر هو في
الموعد المحدد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه
واستلام بقية الثمن منه، وبما أن المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق
الرسمية في الموعد المحدد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل
هذا البيع الثاني صحيح شرعا؟
ج: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع ولا في الاقدام بعد فسخه على
بيع المبيع ثانيا من شخص آخر طبقا للشروط التي التزم بها الطرفان
ضمن العقد اللازم.
5 - خيار الرؤية
س 495: لو أخبر بائع الأرض المشتري بأن مساحتها كذا مترا مربعا وتم
تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس وبعد ذلك وجد المشتري أن مساحة الأرض
أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعا أم لا؟ وهل للمشتري
حق الفسخ أم لا؟
ج: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتمادا على اخبار البائع
171

بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة ولكن المشتري له حق الفسخ
لمكان تخلف الوصف وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعما أن مساحتها
كذا مقدار فتبين أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة وللمشتري
مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة أو فسخ البيع
واسترجاع تمام الثمن.
6 - خيار الغبن
س 496: إذا أخر المشتري دفع الثمن المؤجل عن أجله إلى أن ارتفع سعر
المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن للبايع أو يثبت له
خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟
ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة إلى
القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما
لا يتسامح به، وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزانا للغبن
الموجب للخيار، كما أن مجرد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب
الخيار للبايع.
س 467: بعت أرضا بمبلغ من المال فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل
يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟
ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يتسامح
به ومن دون اطلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.
س 498: لو باع أرضا بمساحة معينة، وبعد ذلك تبين له أن مساحة الأرض
المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة
بمقدار الأرض الزائدة؟
172

ج: لو باع بثمن معين تمام قطعة الأرض بتصور أنها على مساحة
معينة وبعد ذلك تبين له أن مساحتها أزيد وعلى هذا الأساس كانت قيمتها
أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن، وأما إذا
باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار
التي باعها بثمن أخذه منه.
س 499: لو وقعت معاملة بين البيعين على أن لا يسدد المشتري ثمن المبيع
لفترة من الزمن لكي يتبين له هل إنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟، فهل هذه
المعاملة صحيحة شرعا؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟
ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معين ولو كان
لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا، ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف
الغبن الفاحش.
س 500: ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير
المسلمين؟
ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.
س 501: بعت دارا من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه
مغبون وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام
الثمن الذي دفعه إلي بحجج مختلفة، إلى أن ادعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في
نصف الدار والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن، فهل يجوز له شرعا ادعاء
تملك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدعي الغبن وأنه قام من أجل الغبن
بفسخ البيع.
ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلا فسخ البيع في تمام
المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من
173

المبيع أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
س 502: وقعت معاملة ونظمت بشأنها وثيقة عادية واشترطا ضمن العقد
بأن على كل من ندم منهما أن يدفع مبلغا معينا من المال إلى الطرف الآخر،
والآن فإن أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟
ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟
ج: شرط دفع شئ من المال على من عدل من البيعين عن اتمام
المعاملة وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو
وقع العقد مبنيا عليه، إلا أنه لا يعم صورة التراجع عن الوفاء بالعقد
والمبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن ما لم يثبت عموم الشرط حتى
لموارد الفسخ بالخيار.
س 503: بعد أسبوع من شراء الدار تبين أني صرت مغبونا في تلك
المعاملة، فراجعت البائع لفسخها إلا أنه لم يوافق على الفسخ وارجاع الثمن
فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرفي، ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار فطلب
مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار فامتنعت من استجابة دعوته ما لم
يوافق هو على دفع مبلغ إلي زائدا على الثمن الذي دفعته إليه ولكنه امتنع عن دفع
المبلغ الزائد، فهل يعتبر مجرد مراجعتي إلى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ
الشراء، أو قبولي للفسخ ورد الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه فسخا
للشراء؟
ج: مجرد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على
فسخها، أو رضاه برد المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه ليس فسخا
للمعاملة، لكن بما أن فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر
ولا على رد المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعا حين اطلاعك
174

على الغبن كان صحيحا شرعا ولست بعده مالكا لتلك الدار بل يجب عليك
رفع اليد عنها وتسليمها إلى البائع.
7 - بيع الخيار
س 504: إذا باع شخص عينا من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلم المبيع إلى
المشتري هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟
ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ما لم يفسخ ملكا للمشتري
فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانيا من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول،
ولكن يجوز للمشتري فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار أن يبيعه من
شخص آخر بعد انقضاء أجل الخيار وإن لم يقبضه.
8 - خيار تخلف الشرط
س 505: اشترى شخص من آخر بضاعة على أن يتم تسديد ثمنها خلال
شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ إلى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع
البضاعة إلى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع فقبل البائع الرد على شرط
وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجله الذي سبب
خسارة تقديرية عليه حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان
يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات.
والسؤال هو، هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجل الخيار
ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك
النسبة المئوية من الثمن؟
ج: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمن كان له الخيار الفسخ وإرجاع
175

البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول، نعم يجوز لهما التوافق
على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال
بوضيعة بطلت.
س 506: هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق
غرضه وقصده من البيع؟
ج: لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والأغراض ما لم يذكر ضمن
العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا.
س 507: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية، على شروط من
جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع إلى الآن عن تسديدها، فهل يحق
لي فسخ البيع أم لا؟
ج: مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة
المالية، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو
المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلا أن يكون
قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع
المشتري الضرائب.
س 508: اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت
الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو انكشف أن الأرض كانت ضمن
مشروع البلدية، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه
الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع
الأرض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو أجازت البلدية من الآن وإلى
مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الاشتراط؟
176

ج: المشتري إذا كان له حق الفسخ طبقا للشروط التي التزم بها
الطرفان ضمن المعاملة وإن جاز له فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن
ولكنه ليس له الاشتراط على البائع بشئ ضمن الفسخ.
س 509: جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معينة التزم بها
المشتري للبايع، وقد دفع المشتري إلى البائع قسما من ثمن المعاملة كعربون
ولكنه امتنع عن الالتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعا مع ذلك إلزام
البائع باتمام المعاملة؟
ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلف الشرط أن يفي به
للمشتري، وللمشتري الزامه بذلك، لكنه لو كان له الفسخ ولو من
أجل تخلف المشتري عن بعض الشروط جاز له فسخ البيع، ومعه ليس
للمشتري الزامه بشئ سوى ارجاع ما أخذه من الثمن.
177

متفرقات في أحكام الخيار
س 510: هل يوجب ترك المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى عامين مثلا سقوط
الحق شرعا؟
ج: مجرد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه،
إلا فيما إذا كان الحق مؤجلا في نفسه إلى أمد معين.
س 511: باع شخص عقارا بثمن بعضه نسيئة وبعدما استلم النقد من
الثمن وسلم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد،
فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟
ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزام
بالعقد والوفاء به ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجددا من شخص
آخر ما لم يكن له حق الفسخ.
س 512: بعت أرضا من شخص على أن يسدد ثمنها خلال أربع سنوات،
ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يرد
إلي الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟
ج: مجرد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعا، فبعدما وقع البيع على
النحو الصحيح يكون نافذا شرعا في انتقال المبيع إلى المشتري، وليس
للبايع استرداده منه إلا بعد فسخ البيع إن كان له خيار الفسخ بأحد
أسبابه.
س 513: باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي بوثيقة بيع
178

عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه
فباعها ثانيا من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟
ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح ومع إسقاط جميع
الخيارات فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانيا من شخص آخر، بل يكون
بيعه هذا فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول.
س 514: اشترى شخص مقدارا من الاسمنت من المصنع على أن يستلمه
تدريجا وعلى دفعات وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلم المشتري
مقدارا منه من المصنع ارتفع سعر الإسمنت في السوق كثيرا، فهل للمصنع أن
يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟
ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعا سواء كان نقدا أم
نسيئة أم سلفا فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد ما لم يكن
له أحد الخيارات الشرعية.
س 515: اشتريت منزلا بوثيقة بيع عادية على أن أدفع إلى البائع بعض
الثمن نقدا ويؤجل دفع بقية الثمن وتسجيل المنزل رسميا باسمي إلى ثلاثة
أشهر، لكنني لم أتمكن من تسليم بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدد وهو
أيضا لم يعترض على ذلك إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه
وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء
الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرد أني ما أديت إليه بقية الثمن في الموعد
المقرر؟ علما أنه لم يرد إلي بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر
المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته.
ج: مجرد عدم دفع بعض الثمن المؤجل إلى البائع في الموعد المقرر
179

لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو
الصحيح شرعا ولكن بقي المنزل تحت تصرف البائع وآجره من دون أن
يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضوليا موقوفا على إجازة المشتري،
ويجب عليه مضافا إلى تسليم المبيع إلى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه
من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة وإلا فله
المطالبة بأجرة المثل لمدة التصرف في المنزل.
س 516: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئا
على القيمة بعدما تم البيع؟
ج: ليس له شئ من ذلك.
س 517: اشترى شخص من آخر دارا كان قد اشتراها من دائرة المسكن
وبعدما تم الشراء وتسلم البائع الثمن من المشتري أعلنت تلك الدائرة أنه يجب
دفع مبلغ إضافي على الدار زائدا على ما دفعه البائع من ثمن الدار إلى الدائرة،
فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلا فهو يفسخ البيع ويسترد
الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد ولذلك قررت الدائرة المذكورة
منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى من يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه؟ أإلى
تلك الدائرة أو إلى الذي منح له البيت أخيرا أو إلى البائع؟
ج: مجرد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه لا
يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو
لسبب آخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه إلى البائع كان البائع
هو المطلوب بالثمن.
س 518: اشترى شخص حيوانا، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصدا بذلك أنه إذا
180

وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟
ج: مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت
الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري
المبيع عند عرضه للبيع، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار إلى
ثلاثة أيام من البيع.
س 519: اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن
على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة
الرسمية بأسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة
بأسمائهم ويدعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من
عنده؟
ج: ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو
الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا
بتسجيل العقار رسميا بأسماء المشترين.
س 520: اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع
نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها
لما اطلع على ربح البائع أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ
المعاملة؟
ج: مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما
باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب
الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ. وإلا فلا.
181

ما يدخل في المبيع
س 521: باع شخص داره وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخان الماء
ونحو ذلك منها فما هو الحكم؟
ج: الأشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت مما لا تعد عرفا تابعة للدار
في بيعها فما لم يشترط على البائع ابقاؤها بحالها في الدار لا مانع من
مبادرته إلى أخذها لنفسه.
س 522: اشتريت من رجل دارا مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه
سلم إلي الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدل على دخول موقف السيارة في
البيع، والحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذكورة في
وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وقعت
عليها المعاملة سواء التي دفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمه إلى
المبيع، ويجوز للمشتري الزامه بذلك.
س 523: المبردة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة
في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين
الماء إليها من خلال أنبوب يتفرع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق
الأرضي وكان هذا الأنبوب يمر من جانب الجدار إلى المبردة، والآن قام مالك
الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناء على أن الانتفاع من ساحة الطابق الأرضي
مختص به، فما هو الحكم؟
ج: إذا لم يذكر في العقد أنه يحق لكم الاستفادة من أنبوب الماء
الموجود في ساحة الطابق الأرضي فليس لكم الزام مالكه بذلك.
182

التسليم والقبض
س 524: فقد أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لأن
يهدي إليه إحدى كليتيه على أن يأخذ منه مبلغا معينا من المال، ولكن بعد اجراء
الاختبارات الطبية تبين أن كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض،
فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور ولو من أجل تعطله
عن العمل عدة أيام؟
ج: لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية فإن كان انكشاف عدم
صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه،
كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه وإن لم يستفد المريض من كليته،
وإن كان ذلك قبل أن يبادر إلى قطع وفصل كليته من بدنه وأعلنه المريض
بذلك فليس له المطالبة بشئ من المريض.
س 525: بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، وقد قبضت بعض الثمن
على أن أستلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسميا باسمه، ولكني
الآن نادم على بيع بيتي والمشتري يصر على تخلية البيت فما هو الحكم؟
ج: لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعا، فليس للبايع ما لم
يكن له حق الفسخ الامتناع من تسليم المبيع إلى المشتري لمجرد ندمه
وحاجته إلى المبيع.
س 526: أخذت حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الأحجار
المعدنية منه، وبعد استلام المبيع انكشف لدي أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية
للأحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قبل
الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلا أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة
183

مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم علما أنني في ذلك الوقت
كنت قد كسرت الأحجار وبعتها؟
ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن بما يرتفع به الغرر
والجهالة، فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه
الصحيح شرعا، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها
وباعها فيه.
س 527: اشترى شخص من ابنته عقارا كان لها وكان تحت يد زوجها وقد
دفع إليها الثمن، فعمد زوجها إلى ايذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تنكر هي بيع
العقار ومن أجل ذلك تعذر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو رد ثمن
المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟
ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع أو ارجاع الثمن إلى
المشتري.
س 528: اشتريت دارا بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر
إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلا أن
البائع لم يف بذلك وامتنع عن تسليم الدار إلي وتسجيل سندها باسمي، فهل
يحق لي أن أطالبه بذلك؟
ج: إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرد الوعد بالبيع
والشراء والمقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد
بالمبادرة إلى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له
الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه، وأما إذا كان المتحقق فيما
بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على
النحو الصحيح شرعا فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والامتناع عن
184

الوفاء به، بل هو ملزم شرعا بأن يسلم الدار إليك ويقوم بما يجب عمله من
أجل انتقال الوثيقة، ويحق لك أن تطالبه بذلك.
س 529: طبقا لمعاملة تجارية بين بائع ومشتري كان المشتري يدفع للبائع
من ثمن البضاعة التي اشتراها واستلمها منه مبلغا أسبوعيا، وكان يسجل في
دفتره كل مبلغ يدفعه إلى البائع، وكذلك البائع كان يسجل كل مبلغ يقبضه في
دفتر عنده مضافا إلى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه،
وبعد حوالي أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على
دفعات، فظهر الاختلاف في مقدار من دين الثمن، والمشتري يدعي أنه دفعه
بينما ينكر البائع ذلك، علما أن المبلغ لم يسجل في أي من الدفترين، فما هو
الحكم؟
ج: إن ثبت أن المشتري دفع ما كان عليه من ثمن البضائع وما يدعي
دفعه فلا شئ عليه، وإلا كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام
المبلغ.
185

بيع النسيئة والنقد
س 530: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا؟
وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة؟
ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد،
وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة، ولا بالنقيصة إلا من شخص
مالك مبلغ الصك.
س 531: إذا قال بائع السيارة: إن قيمتها نقدا كذا وأقساطا لمدة عشرة
أشهر كذا، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن
خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن
المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية،
هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع
الثمن بالأقساط، وليست مثل هذه المعاملة ربوية.
س 532: أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:
يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم
المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري،
والحال أن تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الأجل المضروب له،
فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
ج: مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع،
ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه
186

من نقد الثمن حين العقد وإلا بطل البيع من أصله.
س 533: إذا تأخر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف كما
يدعي البائع، مع أنه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند
تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
ج: لا بد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة
من دون تحديد أجل أقساط الثمن فهو باطل من رأسه، وأما لو كان مع
تحديد الأجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله، فلا يوجب مجرد ذلك
الخيار للبايع.
س 534: بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها
إلى أصحابها، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن
الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك
وأنهم يعتبرون المبنى غصبا، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم؟
ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لانشاء المعهد فيها، فدفعوها
إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة
فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة، نعم يحق لهم
المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا
إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على
رضا أصحاب الأرض السابقين.
187

بيع السلف
س 535: اشتريت شقة سكنية من الشركة سلفا ودفعت مقدارا من الثمن
على الأقساط وأخذت وصلا بذلك ولازلت مدينا بباقي الثمن، وبعد ذلك قامت
الشركة ببيع شقتي من بنك الاسكان وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة
اليوم تعادل (أربعة أضعاف القيمة السابقة) فما هو حكم ذلك؟
ج: شراء الشقة سلفا بالأقساط باطل من أصله نظرا إلى أن من
شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبايع في نفس مجلس البيع،
أما لو اشتراها سلفا مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع فعلى البائع
تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته إلى المشتري، وليس له مطالبة
المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشئ آخر من المال، كما أنه
ليس له تسليم ما ليس مصداقا للمبيع ولا على المشتري قبوله ولو كان
بنفس الثمن فضلا عما لو كان بثمن أزيد.
س 536: اشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت
إلى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها واستلمها من البائع، فهل يصح
هذا الشراء والبيع؟
ج: لو كانت الشقة المشتراة شقة شخصية جزئية قد اشتريتها
نسيئة بالأقساط على أن يقوم البائع بتكميل بنائها فلا بأس في شرائها
ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع، وأما لو كانت
شقة كلية قد اشتريتها سلفا بالأقساط على أن يكمل البائع بناءها
ويسلمها إليك إلى أجل معين فهذا الشراء باطل من رأسه، ومعه يكون بيعها
من شخص آخر باطلا أيضا.
188

س 537: اشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفا وقد
أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة
الدفع لم تكن محددة، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبقا بعنوان العربون، وكان وقوع البيع
من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقى من الثمن فلا بأس به، وأما لو كان
البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة من دون تحديد أجل الثمن
النسيئة أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع
فهو باطل شرعا.
س 538: اشترى شخص متاعا من آخر على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد
حلول الأجل المعين سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أو
يجب أن يأخذ ثمنه؟
ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فالمشتري يستحق
عين ذلك المبيع، إلا إذا كان سقوطه عن المالية رأسا يعد عرفا تلفا له
فينفسخ بذلك البيع ويكون على البائع رد الثمن إلى المشتري.
189

بيع الصرف والعملة
س 539: إذا كانت السبيكة الذهبية تباع نقدا بمبلغ معين بسعر اليوم، فهل
يجوز بيعها مؤجلا لمدة شهر وبرضا الطرفين بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل
الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟
ج: تحديد الثمن في عقد البيع سواء كان نقدا أم نسيئة إلى الطرفين،
وعليه فلا بأس في المعاملة المذكورة ولا في الربح الحاصل منها، نعم في
بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.
س 540: ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يشترط في المعاملة عليه؟
ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يشترط في بيعه
بالذهب أن يكون نقدا مع تساوي مقدار الثمن والمثمن وأن يتم التقابض
في مجلس المعاملة.
س 541: هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من
مقدارها؟
ج: لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها
مجرد نقود كأن تكون ذات فئة خاصة أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال
ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة، وأما بيعها وشراؤها
لمجرد كونها نقودا فليس له وجه شرعي ولا يصح، ولو كان بيعها
وشراؤها لجهة كونها نقودا بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي
مثلا يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة إلى أجل، فمثل هذه
المعاملة الشكلية التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في
190

مدة معينة فرارا من الربا القرضي، محرمة وباطلة شرعا.
س 542: هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات
الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلا يعطون 35 تومانا من القطع النقدية
(المعدنية) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة 50 تومانا فما وجه بيع وشراء
مثل هذه النقود؟
ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من
مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وأمثال ذلك.
س 543: إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة
جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة
الجديدة أيضا من شخص آخر، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه؟
وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الأموال المستحصلة منها أو
أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام؟
ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وإن
كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة، ويصح البيع وإن
كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من
قيمة العملة الرائجة، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه، ويكون
المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له
التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته.
س 544: ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال
أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة
الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نقش عليها صورة الإمام الخميني (قدس سره)
بمبلغ أزيد؟
191

ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جديا
ولغرض عقلائي، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لأجل الفرار من الربا
القرضي فهو حرام وباطل.
س 545: ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة؟
ج: لا مانع منه في نفسه.
س 546: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية
أو ممزقة؟
ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز
شراؤها بأقل من قيمتها.
س 547: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعا بيع
وشراء هذه الأوراق أم لا؟
ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع
وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة
عن طريق شراء هذه الأوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض
ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو
باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.
192

أحكام الربا
س 548: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصا آخر ليدفع له ثمن الشاحنة
فدفع إليه الثمن فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلا عنه، وبعد ذلك باعها
هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال وبعد ذلك
باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط فلا بأس فيها بشرط تحقق
الجد منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين وعدم قصدهما بذلك
الحيلة للفرار من الربا.
س 549: ما هو الربا؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودايع من
المصرف كربح تعد ربا؟
ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض إلى
المقرض على المال الذي أخذه قرضا، وأما الربح الحاصل من الاستثمار
بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد
العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا ولا اشكال فيه.
س 550: ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أن الربا لا يصدق إلا في
القرض دون غيره؟
ج: الربا قد يكون في البيع كما يمكن أن يكون في القرض، فالربا في
القرض يكون باشتراط الزيادة سواء كانت عينية أم حكمية مما يعد بوجه
نفعا للمقرض عند العرف، وأما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بعوض
193

مجانس له مع التفاضل.
س 551: كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت
من شدة الجوع ولا يجد ما يسد به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا
اضطرارا لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى
استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟
ج: الربا حرام وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع
الفارق، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة.
س 552: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية
مثلا أن الطابع المسعر بعشرين ريالا يباع بخمسة وعشرين ريالا، فهل هذا البيع
صحيح؟
ج: لا بأس فيه ولا تعد مثل هذه الزيادة ربا، حيث إن الزيادة في البيع
التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة
المتجانسين من المكيل والموزون.
س 553: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على
مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟
ج: الربا حرام بوجه عام باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده
والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.
س 554: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين، ولكن اتفق الطرفان على أن
يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة. فهل
يجوز لهما ذلك؟
ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في
194

تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرم شرعا ولا تحل لمجرد
توافقهما على هذه الزيادة.
س 555: لو كان شخص بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ولم يجد أحدا
يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية:
يشتري متاعا نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي ثم يبيع المبيع نقدا من البائع
في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلا يشتري كيلو غراما واحدا من الزعفران بمبلغ
معين نسيئة لمدة سنة وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقدا بثلثي
قيمة الشراء؟
ج: مثل هذه المعاملة التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي
محرمة شرعا وباطلة.
س 556: إنني بهدف الحصول على أرباح المال وفرارا من الربا قمت
بالمعاملة التالية: اشتريت دارا بمبلغ 500 ألف تومان وقد كانت قيمتها أكثر من
ذلك واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع إلى خمسة أشهر فله
ذلك بشرط رد المبلغ الذي كان قد استلمه] ثمن الدار [، وبعد اكمال المعاملة
آجرت نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهريا، والآن بعد مرور أربعة
أشهر على المعاملة اطلعت على فتوى الإمام (قدس سره) الذي يعتبر الفرار من
الربا غير جائز. فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟
ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار
شرعا ولا من إجارة المبيع ثانيا من نفس البائع فيما إذا كان من البائع
والمشتري والمؤجر والمستأجر جد في البيع والشراء والإجارة، وأما إذا
لم يكن منهما قصد جدي لذلك بل تم انجاز المعاملة منهما صوريا بهدف
حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال فمثل هذه المعاملة
195

التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا وليس
للمشتري في مثل ذلك إلا حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه إلى
البائع بعنوان الثمن.
س 557: ما هو حكم ضم شئ إلى المال بهدف الفرار من الربا؟
ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي ولا يصير حلالا بضم شئ
إليه.
س 558: هل هناك اشكال في رواتب التقاعد حيث يضع الموظف طوال
سنين عمله جزءا من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة وبعد
ذلك يتسلمه إلا أن الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه إلى
المتقاعد؟
ج: لا اشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الأموال التي تدفعها
الدولة إلى المتقاعد زائدا عما حسم من راتبه الشهري فائدة للرواتب ولا
تعتبر ربا.
س 559: تمنح بعض المصارف قرضا بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له
وثيقة رسمية على أن يسدد المقترض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط
إلى مدة محددة، فهل يجوز شرعا الاقتراض على هذه الصورة، وكيف يمكن
تصوير الجعالة في ذلك؟
ج: لو كان دفع المبلغ إلى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض فلا
معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان
أصل القرض صحيحا على كل حال، ولا مانع من جعل مالك البيت مثلا
جعلا للمصرف على قيامه بترميم البيت ويكون الجعل مجموع ما
يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما
196

صرفه فيه.
س 560: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا؟ وهل
يعد هذا ربا أم لا؟
ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقدا ولا
يعد التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر ربا.
س 561: كان لشخص بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من رد
الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حل الأجل المعين، فبادر شخص
ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع على أن يأخذ
منه مضافا إلى الثمن شيئا بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعا؟
ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلا عن البائع في رد الثمن وفسخ
المعاملة بأن أقرض البائع أولا مقدار الثمن ثم دفعه إلى المشتري وكالة
عن البائع ففسخ البيع فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه
الوكالة، ولكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضا منه للبايع
فليس له مطالبة البائع إلا بما دفع من قبله من الثمن.
197

حق الشفعة
س 562: هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما
حصته من ثالث في مورد كان يجوز له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الإجارة فيما
لو استأجر رجلان ملكا أو وقفا بالاشتراك ثم نقل أحدهما حقه إلى ثالث بالصلح
أو الإجارة ونحو ذلك؟
ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين وفيما إذا باع
أحد الشريكين حصته من ثالث، فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على
اثنين فباع أحدهما حصته من آخر ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك، ولا في
العين المستأجرة فيما لو نقل أحدهما حقه منها إلى آخر.
س 563: يستنتج من ألفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد
القانون المدني في باب الأخذ بالشفعة أن لكل من الشريكين الحق فيما إذا باع
أحدهما حصته من شخص ثالث، وعليه فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري
على شراء حصة شريكه أو تصريحه له بأنه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو
اشترى من شريكه حصته يعتبر إسقاطا لحق الشفعة؟
ج: مجرد مبادرة الشريك إلى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة
شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الأخذ
بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الآخر لا يوجب أيضا
سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة ما لم يلتزم مسبقا ضمن
عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يقدم
على الأخذ بالشفعة.
س 564: هل يصح اسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك إلى بيع حصته
198

من ثالث نظرا إلى أنه من اسقاط ما لم يجب؟
ج: لا يصح اسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعليا بتحقق
بيع الشريك لحصته من ثالث، ولكن لا مانع من أن يلتزم الشريك ضمن
عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة في حالة اقدام شريكه على بيع حصته من
شخص آخر.
س 565: استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين وهي ملك لأخوين
مدينين له بمبلغ من المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته
الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا
أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة
في الباقي أم لا؟
ج: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأن حق الشفعة
إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة
على البيع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها
بالتقاص شريكا مع الآخر، مضافا إلى أنه إنما يثبت في بيع أحد الشريكين
حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد.
س 566: كان ملك بين رجلين بالنصف وكان سند الملكية باسميهما معا،
وطبقا لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطهما تم تقسيم الملك وتوزيعه إلى قسمين
لهما حدود متميزة، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه
بعد التقسيم والافراز من شخص ثالث لمجرد أن سند الملك مشترك بينهما؟
ج: لا يثبت حق الشفعة بالجوار ولا بالشركة السابقة ولا لمجرد
الاشتراك في سند الملك فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع
عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة.
199

الإجارة
س 567: إذا كانت الأعمال التي تنجز للناس مما لا تتطلب جهودا بدنية أو
فكرية كبيرة ولا تتطلب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية،
المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة بحيث لا
يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري فيما إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الجهات
المختصة، ولم يكن معدل الوقت المصروف لانجازها معيارا عاما لتسعيرها؟
ج: أجرة مثل هذه الأمور موكول إلى العرف ولا مانع من توافق طرفي
المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.
س 568: استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار
من الربا، فما هي وظيفتي؟
ج: ما لم يعلم أن المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا فلا اشكال في
التصرف فيها.
س 569: كلفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة
شهرين إلى خارج البلاد، ودفعت إلي مبلغا من العملة الصعبة كأجرة على هذه
المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جدا، ولكني لأسباب
معينة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف
العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والآن أريد أن
أبرئ ذمتي بدفع ما علي من ذلك إلى خزينة الدولة، فهل علي المبلغ الذي دفع
لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟
ج: إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن
للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية ويجب عليك ارجاعها بعينها أو ما
يعادل قيمتها الحالية.
200

س 570: شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل
مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال فما هو
الحكم؟
ج: يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ إلى المالك ولا يجوز له
التصرف فيه إلا إذا علم رضاه.
س 571: استأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة
لمدة عشر سنين، ونظمت بشأنها وثيقة الإجارة الرسمية، إلا أنه بعد موت
المؤجر ادعى خلفه أن المتولي كان سفيها وأن الإجارة منه باطلة، فما هو
الحكم؟
ج: ما لم يثبت بطلان تصرفات المؤجر في الأرض الموقوفة فالإجارة
منه محكومة بالصحة.
س 572: استأجر شخص محلا من موقوفات المسجد الجامع لمدة
معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الإجارة - مضافا إلى أنه لم يدفع أجرة المحل
لعدة سنوات - يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع
هذا المبلغ إليه من الأموال الموقوفة للمسجد؟
ج: ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة
بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى المتولي ولا يحق له المطالبة
بشئ مقابل ذلك ما لم يثبت أنه مالك لسرقفلية محل الإجارة بطريق
شرعي وقانوني.
س 573: استأجر شخص منزلا إلى مدة محددة بأجرة معينة ثم دفع إلى
المؤجر مبلغا من المال مقدما على حساب الأجرة بعد تلك المدة لمدة أخرى
محددة وكانت أزيد من الأجرة السابقة بشرط أن لا يطلب منه المالك إلى مدة
معينة تخلية المنزل، وإلا فعليه أن يحسب أجرة هذه المدة الثانية عند تخلية
201

الدار على أساس الأجرة السابقة ويرد إليه ما زاد عن ذلك، ولكن المالك طلب منه
قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل وامتنع عن ارجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم
ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل مع
عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟
ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة
الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحددة بسعر الإجارة السابقة إن طلب
منه المؤجر تخلية المنزل قبل الأجل المقرر فليس للمؤجر أن يطالب بمبلغ
إضافي على خلاف شرطه، وعليه ارجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه،
وليس على المستأجر ما صرفه المؤجر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.
س 574: استأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معينة لكل شهر
فأعطاه المؤجر المفاتيح وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلية إلى
الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجر السبب ولا
يعرف عنه شيئا، فهل يجوز له التصرف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن
أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟
ج: إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعا ولو من أجل
الاخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة بل يكون أمره
إلى المالك ويجوز له التصرف فيه كيف ما شاء، ولكن أثاث المستأجر
أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة
مثل الغرفة في مدة تصرفه لها باغلاق بابها ووضع الأثاث فيها، وأما على
فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الانتظار إلى
انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، وتكون
الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.
س 575: نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات نسكن في عمارة
استأجرتها الشركة من مالكها، والآن يدعي وكيل المالك وقوع الاختلاف بين
202

الشركة وبينه بشأن مبلغ الايجار، وأن المالك إلى أن يصدر الحكم من المحكمة
غير راض بإقامة الصلاة وسائر التصرفات في المبنى، فهل تجب إعادة
الصلوات الماضية أو أن عدم الاطلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟
ج: بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقض مدة
الإجارة لا تحتاج تصرفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن
وموافقة جديدة من قبل المالك وتصح منهم الصلاة في المبنى، كما أنه
على فرض بطلان الإجارة أو انقضاء مدتها لو صلوا في المبنى جهلا منهم
بذلك صحت صلاتهم وليست عليهم الإعادة.
س 576: يملك موظف بيتا في محل عمله وقد آجره لشخص، وانتقل هو إلى
أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافا للقانون الذي ينص
بأن من يملك بيتا ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا
علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
ج: لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قبل
الأشخاص غير الواجدين للشرائط، إلا أن البيت الذي هو ملك شخصي
للموظف لا بأس في ايجاره للغير ولا في استئجار الغير له وكذا لا اشكال
في تصرفات المستأجر فيه.
س 577: اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند
انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغا من المال عن كل يوم يزيد عن أجرة المثل في
ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مدينا بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به ضمن عقد
الإجارة أو لا؟
ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.
س 578: آجر شخص مكانا من شخصين بنحو مشاع، على شرط أن لا
يؤجر المستأجر أن العين من الغير إلا بإذن المؤجر، إلا أن أحد المستأجرين نقل
203

حصته إلى شريكه من دون إذن المؤجر، فهل يصدق على هذا أنه نقل إلى الغير
أو لا؟
ج: يصدق على ذلك أنه نقل إلى الغير إلا أن يكون هناك ما يوجب
انصراف الشرط عن النقل إلى الشريك الآخر.
س 579: استأجرت حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات على شرط
أن يكون للمؤجر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجر لم يبادر إلى
الفسخ في نهاية السنة الثانية بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطى وصلا بذلك،
فهل يجوز للمؤجر أو لمن يدعي شراء الملك التدخل والتصرف في العين
المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟
ج: إذا لم يفسخ المؤجر عقد الإجارة في الوقت الذي كان يحق له
الفسخ فيه فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعد
انقضاء أجل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الإجارة، بل على المالك
الجديد الانتظار حتى نهاية مدة الإجارة.
س 580: آجرت شخصا محلين على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد
الغذائية وقد دون ذلك في عقد الإجارة، إلا أن المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط،
فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلف
الشرط؟
ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك وفي حالة تخلفه
يحق للمالك الفسخ من جهة تخلف الشرط.
س 581: إنني أعمل في إحدى المؤسسات وقد تعهد مسؤول المؤسسة بأن
يمنح لي مضافا إلى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين
المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الاجتماعي، إلا أنه وبعد مرور عدة
سنوات لم يف بتعهداته وبما أنني لا أملك عقدا خطيا لم أتمكن من استيفاء حقي،
204

