الكتاب: منتخب الاحكام
المؤلف: السيد علي الخامنئي
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق: إعداد : حسن فياض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

منتخب الأحكام
المطابقة لفتاوى آية الله العظمى
السيد علي الحسيني الخامنئي
دامت بركاته
مع الإشارة إلى
رأي الإمام الخميني (قدس سره)
إعداد وتنظيم
الشيخ حسن فياض
4

* مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق
أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نظرا للحاجة الملحة ارتأيت اعداد مختصر يتضمن أهم
المسائل المبتلى بها في العبادات والمعاملات طبقا لفتاوى القائد
والمرجع المفدى الامام الخامنئي حفظه الله مع الإشارة إلى أراء
الامام الخميني الراحل قدس الله أسراره الزكية.
ولله الحمد فقد تم هذا العمل بمعونة بعض الاخوة الأفاضل
ليكون معتمدا للتدريس والعمل.
هذا وقد راجع الكتاب بدقة عالية سماحة العلامة الحجة آية
الله السيد جعفر كريمي عضو قسم الاستفتاءات وأعطى
ملاحظاته القيمة إن في المضمون أو في اللفظ فجاء هذا الكتاب
متكاملا وموثقا أيضا.
نسأل المولى عز وجل أن يجعله ذخرا لنا في معادنا ونفعا
لإخواننا المؤمنين انه سميع مجيب.
حسن فياض
5

* تمهيد:
* الاحكام: هي القوانين الصادرة من المشرع من أجل تنظيم
وتقنين مسيرة الحياة العملية للانسان فعلا أو تركا.
وهذه الأحكام التي تحدد وظيفة الإنسان تجاه أي عمل أو
ترك تنقسم إلى خمسة أقسام هي: الواجب، الحرام، المستحب،
المكروه والمباح.
* الواجب: هو الفعل الذي فيه مصلحة كبيرة جدا تأبى عن
الترخيص في الترك ولذلك يجب فعله ويكون تركه موجبا
لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم.
* الحرام: هو الفعل الذي فيه مفسدة كبيرة جدا تأبى عن
الترخيص في الفعل ولذلك يجب اجتنابه ويكون فعله موجبا
لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.
* المستحب: هو الفعل الذي فيه مصلحة لا تبلغ حد الالزام
فيجوز الفعل والترك ولكن يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
7

من قبيل التصدق على الفقراء وإلقاء تحية السلام.
* المكروه: هو الفعل الذي فيه حزازة ومفسدة لا تصل
درجة الحرمة فيجوز الفعل كما يجوز الترك ولكنه يثاب على تركه
ولا يعاقب على فعله، من قبيل تناول الطعام الحار أو النوم في
المسجد.
* المباح: هو الفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة أو
كان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيرا في الفعل والترك أي
مطلق العنان ولذلك لا ثواب كما لا عقاب فعلا أو تركا من قبيل
مطلق المشي أو الجلوس.
8

الاجتهاد والتقليد
العمل بأحكام الدين إما أن يكون بالاجتهاد، وإما بالتقليد،
وإما بالاحتياط.
* الاجتهاد: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من
منابعها - وأهمها القرآن الكريم، والسنة، وهي قول المعصوم وفعله
وتقريره -، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك ويقال للقادر
على استخراج الاحكام من مصادرها " مجتهد ".
* التقليد: هو الإتباع، وهنا بمعنى اتباع رأي المجتهد، أي ان
يأتي الإنسان بأعماله طبقا لفتوى مجتهد معين.
(مسألة): يقال للمجتهد الذي قلده الآخرون في أحكامهم:
مرجع التقليد، وللذي يقلد مجتهدا في أعماله: مقلدا.
(مسألة): من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولا يقدر على
استنباط الأحكام، والقوانين الإسلامية من منابعها يجب عليه أن
يقلد مجتهدا، يعني أن يأتي بأعماله طبقا لفتوى مقلده، أو يحتاط
في مقام العمل بإتيان ما يحتمل وجوبه وترك ما تحتمل حرمته.
(مسألة): وظيفة أكثر الناس التقليد في أعمالهم لان نيل
9

درجة الاجتهاد في الاحكام لا يتيسر إلا للقليل منهم، كما أن
العمل بالاحتياط نظرا إلى توقفه على معرفة موارده وكيفيته لا
يهتدي إليه إلا الخواص من الناس (1).
(مسألة): المجتهد الذي تقلده الناس يجب أن تتوفر فيه
الشروط التالية: العدالة، الحياة، البلوغ، الرجولة، أن يكون اماميا
اثني عشريا، والأحوط وجوبا أن يكون الأعلم فيما لو كانت
فتاوى الفقهاء في المسألة مختلفة.
(مسألة): العدالة ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى
من فعل الواجبات وترك المحرمات، فهي بمعنى الاستقامة على
الطريق القويم الذي أراده الله سبحانه وتعالى فينتهي عن نواهيه
وينزجر عنها، ويلتزم بأوامره ويمتثلها.
ولا فرق في ذلك بين الكبائر والصغائر من الذنوب فإن فعل
الذنب معصية وخروج عن الطريق المستقيم.
(مسألة): الأعلم هو الأقدر على استنباط الاحكام من
مصادرها من بين بقية المجتهدين.
(مسألة): يعرف المجتهد والأعلم بأحد الطرق الثلاثة:

1 - الذين لديهم معرفة بأصول وقواعد الاستنباط لكنهم ليسوا بمجتهدين.
10

1 - أن يتيقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم
، وكان قادرا على معرفة المجتهد والأعلم.
2 - أن يشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرين على
معرفة المجتهد والأعلم.
3 - الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو
أعلميته.
(مسألة): الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد:
1 - السماع من نفس المجتهد.
2 - السماع من شخصين عادلين.
3 - السماع من عدل واحد بحيث يحصل الاطمئنان من قوله.
4 - الرجوع إلى الرسالة العملية لمقلده ان اطمأن بصحتها.
(مسألة): إذا تغير رأي المجتهد في مسألة وجب على مقلده
العمل بالفتوى الجديدة، ولا يجوز له العمل بالفتوى السابقة.
(مسألة): يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل
ابتلائه غالبا.
(مسألة): من قلد مجتهدا فمات، يجوز له أن يبقى على تقليده
مطلقا سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل.
(مسألة): الفتوى عبارة عن بيان الحكم الكلي الإلهي بينما
11

الحكم عبارة عن بيان مصداق من مصاديق هذا الحكم الإلهي في
مورد خاص.
* الفرق بين الإحتياط الاستحبابي والوجوبي:
(مسألة): الاحتياط الاستحبابي هو المسبوق أو الملحوق
بفتوى المجتهد، بمعنى أن المجتهد بعد أن بين رأيه أشار إلى طريق
الاحتياط، ويكون المقلد مخيرا بين العمل بالفتوى أو الاحتياط،
وليس له الرجوع إلى غير مقلده.
مثال ذلك: الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر
وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات.
الاحتياط الوجوبي: هو الذي لا يكون مسبوقا، ولا ملحوقا
بالفتوى على خلافه، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به أو
يرجع إلى غير مقلده الأعلم فالأعلم.
مثال ذلك: الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن
يابسة.
وهنا قسم آخر من الاحتياط الوجوبي، وهو الفتوى
بالاحتياط، ويكون غالبا في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف،
ويجب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به
12

مرجع تقليده ولا يجوز له الرجوع فيه إلى الغير.
مثال ذلك: من اشتبه ماء وضوئه بماء مضاف وجب عليه
الوضوء بهما معا احتياطا، أو من ترددت صلاته الفائتة بين صلاة
الصبح وصلاة الظهر مثلا وجب عليه الاتيان بكلتيهما احتياطا.
أحكام ولاية الفقيه
(مسألة): ولاية الفقيه معناها حكومة الفقيه العادل العارف
بأحكام الدين من أجل قيادة وإدارة المجتمع في مختلف القضايا
والأمور.
(مسألة): ولاية الفقيه عامة والمراد بها: ان للمجتمع
الإسلامي بكل طبقاته حاكما وقائدا يقوم فيهم بالعدل ورفع
الظلم وتدبير أمورهم على مختلف المستويات.
وقد يتعارض هذا الأمر مع رغبات وأطماع، ومنافع وحريات
بعض الاشخاص فتقدم إرادة وصلاحيات الولي الفقيه على إرادة
وصلاحيات الآخرين لأنها حاكمة عليها.
(مسألة): تعتبر ولاية الفقيه من شؤون الإمامة والولاية
وهي من أركان المذهب.
13

(مسألة): ولاية الفقيه حكم شرعي تعبدي يؤيده العقل (1).
(مسألة): عدم الإعتقاد بولاية الفقيه لا يوجب الإرتداد
عن الإسلام.
(مسألة): يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر والأحكام
الصادرة عن ولي أمر المسلمين فيما يرجع إلى الأمور العامة
للمسلمين والتي منها مسائل السلم والحرب حتى على المجتهدين
والمراجع العظام.
(مسألة): لا تجوز مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة من
ممثل الولي الفقيه إذا كانت في نطاق صلاحياته المخولة إليه من
الولي الفقيه.

1 - إلا أن الاحكام الصادرة عن الفقيه هي أحكام فقهية تستنبط من الأدلة
الشرعية.
14

أحكام الطهارة
اهتم الاسلام أهمية كبرى بطهارة ونظافة البدن، والمكان الذي
يعيش فيه الإنسان، فأوجب عليه اجتناب أكل وشرب
النجاسات، كما أوجب عليه طهارة بدنه ولبس الطاهر من ثيابه
حال الصلاة (الوسيلة الفضلى لعبادة الإنسان لخالق الكون).
وعلى هذا الأساس فإن معرفة الأشياء النجسة والطريقة التي
تطهر بها المتنجسات ضرورية ولازمة.
(مسألة): كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا،
فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه.
(مسألة): الأشياء النجسة هي:
1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة (1) غير مأكول
اللحم ولو بالعارض.
2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول

1 - ذو النفس السائلة الحيوان الذي يشخب دمه عند الذبح (راجع المسألة
26).
15

اللحم ولو بالعارض.
3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة.
4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة.
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة.
6 - الكلب والخنزير البريان.
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة.
8 - الفقاع - البيرة -.
9 - الكافر من غير أهل الكتاب (1).
10 - عرق الإبل الجلالة (2).
(مسألة): بول وغائط الإنسان نجسان، وكذلك بول وخرء
الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان أكل لحمه حراما ولو
بالعارض كموطوء الإنسان والحيوان الجلال.
(مسألة): البول والغائط من الحيوانات التي يحل اكل لحمها
كالبقر والغنم طاهران.
وكذا بول وغائط الحيوانات التي لا نفس سائلة لها كالسمك

1 - الإمام الخميني (قدس سره): مطلق الكافر نجس.
2 - الحيوان الجلال: هو الذي يتغذى من عذرة الإنسان مدة معينة شرعا.
16

والأفعى.
(مسألة): البول والغائط من الحيوانات التي يكره اكل لحمها
طاهران أيضا، كبول الحصان والحمار.
(مسألة): الأقوى طهارة فضلات الطيور التي يحرم اكل
لحمها، كالغراب وإن كان الأحوط الاجتناب عنها (1).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى نجاسة فضلات الطيور.
17

أحكام الميتة
(مسألة): الحيوان الذي لم يذبح طبقا للشريعة الاسلامية
يسمى ميتة.
(مسألة): الحيوانات على نوعين، نوع دمه يشخب عند
الذبح، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع،
ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح، أي أنه إذا قطعت أوداجه
لا يخرج منه الدم بقوة ودفع.
(مسألة): ميتة الحيوان الذي لا يشخب دمه كالسمك
طاهرة.
(مسألة): الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي
النفس السائلة، كالصوف والشعر والقرن طاهرة، اما الاجزاء التي
تحلها الحياة كاللحم والجلد فإنها نجسة، وكذا كل ما يقطع منها ما
عدا ما ينفصل كالقشور والبثور.
(مسألة): تمام اجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان
حيا أم ميتا نجسة العين.
(مسألة): بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال
18

الثلاثة.
(مسألة): إذا غسل الميت صار بدنه طاهرا.
(مسألة): بدن الشهيد طاهر وهو الذي يجاهد في سبيل الله
من اجل حفظ الاسلام ويقتل في ساحة الحرب، بحيث يفارق
الحياة في أرض المعركة.
19

أحكام الدم
(مسألة): دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة،
كالدجاج والغنم، نجس.
(مسألة): الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، كالسمك
والبعوض، دمه طاهر.
(مسألة): الدم الموجود في البيضة طاهر ولكن يحرم أكله.
(مسألة): الدم الذي يخرج من اللثة إذا اختلط بلعاب الفم
بحيث استهلك فهو طاهر، ولا اشكال في بلعه.
كيفية تنجس الأشياء الطاهرة
(مسألة): إذا لاقى الجسم الطاهر جسما نجسا، وكان على
أحدهما رطوبة مسرية - وهي التي تنتقل بنحو محسوس من
الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما الآخر -
فإنه ينجس الجسم الطاهر.
(مسألة): الجسم الطاهر الذي لم يعلم الإنسان بتنجسه
محكوم بالطهارة، ولا يجب الفحص عنه، حتى وان كان قادرا على
20

معرفة انه متنجس أم لا.
(مسألة): الأشياء المتنجسة يحرم اكلها وشربها.
المطهرات
(مسألة): المطهرات هي التي تطهر الأشياء المتنجسة وهي:
1 - الماء.
2 - الأرض.
3 - الشمس.
4 - الاسلام فإنه مطهر للكافر لو كان نجسا كغير الكتابي.
5 - إزالة عين النجاسة (وفق ما سنوضحه).
6 - الاستحالة.
7 - استبراء الحيوان الجلال.
8 - ذهاب الثلثين من العصير العنبي.
9 - الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البعوضة.
10 - التبعية، كتبعية الولد لأبويه، وتبعية الآت الغسل للميت.
11 - الغيبة فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ونحوها إلا مع العلم
ببقاء النجاسة.
21

أحكام المياه
الماء على اقسام مختلفة، والتعرف على هذه الأقسام يساعدنا
على فهم المسائل المتعلقة به.
(مسألة): الماء إما مضاف وإما مطلق.
* الماء المضاف: إما أن يكون معتصرا من الأجسام كماء
التفاح والبطيخ، أو مختلطا بشئ آخر بحيث سلب عنه صفة
المائية بنحو مطلق مثل الماء المختلط بالطين.
* الماء المطلق: هو الذي لا يكون مضافا ويصدق عليه اسم
الماء فقط.
(مسألة): الماء المضاف لا يكون مطهرا للمتنجس بأي
حال، (فليس من المطهرات) وإن أمكن أن يستخدم في تنظيف
الأشياء المتسخة.
وإذا لاقى الماء المضاف الأجسام النجسة فإنه يتنجس حتى
ولو كانت النجاسة قليلة ولم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.
والتوضؤ أو الاغتسال بالماء المضاف باطل.
22

أقسام الماء المطلق
(مسألة): الماء إما أن يخرج من الأرض، واما أن ينزل من
السماء، وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك، والماء الذي يتساقط من
السماء يقال له: ماء المطر، والماء الذي يخرج من الأرض إذا كان
جاريا كماء العين والقناة يقال له: الماء الجاري، أما إذا لم يكن
جاريا فهو ماء البئر.
الماء الذي لا ينبع من الأرض ولا ينزل من السماء يقال له - إذا
لم يبلغ مقدار الكر -: الماء القليل.
(مسألة): الوعاء الذي يحتوي على الماء وكان كل من طوله
وعرضه وعمقه (5, 3) أشبار أو بلغ وزن الماء فيه (419, 377)
كيلو غراما فإنه يكون بمقدار الكر.
* الماء القليل:
(مسألة): إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه ينجس بمجرد
الملاقاة، إلا ان يلاقيها باندفاع ففي مثل هذه الحالة يتنجس
المقدار الذي يلاقي النجس مباشرة مع المقدار الذي يليه من
الأسفل دون غيرهما، فمثل ذلك الماء الذي يجري من الأعلى على
23

مكان نجس فإن الذي ينجس هو الماء الذي لاقى النجاسة
وما دونه، ولا تسري النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل يبقى
طاهرا هو والوعاء.
(مسألة): إذا لاقى الماء القليل المتنجس الماء الجاري أو الكر
فالماء القليل يطهر بالملاقاة بمجرد الاتصال (1)، مثال ذلك: لو كان
عندنا وعاء فيه ماء قليل متنجس، ولم تتغير إحدى أوصافه
الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفية مياه
متصلة بالكر فإنه يطهر، وأما إذا كانت أوصافه متغيرة قبل عملية
التطهير فإنه يجب أن يستمر الصب عليه حتى تزول تلك
الأوصاف فإذا زالت طهر.
* ماء الكر والبئر والجاري:
(مسألة): الماء المطلق بكل أقسامه طاهر ما لم يتغير أحد
أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته.
(مسألة): مياه الأنابيب الموجودة في المساكن والأبنية

1 - الإمام الخميني (قدس سره): لا بد من الامتزاج به أيضا ولا يكفي مجرد
الاتصال.
24

والمتصلة بالخزانات حكمها حكم ماء الكر.
(مسألة): بعض خصوصيات ماء المطر:
1 - إذا تساقط ماء المطر على شئ متنجس ولم تكن عين
النجاسة موجودة فيه فإنه يطهر باستيلاء ماء المطر عليه.
2 - إذا تساقط ماء المطر على البساط أو اللباس المتنجسين
يطهران، ولا يحتاجان إلى العصر.
3 - إذا تساقط ماء المطر على الأرض المتنجسة فإنها تطهر.
4 - إذا تجمع ماء المطر في مكان وغسلنا به المتنجس فلا
ينجس ولو كان قليلا بشرط استمرار المطر بالتساقط عليه وعدم
تغير أحد أوصافه الثلاثة، بطعم النجاسة أو لونها أو رائحتها.
كيفية تطهير الأشياء المتنجسة
(مسألة): إذا أردنا أن نطهر الأشياء المتنجسة، يجب أولا أن
نزيل عين النجاسة ثم نصب الماء عليها، كما سيأتي تفصيله في
المسائل الآتية.
25

(مسألة): الوعاء المتنجس بولوغ الكلب يطهر بالتعفير (1)
أولا، ثم بالغسل بالماء مرتين والأحوط مراعاة التعدد في الغسل
بالجاري أو بالكر أيضا، والمتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ
يطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا يعتبر فيهما التعفير وان كان
أحوط في ولوغ الخنزير.
(مسألة): الوعاء المتنجس يطهر:
بماء الكر: إذا وضع فيه مرة واحدة.
بالماء القليل: يملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ويراق بعد كل
مرة، أو يصب مقدار من الماء في الوعاء ويراق بعدها ثلاث مرات
أيضا، على أن يحرك الماء ليصل إلى المكان النجس من الوعاء.
(مسألة): البساط واللباس وكل الأشياء التي تمتص الماء
والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهيرها بالماء القليل يجب
عصرها بعد كل غسلة حتى ينفصل ماء الغسالة، أو يتم إخراجه،
ولا يجب العصر عند غسلها بالكر، بل يكفي أي عمل يوجب

1 - وكيفية التعفير المختص بولوغ الكلب أن يغسل ثلاثا أولاهن التراب
المبلل بالماء بحيث لا يخرج عن مسمى التراب أما الخنزير والجرذ فيغسل
سبعا بالماء القراح (أي العادي).
26

إخراج الماء (1).
(مسألة): يكفي غسل موضع البول مرة واحدة (2).
* الأرض:
(مسألة): يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء
المشي، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها، بشرط زوال عين
النجاسة، وأن تكون الأرض:
1 - طاهرة.
2 - جافة.
3 - أن تكون ترابا، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال
المذكورات.
4 - غير مفروشة بالزفت.
(مسألة): إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل

1 - الإمام الخميني (قدس سره) الأشياء القابلة للعصر إن طهرت بماء المطر لا
تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط العصر أو ما يقوم
مقامه كالفرك أو الغمز.
2 - الإمام الخميني (قدس سره) إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة وإلا
فالأحوط الغسل مرتين.
27

بالمشي أو بالمسح على الأرض طهرا، إذا صدق أقل مسمى
المشي.
* الشمس:
(مسألة): تطهر الشمس الأمور التالية.
1 - الأرض.
2 - المباني والأشياء المثبتة فيها كالأبواب والنوافذ.
3 - الأشجار والأعشاب.
4 - الحصر والبواري.
(مسألة): الشمس من المطهرات بالشروط التالية:
1 - أن يكون المتنجس رطبا رطوبة مسرية.
2 - أن تجفف أشعة الشمس الشئ النجس، فإذا بقي رطبا لم
يطهر (1).
3 - أن لا يكون هناك مانع من وصولها كالغيوم والستائر، نعم
إذا كان المانع رقيقا لا يمنع وصول أشعة الشمس فلا اشكال. وأن

1 - الإمام الخميني (قدس سره) لا يبعد إعتبار حصول اليبس بإشراق الشمس
عليه.
28

لا تكون مع الواسطة كالمرآة.
4 - أن تجفف الشمس المكان المتنجس بمفردها، من دون أن
تحتاج إلى مساعدة الهواء مثلا.
5 - أن لا تكون عين النجاسة باقية عند إشراق الشمس على
المكان المتنجس، ولذا يجب إزالة عين النجاسة قبله.
6 - أن تجفف الشمس باطن المتنجس وظاهره دفعة واحدة،
فإذا جففت الظاهر فقط بأن حصل الفصل بين الظاهر والباطن
فإنه يطهر الظاهر فقط دون الباطن.
(مسألة): إذا تنجست الأرض وأمثالها ولم تكن رطبة ففي
مثل هذه الحالة يمكن وضع القليل من الماء أو شئ يوجب
رطوبة المكان حتى إذا أشرقت الشمس عليه مرة أخرى وجف
بسبب ذلك تحققت الطهارة.
* الإسلام:
(مسألة): الكافر ما عدا الكتابي (1) نجس ما لم ينطق
بالشهادتين، فإذا نطق بهما صار مسلما وطهر تمام بدنه،

1 - الإمام الخميني (قدس سره) الكافر مطلقا نجس حتى الكتابي.
29

والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
* زوال عين النجاسة:
(مسألة): هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين
النجاسة عنهما، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما:
1 - بدن الحيوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق
على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته.
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو
خرج دم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا
يحتاج إلى صب الماء.
(مسألة): مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما
الواسطة (1) الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة.
(مسألة): تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة.
(مسألة): كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة
ظاهرا.

1 - الإمام الخميني (قدس سره) الأحوط أنها محكومة بالنجاسة.
30

(مسألة): الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر
أو نجس يحكم بطهارته.
(مسألة): الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن
يشاهد النجاسة بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم
بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة.
أحكام التخلي
(مسألة): يجب حال التخلي ستر العورة عن الناظر المحترم
ما عدا الزوجين أو الطفل غير المميز.
(مسألة): يحرم حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة
بمقاديم البدن اي الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته
أيضا أم لا، وكذا يحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط.
(مسألة): لا يشترط في الإنحراف عن القبلة أن يكون
بالدقة العقلية بل يكفي صدق الإنحراف عنها عرفا.
(مسألة): يجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة، واما
موضع الغائط فلا يشترط غسله بالماء بل يكفي قلع النجاسة ولو
كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء.
(مسألة): تكفي المرة الواحدة في البول إذا خرج من المخرج
31

الطبيعي، ويجزي المسح ونحوه في الغائط إذا لم يتعد عن
الموضع الطبيعي ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا يجب
الغسل بالماء.
(مسألة): يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث.
32

أحكام الوضوء
يجب على الإنسان قبل الإتيان بالصلاة أو بأي عمل مشروط
بالطهارة أن يتوضأ.
وفي بعض الموارد يجب عليه الغسل، وإذا لم يستطع الوضوء أو
الغسل وجب عليه التيمم بدلا عن ذلك وإن كان فاقدا للطهورين
سقط عنه الأداء وإن كان الأداء أحوط، والأحوط وجوب
القضاء أيضا.
وسنستعرض في هذا الباب أحكام كل من الوضوء، والغسل،
والتيمم.
كيفية الوضوء
(مسألة): يجب أولا غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى، وبعد
ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح رأسه ثم رجله اليمنى ثم رجله
اليسرى برطوبة ماء الوضوء الموجودة على يده وبذلك يتحقق
الوضوء.
33

توضيح أعمال الوضوء
* الغسل:
(مسألة): يجب في الوضوء غسل الوجه أولا، ويكون غسله
من منبت الشعر إلى آخر الذقن مبتدئا من الأعلى إلى الأسفل،
ولكي يتيقن أنه غسل هذا المقدار الواجب يغسل مقدارا زائدا
عن هذا الحد من باب المقدمة العلمية.
(مسألة): بعد غسل الوجه، يجب غسل اليد اليمنى من المرفق
إلى أطراف الأصابع، وكذلك اليد اليسرى.
(مسألة): لكي يتيقن بأنه غسل المرفق بالكامل يجب أن
يغسل مقدارا زائدا عليه.
(مسألة): يجب في الوضوء أن يغسل يديه إلى أطراف
الأصابع، وإذا اقتصر في غسل اليد على ما عدا الكفين فان
وضوءه باطل، حتى وإن كان قد غسل كفيه قبل غسل الوجه.
* المسح:
(مسألة): مكان مسح الرأس من مفرق الرأس إلى جهة
الجبهة وان كان يجزي النكس أيضا.
34

(مسألة): يجب ان يكون المسح على الرأس بمقدار يصدق
عليه عرفا أنه مسح.
(مسألة): يستحب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضا،
وبمقدار إصبع واحد طولا (1).
(مسألة): لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح
بالنحو المتقدم سابقا على الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن
لا يكون طويلا بحيث يتجاوز بمده عن مقدم الرأس فلا يجزي
المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في مقدم الرأس، كما
لا يجزي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن كان مجتمعا
فيه.
(مسألة): بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين برطوبة ماء
الوضوء الباقية على اليد، بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى
الكعبين، وهما الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق
على الأحوط وجوبا (2).
(مسألة): يجب في المسح أن تكون اليد هي الماسحة، فلو

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط عدم الإجتزاء بما دون عرض الإصبع.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى كفاية المسح إلى الكعب وهو قبة ظهر
القدم.
35

جمد يده وحرك رأسه أو قدمه بطل الوضوء، ولا يضر الحركة
اليسيرة للرأس والقدم حال المسح.
(مسألة): لا يشترط أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى
بل يكفي باليسرى.
أما المسح على القدمين فالأحوط أن يكون باليد اليمنى للقدم
اليمنى وباليسرى لليسرى.
(مسألة): إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء
من الخارج للمسح (أي من خارج أعضاء الوضوء)، بل يجب
عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها، كأن يأخذ
من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه.
(مسألة): الرطوبة التي يجب أن تكون على اليد يجب أن
تكون بمقدار بحيث تترك اثرا على الرأس والقدمين.
(مسألة): يجب أن يكون محل المسح - الرأس والقدمين -
جافا فلو كان رطبا وجب تجفيفه قبل المسح، نعم لو كانت
الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة بعد
المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حينئذ.
(مسألة): لا يشترط كون أعضاء الغسل جافة أثناء
الوضوء.
36

(مسألة): لا يجوز أن يكون هناك حائل حتى لو كان رقيقا
بين الماسح والممسوح كالقلنسوة، والجورب، والنعل ونحو ذلك
(إلا في الحالات الاضطرارية) (1).
(مسألة): يجب ان يكون محل المسح طاهرا. فلو كان نجسا
ولا يمكنه صب الماء عليه وجب التيمم.
شرائط الوضوء
(مسألة): إذا توفرت الشروط التالية صح الوضوء، وإذا
اختل واحد منها بطل.
1 - ان يكون الماء طاهرا غير نجس.
2 - ان لا يكون ماء الوضوء والمكان الذي يتوضأ فيه
مغصوبا (2).
3 - ان يكون ماء الوضوء مطلقا (غير مضاف).

