الكتاب: صراط النجاة
المؤلف: الميرزا جواد التبريزي
الجزء: ٢
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤١٧
المطبعة: مهر
الناشر: دار الاعتصام للطباعة والنشر
ردمك:
ملاحظات: صراة النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي

صراط النجاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي " قدس سره "
مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي " دام ظله الوارف "
الجزء الثاني
1

دار الاعتصام
للطباعة والنشر
صراط النجاة
في أجوبة الاستفتاءات آية الله العظمى السيد الخوئي (قده)
تعليق آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي (دام ظله)
الطبعة الأولى في إيران، جمادي الأول 1417 ه‍، ق، المطبعة: مهر
عدد الصفحات: 576 صفحة، العدد: 2000 نسخة
السعر: 750 تومان
قم پاساژ قدس - پلاك 60 - ت 741161
2

القسم الأول
في العبادات
5

كتاب الاجتهاد والتقليد
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في الاجتهاد
المبحث الثاني: في التقليد
7

المبحث الأول
في الاجتهاد
سؤال 1: كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية؟
الخوئي: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به، وإذا تعارضت
البينات يؤخذ بأحوط الموردين أو الموارد.
التبريزي: إذا شهدت البينة من أهل الخبرة على كون شخص يلي الأعلم
فيؤخذ بقول البينة، وكذا ما إذا أخبر عدل من أهل الخبرة بذلك، ما لم
يعارض البينة، أو خبر العدل بمثلها، وإلا فيؤخذ بقول من خبرويته
أقوى، ويتخير في العمل بتعيين أي منهما مع تساويهما.
سؤال 2: ورد في شروط المجتهد جملة (أن لا يقل ضبطه عن المتعارف)
فما معنى تلك الجملة؟
الخوئي: المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطارئ عليه أزيد من المتعارف.
التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): بالنسبة إلى الأحكام الشرعية،
بل مطلقا على الأحوط.
سؤال 3: متى يتحقق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر، أو
تساوي أعلمية المراجع للعامي؟
الخوئي: عند الرجوع إلى أهل الخبرة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على التفصيل المذكور
في المسائل المنتخبة.
8

سؤال 4: إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له
عدم الإجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، و
أن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟
الخوئي: يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا.
التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسؤول
عن حكمها، إلا إذا كان له عذر في الاظهار، وأما غير ذلك فلا يجب عليه
شئ بل في بعض الموارد لا يجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع.
سؤال 5: كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟
الخوئي: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة، وفي حال تعارض البينتين أو
البينات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.
التبريزي: يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم، وبالشياع بين
أهل الخبرة.
سؤال 6: إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد، وقامت البينة على أعلمية
آخر فأي منهما يجب تقليده؟
الخوئي: الشياع إما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان، أو لا يفيد ذلك
ففي الصورة الأولى (إذا أفاد الشياع العلم) يقدم الشياع على البينة، وفي
الثانية (إذا لم يفد الشياع العلم) تقدم البينة على الشياع.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يفد الشياع العلم كما إذا
كان بين غير أهل الخبرة فلا اعتبار به ويؤخذ بقول أهل الخبرة بينة كانت
أو غيرها.
سؤال 7: بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف
9

يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد
عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟
الخوئي: لا بد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، و
لو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.
سؤال 8: هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في
التقليد ولمن تحديد ذلك؟
الخوئي: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية
في التقليد مع العلم بالمخالفة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولو إجمالا في المسائل التي
تكون في معرض ابتلاء المكلف.
سؤال 9: كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب
الأقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو
المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك؟
الخوئي: إذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا
يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن، وإلا فيعمل بقول من كان احتمال
الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر، وإن لم يكن كذلك تخير بينهم،
والله العالم.
التبريزي: يؤخذ بما كانت خبرويته أقوى مع العلم بالمخالفة، ولو إجمالا
كما تقدم، وإلا فيتخير بينهما.
سؤال 10: شياع التقليد يكون بين الدول الاسلامية كلها أم بين العلماء
فقط؟
10

الخوئي: بين أهل الخبرة وهم العلماء
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا
كما تقدم.
سؤال 11: في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم، هل للعدد أي دور
في الترجيح؟
الخوئي: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.
سؤال 12: إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على
أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟
الخوئي: إن كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، و
عليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى أحدهما
بالوجوب، والآخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الأخذ بالوجوب،
هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير
في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.
التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الأخرى ومع التساوي
يتخير في العمل بأي منهما.
سؤال 13: هل يجوز الدخول في الأماكن التي صودرت من قبل الحاكم
الشرعي؟
الخوئي: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين،
نعم التقاص جائز في موارده، كامتناع المدين عن أداء دينه، ولا يفتقر
التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي، إلا أن يكون الدين من قبيل
الخمس أو الزكاة، ورد المظالم، فلا يجوز التقاص من دون إذن الحاكم
11

الشرعي أو وكيله.
التبريزي: إذا لم تكن المصادرة بالمباشرة من الحاكم الشرعي كما هو الواقع
خارجا، فلا بد من إحراز مشروعية المصادرة.
سؤال 14: هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم
أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب
الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن
المفهوم من العبارتين أن الاحتياط احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى
مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن
الأولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم أن كلتيهما
بمعنى واحد كما هو المفهوم الأولي؟
الخوئي: نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى ولا يجوز الرجوع
فيها إلى مجتهد أخر، دون الثاني فإنه داخل في الاحتياط، ويجوز
الرجوع فيه إلى مجتهد أخر، والمثالان في السؤال من هذا القبيل،
والله العالم.
التبريزي: المثالان المذكوران في السؤال من الاحتياط بالفتوى لا الفتوى
بالاحتياط، وعليه فيجوز الرجوع في مثلهما إلى الأعلم فالأعلم، والافتاء
بالاحتياط يختص بالموارد التي يرى المجتهد عدم السبيل إلى نفي
التكليف فيه بحيث لو لم يكن ما ذكره أظهر فلا أقل من أن يكون احتياطا
وفي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الغير.
سؤال 15: رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا
تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة
12

تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا
أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم
مطابقا لفتوى الأعلم، أو لفتوى أحد المجتهدين مع عدم العلم
بالاختلاف بينهم في تلك المسألة، فهل يكون عملهم صحيحا؟ فشخص
ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ولم يأكل منه، وامرأة قرشية كانت
تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها، وثالث مس
جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل، ورابع لم يخمس الهدايا التي
استلمها، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى
فتاواكم الاحتياطية، ويسألون الآن هل أن عملهم صحيحا؟
الخوئي: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من
يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء
فعلا وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى لا
الاحتياط الوجوبي.
التبريزي: التقليد الواجب شرعيا طريقيا هو تعلم الأحكام ممن تكون
فتواه معتبرة، وأما التقليد اللازم بحكم العقل، فهو الاستناد في العمل، و
يكفي في تحققه الاستناد اللازم بعد العمل، وعليه فإن رجع في المثالين
الأولين إلى من يفتي بعدم وجوب تقسيم الهدي، وبتحيض المرأة
القرشية، فلا شئ على المكلف مع رعاية الأعلم فالأعلم، وأما المثالان
الأخيران فمع تحقق الفرض فيهما فيجب إعادة الصلاة التي صلاها قبل
أن يغتسل غسل المس أو غسل آخر كالجنابة أو الجمعة، ويجب
الخمس في الهدايا إذا كانت خطيرة ولم تصرف في المؤونة من سنة الهبة.
13

سؤال 16: إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة
المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ،
مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى؟
الخوئي: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل
خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها، وجب
الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.
التبريزي: يكفي إيصال كتاب إلى شخص معتمد هناك عند أهل البلدة، و
يعلم بأنه يصل إليه الكتاب ويصحح خطأه السابق.
سؤال 17: إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما
يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا
فلا بد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما
هو الحكم حينئذ؟
الخوئي: يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.
التبريزي: إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية باعتراف الآخر، ولم
يتصالحا بشئ فيرجعان إلى من يعرف فصل نزاعهما بوجه شرعي،
بحيث يكون فصل نزاعهما بتراضيهما حكما شرعيا، أو مصالحة شرعية.
14

المبحث الثاني
في التقليد
سؤال 18: مؤمن يعتقد كل الاعتقادات الأصولية والفروعية، وصفات
الكمال والجمال، ولكن هذا الاعتقاد نشأ عن تقليد لا عن علم ودراية، فهل
يكفي هذا في ايمانه ويكون مثابا مقبول العمل، أم لا؟ فإن أكثر الناس هم
هكذا؟
الخوئي: إذا كان معتقدا جازما بكل ما يلزم الاعتقاد به، أجزأه ولو كان
بالتقليد.
سؤال 19: إذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شئ أو حرمته
بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث
التقية في كتاب (التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية و
الفارسية، فهل يمكن العمل بهذه الأحكام بناء على أنها فتواكم؟
الخوئي: وظيفتكم العمل بما في الرسالة العملية لا بتقريرات دروسنا.
التبريزي: نعم لا بأس بالعمل إذا كان موافقا للاحتياط.
سؤال 20: ذكرتم في رسالتكم العملية (آخر مبحث التقليد) ما نصه: أن
كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها
على قاعدة التسامح في أدلة السنن... الخ، فهل معنى هذا أن ما نصصتم
على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوان الاستحباب، وما
نصصتم على الاتيان به برجاء المطلوبية يؤتى به بعنوانها، أم أن هناك كثير
15

من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب،
وإذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد؟
الخوئي: المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الاتيان بها
رجاء، ولا يشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها، وما
ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به.
سؤال 21: يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض ابتلاء
المكلف، فلو فرضنا عدم ابتلائه بتلك المسائل، هل يجب تعلمها أم لا؟
الخوئي: إذا اطمأن بعدم الابتلاء فلا بأس باهمال تعلمها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا علم ابتلاء أهله وعياله، و
كان تعليمها لأهله وعياله موقوفا على تعلمه.
سؤال 22: هل يكفي بأن يكون الشخص من أهل الخبرة، وليس من
أهل الاستنباط لكي نسأله عن الرجوع للأعلم؟
الخوئي: أهل الخبرة هم من يعرفون أهل الاستنباط، ويعرفون أيا منهم
أقدر من غيره فلا يكون من السوقة، ولا بد أن يكون من أهل الفضيلة، ولو
لم يكن من أهل الاستنباط المطلق.
16

كتاب الطهارة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في أحكام التخلي والوضوء والتيمم و
الجبيرة.
المبحث الثاني: في المطهرات والنجاسات.
المبحث الثالث: في الأغسال الواجبة
المبحث الرابع: في أحكام الميت والأغسال المستحبة.
17

المبحث الأول
مسائل في أحكام التخلي والوضوء
سؤال 23: لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، و
هذه الحبوب تجعل من لون الادرار أحمرا، ويقوم بالخرطات التسعة، و
يعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جرا بقاء
الادرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟
الخوئي: كلما يخرج بعد عملية الخرطات محكوم بالطهارة، ما لم يعلم
بالبولية وإن كان أحمرا، والله العالم.
سؤال 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة، ثم شعر أنه قطر شئ لا يدري أهو
بول أم لا، ويحصل هذا بصورة مستمرة ما حكمه هنا؟
الخوئي: إذا لم يعلم أنه بول لم يعتن به، واستمر في صلاته، وصحت فيما
إذا استبرأ بعد البول.
سؤال 25: أحيانا يكشف بعد انتهاء الصلاة فيجد سائلا لكنه ما زال في
الداخل، ولم يخرج إلى الخارج، فعلى فرض أن هذا السائل بول هل
ينبغي إعادة التطهير والوضوء والصلاة؟
الخوئي: إذا كان في الداخل لم يجب التطهير إلا إذا خرج وعلم أنه بول.
سؤال 26: لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلا بلزوم
التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة؟
الخوئي: يغسل ما أصاب الموضع برطوبة، وأما طهارته الحدثية صحت
18

وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت
بالجهل عن قصور لا التقصير.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا مع التقصير إذا كان معتقدا
كفاية المرة الواحدة.
سؤال 27: ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول؟
الخوئي: يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شئ في المجرى، بأن
احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يقطع أو يطمئن.
سؤال 28: ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول، وهو أن
يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا
ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي؟ وهل
هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي
المسائل المنتخبة العصر؟
الخوئي: كلاهما سيان.
سؤال 29: إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء
هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟ أم رأسه ورجله اليسرى
فقط؟
الخوئي: نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا.
سؤال 30: كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة، ولكن هل تجري
في الوضوء وهو في الأثناء، فمثلا كثيرا ما يشك في المسح على الرأس
قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا؟
19

الخوئي: لا تجري في الوضوء.
التبريزي: لا تجري في الوضوء على الأحوط.
سؤال 31: الدم الذي يكون على الجرح جامدا، يصعب إزالته لأنه سوف
يفتح الجرح ثانية، وكذلك يصعب وضع شئ عليه لأنه سوف يستر قسما
زائدا مما حوله، فكيف يتم الوضوء، والغسل في هذه الحالة؟
الخوئي: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.
التبريزي: إذا أمكن غسل أطرافه، ولو بوضع العضو تحت الحنفية ووضع
شئ كإصبعه على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح
بقصد الوضوء فيجمع بين التيمم والوضوء على الأحوط، ولا يجب وضع
خرقة على موضع الدم والمسح عليها.
سؤال 32: الجرح الذي ينزف باستمرار، هل يوضع شئ عليه كالجبيرة،
أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟
الخوئي: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.
التبريزي: إذا أمكن تطهير أطراف الجرح، ولو بوضع خرقة على الجرح،
فيجمع بين الوضوء والتيمم.
سؤال 33: ما حكم وضوء الفرد الذي على وجهه (حب الشباب) إذا خرج
أثناء الوضوء شيئا من القيح أو الدم؟
الخوئي: لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء و
غسل الوجه فيعيد غسل الوجه بعد تطهيره، وأما إذا خرج الدم بعد
الوضوء أو خرج القيح فلا يكون مضرا بالوضوء، والله العالم.
سؤال 34: إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي
الخرقة أطراف الجرح، لأنها لا يمكن الصاقها على الجرح إلا باللف، هل
20

يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟
الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل
والوضوء.
سؤال 35: إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم
أو الوضوء، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء، وكذلك الغسل أو التيمم،
أو يجمع بينهما، ما حكم عمله في الحالات الثلاث؟
الخوئي: إذا كان عاملا بالوظيفة ولو إجمالا صح عمله، وإلا بأن لم يتفق
موافقا لوظيفته بطل ولزمه الإعادة.
سؤال 36: لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه
جبيرة هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء؟
الخوئي: نعم يلحق به مع جبيرته.
سؤال 37: هل يرى سماحتكم الكراهة في تجفيف أعضاء الوضوء بعد
الفراغ منه؟ وهل يجوز تجفيف أعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء،
كما لو جفف الوجه بعد غسل يده اليمنى مثلا؟
الخوئي: لا بأس بتجفيف شئ من الأعضاء الذي تم غسله.
سؤال 38: ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات؟
الخوئي: لا يضر في مفروض السؤال.
سؤال 39: ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات؟
الخوئي: في هذه الصورة يفسد وضوءه.
سؤال 40: قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر،
بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟
21

الخوئي: إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا
يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل
من رطوبة ماء المسح.
سؤال 41: نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية
الصلاة هناك ثم عدل، فوضوءه باطل، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل، مع
أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع، فما الفارق؟ و
الاكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة؟
الخوئي: الاكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما
كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه، ثم إن
كشف عدم تمكنه منها فيه بسبب
من الأسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا
الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا، فإذا جاز لذلك صح
وضؤه، وإن لم يكن من الموقوف عليهم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا علم من الأول أنه يمنع
عن الصلاة قهرا بعد الوضوء، فلا يجوز الوضوء، بل لا يبعد عدم الجواز مع
الاحتمال أيضا.
سؤال 42: هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو، بأن يغسل
قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة؟
الخوئي: ما دام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل، سواء
الواجب أو المستحب، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله
كاملا.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أخرى إذا لم يكمل
22

غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول، وتعد الثانية الغسلة الأولى.
سؤال 43: شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد
الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على
جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى، فهل يصح ذلك؟
الخوئي: لا إشكال في مفروض السؤال.
سؤال 44: إذا صلى متوضأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، أو
متيمما بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه؟
الخوئي: صح الوضوء، ولم يصح التيمم حينئذ.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أخرى مع وجود الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لا تصل النوبة إلى التيمم، ولو مع
انحصار الماء فيه، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه.
سؤال 45: ماء الورد المسمى (آب كلابي) المتعارف في زماننا، هل يجوز
الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟
الخوئي: إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا، وإن اكتسب الريح منه
فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.
التبريزي: ماء الورد المتعارف خارجا المسمى (بگلاب) من قسم الماء
المطلق، لا يجوز ارتماس الصائم فيه، ولا يبعد صحة الوضوء منه، وإن
كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر، ومع عدمه يضم التيمم إليه.
سؤال 46: ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس: طهارة
أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ثم
قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها، إذا
23

فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين
بمعنى قبل؟
الخوئي: ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح، بل
تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل، ومن هنا تكفي طهارة كل
عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى
المسح عادة.
سؤال 47: ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في
الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا (فلو
مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر
مما يلي الجبهة قطع المسح) هل يصح الوضوء أم لا؟
الخوئي: نعم يصح الوضوء.
سؤال 48: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده و
كان مسرحا، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس، حيث أن الشعر
مسرح لا مجموع على الناصية، أم يلزمه أن يفرق؟ وعلى فرض عدم
لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، وعلى فرض جوازه، هل هو مختص بمن
كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده؟
الخوئي: يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده، كما أنه
يجوز الفرق مطلقا.
سؤال 49: شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث
أصبح ما تحتها ظاهرا، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة، أم أن
وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان؟
24

الخوئي: لا يجب إعادة الوضوء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): سواء أكانت الجلدة المقطوعة
صغيرة أم كبيرة.
سؤال 50: من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن
اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح
الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟
الخوئي: نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
سؤال 51: هل يجب مسح القدم بكل الكف أم يكفي برؤوس الأصابع، و
هل يكفي بإصبع واحد؟
الخوئي: نعم يكفي بإصبع واحد.
التبريزي: نعم يكفي برؤوس الأصابع، بل بإصبع واحد.
سؤال 52: لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الأيمن، و
أخرى بالكف الأيسر مدة من الزمن جهلا بالحكم، فما حكم وضوئه
وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟
الخوئي: لا يضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى
رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب.
سؤال 53: لو كان شعره كثيرا فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت
في المقدمة من الأسفل إلى الأعلى، ويمسح من الأعلى إلى الأسفل، مع
علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده
في الشعر؟
الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية فلا
25

بأس بتلك الكيفية.
سؤال 54: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل
اليد من الزند إلى أطراف الأصابع، يعني هل يجب في البدء من المرفق
الانتهاء إلى الأصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند، ثم
غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع؟
الخوئي: لا بأس بذلك ويجزئ.
سؤال 55: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من
بلل شاربه؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ
البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء.
سؤال 56: هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل
اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم
تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى، وهل يخل لو
جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى، سواء
كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا؟
الخوئي: لا بأس به ما لم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.
سؤال 57: لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها، هل يجوز
أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير؟
الخوئي: لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته.
سؤال 58: إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على
وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟
26

الخوئي: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها
أو بعدها فلا يكتفى به.
سؤال 59: ما هو حكم من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة، وهو
لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي؟
الخوئي: لا يجب قضاء ما آتاه من الصلاة بهذا الوضوء، ولكن يحتاط بعد
العلم بما ذكر.
سؤال 60: إذا كان المكلف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي
وظيفته؟
الخوئي: ينوب عنه غيره، ويمسح بيده، ويمسح قدميه.
التبريزي: إذا تمكن من رفع رجله، ولو بوضعها على جسم مرتفع أو
باستعانة شخص آخر ليرفع رجله لزم ذلك، ولا تصل النوبة إلى الاستنابة.
سؤال 61: تعرضتم في المسائل المستحدثة إلى أحكام الشوارع المفتوحة
من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة،
في تلك الشوارع؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
سؤال 62: هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضأ بقصد القربة للصلاة أو
بقصد الاستحباب كما هو الظاهر من مذاقكم؟
الخوئي: نعم يكفي.
سؤال 63: الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد، ولأجل أن يقطع يشد أصله
بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا
أراد الصلاة؟
27

الخوئي: إذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك، فيما إذا توقف
عليه إيصال الماء لموضع الخيط، وفي حال كونه معذورا عن رفعه، ولم
يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم، وكذا
إذا كان في باطن الكف، وأما إذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين
الوضوء والتيمم.
سؤال 64: في باب الوضوء المسألة - 367 - من توضيح المسائل ذكرتم: أن
اليد اليسرى لا بد أن لا تغسل ارتماسا، للاشكال في المسح حينئذ،
وفي المسألة التي بعدها - 368 - قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي - لا
بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة إلى الأسفل، ورمس اليدين
من طرف المرفق كذلك، مع أن الاشكال على كل حال متحقق نرجو منكم
توضيح ذلك؟
الخوئي: إن المسألة - 368 - متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي، وغير
ناظرة إلى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة - 367 -
التبريزي: المراد من المسألة الأولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل
بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به، ويبقى بعضها
الآخر، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء، فيحصل في اليدين بلة الوضوء
فيمسح بتلك البلة، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد
اليسرى بالارتماس، أي بعضها من طرف المرفق، ويغسل الباقي باليد
اليمنى خارج الماء كما تقدم، فلا منافاة بين المسألتين.
سؤال 65: ذكرتم في المسألة - 367 - (إن الوضوء الارتماسي هو رمس
الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء، لكن يشكل المسح ببلل اليد
28

حينئذ، فعليه لا بد من عدم رمس اليد اليسرى)، فما حكم من تعذر عليه
غسل اليد اليسرى ترتيبا، لوجود جرح أو جبيرة في اليد اليمنى؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بد أن يستنيب شخصا آخر في غسل
يده.
التبريزي: إذا تمكن من غسل اليد اليسرى ترتيبا ولو بأخذها تحت ماء
الأنبوب ليستولي الماء شيئا فشيئا إلى تمام يده اليسرى مع الترتيب من
المرفق إلى أطراف الأصابع فيتعين أن يغسل اليسرى كما ذكرنا، وإلا
فيستنيب شخصا في صب الماء على يسراه كما ذكر.
29

مسائل في التيمم
سؤال 66: إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء
الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم
بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟
الخوئي: ليس بصحيح.
التبريزي: يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته.
سؤال 67: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على
الوسادة، أو على الفراش، أو على السجادة، وأمثال ذلك في صورة
الاختيار، وما الحكم عند الاضطرار؟
الخوئي: إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء و
التراب صح التيمم بما ذكر.
سؤال 68: قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط
نفضهما، والمشاهد هو ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لأجل تحقق
النفض، لكنه قيل: إن ضرب أحد اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه
خلط تراب التيمم، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الخوئي: ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لا يضر في التيمم، ولا مدرك
لمفاد ذلك القيل.
سؤال 69: إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص
آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين
30

تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى، و
تنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو:
أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر؟
الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين
بكلتا يدي الميمم، ويمسحهما من الأعلى إلى الأسفل وإن كان من مقابله.
سؤال 70: الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم، ما هي
كيفية نفض اليدين، هل يضرب إحداهما بالأخرى بباطنها أو غير ذلك؟
الخوئي: المقصود من نفض اليدين هو ضرب إحداهما بالأخرى.
سؤال 71: في حال فقدان الماء يجب البحث عنه، وذلك مسافة غلوة سهم
في الأرض الحزنة، وغلوة سهمين في الأرض السهلة، فما هو المقدار
بالأمتار؟
الخوئي: بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الأمتار.
سؤال 72: إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ولا يستطيع
المسح بها ولا الضرب كذلك، هل يضرب باليسرى فقط ويمسح أم ماذا
يصنع؟
الخوئي: إذا كانت وظيفته التيمم اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والأحوط الاستنابة للتيمم أيضا
مع التمكن منها.
سؤال 73: لو قدر للمتيمم بعد ضرب الأرض بيديه أن لمس ثيابه أو حك
بدنه هل يبطل التيمم؟
الخوئي: لا يبطل ذلك تيممه.
31

سؤال 74: هل يجب مسح الجبهة في حالة التيمم بكل الكفين بحيث
يستغرق مسح الجبهة كل الكفين، أم يكفي المسح ببعض الكفين؟
الخوئي: نعم يجب بكل الكفين.
سؤال 75: هل يصح ضرب اليدين في حالة التيمم على الجدار إذا كان مما
يصح التيمم عليه؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 76: هل يجوز التيمم على البلاط بأنواعه، وكذا الاسمنت؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
التبريزي: الأحوط تركه مع التمكن من غيرهما.
سؤال 77: هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم و
ترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة؟
الخوئي: نعم يجوز وترتفع الحرمة والكراهة، ويحصل به الكمال فيما
يتوقف على الطهارة كما ذكر تفصيلا في مسألة - 383 - ج 1 - المنهاج.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا لم يكن التيمم لضيق الوقت
عن الغسل أو الوضوء.
سؤال 78: شخص أحترق مقدار من كلتا يديه، أو احترق تمام وجهه على
نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته اتجاه
الصلاة؟
الخوئي: إذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، وإذا احتاج إلى الغسل في
هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، وفي صورة عدم تمكنه من
استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.
32

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولو بغسل بعض المواضع التي
يمكن غسلها من الوجه واليدين، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا
قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.
سؤال 79: المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك
لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟ وإذا أراد التيمم أو
الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك، وفي صورة عدم وجود النائب
هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الخوئي: إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، وإلا
استناب على النحو المذكور في الرسالة، وإذا عجز عن الوضوء تيمم
بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور،
وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
سؤال 80: العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل
أو الوضوء ما هو حكمها؟
الخوئي: لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين
التيمم، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء
الجبيري والتيمم.
التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء
دون مواضع التيمم تعين التيمم، وإلا كفى الوضوء.
سؤال 81: من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل
يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري، أم لا؟
الخوئي: يصح تقديم كل منهما على الآخر.
33

سؤال 82: من أتى بالغسل الجبيري ثم ارتفع عذره وأزيلت الجبيرة، فمن
البديهي إن ما أتى به من العبادات وقع صحيحا لأنه طبقا لوظيفته فهو
صحيح، لكن العبادات الآتية هل تحتاج إلى غسل، أم لا؟
الخوئي: نعم أثر غسله باق ولا يحتاج إلى الإعادة، وكذا الوضوء ما لم
يأت بناقض.
سؤال 83: ما هو الفرق بين الجرح والقرح؟
الخوئي: كل منهما له وزن واحد وأثر واحد، والقرح: كالدمل، والجرح:
كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها، وهذا هو الفرق بين هذين
موضوعا.
34

المبحث الثاني
في المطهرات
سؤال 84: إذا أسلم الكافر، ما هو حكم ملابسه وفراشه والأواني التي كان
يستعملها في حال كفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟
الخوئي: لا يطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل
يحتاج إلى التطهير، والله العالم.
سؤال 85: هل تطهر الأرض أسفل الأحذية وعجلات السيارات و
الدراجات بالسير عليها؟
الخوئي: لا تطهر غير أسفل القدمين والأحذية.
سؤال 86: في كثير من البلدان الأجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد
عملية إعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في
الأنابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج
تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا،
فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال
وعدمه؟
الخوئي: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة
لمن سبق العلم بها له، ولا تطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية
غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف
جديد حكم بطهارته.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا علمت حالتها السابقة
35

بالنجاسة يحكم ببقائها، إلا إذا استحال إلى البخار أو غيره، وانصب عند
صيرورته ماء في مخزن طاهر، أو اتصل بعد تصفيته بماء معتصم.
سؤال 87: إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهر أو
المياه العادية الطاهرة أساسا، وتم توزيعها في البلد هل يصح استعمالها و
التطهير بها؟
الخوئي: إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت، و
صح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ إن علم به.
سؤال 88: الماء الخارج من دوش الحمام، والذي يتساقط كالمطر، هل هو
بحكم ماء المطر؟
الخوئي: إذا كان حال تساقطه متصلا بالمادة فحكمه حكم ماء الكر.
التبريزي: إذا تساقط بصورة القطرات المتتالية كما هو ظاهر السؤال
فحكمه حكم الماء القليل.
سؤال 89: مقدار الكر بالمساحة (27 شبرا) وبالوزن (128 منا تبريزيا) إلا
(20 مثقالا) كما قررتم ذلك في محله، فإذا كانت المساحة المعينة
لا تستوعب المقدار المذكور، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟
الخوئي: إن كلا من الوزن والمساحة كاف في تعيين المقدار.
التبريزي: الأحوط لو لم يكن أظهر ملاحظة المساحة.
سؤال 90: المياه المعدة للشرب، والتي تصل إلى المنازل بواسطة الأنابيب
كثيرا ما يكون لون ماءها كلون الحليب، لكن بعد مضي وقت قصير على
انفصالها عن الأنبوب، واستقرارها في الإناء يزول ذلك التغير الذي ينشأ
كما يقال من إضافة بعض المواد المعقمة (الكلور) للمياه لتمنع من
الأمراض، فهل حكم هذه المياه كحكم الماء المضاف؟
36

الخوئي: الماء المضاف هو الذي لا يصدق عليه اسم الماء عرفا كماء
العنب والرمان وأمثالهما، وهو لا يصير ماء مطلقا إلا إذا انفصلت عنه
الأجزاء التي خالطته نظير ماء الورد، حال ترسب الورد في قعر الإناء، و
أما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الإضافة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمراد أن الماء المزبور مطلق،
ولا يخرج بما ذكر إلى الإضافة.
سؤال 91: يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة هل يكفي تيبيسه بمروحة
أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره؟
الخوئي: لا يكفي التيبيس مكان العصر.
سؤال 92: لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض
متنجسة هل تكفي في تطهيرها؟
الخوئي: لا يكفي ذلك في التطهير.
سؤال 93: الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذة هل تطهر أم لا؟
الخوئي: الاشراق من وراء الزجاج ليس بمطهر.
سؤال 94: لو ألصقت سجادة في الأرض بمادة لاصقة كالصمغ مثلا هل
تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها؟
الخوئي: لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير.
سؤال 95: إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس، وعلى تقدير النجاسة هل
يطهر بالقليل؟
الخوئي: نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل.
سؤال 96: محلات غسل الملابس التي لا يعلم أنهم يستخدمون الماء
المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن
37

يودع أناس لا يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك
المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات،
ما حكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة و
النجاسة؟
الخوئي: لا بد أن يعلم، أو يطمأن بالغسل بالكر، وحصول التطهير إن
كانت متنجسة، وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل، أو مباشرته لو كانت
طاهرة قبل ضمها إليها.
التبريزي: يضاف إلى قوله (قدس سره): وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل:
ولا يطمأن.
سؤال 97: هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الأمور الثابتة التي
تطهرها الشمس أم لا؟
الخوئي: لا يعد ذلك من الأمور الثابتة المذكورة.
سؤال 98: شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا، وهو يعلم
بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين، فما هي وظيفته؟
الخوئي: لا أثر لذلك العلم المزبور.
سؤال 99: إذا قطع بنجاسة جزء من الفراش، أو طرف من أرض الغرفة، فهل
يجب اجتناب الشئ الرطب إذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك
الأرض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن
الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين؟
الخوئي: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
سؤال 100: ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي، وما رأيكم
بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب؟
38

الخوئي: العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، و
كذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن
مغليا أصلا.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين
بغير الغليان أيضا كافيا، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء.
سؤال 101: هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما،
تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات
بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها أم لا؟
الخوئي: إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو
الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج إلى العصر باليد.
التبريزي: يعلق على (جوابه قدس سره): والمراد أنه يكفي إذا فرض
انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا، كما في صورة العصر، فيما إذا
كان الماء بغير تدافع.
سؤال 102: هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة؟
الخوئي: غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة ما لم يصب
غير المنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن تطهير المنحر ليس
شرطا لطهارة الذبيحة، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره
أيضا كالمنحر.
39

مسائل متفرقة في النجاسات
سؤال 103: هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل
يحكم بالطهارة أم لا؟
الخوئي: نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لا تحله الحياة.
سؤال 104: لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا
وصف لها هل يحكم بنجاسته؟
الخوئي: إذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم
المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا إذا كان يوجب الإضافة أو بتغير
طعمه أو ريحه.
التبريزي: يحكم بطهارة الماء، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه، إذا اتحد لونه
مع لون الماء.
سؤال 105: هل يجوز تطهير بعض المتنجسات في المسجد، بحيث تكون
الغسالة في مغسلة معلقة في حائط المسجد؟
الخوئي: إذا لم يوجب نجاسة شئ من المسجد فلا مانع منه.
سؤال 106: ما حكم من لمس ميتا بيده اليمنى (فأصبح نجسا بنجاسة
مس الميت) ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطبا، فهل ينجس ما لاقاه باليد
اليسرى أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشئ الرطب؟
الخوئي: لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره (من الأعضاء) وتختص
بخصوص ما لاقاه رطبا.
40

سؤال 107: هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم؟ وإذا نشر خبر بواسطة
الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل
العلم بذلك أم لا؟
الخوئي: الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه،
والله العالم.
سؤال 108: من النجاسات المعفو عنها في الصلاة (دم الجروح والقروح
في البدن واللباس حتى تبرأ.. الخ) فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها،
أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا؟
الخوئي: نعم هما سواء في العفو، ما دام من القرح أو الجرح.
سؤال 109: تستورد بعض الدول الأجنبية جلودا من الدول الاسلامية و
تخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها
إلى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالأحذية والحزام و
الجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في
الصلاة؟
الخوئي: المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها
في الصلاة.
التبريزي: محكومة بالنجاسة، ولا تصح الصلاة بها أيضا
إذا كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح.
سؤال 110: ما هو الحكم إذا كان هناك شك بأن هذه الشركة الفلانية المعينة
هل هي من ضمن الشركات التي تستورد الجلود الاسلامية وتخلطها أم لا
تستورد، بل جلودها كلها غير اسلامية، أو العكس لذلك؟
الخوئي: إن كانت في البلد الاسلامي يحكم بالطهارة والتذكية.
41

التبريزي: إن كانت الشركة كافرة، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم،
وإن كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية
سؤال 111: صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه
لديكم - سيدي - في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من
فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في
بعض المسائل - مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور - لا توجب الالزام
سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على
ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط
رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي
تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي
في كل ذلك؟
الخوئي: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن
الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب
عينا فليراجع فيها غيرنا.
التبريزي: لا يجب على المجتهد الافتاء، سواء كان أعلم أم لا، وإنما
الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي، و
بما أن هذه الموارد المشار إليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد
الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية، فيجب عليه
الاحتياط، أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.
سؤال 112: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام،
والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي - الحاكم بأمر الله - كالدروز -
42

فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة - كما نقل
البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟
الخوئي: ما نسب إلينا في الفرض المذكور لا نزعم بصدوره منا، وأن الحكم
كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين إن لم يشكك في التوحيد والرسالة
الخاصة والمعاد وشئ مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع إلى
التشكيك في أحد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، وإلا فبالتشكيك فضلا
عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.
سؤال 113: ذكرتم في المنهاج - ج 1 - م 385 - طهارة ما يؤخذ من أيدي
الكافرين من الخبز والزيت والعسل.... الخ إلا أن يعلم بمباشرتهم
له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من
المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد
الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة، ولا بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في
المقام وفي كل مورد؟
الخوئي: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.
سؤال 114: ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها؟ هل هي مادة
منوية كما سمعنا علميا، وهل يحكم بنجاستها إذا كانت كذلك؟
الخوئي: إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل
العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة، وإن لم تكن واجدة لتلك
الصفات لم يحكم بنجاستها، والله العالم.
التبريزي: يعتبر فيه الشهوة والفتور، ولا يعتبر الدفق، بل لا يترك
الاحتياط إذا كانت مع الشهوة الخاصة فقط.
43

سؤال 115: يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير
البول الصناعي - والذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للانسان
من ناحية التركيب الكيماوي فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم
نجسا؟
الخوئي: لا يحكم بنجاسة مثل ذلك، فهو في نفسه طاهر، والله العالم.
سؤال 116: يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى
مكوناته الكيميائية وفصل كل جزء على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه
الأجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟
الخوئي: إذا فرضت استحالة الدم إلى تلك الأجزاء، فلا تسمى حينئذ دما
فهي محكومة بالطهارة ما لم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة،
والله العالم.
سؤال 117: ما هي كيفية تطهير الأرض المسطحة بالبلاط، وأجزاء المنزل
كالأبواب والحيطان المتنجسة بالبول، إذا كان التطهير بماء الأنابيب
المطاطية المتعارفة (الشلنق)؟
الخوئي: يكفي مرة واحدة.
سؤال 118: إذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل
يحرم أكل ذلك العنب، مع إنا لا نعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب،
أم لا؟
الخوئي: مع الشك في الغليان لا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك.
سؤال 119: العنب والتمر اللذان صيرا خمرا، وكان فيهما شئ من
عيدانهما، إذا انقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما، فهل
44

يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة، أم لا؟ ولقد تفضلتم في
الرسالة العملية: إنه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر، إذا كان في
داخلهما حال صب الخل، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيرا يضر
في تحقق الطهارة؟.
الخوئي: الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود
الكبير أو الباذنجان أو الخيار خمرا، فطهارته بعد انقلابه خلا محل
إشكال، أما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين.
سؤال 120: إذا وجدت جلود في أسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة
من بلدان أخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية،
فما حكم تلك الجلود؟
الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود.
سؤال 121: ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة؟
الخوئي: الواطئ هو الناكح والموطوء هو المنكوح، والجلال هو
الحيوان الذي أكل عذرة الانسان.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): الجلال هو الحيوان الذي تعود
على أكل عذرة الانسان.
سؤال 122: الحيوان إذا كان جلالا هل لحمه طاهر، وهل يجوز أكل لحمه
قبل الاستبراء؟
الخوئي: يحرم أكله لكنه طاهر.
سؤال 123: هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم
الخنزير، وإذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا،
45

الخوئي: الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه، وإن كان هذا الصابون
نجسا.
سؤال 124: يوجد مواد غير دهنية، يستفاد منها لحفظ الشعر وتماسكه،
وهي تحتوي على الكحول، ولا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان
أم من النبات، فهل يجوز استعمالها، وما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها
ليست مانعة من المسح؟
الخوئي: في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها، ولا اشكال فيه.
سؤال 125: إذا كانت اليد متنجسة هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك
حتى يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية؟
الخوئي: نعم يجب، أما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه
بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية.
التبريزي: يجب اعلامه بموجب النجاسة، أو بنجاسته مطلقا.
سؤال 126: شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم،
كأسماء الله تعالى، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره؟
الخوئي: نعم يجب إخراجه وتطهيره.
سؤال 127: الألبسة وشبهها، إذا أزيل عين النجاسة عنها، هل يكفي
عصرها داخل الماء أم يلزم عصرها خارجه؟
الخوئي: يكفي هذا العمل لحصول الغسل، لكن إذا احتاج إلى التعدد يلزم
انفصال الغسالة خارج الماء.
سؤال 128: يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد، والدهن، من اللبن
استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز وبعد
الانتهاء يخرجه،
46

وهكذا يضع الثاني والثالث وبقية الأشخاص على
التناوب، وبعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم
في جدار حوض الجهاز، ولم يعلم أنها من لبن أي منهم المتنجس هل هو
اللبن الأخير والبقية طاهرة، أم أن الجميع متنجس؟
الخوئي: نعم اللبن الأخير محكوم بالنجاسة فقط، والبقية محكومة
بالطهارة.
47

المبحث الثالث
مسائل في غسل الجنابة
سؤال 129: غسل الجنابة من الحرام هل يجزئ عن الوضوء؟
الخوئي: نعم يجزي عن الوضوء وإن كان كذلك، والله العالم.
سؤال 130: إذا اغتسل وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل
جاهلا بالحكم، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه حكم تارك الغسل في لزوم إعادة الصلوات التي أتى بها
في هذه الحالة، والله العالم.
التبريزي: يعيد على الأحوط.
سؤال 131: إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح فكان يغسل نصف الرأس
الأيمن مع النصف الأيمن من البدن ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف
الأيسر من البدن فهل هذا الغسل مجزئ أم لا؟
الخوئي: لا يجزئ الغسل المذكور.
سؤال 132: ما هو الظاهر من الأذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي
لا يجب غسله في الغسل؟
الخوئي: هو الذي لا يصل إليه الماء مع الصب عاديا.
سؤال 133: إذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه
الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الأذن إلا بطريق المسح حتى لا
يتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الخوئي: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد
48

المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولا ينتقل إلى التيمم.
التبريزي: إذا أمكن وضع شئ يمنع من وصول الماء إلى داخل الأذن الذي
يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، وإلا يتعين عليه التيمم.
سؤال 134: إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل
ظاهرها إلا بطريقة المسح بتبليل الإصبع، هل يجب الغسل مع المسح
حول العين أو يتيمم؟ وكذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن
المتصلة بالظاهر؟
الخوئي: لا يجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.
التبريزي: إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك، وإلا فمجرد
المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء، ولا في الغسل.
سؤال 135: إذا خرج من ذكر الرجل شئ على شكل قطع جامدة بعد البول
مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق، فهل يجب عليه الغسل
للجنابة؟
الخوئي: لا شئ عليه فيه.
سؤال 136: في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه بل
مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل، فما حكمه؟
الخوئي: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط
بالعضو، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة
من المحل.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المسح مستوعبا
لتمام مقدار العضو الذي في الماء وإلا فالاجزاء مشكل.
سؤال 137: اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه
49

أو إزالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب
بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، و
ليس من موارد التخيير، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): الأحوط ضم التيمم في الفرض.
سؤال 138: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي،
حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والأجزاء و
وصول الماء؟
الخوئي: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة؟ أو غيرها من الأمور
المشروطة بالغسل.
سؤال 139: شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم
ينوه، إما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟
الخوئي: غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر، بل إن الغسل إذا كان
مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب.
سؤال 140: تبليل اليد للغسل الترتيبي، أو للوضوء على نحو مسحها
بالزيت هل يكفي أم لا؟
الخوئي: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد.
التبريزي: يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد.
سؤال 141: الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة، فبعد
غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن
يخرج بتمام بدنه أم لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب
قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو أنه يبتعد عن ماء
50

الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك؟
الخوئي: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لا بد من اخراج بدنه، ثم رمسه
بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وأمثال ذلك،
فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
سؤال 142: شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع
بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟
الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم.
سؤال 143: شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا، فبنى على
قطعه وصام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حكم صومه؟
الخوئي: يجب عليه قضاء الصوم.
التبريزي: يجب القضاء على الأحوط.
سؤال 144: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153)
ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل
على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو
جزء منها كإخراج الإصبع؟
الخوئي: حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن
يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
التبريزي: يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج
الماء، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة، أو بعض الرأس.
51

مسائل في أحكام الحيض
سؤال 145: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة: أم
لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الخوئي: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر
للأئمة: وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
سؤال 146: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك
وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم
الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها
في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.
سؤال 147: النساء اللاتي يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة
يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة
أيام يرينه يوما أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام
الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء
العشرة.
سؤال 148: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في أيام
العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن
تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟
52

الخوئي: نعم في هذه الصورة لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
سؤال 149: هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على
الجنب؟
الخوئي: نعم حكمها حكم الجنب.
سؤال 150: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه
قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي
الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا
يثبت الفوت.
سؤال 151: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس
وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من
الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر
حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل
طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم يجب عليها
القضاء وإن كان القضاء أحوط.
سؤال 152: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في
شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر
53

الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل
اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام
ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون
هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد
مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين
في العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا
بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض
حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي
عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو
انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.
سؤال 153: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة
مرة - مثلا سبعة أيام - وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى
عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الخوئي: إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وإن تكرر هدم العادة،
والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في زوال العادة السابقة بذلك
إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.
سؤال 154: ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى،
ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة
54

اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية
أم تتغير عادتها؟
الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو أخره
ختما، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث
لم يضر، والله العالم.
سؤال 155: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما
واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو
لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟
الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم
بكونه من دم الحيض، ما دامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم
الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وإن لم يتجاوز
العشرة أيضا، والله العالم.
سؤال 156: ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض
ثم إن
قطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة،
الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.
سؤال 157: امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه
الفترة وأستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم إن
قطع أربعة أيام ثم
جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم
الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل
تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة و
55

كذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات، نعم إذا
استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل
أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، وإلا فتجعل العشرة حيضا وما زاد
عليها استحاضة، والله العالم.
التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضا من أول رؤية الدم الثاني
بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض
بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين
أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها،
وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي (قدس سره).
56

مسائل في الاستحاضة
سؤال 158: لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر
على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين
الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟
الخوئي: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا
بها، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها.
سؤال 159: إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة، ولم تر الدم بعد
ذلك، هل يجب عليها الغسل للنقاء؟
الخوئي: لا يجب الغسل في الاستحاضة القليلة، حتى بعد النقاء.
سؤال 160: ترى بعض النساء في بعض الأحيان قطرة من الدم، أو قطرات
فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا؟
الخوئي: إن لم يكن من قرح أو جرح، فهو محكوم بالاستحاضة.
سؤال 161: المرأة في الاستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر،
فهنا تصبح الصلاة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين
فقط، هل يجوز لها ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.
57

مسائل في النفاس
سؤال 162: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على
ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي
صامته كاف لها؟
الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم احتياطا.
سؤال 163: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر
دمها نفاس أم لا؟
الخوئي: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع
بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.
التبريزي: لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس، نعم إذا صادف أيام
حيضها فهو محكوم بالحيض، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه، و
تلزم الدية على من أسقط.
58

المبحث الرابع
مسائل في أحكام الميت
سؤال 164: في بلاد الغرب عندما يموت الانسان يؤخذ إلى المستشفى، و
تشرح جثته وحتى رأسه في أغلب الأحيان لأسباب شتى، وعندما
يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات، وفي هذه
الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة وقد تصل إلى الكفن، فهل يجوز
لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل
النجاسة إلى الكفن؟
الخوئي: يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.
سؤال 165: عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لا سيما في حال
الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير
بقية الجسد ثم التيميم ثم التكفين؟
الخوئي: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب
أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة
الكفن والمنع من نجاسته.
سؤال 166: جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثلا ليس
بطاهر بسبب استمرار نزيف الدم، فهل يمكن التيميم له على النجاسة؟
الخوئي: لا يعتبر في صحة التيمم طهارة مواضعه.
سؤال 167: في حال التيميم هل يجوز استعمال قفاز القماش في اليد حيطة
59

أن لا تنتقل العدوي؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، إذا كان التيميم للميت باليد المذكورة
سؤال 168: إذا مات المسلم ولم يصل عليه (الصلاة على الميت) ولا
(صلاة الوحشة) فهل يجوز أن يصلى عليه صلاة الوحشة بعد ليلة أو
ليلتين أم لا؟
الخوئي: لا يجوز الصلاة بعد ليلة أو ليلتين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما الصلاة الواجبة فالأحوط
الصلاة عليه بعد الدفن، إذا لم يصل عليه قبله، ولو كان بعد ليلة أو أكثر.
سؤال 169: ميت دفن في مكان ولم يوص أن يدفن في أي مكان أخر، هل
يجوز لوليه نبشه لنقله إلى مكان آخر إن كان راجحا، أو مطلقا؟
الخوئي: لا يجوز لمثله النبش.
سؤال 170: إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة أحد من محارمها، هل يجوز نقلها
من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها، مع العلم
بمحافظتهم وأمانتهم؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 171: هل يجوز ارسال الميت إلى بلد ما إذا كان ذلك يكلف مبلغا من
المال يدفع إلى الظالم؟
الخوئي: لا مانع، إذا كان مصلحة في النقل والارسال.
سؤال 172: هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟ وكذلك
الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك
بالمسلم؟
60

الخوئي: إن لهؤلاء ثواب الشهداء، دون أحكام الشهادة، ومورده المسلم،
والله العالم.
سؤال 173: هل يجوز دفن المرأة مع الحلي (المجوهرات)؟
الخوئي: الدفن مع الحلي غير جائز، وهو اتلاف للمال، وفي صورة
حصوله لا بد من اخراجها، وذلك في موارد جواز النبش.
سؤال 174: في صورة نسيان وضع الحنوط للميت، هل لا بد من نبش القبر
أم لا؟
الخوئي: نعم ينبش إذا لم يوجب الهتك والإهانة، ولا يلزم اخراجه إذا
أمكن تحنيطه داخل القبر.
سؤال 175: هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع، أو شبر، أو ذراع؟
الخوئي: نعم على كراهة في الأخيرين.
سؤال 176: هل يجوز خياطة القميص لكفن الميت أم يجب أم لا؟
الخوئي: لا مانع من الخياطة، ولكنها مكروهة كما يكره بل الخيوط
بالريق.
سؤال 177: هل وضع شئ مع الميت في القبر، كشريط العزاء، رجاء للنجاة
حرام أم لا؟
الخوئي: إذا كان برضا مالكه، ومع الرجاء فليس بحرام.
61

مسائل في الغسل المستحب
سؤال 178: امرأة أرادت أن لا تترك غسل الجمعة في أربعين أسبوع على
التوالي وفي أثناء ذلك ترى الدم أيام العادة، قيل: لا يضر بغسل الجمعة
الاتيان به أثناء العادة فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الخوئي: نعم هو صحيح، والحيض لا يمنع من ذلك، وكذا من باقي
الأغسال سوى غسل الحيض.
سؤال 179: هناك أربع صور لغسل الجمعة: 1 - أن يكون يوم الخميس حتى
ليلة الجمعة، 2 - أو صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت،
3 - أو صبح السبت حتى الغروب، 4 - أو ليلة الجمعة وليلة السبت، فأي
منها يكفي عن الوضوء؟
الخوئي: الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته، ويأتي به رجاء
لذلك ولا يجزي عن الوضوء والله العالم. وفي الثانية: يكفي عن الوضوء،
والله العالم، وفي الثالثة: يكون قضاء ويجزي عن الوضوء، وفي الرابعة:
غير مشروع حتى يجزي عن الوضوء.
62

كتاب الصلاة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في صلاة الجمعة.
المبحث الثاني: مسائل متفرقة في المقدمات و
الأجزاء والشرائط والقضاء.
المبحث الثالث: في صلاة الجماعة.
المبحث الرابع: في الشك والسهو.
المبحث الخامس: في صلاة المسافر.
63

المبحث الأول
في صلاة الجمعة
سؤال 180: تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى أن
المكلف مخير في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، و
تذكرون في الفرع السادس بعد ذلك أنه إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة
لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط؟! وقد تناهى
إلينا عن بعض منسوبا إلى بعض وكلائكم بل أكد ذلك بأنه لا يجب
الحضور وإن أقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة،
نرجو الايضاح لهذا الأمر وفتواكم؟
الخوئي: لا تنافي بين المسألتين: فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخيرا، و
أما إذا أقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور
على الأحوط.
سؤال 181: هل يمكن أن تحددوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس
بكم من الوقت، وليس بالتحديد بالظل؟ مثلا ساعة أو أقل أو أكثر؟
الخوئي: لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شئ
مثله تختلف سعة وضيقا باختلاف الفصول، وليس لها وقت محدود في
تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة.
سؤال 182: الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر... وغيرهما
إذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها، هل تسقط عنهم فريضة
64

الظهر أم لا؟
الخوئي: نعم لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم.
سؤال 183: هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر -
الأعلم فالأعلم - في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر، أم يأثم إذا
تركها دون عذر؟
الخوئي: لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى، وله الرجوع في
موارد احتياطاتنا الواجبة ولا يأثم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومن موارد الاحتياط الحضور
إليها إذا أقيمت مع الشرائط.
سؤال 184: يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن من المرجع
لإقامتها وأجبناهم بأن إمام الجماعة هو إمام الجمعة مع توفر الشروط، و
لا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل
فما هو الجواب؟
الخوئي: الحكم كما في المنهاج فلا تأويل لعبارته.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولكن الاستئذان من الحاكم
الشرعي الذي يده مبسوطة أحوط، إذا أراد إقامتها في المكان الذي
تحت سلطة ذلك الحاكم الشرعي، وفي غير ذلك الاتيان بصلاة الظهر ولو
بعد الجمعة أحوط.
سؤال 185: لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك، وهل
يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة؟
الخوئي: إذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها إعادة الظهر جماعة
65

ولا فرادى، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.
سؤال 186: الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة
الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود
هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة، هل يستطيع المأمومون اتمام
صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم إماما؟
الخوئي: نعم بطلت صلاته، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين، ولا
يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر
أربعا لأنفسهم مفردين أو جامعين.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها،
بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا.
سؤال 187: في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد
المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته؟
الخوئي: نعم كاف في البطلان لصلاته.
سؤال 188: رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ (5 / 5 كلم تقريبا)
بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أخرى، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن
تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها، فماذا ينبغي على
مقلديكم؟
الخوئي: الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد.
سؤال 189: ما حكم الشك في صلاة الجمعة، وما حكم الشك في
الخطبتين بعد الدخول في الصلاة؟
الخوئي: حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية، وفي غير
66

الركعة كحكمه في سائر الركعات، ولا يعتني بالشك في الخطبتين بعد
الدخول في الصلاة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): كما أنه لا حكم لشك المأموم
مع حفظ الإمام، كذلك العكس نعم إذا شكوا جميعا الإمام والمأموم
تبطل الصلاة.
67

المبحث الثاني
مسائل متفرقة في الصلاة
سؤال 190: أ - ذكرتم في المنهاج - في الستر والساتر - ثلاثة فروض لظهور
العورة ثم قلتم: (إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر)
فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح
أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون
ستر العورة؟
ب - وهناك امرأة تقول: كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من
شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي، فهل صلاتي باطلة؟
ج: إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها
فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها،
وهي واثقة من قوله وفضله، وهي من مقلدي سماحتكم، واستمرت
على هذه الحالة عدة سنوات؟
الخوئي: نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول
والثاني، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت
بذلك فلا إعادة عليها.
التبريزي: أ - يعلق على جوابه (قدس سره): وكذا تصح إذا كان زمان التفاته
مستورا، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة.
سؤال 191: الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا؟
68

وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير
مرتبة؟
الخوئي: نعم يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان
يؤدي الثمان ركعات لها، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين
الباقيتين، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين، وكذا في العصر ثم يقيم و
يؤدي فرض الظهر أو العصر، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر
بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء، وكذا للعشاء، وأما الفجر
فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر
بغير فصل هذا هو الراجح.
سؤال 192: قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول، مسألة (587) الطبعة
الثامنة - نجف - صفحة (167) (إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو
للركوع بنى على الأولى) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو
الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع؟
الخوئي: يبني على كونها للاحرام، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم
يخرج عن محله.
سؤال 193: ذكر في العروة الوثقى ص - 408 - ج 1 - المسألة السابعة - و
تعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج - ج 1 - ص 198 - ط الثامنة - (وإذا
أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا، وتذكر في الأثناء، فإن كان التذكر
قبل الركوع أتم الأولى... الخ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين، علما بأنه
لا تغيير في المسألتين، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح،
ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على
69

صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك
توضيح آخر للمسألة؟
الخوئي: الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين، كما هو
مفروض المسألة فيها، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير
الصلاتين المترتبتين، والله العالم.
سؤال 194: إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة
واستمر مدة على ذلك، ما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان غافلا محضا، أو قاطعا بصحتها، فلا إعادة عليه فيما
مضى منه.
سؤال 195: هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لا تتم فيه
الصلاة وحده؟
الخوئي: نعم تعتبر كذلك.
سؤال 196: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية، ولكنه مأكول اللحم
في الأصل فما هو الحكم؟
الخوئي: لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره، ما لم تعلم تذكيته،
حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه.
سؤال 197: ما رأيكم في الأرض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب، ثم
تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت، فهل يجوز الصلاة
في هذه الأرض أم لا؟
الخوئي: لا تجوز على الأحوط.
سؤال 198: لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة
70