فهل يجوز لي شرعا المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟
ج: لو ثبت أن تعهد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالأمور
المذكورة أو كان لك حق بها وفق القانون فيجوز لك الرجوع إلى السلطات
القانونية لاستيفاء حقوقك.
س 582: استأجر رجل بأجرة معينة أرضا زراعية موقوفة كانت تسقى
بماء المطر، لكنه نظرا إلى قلة انتاجها لكونها تعتمد على ماء المطر قام بتحويلها
إلى أرض تروى بالسقي وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة. فهل عليه حينئذ دفع
أجرة الأرض على أساس أنها تروى بالمطر أو على أساس أنها تروى بالسقي؟
وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد
حدد في وقفها كيفية الإجارة بأن عين مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء
لسيد الشهداء عليه السلام لمدة عشرة أيام مثلا، فهل يتعين أن يكون مال
الإجارة هو خصوص ما عينه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض
استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى إدارة الأوقاف؟
ج: حفر البئر أو القناة وما شاكلهما لأجل سقي زراعة الأرض بالماء
بدل الاستفادة من ماء السماء إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه
الصحيح فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عينت ولا نقصانها سواء كان
ذلك على نفقة متولي الوقف أم على نفقة قطاع حكومي أم على نفقة
المستأجر، وأما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة أو بعد نهاية مدة الإجارة
السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في
إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية مع ملاحظة جميع ما تهيأت
للأرض من امكانات الزراعة، وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من
الواقف حين انشاء الوقف تعيينا للأجرة، بل إن تعيين نوع ومقدار أجرة
الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي مع مراعاة غبطة
ومصلحة الوقف حين إجارته، ولا يجوز التصرف في الوقف من دون
205

استئجاره من متولي الوقف الشرعي ومن دون تحصيل إذنه وإجازته وإلا
كان غصبا، ولا يكفي مجرد دفع ثمن الإجارة إلى إدارة الأوقاف أو إلى أي
صندوق آخر لجواز التصرف في الوقف، ولكن إذا امتنع متولي الوقف
خلال مدة إجارة المستأجر عن استلام الأجرة فلا إشكال في استمرار انتفاع
المستأجر.
س 583: إذا طلب المستأجر من المؤجر اجراء بعض الاصلاحات
والتغييرات في العين المستأجرة، فعلى من تكون نفقات ذلك؟
ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الإجارة
فلا تجب على المؤجر الاستجابة لطلب المستأجر ببعض الاصلاحات
والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من اصلاح
وتعمير ملكه واحداث بعض التغييرات فيه على نفسه، ولا يوجب طلب
المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.
س 584: طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء ودفع له مالا كأجرة على
ذلك، إلا أن هذا الشخص نسي أثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد
بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصاه بها، فهل يصح منه ذلك ويستحق
تلك الأجرة؟
ج: لا يصح منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصاه بها بعد
ما لم يكن من نيته أثناء القراءة ذلك، فلا يستحق الأجرة.
س 585: ذهبنا مع الدلال لرؤية أحد المنازل وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن
شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وأنجزت
المعاملة من دون علم الدلال من قبل البائع والمشتري، فهل للدلال حق في هذا
الأمر أم لا؟
ج: للدلال حق المطالبة بأجرة إزاء ارشاده ومجيئه مع المشتري
206

لإراءة المنزل المعروض للبيع، إلا أنه إذا لم يكن واسطة في انجاز المعاملة
ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل انجاز
المعاملة بين البائع والمشتري.
س 586: أراد شخص بيع منزله فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملات
العقارية، وقد تم بواسطته التعرف على المشتري وتحديد السعر إلا أن
المشتري قام بعد ذلك بانجاز المعاملة مع البائع مباشرة فرارا من دفع حق
الدلالة، فهل يتعلق بذمة المشتري والبائع أجرة الدلال أو لا؟
ج: مجرد مراجعة الدلال لا توجب استحقاقه لأجرة انجاز المعاملة،
ولكن إذا قام بعمل ما لأي من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على
من عمل له.
س 587: استأجر شخص محلا لمدة معلومة وبمبلغ معين ولكن بعد مضي
مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصح منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل
يستحق المؤجر شيئا فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟
ج: لا يصح من المستأجر فسخ الإجارة من عنده ما لم يكن له شرعا
حق الفسخ، وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع
الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.
س 588: استأجر رجل أرضا للزراعة على أن يكون على عهدته جميع
تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض، فقام
المستأجر بعد طي المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه بحفر البئر
والاستفادة منها، إلا أن المالك وبعد مرور سنة ألغى عقد الإجارة من طرف
واحد، فما هو حكم البئر ومعداتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أو أنها
تابعة للأرض في الملكية؟
ج: ما دامت مدة الإجارة باقية فلا يحق لأي من الطرفين فسخ الإجارة،
207

وعلى أي حال فالبئر تابع للأرض وملك لصاحبها ما لم يكن منهما شرط
على خلاف ذلك، وأما الآلات والمعدات المنصوبة عليها وكذا الأعيان التي
اشتراها المستأجر بأمواله فهي ملك للمستأجر، وإذا كانا قد اتفقا في عقد
الإجارة على أن للمستأجر حقا في الانتفاع من البئر فيبقى حقه ثابتا.
س 589: ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات
الخاصة عن دفع بعض المخصصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين
لقانون العمل الذي تم تصويبه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وصادقه
مجلس صيانة الدستور؟
ج: يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة
بحقوق العمال والموظفين وفقا للضوابط والمقررات القانونية ويحق
للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.
س 590: هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يجعل قسم
من المبنى التابع لأحديهما تحت تصرف الدائرة الأخرى إلى مدة محددة على أن
تودع الثانية مبلغا من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى إلى حين اخلاء المبنى
بعد انقضاء المدة؟
ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي
إليه أمر المبنى ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرف الدائرة الثانية كدفع
ربح إليها في مقابل الاستفادة من المال المأخوذ منها.
س 591: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع
وأخذ مبلغ سلفا عند استئجار البيت يسمونه رهنا؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بايجار المالك بيته من المستأجر إلى
مدة محددة بأجرة معلومة على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغا قرضا
وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفض الأجرة في العقد عن أجرة المثل، وأما
208

إذا كان بالاقتراض من المستأجر على شرط أن يضع بيته تحت تصرفه
مجانا، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان
المتحقق أولا فيما بينهما هو الاقتراض والاقراض وكان ايجار البيت من
المستأجر أو وضعه تحت تصرفه شرطا في القرض فهذه الصور كلها
حرام وباطلة.
س 592: هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وايصال البضائع إلى
المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للايصال
إلى المشتري فيما لو تعرضت للأضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب
السرقة أو الحريق؟
ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استؤجرت لنقل وايصال البضاعة
إلى المقصد بحفظها طبقا لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة ولم
يصدر منها أي تعد أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط
عليها الضمان، وإلا فتكون ضامنة.
س 593: بعدما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها وسد بابه عليها
وذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض دخلت عليها الذئاب في الليل
وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على من استأجره لرعي
الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن
يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟
ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام في
الليل ولم يصدر منه أي تعد أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام
فلا ضمان عليه ويستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.
س 594: كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجانا من دون إجارة أو بيع
أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك فطالب ورثته بالدار،
209

إلا أنه رفض تسليمها إليهم وادعى أن الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت
مدعاه، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأن الدار كانت ملكا لمورثهم أو
اعترف بذلك المتصرف الفعلي ولكنه يدعي أنها انتقلت إليه من مالكها
بسبب ما، فما لم يثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه رد الدار إلى ورثة
المالك.
س 595: دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لأجل
إصلاحها وبعد مدة سرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامنا للساعة أم لا؟
ج: ما لم يقصر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامنا لها.
س 596: هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع
سلع تلك الشركات في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل
يجوز شرعا أخذ تلك النسبة؟ ولو أن موظفا من مستخدمي الدولة كان له
تعاون مع تلك الشركة الخاصة فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟
ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات
الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها فلا مانع من أخذها للوكيل في
نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها
الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو
هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية.
210

أحكام السرقفلية
س 597: هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلا للتجارة فيه أو للحرفة
لمدة معينة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلية المحل فيما إذا امتنع
المالك من تجديد الإجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له ادعاء حق
العمل والحرفة في العين المستأجرة مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين
المستأجرة إلى الغير؟
ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الاستمرار على تصرف
العين والامتناع من تسليمها إلى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد
انتقل إليه من المالك أو كان المحل مما يكون لمستأجره فيه ذلك الحق
قانونا فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية.
س 598: استأجرت محلا تجاريا ودفعت لمالكه مبلغا من المال إزاء
الحصول على السرقفلية وقد أنفقت الكثير من الأموال على هذا المحل لمد سلك
الكهرباء وتبليط الأرض وغير ذلك ودفعت مبلغا للحصول على رخصة العمل،
وبعد مضي أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل
يجب علي إجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز
لي أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن أطالبهم
بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟
ج: وجوب تجديد الإجارة على المالك أو جواز مطالبته للتخلية
ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الأموال المصروفة على المحل الاستيجاري
تابع للقوانين الجارية في البلد أو للشرائط المذكورة في عقد الإجارة بين
المؤجر والمستأجر، وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت إلى
211

المستأجر من المالك بوجه شرعي أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون فله
حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية.
س 599: آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر
شيئا إزاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند اخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل
السرقفلية؟ وإذا باع المؤجر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من
الثمن كعوض عن حق السرقفلية له؟
ج: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو
صلح أو شرط ضمن العقد اللازم أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن
يطالب المالك بشئ في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن
سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك.
س 600: اشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل
أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعا وقانونا، وكانت
هذه المحلات تحت تصرف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة،
فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك
وتكون إرثا لجميع الورثة؟
ج: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه ما لم تنتقل من
مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي، فما لم يحرز ثبوت سرقفلية
المحلات للمورث لا حق فيها لسائر الورثة.
س 601: إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغا بعنوان
السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر فيما إذا بادر
إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب أو يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر
212

يوم تخلية المحل؟
ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعا فله المطالبة
بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على
المالك دفع القيمة الفعلية إليه، وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغا على
أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل ففي هذه الصورة يحق له فقط
المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند استئجار المحل.
س 602: استأجرت محلا من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئا إزاء
سرقفليته لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحاليا توفي المؤجر وصار
المحل ملكا لأحد أبنائه فطالبني بتخليته وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض
الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على
الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل. فهل يجب علي إجابة المالك
الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شئ؟ ولو كان لي حق
فما هو مقداره؟
ج: ليس لك التصرف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة
والامتناع من تسليمه إلى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، ولكن
وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة أو جواز مطالبته
بتخلية المحل ولزوم الإجابة عليها تابع للقوانين السائدة أو للشروط
ضمن العقد، وأما المطالبة بشئ عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد
فرض إن عرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق
السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك ليس
لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه
بشئ بالنسبة إلى السرقفلية إلا إذا كان هناك قانون مصوب من مجلس
213

الشورى الاسلامي ومؤيد من مجلس صيانة الدستور يجوز لك المطالبة
بشئ إزاء تخلية المحل للمالك. وأما بالنسبة إلى تمديد الكهرباء
والتلفون وغير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك إلا ما يقضي العرف
أو القانون السائد بتبعيته للملك مجانا أو مع ضمان المالك لنفقاته.
س 603: 1 - استؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل
للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الإجارة أو بعد انقضائها أن ينقل حق
سرقفليته إلى مستأجر آخر بإجازة وقرار من المحكمة مع دفع ضرائب
السرقفلية ورعاية جميع الأمور القانونية؟
2 - وإذا نقل سرقفليته إلى مستأجر آخر بشكل رسمي مع رعاية جميع
الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من
المستأجر الثاني إخلاء المكان؟
ج: إذا كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان قد
استحقه بناء على القانون السائد الذي يجوز شرعا اتباعه وكان مجازا في
بيعه وكذا في إجارة المحل من شخص آخر، أو رأت المحكمة الصالحة وفقا
للقانون اللازم اتباعه هذا الحق له فأجازت له ذلك، فلا بأس فيما فعله
ويجب على المالك تسليمه والموافقة عليه، وإلا كانت جميع تصرفاته
المذكورة فضولية موقوفة على إجازة المالك، فلو لم يجز نقل السرقفلية
وإجارة المحل كان له المطالبة بتخلية المحل.
س 604: صالحني مورثي على كل ما يملكه من الأعيان والحقوق من سهمه
في الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟
ج: إن كان له حق سرقفلية الفندق أيضا وكانت المصالحة على
214

جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق بلا استثناء شئ منها
كان حق سرقفلية المحل داخلا أيضا في هذا الصلح.
س 605: استأجر رجل مكانا بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد
انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك
بالاخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟
ج: لو كان عرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته إلى
المستأجر، أو كانت الإجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد
الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان اطلاق عقد
الإجارة منهما مع التفاتهما حين العقد إلى عرف البلد أو إلى ذاك القانون في
قوة الاشتراط الضمني باعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون
للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، وإلا
فليس له المطالبة بشئ في ذلك.
س 606: بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معين، وقد
دفع إلي مقابل ذلك صكا (شيكا) ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له
في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدعي هو أنه مالك
لسرقفلية المحل مع أنني لم استلم منه إلى الآن ثمن السرقفلية، فهل تكون له
سرقفلية المحل أو أن معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على
ثمنها؟
ج: مجرد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه
مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية بعدما تحقق على الوجه
الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجر مطالبته
بمبلغ الصك.
215

س 607: إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية
المحل ولكن المالك يمتنع من ذلك خلافا لما هو المتداول عرفا وقانونا، فما هو
حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك إلى أن يستلم منه عوض
السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصبا للمحل،
فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالا شرعا؟
ج: مجرد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا
يكفي لجواز الاستمرار على تصرف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة ما لم
يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر،
وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسب في ذلك المحل حلال شرعا.
س 608: استأجر شخص محلا بمبلغ معين كأجرة ودفع مبلغا آخر إزاء
السرقفلية، ثم إن المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجا، إلى أن وصلت إلى ضعفي
الأجرة الأولية، وفي الوقت الحاضر يريد المستأجر أن يتخلى عن المحل
لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلا أن المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة
من قيمة السرقفلية، ويريد أيضا زيادة مال الإجارة إلى عشرة أضعاف شهريا،
مع أن المحلات المجاورة للمحل المذكور استؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل
يحق للمالك شرعا وقانونا المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الإجارة إلى ذلك
الحد؟
ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلى من أراد،
فلا يحق للمالك المطالبة بشئ مما يأخذه المستأجر من عوض
السرقفلية، وأما بالنسبة لمال الإجارة فيكون تعيين مقدارها إلى المالك
والمستأجر حين تجديد عقد الإجارة.
س 609: لو استأجر شخص محلا ودفع بالإضافة إلى الأجرة الشهرية
216

مبلغا بعنوان السرقفلية واشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند اخلاء
المحل حسب القيمة الفعلية، وإلا فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص
آخر ويتخلى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجر
الوفاء به إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضا بتسليم المحل إلى
الغير؟
ج: لا بأس باشتراط ما ذكر ضمن عقد الإجارة، ويجب على المؤجر
الوفاء به، وليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم
المحل إليه فيما إذا لم يرض هو بشراء السرقفلية من المستأجر.
س 610: اشترينا منزلا فيه محل تجاري كان في إجارة الغير وكان المالك
قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إن هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر،
فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الأخير شيئا إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا
له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أو أنه يجب على المالك السابق أو
المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟
ج: بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي
فيكون على من يشتري منه فعلا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه، وأما
المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر
الأخير بحق فليس عليهما شئ من ذلك، وما أخذه كل منهما من ثمن
السرقفلية إنما كان عوضا عما باعه من حقه فليس عليهما رده إلى أحد.
217

الضمان
س 611: هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقع على الشيك بعنوان
الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا؟
ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان
الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع
الشيك.
س 612: كان لي دين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد أقربائه شيكا
مؤجلا بمبلغ الدين بشرط امهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدده المدين إلى
رأس أجل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن، فهل
يجوز لي شرعا أخذ كل الدين من الضامن؟
ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعا تسديد الدين فيما إذا لم
يسدده المدين إلى الأجل المعين، جاز لك بعد حلول الأجل مطالبته بدينك
وأخذ تمامه منه.
218

الرهن
س 613: رهن شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه
منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد
تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت مع أن قيمته الواقعية أكثر من مبلغ
الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار
وحقهم؟
ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل
استيفاء دينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا
بيعت بأزيد من دين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي
إلى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم
من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دين الميت للبنك.
س 614: هل يجوز للمكلف أن يستقرض من شخص مبلغا معينا إلى أجل
ويرهن ملكه عنده على القرض ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن
بمبلغ معين لمدة معينة؟
ج: - مضافا إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه
المعاملة مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي حراما شرعا وباطلة.
س 615: رهن شخص قطعة أرض عند آخر على دين كان له عليه، وقد
مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة
الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض ولكنهم رفضوا ذلك مدعين
219

أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة
المرتهن؟
ج: لو ثبت أن المرتهن كان مجازا في استملاك الأرض استيفاء لدينه
وكانت قيمتها بمقدار دينه أو أقل، وكانت تحت تصرفه إلى أن مات فهي ملك
له ظاهرا وتحسب بموته جزءا من تركته وإرثا للورثة، وإلا فالأرض إرث
لورثة الراهن فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دين أبيهم من تركته لورثة
المرتهن.
س 616: هل يجوز لمن استأجر بيتا أن يرهنه عند شخص آخر أو أنه
يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن؟
ج: لا مانع من ذلك فيما إذا كان المستأجر مجازا في رهن العين
المستأجرة.
س 617: رهنت بيتا لمدة سنة لدى شخص على دين كان له علي وقد كتبنا
بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات،
فهل العبرة في مدة الرهن بما كتب في وثيقة الرهن أم بالوعد الذي كان طبقا
للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فرض بطلان الرهن فما هو الحكم بالنسبة إلى
الراهن والمرتهن؟
ج: لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للاستيثاق على الدين بالكتابة ولا
بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجلا بوقت
محدود انحل بحلول أجله، وإلا بقي على حاله إلى أن ينفك بأداء الدين أو
بابرائه وإذا انفك الرهن أو تبين بطلان عقد الرهن من أصله يجوز للراهن
أن يطالب المرتهن برهنه وليس له الامتناع عن رده ولا ترتيب آثار الرهن
220

الصحيح عليه.
س 618: قبل عامين أو أكثر رهن والدي بعض القطع الذهبية عند شخص
على دين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب
إلا أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته
إلى المرتهن لا بقصد أداء دينه وابراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه
ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم توافق عليه
الورثة فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال
إلا أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاء لدينه، فما هو حكم ذلك شرعا؟
وهل يجوز للمرتهن الامتناع من رد الرهن بعد استلام مبلغ دينه؟ أو هل
يحق له الامتناع من رد المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاء لدينه؟
مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء
دين والدي، وهل له أن يعلق رد الرهن إلي على موافقة سائر الورثة؟
ج: لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دين الميت فقد برئت
ذمته وانفك الرهن وصار أمانة في يد المرتهن، إلا أنه نظرا لكونه لجميع
الورثة ليس للمرتهن رده إلى بعضهم إلا بعد موافقة الآخرين منهم، وإذا لم
يحرز أن دفع المبلغ كان بقصد أداء دين الميت خصوصا مع اعتراف
المرتهن بذلك فليس له أخذه لنفسه بعنوان الاستيفاء لدينه، بل يجب عليه
رده إلى من دفعه إليه لا سيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهنا
عنده إلى أن يؤدي الورثة دين الميت وتفك عن الرهان أو يجيزوا للمرتهن
بيع الرهن لأخذ حقه منه.
221

س 619: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث
على دين له عليه؟
ج: ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون إذن
المرتهن الأول بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.
س 620: رهن شخص أرضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا، إلا
أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضا عنه عشرة
رؤوس من الغنم لصاحب الأرض، والآن يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال
المرتهن إليه ورد الرهن إلى الراهن، غير أن المرتهن يصر على استرجاع نفس
الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعا؟
ج: لو كان مال القرض نفس الأغنام فحيث إنها قيمي تكون على ذمة
المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض، والأحوط التراضي والتصالح
في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الأداء، ولو كان
مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ
ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الأغنام به من الثمن، وعلى كل حال ليس
للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام
222

الشركة
س 621: ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها على أن يكون هو وكيلا
عني في الاستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهريا، وبعد
سنة استلمت منه قطعة أرض عوضا عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذا
المال؟
ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان القرض، فأصل القرض وإن كان
صحيحا إلا أن شرط الربح عليه مضافا إلى حرمته باطل شرعا، فليس لك
عليه إلا المبلغ الذي دفعته إليه قرضا، وأما لو كان دفع المال إليه لشراء
الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال وكانت الأرباح حاصلة من
استثمار المال على الوجه الحلال شرعا، فلا بأس في ذلك.
س 622: اشترك عدد من الأشخاص في شراء شئ على أن يقرعوا عليه
فيما بينهم فمن خرجت القرعة باسمه يصير ملكا له فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان المقصود من الاقراع عليه هبة حصصهم من المال
المشترك برضاهم بعد ذلك لمن خرجت القرعة باسمه فلا بأس فيه، وأما لو
كان المقصود أن يصير المال المشترك لمن أصابته القرعة بنفس ذلك فلا
يصح شرعا.
س 623: اشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة
عشرين سنة وحاليا قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك أم أن
حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل
223

له الاعتراض على ذلك؟
ج: ليس للشريك الزام شريكه ببيع حصته منه ولا الاعتراض عليه
فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع
فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.
س 624: ما هو حكم شراء وبيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية
والتجارية أو بعض البنوك للبيع؟ وذلك بأن يشتري الشخص سهما منها ثم
تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة) فتزيد قيمتها عن
ثمن الشراء أو تنقص، علما أن المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال،
وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شك في ذلك؟
ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك
باعتبارها بما هي من أجل اعطاء الاعتبار لها ممن يصح منه ذلك فلا مانع
من بيعها وشرائها، وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو
المصنع أو البنك أو باعتبار رأس مالها نظرا إلى أن كل سهم يعبر عن جزء
منها فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضا فيما إذا كان عن علم بمجموع
سهام الشركة مثلا وغير ذلك مما لا بد من العلم به لرفع الغرر عرفا، وكانت
نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالا شرعا.
س 625: نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له،
وبسبب عدم الانسجام قررنا أن نفصل الشركة فوضعنا المذبح والعقار في
المزايدة بين الشركاء وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة ولكنه منذ ذلك التاريخ
لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الاعتبار أم لا؟
ج: مجرد اعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قبل أحد الشركاء أو
224

غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع
الأنصباء على الوجه الصحيح شرعا تكون الشركة باقية على حالها، وأما
مع تحقق البيع على الوجه الصحيح فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن
في بطلان البيع.
س 626: بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسميا تخليت بموافقة
بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلمني ثمنها على شكل
خمس شيكات لكنها كانت بلا رصيد فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني
الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة إلا أنها بقيت مسجلة باسمه رسميا،
فتبين لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع أم يحق
لي المطالبة بتلك الحصة؟
ج: إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد
باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة،
وعليه بعد إقالة البيع الأول رد قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك، ولو
باعها بعد الإقالة كان بيعه فضوليا موقوفا على إجازتك.
س 627: ورث أخوان بيتا من أبيهم، وأراد أحدهما فصل الشركة بالافراز أو
بالبيع إلا أن الآخر رفض كل الطرق والأساليب في ذلك فلم يرض بالتقسيم ولا
ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الأول الأمر إلى المحكمة
فأحالت إلى فحص الخبير العدلي عن البيت فأعلن أنه غير قابل للتقسيم وأن
فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث
وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه فوضع البيت في المزاد العلني
وبيع وسلم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته
225

من الثمن؟
ج: لا إشكال في ذلك.
س 628: اشترى أحد الشركاء عقارا بثمن من أموال الشركة لكنه قام
بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم
جميعا؟ وهل زوجته ملزمة شرعا بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء
حتى وإن لم يأذن الزوج لها بذلك؟
ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلي في الذمة ثم
قام بدفع ثمنه من أموال الشركة فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصير مدينا
لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط، وأما لو اشتراه بعين مال الشركة
فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على
إجازتهم.
س 629: هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرف الخارجي أو المعاملي
في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟
ج: لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف الخارجي في الملك المشترك
إلا مع إجازة أو رضا سائر الشركاء وكذا لا يصح من أحد منهم التصرف
المعاملي فيه إلا بإذن أو إجازة سائر الشركاء.
س 630: إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع أو باعه شخص آخر فأجازه
بعضهم، فهل يصح وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم أم أن نفوذه
عليهم موقوف على رضا وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضا الجميع شرطا، فهل
هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا
226

شركاء ضمن شركة مدنية ليكون رضاهم شرطا في الثاني دون الأول أم لا؟
ج: يصح البيع وينفذ في خصوص حصة من باعه أو أجاز بيعه،
ويبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفا على إجازته بلا فرق
في ذلك بين أسباب حصول الشركة.
س 631: استلم شخص من البنك مبلغا على أساس المشاركة معه في بناء
البيت وبعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، والآن فإن إحدى زوايا
المنزل قد تهدمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد في اصلاحها
من صرف مبلغ من المال، إلا أن البنك لا يلتزم بمسؤوليته في هذا الأمر، وشركة
التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجا عن إطار العقد، فمن هو المسؤول
والضامن في هذه الحالة؟
ج: شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقررات عقد
التأمين، وتكون نفقات إصلاح المبنى ودفع الأضرار التي ليست مضمونة
على الغير على مالك البيت وأما البنك فإن كان شريكا مدنيا في المبنى
فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه.
س 632: اشترى ثلاثة أشخاص بالاشتراك محلات تجارية للاشتغال
بالاشتراك فيها بالتجارة، إلا أن أحد الشركاء امتنع عن الموافقة مع الآخرين في
الانتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:
1 - هل يجوز لأحد الشركاء بيع أو إجارة حصته من دون إذن الشريكين
الآخرين؟
2 - هل يجوز له الاشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟
227

3 - هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للآخرين؟
ج: 1 - يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف
على إذن الآخرين.
2 - لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون
رضا سائر الشركاء.
3 - ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك
من عنده وبدون موافقة الآخرين.
س 633: بعض الأهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة،
ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم انشاء
الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من
المرافق العامة للبلد؟
ج: لو كانت الأرض ملكا مشاعا للأهالي فالتصرف فيها موقوف على
رضا جميع الشركاء، وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية،
ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة، كما أنها لو كانت من المرافق
العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما
يمنع عن انتفاع العموم منها.
س 634: إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما
بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟
ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته
فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله
228

مطالبة الآخرين بفرز حصته إلا إذا كانت هناك مقررات قانونية خاصة من
قبل الحكومة الاسلامية بشأن تقسيم وفرز البستان المشجر فيجب رعاية
تلك المقررات وأما إذا لم يكن الملك المشاع قابلا للافراز والتقسيم، فلكل من
الشركاء مراجعة الحاكم لالزام الشريك ببيع حصته أو بشراء حصة
شريكه منه.
س 635: هناك أربع إخوة يعيشون معا من الأموال المشتركة فيما بينهم،
وبعد عدة سنوات تزوج اثنان منهم، وقد تعهد كل واحد منهما أن يكفل واحدا
من الأخوين الصغيرين ويزوجه أيضا، إلا أنهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد
الأخوان الصغيران الانفصال عنهما وطالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف
يجب أن يقسم عليهم شرعا؟
ج: من صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للآخرين
ممن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن
يطالبوه بالعوض من مال نفسه ويقسموا المال المشترك الباقي بينهم
على السواء، أو يدفعوا أولا من المال المشترك لكل من لم يصرف منه شيئا
أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره بمقدار ما يتساوى به كلهم في الأخذ منه ثم
يقسم الباقي منه بينهم بالسوية.
س 636: تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الاشتراك
في الشركة، فهل يجوز لها الزام البائعين على المشاركة؟ وهل تصح هذه
الشركة الاجبارية؟
ج: إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للامكانيات على
بائعي الشاي وتسليم الشاي إليهم للتوزيع وما شاكل ذلك من الخدمات
229

تشترط عليهم الاشتراك فيها وأن لا يتعاملوا إلا معها، فلا مانع منه ولا بأس
في هذا الاشتراك.
س 637: هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة
منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال
المشترك واختيار المصرف الذي يريده إلى نفسه فإذا أخذه الغير وصرفه
من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له حتى وإن كان قد صرفه في وجوه
البر.
س 638: اشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال قد دفع منه
الشريك الأول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه على أن يوزع
الربح الحاصل بينهم على السواء، إلا أن الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل
أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلا نادرا، فهل تصح هذه
الشركة مع الشرط المذكور؟
ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من
رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع
اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال، وأما العمل
في المحل، ففيما إذا لم يذكر شئ بشأنه في عقد الشركة تكون لكل منهم
أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.
س 639: هناك شركة مكونة من القطاعين العام والخاص يشرف على إدارة
شؤونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة
لهذه الشركة من قبل المدراء وسائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو
230

المتعارف؟
ج: الانتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشركة في
الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة موقوف على إذن وإجازة
أصحاب الأسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك.
س 640: طبقا للقانون والنظام الأساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة
تحكيم لحل موارد الاختلاف، إلا أن اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء
مسؤوليتها ما لم يبادر أعضاء الشركة إلى تشكيلها، ولكنهم الآن بحجة إن 51 %
من المساهمين والشركاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا يطالبون بتشكيلها، فهل
يجب على الذين تنازلوا عن حقوقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه اللجنة لئلا
تضيع حقوق الآخرين الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم؟
ج: إذا تعهد أعضاء الشركة طبقا للقانون وللنظام الداخلي للشركة
بتشكيل لجنة التحكيم في الحالات التي تستوجب ذلك فيجب عليهم العمل
بتعهدهم، وليس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبررا لامتناعهم عن
الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحكيم.
س 641: اشترك رجلان في التجارة برأس مال مشترك بينهما في محل
كانت سرقفليته مشتركة بينهما أيضا، وكانت تحدد وتقسم الأرباح والخسائر
بينهما في نهاية السنة، وأخيرا ترك أحد الشريكين العمل اليومي وأخذ رأس
ماله من المحل التجاري بينما استمر الآخر في انجاز المعاملات، إلا أنه يدعي
الآن مشاركته في المعاملات الخاصة التي أنجزها الأول لنفسه فما هو حكم
ذلك؟
ج: مجرد الاشتراك في ملك أو سرقفلية المحل التجاري لا يكفي
للاشتراك في التجارة وفي الربح الحاصل منها، بل الميزان في ذلك هو
231

الاشتراك في رأس مال التجارة، فإن كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة
في المحل بعد افراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه
الصحيح وسحب أحدهما رأس ماله، فليس لمن سحب رأس ماله حق في
تجارة صاحبه، وإن كان ذلك قبل الافراز فللآخر حق في تجارة الأول بنسبة
شركته في رأس المال.
س 642: هل يجب علي أن أمنع أختي من الحصول على أموالها وامتنع من
افراز حصتها من الشركة ودفعها إليها، نظرا إلى أنها يحتمل أن تضع هذه
الأموال في خدمة نشر وترويج الأفكار المنحرفة عن الاسلام والمذهب الحق؟
ج: ليس لأحد من الشركاء منع أحد منهم من الانفصال عن الشركة
والحيلولة دون حصوله على أمواله منها بحجة خوف استخدام ممتلكاته
بعد استلامها في سبيل الشر والعصيان وفيما لا يجوز له صرفها فيه، بل
يجب عليهم إجابة طلبه في ذلك، وإن كان يحرم عليه وضع هذه الأموال في
خدمة النشاطات المحرمة، كما يجب على الآخرين نهيه عن المنكر فيما لو
صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه.
س 643: توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت
ملكا لآباء وأجداد الفلاحين، وكانت تجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد
منها في ري المزارع والبساتين، والآن قامت الدولة بشق شارع عريض من
وسطها وقد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك
للبلدية أم للمزارعين؟
ج: إذا كانت البركة ملكا لآباء وأجداد المزارعين وقد انتقلت إليهم
بالتوارث فالباقي منها ملك لهم وليس للبلدية حق فيها، إلا أن يكون للدولة
قوانين خاصة في هذا الأمر.
232

الهبة
س 644: هل يجوز شرعا التصرف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ
أم لا؟
ج: موقوف على إجازة وليه الشرعي.
س 645: هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إن أحدهما وهب
حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر هبة معوضة وأقبضه إياها، فهل يحق لأبناء
الواهب بعد موت أبيهم ادعاء الإرث في هذه الحصة؟
ج: لو ثبت أن الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض
لابن أخيه وأقبضه إياها ووضعها تحت تصرفه، فلا حق لورثته بعد موته
فيها.
س 646: بنى شخص دارا لأبيه في أرضه ثم بنى فوقها طابقا لسكناه في
حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته؟ علما بأنه
توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة
أو على كيفية التصرف.
ج: إذا كان الابن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني الذي كان
تحت تصرفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيحكم
شرعا بكونه له ويحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.
س 647: سجل والدي باسمي رسميا أحد البيوت التي كان يملكها وقد كان
عمري آنذاك إحدى عشر سنة، وسجل قطعة أرض ونصف بيت آخر باسم أخي،
233