1 - كما لو كان على رأسه شعر مستعار وكان في رفعه حرج ومشقة لا
تحتمل عادة، أو كالمصاب بالفالج وكان نزع الحذاء حرجا عليه فيجوز
المسح على الحائل حينئذ.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): عدم البطلان في غصبية المكان لا يخلو من قوة.
37

4 - ان يكون اناء ماء الوضوء (1) مباحا (وفق ما سنوضح).
5 - ان لا يكون الإناء من الذهب (2) أو الفضة (وفق التوضيح
الآتي).
6 - ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة.
7 - ان لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء
الوضوء.
8 - ان ينوي القربة المطلقة، فالوضوء رياء باطل، وكذا لو
توضأ بقصد التبريد.
9 - ان يراعي الترتيب أثناء الوضوء (طبقا للكيفية المذكورة
سابقا في اعمال الوضوء).
10 - الموالاة بين أعضاء الوضوء، بمعنى ان لا يتخلل فاصل
زمني بين اعمال الوضوء، بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء
السابقة.
11 - ان يباشر الأعمال بنفسه، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا
مع الاضطرار.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): عدم البطلان في غصبية الإناء مع عدم الانحصار
وكون الوضوء بالاغتراف لا يخلو من قوة وأما الغمس فلا يجوز مطلقا.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.
38

12 - ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء.
13 - ان يتسع الوقت للوضوء (1).
* توضيح شرائط الوضوء:
(مسألة): الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء
علم بنجاسته واضافته أم لم يعلم، أم كان عالما ثم نسي، يعني
طهارة واطلاق الماء شرطان واقعيان.
(مسألة): يجب ان يكون ماء الوضوء مباحا، وعليه
ففي الموارد المذكورة أدناه يكون الوضوء باطلا:
1 - التوضؤ بالماء الذي لا يرضى صاحبه باستعماله (اي مع
العلم بعدم رضاه).
2 - التوضؤ بالماء الذي لا يدري هل يرضى صاحبه بذلك أو
لا يرضى؟
3 - التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة، كأحواض المياه
الموقوفة على طلاب المدارس، فإنه لا يصح الوضوء لغير الطلاب

1 - هذا إذا كان يعلم بعد الوضوء أنه يتمكن من ادراك ولو ركعة من الصلاة
قبل خروج الوقت، وإلا كان فرضه هو الانتقال إلى التيمم.
39

الموجودين فيها، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على
الاشخاص الذين يصلون فيها.
(مسألة): التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى
ولو لم يحرز رضى أصحابها، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء
فيها فالأحوط وجوبا (1) ترك التوضؤ منها.
(مسألة): إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد
ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين
التيمم ولا يصح منه الوضوء به، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو
كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه،
فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه
واليدين فيه بطل وضوؤه، وان توضأ فيه بالاغتراف منه صح
وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب.
(مسألة): يجب ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل
والمسح.
(مسألة): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من
وصول الماء إليها وجب ازالته عند الوضوء.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): مع النهي يشكل الجواز.
40

(مسألة): إذا كان على مواضع المسح (مقدم الرأس
والقدمين) شئ وجب ازالته ولو كان لا يمنع من وصول البلل
إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب.
(مسألة): خطوط أقلام الحبر، وبقع الألوان، والشحم إذا
ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء. أما إذا كان لها
جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها.
(مسألة): إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن
شك في كونه مانعا من وصول الماء إليها أم لا، وجب ازالته أو
ايصال الماء إلى تحته.
(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي:
غسل الوجه، ثم اليد اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح
الرأس والقدمين. ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى، وإذا لم
يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا.
(مسألة): الموالاة معناها: الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن
لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف
الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق.
(مسألة): إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى
إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو
41

اللاحق - بطل وضوؤه (1).
(مسألة): من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه
لا يصح منه أن يستعين بالغير، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو
يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا.
(مسألة): من لا يقدر على التوضؤ بنفسه، وجب عليه
الاستعانة بشخص آخر، ولكن يجب عليه ان (2) ينوي بنفسه نية
الوضوء ويمسح بيده، وان لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب
بيده ومسح بها (3).
(مسألة): من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره، أو خاف
المرض من استعمال الماء، وجب عليه التيمم، فان توضأ وهو على
هذه الحال كان وضوؤه باطلا، لكن لو توضأ وهو لا يعلم أنه
يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه.
(مسألة): يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة، اي امتثالا
لأمر الله تعالى، ولا يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب، بل

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الفاصل الزمني هو أن يؤخر غسل العضو إلى أن
تجف جميع الأعضاء السابقة.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): والأحوط نية الغير أيضا.
3 - الإمام الخميني (قدس سره): والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.
42

يكفي منه الالتفات إليه حال الوضوء، بحيث لو سئل ماذا تفعل
لأجاب: انني أتوضأ قربة إلى الله تعالى.
(مسألة): إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو أراد الوضوء لن
يتمكن من ادراك الصلاة أو جزء منها في الوقت وجب عليه
التيمم، لكن لو احتاج التيمم إلى الوقت الذي يحتاجه الوضوء
توضأ حينذاك.
وضوء الجبيرة
الجبيرة: هي الدواء الذي يوضع على الجرح وأمثاله، أو
الشئ الذي يلف به الجرح والكسر.
(مسألة): الشخص الذي جرح عضو من أعضاء وضوئه أو
كسر، إذا كان قادرا على الوضوء بشكل طبيعي وجب عليه
ذلك، مثاله ما إذا كان الجرح مكشوفا ولا يضره وصول الماء، أو
كان الجرح ملفوفا بخرقة ولكن يمكنه فتحها ولا يضره الماء فإنه
يتوضأ الوضوء العادي.
(مسألة): ان كان في وجهه أو يده جرح وكان مكشوفا فان
كان صب الماء عليه مضرا وضع عليه خرقة ومسح عليها.
(مسألة): في وضوء الجبيرة يجب غسل أو مسح المواضع
43

التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي، والمواضع التي لا
يمكن فيها ذلك مسح على الجبيرة برطوبة يده.
(مسألة): ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو
ظاهر القدم (محل المسح) وكان مكشوفا ولا يستطيع المسح عليه
يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها برطوبة ماء الوضوء.
(مسألة): ان كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ
وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(مسألة): من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها
أثناء الوضوء برطوبة يده جاز له مسح الرأس والقدمين بهذه
الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح
بها.
(مسألة): إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه
أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضا أحكام الجبيرة
ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم
الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم ان
أمكن ذلك بلا حائل، وان كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه
الحالة.
(مسألة): إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه
44

باستثناء مقدار من أطراف الأصابع، وبقي أعلى القدم مكشوفا
وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبيرة نفسها.
(مسألة): إذا كانت الجبيرة حول الجرح زائدة على المتعارف
ولم يمكن رفع الزائد وجب العمل بوظيفة الجبيرة والتيمم على
الأحوط وجوبا، وإذا أمكن رفع الجبيرة وجب ذلك.
(مسألة): إذا التصق على أعضاء الوضوء شئ من الجبيرة
ولا يمكن رفعه، أو كان في رفعه مشقة زائدة لا يمكن تحملها
وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة.
(مسألة): إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها
برطوبة اليد، كما لو كان هناك دواء ملتصق، وضع خرقة طاهرة
بحيث تعد جزءا منها ومسح عليها برطوبة يده.
(مسألة): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة، لكن الأحوط
ان يأتي بالغسل ترتيبا، لا ارتماسا.
ما يجب الوضوء لأجله
(مسألة): يجب على الإنسان التوضؤ: لكل صلاة عدا الصلاة
على الميت، وللطواف الواجب حول الكعبة، ومس كتابة القرآن،
أو اسم الله جل وعلا ببدنه.
45

(مسألة): الصلاة أو الطواف حول الكعبة من دون وضوء
باطلان.
(مسألة): من لم يكن متوضأ لا يجوز له مس الكتابات
التالية ببدنه:
1 - خط كتابة القرآن، ولا اشكال في مس ترجمته إلى اللغات
الأخرى.
2 - اسم الله بأي لغة كتب مثل: الله - خدا - God -.
3 - الأحوط (1) إلحاق أسماء الأنبياء (عليهم السلام)، واسم النبي
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأسماء الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، واسم السيدة فاطمة
الزهراء (عليها السلام).
(مسألة): يستحب التوضؤ للأعمال التالية:
1 - الذهاب إلى المسجد، أو حرم أحد المعصومين (عليهم السلام).
2 - قراءة القرآن.
3 - حمل القرآن.
4 - مس جلد القرآن وهوامش صفحاته.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): في إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة: والملائكة تأمل
وإشكال والأحوط التجنب خصوصا في الأولين.
46

5 - زيارة أهل القبور.
6 - يستحب الوضوء في نفسه لغرض الكون على الطهارة
وتجزي الصلاة به.
مبطلات الوضوء
(مسألة): إذا اتى الإنسان بواحد من الأمور المذكورة أدناه
بطل وضوؤه:
1 - خروج البول، والغائط، والريح الذي يخرج من المعدة أو
الأمعاء.
2 - النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
3 - ما يزيل العقل، كالجنون والسكر والاغماء.
4 - الاستحاضة للنساء.
5 - ما يوجب الغسل كالجنابة ومس الميت.
الغسل
أحيانا يكون الغسل واجبا من اجل الصلاة وغيرها من
الأعمال التي يشترط فيها الطهارة.
47

* طريقة الاغتسال:
(مسألة): يجب في الغسل، غسل تمام البدن من الرأس
والرقبة إلى القدمين، سواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة، أم
مستحبا كغسل الجمعة. وبعبارة أخرى لا فرق في الأغسال من
جهة اتيانها إلا في النية.
(مسألة): هناك طريقتان للاتيان بالغسل هما: الترتيبي
والارتماسي.
* الغسل الترتيبي: يجب فيه أولا غسل الرأس والرقبة، ثم
غسل الجانب الأيمن من البدن، وبعده الجانب الأيسر.
* الغسل الارتماسي: يوضع تمام البدن في الماء دفعة (1)
واحدة عرفية، ولذلك يجب ان تكون كمية الماء بحيث يقدر على
وضع تمام البدن فيه.

1 - الإمام الخميني * ((قدس سره)) *: اللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في
الماء في آن واحد عرفا.
48

شروط صحة الغسل
(مسألة): كل ما اعتبر في الوضوء من الشرائط معتبر في
صحة الغسل أيضا، باستثناء شرط الموالاة، وكذلك لا يجب
الاتيان به من الأعلى إلى الأسفل.
(مسألة): من وجبت عليه عدة أغسال وكان ضمنها غسل
الجنابة يكفي الغسل بقصد الجنابة (1) عن بقية الأغسال.
(مسألة): من اغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء
للصلاة، ولكن بقية الأغسال إذا أتى بها لابد من أن يتوضأ
للصلاة أيضا مضافا إلى الغسل.
(مسألة): في الغسل الارتماسي يجب ان يكون تمام البدن
طاهرا، اما في الغسل الترتيبي فلا تشترط طهارة تمام البدن،
وعليه فإذا طهر كل قسم من الأقسام قبل الشروع بالغسل كفى.
(مسألة): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة.
(مسألة): من كان صائما صياما واجبا، لا يجوز له حال
صيامه ان يغتسل ارتماسا، لان الصائم لا يجوز له وضع تمام رأسه

1 - الإمام الخميني (قدس سره): لكن لا ينبغي ترك الإحتياط بنية الجميع.
49

في الماء، لكن لو اتى بالغسل الارتماسي ناسيا أنه صائم صح
غسله وصومه أيضا.
(مسألة): لا يجب في الغسل ان يوصل الماء إلى تمام بدنه
بيده، بل يكفي ان ينوي الغسل ويضع تمام بدنه تحت الماء ويحركه
حتى يصل إلى تمام اجزائه، ولا يشترط جريان الماء على البدن
بل يكفي صدق الغسل.
50

الأغسال الواجبة
(مسألة): الأغسال الواجبة سبعة: غسل الجنابة، وغسل
الميت، وغسل مس الميت، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة،
وغسل النفاس، والغسل الذي وجب بسبب النذر.
غسل الجنابة
(مسألة): إذا خرج من الإنسان مني، سواء كان بسبب
الاحتلام أم الجماع، صار مجنبا، ووجب عليه الاغتسال للصلاة
ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، وهذا الغسل يعرف
بغسل الجنابة.
(مسألة): إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة.
(مسألة): من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول
والمني فقط وجب عليه الغسل والوضوء معا، وان كان محدثا
بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة): إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا يدري
هل هي مني أو بول أم غيرهما، فان خرجت بشهوة، وبدفق،
51

وبعد الخروج فتر بدنه يحكم بكونها منيا، وان لم يتحقق شئ من
هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا يحكم بكونها منيا، هذا بالنسبة
للصحيح، اما بالنسبة للمرأة والمريض فإنه يكفي للحكم بكون
الخارج منهما منيا أن يصاحبه فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة
اللذة (1).
(مسألة): يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني، فان لم
يفعل وخرجت رطوبة بعد الغسل ولم يدر أنها مني أم غيره يحكم
بأنها مني ويجب عليه إعادة الغسل.
* الأعمال التي تحرم على الجنب:
(مسألة): حينما يصير الإنسان مجنبا تحرم عليه عدة أمور:
1 - مس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بشئ من بدنه،
والأحوط وجوبا إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة:.
2 - الدخول إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى
ولو على نحو الاجتياز، وهو: الدخول من باب والخروج من باب
آخر.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): في المرأة تكفي الشهوة.
52

3 - المكث في المساجد، أو مشاهد الأئمة (عليهم السلام) (1)، ولا مانع
من المرور فيها على نحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من
آخر.
4 - قراءة ولو حرف واحد من السور القرآنية التي فيها آية
السجدة، والسور هي: السجدة - النجم - فصلت - العلق.
(مسألة): من خصص في منزله (أو في المؤسسة أو في
الدائرة) مكانا لأداء الصلاة (المصلى) فلا يلحقه حكم المسجد.
(مسألة): توقف الجنب في مشاهد أبناء الأئمة (عليهم السلام) لا
اشكال فيه، لكن التوقف في المساجد المبنية عادة حول تلك
المشاهد والمقامات حرام.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها
بالمسجدين.
53

الأغسال الخاصة بالنساء
(مسألة): ثلاثة أغسال واجبة تختص بالنساء فقط وهي:
غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وسبب هذه الأغسال:
خروج الدم من الرحم، ولكل واحد من هذه الأغسال حكم
خاص به.
غسل الحيض
الحائض إما أن تكون ذات عادة عددية فقط أو وقتية فقط أو
كلاهما أو لا شئ منهما:
فان كانت ذات عادة عددية بان كانت ترى الدم في كل دورة
خمسة أو سبعة أيام مثلا فإنها تحكم بالحيض إذا رأت الدم وكان
بصفات الحيض. وان كانت ذات عادة وقتية بان كانت ترى الدم
في أول الشهر أو وسطه مثلا فإنها تحكم بالحيض بمجرد رؤية
الدم في الوقت. وان كانت ذات عادة عددية وقتية فكذا تحكم
بالحيض برؤية الدم في الوقت.
وان لم تكن ذات عادة بان كانت مضطربة أو مبتدأة فإن كان
54

الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم
يكن بأقل من ثلاثة أيام.
(مسألة): عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة، يجب عليها ان
تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة.
(مسألة): كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه
حيضا، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في
الهاشمية والخمسون في غيرها - فهو بحكم الاستحاضة.
(مسألة): أقل الحيض ثلاثة أيام، وعليه فإذا رأت الدم
وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض.
(مسألة): أكثر الحيض عشرة أيام، وعليه فإذا استمر الدم
أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض.
(مسألة): دم الحيض في الغالب: غليظ، حار، احمر اللون،
مائل إلى السواد، يخرج بدفق وحرقة قليلة.
1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة.
2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال
قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت
منغمسة فهو من دم الحيض.
3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم
55

يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرج الدم من الجانب
الأيسر كان حيضا وإلا فلا.
(مسألة): يحرم على المرأة أثناء مدة الحيض الأعمال التالية:
1 - الصلاة والطواف حول الكعبة.
2 - الأعمال المحرمة على الجنب، كالوقوف في المسجد.
(مسألة): يحرم مقاربة المرأة الحائض حتى تطهر.
(مسألة): في مدة الحيض لا تجب الصلاة والصيام على
الحائض، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، وأما الصوم فيجب عليها
قضاؤه.
(مسألة): غسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما إلا في
النية.
(مسألة): لا يكفي غسل الحيض وحده للصلاة بل لابد من
ضم الوضوء إليه.
غسل الاستحاضة
(مسألة): من الدماء التي تخرج من المرأة وتراها في بعض
الأوقات دم الاستحاضة.
(مسألة): دم الاستحاضة في الغالب اصفر اللون بارد يخرج
56

بدون دفق وحرقة ولا غلظة فيه، لكن قد يخرج أحيانا شديد
الحمرة مع غلظة ودفق وحرقة.
(مسألة): دم الاستحاضة على أنحاء ثلاثة، ويعود تقسيمه
إليها على أساس قلة الدم وكثرته، فإذا كان قليلا جدا لا يجب
عليها الغسل ويبطل الوضوء، ويجب فيه الوضوء لكل صلاة، ولو
كان متوسطا بين القليل والكثير يجب فيه مضافا إلى الوضوء لكل
صلاة الغسل للصلاة التي رأته قبلها، وإذا كان كثيرا وجب عليها
الغسل لكل من صلاة الصبح وصلاتي الظهرين وصلاتي
العشائين.
(مسألة): يجب على المستحاضة اختبار حالها بادخال قطنة
فإن خرجت متلوثة فقط كانت قليلة وان خرجت منغمسة من
دون ان يسيل الدم كانت متوسطة وان خرجت منغمسة وسال
الدم كانت كثيرة.
(مسألة): لو انتقلت من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة
وجب عليها العمل بوظيفة الحالة التي انتقلت إليها.
(مسألة): يجب على المستحاضة الصلاة والصوم مع الاتيان
بالوظيفة المقررة لها من جهة الطهارة.
57

غسل النفاس
(مسألة): يرتبط غسل النفاس بالولادة، ولا ترى المرأة دم
النفاس في غير هذا الوقت، فيجب على المرأة غسل النفاس بعد
خروج دم الولادة، وأكثر النفاس عشرة أيام وأقله لحظة وحكمه
حكم الحيض.
(مسألة): كل دم تراه أثناء العشرة من حين الولادة فهو دم
النفاس فإن تجاوز عن العشرة فالزائد عنها ليس نفاسا بل هو
استحاضة.
(مسألة): لو استمر الدم شهرا أو أكثر من حين الولادة فتمام
العشرة نفاس والزائد استحاضة، ولكن إذا كان الدم بعد اليوم
العشرين واجدا لصفات الحيض فيحكم بكونه حيضا.
(مسألة): لو رأت الدم حين الولادة ثم انقطع ثم رأته في
اليوم العاشر كان تمام الأيام نفاسا، ولو رأته في اليوم الخامس
مثلا فقط ثم رأته في العاشر كان نفاسها من الخمسة إلى العشرة
فقط والأيام الأولى ليست نفاسا.
58

الاحتضار
يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم
إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى
القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها رجلا كان أو امرأة صغيرا
كان أو كبيرا.
(مسألة): يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي 6
والأئمة الاثني عشر: وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه إذا اشتد
نزعه بشرط ان لا يوجب إذاه.
(مسألة): يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه
ومد يديه إلى جنبه ومد رجليه وتغطيته بثوب والاسراج عنده
في الليل واعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. ويستحب قراءة
سورتي ياسين والصافات عند المحتضر لتعجيل راحته.
(مسألة): يكره ابقاء المحتضر وحده.
(مسألة): يكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر.
59

غسل الميت
(مسألة): يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه، والصلاة عليه،
وبعد ذلك دفنه في مقابر المسلمين.
(مسألة): يجب تغسيل كل مسلم ميت بلا فرق بين أصناف
المسلمين، نعم من حكم بكفره منهم لا يجب تغسيله كالنواصب
والخوارج.
(مسألة): غسل الميت واجب كفائي على كل مسلم، بمعنى ان
كل مسلم مخاطب بالاتيان به ولكن إذا قام به البعض سقط عن
الجميع وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع.
(مسألة): يشترط المماثلة في تغسيل الميت إلا بالنسبة للزوج
والزوجة والطفل الذي لا يزيد عمره عن الثلاث فيجوز لكل
منهما تغسيل الآخر واما غيرهما من المحارم فكالأجانب تشترط
المماثلة فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى.
كيفية غسل الميت
(مسألة): يجب بعد إزالة النجاسة عن بدن الميت تغسيله
60

الأغسال الثلاثة وهي:
أولا: الغسل بماء السدر بان يخلط مع الماء شئ من السدر
بحيث لا يسلب عنه وصف الاطلاق.
ثانيا: الغسل بماء الكافور بالنحو المتقدم.
ثالثا: الغسل بالماء القراح وهو الماء المطلق الخالص من أي
خليط.
(مسألة): يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة بالنحو
المذكور، ويجب الترتيب أثناء كل غسل منها بأن يبدأ بالرقبة أولا
ثم الجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر.
(مسألة): لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما فيغسل بالماء
القراح عوضا عنه ناويا البدلية في ذلك.
(مسألة): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت (1)، نعم
إذا جعلت الأجرة في مقابل القيام ببعض الأمور المستحبة أو
غيرها مما ليس بواجب جاز أخذها.
(مسألة): بعد تمامية الأغسال الثلاثة يطهر بدن الميت وكذا
الأدوات والوسائل والسرير واللوحة التي وضع عليها الميت

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط
61

بالتبعية.
تكفين الميت
(مسألة): يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة.
الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على
الأقل.
الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى
القدمين.
(مسألة): يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب،
وان لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة، ولا يكون
مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم.
(مسألة): لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة
ولو باقتطاعها من الكفن.
(مسألة): يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة
والرجل والكبير والصغير ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد
الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا.
(مسألة): يجب الحنوط بالكافور، ويستحب خلطه بشئ
62

من التربة الحسينية.
الصلاة على الميت
(مسألة): تجب الصلاة على كل مسلم ميت إلا من حكم
بكفره من فرق المسلمين، ولا فرق بين الكبير والصغير إذا بلغ
ست سنوات.
(مسألة): تجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتكفينه وقبل
دفنه، وهي واجب كفائي كغيرها من واجبات الميت.
(مسألة): يشترط في المصلي على الميت الإيمان. ولا يشترط
البلوغ والطهارة.
(مسألة): تجزي صلاة واحدة على أكثر من ميت واحد.
(مسألة): الكيفية الواجبة في الصلاة على الميت هي:
أن يكبر ثم يأتي بالشهادتين، ثم يكبر الثانية ويأتي بالصلاة
على النبي وآله ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم
يكبر الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
وهناك أذكار وأدعية مستحبة فلتراجع في مظانها.
(مسألة): يشترط في الصلاة على الميت أمور:
1 - النية. 2 - تعيين الميت. 3 - استقبال القبلة. 4 - القيام. 5 -
63

ان يوضع الميت مستلقيا بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي. 6 -
ان لا يكون هناك حائل بين الميت والمصلي. 7 - ان لا يكون
أحدهما أعلى من الآخر.
الدفن
(مسألة): يجب دفن الميت المسلم مطلقا، والمراد من دفنه
مواراته في الأرض.
(مسألة): يجب ان يضجع الميت على جنبه الأيمن بحيث
يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره.
(مسألة): يجب دفن القطع المبانة من الميت حتى الشعر
والسن والظفر.
(مسألة): لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا يجوز
دفن المسلم في مقابر الكفار أيضا.
غسل مس الميت
(مسألة): إذا مس بموضع من بدنه ولو بظفره جزءا من
الإنسان الميت بعد برده وقبل تغسيله وجب عليه ان يغتسل
64

غسل مس الميت (1).
(مسألة): إذا مس الميت بعد تمام برده وقبل تمام غسله
وجب الغسل، حتى لو كان المس بالظفر أو الشعر.
(مسألة): لا فرق في وجوب غسل المس بين مس الميت
المسلم وغيره من الأموات، ولا فرق بين الكبير والصغير.
(مسألة): الشهيد كالمغسل لا يوجب مسه الغسل.
(مسألة): إذا مس الميت وشك في أنه بعد البرد أم لا، لم يجب
عليه الغسل، بخلاف ما إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله.
(مسألة): مس الميت ناقض للوضوء ولذلك يجب الوضوء
مضافا إلى غسل مس الميت لكل عمل مشروط بالطهارة.
(مسألة): القطعة المنفصلة من الحي بحكم الميت اي يجب
الغسل بمسها، وذلك فيما إذا كانت مشتملة على العظم، واما مجرد
اللحم المجرد عن العظم فلا يجب الغسل بمسه.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): لا فرق بين ما تحله الحياة وبين ما لا تحله
باستثناء الشعر فإنه لا يوجب الغسل ماسا وممسوسا.
65

خاتمة
(مسألة): يجوز نقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا إذا
استلزم الهتك أو فساد الميت.
(مسألة): يجوز البكاء على الميت والنوح عليه ورثاؤه فيما لم
يشتمل على الباطل. ولكن لا يجوز اللطم والصراخ والخدش
ونتف الشعر ولا شق الثوب إلا على الأب أو الأخ.
(مسألة): لا يجوز نبش قبر المسلم إلا بعد اندراس قبره
وصيرورته رميما وترابا. نعم يجوز النبش في موارد منها:
1 - إذا دفن في مكان مغصوب ولم يرض المالك ببقائه فيه ولو
مع العوض.
2 - إذا توقف النبش على احقاق حق أو دفع باطل.
3 - إذا لم يغسل أو يكفن فيما إذا لم يستلزم اخراجه الهتك.
4 - إذا أريد نقله إلى الأماكن المشرفة مع ايصائه بذلك.
5 - إذا خيف عليه من سبع أو عدو.
66

التيمم
(مسألة): يجب التيمم في الموارد التالية بدلا عن الوضوء أو
الغسل:
1 - عدم وجود الماء، أو عدم امكان الوصول إليه.
2 - حصول الضرر من استعمال الماء كحصول المرض مثلا،
أو اشتداده، أو زيادته، أو تأخر الشفاء والبرء منه.
3 - الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل على
نفسه، أو على عياله، أو على رفيقه، أو على من يجب عليه حفظه
(حتى الحيوان الذي تحت تصرفه) من الموت، أو المرض بسبب
العطش، أو خاف عليهم العطش الموجب للمشقة.
4 - فيما لو كان بدنه أو لباسه (ولم يكن عنده غيره) نجسا، ولا
يكفي الماء الذي بحوزته إلا لتطهير لباسه أو إزالة النجاسة عن
بدنه، فإنه يقدم تطهير البدن على الوضوء والغسل (1).
5 - إذا ضاق الوقت عن الاتيان بالوضوء أو الغسل بحيث لو

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط صرف الماء أولا في التطهير ثم التيمم.
67

أراد الصلاة بعد ذلك وقعت بتمامها أو مقدار منها خارج الوقت.
* كيفية التيمم:
(مسألة): يجب في التيمم خمسة أمور:
1 - النية.
2 - ضرب الكفين معا دفعة واحدة على ما يصح التيمم به.
3 - مسح تمام الجبهة والجبينين بتمام الكفين بدءا من منبت
شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين (1).
4 - المسح بباطن الكف اليسرى تمام ظاهر الكف اليمنى.
5 - المسح بباطن الكف اليمنى تمام ظاهر الكف اليسرى
(والأصابع داخلة ضمن اليد).
(مسألة): يجب أن يمسح مقدارا فوق الزند حتى يحصل العلم
بأنه مسح تمام ظاهر الكفين، ولا يجب مسح ما بين الأصابع.
(مسألة): يجب نزع الخاتم من الإصبع حال التيمم، كما أنه
يجب إزالة الموانع عن الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما.
(مسألة): يجب الاتيان بأفعال التيمم المذكورة بقصد التيمم،

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط المسح على الحاجبين.
68

وبقصد امتثال الامر الإلهي، ويجب التعيين بأن التيمم بدل الغسل
أو الوضوء، وكل ما ذكرنا يشكل نية التيمم.
* الأشياء التي يصح التيمم بها:
(مسألة): يصح التيمم بالتراب، والرمل (1)، والحجر، والمدر
إذا كانت طاهرة، وأما الاسمنت والبلاط فالأحوط الترك.
* أحكام التيمم:
(مسألة): التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء لا يختلف عن
التيمم الذي هو بدل عن الغسل.
(مسألة): من أتى بعد التيمم بدلا عن الوضوء بإحدى
مبطلات الوضوء بطل تيممه.
(مسألة): من أتى بعد التيمم بدلا عن الغسل بإحدى
مبطلات الغسل بطل تيممه، مثلا: لو تيمم بدلا عن غسل الجنابة
وعاد فأجنب بعد التيمم بطل تيممه.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على كراهة.
69

(مسألة): انما يكون التيمم صحيحا فيما إذا اتى به حالة كونه
معذورا عن الوضوء أو الغسل، وعليه فلا يصح منه التيمم من
دون عذر أبدا، وإذا كان ذا عذر وتيمم ومن ثم ارتفع العذر (كأن
تيمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده) بطل تيممه.
(مسألة): إذا تيمم بدلا عن غسل الجنابة لا يجب عليه ان
يتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التيمم، ولكن إذا تيمم بدلا عن سائر
الأغسال الأخرى، لابد من أن يتوضأ أيضا مع التيمم، ولا يجوز
الدخول في الصلاة من دون الاتيان بالوضوء، نعم إذا عجز عن
التوضؤ أيضا وجب عليه ان يتيمم مرة ثانية بدلا عن الوضوء.
70

أحكام الصلاة
وهي عمود الدين، ومما بني عليه الاسلام، ومن أهم العبادات
الدينية التي ان قبلت قبل ما سواها من العبادات والأعمال، وكما
تزول القذارة عن جسد الإنسان إذا اغتسل في اليوم والليلة بماء
نهر خمس مرات، كذلك الصلوات الخمس فإنها تطهر الإنسان
من الذنوب.
ومن الأفضل الاتيان بالصلاة في أول وقتها فإنه رضوان الله
تعالى، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال من لم يهتم بالصلاة
واستخف بها فهو مستحق لعذاب الآخرة.
وكما ينبغي له ترك ما يوجب نقصان ثواب الصلاة، كالصلاة
وقد حصره البول، وكالنظر إلى السماء في أثنائها، كذلك ينبغي له
الاتيان فيها بما يوجب زيادة الثواب عليها، كأن يلبس الإنسان
الثياب النظيفة في صلاته، ويعطر نفسه، ويستعمل السواك،
ويسرح شعره قبل الشروع فيها.
71

* أقسام الصلاة:
لمعرفة أحكام الصلاة والمسائل المتعلقة بها، لابد من بيان أن
الصلاة تارة تكون واجبة وأخرى تكون مستحبة، والصلوات
الواجبة قسمان، بعضها يؤتى به يوميا في اليوم والليلة وفي أوقات
معينة، وبعضها الآخر يؤتى به في بعض الأحيان ولأسباب
خاصة.
أوقات الصلاة
(مسألة): الصلوات اليومية خمس ومجموعها سبع عشرة
ركعة.
صلاة الصبح: ركعتان.
صلاة الظهر: أربع ركعات.
صلاة العصر: أربع ركعات.
صلاة المغرب: ثلاث ركعات.
صلاة العشاء: أربع ركعات.
(مسألة): وقت صلاة الصبح: من الفجر الشرعي إلى طلوع
الشمس، فيجب أن يؤتى بها في هذا الوقت، وكلما قرب الاتيان
بها من الفجر الشرعي كان أفضل.
72

ووقت صلاتي الظهر والعصر: من الظهر الشرعي إلى المغرب،
ويختص أول الوقت بمقدار أربع ركعات بصلاة الظهر ويختص آخر
الوقت، أي حينما تبدأ الحمرة المشرقية بالزوال بمقدار أربع
ركعات يؤتى بصلاة العصر.
ووقت صلاتي المغرب والعشاء: من الغروب إلى منتصف
الليل، ويختص أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات بصلاة المغرب،
ويختص آخر الوقت أي ما قبل انتصاف الليل بمقدار أربع
ركعات بصلاة العشاء.
* وقت صلاة الصبح:
(مسألة): البياض الذي يبدأ بالظهور عاموديا من جهة
المشرق يقال له: الفجر الأول، وعندما يمتد هذا البياض في حركة
أفقية يقال له الفجر الثاني - المسمى بالفجر الصادق - وعندها
يكون وقت صلاة الصبح قد حان.
ولا فرق في ذلك بين الليالي المقمرة وغيرها وان كان
الإحتياط حسنا (1).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط وجوبا تأخير صلاة الصبح في الليالي
المقمرة عن الفجر إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
73

* وقت صلاة الظهر:
(مسألة): إذا وضعنا خشبة أو اي شئ آخر شبيها بها
بشكل عمودي على الأرض، نجد صباحا ان ظل هذه الخشبة
بعد طلوع الشمس عليها يتجه نحو المغرب، وكلما ارتفعت
الشمس في السماء نقص هذا الظل فإذا وصل إلى أدنى مستوى له
وبدأ بالازدياد من الجهة الأخرى يكون وقت الظهر الشرعي قد
حان، وهو أول وقت صلاة الظهر (1).
* وقت صلاة المغرب:
(مسألة): يتحقق المغرب عند زوال الحمرة المشرقية (التي
تظهر بعد غياب الشمس) فوق جهة الرأس.