والجبينين، كيف يسجد للصلاة؟
الخوئي: إذا كان لا يمكنه رفعها، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة
ولا بأس.
سؤال 199: هل يجوز السجود على سبحة البايزهر أو السندلوس أو اليسر
أو سبحة من العقيق؟
الخوئي: يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الأمور.
سؤال 200: هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل
بعد صيرورته حبلا؟
الخوئي: نعم يصح، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للأكل أو اللبس.
سؤال 201: قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: (لا مانع من الشعر
الموصول بالشعر) فما هو الحكم إذا كان الشعر الموصول من الكافر؟
الخوئي: لا اشكال فيه إذا كان على نحو الوصل فقط لأنه يكون من باب
حمل النجس الذي لا اشكال فيه في الصلاة.
التبريزي: بل ليس الشعر نجسا إن كان من شعر أهل الكتاب.
سؤال 202: هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض
والنفساء؟
الخوئي: نعم يجب، والله العالم.
سؤال 203: لو اشتغل أحد بإزالة النجاسة من المسجد، هل يجوز لغيره
الصلاة في المسجد وهو يعلم بوجود النجاسة، وأنها ما زالت موجودة؟
الخوئي: جواز الصلاة في الفرض لم يكن ممنوعا بنفس التكليف بالإزالة،
ولا كانت الإزالة شرطا لصحتها حتى لا تصح قبل تمام الإزالة، وإنما كان
71

بامتناع تحقق امتثالين كل منهما في طرف الآخر، لعدم قدرة المكلف، و
بذلك وقع التزاحم في دعواتيهما المطلقة، فمع فرض عدم التكليف
بالاشتغال لمكلف فلا مانع من داعوية أحدهما، ولو كان هو المهم
لامتثاله لتحقق مقتضيه، وهو داعوية أمره وعدم مانع عن تحققه حسب
الفرض.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): الصلاة المزبورة محكومة
بالصحة، وصحتها غير مبتنية على مسألة التزاحم.
سؤال 204: ما هو القدر الذي يجوز للانسان أن ينحرف عن القبلة بقدره؟
الخوئي: يجوز الانحراف بقدر أن لا يخرج عن سبع الدائرة الذي فيه
القبلة.
سؤال 205: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في
حالة حمله أو لبسه، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم، فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس، وكذا مع العلم بنجاسته و
كان محمولا، أما لو كان ملبوسا فلا يعيد مع الجهل، ويعيد في غير
الجهل.
التبريزي: لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان، سواء أكان ملبوسا
أو لا، إلا في صورة النسيان وكان ملبوسا فاللازم إعادة الصلاة إذا علم أنه
جلد حيوان، وكذا في صورة الشك في التذكية مع احرازه أنه جلد
حيوان.
سؤال 206: لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية، ما حكم
صلاته لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له، أو جاهلا بالموضوع سواء كان
72

الحيوان ذا نفس سائلة أم لا؟
الخوئي: لا تصح الصلاة معه في حال الالتفات إلى مصاحبته له، إلا مع
الاعتقاد بعدم مانعيته.
سؤال 207: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقرأة فيه للسورة إذا كانت
طويلة، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا؟
الخوئي: لا بأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك، وإذا قدر على
القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره) لصورة يحفظها فهو أحوط و
أولى: لسورة يحفظها فهو أولى.
سؤال 208: وهل يجوز حمل كتاب الأدعية لقراءة الدعاء في القنوت، وهل
يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة؟
الخوئي: نعم يجوز ولا بأس به، ولا فرق بين الفريضة والنافلة.
سؤال 209: من عجز عن الصلاة قياما، ودار الأمر بين الجلوس على الأرض
أو الكرسي، أو بين الكرسي والجانب الأيمن فماذا يصنع؟
الخوئي: لا بد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري
بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الأرض، وأما حال القراءة والركوع
فالجلوس على الأرض مع الامكان أولى وأحوط.
التبريزي: إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وفرض تمكنه من السجود
الاختياري، فالأحوط الجلوس، ويجب السجود الاختياري بوضع
المساجد على الأرض.
سؤال 210: هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو
73

في بيته أو في المسجد؟
الخوئي: نعم يجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل
لحمه.
سؤال 211: جاء في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة
ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور
المستحبة، أم أنه يختص بالأمور الواجبة؟
الخوئي: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.
سؤال 212: إذا كان يحرم للصلاة بقوله (الله وأكبر) مدة طويلة من الزمن
جاهلا بالحكم، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا؟
الخوئي: إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته
باطلة يجب عليه قضائها.
التبريزي: إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس، وأما إذا وصل إلى حرف الواو
كما هو ظاهر السؤال فهو باطل.
سؤال 213: إذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت، ويعلم أنه
سوف يعرفها في آخر الوقت، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم
يجب عليه الانتظار؟
الخوئي: يجب عليه الانتظار في الفرض، والله العالم.
سؤال 214: رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال، و
أراد الأخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو
بعدها؟
الخوئي: لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها.
74

سؤال 215: رفع الأذان في باحة المسجد أو في غرفة خاصة من باحته
بمكبرة الصوت، حيث يسمع المصلون الموجودون في محل الصلاة،
بواسطة المكبرة هل تتأدى به وظيفة الأذان الاستحبابية؟
الخوئي: نعم تتأدى به الوظيفة.
سؤال 216: إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له
في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الادرار والأوساخ الأخرى إلى
الكيس، وعليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل
تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟
الخوئي: نعم يجب الاتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة، ولا تترك على
كل حال.
سؤال 217: من صلى وهو يلبس جلدا غير مذكى أو ساعة ذهبية سهوا، هل
تجب عليه الإعادة؟
الخوئي: لا تجب عليه الإعادة.
التبريزي: إذا كان التذكر بعد الصلاة لا تجب عليه الإعادة.
سؤال 218: الأسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين، ما الحكم
هنا بالنسبة للصلاة، وأكل الطعام؟
الخوئي: إذا كانت الأسنان المصنوعة من الميتة أو نجس العين كالكلب
والخنزير لم تجز الصلاة فيها، وأما أكل الطعام معها فإن كانت من
نجس العين فهو غير جائز.
سؤال 219: هل تجب الفورية العرفية، في سجود آيات السجدة أو يجوز
تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء؟
75

الخوئي: نعم تجب الفورية العرفية، ويجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية
واستهزاء، والله العالم.
التبريزي: تجب الفورية العرفية، ولا يجوز التأخير مطلقا.
سؤال 220: هل تجوز صلاة الليل أداء ما بين طلوع الفجرين؟
الخوئي: نعم.
سؤال 221: ما هي نية صلاة الليل إذا صلاها بعد صلاة العشاءين؟
الخوئي: أداء فيما إذا كان مسافرا أو لعذر كأن خاف فوتها لغلبة النوم أو
غير ذلك.
سؤال 222: ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في
الصيف وفي الشتاء؟ وما الفرق بين طلوع الفجرين - بالدقائق؟
الخوئي: هذا يختلف حسب الأوقات والآفاق والمعمول في تقاويم
العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والأيام لغالب الأقطار.
سؤال 223: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو، أم يكفي رفع الجبهة
قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟
الخوئي: نعم يجب كما في أصل الفريضة.
سؤال 224: إذا قرأ أو سمع آية السجدة في قاعة الدرس، هل يكفي
السجود على الطاولة، مع العلم أن الطلاب سيستهزؤن به؟
الخوئي: يعتبر في هذا السجود ما يعتبر في سجود الصلاة من أن يكون
على المواضع السبعة على الأحوط لزوما.
سؤال 225: ما حكم المرأة المسنة التي تبتلي بالشك، وإن علموها
لا تتعلم؟
76

الخوئي: إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لا تعتني به، وإلا تستأنف
صلاتها عند الشك، والله العالم.
سؤال 226: مذكور في المنهاج الأجزاء التي لا تتم فيه الصلاة
كالقلنسوة.. الخ فما هي الأجزاء التي تتم فيها الصلاة، هل ما يستر
العورتين فقط؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين وكان
عليه ثوب أو قميص، فهل هذا الثوب والقميص يعتبران من الأجزاء التي
لا تتم فيها الصلاة؟
الخوئي: المقصود منها (ما لا تتم فيه الصلاة) ما لا يمكن التستر به فيما
يجب ستره في الصلاة، لا ما لا يكون ساترا فعليا، فالحزام والعمامة إذا كانا
بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الأجزاء وإن
لم يكونا فعلا ساترين للعورتين، فلا دخل للستر الفعلي فيها، فلا يعد
الثوب والقميص منها، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في
الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا، فإن لم يكن السروال
مغصوبا صحت صلاته، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين.
سؤال 227: ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها، فلو فرض
أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة؟
الخوئي: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة، وأما مع
السهو أو الجهل فمعذورة، فلا تبطل، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت جاهلة بالموضوع، وعلمت أثناء الصلاة، وكان
جسمها أو شئ منه مكشوفا تبطل الصلاة، وأما مع الالتفات بعد
الصلاة، أو في أثنائها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة، و
77

أما في موارد الجهل بالحكم واظهار شئ عمدا، مما يجب ستره فصلاتها
محكومة بالبطلان، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره.
سؤال 228: هل يجوز حجز مكان في المسجد بوضع السجادة فيه
استمرارا؟
الخوئي: في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال، والاحتياط
لا يترك على التفصيل المذكور في رسالتنا العملية فليلاحظ.
التبريزي: لا يوجب هذا حق السبق مطلقا، بل إنما يوجب إذا وضعها
في أوقات الصلاة أو قبلها، فالوضع يوجب حق السبق بالإضافة لصلاة
الوقت.
سؤال 229: هل تجب البسملة في صلاة الغفيلة بالنسبة للقراءة الثانية بعد
الحمد؟
الخوئي: لا بسملة فيهما، والله العالم.
سؤال 230: لو كان يصلي الظهرين مثلا قبل الوقت جاهلا باعتبار الوقت
في صحة الصلاة، ثم التفت إلى اعتباره، فهل يمكن تصحيح صلواته
باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق، وإن نوى بها الأداء
إذ لا يعتبر في القضاء قصده؟
الخوئي: لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية أداء
وظيفة الوقت، فالقضاء لا يصح إلا بنية القضاء ولو اجمالا، بأن تردد ما في
ذمته بين الأداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي
منهما، والله العالم.
التبريزي: إذا أتى بقصد وظيفته الفعلية حين الاتيان فلا بأس، ويحسب
قضاء.
78

سؤال 231: لو صلى المصلي بمشكوك التذكية، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا،
أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته؟
الخوئي: يترك الصلاة ويستأنفها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة
فلا تجب الإعادة، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى، وأما
إذا كان مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها.
سؤال 232: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى
فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم
صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟
الخوئي: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.
التبريزي: لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد
عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.
سؤال 233: ما المراد بالتقية في العبادات، وهل يمكن اتصافها بالأحكام
الخمسة، وهل هي في مورد احتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر و
عدم إلفات النظر؟
الخوئي: أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة
معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا،
سؤال 234: ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد
به الاعلام؟
الخوئي: يعلم بقول (الصلاة) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة.
79

سؤال 235: ذكرتم في رسالتكم أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع
(والذي هو ركن) وهوى للسجود...، والحال أن نسيان القيام المتصل
بالركوع مرتبط بنسيان الركوع؟ فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها
وجه وتوضيح هذه المسألة؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك؟
الخوئي: مثال ذلك: أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع فقبل أن يصل إلى
حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله فقام منحنيا إلى ركوعه، ثم تذكر أنه
لم يركع عن قيام تام، فإنه ركع ركوعا باطلا، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل
دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا فركع ركوعه وانتصب و
أتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته، فهذا هو نسيان
للقيام الركني للركوع مع تداركه، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة
الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل
الركوع.
سؤال 236: ورد في المسائل المنتخبة - مسألة 388 - والأحوط له التجافي
حال التشهد، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا،
فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر، وعلى تقديره هل يجب الاحتياط برفع
الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر
موجبا للاحتياط بإعادة الصلاة، بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام
بأي صورة؟
الخوئي: نعم يكفي التجافي بأي صورة، وإن ترك التجافي مقصرا بطلت
جماعته لا أصل الصلاة التي أداها، إن لم يقع منه فيها الزيادة
غير المسموحة.
80

سؤال 237: شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية،
بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الأخريين بعد ذلك،
جهلا منه بالحكم، فهل يحكم ببطلان صلاته، علما بأنه غافل تماما عن
السؤال عن الحكم، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية
والرباعية؟
الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان.
سؤال 238: لو أن شخصا دخل الجماعة والإمام راكع، لكنه ركع وعندما
وصل إلى حد الركوع تبين له أن الإمام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله
إلى الركوع، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة؟
الخوئي: تبطل صلاته.
سؤال 239: هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع؟ مع العلم
أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟ فهل يصح الاعتماد عليها؟
الخوئي: نعم يصح الاعتماد عليها.
سؤال 240: من يذكر في كل تشهد في الصلاة، بعد الشهادة بالوحدانية و
الرسالة، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته، لو كان
ذلك منه جهلا بالحكم، واعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك
الصلاة؟
الخوئي: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها، صحت ولا إعادة عليه فيها.
سؤال 241: إذا قال المصلي في ركوعه (سبحان ربي الأعلى وبحمده) بدل
(سبحان ربي العظيم وبحمده) عمدا، وقال في سجوده ذكر الركوع هل
تصح صلاته؟
81

الخوئي: الأحوط عدم تبديل (العظيم) في السجود (بالأعلى) وكذا
العكس، والله العالم.
سؤال 242: هل تجزئ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله عن ذكر الركوع و
السجود لو كررها ثلاثا في سجوده أو ركوعه؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم.
سؤال 243: هل قول (آمين) مبطلة لصلاة المؤمن، وهل صلاة المخالف
صحيحة لو استبصر؟
الخوئي: إذا قصد محض الدعاء، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به
الصلاة، أما المخالف لو استبصر حسبت له أعماله في حال خلافه.
سؤال 244: إذا تلفظ الشخص بنية الصلاة بعد تكبيرة الاحرام، فما حكم
صلاته، وما حكم قراءة الفاتحة أو بعض الواجبات جهلا؟
الخوئي: التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر، وأما ترك الفاتحة وغيرها
من واجبات الصلاة، فإن كان مستندا إلى جهله عن قصور فلا يوجب
القضاء.
سؤال 245: ما حكم من صلى صلاته اليومية مضيفا السلام إلى التشهد الأول
جاهلا بالحكم، أو كاسبا لذلك من تعليم أو نسيان؟
الخوئي: صلاته باطلة، وعليه إعادتها، نعم مع النسيان تصح الصلاة، و
عليه سجدتي السهو.
سؤال 246: استحباب نظر المصلي يختلف باختلاف حاله في القيام
والجلوس، مثلا فالمصلي جالسا هل يشمله حالة قرأته حكم القائم أم
الجالس؟
82

الخوئي: نعم يختلف باختلاف حاله، فيستحب له النظر في حال الجلوس
إلى حجره.
سؤال 247: هل يستحب للمصلي أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد
وأركع وأسجد) عند الشروع في القيام لجميع الركعات؟
الخوئي: نعم في جميع الركعات مستحبة.
سؤال 248: هل يجوز قراءة دعاء كميل في القنوت، في صلاة الفريضة، أو
النافلة؟
الخوئي: لا بأس بهما.
سؤال 249: قراءة النون ميما في القرآن كما في (أنباء) تقرأ (أمباء) كما هو
متعارف، هل يصح هذا في الصلاة أم لا؟
الخوئي: نعم يصح.
سؤال 250: نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف في ما بين
فقرات التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة ولزوم الوصل، وأنه
لو حدث الوقف أو الفصل ولو لأجل عدم ضبط بعض كلمات إحدى
الفقرات فلا مجال لإعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها بل لا بد من إعادتها من
أولها، فهل هذا النقل صحيح؟
الخوئي: ليس النقل المذكور صحيحا وللتأكد يراجع المسألة 608 و
636 من المنهاج، والله العالم.
سؤال 251: إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها، فهل
يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد، بناء على
أنها جزء من السورة أم لا، لانصراف الدليل إلى الشروع في نفس السورة؟
83

الخوئي: نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا،
والله العالم.
التبريزي: على الأحوط.
سؤال 252: إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون
اسماع نفسه، ما حكم صلاته التي صلاها؟
الخوئي: لا تحصل معه القراءة المجزية.
سؤال 253: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب الصلاة، فصل القراءة ما
عبارته (يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة
فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة
على الأحوط بعدها) هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد
الفاتحة الواجبة؟
الخوئي: لا بد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة، كما صرح بذلك في غير
المنهاج، كالعروة الوثقى.
سؤال 254: ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد (الواو - والياء -
والألف) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين - الرحيم -
الدين - نستعين... الخ ثلاثة أحوال: القصر والمد والتوسط فهل القراءة
بهذه الأنحاء الثلاثة صحيحة أم لا؟ وما هو الأفضل؟
الخوئي: صحيحة مع مراعاة المد أو التوسط.
سؤال 255: إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو:
مد ألف (مالك) وواو (يوم) فهل قراءته صحيحة؟
الخوئي: صحيحة ما لم تخرج عن حد المتعارف في القراءة.
84

سؤال 256: إذا أخطأ المصلي في القراءة الواجبة، فهل يجوز له إعادة
الكلمة التي أخطأ فيها، أم يجب إعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى
والسياق، أم أن الواجب إعادة تمام الآية، وهل يفرق الحكم فيما إذا
كانت القراءة الواجبة في الصلاة، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره؟
الخوئي: تجب الإعادة بشكل صحيح، على نحو تصدق الجملة التي هو
فيها، وإذا أردت التفصيل فراجع الجزء الأول من كتاب المنهاج.
سؤال 257: الأذكار المستحبة من قبيل (بحول الله) أو ما في القنوت إذا لم
يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة هل تبطل الصلاة، أم لا؟
الخوئي: لا بأس به إذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفا.
سؤال 258: إعادة الكلمة مرتين في القراءة أو في باقي الأذكار هل يوجب
سجود السهو أم لا؟ وهل يكفي سجدة سهو واحدة لزيادة كلمات؟
الخوئي: سجدة السهو تجب في مواضع مخصوصة، وقد ذكرت
في رسالتنا ولا تجب في الفرضين المذكورين في السؤال.
سؤال 259: ما حكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد
مضافا إلى قصد القرآنية وكذا في سورة (الناس) يقصد القرآنية ويقصد
الاستعاذة؟
الخوئي: لا بأس مع قصد القرآنية كما هو المفروض.
سؤال 260: هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه، أم خلفه، أو يصدق
الاخفات حتى لو سمعه؟
الخوئي: الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والاخفات هو عدم ظهور
ذلك.
85

سؤال 261: هل يمكن الاتيان ب‍ (سمع الله) بقصد الذكر المطلق؟
الخوئي: نعم يمكن ذلك.
سؤال 262: قلتم في منهاج الصالحين: (تجب الموالاة بين حروف الكلمة
الخ) فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الأخرى عرفا فلا يضر وإن حصل
الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه، أو أن
المراد هو الاتصال الحقيقي؟ ففي مثل اللهم صل على محمد وآل محمد
يكون الوقف مبطل، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة، نرجو
بيان ذلك لمساس الحاجة إليه؟
الخوئي: المراد هو الوصل العرفي، لكن مع مراعاة عدم الوصل
بالسكون.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط استحبابا، لا سيما
في القراءة.
سؤال 263: أين مخرج الضاد؟
الخوئي: معروف وهو الرباعيات المتصلة بالطواحن.
التبريزي: المعتبر أن يكون القراءة صحيحة عند أهلها، دون خصوص
المخرج.
86

مسائل في قضاء الصلاة
سؤال 264: إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين وكان سمينا
في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والارهاق و
عندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من
جلوس، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان عن أجله،
فهل له أن يصليها من جلوس أحيانا ومن قيام أحيانا؟
الخوئي: يجب عليه الاتيان بالصلاة قضاء عن قيام بالمقدار الممكن، ولا
يكفي عن جلوس.
سؤال 265: الجاهل المقصر الذي لم يكن يعلم عدم انحصار علامة البلوغ
في سن (15) بالنسبة للذكور، وسن (9) بالنسبة للإناث، ثم علم بذلك فهل
عليه قضاء وكفارة ما فاته من العبادات أم لا؟
الخوئي: إذا تيقن بحصول أحد علامات البلوغ قبل اكمال السن المعين
فعليه القضاء في مفروض السؤال دون الكفارة.
سؤال 266: الجاهل المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير
صحيحة سنين عديدة بأن كان يأتي بغسل الجهة اليمنى ثم رأسه ورقبته،
ثم الجهة اليسرى، فهل صلاته وصومه خلال هذه الأعوام المتقدمة باطلة
أم لا، وعلى فرض البطلان فهل عليه كفارة صيام أم لا؟
الخوئي: عليه قضاء الصلاة والصيام دون الكفارة.
التبريزي: عليه قضاء الصلاة ولا يبعد عدم وجوب قضاء الصوم، إذا كان
87

معتقدا أن غسله صحيح.
سؤال 267: شخص رأى في لباسه منيا فأتى بغسل الجنابة وصلى بذلك
الغسل، ثم بان أن ذلك اللباس لشخص آخر مما جعله متيقنا بعدم صدور
جنابة منه، فما حكم الصلاة التي صلاها بذلك الغسل؟
الخوئي: صلاته التي أتى بها بذلك الغسل يجب إعادتها أو قضاؤها.
سؤال 268: المريض الذي يفقد وعيه أثر البنج الذي قد يستغرق مدة
طويلة ليتمكن الأطباء من اجراء العملية الجراحية وهذا التبنيج إلى حد ما
يكون باختيار المريض وباطلاعه وموافقته فنظرا إلى ذلك هل يقضي
المريض ما فاته من الصلوات حال اغماءه أم لا؟
الخوئي: قضاء ذلك مبني على الاحتياط.
سؤال 269: أحد أبناء الشيعة نتيجة لعدم توجهه لمسائل دينه لم يأخذ
الأحكام من أهلها بل أخذها من أهل السنة، وبعد سنين اهتدى إلى الحق
بواسطة بعض الشباب المؤمنين من الشيعة، ورجع إلى المذهب
الجعفري، فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها على طبق مذهب
العامة؟
الخوئي: الصلوات التي أتى بها، إذا كان وضوءها طبقا لمذهب أهل السنة
كما هو الظاهر من فرض السؤال فعليه لا بد من قضاء جميع تلك
الصلوات.
سؤال 270: إذا نوى الإقامة عشرة أيام في بلد ما، ومكث فيه خمسة أيام،
لم يصل خلالها، ثم أراد القضاء، فهل يقضي قصرا أم تماما؟ وهل يؤدي
الفرائض الآتية قصرا أم تماما؟
88

الخوئي: ما لم يعدل عن قصده يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي
الأيام، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا قصرا.
سؤال 271: هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب، وما حكم من أتى بها
بغير ترتيب جاهلا بالحكم؟
الخوئي: لا يشترط إلا بين المترتبتين، كالظهرين، أو العشائين، والله العالم.
سؤال 272: إذا أجريت لشخص عملية جراحية، وفات عليه وقت الصلاة
في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة، فهل
يلزمه قضاء الصلاة أم لا؟ وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها
أم لا؟
الخوئي: نعم عليه قضاؤها، بلا فرق بين الحالتين.
التبريزي: إذا لم يكن مغمى عليه في تمام وقت الصلاة يجب عليه القضاء،
وإلا فالقضاء أحوط.
سؤال 273: رجل عليه قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد، أو عشائين من ليلة
واحدة، ولكنه عند القضاء غفل عن ذلك، فلم يقض الصلاتين بالترتيب
ثم إن
كشف له الواقع أثناء الوقت، أو بعد خروجه، فما هو الحكم؟
الخوئي: لا إعادة عليه في فرض الغفلة.
سؤال 274: هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية، لما فيه من الجبيرة، أو دم
الجروح والقروح (وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك) أن
يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة؟
الخوئي: نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية.
89

المبحث الثالث
في صلاة الجماعة
سؤال 275: من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ولكن أدرك أنه
رفع رأسه قبل الإمام بلحظات قليلة، حيث لا يسعه أن يسجد ثانية
لمتابعة السجود ما هو حكمه؟
الخوئي: إذا علم عدم اللحوق فلا يعود.
سؤال 276: إذا شك إمام الجماعة هل نوى إمامة الجماعة أم لا، وهو ما زال
في الركعة الأولى، فماذا يصنع في هذه الصورة؟
الخوئي: لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة.
سؤال 277: إذا صلى في الصف الأول قصرا، ولم يتابع بعد أنهاء صلاته، فهل
تبطل صلاة الذين عن يمينه؟
الخوئي: لا تبطل الصلاة بذلك.
سؤال 278: إذا كان الإمام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود
لعارض في بدنه، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
الخوئي: نعم تجوز.
سؤال 279: المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة
الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة، فإذا سلموا قام
لاكمال صلاته، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت، فهل يجوز له
القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا؟
90

الخوئي: لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن
ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدى له الانفراد
بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه.
سؤال 280: من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأولى أو
الثانية، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه؟
الخوئي: نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر
الشك.
سؤال 281: إذا أردك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
أولى صلاته، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا
على الأحوط وجوبا، ويستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف
عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام... الخ - مسألة
813 - المنهاج، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة
الأخيرة من الصلاة؟
الخوئي: يجري الحكم السابق هنا أيضا، والله العالم.
سؤال 282: إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظنا منه أن الإمام يتحمل ذلك
عنه فما الحكم؟
الخوئي: إذا كان معتقدا به، فلا شئ عليه.
سؤال 283: ذكرتم في مسألة - 805 - من المنهاج (لا يضر الفصل بالصبي
المميز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده) هل
الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي
يشغلها كل منهما؟
91

الخوئي: الاعتبار بوجود الصبي المصلي.
سؤال 284: ما حكم صلاة المأمومين إذا تبين للإمام فقط أن صلاته باطلة إما
لوجود حاجب قد نسيه، أو لم يعلم به، أو لنسيان الوضوء أو الغسل، و
كذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه؟
الخوئي: بطلت صلاة الإمام، وبطلت جماعة المأمومين، ولكن صلاتهم
صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد.
سؤال 285: إذا كان إمام الجماعة إماميا غير جامع لشرائط الإمامة، هل يجوز
الصلاة خلفه متابعة، والاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك
مصلحة شرعية أخرى؟
الخوئي: لا تجزي هذه الصلاة.
سؤال 286: أعلم بانحراف عدالة زيد فأنا لا أصلي خلفه هل يجب الاخبار
والاعلان أم يجوز أم يحرم؟
الخوئي: لا يجوز اعلام غيره به.
سؤال 287: أعلم بانحراف عدالة زيد فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن
هذا الشخص فماذا يكون جوابي؟
الخوئي: المستشار أمين لا يخون.
سؤال 288: زيد لم تثبت عندي عدالته فابتليت به في مكان جمعنا وإياه،
وتخلفي عن الصلاة ورأه يوجب شيئا في النفوس ماذا أصنع؟
الخوئي: لا بأس بترك الصلاة معه، وإن صليت رجاء فلا بأس ويلزمك
الإعادة.
سؤال 289: إذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة هل يشكلون
92

فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم؟
الخوئي: لا يضر بالاتصال.
سؤال 290: شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته، إما لتردد
في النية أو لغيره، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة
وبعدها اخبارهم، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا، فكانت هذه الجماعة في
بلد نائية، فهل يجب الرجوع إليهم واخبارهم مع العلم أن الذين صلوا
ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته، فهل
تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة، وما موقف إمام الجماعة في هذه
الحالة؟
الخوئي: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم، ولا يضمن
صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها، ولو بتحيل أنه
مضطر إلى نقض الصلاة، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم، ولا يجب
اعلامهم بأنها كانت باطلة.
سؤال 291: يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم
رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون
الجهل أم فيهما معا؟
الخوئي: هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه
العود ليركع مع الإمام ثانية، أما لو ركع [الركوع] الأول عالما عمدا لم
تصح صلاته تلك، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع
اكتفاءه بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما.
سؤال 292: إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظنا منه أن الإمام في الأولى أو
93

الثانية ثم تبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه؟
الخوئي: إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع، فإن أمكنه
اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها، وإلا
انفرد وقرأ تماما، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة، ولا شئ
عليه.
سؤال 293: تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الاتيان
بالذكر والتحق بالإمام بأن صلاته صحيحة، فهل هذه الصحة شاملة لحالة
النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا أم لا؟
الخوئي: نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا
يجري هذا الحكم فيها بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس
هذه المسألة.
سؤال 294: قلتم في توضيح المسائل: إذا هوى المأموم إلى الركوع قبل
الإمام سهوا بحيث لو رجع لادراك مقدارا من قراءة الإمام، فإذا رجع ثم
هوى إلى الركوع مع الإمام صحت صلاته، وإذا لم يرجع عمدا بطلت
صلاته، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع؟ وما حكم
صلاته إذا لم يرجع حتى أكمل الإمام القنوت وهوى إلى الركوع؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكم المسألة التي بعدها، من لزوم الرجوع
ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لكنه يصبح منفردا.
التبريزي: منفردا على الأحوط.
سؤال 295: إذا كان المأموم يسمع همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية فهل
يستحب له الاستماع إليه، أم يأتي بالذكر والتسبيح؟
94

الخوئي: المأموم مخير بين كل واحد من هذين، كما أنه مخير حال عدم
سماع الإمام.
سؤال 296: هناك أشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في
المحلة غيره، ويرون أن إمام جماعته ليس بعادل، أو لا يعلمون هل هو
عادل أم لا؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه
فرادى، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام؟
الخوئي: لا تصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الإمام.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو تشكيك المأمومين في
عدالته.
سؤال 297: من التحق بصلاة الجماعة في التشهد الأخير فكبر وجلس ولم
يتشهد ظنا منه أن ذلك هو تكليفه، وبعد تسليم الإمام قام وأكمل صلاته
فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة.
سؤال 298: بعد اكمال الإمام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول:
(الحمد لله) جهرا؟
الخوئي: لا اشكال فيه.
سؤال 299: رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى
جماعة لا يستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه
الحالة الرفع قبل الإمام وانتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول
السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض
95

الأخير يجوز له الاقتداء.
سؤال 300: عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو
آية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟
الخوئي: نعم يقرأها بقصد الجزئية.
التبريزي: يقرأها برجاء الجزئية.
سؤال 301: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو
غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة، كالمد الواجب أو غير ذلك،
فهل يجوز الائتمام به والحال هذه؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
سؤال 302: وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد
واجب فلم يمد، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم،
فهل يجب الانفراد أم لا؟
الخوئي: إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد.
التبريزي: وجب الانفراد على الأحوط.
سؤال 303: قلتم في صلاة الجماعة: (إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل
الركوع أعاد القراءة على الأحوط) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد
حال القنوت، أم لا؟
الخوئي: لا فرق بين حال القنوت وقبله، وكذا قبل الركوع ولو بعد
القنوت.
سؤال 304: إنكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام
تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا و
96

كان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للإمام في السجود قليلا،
فأجبتم بأنه لا بأس فيه، فهل هذا صحيح، ولا يتنافى مع الرسالة، وهل
الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم، أم لا؟
الخوئي: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا، وفي المسائل
المنتخبة يسيرا، وفي توضيح المسائل (قدري عقبتر) فأين المنافاة! و
أما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي، ولا يتوقف
على التأخير تماما كما نسبتموه إلينا.
سؤال 305: إذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة، وانفرد في أثناء
صلاة الجماعة، فهل في أصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب، و
ما هي وظيفته لتصحيح عمله؟
الخوئي: الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة
موجب للاشكال في أصل الفريضة، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها
مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة، و
وظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء.
سؤال 306: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الإمام هل أنه
أتى بتكبيرة الاحرام أم لا؟
الخوئي: ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة، لا بد من
التدارك والآتيان بتكبيرة الاحرام.
سؤال 307: شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت
بالبسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، وهذا الإمام ليس
بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر، فما حكم صلاة الشخص المؤتم
97

بهذا الإمام؟
الخوئي: صلاته صحيحة وعليه أن يقرأ في الأخيرتين الحمد أو
التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا
عليه التسبيح، وجهر الإمام بالبسملة إذا اختار الحمد في الأخيرتين
مستحب.
سؤال 308: شخص اعتقد أن الإمام في السجدة الأخيرة من صلاة الجماعة،
فاقتدى لدرك ثواب الجماعة، فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام
في صورة كشف الخلاف، أم لا؟
الخوئي: نعم لا بد من تجديدها.
سؤال 309: من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد، فهل له أن يأتي
بالفريضة في أول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة، أم لا؟
الخوئي: نعم بامكانه ذلك.
سؤال 310: إذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع فهل يلزمه
المتابعة، أم لا؟
الخوئي: نعم يلزمه ذلك.
سؤال 311: في صلاة الجماعة لا بد أن يقف المأموم خلف الإمام، فهل في
حال السجود أيضا لا بد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الإمام،
أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للإمام غير متقدم على محل
سجوده؟
الخوئي: يكفي تأخر محل قيام المأموم.
سؤال 312: المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى
98

جانب الإمام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح، فهل تغير رأيكم إلى
الجواز أم لا؟
الخوئي: لم يتغير رأينا في ذلك.
سؤال 313: يتعارف عندنا الجناح وهو: إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف
عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لا يقلون عن مساواته في القيام
والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز في مفروض السؤال.
سؤال 314: إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية، وبعد إتمام الركعة
الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ، أو أنها رابعة
الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة؟
الخوئي: يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة
ورابعة الإمام.
سؤال 315: لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى، وإمامهم في الثانية
هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا؟
الخوئي: نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.
سؤال 316: إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة، وقطع الصلاة
فهل يبني المأمومون على ما قرأ، أم يستأنفون القراءة؟
الخوئي: يجب استئناف القراءة.
سؤال 317: شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما
الأفضل له:
1 - أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة (ركعتي الظهر وركعتي العصر)؟
99

2 - أم يصلي ركعتي الظهر ثم يسبح تسبيحة الظهر وهذه ستفوت عليه
ركعة على الأقل فقد يلحق بركعة الإمام من العصر وقد لا يلحق؟
الخوئي: الأفضل هو الفرض الأول.
سؤال 318: هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الإمام في جلوس التشهد
إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة؟
الخوئي: لا يجب ولكن الأفضل المتابعة.
سؤال 319: وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام؟
الخوئي: لا تجب المتابعة بهما.
التبريزي: الأحوط ترك التسليم، ولو كان التسليم بعنوان المتابعة.
سؤال 320: هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه أم لا؟
الخوئي: إذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز.
التبريزي: يجوز إذا احتمل صحة صلاته.
سؤال 321: هل تضر الأعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة
في انعقادها؟
الخوئي: إن كانت مانعة في الاتصال المعتبر في صحة الجماعة منعت من انعقادها.
سؤال 322: أراد شخص أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب فما
الأفضل له:
1 - أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ويصلي
العشاء جماعة؟
2 - أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء فيصلي
100

ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الإمام؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت
الفضيلة فهو الأفضل من التأخير، وإلا فالتأخير والآتيان بها جماعة
أفضل.
سؤال 323: هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام
احتياطا؟
الخوئي: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا
صلاتيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): مع اتحادهما في موجب
الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا.
سؤال 324: إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم
الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك
الإمام في ركعته فما حكمه؟
الخوئي: في فرض السؤال: صحت صلاته ولا شئ عليه في فوات
السورة عنه.
سؤال 325: لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ
بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل (إذا كان هو الواسطة
للائتمام) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها؟
الخوئي: لا يضر ذلك بفصل نفر واحد.
سؤال 326: ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لا يرى وجوب
تقليد الأعلم، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا
101

المقلد جماعة، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من
يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين؟
الخوئي: إن كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله.
سؤال 327: ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده
أحدا بل بقي على تقليده، وأخذ يبحث عن الأعلم، علما بأن ذلك الميت
عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه
على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا، والموافقة
في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من
المجتهدين أيضا؟
الخوئي: كما قدمنا أعلاه.
سؤال 328: إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع
رأسه من الركوع، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو
الركوع؟
الخوئي: ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.
سؤال 329: في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة
الأخيرة ولم يتمكن من القراءة، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة
عوضا عما فاته في الركعة الأولى، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة؟
الخوئي: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة، ولا يحق له البقاء حينئذ
على الائتمام إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا
يكلف بقراءته لتلك الركعة بشئ، ويبقى على الائتمام فإذا صار في
ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيرا بينهما.
102

المبحث الرابع
مسائل الشك والسهو
سؤال 330: شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد
الفاتحة، فعندما يتيقن بشك هل قرأ السورة أو لا، فهل يبني على حالة
كثير الشك ويمضي ولا يلتفت، أو أنه يقرأ سورة من القرآن بانيا على أن
قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة؟
الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا الشك الوسواسي
كما سبق.
التبريزي: إذا كان كثير الشك يبني على القراءة.
سؤال 331: يرى أحد العلماء الأجلاء (قدس الله روحه) ما يلي:
1 - الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد
وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في
مثل هذا الموضع، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع
هذا التشهد منه سهوا ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى
ركعتين وأن هذا هو التشهد المطلوب منه، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا
كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شئ عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية -
ذات ركعتين - فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته؟
الخوئي: نعم نحن نرى ذلك.
2 - الحالة الثانية: أن يصلي الانسان صلاة رباعية ذات أربع ركعات فيجد
103

نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية
إلى ما بعدها من ركعات، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو
التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة
وقد وقع منه هذا التشهد سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة
الرابعة، ويكمل صلاته على هذا الأساس، ولا شئ عليه؟
الخوئي: ونرى ذلك أيضا.
3 - الحالة الثالثة: أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولا
بالتسليم، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة، وهذا التسليم هو
المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد
وقع منه هذا التسليم سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة، و
يكمل تسليمه، ولا شئ عليه، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون
هذه الفتوى؟
الخوئي: وكذا في تلك، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة، لا الأولى
المستحبة.
سؤال 332: هل إن المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة
الاحتياط وسجود السهو؟
الخوئي: في صلاة الاحتياط نعم، وفي سجود السهو لا.
سؤال 333: قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من (العروة) في فصل
الخلل عند ذكر السيد (ره) الجاهل بالحكم في غير الأركان، وإجراءه
حكم السهو عليه، علقتم عليه ما نصه (هذا في غير الجاهل المقصر.. الخ)
فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر
104

ما هو؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن
انطباق المقصر عليه؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من
الأسئلة، ويجهل ما لا يلتفت إليه؟ فهو جاهل به مع أنه كثيرا ما يسأل، و
هذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهاءنا في قضية المقصر فيصرح في أن
المتنبه للأسئلة عنده معذور لو جهل لبعض، فرجاءنا الجواب المفصل؟
الخوئي: المقصود من المقصر من التفت واحتمل البطلان وشك ولم
يسأل، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه، من غير فرق بين
من كانت عادته السؤال أم لا.
سؤال 334: الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة
خاصة؟
الخوئي: أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير
الركوعات فتلك أيضا مذكورة فيها، ويجمعها (ويعتنى بالشك إذا كان
في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، إذا
كان الشك في وجود شرط أو جزء، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى
به بعد الفراغ من العمل.
سؤال 335: إذا اطمأن الوسواسي بأداء ما عليه، وبعد ذلك حصل له تردد
فما حكمه؟
الخوئي: حكمه أن لا يعتني بشكه، ويبني على الاتيان بالفرض المذكور.
سؤال 336: رجل فقد الاطمئنان (ولعل ذلك من وساس الشيطان)
في جميع حالاته، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك
فقال في مسألة سأل عنها: إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو
105

تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم؟
الخوئي: إذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس
فيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أنه يبني على الصحة.
سؤال 337: هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو
الشك بين الثلاث والأربع؟
الخوئي: الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد
اكمال السجدتين، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال.
سؤال 338: لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس، و
الثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه؟
الخوئي: الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة.
سؤال 339: الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ، هل هو في جميع الأشياء، أم
في الصلاة خاصة؟
الخوئي: الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه،
فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة.
106

المبحث الخامس
أحكام صلاة المسافر
سؤال 340: في حال السفر تقولون أن المسافة تبدأ عند انتهاء البيوت
في البلدة، فهل هذا يعني أن المدينة لو كان طولها مئة كلم أو أكثر وقطع
الانسان هذه المسافة لا يقصر في صلاته بل يتم؟
الخوئي: نعم لا يقصر بل يتم.
سؤال 341: إذا وجد نهر أو بحر يقطع بين منطقة وأخرى في نفس المدينة،
وهناك جسر يصل بين المنطقتين، فهل قطع الجسر يعتبر بداية السفر أم
كلا المنطقتين يعتبران في نفس المدينة؟
الخوئي: لا يعتبر إذا كانت كلتا المنطقتين تعتبر مدينة واحدة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل إذا لم يكن بين المنطقتين
جسر، بل ينتقلون من إحدى المنطقتين إلى الأخرى بالزورق والبلم و
كانتا تسميان بعنوان واسم واحد فهما بلدة واحدة.
سؤال 342: ما المقصود بانتهاء البناء، وفي كثير من البلاد الكبيرة تكون
القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة مع بعضها البعض؟
الخوئي: إذا كانت القرى أو البلاد مستقلة ولها اسم خاص، ولكن من جهة
توسعة البلد قد أصبحت متصلة ببعضها فالعبرة حينئذ بآخر بناء البلد لا
القرى أو البلاد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أي بناء السكن، لا المعامل ولا
107

البيوت التي تبنى قرب المعامل للعاملين فيها.
سؤال 343: موظف في شركة نفط يبعد سكنه عن مقر عمله أكثر من المسافة
الشرعية، حيث يسكن هذا الموظف في الشركة خمسة أيام في الأسبوع و
يعود لمنزله يومين، وفي بعض الأوقات تنقب الشركة عن النفط في البحر،
وقد يضطر أثناء الحفر للآبار إلى السكن في الحفارة التي تبعد أكثر من
(ثلاثين كلم) داخل البحر، ومدة السكن في البحر تتغير من يوم ليومين أو
أسبوع لاسبوعين، وهذا يكون في أوقات متفرقة، فما حكم الصلاة و
الصوم في هاتين الحالتين، الشركة والبحر؟
الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته اتمام الصلاة، والصوم في جميع
الحالات المذكورة، والله العالم.
سؤال 344: (المعرف) الذي يذهب مع الحجاج للارشاد كل سنة، و
تستغرق سفرته من عشرين إلى خمسة وعشرين يوما ما حكم صلاته
الرباعية؟
الخوئي: حكمها القصر، والأولى الجمع.
سؤال 345: في مفروض السؤال السابق: لو استمر السفر أربعون يوما، و
منهم من يسافر في موسم الحج فقط أو العمرة كذلك، والبعض قد يسافر
كل عامين مرة فما حكم صلاة من ذكر؟
الخوئي: الصلاة تماما في السفر وظيفة من كان شغله فيه، فالعبرة إنما هي
بصدق هذا العنوان، وصدق من في وضع السؤال مشكل فالأحوط
الجمع.
سؤال 346: هل يتعين على من يعمل في السفر لمدة قصيرة قد لا تزيد عن
108

الشهر بل قد تنقص عنه، وقد يحدث لديه ذلك مرارا حسب الظروف
والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر
في هذه الحال، أم لا بد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض
أوقات السنة عنوان من عمله في السفر؟
الخوئي: إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر
يتم ويصوم في الأسفار المرتبطة بعمله كما ذكر تفصيله في المنهاج.
التبريزي: إذا كان ذلك يتكرر في كل سنة مرارا فعليه التمام والصيام.
سؤال 347: هل أن قطع المسافة شرط في تحقق مفهوم كثير السفر أم ليس
بشرط؟ وعليه فلو كان دأبه أن يسافر مرة واحدة كل أسبوع لكنه يقضي
في محل عمله مثلا ثلاثة أيام أو أزيد، فهل يجري عليه حكم كثير
السفر؟
الخوئي: إن لم يصبح محل عمله مقرا له جرى عليه حكم من شغله السفر
فيتم صلاته في محل عمله والطريق، وإن أصبح مقرا له بحيث لا يقال له
وهو فيه أنه مسافر فإن كان مجموع أسفاره في الشهر عشرة أسفار أو أكثر
أتم في الطريق، وإن كان خمسة أو أقل قصر، وإن كان ما بينهما احتاط
بالجمع، أما بالنسبة إلى المقر نفسه فيتم فيه على كل تقدير.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يكفي في الشهر أن يسافر أربع
مرات، ويحتاط في ثلاث مرات، هذا في الطريق، وأما في مقره فيتم.
سؤال 348: ما هو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي
يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني، فالكرادة - في بغداد
مثلا - تعتبر عرفا جزءا من بغداد، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة
109

لها أوضاعها القانونية المستقلة عن أوضاع بغداد (البلدة) والسؤال هو:
هل يعتبر الانسان المقيم في الكرادة واصلا لبلده إذا وصل إلى أول بغداد
(البلدة) دون الوصول إلى الكرادة؟
الخوئي: الميزان هو الصدق العرفي، ولا عبرة بغيره، والله العالم.
سؤال 349: هل وطن الأم بالنسبة للولد وطن بحيث يترتب عليه أحكام
الاتمام في الصلاة؟
الخوئي: وطن الابن هو مسقط رأسه الأصلي سواء كان وطنا للأم أم لم
يكن، والله العالم.
سؤال 350: الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الأصلي يجب عليه التمام
كلما دخله، فلو كان له وطن اتخاذي واستصحب زوجته إلى وطنه
الأصلي فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم، ولكن الكلام في الزوجة
فهل حكمها القصر أم الاتمام؟
الخوئي: حكمها القصر إذا لم تنو الإقامة عشرة أيام، والله العالم.
سؤال 351: الذي يدور في تجارته من مدينة إلى أخرى فيشتري من هنا
ويبيع هناك، ثم يشتري من هناك ويبيع هنالك، وهكذا يطول غيابه
حوالي الشهرين حتى يرجع إلى بلده أو ثلاثة أشهر يغيب ويرجع مرة
واحدة، فإذا بقي عشرة أيام في بلده ثم ذهب لتجارته، فهل يقصر في
جميع سفره الجديد حيث أنه السفر الأول؟
الخوئي: القصر في السفر الأول بعد إقامة عشرة أيام يختص بالمكاري،
ولا يجري في غيره، كما هو مذكور في رسائلنا.
سؤال 352: خطيب يقرأ في بلدتين، تبعد الأولى عن وطنه أقل من مسافة، و
110

كذا الثانية، لكن في ذهابه إليهما معا يقطع المسافة بإضافة المسافة بينهما،
هل يجب عليه القصر أم التمام؟
الخوئي: إذا كان قاصدا الذهاب إلى البلدتين بأن يذهب إلى إحداهما ثم
إلى الأخرى وجب عليه القصر.
سؤال 353: طالب يسكن في بلد، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي
الأسبوع ويقوم فيها بالوعظ والارشاد، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي
يصلي فيها إمام، هل يصلي قصرا أم تماما، وكذا لو كان يصلي فيها
الخميس والجمعة من كل أسبوع، هل تحسب كوطنه لو وصل إليها من
السفر أم لا؟
الخوئي: إذا كان البلد الذي يصلي فيه إماما مقرا له عرفا من جهة استمراره
في هذا العمل كان حكمه كحكم الوطن من هذه الناحية، فلا فرق في ذلك
بين الفرضين في المسألة.
التبريزي: يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام والصوم، وإن
صام فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه.
سؤال 354: الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لأجل ذكر مصائب
الحسين عليه السلام وللوعظ والارشاد، فيذهب كل أسبوع إلى ما فوق المسافة و
يمكث هناك يوما أو يومين ثم يعود، فما حكمه تجاه الصلاة والصوم،
أجبتم في بعض الاستفتاءات: (أن سفره إن كان يوما في الأسبوع فهو
بحكم المسافر، وإن كان يومين في الأسبوع فالاحتياط وجوبا الجمع) فما
هو المقصود من هذا الجواب؟
الخوئي: إذا كان السفر إلى خارج الوطن يوما واحدا في الأسبوع فهو
كسائر المسافر ين حكمه القصر، وإذا كان سفره في الأسبوع يومين
111

فحكمه في سفره الجمع بين القصر والاتمام والصيام - كالحاضرين -
والقضاء.
التبريزي: يتم في السفر، ويصوم مطلقا، لأن السفر يعد عملا له.
سؤال 355: دائم السفر (كسائق السيارة) مثلا، إذا سافر سفرا يتعلق بعمله،
ويكون مقدمة بعيدة له، كما إذا انكسرت سيارته وتركها على رأس
المسافة عند من يصلحها، وقد أجله المصلح مدة تبقى السيارة عنده
فالسائق يسافر كل يوم أو في بعض الأيام للاطلاع عليها، ومثله ما إذا
احتاجت السيارة شيئا مفقودا في محل التصليح فسافر صاحبها وهو
السائق لشراء ذلك الشئ من محل أخر بينهما مسافة، أو انكسرت في
أثناء الطريق وتركها في محلها قاصدا المسافة، وخلاصة الفروض أنه
إذا كان سفره مقدمة، ولو بعيدة لعمله، ومما يتعلق به، فهل عليه القصر
لأن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر،
أو عليه التمام لأنه يشمله تعبيركم في المنهاج: أو متعلق بعمله؟
الخوئي: نعم تلك الأسفار تعد من عمله الذي يتم معه، والله العالم.
سؤال 356: المكاري كسائق السيارة مثلا هل السياقة عمل له وإن لم
يحصل على أجرة كما إذا تبرع بنقل مسافر، أو متاع، أو قصد بسيارته
زيارة صديق، أو شراء حاجة، أو أمرا آخر، فهل يكون حكمه التمام في
صلاته وصومه أم لا؟
الخوئي: نعم تلك عمل ومهنة له إذا استعملها بذاك الفرض ولو بغير
أجرة، أو لايصال أثاثه إلى محل، أو لاصلاح سيارته، أو ما يرجع إلى
ذلك، لا إذا قصد زيارة مشهد أو صديق أو عيادة مريض أو نحو ذلك،
مما لا يرجع إلى استعمالها في طريق مهنته، والله العالم.
112

سؤال 357: أصحاب المحلات، كالبقال والعطار، والبزاز، ونظائرهم
يسافرون إلى خارج المسافة في كل بضعة أيام مرة لتهيئة أجناس
محلاتهم وشراء ما يكتسبون به، فما حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهؤلاء
الأشخاص في الذهاب والإياب والمقصد؟
الخوئي: لا يكفي في الاتمام السفر مرة في الأسبوع، نعم إذا كان مرتين
في الأسبوع، فالأحوط وجوبا الجمع وإذا كان ثلاث مرات أو أكثر فحكمه
الصيام واتمام الصلاة.
التبريزي: يتم في السفر، ويصوم، كما تقدم نظير ذلك.
سؤال 358: إني أعمل في إدارة (مالاريا) وفي أكثر الأيام أسافر إلى أطراف
(قوچان) لكن أغلب تلك السفرات لم أبلغ فيها أربعة فراسخ وأعود إلى
وطني (قوچان) ليلا، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم؟
الخوئي: وظيفتك الصوم والاتمام في الصلاة، ولكن في سفرك الذي اتفق
أنك بلغت فيه الأربعة فراسخ لا بد من أن تفطر وتقصر الصلاة.
التبريزي: يعلق على جوابه (قد س سره): إذا قصد قطع أربعة فراسخ عند
الخروج إلى ذلك المقصد فيجب عليه القصر.
سؤال 359: المقر الذي هو محل عملي وأذهب إليه كل يوم هل هو بحكم
الوطن، وهل المكان الذي أمر عليه كل يوم في قطع السفر بحكم الوطن،
أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: الذي يذهب إلى محل عمله كل يوم فهو
بحكم الوطن، وكذا المكان الذي يمر عليه في قطع السفر.
سؤال 360: أشخاص يعملون في المصانع والمعامل، فيباشرون في عملهم
113

ثمانية أيام ويتوقفون عنه أربعة أيام لأجل الاستراحة فيعودون فيها إلى
أوطانهم، ففي صورة تحقق المسافة الشرعية بين وطنهم ومحل عملهم
ما هو تكليفهم في صلاتهم وصومهم في محل عملهم وأثناء الطريق؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكمهم الصوم واتمام الصلاة.
سؤال 361: في موارد القصر التي يكون فيها الاتمام أحوط، هل يكون
الاتمام أفضل أم لا؟
الخوئي: نعم إذا كان الاتمام أحوط فهو أفضل أيضا.
التبريزي: في الموارد التي يكون فيها المكلف مخيرا بين القصر والتمام
فالقصر أحوط، ولكن الاتمام أفضل.
سؤال 362: هناك أشخاص موظفون في الدوائر الحكومية، ففي كل شهر
أحيانا تناط بهم أعمال خارج البلدة تستغرق خمسة أو ثمانية أيام،
ويعودون ليلا تارة، ولا يعودون أخرى فما هو حكم صلاتهم وصومهم؟
الخوئي: وظيفتهم الافطار والقصر في الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا
الجمع بين الاتمام والقصر والصوم والقضاء.
التبريزي: الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام، ولا يبعد عدم وجوب
قضاء الصوم.
سؤال 363: سائق السيارة الذي يعمل في حدود ما دون المسافة، فإذا صار
يتردد في حدود المسافة اتفاقا مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فما حكم صلاته
وصومه في الطريق والمقصد؟
الخوئي: وظيفته في الشهرين أو الثلاثة اتمام الصلاة والصيام.
سؤال 364: بعض الأشخاص عملهم سائقو سيارة الأجرة في المدينة، و
114

أحيانا بحسب الاتفاق يخرجون من المدينة في نطاق عملهم ويبلغون
المسافة الشرعية، ثم يعودون ففي حال تكرار ذلك في اليوم أو اليومين
مرة واحدة، ما هو تكليفهم خارج المدينة بالنسبة للصلاة والصوم؟
الخوئي: في الفرض المذكور: - أي قطع المسافة كل يوم مرة - حكمهم
الاتمام والصيام في السفر.
سؤال 365: بعض مقلدي سماحتكم عملهم في مكان خارج عن محل
سكنهم، والفاصلة بين محل عملهم وبين وطنهم أكثر من أربعة فراسخ و
أقل من ثمانية فراسخ وهم يعودون إلى وطنهم ليالي الجمعة، ففي صورة
كونهم لا يعلمون مدة استمرار عملهم بأن لا يدرون هل يستمر عملهم
شهرا أم ثلاثة أشهر أو أكثر فما هي وظيفتهم اتجاه الصلاة والصوم؟
الخوئي: في فرض السؤال: إذا علم استمرار عمله ثلاثة أشهر أو أكثر
وجب عليه الاتمام وإلا احتاط.
سؤال 366: من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة
فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار، وهل يفرق بين المدة
الطويلة والقصيرة؟
الخوئي: حكم عياله القصر والافطار.
سؤال 367: إذا كان بين المدينة التي أسكنها والمدينة التي أنوي السفر إليها
أربعة فراسخ، وكنت ناويا قطع ثمانية فراسخ تلفيقية ذهابا وإيابا، فهل
يجب علي الافطار والتقصير في الصلاة في الحالات التالية:
1 - إذا كان مقر عملي بين هاتين المدينتين وكنت قاصدا الذهاب للعمل
بعض الوقت، ومنه سأواصل السفر إلى المدينة الثانية، فهل أقصر الصلاة
115

بعد تجاوز حد الترخص؟
الخوئي: نعم عليك التقصير والافطار في مثل الفرض إذا لم يحسب المقر
بحكم الوطن الذي لا بد من الاتمام والصوم فيه، وإلا فهو قاطع لحكم
السفر فيتم ويصوم لا لعملية السفر، بل لقاطعية المقر، فمثله في حكم
الوطن ويوجب الاتمام بمجرد الوصول إليه.
التبريزي: إذا كان يريد الذهاب إلى البلدة الثانية التي تبعد عن الأولى
أربعة فراسخ ومر على مقر عمله وكان لمقر عمله عنوان آخر فإنه يقصر
في ذاك المقر، وكذا لو كان قصده الذهاب إلى البلدة الثانية وكان مراده
الشغل بعض الوقت في مقر العمل، نعم إذا أراد الذهاب إلى مقر العمل،
ولم يكن من قصده السفر إلى البلد الثاني فإنه يتم في مقر العمل، وإن قصد
السفر بعد وصوله إلى مقر العمل، ولكن في مفروض السؤال لا توجد
مسافة شرعية بين مقر العمل والبلدة الثانية.
2 - إذا كنت سأذهب أثناء سفري لمقر عملي للسلام على بعض الاخوان،
أو لاستلام راتبي الشهري، ثم سأواصل السفر للمدينة الثانية؟
الخوئي: إذا كان المقر قاطعا فلا حكم للسفر الذي تمر فيه عليه، إلا فيما
كان بعده مسافة التقصير امتدادية أو تلفيقية.
التبريزي: لا يكون المقر في الفرض قاطعا للسفر.
3 - إذا كنت سأمر على مقر عملي مرورا لا للعمل ولا لحاجة أخرى بل
لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر
الذي بحكم لوطن ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة فالاتمام والصيام
116