والنصف الآخر من ذلك البيت باسم والدتي، وبعد وفاة والدي ادعى سائر
الورثة بأن البيت الذي سجله والدي باسمي ليس ملكا لي شرعا، ويدعون بأن
والدي إنما سجل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادر منه، في حين أنهم يعترفون
بأن الأملاك التي سجلها باسم أخي ووالدتي هي ملك لهما، علما بأنه ليس
لوالدي وصية، ولا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟
ج: ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة وتحقق قبض
المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب ومن أجله كان قد
سجل سنده رسميا باسم الموهوب له فهو ملك له شرعا وليس لسائر
الورثة مزاحمته فيه، إلا أن يثبت بطريق معتبر أن الأب لم يهب الملك له وأن
تسجيل الوثيقة الرسمية كان صوريا.
س 648: عندما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه وكان تقليل
المصاريف من جهة مشاركتي ومعاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا
العمل، وقد قال لي عدة مرات: بأني شريكة في البيت وبأنه بعد اتمام بنائه
سيسجل لي (6 2) من البيت، إلا أنه توفي قبل القيام بذلك ولا توجد أي وثيقة أو
وصية تثبت ادعائي على ذلك فما هو الحكم؟
ج: مجرد العون والمساعدة في بناء البيت أو مجرد الوعد بأن
يجعلك شريكة في البيت ليس سببا للاشتراك في ملك البيت، فما لم يثبت
بطريق معتبر أن الزوج وهبك قسما من البيت في حياته لا حق لك فيه.
س 649: استدعى زوجي وهو سالم عقليا مسؤول البنك ووهبني المبالغ
التي كانت في رصيده في البنك بتوقيعه وشهادة مدير المستشفى ومسؤول
البنك، وعلى هذا الأساس منحني البنك دفتر شيكات وقد سحبت من ذلك المال
234

من حساب البنك مبلغا خلال شهر، وبعد شهر ونصف من ذلك أخذه ابنه إلى
البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالايجاب،
فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لأولادك فأشار بالايجاب بنفس الطريقة وكان
هو آنذاك فاقد الادراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لأبناء زوجي؟
ج: بما أن القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها ولا يكفي في
قبض المال المدخر في البنك مجرد التوقيع ولا استلام الشيك، فليست هذه
الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعا، فما سحبتيه من المال من البنك
لنفسك بإذن من زوجك في حال سلامة عقله كان لك، وما بقي في البنك من
أموال زوجك إلى أن توفي يحسب من تركته ويكون لورثته، ولا اعتبار
باقراره في حال فقدان الادراك.
س 650: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها
تعد من أموالها الخاصة بها بحيث تعد من تركتها بعد وفاتها؟
ج: إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها
تحت تصرفها فتعتبر ملكا خاصا لها وتحسب من تركتها بعد وفاتها.
س 651: هل الحلي الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعد من أموال
الزوج وتحسب من تركته بعد وفاته بحيث تقسم على الورثة وتأخذ الزوجة
نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟
ج: إذا كانت الحلي تحت يد الزوجة وتصرفها بحيث تتصرف فيها
تصرف المالك في ملكه فيحكم بملكها لها إلا أن يثبت خلاف ذلك.
س 652: هل الهدايا التي تهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم
235

للزوجة أم لهما معا؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجال
أو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبة لأحد
الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبة للزوجين
بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما.
س 653: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت
بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة..)؟
ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها
الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو
كانت موجودة، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج
فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال فيما إذا كانت
العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام إلى من وهبها
للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.
س 654: بعدما طلقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك
مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة،
فهل يجوز لي الآن التصرف في هذه الأشياء؟
ج: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت
قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم
تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة، جاز لك
التصرف فيما أخذته منها من ذلك، وإلا فلا.
236

س 655: وهبني والدي قطعة أرض وسجلها باسمي في وثيقة رسمية
ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعا التصرف فيها؟
ج: إن كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجا
منه وبعد استيلائك عليها فهي ملك لك شرعا ولا يصح من والدك الرجوع
عن هبتها لك، وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه فله العدول
عن هذه الهبة وليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة، ومجرد تسجيل
الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.
س 656: وهبت أرضا لشخص فبنى بيتا سكنيا في قسم منها، فهل يجوز
لي الآن أن أطالبه بما وهبته له أو بقيمته أو باسترجاع القسم الذي لم يبن عليه أم
لا؟
ج: بعد قبضه للأرض بإذنك وتصرفه فيها بالبناء عليها، ليس لك
فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بارجاع الأرض أو قيمتها، وإذا كانت
مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان انشاء البيت في جزء منها يعد عرفا
تصرفا في الجميع بنظر أهالي المنطقة فلا يحق لك استرجاع شئ منها.
س 657: هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه ويحرم الباقي
منها؟
ج: إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء فلا
يجوز.
س 658: وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوضة بوثيقة رسمية
لبناء الحسينية على أرضها على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها إلى عشر
237

سنوات وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك، فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة
الناس وجعلوا أمر التصدي والاشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد
الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف إلى أنفسهم وكتبوا بذلك
الوثيقة، فهل يجب اتباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف فيما إذا
أرادوا وقف الحسينية المحبوسة أم لا؟ وهل هناك محذور شرعا في عدم
الالتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة
في وقف الحسينية؟
ج: يجب عليهم العمل وفقا للشروط التي اشترطها عليهم الواهب
ضمن عقد الهبة المعوضة، فإذا تخلفوا عن شروط الواهب في كيفية
الحبس أو الوقف فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوضة. وأما
الشروط التي قررها وسجلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس
والاشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار
من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم فيجب الالتزام والعمل بها،
ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية فإن كان نظر الواهب اجتماع
كلهم على الرأي في ذلك فليس للباقين منهم المبادرة إلى الوقف.
س 659: وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته وبعد سنة آجرها تمام
البيت لمدة 15 سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصح هذه الهبة مع تعقبها
بالإجارة؟ وإذا كان على الميت دين، فهل يجب اخراجه من كل البيت أو من
الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقا لقانون الإرث؟ وهل على الديان الانتظار إلى أن
تنتهي مدة الإجارة؟
ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته ولو في ضمن
238

اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو
كانت الهبة معوضة، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحت
الإجارة فيما سواه فقط، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة
ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة، وأما دين الميت فيستخرج مما كان
مالكا له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها
للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه
والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.
س 660: كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة
على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الأرز سنويا مقابل هذه
الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على
حالها لسبقها، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثا للجميع؟ أو
يحكم ببطلانها بلحوق الهبة؟ علما أن هذه الأموال تحت تصرف واستيلاء الابن
الموهوب له.
ج: لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب
في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لأنها تعد رجوعا عن
الوصية، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه
وإلا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.
س 661: هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من
إخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن
ارجاعه له؟
ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض
239

فليس له ذلك، وأما لو كان قبل القبض والاقباض فله ذلك.
س 662: وهبني أحد إخوتي برضاه بعضا من نصيبه من الإرث ولكن رجع
بعد مدة وقبل أن يقسم الملك بين الورثة عن هبته، فما هو الحكم؟
ج: لو رجع عن هبته قبل أن تقبض منه ما وهبك من نصيبه من الإرث
صح منه ذلك وليس لك حق فيما وهبه لك، وأما لو رجع بعد أن أقبضك ما
وهبه لك فلا أثر لرجوعه وليس له حق فيما وهبه لك.
س 663: وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص على أن يحج لها بعد موتها
نيابة عنها زعما منها أن الحج يجب عليها وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا
الزعم، ثم قامت بهبة الأرض ثانيا لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة
الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب
له الأول بالنسبة لأداء الحج؟
ج: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين
الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن
الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته، وأما إذا لم يكن
الموهوب له الأول من أرحام الواهبة أو لم يقبض العين الموهوبة من
الواهبة فتكون الهبة الثانية رجوعا عن الأولى وتكون هي الصحيحة وبها
تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض ولا يجب عليه الحج عن
الواهبة.
س 664: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من
حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلا هل يكون ذلك صحيحا؟
240

ج: في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها
المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها
فلا بأس بها، وإلا فلا تفيد شيئا.
س 665: ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟
ج: لا مانع منه في نفسه.
س 666: وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في
جميع أمواله حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن
وغيرهما؟
ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه
نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.
س 667: الأموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا
لهم؟
ج: تعتبر هدية لهم، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا إزاء عمله
فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.
س 668: إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟
ج: تختص بمن أهديت إليه حسب قصد المعطي.
س 669: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية
سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء
السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه
يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه، فهل يجوز له
241

قبول وأخذ هذه الهدية شرعا؟
ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية
أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.
س 670: إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية
أعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟
ج: إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعها
إلى بيت المال.
س 671: إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب إلى إيجاد
علاقات غير مناسبة بل إلى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الأمنية،
فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟
ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.
س 672: إذا احتمل أن الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية
لصالح المهدى لها، فهل يجوز له أخذها؟
ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها،
ولا من قبول الهدية بإزائها.
س 673: إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من
أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، فما هو حكم قبولها؟
ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع، وبشكل عام إذا كان
تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف
استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا
242

يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها، ويجب على المسؤولين منع ذلك.
س 674: هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا
لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك؟
ج: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا
يحق لبناته الاعتراض على ذلك.
س 675: شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه، يريد أن يهب أمواله
لزوجته أو لأقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعا؟ وهل هناك مقدار مشخص
ومحدد لذلك أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله؟
ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لأي من
أراد من الوارث وغيره.
س 676: دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات إقامة مجالس الفاتحة
والتأبين لولدي الشهيد، ومقدارا من المواد الغذائية، فهل علي من أخذ هذا المال
تبعات في الآخرة؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد؟
ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات، ولا
يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته.
س 677: تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال
المهداة لهم من الضيوف بعنوان (الإكرامية) على أن تقسم عليهم بالتساوي، إلا
أن عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من
غيره، وهذا الأمر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائما، فما هو الحكم؟
ج: هذا تابع لقصد من أعطى المال بعنوان (الإكرامية) فما دفعه
243

لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي.
س 678: الأموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه
أم أنها ملك للصغير؟
ج: إذا قبضها الأب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير.
س 679: أم لها ابنتان تريد أن تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها
(أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصح منها
هذه الهبة أو أن للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمها بنصيبها من التركة؟
ج: لو وهبت الأم في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته إياه أيضا
اختص الملك بالموهوب له وليس لأحد الاعتراض على ذلك، وأما إذا أوصت
بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد
على إجازة الورثة.
س 680: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه على أن يزوج
ابن الأخ ربيبتيه من ابني الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية،
فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟
ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل،
حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى أنفسهن إذا
لم يكن لهن أب ولا جد للأب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن
الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من أبناء
الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به، فإذا لم يف الموهوب له
بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
244

س 681: لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني
بعد أن طلقت أمها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني
من الزوجة الثانية قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلقة سن الثامنة
عشر، فما هو حكم ذلك؟
ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك وتم القبض منك لها ولاية
عليها فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ، وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية وكنت
قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول
الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.
س 682: إنني بعد ما أصبت بمرض شديد قسمت جميع أملاكي بين الأولاد
وكتبت لهم بذلك وثيقة إلا أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بارجاع مقدار
من الأموال إلي لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعا؟
ج: مجرد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن
كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم بحيث صارت تحت
تصرفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم فلا يحق لك الرجوع فيها، وأما إذا لم
تكن هناك هبة أصلا، أو لم يتحقق القبض والاقباض بعد الهبة فالأموال
باقية على ملكك وأمرها إليك.
683 س: وهب شخص في وصيته جميع ما في البيت لزوجته، وكان في
البيت مؤلف بخط الموصي، فهل الزوجة مضافا إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك
أيضا الحقوق الناتجة عنه كحق الطبع والنشر أم أن للورثة الآخرين نصيبا في
ذلك أيضا؟
ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلف تابعة لملك الكتاب، فمن وهبه
245

المؤلف كتابه في حياته وأقبضه إياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته
تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به.
س 684: بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات
مختلفة، ولكن لا يعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها؟
ج: لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه
الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به إن
دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في أخذه لها منه.
س 685: هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد
مضافا إلى ذلك من تسجيلها باسم المتهب، لا سيما في مثل الأراضي والعقار
والسيارات ونحوها؟
ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة
والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص
الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا
فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.
س 686: أهدى شخص لآخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد
مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه
إرجاعه؟ وإذا أعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد
الأئمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟
ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز
للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته
ولم تكن الهبة معوضة، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه
حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.
246

الدين والقرض
س 687: اقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغا من المال لأجل شراء
المواد الأولية، وبعد فترة رده إلي مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل
ومن دون تعاقد بيننا على ذلك وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟
ج: إن كانت الزيادة ربحا للقرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز
أخذها، وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده من دون
اشتراط ذلك في القرض ولا توقع الحصول عليها من اقراض المال
للمقترض، فلا بأس في أخذها منه والتصرف فيها.
س 688: إذا امتنع المدين من تسديد دينه، فبادر الدائن إلى رفع الشكوى
عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه وعند ذلك أجبر على أداء الدين
بالإضافة إلى دفع ضريبة العشر إلى الدولة أيضا، فهل يكون الدائن مسؤولا عن
ذلك شرعا أم لا؟
ج: إذا كان المدين المماطل في أداء دينه ملزما بدفع ضريبة العشر
إلى الحكومة فليس على الدائن شئ في هذا الشأن.
س 689: كان لي دين على أخي وكان قد دفع إلي سجادة عندما اشتريت بيتا
فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، ادعى بأنه أعطاني
السجادة عوضا عن الدين، فهل يصح منه احتساب دفع السجادة إلي أداء لدينه
رغم أنه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرض بكونها عوضا عن الدين، فهل علي
ارجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغير
247

القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟
ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا
عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترض أنت بكون السجادة
عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ.
وليس لك عليه إلا مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت
القدرة الشرائية.
س 690: ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدين؟
ج: لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك.
س 691: اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت
صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي،
وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه، والآن بعد مضي
أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة، فهل على
ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص إلى
ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟
ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت، وإنما لهم
المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت، فيما لو
تركت هي مالا يفي بدينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع
مبلغ الدين إلى ورثة الدائن.
س 692: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر
عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟
248

ج: يجب عليكم الانتظار والفحص عنه لتسديد دينه بدفعه إليه أو
إلى ورثته، ومع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي
بشأن ذلك.
س 693: هل يجوز مطالبة المدين بنفقات وتكاليف المحاكمة التي بذلها
الدائن لاثبات دينه واستيفائه منه؟
ج: لا يضمن المدين شرعا تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن.
س 694: إذا كان المدين لا يؤدي دينه ويماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن
التقاص من ماله كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟
ج: إذا كان المدين جاحدا للدين أو مماطلا في أدائه بلا عذر فللدائن
التقاص من ماله.
س 695: هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه
من تركته؟
ج: الدين سواء كان للأشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين من حقوق
الناس ويجب على ورثة المدين أداؤه من تركته للدائن أو لورثته، وليس
لهم التصرف في تركة الميت ما لم يؤدوا دينه منها.
س 696: هناك قطعة أرض لشخص بينما البناء الموجود فيها يكون
لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مدين لآخرين، فهل يجوز للديان حجز
الأرض مع البناء لاستيفاء ديونهم أم أن حقهم منحصر في الأرض فقط؟
ج: ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكا للمدين.
س 697: هل المنزل المحتاج إليه لسكن المدين وعائلته يستثنى من حجز
249

أمواله؟
ج: يستثنى في الزام المدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما
يحتاج إليه في حياته المعيشية من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف
ونحوها مما يعد جزءا من الاحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.
س 698: إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى وقد عرضه
للبيع إلا أن ثمنه لا يصل إلى نصف مبالغ دينه ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل
يجوز للدائنين الزامه ببيع هذا المبنى أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد
الدين تدريجيا؟
ج: لو لم يكن المبنى دارا لسكناه هو وعائلته فلا مانع من الزامه
ببيعه للصرف في أداء الدين وإن لم يف بتمامه، ولا يجب على الديان
إمهاله لذلك بل ينتظرون ببقية الدين إلى أن يتمكن من أدائها.
س 699: هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية
من مؤسسة أخرى مثلها؟
ج: إذا اقترضته من ميزانية تلك المؤسسة الخاصة بها فحكم هذا
الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.
س 700: إذا أدى شخص عن المدين دينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب
على المدين أداء عوض ما دفعه إليه؟
ج: ليس لمن أقدم على أداء دين المدين دون أن يطلب هو منه ذلك أن
يطالبه بعوضه ولا على المدين عوض ما دفعه عنه.
س 701: إذا أخر الدائن تسديد دينه عن أجله، فهل يجوز للمدين أن يطالبه
250

بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟
ج: ليس له حق المطالبة شرعا بشئ زائد على أصل الدين.
س 702: أعطى والدي شخصا مبلغا من المال ضمن معاملة صورية ولكنه
في الواقع كانت قرضا وقد كان المدين يدفع شهريا مبلغا من المال كأرباح على
ذلك وبعد وفاة الدائن (والدي) استمر المدين بدفع تلك الأرباح إلى أن مات هو
أيضا، فهل تعد هذه الأرباح ربا يجب على ورثة الدائن ردها إلى ورثة المدين
أم لا؟
ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع إلى ذلك الشخص بعنوان القرض
فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرم شرعا
ويجب ارجاعه أو إرجاع عوضه إلى المدين أو إلى ورثته من تركة الدائن.
س 703: هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا
عليها فائدة شهرية؟
ج: إن كان ايداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا
بأس فيه ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال، وأما لو كان بعنوان
القرض فأصل القرض وإن كان صحيحا إلا أن شرط الفائدة في ضمنه باطل
شرعا وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
س 704: اقترض شخص مالا لأجل القيام بعمل اقتصادي، فلو در عليه ذلك
العمل أرباحا، فهل يجوز له اعطاء مبلغ من هذه الأرباح إلى المقرض؟ وهل
يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟
ج: المقرض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتجار المقترض
251

بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشئ من تلك الأرباح الحاصلة،
ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن
يحسن إلى المقرض بدفع شئ إليه زائدا عن مبلغ دينه فلا مانع من ذلك.
س 705: اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر وبعد حلول الأجل طلب
من البائع تمديد الأجل لثلاثة أشهر أخرى على أن يدفع له مبلغا زائدا عن أصل
الثمن. فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده
وتكون هذه الزيادة من الربا المحرم شرعا.
س 706: إذا اقترض زيد من عمرو قرضا ربويا فكتب شخص ثالث لهما
الاتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى
بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب
يعد شريكا معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرما ويحرم أخذ
الأجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة
حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئا بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة
أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل
يعد عمله محرما؟
ج: ما كان من العمل دخيلا بوجه في عقد القرض الربوي أو في إنجاز
معاملته وتكميلها أو في استحصال واستلام الربا من المقترض يكون
حراما شرعا ولا يستحق عامله الأجرة عليه.
س 707: يضطر أكثر المسلمين وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال إلى
أخذ رأس المال من الكفار وهذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض
252

الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير اسلامية؟
ج: القرض الربوي حرام تكليفا مطلقا وإن كان من غير المسلم، إلا أنه
لو اقترض كان أصل القرض صحيحا.
س 708: اقترض شخص مبلغا لمدة سنة على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر
المقرض كسفره للحج مثلا، فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرض وأمثال ذلك في ضمن عقد
القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض ويكون حراما وباطلا
شرعا، إلا أن أصل القرض صحيح.
س 709: تشترط مؤسسات القرض الحسن في اعطاء قروضها أنه لو أخر
المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدد كان للصندوق استحصال كل
الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟
ج: إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض إلى اشتراط أجل الدين
المعين بأن لا يؤخر المدين تسديد الأقساط عن أجلها المقرر فلا بأس به.
س 710: توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغا من المال كرأسمال
التعاونية ثم تقوم الشركة بإقراض المال إلى الأعضاء ولا تأخذ منهم أي ربح أو
أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا
العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟
ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض
للمؤمنين وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال، ولكن لو كان
دفع المال إلى الشركة بعنوان القرض المشروط باعطاء القرض للدافع في
253

المستقبل، فهذا لا يجوز شرعا وإن صح أصل القرض وضعا.
س 711: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها
بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات؟ علما أن
بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول
المؤسسة التصرف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلا؟ وهل هو جائز شرعا؟
ج: إذا كانت ايداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للاقراض
منها لمن أراد فصرفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة
أصحابها، وأما إذا كانت الايداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من
قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخولة إليهم.
س 712: يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغا من المال، ويدفع له
شهريا مقابل ذلك شيئا بعنوان الربح والفائدة من دون إدراجه تحت أي عقد،
وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: مثل هذه المعاملة تعد قرضا ربويا ويكون شرط الربح والفائدة
باطلا والزيادة تعتبر ربا وحراما شرعا ولا يجوز أخذها.
س 713: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دينه
مبلغا زائدا على مبلغ الدين من عنده من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ
هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية؟
ج: إذا دفع المقترض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل
مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه وأما تصرفات
مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة
254

لحدود صلاحياتهم في ذلك.
س 714: أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية
بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سددت دين ذلك الشخص من
الأموال المدخرة لديها من الناس وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية،
ولمن تعود ملكية البناية؟
ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض
للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس
به ويكون البناء المشترى ملكا للمؤسسة ولأصحاب أموالها وإلا كان
فضوليا موقوفا على إجازة أصحاب الأموال.
س 715: ما هو حكم اعطاء الأجرة إلى المصرف عند أخذ القرض منه؟
ج: لو كان ما يدفع إلى المقرض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل
القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع إلى
ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الاقتراض معه.
س 716: هناك صندوق يمنح قروضا للمشتركين فيه ولكن من أجل منح
القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغا من المال لمدة
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضا بمقدار ضعف
ما أودع لدى الصندوق ثم بعد تسديده للدين يردون إليه المال الذي أودعه
سابقا، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض إلى مدة، وكان
على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضا، أو كان اقراض الصندوق
255

له مبلغا من المال مشروطا بايداعه مبلغا لدى الصندوق مسبقا، فهذا
الشرط بحكم الربا ويكون حراما وباطلا شرعا، ولكن أصل القرض من
الطرفين صحيح، وأما اشتراط تسديد القرض عند أجل معين فلا بأس فيه،
ويجب الوفاء به ولا يحق معه للمقرض المطالبة بالدين قبل حلول الأجل.
س 717: يشترطون في الاقراض من صناديق القرض الحسن شروطا من
جملتها أن يكون عضوا في الصندوق، ويمتلك مبلغا للتوفير] عند الصندوق [،
وأن يكون سكنه في المحلة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل
هذه الشروط حكمها حكم الربا؟
ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلة وأمثال ذلك مما
يرجع إلى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله، وأما شرط فتح حساب
الادخار في الصندوق فإن رجع إلى تخصيص منح القرض بمثله فلا بأس
به، وأما لو رجع إلى اشتراط اقراضه من الصندوق في المستقبل بايداعه
مبلغا من المال مسبقا لدى الصندوق لكان من شرط النفع الحكمي في
القرض وكان باطلا.
س 718: هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟
ج: الحل هو اللجوء إلى العقود الشرعية مع المراعاة الكاملة
لشروطها.
س 719: القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معينة،
هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟
ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضا حقيقة فشرط الصرف في جهة
256

معينة وإن لم يجز التخلف عنه، ولكن لو تخلف عنه فصرف مال القرض
في جهة أخرى فلا بأس فيه وضعا، وأما لو كان ما يستلمه من المصرف
بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك فليس له صرفه في غير ما
دفعه المصرف لأجله.
س 720: لو أن أحدا من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه
حاملا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن
العمل ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصصة لجرحى الدفاع المقدس
حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أن نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له ويظن أن
تشخيص الأخصائيين والأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه
الشهادة للحصول على المنح الخاص؟
ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للإعاقة من قبل الأطباء
الأخصائيين الذين أجروا الفحوصات الطبية مستندا إلى نظرهم
وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانونا لدى البنك في منح
التسهيلات فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الإعاقة التي شهدوا بها له
وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الإعاقة.
257

الصلح
س 721: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة
والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضا الوصاية
(القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشئ من
تركته؟
ج: لو ثبت أن الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر
على جميع ما يملكه بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئا
فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة
بشئ من أموال الزوج مما صار لها في حياته.
س 722: صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضي سنين على
هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الابن، وحاليا تدعي ورثته
طبقا لشهادة طبية بأن أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصابا في
عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعد عدولا منه عن المصالحة
ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل
هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟
ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم ما لم يثبت
فيها حق الفسخ فيه للمصالح ومعه لا يصح منه بيعه لمال الصلح لاحقا
ولو فرض أنه كان حينه سليم العقل، والصلح المتحقق المحكوم بالصحة
واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.
258

س 723: صالح شخص زوجته على جميع أمواله حتى على ديونه وحقوقه
التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة
أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانونا صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك
امتنعت عن الموافقة عليه، كما أن المصالح أيضا قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر
إلى الصلح كي يتهرب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم
هذا الصلح؟
ج: الصلح على مال الغير أو على متعلق حقه فضولي موقوف على
إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان
الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا
الصلح اشكال لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال
أخرى لأداء الدين.
س 724: جاء في وثيقة الصلح أن الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه
سلمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعا وقانونا أم لا؟
ج: مجرد وثيقة الصلح ما لم يوثق بصحة مضمونها ليس دليلا ولا
حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح ولا على كيفيته، نعم لو فرض الشك
في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعا بعد احراز أصل صدوره من
المالك فهو محكوم بالصحة شرعا ويكون المال ملكا للمصالح له.
س 725: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض
مقابل مبلغ من المال ونقلها إلي ودون بشأن ذلك كتابا بحضور عدد من
الشهود، غير أنه حاليا يدعي أن تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟
ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعا، ولا أثر لادعاء
259

الشكلية ما لم يثبتها المدعي.
س 726: صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها على أن
أدفع مبلغا من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقعن
على وثيقة الوصية أيضا، وبعد وفاته سلمت إليهن حقهن وأخذت الأموال
الباقية، فهل يجوز لي التصرف في هذا الأموال؟ وإذا كن غير راضيات عن ذلك
فما هو الحكم؟
ج: لا بأس بهذا الصلح ويختص مال الصلح بالمصالح له ولا أثر
لعدم رضا سائر الورثة بذلك.
س 727: لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده
وبدون موافقة من كان حاضرا منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟
ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على
قبول سائر الورثة ولا يحق لهم الاعتراض عليه.
س 728: لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال على أن ينتفع منه
المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون
رضا المصالح وذلك لنفس الانتفاع، أو أن يشرك معه شخصا آخر في الانتفاع به
من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن
الصلح؟
ج: لا يجوز للمتصالح التخلف عن الشروط التي التزم بها في ضمن
عقد الصلح ولو تخلف عنها جاز للمصالح الفسخ.
س 729: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم ويصالح على
260

المال ثانيا شخصا آخر من دون اعلام المتصالح الأول بذلك؟
ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح
وليس له الرجوع فيه ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ، فلو صالح لآخر
على نفس المال كان فضوليا موقوفا على إجازة المتصالح الأول.
س 730: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنيها وبنتيها، وبعد طي المراحل
القانونية والحصول على سند حصر الإرث واستلام كل واحد من الورثة
نصيبه من الإرث ومضي زمان طويل على ذلك ادعت إحدى الأختين أن الأم قد
صالحتها في حياتها على جميع أموالها وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية
موقعة من قبلها هي وزوجها فقط وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها فهي الآن
تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟
ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا
حق لها بما تدعيه، ولا اعتبار بمجرد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع
واقع الأمر.
س 731: صالح الأب أولاده على جميع أمواله على أن يكون له خيار
التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
أ - هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
ب - وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا
الصلح؟ وعلى فرض جوازه فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح
عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولا عن الصلح؟ وعلى فرض
كون ذلك عدولا عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟
261

ج - عبارة خيار التصرف مدى الحياة الواردة في وثيقة الصلح هل هي
بمعنى حق الفسخ أو حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير أو حق التصرف
الخارجي في الأموال المصالح عليها بالانتفاع بها مدى الحياة؟
ج: أ - الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
ب - عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه ما
لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسما من الأموال
المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ
الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلا وبالنسبة إلى أنصباء سائر
المتصالحين فضوليا موقوفا على إجازتهم.
ج - ظاهر عبارة خيار التصرف مدى الحياة هو حق التصرف
الخارجي لا حق الفسخ ولا حق نقل المال إلى الغير.
262

الوكالة
س 732: إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إلي
الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في
المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟
ج: لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة إذا كانت من
الأعمال المباحة.
س 733: اشترى شخص عقارا من وكيل المالك بالأقساط، وبعد ما دفع
أقساط الثمن ادعى الموكل أنه فسخ البيع وأرجع العقار إلى ملكه، فهل يصح منه
ذلك أو أن للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟
ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة واللزوم
والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد
ورد العقار إلى ملكه ما لم يثبت أن له الخيار.
س 734: باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع
عادية وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من
المشترين، وبعد أن مات المالك ادعى وراثه - بعد الاقرار بملك المشترين
للأراضي - أن مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل،
وهم الآن يطالبونه بذلك وبقيمة الأرض الفعلية مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض
في ذلك الحين وسلمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم
المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو
263

بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟
ج: ليس على الوكيل شئ من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق
الرسمية بأسامي المشترين، وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من
المشترين ودفعه إلى الموكل المالك فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة
المشتري به ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية.
س 735: هل يجوز للوكلاء المجازين من قبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق
الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر؟
ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص من توكل
عنه في أخذه إلا إذا كان مجازا في دفعه إلى الغير.
س 736: وكلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغا لدفع القسط الأول،
وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصيا بدفع
الأقساط المتبقية، ثم إن أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل
لورثته المطالبة بالهاتف؟
ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك
قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن كان
الهاتف لك ولا حق لورثته فيه، وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف
لشخص من قدم الطلب وسجله باسمه، فلا حق لك فيه وإنما لك المطالبة
بما دفعته من ثمنه.
س 737: دفعت إلى الوكيل مبلغا من المال كأجرة له على الوكالة وطلبت
منه وصلا بذلك فأجاب بأنه لا يدفع وصلا لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة،
264

وبعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بانجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن أطالب
ورثته بالمبلغ أم لا؟
ج: لو ثبت أنك قد دفعت مالا إلى الوكيل كأجرة على الوكالة، وأن
الوكيل توفي قبل انجاز العمل وأنه ترك أموالا للورثة، جاز لك مطالبتهم
بدينك على الوكيل ووجب عليهم أداؤه إليك من تركته.
س 738: هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكل؟
ج: تبطل الوكالة بموت أحدهما.
س 739: توفي رجل في سفره إلى إحدى الدول الآسيوية أثر حادث سير،
فوكلني وارثاه (وهما أمه وزوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلب السفر إلى محل
وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري إلى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية
من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟
ج: على من وكلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم أجرة
عمل الوكالة، وكذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر، وأما نفقات السفر
والفندق والطعام ونحو ذلك فهي عليك، إلا أن تكون قد اشترطت على
الموكلين دفعها أيضا.
س 740: ذكر في وثيقة الوكالة أنها وكالة بلا عزل كما هو المتعارف حاليا،
إلا أنها كانت وكالة ابتدائية مستقلة لا شرطا ضمن عقد بين الطرفين، فهل
بمجرد كتابة هذه الجملة تتبدل الوكالة من الجواز إلى اللزوم ويسقط حق
العزل؟
ج: الوكالة اللازمة إنما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم
265

بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة الوكالة بلا عزل في
صيرورتها لازمة.
س 741: هل يجوز لشخص أن يوكل من ليست له الرخصة القانونية
للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة؟ علما أن
الحائزين لرخصة الوكالة من قبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم
الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة
يستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكلين في المحاكم؟
ج: لا بأس شرعا في الوكالة في نفسها في الأمور القابلة للتوكيل
والاستنابة ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم، كما أن تعيين الأجرة
منوط بتوافق الطرفين، ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية
أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية
متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل ولا
توكل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، إلا أنه لو قام فاقد الرخصة
الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله.
س 742: نظرا إلى أن قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو انجاز عمل
ما، قد لا يثمر ولا ينتج شيئا لصالح الموكل على الرغم من صرف الوقت
والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والاياب والمتابعة، فما هو حكم دفع
المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟
ج: لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للأجرة المسماة أو
أجرة المثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكل على حصول
النتيجة المتوخاة للموكل.
266