1 - في بعض المدن ومنها مكة المعظمة ينعدم الظل تماما في بعض
الأحيان وعندما يبدأ الظل بالظهور من جديد يعلم دخول وقت الظهر
الشرعي.
74

* نصف الليل:
(مسألة): لمعرفة نصف الليل الذي هو آخر وقت صلاة
العشاء نحسب الوقت الفاصل بين غروب الشمس إلى الفجر
الصادق ونقسمه إلى نصفين.
أحكام وقت الصلاة
(مسألة): الصلوات غير اليومية ليس لها وقت محدد ومعين،
بل وقتها راجع إلى حصول سبب وجوبها، مثلا صلاة الآيات
تكون واجبة عند وقوع الزلزلة، أو الكسوف والخسوف، والصلاة
على الميت تكون واجبة عندما يتوفى المسلم.
(مسألة): إذا اتى بالصلاة بتمامها قبل دخول وقتها، أو شرع
بها عمدا قبل دخول الوقت كانت باطلة.
إذا اتى بالصلاة داخل الوقت المخصص لها يصطلح عليها
بصلاة الأداء.
وإذا اتى بها في خارج الوقت المخصص لها، يصطلح عليها
بصلاة القضاء.
(مسألة): يجب على المكلف ان يأتي بالصلاة في الوقت
المخصص لها فلو أخرها عمدا حتى خرج عن الوقت كان عاصيا
75

ويجب عليه قضاؤها.
(مسألة): يستحب الاتيان بالصلاة في أول وقتها، وكلما
قرب من أول الوقت كان أفضل، إلا إذا كان تأخيرها لجهة أفضل
كأن ينتظر لحضور صلاة الجماعة. وبعد دخول وقت الصلاة يجوز
له الجمع بين الصلاتين كما يجوز له التفريق بينهما.
(مسألة): إذا ضاق وقت الصلاة، بحيث لو أتى ببعض
المستحبات وقع جزء من الصلاة خارج وقتها وجب عليه ترك
المستحبات، مثلا: لو أراد القنوت في الصلاة فات الوقت وجب
تركه حينئذ.
(مسألة): يجب الاتيان بصلاة العصر بعد الاتيان بصلاة
الظهر، وبصلاة العشاء بعد الاتيان بصلاة المغرب، وإذا اتى بالعصر
قبل الظهر، أو بالعشاء قبل المغرب عمدا بطل ما قدمه.
القبلة
(مسألة): يجب التوجه أثناء الصلاة إلى القبلة، وهي الكعبة
المعظمة الواقعة في البيت الحرام في مدينة مكة المكرمة.
(مسألة): يكفي في تحقق استقبال البعيد عن مكة المكرمة
للقبلة أن يتوجه إليها، بحيث يقال بأنه يصلي باتجاه القبلة وذلك
76

بأن يتجه إلى الكعبة بأقصر خط من مكانه مارا على سطح
الأرض إليها، وعند تساوي الخطوط يتخير أي جانب.
ستر البدن في الصلاة
(مسألة): يجب على الرجال ستر العورتين أثناء الصلاة،
والأفضل أن يكون الستر لهم من السرة إلى الركبتين.
(مسألة): يجب على النساء والبنات ستر تمام البدن أثناء
الصلاة باستثناء ما يغسل في الوضوء من الوجه وباستثناء الكفين
إلى الزندين والقدمين إلى مفصل الساقين، وان أرادت ستر هذه
المواضع فلا اشكال في ذلك.
(مسألة): يجب ان تتوفر في لباس المصلي الشروط التالية:
1 - الطهارة (غير نجس).
2 - الإباحة (غير مغصوب).
3 - ان لا يكون من اجزاء الميتة، كأن يكون من جلد الحيوان
غير المذكى (اي لم يذبح على الطريقة الاسلامية). وحتى مثل
الحزام والقلنسوة لا يصح الصلاة فيهما إذا كانا من جلد الحيوان
غير المذكى، وإذا شك في أنه جلد أم لا يحكم بطهارته، وأما إذا
شك في أنه جلد مذكى أو غير مذكى فيحكم بنجاسته ولا تجوز
77

الصلاة فيه.
4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل، كأن يكون من
جلد النمر أو الثعلب مثلا، بل لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء
ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا.
5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص (هذا
الشرط خاص بالرجل) أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير
والذهب مطلقا.
(مسألة): مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن
المصلي أيضا.
(مسألة): من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك
وصلى فان صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو
القضاء بعد انتهاء الوقت.
(مسألة): في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو
ثوبه نجسا تكون صلاته صحيحة:
1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من
الصلاة أو التفت إليها في الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم
78

يكن لديه متسع من الوقت للإعادة (1).
2 - فيما لو تنجس ثوبه أو بدنه بسبب جرح اصابه وكان في
تبديله أو تطهيره عسر وحرج.
3 - فيما لو كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم.
4 - ان يضطر للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس لعدم وجود ماء
يكفي لتطهيره مثلا (2).
(مسألة): اللباس الصغير المتنجس الذي لا يعد سترا
كالقلنسوة والجورب لا يبطل لبسه في الصلاة، وكذلك المنديل
المتنجس الموضوع في الجيب، نعم إذا كانت المذكورات من الميتة
أو من غير مأكول اللحم تبطل الصلاة فيها.
(مسألة): يستحب في الصلاة لبس العباءة، ولبس الثوب
الأبيض، ولبس أنظف الثياب، ووضع العطور، ولبس خاتم
العقيق.
(مسألة): يكره للمصلي لبس الثوب الأسود، والثوب

1 - الإمام الخميني (قدس سره): إذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن أمكنه نزعها بنحو
لا يتنافى مع الصلاة فعل، وإن لم يمكنه قطع الصلاة إذا كان الوقت واسعا وإلا
صلى عاريا على الأقوى، فإن لم يمكن صلى بها.
2 - هناك تفصيلات تتعلق بالمسألة فالتراجع.
79

الوسخ والضيق، واللباس الذي رسمت عليه الصور، كما
يكره للمصلي لبس الثوب المحلولة أزراره.
مكان المصلي وأحكامه
(مسألة): يعتبر في مكان المصلي شروط:
1 - ان يكون مباحا غير مغصوب.
2 - ان يكون ثابتا غير متحرك، كالسيارة في حال سيرها.
3 - ان لا يكون ضيقا بحيث لا يتمكن من الركوع والقيام
فيه.
4 - ان يكون موضع سجوده طاهرا.
5 - إذا كان موضع سائر الأعضاء غير الجبهة نجسا يشترط
فيه ان لا يكون رطبا بحيث تسري النجاسة إلى بدنه أو لباسه.
6 - ان لا يكون موضع سجوده أعلى أو اخفض من موضع
وقوفه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة، نعم إذا كانت الأرض
منحنية انحناء طفيفا فلا اشكال حينئذ.
(مسألة): إذا اضطر للصلاة في مكان متحرك كالقطار
والطائرة، أو في مكان ضيق ومتدني كالدشم، أو في مكان غير
مستو فلا اشكال في الصلاة في مثل هذه المواقع.
80

(مسألة): ينبغي للمصلي أن يراعي الآداب، فلا يصلي
متقدما على مرقد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الامام المعصوم (عليه السلام)
(مسألة): يستحب للمصلي ان يأتي بصلاته الواجبة في
المسجد، وقد أوصى الاسلام كثيرا بذلك.
أحكام المسجد
(مسألة): تعرف من المسائل التي ستأتي أهمية الحضور في
المسجد والصلاة فيه:
1 - يستحب الاكثار من الذهاب إلى المسجد.
2 - يستحب الذهاب إلى المسجد المهجور.
3 - يكره لجار المسجد الصلاة في غير المسجد من دون عذر.
4 - يكره تعطيل المسجد لأنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى
الله عز وجل.
(مسألة): هذه المسائل التي سنذكرها متعلقة بالمسجد ويحرم
الاتيان بها وهي:
1 - تزيين المسجد بالذهب.
2 - بيع المسجد حتى ولو كان خرابا.
3 - تنجيس المسجد، وإذا تنجس تجب المبادرة إلى تطهيره.
81

4 - اخراج التراب والرمل منه، ما عدا التراب الزائد كالغبار
المتجمع.
5 - يحرم المكث فيه للجنب والحائض.
6 - يحرم هدم المسجد أو جزء منه إلا لمصلحة لا يمكن
تجاوزها.
(مسألة): تستحب هذه الأعمال في المسجد:
1 - يستحب أن يكون الإنسان أول القادمين إلى المسجد
وآخر المغادرين منه.
2 - إضاءة المسجد.
3 - تنظيف المسجد.
4 - يستحب عند الدخول إلى المسجد البدء بالرجل اليمنى،
وعند الخروج منه البدء بالرجل اليسرى.
5 - الاتيان بركعتين بنية تحية المسجد بعد الدخول مباشرة.
6 - لبس أجمل الثياب والتطيب عند الذهاب للصلاة في
المسجد.
(مسألة): هذه الأعمال يكره الاتيان بها في المسجد:
1 - العبور من المسجد إلى مكان آخر من دون الصلاة فيه.
2 - البصاق والمخاط في المسجد.
82

3 - النوم فيه، إلا في حال الاضطرار.
4 - الصياح والصراخ الا للأذان.
5 - التحدث بأمور الدنيا.
6 - من أكل الثوم أو البصل بحيث تؤدي رائحة فمه إلى أذية
المصلين يكره له الذهاب إلى المسجد.
7 - البيع والشراء في المسجد.
الاستعداد للصلاة
بعد أن عرفنا أحكام الوضوء، والغسل، والتيمم، وأوقات
الصلاة، والستر، ومكان الصلاة، نشرع في بيان الصلاة واحكامها.
83

الأذان والإقامة
(مسألة): يستحب للمصلي أن يأتي بالاذان أولا، ثم
بالإقامة قبل الشروع بالصلاة اليومية.
(مسألة): جملة " أشهد أن عليا ولي الله " ليست جزءا من
الأذان والإقامة، إلا أنه لا بأس بالإتيان بها بعد جملة " أشهد أن
محمدا رسول الله " بقصد إظهار الاعتراف والإذعان بولايته.
* أحكام الأذان والإقامة:
(مسألة): يؤتى بالاذان والإقامة للصلاة بعد دخول وقتها،
فلا يجزي الاتيان بهما قبل ذلك.
(مسألة): يؤتى بالإقامة بعد الاذان فلا يصح الاتيان بها
قبله.
(مسألة): يجب أن لا يكون بين فقرات الاذان أو الإقامة
فواصل زمنية كبيرة، ولو أوجد فواصل فيما بينها فاللازم الإعادة
من جديد.
(مسألة): إذا أذن وأقيم لصلاة الجماعة سقط الأذان والإقامة
على من أراد الالتحاق والصلاة جماعة.
84

(مسألة): من حضر إلى المسجد لكي يصلي جماعة فوجد
أن الجماعة قد انتهت لكن لم يتفرق المصلون من صفوفهم فيسقط
عنه الأذان والإقامة إذا أقيما لصلاة الجماعة تلك.
(مسألة): ليس للصلوات المستحبة أذان ولا إقامة.
(مسألة): يستحب الأذان في الأذن اليمنى للطفل المولود في
يومه الأول، والإقامة في أذنه اليسرى.
(مسألة): يستحب أن يختار للأذان الرجل الخبير بالأوقات،
العادل، القوي الصوت.
(مسألة): لا يكتفى بالأذان والإقامة عن طريق الشريط
المسجل بمعنى أن المصلي لا يمكنه الاكتفاء بما يسمعه من الشريط
المسجل سواء في صلاة الجماعة أم الفرادى.
أفعال الصلاة
(مسألة): تبدأ الصلاة بقول الله أكبر، وتختم بالتسليم.
(مسألة): ما يؤتى به في الصلاة إما واجب وإما مستحب.
(مسألة): واجبات الصلاة أحد عشر واجبا بعضها ركن
فيها، وبعضها الآخر غير ركن.
85

واجبات الصلاة
* النية * تكبيرة الإحرام * القيام * الذكر
* الركوع * السجود * القراءة * الموالاة
* التشهد * التسليم * الترتيب
أركان الصلاة
1 - النية.
2 - تكبيرة الإحرام.
3 - القيام أثناء تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع،
وهو: القيام قبل الركوع، ويكون الركوع بعده.
4 - الركوع.
5 - السجود.
* الفرق بين الركن وغير الركن:
(مسألة): تعتبر أركان الصلاة الاجزاء الأساسية لها، فلو زاد
فيها ركنا واحدا أو أنقص منها كذلك عمدا أو سهوا بطلت
الصلاة.
86

الأجزاء الأخرى في الصلاة وإن كانت واجبة لكن لو زاد أو
أخل بواحد منها سهوا ونسيانا لا تبطل الصلاة، نعم إذا ترك أو
زاد عمدا بطلت الصلاة.
أحكام واجبات الصلاة
* النية:
(مسألة): يجب على المصلي أن يعلم من أول الصلاة إلى
آخرها ما هي الصلاة التي يصليها، بمعنى أن يبقى مستحضرا نوع
الصلاة، كما يجب أن يأتي بها امتثالا لأمر الله تعالى.
(مسألة): لا يجب التلفظ بالنية، لكن لو تلفظ بها فلا اشكال.
(مسألة): يجب أن تكون الصلاة بعيدة عن الرياء، بمعنى أن
يؤتى بالصلاة امتثالا لأمر الله تعالى، فإذا وقعت الصلاة بتمامها أو
قسم منها رياء بطلت.
* تكبيرة الإحرام:
(مسألة): كما مر آنفا فإن الصلاة تبدأ بقول: " الله أكبر " ويقال
لها: " تكبيرة الإحرام " وذلك لان الكثير من الأعمال التي كانت
جائزة قبل الصلاة تصبح حراما فيها بعد الإتيان بتكبيرة
87

الإحرام، كالأكل والشرب والضحك والبكاء لأمور الدنيا.
(مسألة): يستحب حال الإتيان بتكبيرة الإحرام،
وبالتكبيرات الأخرى في الصلاة رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين.
* القيام:
(مسألة): القيام: يعني الوقوف، فيجب على المصلي أن يأتي
بتكبيرة الإحرام حال كونه واقفا ومستقرا، ويجب أن يكون
ركوعه عن قيام أيضا.
(مسألة): إذا نسي الركوع بأن هبط إلى السجود بعد القراءة،
وقبل الدخول في السجدة الثانية تذكر بأنه لم يركع يجب عليه أن
ينتصب ويأتي بالركوع ثم يعود فيسجد.
(مسألة): يجب على المصلي حال القيام أن تكون قدماه على
الأرض، نعم لا يجب رمي ثقل البدن على القدمين، فلا اشكال
بأن يكون ثقله على إحداهما.
(مسألة): من كان عاجزا عن القيام ولو بالاتكاء على
العصا، أو الجدار، يجب عليه أن يصلي جالسا مستقبل القبلة، وإذا
عجز عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن فإن
عجز فعلى الأيسر فإن عجز صلى مستلقيا.
88

(مسألة): بعد الاتيان بالركوع يجب الانتصاب بشكل كامل
وبعده يهوي إلى السجود، فإذا ترك القيام بعد الركوع عمدا بأن
ركع وهوى إلى السجود من دون انتصاب كانت صلاته باطلة.
* القراءة:
(مسألة): يجب في الركعة الأولى والثانية من الصلوات
اليومية قراءة سورة الحمد، وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها،
كأن يقرأ التوحيد مثلا. ولا يكفي قراءة جزء من السورة نعم يجوز
الإتيان بأكثر من سورة (1).
أحكام القراءة
(مسألة): في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة تجب قراءة
الحمد، أو التسبيحات إخفاتا مرة واحدة وإن كان الأحوط
تكرارها ثلاث مرات.
(مسألة): يجب في صلاتي الظهر والعصر أن تكون القراءة في
الركعتين الأولى والثانية إخفاتا.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على كراهة.
89

(مسألة): يجب على الرجال في صلاة الصبح، والمغرب،
والعشاء، أن يقرؤا الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية
جهرا، وأما النساء فإذا لم يكن أجنبي يسمع صوتهن فيجوز لهن
الجهر بهما، وإلا فلا يجوز.
(مسألة): من أخفت عمدا في الصلاة مكان الجهر، أو جهر
عمدا مكان الاخفات، كانت صلاته باطلة، ولكن لو فعل ذلك
سهوا أو نسيانا، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحيحة.
(مسألة): من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن عليه
أن يخفت، أو العكس، لا يجب عليه إعادة ما قرأه قبل الالتفات.
(مسألة): يجب على المكلف أن يتعلم القراءة كي لا يقع في
الخطأ، ومن لا يتمكن من التعلم تجب عليه القراءة بأي نحو
يتمكن منه، وأما الأخرس فتكفي منه الإشارة (1).
(مسألة): لا يجب تعيين السورة قبل البسملة بل لو عين
السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا يجب عليه
إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها (2).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يقف بمقدار القراءة مستحضرا لها في ذهنه.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى لزوم تعيين السورة عند الشروع في
البسملة، ولو عدل من سورة إلى أخرى تجب إعادة البسملة.
90

* الركوع:
(مسألة): يجب على المصلي في كل ركعة بعد القراءة الانحناء
بحيث يتمكن من ايصال يديه إلى ركبتيه (1)، وهذا العمل يسمى:
" ركوعا "، ويجب في حال الركوع الذكر.
(مسألة): يكفي في الركوع كل ذكر، بشرط أن يكون مساويا
لقول: " سبحان الله " ثلاث مرات (2)، أو يقول " سبحان ربي العظيم
وبحمده " مرة واحدة وأفضل الأذكار الصلاة على النبي وآله.
(مسألة): يجب أن يكون بدن المصلي مستقرا أثناء ذكر
الركوع.
(مسألة): إذا أتى بالذكر عمدا قبل أن يركع وينحني المقدار
المطلوب، وقبل أن يستقر البدن بطلت.
(مسألة): إذا رفع رأسه من الركوع قبل اتمام الذكر عمدا
بطلت صلاته.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط وصول الراحة (باطن الكف) إلى الركبة
فلا يكفي مسمى الانحناء.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط ذلك.
91

* السجود:
(مسألة): يجب على المصلي أن يسجد بعد الركوع سجدتين
في كل ركعة.
(مسألة): السجود هو وضع الجبهة والكفين والركبتين
ورأس الإبهامين على الأرض، ويجب في حال السجود الذكر.
(مسألة): يكفي في السجود الاتيان بأي ذكر، بشرط أن
يكون معادلا لقول: " سبحان الله " ثلاث مرات (1)، أو يقول:
" سبحان ربي الاعلى وبحمده " مرة واحدة.
(مسألة): يجب أن يكون البدن مستقرا حال ذكر السجود.
(مسألة): إذا اتى بذكر السجود قبل أن تصل الجبهة إلى
الأرض، وقبل حصول الاستقرار عمدا، كانت صلاته باطلة، نعم
لو فعل ذلك سهوا وجب عليه إعادة الذكر بتأن وهدوء قبل رفع
الرأس من السجود.
(مسألة): يجب على المصلي بعد رفع رأسه من السجدة
الأولى الجلوس مطمئنا معتدلا، ثم يعود ويأتي بالسجدة الثانية.
(مسألة): إذا رفع المصلي رأسه عمدا من السجود قبل أن

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط ذلك.
92

يتم الذكر كذلك بطلت صلاته.
(مسألة): من رفع عضوا من الأعضاء السبعة أثناء ذكر
السجود عن الأرض عمدا كانت صلاته باطلة، نعم بعد اتمام
الذكر إذا رفع عضوا منها غير الجبهة وعاد فوضعه فلا اشكال.
(مسألة): لا مانع من وضع رؤوس بقية أصابع الرجلين على
الأرض مع الابهامين.
(مسألة): يجب على المصلي حال السجود أن يضع جبهته
على الأرض، أو على ما ينبت منها، على أن لا يكون مأكولا أو
ملبوسا، كالخشب، وأوراق الأشجار.
(مسألة): لا يصح السجود على الأشياء المعدنية مثل
الذهب، والفضة، والعقيق، والفيروز، نعم لا إشكال في السجود
على الإسمنت والبلاط والمرمر.
(مسألة): يصح السجود على ما ينبت من الأرض، حتى لو
كان علفا للحيوانات، كالتبن.
(مسألة): يصح السجود على الورق ولو كان مصنوعا من
القطن وأمثاله.
(مسألة): أفضل ما يصح السجود عليه هو تربة سيد
الشهداء (عليه السلام)، وبعده التراب، ثم الحجر، ثم النبات.
93

(مسألة): إذا التصقت التربة بالجبهة في السجدة الأولى وعاد
فسجد من دون أن ينزعها كانت الصلاة باطلة لو كانت حاجبا.
* وظيفة العاجز عن السجود:
(مسألة): من لا يتمكن من وضع جبهته على الأرض يجب
عليه الانحناء بقدر الاستطاعة، وأن يضع التربة، أو أي شئ آخر
مما يصح السجود عليه على مكان مرتفع ويسجد عليه (1)، على أن
يضع الأعضاء الأخرى - الكفين، والركبتين، والابهامين - على
الأرض بشكل طبيعي.
(مسألة): إذا تعذر عليه الانحناء مطلقا وجب عليه الجلوس
والايماء برأسه إلى السجود (2)، ولا اشكال فيه.
* السجود الواجب في القرآن:
(مسألة): وردت في أربع سور من القرآن آية السجدة،
فيجب على من يقرأها، أو يستمع إلى من يقرأها بعد اتمام الآية

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط ذلك.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): فان لم يتمكن أومأ بالعينين.
94

السجود فورا.
(مسألة): السور التي فيها آية السجدة هي:
1 - السورة رقم 32: السجدة آية 15.
2 - السورة رقم 41: فصلت آية 37.
3 - السورة رقم 53: النجم آية 62.
4 - السورة رقم 96: العلق آية 19.
(مسألة): إذا نسي السجود يسجد عندما يتذكر.
(مسألة): إذا سمع آية السجدة من المذياع لا يجب عليه
السجود إذا كانت بواسطة الشريط.
(مسألة): إذا سمع آية السجدة من مكبر الصوت الذي
يساعد على ايصال صوت الإنسان يجب على الأحوط السجود،
وكذا إذا سمعها من الإذاعة بنحو البث المباشر.
(مسألة): لا يجب الذكر في سجود آية السجدة إلا أنه
يستحب.
* التشهد:
(مسألة): يجب على المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة
الثانية، وفي آخر ركعة من كل صلاة ان يجلس باطمئنان، ويقرأ
95

التشهد، أي ان يقول:
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
* التسليم:
(مسألة): يجب بعد آخر ركعة من كل صلاة، وبعد التشهد
التسليم واتمام الصلاة.
(مسألة): المقدار الواجب في التسليم واحدة من الجملتين
التاليتين:
1 - " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
2 - " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
فإذا قرأ التسليم الأول يكون الثاني مستحبا.
ويستحب بعد التشهد وقبل التسليم ان يقال: " السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
* الترتيب:
(مسألة): يجب ان يؤتى بالصلاة على الترتيب التالي:
96

تكبيرة الاحرام، القراءة، الركوع، السجود، وبعد سجود الركعة
الثانية، يقرأ التشهد، وبعد التشهد في الركعة الأخيرة التسليم.
* الموالاة:
(مسألة): الموالاة يعني: الاتيان باجزاء الصلاة تباعا من
دون ايجاد اي فاصل زماني بينها.
(مسألة): من أوجد فاصلا بين اجزاء الصلاة بحيث لا
يصدق عليه عرفا أنه يصلي، فصلاته باطلة.
(مسألة): الإطالة بالركوع والسجود وقراءة السور الطوال
لا يضر بالموالاة.
* القنوت:
(مسألة): يستحب في الركعة الثانية بعد قراءة الحمد
والسورة وقبل الركوع، القنوت يعني: ان يرفع المصلي يديه مقابل
وجهه ويدعو أو يأتي ببعض الأذكار.
(مسألة): يكفي في القنوت اي ذكر، فلو قال:
" سبحان الله " لكفى، ويستطيع ان يقرأ هذا الدعاء:
" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
97

النار ".
ويستحب ذكر الصلاة على النبي وآله فإنه من أفضل الأذكار،
ولا يشترط أن يكون باللغة العربية فيصح بأي لغة كانت.
* تعقيبات الصلاة:
التعقيب يعني: الاشتغال بالأذكار، والأدعية، وقراءة القرآن،
بعد التسليم من الصلاة.
(مسألة): الأفضل ان يأتي الإنسان بالتعقيب مستقبلا القبلة.
(مسألة): لا يشترط ان يكون التعقيب باللغة العربية، ولكن
الأفضل ان يكون بالأدعية المأثورة المذكورة في كتب الأدعية.
(مسألة): من التعقيبات المهمة التي وردت التوصية بها
كثيرا تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو أن يقول: 34 مرة " الله أكبر "،
و 33 مرة " الحمد لله "، و 33 مرة " سبحان الله ".
مبطلات الصلاة
(مسألة): إذا بدأ المصلي بالصلاة وأتى بتكبيرة الاحرام تحرم
عليه عدة أمور حتى ينتهي من الصلاة، فإذا أتى بواحد منها أثناء
الصلاة كانت صلاته باطلة وهي:
98

1 - تعمد الكلام.
2 - الضحك.
3 - البكاء لأمور الدنيا.
4 - استدبار القبلة.
5 - الأكل والشرب.
6 - تغيير صورة الصلاة.
7 - زيادة ركن أو نقصان ركن عمدا أو سهوا، على النحو
الذي مر بيانه.
8 - التكتف.
9 - تعمد قول آمين.
10 - الحدث الأكبر والأصغر.
أحكام مبطلات الصلاة
(مسألة): إذا تكلم المصلي عمدا في الصلاة، ولو بكلمة
مؤلفة من حرفين (1)، أو أكثر كانت صلاته باطلة، حتى ولو لم
يكن لها أي معنى.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): بل الحرف الواحد المستعمل في المعنى.
99

(مسألة): إذا تكلم نسيانا بأن لم يكن ملتفتا أنه في حال
الصلاة، لم تبطل صلاته.
(مسألة): السعال والعطاس في الصلاة لا يبطلها.
(مسألة): ليس للمصلي إلقاء السلام أثناء الصلاة إلى أحد،
لكن لو سلم عليه أحد وجب عليه الرد كما سلم عليه، فمثلا: إذا
قال ملقي السلام: " سلام عليكم "، يجب ان يكون الجواب من
المصلي: " سلام عليكم ".
* الضحك والبكاء:
(مسألة): إذا ضحك المصلي عمدا وكان ضحكه مشتملا
على الصوت، اي القهقهة بطلت الصلاة. وأما التبسم فلا يبطل
الصلاة.
(مسألة): لا مانع من اغماض العينين حال الصلاة، وكذا لا
تبطل الصلاة بتعمد البكاء بالصوت لطلب أمر دنيوي أو أخروي
من الله أو على فوات أمر أخروي، وأما إذا كان البكاء لفوات أمر
دنيوي فإنه يبطل الصلاة.
100