يلازمانك ما لم تنشأ سفرا امتداديا أو تلفيقيا غير مقطوعين بالمرور على
المقر المحسوب بحكم الوطن.
4 - وهل الحكم يختلف إذا كان محل عملي دون المسافة، بالنسبة إلى
محل إقامتي أو فوقها؟
الخوئي: نعم إن العمل الذي يعمل دون المسافة لا اقتضاء فيه لايجاب
التمام وإنما التمام لاستمرار حكم وطنه، ثم إن كان المقر ما يقطع
حكم السفر كما وصفناه أعلاه وكان ما بعد المقر بنفسه مسافة امتدادية
أو تلفيقية تقصر بعد المقر وإلا فلا تقصير أيضا بعده، نعم لو كان مجرد
موضع العمل وليس مقرا فالتقصير ثابت من أول الخروج من حد
الترخص من مدينتك.
(وخلاصة القول لجميع فروض أسئلتك: - أن العمل الذي يوجب التمام
بنفسه لا بد أن يتم له السفر بأن يشتغل به بعد والثمانية فراسخ أو في طي
الثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، كسائق السيارة للأجرة فإنه يتم إذا كان
السفر في شغله أو كان السفر لغاية شغله بجهة ترجع إليه ولو لأخذ راتبه
أو إصلاح سيارته فضلا عما لو كان لأصل سياقته أما لو كان شغله فيما
دون المسافة فيتم لا لأجل الشغل بل لعدم سفر التقصير، وإذا كان سفر
يقع بينه قاطع من مقر أو قصد إقامة أو وطن فيتم أيضا في جميع مسيره إلا
إذا كان بعد القاطع سفرا شرعيا بنفسه امتداديا أو تلفيقيا فيقصر بعد
(الامضاء) في تلك المسافة البعدية).
التبريزي: قد تقدم أنه مسافر إذا قصد الذهاب إلى البلد الثاني كما هو
المفروض وتقدم أن محل العمل إذا كان دون المسافة لا يكون قاطعا
117

للسفر، إذا كان له عنوان آخر، وإذا كان فوق المسافة يكون السفر إليه
للعمل موجبا للتمام والصوم، لأنه محل العمل، وإذا كان الذهاب إليه لا
لعمل بل لداع آخر كأن يمر فيه للسفر إلى بلد آخر فيجب فيه القصر، و
يعلق على قوله (قدس سره): وخلاصة القول... الخ: إنه قد ظهر حكمه
مما تقدم.
سؤال 368: إذا كنت مسافرا وفي طريق عودتي لبلدي مررت بمقر عملي،
فهل يجب علي الصلاة فيه تماما إذا أردت الصلاة فيه، مع أن المرور بمقر
العمل لم يكن لأجل العمل؟
الخوئي: قد علمت حكم هذا المقر على نوعيه فيما فصلنا لك أعلاه.
التبريزي: يقصر فيه.
سؤال 369: وهل الحكم كذلك إذا كان مروري به لأجل العمل؟
الخوئي: لا أثر للعمل في ايجاب التمام إلا ما يستوعب سفرا شرعيا في
أكثر أيام شهرين متواليين أو الأقل من ذلك قليلا، والعبرة بصدق أن السفر
عمل له.
التبريزي: إذا كان مجيئه من المقصد إلى مقر العمل للعمل كما هو ظاهر
الفرض فالأحوط في الطريق إليه ومقر العمل الجمع بين القصر والتمام
إذا كان سفره إلى البلد الثاني والعود إلى مقر العمل أمرا اتفاقيا.
سؤال 370: إذا كان لمقر عملي طريقان:
الطريق الأول ليس مسافة شرعية (ثلاثة فراسخ مثلا) أذهب فيه صباحا،
والطريق الثاني مسافة شرعية (أربعة فراسخ) أرجع إلى عملي فيه مساء
فهل يعد عملي في السفر؟.
118

الخوئي: لا يعد عملك في السفر في الفرض.
سؤال 371: إذا كنت في إجازة وأردت أن أذهب لمقر عملي الذي هو فوق
المسافة في يوم من أيام إجازتي لقبض راتبي الشهري، فهل يترتب علي
حكم المسافر في مقر عملي فأصلي قصرا هناك أم لا؟
الخوئي: أما من ناحية العمل فلو كان سفرك إلى مسافة وكان العمل مما
يقتضي بنفسه التمام كأن كان شاغلا لأكثر أيام شهرين على الأقل كما
تقدم بيانه فرواحك إلى محلك يعد بغرض العمل ولو لأخذ الراتب، و
كذا لو كان المحل مقرا قاطعا للسفر فإن لم يكن بإحدى الصورتين فلا
يوجب الاتمام.
التبريزي: الذهاب إلى مقر العمل لاستلام الراتب يعد من شؤون العمل
فيتم فيه.
سؤال 372: إذا كان عملي الدائم فيما دون المسافة ثم عملت مؤقتا لمدة
شهر فيما فوق المسافة وأعطيت غرفة في ذلك المكان أسكن فيها أيام
الأسبوع وأرجع إلى أهلي في كل أسبوع يومي الخميس والجمعة فهل
أتم صلاتي هناك وأصوم أم ماذا؟
الخوئي: إذا كان في شهر فقط فتحتاط فيه بالجمع بين القصر والتمام و
الصيام وقضائه.
سؤال 373: وهل الحكم كذلك إذا كان عملي المؤقت فيما فوق المسافة
لمدة شهرين أو أكثر؟
الخوئي: إذا كان بمدة شهرين فيحق عليك التمام على ما تقدم.
سؤال 374: وهل الحكم كذلك إذا كان عملي الدائم فوق المسافة؟
119

الخوئي: نعم هو الحكم في الفرض بالأولوية.
سؤال 375: إني طالب ولا بد أن أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين
للدراسة سوى ثلاثة أشهر - وهي العطلة الصيفية - حيث أعود فيها إلى
وطني، فما هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم؟ فهل أقصر إذا بقيت أقل
من عشرة أيام، أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تكليفك إتمام الصلاة والآتيان بالصوم، و
هذا المكان بحكم الوطن بالنسبة لك.
التبريزي: عليه قصد الإقامة وإلا فيقصر.
سؤال 376: رجل محل عمله في وطنه لكن أحيانا يعرض له سفر ضمن
عمله إلى ما بعد المسافة، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة،
ويستغرق سفره اليومين، فهل يتم حينئذ أم يقصر؟
الخوئي: لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض.
سؤال 377: في سفر المعصية - كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو مع عدم
رضاه - هل يجب الاتمام في الصلاة، وما هو حكم الصوم؟
الخوئي: المكان الذي يجب على المسافر الاتمام فيه، يجب عليه صيام
شهر رمضان أيضا، وافطاره في ذلك المكان غير جائز.
التبريزي: إذا كان سفرها سفرا واجبا تقصر في الصلاة، وإلا فإن كان منافيا
لحق الزوج فتتم في صلاتها، والأحوط الجمع في صورة عدم التنافي.
سؤال 378: شخص يسافر في كل سنة مدة شهرين أو أقل أو أكثر لأجل
جمع محصولاته أو لغير ذلك، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة
التقصير في الصلاة أم لا؟ وأحيانا لا يكون سفره - الذي هو ضمن عمله -
120

سنويا، بل يكون اتفاقيا بحيث إنه يسافر مدة شهرين؟ ونرجوا من
سماحتكم التفضل علينا إن أمكن بتحديد نظير الموردين المذكورين من
موارد كثير السفر لمساس الحاجة إلى ذلك؟
الخوئي: إذا كانت مدة سفراته المذكورة معتدا بها فحكمه الاتمام، على
نحو يصدق عرفا أن السفر عمله في هذين الشهرين، وكذا الحال في مورد
السؤالين إذا كان يذهب في كل يوم أو كل يومين ومثله لو كان يذهب في
كل أسبوع لكن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام ويعود.
سؤال 379: من اتخذ السفر عملا له، بأن كان يعمل في سيارته بنقل
المسافرين من مكان إلى آخر، فهذا الشخص إذا بقي عشرة أيام في وطنه،
أو أقام في غير وطنه عشرة أيام، فما هو تكليفه بالنسبة إلى سفره الأول؟
الخوئي: تكليفه في السفر الأول الاتمام أيضا.
التبريزي: يقصر في السفرة الأولى دون الثانية.
سؤال 380: إذا كان العامل له مقر لعمله، ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه
يوميا وكان بينهما مسافة، فهل يعتبر مقر عمله مقرا له بحيث لو مر عليه
في سفر الزيارة يتم أم لا؟
الخوئي: نعم ولو في غير وقت عمله.
التبريزي: لا يتم إذا كان سفره لغيره العمل وما يرتبط به.
سؤال 381: إذا وجب الجمع بين القصر والتمام فهل يلزم المصلي أن
يصلي الظهر تماما ثم قصرا ثم العصر كذلك، أم يجوز له أن يصلي الظهر
تماما ثم العصر تماما ثم الظهر قصرا ثم العصر قصرا، فإن بعض الفضلاء
قال إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة معللا بأن نية القربة لا تتأتى في
121

صلاة القصر لعدم تحقق فراغ الذمة من صلاة الظهر؟
الخوئي: يجوز له اختيار الصورة الثانية فلا يكون ملزما بالصورة الأولى.
سؤال 382: وإذا لم يكن عندكم فرق بين الصورتين، فهل هذه المسألة من
المسائل العلمية، فيوجد فرق عند غيركم من الفقهاء؟
الخوئي: نعم بعض الفقهاء يقول بلزوم الالتزام بالصورة الأولى.
سؤال 383: لو أن امرء من أهل النجف يدرس في بغداد لمدة أربع سنوات
أو أكثر، ويعطى غرفة في بغداد في المدة المذكورة ولكنه يرجع إلى
النجف يومين كل أسبوع وفي العطلة الدراسية التي تستمر ثلاثة أشهر
تقريبا يرجع إلى النجف أيضا:
(أ): ما حكم صلاته إذا رجع إلى النجف يوم الأربعاء عصرا ورجع إلى
بغداد يوم الخميس وبقي هناك، والدراسة من يوم السبت إلى الأربعاء؟
(ب): ما حكم صلاته إذا ذهب أيام العطلة (الثلاثة الأشهر) إلى غرفته
في بغداد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: تعد الغرفة وبالملازمة تعد البلدة مقرا له
فهو مكلف بالاتمام لمقره ولشغله الموجب لذلك أيضا.
التبريزي: يجب عليه قصد الإقامة إذا أراد أن يصلي تماما ويصوم وإلا
فيقصر.
سؤال 384: لو أن رجلا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد و
يعطى منزلا في بغداد ما دام مشتغلا لدى الشركة، وتسكن معه زوجته
بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع:
1 - هل تعتبر بغداد وطنا شرعيا له؟
122

الخوئي: تعد مقرا له كما في الصورة قبلها؟
التبريزي: 1 - إذا علم أنه يبقى عشر سنوات، وما فوق، فهو بحكم الوطن
لا يحتاج إلى قصد الإقامة، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة
العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك
على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر،
فيتم في الطريق وفي محل الشغل، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن.
2 - ما حكم صلاة الزوجة؟
الخوئي: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
3 - على فرض عدم صدق الوطن للزوجة: فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا
اشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما؟
الخوئي: لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها.
التبريزي: إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أكثر،
فعليها أيضا قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها، وتوقف
شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها، فتكون ممن شغله
السفر كزوجها، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل.
سؤال 385: طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية إذا قضوها في عمل
يقطعون المسافة يوميا فهل يكون مثلهم من كان السفر مقدمة لعمله، مع
أنهم لا يعودون إلى حدود الترخيص إلا بعد الزوال، أم يقصرون الصلاة و
يقضون الصوم مع أنهم يعودون بعد العطلة إلى الدراسة وهكذا في كل
عام؟
الخوئي: نعم هؤلاء يصومون ويتمون ما داموا في عملهم إذا كانت المدة
123

تدوم إلى مثل ثلاثة أشهر أو شهرين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان الذهاب للعمل، و
أما طلاب المدارس فيجمعون بين القصر والتمام.
سؤال 386: إذا كان بعض المذكورين يعتقد أنه لا ينفصل عن العمل إلا عام
واحد لاكمال الدراسة، ثم يعود إلى نفس العمل باستمرار فهل يجري
عليه حكم العمل التمام والصيام على فرض أن المذكورين يقصرون و
يفطرون أم أن الحكم لا يشمله حتى يعود إلى العمل باستمرار؟
الخوئي: لا أثر لاستمرار السنين في حرف أيام العطلة وعدمه، أو
الانفصال لسنته ويكفي لسنة واحدة أيضا.
سؤال 387: المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر
عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه، فهل يجري عليها حكمه
في التمام والصيام، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم، وهل هناك فرق
بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته؟
الخوئي: الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته.
سؤال 388: هل أن التخيير بين التمام والتقصير يجري حتى في مكة
الجديدة وكذلك المدينة المنورة الجديدة مع اتساع مساحتهما وامتداد
عمرانهما، أم أن ذلك خاص بالمدينة المنورة ومكة المكرمة القديمتين،
وإذا كان ذلك خاصا بالقديمة فقط فما هي حدود مكة القديمة وكذا
المدينة؟
الخوئي: يخص القديمتين، أما حدود المدينة القديمة فيراجع في تعيينها
إلى أهل خبرة المحل، وأما حدود مكة القديمة فبين عقبة المدنيين و
124

ذي طوى.
سؤال 389: إذا كانت وظيفة المكلف الجمع بين القصر والتمام احتياطا و
كان في أماكن التخيير فهل يجوز له الاكتفاء بصلاة تامة بعنوان اختيار
التمام في مورد القصر والآتيان بالتمام فيما لو كان مطالبا في علم الله بصلاة
تامة؟
الخوئي: نعم له أن يكتفي بأداء التمام في مواطن التخيير لوظائف يوم
أدائها.
سؤال 390: ما حكم من يقطعون المسافة يوميا للأعمال الحرة أو العمل
المقيد في شركة مثلا، لو بقي عشرة أيام في البلد ورجع للعمل بعدها هل
يقصر الصلاة، ولو بدا له أن يعود مريضا في أثناء العشرة في محل عمله،
أو على رأس مسافة هل يقصر أم يتم، وما هو حكم صومه؟
الخوئي: إن كان العمل في المسافة فلا يشترط بعدم البقاء عشرة أيام، فإنه
حكم المكاري والجمال، أما غيرهما فيتم ويصوم حتى في السفرة
الأولى بعد الإقامة عشرة أيام، لكن في سفر الشغل لا أي سفر من زيارة أو
علاج مرض، والحكم في نفس محل العمل حكم الوطن إذا كان مقرا له.
التبريزي: يكون مقرا له من حيث العمل حتى يتم فيه كل ما دخل ولو لغير
قصد العمل، ويتم فيه، ولا يكون بحكم الوطن إذا لم يجعله مقرا للسكن.
سؤال 391: من كان عمله السفر إذا أرسل من قبل عمله إلى مكان يبعد عن
مكان العمل مسافة شرعية بحيث يستغرق الوقت ساعات معدودة مرة أو
مرتين في السنة فما حكمه؟
الخوئي: إذا كان السفر المذكور يتبع عمله كما هو المفروض يتم ويصوم.
125

سؤال 392: من كان عمله في السفر، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله في
الصباح ويعود في المساء، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله و
هو أيضا مسافة فهل يجب عليه القصر أم التمام؟
الخوئي: وظيفته التمام في مفروض السؤال.
سؤال 393: إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا
منه، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الأيام أم
يصلي قصرا؟
الخوئي: نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الأيام وأما بالنسبة إلى
الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما.
سؤال 394: من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم
لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين، وفي
مفروض السؤال: لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم
صومها، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان
للصيام أم لا، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره؟
الخوئي: يجب الافطار والقصر في الفرضين كليهما، ولا يجب عليها قصد
الإقامة أو عدم السفر، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها
فتتم حينئذ.
سؤال 395: رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط
الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معا - كأن يتسع
لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث - فكيف يفعل في مثل هذه
126

الصورة؟
الخوئي: إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول: في
كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي، و
عدم تمكنه من الموافقة القطعية، وحيث أنه في هذا الفرض متمكن من
إحراز الموافقة القطعية، بالنسبة إلى صلاة العصر، فعليه أن يأتي بصلاة
الظهر قصرا، ثم بالعصر كذلك، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة
واحدة ووظيفته عندئذ الاتيان بصلاة العصر، وإدراك ركعة منها، في
الوقت فيكون مشمولا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد
أدرك الصلاة.
وأما في الفرض الثاني: فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى
كلتا الصلاتين معا. وأما في الفرض الثالث: فهو وإن لم يتمكن من إحراز
الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا إلا أنه متمكن من إحراز
الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين، بإتيانهما قصرا فهو
المتعين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي الفرض الأول: يأتي بصلاة
الظهر تماما قضاء على الأحوط، وكذا في الفرض الأخير، فإن عليه أن
يأتي بصلاة الظهرين تماما قضاء احتياطا، ولا يجري استصحاب عدم
الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية، ووجهه يظهر بالتأمل.
سؤال 396: إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له، لزيارة مريض
أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام؟
الخوئي: يجب عليه التمام في المقر وأما في الطريق فوظيفته كالسابق إذا
127

كان سفره لاستلام الراتب، وأما إذا كان لعيادة المريض فحكمه القصر.
التبريزي: إذا كان السفر لاستلام الراتب فيتم في الطريق، ومقر العمل، و
أما إذا كان سفره لزيارة مريض ونحوه مما لا يرجع إلى عمله وتوابعه،
فإنه يقصر في الطريق والمقر حسب ما مر إذا لم يكن مقرا للسكنى.
سؤال 397: إذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه، ولم يكن السفر
واجبا، فهل وظيفته الجمع بين القصر والاتمام في الصلاة، أم القصر
وحده؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كان السفر موجبا لأذية والديه حرم
فيتم في صلاته، وإلا فلا يحرم كما لا يتم.
سؤال 398: إذا كانت مدينة تحوطها مجموعة من القرى متصلة بها مساكن
القرية فإذا أراد السفر وطريقه على المدينة فهل يبدأ حساب المسافة من
آخر القرية؟ وكذا إذا خفي عليه صوت أذان القرية، أم يكون حساب
المسافة من آخر المدينة ويكون ترخيصه للافطار وقصر الصلاة إذا
غابت عنه جدران آخر المدينة وخفي عليه صوت أذان المدينة؟
الخوئي: حساب سيره من آخر قريته، ومدار حد الترخص عدم سماع
أذان قريته.
سؤال 399: عامل في شركة يعمل فيها بدون إجازة إسبوعية لكن بعد مرور
شهر أو أكثر تمنحه الشركة إجازة عشرة أيام يرجع فيها إلى وطنه فإذا
كان عمله مستمر ما حكم صلاته وصومه؟
الخوئي: يصوم ويتم في أيام عمله والأيام التي يبقى في وطنه، أما في
طريقه إلى وطنه عند الرخصة فسبيله سبيل غيره من المسافرين.
128

سؤال 400: من استوطن مكانا وطنا شرعيا ملك بيتا وسكنه أكثر من ستة
شهور ثم غادره، فهل ينسحب حكمه على حكم زوجته وأولاده لو
ذهب أحدهم لهذا البلد؟
الخوئي: لا يجري حكم الوطن الشرعي على زوجته وأولاده.
التبريزي: بل في جريان الوطن على نفس المالك تأمل.
سؤال 401: عامل في شركة، تحيله الشركة إلى الدراسة في جامعة تبعد عن
وطنه ومقر عمله المسافة، لكن الشركة تلزمه بالعمل في العطلة الصيفية
في محل يبعد المسافة عن مقر دراسته ووطنه، وقد يستمر العمل شهرا
أو شهرين أو أكثر علما بأن للشركة منحة من الدراسة في أي فصل من
فصول الدراسة وإرجاعه إلى العمل، ما حكم صلاته وصومه في مقر
دراسته ومقر عمله وطريقه إلى أي منها؟
الخوئي: يصوم ويصلي التمام في كل تلك الأحوال.
التبريزي: يتم في مقر العمل وفي الطريق، وأما في مقر الدراسة فالأحوط
فيه الجمع بين القصر والتمام.
سؤال 402: قلتم في منهاج الصالحين مسألة - 452 - من أحكام المسافر: (إذا
قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم
عشرة أيام إذا قصر جهلا، بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة) فهل
يشمل قولكم في جميع الموارد ما إذا مر المسافر على بلد هو مسقط
رأسه، ولكنه غفل عن أن هذا البلد هو مسقط رأسه فصلى قصرا، ثم
انكشف له الواقع؟
الخوئي: هذا غير مشمول لحكم صحة عمله.
129

سؤال 403: هل يصدق كثير السفر على من يسافر سفرتين في الأسبوع، في
كل سفرة ست أو سبع ساعات فقط، إذا كان ذلك من أعماله؟
الخوئي: يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
التبريزي: بل الأظهر التمام إذا كان السفر للعمل.
سؤال 404: إذا كان عملي الأساسي الذي اعتمد عليه في معيشتي دون
المسافة، وأعمل عملا آخر في العطلة الأسبوعية يومي الخميس و
الجمعة من كل أسبوع في السفر فهل أتم في عملي في يومي الخميس و
الجمعة؟
الخوئي: هذا الفرض حيث لا يستغرق أكثر أيام الشهر سوى ثمانية أيام
منها فعندنا أن تحتاط فيها بالجمع إذا كان يدر عليك رزقا.
التبريزي: يجب عليه التمام.
سؤال 405: وهل الأمر كذلك لو كان عملي الأساسي في السفر وأعمل
عملا آخر في العطلة الأسبوعية في السفر أيضا؟
الخوئي: في مثله عليك حكم سفر الشغل إذا كان بسائر شرائطه أيضا، أما
في الأيام التي للأخير فحكمه الاحتياط إن كان أيضا للرزق، أما لو لم يكن
للحرفة والرزق، فالحكم فيها التقصير فقط.
التبريزي: يتم في الفرضين.
سؤال 406: لو كان عملي في السفر يومين أو ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع
فهل أتم صلاتي فيه؟
الخوئي: عليك في مثله التقصير.
التبريزي: عليه أن يتم في السفر إذا كان السفر للعمل.
130

سؤال 407: إذا كنت مقيما في بلدة عشرة أيام فما زاد وأردت الخروج من
تلك البلدة إلى بلدة أخرى مجاورة دون المسافة فهل تنقطع إقامتي في
البلدة الأولى؟
الخوئي: ما لم ينشأ سفرا إلى المسافة لا تنقطع الإقامة التي أحكمت
بصلاة رباعية بتمام فيها.
سؤال 408: وهل لطول مكثي في البلدة الثانية أو قصره أثر في انقطاع
الإقامة وعدمه؟
الخوئي: مع صلاة رباعية صليت في الأولى لا أثر لطول المكث في الثانية.
131

كتاب الصوم
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة - أحكام المفطرات
المبحث الثاني: في ثبوت الهلال
المبحث الثالث: أحكام الصوم في السفر ومسائل في القضاء.
المبحث الرابع: في الكفارات.
133

المبحث الأول
مسائل متفرقة
سؤال 409: ما حكم صوم يوم عاشوراء؟
الخوئي: إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة
العصر قبل الغروب.
التبريزي: لا بأس بصومه، ولكن صومه لا يكون مثل سائر الأيام، التي يصام
فيها في الفضيلة، بل لو ترك الصوم قاصدا بذلك عدم التشبه ببني أمية
كان أفضل، ولكن مع ذلك يستحب تقليل الطعام والشراب فيه، بل
الامساك إلى العصر حزنا على ما أصاب الإمام الحسين عليه السلام وعياله و
أصحابه رضوان الله عليهم وهذا أفضل من الصوم.
سؤال 410: من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد، إذا كنت لا أعرف
طلوع الفجر، وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم أو على أن
الفجر يساوي ساعة ونصف، أو سبع الليل، أو ثمنه؟
الخوئي: يحتاط حينئذ بالامساك من جزء يتيقن أنه من الليل مقدمة بقصد
تحصيل العلم بامتثال الواجب، ويستمر عليه.
سؤال 411: لو أفطر الشخص يوم الشك، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال، و
لم يمسك عمدا، فماذا عليه؟
الخوئي: عليه قضاء ذلك اليوم، وعصى بترك الامساك، لكن لا كفارة
عليه.
134

سؤال 412: إذا كان شخص صحيحا ومعافى، وجاء شهر رمضان، وصام
نصفه، وأصيب بجنون، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني، هل
يجب عليه قضاء الأيام التي جن فيها أم لا؟
الخوئي: لا يجب قضاء الأيام التي جن فيها.
135

مسائل في المفطرات
سؤال 413: إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل
احتلم، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل، بل جلس وتيمم وبقي
مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه؟
الخوئي: إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس، ولم يصدر
منه معصية في تركه الغسل، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في
وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك، وإن
كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيممه، والله العالم.
التبريزي: الاغتسال مع مجرد الخجل لا يكون حرجيا، ما لم يكن في البين
عنوان آخر، وإذا كان حرجيا عليه، فيجوز له التيمم في سعة الوقت، و
يبقى مستيقظا إلى طلوع الفجر، أو يكون تيممه في آخر الوقت، ولكن
يجب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت في صورة ترك الاغتسال مع عدم
الحرج.
سؤال 414: إذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء، وتناول المفطر ساهيا
فهل يتم صومه، أم يبطل باعتبار أن الواجب موسع؟
الخوئي: لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا، فيبقى حكم الصوم
على حاله من جواز الافطار أو وجوب الاتمام، والله العالم.
سؤال 415: إذا أكل أثناء الأذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف أو
من المخالفين، فما حكم الصيام لهذا اليوم؟
الخوئي: المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر أو أذان
136

الثقة، ولو كان من المخالفين في المذهب، والله العالم.
سؤال 416: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر
بصومه؟
الخوئي: إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير
ارتكاب مثل ألقي بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم أخرجها.
التبريزي: أخرجها على الأحوط.
سؤال 417: ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء، فهل المراد
منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة؟
الخوئي: المراد منه هو الثاني (ما يشمل الوجه إلى الرقبة).
سؤال 418: هل أن خروج المادة السائلة من قبل المرأة عند إثارتها و
اشتداد شهوتها مخل بالصوم إذا خرجت في نهاره؟ ومع فرض الاخلال
هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته؟
الخوئي: إن علمت أنها المني فطرتها، ولزمها القضاء منها فقط، إن لم
تأت بقصد منها إلى موجبها، وإلا فالكفارة أيضا، ولا أثر للجهل
بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
سؤال 419: ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: المبطل للصوم؟
الخوئي: الكذب المفطر هو الكذب في الأحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله و
الأئمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد إليهم.
سؤال 420: ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام، مع العلم بذلك؟
الخوئي: لا يجوز إلا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.
سؤال 421: الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو
الحرج الشديد، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش، فلا بد أن يقتصر
137

على مقدار الضرورة، أو يجوز له الأزيد، وهل يجب عليه الامساك بعد
ذلك أو لا؟
الخوئي: نعم حكمه حكم ذي العطاش، ومرخوص بقدر ما يضطر إليه، و
يجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.
التبريزي: نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط.
سؤال 422: طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت، ومن
الواضح أن كل أحد يعلم بمفطرية الشرب، وهي أيضا في غريزتها ذلك،
فهل تجب عليها الكفارة؟
الخوئي: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شئ عليها سوى القضاء
مع الامساك في بقية يومها، والله العالم.
التبريزي: إذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فيجب عليها القضاء
دون الكفارة.
سؤال 423: قد يعتاد الانسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم، فهل
هما مفطران أم لا؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال
تجريبية، أو لظروف مرضية مؤقتة؟
الخوئي: نعم، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
سؤال 424: إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان، ولم يعلم أن الجماع
مبطل للصوم فماذا يترتب عليه؟
الخوئي: يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال، والله العالم.
سؤال 425: لو أكره المكلف على الزنا (وهدد بحيث لو لم يفعل لوقع في
الخطر على حياته، والحرج وسوء السمعة) في نهار شهر رمضان ففعل
ذلك، فماذا يترتب عليه؟
138

الخوئي: إذا كان الأمر كما يقول، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب
الزنا، اكتفى بالقضاء، وليست عليه كفارة، والله العالم.
سؤال 426: من استعمل المفطر، وهو لا يعلم بمفطريته، أو حرمته، فهل
يجب عليه القضاء أم لا؟
الخوئي: نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
التبريزي: المراد وجوب القضاء دون الكفارة.
سؤال 427: إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل، لعدم عادته الانتباه،
ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر فما الحكم؟
الخوئي: لا يضره ذلك في الفرض، والله العالم.
سؤال 428: كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد،
وتأويل رأيكم حول ذلك، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات
والأملاح التي يحتاجها الجسم، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في
الوريد، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته
شئ منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة
الجسم للغذاء، فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا أم هو غير مفطر؟
الخوئي: نعم في مثله الأحوط الاجتناب واعتباره مفطرا.
سؤال 429: سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه: (هل يعتبر المغذي من
المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للأكل؟) و
جوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط). واطلعت على سؤال سابق
هذا نصه مع جوابه: (المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو
استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا
يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة منه شئ حيث يختلط بالدم كالدواء
139

الذي في الإبرة؟ وجوابه هو، (لا يكون مفطرا وإن كان الأولى تركه).
- فهل كان الجواب الأخير عدولا عن الجواب السابق؟ أم كان نتيجة
توضيح المغذي في السؤال الأخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟
الخوئي: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس
بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإن لم يدخل في المعدة، وأما
إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الاحساس بالجوع ولم يصل إلى الجوف
ولا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.
سؤال 430: إذا أكل في شهر رمضان - ليلا - أكلا معينا أو داعب زوجته وهو
يعلم أو يظن ظنا قويا أن ذلك يسبب له نزول المني نهارا، فهل يعد ذلك
من تعمد المفطر؟ وكذلك الحال إذا نام نومة معينة كأن ينام على وجهه؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
سؤال 431: إذا نسي الصائم في رمضان صومه وطلب مني أن أناوله ماء أو
أكلا وكنت أعلم بنسيانه هل يجوز لي أن أحضر له ما يريد؟
الخوئي: لا بأس بذلك.
سؤال 432: ما حكم استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟
الخوئي: لا بأس ما لم يبلع شيئا مما اختلط بريقه.
سؤال 433: شم الدخان، وكذلك شم الغاز والفاست المستعمل لتنظيف
الملابس هل يعد من المفطرات أم لا؟
الخوئي: لا يعد كل ما ذكر من المفطرات.
سؤال 434: ما حكم من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع والري في نهار
الصوم؟
الخوئي: لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.
140

سؤال 435: إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل
جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب (الايلاج) وصام على هذه
الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلاته؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته.
التبريزي: الأحوط قضاء الصوم، وتجب إعادة الصلاة، أو قضاءها.
سؤال 436: إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان
وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء فما هو حكم صومه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صومه صحيح ويعيد الغسل فقط، و
الصلاة التي صلاها بعده.
سؤال 437: امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم
ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة فما حكم صلاتها وصيامها في
هذه المدة؟
الخوئي: كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائض ولم تغتسل بعد
النقاء يجب قضاءه، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا.
التبريزي: وكذا يجب قضاء الصوم على الأحوط.
سؤال 438: إذ وقف الصائم تحت أنبوب من الماء واسع، يغطي رأسه هل
يبطل صومه؟
الخوئي: إن كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم، أما الأنابيب
المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت.
141

المبحث الثاني
مسائل في ثبوت الهلال
سؤال 439: ما معنى تطويق الهلال موضحا؟
الخوئي: أن يرى يدوره النور.
سؤال 440: هل تعتبر رؤية الهلال في صباح يوم دليلا قطعيا على عدم
رؤيته في الليلة المقبلة، ولو فرض التعارض في شهادة الرائين صباحا و
ليلا فماذا يقدم؟
الخوئي: نعم، فإنه لا يكون المحاق أقل من ست وثلاثين ساعة، ومع
تعارض الشهادتين تساقطتا.
سؤال 441: إذا تردد مبدأ الشهر بين ليلتين هل ينفع في الترجيح انخساف
القمر ليكون كاشفا عن ليلة الهلال؟
الخوئي: لا ينفع ذلك في الترجيح.
سؤال 442: هل يثبت بالتطويق للهلال كونه لليلة الثانية، والظل له كونه
لليلة الثالثة، وكيف يعرف الظل والتطويق للهلال، يعني ما هي علامته؟
الخوئي: التطويق جلي وهو تدوير القمر بطوق النور، والأخير هو
إحداث ظل رأس الناظر في سطح الأرض، وكلاهما علامتان شرعا،
الأول للثاني والثاني للثالث.
سؤال 443: ما رأيكم فيمن أفطر مطمئنا باطمئنان أحد الفضلاء، وهل
يشترط في ذلك معرفته ذلك الفاضل أم لا؟
الخوئي: المناط اطمئنان نفس المكلف، وإن كان ناشئا عن اطمئنان فاضل
142

أو غير فاضل، وحينئذ إن استمر لم يكلف بقضاء ولا كفارة، وإن لم
يستمر بعد الافطار فعليه القضاء فقط.
التبريزي: عليه القضاء مع وجوب الامساك في بقية النهار.
سؤال 444: إذا اطمئن إنسان بثبوت الهلال، ثم تزلزل اطمئنانه في بداية
الليلة الرابعة عشر المقررة عنده بحسب الاطمئنان، وذلك برؤيته للهلال
ناقصا في تلك الليلة، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لا بد
أن يكون بدرا من أوله إلى آخره، فهل هذا التزلزل الحاصل يعتبر في
محله أم لا؟
الخوئي: إذا ارتفع اطمئنانه، وزال بأي سبب كان ارتفع حكم الاطمئنان،
ولا يجوز له العمل على طبقه بعد ذلك.
سؤال 445: إذا أعلنت الإذاعة ثبوت الهلال لشهر ما، هل يلزم ترتيب الآثار
أم لا، بحيث أن الإذاعة شيعية ومتحدة في الأفق نظرا إلى رأيكم القائل:
(الظاهر ثبوت الهلال في بلد آخر إن لم يرى في بلد الصائم) وإن لم يجز
نظرا لماذا)؟
الخوئي: اعلان الإذاعة ليس حجة شرعية ما لم يفد اطمئنانا بصدق
مأخذه، أما لو أفاد الاطمئنان فلا اشكال في ثبوت حكم الرؤية حينئذ
لغير محل الرؤية إن اشترك في شئ من ليله.
سؤال 446: إذا حصلت الثقة للانسان بمن وثق برؤية الهلال، فهل يجب
عليه الافطار، حتى ولو علم بصيام مرجعه الذي يرى وحدة الأفق؟
الخوئي: نعم إذا كان الوثوق وثوقا بوجود الهلال وصدق المدعي خبريا،
دون الوثوق بصدقه مخبريا مع احتمال اشتباهه.
143

المبحث الثالث
أحكام الصوم في السفر
سؤال 447: مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما، ثم سافر قبل اتمام
العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة، فهل تجب عليه العودة، وإذا لم
تكن العودة بإمكانه فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة؟
الخوئي: لا تجب عليه العودة، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.
سؤال 448: إذا نوى الصائم السفر بعد الزوال من الليل، ولكنه سافر قبل
الزوال، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه حكم من لم ينو السفر بالليل، ثم سافر في النهار قبل
الزوال، والله العالم.
التبريزي: بل حكمه حكم من نوى السفر في الليل.
سؤال 449: إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال، ما
حكم صومه لو لم يتناول المفطر إذا كان ناويا السفر من الليل، أو لم يكن
ناويا لذلك؟
الخوئي: يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ، ويجتزئ به في الحالين معا.
سؤال 450: لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته، وسافر
خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم، وكان عيدهم يوم الثلاثاء
لاختلافهم معه في الصوم ابتداء، فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد
الحكيم (قدس سره)؟
144

الخوئي: تبقى على فتوى السيد الحكيم (ره)، والله العالم.
سؤال 451: إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة معينة (ساعة
مثلا) صار الافطار في بلده هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس
واضحة؟ ولا يحصل الافطار في البلد الآخر إلا بعد (7) ساعات؟
الخوئي: لا يجوز له الافطار إلى أن تغيب عنه الشمس، أما في الطائرة أو
عند الهبوط، والله العالم.
سؤال 452: من نوى الإقامة، وصام ثم عدل عنها، هل يبقى على صيامه
حتى يسافر؟
الخوئي: إن كان العدول بعد أداء رباعية بتمام بقي على صيامه حتى
يسافر، وإلا فهو مفطر للصيام ويقصر فيما فيه التمام.
سؤال 453: شخص صائم في شهر رمضان وخرج من بلدته بعد طلوع
الفجر، وقطع المسافة الشرعية المعلومة، وعاد إلى بلدته قبل الزوال، و
لم يتناول المفطر، وظل ممسكا حتى الغروب، فهل عليه قضاء ذلك
اليوم؟
الخوئي: ليس في مفروض السؤال قضاء ذلك الصوم إذا كان نوى بإمساكه
الصوم في رجوعه.
سؤال 454: إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال، وانتظر إلى الزوال، ثم خرج
في يوم من أيام الصيام مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا
المقر، ولكنه مر به قبل الزوال، فما حكم صومه في ذلك اليوم؟
الخوئي: إذا بقي في مقر عمله إلى الزوال يصوم في ذلك اليوم.
التبريزي: لا بد من قضاء ذلك الصوم، إذا لم يكن سفره للعمل، ولا لما
145

يرتبط به كما هو ظاهر السؤال.
سؤال 455: من كان عمله السفر ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل
أسبوع، وكان يصحب معه زوجته لأجل أن تقوم بخدمته في السفر، فما
هو حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكمها القصر والافطار.
التبريزي: إذا كان الغرض من سفرها خدمة زوجها، وكان ذلك عملا
مستمرا لها، فحكمها حكم الزوج.
سؤال 456: من كان مبيتا لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره،
ثم نسي أن يذكر النية ليلة يوم سفره، فهل له أن يفطر إن سافر؟
الخوئي: إذا كانت النية مستمرة ولو ارتكازا كفت في جواز الافطار، وإلا
فلا يكفي.
سؤال 457: الصائم الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة، وعاد إلى
بلده قبل الزوال، ودون تناول المفطر، فنوى الصيام وصام، فهل يبقى
عليه قضاء في هذه الحالة؟ وهل هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم
يبيته، في نفس الصورة المذكورة؟
الخوئي: ليس عليه قضاء في كلتا الصورتين.
146

مسائل في قضاء الصوم
سؤال 458: إذا دخلت البنت في العاشرة وعجزت عن الصوم، فهل يجب
عليها القضاء أو الفداء (مع عجزها عن القضاء) أم لا؟
الخوئي: إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل انقضاء
العام فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته وإلا فعليها القضاء
أيضا.
سؤال 459: من لم يصم لمدة سنين، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء و
الكفارة، أم يكفيه القضاء أو الفداء؟
الخوئي: نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالما بحرمة
الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره.
سؤال 460: إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، وبعد انقضاء عدد
عادتها وانقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقا ومتقطعا،
فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟
الخوئي: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك
الأيام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم
بالصفات.
سؤال 461: لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن، ولم
يصم لسنوات عديدة، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان، فهل
يجب عليه القضاء مع الكفارة، أم القضاء فقط؟
147

الخوئي: إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا، وإلا
وجب القضاء فقط.
التبريزي: إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا
كفارة عليه.
سؤال 462: لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا، ومع ذلك فقد
واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة، فهل يصح
ذلك؟
الخوئي: إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة، صح صومه مطلقا، فإن
كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.
سؤال 463: إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا، فهل يكون
الصوم بنية القربة المطلقة، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه، أم
ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية؟
الخوئي: الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه، ولا
يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب.
سؤال 464: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا، صلاة أو صياما، فكيف
يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة و
عشرين؟
الخوئي: لا هذا ولا ذاك، إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير
محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما، فلا محالة يكون
بعضها ثلاثين يوما، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار
المتيقن.
148

سؤال 465: لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف، وكان
يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء، فهل يجب
القضاء عنه أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.
سؤال 466: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على
ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي
صامته كاف لها؟
الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم احتياطا.
سؤال 467: لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان، إلى أن
علم بعد عشر سنوات من الزمن، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن
الصوم، والآن يدفع الفدية، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته
بموجب وصية منه؟
الخوئي: عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات، ويقضيها لدى التمكن،
فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه، والله العالم.
سؤال 468: إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم، ولكن يصلي ويصوم
بالأجرة عن الغير، فهل يجوز ذلك.
الخوئي: نعم يجوز ذلك.
سؤال 469: إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره، ولم يبلغ الحلم، فهل
يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير؟
الخوئي: إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال لم تجز نيابته.
سؤال 470: من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) هل يجوز له
149

التبرع عن ميت بالصوم؟
الخوئي: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره، كما لنفسه.
سؤال 471: لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ولم تكن
تدري أن الصوم واجب عليها من قبل، فهل يجب عليها الكفارة؟
الخوئي: إذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك، لم تجب عليها
الكفارة ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة، والله العالم.
سؤال 472: قلتم في المسائل المنتخبة مسألة (516): (الأولى والأحوط أن
يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخره
عنه ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم... الخ)
1 - ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب؟
الخوئي: الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي.
2 - في فرض الاستحباب فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ما دام
حصل له الجواز في ترك القضاء، وعدم وجوب القضاء هل هو النص أم
دليل آخر؟
الخوئي: وجوب الفدية في فرض التأخير لا يرتبط بعدم جواز تأخير
القضاء عن رمضان الآتي، فإنه ثابت بالنص مطلقا، وإن قلنا بجواز التأخير
كما قويناه.
150

المبحث الرابع
مسائل في الكفارات - ومصارفها -
سؤال 473: رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات - الكبيرة و
الصغيرة - ولم يراع العدد - ستون مسكينا - أو عشرة مساكين - فهل تبراء
ذمته أم لا؟
الخوئي: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو
تدريجا برئت ذمته.
سؤال 474: عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا، ككفارة لفعله
بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، أم يجب أن يدفعها
للفقير بكاملها، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق
الفقير؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الخوئي: لا يجوز أن يأكل منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس
بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال.
التبريزي: لا يبعد جواز الأكل قليلا والتصدق بقيمته.
سؤال 475: الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل
يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: يجوز ذلك إذا كان بإذنه، أو بطلب منه.
سؤال 476: ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض؟
151

الخوئي: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء،
وإذا استمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن
كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير، والله العالم.
سؤال 477: هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام أو اعطاء الحنطة أو الزيت
أو الأرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة؟ أم لا يجوز إلا الاطعام واعطاء
المساكين هذه الأعيان المذكورة؟
الخوئي: لا يكفي في تلك الأنفس الاطعام أو تسليم الطعام بالمقدار
الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة، نعم يدفع
القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا
بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك، والله العالم.
سؤال 478: إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين، فهل يجوز الافطار
اختيارا قبل اتمام شهر ويوم؟
الخوئي: نعم يجوز، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.
سؤال 479: الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق، أو لا بد أن تكون ثمن
ذلك؟
الخوئي: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه، ولا بأس باعطاءه بعنوان فدية شهر
رمضان، أو اعطاء الثمن على أن يشتري به الطعام.
سؤال 480: العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية، هل يجوز لها أن
تشتري الطحين، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: بعد ما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها
بأي وجه كان.
152

سؤال 481: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته، أو بالعبث
بذكره، هل يفرق الحكم في الكفارة؟
الخوئي: نعم يفرق الحكم بينهما، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في
الثاني، دون الأول ففيه كفارة واحدة.
سؤال 482: ما كفارة الانزال عند الملاعبة (في شهر رمضان) مع عدم
الوثوق من عدم الانزال؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن
من عادته حصول الانزال عند الملاعبة، إلا فعليه كفارته أيضا.
سؤال 483: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم (في السؤال السابق) لعدة
رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء؟
الخوئي: عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أي يعادل (4 / 3)
ثلاثة أرباع كيلو غرام، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.
سؤال 484: ما هي كفارة الاستمناء جهلا - مع كونه مضطرا - في رمضان؟
الخوئي: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة، وأما لو جهل
الحرمة فلا تجب الكفارة، بل يجب القضاء فقط، والكفارة على فرض
وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.
سؤال 485: لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم، ماذا عليه؟
الخوئي: إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت، ولكن جهل بأنه يفطر
فقط، وجب القضاء والكفارة، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.
سؤال 486: لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين، فهل يجوز
أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلا؟
153

الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 487: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية: عدم إجزاء القيمة،
في كفارة من أفطر في شهر رمضان، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين:
1 - عدم وجود المساكين.
2 - وعلى فرض الوجود، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن، فما
هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين؟
الخوئي: نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة
إلى مكان يوجد فيه المسكين، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى
المسكين، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير
فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير، و
إن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول.
154

مسائل في الزكاة
سؤال 488: بناء على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها
أم بعدها؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى، وإن قل إذا
كان المجموع نصابا، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها،
فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة، و
صريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أي منهما
استقراركم؟
الخوئي: قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة (15) من العروة بعد كلمة أيضا
فيما (اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال،
فالاحتياط لا يترك، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية) وراجع
المنهاج فإن المسألة فيه مبسطة، والله العالم.
التبريزي: يحسب النصاب قبل اخراج المؤونة، ومؤونة الزرع لا تستثنى
من الزكاة على الأحوط، وفي مؤونة الحصاد تفصيل ذكرناه في الرسالة
العملية.
سؤال 489: هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين؟
الخوئي: نعم يجوز الأخذ من الهاشميين، ومنهم للهاشميين، والله العالم.
سؤال 490: هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي
فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد، لوجوبها عنده في النقد؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
155

مسائل في زكاة الفطرة
سؤال 491: ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟
الخوئي: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام، فإن اعطاء قيمة
الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر، وهكذا.
سؤال 492: في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد. ما هو
المقصود بالبلد، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى
الجغرافي أم شئ آخر؟
الخوئي: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.
سؤال 493: لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ
أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا
عند الدفع؟
الخوئي: نعم يجب ذلك.
سؤال 494: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (إن كثيرا
من المستحبات المذكورة... وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء
المطلوبية). فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل
يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك: قرأت في رسالة الإمام
الخنيزي (قدس سره) في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة
الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم
يثبت استحبابها عندكم؟
156

الخوئي: نعم يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها.
سؤال 495: الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية، أسعاره
مخفضة، بينما في السوق الحرة أسعاره مرتفعة، فمن أي القسمين تدفع
زكاة الفطرة، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة؟
الخوئي: يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية، وإن كانت غالية، نعم إذا كان
المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته، لم تجب عليه الفطرة، والله العالم.
سؤال 496: ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم
شيئا، وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة و
كان صاحبها يدفع لهم نقودا فينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم المواد و
يصلحون طعامهم بأنفسهم، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لأن
نوع التابعية ظاهرة عليهم؟
الخوئي: الظاهر أنهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالا للمؤسسة لأن
إعاشتهم على عهدتهم وإنما هم أجراء.
سؤال 497: لو جلب الشخص عمالا من الخارج والتزم باسكانهم و
علاجهم ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من
العائلة؟ أو جلب خادما للبيت، أو سائقا كذلك، هل يجب اخراج الفطرة
عنهم؟
الخوئي: إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته يجب اخراج الفطرة
عنهم، والله العالم.
سؤال 498: هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي أو
الزكوات الأخرى علما بأن زوجها عامي؟
157

الخوئي: لا يجوز، نعم إذا كان لها أولاد غير علويين يجوز اعطاؤهم ولو
بواسطة أمهم، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.
سؤال 499: لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علويا، والزوجة من العامة
فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها؟
الخوئي: لا يجوز إلا بالترتيب السابق، أي إذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق
زوجها عليها نفقتها جاز لها الأخذ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجها
العلوي، وأولادها وإن كانوا علويين.
158

كتاب الخمس
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ما يجب فيه الخمس
المبحث الثاني: موارد صرف الخمس
159

المبحث الأول
ما يجب فيه الخمس
سؤال 500: جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب
فيه الخمس، فهل دخل الانسان المحدود كالأجر اليومي، أو راتب
الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية، أو يكون كفافا يكون
من ضمن أرباح المكاسب، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من
دخل آخر كأرباح الأسهم وغلاة النخيل، والزراعة، والأراضي، و
مردود التجارة والمواشي والادخار، فلا يكون في الدخل المحدود و
الراتب شئ؟
الخوئي: نعم ذكرنا (السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد...)
ثم عددنا موضوع الفوائد، ومنها الإجارات، فالأجور اليومية والرواتب
التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شئ منها أخر السنة ولو كان
ضئيلا، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه، أو لم يكن
بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو
ريال واحد.
سؤال 501: إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد، وتردد بين أن يكون له أو
لولده أو لزوجته، فهل يجب فيه الخمس، وكذلك إذا تردد بين أن يكون
من ربحه أو إرث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الأثاث... الخ، أو مما تعلق به
الخمس سابقا أم لا؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه، من حيث
160

وجوب الخمس فيه أو لا؟
الخوئي: أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان
مرددا بين الإرث والربح ونظائره، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه، و
أما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من
القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه، وإن شاء الاطمئنان
احتاط بالواقع من غير وجوب، والله العالم.
التبريزي: إذا كان ملكا له، ولم يعلم أنه إرث أو أنه مال ليس بإرث يجب
فيه الخمس، وأما إذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه، وإذا
تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي، أو
وكيله.
سؤال 502: الكتب التي يشتريها الانسان لأجل الاستفادة منها للمنبر و
غيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت،
للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف
فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد
للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟
الخوئي: الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد
حاجته.
سؤال 503: عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف
من المال أو يعم ما إذا عمل عملا بنفسه، كحفر الأرض لأجل الأشجار و
نحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل بأجرة، فهل يحسب مقدار أجرة
هذا العمل فيستثنى أم لا؟
161

الخوئي: نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة
حصول الربح، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة،
والله العالم.
التبريزي: أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال،
ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل
مصروف.
سؤال 504: سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لأجل احتياج العائلة و
البيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا، فأجبتم باستثنائها
من المؤنة (أي عدها منها) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الأمر
للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي، وفي عمله
التجاري، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط؟
الخوئي: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان
يشتريها فتعد من مؤنته، والله العالم.
سؤال 505: مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟
الخوئي: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 506: إذا نذر شيئا لأحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله، أو بدون ذلك
عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لأحد، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا؟
من جهة وجوب الخمس وغيره؟
الخوئي: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي،
والله العالم.
سؤال 507: إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به
162

الخمس وأخرجه وأخذ يضيف إليه من أرباحه التي تحصل في يده و
يتناول من المجموع لنفقاته، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح و
المتناول منه، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا
المبلغ من النقود سنة، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس، و
أخرى يزيد عليه، وثالثة ينقص عنه، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب
تخميسه أم لا؟
الخوئي: يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط، وإلا فلا يجب شئ.
سؤال 508: لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك، وحوله إلى حسابه في
البنك وحال عليه الحول، هل يجب تخميسه أم لا؟
الخوئي: لا يجب تخميسه إلا بعد قبضه، ومضي حول عليه بعد القبض،
والله العالم.
سؤال 509: أنا موظف لدى شركة حكومية، وأستلم راتبي عن طريق
الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا، وبإمكاني سحب
ما أريد منه وذلك حسب الحاجة، فهل يجب علي تخميس المبلغ
المتبقي من حسابي البنكي في البنك؟
الخوئي: ما لم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم
يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس، بعد حلول الحول، وإذا بقي راتبه في
الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون
الاستلام الخارجي فلا خمس فيه، وإن بقي سنين، والله العالم.
سؤال 510: يقال أن المخمس لا يخمس وإن بقي الدهر معك، فلو خمست
مؤنة سنة ما مائة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة
163

المتبقية لدي في السنة القادمة مائة ريال أيضا، فهل تخمس هذه المائة،
وإن لم يبق شئ، أو كان الباقي أقل من مائة في الثانية، وكذلك في السنة
الثالثة والرابعة، وبقي في السنة الخامسة مجموع ما لدي مائة ريال أيضا،
فهل حكمها عدم وجوب الخمس؟ علما بأنه ليس لدي من الزائد سوى
مائة ريال في السنة الخامسة والأموال السابقة للسنوات الماضية التي
خمستها صرفتها؟
الخوئي: إذا صرفت من مخمسك السابق في مؤنة سنتك اللاحقة فإذا
ربحت في اللاحقة لا يعفى في أخر السنة من ربحك الأخير عوض ما
صرفته من مخمسك، فإن بقي شئ وجب تخميسه، وإلا فلا شئ عليك
في تلك الزيادة التي تساوي مخمسك السابق المصروف أو أكثر منه أو
أقل منه فغير معفو عن الخمس ما دام لم يكن موجودا ذلك حين ما كنت
تصرف من مخمسك السابق، كما أن مخمسك آخر السنة إن كان الزائد
عن المؤنة مائة ريال فخمسها عشرون، وبعد اخراج العشرين يكون
الباقي منها ثمانين لا المائة كما ذهبت، والله العالم.
سؤال 511: هل يعتبر فاضل المؤنة المخمس رأس مال، فيخصم ويخمس
الباقي من فاضل مؤنة السنة الثانية؟ فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه
السنة فدفعت الخمس فبقي ثمانمائة ريال مخمسة، ولكني لم أعزلها بل
خلطتها مع كدي للسنة الثانية، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات
فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا؟
الخوئي: نعم تخصم المبلغ المذكور وتخمس الباقي على تفصيل مذكور
في رسالتنا العملية، والله العالم.
164

سؤال 512: إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي
يعمل فيها، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية، هل
تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة
حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟
الخوئي: إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في
السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة
ولكن ليس له ما بإزاءه.
سؤال 513: رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود
بيده هل يجب فيه الخمس؟
الخوئي: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه، ولو بقي سنين، و
إنما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من
مؤنته، والله العالم.
سؤال 514: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في
المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب
الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان
الاستعمال عليه؟
الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لا مدار
الاستعمال فقط.
سؤال 515: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه
حتى مع قراءته؟
الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي
165

قراءة مثله في سقوط خمسه.
سؤال 516: رجل أهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا
تبيعها أو تهبها لأحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لأبناءها منه،
أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط
الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء؟
الخوئي: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.
سؤال 517: إذا اشترى رجل شقة ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله و
سافر ثم عاد وقد مر الحول عليها، فهل يكفي اسكان عياله فيها وإن لم
يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها؟
الخوئي: نعم يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها؟
سؤال 518: ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة، لا يجب الخمس في قيمته
الزائدة إلا إذا باعه، هذه القيمة الزائدة هل يجب اخراج خمسها بمجرد
حصول البيع، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها فيجب حينئذ دفع
الخمس؟
الخوئي: ينتظر حتى يمر الحول عليها، فإن بقي منها شئ وجب فيه
الخمس، فإنه يعد من أرباح سنة البيع، كما ذكر في (المنهاج).
سؤال 519: شخص لم يكن يحاسب نفسه، وتجمع لديه أموال على شكل
بيت للسكن وأراض وغيرها، وارتفعت قيمتها كثيرا، فهل يدفع خمسها
على أساس قيمتها السابقة أو الحالية؟
الخوئي: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا، إن لم يكن المشترى
من مؤنته، وإن كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء
166

وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح
مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه
إن كان من مؤنته، وإلا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا، وإن كان مشكوكا في
كيفية الثمن والشراء فيصالح مع أحد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان
مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء إن كان من غير مؤنته، والله العالم.
التبريزي: بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد.
سؤال 520: شخص تجمع لديه بعض المال، واستدان البعض الآخر،
واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأجرة، ثم أخذ يوفي ثمنها من
انتاجه منها، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية
مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع
ما يسدد دينه، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان
من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة، وإن كان من
ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى
يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يعلم كيفية الشراء
فالأحوط المصالحة على ما تقدم.
سؤال 521: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه، ولم يكن قد
خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من
ثلاثين سنة، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر،
ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد
167