س 743: الأسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين
حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلا: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان
كذا، وهكذا في الأمور الأخرى، إلا أن بعض الوكالات الخطية يذكر فيها العبارة
التالية: إن فلانا وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة ولذلك يحدث
في الغالب الخلاف بين الموكل والوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في
شمولها للتصرف الكذائي وهكذا.
والسؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرفات المرتبطة بمتعلق
الوكالة فيما إذا لم يعين له نوع خاص منها؟
ج: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وكل فيها على ما
شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو
المقالية ولو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شئ لبعض
أمور أخر، وعلى الجملة الوكالة إما خاصة من جهة العمل والمتعلق وإما
عامة من الجهتين أو من إحديهما، وإما مطلقة من جهة العمل والتصرف، كما
لو قال: أنت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي
في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: أنت وكيلي في التصرفات
في مالي، فلا بد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد
الوكالة من خصوص أو عموم أو اطلاق وليس له التجاوز عنه.
س 744: وكل شخص زوجته في بيع قطعة من الأرض وبعض الأبنية
وشراء شقة سكنية بثمنها، لابنه الصغير وأن تسجلها باسمه إلا أنها استغلت
الوكالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الأعمال التي أقدمت عليها
صحيحة شرعا؟ ونظرا إلى أن شراء الشقة كان بالمبلغ الحاصل من بيع مال
267

الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع
الورثة؟
ج: يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع
الأرض وبعض الأبنية صحيحا ونافذا، وأما الشقة فمجرد تسجيلها
باسمها لا أثر له شرعا، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير
على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط،
ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد
موت الموكل، كان الشراء فضوليا موقوفا على الإجازة، إلا أنه لا يصلح في
الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث إنهم لم يكونوا مالكين
للثمن حين الشراء، وأما في الثاني فإن أجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة
نصيبه من التركة.
س 745: كان زيد وكيلا من قبل بعض الأشخاص في الاستئجار لقضاء
الصوم والصلاة أي أنه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا أنه قد خان
الأمانة ولم يستأجر أحدا، وحاليا قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة،
فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم إلى
أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم
فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل؟
ج: الوكيل في الاستئجار إن انقضى أجل وكالته قبل أن يقوم
باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه
فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال
الذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه، وأما الأجير في
268

قضاء الصلاة أو الصوم، فإن كان أجيرا في انجاز العمل بنفسه فمع وفاته
تنفسخ الإجارة ويجب اخراج الأموال التي استلمها من تركته وإلا فهو مدين
بنفس العمل فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لاتيان العمل إن
كانت له تركة وإلا فلا شئ في ذلك عليهم.
س 746: يوجد لبعض الشركات وكلاء مهمتهم الحضور في المحاكم من
قبل الشركة لمتابعة القضايا والشكاوى، فإذا كان هناك دعوى للشركة لا
أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل يجوز لهم الدفاع فيها عن الشركة؟ وإذا قام
الوكيل بالدفاع عن الشركة في الدعوى الباطلة بنظره، فهل عليه شئ في هذا
الدفاع حتى فيما لو أصدرت المحكمة الحكم لصالح المدعى عليه؟ وهل الأجرة
التي يأخذها الوكيل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتا وحراما عليه؟
ج: لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لاثبات أنه الحق ولا يتغير
العمل المحرم عما وقع عليه بصدور الرأي من المحكمة لصالح المدعى
عليه. والأجرة مقابل الدفاع الباطل المحرم سحت وحرام.
س 747: توكل شخص عن آخر على أن يستلم منه الأجرة قبل قيامه
بالعمل، فإذا لم يقم الوكيل بأي عمل هل يحل له ذلك المال شرعا أم لا؟
ج: الوكيل يملك الأجرة المسماة على الوكالة بمجرد تمامية عقدها
فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكل فيه، ولكن إذا لم
ينجز العمل الذي كان موردا للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجل
الوكالة تنفسخ بذلك الوكالة فيجب عليه رد الأجرة التي استلمها إلى
الموكل.
269

الحوالة
س 748: اشترى شخص أرضا بمبلغ معين وكان له على ثالث دين بمقدار
ثمن المبيع فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص
الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الأرض منه لنفسه
بما دفع إليه من مبلغ الحوالة ومن دون علم المشتري، فهل البيع الأول الذي
رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أو البيع الثاني؟
ج: يكون البيع الثاني فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول، إلا
فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.
270

الصدقة
س 749: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب‍ (لجنة امداد الإمام الخميني (رحمه الله)
بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى لجمع
الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة
مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم
مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك
الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه
اللجنة؟
ج: يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي
اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم
يحرز رضا أصحاب الأموال بذلك، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على
جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى
مساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر
الحال يشهد برضا أصحاب الأموال بذلك.
س 750: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الأبواب أو
للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو
جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
ج: لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وإن كان
الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة
الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأما الصدقات الواجبة فلا بد
271

من اعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، ولا مانع من
وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأن القائمين بأعمال لجنة
الإغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقين.
س 751: ما هو واجب الانسان تجاه السائلين بالكف الذين يقضون حياتهم
بالتسول ويشوهون صورة المجتمع الاسلامي، ولا سيما بعد أن بادرت
الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
ج: لا مانع من مساعدة المتسولين ما لم تترتب عليها المفسدة
وعلى أي حال يكون ايصال الصدقات إلى الفقراء المتدينين المتعففين هو
الأفضل.
س 752: أنا خادم المسجد، ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك
يعطيني بعض الخيرين مقدارا من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
ج: ما يعطونك من المال إحسانا منهم إليك فهو لك حلال ولا بأس في
قبوله وأخذه منهم.
272

العارية والوديعة
س 753: احترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافا
إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص
فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لأصحابها؟
ج: إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد ولم يكن هناك تقصير في حفظ
البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.
س 754: أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده
الأكبر، إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه
في الأمانة؟
ج: الامتناع عن رد الأمانة إلى من عينه المستأمن يعتبر نوعا من
الخيانة.
س 755: استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث
واللوازم للاستفادة الشخصية، ولكني ما أرجعتها إليه بعد انهاء الخدمة فما هو
تكليفي بشأنها الآن؟ وهل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة
للبنك المركزي؟
ج: لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك
وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، وبمثلها أو
بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدي أو التفريط منك في حفظها ولو من
أجل التأخير في ردها وإلا فلا شئ عليك فيها.
273

س 756: دفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، ولكن المال
سرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟
ج: لا ضمان على الأمين ما لم يثبت عليه التعدي أو التفريط في
حفظه.
س 757: استلمت من أمناء المسجد مبلغا من تبرعات الأهالي للصرف في
تعميره واصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلا أن
المال فقد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
ج: لا ضمان على الأمين ما لم يثبت تعديه أو تفريطه في حفظ
الأمانة.
274

الوصية
س 758: أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس
وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟
ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة، ولكن
الأحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم.
س 759: أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن
بالخصوص، إلا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو
الحكم؟
ج: يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وإن تحول
منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين
فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، وإلا كان ما أوصى به
إرثا للورثة.
س 760: هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم
الحداد عليه (بعد موته) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث إن الاسلام
وضع حدا معينا في هذا المورد؟
ج: لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على
الموصي، وليس لذلك حد خاص شرعا، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار
ثلث مجموع التركة فقط، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن
وإجازة الورثة.
س 761: هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها؟
275

ج: لو كانت عنده ودائع وأمانات للآخرين، أو كان عليه حقوق للناس
أو لله تعالى ولم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الايصاء بها، وإلا
فلا تجب الوصية.
س 762: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأكبر وصيا
عنه، غير أن سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في
هذه الحالة؟
ج: إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك فلا وجه
لاعتراض الورثة بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية.
س 763: ما هو الحكم فيما إذا أنكر الوراث الوصية مطلقا؟
ج: يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت فإن
كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل على طبقها ولا أثر بعد
ذلك لانكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم.
س 764: أوصى شخص بما عليه من الحقوق الشرعية من قبيل الخمس
والزكاة والكفارة وبما عليه من الواجبات البدنية من الصوم والصلاة والحج
بحضور عدد من الأشخاص الموثقين (ومنهم أحد أولاده الذكور أيضا) بأن
يستثنى من تركته بعض أملاكه للصرف في موارد وصيته، إلا أن بعض الورثة
يرفض ذلك ويطالب بتقسيم كل الأملاك بين الورثة من دون استثناء شئ منها،
فما هو التكليف؟
ج: بعد فرض ثبوت الوصية بحجة شرعية أو باقرار الورثة فليس
لهم أن يطالبوا بتقسيم الملك الموصى به فيما إذا لم يكن أزيد من ثلث
مجموع التركة، بل يجب عليهم العمل بوصية الميت فيه بصرفه فيما
276

أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة
شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس
والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص
بها; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك
يقسم الباقي بين الورثة.
س 765: أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي
بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق، فهل
وصية المتوفى نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟
ج: على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا، وعدم زيادة
قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة،
ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة
استملاكه لأنفسهم، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا
بأس فيه.
س 766: أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف
في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم
أنها تعتبر وقفا؟
ج: ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الأرض على حالها لصرف
عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تكون هذه
الوصية بحكم الوقف للأرض، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لأجله إن لم
يكن زائدا على الثلث.
س 767: هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر
277

لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
ج: لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة.
س 768: أوصى شخص إلى أبيه بأن يستأجر له لقضاء عدة شهور من
الصلاة والصيام كانت في ذمته، ثم إنه فقد وإلى الآن لم يعرف مصير ذلك الأخ
العزيز، فهل يجب على والده أن يستأجر عنه لقضاء صلاته وصيامه؟
ج: ما لم يثبت موت الموصي بحجة شرعية أو بعلم الوصي لا يصح
منه الاستئجار لقضاء الصلاة والصيام عنه.
س 769: أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، ولكن نظرا إلى أنه
يوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض ونظرا إلى الحاجة الملحة إلى بناء
المدارس، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلا من المسجد؟
ج: لا يجوز تبديل الوصية ببناء المدرسة بدلا عن المسجد، ولكن لو
لم يكن قصد الميت إنشاء المسجد في نفس تلك الأرض، فلا مانع من بيعها
وصرف ثمنها لبناء مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد.
س 770: هل يجوز لشخص أن يوصي بوضع جسده بعد وفاته تحت
تصرف طلبة كلية الطب من أجل التشريح للتعلم والتعليم؟
ج: في صحة ونفوذ الوصية المذكورة إشكال، بل يجب دفن جسد
الميت المسلم، ولكن لا مانع من أن يوصي ببعض أعضائه مما لا يعتبر
فصله عن جسده مثلة به لأن يستفاد منه للترقيع أو للفحص والكشف
الطبي.
س 771: لو أوصى شخص باعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته
للمستشفى أو إلى شخص آخر، فهل تصح منه مثل هذه الوصية ويجب تنفيذها؟
278

ج: لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا
يعد فصلها من جسد الميت مثلة به وهتكا له، ولا مانع من تنفيذ الوصية
في مثل ذلك.
س 772: هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على
الثلث في نفوذها؟ وعلى فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
ج: تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية
بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي
ولا أثر له.
س 773: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمته من صوم وصلاة ولكن
لم يترك تركة، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها
إلى العسر والحرج على أولاده الصغار، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية؟
ج: إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته،
ولكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من
صوم أو صلاة، وأما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته.
ومجرد حاجة الورثة وكونهم صغارا ليس عذرا شرعا في ترك واهمال
الوصية.
س 774: هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له
حين الوصية؟
ج: يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها
ولو كان حملا في بطن أمه بل ولو جنينا لم تلجه الروح، ولكن على شرط
أن يتولد حيا.
279

س 775: عين الموصي في وصيته المكتوبة، مضافا إلى نصب الوصي
لانجاز وصاياه شخصا آخر كناظر له، ولكنه لم يصرح له بصلاحياته من كونه
رقيبا على الوصي للاطلاع فقط على أعماله لئلا تقع على خلاف ما قرره
الموصي أو كونه صاحب الرأي في أعمال الوصي كي تصدر منه على وفق نظر
الناظر فما هي صلاحيات هذا الناظر في هذه الصورة؟
ج: مع فرض اطلاق الوصية لا يجب على الوصي أن يستشير الناظر
في أعماله وإن كان الأحوط ذلك وإنما للناظر الرقابة على الوصي للاطلاع
على أعماله.
س 776: أوصى الميت إلى ابنه الأكبر وجعلني الناظر عليه، فمنذ وفاة ابنه
أصبحت المسؤول الوحيد عن تنفيذ وصيته، ولكنني الآن ولظروفي الخاصة
تعسر علي انجاز الأمور الموصى بها، فهل يجوز لي تبديل مورد الوصية بدفع
المنافع الحاصلة من الثلث إلى دائرة الصحة كي تصرف في الأمور الخيرية
وعلى من تتكفلهم من المحتاجين الذين يستحقون العون والمساعدة؟
ج: ليس للناظر أن يستقل بتنفيذ وصايا الميت ولو فيما بعد موت
الوصي إلا فيما إذا أوصى الميت إليه بعد موت الوصي، وإلا فعليه أن
يراجع الحاكم لتعيين شخص آخر مكان الوصي الميت، وعلى أي حال لا
يجوز التعدي عن وصية الميت ولا تغييرها وتبديلها.
س 777: لو أوصى شخص بمال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف أو وقف
مالا لذلك، فتعذر على الوصي أو على متولي الوقف ارسال المال إلى هناك
لاستيجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تكليفه في ذلك؟
ج: لو تعذر صرف المال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف حتى في
280

المستقبل القريب، وجب صرفه فيها في إحدى مدن البقاع المتبركة الأخرى.
س 778: أوصتني أمي قبل وفاتها بصرف ثمن حليها من الذهب في وجوه
البر ليالي الجمعة، وقد فعلت ذلك لحد الآن، ولكن ما هو تكليفي في حالة خروجي
من البلاد إلى بلد أجنبي حيث يحتمل قويا أن يكون سكانه غير مسلمين؟
ج: ما لم يعلم أن مقصودها هو الانفاق على عموم الناس من
المسلمين وغيرهم، وجب الاقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البر
للمسلمين فقط ولو بوضع المال عند أمين في بلد اسلامي للصرف على
المسلمين.
س 779: أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم
العزاء والأمور الخيرية، لكن بيع هذه الأرض من غير الورثة سوف يوقعهم في
الضيق والمشقة حيث إن التفكيك بين هذه الأرض وسائر الأراضي يسبب كثيرا
من المشاكل، فهل يجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط على أن يتم
دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت اشراف الوصي
والناظر؟
ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم
لها بالأقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الأرض نقدا وصرف ثمنها
في مورد الوصية في السنة الأولى لا بأس في بيعها من الورثة بالأقساط
بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي والناظر ذلك مصلحة ولم تكن
الأقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية.
س 780: أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي ونائب
للوصي، ثم تغير رأيه بعد ذلك وأبطل الوصية وقد أعلم الوصي والنائب بذلك،
281

وكتب وصية أخرى وعين أحد أقاربه وهو غائب وصيا له، فهل تبقى الوصية
الأولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي
الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول ونائبه
المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي وقاما بتنفيذها، فهل تعتبر
تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني،
أم لا؟
ج: بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى وعزله للوصي
الأول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية
والعمل بها، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على
إجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال
المصروفة.
س 781: أوصى شخص بملك لأحد أولاده، ثم بعد مضي سنين غير
وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية
المتأخرة صحيح شرعا؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العناية
والخدمات، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين
وهو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء؟
ج: لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن
الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة، ورعاية
الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من
مسؤولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء، وليست من
مسؤولية الوصي وحده.
س 782: أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له، وقد عزل الثلث
282

بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذا لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه
في وصاياه؟
ج: إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من
بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية. وأما
لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو
لأجل الصرف في موارد الوصية.
س 783: عين الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئا من وظائفهما
ولا تعرض للثلث فضلا عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة
الوصي وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الأمور
الخيرية؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته
لكي يجب على الوصي اخراجه من التركة وصرفه لأجله؟
ج: إن أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم
مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم
من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي، وإلا فتكون
الوصية باطلة ولغوا من أجل ابهامها وعدم ذكر متعلقها.
س 784: أوصى شخص بكل ما يملكه من القماش المخيط وغير المخيط
وغيره لزوجته، فهل المقصود من كلمة غيره أمواله المنقولة أم أن المقصود
منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه؟
ج: ما لم يعلم المقصود من كلمة غيره في وثيقة الوصية ولم يفهم
من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية نظرا إلى
اجمالها وابهامها غير قابلة للعمل والتنفيذ، وتطبيقها على أحد المحتملات
283

المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة ورضاهم.
س 785: أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات
وصرف البقية في رد المظالم والخمس والخيرات، وكانت تلك الفترة أيام الدفاع
المقدس وكانت المساعدة للجبهة أمرا ضروريا وكان الوصي على يقين بأنها
ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة ومع ذلك فقد استأجر شخصا ليصلي
عنها مدة سنتين ودفع مبلغا من الثلث للجبهة والبقية للخمس ورد المظالم، فهل
عليه شئ في ذلك؟
ج: يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت ولا يجوز للوصي
إهمالها ولو في بعضها، فلو صرف المال ولو بعضه في غير مورد الوصية
كان ضامنا له للميت من ماله الخاص.
س 786: أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقا لما ورد في
وثيقة الوصية، وتقرر في المادة الثالثة منها أن تجمع جميع تركة الموصي
المنقولة وغير المنقولة والنقود وما له من الديون على الناس وكل ما يملكه ثم
بعد أداء ديونه من أصل التركة يستخرج الثلث من تمام التركة ويصرف طبقا
للمواد 4 و 5 و 6 المذكورة فيها، ثم بعد مرور 17 عاما يصرف ما بقي من الثلث
على الفقراء من الورثة لكن الوصيين منذ موت الموصي إلى انقضاء هذه المدة
لم يتمكنا من اخراج الثلث وتعذر عليهما العمل بالمواد المشار إليها، ويدعي
الورثة أيضا بطلان الوصية بعد انقضاء المدة المذكورة وأنه لا يحق للوصيين
التدخل في أموال الموصي. فما هو الحكم؟ وما هي وظيفة الوصيين؟
ج: لا تبطل الوصية ولا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذها، بل
يجب على الوصيين العمل بها وإن طالت المدة ولا يجوز للورثة مزاحمة
الوصيين في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.
284

س 787: بعد تقسيم تركة الميت على وراثه وصدور سندات الملكية
بأسمائهم ومرور ستة أعوام على هذا الأمر ادعى أحد الورثة أن المتوفى قد
أوصى إليه شفويا بأن يعطي قسما من البيت لأحد أبنائه، وقد شهد له بعض
النساء بذلك، فهل يقبل منه هذا الادعاء بعد مرور تلك المدة؟
ج: لا يمنع مرور الزمان ولا إتمام المراحل القانونية بشأن تقسيم
الإرث عن قبول الوصية لو كانت عليها حجة شرعية فلو أثبت مدعي
الوصية دعواه بطريق شرعي، وجب على الجميع العمل على وفقها، وإلا
فيجب على كل من أقر بما ادعاه من الوصية أن يلتزم بمضمونه ويعمل
على وفقه بمقدار ما يخصه في نصيبه من الإرث.
س 788: أوصى شخص إلى رجلين عين أحدهما وصيا له والآخر ناظرا
عليه ببيع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلى الحج نيابة عنه، ثم ظهر شخص
ثالث يدعي أنه قد أدى مناسك الحج من عنده نيابة عن الميت من دون استجازة
من الوصي والناظر، والحال أن الوصي أيضا قد توفي ولم يبق على قيد الحياة
إلا الناظر، فهل يجب عليه الحج عن الميت ثانية بثمن أرضه؟ أو يجب عليه دفعه
إلى من ادعى أنه حج عن الميت كأجرة له؟ أو لا شئ عليه في ذلك؟
ج: لو كان على الميت الحج وأراد بوصيته الخروج عن عهدته بعمل
النائب، فما أتى به الشخص الثالث من عنده من الحج نيابة عن الميت
يجزئ عنه، ولكن ليس له المطالبة بالأجرة من أحد، وإلا فعلى الناظر
والوصي أن يعملا بوصية الميت في الحج عنه بثمن أرضه، ولو مات
الوصي قبل العمل بالوصية وجب على الناظر في العمل بالوصية أن
يرجع إلى حاكم الشرع.
س 789: هل يجوز للورثة إلزام الوصي بدفع ثمن معين لقضاء الصوم
285

والصلاة عن الميت؟ وما هو تكليف الوصي في ذلك؟
ج: العمل بوصايا الميت من مسؤوليات الوصي وعلى عهدته ويجب
عليه إنجازها على ما يراه من المصلحة، ولا يحق للورثة التدخل في ذلك.
س 790: كانت وثيقة الوصية مع الموصي عندما استشهد بقصف مخزن
النفط فاحترقت أو فقدت ولا أحد يعلم بمضمونها، ولا يدري الوصي هل هو
الوصي فعلا أو أن هناك وصيا آخر غيره، فما هو تكليفه؟
ج: بعد ثبوت أصل الوصية فما لم يحصل للوصي اليقين بعزله
يجب عليه العمل بالوصية في الموارد التي لم يتيقن بحصول التغيير
والتبديل فيها.
س 791: هل يجوز للموصي أن يعين أحدا من غير ورثته كوصي له؟ وهل
يحق لأحد أن يعارض ذلك؟
ج: انتخاب وتعيين الوصي من بين من يراه المكلف صالحا لذلك
موكول إلى نظر شخصه ولا مانع من أن يعين أحدا من غير ورثته وصيا
لنفسه ولا يحق للورثة الاعتراض على ذلك.
س 792: هل يجوز لبعض ورثة الميت من دون استشارة سائر الورثة أو
أخذ موافقة الوصي الانفاق من مال الميت لأجله وذلك تحت عنوان الضيافة؟
ج: إن أرادوا بذلك العمل بالوصية فهو موكول إلى وصي الميت
وليس لهم القيام به من عندهم بلا موافقة الوصي، وإن أرادوا الانفاق من
تركة الميت على حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف على إذن سائر
الورثة، وإلا فهو محكوم بالغصب بالنسبة إلى سهام سائر الورثة.
س 793: ذكر الموصي في وصيته أن وصيه الأول فلان ووصيه الثاني زيد
286

ووصيه الثالث عمرو، فهل الوصي هؤلاء الثلاثة معا أم الوصي هو الأول فقط؟
ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصي وما لم يعلم من الشواهد والقرائن
إن المقصود وصاية هؤلاء الثلاثة مجتمعا أو وصايتهم على الترتيب
والتعاقب، فالأحوط هو توافقهم على الاجتماع في العمل بالوصية.
س 794: إذا عين الموصي ثلاثة أشخاص أوصياء لنفسه مجتمعا فلم
يتفقوا على طريق واحد للعمل بالوصية فكيف يحسم النزاع في البين؟
ج: في موارد تعدد الأوصياء، إذا وقع خلاف بينهم حول كيفية العمل
بالوصية يجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
س 795: نظرا إلى أنني الابن الأكبر لأبي ويكون علي شرعا قضاء ما فاته
من صلاته وصيامه، فما هو الواجب علي في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء
الصلاة والصيام لأكثر من سنة ولكنه قد أوصى بأن يقضى عنه الصوم
والصلاة لسنة واحدة فقط؟
ج: ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصى به من
ثلث التركة جاز لك أن تستأجر شخصا لذلك من ثلث تركته، وإذا كانت
الصلاة والصيام التي بذمته أكثر مما أوصى بها فعليك أن تقضيها له ولو
بأن تستأجر شخصا لذلك من مال نفسك.
س 796: أوصى شخص إلى ابنه الأكبر بقطعة معينة من أراضيه كي يحج
بها عنه، وقد تعهد هو بذلك له، ولكن نظرا لعدم حصوله على رخصة سفر الحج
في وقته من مؤسسة الحج والزيارة وإلى ارتفاع نفقات السفر أخيرا وعدم كفاية
ثمن الأرض تعذر عليه العمل بالوصية بنفسه، فاضطر إلى استنابة أحد للحج
عن أبيه ولكن ثمن الأرض لا يفي بأجرة النيابة، فهل يجب على بقية الورثة
287

التعاون معه من أجل العمل بوصية المورث أم أن ذلك من وظيفة الابن الأكبر
فقط لأنه يجب عليه الحج عن أبيه على كل حال؟
ج: في مفروض السؤال لا يجب على سائر الورثة دفع شئ من
نفقات الحج، ولكن إذا كان الحج قد استقر على ذمة الموصي، ولم تكن
الأرض التي عينها للحج عنه كافية لنفقات الحج النيابي ولو من الميقات،
فحينئذ يجب إتمام نفقات الحج الميقاتي من أصل تركة الميت.
س 797: إذا وجد وصل بدفع الميت لمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو
شهد عدد من الأشخاص على أنه كان يدفع الحقوق، فهل على الوارث دفع
الحقوق الشرعية من التركة؟
ج: مجرد وجود وصل بدفع الميت مبالغ على حساب الحقوق
الشرعية أو شهادة الشهود بأنه كان يدفع الحقوق ليس حجة شرعية على
براءة ذمته من ذلك ولا على عدم تعلق الحقوق الشرعية بأمواله، فإن كان
قد اعترف بكونه مدينا بمبالغ على حساب الحقوق الشرعية أو بوجودها
في تركته أو تيقن الورثة بذلك; وجب عليهم دفع ما أقر به الميت أو ما
تيقنوا به من أصل تركة الميت، وإلا فلا شئ عليهم في ذلك.
س 798: أوصى شخص بثلث أمواله لنفسه وذكر في هامش وثيقة الوصية
أن البيت الموجود في البستان لتأمين مخارج الثلث وأن على الوصي أن يبيعه
بعد عشرين سنة من وفاته ويصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من
جميع تركة الميت من البيت المذكور وغيره من أمواله حتى يجب اكمال الثلث
من سائر أموال الميت فيما إذا كان البيت أقل منه، أم أن الثلث هو البيت فقط ولا
يأخذ الوصي من الأموال الأخرى شيئا بعنوان الثلث؟
288

ج: لو أراد بوصيته مع ما ذكره في هامش الوثيقة تعيين البيت فقط
ثلثا لنفسه ولم يكن أزيد من ثلث مجموعة تركة الميت بعد أداء ديونه
منها، كان هو الثلث فقط المختص بالميت، وكذلك إذا أراد بعد الوصية
بثلث التركة لنفسه تعيين البيت لمصارف الثلث وكان بمقدار ثلث
مجموع التركة بعد أداء الديون منها، وإلا فلا بد من ضم شئ من التركة إلى
البيت بمقدار يصير المجموع بمقدار ثلث التركة.
س 799: بعد مضي 20 سنة من تقسيم الإرث ومضي (4) سنين من بيع
البنت نصيبها منه كشفت الأم عن وجود وصية تدعي على أساسها أن جميع
أموال زوجها تتعلق بها وهي تعترف بأنها منذ وفاة زوجها كانت بيدها هذه
الوصية ولكنها لم تعلن بها لأحد إلى الآن، فهل يحكم بذلك ببطلان تقسيم الإرث
وبطلان بيع البنت نصيبها من الإرث؟ وعلى فرض البطلان، فهل يصح إبطال
السند الرسمي للملك الذي اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الاختلاف
الحاصل بينها وبين الأم؟
ج: على فرض صحة الوصية المذكورة وثبوتها بحجة معتبرة، بما
أن الأم كانت منذ وفاة زوجها إلى حين تقسيم تركته على علم بها وكانت
وثيقة الوصية بيدها حين دفع نصيب البنت إليها إلى حين بيعها
لنصيبها، ومع ذلك سكتت عن الوصية وعن الاعتراض على دفع نصيب
البنت إليها وعن الاعتراض على بيع البنت لنصيبها حينه، فإن ذلك كله
يعتبر رضى منها بأخذ البنت لما أخذت من التركة وباعته لنفسها فليس
لها بعد ذلك أن تطالب البنت بما دفعته إليها، ولا أن تطالب المشتري بذلك،
ويكون بيع البنت محكوما بالصحة والمبيع للمشتري.
س 800: ذكر أحد الشهداء في وصيته لأبيه بأن يبيع المبنى السكني الذي
289

كان له ويؤدي عنه ديونه فيما إذا لم يتمكن من أداء ديونه مع الاحتفاظ بالدار،
وأوصى بمبلغ لصرفه في وجوه البر وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمه
للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصيام عنه، ثم إن أخاه تزوج بأرملته
وسكن في داره، علما بأنها قد اشترت جزءا منها، وقد دفع الأخ مبلغا من ماله
لاصلاح وترميم الدار، كما أنه أخذ من ابن الشهيد السكة الذهبية المخصصة له
لصرفها في نفقات إصلاح الدار، فما هو حكم تصرفاته هذه في تركة الشهيد
وفي أموال ابنه؟ وما هو حكم انتفاعه من الراتب الشهري المخصص لابن
الشهيد؟ علما بأنه يقوم بتربيته والانفاق عليه.
ج: يجب أن تحسب جميع أموال الشهيد العزيز، وبعد تسديد جميع
ديونه المالية منها يصرف ثلث الباقي في تنفيذ وصاياه كقضاء الصلاة
والصوم عنه ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلك، ثم يقسم الثلثان وما
تبقى من الثلث السابق على وراث الشهيد وهم أبوه وابنه وزوجته على
وفق الكتاب والسنة، وكل التصرفات في البيت وفي الوسائل المملوكة
للشهيد يجب أن تكون بإذن الوراث والولي الشرعي للصغير، وما قام به
أخو الشهيد من ترميم البيت من دون إذن وإجازة الولي الشرعي للصغير
فليس له أخذ نفقاته من مال الصغير، ولا يجوز له صرف السكة الذهبية
والراتب الشهري للصغير في اصلاح وترميم داره ولا في نفقات نفسه بل
ولا في الانفاق على الصغير إلا بإذن وإجازة وليه الشرعي وإلا كان عليه
ضمان المال للصغير، كما أن شراء الدار أيضا يجب أن يكون بإذن وإجازة
الورثة والولي الشرعي للصغير.
س 801: ذكر الموصي في وصيته أن جميع أمواله التي هي ثلاث هكتارات
من بساتين الفاكهة تمت المصالحة على هكتارين منها لمجموعة من أولاده بعد
290

وفاته، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما
ذكره من وصاياه، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من
هكتارين وعلى ذلك، فأولا: هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية
مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أو يكون وصية منه بالنسبة
لأمواله بعد وفاته؟ وثانيا: بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين،
فهل تختص بتمامها بالأولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت
لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟
ج: ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح
شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا، فما ذكره
يحمل على الوصية، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة
لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة
الهكتارين والهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين، وتكون
في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة فمع عدم إجازتهم يكون
الزائد إرثا لهم.
س 802: سجل رجل جميع أمواله باسم ابنه على أن يدفع هو بعد وفاة الأب
لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الإرث، إلا أن
إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب، ولذلك لم تتمكن من قبض
حقها آنذاك، وعندما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أن الأخ
امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا إلى أخته، ولكنه الآن وبعد مضي عدة سنوات
وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن استعداده
لدفع المبلغ المذكور إليها، إلا أن الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوته
الشرائية في ذلك الحين، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما
291

هو الحكم؟
ج: إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ
من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعا، فكل واحدة من الأخوات
تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط، ولكن الأحوط فيما لو انخفضت قوته
الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين
في مقدار التفاوت، وليس ذلك بحكم الربا.
س 803: خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الأولاد قطعة
أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفن
والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي (وأنا ابنهما الوحيد) بذلك،
ونظرا إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الأموال النقدية فقد قمت بدفع
جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من
النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟
ج: إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية
وبقصد الأخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت وإلا فلا.
س 804: أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي
بعد وفاته، ونظرا إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات
على قصدها التزوج مستقبلا، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ
وصية الموصي؟
ج: يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة، ولكن هذا
الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك
فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك.
292

س 805: عندما أردنا تقسيم الأموال المشتركة بيننا بالإرث من أبينا الذي
هو إرث له من أبيه وبين عمنا وجدتنا بإرثهما من جدنا جاءا بوصية جدي التي
كان قد أوصى بها قبل 30 سنة وقد أوصى فيها لكل من جدتي وعمي بمبلغ
خاص من النقد مضافا إلى مالهما من الإرث من تركته، إلا أن عمي وجدتي قد
حولا هذا المبلغ إلى قيمته الحالية ولهذا فقد خصصا لهما من أموالنا المشتركة
مبلغا يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصح منهما هذا العمل شرعا؟
ج: ليس للموصى لهما إلا نفس المبلغ الموصى به فقط من التركة،
ولا يوجب مرور الزمان أو انخفاض القدرة الشرائية للمال إضافة شئ
على المبلغ الموصى به وإن كان الأحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة
لتفاوت القدرة الشرائية للمال.
س 806: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته
لحرم أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، وحاليا لو أردنا الاحتفاظ
بهذه السجادة في المنزل إلى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من
التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلة لئلا يلحق بها الضرر
والخسارة؟
ج: إذا كان حفظ السجادة إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية
متوقفا على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتا فلا بأس في ذلك.
س 807: أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد
والحسينية والمجالس الدينية والأمور الخيرية ونحو ذلك، ولكن الملك المذكور
وسائر أملاكه قد غصبت، ويحتاج استنقاذها من يد الغاصب إلى نفقات، فهل
يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ وهل يكفي مجرد امكان
استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟
293

ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح
الملك الموصى به بالنسبة، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته
للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن
كان ذلك بصرف مال لأجله.
س 808: أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه، وحرم
بذلك ست بنات له من الإرث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ وإذا لم تكن نافذة
فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد؟
ج: لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في
مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على
إجازة جميع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن
من ثلثي التركة نصيبها من الإرث، وعلى هذا تقسم تركة الأب إلى أربعة
وعشرين قسما، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به 248
ونصيبه من إرث الثلثين المتبقيين 244، ويكون سهم كل واحدة من
البنات 242 وبعبارة أخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن
ويقسم النصف الآخر على البنات الستة.
294