* استدبار القبلة:
(مسألة): إذا تعمد الميل عن القبلة ولو يسيرا، بحيث لا
يصدق عليه أنه مستقبل لها بطلت صلاته.
(مسألة): إذا مال بوجهه سهوا عن القبلة، لم تبطل صلاته،
وان كان عن عمد بطلت، وكذا ان كان الميل بوجهه وبدنه فان
كان سهوا لم تبطل وان كان عن عمد بطلت (1).
* الأكل والشرب:
(مسألة): إذا أكل أو شرب المصلي شيئا بحيث لا يقال عنه
إنه يصلي كانت صلاته باطلة.
(مسألة): إذا أكل أو شرب المصلي شيئا قليلا بحيث يصدق
عليه عنوان الأكل والشرب بطلت صلاته (2).
* تغيير صورة الصلاة:
(مسألة): إذا قام المصلي بعمل مناف لصورة الصلاة،
كالتصفيق والقفز ونحوهما، كانت صلاته باطلة حتى ولو أتى

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الالتفات بالوجه يسيرا لا يبطل الصلاة لكنه
مكروه، وأما الالتفات الفاحش فالأقوى كونه مبطلا.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.
101

بذلك سهوا ونسيانا.
(مسألة): إذا سكت أثناء الصلاة مقدارا بحيث لو نظر إليه لا
يقال إنه يصلي كانت صلاته باطلة.
(مسألة): يحرم قطع الصلاة إلا في الحالات الاضطرارية،
كالموارد التالية:
1 - حفظ النفس.
2 - حفظ المال الخطير.
3 - الحيلولة دون وقوع ضرر مالي أو بدني.
(مسألة): إذا عصى - في الموارد المذكورة - ولم يقطع الصلاة
كانت صلاته صحيحة.
(مسألة): يكره قطع الصلاة لأجل حفظ مال لا أهمية له.
(مسألة): بعض الأمور التي يكره للمصلي الاتيان بها:
1 - تحريك العينين يمينا وشمالا.
2 - اللعب باليدين والأصابع.
3 - السكوت أثناء قراءة الحمد، أو السورة أو الذكر لأجل
سماع كلام متكلم.
4 - الاتيان بما يوجب سلب الخضوع والخشوع.
102

الشك في الصلاة
أحيانا يشك المصلي في جزء من الصلاة أنه اتى به أم لا، كأن
يشك أنه اتى بالتشهد أم لا، أو سجد سجدة واحدة أم سجدتين،
وأحيانا يقع الشك في عدد الركعات، كأن يشك أنه في الركعة
الثالثة أو الرابعة.
ولصور الشك في الصلاة أحكام خاصة يضيق المقام عن بيانها
كلها ولذلك سنختصر ببيان أهم صور الشك وحكم كل منها.
* الشك في أجزاء الصلاة:
(مسألة): إذا شك المصلي في اتيان جزء من أجزاء الصلاة،
بمعنى أنه لا يعلم هل اتى بالجزء أم لا؟ فتارة يحصل الشك قبل
الدخول في جزء آخر، أي لم يتجاوز محل الشك إلى محل آخر
فيجب عليه الاتيان بالجزء المشكوك.
وأخرى يحصل الشك بعد الدخول في جزء آخر ويتجاوز
المحل، فمثل هذا الشك لا يعتنى به ويتم الصلاة وتكون صلاته
صحيحة.
(مسألة): إذا شك في صحة جزء بعد الاتيان به، بمعنى أنه
شك في أن الجزء الذي اتى به صحيح أم لا؟ ففي هذه الصورة
لا يعتنى بشكه، اي يبني على صحة ما اتى به ويكمل الصلاة وهي
103

صحيحة.
* الشكوك التي تبطل الصلاة بها:
(مسألة): إذا شك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية،
كصلاة الصبح، أو في صلاة المغرب تبطل الصلاة.
(مسألة): إذا كان الشك بين الأولى والأكثر، كأن يشك أنه
في الركعة الأولى أو الثانية، أو الأولى والثالثة كانت صلاته باطلة.
(مسألة): إذا لم يعلم كم ركعة صلى، كانت صلاته باطلة.
(مسألة): الشك في الصلوات الرباعية:
الشك في في حال في بعد في
الركعات القيام الركوع الركوع السجود
الشك بين 2 و 3 باطلة باطلة باطلة باطلة
الشك بين 2 و 4 باطلة باطلة باطلة باطلة
الشك بين 3 و 4 صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة
الشك بين 4 و 5 صحيحة باطلة باطلة باطلة
104

بعد السجود في وظيفة المصلي في الموارد التي
حال الجلوس تكون فيها الصلاة صحيحة
صحيحة يبني على الثالثة ويأتي بركعة أخرى وبعد
التسليم يأتي بركعة احتياط أخرى من قيام، أو
ركعتين من جلوس.
صحيحة يبني على الأربع ويتم الصلاة ثم يأتي بركعتين
احتياطا من قيام
صحيحة يبني على الأربع ويتم صلاته ومن ثم يأتي بركعة
احتياط من قيام أو ركعتين جلوسا.
صحيحة ان يحصل الشك حال القيام من دون ركوع، فعليه
الجلوس واتمام الصلاة، ويأتي بركعة احتياط
واحدة قائما، أو ركعتين جالسا، وإذا حصل الشك
في حال الجلوس يبني على الأربع ويتم صلاته
ثم يأتي بسجدتي السهو.
(مسألة): الشكوك التي لا يعتنى بها:
1 - في صلاة الجماعة.
105

2 - بعد التسليم من الصلاة.
3 - بعد انقضاء وقت الصلاة.
(مسألة): حكم الشك في الصلاة المستحبة حكم الشك في
الصلاة الواجبة بلا فرق بين الركعات والأقوال والافعال (1).
(مسألة): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ولكن
المأموم لم يكن شاكا، أفهم الإمام في اي ركعة هو فلا يعتني الامام
بشكه حينئذ ويتم صلاته، وكذلك إذا حصل الشك للمأموم
والامام كان غير شاك فإن المأموم يعمل بعمل الامام ولا يعتني
بشكه وتكون الصلاة صحيحة.
(مسألة): إذا شك في صحة الصلاة وعدمها بعد الفراغ من
التسليم، كأن شك مثلا أنه ركع أم لا؟ أو شك - في الصلاة
الرباعية بعد الفراغ والتسليم - أنه صلى أربع ركعات أو خمس
ركعات؟ فلا يعتني بشكه، لكن لو دار الشك بين أمرين كلاهما
باطل، كما إذا شك بعد التسليم في الصلاة الرباعية بين أن يكون
قد صلى ثلاث ركعات أو خمس بطلت صلاته.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): إذا شك في الركعات يتخير في البناء على الأقل أو
الأكثر، وإذا شك في الأقوال والافعال فهو كالفريضة يأتي بها في المحل.
106

(مسألة): إذا شك بعد انقضاء وقت الصلاة في أنه صلى أم لم
يصل؟ لم تجب عليه الصلاة، لكن لو شك قبل انقضاء الوقت أنه
صلى أم لا؟ أو ظن بعدم الصلاة وجبت عليه الصلاة، بل تجب
عليه الصلاة ولو ظن أنه صلى.
(مسألة): إذا حصل عنده أحد الشكوك التي تبطل الصلاة
يجب عليه التأمل: فان لم يعلم أو يتذكر وبقي الشك على حاله
قطع صلاته وأعادها من جديد.
* صلاة الإحتياط:
(مسألة): في الموارد التي تكون صلاة الاحتياط واجبة كما في
الشك بين 3 و 4 يجب بعد التسليم من الصلاة مباشرة وقبل
الاتيان بأي مبطل من مبطلات الصلاة، أو فعل شئ يوجب
سلب صورة الصلاة: القيام والتكبير والآتيان بصلاة الاحتياط
ولا يحتاج إلى أذان وإقامة.
(مسألة): الفرق بين صلاة الاحتياط والصلوات الأخرى:
1 - لا يجب التلفظ بالنية.
2 - لا يجب فيها قراءة سورة أخرى غير الحمد، كما لا قنوت
فيها حتى ولو كانت ركعتين.
107

3 - يجب الاخفات في قراءة الحمد حتى البسملة.
(مسألة): إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة فبعد
السجدتين يتشهد ويسلم، وإذا كانت ركعتين لا يجب التشهد
والتسليم بعد الركعة الأولى، بل يجب الاتيان بالركعة الثانية بدون
تكبيرة الاحرام وبعد انتهائها يأتي بالتشهد والتسليم.
* سجود السهو:
(مسألة): في الموارد التي يجب فيها سجود السهو - كالشك
بين " 4 و 5 " في حال الجلوس، وكالتكلم عن سهو، وكالتشهد
والتسليم في غير محلهما - يجب بعد التسليم من الصلاة أن يسجد
ويقول:
" بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله "،
أو يقول: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ".
أو يقول: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ".
ويجلس ويعود ثانية للسجود، ويفعل كما فعل في المرة الأولى
ثم يتشهد ويسلم.
108

أحكام صلاة المسافر
(مسألة): يجب على المسافر أن يقصر في صلاته الرباعية،
فيصلي ركعتين بدل الأربع، بشرط أن لا يكون سفره أقل من
ثمانية فراسخ، اي ما يقارب مسافة " 45 " كيلو مترا.
(مسألة): إذا سافر من المكان الذي يتم فيه الصلاة كالوطن
مسافة أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إيابا وجب ان يقصر
في صلاته.
(مسألة): المسافر يجوز له الإتيان بالصلاة قصرا فيما إذا
- على أقل تقدير - ابتعد عن وطنه أو محل اقامته بحيث لا يسمع
أذان آخر البلد من الجهة التي يخرج منها (1).
وأما إذا لم يصل إلى هذا المقدار وأراد الصلاة فإنه يصليها
تماما.
(مسألة): إذا أراد الذهاب إلى مكان له طريقان، وكان
أحدهما أقل من ثمانية فراسخ والاخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإذا
سلك الطريق الذي مسافته ذهابا وإيابا ثمانية فراسخ، وجب

1 - الإمام الخميني (قدس سره): أو يتوارى عن الجدران.
109

عليه أن يصلي قصرا بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة
فراسخ، وإذا سلك الطريق الذي أقل من ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا
يجب عليه الاتمام في صلاته.
مثلا: إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طريقان أحدهما
أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ، فإذا سافر من الطريق الأول
ذهابا وإيابا وجب عليه التقصير في صلاته أثناء الطريق، لكن إذا
سافر من طريق الأربعة فراسخ ورجع من الطريق الأقل من
أربعة فراسخ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة،
بحيث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانية فراسخ، وجب عليه
الاتمام في البلد الذي سافر إليه وفي أثناء الطريق أيضا.
(مسألة): في الموارد التالية يجب على المسافر الاتمام في
صلاته:
1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانية فراسخ، أو نوى
الإقامة في المكان الذي سافر إليه مدة عشرة أيام.
2 - إذا لم يكن قاصدا السفر ثمانية فراسخ من أول الأمر، لكن
قطعها من دون قصد، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن
شئ ضائع.
3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل
110

عن السفر، وكذا لو تردد في الاستمرار على السفر وعدمه.
4 - أن لا يكون عمله السفر، كسائق القطار، وسائق السيارة
الذي يعمل بين المدن، وملاح الطائرة، وقبطان السفينة، ويلحق
بهم من يكون عمله في السفر (1).
5 - من كان يسافر إلى عمله في كل عشرة أيام مرة واحدة
على الأقل كالموظف الذي يعمل في مدينة أخرى تبعد عن وطنه
أو محل اقامته المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة في السفر
الثاني (2).
بخلاف طلاب العلوم الدينية وطلاب الجامعات فإنهم
يقصرون في صلاتهم حتى ولو كان سفرهم يوميا لان طلب العلم
ليس عملا وشغلا عرفا.
6 - أن لا يكون سفره سفر معصية كمن سافر لأجل ترك
واجب، أو فعل حرام كالسفر فرارا من الزحف أو لقطع الطريق
أو سفرا يوجب أذية لوالديه.
7 - أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم، كأهل البوادي الذين

1 - الإمام الخميني (قدس سره): من يكون عمله في السفر يقصر.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): يقصر وإن سافر مرات عديدة.
111

ينزلون الماء والكلأ.
(مسألة): يجب الاتمام في هذه الأماكن:
1 - في الوطن.
2 - في المكان الذي نوى فيه الإقامة عشرة أيام.
3 - إذا بقي مترددا في الإقامة وعدمها مدة ثلاثين يوما ولم
يغادر إلى مكان آخر فإنه يجب عليه بعد الثلاثين يوما الاتمام في
صلاته.
الوطن
(مسألة): الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين:
1 - الوطن الأصلي: وهو مسقط رأس الإنسان أي المكان
الذي ولد ونشأ وترعرع فيه.
2 - الوطن المستجد: وهو المكان الذي اتخذه الإنسان للعيش
والسكن الدائمين، ويتحقق ذلك بعد قصد التوطن الدائم بالسكن
فيه إلى مدة يصدق معه عرفا أنه من مواطنيه.
(مسألة): الابن الذي ما زال يعيش مع أبويه ولم يستقل عنهما
يكون تابعا لهما في الوطن، حتى ولو لم يولد فيه، فلو صار مستقلا
في حياته واختار مكانا آخر لحياته ومعيشته دائما يبقى وطن
112

أبويه وطنا له أيضا ما لم يعرض عنه.
مثلا أب وأم من مدينة أصفهان ولكن أقاما مدة في شيراز
بسبب العمل فأنجبا طفلا هناك، فلو عادا إلى أصفهان وابنهما معهما
تعتبر أصفهان بالنسبة إليه وطنا طالما أنه يعيش معهما فيها،
ولذلك إذا سافر إليها يصلي تماما لا قصرا، حتى ولو صار مستقلا
في حياته ومعيشته ما دام لم يعرض عنها.
(مسألة): إذا لم يقصد البقاء دائما في البلد الذي يقيم فيه غير
وطنه الأصلي فلا يعد ذلك المكان وطنا له.
(مسألة): إذا مكث في بلد مدة طويلة من الزمان، من دون
أن يقصد الإقامة والوطنية فيه ومن دون قصد الذهاب منه أيضا،
بحيث يعد بنظر أهل البلد أنه من أهله فيلحقه حكم الوطن فيه.
(مسألة): إذا ذهب إلى مكان كان وطنه سابقا لكن أعرض
عنه، اي لم يعد ناويا السكن فيه، قصر في صلاته ولا يصح منه
الاتمام حتى ولو لم يتخذ وطنا جديدا له.
(مسألة): المسافر الذي يرجع إلى وطنه إذا وصل إلى المكان
الذي يرى فيه جدران البلد أو يسمع فيه الاذان (1)، وجب عليه

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط مراعاة رؤية الجدارن وسماع الاذان
كلاهما.
113

الاتمام في صلاته.
قصد الإقامة عشرة أيام
(مسألة): المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيام في المكان
الذي يذهب إليه، يجب عليه الاتمام في صلاته من اليوم الأول،
طالما انه لم يسافر، ولا يحتاج إلى تجديد الإقامة فيما لو بقي هناك
أكثر من عشرة أيام.
(مسألة): المسافر الذي رجع عن قصد الإقامة عشرة أيام
له صورتان:
1 - أن يرجع عن قصده قبل ان يصلي صلاة رباعية فإذا
رجع والحال هذه قصر في صلاته.
2 - ان يرجع عن قصده وقد صلى صلاة رباعية، ففي هذه
الحالة يبقى على التمام حتى يغادر المكان.
(مسألة): قصد الخروج أثناء العشرة يضر بصحة الإقامة لو
صدق معه عرفا أنه لم يبق عشرة أيام في المكان كأن يخرج يوما
كاملا.
114

أما لو خرج ساعات في النهار أو الليل لا تزيد عن ثلث
النهار أو الليل فلا يضر ذلك بصحة قصد إقامة العشرة (1).
صلاة القضاء
صلاة القضاء: هي الصلاة التي يؤتى بها بعد فوات وقتها.
(مسألة): يجب على الإنسان أن يأتي بالصلوات الواجبة في
وقتها المعين، فلو أخرها عن وقتها من دون عذر كان عاصيا
فتجب عليه التوبة مضافا إلى قضائها.
(مسألة): هناك موردان يجب فيهما على المكلف قضاء
الصلاة:
1 - الصلاة الواجبة التي لم يأت بها في وقتها.
2 - الصلاة التي اتى بها في وقتها لكن التفت خارج الوقت أنها
كانت باطلة، كأن علم فيما بعد أنه صلى وهو محدث.
(مسألة): من وجب عليه قضاء الصلاة، يجب عليه عدم
التهاون في قضائها، ولكن لا يجب عليه المبادرة إلى القضاء فورا.
(مسألة): لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات إلا في

1 - الإمام الخميني (قدس سره): إذا خرج أكثر من ساعة أو ساعتين فيشكل الامر.
115

الصلاتين المترتبتين ليوم واحد كالظهرين والعشائين.
(مسألة): من وجب عليه قضاء عدة صلوات ولم يعلم
عددها، مثلا: لا يعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس يقتصر في
القضاء على القدر المتيقن (1).
(مسألة): إذا كان يعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات،
لكنه نسي ذلك فعلا يقتصر على القدر المتيقن.
(مسألة): يجوز الاتيان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت
صلاة الامام أداء أم قضاء، ولا يشترط اتحاد الصلاة بان يصلي
الإمام والمأموم نفس الفرض، مثلا: لو كانت صلاة الامام الظهر
أو العصر والمأموم يقضي صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال.
(مسألة): إذا فات المسافر صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء
في السفر وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا
أيضا، حتى لو اتى بالقضاء في غير حال السفر.
(مسألة): لا يجوز الصوم في السفر حتى صوم القضاء بخلاف
قضاء الصلاة في السفر فإنه جائز.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): والأحوط والأحسن التكرار حتى يحصل له العلم
بفراغ الذمة.
116

(مسألة): الصلوات الرباعية التي فاتته في الحضر إذا أراد
قضاءها في السفر لابد من أن يأتي بها تماما لا قصرا.
(مسألة): صلاة القضاء يمكن ان يؤتى بها في اي وقت،
فيقضي صلاة الصبح مثلا عند الظهر، أو في الليل إذا أراد.
قضاء ما فات عن الأب
(مسألة): لا يصح لاحد ان يقضي عن شخص حي صلاته
أو صومه، حتى لو كان عاجزا عن قضائهما.
(مسألة): بعد وفاة الأب، يجب على الولد الأكبر من الذكور
أن يقضي ما فات عنه من صلاة أو صوم.
(مسألة): المراد من الولد الأكبر هو أكبر الذكور حين وفاة
الأب وإن لم يكن الولد الأول من حيث الولادة.
(مسألة): لا يجب القضاء عما فات من الصلوات عن الام
وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة): لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء عما فات من
الأب في صورة العمد (1).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يجب قضاء ما فاته عمدا دون ما تركه طغيانا على
المولى.
117

صلاة الجماعة
من المسائل التي أعطاها الاسلام أهمية كبرى وحدة الأمة
الاسلامية، ولكي تبقى الوحدة بين المسلمين قائمة سن الاسلام
بعض الشعائر الخاصة من جملتها صلاة الجماعة.
في صلاة الجماعة يقف أحد المصلين، ممن توفرت فيه بعض
الشرائط والمميزات، متقدما على بقية المصلين، ويقف بقية
المصلين وراءه في صفوف منتظمة ويؤدون الصلاة سوية.
ويعرف المتقدم على بقية المصلين في هذه الصلاة الجماعية
" بامام الجماعة " اما من يتبعه من بقية المصلين المتأخرين عنه
بالوقوف فهم " المأمومون ".
* أهمية صلاة الجماعة:
بقطع النظر عن الروايات التي تحدثت عن الأجر والثواب في
صلاة الجماعة، فإقامة صلاة الجماعة وسيلة للوحدة والإلفة بين
المسلمين، وفي بعض أحكام الجماعة ما يدلنا على أهمية هذه
118

العبادة، ونشير هنا إلى بعضها ضمن المسائل الآتية.
(مسألة): يستحب المشاركة في صلاة الجماعة لكل أحد
ولا سيما لجار المسجد.
(مسألة): يستحب الانتظار لحضور صلاة الجماعة.
(مسألة): الصلاة جماعة وان لم يؤت بها أول الوقت أفضل
من الصلاة فرادى (1) وان أتي بها أول الوقت.
(مسألة): صلاة الجماعة المختصرة أفضل من صلاة الفرادى
وان أطال بها المصلي.
(مسألة): لا يليق بالانسان المؤمن ترك صلاة الجماعة من
دون عذر.
(مسألة): لا يجوز ترك حضور صلاة الجماعة من باب عدم
الاعتناء بها.
* شرائط صلاة الجماعة:
(مسألة): عند انعقاد صلاة الجماعة لابد من مراعاة الشروط

1 - الصلاة التي يؤديها المصلي وحده وليست ضمن صلاة الجماعة تسمى
" الصلاة فرادى ".
119

التالية:
1 - ان لا يتقدم المأموم على الامام بنحو فاحش (1).
2 - ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم (2).
3 - ان لا يكون الفاصل بين الإمام والمأموم كثيرا، وكذا
الفاصل بين الصفوف، أكثر من خطوة واحدة (3).
4 - ان لا يكون بين الإمام والمأموم أو بين الصفوف حائل،
كالجدار والستار، ولا اشكال في الستار الموضوع بين صفوف
الرجال والنساء إذا وقفن إلى جانب الرجال بل ينبغي ذلك رفعا
لكراهة المحاذاة.
5 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط (4).
(مسألة): يجب ان يكون امام الجماعة بالغا عادلا وأن تكون
قراءته صحيحة.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): المقدار الذي لا يرى عرفا أنه أرفع وإن كان بالدقة
أرفع لا يضر.
3 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط ذلك.
4 - الإمام الخميني (قدس سره): يشترط أن يكون الامام ذكرا حتى للنساء على
الأحوط.
120

* الالتحاق بصلاة الجماعة:
(مسألة): يجوز لمن أراد الصلاة جماعة ان يلتحق بها في اي
ركعة على أن يكون الامام في حال القراءة أو الركوع، فإذا لم
يدركه في الركوع انتظر إلى الركعة التالية والتحق بالجماعة، ولو
أدرك الامام في حال الركوع احتسبت له ركعة.
(مسألة): الحالات المختلفة للالتحاق بصلاة الجماعة:
* الركعة الأولى:
أ - في حال القراءة: يسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة،
أما بقية الأعمال فإنه يأتي بها مع امام الجماعة.
ب - في حال الركوع: يأتي بالركوع وببقية الأعمال مع امام
الجماعة.
* الركعة الثانية:
أ - في حال القراءة: يسقط عن المأموم قراءة الحمد والسورة،
ويأتي مع الامام بالقنوت، والركوع، والسجود، فإذا جلس الامام
121

للتشهد وجب أن (1) يتجافى (2) المأموم حتى يتم الامام تشهده،
فان كانت الصلاة ثنائية أكمل المأموم صلاته واتى بركعة منفردا،
وأما إذا كانت ثلاثية أو رباعية، ففي الركعة الثانية حيث يكون
الامام في الركعة الثالثة يقرأ المأموم الحمد والسورة (بينما الإمام يقرأ
التسبيحات مثلا) فإذا أتم الامام الركعة الثالثة وقام إلى
الرابعة يجب على المأموم ان يتشهد بعد السجدتين، ثم يقوم إلى
الركعة الثالثة، وفي الركعة الأخيرة للصلاة حيث يختمها الامام
بالتشهد والتسليم يأتي المأموم بركعة منفردا ويتم صلاته.
ب - في حال الركوع: يأتي بالركوع مع الامام، اما بقية
الأعمال فيأتي بها بالشكل الذي ذكرناه سابقا.
* الركعة الثالثة:
أ - في حال القراءة: إذا التحق المأموم بالامام في الركعة الثالثة
وجب عليه قراءة الحمد والسورة ان كان هناك وقت يسعهما وإلا
اقتصر على الحمد فقط (3).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط أن يتجافى.
2 - بان يجلس ويضع يديه على الأرض كمن يهم بالقيام.
3 - الإمام الخميني (قدس سره): إذا علم أنه لا يمهله لقراءة الفاتحة لو دخل معه
فالأحوط وجوبا انتظاره إلى حين الركوع.
122

ب - في حال الركوع: إذا التحق بالجماعة أثناء الركوع اتى به
معهم ويسقط عنه الحمد والسورة، واحتسبت له ركعة، ويأتي
ببقية الصلاة بالشكل الذي ذكرناه سابقا.
* الركعة الرابعة:
أ - في حال القراءة: له حكم الالتحاق في الركعة الثالثة، فإذا
جلس الامام في الركعة الأخيرة للتشهد والتسليم (1) انتظر
متجافيا أيضا حتى يتم الامام تشهده ويسلم، ثم يكمل الصلاة.
ب - في حال الركوع: يركع ويسجد مع الامام (وتكون الركعة
الرابعة للامام والركعة الأولى للمأموم) اما بقية الصلاة فإنه يأتي
بها كما مر سابقا.
أحكام صلاة الجماعة
(مسألة): إذا كان الامام في صلاة من الصلوات اليومية يمكن
للمأموم ان يأتم به، فإذا كان الامام يصلي العصر جاز للمأموم

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط أن يتجافى.
123

ان يأتم به بصلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ثم عقدت جماعة أخرى
جاز له أن يأتم بصلاة العصر بظهر امام الجماعة.
(مسألة): إذا كان المأموم يريد قضاء فرض من الصلوات
اليومية والامام يصلي أداء جاز له الاقتداء به، كما لو كان الامام
يصلي الظهر أداء والمأموم يصلي الصبح قضاء.
(مسألة): تنعقد صلاة الجماعة بشخصين أحدهما الامام
والآخر المأموم، إلا في صلاة الجمعة وعيد الفطر والأضحى.
(مسألة): لا تشرع الجماعة في الصلوات المستحبة، الا في
صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء (1).
(مسألة): لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان
يكبر الامام، بل يجب عليه التكبير بعد أن تكبيرة الامام.
(مسألة): يجب على المأموم حال الجماعة قراءة جميع ما يقرأ
ويذكر في الصلاة ما عدا الحمد والسورة، ولكن لو كان المأموم في
الركعة الأولى أو الثانية وكان الامام في الثالثة أو الرابعة وجب
عليه قراءة الحمد والسورة أيضا.