وبينها في لبنان، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد، فإذا
أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب تخميس الأرض بالقيمة الحالية
فإنه مقتضى الوصية، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر
ذلك البلد، والله العالم.
سؤال 522: ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج، وذلك
كما فيما انتقل إلى الانسان بالإرث ممن لا يخمس، فإن المسألة (67) في
المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي، بينما في
المسائل المنتخبة في مسألة (619) نجد الاحتياط استحبابيا فعلى أيهما
نعمل؟
الخوئي: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ
عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس، لا ما يورث منه، فمورد
الاحتياطين مختلفان.
سؤال 523: إذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس، ولم يكن قد
استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها، أم تحتاج إلى
استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت؟
الخوئي: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور
العام عليها
التبريزي: الشئ لا يكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين إذا لم يكن
موردا للاحتياج إليه في سنة الشراء، ومع الحاجة الماسة إليه ولو مرة
واحدة فيدخل في المؤونة.
168

سؤال 524: أ - رجل له حصة في (سيارة شحن)، كانت قيمتها في وقته
خمسين ألف ليرة، وقد دفع خمسها في حينه، واليوم باع حصته بثلاثة
ملايين ليرة، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء (جرار زراعي) يعتاش
عليه، فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا
المال أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه إذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع، وإلا فيجب
عليه.
ب - وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس أم لا؟ والفروض كلها
بعد حلول رأس السنة؟
الخوئي: يجري فيه حكم رأس المال من أنه إذا لم يكن طريق آخر
للإعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي، ويخرج خمس الزائد
عليه، والله العالم.
سؤال 525: رجل لديه (مولد كهربائي) اشتراه لصنعته وخمسه في وقتها
بالليرة اللبنانية، ثم احتاج إلى مولد أكبر فاستدان مبلغا من المال واشتراه،
ثم باع القديم ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة، و
الحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا، فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد و
القديم عند شراء الجديد أم أنه يخمس سعر الجديد ويستثني قيمة
القديم المخمس؟
الخوئي: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه كما هو ظاهر
السؤال وكانت العينات الأخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة
وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه، و
169

إذا فرض أنه وفي الدين بتلك الأموال بعد مضي سنة عليها، وجب
تخميس تلك الأموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه، والله العالم.
سؤال 526: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس إذا صرف بعضه في
مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك، حتى لا يجب الخمس فيه؟
الخوئي: إذا كان محتاجا إلى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي
لإعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح، أو متقارنا وإن لم يحتج إلى
التتميم، فلا مانع من تتميمه، والله العالم.
سؤال 527: إذا اشترى فسيلا (صغار النخل) بربح لم يمض عليه سنة
فغرسه كي ينتفع من ثمره، بأكل قسم منه، وبيع قسم آخر منه لسد
حوائجه، إلا أن الانتفاع المذكور لا يكون إلا بعد مضي سنة وأكثر من
حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر، فهل يجب
تخميس الربح المذكور أم لا؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة،
أو شاة كذلك، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشئ من نتاجهما
وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى؟
الخوئي: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم
تخميسها بسعرها، وإن أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن
صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
سؤال 528: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها، وأراد
الذهاب إلى الحج، فخمس الأموال التي بيده فقط، فهل حجه صحيح؟
الخوئي: حجه صحيح، ولكن القبول والأجر والثواب لا يكون إلا للمتقين
كما في القرآن الكريم (إنما يتقبل الله من المتقين) والله العالم.
170

سؤال 529: لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية وأعطي راتبه الشهري
على شكل شيك، وبعد استلام الموظف ذلك الشيك حوله إلى حسابه
في أحد البنوك، فهل يجب تخميس ذلك الراتب إذا حال عليه الحول و
هو في البنك؟ أم لا بد من مرور الحول عليه بعد قبضه على شكل أوراق
نقدية؟
الخوئي: الظاهر أن استلام الشيك بمنزلة استلام الراتب نفسه، يعتبر له
مالية عرفا، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام.
التبريزي: على الأحوط.
سؤال 530: وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية
فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك؟
الخوئي: نعم يلزمه ذلك.
التبريزي: على الأحوط.
سؤال 531: وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب
إلى حساب الموظف مباشرة - أي بدون أن يستلم الموظف شيكا - في
أحد البنوك، وبين أن يستلم الموظف الشيك ثم يحوله بنفسه إلى حسابه
في البنك؟
الخوئي: نعم، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا، فلم يمتلك
شيئا بعد، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي الفرق تأمل، نعم التخميس
في الصورة الثانية أحوط كما تقدم.
سؤال 532: وهل الأمر كذلك إذا احتاج الموظف صاحب الشيك أن يكتب
171

على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه أو حساب غيره؟
الخوئي: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.
التبريزي: قد تقدم أن المالية مبنية على الاحتياط.
سؤال 533: وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة
حكومية أو شركة أهلية؟
الخوئي: نعم، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع
أعني استلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا لم يمتلك شيئا، أما في
الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الأهلية دينا له عليها، والدين
مملوك له ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.
سؤال 534: وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من
الراتب بشكل ادخار، قبل أن يستلمه الموظف، مع العلم أن الموظف
بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء؟
الخوئي: لا يجب تخميس المبلغ المفروض، والله العالم.
سؤال 535: موظف يعمل في شركة حكومية ويدخر من مرتبه الشهري
بنسبة (10 %) من الراتب الأساسي ويتقاضى أرباحا عليها وذلك حسب
رغبة الموظف وطبقا لقانون الشركة. وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف
مبلغا من المال إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها، ويصرف
هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي: فهل يجب
تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك؟
الخوئي: إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق استلام شيك له قيمة في
السوق وجب تخميسه إذا حال عليه الحول.
172

التبريزي: قد تقدم جوابه.
سؤال 536: وحسب معرفتي أن الأموال المودعة في البنك تعتبر من باب
مجهولة المالك علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن
المبلغ الذي بدأ به الحساب، وكيف يكون مجهول المالك وبإمكاني
سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت، فهل يجب فيه الخمس ولو
فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك؟
الخوئي: الأموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار
مثلا حيث أنهم يودعون أموالهم فيها أو الموظفين بعد استلام رواتبهم
وكالة منا ثم يودعون في البنوك فإنها باعتبار اختلاطها مع أموال غيرهم
صارت مجهولة المالك، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم، وعليه
فيجب عليهم تخميسها بعد الحول، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه
من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا، وإنما الشركة تقوم بأمر الموظف
بإيداعه في حسابه في البنك، فلا يجب عليه تخميسه، ولو بقي فيه سنين،
باعتبار أنه ما لم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا.
سؤال 537: لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا، وجاء
رأس سنتي، فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه (وهو راتب
خمسة عشر يوما)؟
الخوئي: إذا استلمته تعلق به الخمس إن لم تصرفه في مؤنة سنتك، دون ما
إذا لم تستلمه.
سؤال 538: رجل اشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام وأخرج خمسها
عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء،
173

وسكن الأرض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل
تعتبر الأرض تامة التخميس، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة
سنة السكنى؟ أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة و
عشرين ألفا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.
سؤال 539: لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت
من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما
هو الحكم؟
الخوئي: إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا
تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك
بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال 540: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر
من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة
من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟
الخوئي: إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار
الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه.
سؤال 541: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا، هل تحسب
من المؤنة، أم تستثنى فيخمس الحوانيت؟
الخوئي: لا تحسب من المؤونة، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح
أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية، وإن كان بناؤها من
174

الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا خمس المال
المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بناءها، وكذا المال
المصروف في شراء الأرض قبل شراءها.
سؤال 542: المباني التي للاستثمار، إذا احتاجت لصيانة وترميم وإصلاح
ما يخرب منها، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها، فهل
يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما
صرف؟، أم لا يترتب شئ على ذلك، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة
الاستعمال، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد؟
الخوئي: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس.
سؤال 543: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل
المؤنة لينضم إلى الفاضل، فمثلا: لو كان الفاضل النقدي ألفا، وفاضل
المؤنة مائتين، فأخرج خمس الجميع (240)، فهل يعتبر المال المخمس
(960)؟ مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد، وقد انضم لرأس
المال الصافي؟ أو أنه يعتبر المال المخمس (800) فقط أو (760)؟
الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس
(960).
سؤال 544: ما يملك بالإرث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا
يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (586) من
المسائل فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الإرث أم الأرباح؟ وإذا كان يتبع
الأرباح فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث (أو ملك) شيئا بالوصية
175

قبل أربعين سنة مثلا معتقدا بتبعيته للإرث؟
الخوئي: ما يملك بالوصية يلحق بالأرباح لا بالإرث، فعليه تخميس ما
دار عليه الحول ولو بعد تلك المدة، والله العالم.
سؤال 545: هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية و
المآتم الحسينية رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد
مختلفين في المال والمذاهب؟
الخوئي: لا يجب الخمس فيها.
سؤال 546: إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة
التي يعمل فيها، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية هل
تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة
حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟
الخوئي: إذا كان القرض للمؤنة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في
السنوات القادمة، بلا حاجة إلى تخميسها وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤنة
ولكن ليس له ما بإزاءه.
سؤال 547: إذا كانت له دار وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى إلا أنه هدمها
وأعاد بنايتها تمشيا مع تطور العمران هل تحسب من المؤنة أيضا، أم
تستثنى من المؤنة فيجب في مصروفها الخمس؟
الخوئي: إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤونه تحسب من المؤنة.
سؤال 548: إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له
ليسكنه فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء، أم
يخمس الأشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالإسمنت
176

الجديد والحديد الذي لم يستخدم والأجر وغيره باعتبار قيمتها؟
الخوئي: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة
على ثمن اشترى به فعليه تخميسه، كما عليه تخميس ما استخدم لو لم
يسكن بعد فيما بنى.
سؤال 549: لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والأخرى للايجار
فباع الثانية بمبلغ عشرة آلاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة آلاف
دينار إلى أحد أولاده، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط،
مع العلم أن ولده غير متزوج ويسكن معه في الدار؟
الخوئي: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت، فإن وهب ذلك
لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يصرف الولد المبلغ
المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له، فعلى الولد تخميسه.
سؤال 550: إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن، وأراد أن يشتري بيتا أخر،
وقد يسكن قسما من عائلته فيه، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور
عليه السنة؟ وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا؟
الخوئي: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه،
والله العالم.
التبريزي: إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه، و
احتاج إلى اسكانهم في بيت آخر، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض
على تحصيله سنة كاملة، وإلا يخمس الثمن.
سؤال 551: بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون
177

فيه، أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه، وكذلك بعض قطع
الأرض مثلا، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة
عشر ألف دينار، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا، فهل يخمس الزيادة
أم لا؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا؟
الخوئي: ما لم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب
تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة
البيع فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه، وإن بقي شئ منه أخر
السنة خمسه، وأما إن كان من رأس المال للتجارة، فيتعلق الخمس
بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإن بقي شئ منه آخر السنة
خمسه على الأحوط.
سؤال 552: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن، ولم يستطع شراء
النصف الثاني، وأراد شريكه أن يبيع، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف
السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال، والبيع بمائتين ألف ريال، وجاء
وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن، ولا أرض، هل عليه خمس الأصل،
أو خمس الزائد من المصرف؟
الخوئي: إذا باع الدار، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق، حيث لم
يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع، فإن فضل منه شئ
بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا إذا كان البيت المشترك
178

ساكنا فيه.
سؤال 553: من كان عليه دين ولم يسده، وجاء رأس سنته ومعه المبلغ
الذي استدانه، هل يجب دفع خمسه لأنه لم يدفعه أم لا يجب؟
الخوئي: أما نفس المبلغ الذي استدانه فلا يجب فيه الخمس، ولكن لو
صرفه فيما لم يبق من بدله شئ وربح ما يعادله فله وفائه قبل انتهاء
السنة، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء، فإن انتهت سنة الربح وجب
تخميس ذلك المبلغ ثم الوفاء إن أراد، أما لو كان بدل المصرف موجودا
وجب تخميس الوفاء مهما وفى، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه
صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء الله فلا خمس فيه وإنما الخمس في ربح
يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به، أو كان بدل المصروف
موجودا أو ليس من مؤونته، كأثاث بيته الذي يستعمله، ففي أداء دين
كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد
الوفاء، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا فلا
يجب تخميس الوفاء.
سؤال 554: شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال، بعد أن
ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه
على البيت أو السيارة أم لا؟
الخوئي: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة
التأمين فلا خمس فيه، وأما السيارة فعليها الخمس.
التبريزي: إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب والإياب له ولعياله، فلا
خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين.
179

سؤال 555: لو اشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من
دفع الضرائب، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار، فهل
يجب عليه تخميس الزائد؟
الخوئي: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.
سؤال 556: لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق، وحصل في هذا
الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا، والآن يريد أن يخمس، فهل يجب
تخميس الألف مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة؟
الخوئي: ليس على هذا الألف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
سؤال 557: المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة هل يجب
الخمس فيه قبل مجئ رأس السنة؟
الخوئي: لا يجب إلا بعد انتهاء سنته.
سؤال 558: هل السنة المالية للمكلف واحدة؟ أم أنها تتعدد بتنوع أعماله؟
وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية، فهل يجب عليه تعيين
سنة مالية مستقلة لوظيفته، وأخرى لأعماله التجارية؟ وهل يستطيع
جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة؟
الخوئي: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها، بل ولكل فائدة شهرية
ويومية من نوع واحد (إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد)، ولكن جبر
الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح، ولا يجوز
إن كان قبل ظهور الربح، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير فلا
موقع له.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط.
180

سؤال 559: هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة
تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الأعمال؟ أم أن جميع أعماله
التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ويحدد لها سنة مالية واحدة؟ وهل
يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر
إذا اختلفت هذه الأعمال التجارية؟
الخوئي: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو باختيار، فله التاجر أن
يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها، لأن
الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون
تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح، فإن بقي شئ من ذلك الربح
بعد السنة فلا بد من تخميسه، فله أن يعتبر لكل ربح سنة، وإن كان في
ضبطها عسرا، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة، وهذا أيسر لحفظها، وأما
جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت
الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق.
التبريزي: اعتبار نوعه مبني على الاحتياط كما ذكرنا.
سؤال 560: لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد، وكان سعر الشراء
ألف دينار، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار
إضافية، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر
المفرد بألفين، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد، فهل يخرج
خمسها بملاحظة: سعر الشراء، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة، أم
سعر البيع بالمفرد، أم قيمتها السوقية، أم ماذا؟ وهل يختلف الحكم فيما
إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى
181

على بيع الجملة، أم لا؟
الخوئي: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية، و
لا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفردا
في الدكان.
سؤال 561: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته
لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج
الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليهما، نعم إذا كان الرجل
اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل
خمس المال المصروف فيها.
سؤال 562: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل، وبقي
عليه قسما أخر دين، والآن يريد أن يخمس (حيث لم يكن مخمسا في
السابق) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله، أم ما دفع فقط، أم لا
يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته؟
الخوئي: يخمس ما دفع من قيمتها.
التبريزي: إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته، وكان
بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه، ويخمس الزائد إن كان، وأما
مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء، بل يخمسه بمقدار ما أدى من
الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح، وبالجملة عليه
أن يدفع الربع.
سؤال 563: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل، والآن ارتفعت قيمتها
182

وأراد أن يدفع الخمس، فهل يدفع خمس القيمة الأولى أم قيمتها الآن؟
الخوئي: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في
شراءها، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها فبسعرها الفعلي.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإن كان من مال مختلط
فبالنسبة.
سؤال 564: من كان عنده رأس سنة، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على
مبلغ من المال، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر
عليه سنة؟
الخوئي: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له، فلا يجب في الفرض إلا
بعد سنته.
سؤال 565: من كان عنده بيتا للسكن، وآجره لقاء مبلغ معين، واستأجر هو
بيتا آخر، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
الخوئي: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس ما يزيد، وإلا
فلا.
سؤال 566: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين، وجاء وقت
الحساب في العام الرابع، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا،
لأنه لم يف به قبل؟
الخوئي: إذا وفى الدين من ربح العام، فما وفاه منه ولم يكن لديه شئ في
قبال الدين لا خمس عليه.
سؤال 567: عندما نقول الإرث ليس فيه خمسا، هل هذا الحكم مطلق حتى
إذا حال عليه الحول أو الأحوال، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر
183

أمواله؟
الخوئي: هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب [الذي ورث ولم
يكن يعتبر من الورثة] كما هو مذكور في الرسالة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإلا إذا كان في الإرث نماء فإنه
يخمس إذا بقي إلى آخر السنة، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا، كنمو
الأشجار وسخال الحيوان.
سؤال 568: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض
يرجع في عدة سنوات لبناء دار، أو لتصليح نخل، هل يجب فيه الخمس
أم لا؟
الخوئي: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه، ولم يرد بدله، و
كذا لو صرفه في مؤونته، وإن أدى عوضه، والله العالم.
التبريزي: الأحوط له التخميس، سواء أبقي عينه أو عوضه.
سؤال 569: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا، وأولاده يعطونه في
بعض الأحيان إضافة إلى راتبه، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان
قرض، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك
المبلغ عند مجئ رأس سنته، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك
الديون؟
الخوئي: نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا تجوز الهبة للفرار من
الخمس، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد.
سؤال 570: شخص يملك رأس مال مخمس، وقد جمده على حده، وعند
184

مجئ رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما
أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟
الخوئي: إن كان قد استدان الدين لمؤنة سنته، وكانت الاستدانة بعد
حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له، لم يجب تخميس المبلغ
المذكور، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه، إلا إذا كان قد دفعه قبل
رأس السنة أداء لدينه، والله العالم.
التبريزي: يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح، وإن لم يكن بمقدار
المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال.
سؤال 571: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج
والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس
المبلغ أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان
عليه الخمس فيه، والله العالم.
سؤال 572: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، وقبض الراتب الشهري
قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟
الخوئي: لا يجب إلا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة،
والله العالم.
التبريزي: إذا جعل لمجموع أرباحه سنة، ورتب عليه الأثر يجب
تخميسه.
سؤال 573: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس، وأخذ راتب شوال و
ذي القعدة وحج به، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟
185

الخوئي: إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 574: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و
غيرها؟
الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب
تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم.
التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته.
سؤال 575: هل يجوز الأكل من عند من لا يخمس أمواله؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 576: كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس
فيه بغيره؟
الخوئي: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس، ولا يضره خلطه بالمال
المخمس، والله العالم.
سؤال 577: هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟
الخوئي: نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة، والله العالم.
سؤال 578: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى
مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟
الخوئي: نعم يجب تخميسها.
التبريزي: إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه.
سؤال 579: وإن كانت زائدة عن المؤونة، ولكن استعملها في الحول مرة
واحدة فقط، فهل يجب الخمس أيضا؟
الخوئي: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته إليها لم يجب عليه
186

الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال و
يجب عليه الخمس) وإن استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين
فليس عليها خمس.
سؤال 580: بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم
تهربا من الخمس، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما
الحكم في المسألة
الخوئي: يجب أداء خمسه، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة،
والله العالم.
سؤال 581: إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم
يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر، فكيف يدفع
الخمس؟
الخوئي: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة، وسكن من حين سنة التسديد
فليس عليه خمس، وإن لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء
الدين، والله العالم.
187

المبحث الثاني
مسائل في مصرف الخمس والحقوق الشرعية
سؤال 582: امرأة لا تصلي، وعندها أطفال يتامى، هل يجوز أن نعطيها من
رد المظالم للأطفال أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 583: ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد
المظالم - كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات - هل باعتبار أنها
مجهولة المالك أم لأمر آخر؟
الخوئي: نعم هي بهذا الاعتبار.
سؤال 584: سألكم سائل عمن يستلم سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة و
قضايا أخرى، ويضعها في البنك، فهل اللازم فتح حساب خاص لكل
واحد أم لا؟ فأجبتم نعم عند عدم العسر يجب ذلك، ونحن نحب أن
نطلع لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الأموال في البنك يستلزم
تبدل أعيان الأموال السابقة، وإذا كان كذلك فماذا ينفع فتح الحساب
الخاص؟
الخوئي: المقصود من ذلك التحفظ على مقدار كل من هذه الأموال، لا
التحفظ على أعيانها كي لا تختلط.
سؤال 585: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون
بيعها، إما لكونها تحت الاحتلال، أو في منطقة مهجرة، أو لحاجتهم
188

لابقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل، فهل يجوز لهؤلاء الأخذ
من سهم الإمام عليه السلام إذا كانوا بغض النظر عن هذه الأرض فقرأ؟
الخوئي: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان
ليمكن التحديد بذلك، فيكون كبرى واحدة تحكم.
التبريزي: كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي.
سؤال 586: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم
سادة، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد، فهل يجوز أخذ هذه
الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له
احتسابها عليه؟
الخوئي: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم، فتعطى بدلا عن الحق
لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج
بذلها، والله العالم.
سؤال 587: لو أنفق المكلف الكفارات أو الحق الشرعي مع استنفاذ كل
الجهود لمعرفة حال المدفوع إليه فقرا وتدينا والاطمئنان إليها، ثم تبين
بالصدفة بعد ذلك عدم فقره، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا، هل يضمن
الدافع قيمة ما دفعه إذا كان مكلفا بذلك، وعاملا بقصد التقرب إلى الله
بقضاء حاجة الفقراء من جهة، والمكلفين من جهة أخرى؟
الخوئي: نعم يضمن ما لم يقع في مورده.
سؤال 588: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب؟
الخوئي: لا يجوز تأخير دفع الخمس، والله العالم.
سؤال 589: هل يجوز للموكل بقبض سهم الإمام عليه السلام والأخذ له للإذن
189

بصرفه في مورده الشرعي، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض
سهم الإمام لسد حاجته وتعمير منزله؟
الخوئي: لا يجوز إلا بإذن خاص من المرجع له.
سؤال 590: إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق
نتيجة أتعاب معينة، إلا أنه كان لا يكفيه لمؤونة سنته، ولا يحاول صرفه
إلا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الأخذ من
الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه
حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
سؤال 591: ينقل عن سماحتكم بأنكم لا تجوزن أكل الحق الشرعي لمن
يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله، أو يحتاجها مستقبلا
لبناء منزل عليها، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه، بحيث أن بيعها يضر
بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي، وربما
بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الأرض، أم لا بحيث مجرد امتلاكه
قطعه أرض لا يجوز له ذلك.
الخوئي: المدار في منعها أن لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان
بيعها فعلا، وإن فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه.
سؤال 592: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده، وعاد إلى غير الأعلم
باعتقاد وكيل الأعلم، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم،
فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف
على مقتضى تقليده الجديد، هذا حتى لو كان مخالفا للأعلم الحقيقي، أم
190

يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله؟
الخوئي: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا، بوجه معتبر
شرعا فإما يدفع له، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له، والله العالم.
سؤال 593: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله،
ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد
على والديه وربحه قليلا؟
الخوئي: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.
سؤال 594: شخص دفع مالا بنية كالآتي: أنه إذا كان عليه خمس فهو خمس
وإلا فرد مظالم، أو صدقات، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس،
فهل ما دفعه يكون مبرءا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء
على قول بعض العلماء؟
الخوئي: نعم يكون مبرءا لذمته من الخمس.
سؤال 595: شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة، مع كون هذا
الشخص لا يزرعها لأن ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا، و
ثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة، مع أن هذا
الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها، فهل يعتبر
هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم
الفقراء؟
الخوئي: الشخص المذكور في مفروض السؤال غني، فلا يجوز له أخذ
الزكاة.
سؤال 596: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين
191

ما تعلق به الخمس، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس؟
الخوئي: لا خيار للوكيل في ذلك، والله العالم.
سؤال 597: نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون، وأحيانا نجد مبلغا لا
ندري هل هو من مالية المسجد، أو للفقراء، أو لجهة أخرى، فما هو
الحكم؟
الخوئي: يعين بالقرعة.
سؤال 598: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته
بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب؟
الخوئي: نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد، وإن كان
يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة.
سؤال 599: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء
فهل يجوز صرف شئ من ذلك الحق إليه؟
الخوئي: يجوز بما يناسب شأنه.
سؤال 600: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب
الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية، بهدف توزيعها، و
هل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية، أو الانفاق على المؤمنين
المحتاجين؟
الخوئي: أما نصف الخمس فهو حق السادة، ويجب الدفع إلى فقرائهم، و
أما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على
مراجعة الحاكم الشرعي، وأخذ الإجازة منه، فيصرفه حسب ما يعينه له،
والله العالم.
192

سؤال 601: إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو
غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته، فهل يجوز له دفعها تقسيطا؟
وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه، لكن مع
العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته؟
الخوئي: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن، ولم يكن التأثير بما فيه
ضرر أو حرج لا يحتمل، وإلا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به، و
يصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس، أو
لم تشتر بعين الخمس، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على
الخروج عن كل حق لله وللناس، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في
كتابه العظيم: إنما يتقبل الله من المتقين، (صدق الله العلي العظيم).
سؤال 602: هل الإباحة في التصرف في شئ تعلق به الخمس كهبته، في
انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم، كما أن هبته وهديته كذلك، فيجوز
للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس، ولو فرضنا الإباحة المطلقة حتى
في الاتلاف، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشئ لنفسه عن
المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا؟
الخوئي: لا ضمان على المباح له بشئ من الخمس في الصورتين،
والله العالم.
سؤال 603: كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق
الشرعية من السهمين، ثم إن
كشف عدم كفائيته. فما حكم الأموال التي
سلمتها إليه، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها، وهل يدفعها لأهلها أم
193

لا؟
الخوئي: إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع فلا شئ
عليك فيما دفعت إليه في الفرض، وإن لم يكن بحجة شرعية فعليك
تداركه، أو يمضيه لك المرجع الفعلي، والله العالم.
سؤال 604: هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا، بحيث
يجب العلم بذلك، إذا جهل في حال الاعطاء؟
الخوئي: لا يعتبر في المستحق العدالة، نعم إذا كان اعطاء الخمس موجبا
لإعانته على المعصية لم يجز، والله العالم.
سؤال 605: إذا كان لدى وكيل المرجع أموالا شرعية، كالخمس ورد
المظالم والنذورات وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع، أو قبل ايصالها
لأصحابها فهل يضمن تلك الأموال أم لا؟
الخوئي: إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ
عليها فلا ضمان عليه، وإلا فعليه ضمانها، هذا إذا كانت تلك الأموال من
أشخاص آخرين، وأما إذا كانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا، نعم
يسقط عنه خمس المال الضائع، والله العالم.
سؤال 606: إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شئ اتضح فيما بعد عدم
وجوب الخمس فيه، هل تجوز مطالبته فيما أخذ، وهل يجب عليه
الارجاع، وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها؟
الخوئي: إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة، وإلا فإن كان الأخذ عالما
بالحال ضمنه، وكان الواجب عليه أن يرجعه.
سؤال 607: هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس
194

الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو
لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا
ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك
المرجع؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
الخوئي: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى
المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن
المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا.
سؤال 608: إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد، فهل تبراء ذمته لو دفع الحق
إليه، وهل يجب الفحص؟
الخوئي: لا يعتبر في الوكيل العدالة، بل يعتبر الوثوق، والله العالم.
التبريزي: إذا اطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والإجازة فلا يجوز
الدفع إليه.
سؤال 609: لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من
الخمس قبل مجئ رأس السنة، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه
عند رأس السنة، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة
يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب؟ فهل هذا العمل
مجزئ للذمة؟
الخوئي: نعم مجز، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء، و
لكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة، بل
يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد، ويعرف ما يجب فيها من
خمس الجميع، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في
195

الأثناء، ويؤدي البقية، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس
خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفوا
عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن
اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة، وليس أداء خمس
فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) فيجب في آخر السنة خمس ما
دفعه خمسا سابقا.
سؤال 610: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي، ولديها أطفال
وحالتهم المعيشية ضعيفة، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة، فلها أن
تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم، والله العالم.
سؤال 611: هل يجب على الابن أو البنت البالغين، وليس لهما مورد غير ما
يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة، ويخمسا ما يزيد عن
حاجتهما؟
الخوئي: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب، ولكن إذا بقي من المبلغ
عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شئ عليهما.
سؤال 612: الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس، فهل يجب على
الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف، وما حكم الملابس التي
يصلي فيها الابن؟
الخوئي: لا بأس على الابن في تصرفه بمصاريفه، وكذا لبس تلك
الملابس في صلواته وغيرها، والله العالم.
196

كتاب الحج
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في المقدمات والمواقيت والنيابة.
المبحث الثاني: في أحكام العمرة والاحرام ومحرماته.
المبحث الثالث: في أحكام الطواف وصلاته والسعي.
المبحث الرابع: في الوقوفين ومنى
المبحث الخامس: في الرمي والذبح
المبحث السادس: في الصد والاحصار.
197

المبحث الأول
مسائل متفرقة في المقدمات.
سؤال 613: من كان مستطيعا بالاستطاعة المالية إلى الحج، ولكنه كان
يمنعه عن الذهاب مانع في سنة الاستطاعة، كعدم تهيئة الجواز أو
المرض أو غير ذلك من الموانع، فهل يجب عليه التحفظ على
الاستطاعة؟
الخوئي: نعم يجب.
التبريزي: الأظهر عدم وجوب التحفظ إذا لم يستقر عليه الحج قبل ذلك.
سؤال 614: ما المقصود من هذه العبارة: (الشهر الذي أدى فيه نسكه) هل
هو الشهر العددي أم الهلالي؟
الخوئي: المقصود هو الشهر الهلالي.
سؤال 615: امرأة قد أدت الحج الواجب عليها في المرة الأولى، ونظرا
لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى
زيارة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة فحسب، والاقتصار على زيارته في غيرها من
السنين؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 616: شخص أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال، فاقترض من
شخص أخر لا يخمس أمواله، وذهب إلى الحج بتلك الأموال الغير
مخمسة، فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج أم لا؟
198

الخوئي: ليس عليه اخراج خمس ما اقترض، وصح حجه به، ما لم يؤدي
عوضه ولم يمض عليه سنة عنده بعد أداء عوضه.
سؤال 617: إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج، فهل يجوز له الاتيان
بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام، أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع، وبعد
أعمال الحج، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج، والله العالم.
سؤال 618: لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل، ثم ذهب
إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه، وبعد الفراغ من أداء
الفريضة عاد إلى بلده، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم
يغتسل فهل حجه صحيح أم لا؟ وهل الأفعال التي تعقبت الحج من عقد
أجراه، أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة؟ وهل يمكن الحكم بالصحة
لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج أو قبل الحج؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا
قبل طواف العمرة صح حجه، ولا بأس به، وإن كان الاتيان به بعده بطل
حجه، والله العالم.
سؤال 619: هل تعود عدالة شخص ما، أو إمام جماعة، بعد رجوعه من
الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟
الخوئي: لا بد من انشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة
على الترك.
سؤال 620: إذا كان المسؤولون يوزعون الأماكن في عرفات ومنى على
الحجاج، هل يعطي هذا التوزيع حقا فيها، ولو اتفق أن شخصا وقف في
199

المنطقة التابعة لغيره في التوزيع، هل يصح موقفه أم لا؟ ولو وقف جهلا
فماذا يجب عليه؟
الخوئي: لا أثر للتوزيع المذكور.
سؤال 621: إذا ملك الانسان مالا يكفي للحج، قبل أيام الحج، هل يجوز له
صرفها في سفر الزيارة وتفويت الحج؟ وهل يستقر الحج في ذمته
بذلك؟
الخوئي: يجب التحفظ عليه، وعدم إتلافه، حتى يحج به، وإلا استقر عليه
الحج.
التبريزي: يجب التحفظ عليه إذا أمكن الحج في تلك السنة مع ابقاء المال،
وإلا فلا يستقر الحج.
سؤال 622: إذا كان شخص لا يخمس، وحج واعتمر مرارا عديدة، وكان
احرامه وهديه من أموال غير مخمسة، ما حكم أعماله الآن، وما هي
وظيفته؟
الخوئي: إذا اشترى ثوبي الاحرام والهدي بالذمة صح حجه وعمرته، و
إن اشترى بعين ذلك المال يعيد عمله.
سؤال 623: إذا كان يوجد في قافلة المؤمنين بعض المخالفين، وسألوا عن
بعض الأحكام من مرشدينا فهل يجيبونهم وفق مذهبهم أو غير ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك.
سؤال 624: إذا سافر المكلف لأداء فريضة الحج أو استحبابا، أو كان حجه
نيابة عن الغير أو وفاء لنذر، وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضاعة بقصد
التجارة وقد حصل ذلك فعلا، فما هو حكمه؟
200

الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 625: إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لأجل أن تحج معه،
دفعا للوقوع في المحذور الشرعي، وتم ذلك فعلا، وكان العقد دائما، و
بعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها بعد ذلك، فما الحكم
في ذلك؟
الخوئي: إذا كان العقد دائما، فالطلاق بيد الرجل، وليس للمرأة حق فيه،
نعم لها أن تطالبه بالنفقة، فإن وافق الرجل عليها فهو، وإلا ترجع المرأة
إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطلاق، فإن امتنع
من كليهما معا تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق، والله العالم.
201

مسائل في المواقيت
سؤال 626: هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من
منزله في جدة أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟
الخوئي: نعم له أن يحرم من منزله.
سؤال 627: إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب
إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ثم العود إلى المدينة والسفر جوا، أم
يتعين عليه الاحرام بالنذر؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 628: هل يجوز لمن فسدت عمرته (عمرة التمتع) أن يحرم لها ثانيا
من أدنى الحل كالتنعيم مثلا، أم لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت
الأخرى كقرن المنازل مثلا؟
الخوئي: إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت
البعيدة، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك
للاحرام المذكور في المسألة (179) من المناسك.
سؤال 629: قلتم في مناسك الحج مسألة (167): فلا يجوز لمن أراد الحج
أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. وقلتم في
مسألة (195): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى
البيداء. فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز
الميقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟
202

الخوئي: هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء
التلبيات سرا أول الاحرام، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا
هناك.
التبريزي: البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات، ولا يكون تجاوزه
إلا بتجاوز البيداء بدون احرام.
سؤال 630: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات، وأتى
بأعمال العمرة كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته
صحيحة؟
الخوئي: لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم (172).
سؤال 631: وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج و
عاد إلى بلده، فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟
الخوئي: لا تقع حجة الاسلام وعليه الإعادة من قابل.
سؤال 632: وهل يلزمه شئ في الفرضين المذكورين؟
الخوئي: لا يلزمه شئ من الكفارة.
سؤال 633: إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا وأراد أن يحرم
للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا؟
الخوئي: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت وعلى التفصيل
المذكور في مسألة (169).
سؤال 634: هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من
مكة قبل إن يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة
كالمدينة المنورة أو جدة مثلا، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي
203

أعمال عمرة التمتع؟
الخوئي: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.
سؤال 635: هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أو وادي السيل الكبير
أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين؟
الخوئي: تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.
سؤال 636: المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل، هل يجوز
الاحرام منه أم لا؟
الخوئي: يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.
سؤال 637: هل يجوز الاحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة، ولعمرة
التمتع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لأحد
المواقيت، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة؟
الخوئي: هذا بامكان أهل جدة فقط، وأما غيرهم ممن في جدة وغير
معدود من أهلها فلا يصح له اختيارا، مع التمكن من الاحرام من بعض
المواقيت المسماة.
204

مسائل في النيابة
سؤال 638: إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى،
هل يحلق أو يقصر، علما بأنه قد حج الصرورة سابقا، وما الحكم إذا لم
يكن حج الصرورة؟
الخوئي: مخير بين الحلق والتقصير، ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو
غير صرورة، والله العالم.
سؤال 639: إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، ولم يوقع المستأجر و
المؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير بأعمال الحج على حسب الواجب
عن المنوب عنه فهل هناك إشكال في ذلك؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجزي العمل المزبور، ولا ضير فيه،
والله العالم.
سؤال 640: لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة، وصار لا يمكنه
البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك، ويخرج منه الريح أيضا فيبول
واقفا، فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز أن يرسل من يحج عنه، مع أنه لم
يحج من قبل؟
الخوئي: إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه، وإلا فيحج، وما ذكر
ليس موجبا للترك، وإنما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث و
الحدث كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور، ويصح عمله،
والله العالم.
205

التبريزي: إذا أمكن السفر له، وتحصيل الطهارة للطواف وصلاته حج
بنفسه، وإن لم يمكن السفر، بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و
يرسله إلى الحج، والأحوط أن يكون النائب صرورة.
سؤال 641: إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا، فهل يجوز له أن يحج
نيابة عن غيره؟
الخوئي: لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن
لم يحج في عمره أن يستناب، نعم في تجهز من لم يستطع أن يحج
الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج.
سؤال 642: إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء، أو يقلد غير الأعلم، فهل
يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو؟
الخوئي: إن كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو، لا مقلد
الميت، أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد
مقلده.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم تكن حجة الاسلام، و
أما إذا كانت حجة الاسلام فلا بد أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة مع
كونه صحيحا بنظر النائب، ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة.
سؤال 643: (أعزكم الله) إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر
نفسه للحج؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة
إلى من استنيب منه إن أمكنه، وإلا استناب واحدا غير معذور.
سؤال 644: إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا
206

يمتلك نفسه، وهذا دائما يحدث في السفر، ولكنه لم يتعين له إحدى
حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد
يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الخوئي: هذا كسابقه أيضا.
سؤال 645: إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا و
من جملة الوصايا حجة فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل
رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا بحكم الاكراه له ولغيره؟ و
إذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في
الأجرة للناقلات والهدي هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف
النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم (سلام الله عليهم) وإذا كان
لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع
النائب أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما
رأي سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين؟
الخوئي: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر
ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما
استلمه بعد استثناء نسبة الأجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام و
إن لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحج في سنة
أخرى، وإذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن
يحتسبه على الميت، والله العالم.
سؤال 646: النائب في الحج عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه
أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟
207

الخوئي: كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه
سوى الكفارات إن ابتلي بها فيأتي بها عن نفسه.
سؤال 647: إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا، ولكنه لا
يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا؟ فهل ينويها حج الاسلام أم
ماذا؟
الخوئي: ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته، ولا يسمي شيئا سواه،
فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.
سؤال 648: ذكرتم في مناسك الحج مسألة (36) (ولو كان ثياب طوافه و
ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه) فإذا
كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس
إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحج وبعد الوفاة أريد
الحج عنه نيابة، فهل ينوي حج الاسلام أيضا أم ماذا؟
الخوئي: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته،
فيقع إن كان مطلوبا بحجة الاسلام حجة الاسلام له، أو بالحج الندبي
حجا ندبيا له.
التبريزي: لو اشترى الهدي بثمن كلي وكذا لو اشترى ثوبي الاحرام الذي
يطوف بهما كذلك، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به
الهدي وثوبي الاحرام فالحج المزبور صحيح، وأما إذا اشترى بعين
المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي (طاب ثراه).
سؤال 649: وعلى فرض ذلك هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟
الخوئي: إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه،
208

ولا إعادة عليه، وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم
يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده، فيبني على عدم تعلقه به، وبين إن
سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه.
سؤال 650: أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في
الحج والعمرة، هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين، أم
يشمل الاستحبابيين؟
الخوئي: لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة، أو احجاج
من لا يستطيع المباشرة، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين أي الوجوب
والاستحباب، وعلى أي صورة لا بد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب
ومرجعه.
التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): وكذا برأي الورثة إذا كان حجة
الاسلام.
سؤال 651: على ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في
المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة:
1 - اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد؟
2 - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد، كما إذا كان مقلد المنوب
عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما، ويرى مقلد النائب
جواز تلك المسألة؟
الخوئي: ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما
يشتركان لا يصح في النيابة، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه، فلا يصح عمل
النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه
209

أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه
في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.
التبريزي: إذا كان المنوب عنه حيا، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد
النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه، هذا مع
اجتماع شرائط الرجوع.
سؤال 652: على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد
النائب يرى عدم جواز مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز
العمل على تقليد المنوب عنه؟
الخوئي: لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده، وإن كان صحيحا و
جائزا عند المنوب عنه.
سؤال 653: لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى
الوجوب، ما الحكم في ذلك؟
الخوئي: لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك
وعن نفسه يلزمه الفعل، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.
210

المبحث الثاني
مسائل العمرة
سؤال 654: قيل أن من لم يحج، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج
وجب عليه البقاء إلى الحج، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر
أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتأونها؟
وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم
يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي: لا يجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثم إن
كان مستطيعا جاء للحج.
التبريزي: إذا كان مستطيعا للحج، وتوقف الحج في تلك السنة على
البقاء، مع امكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك
في أشهر الحج كما هو الفرض.
سؤال 655: لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، وخرج من مكة
لضرورة أو غيرها، قبل التحلل، ثم عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة
رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط، وإن كان الباقي غيره
أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.
سؤال 656: لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و (عرفات) فقط، هل يجب
عليه الاحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه
211

للحج؟
الخوئي: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام
الحج، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من
محال مكة القريبة لها، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من
مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج
بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.
التبريزي: إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الأمكنة الغير تابعة لمكة
لحاجة فيحرم للحج أولا، ثم أن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج
فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات، وإلا فيذهب
مباشرة إلى عرفات.
سؤال 657: قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم
(137): (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في
كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة
الأخيرة المصححة عندكم حاليا (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة
مكررا، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في
شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر أخر وأن كان في أوله) و
السؤال: هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام
على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة
أول الشهر؟ أم أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي؟
الخوئي: الحكم كما في الأخير وليس عدولا، ولكن توضيحا لما أجمل
سابقا، فالاعتبار ليس بالعدد، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه، ولو
212

كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم
الأول من الشهر الثاني (وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه) وجب أن يحرم
لدخوله فيها.
سؤال 658: لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه، وفي اليوم
الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز
سفره أو نقوده أو غير ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، فهل
يجب عليه شئ؟
الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما
فلو خرج بدون احرام عصى إذا لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شئ، ولا
يضر بصحة أعماله، والله العالم.
سؤال 659: إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع، وانقلب
حجها إلى الافراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس، ونيتها أن تأتي
بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت
قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتمكن
من الانفصال عنها، فما هو حكمها؟ هل ترسل من يعتمر عنها العمرة
المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟
الخوئي: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في
الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق
الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وإن لم تتمكن
بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها،
والله العالم.
213

سؤال 660: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن
يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة
مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الخوئي: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من
الأول.
سؤال 661: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر
وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟
الخوئي: لا يجوز إلا بعد الاحرام للحج، ثم الخروج إلى ما أراد إن كان
بحاجة إلى الخروج.
سؤال 662: إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت،
لما طرقها الحيض، فعدلت إلى حج الافراد، فهل هذا يجزء عن حج
التمتع الواجب عليها؟
الخوئي: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجز عنها، ووجب
أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها
وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة - 290 - عند قولنا (الثانية).
سؤال 663: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة
فقط أو لكل حاجة؟
الخوئي: يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به.
سؤال 664: إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلا، أو أخل ببعض
واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك؟
الخوئي: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والآتيان به، ثم
214

السعي والتقصير، وإعادة طواف نسائه أيضا.
سؤال 665: إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى
الطائف والاحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الخوئي: لا يجوز ذلك كما هو مذكور في المناسك.
215

مسائل في الاحرام
سؤال 666: إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة، لكثرة ما وقع فيها من
الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج
المندوب؟
الخوئي: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي
حجة الاسلام، ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجز عما عليه.
سؤال 667: إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام
من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع و
إدراك اختياري عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام حج الافراد أم ماذا؟
الخوئي: نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن
تحرم بالافراد، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة
مفردة أيضا.
سؤال 668: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة فهل
يجزي ذلك في الإزار أيضا؟
الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.
سؤال 669: هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا بحيث يعد عرفا لابسا
إزارا فقط؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 670: لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح
الدال وسكت ثم قال (والنعمة) وسكت، ثم قال (لك والملك) وسكت
216

ثم قال (لا شريك لك لبيك) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بد أن
يصل فيقول (أن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لا شريك لك
لبيك).
الخوئي: الأحوط الوصل.
التبريزي: لا بأس، ولكن الأحوط الوصل.
سؤال 671: إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فورا
إلى التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الخوئي: الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها، وعدم التأخير في
إبقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر
إزارا أو القائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس.
سؤال 672: ساكن جدة هل يجوز له الاحرام منها، سواء للعمرة المفردة أو
لعمرة التمتع في الحالات الآتية:
1 - إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
الخوئي: يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.
2 - إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي سيسكنها
أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية؟
الخوئي: لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
3 - في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه
فيصدق أنه من أهل جدة أم لا؟
الخوئي: لا بد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إلا إذا
جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من
أدنى الحل.
217

التبريزي: 3 - إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت.
سؤال 673: رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له
ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
الخوئي: يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن، وإلا فيخرج إلى
أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة.
سؤال 674: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من
الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟
الخوئي: يحكم بصحة احرامه، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا
كان متعمدا.
سؤال 675: بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، وكان
باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أي مكان، فلما وصلوا
جدة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا أحد
المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة،
دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع الأعمال والنسك، فما حكم
عمرتهم، وهل يجب عليهم الاصلاح؟
الخوئي: إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم
ذلك الاحرام، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم، وعلى
التقديرين ليس عليهم شئ بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح.
سؤال 676: ذكرتم في مناسك الحج صفحة (53) مسألة (141) أنه لا يجوز
دخول مكة لأحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج
كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد
بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك؟
218

الخوئي: إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما.
سؤال 677: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم
إحرامها؟
الخوئي: نعم صح احرامها.
التبريزي: في صحة احرامها اشكال، وعليها أن تجدد التلبية بقصد
الاحرام، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الأمر الفعلي.
سؤال 678: إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب
إلى مسجد الشجرة والاحرام منه، ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم
يتعين عليه الاحرام بالنذر؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 679: هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة
أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الخوئي: لا يخرج حتى يقضي النسك كله.
سؤال 680: من المعلوم أن فضلات الحجاج - كالبول ونحوه - تتجمع في
أيام منى على الدرب مختلطة بالماء، وربما علقت ببدن المحرم أو
احرامه، فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن، أم يبني على
طهارته، علما بأن القول بالنجاسة أنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي
في الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلا عن بعضه؟
الخوئي: إذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي
وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.
التبريزي: إذا لم يتيقن أو يطمأن تماما بنجاسته فالمصاب محكوم
بالطهارة.
219

سؤال 681: ما حكم عقد الإزار في الاحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق
أحدهما على الآخر، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟
ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو
نسيانا؟
الخوئي: هذا لازم على الأحوط وجوبا، وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه
ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب
الآخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لا بأس بلبس الحزام في وسطه
لئلا يقع الإزار.
سؤال 682: إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم،
فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك و
لبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟
الخوئي: لا يجوز في حالة الاحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط
في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة وعقده
بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته
كفارة اللبس.
سؤال 683: إذا نسي المكلف احرام الحج، ولم يذكر إلا بعد الوقوف في
عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟
الخوئي: ينوي الاحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح
حجه، والله العالم.
220

مسائل في محرمات الاحرام
سؤال 684: بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل
من إحرامه فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط، أو اللمس
والتقبيل كذلك؟
الخوئي: ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم
لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.
سؤال 685: الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي، ويجوز لها في
الاحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام أم لا؟
الخوئي: لا يجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب، بل
الأحوط عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجب عن الأجنبي بما
لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط.
التبريزي: هذا الاحتياط يجوز تركه.
سؤال 686: هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير
المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته؟
الخوئي: لا بأس.
سؤال 687: يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر
الرأس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف
الثوب أو بورق نشاف، وإذا كان الانسان محرما فهل يصح له ذلك، وهل
لا يكون في ذلك تغطية للرأس، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس
221

حين تنشيفه دون قصد وتعمد، مع كون ذلك محتملا ومتوقعا (أي
سقوط الشعيرات)؟
الخوئي: لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها، ولا بأس معه بسقوط
الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملا.
سؤال 688: هل نظر المحرم إلى المرأة متعمدا يوجب عليه شاة؟ أو هو
محرم فقط ولا يوجب شئ؟
الخوئي: لا يوجب إلا على الأحوط المستحب.
سؤال 689: قلتم في مناسك الحج مسألة (231): يجوز استمتاع المحرم من
زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، فإذا كان الزوج يحرم عليه ما دام
محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق
استمتاعه؟
الخوئي: يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلا.
سؤال 690: لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الاحرام، فهل يجب عليها
ستر الكفين، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغ شرعي
للبسها؟
الخوئي: لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.
التبريزي: ولكن ستر الكفين احتياط استحبابي.
سؤال 691: هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب، وغيرها من
الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض
الحرمة وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
الخوئي: لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الايذاء فلا بأس.
222

سؤال 692: هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة، كالهيل
والدارسيني، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان و
شامبو الرأس؟
الخوئي: نعم على الأحوط.
سؤال 693: إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط، لا
لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟
الخوئي: نعم لا بأس.
سؤال 694: هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟
الخوئي: نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.
سؤال 695: إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل تلزمه كفارة؟
الخوئي: لا تلزمه الكفارة.
سؤال 696: لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم
فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الخوئي: لا كفارة مع تحققه منه جهلا.
سؤال 697: لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الخوئي: لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.
سؤال 698: هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص
والسكين التي يحتاج إليها؟
الخوئي: لا يصدق على ذلك السلاح.
سؤال 699: عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الأكل
امساك الأنف عن شم رائحته؟
223

الخوئي: نعم الأحوط ذلك كالأكل.
سؤال 700: أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة
الاحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية
لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج
بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟
سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
الخوئي: إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات، وصلواتها،
ثم علمت أجزأها اعمال مناسكها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قد س سره): ولا شئ عليها.
سؤال 701: هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الاحرام ارتكاب محرمات
الاحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند
الاحرام، وما حكم ذلك؟
الخوئي: نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها
بطلان العمل، والله العالم.
سؤال 702: إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا، فلبس شيئا مخيطا
(مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام،
فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد
أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟
الخوئي: لا حكم تكليفي عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير
أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
224

مسائل في التظليل
سؤال 703: هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة
المنورة إلى مكة المكرمة مثلا؟ إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم
المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا
نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي
للسيارة، أو مغايرا له بعض الشئ، وما هو الحكم إذا أصبح الجو
الداخلي للسيارة أكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض و
ذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك حتى في الليل، ولا توجب الحالة المفروضة
ترخيصا لاستظلال الرجل، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط وجوبا.
سؤال 704: هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة، أو راكبا بسيارة
مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟
الخوئي: نعم في كل محل نزل فيه لأداء نسك، أو لمحض الراحة أو
لقضاء حاجة أخرى ولا يعمل سيرا سفريا.
التبريزي: بل الأحوط ترك التظليل عند السير، ولو لم يكن سيرا سفريا.
سؤال 705: هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلا) حينما
يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام و
منى، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين، فهل يصح حال
225

المسير في سيارة مكشوفة؟
الخوئي: لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا، وبأي صورة ما
لم يشرع في سيره السفري.
التبريزي: قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير.
سؤال 706: من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل
كلها تقع خارج الحدود الشرعية، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة
خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض أخر؟
الخوئي: لا بأس معه، بما هو شأن مناسك منى وأما ما يحتاج إلى مناسك
خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.
التبريزي: قد تقدم ما يظهر حكم ذلك.
سؤال 707: إذا اضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة
عن الهواء والشمس أم تقدر الضرورة بقدرها؟
الخوئي: نعم تقدر الضرورة بقدرها.
سؤال 708: إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين
دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام؟
الخوئي: لا بد أن لا يقع البدن في حماية الظل أيضا.
التبريزي: إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها، فلا
يكون تظليلا ممنوعا على المحرم.
سؤال 709: قلتم في مسألة (269) (ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل
حال المسير) فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل
بجانب المحمل، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟
226

الخوئي: المراد هو الثاني.
سؤال 710: هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟
الخوئي: يجوز في نفس مكة.
التبريزي: بل الأحوط ترك ذلك حال الانتقال في داخل مكة أيضا.
سؤال 711: هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن
الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟
الخوئي: بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الاحرام، وأما بعد الذبح
فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الاحرام، فلو استظل فعليه
كفارة.
سؤال 712: هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا وتلزمه
الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الخوئي: يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ولكن عليه الكفارة.
سؤال 713: إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية
مثلا، وأراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في
سيارة مسقفة؟
أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في
السؤال؟
الخوئي: لا يجوز له التظليل إلا بعد وصوله مكة القديمة، ولا يجوز بين
مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد
للأعمال، والمسألة احتياطية.
التبريزي: بل الاحتياط يجري في الانتقال في مكة القديمة أيضا كما
227

تقدم.
سؤال 714: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في
غير وقت الضرورة؟
الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان
أحدهما في العمرة والآخر في الحج.
سؤال 715: لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى
داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
الخوئي: نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا، والله العالم.
سؤال 716: إذا لم يكن شمس، ولا حر ولا برد، ولا مطر ولا هوأ، وكان
التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف
الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة؟
الخوئي: لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر.
سؤال 717: قد ذكرتم في المناسك مسألة (280) المراد من الاستظلال
الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن
شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا
ممكن أم يتعلق على المستحيل، وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو
برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟
الخوئي: أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة
على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شئ عليه فيه.
سؤال 718: هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب
228

سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة
قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك.
التبريزي: قد تقدم حكمه.
سؤال 719: إن مسجد التنغيم أصبح داخل بيوت مكة حاليا، وقد تجاوزته
بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، و
أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم
تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن
يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم
وهو في مسجد التنعيم؟
الخوئي: لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقنة، ويقطع التلبية
برؤية بيوت مكة المتيقنة.
التبريزي: قد تقدم حكم التظليل.
سؤال 720: ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه (المراد من
الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا
لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها). فهل
التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي
الظل وعدمه، فلو كان المحرم في النهار، ولا شمس موجودة لوجود
السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه
فدية للتظليل، وعدمه على حد سواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل
تجب عليه الفدية أيضا؟
229

الخوئي: ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع
الركوب في غير المسقوفة فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه
في المسقوفة ويتأثر به في غير المسقوفة، وإنما يمكن أن لا يتفاوت فيما
لو مشى على قدميه مع المظلة الحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله إذا
كانت الحالة ما ذكر فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة.
سؤال 721: هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة
استحبابا، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الاحرام، فهل هناك
اشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحب؟
الخوئي: نعم يجوز، ولا يضر ذلك بصحة احرامه سواء كان في العمرة
المفردة أو المتمتع بها، في الحج الواجب أو المستحب.
سؤال 722: هل يجوز التظليل للمحرم في منى بما يسمى (بالشمسية) إذا
خرج من الخيمة متوجها إلى رمي الجمرات؟
الخوئي: نعم يجوز هناك بأي قسم منه (من التظليل)
التبريزي: الأحوط تركه.
سؤال 723: لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا، واستظل، أو يجهل
بحرمته في جهة ما كتصوره أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما
هو حكمه؟
الخوئي: في صورة الجهل لا كفارة عليه.
230

المبحث الثالث
مسائل في الطواف
سؤال 724: هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام
إبراهيم عليه السلام بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟
الخوئي: نعم له ذلك، وإن كان الأولى أن يطوف قبل المقام إن أمكنه.
التبريزي: بل الأحوط وجوبا إذا لم يكن ازدحام حين الطواف.
سؤال 725: إذا قدمت المرأة (التي تخاف أن يطرقها الحيض) الطواف و
السعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل يلزمها
إعادة الطوافين والسعي أم لا؟
الخوئي: الأولى لها الإعادة من غير لزوم، والله العالم.
التبريزي: الأحوط إعادة السعي وطواف النساء.
سؤال 726: وهل هذا الحكم جار أيضا في كل من قدم الطواف والسعي
على الموقفين لعذر؟
الخوئي: نعم.
سؤال 727: ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن
وضؤه الذي طاف به الطواف كان باطلا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة
ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شئ؟
الخوئي: إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالاهمال.
سؤال 728: إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشك في أنه هل أتى
بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني، هل
231

تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به، وأما إذا
كان الشك قبل الوطئ لأهله فلا بد من الاعتناء به، والآتيان بالطواف بنفسه
إن أمكن وإلا فبنائبه.
سؤال 729: من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو
عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث؟
الخوئي: يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها
بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف، فيجب
استيناف الطواف أيضا.
سؤال 730: إذا كان طواف العمرة باطلا، ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد
عدة سنوات فما الحكم؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه إعادة الحج، والله العالم.
التبريزي: هذا إذا علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج.
سؤال 731: لو كان الانسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت
الله الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الخوئي: نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكن، وإلا
فبالاستنابة، والله العالم.
سؤال 732: هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له،
مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا؟ وهل هناك فرق بين كون القطع
قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الخوئي: لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها.
232

سؤال 733: في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام و
الاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه
بالحكم؟
الخوئي: لا يضره ذلك.
سؤال 734: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد
الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة، ومتى يصير
الشخص كثير الشك في الطواف؟
الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس
فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا،.
التبريزي: يضاف إلى قوله (قدس سره) (لا أثر لكثرة الشك في
غير ركعات الفريضة) على الأحوط.
سؤال 735: إذا حل المحرم من احرامه ثم قلم أظافره، وتبين له بطلان
عمرته ببطلان الطواف مثلا، ماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير.
سؤال 736: هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علما بأنه ساتر من
السرة إلى الركبة؟
الخوئي: لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.
سؤال 737: هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الخوئي: نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط.
التبريزي: استحبابا.
سؤال 738: هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر
إسماعيل عليه السلام أثناء الطواف، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا
من الكعبة المشرفة، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟
233

الخوئي: الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.
سؤال 739: لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا
يطوفون ككتلة واحدة، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟
الخوئي: صح وأجزأهم في الفرض.
سؤال 740: إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة، هل يلتفت
إلى شكه أم يبني على الصحة؟
الخوئي: إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم
يدخل في الصلاة، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.
سؤال 741: إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم، وعاد
إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟
الخوئي: نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.
سؤال 742: من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت
وجوبها هل هي بعد الطواف، أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في
عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على
هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة
الطواف بلا فصل عرفي، وتركها بعد الطواف، وأتى بها بعد السعي أو
طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.
سؤال 743: من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه
طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟
الخوئي: مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته
234

النيابة.
سؤال 744: إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد (خلاف
الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة، الوسطى
أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد
رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟
الخوئي: حيث إن الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع
مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
سؤال 745: إذا نسي طواف النساء في حج أو عمرة، فهل يجوز له الاستنابة
إذا رجع إلى البلد، أو اللازم أن يرجع هو بنفسه؟
الخوئي: نعم يجب عليه إن أمكن، وإلا فيكفي الاستنابة، وبعد اتيان
النائب حل له، والله العالم.
سؤال 746: لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده،
وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب
لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟
الخوئي: أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف، فلا يضر
مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع، وأما الأعذار الأخرى
فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا يرجع إليها.
سؤال 747: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر
بالموالاة؟
الخوئي: إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.
سؤال 748: لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج، وصلى وسعى جاهلا،
235

ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح؟
الخوئي: يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما،
فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم في ذلك
مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.
سؤال 749: لو سقطت امرأة في الطواف فهل للأجنبي استنقاذها، ولو بمس
بشرتها؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يكن بقصد الاستلذاذ.
سؤال 750: ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في
الصلاة؟
الخوئي: نعم هو ذلك على الأحوط.
سؤال 751: الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين، لو
قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون حجة باطلا من جهة أنه تارك
للطواف.
سؤال 752: من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر
إسماعيل، جاهلا بالحكم، ولم يعلم بذلك إلا في منى، بعد الموقفين، ماذا
يكون حجه وماذا عليه؟
الخوئي: بطلت عمرته، ويتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الافراد و
العمرة المفردة ويعيد حج التمتع من قابل.
سؤال 753: رجل كان مخالفا واستبصر، وكان قد حج البيت الحرام أيام
236

ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف
النساء الذي لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤذيه بنية
الوجوب أو الاحتياط، أم غيرهما؟
الخوئي: لا يجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب
إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلة، والله العالم.
سؤال 754: إذا طاف المعتمر ابتداء من الركن اليماني جهلا، ثم أكمل
عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه، وهل عليه
كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟
الخوئي: يجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما
لم يفت وقت التدارك، وإلا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج.
سؤال 755: إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل
طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره، بل كما يطوف الناس أو كما
أمره معلم الحاج، فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء؟
الخوئي: إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه
كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال 756: لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد
الأشواط لامس جدار الحجر بيده، وواصل بقية الأعمال حتى أتمها
بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف و
بقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.
سؤال 757: شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة
237

التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنه لا يجوز
ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يكون طوافه محكوما بالبطلان،
والله العالم.
التبريزي: يبطل على الأحوط.
سؤال 758: ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلا
بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج، و
رجع إلى بلاده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه، ولم
يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، و
ما حكم عقده؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل
عنها إلى أن يطوف، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه
الكفارة، وأما طوافه فلا بد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف
النساء لحجه اللاحق، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا، إلى أن يطوف
ثانيا، والله العالم.
238

مسائل في صلاة الطواف
سؤال 759: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه
يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم عليه السلام أكثر مما لو صلى وحده، فهل
صلاته مجزية في هذه الحالة أو لا؟
الخوئي: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط
المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا.
سؤال 760: قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى
الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن هل
تصح صلاتها؟
الخوئي: لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام، والله العالم.
سؤال 761: لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة
فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الخوئي: لا تجب الإعادة.
سؤال 762: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل عليه السلام؟
الخوئي: لا بأس بهما فيه.
سؤال 763: هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن
القراءة الصحيحة؟
الخوئي: في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال، والله العالم.
سؤال 764: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا، فلو
239

صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته؟
الخوئي: نعم يصلي قربه وخلفه مهما أمكن، ومراعاة الأقرب فالأقرب
من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة، أما لطواف النافلة فله أن يصليها
في أي موضع من المسجد شاء.
سؤال 765: ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن
يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف
المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر
من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه
المدة، ومع ذلك لا يتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الخوئي: الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
سؤال 766: يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام إلى
كم صف يصدق الخلفية، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا
خلف المقام، هل عشرة أم أقل أم أكثر؟
الخوئي: الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي، والله العالم.
سؤال 767: هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل
فريضة كانت أم نافلة؟
الخوئي: لا يصح ذلك القول، وتصح الفريضة والنافلة.
سؤال 768: هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل لدفن سبعين
نبي فيه أم هناك سبب آخر؟
الخوئي: لا مانع منها كما عرفت، وإنما علل منع احتساب الطواف فيه
بذلك.
240

مسائل في السعي
سؤال 769: إذا التفت الساعي بين الصفا والمروة إلى جهة اليمين أو اليسار
بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الاستدبار هل يكون سعيه صحيحا أم لا؟
الخوئي: لا بأس ما لم يستمر كذلك في سعيه بل وقف.
سؤال 770: ما حكم من أخر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني أو
الثالث لغير عذر، وهل يترتب عليه بطلان الطواف؟
الخوئي: نعم يعيد قبله الطواف وصلاته.
سؤال 771: في السعي بين الصفا والمروة طريقان للذهاب إلى الصفا، و
طريق للعودة إلى المروة، هل يجوز للشخص الخائف الرجوع من طريق
الذهاب والعكس أي الذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
الخوئي: لا بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذي
ذهب منه، وكذا العكس.
سؤال 772: إذا قصر المحرم ثم تبين له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب تداركه بإعادة السعي ثم التقصير.
241

المبحث الرابع
مسائل في وقوف عرفات والمزدلفة
سؤال 773: ما هو رأيكم حول الموقف، فيما إذا لم يثبت هلال ذي
الحجة؟ وإذا كان هناك احتمال لثبوت الهلال أو لم يكن ما هو الحكم؟ و
هل يحج الحجاج حج التقية ويجزئ ذلك؟ أم يتحلل بعمرة مفردة و
يعيد من قابل؟
الخوئي: إذا لم يعلم بالخلاف صح حجة، وأما إذا علم بالخلاف فإن
تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة
بدون خوف وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا
حج له، وحينئذ فإن كانت استطاعته في السنة الحاضرة فإن بقيت إلى
السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، وإلا فلا شئ عليه، والله
العالم.
التبريزي: وقد ذكرنا طريقا سهلا لادراك الحج عند العلم بالمخالفة، بل
من أراد الاحتياط في صورة عدم العلم بالمخالفة بعد الاتيان بالحج مع
الجماعة، (راجع المناسك).
سؤال 774: هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق
مثلا في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء و
المرضى ليلة العيد في المشعر؟
الخوئي: نعم يتحقق بذلك وقوفهم.
242

سؤال 775: ذكرتم في المناسك حدود عرفات، ولكن هذه الحدود غير
واضحة في هذه الأيام مما حذا ببعض أهل العلم أن يشكك في مواقف
الحجاج، إذ مع اتساع المعالم في الحج لا يمكن لكل حاج أن يثبت مكانا
له بقرب الجبل ليدرك القطع في موقفه، فما هو الحل الذي يجب اتخاذه
بالنسبة لهذا الموضوع؟ هل يمكن أن تجعل عرفات على ناحية المسمى
كالقرية أو المدينة كلما اتسعت دخل في مضمونها حكم البلد أم لا؟
الخوئي: لا ينحصر الموقف بقرب الجبل، بل هو أوسع منه بكثير، وأما
في تطبيق الحدود له فلا بد أن يرجع إلى أهل الخبرة في البلد.
سؤال 776: قالت مناسككم (حفظكم الله) بصحة الحج وسقوط الفرض إذا
حصل الاحتمال بالهلال، فما هي بعض طرق الاحتمال غير دعوى
الرؤية؟
الخوئي: المراد هو احتمال غير صدق الرؤية التي حكم قاضي السنة طبقا
لها بتعيين يوم الموقف.
سؤال 777: إذا أرادت المرأة أن تبيت برهة من الوقت في المزدلفة في ليلة
العاشر من ذي الحجة، فهل يكون حكم الرجل الذي هي برفقته حكمها،
فيجوز له أيضا المبيت في المزدلفة في تلك الليلة برهة من الوقت، ثم
الانصراف إلى منى قبل طلوع الفجر؟
الخوئي: ليس حكمها حكمه، وعليه ادراك الوقوف بها بين الطلوعين.
سؤال 778: إذا نوى الوقوف في عرفة أو المشعر أول الوقت، هل يجب
الاستيقاظ كل الوقت أم يجوز النوم قليلا بعض الوقت؟
الخوئي: يجوز النوم بعد النية (نية الوقوف) أي مقدار شاء.
243

سؤال 779: إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم
يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو
حكمه؟
الخوئي: إن لم يتمكن من ادراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من
الموانع فإن تمكن من ادراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه وإلا
فسد، إلا أن يكون جاهلا وقد صار عبوره من المزدلفة، سيما إذا ذكر
الله تعالى فيها عند عبوره منها، فحينئذ يصح حجه، والله العالم.
سؤال 780: لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن وقف في عرفات
في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر
الحرام في اليوم التاسع، تارة مع العلم، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاونا
أو غير ذلك، ولو كان متعمدا وذبح وحلق... الخ، حتى وصل إلى وطنه،
فما حكم حجه صحة وفسادا؟
الخوئي: إن علم بالمخالفة، ومع ذلك أتى بالمناسك، فسد حجه، وأما
مع احتمال المخالفة فيصح حجه، والله العالم.
التبريزي: إنما يجزي مع احتمال المخالفة إذا كان وقوفه موافقا للجماعة.
سؤال 781: إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس، ولم يتمكن
من الوصول إلى منى إلا في الليل، وقد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز
له القيام بها في اليوم الثاني؟ وهل تكون النية عند ذلك أداء أم قضاء؟
الخوئي: نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان
الوظيفة الفعلية، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء، والله العالم.
سؤال 782: وهل يجوز له تأخير الذبح (في مفروض السؤال السابق) إلى
244

أن يصل إلى بلده؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك.
سؤال 783: إذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات أو منى،
أو كليهما، لافتقاره إليهم، وانتهت أيام الحج، ورجع إلى مكة فما هو
حكمه؟ هل حجه صحيح أم عليه الحج في العام القادم؟
الخوئي: إذا ترك الوقوف في عرفات اختيارا أو المشعر فسد حجه، وكذا
إذا ترك أعمال منى، ولم يتمكن من الاتيان بها، في ذي الحجة، وأما إذا كان
قد أتى بالوقوف بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في
المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يأت بأعمال منى
فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة وأتى به وبالطواف
والسعي بعده صح حجه، نعم إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد
عمدا فسد حجه، وأما إذا تركه جهلا أو نسيانا لم يفسد حجه وعليه أن
يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه
مذكور في المناسك، والله العالم.
245

مسائل في أحكام منى
سؤال 784: من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد
الزوال لينفر، أم أنه يجوز له الخروج ثم العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الخوئي: يجب البقاء بعد رمي ذلك اليوم، ولا ينفر إلا بعد الزوال ما لم
يدخل الليل، نعم يجوز له الخروج قبل الزوال لا بعنوان النفر، بل لحاجة
ثم يرجع لينفر بعد الزوال.
سؤال 785: لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل
منتصف الليل عامدا أو جاهلا إلى مكة، لأداء أعمال الحج، واستمر إلى
الفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو
عدمه، أو اشتغاله بالأعمال إلى الفجر؟
الخوئي: فيه كفارة شاة
سؤال 786: لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر، أو الحادي عشر، ونام
أول الليل في مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، أما لاختيار التأخير،
أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثم استمر إلى الفجر ماذا يجب
عليه؟
الخوئي: هذا كسابقه.
سؤال 787: إذا لم يكن الحاج الافاقي نازلا في مكة القديمة، بل في أحد
أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا، وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل
إليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أن التكفير لازم لمن
246

تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط؟
الخوئي: لا فرق في الحكم بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة.
سؤال 788: لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج
مكة القديمة قبل منتصف الليل، ثم توجه إلى منى ولم يصل إلا بعد
منتصف الليل، فهل عليه الكفارة؟
الخوئي: إذا كان في مكة لأداء طوافه وسعيه، وبقي لعبادة، ثم خرج إلى
منى وتجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل،
ولا كفارة عليه.
سؤال 789: هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو
الجنوب مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الخوئي: إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة، لا مانع من ذلك.
سؤال 790: إذا ضاقت منى بالناس كما يحدث في هذه الأيام، فهل يجوز
المبيت في خارجها، كما في المزدلفة ووادي محسر؟
الخوئي: يجوز مع الاضطرار، ولكن الأحوط التكفير بشاة لكل ليلة، والله
العالم.
سؤال 791: هل يعول على العلامات التي تجعلها الدولة في منى وعرفات
ومزدلفة إلى التحديد؟
الخوئي: يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
سؤال 792: من خرج من مكة قاصدا التوجه إلى منى للمبيت بها ولكنه لم
يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل فهل، يعد مخلا
بالمبيت؟
247

الخوئي: نعم يخل، ويجب عليه الكفارة على الأحوط.
سؤال 793: لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني
اختيارا فهل يلزمه الهدي، وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون
السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شئ من
المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الخوئي: نعم عليه الهدي.
سؤال 794: وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى
منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل
الطريق، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات
الثاني، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني
فماذا يلزمه؟
الخوئي: نعم عليه الهدي كالسابق، على الأحوط.
سؤال 795: هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في
حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الخوئي: يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
سؤال 796: ذكرتم في المناسك: (وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم
الثاني عشر)، فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي؟
الخوئي: لا يجوز إلا بعد الزوال.
سؤال 797: وعلى فرض عدم الجواز، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول
الزوال، أم دخول وقت العصر؟
الخوئي: المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.
248

سؤال 798: هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني
عشر من ذي الحجة؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهلا
بالحكم، أو نسيانا؟
الخوئي: لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصليها في
وقتها أين شاء.
سؤال 799: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر أو
الثانية عشر من ذي الحجة، لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من
الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم
والذهاب إلى منى للمبيت، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي،
أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك،
فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى
ما بعد الفجر؟
الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها، وتعلق الكفارة
لغير من استثنى على الأحوط، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة
أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى.
سؤال 800: ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة
في مكة، فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف، أو
تعم الأذكار والأدعية الصلاة على محمد وآله محمد؟
الخوئي: نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة.
سؤال 801: إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر
أو الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى
249

طلوعها، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ وفي مفروض
هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع
فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟ وهل هناك فرق في
الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟
الخوئي: يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار
نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة، وإذا كان مضطرا فوجوب
الكفارة مبني على الاحتياط.
التبريزي: إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره، فعليه الرجوع
والمبيت في النصف الثاني، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة، إلا إذا اضطر
ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط.
250

مسائل في الرمي
سؤال 802: رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدة
جدا بالنسبة للأقوياء، فضلا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك،
فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟
الخوئي: إذا كان حرجا جازت الاستنابة.
التبريزي: إذا كان الحرج مستوعبا لجميع أوقات جواز الرمي فتجوز الاستنابة،
نعم إذا تمكن من الرمي في الليلة
السابقة بلا حرج قدم على الاستنابة.
سؤال 803: لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر، هل يجوز الرمي بهذه
الحجارة؟
الخوئي: في الشبهة البدوية يجوز.
سؤال 804: إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بعد الذبح والتقصير
أنها كانت تتمكن من الرمي فماذا تصنع؟
الخوئي: إن كانت عند الاستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت
أجزأها، وإلا فلتعد الرمي إن كانت معتقدة جواز الاستنابة كيف كان، أما
لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف أو اعتقاد جوازها، فلا تكتفي
بذبحها وتقصيرها الواقعين.
التبريزي: إن كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت، فرمي النائب
عنها مجز، وذبحها وتقصيرها صحيح أيضا، وإن كانت معتقدة جواز
251

الاستنابة مطلقا فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وإن كانت
متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها
إعادة جميع الأعمال مترتبة، والظاهر أن مراد السيد الخوئي (قدس
سره) ما ذكرنا.
سؤال 805: الاحتياط المذكور في المسألة (434) لمن نسي الرمي وأراد أن
يقضيه في اليوم التالي، وهو أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم
القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، هل
هو وجوبي في الجميع أم استحبابي؟
الخوئي: نعم وجوبي في الجميع.
سؤال 806: بعض الناس في زماننا يرمون الجمرات من فوق الجسر، إلا أن
بعض الناس يقولون بأن الأسطوانات زيد في ارتفاعها إلى الحد الذي
بلغت عليه اليوم، فما حكم من رمى من فوق الجسر جاهلا بأن الأسطوانة
زيد في ارتفاعها، أو كان شاكا في ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقا، وبعد
رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع والحكم؟
الخوئي: إن أمكنه وكان في أيام التشريق قضاه، ويعذر ما فات، وإن مضى
وقته استناب في العام القابل، أو رمي الجمرات بنفسه.
سؤال 807: هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار،
والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا أرادا مجانبة الاختلاط
أم لا؟
الخوئي: إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل
252

الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا
يضر، إن لم يستتبع محذورا محرما، وإن لم يتمكنوا فلا بأس لهم
بالاستنابة، والله العالم.
سؤال 808: إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، و
أرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء،
والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء و
القضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟
الخوئي: لا يبعد عدم لزوم الفصل.
سؤال 809: الجمار إذا غطي الجزء الأصلي منها بالحصيات، ويتعسر
إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد؟
الخوئي: نعم يكفي.
سؤال 810: لقد رمى بعض الحجاج خلف جمرة العقبة اعتمادا على ما نقله
بعض أعضاء البعثة الدينية قبل سنين، ومن الواضح أن خلف الجمرة لا
يعتبر من الجمرة عرفا لأن المعروف لديهم أن وجود النصب على
الاسمنت هو رمز الجمرة فما هو حكمهم؟
الخوئي: الجمرة الموجودة في زمن النبي الأكرم (ص) لم تبق إلى زماننا،
وعليه فالواجب في هذا الزمان هو رمي الجمرة الموجودة فعلا، وهي
مركبة من الاسمنت وغيره، فإذن لا فرق بين أطراف الجمرة فيصح الرمي
من كل جوانبها إذا لم يكن مانع يمنع من وصول الرمي إليها، والله العالم.
سؤال 811: هل يجوز الرمي على الحائط المبني حديثا خلف جمرة
253

العقبة، أو لا بد من الرمي على نفس النصب؟
الخوئي: إذا لم يعد الملحق جزء من الجمرة، لا يجزي رميه، والله العالم.
سؤال 812: حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد انطلاق
الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج
الآخرين، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا
أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة
أو لا؟
الخوئي: إذا اطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
سؤال 813: بعض الأشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو
يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يشترط أن يكون الرامي
واقفا على الأرض؟
الخوئي: لا بأس به ما دام يصدق الرمي في عمله.
سؤال 814: ذكرتم في المناسك صفحة (167) مسألة (378) أنه يعتبر في
الحصيات أن تكون أبكارا فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم
تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه
رمي بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟
الخوئي: يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة
مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب، فلا يجوز الرمي بها للعلم
الاجمالي، فالجواز إنما هو لغير مورد العلم المذكور.
سؤال 815: ذكرتم في مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من
254

الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب
لاستحداث الأبنية ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمي به؟ أم
يجب تخير الحصى الذي على المرتفعات الموجودة في المشعر؟
الخوئي: يختار التي يعلم أنها من المشعر.
سؤال 816: قلتم في صفحة (187) (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة،
فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي:
1 - هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما،
أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟
الخوئي: يجب الصبر وتحري خلوها.
2 - إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع
بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم
قدرتها على الرمي فعلا، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام
لتباشر الرمي بنفسها؟
الخوئي: كما في الصورة السابقة.
3 - إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من
الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لا بد لها، من الصبر حتى
تطمأن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟
الخوئي: إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة، ويجزي
عمل النائب عنها.
التبريزي: إذا احتملت بقاء الزحام الموجب لخوفها فلا يبعد اجزاء
255

الاستنابة.
4 - إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب
عليها إعادة الرمي بنفسها؟ الخوئي: لا يجب عليها الإعادة، إذا كان الفرض كما في أعلاه.
5 - إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب
عليها قضاءه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟
الخوئي: نعم يجب عليها في الفرض القضاء.
256

مسائل في أحكام الهدي والذبح
سؤال 817: ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي؟
الخوئي: الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان، والرض هو عصرها منه.
سؤال 818: ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له؟
الخوئي: الايجاء هو إخراج عروق البيضة، والأخير هو عدم المخ في
عظامه الجوفاء.
سؤال 819: إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه فهل يجزي
للذبح، مع العلم أن أكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل، وتحصيل
الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا؟ و
مع فرض عدم الاجزاء فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر إذا
احتمل تحصيل الهدي التام الشرائط؟
الخوئي: الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو
بالتأخير، وأما غيره مما كان تركه أولى فلا يؤخر لرعاية تلك
الخصوصية ويجزي الفاقد.
سؤال 820: إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة، هل
يضمن ذبيحة أخرى، أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج
تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟
الخوئي: إذا تركها باختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ولا
يضمن ذبيحة أخرى، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم
الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.
257

سؤال 821: إذا كنت لا أعلم بسن الهدي، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع؟
الخوئي: يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
سؤال 822: هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل
منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه
أكل من الذبيحة؟
الخوئي: بل يأكل قدرا يصدق الأكل منها.
التبريزي: يأكل منه بقدر ما يصدق عليه الأكل إذا تمكن وإلا فلا يجب.
سؤال 823: هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون
مؤمنا؟
الخوئي: نعم يشترط ذلك، والله العالم.
سؤال 824: هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي
خارجا، أم يكفي التقسيم على نحو الإشاعة فقط؟
الخوئي: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، ويكفي
التصدق بثلثه المشاع، والأكل منه شيئا قليلا.
سؤال 825: لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي
محسر اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ
يقع في منى، ثم تبين الخلاف، فهل يجزيه ذلك، لا سيما إذا انتبه إلى
المسألة بعد رجوعه؟
الخوئي: إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر، بأن لم
يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة، وإلا فلا بد من التدارك في السنة التالية، و
الله العالم.
التبريزي: ما ذكره (قدس سره): مبني على الاحتياط.
258

سؤال 826: الذي يخاف من ظلم المشرفين على مراقبة الذبح في منى إذا
أراد أن يذبح خارج المسلخ الموجود في محسر نهارا، ويأمن ليلا منهم
هل يعطى هذا حكم الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا أم لا؟
الخوئي: ليس هذا داخلا في موضوع الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا، و
الله العالم.
التبريزي: إذا لم يمكنه الذبح في داخل منى ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة جاز له ذلك.
سؤال 827: شخص وجد مكانا يذبح فيه داخل منى، لكن لم يسعه الوقت
للذبح يوم العيد، أو ذبح في وادي محسر ثم وجد المكان ولم يسع
الوقت للذبح والحلق بعده قبل الغروب، واضطر إلى تأجيل الذبح إلى
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فما حكم الحلق والتقصير الذي
يتمكن أن يأتي به يوم العيد، هل يجب تأخيره لليوم الثاني والآتيان به
بعد الذبح باعتباره مترتبا عليه أم يأتي به يوم العيد باعتباره من أعمال يوم
العيد؟
الخوئي: قد ذكرنا في المناسك أنه على فرض عدم التمكن يوم العيد [من
الذبح] ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة بحيث يأتي بعده ما يترتب
عليه من الطواف والسعي فيحلق أو يقصر ويحل وينتظر إلى أن يذبح و
يأتي بالطواف والسعي.
سؤال 828: بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء، هل يؤخذ بعين الاعتبار
قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟
الخوئي: يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح، لا بقيمة
الهدي المشترى بها، ولا التقديري المطلق، والله العالم.
سؤال 829: يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل، هل
تتحقق النية في حال بقائه في الخيم، وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة و
259

ذبحها، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة، ولا زمن الذبح؟
الخوئي: يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح، ولا يغيرها ما
ذكر، والله العالم.
سؤال 830: لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة
الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة، كل ذلك في يوم
النحر، فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا، وكذلك بالنسبة لمن
فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا؟
الخوئي: لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا، معتقدا صحة ذلك فلا
بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم
التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه
فلا يصح الذبح.
سؤال 831: ما الحكم في ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين، و
هل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب الاعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز
الاعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف
الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك.
سؤال 832: هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا، أم أنه والأنثى على
حد سواء؟ ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب في الحج
ذبح الأنثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر؟
الخوئي: لا فرق بينهما.
سؤال 833: هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة
فقط من أصل خلقته أو لعارض؟
260

الخوئي: لا يجزي.
سؤال 834: لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في
تطهيره؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظرا إلى أن بعض المسالخ
خارج منى) وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها، هل يجوز
المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الخوئي: نعم بل تجب، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم
يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى، ويقدر أن يأتي
بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر
فقط في اليوم العاشر كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر، و
يطوف بعد الذبح ويسعى.
سؤال 835: إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا، فهل يجوز له
أن يحلق أو يقصر في نفس المكان، علما بأنه خارج منى؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إلا في نفس منى، وإن عمله في غيرها أعاد في منى
إن أمكنه، والله العالم.
سؤال 836: هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير
ما، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟
الخوئي: إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له
على الأحوط، سواء تبرع أم لم يتبرع، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.
سؤال 837: وفي أكله من الثلث الثالث، لو أكل قليلا من الكبد وهي نية، أي
غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟
الخوئي: نعم يجزي ذلك.
التبريزي: يجوز إذا لم يكن قليلا جدا بحيث لا يصدق عليه الأكل.
261

سؤال 838: ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته (الأحوط أن يعطي ثلث
الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة) فهل يجب البحث عن الفقير في منى
لاعطاءه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح
أو قريب منه، وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده؟
الخوئي: يجب مع الامكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الامكان أو
الحرج، ولا ضمان معه.
التبريزي: إذا علم أنه لا يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك، وإلا
فيضمن حصة الفقير على الأحوط.
سؤال 839: هناك بعض المكلفين ذهبوا إلى بيت الله الحرام وأدوا مناسك
الحج، ولكن لم يستطيعوا تقسيم الهدي على النحو المذكور في رسالتكم
الشريفة (مناسك الحج) ولم يأكلوا منه، فما هو حكمهم؟
الخوئي: وجوب التقسيم المذكور مبني على الاحتياط، وهو تكليف
محض لا يضر تركه بحجه، والله العالم.
سؤال 840: إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى، وما يملك من
النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟
الخوئي: لا يجوز الاشتراك في الهدي، ووظيفته في الصورة المفروضة
الصيام على تفصيل مذكور في المناسك، والله العالم.
262

مسائل في الحلق والتقصير
سؤال 841: إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة، فهل يجوز له عقد النكاح و
سائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا؟
الخوئي: نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من طواف النساء.
سؤال 842: ما حكم من لم يعلم بأنه قصر خارج منى إلا بعد أن أحرم في
سنة ثانية لحج نيابي؟
الخوئي: إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل بموضعه فلا شئ عليه، و
صح حجه السابق، واحرامه اللاحق، أما لو لم يقصر حتى أحرم في
السنة اللاحقة ففي صحة احرامه الأخير أشكال.
سؤال 843: لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق
أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح، أم لا بد
من تأجيله إلى اليوم التالي؟
الخوئي: يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه.
سؤال 844: هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في
طريقه إلى الحج؟
الخوئي: نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة.
263

المبحث السادس
مسائل في الصد والاحصار
سؤال 845: لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل
يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية، إذا كان يخشى فوت
الاستطاعة بالتصرف فيه؟
الخوئي: نعم يجب عليه حفظ هذا المال.
التبريزي: إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال إلى السنة
الآتية، أو ما بعدها.
سؤال 846: إذا أحرم للحج أو العمرة، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر إلى
استعمال بعض محرمات الاحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم
لا؟ ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر و
لو بعد زمن طويل أم لا؟
الخوئي: ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك، وليس له
التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم.
سؤال 847: إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر إلى
استعمال بعض المحرمات إلى أن إنتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل
العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا
شئ، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة
للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب
264

بكفاراتها أم لا؟
الخوئي: نعم تبطل العمرة أو الحج، ولا حاجة للذبح والحلق في
مفروض السؤال، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة
عليه.
سؤال 848: لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل
الاحرام للحج فما هي وظيفته؟
الخوئي: إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى
السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلا فلا يجب.
سؤال 849: إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة، ورجع إلى بلاده،
فتزوج جاهلا، وارتكب محرمات الاحرام، فهل يلزمه شئ غير قضاء
بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الخوئي: حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه، كان تزويجه من
امرأة باطلا، وبما أنه كان جاهلا، كان وطئه وطئ شبهة، وإذا صار الولد
منه كان الولد ولدا حلالا، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو
بالاتيان ببقية الأعمال بنفسه أو نيابة، وأما الكفارة عن ارتكاب المحرمات
فهي غير واجبة، باعتبار جهله بالحال، إلا في بعض المحرمات الذي
يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل، والله العالم.
سؤال 850: إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب، وأحرم من مسجد
الشجرة، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج، فرجع إلى بلده
من دون أن يعمل أي شئ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحدا لكي يضحي
عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟ وقد مضى على
265

الحادث سنتان، فماذا يعمل؟
الخوئي: لا يجب عليه الاثنان المذكوران، وإنما هو من المحصور الذي
حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا
كان الميعاد قصر وأحل من احرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من ارسال
هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل، وفعلا إما يرسل أو يذبح في
مكانه، ويقصر ويحل، والله العالم.
266

القسم الثاني
في المعاملات
267

كتاب التجارة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في البيع
المبحث الثاني: في أحكام التلفزيون
المبحث الثالث: في حلق اللحية والألعاب الرياضية
المبحث الرابع: في اللهو والغناء والموسيقى
269

المبحث الأول
مسائل في البيع
سؤال 851: إذا باع الانسان متاعا لأشخاص، وعند مراجعة الحساب تبين
أنه قد قبض أكثر من الثمن، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا
الزائد، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟
الخوئي: حكمه حكم المال المجهول مالكه، يتصدق به إلى الفقراء من
قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 852: هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم
يحرز تذكيته أو غير المذكى، وتقديمه لغير المسلمين للأكل، بناء على
عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف؟
الخوئي: أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر، نعم لا بأس
بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا
بأس ببيعه للكافر، وأما للمسلم فلا يجوز بعنوان الأكل، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره): وأما ما لم يحرز.. بل الأحوط
وجوبا عدم جواز بيعه من المسلم بأي عنوان إذا كان مما يكون تذكيته
بالذبح أو النحر فقط، ويجوز تقديمه للكافر بالعنوان المتقدم.
سؤال 853: هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب
المتعارفة في زماننا، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع
يده عنها أم لا يجوز ذلك؟
270

الخوئي: لا تجوز.
سؤال 854: إذا طرحت شركة ما المساهمة العامة في شئ ما، فهل يجوز
لشخص أن يشتري من شخص أخر حقه في المساهمة قبل أن يساهم؟
الخوئي: إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه، والله العالم.
التبريزي: إذا كان شراء هذا الشخص قبل أن يشتري البائع السهم من
الشركة فالبيع باطل، والله العالم.
سؤال 855: إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما، كقراءة
القرآن ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط، هل يجوز لورثة البائع
مطالبة المشتري أو يبطل البيع؟
الخوئي: نعم لهم خيار فسخ البيع إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط،
والله العالم.
التبريزي: إذا اشترط البائع شرطا ما على المشتري، ولم يف المشتري به
كان لورثة البائع حق الفسخ إلا إذا كان المشروط مع تخلفه فسخ البائع
بالمباشرة، ومعه لا ينتقل حق الخيار إلى الورثة، والله العالم.
سؤال 856: شركات الأسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من
الكتابيين والكفار، ما حكم الأسماك التي توزعها في الأسواق المحلية؟
الخوئي: لا بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها، ولو كان
الصائد كافرا، إلا أن يكون البائع لها مسلما فلا حرج حينئذ بشرائها
والأكل منها.
التبريزي: هذا الجواز يختص بصورة احتمال أن البائع المسلم أحرز
تذكيتها، أي اخراجها من الماء قبل موتها، والله العالم.
271

سؤال 857: إن بعض المهاجرين إلى البلاد الأمريكية حيث أنهم يفقدون
الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد، فتكون تجارتهم هي من طريق
بيع الخمور واللحوم المختلفة (الميتة، والخنزير،...)، فهل يجوز بيع
اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من
أهل الذمة؟
الخوئي: لا يجوز بيعها مطلقا، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المشتري كافرا فلا بأس بالتقديم بقصد استنقاذ المال،
كما مر وهذا بالإضافة إلى غير المذكاة شرعا، وأما بالإضافة إلى الميتة
فكون المسلم بائعا لها من الكفار أو تقديمها لهم ولو بقصد الاستنقاذ وهن
على المسلمين فلا يجوز، والله العالم.
سؤال 858: هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين؟
الخوئي: تلك أيضا لا يجوز بيعها مطلقا، والله العالم.
سؤال 859: ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة؟
الخوئي: يجوز فعلا تملك تلك الأثمان المأخوذة من غير المسلمين،
والله العالم.
سؤال 860: ما الحكم في بيع المسجلات مع العلم بأنها تستعمل لاستماع
اللهو؟
الخوئي: لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة.
سؤال 861: هل يجوز شراء وبيع الأشرطة والأدوات التي تبث الغناء و
الموسيقى وتستخدم لهذا الغرض؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الأشرطة وغيرها
272

حرام، وكذلك يأثم المشتري لأنه صرف أمواله في الحرام.
سؤال 862: هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب
معقول، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟
الخوئي: إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك، وإن كان يشتري من الحكومة
فلا يسمح له ذلك، والله العالم.
سؤال 863: قد يبيع المسلم مسلما آخر (أي شئ) ويربح منه ربحا هائلا
كضعف رأس المال، أو أكثر، فهل هذا جائز؟
الخوئي: يجوز، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف، وإن
كان ليس محرما شرعا، والله العالم.
سؤال 864: زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام، وعمرو اشترى منه
شيئا حلالا فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند
زيد دينار مثلا وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد؟
الخوئي: إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه، فلا بأس بأخذه،
والله العالم.
سؤال 865: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير
اسلامية، وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟
الخوئي: لا بأس بالمشكوكة تذكيتها، ثم اعلام المشتري بعدم احراز
تذكيتها، إن احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه،
والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا عدم جواز بيع المشكوك تذكيته بالذبح أو
النحر فقط، وأما إذا كانت التذكية بالصيد فلا بأس ببيع المشكوك منه،
273

والله العالم.
سؤال 866: ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر
أصحابها عن استلامها، سواء علم المشتري بأن صاحب السلعة
المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم، أو كان
يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة، فصودرت بعد انتهاء
المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك؟
الخوئي: هذه داخلة في عداد الأموال المجهول مالكها، ولها حكم تلك.
التبريزي: إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته، ومع عدم التمكن من
معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك، نعم لو أعلنت الجمارك بيع
البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع
علمه بذلك تأخر في استلامها فلا يبعد جواز الشراء، والله العالم.
سؤال 867: هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام،
كأمواس الحلاقة لحلق اللحية وكراريس الكتابة والأقلام، التي تستخدم
في الحرام والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء،
علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال، وإن قل ذلك بالفعل أو
عدم ذلك؟
الخوئي: تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال.
سؤال 868: هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني
أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام؟
الخوئي: لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء اختياره.
سؤال 869: هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل
274

الكرتون اسم المورد لها أو صاحب مصنعها، وذلك الاسم فيه لفظ
الجلالة واطمئن أن لفظ الجلالة سيعرض للهتك من قبل المشتري مع أنه
مسلم؟
الخوئي: لا يجوز البيع في مفروض السؤال.
التبريزي: لا يجوز البيع إلا إذا تمكن من محو اسم الجلالة عند التسليم إلى
المشتري، بالقلع أو الحك، والله العالم.
سؤال 870: الجمعيات التعاونية التي تباع فيها محرمات كاللحوم
المستوردة، ما حكم الأرباح على الأسهم بالنسبة للمشتركين فيها؟
الخوئي: لا يجوز في مثلها الاشتراك في أرباح السهام منها.
سؤال 871: هل يجوز شراء المنتجات الإسرائيلية، أو غير الاسلامية، وهل
يجوز الشراء ممن يساند إسرائيل ماديا؟
الخوئي: إذا كان موجبا لتقويتها لم يجز، والله العالم.
سؤال 872: لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة، وبعد ذلك ندم على
فعله، فعرض البضاعة على مقوم، فسعر الواحدة بعشرين، وهو كان
اشتراها بخمسة، فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن، أم
ينفقه كله على الفقراء؟
الخوئي: في مورد السؤال: يقبل تلك البطانيات لنا، وبحسابنا، ثم يبعها
بسعر اليوم، ثم يأخذ رأسماله الذي اشتراها به لنفسه، برخصة منا، و
يتصدق بباقي الثمن عن صاحبها الأول، والله العالم.
التبريزي: هذا كله إذا لم يتمكن من معرفة صاحب البطانيات ولو اجمالا
في عدد محصور والله العالم.
275

سؤال 873: إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ومن القانون
الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل إليها بحسب ما
تستغرقه من أيام وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر
على بضاعته أيام، ربما تستهلك فيها الأجرة قيمة البضاعة، وتقدم
المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها، ولعل صاحبها
يفضل تركها والاعراض عنها، من جهة عدم الفائدة فيها، لكثرة ما تطلبه
من أجرة، هل يجوز شراء هذه البضاعة سواء علم صاحبها أو لم يعلم أو
يطبق عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم صاحبها؟.
الخوئي: إذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو
تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من
الجهات جاز شراءها ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه. والله العالم.
سؤال 874: نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول
هذا الموضوع: هو أن شخصا مدينا لأحد البنوك التجارية وعند عجزه عن
الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع أملاكه، للوفاء بدينه وتسديده
للبنك، ومن جملة أملاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية، فلو
اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء، ومعلوم أن المتولي
للبيع هو المحكمة، فما هو رأيكم في هذه القضية؟
الخوئي: إذا كان المدين على علم من أن المصرف يقدم على بيع الأراضي
السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن أداء الدين وأقدم عالما
عامدا فالظاهر أن ذلك شرط في ضمن الدين، وفي هذه الصورة لا مانع من
شراء الأراضي المذكورة، وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها،
276

والله العالم.
سؤال 875: هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون و
الأجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا
وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة؟
الخوئي: نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها،
ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة، وأما اللحوم فإن
كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا، وإن كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها
مع الاعلام والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أنه إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر فالأحوط وجوبا
عدم جواز البيع مع الشك في التذكية، والله العالم.
سؤال 876: إذا ابتاع أحد شيئا، واشترط عليه البائع ألا يبيع ما يفضل عن
حاجته، فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له أم لا؟
الخوئي: يلزم العمل بالشرط.
سؤال 877: إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا، وباعه بأربعين عن
جهل، فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك، أم يدفع الربح
فقط؟
الخوئي: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه، وإلا فهو مجهول
المالك.
سؤال 878: المسلم الذي يبيع الخمر هل يجوز شراء اللحم منه إذا ادعى
حليته؟
الخوئي: إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز، والله العالم.
277

سؤال 879: اللحوم غير المذكاة، هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات
لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ، وهل يجوز له متابعة هذا العمل؟
الخوئي: لا بأس مع عدم قصد البيع واقعا، أو قصده أيضا، إن احتمل فيها
الذبح الشرعي، أما مع فرض كونها ميتة، فلا يجوز حتى في صورة البيع
بهذا القصد، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم الحكم في صورة الشك في التذكية، وبما أن بيع الميتة
عدم جوازه وضعي لا تكليفي فلو أنشأ صورة البيع ولكن كان داعيه هو
الاستنقاذ فلا بأس به، نعم لا يجوز ذلك في الميتة عرفا كما مر،
والله العالم.
سؤال 880: إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب، فهل يجوز له أن يبيعه
على من يستحل أكله (كاليهود والنصارى والفلبنيين) أم لا؟
الخوئي: لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب، حتى على الكفار، والله العالم.
سؤال 881: شخص اشترى بضاعة من آخر، وبعد ذلك علم بأن تلك
البضاعة حرام، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم
يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغا من المال (من الثمن) هل يلزمه
ذلك أو يتنازل عن الجميع؟
الخوئي: نعم له إلزام البائع برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها.
سؤال 882: شخص يملك محلا لبيع السجاد، فهو يبيع بالثمن الحاضر
بخمسين وبالغائب بمئة (أي المؤجل) على شكل أقساط فهل يصح
ذلك؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، إذا عين أحد الوجهين، وأما إذا قال بعتك نقدا
بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل، كما ذكر في مسألة (192)
278

- المنهاج، ج 2 - والله العالم.
التبريزي: المراد تعيين البائع أحد الوجهين عند إنشاء المعاملة، ولا يفيد
تعيين المشتري عند قبوله من غير تعيين البائع، والله العالم.
سؤال 883: إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن
فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن، وذهب المشتري
ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة، فهل يجوز للبائع أن يبيع
الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك.
سؤال 884: أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق - الزنجفة - وغيرها
مما يستعمل عادة للقمار ما حكم ممارسة ما يلي:
1 - بيع تلك الأدوات؟
2 - شراء تلك الأدوات؟
3 - الثمن مقابل بيعها حلال أم حرام؟
الخوئي: حرام جميعها، وما يتفرع عليها، والله العالم.
سؤال 885: الشقق التي تشترى على الخريطة، بمعنى أن تاجر البناء يأتي
بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق، وكل طابق مؤلف من شقتين، أو أكثر
للسكن، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة، (أي يعين للمشتري الطابق
الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث... الخ، قبل البناء) ويكون اسم
المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع و
المشتري في الثمن وفي المواصفات، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء، و
بعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة، فهل هذا البيع صحيح
؟ ومن أي أنواع البيع، الكلي أو من غيره؟
279

الخوئي: إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف، ويعتبر في
صحته أن تكون مدته مضبوطة، وإلا لكان باطلا، كما يعتبر فيه قبض
الثمن تماما قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه، وبطل في الباقي و
تفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
سؤال 886: الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في
عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي:
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا
تحتوي؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء
حوائجهم من محل بائعها، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من
الغير؟
5 - هل يجوز صنعها؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في
المخازن أو المتاجر؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام: عنها، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق
إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها؟
الخوئي: لا يجوز، فإنها خمر استصغرها الناس (كما في المأثور) ولها
جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها، وهي الحرمة.
280

المبحث الثاني
مسائل في أحكام التلفزيون وأفلامه
سؤال 887: ذكرتم في المنهاج - ج 2 - ص 8 - من المكاسب المحرمة بالنسبة
للتلفزيون (وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة) ما
هو المقصود من الشهوة هنا؟ هل مجرد وجودها، أم لا بد من تأدية
الشهوة إلى حصول المحرم كالامناء مثلا؟
الخوئي: لا يعتبر في الحرمة حصول الامناء.
التبريزي: اللازم ترك مشاهدتها إذا كانت مثيرة للشهوة، بحيث يخاف بها
من وقوعه في الحرام، والله العالم.
سؤال 888: وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة (وإذا اتفق أن
صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع، بحيث لم يعد من آلات
اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله)، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا
بقصد النظر إلى الأشياء المفيدة أو المريحة للنفس، فهل يجوز في مثل
هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: إذا عد عرفا من آلات اللهو لا يجوز حتى في الحالة المذكورة.
التبريزي: بيعه وشراءه في نفسه حلال، فإنه من الآلات المشتركة،
والله العالم.
سؤال 889: هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة
المحاضرات الدينية والمجالس الحسينية والأفلام المحللة، في فرض
281

استعمال التلفزيون فقط يعد عرفا آلة لهو؟
الخوئي: لا بأس بها في الفرض، فلو فرض أنه من آلات اللهو لا يجوز
فتحه للمباح أيضا.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
سؤال 890: هل يجوز مشاهدة الأفلام التلفزيونية أو السينمائية، إذا كانت
تحتوي على صور نساء متبذلات وكان المشاهد لا ينظر بشهوة ولا يتأثر
أخلاقيا بذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس بها.
سؤال 891: هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفية الاتصال الجنسي و
كيفية تكون الجنين وكيفية الولادة عند الانسان؟
الخوئي: هذا من الخلاعيات التي لا يجوز النظر إليها إذا كان مثيرا للشهوة.
سؤال 892: هل يجوز النظر إلى أفلام التلفزيون الغير خلاعية، ولكنها
تحتوي على قصص عاطفية، وحب وغرام؟
الخوئي: لا بأس به، والله العالم.
سؤال 893: قد ذكرتم في رسالتكم أن حرمة التلفزيون شراء واستعمالا
موكولة إلى العرف وقد وقع النزاع حول العرف، فعده البعض أنه آلة لهو،
والبعض لم يقطع بذلك فلذلك لم نعرف حقيقته، فالرجاء أن نعرف منكم
إما الجواز أو العدم لنعرف تكليفنا؟
الخوئي: إذا كان مشكوكا، ولم يثبت كونه آلة لهو، جاز اقتناؤه، والله العالم.
سؤال 894: هل يجوز مشاهدة التمثيليات التي يستهزأ فيها الممثلون
بعضهم من بعض؟
282

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 895: هل استعمال التلفزيون الذي يعد عرفا آلة لهو في البرامج
المحللة جائز، أم أن مشاهدتها فقط هي الجائزة، من دون استعمال
للتلفزيون؟
الخوئي: لو عد عرفا من آلات اللهو لم يجز استعماله مطلقا، وإن لم يعد
منها عرفا بأن يكون من الآلات المشتركة جاز استعماله في تلك البرامج.
التبريزي: إذا كان الشئ من آلات اللهو، لم يجز بيعه وشراءه، واستعماله
في اللهو خاصة، وأما وجوب اتلافه بحيث ينافيه استعماله في المحلل
ففيه تأمل، والله العالم.
سؤال 896: إذا عرض بواسطة التلفزيون فلما علميا عن كيفية التناسل و
اللقاح بين الحيوانات، هل يجوز مشاهدته؟
الخوئي: لا بأس بها في نفسها، والله العالم.
سؤال 897: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى المصارعة في التلفزيون؟
الخوئي: لا بأس به في نفسه.
سؤال 898: ما حكم أجهزة الفيديو إذا استعملت في المباحات وما حكم
بيعها؟
الخوئي: إذا كان مشتركة في الاستفادة بين المحرمات والمباحات فلا
بأس، والله العالم.
التبريزي: الظاهر أنها أيضا من الآلات المشتركة، والله العالم.
283

المبحث الثالث
مسائل في حلق اللحية
سؤال 899: هل يجوز حلق الرأس عند من يحلق لحى الناس، ويأخذ
أجرة على ذلك؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 900: هل إن تحريم حلق اللحية لديكم، تحريم وجوبي أم تحريم
احتياطي، وعلى كلا الأمرين ما المقدار الواجب ابقاؤه منها طولا وعرضا
وارتفاعا (أي سمكا)؟
الخوئي: لا يجوز حلق اللحية على الأحوط الوجوبي، ومقدار ذلك أن
يصدق معه أنه لم يحلق لحيته، أو أنه ملتح عرفا.
سؤال 901: هل الأجرة التي يأخذها الحلاق مقابل حلق اللحية حرام؟
الخوئي: لا تحل الأجرة.
سؤال 902: ما هي حدود طول الشعرة التي يجب اثباتها؟
الخوئي: بمقدار الصدق عرفا.
سؤال 903: المصر على حلق اللحية مع علمه بالحرمة إذا كان ملتزما بغيرها
من الواجبات، تاركا لغيرها من المحرمات هل هو فاسق أم غير فاسق، وما
حكم مستحلها؟
الخوئي: محكوم بالفسق مع العلم بالحرمة إلا أن يكون معذورا شرعا، و
أما المستحل فلا يوجب الكفر لأنه ليس من الضروريات التي مستحلها
284

قد يكون كافرا إذا إنتهى إلى إنكار الرسالة ولكن يوجب الفسق، إلا إذا كان
مجتهدا أو مقلدا لمن يستحله.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولكن لا تجري عليه أحكام
العدالة إذا كان تقليده من مجتهد يرى الاحتياط الوجوبي في الترك،
والله العالم.
سؤال 904: هل يجوز حلق لحية الغير إذا كان لها الأثر في مجئ الزبائن إلى
الحلاق بحيث إذا لم يحلق اللحية تقل الزبائن؟
الخوئي: لا يحل التوصل بالحرام لجلب الحلال.
التبريزي: لا يجوز ارتكاب غير الجائز للحصول على المال، والله العالم.
سؤال 905: هل يجوز للشاب الذي يعيش مع أترابه الشباب الذين يحلقون
لحاهم ويعيبونه في ابقاء لحيته، ويجد في ذلك حرجا، أن يحلق لحيته
مراعاة لذلك؟
الخوئي: لا يجوز حلق اللحية على الأحوط وجوبا، من دون عذر شرعي،
ومن موارد العذر لزوم الحرج حقيقة، والله العالم.
سؤال 906: هل العارضين من اللحية؟ وما مقدار اللحية التي يحرم حلقها؟
الخوئي: ليس العارضان من اللحية، وما يحرم حلقه منها هو الذقن.
سؤال 907: إذا رأينا شخصا حالقا لحيته، ولم نعلم أنه لعذر أم لغير عذر،
فماذا نحكم عليه؟
الخوئي: مع الشك فعله محمول على الصحة.
سؤال 908: قيل إن حلق اللحية يمنع من قبول الصلاة، فهل هذا صحيح؟
الخوئي: (إنما يتقبل الله من المتقين) صدق الله العلي العظيم، ولا يختص
285

ذلك بفعل حلق اللحية الممنوع على الأحوط.
سؤال 909: ما عقوبة حالق اللحية؟
الخوئي: ليس له عقوبة دنيوية، أما عقوبته الأخروية فهي استحقاق
الدخول في النار، والله العالم.
التبريزي: نعم يستحق العقوبة الأخروية سواء أكانت بدخول النار أو
بغيره، والله العالم.
سؤال 910: هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا أم في بعض الصور؟
الخوئي: لا تقبل إلا إذا كان معذورا في حلقها، والله العالم.
سؤال 911: لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما أو كلاهما حالق
اللحية، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة؟
الخوئي: لا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا حصل له الاطمئنان والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بكونهما معذورين، أو حصل
الاطمئنان بصدقها في غير المرافعات ونحوها، أما في المرافعات و
نحوها فلا بد من شهادة العدول، ولا يكفي الاطمئنان بالصدق،
والله العالم.
سؤال 912: أفتيتم بحرمة حلق اللحية على الأحوط وجوبا، فهل إن حالق
اللحية فاسق وإذا كان كذلك فهل تجوز غيبته؟
الخوئي: نعم حرام على الأحوط، ولكن لا تجوز غيبة حالق اللحية
لاحتمال رجوعه إلى من يجوزه، أو كونه مضطرا إليه ولو بمقدار الحرج
والمشقة التي لا تتحمل عادة، والله العالم.
سؤال 913: لو أن الوالد أمر ولده بأن يحلق لحيته وهدده بالطرد مثلا فهل
286

يجوز مخالفته في حلقها أم لا؟
الخوئي: لا يجوز حلق اللحية بدون عذر شرعي على الأحوط ويجوز
مخالفة الوالد إذا أمر بترك واجب أو فعل حرام والأولى ارضاؤه،
والله العالم.
سؤال 914: هناك كثيرون يسألون عن وضع اللحية، فإن أجبناهم بأنه يحرم
حلقها قد ينفروا منا، وبذلك نفقد صداقتهم أو كسبهم لطريق الهداية،
فهل يجوز أن نرد على مثل هذا السؤال بأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله دون
أن نبين حرمة حلق اللحية؟
الخوئي: نعم يجوز أن ترد على السؤال المزبور بذلك الجواب،
والله العالم.
287

مسائل تتعلق بالألعاب الرياضية
سؤال 915: هل يعتبر لعب كرة القدم في كل يوم ساعة أو ساعتين مثلا
تضييع للوقت وهل هذا جائز أم لا؟
الخوئي: لا بأس بذلك ما لم يستلزم حراما أو ترك واجب، والله العالم.
سؤال 916: (أدام الله فضلكم) وما حكم مشاهدتها بمال أو بغير مال علما
بأن اللاعبين من الرجال؟
الخوئي: لا مانع من مشاهدة ذلك بمال أو بغير مال، والله العالم.
سؤال 917: ما رأي سماحتكم في الكسب عن طريق الكرة في الجهات
التالية علما بأنها لا تتعارض مع أوقات الصلاة:
1) التدريب وهو تعليم اللاعب على اللعب؟
2) التحكيم بين اللاعبين؟
3) اسعاف وعلاج المصابين بالكرة؟
4) العمل كسائق باص لأحد الأندية لخدمة لاعبي الكرة؟
الخوئي: إذا لم تكن مبنية على الرهان ولا مستلزمة لمحرم شرعي فلا
بأس بالتحكيم، وأما الأولى والأخيرتان فهي خدمة لا اشكال فيها ولا
بأس بها والله العالم.
288

المبحث الرابع
مسائل اللهو والغناء والموسيقى
سؤال 918: تقوم بعض المستشفيات والمصانع والمطاعم وغيرها من
الأماكن العامة ببث أصوات الموسيقى عن طريق المسجلات أو الراديو
تسمى بالموسيقى الهادئة، فما حكم هذه الأصوات من حيث الاستخدام
والاستماع؟
الخوئي: إن كانت أصواتا متداولة في مجالس اللهو والطرب حرم
استماعها.
سؤال 919: 1 - ما حكم سماع الموسيقى إذا فرضنا أن بعض سامعيها يحس
بطرب من جرأ ذلك، وبعضهم لا يحس، وما حكم ذلك بالنسبة لمن لا
يشعر بالطرب من ذلك؟
2 - ما حكم الموسيقى إذا كانت تبعث على الطرب، حين الاستعداد
للخروج إلى الحرب دفاعا عن الحق باتخاذ ذلك محرضا للدفاع عن
الحق؟
الخوئي: 1 - الموسيقى المحرم هو ما يناسب مجالس اللهو والطرب، ولو
لم يطرب لسامع مخصوص.
2 - ليس في ذلك مما مر من المحرم.
التبريزي: 1 - يضاف إلى جوابه (قدس سره): فإن استعماله والاستماع إليه
محرم، وأما السماع الخالي عن الاستماع فلا حرمة فيه. 2 - يضاف إلى
289