الغصب
س 809: اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل
وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: (البائع فلان والمشتري ولده
الفلان)، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلا أن ورثة الأب
استولوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب
في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
ج: مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري
ليس ميزانا للملكية، فلو ثبت أن الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله
لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه
من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لأحد مزاحمته
وانتزاع الأرض من يده.
س 810: اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من
المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدعي بأن الأرض
المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية، ولهذا فقد
قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرفاتي في
هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا؟
ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع
وتكون الأرض للمشتري، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته
الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي.
س 811: كان عقار مسجلا باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة
استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرف
295

الأب، والآن يدعي الولد بعد أن بلغ: بأن العقار ملك له لأن السند الرسمي للعقار
مسجل باسمه، ولكن الأب يدعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه وإنما قام
بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب، فلو أن الابن أخذ العقار
وتصرف فيه من دون رضا الأب هل يكون غاصبا له؟
ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرف فيه إلى ما
بعد بلوغ الولد، فما لم يثبت الولد أن أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه
إليه ليس له لمجرد أن السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه
والتصرف فيه والسيطرة عليه.
س 812: اشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستنادا إلى أن
اسم (الجبل العالي) مذكور في سند الملكية كحد لقطعة الأرض المذكورة يدعي
حاليا ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنية
في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي - علما أنه لم
تكن له أية تصرفات (في السابق) في تلك الأراضي والدور السكنية القديمة
الموجودة في ذلك المكان وليس هناك دلائل تحدد وضعية الأراضي منذ مئات
السنين - ويدعي أيضا أن صلاة الأهالي في تلك الدور والأراضي باطلة للغصب،
فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل
المذكور حدا لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو
كانت تحت أيدي المتصرفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرفين
حاليا، فكل من كانت له فعلا يد التصرف المالكي على أي مقدار من
الأراضي أو البيوت يعتبر شرعا مالكا لما تحت يده، وتصرفاته في ذلك
الملك محكومة بالإباحة والحلية، إلى أن يثبت مدعي الملكية دعواه بطريق
296

شرعي عند مرجع قضائي صالح.
س 813: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها
بدون رضا مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر
الدينية في مثل هذا المسجد؟
ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي
أو استنادا إلى القانون المنفذ من الدولة الاسلامية، أو لم يثبت سبق
ملكيتها الشرعية لمدعيها، فالتصرف فيها ليس موقوفا على إجازة مدعي
الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها ولا من أداء
الصلاة وإقامة الشعائر فيه.
س 814: كان عقار موروث بيد الورثة جيلا بعد جيل، ثم غصبه منهم
غاصب وتملكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الاسلامية
باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعا إلى أولئك الورثة أو
يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟
ج: مجرد سبق التصرفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم
في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت
عدم ملكية العقار للورثة أو ثبت ملكيته لغيرهم فليس لهم حق المطالبة
به أو بعوضه، وإلا فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه
بمقتضى اليد، والنزاع في هذا الموضوع يجب إحالته إلى المحكمة
الشرعية
297

الحجر وعلامات البلوغ
س 815: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه، فهل
يجوز لأخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟
ج: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله
فيما إذا لم يكن له جد للأب ولم يوص الأب لأحد بالولاية عليه، تكون
للحاكم الشرعي.
س 816: هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هي السنة الشمسية أو
السنة القمرية؟
ج: المعيار هي السنة القمرية.
س 817: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة،
والشهر، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا؟
ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية
والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية
معلوما.
س 818: هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من
عمره؟
ج: يحكم ببلوغه، بالاحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعا.
س 819: إذا احتمل (بنسبة واحد من عشرة) أن علامتي البلوغ الأخريين
(غير سن التكليف) كانتا أسبق ظهورا، فما هو الحكم؟
298

ج: لا يكفي مجرد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.
س 820: هل يعد الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف
الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم إلا بعد مضي ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب
عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة
التي أتى بها قبل الاغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟
ج: مجرد الجماع من دون الانزال وخروج المني ليس من علامات
البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الاغتسال عنها عندما بلغ، وما لم
تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يحكم ببلوغه شرعا ولا يكون
مكلفا بالأحكام الشرعية، ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ
صلى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة وجبت عليه إعادة الصلوات،
دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.
س 821: بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقا لتواريخ
ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الاختلال في ذاكرتهم وضعفها أجريت لهم
فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلفين عقليا منذ
سنة أو أكثر، ولكن بعضا منهم لا يمكن اعتباره مجنونا لأنهم إلى حد ما
يدركون المسائل الاجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز
كتشخيص الأطباء حجة وملاكا لهؤلاء الطلاب؟
ج: المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الانسان هو بلوغه شرعا
وكونه عاقلا بنظر العرف، وأما درجات الادراك والذكاء فلا اعتبار ولا
مدخلية لها في هذا الأمر.
س 822: جاء في بعض الأحكام للصبي المميز بأنه الصبي الذي يميز
الحسن من القبيح، فما هو المراد من الحسن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟
299

ج: المراد من الحسن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف مع
ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والآداب والتقاليد المحلية، وأما
سن التمييز فهو مختلف تبعا لاختلاف الأشخاص في الاستعداد والادراك
والذكاء.
س 823: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل اكمال التاسعة من
عمرها علامة على بلوغها؟
ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض
ولو كان بصفاته.
س 824: لو أعطى من كانت أمواله محجرا عليها من قبل السلطات القضائية
لسبب ما مبلغا منها قبل وفاته لابن أخيه الذي هو من جملة ورثته تقديرا وشكرا
له على خدماته التي قدمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمه
بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة
ابن الأخ بهذا المبلغ؟
ج: لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحجر أو كان ملكا
للغير شرعا لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرف فيه،
وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلا فلا يحق لأحد
استرجاعه من المعطى له.
300

المضاربة
س 825: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟
ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع
والبضائع فلا تصح.
س 826: هل تصح الاستفادة من عقد المضاربة في باب الانتاج والخدمات
والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري
والتي تطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعا أم لا؟
ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتجار به بالبيع
والشراء فقط وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الانتاج والتوزيع
والخدمات ونحوها فلا يصح، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد
العقود الشرعية الأخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك.
س 827: أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال بعنوان المضاربة على أن
أسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءا من هذا المبلغ إلى
صديق لي كان محتاجا إليه وتقرر أن يسدد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل
صحيح أم لا؟
ج: أخذ المال من أحد على أن يسدد له المبلغ وزيادة بعد فترة من
الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة بل هو قرض ربوي محرم، وأما أخذه
بعنوان المضاربة فليس اقتراضا منه ولا يصير المال ملكا للعامل، بل
يكون باقيا على ملك صاحبه وإنما للعامل الاتجار به مع اشتراكهما في
الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له اقراض شئ من المال للغير ولا دفعه
إلى الغير بعنوان المضاربة إلا بإذن صاحب المال.
301

س 828: ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين
يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب
الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي 4 أو 5 آلاف؟
ج: الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ، بل هو
اقتراض ربوي محرم تكليفا، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا، وإن
كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال.
س 829: أعطى شخص لآخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له
شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة
صحيحة أم لا؟
ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا
واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على
الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة،
وإلا فليس لها وجه شرعي.
س 830: دفعت إلى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من
وسائل النقل على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة
أيام سلم إلي مبلغا وقال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟
ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل
النقل وباعها فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.
س 831: أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به، وشهريا يأخذ
منه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو
أن صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح
منهما هذا العمل؟
302

ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح فلا
بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئا من الربح شهريا على الحساب،
ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر
شرعا، وأما لو كان بعنوان القرض على أن يدفع المقترض شهريا شيئا من
الربح للمقرض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كل منهما من
الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرم تكليفا ويكون الشرط في ضمنه
باطلا أيضا وإن كان أصل القرض صحيحا ولا يحل ذلك لهما لمجرد
تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرض شئ من الربح كما أنه
ليس عليه شئ من الخسارة.
س 832: أخذ شخص مالا من آخر للمضاربة به على أن يكون ثلثا الربح له
وثلثه لصاحب المال فاشترى به سلعة وأرسلها إلى مدينته وفي الطريق سرقت
السلعة فعلى من تقع الغرامة؟
ج: تلف رأس المال أو مال التجارة كلا أو بعضا ما لم يكن عن تعد ولا
تفريط من العامل ولا من غيره يكون على صاحب المال ويجبر بالربح إلا
مع شرط أن يتحمل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.
س 833: هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص بقصد التجارة
والكسب به على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن
يوصف بالربا؟
ج: إن كان أخذ أو إعطاء المال للاتجار به بعنوان القرض، فالربح
بتمامه للمقترض كما أن التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلا
عوضه على المقترض ولا يجوز له أن يطالبه بشئ من الربح، وإن كان
بعنوان المضاربة فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة
303

بينهما على الوجه الصحيح مع مراعاة شروط صحتها شرعا ومن جملتها
تعيين ما لكل منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلا كان المال وربح الاتجار
به بتمامه لصاحبه ولم يكن للعامل إلا أجرة مثل عمله.
س 834: بما أن معاملات البنوك لا تعد مضاربة حقيقة حيث لا يتحمل البنك
فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف كربح
على أموالهم يعتبر حلالا؟
ج: لا يستلزم عدم تحمل البنك للخسارة بطلان المضاربة بما يدفعه
إلى التجار بعنوان مال المضاربة، ولا يكون ذلك دليلا على كون عقد
المضاربة صوريا وشكليا، إذ لا مانع شرعا من أن يشترط المالك أو وكيله
على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمل الضرر والخسارة عن صاحب
المال، فالمضاربة التي يدعيها البنك وهو الوكيل عن أصحاب الودائع ما لم
يحرز كونها صوريا وباطلة لسبب ما; محكومة بالصحة، والأرباح
الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.
س 835: أعطيت مبلغا معينا لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء
وحيث إن الصائغ يحصل على الربح دائما من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي
أن أطالبه شهريا بمبلغ خاص من الربح؟ وإن كان في ذلك اشكال، فهل يجوز لي
أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ وهل يرتفع الاشكال فيما لو دفع إلي المبلغ
بيد شخص آخر يكون وسيطا بيننا؟ وهل يبقى الاشكال موجودا فيما لو دفع
إلي مبلغا بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟
ج: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من
صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها،
فلا تصح المضاربة مع تعيين مبلغ محدد شهريا لصاحب المال كربح
304

لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدد الشهري من النقد أو
من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أم
بواسطة شخص آخر ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو
بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتجاره بماله، نعم لا مانع من
اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئا من الربح بعد ظهوره شهريا على
الحساب إلى أن يتحاسبا بعد الانفضاض عند انتهاء أجل المضاربة.
س 836: استلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للاتجار بها بعنوان
المضاربة على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة
أموالهم، فما هو حكم ذلك؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للاتجار
بمجموعها بإذن أصحابها.
س 837: هل يصح الاشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب
المال مبلغا معينا في كل شهر إزاء حصته من الربح ويتسامحا في مقدار
التفاوت بالزيادة أو النقيصة بالإضافة إلى المبلغ المحدد في عقد المضاربة؟
وبتعبير آخر هل يصح وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام
المضاربة؟
ج: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعينة
بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهريا
فلا بأس فيه، وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في
المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهريا فهو على خلاف مقتضى المضاربة
فيكون باطلا.
س 837: استلم تاجر من شخص مبلغا من المال كرأس مال للمضاربة،
305

على أن يدفع إليه نسبة مئوية معينة من أرباح الاتجار به، فخلطه مع أمواله
للاتجار بمجموعها، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح
الذي يدره خصوص هذا المبلغ شهريا، ولهذا فقد اتفقا على المصالحة، فهل عقد
المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعا؟
ج: لا يضر عدم امكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص
رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة فيما لو كان جامعا لشروط الصحة
من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية،
ثم اتفقا على التوسل - لتقسيم الربح الحاصل خارجا - بالتصالح على
حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معين من المال، فلا بأس
فيه.
س 839: دفع شخص مبلغا من المال بعنوان المضاربة إلى رجل على أن
يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع
بمال المضاربة على الضامن؟
ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور،
فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة أو أتلفه بتعد
أو تفريط منه فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.
س 840: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة
أشخاص للاتجار بها مبلغا من مجموعها أو مال أحدهم بخصوصه إلى أحد
بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة
لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرفه للمضاربة بها؟
ج: تتبدل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضا لشخص
بدون إذن مالكه فيكون ضامنا له، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر
الأموال ما لم يتعد فيها ولم يفرط.
306

أعمال البنوك
س 841: هل يجب على المكلف في الاقتراض من البنوك فيما إذا كانوا
يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز
الاقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟
ج: أصل الاقتراض ولو كان من البنك الحكومي لا يشترط فيه إذن
الحاكم، ويصح وضعا حتى وإن كان ربويا، إلا أنه إذا كان ربويا يحرم
تكليفا سواء كان من المسلم أو من غيره أو من الدولة المسلمة أو غير
المسلمة إلا إذا كان مضطرا إليه إلى حد يجوز معه ارتكاب الحرام، ولا
يصير الاقتراض الحرام حلالا بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن
فيه، ولكن له التخلص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة وإن كان يعلم أنهم
يأخذونها منه، ولا يختص جواز الاقتراض إذا لم يكن ربويا بحال الضرورة
والحاجة.
س 842: يمنح بنك الاسكان في الجمهورية الاسلامية للناس قروضا من
أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد اكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم
باسترجاع تلك القروض على شكل أقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الأقساط
المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه
شرعي أم لا؟
ج: إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض فالزائد عليه يكون ربا محرما
شرعا وليس للبنك مطالبة المقترض به وإن كان تسديد دين القرض على
وجه الأقساط، ولكن ليس معلوما أن المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض
فلو كانت تمنحه طبقا لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو
307

الجعالة أو الإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه
المعاملة لا إشكال في صحتها.
س 843: تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة
تتراوح بين 3 % إلى 20 % فهل يصح احتساب هذه الزيادة عوضا عن انخفاض
القدرة الشرائية للايداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الايداع بملاحظة
مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها ربا؟
ج: انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى
التضخم ليس وجها شرعيا لجواز أخذ الربا، فإن كانت الأرباح والزيادة من
الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية
الصحيحة فهي ليست ربا بل هي أرباح لمعاملة شرعية ولا اشكال فيها،
وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض فهي
الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها.
س 844: ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه
لعدم وجود عمل آخر له؟
ج: لو كان العمل في البنك مرتبطا بالمعاملات الربوية ودخيلا بنحو
ما في إنجازها لم يجز له ذلك، ومجرد عدم حصوله على شغل آخر محلل
لمعاشه لا يبرر له الاشتغال بالحرام.
س 845: اشترى لنا بنك الاسكان بيتا على أن نسدد له ثمنه شهريا، فهل هذه
المعاملة صحيحة شرعا ونصبح مالكين للبيت أم لا؟
ج: إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط فلا
اشكال في ذلك.
308

س 846: القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه
أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 % إلى 8 %
أو أزيد، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟ وإذا كان مثل هذا الاقتراض
ودفع مثل هذه الفائدة حراما، فما هي وظيفتنا؟
ج: أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات
الشرعية الصحيحة ليس قرضا أو اقتراضا ولا تعد الأرباح الحاصلة
للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرم، فلا اشكال في
أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، ولا في
التصرف فيه، وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة،
فالاقتراض الربوي وإن كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا
للمقترض فلا بأس في تصرفه فيه.
س 847: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول
غير الاسلامية؟ وهل يجوز التصرف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب
المصرف كتابيا أم مشركا، وسواء اشترط عليهم حين ايداع المال أخذ الفائدة
أم لا؟
ج: يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم حتى ولو كان مع
اشتراط الفائدة عليه.
س 848: إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين،
فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة؟
ج: لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين ولا يجوز
أخذها من حصة المسلم فيما إذا كان ايداع الأموال لدى البنك مع اشتراط
الفائدة والربا أو لغرض الحصول عليها.
309

س 849: ما هو حكم أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول
الاسلامية؟
ج: لا يجوز أخذها فيما إذا كان الايداع بعنوان القرض مع اشتراط
الفائدة أو كان مبنيا عليها أو كان لغرض الحصول عليها.
س 850: لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصح من المكلف إذا
أراد الاقتراض منه أن يتخلص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقدا بألف
ومأتين منها نسيئة على أن يسدد في كل رأس شهر مأة منها ويدفع بذلك اثنتي
عشرة ورقة كمبيالة إلى المصرف كل ورقة بمبلغ مأة، أو يبيع من المصرف
الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف ومأتان بألف نقدا
على أن يسدد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهرا؟
ج: مضافا إلى أن العملة الورقية من حيث إنها عملة رائجة يتعامل
بها لا تعد بضاعة قابلة للبيع والشراء ولا يصح بيعها وشراؤها بأقل منها
أو بأكثر نقدا أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبر عن مبلغ منها من الصك
أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي
محرمة وباطلة شرعا.
س 851: هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الاسلامية الإيرانية محكومة
بالصحة؟ وما هو حكم شراء المسكن وغيره بالأموال التي يستلمونها من
البنوك؟ وما هو حكم الغسل والصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الأموال؟
وهل يحل أخذ الربح على الايداعات التي يضعها الناس في البنك؟
ج: بشكل عام المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك وفقا
للقوانين المصوبة من قبل مجلس الشورى الاسلامي والتي أيدها مجلس
صيانة الدستور المحترم لا اشكال فيها وهي محكومة بالصحة. ويكون
310

الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الاسلامية
الصحيحة حلالا شرعا، فلا بأس في أخذه لأصحاب الرساميل، وأخذ الأموال
من البنوك لشراء المسكن أو لغير ذلك لو كان بعنوان أحد تلك العقود فلا
اشكال فيه، وأما لو كان بصورة القرض الربوي فهو وإن كان حراما تكليفا
إلا أن أصل القرض صحيح وضعا ويصير مال القرض ملكا للمقترض
فيجوز له التصرف فيه وفي كل ما يشتريه به.
س 852: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الاسلامية على
القروض التي تمنحها للناس كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو
للزراعة أو لغير ذلك، محللة أم لا؟
ج: لو صح أن ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو
لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك أن أخذ
الفائدة عليها حرام شرعا وليس لها أن تطالب بها، ولكن الظاهر أن دفعها
ليس بعنوان القرض بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود
المعاملية المحللة مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة
ونحوها، مثلا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه ثم
يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة عشرين سنة مثلا، أو يؤجرها إلى
مدة معينة بأجرة مقدرة، وعليه فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل
عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها
بالقروض وفائدة القرض.
س 853: بعدما منحني المصرف مبلغا قرضا للمشاركة في مشروع معين،
أعطيت نصف المبلغ المقترض لصديقي واشترطت عليه أن يسدد هو جميع
الفائدة المصرفية، فهل علي شئ في ذلك؟
311

ج: إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة والمشاركة مع من دفعه
إليه في مشروع خاص عيناه فليس لمن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك
المشروع فضلا عن إقراضه لأحد، بل يكون أمانة في يده يجب أن يصرفه
في الجهة المحددة له، أو يرده بعينه إلى البنك.
س 854: استلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة بناء على
مستندات مزورة، على أن يسدد المال مع فوائده بعد مدة إلى البنك، ففي حالة
عدم علم البنك بتزوير المستندات هل يكون هذا الاستلام اقتراضا وتكون
الفائدة التي يدفعها المقترض إلى البنك بحكم الربا؟ وما هو حكم ذلك فيما لو
دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟
ج: لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستندات
المبني عليها العقد كان العقد باطلا مع فرض تزوير المستندات ومعه
ليس استلام المال من البنك اقتراضا كما ليس مضاربة بل يكون بحكم
القبض بالعقد الفاسد في الضمان وفي كون ربح الاتجار به تماما للبنك،
هذا مع جهل البنك بالحال، وأما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات
فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب.
س 855: هل يجوز ايداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى
المعاملات المحللة من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح،
على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إليه؟
ج: إن كان ايداع الأموال لدى البنك على وجه تفويض جميع
الاختيارات إليه حتى انتخاب نوع الاستثمار وتعيين حصة صاحب المال
من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الايداع، ولا في الربح الحاصل من
استثمار المال في معاملة محللة شرعا، ولا يضر بذلك جهل صاحب المال
312

حين الايداع بحصته من الربح.
س 856: هل يجوز إيداع الأموال في حساب التوفير طويل الأمد في بنوك
الدول غير الاسلامية المعادية للمسلمين أو المتعاهدة معها؟
ج: لا مانع من ايداع الأموال في نفسه في بنوك الدول غير الاسلامية
ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي
يستخدمونها ضد الاسلام والمسلمين، وإلا فلا يجوز.
س 857: ما هو حكم المعاملة بجميع أشكالها مع البنوك التي توجد في
الدول الاسلامية حيث توجد فيها البنوك التابعة للحكومة الظالمة والبنوك
التابعة للحكومات الكافرة والبنوك التابعة للشركات الأهلية من المسلمين أو
من غيرهم؟
ج: لا مانع من المعاملات المحللة شرعا مع البنوك، وأما المعاملات
الربوية وأخذ فائدة القرض فلا تجوز للمسلم إلا إذا كان رأس مال البنك
لغير المسلمين.
س 858: ما تقرر في البنوك الاسلامية من منح الفائدة على الرساميل
المدخرة من أصحابها لديها التي تستثمرها البنوك في مجالات مختلفة مما
اعتبرت فائدتها حلالا شرعا، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال إلى بعض
الإخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟
ج: لو كان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض على أن يأخذ منه
شهريا أو سنويا فائدة بنسبة مئوية فمثل هذه المعاملة محرمة تكليفا وإن
كان أصل القرض صحيحا وضعا والفائدة المأخوذة على القرض هي الربا
الحرام شرعا، ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلل
شرعا على أن تكون لصاحب المال حصة مقدرة من الربح الحاصل من
313

استثماره ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة
والأرباح الحاصلة منها محللة، ولا فرق في ذلك بين البنك والأشخاص
الحقيقيين أو الحقوقيين.
س 859: إذا كان النظام المصرفي ربويا فما هو حكم القرض للمصرف
بايداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضا؟
ج: لا مانع من ايداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا من
الاقتراض كذلك منه، وأما القرض الربوي فهو حرام تكليفا مطلقا وإن كان
أصل القرض صحيحا وضعا.
س 860: استلمت مبلغا من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز
الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟
ج: رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة وليس له
التصرف فيه إلا في الاتجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر
آخر كان غصبا.
س 861: من استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن
يكون شريكا معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكا معه في
الخسارة؟
ج: تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه وتجبر
بالربح، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها تماما أو بعضا على عامل
المضاربة.
س 862: افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، وبعد فترة من افتتاح
الحساب أعطوه ربحا عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟
314

ج: لو وضع الأموال في حساب التوفير بعنوان القرض مع شرط
الربح أو مبنيا عليه أو لغرض الحصول عليه لم يجز له أخذه لأن هذا
الربح هو الربا الحرام شرعا، وإلا فلا إشكال فيه.
س 863: يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أن شخصا أو دع في
البنك كذا مبلغا شهريا ولمدة خمس سنوات ولم يسحب شيئا من هذا المال
خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغا شهريا إلى هذا
الحساب ويدفعه إلى صاحبه ما دام حيا، فما هو حكم هذه المعاملة؟
ج: ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي بل هي ربوية.
س 864: ما هو حكم الايداعات ذات الأجل الطويل التي تتعلق بها نسبة
مئوية من الأرباح؟
ج: لا بأس في ايداع الأموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى
المعاملات المحللة ولا في الأرباح التي يحصل عليها من ذلك.
س 865: ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص فيما إذا كان الأخذ
لأجله صوريا وكان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشؤون
الحياتية الأخر، أو بدى له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لأجله؟
ج: لو كان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض فهو صحيح على كل
حال ويصير مال القرض ملكا للمقترض ويصح منه صرفه في أي مصرف
شاء وإن وجب عليه تكليفا الوفاء بشرطه فيما لو اشترط عليه صرفه في
مصرف بخصوصه، وأما لو كان اعطاء وأخذ المبلغ من البنك بعنوان
المضاربة أو بعنوان الشركة مثلا فلا يصح العقد فيما لو كان صوريا،
وعليه فيكون المال باقيا على ملك البنك وليس لمن أخذه أن يتصرف فيه،
كما أنه لو كان له الجد في العقد الذي أخذ المال بعنوانه كان المال أمانة في
315

يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له.
س 866: استلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به، وقد رد إلى
البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلا أن الموظف المسؤول
الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه ويبطل المستندات
صوريا وقد اعترف بذلك أمام المحكمة. وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة
بمال المضاربة للبنك؟
ج: لو كان دفع الأقساط إلى البنك على النهج والشرائط التي تراعى
في تسليم المال إلى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئا
من تقصيره (المدين) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا
ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال.
س 867: هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي
يربحونها بالقرعة أم لا؟
ج: تابع لنظام المصرف، ولو كان دفع الجوائز إلى أصحابها موقوفا
على اعلامهم بها ليراجعوا لأخذها وجب الاعلام.
س 868: هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف، أن يهبوا من أرباح
الايداعات للأشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي؟
ج: إذا كانت الأرباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه، وأما
إذا كانت لأصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لأصحابها.
س 869: تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من
المال شهريا بعنوان الفائدة لأصحاب الايداعات، ونظرا إلى تحديد مقدار الفائدة
حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار، وإلى عدم مشاركة صاحب رأس
316

المال في الخسارة الناتجة من العمل، فهل يجوز ايداع الأموال لدى البنوك
لغرض الحصول على هذه الفوائد أم يحرم لكون مثل هذه المعاملة ربوية؟
ج: لو كان تسليم الأموال إلى البنك بعنوان القرض للحصول على
فائدة القرض فمن الواضح أن ذلك هو القرض الربوي الحرام تكليفا ويكون
الربح الذي يراد الحصول عليه من ذلك هو الربا المحرم شرعا، وأما إذا لم
يكن بعنوان القرض بل كان لغرض الاستثمار بالمال بواسطة البنك في
المعاملات المحللة شرعا فلا اشكال في ذلك، ولا ينافي تحديد قدر الفائدة
قبل الشروع في الاستثمار بالأموال ولا عدم مشاركة أصحاب الأموال في
الخسارات المحتملة لصحة القرار المذكور.
س 870: لو علم المكلف بعدم التنفيذ الصحيح للقوانين المصرفية من قبل
بعض الموظفين، في بعض الموارد (كالمضاربة والبيع بالأقساط) فهل يجوز له
الايداع من أجل الحصول على الأرباح؟
ج: لو فرض حصول العلم للمكلف بأن موظفي البنك استثمروا ماله
في معاملة باطلة، فلا يجوز له الأخذ والاستفادة من الأرباح الحاصلة منها،
ولكن أنا له ذلك مع ملاحظة حجم الرساميل المودعة من أصحاب الأموال
لدى البنك، وأنحاء المعاملات على كثرتها التي يقوم بها البنك مع ملاحظة
إن الكثير منها معاملات صحيحة شرعا.
س 871: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من رواتب موظفيها مبلغا
معينا في كل شهر حسب الاتفاقية بين الموظف والشركة أو الدائرة، فتضع هذه
المبالغ في أحد البنوك لاستثمارها وتوزع الأرباح الحاصلة على الموظفين
بنسبة ما لكل منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة؟ وما هو
حكم هذا الربح؟
317

ج: لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الاقراض مع شرط
الفائدة أو مبنيا عليها أو لغرض الحصول عليها كان الادخار في البنك بهذا
النحو حراما وكان الربح هو الربا المحرم شرعا فلا يجوز أخذه والتصرف
فيه، وأما لو كان لغرض حفظ الأموال أو لغرض آخر محلل بلا اشتراط
الفائدة ولا توقع الحصول عليها، ومع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب
المال شيئا أو كان للاستثمار بالمال في إحدى المعاملات المحللة، فلا مانع
من هذا الادخار ولا من أخذ هذه الزيادة وتصير ملكا له.
س 872: هل يصح من البنك الوعد لأصحاب حساب التوفير بأن من لم
يسحب من وديعته شيئا طوال ستة أشهر مثلا، فإن المصرف سيقوم بمنح
تسهيلات مصرفية له، بهدف تشجيع أصحاب الأموال على ايداع أموالهم في
حساب التوفير لدى المصرف؟
ج: لا بأس في هذا الوعد ولا في منح المصرف من عنده بالتسهيلات
التشجيعية للمودعين.
س 873: قد تجتمع لدى موظف البنك الذي يستلم رسوم الكهرباء والماء
وغيرها بعض الأموال من الدافعين زائدا عن المبالغ المستحقة كما لو دفع من
عليه ثمانون مثلا مأة وترك الباقي ولم يطالب به، فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة
لنفسه؟
ج: تكون الزيادة لأصحابها الذين دفعوها فيجب على من استلمها
ردها إليهم إن كان يعرفهم وإلا فهي بحكم مجهول المالك ولا يجوز له أخذها
لنفسه إلا إذا أحرز أن أصحابها قد وهبوها له.
318

جوائز البنوك
س 874: أودعت في المصرف الوطني مبلغا من المال بعنوان التوفير، وبعد
مدة أعطاني مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو حكم أخذ هذا المال؟
ج: لا مانع من أخذ الجائزة والتصرف فيها.
س 875: تمنح جوائز لايداعات القرض الحسن فما هو حكم أخذ هذه
الجوائز؟ وما هو حكم الايداع بنية أخذ الجائزة؟ وعلى فرض جواز أخذها، فهل
يتعلق بها الخمس؟
ج: ايداع القرض الحسن وجوائزه لا اشكال فيهما، ولا يجب الخمس
في الجائزة.
س 876: لو أن أصحاب حسابات التوفير (بسبب عدم علمهم أو لأسباب
أخرى) لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرف
بها أو توزيعها على الموظفين؟
ج: ليس للمصرف ولا لموظفيه امتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين
من دون إذنهم.
319

العمل في البنوك
س 877: إنني من موظفي المصرف وأعمل في أحد الفروع المصرفية خارج
البلاد ولا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعم المعاملات
الربوية وغيرها، فأولا: هل يجوز قبول تلك المهمة والعمل في ذلك النظام
(المصرفي) أم لا؟ وثانيا: ما هو حكم الراتب الذي استلمه من دخل الفرع
المصرفي هناك؟
ج: أصل القيام بالمهمة لا مانع منه ولكن لا يجوز له الاشتغال
بانجاز المعاملات الربوية، ولا يستحق الأجرة والراتب عليها وأما أخذ
الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به ما لم يعلم بوجود المال الحرام
فيما يستلمه.
س 878: هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة
الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟
ج: لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية ولا في أخذ الراتب عليه
ما لم يرتبط بوجه بمعاملة محرمة شرعا.
320

أحكام الصك والكمبيالة
س 879: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل
أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقدا؟
ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة
بأقل منه من شخص المدين نقدا، وأما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقل فلا
يصح.
س 880: هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المدين بدفعه للدائن؟
ج: ليس الصك بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدين أو الثمن
بدفعه إلى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضا عرفا لمبلغه
ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص.
س 881: ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقل من
مبلغها؟
ج: الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أريد من بيعها بأقل من
مبلغها كسر شئ من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك
فهذا لا مانع منه.
321

التأمين
س 882: ما هو حكم التأمين على الحياة؟
ج: لا مانع منه شرعا.
س 883: هل يجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة
صاحب البطاقة؟ وهل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرف الآخرين أم
لا؟
ج: لا تجوز الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي إلا لمن تعهدت
شركة التأمين بتقديم الخدمات له، وأما استفادة الغير منها فهي موجبة
للضمان.
س 884: تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها وبين المستأمن في
التأمين على الحياة، بأن تدفع عند وفاته مبلغا من المال إلى الذين يعينهم
الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق
للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين أم لا؟
ج: هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو تقرر ضمن عقد
التأمين أن يسلم المبلغ المقرر من جانب شركة التأمين إلى المستأمن على
حساب أنه هو المالك له كان حكمه حكم سائر تركته، وأما لو كان القرار
على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرر إلى خصوص
شخص أو أشخاص تم تعيينه من قبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة
الميت بل يختص بمن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.
322

أموال الدولة
س 885: لدي منذ سنة بعض الأموال التي تعود إلى بيت المال وأريد الآن
الخروج عن عهدتها فماذا أفعل؟
ج: إذا كان ما لديك من أموال بيت المال من الأموال الحكومية
المختصة بدائرة معينة من الدوائر الحكومية فيجب ارجاعها وتسليمها
إلى نفس تلك الدائرة إن أمكن وإلا فإلى خزينة الدولة العامة، وإن كانت من
الحقوق الشرعية فلا مانع من ارسالها إلى مكتبنا الخاص بالمسائل
والحقوق الشرعية.
س 886: قمت باستفادة شخصية من بيت المال، فما هو تكليفي من أجل
إبراء ذمتي؟ وما هو الحد الجائز للاستفادة الشخصية من امكانيات بيت المال
للموظفين؟ وإذا كانت بإذن المسؤولين المختصين فما هو حكمها؟
ج: لا مانع من الاستفادة من امكانيات بيت المال للموظفين أثناء
الدوام الرسمي بالمقدار المتعارف الذي تدعو إليه الضرورة والحاجة مما
تشهد الحال بالإذن لهم فيه، وكذا ما كانت عن إذن ممن له الإذن في ذلك
قانونا وشرعا، فلو كانت تصرفاتك الشخصية في بيت المال من أحد
القسمين فليس عليك شئ في ذلك، وأما لو كانت من غير المتعارف أو
زائدا عن مقداره ولم يكن عن إذن ممن له الإذن لكان عليك ضمانها برد
عينها لو كانت موجودة وعوضها لو كانت تالفة إلى بيت المال، مضافا إلى
دفع أجرة مثل الاستفادة فيما كانت لها الأجرة إلى بيت المال.
س 887: استلمت مساعدة من الدولة بعد أن حددت اللجنة الطبية الفاحصة
لي نسبة الإعاقة إلا أنني أحتمل عدم استحقاقي لهذا المقدار من المساعدة من
323