1 - هذه الصلاة يؤتى بها لطلب المطر.
124

صلاة الجمعة
من الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها المسلمون " صلاة
الجمعة "، ففي يوم الجمعة يؤدي المسلمون صلاة الجمعة بدلا عن
صلاة الظهر في ذلك اليوم.
ويكفي في فضل هذه الصلاة تسمية سورة في القرآن باسمها،
وقد دعا القرآن الكريم المؤمنين إلى حضورها فلا ينبغي لهم
حرمان أنفسهم من بركات وفضائل هذه العبادة.
(مسألة): صلاة الجمعة واجبة في زماننا هذا تخييرا بينها
وبين الظهر.
(مسألة): لا اشكال في الاتيان بصلاة الظهر بعد الجمعة
احتياطا، والأحوط أن لا يصلي العصر جماعة خلف من لم يصل
الظهر بعد الجمعة.
* كيفية صلاة الجمعة:
(مسألة): صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح، ولكن لها
خطبتان يلقيهما امام الجمعة قبل الصلاة.
(مسألة): يجب أن يقرأ إمام الجمعة الحمد والسورة
125

جهرا (1).
(مسألة): يستحب في صلاة الجمعة قراءة سورة " الجمعة "
في الركعة الأولى بعد الحمد، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد
سورة " المنافقون ".
(مسألة): يستحب في صلاة الجمعة قنوتان أحدهما في
الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الركعة الثانية بعد الركوع.
* شرائط صلاة الجمعة:
(مسألة): يجب في صلاة الجمعة مراعاة الشروط التالية:
1 - كل الشرائط المعتبرة في صلاة الجماعة معتبرة هنا أيضا.
2 - لا يصح الاتيان بها إلا جماعة، ولا تصح فرادى.
3 - أن لا يقل المشاركون فيها عن خمسة اشخاص، الامام
وأربعة مأمومين والأحوط سبعة أشخاص.
4 - أن لا يكون الفاصل بين الجمعتين أقل من فرسخ أي: (12
5 كلم).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يستحب الجهر بالقراءة.
126

* وظيفة مصلي الجمعة:
(مسألة): يجب الإصغاء إلى خطبتي صلاة الجمعة.
(مسألة): الأحوط استحبابا ترك التكلم أثناء الخطبتين فإن
تكلم كان تركا للأولى (1).
(مسألة): الأحوط استحبابا أن يجلس المستمعون لخطبتي
الصلاة مستقبلين الامام بوجوههم ولا ينظرون يمنة ولا يسرة.
(مسألة): إذا لم يدرك المأموم الركعة الأولى من صلاة
الجمعة، وأدرك الركعة الثانية بأن التحق بالإمام ولو في الركوع
كانت صلاته صحيحة، ويأتي بالركعة الثانية منفردا.
(مسألة): يجوز لمن لم يحضر الجمعة أن يصلي الظهر أول
الوقت.
صلاة الآيات
(مسألة): من الصلوات الواجبة، صلاة الآيات، وتصير
واجبة فعلا عند وقوع إحدى الحوادث التالية:
الزلزلة، خسوف القمر، كسوف الشمس، وعند الرياح الصفراء

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى كراهة التكلم.
127

أو الحمراء فيما لو كانت موجبة لخوف أغلب الناس وعند الهدة
والصيحة وعند كل آية مخوفة لأغلب الناس (1).
* كيفية صلاة الآيات:
(مسألة): صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة خمسة
ركوعات، يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة من القرآن، يعني
يقرأ في كلتا الركعتين الحمد والسورة عشر مرات.
ويمكن للمصلي أن يقسم سورة واحدة من القرآن خمسة
أقسام، ويقرأ قبل كل ركوع قسما منها، وفي هذه الصورة يكون
قد قرأ الحمد مرتين، وسورتين.
فلو أخذنا سورة " الاخلاص " مثلا نأتي بالصلاة حينئذ على
النحو التالي:
* " الركعة الأولى ":
يأتي بتكبيرة الاحرام أولا، ويقرأ سورة الحمد والبسملة
" بسم الله الرحمن الرحيم "، ثم يركع فإذا انتصب من الركوع يقرأ

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط ان كانت الآية أرضية.
128

" قل هو الله أحد " ثم يركع وينتصب ويقرأ " الله الصمد " ثم يركع،
ثم ينتصب ويقرأ " لم يلد ولم يولد " ثم يركع وينتصب ويقرأ " ولم
يكن له كفوا أحد " ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع الأخير
يأتي بالقنوت ثم يهوي إلى السجود ثم يقوم إلى الركعة الثانية.
* " الركعة الثانية ":
يأتي بالركعة الثانية على نحو الركعة الأولى، ثم يأتي بالتشهد
والتسليم ويختم الصلاة.
أحكام صلاة الآيات
(مسألة): إذا حدثت إحدى الآيات المتقدمة في مدينة وجب
على أهلها أن يصلوا صلاة الآيات ولا يجب على غيرهم
الموجودين في الأماكن الأخرى إلا إذا كان البلد متصلا بحيث
يعدان معا كالمكان الواحد.
(مسألة): إذا قرأ في صلاة الآيات خمس مرات الحمد
والسورة، في الركعة الأولى، وقرأ الحمد وقسم السورة في الركعة
الثانية، أو العكس صح منه ذلك.
(مسألة): يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع و
129

السادس والثامن والعاشر، ولو قرأ قنوتا واحدا قبل الركوع
العاشر لكفى.
(مسألة): كل ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن، فإذا
زاد أو أخل بركوع منها كانت صلاته باطلة.
(مسألة): يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة، ويتحمل
الإمام عن المأموم فيها الحمد والسورة فقط.
الصلوات المستحبة
(مسألة): الصلوات المستحبة كثيرة ولا يسع المجال لذكرها
كلها ولذا سنقتصر على الصلوات المستحبة المهمة.
* صلاة العيد:
(مسألة): يستحب أداء صلاة العيد في عيدي الفطر و
الأضحى.
* وقت صلاة العيد
(مسألة): وقت صلاة العيد، من طلوع الشمس إلى الزوال.
(مسألة): يستحب في عيد الفطر بعد ارتفاع الشمس،
130

الإفطار ودفع زكاة (1) الفطرة، قبل أداء صلاة العيد (2).
(مسألة): لا إقامة في صلاتي العيد ولا يجب قضاؤها على
من لم يصلها.
* كيفية صلاة العيد:
(مسألة): صلاة العيد ركعتان فيهما تسعة قنوتات:
في الركعة الأولى من الصلاة يقرأ الحمد وسورة أولا ثم يكبر
خمس تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة وبعد الإتيان بالقنوت
الخامس يكبر ويهوي إلى الركوع ثم إلى السجود.
وفي الركعة الثانية يقرأ الحمد والسورة، ثم يأتي بأربع
تكبيرات يقنت بعد كل تكبيرة، وبعد الاتيان بالقنوت الرابع يكبر
التكبير الرابع ويهوي إلى الركوع والسجود ثم يتشهد ويسلم
ويختم الصلاة.
يجزي في القنوت أي دعاء أو أي ذكر يأتي به ولكن الأفضل

1 - زكاة الفطرة إحدى الواجبات المالية التي يجب دفعها في يوم عيد
الفطر.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): لا يترك الاحتياط باخراج زكاة الفطرة قبل صلاة
العيد.
131

قراءة هذا الدعاء:
" اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو
والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته
للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا،
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه
محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل
محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك
الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون ".
نوافل الليل والنهار
نوافل الليل والنهار في غير يوم الجمعة " 34 " ركعة، من
جملتها إحدى عشر ركعة صلاة الليل وركعتان نافلة الصبح،
وركعتان نافلة العشاء، وفيها ثواب عظيم.
صلاة الليل
(مسألة): صلاة الليل " 11 " ركعة تصلى على الترتيب
التالي:
ركعتان بنية صلاة الليل.
132

ركعتان بنية صلاة الليل.
ركعتان بنية صلاة الليل.
ركعتان بنية صلاة الليل.
ركعتان بنية صلاة الشفع.
ركعة واحدة بنية الوتر.
(مسألة): لا يصح الإتيان بها بصورة صلاة رباعية.
(مسألة): يكفي فيها الحمد والركوع والسجود والذكر
والتشهد والتسليم، ولا يجوز الإتيان بغيرها من الافعال والأقوال
بقصد الوجوب أو الجزئية.
* وقت صلاة الليل:
(مسألة): وقت صلاة الليل من نصف الليل إلى الفجر
الصادق، وكلما قرب الإتيان بها من الفجر كان أفضل.
(مسألة): المسافر ومن يشق عليه الإتيان بصلاة الليل بعد
منتصف الليل، يجوز له الإتيان بها في أول الليل.
صلاة الغفيلة
(مسألة): من الصلوات المستحبة صلاة الغفيلة، ووقتها بعد
133

صلاة المغرب إلى سقوط الشفق الغربي.
* كيفية صلاة الغفيلة:
(مسألة): صلاة الغفيلة ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى بعد
الحمد هذه الآية:
* (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في
الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) *.
وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد هذه الآية:
* (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) *
وفي القنوت يدعو بهذا الدعاء:
" اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن
تصلي على محمد وآله محمد وأن تغفر لي ذنوبي، اللهم أنت
ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد
وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ".
134

أحكام الصوم
من الأعمال الواجبة والبرامج السنوية التي تساهم في بناء
الشخصية الرسالية للمسلم " الصيام ".
والصوم هو: الإمساك عن بعض الأمور التي سيأتي شرحها
امتثالا لأمر الله تعالى، من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي.
* نية الصوم:
(مسألة): الصيام من العبادات، فيجب الإتيان به امتثالا
لأمر الله تعالى، وهذه هي نية الصيام.
(مسألة): يجوز للصائم أن ينوي كل ليلة من شهر رمضان
صيام اليوم التالي، والأفضل أن ينوي أيضا في الليلة الأولى
صيام الشهر بتمامه.
(مسألة): لا يجب التلفظ بالنية، بل يكفي فيها العزم على
ترك ما يبطل الصوم طوال اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب
امتثالا لأمر الله تعالى.
135

* مبطلات الصوم:
(مسألة): يجب على الصائم أن يجتنب عن عدة أمور من
طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، ولو أتى بواحدة من تلك
الأمور عامدا كان صومه باطلا، وتسمى تلك الأمور التي يجب
تركها مبطلات الصوم، ومن جملتها:
1 - الأكل والشرب.
2 - ابتلاع الغبار الغليظ.
3 - رمس تمام الرأس في الماء.
4 - تعمد القئ.
5 - تعمد البقاء على الجنابة.
6 - الجماع والاستمناء في النهار.
7 - الاحتقان بالإبرة المغذية على الأحوط وجوبا.
8 - تعمد الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام).
أحكام مبطلات الصوم
* الأكل والشرب:
(مسألة): من تعمد الاكل أو الشرب بطل صومه حتى ولو
كانا قليلين.
136

(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين
أسنانه بطل صومه.
(مسألة): لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان
كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية، وان كان الأحوط القضاء فيما
إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها.
(مسألة): إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم
يبطل صومه.
(مسألة): لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد
الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار
حينئذ.
* الاحتقان بالعروق:
(مسألة): الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم
على الأحوط (1).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به، وكذا
الاحتقان بالجامد.
137

* ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق:
(مسألة): إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا، سواء
كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين، أم من شئ لا يؤكل
كغبار التراب، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم
عن طريق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم
ولم يبتلعه فصومه صحيح.
(مسألة): لا يجوز للصائم التدخين (1).
* رمس تمام الرأس في الماء:
(مسألة): إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان
صومه باطلا (2).
(مسألة): إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه
شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه، أو رمس رأسه في الماء
ناسيا انه صائم، لم يبطل صومه، لكن لو التفت إلى ذلك، وهو في
الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.
138

* القئ:
(مسألة): إذا تعمد الصائم القئ بطل صومه وان كان بسبب
المرض.
(مسألة): إذا نسي الصائم أنه صائم وتقيأ، أو تقيأ بغير
اختياره لم يبطل صومه.
(مسألة): تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)
موجب للبطلان (1).
قضاء الصوم وكفارته
(مسألة): من لم يصم شهر رمضان، أو أبطل صومه في شهر
رمضان، وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان.
* كفارة الافطار في شهر رمضان:
(مسألة): من أبطل صومه في شهر رمضان بإحدى

1 - الإمام الخميني (قدس سره): وكذا باقي الأنبياء والأوصياء: على الأحوط.
139

المبطلات التي مر ذكرها عمدا (1) من دون عذر، وجب عليه
قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي:
1 - عتق رقبة.
2 - صيام شهرين متتابعين، ويكفي في تتابع الشهرين صوم
واحد وثلاثين يوما متتابعا.
3 - اطعام ستين مسكينا واشباعهم، أو اعطاء كل واحد
منهم (2) مدا من الطعام.
ومن وجبت عليه الكفارة فهو مخير بين واحد من الأمور
الثلاثة المذكورة، وإذا لم يقدر على شئ من الثلاثة، وجب عليه
التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن. هذا إذا لم يكن قد أفطر على
محرم وإلا فيجب الجمع بين الأمور المذكورة.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): القئ لا يوجب الكفارة وان كان عمدا على
الأقوى، وأما الارتماس والاحتقان فيوجبانها على الأحوط وسائر
المفطرات توجبها على الأقوى.
2 - المد من الطعام يساوي تقريبا 750 غراما من القمح أو الشعير
وأمثالهما.
140

أحكام قضاء الصوم وكفارته
(مسألة): تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر
رمضان، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني (1) فإذا
أخره عمدا وجبت عليه فدية التأخير أيضا لكل يوم مد من
الطعام.
(مسألة): لا تجب الفورية في الإتيان بالكفارة، لكن لا يصح
التقصير والاهمال باتيانها، ولو اخرها ولم يأت بها لسنوات
لا يجب عليه شئ آخر زائدا عليها.
(مسألة): من أفطر في شهر رمضان لعذر، كالسفر ونحوه،
وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم يبادر إلى قضاء ما أفطره
قبل رمضان الثاني عمدا وجب عليه علاوة على القضاء التصدق
بمد من الطعام على الفقراء عن كل يوم، ولو أخر القضاء لعذر مانع
من الصوم فالأحوط استحبابا أيضا التصدق بمد من الطعام على
الفقراء والقضاء عن كل يوم.
(مسألة): من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى

1 - الإمام الخميني (قدس سره): لا يجوز التأخير على الأحوط.
141

رمضان الثاني سقط عنه القضاء ولكن يجب عليه التصدق بمد من
الطعام عن كل يوم.
حكم الصوم في السفر
(مسألة): المسافر الذي وجب عليه القصر في الصلاة لا
يصح منه الصوم حال سفره، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك،
اما المسافر الذي يتم في صلاته فيجب عليه الصوم.
(مسألة): الصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه ان يبقى
صائما وصومه صحيح.
(مسألة): إذا سافر الصائم قبل الزوال، جاز له الإفطار إذا
وصل إلى " حد الترخص " اي إلى المكان الذي يختفي فيه صوت
الأذان (1)، ولو أفطر قبل الوصول إلى المكان المذكور فحكمه
حكم الإفطار العمدي يجب عليه علاوة على القضاء الكفارة
أيضا.
(مسألة): لا إشكال في السفر في شهر رمضان المبارك، حتى

1 - الإمام الخميني (قدس سره): أو تتوارى فيه الجدران.
142

ولو كان للفرار من الصوم (1).
(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى
مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل
الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان كان قد فعل ما يبطل
الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد.
(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى
الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك
اليوم.
متفرقات الصوم
(مسألة): لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل
وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به، وإما بتحصيل الحجة
الشرعية عليه كالبينة مثلا.
(مسألة): من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز
الصوم على من صار الصوم حرجا عليه.
(مسألة): إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام

1 - الإمام الخميني (قدس سره): على كراهة قبل الثالث والعشرين.
143

فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار.
(مسألة): الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج والضرر
بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار.
(مسألة): الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما
وجب عليهما الإفطار، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل.
(مسألة): يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق
بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم.
ثبوت الهلال
(مسألة): يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب
الشمس أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم أو بانقضاء ثلاثين
يوما من الشهر السابق، أو بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة): تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في
الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا.
(مسألة): لا إعتبار بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه
وانخفاضه، إلا إذا حصل من ذلك العلم.
144

الاعتكاف
الاعتكاف هو الإقامة واللبث في المكان أو على شئ، وهنا
بمعنى اللبث والإقامة في المسجد بقصد التعبد بذلك لله عز وجل.
(مسألة): الاعتكاف مستحب شرعا، وأفضل أوقاته شهر
رمضان.
* شروط الاعتكاف:
(مسألة): يشترط في صحة الاعتكاف أمور:
1 - العقل، فلا يصح من المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه.
2 - النية، بأن يأتي بهذا العمل قربة لله عز وجل.
3 - الصوم، فلا يصح الاعتكاف من دون صوم.
4 - أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإن زاد وجب الثالث
لكل يومين.
5 - أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة وهي:
مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة،
وأما في سائر المساجد الجامعة فلا يترك الاحتياط بالإتيان
بالاعتكاف فيها رجاء المطلوبية.
145

6 - استدامة اللبث والبقاء في المسجد إلا لضرورة شرعية أو
عقلية، نعم لا يضر الخروج نسيانا. أما لو خرج جاهلا بالحكم
فهو كالعامد مبطل للاعتكاف.
(مسألة): البلوغ ليس شرطا فيصح الاعتكاف من الصبي
المميز.
* أحكام الاعتكاف:
(مسألة): يحرم على المعتكف أمور:
1 - مباشرة النساء بالجماع ومطلق الاستمتاع كاللمس
والتقبيل بشهوة.
2 - الاستمناء، وهو انزال المني باليد أو بآلة أخرى.
3 - شم الطيب والرياحين بنحو التلذذ، ففاقد حاسة الشم لا
يحرم عليه شمها.
4 - البيع والشراء، بل كل تجارة على الأحوط.
5 - المجادلة والمماراة، أي المنازعة والتخاصم سواء على أمر
ديني أم دنيوي. قاصدا بذلك الظهور والفوز والغلبة، أما إذا قصد
إظهار الحق بذلك ورد مقولة الخصم فلا بأس بها.
6 - ارتكاب شئ من المفطرات في النهار لأنه مما يبطل الصوم.
146

أحكام الزكاة
من الواجبات والوظائف الاقتصادية على المسلمين دفع
الزكاة.
ويكفي في بيان أهمية الزكاة انه جاء ذكرها في القرآن بعد
الصلاة مباشرة، وعدت من علائم الايمان والاستقامة وورد في
روايات عديدة عن المعصومين: ان من يمتنع عن دفع الزكاة
خارج من الدين.
والزكاة كالخمس تجب في موارد معينة، وهي على قسمين:
قسم من الزكاة يعطى ضريبة عن البدن في كل سنة مرة واحدة
يوم عيد الفطر، وتجب على من كان قادرا على دفعها من الناحية
المالية، وقد مر فيما سبق ذكر أحكامها في آخر باب الصوم وهي
المسماة " زكاة الفطرة ".
وقسم آخر من الزكاة، هو زكاة الأموال، ولكن ليس كل
أموال الناس يجب فيها الزكاة وانما في تسعة أمور فقط.
(مسألة): الأموال التي تجب الزكاة فيها هي:
القمح، الشعير، التمر، الزبيب، الإبل، البقر ويلحق بها
147

الجاموس، الغنم والماعز، الذهب، الفضة.
(مسألة): تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان المذكورة حد
النصاب الذي سنوضحه من خلال الجدول التالي:
ت نوع المال النصاب مقدار الزكاة
1 القمح 110 إذا سقي بماء المطر والأنهار.
2 الشعير 207 / 847 120 إذا سقي بماء الدلو، أو الناعور،
كيلو غراما أو الماكنة.
3 التمر 340 إذا سقي بالامرين معا اي بماء
4 الزبيب المطر وماء الدلو أو الماكنة
5 الإبل النصاب في كل خمس من الإبل شاة واحدة إلى
الأول 25، فإذا زادت عن 25 بواحدة وصارت
5 إلى 25 26 كان فيها بعير
إلى 26
6 البقر 30 رأسا عجل في سنته الأولى (تبيع)
7 الغنم 40 رأسا شاة واحدة
8 الذهب 15 مثقالا 140
9 الفضة 105 مثقالا 140
تذكير: للإبل والبقر والغنم نصب أخرى، لمعرفتها يرجع إلى
148

كتابي " أجوبة الاستفتاءات وتحرير الوسيلة ".
شرائط الزكاة
(مسألة): تجب الزكاة في الأنعام المذكورة (الإبل، البقر،
الغنم) إذا كانت سائمة، بمعنى ان تتغذى من الحشيش والدغل
الذي ينبت في الأرض طوال سنة كاملة، أما إذا كانت تتغذى
بالعلف ولو في بعض السنة فلا يجب فيها الزكاة، سواء كان العلف
مزروعا أم مقطوعا.
(مسألة): يشترط في زكاة النقدين الذهب والفضة، ان يكونا
مسكوكين بسكة المعاملة المتداولة، وعليه فما يشتريه النساء من
الحلي للتزيين فلا زكاة فيه.
(مسألة): اعطاء الزكاة من العبادات، فيجب ان ينوي
المكلف في ما يدفعه بنية الزكاة التقرب لله تعالى بذلك.
مصارف الزكاة
(مسألة): تصرف الزكاة في ثمانية موارد، ان شاء اعطى
بعضها، وان شاء اعطى جميعها. ونشير إلى بعضها:
1 و 2 - الفقير والمسكين.
149

3 - من كان مديونا ولا يقدر على أداء دينه.
4 - المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين إذا أعطوا من الزكاة
مالوا إلى دين الاسلام، أو أعانوا المسلمين في حروبهم،
والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة فيعطون من الزكاة لتأليف
قلوبهم.
5 - في سبيل الله، اي في الأعمال والمشاريع التي تعود بالنفع
على المسلمين عامة، وعلى الاسلام كبناء المساجد والجسور
والطرقات.
(مسألة): الفقير هو من لا يملك مؤونة العيش له ولعياله
بالنحو المناسب لشأنهم فعلا أو قوة لمدة سنة.
(مسألة): لا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي إلا إذا كان الدافع
هاشميا أيضا.
(مسألة): يجوز صرف الزكاة في نفقات الزواج إذا كان
فقيرا.
زكاة الفطرة
(مسألة): يجب في يوم عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان
دفع مقدار من المال بعنوان زكاة الفطرة إلى الفقراء.
150

* مقدار زكاة الفطرة:
(مسألة): يجب على الإنسان ان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه
وعن كل من يعوله، كالزوجة والأولاد، ومقدارها صاع، أي
ثلاثة كيلوات تقريبا من الطعام.
* جنس زكاة الفطرة:
(مسألة): زكاة الفطرة اما ان تعطى من القمح، أو من الشعير،
أو من التمر، أو من الزبيب، أو من الذرة، أو من الأرز وأمثالها،
ويكفي دفع قيمة أحد هذه الأمور المذكورة.
(مسألة): الشخص الذي يحل ضيفا على آخر ليلة العيد لا
يعتبر داخلا في العيلولة بمجرد الضيافة ما لم تتحقق العيلولة ولو
مؤقتا كأن ينام عنده ليلة العيد.
(مسألة): مصرف زكاة الفطرة هو نفس مصارف زكاة المال
الثمانية. والأولى إعطاؤها لفقراء بلده المتدينين.
(مسألة): لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة إلا من الهاشمي.
151

أحكام الخمس
من الوظائف الواجبة على المسلمين دفع الخمس إلى ولي أمر
المسلمين ليصرفه في موارده المشخصة.
(مسألة): يجب الخمس في سبعة أمور:
1 - ما يفضل عن مؤونة السنة.
2 - المعادن.
3 - الكنز.
4 - غنائم الحرب.
5 - ما يستخرج من الجواهر بالغوص.
6 - المال الحلال المختلط بالحرام.
7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي (1) من مسلم.
(مسألة): دفع الخمس واجب كالصلاة والصيام، وهو

1 - النصارى واليهود والزرادشتيون إذا تعاقدوا مع حاكم المسلمين على
دفع مقدار معين من المال، وعلى الالتزام ببعض الشرائط الخاصة المذكورة
مفصلة في الكتب الفقهية على أن يكونوا آمنين في أنفسهم وأموالهم يطلق
عليهم عنوان " الكافر الذمي ".
152

واجب على كل بالغ عاقل لديه أحد الأمور السبعة التي مر
ذكرها، وأحد هذه الموارد شامل لأكثر الناس وهو: " الخمس في
الفاضل عن المؤونة السنوية له ولعياله ".
(مسألة): احترم الاسلام اعمال الناس ومكاسبهم، وقدم
تأمين حاجات الناس على دفع الخمس، وعليه:
فإذا لم يبق مع الإنسان شئ زائد عن حاجته ومصارفه في
تمام السنة لم يجب الخمس عليه، ولكن إذا بقي في آخر السنة شئ
زائد عن حاجته بحيث صرف على نفسه وعياله المقدار المتعارف
" من دون افراط أو تفريط " دفع من الباقي عن مؤونته السنوية
كي يصرف في مصارفه، والباقي يدخره لنفسه.
(مسألة): ابتداء السنة الخمسية للموظفين هو أول تاريخ
الحصول على الراتب الشهري، وأما أصحاب المحلات التجارية
فابتداء سنتهم الخمسية هو حين شروعهم بالتجارة والبيع
والشراء.
(مسألة): يجب الخمس في رأس المال إذا كان من الأرباح.
(مسألة): إذا أدخر مالا لشراء أو بناء دار سكنية وحال
عليه الحول يجب اخراج خمسه.
(مسألة): السيارة التي تشترى للحاجات الشخصية إذا
153

كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فيها، وأما إذا اشتراها للعمل
والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها.
(مسألة): الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب
تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا، وكان
قد اشتراها من أرباح تلك السنة.
أما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها
إذا كانت من أرباح المكاسب.
(مسألة): إذا بلغ الكنز عشرين دينارا من الذهب أو مائتي
درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما وجب فيه الخمس
إذا لم يكن له مالك.
(مسألة): المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا
مقدار الحرام فيه يجب عليه اخراج خمسه.
(مسألة): المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى.
(مسألة): لا يجوز التصرف في مال تعلق به الخمس ما لم يؤد
ما وجب عليه منه، فلا يجوز له تناول طعام تعلق به الخمس، ولا
ان يشتري بمال تعلق به الخمس كذلك.
(مسألة): المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب
ليصرفها خلال السنة، كالأرز، والشاي، والسمن ونحوها، إذا بقي
154

منها شئ في آخر السنة وجب فيها الخمس، وأما الأدوات
واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة له
ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفا فلا يجب فيها
الخمس.
(مسألة): إذا كان للصغير غير البالغ مال يدر عليه أرباحا،
وبقي حتى بلوغه فيجب عليه على الأحوط أن يخمسه بعد
بلوغه (1).
(مسألة): لا يجب الخمس في الهدية والهبة إذا لم تكن
خطيرة وكانت من شؤون المعطي (2)، ولم تكن فرارا من الخمس،
وإلا فيجب تخميسها.
(مسألة): الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين
المعجل والمؤجل. ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا
تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه.
(مسألة): لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض.
(مسألة): لا يجب الخمس في مال الضمان الذي تدفعه

1 - الإمام الخميني (قدس سره): في المعدن يجب على الولي اخراج الخمس.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): لا خمس في الهبات والهدايا اللائقة بحاله وشأنه
عرفا بحيث لا يعد سفها أو اسرافا.
155

شركات التأمين.
(مسألة): لا خمس في الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته
إذا كان مناسبا لشأنه عرفا.
(مسألة): لا يجب الخمس في بناء البيت للسكن تدريجيا.
* مصرف الخمس:
(مسألة): يجب دفع الخمس بكلا قسميه إلى ولي أمر
الخمس (1)، وهو ولي الأمر الذي له الولاية على المسلمين (الولي
الفقيه)، ويجوز دفعهما إلى وكلائه المجازين من قبله لصرفهما في
الموارد الشرعية المقررة لهما.
(مسألة): لا يصح ترتيب آثار السيادة استنادا إلى قول
العدل الواحد من علماء الأنساب وغيره إلا إذا كانت هناك قرائن
توجب العلم والاطمئنان بذلك.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يقسم الخمس نصفين نصف لبني هاشم ونصف
للإمام، الا أن صرفهما يجب أن يكون بإذن وأمر الحاكم الشرعي فلا بد من
ايصالهما إليه أو صرفهما بإذنه.
156

الأنفال
(مسألة): ومن جملتها الأراضي الموات بالأصالة والمراعي
والمراتع العامة، وهي ملك للإمام (عليه السلام) وأمرها الان بيد ولي أمر
المسلمين (1).
(مسألة): الأنفال ليست ملكا لاحد ولذلك لا تورث ولا
توقف.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة.
157

أحكام
الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض الاسلامية
لصيانة وحراسة المجتمع الاسلامي، وهذه الفريضة من أسمى
الفرائض وبها تقام الفرائض الأخرى، وقد ورد في الحديث:
" لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ".
بل جاء في الكتاب الكريم أن خير أمة هي الأمة التي تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر.
(مسألة): يشترط في الأمر والنهي مراعاة شروطهما وعدم
تجاوز حدودهما ومراتبهما.
(مسألة): إذا توقف حفظ النفس المحترمة على الضرب أو
الجرح جاز ذلك ولا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي وأما إذا
توقف على القتل فالموارد مختلفة (1).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): إذا توقف حفظ النفس المحترمة على الجرح أو
القتل جاز بل وجب ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
158

(مسألة): يشترط في الأمر والنهي علم الآمر والناهي
بالمعروف والمنكر لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
(مسألة): يجب على سائر المكلفين الاقتصار في الأمر
والنهي على مراتب الأمر والنهي باللسان فيما إذا كانت تحكمهم
دولة اسلامية تحت ولاية الفقيه العادل، وأما سائر المراتب
الأخرى فالأمر والنهي من جملة وظائف الدولة الإسلامية.
(مسألة): لا يجوز التعرض إلى داخل بيوت الناس للاطلاع
على كونهم يفعلون المنكرات.
(مسألة): إذا لم يحتمل تأثير أمره ونهيه يسقط عنه وجوب
الأمر والنهي.
(مسألة): إذا ندم فاعل المنكر أو تارك المعروف وتاب فلا
يجب أمره ونهيه. ولكن لا ينبغي إهمال التذكير والإرشاد.
(مسألة): إذا كان على الآمر والناهي ضرر معتد به له منشأ
عقلائي فلا يجب عليه الأمر والنهي.
(مسألة): ترك رد السلام وقطع صلة الرحم إذا كانا يعدان
زجرا وردعا عن المنكر واحتمل ان الفاعل أو التارك سوف
يكف عن المعصية بذلك فيجبان، وإلا فلا يجوز تركهما.
159

أحكام الحج
وهو من أهم الفرائض وأركانها ومن تركه عالما عامدا
مستطيعا مات يهوديا أو نصرانيا كما ورد في الروايات.
* أعمال الحج هي:
- الإحرام من أحد المواقيت في حج القران أو الافراد، ومن
مكة في حج التمتع.
- الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب.
- الوقوف بالمشعر الحرام.
- المبيت بمنى ورمي جمرة العقبة الكبرى.
- ذبح الهدي للمتمتع والقارن.
- الحلق أو التقصير وبه يتحلل من كل شئ سوى الطيب
والنساء.
- طواف الحج وصلاته وبه يتحلل من الطيب.
- السعي بين الصفا والمروة.
- طواف النساء وصلاته وبه تحل له النساء.
160

ومن كان حجه حج التمتع يجب عليه أولا الإحرام لعمرة التمتع
والطواف وصلاته والسعي والتقصير قبل البدء باعمال الحج ثم
الإحرام للحج بعد ذلك من مكة.
(مسألة): إذا دار الأمر بين الزواج أو الذهاب إلى الحج يقدم
الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فيه خوف
الوقوع في الحرام.
(مسألة): إذا استقر الحج في ذمة الشخص ولم يذهب عمدا
إلى الحج في عام الاستطاعة أثم ويجب عليه المبادرة إلى الحج في
العام القادم ولو متسكعا.
(مسألة): يحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها:
- مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا يحرم اللمس
والنظر العاديين إلى الزوجة.
- الاستمناء.
- التدهين بالطيب.
- التزيين حتى للنساء بقصد الزينة.
- إخراج الدم.
- ستر الوجه للمرأة.
- لبس المخيط للرجال.
161