جوابه (قدس سره): فإن ذلك ليس موجبا للطرب اللهوي، فلا بأس به،
والله العالم.
سؤال 920: هناك من يزعم أن أغاني الحزن وموسيقاها، وأغاني الأطفال
مع الأناشيد بالموسيقى ليس حراما، لأنها لا تكون لهوية، فهل هذا
صحيح، وما رأي سماحتكم فيه؟
الخوئي: نعم هذا صحيح على ما فرض من كون ذلك لم يكن على الكيفية
المتداولة في مجالس اللهو واللعب.
سؤال 921: ما يتعارف عند أهل البادية في أعراسهم وحفلاتهم من ضرب
الطبول والغناء للرجل بشكل جماعي ويسمى بالعرضة هل هو جائز أم
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 922: بعض المسحرين يدقون الطبل لايقاظ النائمين للسحور
للصيام، فما حكم ذلك؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 923: بعض النساء في الأعراس إذا لم يحصل لهن الدفوف يضربن
على بعض الأواني التي تحدث صوتا كصوت الدفوف، ما حكم ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ضرب آلات اللهو أو بنحو ما يضرب في مجالس اللهو،
وإنما المستثنى الغناء لهن بشرط عدم ضم محرم.
التبريزي: لا يجوز الضرب بآلات اللهو، وأما الضرب على غيرها فيدخل
في مطلق اللهو، لا اللهو المحرم، والله العالم.
سؤال 924: سيدي لماذا لا يحرم المراجع الموسيقى والغناء كليا، بدل من
290

وضع الناس في الحيرة، اللهوي وغير اللهوي، والوقوع في شبهاتها، فإن
الشباب كثيرا ما يتحيرون في اللهوي وغيره؟
الخوئي: ذلك لأن المراجع ليس من شأنهم تشريع الأحكام من أنفسهم، و
إنما عليهم أن يبينوا ما فهموه من أدلة الأحكام، وهي الكتاب والسنة، وما
فهموا منها في الموضوع هو حرمة الغناء اللهوي فقط دون الاطلاق.
سؤال 925: هل يحرم الاستماع إلى الغناء والموسيقى وما الدليل على
حرمته؟
الخوئي: الاستماع إلى الغناء والموسيقى حرام باتفاق العلماء، والدليل
على حرمته مستمد من القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي
الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) فأما الدليل من القرآن
الكريم فهو قوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى
عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب
أليم) لقمان 6 و 7 (اللهو) في اللغة هو ما يشغلك عما يهمك، ولهو
الحديث هو ما يلهي عن الحق، كالتغني بالشعر والملاهي والمزامير
وكالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفسق والفجور، كل ذلك
يشمله لهو الحديث والمراد بسبيل الله هو القرآن الكريم بما فيه من
المعارف الحقة ويوهنها في أنظار الناس، فإذا كان الانسان مشتغلا
باستماع الأغاني والموسيقى والحكايات الخرافية، فإنه سوف لا يعتني
بالقرآن الكريم ولا يهتم بتعلم مفاهيم الاسلام، بل يصل إلى مرحلة لا
يحب أن يستمع إلى القرآن الكريم، وهذا ما نراه ماثلا إمام أعيننا هذه
291

الأيام، فبعض الناس بلغ بهم الاهتمام بلهو الحديث (الغناء والموسيقى)
إلى درجة تراهم متوجهين لاستماع الغناء والموسيقى من (الراديو
أو التلفزيون) أو غيرهما، فإذا حان موعد تلاوة القرآن الكريم أغلقوا
الجهاز وأعرضوا عن الاستماع لكلام الله العظيم، وهذا مصداق ما تذكره
الآية الشريفة (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا).
وعلى كل حال فالدليل على حرمة الاستماع إلى الغناء والموسيقى واف
من النصوص الشرعية،.
فلهو الحديث يشمل الغناء والموسيقى، كما جاءت بذلك رواية أبي
أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلى الله عليه وآله لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن و
أثمانهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله (ومن الناس يشتري
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله....) وقال الإمام الباقر عليه السلام: الغناء مما
أوعد الله عليه النار، وتلي هذه الآية (المتقدمة) قال: ومنه الغناء أي من
لهو الحديث. وعلاوة على هذه الأدلة الصريحة فقد وردت أحاديث
أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود
الوجه وبيده طنبور من النار وفوق رأسه سبعون ألف ملك وبيد كل ملك
مقمعة يضربون رأسه ووجهه، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و
أخرس وأبكم، ويحشر الزاني مثل ذلك، ويحشر صاحب المزمار مثل
ذلك وصاحب الدف مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: من استمع إلى اللهو
(الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (هو الرصاص المذاب) يوم
القيامة وقال صلى الله عليه وآله الغناء والموسيقى رقية الزناء أي وسيلة أو طريق
يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله.
292

وقال الإمام الصادق عليه السلام: الغناء يورث النفاق والفقر.
وقال عليه السلام: (بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا
تدخله الملائكة).
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وقد ورد الوعيد بالعقاب
الأخروي والأمر بالاستغفار وغسل التوبة، على مستمع الغناء
والموسيقى اللهوي في موثقة مسعدة بن زياد، وشئ من ذلك لا يكون في
ارتكاب الحلال، والله العالم.
سؤال 926: الموسيقى إذا استعملت في غير الطرب واللهو، هل يجوز
الاستماع إليها، ومع الشك أنها تناسب أهل الطرب واللهو ما حكم ذلك؟
الخوئي: إذا كانت بكيفيتها اللهوية لم يجز الاستماع لها، ومع الشك
الموضوعي لم يحرم.
سؤال 927: هل يجوز الاستماع لأناشيد دينية، تنشدها نسوة، إذا كانت لا
تثير شهوة، وكانت بطريق غير مباشر كالراديو؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 928: بعض الخطباء يكررون بعض الألفاظ في نفس واحد بفرض
التأثير في الشعر والنثر، فهل يعتبر ذلك من الترجيع؟
الخوئي: ليس كل ترجيع بمحرم.
سؤال 929: جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله اجتاز بمكان فسمع
صوت دف فقال: ما هذا! قالوا: فلان عرس بأهله فقال صلى الله عليه وآله هذا
النكاح لا السفاح... الخ، وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله مر ببني زريق فسمع عزفا فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله
293

(نكح فلان) فقال صلى الله عليه وآله أكمل دينه هذا النكاح لا السفاح وأضاف لا يكون
نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع صوت دف ما هو رأيكم بذلك؟
الخوئي: إن الروايات المجوزة لضرب الدف معلولة عندنا ومتروكة
الظواهر بما أوضحنا في محله.
سؤال 930: هناك روايات تحرم الدفوف كما ورد في بعضها أن الملائكة لا
تدخل بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور، ولا يستجاب دعاؤهم، وفي
بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله أن صاحب الطنبور يحشر أعمى وأخرس وأبكم،
ويحشر صاحب الدف مثله، فما رأيكم في هذه الروايات المتعارفة، هل
هناك نوع خاص من الدف يجوز ضربه في الأعراس؟ وما هو الحكم في
ضرب الدف فيه خراخيش أو صفائح حديدية تعطي صوتا أخر مع
صوت الدف؟
الخوئي: قد كتبنا الجواب أعلاه، ولا تفصيل في حرمة استعمال الدف و
غيره من آلات الغناء بين الأعراس وغيرها، كما لا فرق بين ما فيه
خراخيش أو صفائح وغيره، فالكل محرم الاستعمال، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما دام لم يخرج عن آلة اللهو،
والله العالم.
سؤال 931: اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات
الموسيقى، قد يتخيل وجود تناف بينهما، فإحداهما تقول: أن سماع
الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام، وإن كان الصوت لا
يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد، وثانيهما تقول: إن سماع الصوت من
الآلات المذكورة يكون محرما فيما إذا كان الصوت مما يتناسب و
294

مجالس اللهو، فسماع الأناشيد من الآلات المذكورة ليس محرما، وإن كان
أصل استعمالها محرما، فهل هذا التنافي المتخيل صحيح أم نحن لم
نفهم كلامكم جيدا؟ وإذا كان بينهما تناف فالاعتماد على أي واحدة
منهما؟
الخوئي: ما يظهر من استعمال آلات الموسيقى محرم، ولكن الأناشيد هي
غير هذا السنخ، كما أنها غير سنخ الغناء اللهوي، والله العالم.
سؤال 932: ما حكم من يدرس الموسيقى كمادة، بطريقة الموشحات
الدينية في حين أنه يضرب على آلة البيانو؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
295

مسائل في الإجارة - غير العمل
سؤال 933: إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين - كما في لبنان - عن تطبيق
القانون، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل هل
يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر؟ وقد يؤدي ذلك إلى
اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟
الخوئي: إن لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي
تسالم عليه المتعاملان فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على
المستأجر، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال، والاختلاف في فرض
عدم حد لمشيئة المالك وذلك مفروض عدمه.
التبريزي: إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض، ولم
تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة وزائدة عن أجرة المثل بكثير فلا
بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية، والله العالم.
سؤال 934: من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر
من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر
الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته (ولا
ينص هذا البند ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث، بل
يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة) وعليه فلو أن
مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته واستحصلت الزوجة على تنازل
من باقي الورثة، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى
296

اسمها الخاص، فهل يخول ذلك المالك أن يطالب بزيادة الأجرة؟
الخوئي: نعم للمالك أن يطالب بزيادة الأجرة في مفروض المسألة.
سؤال 935: أكثر المنازل في بومبي لا يمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من
الأحوال قانونا، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل وله كامل
الحق في اعطائه لغيره مقابل (سرقفلية)، والبيع والشراء لهذه المنازل إنما
هو محصور بالسرقفلية لا غيرها، كما أن حق الإجارة ينتقل قانونا إلى
ورثته فلا يمكن أصلا للمالك اخراجهم فما الحكم في المسائل الآتية:
أ - توفي زيد تاركا بيته المستأجر بهذه الطريقة، وكانت السرقفلية وقت
وفاته (عشرين ألف روبية مثلا) فلم يبع الورثة حق البيت بل سكن بعضهم
فيه، ثم مضت مدة ارتفع فيها سعر السرقفلية، فهل يستحق الورثة جميعا
هذا المبلغ، باعتبار انتقال حق الإجارة إليهم بعد مورثهم، أم أنه يختص
بمن سكن البيت دون غيره؟ علما بأن الإجارة القانونية قد انتقلت إليهم
جميعا؟
الخوئي: يستحقها - أي السرقفلية - جميع الورثة ويملكونها جميعا
والله العالم.
ب - هل يحق لأحد الورثة مطالبة من يسكن الدار بحصته من السرقفلية
قبل بيع (ترك) المنزل أم أن الحق بذلك يكون بعد ذلك واستحصال
السرقفلية؟
الخوئي: لا يستحق المطالبة قبل أن يجري حصولها نعم له أن يطالبهم
ببيعها حتى يقسمها ويحصل له حصته والله العالم.
297

مسائل في العمل - والوظيفة -
سؤال 936: هل يجوز العمل في مسلخ للدجاج يملكه الكفار، وقد يكون
العمل في ذبح الدجاج أو تنظيفه أو تقطيعه أو تعليبه - الخ...؟
الخوئي: لا بأس بعمل ذبح الدجاج على الطريقة الشرعية، وأما غيره فكل
عمل يقع لأجل تحضير الميتة وتهيئتها للأكل فالأحوط - وجوبا - ترك
القيام به.
التبريزي: لا يبعد جواز العمل بقصد استنقاذ المال، لا بعنوان الأجرة، إذا
أحرز أن الدجاج يباع للكفار فقط، والله العالم.
سؤال 937: مسلم يعيش في كندا، استأجره كافر أو مسلم للعمل في محل
له يباع فيه جملة من الأشياء أحدها أوراق اليانصيب مع افتراض الزامه في
ضمن عقد الإجارة ببيع أوراق اليانصيب أيضا من المسلمين أيضا، ومع
افتراض أن المسلمين الذين يشترونها يقصدون من شرائها تحصيل
الجائزة المحتملة لا غير، أو احتمال ذلك احتمالا قويا، ما هو حكم
الإجارة المذكورة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 938: العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول، وقصد واختيار، إذا لم
يحصل القطع في انشاء الصيغة مع الاختيار أو مع الغصب، هل يحكم
بصحتها أم لا؟
الخوئي: إذا كان الشك من جهة كونه عدم الانشاء فلا يعتنى بشكه و
298

يحكم بالصحة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا كان الشك في الغصب
فلا بد من احراز الولاية بقاعدة اليد، أو بغيرها ولو بإخبار الثقة،
والله العالم.
سؤال 939: من الأمور المعروفة في زماننا بين رجال الأعمال أنهم يذكرون
ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد إليهم انجاز بعض الأعمال
الانشائية وغيرها أنه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في
المبنى المعهود إليه بناؤه فإنه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن
كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء، على أن يدفعه المقاول للمالك
نظير تأخيره فما هو مشروعية بذل وأخذ هذا المال؟
الخوئي: الشرط المذكور نافذ ولازم العمل عليه والله العالم.
سؤال 940: رجل محاسب مؤمن يطلب منه اعداد حسابات للشركات
المملوكة للمسلمين أو للكفرة، كي تقدم للحكومة الكافرة التي تتقاضى
ضريبة على أرباح الأشخاص، فهل يجوز له اعطاء الحكومة حسابات
غير صحيحة عن الأرباح والخسائر كي يستنقذ قدرا ما من الربح، من أن
يذهب إلى الضريبة المفروضة من الكافر؟
الخوئي: لا يجوز التوظيف في العمل المذكور في نفسه حيث إنه محرم
شرعا، وأما إذا وقع الشخص في هذا العمل المحرم فيجوز له أن يبرز
للحكومة الكافرة حسابات غير صحيحة عن الأرباح والخسائر للشركات
المملوكة للمسلمين فقط، إذا لم يترتب على ذلك منه ضرر، والله العالم.
التبريزي: الأظهر عدم البأس بقبول الطلب، إذا تمكن بذلك من دفع الضرر
299

الزائد عن الشركات المسلمة، مع الأمن من توجه الضرر الآخر بذلك إلى
نفسه أو تلك الشركات.
سؤال 941: ما رأيكم في المال المقبوض عن الإجارة السنوية بدون عمل
مقابل، وذلك بالنسبة للموظف الذي يعمل في شركة أو مؤسسة تتعامل
في أموال مجهولة المالك؟
الخوئي: حال ذلك حال ما قبض في مقابل العمل يعامل معه معاملة
المجهول مالكه، والله العالم.
سؤال 942: هل يجوز للعامل أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب
بصورة عذر كاذبة، أو بدون ذلك في أيام العشرة الأوائل من المحرم و
العشرين من صفر، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أمير المؤمنين عليه السلام؟
الخوئي: إذا كان خلاف النظام، ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فلا يجوز،
والله العالم.
التبريزي: يجوز ذلك إذا لم يرتكب في اعتذاره محرما كالكذب، ولم
يجلب بذلك على أهل الايمان الوهن والاتهام بعدم كونهم من أهل الأمانة
والوفاء بحقوق الآخرين، بلا فرق بين أخذه الأجرة وعدمه.
سؤال 943: إذا كانت شركة ما لا تقبل الموظف إلا بعد إجراء فحص طبي
شامل لكشف عورته، هل يجوز العمل في هذه الشركة، وفي حالة وقوع
الانسان في حرج معاشي بحيث لم يتوفر له العمل المناسب إلا في هذه
الشركة فما هو الحكم؟
الخوئي: إن كان مضطرا في ذلك جاز، والله العالم.
سؤال 944: هل يجوز التهرب من الوظائف الحكومية بعض الوقت، أو
300

اهمال العمل، وهل يستحق الأجرة لو قام بذلك؟
الخوئي: لا يجوز مخالفة النظام في العمل.
سؤال 945: ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل، مع
كونه غير مريض، وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
الخوئي: لا يجوز الكذب.
سؤال 946: ما حكم شخص عنده مجموعة عمال أجانب يعيشون على
كفالته في البلاد وقد أعطاهم مطلق الحرية في التكسب والعمل، وذلك
مقابل أن يدفعوا له مبلغا من المال في نهاية كل شهر؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
سؤال 947: في بعض الدول تدفع الحكومة للانسان العاطل عن العمل مبلغا
من المال لكونه لا يعمل، وإذا وجد عملا فعليه أن يخبر الحكومة لكي
تقطع عنه الراتب، فهل يجوز العمل في المقام وأخذ الأجرة مع عدم
اخبار الحكومة لكي يستمر الراتب، خاصة إذا كان ما تدفعه قليلا، وهذا
يتطلب أن يكتب في الطلب أنه لا يعمل فيكون قد وقع في الكذب؟
الخوئي: لا يجوز إعمال الكذب لأي انتفاع كذلك.
سؤال 948: في المسألة السابقة يمكنه التورية فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: لا خير فيها مع عدم الضرورة.
سؤال 949: أحيانا يتوقف الانسان عن عمله لمرض أو حادث، أو لعذر
آخر، وأجره يبقى مستمرا خلال مرضه، فهل يجوز له أن يشتغل خلال
فترة مرضه أو تمارضه في مكان آخر، وهكذا يحصل على أجرين (وقد
يستعمل الاحتيال أو الكذب في هذه الحالة)؟
301

الخوئي: إذا اشترط في ضمن عقد الايجار أن يشتغل خلال مرضه مع
استحقاقه الأجرة تماما، فحينئذ إذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال
فترة مرضه في مكان أخر، وأخذ الأجرة منه، وأما الاحتيال بالتمارض
فهو مضافا إلى أنه كذب محرم، فلا يجوز له أخذ الأجرة تماما في
الايجار الأول، والله العالم.
سؤال 950: لو كان أحد الأشخاص يعمل في مصنع لمدة طويلة من الزمن،
ثم إن
صاحب المصنع أغلقه، ففرضت عليه النقابة دفع أجور أربعة أشهر
للعامل بدون عمل فهل يجوز له أخذ هذه الأجور أم لا؟ وعلى فرض
عدم الجواز ومات صاحب المصنع فهل يجوز أن يتصدق بها؟
الخوئي: إذا كان قد دفع ذلك وهو مجبور ومكره يلزم مراجعة الورثة
وتحصيل رضاهم، فإن كان من الذين لا وارث لهم، وجب دفع المبلغ إلى
المرجع، والله الموفق.
سؤال 951: هل تجوز الصلاة في مراكز العمل التابعة للدولة أحيانا، أو
لشركات خاصة غير اسلامية، بغير إذن من صاحب العمل، أو الوكيل؟
الخوئي: في مورد السؤال: للمكلف البناء على استباحة ذلك الانتفاع
لنفسه يصلي، وينام، ويعمل أي عمل مباح، والله العالم.
سؤال 952: هناك شخص لديه ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية، هل
يجوز له أخذ الأجرة على تصليح التلفزيون والفيديو أم لا؟
الخوئي: إن عدتا من أدوات اللهو لم يجز أخذ الأجرة على تصليحهما
وإلا جاز، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بأخذ الأجرة على تصليحهما، والله العالم.
302

سؤال 953: هل يجوز أن يشتغل الانسان بتعليم الغناء والموسيقى؟
وهل الأموال التي تؤخذ عن هذا الطريق حلال أم حرام؟
الخوئي: ما دام العمل حراما فالاشتغال بتعليمه وأخذ الأجرة على ذلك
حرام أيضا.
303

مسائل في التأمين الحديث
سؤال 954: ما هو رأيكم في التأمين على الحياة (السكورته) وذلك بأن
يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط
شهرية، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من
عوارض قد تودي بحياته، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين، كالتأمين
على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة أو الحريق
أو الحوادث، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي
يحصل، فهل مثل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
الخوئي: نعم هي جائزة.
سؤال 955: بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له إضافة إلى
مبلغ التأمين، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من إحدى الشركات
للتأمين على الحياة أن الشركة (تدفع فائدة سنوية أو نصف سنوي أو ربع
سنوي أو شهريا بمعدل 23 % بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة،
ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة أو نصف السنة أو ربع السنة
أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة، وعند وفاة المستحق
يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة
إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته، ما لم ينص اشعار الاختيار على
خلاف ذلك) هل هذه الفائدة ربوية؟
الخوئي: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من
المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن فإن
دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.
304

سؤال 956: هناك ما يسمى ب‍ (إعادة التأمين) أو (التأمين المضاعف) وهو
تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها
لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة، و
لتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده، فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان إعادة التأمين بصورة التأمين الأول فلا بأس فيه.
سؤال 957: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع
الاشتراك في الأرباح، قيل عنه كما نقله (العلامة السيد عز الدين بحر
العلوم). في كتابه بحوث فقهية نقلا عن كتاب التأمين الصادر من شركة
مصر للتأمين، (التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح يدفع مبلغ
التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين وتدفع الأقساط
إلى غاية الوفاة وعلى الأكثر حتى انتهاء مدة التأمين، وللمؤمن الحل في
الاشتراك والاشتراط في الأرباح بناء على نتيجة عملية تقدير الأرباح و
يضاف نصيب كل وثيقة في الأرباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ
التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين) فما هو الحكم
في هذا النوع من التأمين؟
الخوئي: لم يشخص واقع ذلك الموضوع، فإن كان على الوجه المؤمن
الذي سبق فلا بأس به.
التبريزي: إذا كان دفع الأقساط إلى شركة التأمين بعنوان الايداع - الذي
يعد من القرض شرعا - للاشتراك في ربحها فهو حرام، وإن كان بعنوان
الهبة من غير اشتراط الربح وهم يدفعون الربح زائدا على مبلغ التأمين فلا
بأس، ودفع الأقساط هبة بشرط الاشتراك في الربح - كما هو ظاهر السؤال
- غير جائز، والله العالم.
305

مسائل في الطب
سؤال 958: هل يجوز للطبيب النظر إلى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة
الحرج، أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر إلى ذلك؟
الخوئي: يجوز إذا توقف كشف المرض على ذلك، وإلا فلا يجوز،
والله العالم.
سؤال 959: في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية انعاش
للقلب والرئتين عند توقفهما عن العمل، ويستدعي ذلك الضغط على
الصدر بكلتا يديه، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي، وكذلك إعطاء
التنفس الصناعي والأدوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:
1 - هل يجوز للطبيب الخبير الأمر بعدم اجراء العملية المذكورة إذا كان
المريض كبير السن وقد تؤدي إلى عدم نجاح عملية التنفس؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك إذا كان راجحا بنظره.
2 - هل يجوز للطبيب القرار بعدم اجراء العملية المذكورة لمريض يعاني
من مرض خطير لا علاج له مثل مرض (السرطان) المنتشر في جميع
أنحاء الجسم؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك في فرض رجحانه في نظره، والله العالم.
سؤال 960: ما حكم تشريح الميت في الأحوال التالية (مع المحافظة على
عدم قطع عضو من الأعضاء):
1 - إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة؟
306

2 - إذا كان لغرض علمي بحت، بعد وفاة شخص؟
3 - إذا كان لغرض علمي كمعرفة أثار المرض على جسم المتوفى وإن
كان سبب الوفاة معروف؟
الخوئي: لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية، ومنه يظهر عدم
جوازه في الفرضين الأخيرين، هذا كله فيما إذا كان الميت مسلما وأما
الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا.
سؤال 961: هل يجوز للمرأة أن تتناول العقاقير الطبية لمنع العادة الشهرية
أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك في حد نفسه، والله العالم.
سؤال 962: مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي إحدى كليتيه، وآخر على
أتم الاستعداد للبذل والتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج، لكن يترتب على
ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به، أو مطلقا عدم قدرة الباذل على
الصوم بعد ذلك فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة
على الصوم أم لا؟
الخوئي: نعم لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم.
التبريزي: الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس، وظلما
عليها، مشكل جدا، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا، وسواء توقفت حياة
شخص آخر على هذا الاعطاء أم لا، والله العالم.
سؤال 963: هل يجوز لطالب كلية طب الأسنان تعلم طب النساء والولادة
احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك، وكذا هل يجوز ذلك لطلاب
طب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية بل لاحتمال الضرورة؟
307

الخوئي: إذا أحرز أنه يترتب على تعلمه الطب المفروض في السؤال
مصلحة عامة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال 964: هل يجوز مشاهدة الصور الجنسية الموجودة في الكتب
الطبية؟
الخوئي: لا مانع منها، في حد نفسه.
سؤال 965: إذا كان المشرح جسم امرأة كافرة، هل يجوز النظر إلى بشرتها
أو مسها
الخوئي: لا بأس إذا لم يقرن محرما.
سؤال 966: إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم
هل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): يجب تحصيل جسد غير
المسلم، والله العالم.
سؤال 967: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة،
لفحصها لغرض طلب الولد؟ وهل هناك فرق بين حالتي العلاج وعدمه
كما لو كان عدم الانجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟
الخوئي: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج
ضرورة محرجة، والله العالم.
سؤال 968: في الدول الأجنبية، يوجد الآن بعض البنوك لأعضاء الانسان
(كبنوك القرنية مثلا) هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء من تلك
البنوك إذا كان محتاجا لها، وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء
308

من الكافر إذا كان يحتاج لها؟
الخوئي: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع،
فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به.
التبريزي: لا يجوز الشراء، نعم لا بأس باعطاء المال للاستيلاء عليه، كما
لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا، كالكلية والطحال، والله العالم.
سؤال 969: إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى (ما) مرددا بين
أن يكون رجلا أو امرأة، دون أن يكون لها الخيار في تحديده، فهل يجوز
لها الذهاب إلى ذلك المستشفى، وإذا كان يجوز فهل يجوز للرجل
مباشرة الولادة؟
الخوئي: إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى ولم يكن يمكنها
التحديد جاز لها الذهاب، أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع
عدم الانحصار والضرورة.
سؤال 970: بعض النساء والفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن
تساقطا غير طبيعي (مرض)، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب
المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟
الخوئي: إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة
الطبيب وكشف شعورهن أمامه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا عد مرضا وكان خبرة
الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، والله العالم.
309

مسائل في أحكام البنوك
سؤال 971: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية؟
الخوئي: لا يصح التوظيف وعرضه الذي يتوظف به في شعب الربا، ولا
بأس بهما في شعبها غير الربوية.
سؤال 972: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما، وهذه الشركة تقتطع من
راتبي الشهري جزءا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين بربح و
بدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا
أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟
الخوئي: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز
لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية
إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة و
إن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم
تتصدق بنصف الربح الذي أخذته، وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح
الذي بقي، فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي
صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
التبريزي: يكفي في حل المأخوذ من الشركة الحكومية التخميس عند
الاستلام، وإذا بقي شئ زائد إلى آخر السنة فيخمس الزائد أيضا.
سؤال 973: أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر
1405 ه‍ (بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد، فإذا لم يكن قصد المودع
310

مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية، ولا عبرة بالكتابة الرسمية، وإن
اشتملت على اشتراط الربح، والله العالم). فنرجوا توضيحا فلقد كثرت
المفاهيم حول هذا الجواب ولا ندري ماذا نصنع؟
الخوئي: المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ
عليه، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة. والمراد من عدم اشتراطها هو
الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء، وإن علم به خارجا،
والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة، أما بدون الشرط بالمعنى
المزبور فلا مانع منه، وأما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه
نيابة عني ويعطي نصفها للفقراء، ويتصرف في نصفها الآخر.
التبريزي: قد تقدم كفاية التخميس عند الاستلام، وإن بقي شئ زائد آخر
السنة يخمس الزائد أيضا، ولا يكون الايداع في البنك إلا قرضا، أو دفع
المال بقصد الاستيلاء فيما بعد على المال المجهول مالكه، فإن قصد
الثاني فلا بأس به، إذا لم يكن البنك أهليا، وعليه التخميس كما ذكرنا.
سؤال 974: إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية، معتقدا حليتها هل تؤثر
في عدالته؟
الخوئي: إن كان معذورا في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته، وإن كان مقصرا
وغير معذور فيؤثر ذلك في العدالة.
سؤال 975: هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم
في توريطه في معاملات ربوية؟
الخوئي: يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها، حتى يحرز التجنب
عن الحرام في عمله، والله العالم.
311

سؤال 976: هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها،
في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية، أو كان يجري معاملة ربوية لا
بقصد الربا بل بقصد الزيادة بدل أتعاب، أو بقصد كونها أموال مأذون فيها
شرعا؟
الخوئي: إنما لا يجوز العمل في شعبها الربوية بصفة أنه شاغل لتلك
الخدمة، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غير المربوطة بالعمل الربوي.
سؤال 977: إذا أردت إيداع مال في البنك وسألني الموظف في البنك هل
تريد حسابا جاريا، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير
يعطي البنك به ربحا، فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير وأبني في
نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الأسباب فلن أطالبه
بشئ؟
الخوئي: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا، نعم تتخلص بذكر
الذيل له، (بمعنى أن تقول له إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الأسباب فلا
أطالبك بشئ).
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره) (مجرد ذلك لا يكفي في الخروج
عن الربا) وذلك لأن تصريحه باختياره حساب التوفير بعد سؤال
الموظف منه مع القصد انشاء للمعاملة الربوية، فلا يجوز، بخلاف ما إذا
لم يصدر عنه ذلك، بأن قصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، أو
قال: (إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالب بشئ) فلا بأس
بذلك لعدم تحقق المعاملة الربوية.
سؤال 978: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا فهل يجوز لي
312

أخذه، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد
أنني أستحق ذلك الربح وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا؟
الخوئي: مشكل فيما اعتقد ذلك، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير
عدم الاعطاء.
سؤال 979: هل دفع شئ من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من
البنك الحكومي فقط، أم مطلقا؟
الخوئي: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
سؤال 980: خادم يشتغل في البنك، وعمله نقل الأوراق الربوية (أوراق
المعاملات) من موظف إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا
الخادم لا يجري المعاملات الربوية، ولا يوقع عليها، فما هو حكم
عمله؟
الخوئي: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر
بإجرائها، بل كل عمل مربوط بها، من كتابتها، ونقل أوراقها وما شاكل
ذلك فهو محرم، والله العالم.
سؤال 981: إذا أودع الشخص في أحد البنوك مالا، وعند استرجاعه لا
يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه، ويتعذر معرفة صاحب هذا
المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه فهل يجوز أخذ
هذا المال؟
الخوئي: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله، والله العالم.
سؤال 982: ما يقول سماحة الإمام في الوديعة في إحدى البنوك الغير
إسلامية (الأوربية) بواسطة أحد البنوك الاسلامية، وهل يحق لي
313

التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح؟
الخوئي: لا يجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك
الأجنبية، غاية الأمر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم، فيعد من أرباحك
تتصرف فيه وتخمس ما زاد.
سؤال 983: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه
المصلحة، ولكنه أعطي فهل يجوز له الأخذ إذا أعطي المصلحة أم لا،
بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة
وغيرها أم لا؟
الخوئي: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما يعطونه، فما يؤخذ
من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه فيتصدق
بمقدار منه ويمسك البقية، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي فله أن
يمسك لنفسه جميعه، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به،
وكذا من شركة غير مسلمة، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص
معينين.
التبريزي: إذا كانت الشركة أهلية مسلمة، وأعطت الزائد بعنوان الربا،
فلا يجوز للمودع أخذه، وإن لم يشترط حين الايداع الزيادة على
الشركة، إلا أن يصرح لهم حين الأخذ بأنه لا يأخذ الربا فإن أعطوه مع ذلك
فلا بأس بأخذه.
سؤال 984: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض فلو كان البنك
أهليا واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما اقترضه، فهل يجوز
للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية
314

التبرع وإكرام المقرض، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط،
فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية؟
الخوئي: لا يصح الاقتراض من البنك الأهلي بهذا الشرط، ولو بإضمار
في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
التبريزي: عدم الجواز في صورة الشرط عليه، وأما لو قال حين الاقتراض:
أنه لا يقبل الشرط وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم
الزيادة فلا بأس بأخذ المال ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة.
سؤال 985: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الأسهم من البنوك (أهلية أو
حكومية أو مشتركة،) وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات (اسلامية
أو كافرة أو مشتركة)؟
الخوئي: أصل الشراء لا مانع منه، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة
غير جائز.
سؤال 986: أموال النذورات أو الأوقاف أو مجهول المالك إذا وضعت في
البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة هل تتبع الأصل وكيف يتصرف
فيها؟
الخوئي: لا تتبع الأصل وتكون من مجهول المالك، تقبض نيابة عنا و
تصرف في الفقراء.
سؤال 987: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء، وتارة أخرى من
أجل الابقاء، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الأسهم عليه، فما حكم
كلا الفرعين؟
الخوئي: لا تجوز المساهمة لأجل المشاركة في المعاملات الربوية، و
315

تجوز لأجل بيع السهام على شخص آخر.
سؤال 988: ما حكم من اقترض مالا من البنك مضطرا إليه، فاشترط عليه
الزيادة؟
الخوئي: إن لم يلتزم في نيته بالشرط، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز
استلامه، وليستلم المبلغ بقصد استلام مجهول المالك نيابة عنا، لا بقصد
الاقتراض ثم يصرفه لنفسه.
سؤال 989: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه
بالأرباح قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك فما حكم
الأرباح التي يستلمها الشخص، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه
التوقيع على النسبة بالقلم؟
الخوئي: لا بأس عليه إذا لم يشترط، وليستلم الأرباح بقصد مجهول
المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها، وله التصرف
في الباقي.
التبريزي: إذا كان البنك غير أهلي فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء
على المال المجهول مالكه، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند
استلامها في حليتها، وإن بقي منها شئ إلى آخر السنة فعليه خمس
الزائد كما تقدم.
سؤال 990: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة
حاليا ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب
المال الزيادة التي ترجع عليه، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في
هذا المال لمدة معينة، فهل يجوز ذلك؟
316

الخوئي: لا بأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة، ويعمل بها كما ذكرنا
أعلاه.
سؤال 991: تعلن بعض البنوك في بعض الأحيان عن بيع بعض الأسهم
لزيادة رأس مالها، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ويعلن عن بيع أسهم
لتكوين رأس مال لهذا البنك، فهل يجوز شراء مثل هذه الأسهم؟
الخوئي: نعم يجوز شراء مثل هذه الأسهم في نفسه، ولكن لا تجوز
الاستفادة منها بالمعاملات الربوية، وتجوز الاستفادة منها ببيعها،
والله العالم.
سؤال 992: العمل في البنوك من أهم المسائل، حيث توجد العديد من
المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص
التوظيف للكثير من الناس، وكثير ممن يرجع إليكم يقع في حيرة من
أمره، علما بأنه لا خيار له بعد أن يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة
الخالية من المعاملات الربوية، وكثير من هؤلاء الأشخاص من ذوي
الخبرة في مجال عملهم وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه
الوظائف، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة، ومنه
ما هو حكومي، ومنه ما هو مشترك بين أموال الأهالي وأموال الحكومة و
منه الأهلي الخاص، نرجوا منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة
الوظيفية وبيان الطريقة التي يمكن أن يتخلص بها الموظف من الاشكال؟
الخوئي: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم، وليس لنا
طريق حل لذلك، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك، والله العالم.
سؤال 993: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك، ولما أحيل
317

على التقاعد انتبه للحكم، فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي
يعطيه له البنك؟ وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك أو مال الكافر
الحربي؟
الخوئي: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان
من مجهول المالك، وأما إذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الإجازة وليستلم
استنقاذا، والله العالم.
318

مسائل مجهول المالك
سؤال 994: إذا أودع مبلغا من المال في أحد البنوك وحصل على ربح
معلوم وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر، فهل يحكم بصحة العقد أم لا؟
الخوئي: نعم يصح العقد، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم
مجهول المالك، والتصرف فيها موقوف على الإجازة، ونحن نمضي ما
سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها
المجهول، والله العالم.
التبريزي: تقدم كفاية التخميس في أصل المال، إذا كان البنك غير أهلي
أو مختلط.
سؤال 995: هناك بعض الأشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية
الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم، ثم
انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون إليه،
وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد
لديهم من المال، فهل تجيزون ما فعلوه في السابق أم لا؟
الخوئي: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة، وقبلناها، فيترتب على
ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على إجازتنا من عدم
الضمان ولزوم التخميس إن كان زائدا على المؤنة، والله العالم.
سؤال 996: شخص وضع أمانة (ألف دولار) مثلا مع شخص آخر (بعنوان
الأمانة) والمؤتمن وضع هذه الألف مع أمواله في البنك، وربح عليها
319

فائدة معينة، فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للألف معها عند ارجاعها
لصاحبها؟
الخوئي: لكل منهما ربح ماله، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم
مجهول المالك من الربح، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أنه إذا كان البنك غير أهلي أو مختلطا يعامل مع الزيادة
معاملة المجهول مالكه، وتقدم منه (قدس سره) إن في مثل ذلك لا تكون
الزيادة تابعة للأصل.
سؤال 997: إذا احتال الشخص على شركات التأمين وقبض مبلغا من
المال، هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون إذن شرعي؟
الخوئي: لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت شركة التأمين أهلية مسلمة لا بد من تحصيل الإجازة
من الشركة.
سؤال 998: شخص منتسب للقوات المسلحة (في دولة عربية) أهدى إليه
أمر وحدته تلفونا من نفس الوحدة، هل يعتبر التلفون مجهول المالك؟
الخوئي: مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم، ولم تعرفه
بعينه.
سؤال 999: من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في
التصرف في ممتلكات مجهولة المالك، تكاثر على أثر ذلك مصالحات
للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة، وهو في عوز لتلك
المبالغ، فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة؟
الخوئي: نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك، والله العالم.
320

سؤال 1000: الأموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول
المالك إذا لم يعلم أصحابها، ولكن إذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن
الترخص منهم، فهل يكتفى باعراضهم عنها في جواز الشراء أم لا؟ وهم
في بعض الأحوال يتركون هذه الأعيان عمدا هربا من الضرائب أو
الغرامة؟
الخوئي: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول إليه جرى
عليها حكم المال المجهول مالكه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم
الشرعي أو وكيله، ولا شراءه إلا بإذنه، وأما إذا أعرض مالكها عنها
فعندئذ يجوز التصرف فيها بلا حاجة إلى الإذن.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يعلم الاعراض يجري
عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه إن أمكن، ومع عدمه يجري عليه
حكم مجهول المالك أيضا.
سؤال 1001: إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية، ثم أنه شك في تدين
البائع، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق
للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم، والحال أن المشتري قد صرف تلك
المواد فما هو حكمه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك،
فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول، فإذا كان هو فقيرا
يقبلها صدقة لنفسه، وإن كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف
في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في قيمتها، والله العالم.
سؤال 1002: ثلاثة لصوص دخلوا دارا وسرقوا ثلاثة شياه وتمت السرقة
321

بالشكل التالي: دخل أحدهم وأخرج الشياة ثم تقاسموها بينهم، والآن
الذي دخل ندم على ما فعل، ويريد أن يدفع عن ما بذمته، فهل يدفع قيمة
الثلاثة، أم يدفع قيمة واحدة فقط؟
الخوئي: نعم يضمن قيمة الثلاثة، فيجب عليه أن يتصدق بها على الفقير
من طرف المسروق منه، وإذا عثر على الآخرين يجوز له المطالبة منهما
ثلثي ما تصدق به، والله العالم.
سؤال 1003: البيوت الخاصة بالاسكان المعمولة بأموال مجهولة الملكية،
هل يجوز الصلاة فيها مع العلم أنها مؤجرة على المواطنين على هيئة
أقساط شهرية يتم تمليكها لهم حين انتهاء تلك الأقساط؟
الخوئي: لا بأس بما ذكر إذا تم بإذن الحاكم الشرعي أو إجازته، والله العالم.
التبريزي: لا بد للمتصرف فيها الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله
قبل التصرف، إذا علم أن صاحب المنزل لم يستأذن.
322

مسائل في الهبة
سؤال 1004: أحد المؤمنين أهدى له صديقه مبلغا من المال، وبعد فترة
شهرين طالبه بارجاع الهدية، فهل له الحق في ذلك؟ وإذا كان له حق و
كانت الهدية مصروفة فهل يكون ملزما بإرجاعها، وماذا لو كانت موجودة
فهل يجب إرجاعها؟
الخوئي: إذا كانت الهدية قد صرفت كما هو المفروض في السؤال فلا شئ
على المهدى إليه، والله العالم.
سؤال 1005: لو أهدى شخص لأحد أقاربه مبلغا من المال، وبعد مدة من
الزمن أراد أن يسترجع المبلغ، فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: إذا كان الشخص المهدى إليه من أرحامه، أو لم يبق المال
المهدى لم يحق له المطالبة، والله العالم.
سؤال 1006: إذا رزقت المرأة مولودا، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة
بعضها يعلم بالقرينة أنه لها، وبعضها يعلم أنه لولدها، وبعضها لا يعلم
أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن، فما حكم هذه الهدايا؟
الخوئي: يعطى للأم ما لم يعلم أنها للولد.
سؤال 1007: لو وهب شخص مالا لشخص، وأرسل الهبة مع انسان ثالث
فمات الموهوب له قبل وصول الهبة، مع اعراض الواهب عنها لمن تكون
حينئذ؟
الخوئي: تكون لمالكها، أعرض عنها أم لم يعرض، حتى يعطيها أحدا
323

أخر، أو يقبضها أخر برضى من هذا الواهب.
سؤال 1008: إذا كان شخص في الخمسين من عمره، وفي فهمه ضعف هل
يصح أن يوهب له شئ أو أن يهب هو لأحد، وله ذلك أم لا؟
الخوئي: نعم يصح منه وله، إذا لم يسلب منه القصد.
324

مسائل في التحجير على الأراضي
سؤال 1009: إذا كان شخص له القدرة على حجز مساحة كبيرة جدا من
أرض الموات، من أجل أن يبني فيها بيوتا ويبيعها بعد عمارتها، فهل
يجوز له ذلك؟ علما بأن ذلك في بلد تحتاج الناس فيه للأرض لأنها بعد
عمارتها ترتفع قيمتها جدا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إذا عمرها في غير تعطيل، فلا بأس و
يملكها، نعم بل يجوز له الحجر والتحجير لغرض بيعها في غير قضية
الاحياء بالتعمير، والله العالم.
التبريزي: ليس له حق التحجير إذا كان حين التحجير قاصدا بيعها قبل
عمارتها، نعم إذا صرف المال في تحجيره يجوز له بيع ذلك السور وهذا
ليس داخلا في حق التحجير.
سؤال 1010: يقال بأنه لا يجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق
كفايته، فإذا كان لديه دار يسكنها، وغير محتاج لشراء آخر، هل يجوز له
أن يحجر من أرض الموات ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده،
وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع؟
الخوئي: التحجير إنما يوجب الحق إذا كان بمقدار يتمكن المحجر من
تعميره، دون الأكثر من ذلك، والله العالم.
التبريزي: إذا كان متمكنا من التعمير، ولكن لم يعمرها، بل قصد البيع قبل
التعمير، فلا حق له، نعم ذكرنا أنه يجوز له بيع ماله الموجود في التحجير
325

كالحيطان وأساسها.
سؤال 1011: إذا سعى الانسان لاخراج سجل لمساحة معينة من أرض
الموات من قبل الدولة، فهل يكون بهذا العمل قد حجر المساحة، من
دون أن يقوم بعمل آخر؟ وحتى لو لم يكن محتاجا لهذه الأرض، سوى
بيعها إلى الآخرين، سواء كبرت المساحة أو صغرت؟
الخوئي: لا يتحقق التحجير بذلك، والله العالم.
326

مسائل في القرض
سؤال 1012: إذا اشترى أو استدان انسان شيئا وبعد مدة كسنة أو سنتين
شك في دفع ما عليه، مع أنه لم يحصل له مطالبة ممن له الحق فما
هو الحكم؟
الخوئي: إذا كان اشتغال الذمة يقينا، وليس من أهل الوسواس لزمه
تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله، والله العالم.
سؤال 1013: شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا وقد نسي ذلك الشخص
دينه، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني، ولكني لم أصرح
له بذلك فكان يعتقده هدية هل تبر الذمة بذلك؟
الخوئي: نعم تبرء ذمتك إن قصدت ذلك.
سؤال 1014: إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال أو أي شئ
آخر، فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي
يطالبه بدون علمه؟ وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه؟
الخوئي: لا يجوز التقاص من مال المديون إلا أن يكون عالما بدينه للدائن
ومماطلا في أدائه مع المطالبة منه، والمال المقتص من غير المستثنيات
في الدين.
327

مسائل في الضمان
سؤال 1015: إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين، وكان الوالد
لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه وبعض أخر من حواسه
الأخرى، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين، يمكن الوصول منه إلى
المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة، فقال شخص ادفع لي مبلغا قدره
كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، والمفروض أن الوالد كان له ركوب
الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، وكون المقصد بعيدا،
والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ
الإجازة منه في التصرف في أموال والده، والسؤال هو: لو دفع الولد من
أموال والده أجرة الطائرة، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في
الطائرة لم يف بوعده، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة، فهل في مثل
هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟ و
إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة
والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ويكون
الوالد ضامنا لذلك أم لا؟ هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا
مختارين؟
الخوئي: في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال
أنه في مصلحته، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن
لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع
328

لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان
أجرة المثل لعملهما له.
التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر، مع
علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مؤونة
سفرهما على الوالد، وإذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها
فهو ضامن وإلا فلا، وأما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب
الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما، و
إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة
المثل لخدمتها، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في
أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.
سؤال 1016: لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال، لأجل دفعها لمن يصوم
أو يصلي نيابة عن الغير، ودفع الأموال لذلك، فلو فرضنا أن أحد الأجراء
مات، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه، فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع
مثل المال إلى صاحبه، أو يخبره بذلك فقط؟
الخوئي: إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ولم يقصر في الاعطاء لمن
يثق به، فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 1017: شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل، بحيث أن القيمة
قد تغيرت كثيرا، والآن ندم وتاب، وأراد أن يبر ذمته، فهل عليه أن
يدفع القيمة أم قيمة اليوم، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة
بطون، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون أيضا، وكذلك ما حصل عليه
من لبن ودهن وصوف؟
329

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب، وكذا
يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها، كل ذلك بقيمة وقتها لا
بقيمتها الآن، والله العالم.
سؤال 1018: شخص يملك بيتا وأنعاما، تزوج والده من امرأة أخرى، وبعد
أن أنجب منها عدة أولاد، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله،
فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام وعددا من الشياة، فهل يجب
عليه شئ؟
الخوئي: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الملك للولد، وإنما غصبه الأب فلا
مانع مما ذكر تقاصا، إذا لم يكن عين ماله، وكان عين المال الذي أخذه
لأبيه، وإلا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله، وأما إذا لم يكن ملكا له
فيجب عليه أداء ما سرقه منه، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية، وأما
الغنم فبقيمته حين الغضب، والله العالم.
سؤال 1019: شخص عنده إجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى
الحاكم الشرعي، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو الضامن؟ هل الوكيل، أو
الناقل، أو صاحب الحق الشرعي؟
الخوئي: إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة، وإن كان هناك
تفريط ضمنها الحامل المفرط، والله العالم.
330

مسائل في الوصية
سؤال 1020: هل يجوز أن يوصي الانسان لأحد ورثته أو لأجنبي بمنفعة
معينة من أملاكه بعد موته، كأن يقول لفلان السكنى في منزلي بعد موتي؟
الخوئي: لا بأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك، أو الزائد مع رضا
الورثة به (أي بالزائد عن ثلث ماليته).
سؤال 1021: جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 (الوكيل في عمل
يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه.... الخ).
فإذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا (استنادا لقول من يجوز تقليد الميت
ابتداء) وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه... ولما كانت فتاوى ذلك
الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها أحيانا في الحج حيث:
أ) لا يعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة و
ثبوته عند العامة؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إن أمكن الاحتياط بدون أن يكون منافيا
لتقية لزم، وإلا فالواجب هو العمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي
به، والله العالم.
ب) قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير
عذر... فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يجوز التقديم... تقديم الطواف
والسعي؟
الخوئي: يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية أمران: أحدهما
331

أن يكون صحيحا بنظر الموصي، والآخر أن يكون صحيحا بنظر النائب و
في مفروض السؤال: إن لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب
اجتهادا أو تقليدا لم يصح منه التقديم، وبه يظهر حال السؤال الآتي،
والله العالم.
ج) قوله بعدم جواز الابتعاد عن حجر إسماعيل حالة الطواف أكثر من ستة
أشبار وهو مما يعسر في حالة الزحام... وغير ذلك، فهل يلزم النائب في
مثل هذه الأحوال وغيرها الالتزام بفتوى الفقيه الذي يقلده المنوب عنه؟
التبريزي - ج: إذا أمكنه ذلك فيتعين، وإلا فلا يجوز له قبول النيابة عنه إذا
علم ذلك من أول الأمر.
سؤال 1022: إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا، أو
تأخيره إلى الليل، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته
نهارا، أو تأخره إليه، فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما
أوصى أم لا؟
الخوئي: لا يجوز مخالفة الوصية فيما تصح به، ولم يكن غير مشروع.
سؤال 1023: إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن
في الليل مكروه، فهل يعمل بوصيته أم يعجل بدفنه؟
الخوئي: نعم يعمل بالوصية، والله العالم.
332

مسائل في اللقطة
سؤال 1024: إذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع
غيرها كالأقلام مثلا، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم، ولكن الناس
يتساهلون في قيمتها، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها، فهل يجوز
بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة؟
الخوئي: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف، والله العالم.
سؤال 1025: شخص وجد لقطة، وبقيت عنده سنة تقريبا، ثم تصدق بها عن
صاحبها، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة، فهل يجوز له المطالبة بها أم
الخوئي: نعم يجوز له المطالبة، حيث أن الملتقط ضامن لها، والله العالم.
سؤال 1026: هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة
الفقراء أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، وإنما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي
للهاشمي أو الفطرة، وأما غيرهما فلا مانع منه.
سؤال 1027: يحدث في المجالس الحسينية، أو عند الدخول للمساجد
بعض الأمور، كتبديل عباءة المصلي، أو تبديل نعله، فهل يجوز لبس
المبدل أسبوع مثلا لغرض التعريف؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد
مظالم عن صاحبه، أو يترك في مكانه؟
الخوئي: إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها، يتصدق بها أو بثمنها على
333

الفقير من طرف صاحبها.
التبريزي: يعلق عليه: إلا إذا كان التبديل بمال هذا الشخص، وعلم أن
الذي بدل ماله يتصرف فيه، فيجوز له التصرف تقاصا من ماله، بل يجوز
تملكه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدله متعمدا، والله العالم.
سؤال 1028: إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة، ثم أنفقه
(كرد مظالم) عن صاحبه، وبعد مدة ظهر صاحب المال، فهل الشخص
الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا؟
الخوئي: قد ذكرنا في مسألة (646) المنهاج - أن الملتقط بعد التعريف
يتخير بين تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وابقائها في يده
بلا ضمان، والله العالم.
التبريزي: إذا طلب صاحب المال ولم يرض بالتصدق فيضمن له، فلا
ضمان في المقام ما لم يطالب ولم يرض بالتصدق، والله العالم.
سؤال 1029: إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة، فهل هو
ملزم بدفعه لصاحبه؟
الخوئي: ما كان له ذلك، وعلى أي تقدير فهو ضامن، كما ذكرنا.
التبريزي: الضمان بالمعنى المتقدم يختص بما إذا كان التصدق بعد
التعريف سنة، أو بعد اليأس، وإلا فيجب اكمال السنة، والله العالم.
334

مسائل في النذر والعهد واليمين
سؤال 1030: إذا كانت صيغة النذر غير شرعية كما هو المتعارف عند أكثر
الناذرين من الناس، فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من
المدارك الشرعية غير صحة الصيغة؟ وإذا لم يكن ملزما فهل عليه أن
يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة أم لا؟ أو
أن احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك وله صرفه في أي وجه من
وجوه البر، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات
الخيرية أو رعاية شؤونها، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة
الشرعية فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك، أي إلى أن نذره غير صحيح، و
أنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟
الخوئي: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا، والله العالم.
التبريزي: لا أثر شرعي للنذر الفاسد إلا أنه إذا خاف الناذر أن يرى ما
يكره إذا لم يعمل بنذره ففي هذه الصورة الأحسن العمل به، ولا يفيده
صرف النذر في غير الجهة المنذورة.
سؤال 1031: لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي، فهل يجوز للناذر أن يتصدق
بالمال المنذور من الولي، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة
للمنذور له، أم لا يجوز ذلك؟
الخوئي: إذا كان نذره بصيغة شرعية، وحصل العمل على طبق نذره، فإن
كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك، وإلا لم يجز.
335

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل يصرف لزواره الفقراء، أو
يصرف في إقامة المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام.
سؤال 1032: شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى
إذا كرر عملا معينا، فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا؟ وما حكمه إذا أخل
به عدة مرات؟
الخوئي: مجرد ذلك لا يحسب نذرا، ولكن إذا عاهد الله عليه فيكون من
العهد الواجب العمل به، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر وهي: لله على
كذا يعد نذرا حينئذ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب
عليه إلا كفارة واحدة وإن كرر العمل، والله العالم.
سؤال 1033: إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ثم اشتراها يوم عاشوراء و
أرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ولم يتذكر إلا
بعد يوم أو يومين، ماذا يصنع الآن بالذبيحة، هل يجب تأخيرها إلى يوم
عاشوراء في السنة القادمة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شئ، والذبيحة المشتراة ملك
له، يفعل بها ما شاء.
سؤال 1034: إذا نذر صيام عشرة أيام وكان قاصدا أنها متوالية، ولكنه لم
ينطق بالتوالي في صيغة النذر، فهل يلزمه، اتباع ما نوى أم ما لفظ؟
الخوئي: يجب عليه ما نوى.
سؤال 1035: لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث، فهل يكتفي
بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى النذر واليمين
والعهد بذلك؟
336

الخوئي: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد، وإنما يجب في النذر
فقط، مضافا إلى كفارة الحنث، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الكفارة في العهد تختلف
عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي، والله العالم.
سؤال 1036: لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر ما دامت منافعه جارية،
فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر - إن لم يؤده - كفارة؟
الخوئي: نعم عليه الكفارة، إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع
معه الحكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1037: هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد وقد عاهد الشخص
ربه - عز وجل - على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق فما حكمه؟
الخوئي: يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر، فصحته
موقوفة على التمكن من ذلك الطريق لا الطريق غير المذكور في العهد،
والله العالم.
سؤال 1038: لو نذر الشخص شيئا مثلا، ونسي نذره ماذا يجب عليه لو دار
بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر.
الخوئي: عليه تعيينه بالقرعة.
التبريزي: يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل
إلى حد الحرج، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال فلا يبعد الاكتفاء
بالقرعة، والله العالم.
سؤال 1039: لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم، و
نسي في تلك السنة، ولم يتذكر إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر
337

ماذا يصنع؟
الخوئي: إذا كان النذر انحلاليا لكل عاشوراء سقط تكليف العام فقط وبقي
الباقي، وإذا كان مجموعيا سقط الباقي أيضا، وعلى التقديرين لا شئ
عليه في الساقط.
سؤال 1040: في مفروض السؤال السابق: لو كان اليوم العاشر مرددا بين
يومين ماذا يصنع؟
الخوئي: يلزمه الوفاء في اليوم الثاني فقط، لانحلال عمله بالأصل الجاري
في اليوم الأول بغير معارض.
سؤال 1041: على تقدير علمه باكمال عدة الشهر السابق، وبعد الذبح قامت
بينة على خلاف ذلك، أو عمل بالبينة ثم انكشف خلافها بأحد الأسباب
كالعلم وأمثاله، فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان التبين في وقت يمكن إعادته أعاده لزوما، وإلا فلا شئ
عليه.
سؤال 1042: يتعارف عن بعض الناس بنذر المقسوم، مثلا لله علي نذر إن كان
كذا لأتصدقن بالمقسوم، والظاهر أن مرادهم أنه لا يعين شيئا أصلا حتى
لو سئل عن التعيين لنفى التعيين، وإنما يقول إن شاء الله ملتزم أن أدفع ما
يتيسر لي شيئا جزئيا تطيب به النفس قليلا أم كثيرا، فما حكم هذا النذر؟
الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية اكتفى بدفع مسمى المنذور.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن في كون ما ذكر من صيغة
النذر تأملا، والله العالم.
سؤال 1043: إذا نذر المكلف خروفا لأحد الأئمة عليهم السلام: مثلا ولم يتلفظ
338