جهة مراعاة الأطباء لي نتيجة المعرفة والعلاقة بيننا، فما هو تكليفي في هذه
الحالة، علما أن جراحاتي كثيرة جدا ومن الممكن أن أستحق أزيد من تلك
النسبة؟
ج: لا بأس في استلام المبالغ التي يدفعونها إليك على حساب نسبة
إعاقتك التي حددتها لك اللجنة الطبية الفاحصة إلا أن يكون لديك يقين
بعدم استحقاقها قانونا.
س 888: أخذت مبلغا زائدا عن راتبي الشهري بما يعادل راتب شهرين
وذلك بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمت مسؤول المؤسسة بذلك إلا أنني لم أرد
إليه المبلغ الزائد، ومضى على ذلك أربع سنوات، فما هي طريقة ارجاع هذا المبلغ
إلى حساب المؤسسة؟ علما بأنها من الميزانية المالية السنوية للمؤسسات
الحكومية.
ج: اشتباه المحاسب ليس مجوزا شرعيا لأخذ الأموال الزائدة من
غير استحقاق وتجب إعادة المبلغ الزائد إلى المؤسسة المذكورة وإن كان
من ميزانيتها في السنة السابقة.
س 889: حسب المقررات تمنح لجرحى الدفاع مقدس المعاقين إذا كانت
نسبة إعاقتهم 25 % فما فوق تسهيلات في الاقتراض من المؤسسة، فهل يجوز
لمن كانت نسبة إعاقته أقل من ذلك أن يستفيد من هذه التسهيلات؟ ولو استفاد
منها فاقترض مبلغا من المؤسسة، فهل يجوز له التصرف فيه؟
ج: من لم تتوفر فيه شروط الاقتراض من أموال بيت المال فليس له
الاقتراض منها على اعتبار تلك الشروط والمزايا ولا التصرف فيما
اقترضه على حساب ذلك.
س 890: هل يجوز لشركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال
324

الدولة أن تشتري ما تحتاج إليه من الأدوات والمواد الأولية والبضائع وغيرها
من شركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة أيضا؟ نظرا إلى
كونها من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدولة. وما هو حكم هذا
الشراء فيما إذا كانت الأسعار المسجلة في دفتر الحساب أغلى من أسعار
السوق المتعارفة (بحجة أن الربح يذهب إلى صندوق الدولة)؟
ج: لا مانع من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدائرة
الخاصة الحكومية إذا كان وفقا للضوابط الشرعية وللمقررات القانونية،
ولكن ليس لهم الشراء بسعر أغلى من القيمة الرسمية أو من القيمة العادلة
فيما إذا لم يكن لها قيمة رسمية محددة، ولا تسجيل ثمن الشراء في دفتر
الحساب أزيد من الثمن الواقعي.
س 891: ما هو حكم أموال الدولة الاسلامية أو غير الاسلامية مما تكون
تحت يد الدولة والحكومة أو تحت أيدي المعامل والمصانع والشركات
والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هي من الأموال المجهولة المالك أم أنها تعتبر
ملكا للدولة؟
ج: أموال الدولة ولو كانت غير اسلامية تعتبر شرعا ملكا للدولة،
ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه ويتوقف جواز التصرف فيها
على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرف في هذه الأموال.
س 892: هل تجب رعاية حقوق الدولة في الأملاك العامة وحقوق الملاك في
الأملاك الخاصة في بلاد الكفر؟ وهل تجوز الاستفادة من الامكانيات
الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقررات القانونية
لتلك المراكز؟
ج: لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير وفي حرمة التصرف
325

فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أموال الدولة مسلمة كانت أو غير
مسلمة، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية، ولا بين
كون المالك مسلما أو كافرا، وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير
الجائز شرعا في أموال وأملاك الغير غصبا وحراما وموجبا للضمان.
س 893: إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تمنح لطلاب الجامعات يبطل
اعتبارها من دون استرداد قيمتها في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدد،
فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما
هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة؟
ج: لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لأجل استلام
الطعام، والطعام المأخوذ بها غصب يحرم التصرف فيه وموجب لضمان
قيمته.
س 894: ما يعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من
مخصصات مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك - مما خصصت من قبل
وزارة التجارة والمؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك
الجامعات - هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضا؟
ج: لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب
المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها.
س 895: تجعل من قبل الجهات المختصة تحت تصرف مدراء المؤسسات
الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات لاستفادتهم منها في الأمور
الإدارية، فهل يجوز لهم شرعا الاستفادة منها في الأمور الشخصية وغير
الإدارية؟
ج: لا تجوز للمدراء والمسؤولين ولا لسائر الموظفين التصرفات
326

الشخصية في شئ من أموال الدولة، إلا مع الإجازة القانونية من الجهة
المختصة.
س 896: لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وضعت تحت اختياره
لأجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الإداريين فصرف منها في
مصارف أخر، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم
الغصب ويوجب الضمان إلا أن يكون بإجازة قانونية من الجهة المسؤولة
العليا.
س 897: إذا كان شخص يطلب من الدولة الاسلامية بعض الرواتب أو
المزايا الخاصة الممنوحة له قانونا، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لاثبات
حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ من أموال الدولة التي
تحت تصرفه بمقدار حقه تقاصا؟
ج: لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة التي هي أمانة في يده
وتحت تصرفه، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه فلا
مناص له إلا الرجوع إلى الجهة المختصة لاثبات ذلك والمطالبة به.
س 898: بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الأسماك لأجل تربيتها
في ماء سد تصب فيه مياه نهر توجد فيها أسماك أيضا، وتقوم المصلحة
بتقسيم الأرباح الحاصلة من بيع هذه الأسماك بين موظفيها فقط، وتمنع الناس
من صيدها، فهل يجوز للآخرين صيد هذه الأسماك لأنفسهم؟
ج: الأسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السد - ولو كانت من
أسماك المياه التي تصب في ماء السد - تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره
إلى مصلحة المياه، فصيدها والاستفادة منها موقوف على إجازتها.
327

العمل في مؤسسات الدولة
س 899: هل تجوز للموظفين إقامة صلاة الجماعة أثناء الدوام الرسمي أم
لا؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل تجوز لهم إقامتها فيما لو التزموا بتدارك
ما فات منهم من العمل وقت الصلاة بالاشتغال به بعد انتهاء الدوام الرسمي في
الدائرة؟
ج: نظرا للأهمية الخاصة للفرائض اليومية، والحث الأكيد على
الاهتمام بإقامة الصلاة في أول وقتها، ونظرا لفضيلة صلاة الجماعة، فمن
المناسب أن يعتمد الموظفون على طريقة يتمكنون من خلالها من إقامة
الصلاة الواجبة جماعة في أول وقتها وفي أقل مقدار من الوقت، ولكن يجب
أن تهيأ مقدمات هذا العمل بنحو لا تصبح صلاة الجماعة في أول الوقت
ذريعة ووسيلة لتأخير وإعاقة أعمال المراجعين.
س 900: يشاهد في بعض دوائر التربية والتعليم أن المعلم أو المدير الذي
هو موظف للعمل في أحد الأقسام الإدارية يقوم بالتدريس في المدارس الأخرى
أثناء الدوام الرسمي بموافقة مسؤوله الإداري المباشر ويستلم أجرة على هذا
التدريس مضافا إلى راتبه المقرر الشهري، فهل يجوز له هذا العمل وأخذ
الأجرة على التدريس؟
ج: موافقة المسؤول المباشر على قيام الموظف أثناء الدوام الرسمي
بالتدريس تابعة لحدود الصلاحيات القانونية للمسؤول، ولكن مع فرض
إن موظف الحكومة يستلم راتبا مقابل الدوام الرسمي فلا يحق له أن
يستلم راتبا آخر مقابل التدريس في المدارس الأخرى في نفس وقت الدوام
الرسمي.
328

س 901: بما أن الدوام الرسمي يستمر حتى الساعة 30 / 2 فما هو حكم
تناول وجبة الغداء أثناء الدوام في الدائرة؟
ج: إذا لم يستهلك وقتا كثيرا ولم يؤد إلى تعطيل العمل الإداري فلا
مانع منه.
س 902: إذا كانت للموظف في محل العمل في الدائرة ساعات فراغ كثيرة
ولم يكن مجازا بصرف هذا الوقت بالعمل في وحدات أخرى فيها، فهل يجوز له
القيام بالشؤون الخاصة لنفسه في ساعات الفراغ؟
ج: ليس له الغياب عن الدائرة أثناء الدوام الرسمي المقرر إلا
بالإجازة، وأما القيام بالشؤون الخاصة أثناء الدوام في نفس محل العمل
فهو تابع للمقررات وللإجازة القانونية من المسؤول المختص.
س 903: هل تجوز للموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية إقامة
مجالس العزاء والمشاركة فيها أثناء الدوام الرسمي مع احتمال انتظار
المراجعين (ولو شخص واحد) خلف باب الغرفة المغلقة حتى مجئ
الموظفين؟
ج: إن كانت هناك مصلحة في إقامة مجلس العزاء في بداية الدوام
الرسمي وفي أقل وقت ممكن بحيث لا يفوته العمل بالوظيفة بمقدار معتنى
به طبقا للمقررات الإدارية فلا مانع منها.
س 904: إننا نعمل في مؤسسة عسكرية ومقر عملنا في مكانين منفصلين،
وبعض الإخوة يقوم في طريق الذهاب من أحد المقرين إلى الآخر بأعمال
شخصية يستهلك بعضها وقتا كثيرا، فهل يجب عليه تحصيل إجازة لهذا العمل
أم لا؟
ج: الاشتغال بالأعمال الشخصية أثناء الدوام الرسمي المقرر يحتاج
329

إلى إجازة من المسؤول الأعلى.
س 905: يوجد بقرب دائرتنا مسجد، فهل يجوز لنا الذهاب إليه أثناء الدوام
الرسمي للمشاركة في صلاة الجماعة هناك؟
ج: لا بأس بالخروج من الدائرة للمشاركة في صلاة الجماعة في أول
وقتها في المسجد، فيما إذا لم تكن الجماعة تقام في نفس الدائرة، ولكن
تجب تهيئة مقدمات الصلاة بوجه تقل معها جدا فترة الغياب عن الدائرة
أثناء الدوام لأداء فريضة الصلاة جماعة.
س 906: إذا كان الموظف يعمل عملا إضافيا في الدائرة في كل شهر 30 أو
40 ساعة تقريبا، فهل يجوز لمسؤول الدائرة أن يضاعف الساعات الإضافية
تشجيعا لهم كأن يحتسب لهم في الشهر 120 ساعة؟ وإن كان هناك إشكال، فما
هو الحكم بالنسبة لما استلمته من أجرة الساعات الإضافية السابقة؟
ج: لا يجوز كتابة التقارير غير الواقعية واستلام الأموال مقابل
الساعات الإضافية التي لم يعمل خلالها شيئا، ويجب ارجاع الأموال
المأخوذة الزائدة التي لم يكن يستحقها، ولكن لو كان هناك قانون يرخص
لمسؤول الإدارة أن يضاعف ساعات العمل الإضافي لمن عمل من
الموظفين عملا إضافيا جاز له ذلك، وجاز للموظف استلام الأجرة وفق ما
كتب له المسؤول من ساعات العمل الإضافي.
330

قوانين الدولة
س 907: لو أن عاملا تصدى لعمل المسؤول الأخصائي في غيابه فأصبح
أخصائيا به، فهل يجوز له مراجعة المسؤولين الأعلى رتبة لأخذ شهادة خطية
منهم لاثبات ذلك ليستفيد من مزايا التخصص؟
ج: الاستفادة من مزايا سوابق العمل والتخصص والقيام باثبات
ذلك بأخذ الشهادة من المسؤولين تابعة للمقررات القانونية المختصة،
ولكن إذا كانت الشهادة غير حقيقية أو خلاف الضوابط القانونية فليس له
السعي للحصول عليها ولا الاستفادة منها.
س 908: سلمت الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة عددا من الأدوات
المنزلية من قبيل السجاد والثلاجات وغيرها إلى أحد معارض البيع لبيعها
بالسعر الحكومي، ولكن نظرا إلى أن الطلب كان أزيد من العرض قام مسؤول
المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بيع تلك السلع بالقرعة، وبيعت كل بطاقة
منها بمبلغ معين على أن تصرف الأموال الحاصلة من بيعها في الأمور الخيرية،
فهل هناك إشكال شرعا في بيع السلع المستلمة بالقرعة، أو في بيع بطاقات
القرعة بشأن البضائع المعروضة للبيع؟
ج: يجب على مسؤولي المعرض عرض السلع على الزبائن بنفس
الشروط التي على أساسها استلموا تلك السلع من الجهات المسؤولة
المختصة، وليس لهم حق تبديل شروط البيع وجعل شروط أخرى من
عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بيع البطاقات في الأمور
الخيرية ليس مجوزا لجعل شروط أخرى لبيع السلعة.
س 909: هل يجوز شراء الطحين المدعوم من الدولة من أصحاب المخابز
والأفران؟
ج: ما لم يكن الخباز مجازا من الدولة في بيع الطحين لا يجوز له
331

بيعه ولا للناس شراؤه منه.
س 910: إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل طبيعي أو
فجائي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية؟
ج: إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الدولة فلا بأس في بيعها
بالقيمة الحالية العادلة.
س 911: لو تنافى حكم الشريعة مع القانون كما في تملك الدولة
والمؤسسات الحكومية لأراضي الناس العامرة مع عدم رضا المالكين بذلك،
فما هو حكم هذا الشراء والتملك؟
ج: جواز استملاك الدولة لأملاك الغير وفقا للقوانين والمقررات
الخاصة واستنادا إلى مشروع قانون شراء واستملاك الأراضي التي
تحتاج إليها الدولة والبلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع
احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية والقانونية للمالك.
س 912: أعطى شخص شيئا أثريا لآخر لقاء عمله وجهوده، وبعد موته
انتقل ذلك الشئ الأثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر ملكا لهم شرعا؟ ونظرا
إلى أن من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرف الدولة، فهل يحق
للورثة أن يطالبوا الدولة بشئ مقابل دفع ذلك الشئ الأثري إليها؟
ج: كون الشئ أثريا لا يتنافى مع كونه ملكا خاصا لأحد ولا يوجب
خروجه عن ملك مالكه الشرعي فيما لو حصل عليه بطريق مشروع بل
يبقى على ملكه، وتترتب عليه الآثار الشرعية للملك الخاص، ولو كانت
هناك مقررات خاصة من قبل الدولة للمحافظة على التحف والآثار
التاريخية وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية
للمالك أيضا، وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق
غير مشروع وخلافا لمقررات الدولة الاسلامية التي يجب مراعاتها فلا
يكون مالكا لها حينئذ.
332

س 913: هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية كالأقمشة والملابس والأرز،
وغيرها من الجمهورية الاسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟
ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كان على خلاف القانون، ولا يجوز مطلقا
مخالفة قوانين الدولة الاسلامية بهذا الخصوص، ولكن البيع بعد التهريب
لا بأس فيه وإن فعل حراما في أصل التهريب.
س 914: لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى
حد ما لأحكام الاسلام، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين
الموضوعة؟
ج: ليس لأحد في الجمهورية الاسلامية وضع قانون أو دستور
مخالف للأحكام الاسلامية ولا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلم بعذر
متابعة الدستور السائد على الدائرة، ولكن ليس في القوانين السائدة
على دوائر الدولة، (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الاسلامية،
ولو واجه أحد قانونا مغايرا للنظام الاسلامي فعليه إخبار الجهات العليا
المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لأحكام الاسلام.
س 915: ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون فيما كان
المسؤول المباشر يدعي عدم الاشكال فيها ويطلب انجازها؟
ج: ليس لأحد إهمال القوانين والمقررات السائدة على دوائر الدولة
والعمل على خلافها، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف
القانون، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك.
س 916: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة
من أحد لبعض المراجعين؟
ج: يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين وتمشية
أمورهم وفق القانون والمقررات، ولا يجوز لأحد منهم قبول التوصية
والوساطة من أحد فيما إذا كانت بما يخالف القانون أو توجب ضياع حق
333

الآخرين.
س 917: ما هو حكم إهمال العمل بقوانين ومقررات السير والمرور وسائر
قوانين الدولة عموما؟ وهل تعتبر موارد الاهمال موردا للأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر؟
ج: لا يجوز لأحد اهمال العمل بقوانين ومقررات وتعليمات الدولة
الاسلامية التي تم وضعها مباشرة من قبل مجلس الشورى الاسلامي وتم
تصديقها من قبل مجلس صيانة الدستور، أو كانت مما تم وضعها استنادا
إلى إجازة قانونية من الجهات المختصة، وفي حالة وقوع المخالفة من أحد
في هذا الخصوص يحق للآخرين التذكير والارشاد والنهي عن المنكر.
س 918: تسمح بعض الدول الأجنبية لطلاب الجامعة الأجانب بتقديم
طلب تغيير جنسيتهم إلى جنسية تلك الدولة وبذلك يستفيد الطالب من جميع
الخصائص والامتيازات الممنوحة للطلبة المواطنين أثناء التحصيل العلمي.
وطبقا لقوانين تلك الدولة فإنه يمكن للشخص أن يغير جنسيته ويرجع من
جديد إلى جنسيته السابقة الأصلية، فما هو الحكم الشرعي لهذا العمل؟
ج: لا مانع من تغيير الجنسية لأتباع الدولة الاسلامية ما لم يكن على
خلاف القوانين اللازمة الاتباع ولم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن فيه وهن
على الدولة الاسلامية.
س 909: هل يجوز إهمال مقررات الشركات الأجنبية لمن يعمل فيها أو
يتعامل معها لا سيما فيما إذا كان ذلك مما يسبب سوء الظن بالاسلام
والمسلمين؟
ج: يجب على كل مكلف مراعاة حقوق الآخرين وإن كانت مما تتعلق
بغير المسلمين.
334

الضرائب والرسوم
س 920: بعض الأشخاص والشركات والمؤسسات الأهلية أو الحكومية
يقومون بإخفاء بعض الحقائق بأساليب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو
سائر ما تستحقه الدولة من رسوم، فهل يجوز لهم هذا العمل؟
ج: لا يجوز لأحد الامتناع عن تطبيق مقررات حكومة الجمهورية
الاسلامية وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونية للدولة
الاسلامية.
س 921: يقوم شخص بالكسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوك
ويدفع قسما من الأرباح الحاصلة إلى البنك طبقا للعقد، فهل تجوز للدائرة المالية
مطالبته بدفع ضرائب حصة البنك من الأرباح أيضا بالإضافة إلى الضريبة على
حصته؟
ج: يتبع ذلك لقوانين ومقررات ضريبة الدخل، فلو كان المكلف
بالضريبة ملزما قانونا بدفع ضريبة حصته الخاصة فقط فهو ليس
ضامنا للضريبة المتعلقة بحصة الشريك.
س 922: اشتريت بيتا من رجل على أن ندفع الضريبة التي تستحقها الدولة
على بيع البيت بالمناصفة، فطلب مني البائع أن أذكر لمسؤول الضريبة قيمة أقل
من الثمن الذي دفعته إليه لكي ندفع ضريبة أقل من المقدار المقرر قانونا. فهل
علي دفع ضريبة التفاوت بين ثمن البيت وبين القيمة التي ذكرتها لمسؤول
الضريبة؟
ج: يجب عليك تسديد بقية حصتك من الضريبة المتعلقة بالثمن
الواقعي للبيت.
س 923: اشتهر فيما بين أهل منطقتنا إن الدولة التي ليست إسلامية
335

وتحاول توجيه الأذى إلى شعبها المسلم ولا سيما إذا كانت تفرق بين أتباع أهل
البيت (عليهم السلام) وبين غيرهم في التعامل معهم لا يجب دفع أجور الماء والكهرباء
إليها، فهل يجوز لنا الامتناع من تسديد فاتورة الماء والكهرباء إلى هذه الدولة؟
ج: لا يجوز ذلك بل يجب على كل من استفاد من الماء والكهرباء من
مشروع المياه والكهرباء الحكومي دفع أجورها إلى الدولة وإن كانت غير
إسلامية.
س 924: توفي زوجي تاركا في حسابه المصرفي مبلغا من المال، وقد سد
البنك حسابه المصرفي هذا بعد الاطلاع على وفاته، ومن جانب آخر أعلنت
البلدية ضرائب على محله التجاري مقابل رخصة البناء وغيرها وإنها ستبادر
إلى اغلاق المحل المذكور في حالة عدم دفع تلك الضرائب إليها، والحال أن
أولادنا كلهم صغار ونحن غير قادرين على دفع الضرائب المذكورة، فهل يجب
علينا دفع تلك الرسوم والضرائب؟
ج: رسوم البلدية والضرائب الرسمية يجب أن تدفع وفقا لمقررات
الدولة فإن كانت هذه الضرائب والرسوم على الميت فيجب أن تدفع من
أصل التركة قبل اخراج الثلث وتقسيم الميراث، وإن كانت متعلقة بالوراث
فيجب أن تدفع من أموالهم.
336

الوقف
س 925: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض
الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟
ج: لا يشترط في الوقف انشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق
بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في انشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف
باللغة العربية.
س 926: وقف شخص بستانه على أن تصرف منافعه إلى خمسين سنة في
الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تصرف
منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة وهذا البستان لا
يصلح لأن ينتفع منه حاليا بوجه بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن
الاستئجار بثمنه مدة مائتي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف، وهذا مما
يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه
في هذه الجهة أم لا؟
ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه
وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه ويكون
بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول الذي لا تخلو صحته من
إشكال، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع
337

من صحته شرعا، وبناء على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ
البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من
عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع، أو كانت أرضه قابلة ولو
بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الإجارة في جهة الوصية
والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه
عقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف.
س 927: إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا
ولكن نظرا إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي، ويوجد فيها مسجدان فهي
لا تحتاج فعلا إلى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل
نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم، علما أنه لم يتحقق لحد
الآن انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة
في المسجد، فما هو حكم المسألة؟
ج: مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن
دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل
هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من
تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية.
س 928: هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم
أن الأدوات التي اشتريت بهذا المال تحتاج إلى اجراء صيغة الوقف؟
ج: مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية
به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا
حاجة لاجراء صيغة الوقف.
338

شروط الواقف
س 929: هل يجوز وقف مكان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة كعشر سنوات
مثلا ثم يعود بعد هذه المدة للواقف أو إلى ورثته؟
ج: لا يصح ذلك بعنوان الوقف المؤقت، ولا يتحقق بذلك عنوان
المسجدية، ولكن لا مانع من الحبس على المصلين إلى مدة معينة.
س 930: هل يصح الوقف من الذي أكره عليه؟
ج: إذا كان الواقف مكرها على الوقف فلا يصح وقفه ما لم تلحقه
إجازته على اشكال في كفاية الإجازة اللاحقة في صحته.
س 931: أسس بعض الزرادشتيين مستشفى ووقفها لمدة ألف عام
للانتفاع منها في سبيل الخير، فنظرا إلى ضوابط ومقررات الوقف في فقه
الإمامية هل يجوز لمتولي الوقف العمل الآن على خلاف شرائط وثيقة الوقف
التي نصت على أنه: (إذا كانت أرباح المستشفى أكثر من مصارفها فيجب أن
يشتري بها بعض الأسرة وتضاف إلى الموجودة منها في المستشفى)؟
ج: يصح الوقف من غير المسلم من أهل الكتاب وغيره فيما يصح
من المسلم، وعليه فوقف المستشفى للانتفاع منها في سبيل الخير إلى
ألف عام وإن كان من الوقف المنقطع الآخر إلا أنه لا مانع من صحته شرعا
فيجب على متولي الموقوفة العمل على شرائط الواقف، وليس لهم إهمالها
ولا التعدي عنها.
339

شروط ولي الوقف
س 932: هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قبل الواقف أو الحاكم أن
يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف أو أن يدفعها لشخص
آخر يقوم بذلك نيابة عنه؟
ج: لمتولي الوقف، سواء كان منصوبا من قبل الواقف أو من قبل
الحاكم، أن يأخذ أجرة المثل من عوائد الوقف لنفسه فيما إذا لم يعين له
الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.
س 933: ضمت المحكمة المدنية الخاصة شخصا أمينا إلى جانب متولي
الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه
الحالة إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده أن يبادر إلى تعيين المتولي من
دون استشارة وتصويب هذا الشخص المنصوب من قبل المحكمة؟
ج: إن كان الحكم بضم الأمين إلى المتولي الشرعي للنظارة على
أعماله عاما لكل أعماله المتعلقة بإدارة الوقف حتى تعيين متول للوقف
من بعده فلا يحق له الاستبداد برأي نفسه في تعيين المتولي من بعده
دون استشارة الأمين الناظر.
س 934: تبرع أصحاب البيوت والأراضي المجاورة لأحد المساجد بقسم
من أملاكهم لالحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرر إمام الجمعة بعد
التشاور مع العلماء تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، ووافق على ذلك جميع
المتبرعين بأراضيهم للمسجد، إلا أن باني المسجد القديم، امتنع من ذلك
340

ويطالب بتسجيل وقف الأراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة على أن يكون
هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك وتجب الاستجابة لطلبه؟
ج: الأراضي التي ألحقت بالمسجد حديثا يكون أمر وقفها وتنظيم
وثيقة الوقف وتعيين المتولي الخاص لها إلى واقفيها الجدد، ولا يحق
للمتولي السابق الامتناع عن ذلك.
س 935: لو كتب المتولون للحسينية بعد إتمام وقفها نظاما داخليا لها وكان
بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصح شرعا العمل بتلك البنود أم لا؟
ج: ليس لمتولي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف، ولا
يجوز شرعا العمل به.
س 936: لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل يصح شرعا
انفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الآخرين؟ ولو حدث منهم
اختلاف الرأي فيما يرجع إلى إدارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم
الاستبداد برأيه أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة إلى الحاكم؟
ج: لو أطلق الواقف التولية لهم ولم تكن هناك قرائن تشهد على إرادة
استقلال بعضهم حتى الأكثر منهم، فليس لأحد منهم حتى الأكثر الاستقلال
في إدارة أمور الوقف حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على
ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحد، ولو حدث فيما بينهم
التشاح والاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي
لالزامهم على الاجتماع.
س 937: هل يصح شرعا لبعض المتولين عزل البعض الآخر أم لا؟
341

ج: لا يصح ولا ينعزل بعزله ما لم يجعل له ذلك في نصبه متوليا.
س 938: لو ادعى بعض المتولين على البعض الآخر أنه خائن وأصروا على
عزله، فما هو الحكم شرعا؟
ج: يجب عليهم رفع أمر من اتهموه بالخيانة إلى الحاكم الشرعي.
س 939: لو وقف رجل عقارا له وقفا عاما، وجعل التولية لنفسه ما دام حيا
ومن بعده إلى أكبر أولاده الذكور، وجعل له صلاحيات خاصة في إدارة
الموقوفة، فهل يحق لمديرية الأوقاف والأمور الخيرية سلب كل الصلاحيات
والاختيارات أو بعضها من المتولي؟
ج: المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم يخرج عن صلاحيات
تولية الوقف تكون إليه إدارة شؤون الوقف على ما قرر له الواقف في
انشاء الوقف، ولا يصح شرعا تغيير وتبديل صلاحياته التي قررها
الواقف ضمن صيغة الوقف.
س 940: وقف رجل قطعة أرض لمسجد، وجعل توليتها لعقبه نسلا بعد
نسل ومن بعد انقراضهم لمن يكون إماما للصلوات الخمس في ذلك المسجد،
فبعد انقراض نسل المتولي تولاها عالم كان يقيم الصلوات الخمس في ذلك
المسجد لفترة من الزمن، إلا أنه الآن أصيب بالسكتة وليس قادرا على إقامة
الجماعة، فعينت لجنة أئمة الجماعات عالما آخر ليتولى إمامة المسجد حاليا،
فهل يعزل بذلك العالم السابق عن التولية أم له تعيين وكيل أو ممثل عنه لإقامة
الجماعة ويبقى على توليته؟
ج: إذا فرض أن تولية العالم كانت بعنوان أنه إمام الجماعة في
342

الصلوات اليومية في المسجد فتسقط التولية عنه بعجزه عن الإمامة
في المسجد حاليا بسبب المرض أو أي سبب آخر.
س 941: وقف شخص أملاكه لصرف عوائدها في موارد خاصة من وجوه
البر كمساعدة السادة وإقامة مجالس العزاء، وحاليا - مع ارتفاع سعر الايجار
الذي يعتبر من منافع الوقف - يطلب بعض المؤسسات أو الأشخاص استئجار
الملك الموقوف بسعر زهيد بسبب عدم توفر الامكانيات فيه أو لأسباب أخرى،
ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية، فهل يجوز لمديرية الأوقاف ايجار
الوقف بسعر أقل من سعر اليوم؟
ج: يجب على المتولي الشرعي ومسؤول إدارة شؤون الوقف مراعاة
مصلحة وغبطة الوقف في إيجاره ممن يطلبه وفي تعيين مبلغ الايجار،
فلو كان تخفيف مبلغ الإجارة بسبب الأوضاع والظروف الخاصة
للمستأجر أو أهمية العمل الذي يؤجر الوقف لأجله غبطة ومصلحة للوقف
فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
س 942: بناء على أن المسجد ليس له متول، كما عن الإمام الراحل (قدس سره)، فهل
يشمل هذا الحكم الأملاك الموقوفة للمسجد لا سيما مثل الأملاك الموقوفة
لإقامة مجالس الوعظ والارشاد وتبليغ الأحكام في المسجد؟ وعلى فرض
الشمول، فنظرا إلى أن الكثير من المساجد لها أملاك موقوفة يكون لها متول
قانوني وشرعي ولا زال يتولاها، ومديرية الأوقاف أيضا تتعامل معهم بصفتهم
متولين، فهل يجوز لمتولي هذه الأوقاف التخلي ورفع اليد عن توليتها وترك
القيام بواجبه في إدارتها؟ مع أنه قد ورد في استفتاء عن سماحة الإمام
(رضوان الله عليه) أنه لا يحق للمتولي الاعراض عن تولية الوقف، بل يجب عليه
343

العمل وفقا لما قرر له الواقف، ولا تجوز مضايقته.
ج: حكم عدم قبول المسجد للتولية يختص بنفس المسجد ولا يعم
الأوقاف لمصالح المساجد فضلا عن الأوقاف لمثل تبليغ الأحكام والوعظ
والارشاد ونحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولي في الأوقاف
الخاصة والأوقاف العامة حتى في مثل وقف الملك لاحتياجات المسجد من
قبيل الأثاث والإضاءة والماء وتنظيف المسجد ونحو ذلك، وليس للمتولي
المنصوب الاعراض عن تولية مثل هذه الأوقاف بل يجب عليه القيام بإدارة
شؤون الوقف كما قررها له الواقف في صيغة الوقف ولو باستنابة أحد
لذلك ولا يجوز لأحد مزاحمته ومضايقته في ذلك.
س 943: هل يجوز لغير متولي الوقف الشرعي أن يزاحمه بالتدخل في
شؤون الوقف والتصرف فيه وتغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ وهل
يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الأرض الموقوفة لشخص لا يراه المتولي
صالحا لذلك؟
ج: إدارة شؤون الوقف على وفق ما قرره الواقف في إنشاء الوقف
هي للمتولي الشرعي الخاص فقط، وإذا لم يكن له متول خاص منصوب من
قبل الواقف فهي لحاكم المسلمين، ولا يحق للآخرين التدخل فيها كما ليس
لأحد حتى المتولي الشرعي تغيير الوقف عن جهته ولا تغيير وتبديل
الشروط المأخوذة في انشاء وقفه.
س 944: إذا عين الواقف شخصا بعنوان الناظر والمشرف على الوقف،
واشترط عدم عزله عن النظارة والاشراف إلا من قبل ولي أمر المسلمين، فهل
يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟
344

ج: لا يجوز لناظر الوقف بعد قبول النظارة عزل نفسه بنفسه من
النظارة عليه كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف.
س 945: هناك وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام، وقد نص الواقف
بشأن توليته بما يلي: بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر
الأصلح الأرشد من الأولاد الذكور نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب مع تقدم البطن
الأول على البطن الثاني. فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط
إلا أنه امتنع عن تولي الوقف ووافق على تولية الشخص الأصغر منهم واعتبره
الأرشد الأصلح، فهل يجوز للشخص الأصغر تولي الوقف المذكور إذا كانت
سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا؟
ج: لا يجوز لواجد شروط التولية الاعراض والتخلي عن أصل
التولية ولكن لا مانع له من استنابة الغير في إدارة أمور الوقف إذا كان
أمينا وكانت فيه الكفاءة، كما أنه لا يجوز لمن هو من الطبقة اللاحقة تولي
أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة.
س 946: إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية فيما
لو توفرت فيهم شروطها إلى حاكم الشرع وطلبوا منه نصبهم للتولية فرفض
طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد
للشروط بسبب كونه الأصغر سنا منهم؟
ج: لا يحق لمن لا تتوفر فيه الشروط تصدي التولية، ولا معارضة
الواجد للشروط.
س 947: إذا كان المتولي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاونا ومقصرا
في القيام بإدارة الوقف لسبب ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية وتعيين
345