- الاستظلال بما يكون فوق رأسه في النهار، ولا بأس
بالتظليل في الليل.
- الاحتقان بالإبر إلا إذا كان ضروريا.
(مسألة): يحرم النفر من عرفات قبل الغروب ولكن لو فعل
صح حجه فإن كان ذلك عن علم وعمد فعليه الكفارة وإذا كان
جهلا ونسيانا فلا كفارة عليه ولكن عليه الرجوع لو التفت قبل
انقضاء الوقت فإن لم يرجع عصى.
(مسألة): يكفي المبيت في ليالي التشريق إلى منتصف الليل
مخيرا بين النصف الأول من الليل والنصف الثاني وإن كان الأول
أحوط (1).
(مسألة): تجب الكفارة بترك المبيت من دون فرق بين العالم
والجاهل والناسي على الأحوط (2).
(مسألة): يجب الحج على المستطيع ماليا وبدنيا وسربيا.
بمعنى أن يكون قادرا من الناحية المالية وأن يكون سليما من

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الواجب هو المبيت من الغروب إلى نصف الليل.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): تجب الكفارة عليهم وعلى المريض المعذور،
وعلى كل من يخاف على أهله وماله، وعلى الرعاة وعلى أهل السقاية على
الأحوط في الأخيرين.
162

الناحية البدنية بحيث يتمكن من القيام بأفعال الحج وأن
يكون الطريق مفتوحا أمامه.
(مسألة): لا يجب الإقتراض للحج ولا تحصل به
الاستطاعة المالية المشروط بها وجوب الحج.
(مسألة): تجوز الاستنابة في الذبح.
(مسألة): لو تبين أن الهدي غير واجد للشروط يجب عليه
الذبح مرة أخرى عند التمكن.
(مسألة): يشترط في الهدي أن يكون سليما غير معيب ولا
مخصي.
(مسألة): يجوز الرمي من الطابق الثاني، وإن كان الأحوط
الرمي من المكان المتعارف عليه سابقا.
(مسألة): لا يجب الاستقبال والاستدبار حال رمي
الجمرات الثلاث.
(مسألة): يشترط في الاستطاعة أن يكون لديه مؤونة عياله
زائدا على نفقات الحج، وأن يكون لديه مصدر مالي يكفي لمؤونة
نفسه وعياله بعد العودة من سفر الحج.
(مسألة): يجب على المستطيع المبادرة إلى الحج ولا يجوز له
التأخير عمدا من دون عذر شرعي.
163

(مسألة): يجب أن يكون الإحرام من أحد المواقيت
المذكورة مفصلا في الرسائل الفقهية.
(مسألة): يصح الطواف بالبيت العتيق في المسجد الحرام من
أي نقطة كان، ولو كان ما بينه وبين الكعبة أزيد من الفاصل بين
البيت والمقام الشريف (1).
(مسألة): يجب المبيت بمنى ليالي التشريق (11 - 12 -
و 13) إذا لم يخرج من منى قبل الغروب.
(مسألة): لا مانع من السعي في الطابق الثاني إذا كان واقعا
بين جبلي الصفا والمروة فعلا، وأما الطواف إذا كان في الفضاء
الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة فلا يبعد الاجتزاء به،
وان كان الأحوط الطواف كما هو المتعارف الآن.
(مسألة): لا يجب على الصرورة الحلق وإن كان أحوط (2).
(مسألة): يشترط الطهارة في الطواف وصلاته فلو التفت إلى
أنه لم يكن متطهرا تجب الإعادة.
(مسألة): تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يجب أن يكون الطواف بين البيت العتيق والمقام
الشريف.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): عليه الحلق على الأحوط.
164

(مسألة): المكلف مخير بين القصر والتمام في مكة والمدينة (1)،
ولا فرق بين الأماكن القديمة والجديدة في ذلك وإن كان الأحوط
الاقتصار على القديمة.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط اختيار القصر في مكة والمدينة ويقتصر
في التخيير على المسجدين فقط.
165

المكاسب المحرمة
(مسألة): لا يجوز التكسب بالأعمال والأمور المحرمة شرعا
من قبيل بيع الخمر ولحم الخنزير ونحوهما.
(مسألة): لا يجوز استنساخ الأشرطة التي يحرم الاستماع
إليها.
(مسألة): لا يجوز للرجال بيع الألبسة النسائية الداخلية إذا
كان مستلزما للمفاسد الأخلاقية والاجتماعية.
(مسألة): لا إشكال في إجراء عمليات التجميل.
(مسألة): لا مانع من أصل زراعة الشعر في الرأس إذا كان
من حيوان محلل الأكل.
(مسألة): يحرم إنتاج وبيع وشراء الأفلام المبتذلة الموجبة
للانحراف والفساد الأخلاقي.
(مسألة): لا تجوز المراهنة على اللعب بغير آلات القمار ولا
اللعب بآلات القمار ولو من غير رهان، وأما اللعب بغير آلات
القمار بلا رهان فلا بأس به.
(مسألة): لا إشكال في عمل النساء في التزيين إذا لم يكن
166

بقصد إظهاره للأجانب.
(مسألة): لا إشكال في العمل بوظيفة رسمية في الحكومات
غير الإسلامية إذا لم يبتل بفعل حرام أو ترك واجب (1).
(مسألة): لا يجوز بيع السمك المحرم الأكل وكذا الخنزير
كطعام للإنسان. نعم لا إشكال في بيعهما كطعام للحيوانات أو
لصناعة الصابون ونحوهما من المنافع المحللة المعتد بها عرفا.
(مسألة): يحرم تعليم وتعلم السحر.
(مسألة): تحضير الأرواح والملائكة مشكل (2).
(مسألة): يحرم اللعب بالورق حتى وإن لم يكن مع الرهان.
(مسألة): لا وجه شرعا للاشتراك بأوراق اليانصيب ولا
يملك الفائز المال.
(مسألة): يحرم اللعب بآلات القمار مطلقا سواء مع الرهان
أم بدونه.
(مسألة): إذا لم تكن آلة الشطرنج بنظر المكلف من آلات
القمار فلا مانع من اللعب بها من دون رهان.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): وإذا لم يعد من أعوانهم وحواشيهم المنسوبين
إليهم، ولم يكن موجبا لازدياد شوكتهم وقوتهم.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): تحضير الأرواح والملائكة كالسحر حرام.
167

(مسألة): لا مانع من تعلم التنويم المغناطيسي إذا كان
لغرض عقلائي.
(مسألة): لا يجوز صنع تماثيل ذوات الأرواح، وأما بيعها
وشراؤها واقتناؤها فجائز (1).
(مسألة): لا إشكال في تصوير ذوات الأرواح من دون
تجسيم.
(مسألة): تجوز صناعة الدمى وإقامة العروض المسرحية
المختصة بها.
(مسألة): لا مانع من رسم شكل الإنسان وغيره.
(مسألة): يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها لما
فيها من الضرر المعتد به عرفا إلا إذا كانت للاستفادة الطبية
المحللة أي للتداوي والمعالجة.
(مسألة): يحرم الاحتكار شرعا وهو يعم كل المؤن التي
يحتاجها الناس (2).

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يكره اقتناؤها في البيت.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى عدم تحقق الاحتكار إلا في الغلات الأربع
والسمن والزيت. نعم لولي أمر المسلمين أن يعمل ما هو صلاح المسلمين من
تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها.
168

(مسألة): لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى
اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب.
(مسألة): الآلات الموسيقية المشتركة بين الأعمال المحرمة
والأعمال المحللة يجوز استعمالها في المنافع المحللة ويجوز بيعها لذلك.
(مسألة): يحرم استعمال آلات اللهو ولا يجوز صنعها.
(مسألة): يحرم الغناء وهو ترجيع الصوت المطرب
والمناسب لمجالس اللهو ويحرم الاستماع إليه أيضا.
(مسألة): يحرم الاستماع إلى الموسيقى المطربة واللهوية.
(مسألة): يحرم بيع وشراء أشرطة الموسيقى والغناء اللهوية
والمطربة.
(مسألة): لا مانع من الأناشيد الثورية المصحوبة بالموسيقى
غير المطربة.
(مسألة): الموسيقى المطربة هي التي تخرج الإنسان نوعا عن
حالته الطبيعية، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف.
(مسألة): الغناء حرام سواء كان مصحوبا بالموسيقى أم لا.
(مسألة): يحرم غناء الزوجة للزوج وكذا العكس.
(مسألة): لا يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يوجد
فيها الغناء والموسيقى المطربة اللهوية.
169

(مسألة): لا إشكال في التصفيق على نحو المتعارف في
الأفراح والأعراس وموارد التشجيع إلا إذا ترتبت عليه مفسدة.
(مسألة): يجوز للنساء التغني في مجالس زفاف العرائس.
(مسألة): يحرم الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو
استلزم فعل الحرام سواء في ذلك الرجال والنساء، وسواء كان
أمام الأجانب أم المحارم.
(مسألة): لا إشكال في رقص الزوجة أمام زوجها وكذا
العكس إذا لم يستلزم فعل الحرام.
(مسألة): يحرم رقص النساء للنساء وكذا رقص الرجال
للرجال إذا كان مثيرا للشهوة أو استلزم الوقوع في الحرام.
(مسألة): يحرم حلق اللحية على الأحوط.
(مسألة): يحرم بيع آلات حلاقة اللحية على الأحوط،
ويحرم تقديمها للآخرين أيضا.
(مسألة): يحرم أخذ الأجرة على حلاقة اللحية على
الأحوط.
(مسألة): يكره إطلاق الشارب بحيث يلامس الطعام
والشراب عند الأكل والشرب.
(مسألة): يحرم لباس الشهرة وهو اللباس الذي إذا لبسه
170

الشخص أشير إليه بالبنان.
(مسألة): لا مانع من لبس الرجل حذاء المرأة وبالعكس
أيضا ما لم يكن ذلك بعنوان اتخاذه حذاء لنفسه.
(مسألة): لا بأس بالألعاب الرياضية إذا لم يكن فيها
ارتكاب ما يحرم شرعا.
(مسألة): لا يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية المثيرة للشهوة
حتى للزوجين.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من
صورة المرأة الأجنبية إذا لم يكن بشهوة وريبة ولم يكن هناك
خوف الفتنة ولم تكن الصورة لمسلمة معروفة للناظر وهكذا
الحكم بالنسبة لصورة الأجنبي.
(مسألة): يحرم النظر إلى الصور الخلاعية المثيرة للشهوة.
(مسألة): لا إشكال في تظهير وطبع صورة الأجنبية عند
مصور لا يعرفها.
(مسألة): لا إشكال في الاستماع إلى الطرائف المضحكة
والمسرحيات الفكاهية.
(مسألة): لا إشكال في استعمال موانع الحمل من الأدوية
171

وغيرها إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا من الضرر المعتنى به (1).
(مسألة): لا يجوز إسقاط النطفة وكذا الجنين إلا إذا كان
بقاؤه يؤدي إلى موت الأم فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه.
(مسألة): لا يجوز وضع ربطة العنق وشبهها مما يؤدي إلى
نشر الثقافة الغربية المعادية.
(مسألة): يحرم مشاهدة البرامج التي تتضمن الأفكار الضالة
والتي تحتوي على اللهو والفساد.
(مسألة): الأحوط (2) مراعاة حقوق المؤلف والناشر
بالنسبة لتحديد الطبع أو الاستنساخ وكذلك بالنسبة للأشرطة
الكومبيوترية.
(مسألة): لا إشكال في استعمال البوق والطبل والصنج
بالنحو المتعارف في مراسم التعزية.
(مسألة): الاستلقاء على الأرض أمام الأضرحة المقدسة
وتعفير الوجه ووضع الصدر على الأرض وخدشها إلى أن تسيل

1 - الإمام الخميني (قدس سره): لا يجوز تناول ما يوجب فساد الرحم أو يوجب
العقم الدائم.
2 - الإمام الخميني (قدس سره): ما يسمى بحق الطبع ليس حقا شرعيا فيجوز لغيره
الطبع والنشر.
172

الدماء لا وجه له شرعا بل يحرم فيما لو أدى إلى تضعيف ووهن
المذهب.
(مسألة): لطم الصدر وقراءة مجالس العزاء من أعظم
القربات إلى الله تعالى.
(مسألة): لا يجوز ضرب الرأس بالسيف وكذا الضرب
بالسلاسل إذا كان موجبا لوهن المذهب أو كان فيه ضرر بدني
معتد به.
(مسألة): تلاوة القرآن بصوت جميل وبلحن يتناسب مع
القرآن جائز ومستحسن ما لم يصل إلى حد الغناء.
(مسألة): تجوز قراءة القرآن على قبور الأموات لأنها
موجبة لنزول الرحمة عليهم وكذا قراءة القرآن وإهداؤه لهم ولو
من مكان آخر.
(مسألة): يحرم إعطاء وأخذ الرشوة كأن يعطي المال للغير
من أجل إنجاز أعماله قبل غيره من دون حق.
(مسألة): لا مانع من الاشتغال بعمل الصرافة وبيع العملات
إلا إذا كان مخالفا لقوانين الدولة.
(مسألة): الجدار الذي يشترك اثنان في ملكيته لا يحق
لأحدهما البناء عليه من دون اذن الاخر، وكذا وضع قضبان
173

الحديد عليه، أو وضع المسامير فيه، نعم التصرفات التي يحرز
رضا الطرف الآخر بها لا اشكال فيها، كالاستناد إليه والقاء
الثياب عليه، ولكن لو اخبره شريكه بعدم رضاه بها لم يجز له
ذلك أيضا.
(مسألة): إذا امتدت جذور شجرة الجار إلى ملك انسان
اخر (الأرض - البستان - البيت) فللمالك مطالبة صاحب الشجرة
بإعادة الجذور، أو قطعها، ولو امتنع صاحبها عن ذلك فللمالك ان
يحول بنفسه دون امتدادها، ولو تسببت الجذور باضرار كان له
الرجوع بالضرر على صاحب الشجرة.
(مسألة): لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها
من فوق جدار البستان فيما إذا لم يعلم برضا صاحبها، وكذلك لا
يجوز التقاطها عن الأرض بعد وقوعها، نعم يجوز للعابرين
الاستفادة من البستان الواقع قرب الطريق في حال توفر الشروط
المذكورة في الكتب الفقهية الموسعة.
(مسألة): يحرم الربا بكل أشكاله سواء كان في البيع أم في
القرض، فمثلا إذا اشترط في الدين زيادة على ما اقرضه سواء
كانت الزيادة عينا أم منفعة أم شيئا آخر له مالية عرفا كان ربا،
وكذا لو باع شيئين متجانسين من المكيل أو الموزون بالتفاضل،
174

كأن يبيع مثقالا من الذهب بمثقال وشئ معه أو كيلو من القمح
بكيلو ونصف منه.
الملكية
(مسألة): يحصل الملك بأحد الأسباب التالية:
1 - الاحياء أو الحيازة.
2 - الإرث.
3 - القبض من الموقوف عليه والمستحق في عوائد الوقف وفي
الصدقات والكفارات.
4 - إنشاء عقد من العقود الناقلة المملكة كالهبة والشراء
والصلح والإجارة ونحوها.
5 - ثبوت إحدى موجبات الضمان كالجناية والإتلاف
ونحوهما.
وغير ذلك على التفصيل المذكور في الكتب الفقهية.
(مسألة): تثبت الملكية بإحدى الأمور التالية:
1 - البينة الشرعية: بأن تشهد البينة بأن هذا الملك ملك
فلان.
2 - الشياع المفيد للاطمئنان.
175

3 - اليد: بأن تكون العين تحت تصرفه من دون منازع.
4 - الاقرار من ذي اليد ما لم يكذبه المقر له.
(مسألة): لا توجب المزارعة حقا للمزارع في أرض الغير
بل يجب عليه رفع اليد عن الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة.
(مسألة): مجرد وثيقة البيع، أو دفع ما يسمى بالعربون إلى
البائع ليست هي الميزان في تحقق الملكية بل الميزان هو تحقق
النقل والانتقال بإحدى الطرق الشرعية المذكورة سابقا.
(مسألة): السند الرسمي إنما يكون كاشفا عن الملكية شرعا
وقانونا فيما إذا لم يدع أحد كونه شكليا وصوريا ولم يكن هناك
نزاع في ذلك.
(مسألة): مجرد الوعد بإعطائه العين ليس سببا للملكية،
وعدم المطالبة بالحق لا يوجب سقوطه، إلا إذا أحرز إعراضه
عنه فيسقط حينئذ.
176

أحكام البيع والشراء
(مسألة): يجب تعلم أحكام المعاملات التي تكون مورد
الابتلاء والحاجة.
(مسألة): يحرم بيع، أو تأجير المنزل، أو اي وسيلة أخرى
للاستفادة منها في الحرام.
(مسألة): يحرم بيع أو شراء أو حفظ أو كتابة أو تدريس أو
مطالعة كتب الضلال إلا إذا قصد من ذلك غرضا صحيحا
كالإجابة على اشكالاتها والرد عليها.
(مسألة): يحرم بيع شئ مخلوط بشئ آخر فيما إذا كان
الشئ الاخر مما يخفى على المشتري ولم يخبره البائع به، كخلط
الحليب بالماء وبيعه كذلك، ويقال لهذا العمل: " الغش في المعاملة ".
شروط العوضين
(مسألة): لا يشترط (1) أن يكون المبيع عينا ولذا يجوز بيع

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يشترط أن يكون المبيع عينا على الأحوط
استحبابا.
177

العلوم الفنية والحقوق.
(مسألة): يشترط أن يكون العوضان ملكا طلقا فلا يجوز
بيع الرهن والوقف والممتلكات العامة.
(مسألة): يشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة
أن يكون البيع نقدا غير مؤجل وأن يكون التقابض في المجلس لا
بعده، وأن يكون الثمن والمثمن متساويين والا لزم الربا.
(مسألة): يجوز بيع الحشرات والفراشات ونحو ذلك، فيما إذا
كان لها منفعة محللة مقصودة حتى ولو بلحاظ ما لها من قيمة
علمية تحقيقية، حيث تكون من هذه الناحية متمولة عرفا
ويوجد غرض عقلائي من بيعها.
(مسألة): لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل
مجانا أو بعوض فيما إذا كان قابلا للنقل إلى الغير.
(مسألة): إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن كليا مؤجلا أيضا
فالمعاملة باطلة.
(مسألة): يجب في المعاملة ان يكون جنس ووصف
العوضين معلوما، لكن لا يجب معرفة الأوصاف والخصوصيات
178

التي لا يؤثر وجودها وعدمها غالبا في رغبة الناس في المتاع.
(مسألة): بيع وشراء شيئين من جنس واحد سواء كانا
مكيلين أم موزونين مع التفاضل حرام لأنه ربا، كأن يبيع طنا من
القمح بطن ومئتي كيلو غراما من القمح أيضا.
شروط المتعاقدين
(مسألة): يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين
مالكا لما يبيعه أو يشتريه أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه والا
كان العقد فضوليا وموقوفا على إجازة المالك.
(مسألة): لا يكفي مجرد النية والإرادة لتحقق عقد البيع بل
لا بد من الصيغة أي الايجاب والقبول.
وتكفي المعاطاة وهي تسليم العين وتسلم الثمن بقصد العوضية،
وهي لازمة.
(مسألة): يستحب للبائع ان لا يميز بين المشترين في سعر
المتاع، بل يبيع الجميع بقيمة واحدة، كما يستحب ان لا يتشدد في
قيمة المبيع، كما يستحب له إقالة المشتري إذا طلب منه ذلك.
(مسألة): الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه، وان كان
كاذبا فحرام.
179

فسخ المعاملة
(مسألة): إذا تم البيع وحصل النقل والانتقال بالنحو
الصحيح شرعا وجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري، وعلى
المشتري تسليم الثمن إلى البائع، كما أن العقد يكون لازما ولا يحق
لأحدهما فسخه إذا لم يكن هناك ما يوجب حق الفسخ.
(مسألة): يجب الالتزام بكافة الشروط المذكورة ضمن العقد
إذا كانت جائزة شرعا، بمعنى أنه يجب على المشروط عليه الوفاء
والعمل بما التزم به من الشرط للمشروط له.
(مسألة): في بعض الموارد يستطيع البائع أو المشتري الفسخ
(ابطال المعاملة) ومن جملة تلك الموارد:
1 - ان يكون المشتري أو البائع مغبونا، والميزان في تحقق
الغبن هو أن يكون هناك تفاوت فاحش بالنسبة إلى القيمة
العادلة يوم وقوع العقد، وأما ارتفاع القيمة بعد وقوعه فلا يعتبر
غبنا.
2 - ان يكون أحد المتبايعين أو كلاهما قد اشترط لنفسه خيار
الفسخ وابطال المعاملة لمدة معينة، مثلا أن يقولا أثناء المعاملة:
من يندم فيما بعد يستطيع إلى ثلاثة أيام أن يتراجع عن البيع أو
180

الشراء.
3 - ما لم يفترقا عن مجلس المعاملة، كما إذا اشترى شيئا من
الدكان وما زالا في مكانهما ولم يغادر أحدهما إلى مكان آخر،
فيجوز له أن يتراجع عن شرائه.
4 - فيما إذا كان المثمن معيبا والتفت إلى عيبه بعد إجراء
المعاملة، تجب المبادرة إلى الفسخ حين ظهور العيب فإن أخره
سقط خيار الفسخ.
5 - فيما لو وجد المشتري المثمن بعد اجراء المعاملة على
خلاف ما وصفه له البائع، مثلا ان يقول له ان هذا الدفتر 200
ورقة وانكشف فيما بعد انه أقل من ذلك.
6 - إذا لم يدفع المشتري الثمن ولم يتسلم المثمن فإنه يجوز
للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيام.
7 - إذا كان المبيع حيوانا فللمشتري خيار الفسخ إلى ثلاثة
أيام.
(مسألة): ليس هناك مقدار محدد للربح فيجوز ما لم يصل
إلى حد الاجحاف بالمشتري وإلا فيحرم.
(مسألة): لا اشكال في عقد العلاقة الاقتصادية والتعامل مع
الدول غير الاسلامية أو مع الدول الاسلامية التي يحكمها الحاكم
181

الجائر ما لم تكن هذه العلاقة مؤثرة في استمرار الظلم ولا تركها
مؤثرا في رفع الظلم وإلا فلا يجوز.
(مسألة): المعاملات التي يجريها الوكيل يحكم بصحتها
ونفوذها حتى ولو كان قد عزل قبل ذلك ما لم يصل إليه خبر
عزله.
(مسألة): إذا كانت القيمة مجهولة الجنس أو المقدار أو
الأوصاف فالمعاملة الواقعة عليها باطلة.
(مسألة): إذا جرت المعاملة بمال الرشوة أو الغصب أو
السرقة كانت فضولية وموقوفة على إجازة المالك الحقيقي، وكل
النماءات والأرباح الحاصلة من هذه المعاملة تابعة لملك العين.
(مسألة): المعاملة الواقعة على المال المجهول المالك فضولية
وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجازها وجب إرجاع
المال إليه أو التصدق به بإجازته على الفقراء.
182

أحكام الإجارة
الإجارة إن تعلقت بعين من الأعيان المملوكة القابلة للانتفاع
بها مع بقاء عينها من دار أو عقار أو حيوان أو متاع ونحوها
أفادت تمليك منفعتها بالعوض، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر
نفسه لعمل أفادت غالبا تمليك عمله للغير بأجرة، وقد تفيد تمليك
منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع.
(مسألة): الإجارة عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول.
(مسألة): يشترط في العين المستأجرة ان تكون معينة،
ومعلومة، ومقدورا على تسليمها، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقاء
عينها، فلا تصح إجارة إحدى الدارين، ولا العين غير المشاهدة
أو الموصوفة، ولا الدابة الشاردة، ولا مثل الخبز للأكل، ولا
الحطب مثلا للإشعال.
(مسألة): يشترط في المؤجر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا
مختارا غير محجور عليه ومالكا للعين أو وكيلا عن المالك.
(مسألة): لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر.
(مسألة): لو آجر نفسه لعمل في وقت معين فإن اشترط
183

عليه المباشرة بنفسه وجب عليه القيام به ولا يكفي تولي الغير
عنه، وان لم يشترط ذلك جاز تولي الغير عنه تبرعا أو بالعوض.
(مسألة): يشترط تعيين العين والمنفعة والعوض.
(مسألة): عقد الإيجار لازم إلا إذا شرط الفسخ لأحدهما أو
تراضيا على الفسخ.
(مسألة): ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد
انتهاء مدة الإجارة بل عليه رفع يده عنها وتسليمها للمؤجر.
(مسألة): يجب الوفاء والالتزام بالشروط المذكورة ضمن
عقد الإجارة فإذا تخلف أحدهما عنها ثبت الخيار للاخر من باب
تخلف الشرط.
(مسألة): الرهن الذي يدفع سلفا عند استئجار البيت إذا
كان بعنوان القرض وكان شرطا في ضمن عقد إيجار البيت فهو
جائز، وإذا كان بشرط إيجار البيت فهو غير جائز.
(مسألة): لا يستحق الدلال الأجرة بمجرد الدلالة، ولكن إذا
قام بتأدية عمل لأحد الطرفين بأمر وطلب منه أو كان وسيطا
على انجاز المعاملة فيستحق اجرة ذلك بما يتراضيان عليه.
184

المزارعة
وهي معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها. فتحتاج
إلى طرفين مالك الأرض والزارع، وإلى الايجاب والقبول، كأن
يقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إليك على أن
تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معينة.
(مسألة): يشترط في المتعاملين البلوغ والعقل والقصد
والاختيار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه.
(مسألة): يشترط أن تكون الحصة مشاعة بينهما كالثلث أو
الربع ونحو ذلك. وكذا يشترط تعيين المدة بنحو يرفع الجهالة
بالأشهر أو السنين أو الأيام.
(مسألة): يشترط تعيين النوع الذي يراد زرعه في الأرض
كالحنطة أو الأرز مثلا.
(مسألة): يشترط تعيين الأرض فلا يصح ان يزارعه على
إحدى هذه القطعات.
(مسألة): إذا انقضت مدة الإجارة لم يجز للزارع إبقاء زرعه
في الأرض، ولذلك يجوز للمالك مطالبته بقلعه منها.
(مسألة): لو زرع نوعا غير ما عينه ثبت لمالك الأرض
185

8 خيار الفسخ من باب تخلف الشرط.
(مسألة): عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ إلا إذا
اشترط فيه خيار الفسخ لهما أو لأحدهما. وتنفسخ بالتقايل أيضا.
(مسألة): لا تبطل المزارعة بموت أحدهما فيقوم وارثه
مقامه إلا إذا اشترط فيه المباشرة.
(مسألة): تصح المزارعة بالمعاطاة.
المساقاة
وهي معاملة على سقي الأشجار أو الزرع بحصة من أثمارها أو
نمائها إلى مدة معينة، وهي عقد يحتاج إلى طرفين وإلى الايجاب
والقبول بما يدل على ذلك، كأن يقول: ساقيتك أو سلمت إليك
الأرض لتسقيها بحصة كذا لمدة كذا.
(مسألة): يشترط فيها ما تقدم من الشروط في المزارعة.
(مسألة): المغارسة باطلة، وهي: ان يعطي ارضه لشخص
على أن يغرسها ويكون المغروس بينهما، وبعد بطلانها يمكن
التوصل إلى نتيجتها بان يملك الغارس نصف الأصول لمالك
الأرض ويملك مالك الأرض نصف الأرض للغارس.
186

أحكام الهبة والهدية
الهبة هي تمليك عين مجانا أو بعوض.
(مسألة): يشترط في تحقق الهبة أن يقبض الموهوب له العين
بحيث تصبح تحت تصرفه واستيلائه
(مسألة): إذا لم يكن الموهوب له من أرحام الواهب فيجوز
له الرجوع فيها ما دامت العين باقية على حالها.
8 (مسألة): إذا كان الموهوب له من أرحام الواهب أو
كانت الهبة معوضة أو لم تكن العين قائمة بحالها فلا يجوز الرجوع
فيها.
(مسألة): يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبض
الموهوب له العين.
(مسألة): لا مانع من أخذ الهبة من الكفار، إلا إذا أدت إلى
إيجاد علاقات غير مشروعة معهم أو استلزمت تقوية شوكتهم
فيجب الامتناع عنها عندئذ.
(مسألة): يجوز للواهب أن يهب أي مقدار من أمواله لأي
شخص أراد.
187

(مسألة): يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي
أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها (1).
أحكام المضاربة وأعمال البنوك
المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون
رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان
عليه.
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه.
(مسألة): المضاربة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد
منهما الفسخ متى شاء.
(مسألة): العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع
التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان
وتحمل الخسارة.
(مسألة): في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا
عليه، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر
بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط استحبابا عدم الرجوع.
188