بصيغة النذر لله سبحانه فما هو حكمه؟
الخوئي: مع عدم اجراء صيغة النذر لا يجب عليه شئ، وله أن يفعل ما
يشاء، أو يترك بتاتا، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم في المسائل السابقة أن الأحسن أن يعمل بنذره،
والله العالم.
سؤال 1044: إذا نذرت امرأة أن تصوم شهرا لله تعالى إذا رجع ابنها سالما، و
رجع ابنها سالما، فصامت يوما ثم تمرضت، ولم تتمكن من اكمال الشهر
فماذا يترتب عليها؟
الخوئي: إذا كان المنذور صوم شهر معين فعليها قضاءه، وإذا كان صوم
شهر غير معين فعليها الاتيان بالباقي في وقت آخر، فإذا فعلت ذلك فلا
شئ عليها.
سؤال 1045: ما حكم شخص عاهد الله على أن يقوم بعمل معين، واكتشف
صعوبة ذلك العمل فيما بعد أو احتمل الضرر منه، وأراد أن ينقضه فما
حكمه، هذا إذا كان قبل الشروع في العمل؟
الخوئي: مجرد الصعوبة لا يوجب العذر إلا إذا كانت بحد لا تتحمل عادة،
أو احتمل الضرر على وجه الاحتمال العقلائي فحينئذ ينحل العهد،
والله العالم.
سؤال 1046: ما حكم الحلف بغير الله، كالحلف بالرسول أو الأئمة (:)؟
الخوئي: لا يترتب على الحلف بغير الله آثار اليمين من الحنث والكفارة.
سؤال 1047: لو نذر الشخص شيئا ثم نسي أن نذره لأي يوم ولأي شئ ماذا
يجب عليه؟
339

الخوئي: عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم.
التبريزي: قد تقدم حكمه.
سؤال 1048: إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته، يعطيه للفقراء، فما
هو الحكم إذا مات الجنين في الأشهر الأولى؟
الخوئي: إذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو
الغالب، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال، وإذا كان ما نواه هو مجرد
الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة أيضا وجب الوفاء بالنذر المزبور،
والله العالم.
سؤال 1049: إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن
يزوره مثلا ولم يف بوعده، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي؟
الخوئي: لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد، والله العالم.
سؤال 1050: هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي؟
الخوئي: لا يصح ذلك، والله العالم.
سؤال 1051: هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ؟
الخوئي: نعم بنهيه عنه يكون غير راجح فينحل العهد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الأمر في النذر،
والله العالم.
سؤال 1052: ما كفارة الحنث بالعهد؟
الخوئي: كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا: عتق لرقبة، أو صوم
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله العالم.
سؤال 1053: يوجد لبعض المساجد نذور، نقود وغير نقود، فهل يجوز
340

لوكيل المسجد أن يدفع من النقود الزائدة عنده لمسجد آخر يحتاج إلى
ترميم أو إنشاء، أو غير ذلك من المساعدات؟
الخوئي: إذا لم تكن تلك النقود أو غيرها موردا لحاجة المسجد في
الوقت الحاضر، ولا في المستقبل جاز صرفها في مسجد آخر، الأقرب
فالأقرب.
341

مسائل متفرقة في الوقف
سؤال 1054: 1 - إذا اشترك مئات الأشخاص بالتبرع لشراء أرض ثم لبناء
مسجد أو حسينية، فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف؟ ومن
المتولي؟ وماذا لو بني المسجد أو الحسينية كلا أو جزءا من مال
الإمام عليه السلام بإجازة نائبه العام، فمن يكون المتولي عليه؟
الخوئي: إن اختيار شؤون ذلك المسجد أو الحسينية موكول إلى من يوكله
المتبرعون، فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك الوقف وجعل
من يصلح لتوليته، وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحا
لمشروعه، والله العالم.
2 - إذا لم يوجد بناء مسلم فأرادوا بناءه على يد غير المسلم، كبناية ثم
تطهير ظاهرها بعد اتمامها ثم اجراء صيغة الوقف، هل يقدح في ذلك
كون المبالغ التي أعطاها المتبرعون قد قصدوا فيها بناء مسجد أو شراء
أرض للمسجد؟ علما بأن المبنى سيكون مسجدا بعد تطهير ظاهره،
واتمام بنائه؟
الخوئي: لا يقصد المتبرعون وقف ما اشتري بتبرعاتهم، بل إنما يعطون
اختيار صلاح المشروع لمن يتكفل الجمع والخرج، والله العالم.
3 - إذا صلى شخص في البناية المقصودة قبل اتمامها أو قبل اجراء صيغة
الوقف، فهل يكون المكان مسجدا بذلك؟ فيحرم على غير المسلم
العمل فيه لاتمام بنائه أو طلائه؟ وماذا لو كانت مجرد الأرض
342

المخصوصة كي يبنى عليها مسجد، واستخدمت لصلاة العيد فهل يجوز
قبل إنشاء الصيغة أن يبنيها غير المسلم إن فقد المسلم البناء؟
الخوئي: بنفس صلاة مصل ما لا يتحقق الوقفية من غير ايقاف من له أن
يوقف المكان مسجدا، والله العالم.
سؤال 1055: أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة،
كمصاريف مستشفى خيري، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في
الفندق الموقوف، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي، و
أباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق و
وضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه، وكذا
للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون
اشتراط ممن يودع المال، فهنا عدة أسئلة:
أ) هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في
الفندق المذكور؟
الخوئي: نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن، والله العالم.
ب) هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف وايداع ثمنه في المصرف
بدعوى التخلص من بيع الخمر؟
الخوئي: لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر، والله العالم.
ج) إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال، أو تقليل ايجار الفندق، فلم
يستمع المتولون لذلك فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم؟
الخوئي: حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم،
فينضم إليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف إن أمكن،
343

وإلا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له، والله العالم.
سؤال 1056: إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية
أنهم لا يوقفونها، وإنما يهدونها، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من
المسجد إذا احتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع؟
الخوئي: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا، ولا يحتاج إلى الصيغة،
والله العالم.
التبريزي: إذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه، وينتفع بها المصلون
فيه، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان، وأما إذا وضعت فيه بما
أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا، ومع
الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان.
سؤال 1057: ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (1100)
عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل:
وقفت وحبست ونحوهما، مما يدل على المقصود، نرجو التوضيح
أكثر؟
الخوئي: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم أن الوقف يقع بفعل قصد به
الوقف أيضا، فلا يختص انشاءه بالقول، والله العالم.
سؤال 1058: ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم (1113) و
المسألة رقم (1114) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال، وكذا
تعمير جدار أو أسطوانة في المسجد، في تمامية الوقف دون حاجة إلى
قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف أيضا؟
الخوئي: قد ذكرنا أن انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ، بل يتحقق بمثل ما
344

ذكر أيضا، والله العالم.
سؤال 1059: اشتري بيت وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم، ثم
ضاق المكان بالحاجة، فوجد مكان أكبر معروض للبيع، فهل يجوز بيع
الأول وشراء الثاني لنفس الغرض، علما بأن صيغة الوقف لم تنشأ
في الأول؟
الخوئي: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع، ما دام يمكن الانتفاع
منه بصفته المشروعة، والله العالم.
التبريزي: مجرد جعل البيت عيادة لمعالجة الفقراء عملا من غير قصد
الدوام لا يكون وقفا، ولا يكون ذلك مانعا عن بيعه، والله العالم.
سؤال 1060: ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر، فهل يجوز
تأجيره للمنفعة الخاصة أو العامة؟
الخوئي: إذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع و
يصرف ثمنه في المأتم الآخر، والله العالم.
سؤال 1061: شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم
يوميا، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه، يرجع ما زاد على
أجرة القارئ للورثة، وقد يباع هذا البستان، ويشترط على المشتري أن
له الفاضل الذي هو مقابل الوقف، هل يصح هذا الوقف، وعلى فرض
عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف؟
الخوئي: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه، بأن أوقف
عشره أو ربعه مثلا صح الوقف، وجاز بيع الباقي مشاعا، ويعمل بالوقف
على الوجه السابق، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وإنما وقف المقدار
345

الغير المعين، وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف، وذلك قراءة جزء
من القرآن يوميا، فالوقف باطل، وباق على ملك الواقف إن كان موجودا،
وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت.
سؤال 1062: ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة
ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام، والقرية محتاجة إلى أرض
للمقبرة لأنها ضاقت، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع، فهل ترخصونا في
اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة، وما حكم هذه الأراضي التي مر
على وقفيتها تلك المدة؟
الخوئي: إن كانت معلومة الوقفية وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء
فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف، فإن انتهى الفرض الموقوفة
لأجله وصارت منقطعة الآخر، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم، وإن
جهل من ينتمي إليه عدت من مجهول مالكها، فتشتري من
الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد، وإن كانت بحيث هي مساغ شرعا
لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل
الأرض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى، [
حتى لا تذهب ملكا بعد حين]، والله العالم.
التبريزي: إذا أحرز أن الأرض وقف على قضاء الصلاة سواء كان عن واحد
أو متعدد فمع انتهاء الفرض يصير وقف الأرض منقطع الآخر، ومع كونها
وقفا على الصلاة عن المؤمنين دوما، أو عن واحد أو جماعة استؤجرت
لمصلحة الوقف على ما ذكر، وإذا تردد أمر الوقف بين كون الأرض وقفا
على الصلاة عن غير الواقف أو وقف على صلاة الواقف يرجع إلى سلالة
346

الواقف فيعامل معهم، ومع عدم التمكن معهم، أو مع عدم التمكن من
معرفتهم يجوز الشراء من الحاكم لغرض المقبرة، والله العالم.
سؤال 1063: لدينا أوقاف كثيرة (في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن
أنفسهم والسؤال هو: 1 - هل يصح هذا الوقف، وهل تحمل الصحة على
احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته، ليخرج عن وقف
النفس؟
الخوئي: الوقف المذكور ليس بصحيح، ولا وجه للحمل على ما ذكر،
والله العالم.
2 - إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة،
أو أكثر من عمره، فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أم لا؟
الخوئي: بعد ما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.
التبريزي: إذا علم أو اشتهر أن الأرض وقف للصلاة قضاء عن المالك
فالوقف باطل، ولا مجال للحمل على الوصية فإنه في مورد الوصية
بالقضاء عنه تكون الأرض ملكا للورثة مسلوبة المنفعة إلى حين الفراغ من
قضاء الصلاة عنه، وهذا غير محتمل في وقف الأرض للصلاة عن نفسه،
نعم إذا أحرز أن غرض المالك أن تبقى الأرض في ملكه حتى بعد وفاته،
ويصرف عائدها بعد موته في الصلاة عنه ولو ندبا فهذا في الحقيقة إيصاء
بصرف عائد الأرض في الصلاة عنه ولو ندبا، فيعمل بمقتضى الوصية، و
تبقى الأرض على ملكه، والله العالم.
سؤال 1064: بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة
أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله، ولكن لم يتمكن من
347

اتمامها، وعندما علم إخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار
ملكه في هذا المبنى تقريبا، فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل
للاتمام فعلا، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة، أو أن الوقفية
وقعت في محلها؟
الخوئي: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها، و
إن كان الأعم منها ومما عمر فالوقف صحيح، وما ذكر لا يوجب بطلانها،
والله العالم.
التبريزي: في فرض صحة الوقف إذا أمكن الانتفاع بعائد الموجود من
السطح والأعمدة ولو بعد اكمال الشقة من متبرع، أو أجرة الوقف
فيصرف في الغرض الموقوف له، وإلا فيباع ويصرف ثمنه في تلك
الجهة، والله العالم.
سؤال 1065: وقف طبقي (الطبقة العليا تمنع السفلى) وكان ينطبق مثلا على
(12) شخصا وأجر بعضه لمدة معينة، واستلمت الأجرة ووزعت فإذا
توفي أحدهم قبل انتهاء المدة، فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية
والمستلمة أجرتها أم لا؟
الخوئي: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الإجارة في تلك
المدة، وإلا فالإجارة فيها باطلة.
سؤال 1066: إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية، فأراد الولي أن لا
يشيدها حسينية بكاملها، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر
عليها بالمال إذا احتاجت إلى شئ ما، هل يجوز ذلك أم لا؟
الخوئي: إذا كان وقفها لبناء الحسينية فحسب لم يجز ذلك، وإذا كان
348

للأعم منه ومن جعلها دكاكين فلا بأس بذلك.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وعند الشك يقتصر على بناء
الحسينية، إلا إذا كان في البلد عرف معروف على بناء الدكاكين للحسينية،
والله العالم.
سؤال 1067: التصرف اليسير في الحسينيات الذي هو كنقل المطبخ من مكان
إلى آخر، وكذلك الدرج ونحوه، هل هو جائز مع إذن الولي أم لا؟
الخوئي: إذا كان التصرف المزبور مصلحة للحسينيات فلا بأس به.
سؤال 1068: تضييق دائرة الحسينية بمقدار نصف متر من كل جهة، أو من
بعض الجهات بغرض ترك المسافة المنقصة منها للتهوية، أو للمنافع
الأخرى، التي قد تكون ضرورية، وقد لا تكون ضرورية هل هو جائز أم لا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 1069: إذا أوقف شخص مسجدا أو مدرسة ثم تبين ضيقه بالجماعة،
هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر؟
الخوئي: إذا كانت مصلحة للوقف فلا بأس به.
سؤال 1070: هل يجوز حجز مكان في المسجد، أو وضع سجادة في ذلك
المكان باستمرار؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال 1071: قطعة أرض وقفت على النحو التالي: (جبانة لأبناء الطائفة
الشيعية في بلدة معينة) هل يجوز لبلدة أخرى أن تدفن موتاها في هذه
البلدة علما بأن الظروف الأمنية السيئة في البلدة الأخرى تعوق أهلها
الساكنين فيها بحذر، تعوقهم أحيانا أو في كثير من الأحيان عن التفرغ
349

لدفن موتاهم في جبانة البلدة، وهم فعلا على ما ينقل بعض أهاليها يصعب
عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الأوضاع الاقتصادية
الصعبة، ثم لو فرض عدم جواز ذلك، فهل الحكم باق بالنسبة إلى شخص
اشترى بيتا وسكنه داخل الأرض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة
الموقوفة عليها، أو لا يحق له ذلك، لأنه يعد عرفا مثلا من سكان البلدة
الأولى؟
الخوئي: لا يجوز في المورد الأول، ولا مانع في الفرض الثاني، والله العالم.
سؤال 1072: مقبرة موقوفة للدفن خرجت عن صلاحيتها لذلك، بالنظر إلى
عدم إقبال الناس على الدفن فيها، أو لمنع السلطة عنه، هل يجوز بيعها و
استبدالها بأرض أخرى، وإذا لم يمكن ذلك، فهل يجوز إقامة بناء عليها
للأغراض العامة للبلد.
الخوئي: نعم يجوز الأول في مفروض السؤال إن أمكن، وإلا جاز الأمر
الثاني، والله العالم.
التبريزي: يجوز الثاني مع عدم امكان الأول مع رعاية عدم جواز نبش
القبور مع عدم اندارسها، والله العالم.
سؤال 1073: أرض موقوفة لأجل المسجد، وهي الآن لا تستعمل لشئ،
فهل يجوز البناء عليها بيتا لإمام المسجد، أو لأي شخص آخر، ودفع
بدل ايجار أو ثمنها (الأرض) في الجهة الموقوفة لها؟
الخوئي: إذا لم يعين في وقفها منفعة خاصة للمسجد يجوز البناء عليها
باستيجارها لذلك، ودفع بدل الايجار إلى أحد مصارف المسجد بعد
أحكام سند الايجار بموقعيته أرض البناء من الوقفية، حتى لا تذهب ملكا
350

بعد حين، ولا يعمل هكذا بثمنها، فلا تباع مع امكان إيجارها وبقائها على
وقفيتها.
سؤال 1074: مقبرة درست منذ فترة طويلة، ومضى عليها الزمن، ومن ثم
حولت إلى بستان وشجرت بأجمعها، هل يجوز بيعها وشراء أرض
بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة مع حاجة البلدة
الملحة إلى ذلك؟
الخوئي: إذا أمكن الدفن فعلا فيها فلتخصص للمقبرة، وتقلع أشجارها و
تدفع لمن غرسها، وإذا لم يمكن الدفن فلا بأس بشرائها من الحاكم
الشرعي وتبديل ثمنها بأرض للمقبرة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويرجع في أمرها إلى الحاكم
الشرعي مع عدم امكان الدفن فيها فعلا، فيشترى منه إذا أحرز أنها وقف
للمقبرة، أو يصالح عليها مع احتمال كونها وقفا لها، والله العالم.
سؤال 1075: هل يجوز لولي المسجد أو لوكيل الحاكم الشرعي التصرف في
ترب المسجد وفراشه بنقلها مثلا منه إلى مكان آخر مع الضرورة، كما لو
كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة، ورأى الإمام أن تقام الجماعة في
مكان أوسع فهل تنقل إلى ذلك المكان ثم تعاد إلى المسجد الذي نقلت
منه؟
الخوئي: إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير
محلها.
سؤال 1076: بعض الأشخاص اشتروا أراضي موقوفة، ولم يعلموا بأخذ
عوض عنها، وقد شيدت، فما هو الحكم؟
351

الخوئي: إذا كان الشراء في نفسه جائزا، لم تكن الجهة المشار إليها في
السؤال مانعة عن جواز التصرف في الأراضي المذكورة.
سؤال 1077: بعض الأشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض، وربما
تكون الأرض وقفا حسينيا أو ذريا، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت
مبالغ طائلة، فهل هناك حل من مصالحة أو غيرها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها
ممن له حق بيعها، فلا إشكال في المسألة، وأما إذا لم يكن هناك مجوز له،
أم لم يشتروها ممن له حق البيع فعندئذ ظلت الأرض على وقفيتها، و
حينئذ فعلى الأشخاص المذكورين شراء تلك الأرض مرة ثانية من
المتولي لها، أو ممن له حق البيع، إذا كان، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو
وكيله.
التبريزي: إذا اشتري الوقف من المتولي الشرعي فيحمل على الصحة، ولا
إشكال حينئذ في البناء، وإذا لم يشتر منه فلا بد من استئجار الأرض من
المتولي الشرعي، ومع عدمه فمن الحاكم الشرعي، مع أحكام تسجيل
الوقف من أجل حفظه، وعدم محوه، فإن لم يمكن ذلك بأن خيف زوال
عنوان الوقف بمرور الزمان جاز شراء الأرض من المتولي الشرعي أو
الحاكم الشرعي أو المصالحة عليها، وبالجملة فالإجارة مع امكانها
مقدمة على الشراء أو المصالحة، والله العالم.
352

كتاب النكاح
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل في العقد الدائم
المبحث الثاني: مسائل في العقد المنقطع
المبحث الثالث: مسائل في العلاقات وأحكام الأولاد
353

المبحث الأول
مسائل في أحكام العقد الدائم
سؤال 1078: سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى
فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة، والقبول عن نفسه أصالة، فأجبتم
بأن ذلك موجود في المنهاج، بينما هو غير موجود، فهل يجوز له أن
يقول: زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا، ثم يقول: قبلت التزويج؟
الخوئي: أما قولك (بينما هو غير موجود) خلاف ما هو واقع في ذيل
مسألة رقم 1228 من قولنا... حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن
لا يتولى الزوج... الخ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه، بمثل ما ذكرت،
والله العالم.
سؤال 1079: تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل
فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، فهذا الشرط
تكليفي أو ضعي؟ وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر
أكثر من نص بل صريحه، أم لا يشترط؟ وعلى تقدير ذلك، هل هو شرط
في التكليف أو في الوضع؟ ثم إنه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه فهل
يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى؟
الخوئي: الشرط المذكور وضعي، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا، إذا
أراد أحد تزوجها، لا في مورد السؤال، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي
حملت منه زنا، والله العالم.
354

سؤال 1080: شخص لاط برجل وأوقبه، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة
الرجل الملوط به جاهلا بالحكم، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن
مباشرة زوجته، إلا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط
بالرجل هل كان بالغا أو لا، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك،
ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا، ففي مثل حال
هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره، هل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الخوئي: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.
سؤال 1081: هناك بعض الأشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف، فلا يتمكن
من الدخول بزوجته، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس
سورة (ألم نشرح) ثم يحرق القرطاس أو البيضة، فهل هذا العمل جائز أم
الخوئي: هذا العمل حرام، والله العالم.
سؤال 1082: هل المعتبر في زواج أهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم
أم عرفهم وكذلك الطلاق؟
الخوئي: تعتبر شريعتهم في ذلك.
سؤال 1083: لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج
من قبل، وتعهد بشراء أثاث جديد، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج
فاسق ومتزوج سابقا من امرأة أخرى ولم يف بما تعهد به، فهنا ما هو
حكم الزوجة هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق و
تخاف على دينها عنده؟
الخوئي: لا تستحق الفسخ بذلك، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما
355

اشترط لها، وقابل للتدارك، لا مثل عدم كونه متزوجا أو بأنه غير مبال
بالدين، بخلاف موضوع شراء الأثاث فإنه قابل للتدارك فتطالبه به.
سؤال 1084: ما معنى الحشفة، فهل هي رأس الذكر، أو هي موضع القطع
في الختان وإلى رأس الذكر؟
الخوئي: هي الثاني.
سؤال 1085: ما هي حدود العلاقة الجنسية بين الزوجين، فهل يجوز لها أن
تمارس له العادة السرية مثلا، من قبيل المداعبة أو المجامعة في غير
القبل أم لا؟
الخوئي: يجوز الممارسة معها بأي متعة ولذة سوى الايلاج في دبرها،
والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بعض أنواع الاستمتاع بها
يتوقف جوازه على إذنها ورضاها.
سؤال 1086: هل يجوز الجمع بين فاطميتين؟ وعلى تقدير عدم الجواز هل
هذا مختص بالعقد الدائم، أو يشمل العقد المنقطع أيضا سواء كانت
إحداهما أو كلتاهما بالمنقطع؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 1087: ربما يحدث (عندنا في لبنان) أن تحصل علاقة المحبة بين
شاب وفتاة ولا يوافق الأهل على زواجها، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب
الذي تحبه، ويأتيان لعقد زواجهما، فهل يجوز في هذه الحال عقد
زواجهما مع احتمال قيام الأهل بقتل الفتاة في حال عودتها إليهم انتقاما
للشرف كما هو الموجود في بعض المناطق العشائرية، أو احتمال
356

تزويجها بغير من ترضاه وتريده؟
الخوئي: الأحوط لزوما اعتبار إذن الأب في زواج البكر، والله العالم.
سؤال 1088: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية، أو الكتابية من دون قهر لها
وذلك بأن يستدعيها إلى بيته، ويعيش معها زمنا طويلا، كما يفعله
البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج إليه، فهل يكفي هذا
في التملك أم لا؟
الخوئي: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء، والله العالم.
سؤال 1089: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لأوجاع مزمنة في
العظام مع أخطار أخرى، وهو مرض (الانيميا المنجلية) ولكن يمكن
تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما
من المرض تم الزواج، وإلا فلا فهنا عدة أسئلة:
1 - هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته،
سواء كان رجلا أو امرأة؟
الخوئي: لا يجب وله أو لها أن يفحصا، وأن يتركا الفحص.
2 - هل يحق للأب أن يشترط على من أراد التزوج بابنته الفحص قبل
العقد، وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس؟
الخوئي: لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك، وكذا لأحد
الزوجين أن يشترط.
3 - هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض،
وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به واحتمالا بسيطا أنهما لا
ينجبان ذلك؟
357

الخوئي: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة.
سؤال 1090: هل يصح العقد إذا لم يكن بالصيغة الشرعية، وإنما يصارحان
بعضهما بالزواج؟
الخوئي: لا يصح بغير الصيغة الشرعية، على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يصح ذلك بغير قصد الانشاء قطعا، بل لا يصح التصارح ولو
قصد به الانشاء على الأحوط وجوبا.
سؤال 1091: إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع
زوجته في أيام الحيض، وحصل منه ذلك، ولم يدفع الكفارة مع علمه
بها، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم، فهل يجب عليه الآن
دفعها أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه الكفارة حينئذ، والله العالم.
سؤال 1092: ما هي الأوقات التي يكره فيها الجماع؟ وما هي مكروهاته؟
الخوئي: يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال،
إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد
الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، و
في ليلة النصف من الشهر وعند الزلزلة، والريح السوداء، والصفراء و
مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل
الغسل، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير إذنها، والله العالم.
سؤال 1093: الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق
والنكاح إذا شك في انشاء الصيغ هل تصح أم لا؟
الخوئي: الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة، ويقع بالمعاطاة، وأما البقية
358

فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما.
سؤال 1094: هل يجوز خطبة المعتدة؟
الخوئي: يجوز إلا في العدة الرجعية، والله العالم.
سؤال 1095: هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب
شروطا، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، ونحو ذلك؟
الخوئي: ليس له ذلك، وإنما يرجع إلى الزوجة، فهو بشخصه ليس له، و
إنما يجوز بالوكالة، وطلب الزوجة.
التبريزي: لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر، إذا كان الاشتراط بنظره من
صلاح البنت، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في إذنه في
النكاح، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها.
سؤال 1096: لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية، بفتوى أبي حنيفة
في عدم اشتراط إذن الولي في نكاح البكر وغيرها، فهل يجوز للإمامي
الزواج بها بدون إذن وليها،
الخوئي: لا يجوز بمجرد ذلك، ما لم تعدل إلى الحنفية، ولا يكفي مجرد
العمل في المسألة، والله العالم.
التبريزي: إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة
فلا بأس بذلك.
سؤال 1097: هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة، وإنما
يكون بنفس القصد مثلا (هي تقول أريدك زوجا لي، وأنا أقول قبلتك
زوجة لي)؟
الخوئي: لا بد من الانشاء بالصيغة، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك
359

الانشاء يكفي، وإن كان المراد مجرد الاخبار فلا أثر له.
سؤال 1098: هل يجوز للشخص أن يسافر ويترك زوجته أكثر من أربعة
أشهر إذا كان سفره لطلب العلم، أو لحاجة أخرى؟
الخوئي: إن كان برضاها أو كان غاية السفر أهم من وجوده عندها فلا
بأس، والله العالم.
سؤال 1099: هل يجب على الشخص معالجة زوجته وأطفاله إذا كان
المرض لا يؤدي إلى الهلاك، أو كان يؤدي؟
الخوئي: إذا كان متمكنا، وكان خطيرا وجب.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) وكذا إذا كان ترك معالجته موجبا
لبقاء الشخص عليلا ولو مدة، والله العالم.
سؤال 1100: لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة، وكان
يحتاج إلى كلفة أكثر، هل يجب على الزوج تأمينه لها؟
الخوئي: إذا كان متمكنا منه وجب.
سؤال 1101: هل يصح العقد في النكاح إذا كانت المرأة حائضا،
الخوئي: نعم يصح.
سؤال 1102: لو أتى بقدر المهر بأن قال: (قدره وعده ألفان دينار) ولم يقل:
(ألفا دينار) ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن، فهل هذا اللحن
يسري إلى بطلان العقد؟ وكذلك لو قال الوكيل: قبلت ولم يقف
على السكون حال الوقف؟ وهل تكفي الوكالة بالهاتف أو الرسالة؟
الخوئي: العقد صحيح ولا يضر اللحن المذكور ويكفي في الوكالة ذلك.
والله العالم.
360

سؤال 1103: شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة و
أدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية (لأنها وإن
كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى) وقد
تم العقد بين هذا الشخص وبينها، فما هو حكم هذا العقد؟
الخوئي: يصح العقد الذي وقع معها فإما أن تأتي قضاء الطواف بنفسها،
فإن لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شئ عليها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لكن لا يجوز لها أن تمكن من
نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع
عدم التمكن من المباشرة.
سؤال 1104: ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا، أو طلق كذلك
فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا؟
الخوئي: المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا
في الطلاق، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك، والله العالم.
سؤال 1105: لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج، ومن المعلوم أن
الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات، فلو تزوجت البنت فهل يحق
لزوجها منعها من الدراسة؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة
الشرط؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج، هل يجوز
لزوجها منعها من العمل بعد الزواج؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز
له مخالفة الشرط؟
الخوئي: له منعها مما ينافي حقوقه، إذا لم تشترط معه في العقد
الصورتين، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.
361

سؤال 1106: إذا أراد شخص الزواج بالكتابية فهل يشترط إذن وليها، وإذا
كانوا لا يلتزمون بالإذن فهل يلزمون بذلك أي عدم الإذن، وإذا كانوا
يلتزمون بقوانين وضعية مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة
عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك فهل يجوز الزواج بهن؟
الخوئي: لا مانع في جميع الصور.
سؤال 1107: ما هي حدود العدالة الواجبة شرعا بين المتزوجات؟ وهل
الميل القلبي لإحداهن دون الأخريات محرم؟
الخوئي: هي المساواة في الانفاق دون المحبة، والله العالم.
سؤال 1108: إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها، مع مقدرتها على
الاستئذان منه، هل يكون العقد باطلا أم لا؟
الخوئي: يحكم ببطلان العقد احتياطا وجوبيا، وعليه (على الزوج) أن
يطلقها، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يرض وليها بنكاحها
قبل الدخول بها، وإلا فلا حاجة إلى الطلاق وإعادة النكاح.
سؤال 1109: البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها، هل تعتبر ثيبا في الحكم
والولاية، أم تعتبر في حكم البكر، حيث يشترط إذن الولي في زواجها؟
الخوئي: هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.
سؤال 1110: في حالة كون الزوج مريضا يحتاج إلى رعاية وتمريض، و
كانت بعض زوجاته لا تقوم بتمريضه، هل يجوز له ترك المبيت عند من لم
تقم بتمريضه؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إلا إذا كان أداء الواجب موجبا للحرج والمشقة
362

التي لا تحتمل عادة.
سؤال 1111: ذكرتم في المسألة الواحدة من المنهاج الجزء الثاني صفحة
(316) الفصل السابع في المهر (أنه يجب فيه أن يكون متعينا) فلو عقد
الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود، وأضاف إليها مجهول، كأن قال
وغرفة نوم وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة
آلاف إلى عشرين ألف، فهل يصح هذا أم لا؟
الخوئي: إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال و
لم يكن له متعارف في الخارج بطل الصداق المسمى ورجع إلى مهر
المثل.
سؤال 1112: رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل، ثم طلقت هذه المرأة من
زوجها وتزوجها الزاني، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد، فهل يمكن
تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا، بل
نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات؟
الخوئي: إن المسألة عندنا احتياطية، وليس رأينا الحكم بالصحة، وحينئذ
يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة.
التبريزي: في مفروض السؤال: يحكم بالصحة.
سؤال 1113: عقد زيد على هند ولم يدخل بها، ثم علم أهلها بأنها حملت
من غيره حراما أو شبهة، فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد
سمعتهم بالخطر الفادح وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما
عدا الخطر على صحة الأم؟
الخوئي: يختص جوازه بما إذا زاحم مثله من تلف الأم، وأما قضية خطر
363

السمعة وأمثاله فلا يكفي في الجواز، مضافا إلى أنه يمكن التخلص منه
بالسفر، والوضع في بلد آخر واخفائه، والله العالم.
سؤال 1114: العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها، فماذا لو
كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن عمها، فهل
العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدة من الزمن، وما حكم ما سبق ذلك
من مدة حيث كانت رافضة للزوج؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: العقد غير صحيح على الأحوط، نعم إذا
وافقت على العقد المزبور ولو بعد زمن صح العقد من ذلك الزمن،
والله العالم.
سؤال 1115: إذا كان لرجل زوجتان فهل يجوز له أن يبات عند واحدة ليلة
من أربع، ويبيت عند الأخرى ليلة من أربع، والليلتان الباقيتان يضعهما
حيث يشاء، بحيث يجوز له أن يبيت عند إحداهما ليلة وعند الأخرى
ثلاث ليال؟
الخوئي: نعم يجوز ما ذكر.
سؤال 1116: رجل تزوج من امرأة، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين
لها ليلة خاصة للمبيت عندها، ثم تزوج امرأة ثانية وشرطت عليه في
ضمن العقد ما شرطت الأولى (أي ليلة خاصة بها) وبعد مدة شك في أن
هذه الليلة لمن هي للأولى أو للثانية، فما هي وظيفته في المقام؟
الخوئي: عند عدم التراضي بين الزوجتين في الليلة المذكورة فالمرجع
هو القرعة.
سؤال 1117: يجوز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها، هل يجوز ذلك
إلى كل بدنها وشعرها، وهل يشترط علمها أو رضاها بذلك، أم يجوز
364

حتى لو لم تأذن، ولم تعلم؟
الخوئي: الأظهر الاختصاص باليدين والوجه، بما فيهما من المعصم، و
كذلك الشعر والساق، وإن كان بغير إذنها وعلمها.
سؤال 1118: امرأة توفي زوجها، ولها مهر مؤجل قدره ألف دينار مثلا، فهل
يحق لها أن تأخذ مهرها المؤجل من أصل التركة؟
الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.
سؤال 1119: أ) امرأة غير مسلمة تلفظت بالشهادتين كي تتزوج من رجل
مسلم، فهل يجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالاسلام، بل تلفظت
بالشهادتين لقلقة لسان لا أكثر؟
الخوئي: إذا كانت كتابية جاز الزواج منها حتى بالدائم، وإن لم تكن كتابية
فإن كان العلم بعدم ايمانها بالاسلام مستندا إلى اظهارها لذلك لم يكف
التلفظ المذكور في السؤال، وإن كان مستندا إلى الأمارات الخارجية دون
اظهارها لم تبعد الكفاية، والله العالم.
ب - إذا علم الزوج أن هذه المرأة التي نطقت بالشهادتين لا زالت تقوم
ببعض الطقوس العبادية غير الاسلامية، فهل يجوز له ابقاؤها على
زوجيته لمجرد نطقها بالشهادتين دون ايمان أو اعتقاد، وهل تجري عليها
أحكام الاسلام بمجرد ذلك؟
الخوئي: يظهر جوابه مما تقدم، وأن النطق المذكور لا يكفي في مفروض
السؤال، والله العالم.
سؤال 1120: رجل تزوج فتاة على أنها باكر، فتبين بعد الدخول أنها ثيب
وحامل لثلاثة أشهر من زنى مع رجل مشرك، هل هذا العقد صحيح أم
ماذا؟
365

الخوئي: العقد المذكور صحيح، غاية الأمر يستحق الزوج ما به التفاوت
بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا، فبتلك النسبة يرجع عليها
من المهر المسمى، والله العالم.
سؤال 1121: أ - عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه، و
لما علم الولي نقض العقد، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على
رضاها بالعقد الثاني، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد
مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني، فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد أن
شهد عدول على رضاها؟
الخوئي: لا يقبل منها دعوى الاجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني
مجرد نقض العقد، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من
الزوج الأول، وإن لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور
الحسبية، فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل
احتياطا، فالعقد الثاني باطل، وهي محرمة دائميا على الثاني إن كان عالما
بالحكم، أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص
برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة، فيعتبر العقد الأول صحيحا
فهي زوجة زيد فعلا، وإلا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول
والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا أو تتزوج بثالث.
ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم و
نقض، فما حكم الجنين؟
الخوئي: يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة، والله العالم.
التبريزي: أ - الزواج الثاني صحيح، ولا تقبل دعواها بالاجبار ولكن
الاحتياط فيما ذكره السيد الأستاذ (طاب ثراه)
366

المبحث الثاني
مسائل في العقد المنقطع
سؤال 1122: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته، ونفرض أن المدة كانت سنة ثم
انقطع عنها قبل انقضاء السنة، ونوى أنها ليست زوجته، فهل يجوز له بعد
الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد؟
الخوئي: يجوز أن يجامعها إذا لم يبرأ المدة الباقية.
سؤال 1123: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد
المتعة؟
الخوئي: ما يصدق عليه المال، أو يرغب إليه بالمال كالتعليم.
سؤال 1124: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع، وتوجد إلى
جانبها روايات تبيح ذلك، فما هو الحق في المسألة؟
الخوئي: ربما تحمل تلك على تركها على الأفضل، والاقتصار على الأربع
استحبابا وإلا فلا تحديد في المتعة.
سؤال 1125: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها
بالعقد المنقطع، وهي كذلك لا تعرف لغته، فهل يجوز له اجراء الصيغة
للعقد من جهته فقط، حتى تحل له؟
الخوئي: لا يكفي، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة، و
الله العالم.
سؤال 1126: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية،
367

هل يجب السؤال (على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع) عن دينها أم لا؟
الخوئي: نعم يجب السؤال فيما إذا احتمل أنها من غير أهل الكتاب،
والله العالم.
سؤال 1127: في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها، هل يكفي
في المصلحة أخذ المهر، أم لا؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
سؤال 1128: بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد، فهل يجب
السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة، لمعرفة حكمهم من حيث
الطهارة والنجاسة، وكذلك التزوج منهم، علما بأن فئة الموحدين قليلة
جدا؟
الخوئي: يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء إذا كانوا مسمين بأسماء
الكتابيين، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكلهم محكومون بالطهارة
الذاتية، والله العالم.
سؤال 1129: هناك دول عربية مشهور فيها الزنا، وكثير من بنات هذه البلاد
يكون هذا العمل مصدر رزق لهم، فإذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في
تلك البلاد، فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة أو أنها زانية أو
معتدة أم لا؟
الخوئي: لا يجب السؤال عن حالها مع الشك، إلا إذا كانت متزوجة باليقين
أو مطلقة، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا، فإذا
قالت نعم أنا خلية كفى، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها،
368

فليسأل، فإذا قالت نعم اكتفى به، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح
متعتهن على الأحوط، إلا من تابت من عملها يقينا، فيصح العقد عليها متعة
ودواما، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم الحكم في المشهورات بالزنا، والله العالم.
سؤال 1130: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها، إذا
خافت على نفسها الوقوع في الحرام؟
الخوئي: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان
المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، والله العالم.
سؤال 1131: هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها؟
الخوئي: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في
شؤونها، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة، أو كان مذهبها عدم
لزوم الاستيذان جاز ذلك، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا، كما
أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه،
والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه،
والله العالم.
سؤال 1132: ما هو الفرق بين البكر والباكر؟
الخوئي: اطلاق الباكر على البنت غير صحيح، وإنما أطلق عليها البكر،
والله العالم.
369

المبحث الثالث
مسائل متفرقة في العلاقات
سؤال 1133: ما رأيكم في ترشيح المرأة نفسها وانتخاب الآخرين إياها
للنيابة في مجلس الأمة، أو أي مجلس نيابي آخر؟ وما هو رأيكم في
إعطاء المرأة حق الانتخاب دون اشتراكها في النيابة، وهل جواز وكالة
المرأة عن الغير وتوكيلها للغير يشمل النيابة والانتخاب في المجالس
التشريعية المذكورة أم لا؟
الخوئي: كل تشريع ينافي الأحكام الاسلامية الثابتة بالكتاب والسنة غير
جائز ولا يجوز الدخول والمساهمة في مجلس ذلك التشريع للرجال و
النساء، وأما إذا كان التشريع غير مناف للحكم الاسلامي، بل كان ناظرا
إلى تطبيق ذلك الحكم وتنفيذه، فلا يسمح للمرأة الدخول والمساهمة
فيه، فإنها لقصور تفكيرها وقلة تدبيرها وعدم بلوغها مبلغ الرجال غالبا
لم يسمح الاسلام بتوليها منصب القضاء ولم يعطها الولاية على أولادها
حتى مع فقد أبيهم، فكيف يمكن أن يسمح لها بتولي أمور الأمة، وما
يرجع إلى شؤونهم من جهات شتى، على أن الاسلام يهتم بتكميل
النفوس وتنزيهها عن الأخلاق والصفات الرذيلة، كما يهتم بإدارة
الشؤون الدنيوية، فلم يسمح الاسلام للمرأة بالتبرج والاختلاط مع
الرجال حتى أنه نفى عنها الجمعة والجماعة والجهاد، بل ألزمها
بالتحفظ على عفتها وصيانة نفسها عن الوقوع في المهالك، والله العالم.
370

التبريزي: إذا كان المجلس المذكور من المجالس الاستشارية المتعلقة
بتدبير شؤون المجتمع ومصالحه، وحفظ نظام البلاد على طبق القوانين
الشرعية، فهذا من الأمور الحسبية، ولا يجوز للمرأة التصدي لها من غير
استئذان من الفقيه، فإن تلك الأمور يرجع أمرها إليه، والله العالم.
سؤال 1134: هل يجوز تقبيل الأخت البالغة؟
الخوئي: نعم يجوز من باب الألفة والمحبة، ولا يجوز من باب الشهوة.
سؤال 1135: ما حكم الرجال والنساء الذين يذهبون إلى الأعراس و
الحفلات دون المشاركة في اللهو؟
الخوئي: لا بأس بذلك فيما إذا لم يكن مستلزما لأي محرم، ولو كان ذلك
استماع الغناء.
سؤال 1136: ما حكم المرأة المتسترة والتي يرفض زوجها سترها، و
يخيرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟
الخوئي: تختار الطلاق وترفض إدامة مثل هذا الزواج الذي يجر إلى
المعصية، والله العالم.
سؤال 1137: إذا كان الحجاب يزيد من المرض مثل الصداع، فما الحكم؟
علما بأن الطبيب ينهاها عن لبس الحجاب؟
الخوئي: لا يسقط وجوب الحجاب بذلك، غاية الأمر يجب على المرأة أن
لا تخرج من بيتها، والله العالم.
سؤال 1138: إذا اضطر الانسان ووقع في حرج شديد من مصافحة المرأة
الأجنبية غير المسلمة، من دون أية ريبة أو رغبة في ذلك، كما لو ابتدأت
المرأة بالمصافحة في الدوائر الرسمية، وكان الامتناع عن ذلك سببا في
371

توهين الشخص، أو تحقير دينه وإسلامه فهل يجوز له المصافحة؟
الخوئي: لا تجوز المصافحة إلا إذا ترتب على تركها مفسدة أو ضرر، نعم
لا بأس بها من وراء الستر بدون ريبة وشهوة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل الأحوط عدم الجواز، حتى
في صورة الضرر والمفسدة، فإن فيه تحفظا على شرف الاسلام.
سؤال 1139: إذا كان الخمار (الحجاب) ذا زينة وألوان جذابة، فهل يعتبر
حجابا شرعيا؟
الخوئي: إذا كان مثيرا للشهوة لم يجز، والله العالم.
التبريزي: لا يعتبر سترا شرعيا بل هو من الزينة التي يجب سترها إذا كان
يزيد في الجمال كما هو ظاهر الفرض.
سؤال 1140: من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه، لكن
هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عدا العورة؟ وهل يجوز لها أن تنظر
إلى بدنه كذلك، وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد
مفارقة أبيه لهذه المرأة؟
الخوئي: المحارم حكمهن سواء، فهي كالتي ولدته، كما لا فرق بينه وبين
من ولد بعد مفارقتها عن أبيه، والأحوط لزوما ستر ما بين السرة والركبة
على النساء حتى عن المحارم.
التبريزي: إذا لم يكن نظرا التذاذيا شهويا فلا بأس به، كما في النظر إلى
سائر الموارد، وفي كون ما بين السرة والركبة عورة للمرأة مطلقا تأمل بل
منع.
سؤال 1141: هل يجوز معانقة الرجل محارمه القادمات من السفر، كالحج
372

مثلا؟ أو لتوديعهن، أمام الأجانب والأجنبيات؟
الخوئي: لا بأس بها في نفسها.
التبريزي: إذا كانت مجرد المعانقة بلا التذاذ جنسي كما هو الفرض فلا
بأس.
سؤال 1142: هل يجوز للرجل تقبيل زوجته أمام النساء ليلة الزواج؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
سؤال 1143: هل يجوز للمرأة معانقة وتقبيل المرأة في الشارع العام؟
الخوئي: يجوز ذلك إذا لم يراهما الأجانب، والله العالم.
سؤال 1144: هل يجوز للزوجة قص شعرها إلى شحمة الأذن بدون إذن
الزوج، وهل يعد ذلك تشبها بالرجال، وهل يحرم التشبه؟
الخوئي: نعم يجوز، وليس مثل ذلك من التشبه المحرم.
سؤال 1145: هل يجوز للمرأة قص شعرها وإزالة الشعر من وجهها و
تزجيح حواجبها بما يعرف عند النساء (بالحف)؟
الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1146: ما الحكم في وضع حلمة ثدي الزوجة في الفم ومداعبته، في
وقت تكون المرأة ليست مرضعا أو مدرة بالحليب؟ وهل يحرم على
الزوج إدخال إصبعه في فرج زوجته أم لا؟
الخوئي: يجوز لكل من الزوجين التمتع بصاحبه بكل وجه يريدانه.
سؤال 1147: لو كانت امرأة مقلدة من يقول بجواز كشف الوجه والكفين، هل
يجوز لمن قلد سماحتكم أن ينظر إلى وجهها وكذلك كفيها، بدون شهوة
ولذة؟
373

الخوئي: نعم لا بأس في الفرض، والله العالم.
سؤال 1148: لو كانت بعض النساء ممن تقلد سماحتكم، لا تتقيد بستر الوجه
والكفين، أو القدمين أو بعض الأعضاء الأخرى، هل يجوز النظر إلى
أعضائها المكشوفة بدون شهوة ولذة؟
الخوئي: هذه كما قبلها، والله العالم.
سؤال 1149: كم المدة بالنسبة للعمر الميلادي تقريبا للصبي ليصبح بالغا ما
عدا الاحتلام ونبات الشعر على العانة، والبنت بالتحديد؟
الخوئي: الذكور من تم له خمسة عشر سنة هجرية، والإناث من تم لها
تسع سنين هجرية، والله العالم.
سؤال 1150: إلى أي سنة من عمر الطفل يجوز فيها لأمه النظر إلى عورته؟
الخوئي: يجوز النظر إليها ما لم يصر مميزا.
سؤال 1151: هل يجب على البنت ستر شعرها وزندها وغير ذلك عند
بلوغها تسع سنين، أو حتى تحيض؟
الخوئي: لا فرق بين البنت إذا بلغت تسع سنين وغيرها في ذلك.
سؤال 1152: كثيرا ما يتفق عند ازدحام الناس في السيارات أن يجلس الرجل
بجنب المرأة على كرسي واحد، أو بالعكس، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: إن لم يوجب ذلك ثوران الشهوة أو محرما آخر فلا بأس.
سؤال 1153: في بعض البلاد المنحلة خلقيا لا يبالون بالستر، فيخرجون
عراة في الشواطئ والأندية، فهل يجوز النظر إلى عوراتهم بلا تلذذ؟
وإذا كانوا لا يبالون بلمس الأجانب لهم، فهل يجوز لمسهم بلا تلذذ؟
الخوئي: لا يجوزان.
374

سؤال 1154: ما حكم الرجل الذي ينام في غرفة واحدة مع محرم له و
أجنبية؟
الخوئي: لا بأس بذلك إذا لم يكن في معرض الفساد، والله العالم.
سؤال 1155: ما حكم المرأة التي تنام في غرفة واحدة مع محرم لها وغير
محرم لها؟
الخوئي: يجوز ذلك ولا بأس به، والله العالم.
سؤال 1156: ما حكم حضور حفلات الزواج للمرأة المتسترة، إذا كانت
مختلطة، أو كانت يقام فيها الطرب والغناء والرقص؟
الخوئي: لا يجوز الحضور في محافل الغناء المحرم، سواء للرجل و
للمرأة، والله العالم.
سؤال 1157: عادة تضع النساء ما يسمى (الاشارب) على الرأس، وينزل
قليلا تحت طرف الذقن، ولأن الاشارب لا يثبت على طرف الذقن فهل
يكفي هذا الوضع أم لا يكفي؟.
الخوئي: يجب ستر جميع الوجه على الأحوط في غير حالة الاحرام على
المرأة، وعلى الأظهر في سائر بدنها حتى الرقبة، والله العالم.
التبريزي: بالنسبة للمقدار الذي يجوز كشفه في الصلاة، الاحتياط فيه
استحبابي، والله العالم.
سؤال 1158: العارف لامرأة عن طريق التلفاز أو المذياع، أو الهاتف، هل
يجوز له النظر إلى صورتها في المجلة أو في غيرها؟
الخوئي: النظر إلى المتبذلات غير ممنوع، فضلا عن صورتها، ما لم
يوجب إثارة الشهوة والتلذذ.
375

سؤال 1159: أحيانا يذهب المؤمن للسباحة على شاطئ البحر، وقد يكون
هناك فتيات بزيهن المعهود، فهل الذهاب إلى ذلك المكان حرام أصلا،
أم أنه ينبغي غض الطرف فقط، والسباحة من الرياضة التي حض عليها
الاسلام؟
الخوئي: إذا كان الذهاب إلى المكان المذكور موجبا لإثارة الشهوة لم
يجز، وإلا فلا مانع.
سؤال 1160: إذا دعي الشخص لحفل عرس لأناس بينه وبينهم قرابة
شديدة، وعندهم غناء وطبل وزمر، ويخشى من عدم ذهابه إليهم
حدوث القطيعة والزعل، فما هو حكمه؟
الخوئي: لا يجوز الذهاب.
سؤال 1161: إذا خيف على الأولاد في بلاد الغرب من التعرب بعد الهجرة،
هل يجب الرحيل إلى بلد اسلامي، أو العودة إلى بلده (لبنان مثلا) مهما
كانت الظروف؟
الخوئي: نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل، أو
تعقب حرج أو ضرورة توجب رفع التكليف.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل لا يبعد وجوب الهجرة حتى
مع الحرج، إذا خاف على أهله وأولاده من اللحوق بالكفار، والله العالم.
سؤال 1162: لبس البنطلون الضيق الذي يفصل العورة ما حكمه؟
الخوئي: إذا كان في لبسه استهتار وهتك لم يجز، والله العالم.
سؤال 1163: امرأة أصيبت بعارض صحي أمرها الطبيب بخلع الحجاب
لتأثيره على نفسيتها بحيث أنه قد يؤدي بها إلى الجنون، فهل يجوز لها
376

خلع الحجاب؟
الخوئي: مع تلك الضرورة يجوز لها الخلع إن اضطرت إلى الخروج من
بيتها، أو مواجهة الأجنبي، وإلا لا تخرج، أو لا تواجه الأجنبي،
والله العالم.
سؤال 1164: هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي
شهوة؟
الخوئي: إذا لم يكن مثيرا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز،
والله العالم.
التبريزي: الأحوط ترك النظر مطلقا، إلا إذا كان صورة لكافر أو كافرة، ما لم
يخف على نفسه من الوقوع في الفتنة والحرام، وإلا فلا يجوز، والله العالم.
سؤال 1165: إذا صافح أو لمس بعض محارمه لا بقصد الشهوة، ثم بعد
المصافحة أو اللمس تحصل عنده الشهوة فما حكمه، وهل يجوز له
العود إلى ذلك ثانيا؟
الخوئي: إذا علم بحصول الشهوة لم يجز، والله العالم.
سؤال 1166: لو كان المتعارف في بلد ما عدم ستر الكفين، فهل يعتبر ذلك
مسوغ لجوازه؟
الخوئي: لا يعتبر ذلك مسوغا.
التبريزي: لا يجب ستر الكفين.
سؤال 1167: هل يجوز النظر إلى العجائز وبأي مقدار وفي أي عمر؟
الخوئي: لا بأس إذا كن ممن لا يرغب أحد لنكاحهن.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا يجوز إذا كان يسبب جناية
377

على نفسها، والله العالم.
سؤال 1168: هل يجوز للمرأة كشف الوجه في الدول التي يتعارف فيها
ذلك، ويعتبر ستره مخالفة للعرف كالدول الاروبية؟
الخوئي: لا يجوز بذلك.
التبريزي: لا يجب ستر الوجه واليدين كما تقدم، بلا فرق بين بلد وآخر،
نعم الستر أحوط.
سؤال 1169: إذا اعتادت المرأة كشف وجهها، إما تهاونا بالحكم، أو جهلا
به، وقلتم (ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف، ومع فرض نهيها
لا تنتهي) فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ؟ أم أن في
المسألة تفصيلا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس به.
التبريزي: لا بأس في الفرض وغيره، مع عدم التلذذ والشهوة، والله العالم.
سؤال 1170: المرأة التي تنجب أطفالا مشوهين، هل يجوز لها أن تأخذ
حبوب منع الحمل، مع عدم رضا الزوج ولا تنجب إطلاقا؟
الخوئي: نعم يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل مؤقتا، ولو مع
عدم رضا الزوج، وأما أن تعمل عملا يسبب عدم الانجاب إطلاقا فهو
أمر غير مشروع، والله العالم.
سؤال 1171: تزيين المرأة يديها بالحناء والخروج به جائز أم لا؟
الخوئي: إذا سترتهما من الأجنبي فلا بأس به (أي بالخروج)، والله العالم.
التبريزي: ستر اليدين مع استعمال الحناء مبني على الاحتياط، والله العالم.
سؤال 1172: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية بالاحتكاك سهوا دون تلذذ و
378

لا ريبة؟
الخوئي: لا إشكال فيما كان سهوا أو قهرا، وأما عمدا ومع الاختيار فلا
يجوز حتى مع عدم التلذذ والشهوة، والله العالم.
سؤال 1173: ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير
المحارم؟
الخوئي: لا يجوز بدون الحائل، والله العالم.
سؤال 1174: هل يجوز للمرأة الدراسة في الدول الأجنبية، لو أمنت
الانحراف؟
الخوئي: الواجب على المرأة التحفظ على سترها وعفافها حتى عند
الدراسة، والله العالم.
سؤال 1175: هل يصح أن تسافر المرأة لطلب العلوم الدينية دون أن يكون
بصحبتها محرم لها، مثل والدها أو زوجها أو أخيها؟
الخوئي: ما دامت مأمونة فلا بأس، نعم يعتبر إذن زوجها إذا كانت
متزوجة.
سؤال 1176: هل رفع الصوت على الزوجة، في مقام حدوث أمر لا يعجب
الزوج يكون من باب أذية المؤمن المحرمة، إذا كانت تتأثر بذلك؟ أو
يشك في ذلك؟
الخوئي: ما علم أنه يؤذيها لا يكون من المعاشرة بالمعروف، ولا يضر
ما دام يشك في ذلك.
سؤال 1177: هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته،
إذا كانت تتأذى بذلك، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة؟
379

الخوئي: لا يجب لكن لا بأس به، والله العالم.
سؤال 1178: مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الأوروبية، مسألة
التحجب كاملا مع الوجه والكفين، ويحصل بعض الأزواج أو آباء البنات
على الضرر في تلك البلدان، فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف
الوجه والكفين أم لا؟ وفي فرض الجواز هل الاحتمال كافي أم لا بد من
العلم بالحصول؟
الخوئي: إذا صارت معرضا للضرر جاز الكشف، ويكفي الاحتمال
الموجب لخوف حصوله، ولكن لا يسوغ قبل ذلك للزوج أو الأب السفر،
إلا لضرورة لها.
التبريزي: لا يحرم السفر بمجرد علم المرأة باضطرارها للكشف عن
وجهها ويديها بالمقدار الجائز في الصلاة، والله العالم.
سؤال 1179: إن في أوقات مناسبات الزواج، عندما يدخل الزوج على
زوجته، يحصل في نفس بيت الزوج (حجرته) اجتماع نسوة على القهوة،
والشاي وغير ذلك، هذا كله بحجة حرس يحرسون الزوجة إلى طلوع
الفجر، لئلا يدانها ويقترب إليها زوجها، وهذا كله يكون كما تقول النساء
بسبب أن البنت إذا خرجت من بطن أمها إلى هذا العالم تكون مصحوبة
بحيض (أعني البنت) ونحن لا نعلم من البنت أنها تحيض إلا بوصولها
إلى حد البلوغ، هل ترون لها حكما؟ وهل يجوز مقاومة هذه الأعمال؟
الخوئي: هذه العادة وحجتها من مزاعم النساء الجاهلية، ولا أصل لها في
الاسلام، فينبغي أن يقاوم المعنيون لتركها، لكونها سنة غير مرضية.
التبريزي: لو كان الغرض من الاجتماع أمرا آخر صحيحا، كتحمل
380

الشهادة على البكارة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال 1180: هل من الواجب عينا ختان النساء؟
الخوئي: ختان النساء سنة، وليس بواجب.
سؤال 1181: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟
الخوئي: هي القبل والدبر، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) هذا بالنسبة إلى الرجال
المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة،
والله العالم.
381