شخص آخر لهذا المنصب؟
ج: مجرد التهاون والتقصير في إدارة شؤون الوقف ليس مجوزا
شرعيا لإقالة المتولي المنصوب وعزله وتعيين شخص آخر مكانه، بل
لا بد من المراجعة في ذلك إلى الحاكم لالزامه بالقيام بشؤون الوقف وإذا لم
يمكن إلزامه فيطلب منه أن يختار وكيلا صالحا لإدارة شؤون الوقف عنه أو
يضم الحاكم الشخص الأمين إليه.
س 948: لمن تكون ولاية التصرف في السدانة والتعمير والاصلاح وجمع
النذورات والتبرعات لمراقد أبناء الأئمة (عليهم السلام) في المدن والقرى الإيرانية مما قد
مضت عليها سنين طويلة وليست وقفا خاصا وليس لها متول معين؟
وهل يحق لشخص ادعاء ملكية أرض مرقد ابن الإمام (عليه السلام) وحرمه التي
كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الأموات؟
ج: تولي البقاع المباركة والأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص
بيد الحاكم وولي أمر المسلمين، وهذه التولية منحت الآن لممثل الولي
الفقيه في مؤسسة الأوقاف والشؤون الخيرية، وأرض صحن مرقد ابن الإمام (عليه السلام) وحرمه المعد منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمين حكمها
حكم الوقف العام، إلا أن يثبت خلاف ذلك بطريق شرعي عند الحاكم.
س 949: هل يجوز للمنتفعين من الوقف وكلهم مسلمون أن يقدموا شخصا
غير مسلم لدى إدارة الأوقاف من أجل إصدار حكم تعيينه متوليا للوقف؟
ج: لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين.
س 950: من هو المتولي المنصوب من قبل الواقف وغير المنصوب من
346

قبله؟ وإذا جعل الواقف شخصا معينا متوليا للوقف وجعل له تعيين المتولي
اللاحق من بعده، فهل يعتبر من يعينه هذا المتولي الأول لتولية الوقف من بعده
متوليا منصوبا أيضا؟
ج: المتولي المنصوب هو الذي يعينه الواقف في انشاء الوقف
متوليا عليه وإذا كان الواقف قد جعل في انشاء الوقف حق تعيين المتولي
للمتولي المنصوب من قبله فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من
بعده، ويكون الشخص الذي عينه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب
من قبل الواقف.
س 951: هل يجوز لإدارة الأوقاف في الجمهورية الاسلامية إقالة متولي
الوقف؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فما هي شروطه؟
ج: إنما يحق لإدارة الأوقاف في التدخل في الأوقاف التي لها متول
خاص المقدار الذي تسمح به لها المقررات القانونية.
س 952: هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف والشؤون
الخيرية؟
ج: ليس لمتولي الوقف ذلك ولكن لا مانع من استنابته دائرة
الأوقاف أو شخصا آخر للقيام بشؤون الوقف.
س 953: عينت المحكمة شخصا بعنوان الأمين الناظر للاشراف على
أعمال متولي الوقف المتهم بالتقصير في إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولي
بعد أن ثبتت براءة ذمته من الاتهامات المنسوبة إليه، فهل يحق للأمين الناظر
المذكور التدخل وابداء الرأي بشأن القرارات والاجراءات التي كان المتولي قد
347

اتخذها قبل سنوات من تعيينه ناظرا عليه بامضائها وتنفيذها أو بفسخها
وابطالها، أم أن مسؤوليته وحق إشرافه تنحصر في الفترة ما بين صدور قرار
تعيينه إلى تاريخ وفاة المتولي؟ ونظرا لعدم حصول أي إجراء بشأن عزل
الأمين من حين صدور حكم براءة المتولي، فهل تنتهي مسؤولية وصلاحية
الأمين المعين بصدور الحكم ببراءة المتولي من الاتهامات الموجهة إليه، أم أن
ذلك موقوف على عزله من قبل المحكمة؟
ج: إذا كان ضم الأمين إلى المتولي الشرعي من أجل توجه الاتهام إليه
بشأن إدارة أمور الوقف فليس له التدخل وابداء الرأي إلا في الأمور التي قد
عين للنظارة فيها، وتنتهي صلاحياته في النظارة على أعمال المتولي
المتهم بصدور الحكم ببرائته ورفع الاتهام عنه، كما أنه بعد وفاة المتولي
السابق وانتقال تولية الوقف من بعده إلى شخص آخر، لا يحق للأمين
المشار إليه التدخل في شؤون الوقف وفي أعمال المتولي الجديد.
348

شروط العين الموقوفة
س 954: إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعين لشراء دار بها
وجعلها حسينية، فهل قيامهم بجمع التبرعات لذلك يكفي لأن يكون لهم الحق في
وقف الدار بعنوان الحسينية أم لا بد عليهم من أخذ الوكالة في ذلك من أصحاب
التبرعات؟ وحيث إنه يشترط في الواقف أن يكون مالكا أو بحكم المالك وهؤلاء
ليسوا بمالكين، فهل جمعهم للتبرعات يجعلهم بحكم المالكين فيحق لهم
الوقف؟
ج: إذا كانوا وكلاء من المتبرعين في وقف الدار بعد شرائها بعنوان
الحسينية فيصح منهم إجراء صيغة الوقف وكالة عن المالكين.
س 955: هل الغابات والمراتع الطبيعية التي لم يكن للانسان مدخلية في
ايجادها - وهي مما تعتبر من الأنفال كما ينص عليه الأصل (45) من دستور
الجمهورية الاسلامية أيضا - قابلة للوقف؟
ج: يشترط في صحة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصة
للواقف، وحيث إن الغابات والمراتع الطبيعية التي هي من الأنفال والأموال
العامة ليست ملكا خاصا لأحد فلا يصح من أحد وقفها.
س 956: اشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية وسجلها رسميا
باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الأرض التي اشتراها لابنه وقفا أم لا؟
ج: مجرد تسجيل الملك باسم أحد ليس هو ميزان الملكية الشرعية
لمن سجل الملك باسمه، فإن كان الأب بعد أن اشترى الأرض لابنه وسجلها
349

باسمه قد وهبها له وتحقق قبض الهبة أيضا على الوجه الصحيح فلا يحق
له حينئذ وقفها لأنه ليس هو المالك لها، وأما إذا كان قد سجل السند فقط
باسم ابنه وبقيت الأرض على ملكه هو فهي ملك له شرعا ويحق له وقفها.
س 957: إذا خصص المسؤولون في شركة النفط وفي إدارة شؤون
الأراضي بعض الأراضي التي هي تحت اختيارهم لبناء المساجد والمدارس
العلمية وتم القبض والاقباض مضافا لانشاء صيغة الوقف، فهل تعتبر مثل هذه
الأراضي موقوفة وتترتب عليها أحكام الوقف أم لا؟
ج: إن كانت هذه الأراضي من الأموال العامة للدولة فهي غير قابلة
للوقف بعنوان المسجد أو المدرسة، وأما لو كانت من الأراضي الموات التي
ليست ملكا لأحد مما كانت تحت اشراف الدولة أو شركة النفط أو إدارة
شؤون الأراضي فلا مانع من إحيائها بإجازة المسؤولين المختصين
بعنوان مسجد أو مدرسة علمية ونحو ذلك.
س 958: هل يحق للبلدية أن تقوم بوقف بعض أملاكها للمصالح العامة
أم لا؟
ج: هذا تابع لحدود صلاحيات البلدية القانونية ولخصوصية
الملك، فإن كان من الأملاك التي يجوز قانونا للبلدية تخصيصها للمصالح
العامة للبلد من المستوصف أو المستشفى أو المسجد أو غير ذلك فلا مانع
منه، وأما ما كانت منها مخصصة للاستفادة منها في الأمور المتعلقة
بالبلدية فليس لها وقفها.
350

شروط الموقوف عليه
س 959: بعدما بنى الأهالي مسجدا على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة
الأراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عاما أو خاصا، فيرى بعضهم أنه
يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الآخر يعتقد بملاحظة مشاركة
جميع الأهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟
ج: المسجد من الأوقاف العامة ولا يقبل التخصيص بجماعة أو
بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية، وأما في مقام التسمية فلا مانع من
إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبة ما، ولكن لا ينبغي للمؤمنين
المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.
س 960: قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، ونظرا
إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، وإلى أن أهداف ومعتقدات
وأعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصح هذا الوقف
وتجوز الاستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟
ج: لو ثبت أن الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام ومن
مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان فمثل هذا الوقف باطل ولا تصح
الاستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرمة شرعا.
351

المراد من عبارات الوقف
س 961: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أسست لهم
الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟
ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه لو كان فيها إجمال أو
إبهام من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية أو إلى العرف،
وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.
س 962: لو كان مكان وقفا لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز إقامة
الصلاة في هذا المكان للأشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب
المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
ج: إن كان المكان وقفا لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص
تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الاستفادة من ذلك
المكان حتى لإقامة الصلاة فيه.
س 963: ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: وقد اشترط في صيغة
الوقف أن تنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء، فهل تدل هذه
العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على
تعيين الناخبين فلمن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
ج: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في
انتخاب هيئة الأمناء، وعلى كل حال إذا لم يعين الواقف في وقفه الناخب أو
الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متول خاص فهو الذي يختار هيئة
352

الأمناء، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من
الواقف فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.
س 964: إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطا في تولية الأكبر سنا من بين
الموقوف عليهم، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح، أو أن مجرد كونه
الأكبر سنا تعتبر أصلا في الأصلحية والأرشدية؟
ج: لا بد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه.
س 965: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله
الحسين (عليه السلام) في أيام محرم وغيره، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل،
وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث
من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك
ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون
بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟
ج: ما لم تكن هناك أية قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث
وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان
يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي، ويقسم عليهم حق التولية
بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
س 966: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين،
فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية؟
ج: ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا
مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد.
353

أحكام الوقف
س 967: قام عدة أشخاص بهدم المكتبة الواقعة بين غرفة مدرسة المسجد
الجامع ومطبخ الحسينية المتصل بالمسجد من دون إجازة المتولي الخاص
وجعلوها جزءا من المسجد، فهل يصح منهم مثل هذا العمل وهل تجوز الصلاة
في ذلك المكان؟
ج: لو ثبت أن أرض المكتبة وقف لخصوص المكتبة، فليس لأحد
تغييرها وتبديلها بالمسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وعلى من هدم بناء
المكتبة إعادة البناء كحالتها الأولية، وأما إذا لم يثبت وقفها لخصوص
المكتبة فلا مانع من الصلاة فيها ولكن ليس لهم جعلها مسجدا ولا تترتب
عليها أحكام المسجد.
س 968: توجد أرض موقوفة، بجنب مقبرة لا تسع لدفن موتى الأهالي
فيها، وموقع الأرض الموقوفة يتناسب مع جعلها مقبرة، فهل يجوز تبديلها إلى
مقبرة؟
ج: لا يجوز تبديل الأرض الموقوفة لجهة غير دفن الأموات فيها إلى
مقبرة مجانا، ولكن لو كان وقفها من وقف المنفعة لا مانع من استئجارها
من متوليها الشرعي لدفن الموتى فيها إذا رأى المتولي الشرعي في ذلك
مصلحة وغبطة الوقف.
س 969: وقعت بعض الأراضي الموقوفة ضمن مخطط توسعة وإحداث
354

الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض
المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن
دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يكون على
من تصرف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ وهل تكون عليه
أجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع
في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات
والإدارات، أو أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على
العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟
ج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن وإجازة من المتولي
الشرعي، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد
استئجاره من متولي الوقف، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع
منه في الجهة التي وقف عليها، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا
تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن
لأجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف،
بلا فرق في ذلك بين الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويجوز
لمتولي الوقف بلا مراجعة إلى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلف
على الأجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف.
س 970: هناك أرض موقوفة، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، والآن
بسبب بناء دور سكنية في جوارها لا بد من توسعته، فهل يجوز توسعته من
طرفيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة والأملاك الشخصية؟ وعلى فرض عدم
الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من
355

أجل توسعة الطريق أم لا؟
ج: لا يجوز تغيير الوقف إلى الممر والطريق إلا عند ضرورة ملزمة،
أو حاجة نفس الموقوفة للانتفاع منها إلى الطريق، ولكن لا مانع من إجارة
الأرض الموقوفة لتوسعة طريق العبور مع مراعاة مصلحة الوقف.
س 971: وقفت أرض قبل عشرين سنة على أهل بلد لدفن أمواتهم فيها وقد
جعل الواقف تولية الوقف لنفسه ومن بعده لأحد علماء المدينة الذي ذكره في
وثيقة الوقف وقد عين كيفية انتخاب المتولي بعد موت هذا العالم، فهل يحق
للمتولي الحالي تغيير الوقف أو تغيير بعض شرائطه أو إضافة بعض الشروط
إليه؟ وإذا كان هذا التغيير يؤثر على الجهة التي وقفت الأرض لأجلها، كما لو
جعل الأرض موقفا للسيارات مثلا، فهل يكون موضوع الوقف باقيا على حاله
أم لا؟
ج: لا يجوز للواقف ولا للمتولي تغيير وتبديل الوقف بعد فرض
تحققه ونفوذه شرعا بتحقق القبض، ولا تغيير بعض شروطه ولا إضافة
شروط إليه، ولا تزول الوقفية بتغيير الوقف عن حالته السابقة.
س 972: وقف شخص دكانه لانشاء صندوق القرض الحسن فيه تابع
للمسجد وقد مات وبقي المحل عدة سنوات مغلقا وهو الآن في معرض الخراب
والانهدام، فهل تجوز الاستفادة منه في أعمال أخرى؟
ج: إذا تم وقف الدكان لانشاء صندوق القرض الحسن فيه ولكن لم
يكن هناك حاجة فعلا لانشاء صندوق القرض في ذلك المسجد فلا مانع من
الاستفادة منه لصناديق القرض الحسن الأخرى التابعة لبقية المساجد.
356

س 973: وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للإمام
الحسين (عليه السلام) التي تقام في مسجد الحي في إحدى ليالي محرم أو صفر وفي ليلة
شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد أوصى مؤخرا أحد ورثة الواقف بجعل الأرض
تحت تصرف وزارة الصحة لانشاء المستوصف فيها فما هو حكم ذلك؟
ج: لا يجوز له ولا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف
الانتفاع بجعل الأرض تحت تصرف الوزارة المذكورة لانشاء المستوصف
فيها، ولكن لا مانع من إجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الأجرة في
جهة الوقف شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.
س 974: هل يجوز اعطاء الأراضي الموقوفة لأجل بناء المسجد أو
الحسينية عليها؟
ج: الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجددا بعنوان المسجد أو
الحسينية أو غير ذلك، ولا يجوز لأحد اعطاؤها مجانا لبناء مصلى أو شئ
من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، ولكن لا مانع من إجارتها من قبل
المتولي الشرعي لبناء مصلى أو مدرسة أو حسينية عليها، بل لا مانع من
إجارتها إلى مدة معتنى بها لبناء المسجد عليها مع رعاية مصلحة الوقف
وتصرف أجرتها في الجهات المعينة للوقف.
س 975: ما معنى الوقف العام والوقف الخاص؟ حيث يقول البعض إنه
يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله إلى ملك
خاص. فهل هذا صحيح؟
ج: العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه
فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على
357

الأولاد أو الوقف على زيد وذريته، والوقف العام هو الوقف على الجهات
والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الاستراحة والمدارس وما شاكل ذلك
أو الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والأيتام والمرضى وأبناء السبيل
ونحو ذلك ولا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف وإن
اختلفت من حيث الأحكام والآثار، فمثلا في الوقف على الجهات والمصالح
العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة لا يشترط القبول من أحد ولا
وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما
يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أن الوقف على الجهات والمصالح
العامة على نحو وقف الانتفاع كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر
ونحوها لا يجوز بيعه بحال وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف
الوقف الخاص وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة فإنه
يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الاستثنائية.
س 976: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع إلى سنة (1263 ه‍. ش) موقوفة
على المسجد وهي في معرض التلف حاليا، فهل يحتاج إلى إجازة شرعية من
أجل تجليد وحفظ هذا الأثر القيم المقدس؟
ج: لا حاجة إلى إجازة خاصة من الحاكم للمبادرة إلى تجليد وإصلاح
جلد وأوراق القرآن المجيد وحفظه في نفس ذلك المسجد.
س 977: هل غصب الوقف والتصرف فيه في غير جهة الوقف يوجب
ضمان أجرة المثل؟ وهل يوجب إتلافه ضمانه بالمثل أو القيمة؟ كما في صورة
هدم مبنى الوقف أو جعل الأرض الموقوفة شارعا مثلا.
ج: في الوقف الخاص كالوقف على الأولاد وكذا في الوقف العام كان
358

من وقف المنفعة، يكون غصبه والتصرف فيه في غير جهة الوقف أو بلا
إذن الموقوف عليهم في الأول وبلا إذن المتولي الشرعي في الثاني موجبا
لضمان العين والمنفعة فيجب عليه رد عوض المنافع المستوفاة وغير
المستوفاة وكذا رد العين لو كانت موجودة ورد عوضها لو تلفت تحت يده
أو بفعله، ويصرف عوض المنافع في جهة الوقف وعوض العين الموقوفة
في بدل الوقف التالف، وفي الوقف العام على وجه الانتفاع، كالمساجد
والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها مما يكون وقفا على
الجهات العامة أو على العناوين العامة من أجل انتفاع الموقوف عليهم
منها، لو غصبها غاصب فاستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها،
كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت السكن، والخان أو المقبرة دكانا مثلا،
كان عليه أجرة المثل لتصرفاته في مثل المدارس والخانات والحمامات
دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر، ولو أتلف أعيان مثل هذه
الموقوفات كان عليه عوضها من المثل أو القيمة، ويصرف في بدل الوقف
التالف.
س 978: وقف شخص ملكه لإقامة مجالس عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) في
القرية، ولكن متولي الوقف لا يتمكن حاليا من إقامة العزاء في القرية التي ذكرت
في وثيقة الوقف، فهل يجوز له إقامة العزاء في المدينة التي يقيم فيها؟
ج: إذا كان الوقف خاصا لإقامة مجالس العزاء في نفس القرية، فما دام
يمكن العمل بالوقف في نفس القرية ولو بتوكيل شخص آخر في ذلك، ليس
له الانتقال إلى مكان آخر، بل يجب عليه أن يستنيب شخصا لإقامة
المجالس في القرية.
359

س 979: هل تجوز لجيران المسجد الاستفادة من كهرباء المسجد لتلحيم
قطع حديد أبنيتهم على أن يدفعوا ثمن مصرف الكهرباء بل أزيد منه إلى
مسؤولي إدارة أمور المسجد؟ وهل يجوز لمسؤولي المسجد أن يعطوا إجازة
للاستفادة من كهرباء المسجد أم لا؟
ج: لا تجوز الاستفادة من كهرباء المسجد للأعمال الشخصية، ولا
يجوز لمسؤولي المسجد اعطاء مثل هذه الإجازة.
س 980: هناك عين ماء موقوفة، كانت طيلة سنين متمادية مورد استفادة
عامة الناس، فهل يجوز شرعا جر الأنابيب منها إلى أماكن متعددة أو إلى
المنازل الشخصية؟
ج: إذا لم يكن جر الأنابيب منها تغييرا للوقف ولا انتفاعا به في غير
جهته ولا مانعا من انتفاع الآخرين من الموقوف عليهم من مائها فلا مانع
من ذلك، وإلا فلا يجوز.
س 981: وقفت أرض على قراءة التعزية وعلى طلاب العلوم الدينية،
والأرض الموقوفة تقع بجنب الطريق الأصلي للقرية، ويريد الآن بعض أهل
القرية شق طريق آخر فيها في طرفها الآخر فإذا فرضنا أن شق هذا الطريق يؤثر
في ارتفاع قيمة الأرض، فهل يجوز ذلك؟
ج: مجرد زيادة قيمة الأرض الموقوفة بسبب شق طريق في قسم
منها ليس مجوزا شرعيا للتصرف فيها بجعلها طريقا.
س 982: يوجد بقرب المسجد بيت قد وقفه صاحبه لسكن إمام جماعة
المسجد، ولكنه حاليا لا يناسب لسكنه لكثرة عائلته وكثرة المراجعين ولبعض
360

الجهات الأخرى، وله منزل يسكن فيه يحتاج إلى بعض الاصلاحات مضافا إلى
ما عليه من الديون التي قد صرفها في بنائه، فهل يجوز له أن يؤجر البيت
الموقوف ويصرف أجرته في أداء ديون المنزل الذي يسكن فيه أو في اصلاحه؟
ج: إذا كان المنزل وقفا على وجه الانتفاع لسكن إمام جماعة المسجد
فليس له شرعا إجارته ولو بقصد الاستفادة من أجرته في تسديد ديونه
واصلاح بيت سكنه، بل إذا كان المنزل لضيقه لا يفي بتمام حاجته من سكن
عائلته ونزول الضيوف واستقبال المراجعين، فله أن يستفيد منه في
بعض ساعات الليل أو النهار لاستقبال المراجعين مثلا، أو يعطى المنزل
لإمام جماعة مسجد آخر ليسكن فيه.
س 983: إذا كان طريق شخص إلى بيته منحصرا في استطراق أرض
الوقف ولكن المتولي الشرعي للوقف لا يوافق على الاستفادة منها للاستطراق
ولو مع أخذ الأجرة، فهل يجوز لصاحب البيت الذي وقع في العسر والحرج أن
يستطرق أرض الوقف إلى بيته بلا إذن متولي الوقف؟
ج: مجرد حاجة المالك المجاور إلى الطريق إلى ملكه لا توجب جواز
استطراق الوقف له ولا الزام متولي الوقف على الإذن له، كما لا توجب تلك
الحاجة جواز استطراق ملك الغير له.
س 984: كانت بناية الخان التي كانت تؤجر لاستراحة القوافل وقفا، وكانت
توليتها ومنافعها تعود للإمام الراتب الفعلي لمسجد يقع مقابل ذلك المكان،
وبسبب عدم عرض المسألة بشكل دقيق لدى المراجع العظام بالنحو المذكور،
فقد هدم البناء وبنيت مكانه حسينية، فهل منافع هذا المكان تبقى على حالتها
السابقة قبل التغيير أم لا؟
361

ج: ليس لأحد تبديل مكان استراحة القوافل الذي كان
وقفا بصورة وقف المنفعة لصرف مال الإجارة لإمام المسجد الراتب إلى
وقف الانتفاع بجعله حسينية بل تجب أعاد بناية الخان إلى الحالة السابقة
لكي تؤجر للقوافل والمسافرين وتصرف أموال إجارته في نفس الجهة
التي أرادها الواقف ولكن لو رأى المتولي الشرعي إن مصلحة الوقف في
العاجل والأجل في أن يؤجر المكان لإقامة الشعائر الدينية وتصرف الأجرة
في جهة الوقف، جاز له ذلك.
س 985: الدكان الذي بني على أرض صحن المسجد السابق هل يجوز بيع
سرقفليته أم لا؟
ج: يكون ذلك موكولا إلى نظر المتولي الشرعي مع مراعاة مصلحة
وغبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكان في الأرض التابعة لساحة
المسجد على وجه مجاز شرعا وإلا فيجب أن يهدم بناء الدكان وتعاد الأرض
إلى ساحة المسجد كحالتها الأولى.
س 986: أحيانا تضطر بعد المؤسسات الحكومية وغيرها إلى التصرف في
الأراضي الموقوفة بسبب المسائل الفنية والتخطيط من قبيل إنشاء السدود
ومحطات الكهرباء وانشاء حدائق عامة ونحو ذلك، فهل المنفذ المختص لهذه
المشاريع ملزم شرعا بدفع عوض أو أجرة الوقف؟
ج: في الأوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة إلى الموقوف عليهم
لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفي الأوقاف على العناوين العامة بنحو
وقف المنفعة مما وقفت لتصرف فوائدها على جهة الوقف لا بد للتصرف
فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف ودفع مال الإجارة إليه
362

ليصرفه في جهة الوقف، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الأوقاف في
حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض
عين الموقوفة إلى متولي الوقف، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان
الوقف الأول لتصرف عوائده في جهة الوقف.
س 987: استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع إلى المؤجر
آنذاك ثمن السرقفلية ثم أكمل بناءه بإجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه،
وخلال مدة الإجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي، والآن يدعى
أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية
مجددا، فما هو الحكم؟
ج: لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار
لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لأرض البناء
الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من
أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور.
س 988: إذا كانت وقفية الأرض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة، فما
هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الأرض؟
ج: لو كان للأرض الموقوفة متول خاص، وجب على المتصرفين
الرجوع إليه واستئجار الأرض منه، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها
للحاكم الشرعي، ويجب على المتصرفين مراجعته، وأما بالنسبة
لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات
متصادقة وغير متباينة، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا، يجب أن
تصرف العوائد في القدر المتيقن منها، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير
363

متصادقة، فإن كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف
بالقرعة، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين
أو أشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم
أنهم ذرية أي شخص من الأشخاص غير المحصورين؟ كانت منافع الوقف
في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدق بها على الفقراء، وإن كان
الاحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو
مشهد أو قنطرة أو إعانة الزوار ونحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل
ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات.
س 989: هناك أرض كانت منذ زمن طويل مقبرة لأموات الأهالي ومدفون
فيها أيضا أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل
الأموات، ولكن لم يعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن
الأئمة (عليهم السلام) المدفون فيها؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للأموات
مشروعا أم لا؟ وعليه، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا؟
ج: يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا
دفن موتاهم في تلك الأرض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم
مغايرة ذلك لجهة وقفها.
س 990: بعض الأراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها
وتشجيرها، قد اشتهر فيما بين الأهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام)
الموجود في المنطقة، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها، إلا أنه لا يوجد
دليل على وقفيتها، ويقال: إنه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد
الناس أيام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الأراضي، وبعضهم
364

يقول: إنه في أيام أحد الملوك وقد كان يحب السادة وقفها عليهم من أجل
اعفائهم من الضرائب فما هو الحكم الآن؟
ج: لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها، بل يكفي
لاثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرف أو ورثته بعد موته بوقفية ذلك
الملك، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف، أو شهادة
رجلين عدلين على الوقفية أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان،
فمع حجة من تلك الحجج على الوقفية يحكم بها وإلا فيحكم بملك
المتصرف لما هو تحت يده.
س 991: توجد وثيقة وقف لملك ترجع إلى خمسمائة سنة، فهل يحكم
بوقفية هذا الملك الآن أم لا؟
ج: مجرد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية ما لم توجب
الاطمئنان بصدق مضمونها، ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين
الناس خصوصا المعمرين منهم بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية،
أو أقر بذلك ذو اليد عليه أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقا معاملة الوقف
فهو محكوم بالوقفية، وعلى أي حال فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك
الموقوف عن الوقفية.
س 992: ورثت ثلاثة حصص من ماء نهر من والدي، والآن علمت أن هذه
الحصص الثلاثة التي اشتراها والدي كانت من مجموعة 100 حصة كانت 15
حصة منها موقوفة، وليس معلوما أن هذه الحصص الثلاث من أي قسم هل هي
من الوقف أو مما كان ملكا للبايع فما هو تكليفي؟ فهل يكون هذا الشراء باطلا
وتكون لي مطالبة البائع الأول الذي لا يزال حيا، بالثمن؟
365

ج: إذا كان البائع مالكا شرعا حين البيع للمقدار الذي باعه من الماء
المشترك ولم يعلم أنه هل باع خصوص ما كان يملكه منه أو باع الحصة
المشاعة بين الملك والوقف؟ فالبيع محكوم بالصحة ويحكم بملك
المشتري للمبيع وبانتقاله بالإرث إلى وارثه.
س 993: وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع والبساتين وقفا خاصا،
وكتب بذلك وثيقة صرح فيها بأنه قد قام بجميع شرائط الوقف وقد أجرى
صيغة الوقف الشرعية أيضا وقد وقع على وثيقة الوقف هذه عشرات
الأشخاص من أهل العلم، فهل يحكم بذلك بوقفية هذه الأموال؟
ج: لو ثبت أنه مضافا إلى إنشاء صيغة الوقف قد سلم العين
الموقوفة للموقوف عليهم أو لمتولي الوقف الشرعي ونقلها إليهم فالوقف
المذكور محكوم بالصحة واللزوم.
س 994: أهديت أرض لإدارة الصحة على أن يبنى عليها مستوصف أو
مركز صحي، ولكن المسؤولين في إدارة الصحة لم يبادروا لحد الآن إلى بناء
المستوصف أو المركز الصحي فيها، فهل يجوز للواقف استرجاع الأرض؟
وهل يكفي مجرد تسليم الأرض إلى مسؤولي إدارة الصحة لتحقق الوقفية أم أنه
يشترط أن ينشأ فيها البناء أيضا؟
ج: لو كان تسليم المالك الأرض لمسؤولي إدارة الصحة بعد أن أنشأ
الوقف على الوجه الشرعي بعنوان التسليم للمتولين الشرعيين للوقف
فلا يحق له الرجوع والاسترداد وأما إذا لم يتحقق أحد الأمرين المذكورين
فيحق له استرجاع أرضه منهم.
س 995: توجد أرض وقفها مالكها لبناء مسجد وذلك بحضور عالم المنطقة
366

وشاهدين عدلين، وبعد مدة استولى عليها بعض الأشخاص وبنوا فيها منازل
سكنية لهم، فما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص والمتولي؟
ج: لو تحقق بعد انشاء وقف الأرض، قبض العين الموقوفة بإذن
الواقف بتسليمها إلى المتولي الشرعي أو إلى جهة الوقف فيما يكفي في
قبضه ذلك، ترتب عليها جميع أحكام الوقف، وكان بناء الآخرين منازل
سكنية فيها لأنفسهم غصبا ويجب عليهم إزالة البناء وتخلية الأرض
وتسليمها إلى المتولي الشرعي، وإلا فالأرض باقية على ملك المالك
الشرعي وتصرفات الآخرين فيها موقوفة على إجازة المالك.
س 996: اشترى شخص أرضا قبل ثمانين عاما وأجرى ورثته بعد وفاته
معاملات عديدة على هذه الأرض، وقد مات المشترون لهذه الأرض من ورثة
المشتري الأول فصارت بعد ذلك تحت تصرف ورثتهم وقد سجلها الجيل
الأخير بأسمائهم رسميا منذ حوالي أربعين عاما ثم بنوا عليها منازل سكنية
لأنفسهم بعد حصولهم على السند الرسمي للملكية، والآن يدعي أحد
الأشخاص بأن هذه الأرض كانت وقفا على أولاد المالك ولم يكن يحق لهم
بيعها، رغم أنه طوال هذه المدة (ثمانون عاما) لم يدع أحد هذه الدعوى، ولا يوجد
هناك كتاب على الوقفية ولا شهادة بها من أحد فما هو تكليف المالكين الفعليين؟
ج: ما لم يثبت مدعي الوقفية ومدعي عدم جواز البيع دعواه بطريق
معتبر يحكم بصحة المعاملات الجارية على الأرض وبكونها ملكا لذوي
الأيدي المتصرفين لها فعلا.
س 997: توجد أرض موقوفة لها ثلاث قنوات وقد استأجرت البلدية من
المتولي الشرعي للموقوفة اثنتين منها لشرب الأهالي بسبب الجفاف المستمر
367

لسنوات، وأما القناة الثالثة التي كانت موقوفة على طلاب المنطقة وعلى أولاد
الواقف فقد غار ماؤها وجفت فتركت الأراضي التي كانت تسقى بمائها بائرة،
وتدعي الآن إدارة الأراضي أن هذه الأراضي موات، فهل هذه الأراضي ملحقة
بالموات بسبب ترك زراعتها لسنوات أم لا؟
ج: الأرض الموقوفة لا تخرج عن الوقفية بترك زراعتها ولو إلى
سنوات عديدة.
س 998: هناك أراض موقوفة على المقام الرضوي المقدس، ويوجد أيضا
في حريم بعض هذه الأملاك مراتع أو غابات، إلا أن بعض الجهات المسؤولة
أجرت حكم الأنفال على هذه المراتع والغابات مستندة إلى المقررات القانونية
المتعلقة بالمراتع والغابات، فهل المراتع والغابات الواقعة في حريم الأملاك
الموقوفة كسائر الأراضي الواقعة في حريمها محكومة بأحكام الوقف ويجب
العمل بالوقفية فيها أم لا؟
ج: المراتع والغابات الواقعة في جوار الأراضي الموقوفة إذا كانت
تعتبر من حريمها فهي بحكم الموقوفة وتابعة لها، ولا يجري عليها حكم
الأنفال والأملاك العامة، والمرجع في تشخيص الحريم ومقداره هو عرف
المحل ونظر الخبراء في هذا الأمر.
س 999: وقفت عدة رقبات قبل أربعين سنة لانشاء دار حضانة وحفظ
الأيتام وقد استمر العمل فيها بالوقف المذكور منذ ذلك الزمان إلى اليوم وهناك
متول معين للوقف معترف به من قبل إدارة الأوقاف، ولكن أخيرا أبرزت وثيقة
عادية يدعى أنها مستنسخة عن الوثيقة القديمة، تنص على أن هذه الأراضي
كانت منذ ثلاثمأة سنة موقوفة، فنظرا إلى عدم وجود الوثيقة الأصلية للوقف
368