يتحملها العامل إلا إذا أشترط عليه تحمل الخسارة والضرر
ورضي بذلك.
(مسألة): يشترط في الربح ان يكون كسرا مشاعا محددا
بنسبة مئوية كأن يتفقا على أن يكون للعامل عشرة بالمائة من
الربح مثلا وعليه فلا يجوز تحديد مبلغ من المال شهريا كربح
على عمله.
(مسألة): لا يشترط ان يكون رأس المال من خصوص
الدرهم والدينار من النقود بل يجوز بالنقد المتداول عرفا.
(مسألة): يختص عقد المضاربة بالاستثمار في التجارة بالبيع
والشراء، ولا يجري في سائر المعاملات والأمور غير التجارية.
(مسألة): لا يصح اشتراط شئ مخالف لمقتضى عقد
المضاربة فإن اشترط ذلك كان باطلا.
(مسألة): إذا وقع عقد المضاربة بالنحو الصحيح شرعا فلا
مانع من تصالحهما على تقسيم الربح فيما بعد بأزيد أو بأقل مما
اتفقا عليه.
(مسألة): إذا أودع مالا في البنك بعنوان القرض فلا يجوز له
أخذ الفائدة عليه لأنه ربا محرم، وأما إذا أودعه في البنك لا
بعنوان القرض بل من اجل استثماره في أحد العقود الشرعية فلا
189

اشكال في أخذ الربح الحاصل منه.
(مسألة): إذا أقرض شخصا أو مؤسسة مبلغا من المال فلا
يجوز للمقرض أخذ شئ زائدا على ماله لأنه ربا محرم، نعم لا
بأس بأخذ الهبة أو الجائزة من المقترض، وأما إذا كان بعنوان
المشاركة في رأس المال فلا مانع من أخذ الربح والفائدة الحاصلة
من استثمار رأس المال في عمل مشروع.
(مسألة): إذا علم المودع في البنك ان ماله يستثمر في
معاملات غير شرعية فلا يجوز له أخذ الربح الحاصل منها، إلا أنه
ونظرا إلى كثرة الرساميل المودعة في البنك فمن الصعب التأكد
من أن البنك قد استثمر ماله بالخصوص في معاملات باطلة
وبذلك يجوز له اخذ الربح إذا احتمل استثمار ماله في عمل
مشروع، نعم إذا تيقن بأن كل المعاملات التي يجريها البنك غير
صحيحة فلا يجوز له أخذ الربح حينئذ.
(مسألة): إذا حبس شخص مال الغير فليس لصاحب المال
مطالبته بالأرباح التقديرية على فرض تشغيل المال بعقد صحيح
فيما إذا لم يكن الغير قد قام بالمتاجرة والاستثمار بماله، وأما إذا
استثمره وتاجر به فتكون الأرباح بتمامها لصاحب المال فيما لو
أمضى وأنفذ المعاملات الفضولية لجميع أرباحه.
190

(مسألة): إذا أودع المال في البنوك غير الاسلامية جاز له
أخذ الفائدة منها إلا إذا علم أن البنك قام باستثمار المال في
معاملات محرمة شرعا وكان المودع قد دفع إليه المال لاستثماره
في ذلك فلا يجوز له اخذ الربح حينئذ.
(مسألة): إذا أودع مالا في البنك بعنوان التوفير أو لغرض
حفظ المال لا لغرض الحصول على الفائدة فلا بأس فيه، وإذا
دفع البنك إليه شيئا على هذا المال من دون اشتراط ذلك حل له
أخذه.
(مسألة): إذا اقترض مالا من البنك بشرط الفائدة فهو
قرض ربوي محرم شرعا وان كان أصل الاقتراض صحيحا بمعنى
انه يحرم عليه عقد الاقتراض الربوي وليس عليه دفع الفائدة
على المال المقترض وان جاز له التصرف بأصل القرض.
(مسألة): لو أخذ مالا من البنك بعنوان القرض فلا اشكال
في التصرف به بأي نحو وفي أي مورد أراد إلا إذا اشترط عليه
صرفه في مورد خاص فيجب عليه العمل على وفق الشرط.
(مسألة): لا مانع من اخذ فائدة القرض من البنوك غير
الاسلامية وكذا لا اشكال في ايداع الأموال في مثل هذه البنوك
لغرض الحصول على الفائدة، إلا إذا أحرز ان هذه الودائع تصرف
191

كنفقة عسكرية ضد الاسلام والمسلمين أو في عمل آخر محرم
شرعا فيحرم الإيداع والادخار في البنك حينئذ.
(مسألة): لو أودع مالا في البنك لاستثماره في أحد العقود
الشرعية من بيع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح
الحاصلة منه.
(مسألة): لا اشكال شرعا في تحديد حصة الربح على المال
المستثمر بطرق مشروعة في البنك قبل الشروع في الاستثمار.
(مسألة): لا اشكال في إيداع المال في البنك بعنوان القرض
الحسن ولا اشكال أيضا في أخذ الجوائز التي يمنحها البنك
للمودعين.
(مسألة): لا مانع من بيع وشراء الصكوك المصرفية إذا لم
يكن ذلك وسيلة للاقراض والاقتراض الربوي، كما إذا باعها
بالمبلغ المسجل فيها أو باعها شخص الدائن بالأقل من المبلغ
المسجل لشخص المدين.
(مسألة): من أجل التخلص من ارتكاب الحرام في القرض
الربوي يمكن للمقترض أن ينوي عدم دفع الفائدة عند اقتراضه
من البنك وان كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفائدة منه.
(مسألة): الجوائز التي تدفعها البنوك من باب التشجيع على
192

الايداعات والاستثمارات فيها محللة حتى ولو كان افتتاح
الحساب المصرفي بهدف الحصول على الجائزة.
أحكام قوانين الدولة وممتلكاتها
(مسألة): لا يجوز صرف أموال الدولة في غير الموارد
المحددة قانونا لها، وبدون إجازة من له الاذن في ذلك.
(مسألة): لا يجوز لعمال الدولة اخذ الأموال بعنوان الضريبة
أو الجريمة ونحو ذلك من الناس زائدا عما هو مقرر قانونا وإلا
كان غصبا وموجبا للضمان.
(مسألة): لا يجوز التهرب من دفع الضرائب والرسوم
وسائر ما تستحقه الدولة على وفق القانون.
(مسألة): لا تجوز الاستفادة بطرق غير مشروعة وغير
مرخصة من المياه والكهرباء والغاز والهاتف التابعة لمؤسسات
الدولة، وهذا العمل موجب للضمان حتى ولو كانت الدولة غير
اسلامية.
(مسألة): يجب الالتزام بقوانين وتعليمات السير والمرور.
(مسألة): لا تجوز الاستفادة من الهاتف المختص بالدائرة أو
المؤسسة للأغراض الشخصية إلا باذن وإجازة المسؤول المختص
193

فإن لم يأذن كان ضامنا لأجرة المثل.
(مسألة): يجب مراعاة النظام والقانون وحقوق الآخرين
وان كانت متعلقة بغير المسلمين.
(مسألة): لا تجوز التصرفات الشخصية في أموال الدولة
والمؤسسات المرتبطة بها إلا مع الإجازة القانونية من الجهات
المختصة.
(مسألة): الاستفادة الشخصية من الأموال العامة الراجعة
إلى بيت المال والتي يكون أمرها بيد الحكومة والدولة حرام
شرعا إذا لم تكن على أساس مجوز قانوني، وهي محكومة
بالغصب وموجبة للضمان.
التأمين
التأمين من العقود المتعارفة عقلائيا وهو أن يتعاقد الطرفان
على أن يكون أحدهما ضامنا للتلف والخسارة التي تقع على
الآخر مقابل مبلغ معين يدفعه الآخر للضامن شهريا أو سنويا
حسبما يتفقان عليه.
(مسألة): عقد التأمين يحتاج إلى ايجاب وقبول من الطرفين
بأن يقول المؤمن مثلا: علي جبر الخسارة الواردة بكذا مقابل ان
194

تدفع شهريا كذا فيقبل المؤمن عليه.
(مسألة): يشترط في التأمين أمور:
1 - العقل والبلوغ وعدم الحجر والاختيار والقصد.
2 - تعيين المؤمن عليه اي نوعية الشئ المراد التأمين عليه.
3 - تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمن إلى المؤمن عليه عند
الخسارة وتعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمن عليه شهريا أو سنويا.
4 - تعيين نوعية الخسارة المراد جبرها وضمانها كالغرق أو
الاحتراق أو السرقة وما إلى ذلك.
5 - تعيين المدة بنحو يرفع الجهالة.
6 - تعيين المؤمن من كونه شخصا أو شركة أو دولة وتعيين
المؤمن عليه أيضا.
(مسألة): يصح التأمين على السيارات والأبنية وما إلى ذلك
من وسائل وآلات وممتلكات وكذا يصح التأمين على نفس
الشخص كالمرض أو الشيخوخة أو الموت.
195

أحكام القرض
من المستحبات الأكيدة التي أوصى القرآن والروايات بها
كثيرا الإقراض، وقد وعد الله تعالى المقرض بأجر جزيل يوم
القيامة.
* اقسام لقرض:
1 - ماله أجل: بمعنى ان القرض حددت له مدة معينة حتى
يسدده المستقرض.
2 - ما لا أجل له: وهو القرض الذي لم تعين فيه مدة وأجل
لتسديده.
(مسألة): إذا كان القرض محددا بأجل معين، فليس للدائن
حق المطالبة بالدين قبل حلول الأجل المضروب.
(مسألة): إذا لم يكن القرض محددا بأجل معين، فيجوز
للدائن المطالبة بالقرض في أي وقت شاء.
(مسألة): إذا طالب الدائن بدينه وكان المدين قادرا على
اعطائه له وجب عليه ذلك فورا، وإذا أخر ولم يدفع كان عاصيا.
196

(مسألة): إذا شرط الدائن الزيادة في الدين عند التسليم،
كأن يعطيه 000 / 100 تومان ويشترط عليه ان يرده 000 / 120
تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما.
(مسألة): إذا لم يشترط الدائن الزيادة على المقدر من الدين
لكن المدين رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه
هدية له فلا اشكال فيه، بل يستحب ذلك.
(مسألة): يحرم شرعا الإقتراض الربوي وهو القرض
بشرط الزيادة حتى لو كانت زيادة حكمية إلا أن أصل القرض
صحيح ولا يجوز له دفع أو أخذ الزيادة.
(مسألة): يجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غير المسلم.
(مسألة): لا يجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمين.
(مسألة): يحرم أخذ الزيادة من أجل تمديد أجل الدين.
(مسألة): لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته
ولا بين المسلم والكافر.
(مسألة): يجوز صرف المال المقترض بأي جهة أراد إذا كان
المال مأخوذا بعنوان القرض.
197

أحكام الدين
(مسألة): لو كان في ذمته مال لشخص وجب عليه دفع
مثله أو قيمته فلا يكفي دفع شئ آخر عوضا عنه من دون
موافقة الدائن.
(مسألة): لا يجوز للدائن المطالبة بأزيد من مقدار دينه لأنه
ربا محرم.
(مسألة): لا يجوز أداء الدين من المال الحرام لأنه ليس
ملكا للمدين ولا يملكه الدائن بذلك ولا تفرغ ذمة المدين به.
(مسألة): لا يجوز الإقتراض من المال الحرام.
(مسألة): لا يجوز للمدين الامتناع عن أداء الدين إذا حل
أجله ولم يكن معذورا في ذلك.
(مسألة): إذا ماطل المدين عن أداء الدين بلا عذر جاز
للدائن المقاصة منه، ولكن لا يجوز له التعرض لغير أموال المدين
مما كان تحت يده.
198

أحكام الرهن
الرهن وثيقة على الدين بمعنى ان المدين يعطي الدائن شيئا
وثيقة لدينه.
(مسألة): الرهن عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول ويشترط
في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي
خصوص الراهن عدم الحجر بالسفه أو الفلس.
(مسألة): إذا أدى المدين دينه انفك الرهن وجاز له المطالبة
به ويجب على المرتهن ارجاعه إليه، فإن امتنع كان غاصبا
وضامنا.
(مسألة): إذا لم يؤد المدين دينه في الأجل المضروب جاز
للدائن استيفاء حقه من العين المرهونة عنده ان كان وكيلا عن
الراهن في بيع الرهن لاستيفاء دينه منه، وإلا فيجب عليه
الاستئذان منه في ذلك إن أمكن وإلا رجع إلى الحاكم مع
الامكان، فان كانت قيمته أزيد من قيمة الدين وجب عليه
ارجاع الباقي إلى المدين.
(مسألة): لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة من
199

دون إذن الراهن فلو تصرف فيها من دون إذنه فتلفت أو عابت
كان ضامنا.
(مسألة): منافع العين المرهونة ونماءاتها متصلة كانت أو
منفصلة كالنتاج والثمر والصوف ونحوها كلها للراهن، فلو
استوفاها المرتهن كان ضامنا لبدلها للراهن.
(مسألة): الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يضمنه إلا
مع التعدي أو التفريط في حفظه.
(مسألة): لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل
إلى ورثتهما.
200

أحكام الحجر
الحجر هو المنع من التصرف في المال بسبب الصغر أو السفه أو
الفلس.
(مسألة): الولاية على الصغير للأب أو للجد للأب ومع
فقدهما للقيم المنصوب من أحدهما ومع فقده للحاكم الشرعي.
(مسألة): لا يجوز التصرف في أموال الصغير إلا بإجازة وليه
الشرعي لمصلحة الصغير.
(مسألة): المعاملة التي يجريها الغير على أموال الصغير من
دون إجازة وليه الشرعي فضولية موقوفة على إجازة الولي أو
إمضاء الصغير بعد بلوغه.
(مسألة): لا يحق لأحد إسقاط حق الصغير أو التنازل عنه
إلا إذا كان في ذلك مصلحة له.
(مسألة): يجوز لولي الصغير أو القيم عليه الاتجار بمال
الصغير إذا كان فيه مصلحة له.
(مسألة): لا يشترط العدالة في ولاية الولي على الصغير بل
يكفي كونه أمينا.
(مسألة): السفيه محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته
201

المالية إلا باذن الولي الشرعي أو إجازته.
(مسألة): المفلس محجور عليه في التصرفات المالية فيما إذا
كانت ديونه الحالة أزيد من أمواله، وكان الغرماء قد رفعوا أمرهم
إلى الحاكم الشرعي فحكم بحجره.
(مسألة): يتحقق البلوغ في الصبي بإحدى العلامات التالية:
الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو بلوغه خمس
عشرة سنة قمرية، واما في البنت فيتحقق بلوغها بالحيض أو
نبات الشعر الخشن على العانة أو إكمالها تسع سنوات قمرية على
المشهور.
(مسألة): بعد بلوغ الصغير سن التكليف وإحراز رشده أو
ارتفاع سفه السفيه وثبوت رشده تزول الولاية عنهم وتصح
تصرفاتهم المالية بنحو الاستقلال.
(مسألة): الأموال التي تهدى إلى اليتيم إذا قبلها وليهم
الشرعي تصبح جزءا من املاكهم، وأما الأموال التي يهديها
اليتيم للغير فالتصرف فيها موقوف على إجازة وليه الشرعي.
(مسألة): إذا كان استمرار ولاية الولي القهري على الطفل
موجبا للضرر على الطفل إما لعجزه عن القيام بشؤون الولاية أو
لفقد الأمانة فيه وجب على الحاكم الشرعي عزله أو ضم شخص
امين إليه.
202

أحكام الوكالة
الوكالة هي تفويض الأمر إلى الغير ليقوم مقام الشخص في
أداء بعض الأعمال عنه في حياته.
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه.
(مسألة): يشترط في الوكالة ان تكون منجزة غير معلقة
على شئ فلو قال أنت وكيلي إذا جاء زيد من السفر بطلت.
(مسألة): يشترط في كل من الوكيل والموكل البلوغ والعقل
والاختيار والقصد.
(مسألة): لا يشترط في الوكيل والموكل الاسلام فتصح
وكالة المسلم عن الكافر وبالعكس.
(مسألة): الوكالة عقد جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما
فسخها متى شاء.
(مسألة): المعاملات التي يجريها الوكيل حال وكالته
صحيحة ونافذة.
(مسألة): تنفسخ الوكالة بموت أحد الطرفين. وكذا بعروض
الجنون أو الإغماء على أحدهما على الأحوط في الأخير.
203

(مسألة): يجوز أخذ الأجرة على الوكالة بما يتراضى عليه
الطرفان.
(مسألة): تصح الوكالة في الأمور القابلة للاستنابة شرعا.
(مسألة): يجب تعيين مورد الوكالة من كونه خاصا أو عاما
لأنه كما يصح ان يكون الوكيل في مورد معين أو في مال معين
يصح أيضا كونه وكيلا مطلقا في جميع الموارد وفي جميع الأمور
ويسمى بالوكيل المفوض.
(مسألة): إذا تعدى الوكيل عن مورد الوكالة كان عمله
فضوليا موقوفا على الإجازة إذا كان مما تجري فيه الفضولية
كالعقود، فإن لم يجز الموكل كان باطلا، ولو تعدى في التصرف في
المال كان غصبا موجبا للضمان.
(مسألة): إذا قام الوكيل بالعمل الذي وكل عليه استحق
الأجرة ويجوز له المطالبة بها.
(مسألة): يجوز أن يتوكل عن الغير في الخصومة والمرافعة
سواء كان مدعيا أم مدعى عليه فيقوم بما جاز لموكله القيام به في
ذلك ويستحق الأجرة عليه، إلا في الحلف من قبل الموكل.
(مسألة): الوكيل أمين فلا يضمن المال الذي تحت يده إلا
مع التعدي أو التفريط.
204

(مسألة): إذا عزل الوكيل كانت تصرفاته السابقة على
وصول خبر العزل إليه واطلاعه على عزله محكومة بالصحة،
فتصرفاته السابقة على عزله.
205

أحكام الشركة
الشركة هي ان يكون شئ لاثنين أو أكثر وقد تكون
اختيارية كما إذا اشترى اثنان عينا وقد تكون قهرية كانتقال
التركة إلى الورثة.
وتطلق الشركة أيضا على معنى آخر، وهو العقد الواقع بين
اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم وتسمى بالشركة
العقدية، وتفيد جواز تصرف الشريكين في المال المشترك
بالتكسب به وكون الربح والخسارة بينهما على نسبة مالهما، ولا
تصح هذه الشركة إلا في الأموال ولا تصح في الأعمال.
(مسألة): لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال
المشترك بالبيع والشراء وغيرهما الا برضى الجميع فلو تصرف
فيه بالبيع والشراء مثلا من دون إذنهم كان فضوليا موقوفا على
الإجازة فإن أجازوا نفذ تصرفه في الجميع وان ردوا صح تصرفه
بمقدار نصيبه فقط.
(مسألة): إذا تصرف أحد الشريكين في المال المشترك من
دون إذن الشريك الآخر كان غصبا وموجبا للضمان.
206

(مسألة): يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته من المال
المشترك من أي شخص أراد ولا يحق لسائر الشركاء منعه من
ذلك.
(مسألة): يجوز لكل واحد من الشركاء المطالبة بالتقسيم إذا
كانت العين قابلة لذلك.
(مسألة): لا يجوز للشركاء منع أحدهم من الانفصال من
الشركة بل يجب عليهم الاستجابة لطلبه.
(مسألة): عقد الشركة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما
فسخه.
(مسألة): إذا فسخ أحد الشريكين عقد الشركة انفسخ العقد
وبطل أصل الشركة فيما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه،
ويرجع كل مال إلى صاحبه ويكون التقسيم فيه بالتصالح.
207

أحكام الشفعة
وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد
الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها.
(مسألة): يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة
للقسمة، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال.
(مسألة): يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري
مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم.
(مسألة): يشترط في الشفعة ان تكون العين مشتركة بين
شخصين لا أزيد، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين.
(مسألة): لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم
تكن مملوكة ملكا طلقا، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين
المستأجرة ونحو ذلك.
(مسألة): يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع
قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر.
(مسألة): يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق
موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته. نعم لو رضي
208

بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة
فأبى لم تكن له شفعة من الأصل، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم
بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة
حينئذ.
209

أحكام الصلح
وهو التراضي والاتفاق على أمر ما كتمليك عين أو منفعة أو
اسقاط حق أو دين.
(مسألة): عقد الصلح لازم من الطرفين فلا ينفسخ إلا
بالإقالة أو بالفسخ بالخيار.
(مسألة): الصلح عقد مستقل بنفسه، ولابد فيه من الايجاب
والقبول بأي صيغة دلت عليه، حتى فيما أفاد فائدة الابراء
والاسقاط.
(مسألة): إذا وقع الصلح على ملك الغير أو على حقه من
دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له.
(مسألة): إذا وقع الصلح بجميع شروطه على عين أو منفعة
أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من
المال المصالح عنه. وكذا لو تعلق بدين على غير المتصالح أو بحق
قابل للانتقال، ولو تعلق بدين على المتصالح أو بحق قابل
للاسقاط أفاد سقوطه فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك.
(مسألة): إذا أشترط في عقد الصلح شئ وجب الوفاء به
210

فإن تخلف عنه ثبت خيار الفسخ من باب تخلف الشرط.
(مسألة): إذا ثبت وقوع الصلح على العين بالنحو الصحيح
شرعا فالمصالحة على نفس العين مجددا باطلة.
211

أحكام الوديعة
إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك
منه وجب عليه ان يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
(مسألة): من لم يكن قادرا على حفظ الوديعة لا يجوز له
قبولها.
(مسألة): من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان يسترجعها
منه متى ما أراد، ومن قبل وديعة الآخرين جاز له متى ما أراد ان
يردها لصاحبها.
(مسألة): من قبل أمانة يجب عليه ان يضعها في مكان
مناسب لها، فان لم يتوفر له ذلك وجب عليه ان يسعى لتهيئته
مثلا: إذا كانت الأمانة من النقود ولا يستطيع إبقاءها في منزله
وضعها في البنك.
(مسألة): يجب على الودعي ان يحفظ الأمانة بما جرت
العادة بحفظها فيه بحيث لا يصدق عليه عرفا انه كان مقصرا في
حفظها لو تلفت.
(مسألة): إذا تلفت الأمانة فهنا صور:
212

1 - ان يقصر الودعي في حفظها ففي هذه الحال يكون ضامنا
وعليه العوض لصاحبها.
2 - ان لا يكون مقصرا في حفظها، لكن صادف ان تلفت
بسبب حدوث حادث بلا فعل منه، فلا يكون الودعي ضامنا
ولا يجب عليه ان يعوضه بدلا عنها.
(مسألة): لا يجوز للودعي ان يستفيد من الأمانة الا باذن
صاحبها.
(مسألة): الودعي أمين لا يضمن المال المودع إلا إذا كان
مفرطا أو متعديا في حفظه من سائر الجهات.
(مسألة): لا يجوز للودعي الامتناع عن إرجاع الوديعة
لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ويكون ضامنا لها لو
تلفت.
213

أحكام العارية
العارية: هي ان يعطي الشخص ما يملكه لأخر ليستفيد من
منافعه مجانا وبلا عوض، كأن يعير سيارته مثلا لأخر حتى
يقودها مسافة معينة كذهابه إلى المنزل ورجوعه.
(مسألة): من أعار شيئا جاز له استرجاعه متى شاء، ومن
استعار أيضا يجوز له رده متى أراد، فهي جائزة من الطرفين المعير
والمستعير.
(مسألة): إذا تلفت العين المستعارة، أو أصابها عيب
ونقصت، لا يكون المستعير ضامنا لها إلا إذا فرط في حفظها، أو
تعدى في الاستفادة منها ومع التفريط أو التعدي يكون ضامنا لها.
(مسألة): إذا اشترط المعير الضمان على المستعير يكون
ضامنا حتى مع عدم التفريط والتعدي.
214

أحكام اللقطة
(مسألة): إذا وجد شخص شيئا ولم يلتقطه فلا شئ عليه.
(مسألة): إذا وجد شخص شيئا والتقطه فهنا تترتب أحكام
معينة وهذا بيانها:
إذا كانت قيمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة،
ولم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه في الحال، لكن لو عرفه
فيما بعد يرده إليه مع بقاء عينه على الأحوط وجوبا لو لم يكن
الأقوى، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العين فلا ضمان
عليه.
إذا كانت قيمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة
وعليه علامة يمكن ان يعرف صاحبه من خلالها، وجب عليه
تعريفه (1) لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان يرده
لصاحبه إذا عثر عليه فيما بعد، أو التصدق به عن صاحبه لفقير
غير هاشمي أو إبقاؤه أمانة بيده من غير ضمان.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يجب التعريف فورا على الأحوط.
215

(مسألة): إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف، أو يئس
من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به
على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة (1).
(مسألة): المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص
عن مالكه إلى اليأس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه التصدق
به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه، والأحوط أن يكون ذلك
بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان.
(مسألة): أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك
بل هي ملك لها.

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط التخيير بين التصدق أو إبقائه أمانة.
216

أحكام الغصب
الغصب: هو الاستيلاء على أموال الآخرين بالقوة والقهر ظلما
وعدوانا من دون حق.
وهو من الذنوب الكبيرة التي أوعد الله تعالى عليها بالعذاب
العظيم يوم القيامة.
(مسألة): من غصب شيئا فمضافا إلى أنه فعل الحرام يجب
عليه رده إلى صاحبه، ولو تلف في يده يجب عليه رد بدله.
(مسألة): إذا أصاب ما غصبه عيب كان ضامنا له ووجب
عليه ان يرد ما به التفاوت بالقيمة بين كونه سالما ومعيبا.
(مسألة): إذا أحدث الغاصب فيما غصبه حدثا، بحيث أصبح
أفضل مما كان عليه في السابق، فإن طالبه المالك برده على ما كان
عليه يجب عليه ذلك، ولا يحق له الرجوع إلى المالك بأجرة
العمل، وإن لم يطالبه المالك برده إلى حالته السابقة فلا يجوز له
إعادته إلى حالته الأولى.
(مسألة): الاستيلاء على ملك مجهول المالك بحكم الغصب.
(مسألة): التصرف في ملك الغير من دون إذنه غصب
217

وموجب للضمان.
(مسألة): يجب على الغاصب رفع يده عن العين المغصوبة
وإرجاعها فورا إلى مالكها.
(مسألة): يضمن الغاصب أجرة المثل مدة تصرفه في العين
المغصوبة.
(مسألة): الملك المغصوب لا يصير إرثا لورثة الغاصب بعد
موته.
(مسألة): التصرف في المال المشترك من دون إذن سائر
الشركاء بحكم الغصب بالنسبة لأسهم الشركاء.
(مسألة): لا يجوز للابن أن يأخذ شيئا من أموال أبيه من
دون إذنه فإن فعل كان غصبا وحراما.
(مسألة): التصرف في أموال الدول غير الإسلامية أو
الأشخاص غير المسلمين من دون إذنهم وإجازتهم غصب
وحرام وموجب للضمان لأنها مملوكة لهم.
218

أحكام المشتركات والموات
المشتركات هي الأشياء والأماكن العامة التي يجوز لعامة
الناس الانتفاع منها مما ليست ملكا لأحد، كالطرق والمساجد
والمدارس والمياه والمعادن ونحو ذلك.
الموات هي الأراضي الخربة المعطلة التي لا ينتفع بها إما لفقد
الشرائط أو لوجود الموانع فيها، إما بالأصالة واما بالعارض.
(مسألة): الأرض الموات بالأصل إذا لم يتعلق بها حق
لشخص جاز إحياؤها بعد الاستئذان من ولي أمر المسلمين
وتصير ملكا للمحيي.
(مسألة): الأراضي الموات بالأصل وكذا الموات بالعارض
فيما إذا كانت مما باد أهلها جزء من الأنفال والممتلكات العامة
ولذلك فهي بيد ولي أمر المسلمين واحياؤها يجب ان يكون بإذنه.
(مسألة): لا يتحقق الاحياء بإحاطة الأرض بسور بل
يسمى ذلك تحجيرا.
(مسألة): إذا كان للأرض مالك شرعا وقانونا فلا تخرج
عن ملكه بطروء بعض الموانع من زراعتها أو من البناء عليها،
219

نعم إذا أعرض عنها خرجت بذلك عن ملكه.
(مسألة): المشتركات من المرافق العامة للمسلمين وهم فيها
سواء من جهة الانتفاع نعم في مثل المدارس فهي مخصوصة
بصنف خاص كطلبة العلوم الدينية.
(مسألة): المراتع والعيون والأنهار والآبار يشترك فيها جميع
الناس، وان كانت ملكا للدولة فلا يجوز لأحد تملكها إلا بإذن
الحاكم الشرعي.
أخذ أموال الغير والتصرف فيها
(مسألة): لا يجوز أخذ أموال الناس لمجرد ادعاءات واهية
ويكون هذا العمل موجبا للضمان.
(مسألة): الأموال التي يأخذها الابن من أبيه من دون علمه
وبلا رضاه تكون بحكم الغصب وهي مضمونة عليه إلى أن
يؤديها أو يحصل رضى الأب بها.
(مسألة): لا يجوز اقتطاع شئ من رواتب الموظفين من
دون رضاهم وطيب أنفسهم حتى ولو كان ذلك من اجل صرف
المال في وجوه البر.
(مسألة): إذا أخذ مالا من الغير من دون اذنه أو حصل
220

عنده مال الغير يجب ارجاعه إليه فإن جهل مقداره اقتصر على
القدر المتيقن. وان جهل مالكه وجب التصدق به عن مالكه
للفقراء.
(مسألة): إذا أتلف الحيوان مال الغير كان صاحبه ضامنا لما
أتلفه فيما إذا كان مقصرا في حفظه مع كون الحيوان محتاجا إلى
الحفظ.
(مسألة): اخذ السلع والاغراض خلسة من المحلات
التجارية غصب وحرام وموجب للضمان، حتى ولو كان أصحابها
غير مسلمين.
(مسألة): لا يجوز التصرف في أموال الغير من دون اذنه
وإجازته ومن دون مجوز شرعي أو قانوني، فلو فعل كان غصبا
وحراما وموجبا للضمان.
(مسألة): إذا كان ملك الغير تحت تصرف شخص بالإجارة
ونحوها فقام باصلاحه أو زيادة شئ من بناء وغيره فيه من
دون أمر وطلب من المالك فلا يحق له المطالبة بشئ من المالك.
(مسألة): إذا استأجر بيتا أو بعض الأغراض والوسائل
وتلفت أو تعيبت عنده بلا تعد ولا تفريط منه لم يضمن شيئا
للمالك، بخلاف ما لو كان ذلك بتعد أو تفريط منه فان يكون
221

حينئذ ضامنا للعوض.
(مسألة): لا يجوز الانتفاع من أموال الدولة إلا في ما
خصصت له وبإذن من المقام المسؤول وإلا كان غصبا موجبا
للضمان.
(مسألة): يجوز لمن يمر بالأشجار المثمرة في طريقه ان
يتناول شيئا منها فيما إذا كان الطريق الذي يمر فيه عاما للمارة.
وإذا لم يكن الطريق مارا في البستان أو كان الطريق الذي يمر في
البستان خاصا بأربابه فلا يجوز تناول شئ منه.
(مسألة): لا يجوز تناول مال الغير وان كان كافرا محترم
المال بدون اذنه، بل وان كان كافرا حربيا إلا بإذن من ولي أمر
المسلمين.
222

أحكام
العهد والنذر واليمين
(مسألة): من أقسم باسم من أسماء الله تعالى على فعل امر،
أو تركه، كأن يقسم أن يصلي ركعتين، انعقد يمينه ووجب عليه
العمل به، وينعقد القسم سواء اتى به بالعربية " بالله " أو بلغة
أخرى " به خدا ".
(مسألة): مخالفة اليمين والحنث به موجب للكفارة، وهي
إحدى ثلاثة أمور:
1 - عتق رقبة.
2 - اطعام عشرة فقراء.
3 - كسوة عشرة فقراء.
وإذا عجز عنها جميعا صام ثلاثة أيام.
(مسألة): من أقسم يمينا: ان كان صادقا به فقد اتى بمكروه،
وان كان كاذبا فقد فعل حراما ومعصية كبيرة.
(مسألة): العهد هو أن يقول الشخص: عاهدت الله على
فعل كذا.. من الأمور الراجحة أو المباحة.
223

(مسألة): يجب الوفاء بالعهد وإذا خالفه تجب عليه الكفارة
وهي ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا.
(مسألة): النذر هو أن يقول الشخص (لله علي أن أفعل كذا
- مثلا: أصلي ركعتين) أو (لله علي أن أترك كذا - مثلا: أترك
شرب التتن).
(مسألة): لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بصيغته
المخصوصة وأما إذا كان بصيغته الخاصة فيجب الوفاء به فإن
خالفه وجبت عليه الكفارة.
(مسألة): كفارة النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان عمدا.
(مسألة): يشترط في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن
الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها، وأما لو كان
زوجها غائبا عنها فيجوز نذرها في مالها بلا توقف على إذن
زوجها (1).
(مسألة): إذا نذر لأحد الأئمة: أو لأحد الأضرحة المقدسة

1 - الإمام الخميني (قدس سره): الظاهر اشتراط انعقاد نذر الزوجة باذن الزوج
مطلقا.
224

فإن كان النذر للشخص جاز صرفه في وجوه البر بقصد إهداء
الثواب إليه وان كان النذر لنفس
الضريح أو المشهد أو المقام فيجب صرفه في مصالحه.
225

أحكام السبق والرماية
وهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال والاستعداد
لممارسة القتال.
(مسألة): لا اشكال في تعيين الجوائز للفائزين في سباق
الرماية سواء كانت من المال الخاص أم من أموال المشاركين.
(مسألة): لا يجوز الرهان في غير المسابقات التي يحل فيها
الرهان كالخيل أو البعير أو السهم أو السيف والرماية وكل ما فيه
قابلية للاستفادة منه في مقام الدفاع.
(مسألة): لا وجه شرعا للمراهنة في السباقات من قبل
الأشخاص المشاهدين.
(مسألة): لا بأس في إعطاء الجائزة للفائز فيما لا يجوز فيه
الرهان إذا كان بعنوان التشجيع على العمل، وأما إذا كان بصورة
المراهنة على العمل فلا وجه لها شرعا.
(مسألة): لا يصح شرط المراهنة على الألعاب المباحة ولا
يجب الوفاء بالشرط فلو تراهنا على أن يدفع الخاسر مبلغا من
المال برضا الطرفين لم يجب الوفاء بالشرط المذكور وان جاز له
226

دفع المال بنحو التشجيع المباح.
(مسألة): المراهنة على الألعاب والأمور المحرمة باطلة
وحرام كالمراهنة على اللعب بآلات القمار.
(مسألة): كل رياضة توجب الضرر المعتنى به للجسم أو
ايذاء الغير فهي محرمة، واما الألعاب الرياضية النافعة لسلامة أو
كمال الأجسام مثل العدو وكرة القدم أو السلة ونحوها فلا بأس
فيها.
(مسألة): لا وجه شرعا لمسابقة مصارعة الثيران ولا تجوز
المراهنة على ذلك.
227

أحكام الأطعمة والأشربة
خلق الله تعالى الطبيعة الجميلة بما فيها من فواكه، وخضار،
وحيوانات، ووضعها تحت اختيار الإنسان حتى يستفيد منها
في مأكله ومشربه ومسكنه، وسائر حاجاته، ولكن وضع القوانين
والمقررات اللازمة لكيفية الاستفادة من تلك المخلوقات ليحافظ
الإنسان من خلالها على سلامة جسمه، وروحه، وأرواح
الآخرين، واحترام حقوقهم، وسنذكر في هذا الباب بعض الأمور
التي لها علاقة بالأطعمة والأشربة.
(مسألة): يحرم اكل كل ما يضر الإنسان إذا كان الضرر
معتدا به، ولكن لا مانع من الضرر الذي يترتب عليه غرض
عقلائي كالتداوي والمعالجة، أو الضرر اليسير الذي لا يعتد به.
(مسألة): يحرم اكل وشرب الأشياء النجسة.
(مسألة): يحرم اكل الطين والمدر، ويلحق بهما التراب إذا
كان فيه الضرر المعتد به.
(مسألة): لا اشكال في تناول مقدار قليل من تربة سيد
الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء بها.
228

آداب الأكل والشرب
(مسألة): يستحب عند الاكل أمور:
1 - غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
2 - ان يبدأ الطعام ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وان يختمه
ب‍ " الحمد لله ".
3 - ان يتناول الطعام بيده اليمنى.
4 - تصغير اللقمة.
5 - ان يمضغ الطعام جيدا.
6 - ان يغسل الثمار قبل أكلها.
7 - ان يأكل مما يليه، فلا يتناول من امام الآخرين إذا كان
هناك غيره على المائدة.
8 - ان يبدأ صاحب الطعام بالأكل قبل ضيوفه ومدعويه،
وأن يكون هو آخر من ينتهي.
(مسألة): يكره عند تناول الطعام أمور:
1 - الاكل على الشبع.
2 - الاكل حتى التخمة.
3 - النظر حال الاكل إلى الجالسين حوله.
229

4 - اكل الطعام الساخن جدا.
5 - النفخ في الطعام لتبريده.
6 - قطع الخبز بالسكين.
7 - وضع الخبز تحت أواني الطعام.
8 - رمي الثمار قبل اتمام اكلها جيدا.
آداب شرب الماء
(مسألة): يستحب حال شرب الماء أمور:
1 - ان يشرب الماء أثناء النهار قائما.
2 - ان يبدأ الشرب بقول: " بسم الله الرحمن الرحيم " وان
يختم بقول: " الحمد لله ".
3 - ان يشرب الماء على دفعات ثلاث.
4 - ان يذكر عند الشرب عطش الحسين الشهيد (عليه السلام) ويلعن
بعد الشرب قتلة الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته.
(مسألة): يكره حال شرب الماء أمور:
1 - الاكثار من شرب الماء.
2 - شرب الماء بعد تناول الطعام الدسم.
3 - شرب الماء باليد اليسرى.
230

4 - ان يشرب الماء ليلا حال كونه واقفا.
(مسألة): يحرم أكل القنفذ ولا يجوز بيعه للأكل.
(مسألة): يحرم أكل الأرنب.
(مسألة): المواد الغذائية التي لا يعلم أنها من الحيوانات أو
من غيرها محكومة بالطهارة والحلية.
(مسألة): المواد الغذائية التي يعلم أنها من الحيوان الذي له
نفس سائلة والذي تتوقف حليته وطهارته على التذكية ولكن لم
يعلم بالتذكية فهي محكومة بالحرمة والنجاسة، وأما إذا لم يكن له
نفس سائلة فهي محكومة بالطهارة ولكن لا يجوز أكلها.
(مسألة): يحرم أكل الخنزير والسباع.
(مسألة): لا إشكال في تناول الطعام والشراب من أيدي
أهل الكتاب (1)، وأما بالنسبة للحوم فيجب إحراز تذكيتها.
(مسألة): يحرم أكل الأنثيين (الخصيتين) من الحيوانات.
(مسألة): لا يحل من البحر شئ سوى السمك الذي له
فلس والروبيان (القريدس) وما عدا ذلك لا يحل أكله.
(مسألة): اللحوم المستوردة من بلاد إسلامية محكومة

1 - الإمام الخميني (قدس سره): إلا إذا علم مباشرتهم لها مع الرطوبة السارية.
231

بالتذكية وأما المستوردة من بلاد غير إسلامية فهي بحكم الميتة
إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكيتها. ولا يكفي مجرد
الكتابة عليها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان
بالتذكية منها.
(مسألة): الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير
الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة.
(مسألة): يحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحيوانات
المحللة الأكل المذكاة، وأما الدماغ نفسه فهو حلال.
(مسألة): معلبات السمك محكومة بالحلية إلا إذا أحرز أنها
من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غير اسلامية ولم
يحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حيا.
(مسألة): ماء الشعير الطبي يختلف عن الفقاع المحرم ولذلك
يجوز شربه وبيعه.
(مسألة): خمرة الجبن من الحيوان المحلل الأكل لا إشكال
فيها وإن كان الحيوان ميتا.
(مسألة): الأنفحة إذا كانت من حيوان محلل الأكل طاهرة
حتى وإن كان الحيوان ميتا.
(مسألة): لا يحرم التمر والزبيب إذا غليا.
232

أحكام الصيد والذباحة
(مسألة): إذا قطعت الأوداج الأربعة للحيوان المحلل الأكل
حال ذبحه، بأن وقع الذبح تحت العقدة المسماة بالجوزة مضافا إلى
الشروط الآتية صار لحمه طاهرا وحلالا، وأما إذا كان الذبح من
أعلى الجوزة فلا تكون الأوداج الأربعة بتمامها مقطوعة وبذلك
تكون الذبيحة محرمة وميتة ونجسة.
* شرائط الذباحة:
(مسألة): يشترط في ذبح الحيوان خمسة أمور:
1 - الإسلام وذلك بأن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة
غير المسلم حتى وإن كان من أهل الكتاب.
2 - أن تكون آلة الذبح من الحديد سواء كان الذبح تدريجيا
أم دفعة واحدة كأن يقطع الرأس بالسيف بحيث يقصد من ذلك
قطع الأوداج الأربعة، وإن كان قطع الرأس حال الإختيار غير
جائز.
233

3 - الاستقبال بأن يوجه (1) الحيوان حال الذبح إلى القبلة فلو
خالف عمدا ولم يستقبل القبلة بالذبيحة لم تحل وأما لو كان
جاهلا بالحكم أو نسي الاستقبال فالذبيحة محللة.
(مسألة): لا يشترط أن يكون نفس الذابح مستقبل القبلة
بل يكفي أن يكون مذبح الحيوان متجها إلى القبلة.
4 - التسمية من الذابح نفسه، ويكفي قول: " بسم الله ".
(مسألة): إذا ترك التسمية عمدا كانت الذبيحة محرمة وكذا
لو تركها جهلا بالحكم وأما لو نسيها فلا تحرم الذبيحة.
(مسألة): لا يكفي ذكر اسم الله من الأشرطة الصوتية.
(مسألة): الذبح بالسكين الأتوماتيكية إذا كان ينسب عرفا
إلى الشخص المكلف بتشغيل الجهاز وكانت سائر الشروط
متوفرة فهو كاف.
5 - ان يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة يعلم من خلالها انه
كان حيا قبل الذبح.
(مسألة): لا يكفي في احراز التذكية مجرد الكتابة على

1 - الإمام الخميني (قدس سره): يجب الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه
مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة.
234

المظروف بأنه مذكى ما لم تحرز التذكية.
(مسألة): اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير
الإسلامية إذا احتمل أن بائعها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي بحكم
المذكاة، وإلا فهي بحكم الميتة.
أحكام الصيد بالأسلحة
(مسألة): إذا اصطاد الحيوان الوحشي المحلل الاكل
بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط:
1 - ان تكون آلة الصيد حادة، كالخنجر، والسيف، والرمح،
والسهم، بحيث إذا أصابت الحيوان نفذت بحدتها في بدنه، ولا
يكفي الصيد بالبندقية وإذا قتل كان ميتة إلا إذا كانت البندقة
محددة ونافذة بحدتها.
2 - ان يكون الصائد مسلما.
3 - ان يكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطياد، فلو رماها
إلى هدف فاتفق ان أصابت حيوانا فقتلته لم يحل اكله.
4 - التسمية عند اطلاق النار، أو رمي الآلة باتجاه الهدف
المقصود.
5 - ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه، فلو أدركه كذلك
235

فلا يحل إلا بالذبح، فإذا لم يذبحه حرم أكله، أما إذا أدركه ميتا
مع المسارعة إليه بعد صيده فهو حلال.
* صيد السمك:
(مسألة): السمك الذي له فلس إذا اخذ من الماء حيا ومات
خارج الماء حل اكله وطهر، وان مات داخل الماء فهو طاهر لكن
يحرم اكله.
(مسألة): السمك الذي لا فلس له يحرم اكله حتى ولو اخرج
من الماء حيا ومات خارجه.
(مسألة): لا يشترط في حلية السمك ان يكون الصائد
مسلما، كما لا تشترط التسمية عند صيده.
(مسألة): يكفي في حلية السمك أن يخرج من الماء حيا
بنفسه ويأخذه الشخص قبل أن يموت.
(مسألة): إذا شك في أن هذا السمك له فلس أم لا فيجوز
التعويل على قول أهل الخبرة في ذلك، فإن لم يتمكن فهي محكومة
بالحلية.
(مسألة): لا إشكال في الاستفادة من الأسماك التي لا فلس
لها في الأغراض والمنافع المحللة كالأغراض الطبية، لا للأكل.
236

(مسألة): جميع الحيوانات البحرية ما عدا السمك ذا الفلس
والروبيان محرمة الأكل.
(مسألة): لا يشترط أن يكون جميع بدن السمكة مغطى
بالفلس بل يكفي كونها من جنس الأسماك ذات الفلس وإن لم
يكن لها فلس إلا على مؤخر ذيلها أو حول رأسها فقط.
237

أحكام النظر
من النعم الإلهية قوة النظر، فالانسان يجب عليه الاستفادة من
هذه النعمة العظيمة في سبيل كماله ورقيه هو ونوعه، فلا ينظر إلى
ما لا يحل النظر إليه من النساء غير المحارم عليه.
وللنظر إلى الآخرين ونظر الآخرين إلى الشخص أحكام
خاصة نشير إلى بعضها:
المحارم وغير المحارم
(مسألة): المحارم من حرم الزواج بهن فيجوز النظر إليهن
بحدود معينة.
(مسألة): الأفراد التالية تعد من المحارم:
1 - الأم والجدة وان علت.
2 - البنت وبنت الابن (الحفيدة) وان نزلت.
3 - الأخت.
4 - بنت الأخت وان نزلت.
5 - بنت الأخ وان نزلت.
238

6 - العمة، عمته وعمة أبيه وعمة أمه.
7 - الخالة، خالته وخالة أبيه وخالة أمه.
والأفراد التالية من المحارم على الأبناء والرجال بسبب القرابة
النسبية، وبعضهم بسبب القرابة السببية كالزواج.
1 - الزوجة.
2 - أم الزوجة وجدتها وان نزلت.
3 - زوجة الأب أو الجد وان علا.
4 - زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وان نزل.
زوجة الأخ وأخت الزوجة ليستا من المحارم بالنسبة لأخ
الزوج والزوج.
(مسألة): الأفراد التالية محارم للبنات والنساء:
1 - الأب والجد وان علا.
2 - الابن وابن الابن (الحفيد) وابن البنت وان نزل.
3 - الأخ.
4 - ابن الأخت وابن ابن الأخت وان نزل.
5 - ابن الأخ وابن ابن الأخ وان نزل.
6 - العم، عمها وعم أبيها وعم أمها.
7 - الخال، خالها وخال أبيها وخال أمها.
239

الأفراد التالية من المحارم على البنات والنساء بسبب القرابة
النسبية والقرابة السببية كالزواج:
1 - الزوج.
2 - ابن الزوج وجده.
3 - زوج البنت (الصهر).
زوج الأخت وأخ الزوج ليسا من المحارم بالنسبة لأخت
الزوجة وللزوجة.
ويمكن أن يكون هناك محارم أخر غير التي ذكرناها وقد ورد
ذكرها بالتفصيل في الكتب الفقهية الموسعة فلتراجع هناك.
النظر إلى الآخرين
(مسألة): باستثناء الزوج والزوجة نظر انسان إلى انسان
آخر إذا كان بتلذذ وريبة حرام، سواء كان المنظور إليه من جنس
الناظر كنظر الرجل للرجل، أو كان مختلفا عنه كنظر الرجل
للمرأة، وسواء كان المنظور إليه من محارم الناظر أم لا، ويشمل
التحريم جميع اجزاء البدن من دون استثناء.
(مسألة): يجوز للرجال النظر إلى تمام بدن النساء من
محارمهم، باستثناء العورة على أن لا يكون النظر بتلذذ وريبة.
240

(مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى بدن وشعر المرأة
الأجنبية. ولكن النظر إلى الوجه والكفين وهو المقدار الواجب
غسله في الوضوء، إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة لا بأس فيه.
(مسألة): يجوز للنساء النظر بدون قصد التلذذ إلى وجه
ورأس الرجل غير المحرم ورقبته بالمقدار المتعارف عدم ستره.
(مسألة): لا يجوز النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه.
(مسألة): يحرم النظر إلى عورة الغير مطلقا.
(مسألة): كل ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه.
(مسألة): لا فرق في حرمة النظر إلى شعر وبدن المرأة بين
المرأة العاقلة أو المجنونة.
(مسألة): لا مانع من النظر أو اللمس في مقام العلاج إذا
كان موردا للضرورة مع الاقتصار على قدرها فقط والاحتراز
عن قصد الريبة.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى بدن المرأة غير المسلمة مع
عدم التلذذ والريبة ومع الاقتصار في ذلك على المواضع التي
جرت عادتهن على عدم سترها عن الناظرين.
(مسألة): لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان موجبا
للمس اليد.
241

(مسألة): لا بأس في تردد الرجل الضرير على النساء وان لم
يكن محجبات ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بريبة.
صوت الأجنبية
(مسألة): يجوز الاستماع إلى صوت الأجنبية إذا لم يترتب
على ذلك مفسدة، ولم يكن بقصد التلذذ والريبة.
(مسألة): لا اشكال في الكلام والحديث مع الأجنبية من
دون قصد التلذذ والريبة.
(مسألة): لا مانع من سماع صوت الأجنبية في الأذان
والتكبير والصلاة على النبي وآله وغيرها إلا إذا ترتب على ذلك
مفسدة، كما لا بأس في اسماعها صوتها للأجانب إذا لم يكن فيه
خوف فتنة.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى الصور والأفلام التي تظهر
فيها النساء سافرات وشبه عاريات إذا لم يكن بشهوة وريبة،
وأما مشاهدة الصور الخلاعية أو شبهها المثيرة للشهوة فهي حرام
لأنها لا تنفك عن النظر بشهوة.
(مسألة): لا مانع شرعا من مباشرة الرجل الأجنبي لغسل وطبع
صور النساء غير المحجبات إذا كان ممن لا يعرف صاحبة الصورة.
242

أحكام النكاح
النكاح من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليه والذم
على تركه، حتى ورد أن أكثر أهل النار هم العزاب.
(مسألة): من خاف على نفسه الوقوع في الحرام بسبب عدم
الزواج يجب عليه الزواج.
* صيغة العقد:
(مسألة): يشترط في عقد النكاح إجراؤه بالصيغة الخاصة
والأحوط وجوبا كونها باللغة العربية
(مسألة): لا تصح المعاطاة في الزواج.
* أولياء العقد:
(مسألة): يشترط في تزويج البنت الباكرة الرشيدة مضافا
إلى رضاها إذن الأب أو الجد للأب سواء في ذلك النكاح الدائم
أو المنقطع.
(مسألة): لا يشترط إذن الأب أو الجد في تزويج الثيب.
243

(مسألة): إذا عارض الأب زواج ابنته من الكفؤ الشرعي
ولم يكن هناك شخص آخر غيره فتسقط ولايته.
(مسألة): ليس للأخوة ولاية شرعية على إختهم في أمر
الزواج ولا في غيره.
(مسألة): الصغير أو الصغيرة الولاية عليهما للأب أو الجد
للأب فإذا زوج الصغير أو الصغيرة للكفؤ شرعا وعرفا ولم يكن
هناك مفسدة بل كان فيه مصلحة كان الزواج صحيحا ونافذا ولا
يحق لهما الامتناع بعد البلوغ.
(مسألة): لا مانع شرعا من اجراء صيغة الزواج وكذلك
الزواج في شهري محرم الحرام وصفر المظفر مع الاجتناب عن
الأعمال المنافية للعزاء.
أسباب التحريم
مما ينشر الحرمة بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى عقد الزواج
الرضاع أيضا:
* الرضاع:
(مسألة): إذا أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع واجدا
244

للشروط المعتبرة، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها.
(مسألة): يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور: -
1 - أن يكون الحليب ناشئا عن الولادة.
2 - أن يرتضع يوما وليلة من امرأة واحدة، أو خمس عشرة
رضعة كذلك، بشرط أن لا يتغذى من لبن امرأة أخرى في
الحالتين.
3 - أن يكون المرتضع في الحولين.
4 - أن يمتص اللبن من الثدي.
5 - أن تكون المرضعة حية عند الرضاع.
* الزواج المنقطع:
(مسألة): هو نفس الزواج الدائم إلا أنه يشترط فيه ذكر
المهر والأجل.
(مسألة): لا إشكال في الزواج المؤقت من نساء أهل
الكتاب، إلا أنه يشترط إذن الأب أو الجد لو كانت بكرا.
(مسألة): إذا تم عقد الزواج المؤقت على النحو الصحيح
شرعا على البنت الصغيرة فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية
ومنها حصول المحرمية بين الزوج وبين أم الزوجة، إلا أنه مع ذلك
245

ينبغي الاجتناب عن تقبيل أحدهما الآخر.
* المهر:
(مسألة): يستحب أن لا يكون المهر أكثر من مهر السنة
وهو خمسمائة درهم.
(مسألة): تعيين المهر موكول إلى تراضي الطرفين.
(مسألة): يجب دفع تمام المهر إذا تحقق الدخول ونصفه إذا لم
يتحقق الدخول.
(مسألة): المهر ملك للزوجة فلا يحق لأحد الاستيلاء عليه
أو التصرف فيه من دون إذنها ورضاها.
(مسألة): يجوز للزوجة الامتناع من تمكين نفسها إلى أن
تستلم تمام المهر.
* النفقة والنشوز:
(مسألة): يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وعياله ما
دامت الزوجة مطيعة له ولم تنشز.
(مسألة): إذا لم تمكن الزوجة نفسها فلا تستحق النفقة.
(مسألة): إذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها صارت
246

ناشزة ولا تستحق النفقة.
(مسألة): تكاليف المعالجات الطبية المتعارفة للزوجة على
عهدة الزوج.
(مسألة): لا تستحق النفقة إلا الزوجة الدائمة دون المتمتع
بها.
(مسألة): إذا صار الأب فقيرا وجب على أبنائه الإنفاق
عليه.
(مسألة): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها من
دون إذنه فلو فعلت صارت ناشزة وأثمت.
* الحضانة:
حق حضانة الصبي إلى سنتين والبنت إلى سبع سنين للأم، إلا
أنه يجب على الأب الإنفاق عليهما.
(مسألة): يجب على الأبناء إطاعة والديهما بمعنى عدم
إيذائهما وإهانتهما، بل الامتناع عن كل ما يوجب هتك حرمتهما.
(مسألة): لا يشترط إذن الوالدين في ما يجب أو يجوز فعله
كتعلم المسائل الدينية وسائر المشاغل المحللة.
(مسألة): حق حضانة أولاد المتوفى للأم إلى أن يبلغوا سن
247

التكليف إلا ان الولاية والقيمومة عليهم للجد من الأب وكذلك
النفقة.
* الحجاب:
(مسألة): يجب على النساء ستر جميع البدن ما عدا الوجه
والكفين.
(مسألة): يكفي كل لباس يستر البدن والأفضل اختيار
العباءة.
(مسألة): يجب على المرأة ستر مواضع الزينة عن الأجنبي.
(مسألة): إذا كان الجورب شفافا بحيث يحكي عما تحته فلا
يكفي للستر.
(مسألة): لا يجوز للنساء ارتداء الملابس الضيقة امام
الأجانب، فيما إذا كان موجبا للفت الأنظار إلى ما يلفت النظر من
مواضع بدنها.
(مسألة): حكم الشعر المستعار حكم الشعر الأصلي على
الأحوط وجوبا، فيجب ستره عن الأجنبي.
248

* التزين:
(مسألة): لا مانع من التزيين والتجميل للنساء ما لم يكن
لقصد إظهاره أمام الأجانب.
(مسألة): لا مانع من تقصير الشعر للنساء.
(مسألة): لا مانع من وضع العطور والروائح الطيبة إذا لم
يلفت أنظار الأجنبي ولم يكن موجبا لإثارة الفتنة ولم يكن زينة
عرفا.
متفرقات النكاح
(مسألة): لا مانع شرعا من أصل تبني الطفل وتربيته ولكنه
لا يصير بذلك محرما.
(مسألة): عقد المواخاة لا يوجب نشر الحرمة بين
المتعاقدين ولا بين أبنائهما.
(مسألة): لا اشكال في تقبيل الطفل أو الطفلة غير المميزين
إذا لم يكن بقصد التلذذ والريبة ولم يكن فيه خوف الفتنة وإن كان
الأفضل الترك.
(مسألة): الزوجة ليست ملزمة شرعا بالقيام بالأعمال
المنزلية من تهيئة الطعام وغسل الثياب ونحو ذلك، بل ليست
249

ملزمة برعاية الطفل وارضاعه أيضا، ولا يستطيع الزوج الزامها
بذلك، ولكن ينبغي للزوجين ان يتعاملا بمحبة وتسامح بدلا عن
التعامل القانوني ليواصلا الحياة بسعادة واطمئنان وصفاء.
250

أحكام الطلاق
(مسألة): الطلاق شرعا بيد الزوج، ولا يشترط موافقة
الزوجة ولا إطلاعها عليه.
(مسألة): إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر
للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه.
(مسألة): يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة
الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج
إلى عقد جديد.
(مسألة): يشترط في صحة الطلاق أمور: -
1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق ".
2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين.
3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه.
4 - أن لا تكون في العادة.
هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة.
(مسألة): الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن
المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن.
251

(مسألة): عدة الطلاق ثلاثة أطهار.
(مسألة): بعد الطلاق الثالث تحرم المرأة على زوجها إلى أن
ينكحها زوج آخر ثم يطلقها.
(مسألة): يجوز أن تشترط الزوجة في ضمن عقد النكاح أو
في ضمن عقد آخر لازم أن تكون وكيلة فعلا عن الزوج في
طلاق نفسها فيما بعد عند حدوث ما عيناه في متن العقد من
الأمور والقيود.
الخلع
الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
(مسألة): يشترط في الخلع أمور:
1 - كراهة الزوجة.
2 - بذل شئ من الزوجة للزوج مقابل تطليقها.
3 - أن يقع البذل أولا ثم الطلاق مع التصريح بذكر البذل.
4 - يشترط في كراهة الزوجة ان تكون بحيث يخاف من بقاء
الزوجية بينهما وبين الزوج أن تخرج عن الطاعة وتدخل في
المعصية.
(مسألة): لا يصح الخلع من دون كراهة الزوجة سواء كان
252

الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم
بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية.
(مسألة): الخلع من أقسام الطلاق البائن، فإن رجعت عن
البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع.
(مسألة): كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها
هنا أيضا.
(مسألة): لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل
يجوز بكل مقدار اتفقا عليه.
(مسألة): إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة،
ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر، وهو طلاق بائن إلا
مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم
تخرج من العدة.
253

تذكير:
لم نذكر في هذا الكتاب كل الأحكام، بل أعرضنا عن ذكر
كثير من المسائل التي لا تشكل حاجة أولية للشباب
والشابات، فإذا دعت الحاجة إليها فليرجع إلى:
" أجوبة الاستفتاءات وتحرير الوسيلة ".
والحمد لله أولا وآخرا
254