الذي يدعى أنه الأسبق، وإلى كون النسخة الموجودة ناقصة وإلى عدم تعيين
المتولي فيها مضافا إلى عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق وخصوصا مع
انكار ذي اليد والمتصرفين لهذا الادعاء ومع عدم اشتهار الوقفية السابقة
المدعاة، فهل تكون مثل هذه الوثيقة مانعة عن العمل بالوقف الجديد في الجهة
التي يكون عليها العمل حاليا في حضانة وحفظ واسكان الأيتام؟
ج: مجرد وثيقة الوقف سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها
ليست حجة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجة
معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حاليا محكوما
بالصحة والنفوذ وجواز العمل.
س 1000: وقف رجل أرضا لبناء حسينية سيد الشهداء (عليه السلام) إلا أن هذه
الأرض صارت طريقا عاما للقرية، والآن بقي من كل أرض الحسينية ما يقارب
مساحة 42 مترا مربعا فقط، فما هو حكم هذه الأرض؟ وهل يجوز للواقف
ارجاعها إلى ملكه؟
ج: لو كان ذلك بعد انشاء الوقف على الوجه الشرعي وتسليم
الموقوفة إلى المتولي عليها أو إلى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من
الموقوفة باقية على الوقف ولا يجوز للواقف الرجوع فيها، وإلا فهي باقية
على ملكه ويكون أمرها إليه.
س 1001: هل يجوز لبعض الورثة ممن له نصيب في التركة أن يسجلها كلها
وقفا؟ وهل تصح صيغة الوقف باسمه؟
ج: يصح منه الوقف في نصيبه فقط من التركة، وأما بالنسبة
لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.
369

س 1002: وقف شخص أرضا على أولاده الذكور، وبعد موته قامت دائرة
تسجيل الأوقاف من دون اطلاع على كيفية الوقف بتسجيل الأرض المذكورة
باسم الذكور والإناث، فهل يوجب ذلك مشاركة الإناث من الأولاد مع الذكور في
الانتفاع من هذه الأرض؟
ج: مجرد تشريك الإناث مع الذكور في تسجيل الأرض الموقوفة
بأسمائهم لا يكفي لاستحقاق مشاركتهن معهم في الانتفاع من الموقوفة،
فلو ثبت أنها وقف على خصوص الأولاد الذكور فهي مختصة بهم فقط.
س 1003: هناك ملك واقع في مسير نهر وقد وقف قبل مائة عام وقفا عاما،
وبناء على قانون إبطال بيع الأراضي الموقوفة فقد صدر سند رسمي بشأنه
بعنوان الوقف، إلا أن هذا الملك يقع الآن موردا لاستثمار الدولة لاستخراج
الأحجار المعدنية، فهل يعتبر الآن من الأنفال أم هو وقف؟
ج: لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعي فلا يجوز استملاكه الشخصي أو
الحكومي، بل هو باق على الوقف ويترتب عليه جميع أحكام الوقف.
س 1004: توجد في بناية المركز التعليمي غرفة يستفاد منها حاليا كمختبر
تعليمي، وكانت أرضها جزءا من المقبرة المجاورة قد تم فصلها عن المقبرة في
السنوات الماضية، فما هو حكم المعلمين والطلبة الذين يقيمون الصلاة في هذا
المختبر؟ علما أن المقبرة المجاورة إلى الآن عامرة.
ج: ما لم يثبت أن أرض المختبر وقف لدفن الأموات فلا بأس في
الصلاة وسائر التصرفات فيه، وأما لو ثبت بحجة معتبرة كونها وقفا
لخصوص دفن الأموات فيها فتجب إعادتها إلى حالتها السابقة وتخليتها
لدفن الأموات وتكون المنشئات المستحدثة فيها محكومة بالغصب ولا
370

تصح الصلاة فيها.
س 1005: هناك محلان متجاوران موقوفان مستقلان من حيث الواقف
والمصرف وكل منهما مفروز ومنفصل عن الآخر، فهل يحق لمستأجر المحلين
أن يفتح من أحدهما بابا إلى المحل الآخر أو إلى ممره الخاص؟
ج: الانتفاع من الوقف والتصرف فيه ولو كان لمصلحة الوقف الآخر
يجب أن يكون وفق شرائط الوقف وعن إجازة المتولي وليس لمستأجر
الوقفين المتجاورين التصرف فيه بفتح الباب من أحدهما إلى الآخر
والاستطراق منه إليه لمجرد أنه وقف أيضا وهو مستأجر الوقف المجاور
له.
س 1006: نظرا إلى أن الكتب النفيسة الموجودة في بعض المراكز والبيوت
أصبحت في معرض التلف ويصعب حفظها فيها، لذلك اقترح بعض أن تجعل
غرفة من المكتبة المركزية للمدينة تحت تصرف هذه المراكز لتنقل هذه الكتب
إليها، مع بقاء وقفيتها على ما كانت عليه في المكان الأول، فهل يجوز ذلك؟
ج: لو ثبت اشتراط الانتفاع بتلك الكتب النفيسة الموقوفة بمكان
خاص فما دام يمكن ذلك مع حفظ الكتب بوجه عن الضياع والتلف لم يجز
نقلها من مكانها الخاص إلى محل آخر، وإلا فلا مانع من إخراجها من مكانها
إلى المكان الذي يطمأن بحفظها فيه.
س 1007: هناك أرض لم تكن صالحة لغير الرعي (مرتع)، وقد وقفها صاحبها
على الأماكن المقدسة، وقد آجر متولي الوقف قسما من هذه الأرض من بعض
الأشخاص فقام المستأجرون تدريجا بانشاء مساكن وموارد للمعيشة في
أجزاء منها التي لم تكن قابلة للرعي، وكذلك حولوا الأجزاء المناسبة للزراعة إلى
371

أرض زراعية وبساتين: فأولا: نظرا إلى كون المرتع الطبيعي من الأنفال
والأموال العامة، هل كان وقفه صحيحا ويحكم عليه بالوقف حاليا؟ وثانيا:
نظرا إلى أنه قد حصل في المرتع تغيير واصلاح بفعل المستأجرين فأصبح
مرغوبا أكثر مما كان عليه قبل ذلك، فما هو مقدار الأجرة التي يجب عليهم
دفعها؟ وثالثا: نظرا إلى أن الأراضي الزراعية والبساتين قد تم إحياؤها
وإيجادها من قبل المستأجرين أنفسهم فكيف يستأجر هذا النوع من الأراضي؟
وهل يجب أن تدفع أجرتها كأجرة المرتع أم كأجرة المزرعة والبستان؟
ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم تثبت أن أراضي المرتع كانت حين
الوقف من الأنفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف يكون وقفها محكوما
بالصحة شرعا ولا تخرج عن الوقفية باقدام مستأجريها على تبديلها إلى
مزارع وبساتين ومنازل سكنية، بل يجب عليهم - فيما إذا كانت تصرفاتهم
في الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي - أن يدفعوا إليه
أجرتها على ما تم تعيينها في عقد الإجارة ليصرفها في جهة الوقف، ولو
كان تصرفهم فيها من دون سبق الإجارة من المتولي الشرعي فعليهم
ضمان أجرة المثل بالقيمة العادلة لمدة التصرف، ولكن لو ثبت أن تلك
الأراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالأصالة والأنفال ولم تكن
ملكا شرعيا للواقف فوقفها باطل شرعا، وما أحياه منها المتصرفون فيها
وحولوها إلى مزرعة أو بستان أو منزل سكنى وغيره لأنفسهم فهي لهم
شرعا، وأما الأجزاء الباقية منها على حالتها السابقة التي لا تزال مواتا إلى
الآن فهي جزء من الثروات الطبيعية والأنفال ويكون أمرها إلى الدولة
الاسلامية.
372

س 1008: وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين
سائر المزارعين تمام الملك، فصار ذلك سببا لمشاكل كثيرة للأهالي بسبب
تدخل إدارة الأوقاف (من قبيل منعها عن اصدار سند المالكية لمنازل الأهالي)
فهل يكون هذا الوقف نافذا في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه؟ وعلى
فرض الصحة في حصتها فقط، فهل يصح وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم؟
وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحا فما هو تكليف سائر
الشركاء؟
ج: لا اشكال شرعا في وقف حصة الملك المشاع ولو قبل فرزها فيما
إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف ولو بعد الفرز والتقسيم، ولكن
وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة
لحصص ساير الشركاء وللشركاء، حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم
عن الوقف.
س 1009: هل يجوز العدول عن شروط الوقف؟ وإذا كان جائزا فما هي
حدوده؟ وهل يؤثر طول الزمان على العمل بشروط الوقف؟
ج: لا يجوز التخلف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف
في عقد الوقف إلا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجيا، ولا تأثير لطول
الزمان في ذلك.
س 1010: توجد في بعض الأراضي الموقوفة أنهار أو مجار للسيول،
ويوجد فيها حصى وحجارة معدنية، فهل هذه الحصى والحجارة الموجودة
فيها والواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا؟
ج: الأنهار الكبار العامة وكذا مجاري السيول العامة التي تقع بجوار
373

الأراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها
يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف، وأما الأنهار الصغار
الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة
الوقف.
س 1011: توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب
قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت
في البنك أمانة، والآن نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة
طويلة إلى أن نحصل على إجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء
المدرسة، فهل يجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد
البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة
نسبة من الربح لصالح الوقف، أم لا؟
ج: الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما
هو صرفها في جهة الوقف، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير
متيسر له إلا بعد مضي زمان، وكان حفظها إلى أن يتيسر له صرفها في
الوقف بايداعها في البنك، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب
تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة
من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف.
س 1012: هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة - التي وقفها مسلم على
المسلمين - من غير المسلم؟
ج: لو كان وقف الأرض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير
المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.
374

س 1013: دفن أحد العلماء منذ حوالي 22 سنة في الأرض الموقوفة بإجازة
واقفيها، والآن اعترض بعض الأشخاص على ذلك بدعوى أن الدفن في الأرض
الموقوفة لم يكن جائزا، فما هو الحكم؟ وعلى فرض عدم جوازه، فهل يرتفع
الاشكال بدفع مبلغ كعوض عن الأرض الموقوفة التي تم الدفن فيها؟
ج: إذا لم يكن دفن الميت في الأرض الموقوفة منافيا لجهة الوقف فلا
اشكال فيه، وأما إذا كان دفنه منافيا لجهة الوقف فلا يجوز، ولو دفن شخص
في مثل هذه الأرض الموقوفة فالأحوط ما لم يصبح رميما أن ينبش ويدفن
في مكان آخر إلا إذا كان نبش القبر حرجيا أو موجبا لإهانة وهتك المؤمن،
وعلى أي حال فالاشكال لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الأرض
الموقوفة.
س 1014: لو كان ملك وقفا على الأولاد الذكور نسلا بعد نسل:
فهل يزول الوقف بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم لأي سبب كان؟
وما هو تكليف الطبقات اللاحقة فيما إذا تنازل الموقوف عليهم السابقون عن
حقوقهم؟ وما هو تكليف المتولي الشرعي للأملاك الموقوفة عند ذلك بالنسبة
لحقوق البطون اللاحقة؟
ج: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم ولا
يؤثر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، ولا
ينحل بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الاستفادة من
الوقف إليه المطالبة بحقه بتمامه، حتى أنه إذا كان هناك في زمن النسل
السابق مجوز شرعي لبيع الوقف فإنه بعد بيعه يجب أن يشترى بثمنه
ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه، وعلى
375

متولي الوقف إدارة وحفظ الوقف لجميع طبقات الموقوف عليهم.
س 1015: في الوقف على الذرية إذا لم تعلم كيفية تقسيم منافع الوقف بين
الموقوف عليهم، فهل يجب في مثله أن يكون التقسيم على أساس قانون الإرث
أم بالتساوي؟ وهل الأصل في هذا المورد هو التشريك بين تمام الموجودين
من الطبقات أو الترتيب بين طبقات الإرث؟
ج: في الوقف على الذرية إذا لم يعلم أنه وقف على الرؤوس
بالتساوي أو على التفاوت بين الذكور والإناث على وفق قانون الإرث،
فيحمل على الوقف على الرؤوس بالتساوي وتقسم العوائد على الذكور
والإناث في كل طبقة بالسوية، وأما بالنسبة للشك في أنه وقف تشريك أو
ترتيب فيجب الرجوع في غير الطبقة الأولى إلى القرعة.
س: 1016 لو تعذر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمية في بلد
بخصوصه لسنوات عديدة من أجل عدم امكان ايصالها إليها، وقد ادخرت لحد
الآن من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل يجوز صرفها في الحوزات العلمية
الموجودة في بلاد آخر؟ أم أنها لا بد من حفظها إلى أن يمكن ارسالها إلى ذلك
البلد؟
ج: واجب المتولي الشرعي أو إدارة الأوقاف هو جمع عوائد الوقف
وصرفها في جهة الوقف، ولو تعذر موقتا ايصالها إلى بلد يجب صرفها فيه،
وجب حفظ العوائد والانتظار إلى حين التمكن من ايصالها إلى بلد صرفها،
ومع اليأس من التمكن من ايصال العوائد إلى الحوزة العلمية الخاصة ولو
في المستقبل القريب فلا مانع من صرفها في الحوزات العلمية في بلاد آخر.
376

الحبس
س 1017: إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على
أمل الحصول على ربحها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض
بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كساير أملاكه؟
ج: إذا كانت الأرض ملكا شرعيا للحابس وقد حبسها طبق الموازين
الشرعية فالحبس محكوم بالصحة وتترتب عليه الآثار الشرعية للحبس
وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك إلى الحابس ويكون كسائر أملاكه
فله منافعه ونماءاته.
س 1018: الملك الذي حبسه المالك للأبد على ما يصح الوقف عليه، أو ثلث
الميت الذي أوصى بحفظ عينه للأبد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها،
إذا قسمه الوراث فيما بينهم كالميراث وسجلوه بأسمائهم في السند الرسمي،
أو باعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملك وبيع
الرقبات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
ج: الملك المحبوس للأبد وكذا الثلث المحبوس للأبد يكون بحكم
الوقف في عدم جواز الاستملاك والبيع ويكون تقسيمه فيما بين الورثة
كالميراث وكذا بيعه باطلا.
377

بيع الوقف وتبديله
س 1019: وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليها، وقد تم بناء
الحسينية المذكورة فيها، إلا أن بعض الأهالي حولوا قسما من الحسينية إلى
المسجد وهم الآن يصلون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد،
فهل يصح منهم تبديل الحسينية إلى المسجد؟ وهل تترتب على ما حولوه
مسجدا أحكام المسجد؟
ج: ليس للواقف ولا لغيره تبديل الحسينية التي وقفت بعنوانها إلى
المسجد ولا تصير مسجدا ولا تترتب عليها أحكامه وآثاره إلا أنه لا إشكال
في إقامة صلاة الجماعة فيها.
س 1020: لو باع شخص قبل سنوات أرضه التي انتقلت إليه بالإرث بيعا
لازما ثم تبين بعد ذلك أن الأرض كانت وقفا، فهل هذا البيع باطل؟ وإذا كان
كذلك، فهل يجب عليه دفع قيمتها الحالية إلى المشتري أم عليه دفع الثمن الذي
أخذه منه حين بيعها؟
ج: بعدما تبين أن الأرض التي بيعت كانت في الواقع وقفا ولم يكن
للبايع بيعها فالبيع باطل ويجب إعادتها إلى الوقف كما كانت وعلى البائع
رد الثمن الذي أخذه من المشتري مقابل بيع الأرض منه إليه.
س 1021: وقف شخص منذ حوالي مائة سنة ملكه على أولاده الذكور، وقد
ذكر في وثيقة الوقف أنه إذا صار أحد أولاده الذكور فقيرا شرعا فله الحق في
بيع سهمه من وارث آخر، وقد بادر بعض أولاده قبل سنوات إلى بيع نصيبه من
378

بعض الموقوف عليهم، وأخيرا قيل: بما أن في البين كلمة الوقف فلا تكون
الشروط التي ذكرها الواقف صحيحة ويكون البيع والشراء باطلا، ونظرا إلى أن
هذه الأرض وقف خاص وليست وقفا عاما، فهل يجوز هذا البيع والشراء طبقا
لما ذكره الواقف ضمن وثيقة الوقف؟
ج: لو ثبت أن الواقف قد اشترط ضمن عقد الوقف أنه إذا صار أحد
الموقوف عليهم فقيرا ومحتاجا فيجوز له بيع سهمه من أحد الموقوف
عليهم، فلا بأس في بيع من قام منهم ببيع نصيبه من الوقف لفقره وحاجته
إليه، وبيعه حينئذ محكوم بالصحة.
س 1022: أهديت أرضا إلى وزارة التربية والتعليم لبناء مدرسة عليها، ولكن
بعد التشاور والاطلاع على أن قيمة الأرض تفي لبناء عدة مدارس في بعض
المحلات الأخر من المدينة، راجعت الوزارة لبيع الأرض المذكورة تحت اشراف
الوزارة وصرف ثمنها كله في بناء عدة مدارس في جنوب المدينة أو في
المناطق المحرومة، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: لو تم وقف الأرض لبناء مدرسة بانشاء وقفها وتسليمها لوزارة
التربية والتعليم باعتبارها المسؤول والمتولي لهذا الأمر فليس لك بعد
ذلك الرجوع والتدخل والتصرف فيها، وأما إذا لم ينشأ الوقف ولو باللغة
الفارسية أو ما تم تسليم الأرض لوزارة التربية والتعليم بعنوان قبض
الوقف فهي باقية على ملكك ويكون أمرها إليك.
س 1023: يوجد مقام لأحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) وعلى قبته المباركة أكثر من
(5 كلغ) من الذهب بشكل ثلاث قبب متصلة بعضها ببعض وقد سرق هذا الذهب
إلى الآن مرتين وتم كشفها وأعيد الذهب إلى مكانه، فنظرا إلى أن الذهب المذكور
379

في معرض الخطر والسرقة، هل يجوز بيعه وصرف ثمنه في اصلاح المقام
وتوسعته؟
ج: مجرد خوف التلف وخطر سرقته ليس مجوزا لبيعه وتبديله،
ولكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالا معتدا به من خلال القرائن
والشواهد أن ذلك الذهب قد ادخر لصرفه في اصلاح وتأمين احتياجات
المقام أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للاصلاح والترميم ولا يمكن
تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر فلا مانع من بيع الذهب وصرف ثمنه في
الاصلاح والترميم الضروري للبقعة المباركة، وينبغي لدائرة الأوقاف
الاشراف على هذا الأمر.
س 1024: وقف شخص مقدارا من المياه والأراضي الزراعية على أبنائه،
ولكن بسبب كثرة الأولاد وغلاء تكاليف الأعمال الزراعية وقلة غلتها لا يرغب
أحد في زراعة الأرض، ولذلك سوف تؤول إلى الخراب وتخرج في المستقبل
القريب عن قابلية الانتفاع بها، فهل يجوز من أجل ما ذكر بيع الأرض والماء
المذكورين وصرف ثمنهما في وجوه البر؟
ج: لا يجوز بيع وتبديل الوقف ما دام قابلا للانتفاع والاستفادة منه
في جهة الوقف ولو بإجارته من بعض الموقوف عليهم أو من شخص آخر
وصرف الأجرة في جهة الوقف أو بتغيير نوع الاستفادة منه، وإذا لم يكن
قابلا للانتفاع به بوجه جاز بيعه ولكن يجب حينئذ شراء ملك آخر بثمنه
لتصرف منافعه في نفس جهة الوقف.
س 1025: وقف منبر للمسجد ولكنه عمليا غير قابل للانتفاع منه بسبب
ارتفاعه، فهل يجوز ابداله بمنبر آخر مناسب؟
380

ج: إذا لم يكن قابلا للانتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا
المسجد ولا في المساجد الأخر فلا مانع من تغيير شكله.
س 1026: هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من
تنفيذ قانون اصلاح الأراضي؟
ج: إذا كان الواقف مالكا شرعا حين الوقف لما وقفه وتم منه وقفه
على الوجه الشرعي، فلا يصح منه ولا من غيره بيعه وشراؤه ولا تغييره
وتبديله وإن كان من الوقف الخاص، إلا في الموارد الخاصة المستثناة التي
يجوز فيها شرعا بيعه وتبديله.
س 1027: وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل للاطعام أيام
عاشوراء وليالي القدر، والآن قد مضى من عمر الأشجار الموجودة ما يقارب
مائة سنة فيها وقد خرجت عن قابلية الانتفاع بها، فمع الالتفات إلى أني الولد
الأكبر لأبي ووكيله ووصيه، هل يجوز لي بيع هذه الأرض وانشاء مدرسة أو
حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه؟
ج: لو كانت الأرض وقفا أيضا لم يجز بيعها وتبديلها لمجرد خروج
الأشجار الموقوفة فيها عن قابلية الانتفاع، بل يجب تبديل تلك الأشجار
بغرس فسائل النخلة الجديدة في الأرض لتصرف فوائدها في جهة الوقف
إن أمكن ذلك ولو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلية الانتفاع في ذلك،
وإلا فلا بد من الانتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر ولو بإجارتها لزراعة أو
لبناء الدار فيها ونحو ذلك وصرف الأجرة في جهة الوقف، وبشكل عام ما
دام يمكن الانتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء لا يجوز بيعها
وشراؤها وتبديلها، ولكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي
381

ثمرا ويصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة إن أمكن، وإلا فيصرف في
نفس جهة الوقف.
س 1028: تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في
مكان وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظرا إلى أن مبنى
المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخر، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه
في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته؟
ج: إن كانت آلات ولوازم البناء مما قد جعلها المتبرع بها لبناء
المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك فما كانت منها صالحة للاستفادة منها ولو
في مساجد أخر، لا يجوز بيعها بل تعطى لاصلاح المساجد الأخرى، وأما لو
كانت مما قد أجاز فقط المتبرع بها بأن يستفاد منها في بناء المسجد فما زاد
منها يكون له ويكون أمره إليه.
س 1029: وقف شخص مكتبته على أولاده الذكور إلا أنه لم يوفق أحد من
أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة،
وقد أتلفت الأرضة قسما منها، وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا، فهل
يجوز لهم بيعها أم لا؟
ج: إن وقف المكتبة على أولاده مشروطا ومعلقا على اشتغالهم
بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين، فهذا الوقف باطل
من أصله لمكان التعليق فيه، وإن وقفها عليهم ليستفيدوا منها ولكن ليس
من بينهم فعلا من فيه القابلية للاستفادة منها ولم يكن هناك أمل بتحقق
القابلية في المستقبل، فهذا الوقف صحيح ويجوز لهم جعلها في معرض
الاستفادة لأشخاص آخرين لهم القابلية للاستفادة منها، وكذا إذا كانت
382

موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحين منها وكانت التولية لأولاده
فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للأشخاص الصالحين، وعلى أي
حال ليس لهم بيعها.
س 1030: هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الأراضي
المحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها، ومنذ مدة تمت تسوية الأرض
وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الأرض ومانعا من زراعتها، فهل يجوز
بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) القريب من الأرض
المذكورة؟
ج: إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الأرض الموقوفة فلا
مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف.
س 1031: توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد
أجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين، فهل يجوز لمستأجريها بيع
السرقفلية من الغير وأخذ ثمنها؟ وعلى فرض جواز ذلك، فهل يكون ثمن
السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته؟
ج: إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية
فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف، ويجب أن يصرف
في جهة الوقف، وأما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على
البائع من رد المبلغ المأخوذ إلى الدافع، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم
يكن له حق السرقفلية، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في
ذلك المال.
383

أحكام المقابر
س 1032: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان
شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك؟ وهل
المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها
غصبا؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم؟ وعلى فرض
ضمان أجرة المثل، ففي أي مورد يجب أن تصرف الأموال؟ وما هو حكم الأبنية
التي بنوها عليها؟
ج: مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة
شرعية على الملك ولا غصبا لها، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن
الأموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الأموات فيها، فإن كانت
مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره أو
كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن أموات المسلمين فيها، لكانت
أيدي المتصرفين الفعليين فيها لأنفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون
تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض
المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها إلى حالتها السابقة،
وأما ضمان أجرة مثل التصرفات فغير ثابت.
س 1033: هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا إلى 35 سنة وقد حولتها
البلدية إلى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض
المباني، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الأرض مجددا ما تحتاجه من
384

المباني؟
ج: إن كانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمين فيها أو كان
احداث البناء فيها موجبا لنبش أو هتك قبور المسلمين أو كانت الأرض من
المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره فلا يجوز
بناء التأسيسات ولا التصرفات الخاصة فيها ولا تغييرها وتبديلها، وإلا
فلا مانع من ذلك في نفسه.
س 1034: وقفت أرض لدفن الأموات، وفي وسطها ضريح أحد أبناء
الأئمة (عليهم السلام) وقد تم مؤخرا دفن أجساد من الشهداء الأعزاء في هذه المقبرة،
ونظرا إلى عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الرياضية للشباب، فهل يجوز لهم
اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الاسلامية؟
ج: لا يجوز تبديل المقبرة إلى ملعب رياضي، ولا يجوز التصرف في
الأرض الموقوفة في غير جهة الوقف، وكذا لا يجوز هتك حرمة قبور
المسلمين والشهداء الأعزاء، وليست حاجة الشباب إلى ملعب رياضي،
وعدم وجود أرض مناسبة للرياضة مجوزا شرعيا للتعدي على المقبرة
العامة وتبديلها إلى ساحة الرياضة.
س 1035: هل يجوز لزوار مرقد أحد أبناء الأئمة (عليهم السلام) ايقاف وسائل نقلهم
داخل مقبرة قديمة قد مضت عليها حوالي مئة سنة؟ علما بأنها كانت مقبرة
لدفن أموات أهالي القرية وغيرهم في السابق، ولكنهم الآن اتخذوا مكانا آخر
لدفن الموتى.
ج: ما لم يعد ذلك هتكا لقبور المسلمين في نظر العرف ولا مزاحمة
لزوار المرقد فلا بأس فيه.
385

س 1036: تمنع إدارة المقابر العامة دفن الأموات إلى جوار بعض القبور،
فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الأموات فيها؟ وهل يحق لهم المنع؟
ج: إن كانت المقبرة وقفا أو مباحة لكل أحد لدفن الأموات فيها فلا
يحق لأحد أن يقتطع حريما حول قبر ميته من أرض المقبرة العامة ويمنع
المؤمنين من دفن أمواتهم فيها.
س 1037: توجد في جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها
المحكمة القضائية من أحد الاقطاعيين فصارت فعلا لشخص، فهل يجوز
الاستفادة من تلك الأرض لدفن الأموات بعد الاستجازة من صاحبها الفعلي؟
ج: إذا كان صاحبها الفعلي ممن يحكم بكونه مالكا لها شرعا فلا مانع
من التصرف فيها برضاه وإذنه.
س 1038: وقف رجل أرضا لدفن الأموات وجعلها مقبرة عامة للمسلمين،
فهل يجوز لهيئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن يدفنون أمواتهم فيها؟
ج: لا يحق لهم المطالبة بشئ مقابل دفن الأموات في المقبرة العامة
الموقوفة، لكن لو كانوا يقدمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم
الخدمات الأخرى فلا مانع من أخذهم مبلغا كأجرة في قبالها.
س 1039: أردنا إنشاء مركز للمخابرات في إحدى القرى وقد طلبنا من
أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرفنا مساحة من الأرض لبناء المركز ونظرا
لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل يجوز إنشاء هذا المركز
في القسم المهجور من المقبرة القديمة،؟
ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفا لدفن
386

الأموات فيها أو كانت من المرافق العامة للبلدة لاستفادة أهاليها منها أو
كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكا لحرمة قبور المسلمين، وإلا
فلا مانع منه.
س 1040: تقرر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة
أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى كي تكون في
المستقبل مزارا لهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الأعزاء، ولكن لا
تجوز مزاحمة الآخرين في دفن أمواتهم في ذلك المكان فيما إذا كان وقفا
لدفن الأموات.
س 1041: أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى
المقابر ولكن بعض الأهالي يدعون أن هذا المكان جزء من المقبرة، وقد أشكل
على المسؤولين تشخيص أن الأرض المذكورة مقبرة أم لا؟ وقد شهد بعض
المعمرين من أهل المحلة بعدم وجود قبور في المساحة المقررة للبناء بينما
يدعي البعض الآخر وجود قبور فيها، إلا أن كلا من الطرفين يشهدون بوجود
القبور على جوانب المساحة المقررة لبناء المركز الصحي، فما هو تكليفنا؟
ج: ما لم يحرز كون الأرض وقفا لدفن أموات المسلمين ولم تكن من
المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم إنشاء
المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين فلا مانع من
ذلك، وإلا فلا يجوز.
س 1042: هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميت مع كون المقبرة
واسعة ولا تعرف كيفية وقفها بالتحديد، وذلك للاستفادة منه في مصلحة عامة
387

كبناء مسجد أو مركز صحي لأبناء المنطقة على أن يستفاد من مبالغ الايجار
لمصلحة المقبرة ذاتها؟ والجدير ذكره أن هذه المنطقة تفتقر إلى مثل هذه
الخدمات بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراكز الخدمات عليها.
ج: إذا كانت الأرض وقفا على وجه وقف الانتفاع لخصوص دفن
الأموات فيها فلا تجوز إجارتها ولا الاستفادة منها لبناء مسجد أو مركز
صحي أو غيرهما عليها، وأما إذا لم يعلم ولو من القرائن كونها موقوفة
لدفن الأموات ولم تكن من المرافق العامة للبلد لاستفاد الأهالي منها لدفن
الأموات وغيره، وكانت خالية عن وجود القبور فيها، ولم يعرف لها مالك
خاص، فلا مانع من الانتفاع بها في مصلحة من المصالح العامة لأبناء
المنطقة.
س 1043: تنوي مؤسسة المياه والطاقة الكهربائية القيام ببناء عدد من
السدود المائية والمولدات الكهربائية، ومن جملتها بناء سد في مسير نهر
الكارون لانشاء مولد كهربائي وقد تم إجراء التأسيسات الأولية للمشروع
ولا زالت الانفاق قيد الحفر، إلا أنه يوجد في مركز منطقة المشروع مقبرة قديمة
فيها قبور قديمة نسبيا وقبور حديثة أيضا، والقيام بالمشروع متوقف على هدم
هذه القبور فما هو الحكم؟
ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة والتي تحولت جثثها إلى تراب
ولكن لا يجوز هدم ونبش القبور غير المندرسة ولا كشف الجثث التي لم
تتحول بعد إلى تراب، إلا أنه لو كانت في إنشاء مشاريع الطاقة في ذلك
المكان ضرورة اقتصادية واجتماعية مما لا يمكن الاستغناء عنها، وكان
الانتقال من ذلك المكان إلى مكان آخر أو الانحراف عن المقبرة أمرا صعبا
388

وشاقا أو كان فيه الحرج فلا مانع من إنشاء السد في نفس المكان، ولكن
يجب حينئذ نقل القبور التي لم تتحول إلى تراب إلى مكان آخر مع التحرز
عن تحقق النبش ولو بأن يزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ينقل
القبر من دون أن يتحقق النبش إلى مكان آخر، ولو ظهرت جثة خلال العمل
وجب نقلها ودفنها في مكان آخر.
س 1044: هناك أرض بجوار إحدى المقابر ولا يوجد أي أثر لقبر فيها، ومن
المحتمل أنها كانت مقبرة قديما، فهل يجوز التصرف في هذه الأرض والبناء
عليها للأعمال الاجتماعية؟
ج: إن كانت الأرض جزءا من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات
فيها أو محسوبة عرفا حريما لها فحكمها حكم المقبرة ولا يجوز التصرف
فيها.
س 1045: هل يجوز للانسان أن يشتري قبرا أثناء حياته بقصد التملك أم لا؟
ج: إذا كان موضع القبر ملكا شرعيا للغير فلا بأس في شرائه، وأما
إذا كانت جزءا من الأرض التي تكون وقفا لدفن أموات المؤمنين فلا يصح
شراؤها ولا حجزها لنفسه بعدما كان يستلزم قهرا منع الآخرين من
التصرف فيها لدفن الأموات.
س 1046: لو توقف إنشاء الرصيف للمشاة في أحد الشوارع من تحويل عدد
من قبور المؤمنين الذين دفنوا قبل عشرين عاما في مقبرة مجاورة للشارع
العام إلى مكان للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟
ج: لا مانع من جعل القبور ممرا للمشاة إذا لم يكن مستلزما لنبش
389

قبور المسلمين ولا هتكها.
س 1047: توجد مقبرة مهجورة في وسط المدينة ووقفيتها غير معلومة،
فهل يجوز بناء مسجد عليها؟
ج: لا يصح شرعا تحويل مقبرة المسلمين إلى مسجد، إلا فيما إذا لم
تكن أرضها وقفا ولا ملكا خاصا لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة
الأهالي منها في المناسبات ولم يستلزم بناء المسجد عليها هتكا أو نبشا
لقبور المسلمين.
س 1048: هناك قطعة أرض كانت منذ مئة عام تقريبا مقبرة عامة وقبل عدة
سنوات أقيمت عملية الحفر فيها فشوهدت بعض القبور فيها، وبعد اجراء عملية
الحفر ورفع الأتربة فتحت بعض القبور وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل يجوز
للبلدية أن تبيع هذه الأرض؟
ج: لو كانت المقبرة المذكورة وقفا أو من المرافق العامة للبلد فلا
يجوز بيعها ولا شراؤها، وعلى أي حال إذا كانت عمليات الحفر توجب نبش
القبور فذلك محرم أيضا.
س 1049: اقتطع جزء من مقبرة قديمة نسبيا من قبل وزارة التربية والتعليم
لبناء مدرسة فيها من دون الحصول على موافقة الأهالي وقد أنشأت المدرسة
ويقيم الطلاب الصلاة فيها فما هو الحكم؟
ج: ما لم تقم حجة معتبرة على كون أرض المدرسة وقفا لدفن
الأموات فيها ولم تكن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغيره ولا ملكا
خاصا لأحد فلا بأس في الاستفادة من المدرسة ولا في إقامة الصلاة فيها.
390