مسائل في أحكام الأولاد
سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها أمارات اليأس، و
اطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع
شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من
ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة
بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة
المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما
في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما
شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وإن
كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد
حينئذ بالثالث.
سؤال 1183: شخص زنى بامرأة خلية جاهلا، ثم علم بالحكم الشرعي، فهل
يجب عليه أن يتركها لكي تحيض ثم يعقد عليها؟ وما حكم الأطفال إذا
أنجب منها؟
الخوئي: إذا كان الوطئ شبهة وكانت المرأة خلية جاز للواطئ نفسه
العقد عليها، من دون فصل حيض، أو عدة، وإن كان زنا استبراء بحيضة ثم
عقد عليها، والأطفال المتولدون من وطئ الشبهة أطفال شرعيون ومن
الزنا ليسوا شرعين، والله العالم.
382

سؤال 1184: امرأة لديها بنت متزوجة منذ مدة طويلة، ولم ترزق بطفل،
فهل يجوز للمرأة أن تعطيها أخاها لتربيته، ويكون ولدها باسمها؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا يترتب أي أثر على هذا الاعطاء، ولا يجوز تسمية أخيها
بولدها، والله العالم.
سؤال 1185: الاحتياط المذكور في ترك الأم الأكل من العقيقة عن ولدها
واجب أم مستحب؟
الخوئي: الاحتياط المذكور وجوبي،
التبريزي: الاحتياط في المقام في الحكم الوضعي، بمعنى أنه يحتمل أن لا
تحسب عقيقة إذا أكلت منها الأم، ولكن الظاهر أن أكلها لا يخرجها عن
العقيقة، بل هي عقيقة ولكن أكلها منها مكروه، واحتمال الحرمة ضعيف،
والله العالم.
سؤال 1186: هل يجوز التصرف بأموال الولد بما ينفعه إذا حصل عليها من
الأسهم، أو من غير ذلك وما الحكم لو كان صغيرا؟
الخوئي: يجوز في الفرض إذا كان صغيرا، وأما إذا كان كبيرا فلا يجوز
بدون إذنه، والله العالم.
سؤال 1187: هل يجب طاعة الوالدين في مسائل تحديد العمل ونوعه، أو
الدراسة، ونوعها؟
الخوئي: لا يجب إطاعتهما في ذلك، والله العالم.
سؤال 1188: هل يجوز الرد على الوالدين الرد المقنع في حال تدخلهم في
الشؤون الحياتية؟
383

الخوئي: لا بأس بما ليس فيه ضجر لهما.
سؤال 1189: عندما يكون الولد عاصيا لأمر أبويه، أو لا يتكلم معهما، هل
يعتبر عاقا لهما؟ أم لا بد من التصريح له بأنه عاق من قبلهما؟
الخوئي: إذا كان الولد كذلك دائما فهو عاق، ولا يعتبر في العاق التكلم
بكلمة عاق، والله العالم.
384

مسائل في الرضاع
سؤال 1190: إذا زاد عدد الرضعات عن عشرين رضعة مشبعة، ولكن عملية
الرضاع لم تكن عن طريق الثدي، بل عن طريق نقل الحليب من ثدي
المرأة إلى وعاء ثم إلى الطفل الرضيع، هل مثل هذه الرضاعة شرعي؟
وهل يحرم منه ما يحرم من الرضاع الشرعي؟
الخوئي: لا يوجب الحرمة، والله العالم.
سؤال 1191: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن رضاعة ولدها؟
الخوئي: نعم يجوز لها ذلك، لكن يجب عليها أن ترضعه اللباء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا لم يكن في البين طريق
آخر غير الرضاعة، وكذا إذا اشترط عليها في نكاحها ارضاع الطفل، إن
رزقت، ولو بنحو الشرط الارتكازي، والله العالم.
سؤال 1192: امرأة يائس أرضعت ابن ابنتها أكثر من سنة، وزوج البنت حي
يرزق، فما هو الحكم؟
الخوئي: يشترط في تحريم الرضاع أن يكون الحليب من ولادة، فلا يضر
ارضاع أم البنت لابن ابنتها بعد فرض أن الأم يائسة من الحمل والولادة.
385

مسائل في الطلاق
سؤال 1193: لو أوقع طلاق زوجته بقوله (أنت طالق) وتبين أن الزوجة قد
بذلت له مالا ليطلقها، وكانت الكراهة منها وحدها، هل يقع هذا الطلاق
رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل، وقبوله، أم أن
الطلاق لم يقع أصلا؟
الخوئي: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله (على ما بذلت) وتجرد عنها وقع
رجعيا.
سؤال 1194: في بعض الأحيان يتقدم إلى قاضي التحكيم زوج وزوجته، و
يكون الزوج مضارا لزوجته من حيث الضرب والإهانات إضافة لأمور
كثيرة، تجعل العيش معه حرجيا، ومن باب التوفيق بينهما يعرض الزوج
أن يتعهد بأن يعاملها معاملة حسنة، وإذا ما عاد إلى فعلته السابقة فإنه
يوكل قاضي التحكيم باجراء طلاق زوجته منه من دون الرجوع إلى إذنه
في ذلك، فهل إذا عاد الزوج إلى أعماله السابقة، وثبت ذلك شرعا يمكن
اجراء الطلاق بهذه الوكالة؟ وإذا ما أتى الزوج بعد أن أخل بالتزامه وقال
بأنه عزل الوكيل عن وكالته هل يكون هذا العزل ذا أثر في عدم ترتيب أثار
الوكالة واجراء الطلاق؟ وإذا كان كذلك هل يمكن التوصل إلى حل يكفل
عدم تراجع الزوج عن وكالته بأن تجعل هذه الوكالة المعلقة شرطا في
ضمن عقد لازم؟
الخوئي: ينبغي لتدارك ذلك أن تشترط الزوجة ضمن عقد زواجها أخذ
386

هذا الحق لنفسها، فإن فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن
عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه، ولا تنعزل
عنه.
سؤال 1195: امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد
أجنبي، ورزقت منه طفلتين، وكان سئ المعاملة معها جدا، ويتعاطى
شرب الخمر، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده،
ولكن بلا طائل، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه، والآن
لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك، خصوصا أنه لا معين لها، ولا
أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب
الطلاق منه فهل يجوز طلاقها؟
الخوئي: إذا لم تكن الزوجة ناشزة، وكانت مستحقة، يطلب من الزوج
النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة، فإن أبى يطلب منه
الطلاق، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الأمور الحسبية، وهذا الطلاق
بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج، ويكفي في القيام بهذه العملية علم
الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر، والله العالم
سؤال 1196: هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين
رفع أمرها للحاكم الشرعي، كما هو موجود في الرسالة، أو يمكن الاكتفاء
بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك، للغفلة عن
الرجوع إلى الحاكم؟
الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد
فقد الزوج مع الفحص فيها، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم
387

يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والله العالم.
سؤال 1197: إحدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق، وبعد مرور سنين
طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة، لتحرم
مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضاءها لتحكم
بصحة زواجها منه فما هو حكمها؟
الخوئي: لا تعتني بشكها ذلك.
سؤال 1198: إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق
والانفاق، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين
أو غير ذلك، فهل يجوز له اجراء الطلاق أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق
والطلاق، والله العالم.
سؤال 1199: امرأة في سن من تحيض، وتحيض، وقد طلقت، إلا أنها رأت
الدم مرة وبلغ أوان يأسها، كغير القرشية، أما أثناء حيضها أو بعده مرة،
فهل يحكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن
اليأس؟
الخوئي: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض
بحكمه في المنهاج.
سؤال 1200: هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر، وكذلك زوجها يملك
وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في
قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة
يمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة
388

فقط أم لا؟
الخوئي: يحرم الكذب، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه، مضافا إلى أن
هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة.
التبريزي: أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل، والكذب حرام.
سؤال 1201: إذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا أو خلعيا أو مباراة، ثم
أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا؟
الخوئي: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي، والشرائط المعتبرة
شرعا متوفرة يحتاج إلى عقد جديد.
سؤال 1202: امرأة شيعية (مؤمنة) تزوجت بعقد صحيح، ثم وقع خلاف مع
زوجها، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم، ثم تزوجها رجل مؤمن، و
بعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين، فنرجو
الإجابة على الأسئلة التالية:
1 - هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا؟ مع العلم بأن الطلاق
صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا، كحضور
شاهدين عادلين؟
الخوئي: الطلاق المفروض باطل، ولا أثر له، ولا يجوز لأحد أن يتزوج
بها.
2 - هل زواجها الثاني صحيح أم لا؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من
أساسها؟
الخوئي: كل امرأة إذا ادعت أنها خلية، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.
3 - هل يجب على الزوج الثاني طلاقها، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق؟ أو
389

أنها تحرم عليه مؤبدا؟
الخوئي: يجب عليه الانفصال عنها، وهي تحرم عليه مؤبدا، ولا تحتاج
إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.
4 - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق
السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟
الخوئي: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول، ولا يجب عليه
طلاقها مرة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا، لو طلقها زوجها
(الأول) مرة أخرى (للحرمة الأبدية) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي
فيما إذا كان زوجها شيعي (مؤمن)، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق
صحيح، ولا يجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها، والله العالم.
سؤال 1203: الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها، وبعد الموت ظهر الحال
أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة
المطلقة؟
الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدئها من حين الوطئ.
سؤال 1204: تزوج شخص بامرأة، ثم ترك زوجته ورحل، ولم يعرف له
مكان ولم يعلم عنه أي شئ لمدة سبع سنين، بعد ذلك تزوجها أخوه،
ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر، فجاؤوا به إلى بلده، فما هو الحكم
في المقام؟
الخوئي: الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته، ولم ينفق عليها
ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي،
فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل
390

على نتيجة، أمر الولي بطلاقها، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو
وكيله، فتعتد عدة الطلاق، فإن انتهت العدة، وجاء زوجها فلا سبيل له
عليها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) ولكن في مفروض السؤال: إن
الزوج الأول زوجها، حيث إنها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي،
والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا.
سؤال 1205: خطب زيد (السني) امرأة شيعية قائلا بأنه وإن لم يكن شيعي
المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام وعلى هذا الأساس تم عقد القران،
لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى،
بل قد يعادي أولياءهم، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم
يطلق، فهل العقد صحيح أصلا؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه و
هو عدو لأهل البيت عليهم السلام؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا
رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه؟
الخوئي: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت عليهم السلام
ناصبا لهم، فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق، نعم لو
أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه إياهم فلا يصح الزواج، وإن
علمت بعد العقد فالعقد باطل، لا يحتاج إلى طلاق، والله العالم
سؤال 1206: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد
قضاة العامة، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاثة
سنوات بلا زوج ولا نفقة، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من
أبناء العامة طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف
391

المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو
الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها و
سافر؟
الخوئي: بما أن حكم القاضي نافذ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ
في حق الزوج، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت، والله العالم.
سؤال 1207: لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف و
مخاصمة بينهما، هل يصح طلاقها، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا
كان زوجها يتحداها، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك، فتضطر إلى أن تبقى
طيلة عمرها بدون زواج، رغم أنه لا يريد الزواج منها، ولا يريد أن
يطلقها لدى القاضي المؤمن؟
الخوئي: لا بد من إعادة الطلاق صحيحا، وإلا فيجبر بإحدى الأمرين أما
الانفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الأمرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال 1208: ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق، هل العدالة الواقعية، أو
الظاهرية؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما، هل يجوز لي
العقد عليها لزوج آخر؟
الخوئي: نعم المعتبر العدالة الواقعية، والظاهرية طريق إليها، ومع
حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.
سؤال 1209: أ) هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين، أو
أقل أو أكثر، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف، بحيث لو
سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد
المعين؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم؟
392

الخوئي: إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق
بحضورهم، والله العالم.
ب) وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم؟
الخوئي: وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين، فإذا أحرزها وطلق
فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما، والله العالم.
سؤال 1210: قد ذكرتم في (رسالتكم العملية الشريفة) صيغة خاصة للطلاق
الخلعي فإذا أجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر فهل الصيغة
المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي؟
الخوئي: الصيغة المزبورة صحيحة، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل
المرأة، على تفصيل مذكور في الرسالة، والله العالم.
سؤال 1211: شخص قذف امرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة، فخرجت
من بيته إلى أهلها، وعاد يطالب برجوعها إليه فهل يجب عليها الرجوع؟
الخوئي: مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع، نعم
يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) وحد القذف حق للمقذوف،
فلها في الفرض المطالبة به، كما يجوز لها العفو.
سؤال 1212: وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق إلا أن تسكن
قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن
أهلها في العراق مثلا، فما هو الحكم هنا؟
الخوئي: اختيار السكن مع الزوج، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها،
فيراعي ما يزول عنها الخوف، والله العالم.
393

سؤال 1213: في السؤال السابق: هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض
زوجها ذلك؟
الخوئي: مجرد ما ذكر لا يوجب إلزام الزوج على الطلاق، نعم إذا كان لا
يقوم بنفقتها مع استحقاقها، يؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالانفاق أو
الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي والطلاق بائن لا يحق
للزوج الرجوع في العدة والله العالم.
سؤال 1214: ولو فرضنا أن القاضي أجبره على الطلاق فما هو الحكم؟
الخوئي: لا يصح الطلاق مع الاجبار والاكراه إلا على الوجه السابق،
والله العالم.
سؤال 1215: عندما تكره المرأة زوجها، وتريد أن تفارقه، وتبذل له المهر
أو أكثر ولكن الزوج يرفض طلاقها، وإن بذلت له ما بذلت (علما بأن
الزوجة لا تطيق البقاء معه والرجوع إليه بحيث تراه حرجيا عليها)، فهل
تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها، وما هو حل هذه المسألة؟
الخوئي: ما ذكر لا يوجب جواز ترك حقوق الزوج، ويجب عليها القيام
بما عليها من الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج، إلا أن ترضيه بالطلاق،
والله العالم.
سؤال 1216: هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق أو وكيله فقط، أو لا بد من
ظهور العدالة فيهما مطلقا؟
الخوئي: لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة
الطلاق، سواء كان بالأصالة، أو كان بالوكالة، والله العالم.
سؤال 1217: لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده، والحال أن الزوج عالم
394

بعدمها أو جاهل بها، فهل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
الخوئي: نعم يقع الطلاق صحيحا إذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما، وأما إذا
كان عالما بعدمها فلا يصح الطلاق عنده، والله العالم.
سؤال 1218: لو قال المطلق أو وكيله أنا أعتقد عدالة الشهود، والحال أنه لا
يفهم معنى العدالة، ولا يعلم شروطها ولا يفهم موانعها، هل يقبل منه و
يكون الطلاق صحيحا؟
الخوئي: إذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح، وإن لم يعلم
المطلق معنى العدالة، والله العالم.
سؤال 1219: هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، أم يكفي
تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه؟
الخوئي: لا يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، بل كل من يعلم
صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا فله اجراءها.
سؤال 1220: أ - لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده، ولكن كلاهما
أو أحدهما فاسق في نظر الزوج، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع
بشهادتهما إلا بعد زمن، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟
الخوئي: الطلاق المزبور باطل، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق
الشاهدين لم تسمع، إلا بإثباتها بالبينة، والله العالم.
ب - وعلى غرار مسألتنا ما حكم الزوجة في هذه الحالة، إذا كانت
تزوجت بآخر بعد مضي العدة؟
الخوئي: إذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج
الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها، وأما
395

بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات، و
عليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم.
التبريزي: أ - يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا ادعى قبل انقضاء
عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعا.
سؤال 1221: في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير
الزوج؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد
التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق، وأما إذا لم تكن عليها
العدة من ناحية الطلاق، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.
396

مسائل في حقوق الآخرين
سؤال 1222: من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب (الوالد) عند تعارض
طلباتهما، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا، ويمنع الأب (كما في
شراء شئ من السوق) وهذا الشئ حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه
فطلب من يقدم؟
الخوئي: إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو حقوقها فيطيع
الزوجة، ولا يطيع الوالدين، وإن كان غير ما ذكر فلا يغضب الوالدين
بتركه.
سؤال 1223: رجل عنده لرجل شئ، ولم يتمكن من الوصول إليه، فهل
يجوز التصدق عنه بهذا الشئ؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال 1224: هل تخول المأذونية دخول الأماكن المغتصبة من أصحابها، أو
من جهاتها كالأوقاف، والتصرف فيها، بمثل الصلاة أو الطهارة أو النوم،
وغير ذلك؟
الخوئي: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول، بل لا بد
في الأول من كسب رضا صاحب المال ثم التصرف فيه، وفي الثاني
استئذان من ولي الأمر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي
يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
سؤال 1225: هل يجوز للأب أخذ شئ من أموال ابنه، إذا لم يكن الأب
397

بحاجة إليها وهل يجب على الابن دفعها إليه إذا لم يحرز رضاه إلا بذلك؟
الخوئي: ليس للأب ذلك من دون رضا ابنه، ولا يجب على الابن الدفع
في الفرض.
سؤال 1226: هل يجب على الولد الاستئذان من والديه إذا أراد الاشتغال
بطلب العلم؟
الخوئي: لا يجب.
سؤال 1227: هل تجري أصالة الصحة في أخذ الدولة مال شخص أو
أشخاص، ويحتمل أنه كان بإرضائه أو معاملة معه أم لا؟
الخوئي: لا تجري، والله العالم.
سؤال 1228: من بنى بيتا في أرض مغصوبة والمالك أصر على هدم البيت، و
لم يرض بالتعويض عن الأرض فما الحكم هنا؟
الخوئي: يجب على الغاصب تخلية الأرض لمالكها.
سؤال 1229: الأسهم التي في أرض الموات والمتداول شراؤها وبيعها بين
الناس، والمعروف أن أرض الموات لا تملك إلا بالاحياء إلا أن الناس
يتنافسون على هذه الأسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصة لاحياء هذه
الأراضي من جهة أن الدولة ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات و
تسمح للمتسلط في النهاية على الأرض عن طريق هذه الأسهم، فهل يعتبر
للأسهم مالية تبرر بذل المال بإزائها، وهل للزوجة أن ترث منها أم لا؟
الخوئي: إذا اعتبرت له الأسهم قبل الاحياء، فله الحق بالنسبة لها.
سؤال 1230: توزع الدولة بعض المواد الغذائية على العائلات بأسعار
398

مخفضة، ويتم ذلك بتحديد كمية معينة من هذه المواد لكل فرد في
العائلة، بما فيهم الخدم والسواق، والعرف جار على أن يقوم رب البيت
بجلب هذه المواد إلى المنزل واستعمالها بشكل مشترك بين جميع أفراد
العائلة، بما فيهم الخدم والسواق ودفع قيمتها، فهل يجب في ذلك أخذ
إذن الزوجة والأبناء في جلب مثل هذه المواد واستعمالها في المنزل؟ و
ما هو الحكم الشرعي تجاه نصيب الابن إذا كان قاصرا، وكذلك الخدم
والسواق؟ فهل يلزم أخذ موافقتهم، أم يحق لرب الأسرة التصرف في
ذلك حسبما يشاء استنادا إلى دفعه لقيمة هذه المواد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد و
صرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام، والله العالم.
سؤال 1231: هناك بعض الشركات الحكومية وغيرها تدفع لموظفيها علاوة
زيادة على الراتب تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط، و
تدفع أيضا مبلغا معينا علاوة لكل ولد للموظف تسمى بعلاوة الأطفال،
فهل هذه العلاوات من حق الزوجة والأولاد للموظف، أو من حق
الموظف نفسه؟ وهل يجوز تبعا لذلك أن يتصرف في هذه العلاوات
دون أخذ إذن الزوجة أو الولد في حال بلوغه، أم أن ذلك يحتاج إلى
إذنهما؟ وما هو العلاج إذا كان الولد قاصرا، علما بأن هذه العلاوات يشار
إليها في العقد الذي يوقعه الموظف عند توظيفه بالشركة، ويمكن تعديل
هذه العلاوات أيضا بمرور الزمن وارتفاع الأسعار وغلا المعيشة، كما
أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات وغيرها تمكين الموظف من
مواجهة ظروفه المعيشية المتعددة؟
399

الخوئي: حكم هذه العلاوات حكم المواد الغذائية المذكورة أعلاه، من
عدم الحاجة إلى أخذ إذن من صاحب السهام، أو حتى اطلاع هؤلاء،
والله العالم.
سؤال 1232: إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته، فهل يجب عليه
إطاعتها؟ وما الحكم لو قالت له: (إن لم تطلق زوجتك فأنت عاق)؟
الخوئي: لا يجب عليه إطاعتها في ذلك، وعليه فالكلمة المزبورة لا أثر
لها، والله العالم.
400

مسائل في الصيد والذباحة
سؤال 1233: لو اصطاد رجل سمكة في البحر، فجاءت سمكة أكبر منها و
أكلت الجزء الأسفل من السمكة المصطادة، ومثلا أكلت ربعها أو نصفها،
ما حكمها في هذه الموارد؟
الخوئي: إذا أخرجتموها من الماء، وهي حية، فلا إشكال في حليتها،
والله العالم.
سؤال 1234: في الصيد بالرصاص غير المحدد ولكنه يقتل بالاختراق لا
بالثقل حسب قول أهل الخبرة، هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم
أم هناك فتوى بالحلية؟
الخوئي: نعم لا يزال الحكم محلا للاشكال عندنا، والله العالم.
سؤال 1235: ذكرتم في منهاج الصالحين - ج 2 - مسألة (1601) من كتاب
الصيد والذباحة (لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة... نعم إذا كانت
البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا {بالصچم} ففيه إشكال)، و
قلتم في المسائل المنتخبة في باب أحكام الصيد بالسلاح (يشترط في
تذكية الوحش... وإذا اصطاد بالبندقية، فإن كانت الطلقة حادة... الخ) فإذا
توفرت جميع الشروط في هذا (الصچم) الذي عندكم فيه اشكال، هل
يرتفع ذلك الاشكال، أم لا يزال باقيا؟
الخوئي: إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصچم ارتفع
الاشكال، والله العالم.
سؤال 1236: هل أكل ما يصطاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه
محرمان؟
401

الخوئي: لا يحرم الأكل ولا المعاوضة.
سؤال 1237: في بعض الدول الاسلامية يذبح الدجاج بواسطة (آلة كالقمع)
ما حكم هذا الذبح؟
الخوئي: المناط وقوع مذبح الذبيحة إلى القبلة للمباشر العالم بالحكم
والموضوع، ولا يضر خلافه عند السهو أو الجهل بالحكم أو الموضوع،
والله العالم.
التبريزي: إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة في الذبح، ومنها التسمية
عند الذبح، وكون القطع بالآلة من المذبح فلا بأس، والمعتبر في استقبال
الحيوان للقبلة استقباله بمذبحه، ولا يعتبر في استقباله وضعه على
الأرض وعلى يمينه.
سؤال 1238: بعض القصابين يقلدون من يشترط الاستقبال بالمنحر فقط، فما
هو تكليف من يقلد من يشترط الاستقبال بتمام الذبيحة من حيث الأكل؟
الخوئي: لا مانع من أكل ما يذبحه من ذكرته.
سؤال 1239: هل يصح ذبح المسيحي إذا ذبح بنفس شروط التذكية
الاسلامية؟
الخوئي: لا يصح الذبح المزبور، والله العالم.
التبريزي: يشترط في الذابح الاسلام.
سؤال 1240: الحية ونحوها من الحيوانات التي لها جلد تقع عليها التذكية، و
إن لم يكن لها أثر، والسؤال هو أنه ما هي طريقة تذكيتها، وتذكية أمثالها
من الحيوانات التي ليس لها أوداج؟
الخوئي: مثل مورد السؤال ما لا دم سائل له، فلا تذكية أيضا له، ولا سيما
فيما لا فائدة محللة فيه، والله العالم.
402

مسائل في الأطعمة والأشربة
سؤال 1241: هل يجوز للمكلف أن يأكل في المطاعم الخاصة بالمسلمين
سواء في البلاد الاسلامية، أو في البلاد الكافرة، دون أن يتأكد من حلية
اللحوم المستخدمة، مع العلم أن هناك لحوم محرمة ومتوفرة بأسعار
رخيصة؟
الخوئي: أما في البلاد الاسلامية فلا مانع من الأكل في مطاعمها، وأما في
بلاد الكفار فلا يجوز الأكل منها، وإن كانت المطاعم خاصة بالمسلمين،
نعم إذا احتمل في حق أصحاب المطاعم التأكد واحراز التذكية فحينئذ
جاز الأكل منها.
سؤال 1242: أجبتم في استفتاء سابق أن ذبيحة المخالف الذي لا يستقبل
القبلة حلال، ولا مانع من أكله مع توفر بقية الشروط، فما هو فعلكم
الخاص هل تأكلون أم تتركون؟
الخوئي: فعلنا الخاص نأكله وهو حلال؟ وموضوع الاستقبال بالذبيحة
حكمه تابع لاعتقاد الذابح، فإذا كان لا يراه لازما في الذبح، لا يضر بحلية
الذبيحة.
سؤال 1243: أ - هل يجوز أكل جلد الذبيحة، خصوصا جلد رأسها
والأرجل؟
الخوئي: نعم يجوز أكل الرأس وجلود الأيدي والأرجل للذبيحة، و
غيرها.
403

ب - ولو أحرق الشعر، أو الصوف، فالسواد الملتصق بالجلد هل يجوز
أكله أم لا؟
الخوئي: نعم لا بأس به.
سؤال 1244: ما رأيكم في الجراك الذي يستخدم في الشيشة، المكون من
تتن، موز طازج، قشور البرتقال والتفاح، وصبار، ويعلب ويرسل إلى
الأسواق، في هذه الفترة الزمنية يتخمر ويستعمله بعض الشباب؟
الخوئي: ليس لدينا اطلاع على حقيقة هذا الشئ، فإن كان مسكرا لم يجز
استعماله في الأكل والشرب، وإن لم يكن مسكرا فلا بأس به.
سؤال 1245: ما حكم المأكولات المستوردة من خارج الدول الاسلامية، و
التي تحتوي على مادة الجلاتين البقري؟
الخوئي: غير ما يشتمل على اللحوم، أو ما يستخرج من اللحوم بعد الحياة
كالدهن وشبهه فمع الشك محكوم بالطهارة والحل، أما اللحوم وما
يستخرج منها بعد الحياة فلا بد من إحراز تذكيتها الشرعية في سبب
موتها، ومع عدم احرازها محكومة بالحرمة، وإن لم يحكم عليها
بالنجاسة.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يحكم بالنجاسة أيضا، إذا
كانت تذكيته بالذبح أو النحر، كما هو فرض السؤال.
سؤال 1246: ما قولكم في الكليتين؟
الخوئي: الكليتان محللتان وإن كانت فيهما الكراهة، والله العالم.
سؤال 1247: إذا علم زيد بأن المطعم الفلاني الذي يبيع للمسلمين، إنما يبيع
طعاما نجسا فهل يجب عليه اخبار أحد بذلك؟ وخصوصا المؤمنين
404

الذين لو علموا بعدئذ بعلمه وعدم اخباره لهم لغضبوا ولاموه؟
الخوئي: لا يجب عليه الاخبار، والله العالم.
سؤال 1248: هل يجوز شرب (البيبسي كولا) مع العلم أنه دارت حوله
الشبهات ويقال بأن به كمية من الكحول فما قولكم؟
الخوئي: لا مانع من شربه، والله العالم.
سؤال 1249: ما حكم المواد الغذائية التي تشتمل على مادة الجيلاتين؟
الخوئي: ما لم يعلم بنجاسة تلك المادة فلا بأس بها، والله العالم.
سؤال 1250: هل يجوز تناول الأطعمة التي تحتوي مكوناتها على مادة
جيلاتين بقري، علما بأن الأطعمة مستوردة من الخارج؟
الخوئي: إذا علم باشتمالها على أجزاء الحيوان لم يجز أكلها، والله العالم.
سؤال 1251: توجد معلبات تسمى (جيلي) وهذا المأكول توجد فيه مادة
جيلاتينية، تؤخذ من النبات أو الحيوان، فما الحكم فيها إذا لم يعلم عن
هذه المادة أمن حيوان أخذت أم من نبات، ومع العلم بأنها تأتي من دول
غير اسلامية، فهل يجوز أكلها أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: لا بأس بأكلها، والله العالم.
سؤال 1252: ما حكم أكل الخبز الموجود عليه نقط سوداء من الخبز
المحترق المتفحم، علما بأن تلك النقط بحجم حبيبات السكر أو الملح و
يعسر إزالتها؟
الخوئي: لا بأس بأكله، ولا يمنع تلك النقط السوداء الموجودة فيه عنه،
والله العالم.
سؤال 1253: هل يجوز أكل السمك المستورد من الدول الغير اسلامية، و
405

كذلك إذا شك في كونه مما له فلس فهل يجوز أكله؟
الخوئي: إذا علم أنه ذو فلس حل أكله، وإذا شك كونه ذا فلس فلا يحل
أكله.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره)، إذا أحرز أنه أخرج حيا.
سؤال 1254: ما حكم أكل السمك المستورد من الدول الأجنبية الكافرة مما
له فلس؟
الخوئي: يحل أكل السمك المفروض إذا علم أنه أخذ حيا من الماء ثم
مات خارج الماء واطمئن بذلك كما هو الحال غالبا.
سؤال 1255: ما رأيكم في الأسماك التي تباع عند الانسان الكافر؟
الخوئي: لا بأس بما يصيده الكافر، إذا علم أو ثبت شرعا أنه مات بعد
أخذه إلى خارج مسبحه، والله العالم.
406

مسائل في الإرث
سؤال 1256: يحبى الولد (الذكر الأكبر) وجوبا مجانا بثياب بدل الميت، و
خاتمه وسيفه، ومصحفه لا غيرها.. الخ، سيدي من المعلوم في وقتنا
الحاضر أن الصندوق التجاري موجود في كل بيت لرب العائلة، يحفظ
أمواله فيه ويعد من الخصوصيات، كما كان السيف والدرع، والخاتم و
الثياب سابقا، فهل يمكن أن يجعل هذا الصندوق الذي يخص الميت من
الحبوة التي تحبى للولد الأكبر أم لا؟ حيث أصبح عرفيا كما ذكر سابقا،
من الخصوصيات التي تخصه؟
الخوئي: لا يكون الصندوق المذكور من الحبوة.
سؤال 1257: رجل خلف بنتا واحدة، وخلفت هي بنتا واحدة، ماتت البنت
قبل أبويها وليس لها إلا تلك البنت، ثم مات جد البنت وجدة البنت، و
كان لهما إخوة وأخوات، فهل الميراث للبنت الحفيدة، أم لاخوان
جديها وأخوتها، أم لهم ولها، وإذا فما هي كيفية ميراث كل واحد؟
الخوئي: الأولاد ومن نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للإخوة و
الأخوات الذين هم من الطبقة الثانية.
سؤال 1258: شخص خلف جديه لأبيه وجديه لأمه، وأخا لأبويه، فما هي
فريضة تركته، علما بأن لديه إخوة لأبيه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: ثلث التركة لجديه للأم، يقتسمان بينهما
بالسوية، والثلثان الباقيان لجديه لأبيه، وأخوته لأبويه، يقتسمون بينهم
407

للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شئ في الفرض للإخوة من الأب فقط.
سؤال 1259: من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من
القسمين؟
الخوئي: إذا لم يشاركهم عم أو عمة، أو خال أو خالة لهم، وكانوا للأبوين
أو للأب والأم، فلكل واحد من الأولاد من صنف نصيب من يتقرب به،
يقسمونه بينهم بالسوية، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة
والأنوثة في الأولين.
سؤال 1260: إذا كان الرجل عنده تركه وأراد أن يعطيها لأولاده الذكور هبة
في حياته ويحرم الإناث، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن
في التركة، فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته، و
إلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): القبض معتبر بالنسبة إلى الكبار.
سؤال 1261: أحد الأشخاص عنده ولدان، أحدهما يقرض مالا بالربا، وهذا
ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الأثاث
للمنزل، ثم توفي هذا الولد، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى، ثم
مات الوالد، وبقي الولد الآخر فما هو حكم المال؟
الخوئي: إن لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه فقد ورثه أبوه،
ما كان اشتراه أو ما بناه، وكل ما كان يملكه فعلا، ولم يكن لأخيه منها
شئ، فإذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه، ورث
جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له.
408

سؤال 1262: رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى، و
الجميع متزوجون، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة
قانونية، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت
بعد وفاته، فهل يحق للأولاد المطالبة بالإرث أم لا؟
الخوئي: إذا وهب الأب البيت لابنته وقبلتها، وقبضتها فهي لها، ولا يحق
للأولاد أن يطالبوها بالبيت، والله العالم.
سؤال 1263: إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد
وفاة الوالد، في حياة الوالد، وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد،
فهل هذا الشرط صحيح شرعا؟ وماذا لو كان العوض مبلغا يقل أو يزيد
عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الخوئي: نعم يصح الشرط، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر
الورثة دون هذا الولد، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية، ثم يجيز الولد
هذه الوصية ويمضيها، وإن شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له
المبلغ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر، فإذا
تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة، لم يكن للولد بعد وفاة
والده شئ من الإرث، والله العالم.
التبريزي: لا ينحصر طريق الاعطاء بما ذكر، بل يمكن بوجه آخر، وهو أن
يشترط الأب عليه حين الاعطاء بعنوان المصالحة (أو غيرها كالهبة) أن لا
يطالب بحصة بعد موته، ويعطيها لسائر الورثة، بحيث يكون لهم الخيار
بالإضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده، على تقدير عدم
وفاء الولد بالشرط.
409

مسائل في القضاء والقصاص والديات
سؤال 1264: عملية الاجهاض التي تجري، إذا أجراها الطبيب لامرأة
مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر، فهل إذا أجراها لامرأة كتابية
برضاها يضمن أم لا؟
الخوئي: لا يضمن.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان حملها من المسلم أو
كان الاجهاض بعد ولوج الروح مع كونها ذمية.
سؤال 1265: هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون
ذلك أمام المجتهد؟
الخوئي: إذا راجع المتخاصمان باختيارهما إليه، كما هو فرض جواز
قضاءه بينهما فله إنهاء القضاء بما يقتضيه الحال.
سؤال 1266: مع امتناع المدعي - حين التقاضي عند الحاكم الشرعي - من
طلب اليمين من المنكر، مع حاجة المنكر إلى ذلك، من أجل حسم قضية
الدعوى، هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم
القضية، واعطاء الحكم أم لا يحق له ذلك؟
الخوئي: لا يحق للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر إذا لم يرض
المدعي بذلك كما ذكرنا في الجزء الأول من (تكملة المنهاج)،
والله العالم.
التبريزي: إذا كان صاحب الحق هو المنكر، وكانت دعوى المدعي الأداء
410

أو الابراء فللحاكم فيما إذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن
يستحلف المنكر على نفي الأداء أو أبرأه، فيقضي ببقاء الحق.
سؤال 1267: لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله، فهل
يحل للمسلم قتله؟ (اليهودي أو النصراني).
الخوئي: الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي، وإن لم يكن له احترام
في الاسلام إلا أنه لا يجوز قتله فيما إذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو
مفسدة أخرى، والله العالم.
سؤال 1268: إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان، فهل يتوجب على من ظن
السبب شئ أم لا؟
الخوئي: لا يترتب على الظن شئ.
سؤال 1269: الذين ينكرون وجوب الحجاب، أو وجوب الصوم، أو حرمة
الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير
ثابت، بل يسفهون الحكم الشرعي، بعد التسليم بصدوره، فهل هذا
الانكار لجز من الرسالة - لا كلها - يخرجهم عن الدين؟
الخوئي: إذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع
انكاره إلى إنكار الرسالة، أدى ذلك إلى كفره، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك،
لم يوجب كفره، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا يوجب الكفر إذا لم
يرجع إلى إنكار النبوة أو التوحيد، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب
بحيث لو لم يجعل لكان أفضل، فإن هذا لا يوجب الكفر وإن كان المعتقد
بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل.
411

سؤال 1270: إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات، وكان ذلك
على سبيل التهاون، لا انكار الوجوب، أو الحرمة، فهل يجوز السلام
عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟
الخوئي: نعم لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه، وكذا الأخيران لمكان
اسلامه، والله العالم.
سؤال 1271: هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الأمور الاجتماعية أن
يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل إذا استوجب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ذلك، دون الرجوع إلى الحاكم؟
الخوئي: يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
التبريزي: الضرب والجرح لا يدخلان في الأمر بالمعروف على الأظهر،
بل قد ينطبق عليهما المنع الخارجي عن المنكر، والأحوط في المنع
الخارجي الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستجازة منه، أو رفع المرتكب
إليه، والله العالم.
سؤال 1272: ما حكم من يفعل ذلك فضولا؟
الخوئي: التفصيل الذي أشرنا إليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم، والله العالم.
سؤال 1273: من ضرب انسانا بسيارته خطأ مع مخالفة المضروب لقانون
السير هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا؟
الخوئي: يجب دفع الدية على سائق السيارة إذا كان مخالفا لقانون المرور،
وإلا فلا شئ عليه في مفروض السؤال.
412

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا عليه الدية إذا استند القتل
إليه عرفا، وأما إذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل هو الذي قتل نفسه
وأعان على نفسه فلا دية له، والله العالم.
سؤال 1274: هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور،
(علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويعزر أو يسجن في بعض الصور
الأخرى) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم
المذكور، وفي فرض عدمه؟
الخوئي: لا يجوز نفس العمل، أي الاعلام والتحويل، ولكن يجوز أو
يجب توعيده به، أن يفد تركه علما أو احتمالا، والله العالم.
سؤال 1275: الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر، هل هذا الجواز هو
بالمعنى الأخص، المقابل للأحكام الأربعة، أم يعني الأعم؟
الخوئي: هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والإمام، والصديقة الطاهرة
(سلام الله عليهم)، وفي جوازه يعني لزومه مع الأمن.
التبريزي: الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولا حرمة
لدمه، وأما ساب النبي والإمام (صلوات الله عليهم) فقتله واجب مع الأمن
من الضرر، والله العالم.
سؤال 1276: هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق
الموضوعات وترتيب الأحكام الشرعية عليها؟
الخوئي: نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات، إلا ما خرج
بالدليل، وهو الموضوعات التي لا يثبت إلا بشهادة العدلين، أو أربعة
شهود أو شهادة عدل ويمين.
413

سؤال 1277: إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية، ثم ندم على
جريمته، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحوه الورثة بالدية؟
الخوئي: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن
عليه كفارة الجمع، أي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين
مسكينا، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران، والله العالم.
سؤال 1278: إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا كان عليها دفع ديته لأبيه أو
غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي:
عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان
عظاما، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، وإذا ولجته الروح كانت ديته
دية الانسان الحي، والسؤال: ما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب
للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها
دفع كفارة؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته فهل
عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية؟
الخوئي: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من
الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها
فلا شئ عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال، وأما إذا
كان المسقط للجنين هو الأب دون الأم فالدية عليه، والله العالم.
سؤال 1279: إذا زنت امرأة وحملت، ثم أسقطت الحمل، أو أحد من الناس
كان سببا في اسقاطه، فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو
كفارة؟ وكذلك أمه هل عليها كفارة؟
الخوئي: تجب الدية على من أسقط الحمل، ولا كفارة عليه، كما لا كفارة
414

على الزانية، والله العالم.
سؤال 1280: امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط
الحمل ففعلت ذلك، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته
فماذا يجب عليها؟
الخوئي: الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالاسقاط، وليس عليه
شئ سوى الإثم، فلتستغفر له، والله العالم.
سؤال 1281: إذا زنت امرأة وحملت، وساعدها شخص في اسقاط حملها،
وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها، فهل الشخص الذي
ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة؟ أو هل هو مأثوم؟
الخوئي: نعم عليه الإثم، لكن الدية على المباشر للاسقاط، ولا كفارة
عليهما.
سؤال 1282: متى تجب دية ضرب الطفل، هل هو بمجرد حدوث الضرب
(وتلون الجلد) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك؟
الخوئي: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.
سؤال 1283: إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة، فما هو
مصداق الاحمرار (والتلوين) الموجب للدية؟
الخوئي: ذلك لا يوجب سقوط الدية.
التبريزي: في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه
بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه، ومع ذلك فيه الدية على المشهور و
كذا من كان مأذونا من طرف الأب في تأديبه، وأما إذا تعدى فتثبت الدية
بلا تأمل، والله العالم.
415

سؤال 1284: وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا جاهلا بالحكم؟
الخوئي: لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية.
سؤال 1285: لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قبله سكينا وأراد أن ينقذه،
فسحب السكين من قبله، وبفعل هذا السحب، أحدث نزيفا ومات على
أثر ذلك، وقرر الأطباء بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين كان من
المحتمل إنقاذ حياة المقتول، فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله و
هل يجب عليه دفع ديته؟
الخوئي: نعم لو ثبت سببية عمله لموته كان عليه دية قتل الخطأ،
والله العالم.
416

مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
سؤال 1286: هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما، خصوصا مع
فرض امكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، ما لم يترتب عليه مفسدة.
سؤال 1287: ما هو مفهوم الاستخارة، وما هي شروطها؟
الخوئي: الاستخارة هي من معناها اللغوي: أي طلب الخير من الله تعالى
فيطلب بالطرق المعمولة من الاسترشاد بالقرآن أو السبحة إلى الخير
الذي يطلبه، فعل ما يريد أن يفعل أو تركه، ولم يذكر لها شروط سوى ما
ذكروا أحيانا من أوقات خاصة لها.
التبريزي: الاستخارة هي المشورة من الله تعالى في موارد التحير وعدم
الوثوق بالخير في الفعل أو الترك.
سؤال 1288: سمعنا أنه يجب الانصات إلى قارئ القرآن عند قراءته للقرآن
تنفيذا للآية الكريمة، فهل الحكم يشمل حالة الاستماع إلى القرآن عبر
الإذاعة أو شريط المسجل؟
الخوئي: وجوب الانصات عندنا مختص بالمأموم عند قراءة الإمام في
الجهرية من الصلوات، وهو يسمعها، والنافلة الاصغاء لها، وأما ما يسمع
من نحو المسجلات والإذاعة فلا يجب الانصات لها.
التبريزي: الاصغاء للمسجلات لا يدخل في استماع قراءة القرآن، وإن
كان لا يبعد الاستحباب بعنوان آخر كالتدبر في القرآن والتذكر بالآيات،
417

والله العالم.
سؤال 1289: النصارى الذين يعيشون مع المسلمين، هل يجب
على المسلمين حفظهم وحفظ أموالهم، بحيث يعتبر ذلك نوعا من أنواع
حفظ النظام؟
الخوئي: لا يجب الحفظ لها.
سؤال 1290: لو استشارك شخص عن انسان ما، هل أن الغيبة في مثل هذه
الموارد واجبة أم جائزة؟
الخوئي: جائزة وليست واجبة.
سؤال 1291: لو كان الشخص عمله ينافي المروءة، واستشارك عنه إنسان
هل هذه الغيبة مستثناة أم لا؟
الخوئي: كما في أعلاه، والله العالم.
سؤال 1292: الأمور المستحبة إذا ترتب عليها الضرر، فهل يجوز فعلها أم
لا؟ مثلا لو كان الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام
يؤدي إلى ورم القدمين أو مرض قد يطول شهرا مثلا، فهل يجوز في مثل
هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: ما لم يكن الضرر المؤدي إليه مما يحتمل أن يؤدي إلى هلاك
النفس فلا بأس بالعمل به.
التبريزي: ما لم يكن الضرر الهلاك أو الضرر المحسوب من الجناية على
النفس، فلا بأس به، والله العالم.
سؤال 1293: يقول البعض أن الاستخارة في أمر واحد يمكن أن تجري أكثر
من مرة (ثلاث مرات مثلا) فما هو رأيكم؟
418

الخوئي: لا تصح الاستخارة في كل أمر إلا مرة واحدة، والله العالم.
سؤال 1294: توجد عند شخص كتب ضلال ضد الاسلام، أو ضد مذهب
الحق، وأراد شخص أن يحرقها لاشتمالها على الضلال والتحريف، هل
يجوز ذلك مع فرض أنها لا تخلو من لفظ الجلالة أحيانا، بل لعلها لا تخلو
من بعض الآيات القرآنية؟
الخوئي: إذا انحصر العلاج في الاتلاف بتلك الصورة فلا بأس.
سؤال 1295: تدريس مسائل الخلاف هل هو جائز، إذا كان لا يؤثر على
العقيدة؟
الخوئي: لا بأس في الفرض.
سؤال 1296: هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الخوئي: نعم يكون من أحد مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سؤال 1297: هناك دروس تعطى في المدارس عن الحيوان، وربما يريد
المدرس أن يشرح شرحا علميا، فهل يجوز تشريح جسد الحيوان أو
الطير في الفرض المذكور؟
الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1298: هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة تفاديا للأمراض؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
سؤال 1299: هل يجوز للرجل لبس ساعة وفي داخلها أدوات ذهبية؟
الخوئي: نعم يجوز لبس مثل هذه الساعة، والله العالم.
سؤال 1300: إذا احتوى سوار الساعة اليدوية على ماء الذهب بنسبة عشرين
419

غرام أو ثلاثين في كل ألف غرام، فما حكم لبسها للرجال؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في خصوص الفرض.
سؤال 1301: هل البلاتين (الذهب الأبيض) ذهب، وهل له أحكام الذهب أم
الخوئي: البلاتين قسمان: الأول البلاتين الخالص، وهو يجوز لبسه، و
الثاني البلاتين المبطن بالذهب وهذا لا يجوز لبسه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): كما أنه يجوز لبس المشكوك،
والله العالم.
سؤال 1302: هل يستحب التختم باليمين؟
الخوئي: المشهور بين الأصحاب والفقهاء استحبابه، والله العالم.
سؤال 1303: إذا اغتاب العادل رجلا، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة أم لا، فهل
يجب رده؟
الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويكون الرد بحيث لا يكون فيه
تعرض للمغتاب، والله العالم.
سؤال 1304: هل يجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو
كجلسته، أو فعل من أفعاله؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهرا فيه، ومع
تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز.
التبريزي: إذا كان متجاهرا يجوز اغتيابه فيما تجاهر به وغيره.
سؤال 1305: هل يجوز الكذب إذا كان فيه دفعا للضرر عن المسلم أو عن
420

نفس الشخص؟
الخوئي: يجوز في موارد دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال لنفسه
أو لغيره المسلم، والله العالم.
سؤال 1306: ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الأمر
بالمعروف ومراتبه، أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة، فهل هذا
يعني أنه تجب مطلقا لأن الانكار القلبي يجب كذلك، وهل ينطبق ذلك
على الانكار باللسان؟
الخوئي: معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الأمر بالمعروف مميز بين
الانكار بالقلب والانكار باللسان، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب،
والله العالم.
التبريزي: تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان
يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الأولى إذا كان المراد من الانكار باللسان
الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده.
سؤال 1307: سمعنا أن الغيبة ذنبان، ذنب في حق الله وذنب في حق العبد،
فإذا تسامح واعتذر من العبد لا بد أن يستغفر أيضا، لأن حق الله باق ولا
يغفر له هذا الذنب إلا إذا استغفره أيضا، حتى لو عفا عنه العبد لأنه أمر
إلهي، فهل هذا صحيح؟
الخوئي: نعم ذنب مخالفة الرب يحتاج العفو عنه إلى التوبة، وكان حقا أن
يستحل ويطلب العفو من صاحب الغيبة على نحو الاستحباب، بمعنى
أن الغيبة المحرمة لا بد أن لا تقع، فإذا وقعت فليستغفر الله ربه من ذلك
الذنب لنفسه، ويستحب أن يستحل من المغتاب لنفسه إذا كان لا يترتب
421

على اطلاعه بذلك مفسدة من ضرب أو شتم أو عركة موجبة لهتك وما
إلى ذلك، فإن كان يترتب شئ من تلك المفاسد فليستغفر لصاحب الغيبة
فقط، فالحرام هو الغيبة ولا بد لو وقعت منه أن يستغفر ربه لنفسه و
يستحب أن يستحل من صاحب الغيبة مع عدم موجب مفسدة.
التبريزي: لم يثبت استحباب الاستحلال، ولو مع عدم ترتب الضرر أو
شئ آخر، بل يكفي الاستغفار.
سؤال 1308: إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة، فهل عليه
كفارة أو دية؟
الخوئي: ليس عليه شئ، والله العالم.
سؤال 1309: هل يجوز الدخول إلى السينما إذا لم يكن الفيلم مثيرا للشهوة؟
الخوئي: لا بأس به في نفسه، إن لم يقارن محرما.
سؤال 1310: هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين؟ وهل
يترتب على ذلك إذا اعتبروا، جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ولو على فرض
حدوث ذلك خفية بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام أو
مفسدة؟
الخوئي: لا يعتبرون من أهل الذمة، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم أو
الاغتيال لأزواجهم حفظا للعناوين الثانوية.
سؤال 1311: هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف أو تشتمل موارد
التخوف؟
الخوئي: تختلف مواردها، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل
يستحب، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة، ويكفي الاخفات حتى
422

في الجهرية، وأما في المحرمات والافطار في شهر رمضان وما شاكله
فيتوقف على الخوف، والله العالم.
سؤال 1312: النفوس بطبيعتها تميل إلى الأصوات الجميلة لبعض الطيور،
فلو طربت النفس على هذه الأصوات، وصاحب ذلك دندنة باللسان أو
قرع بالأصابع فما هو الحكم في تلك الحال؟
الخوئي: لا بأس بالاستماع إلى تلك الأصوات الطبيعية للطيور، أما
مصاحبتهما بما يعد آلة للهو فلا يجوز إن كانت المذكورات منها.
سؤال 1313: هل يجوز صناعة دمى على هيئة البشر لتمثيل أدوار و
شخصيات المعصومين عليهم السلام في فيلم سينمائي تتم صناعته لتلك الدمى
المتحركة لعرضه على الأطفال واليافعين وحتى الكبار؟ وكذا السؤال في
الرسوم المتحركة التي تسمى أفلام كارتون؟
الخوئي: لا يجوز الاثنان كلاهما.
سؤال 1314: هل يجوز شرب الدخان (التتن) ابتداء، وإذا كان الشخص
يغمى عليه لو شربه هل يحرم عليه شربه؟
الخوئي: يحرم إن كان فيه ضرر معتد به، والله العالم.
سؤال 1315: بعض المؤمنين يقول بأنه يتعامل في موضوع الاتصال بالجن أو
الأرواح من أجل حل بعض حالات السحر الواقع على بعض المؤمنين، و
كشف الكتابات السحرية وحلها، ويدعي بأنه يصل إلى نتائج واضحة في
هذا المجال، وإن ذلك يتم له من خلال الاستعانة ببعض أيات القرآن و
الأدعية والأذكار والصلوات والنداءات وما شابه، فهل يجوز له برأيكم
التعامل بذلك لمجرد حل السحر واستخراج الكتابة، وكشفها كما يقول،
423

من دون أن يستخدم ذلك للكسب والمتاجرة بل يقوم بذلك لمجرد
خدمة يؤديها لأصحاب الحاجات المذكورة من المؤمنين؟
الخوئي: إذا كان يتعاطى احضار الأرواح المؤمنة الموجب لايذاءها لم
يجز.
التبريزي: لا بأس به ما لم يكن سحرا كما هو المفروض في السؤال.
سؤال 1316: لقد كثرت الأشياء المسروقة في هذه الأيام من الأشخاص
المحترمين في أموالهم وغيرهم، فهل يجوز الشراء منها مع الشك في
كون المال محترما أو غير محترم؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يعامل مع الأموال المذكورة معاملة المال
المجهول مالكه، والله العالم.
سؤال 1317: إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين، فهل يجوز للجنود أن
يقاتلوا في هذه الحرب، علما بأنهم مسلمون، وإذا كان لا يجوز، فهل قتل
شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا؟
الخوئي: لا يجوز قتل المسلم اختيارا، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا
بأس به.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) نعم في مقام الدفاع عن نفسه و
توقفه على القتل فلا بأس به، والأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار انحصار
توقف الدفاع عن النفس على القتل.
سؤال 1318: هل يجوز لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم، إذا كان في ذلك
ردا لحقه؟
الخوئي: لا يجوز ذلك للصديق، والله العالم.
424

سؤال 1319: هل تجوز غيبة غير المؤمن أو شتمه بدون داع؟
الخوئي: لا بأس بهما في حد أنفسهما، ولكن لا تسبوا الذين يدعون من
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الآية)، والله العالم.
سؤال 1320: هل يجوز حكاية صوت يضحك منه، وهو معروف أنه للهجة
قوم مؤمنين، أو أهل منطقة معينة كذلك، ولم يقصد إهانتهم، ولا يقصد
شخص بعينه، وإنما يقصد التفكه؟
الخوئي: لا بأس ما لم يتحقق معها هتك أهاليها المؤمنين، والله العالم.
سؤال 1321: هل يجوز اغتياب الشخص في سلب الصفات الكمالية، كسلب
فضيلته أو علميته، أو سلب صفة كمالية أخرى، أو مقارنة بين شخص و
آخر، كقول أن هذا أفضل، أو أكثر علمية، أو فضيلة أو غيرها؟
الخوئي: لا يجوز اغتيابه بما يوجب تنقيصه عند السامع، أما ترجيح غيره
بذكر ما لا يوجب التنقيص فلا بأس به.
سؤال 1322: الهجاء الذي لم يسمع به الانسان غير نفسه هل يترتب عليه
الإثم؟
الخوئي: نعم يترتب عليه الإثم، فإنه حرام.
سؤال 1323: هل يحرم الجلوس على مائدة عليها لحم خنزير أو ميتة؟
الخوئي: لا يحرم.
سؤال 1324: هل يحرم الجلوس في الطائرة أو المطار إلى جانب شخص
يشرب الخمر
؟ الخوئي: لا يحرم.
سؤال 1325: هل يحرم الجلوس على مائدة طعام، وهناك من يشرب الخمر
425

على نفس المائدة؟
الخوئي: يحرم الجلوس عليها، والله العالم.
سؤال 1326: هل يجوز قراءة الكتب والقصص التي تشتمل على الغرام و
العشق، بحيث تؤدي إلى إثارة الشهوة، وهناك بعض الكتب تشتمل على
ما يقبح التصريح به، مثل كتاب (زهر الربيع) فما هو حكم قراءتها، و
مداولتها، ورواية قصصها؟
الخوئي: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم، والله العالم.
سؤال 1327: إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم، أو صحة أو
فساد أو نقل أو اشتغال ذمة فما هو الحكم؟
الخوئي: إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه، وإلا فيرجع إلى
الأصول العملية المجعولة في مواردها، والله العالم.
سؤال 1328: يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأهل، فمن هم
الأهل؟ وهل تعتبر الزوجة منهم، ويشملها التأكيد؟
الخوئي: نعم الزوجة من الأهل، ونفس التأكيد موجود فيها، والله العالم.
سؤال 1329: الكتابيون الموجودون في بلادنا، هل يعتبرون ذميين أم لا؟
وهل هناك فرق بين تعاقد الأفراد معهم وتعاقد الدولة؟
الخوئي: لا يعتبرون هؤلاء ذميين، ولو مع التعاقد، بغير المقدار الشرعي
من المال، والشروط المدرجة في محلها، والله العالم.
سؤال 1330: متى يكون يوم النيروز من كل عام؟
الخوئي: هو أول يوم من تحويل الشمس إلى برج الحمل، والله العالم.
سؤال 1331: ما روي حول يوم النيروز وفضله وأعماله هل يمكن التعويل
426

عليه، وهل يجوز الاتيان بتلك الصلوات وغيرها بقصد الورود؟
الخوئي: لا بأس بالاتيان بالأعمال المذكورة رجاء، والله العالم.
سؤال 1332: هل هناك أيام يكره فيها السفر؟
الخوئي: قالوا بكراهية السفر في صبيحة الجمعة قبل صلاتها، ويوم
الأحد والاثنين، وآخر أربعاء من الشهر، والقمر في المحاق، أو في برج
العقرب، أو صورته، والأيام المنحوسة في الشهر، ورووا في ذلك عدة
روايات، ولا بأس بالعمل بها رجاء، والله العالم.
سؤال 1333: هل يجوز الرجوع إلى أصحاب الحسابات المعرفين بكشف
سبب المرض ودعوى أنها إصابات من الجان أو الشياطين، وهل يجوز
استعمال وصفتهم المستلزمة لتلف بعض الأطعمة ككسر بيضة بزعم أنه
يرفع سر الجان والشيطان، وهل يجوز ذبح حيوان والتفرك بدمه للعلاج
حسب وصف الحساب؟
الخوئي: لا يجوز كل هذه.
سؤال 1334: وعلى فرض حرمة الرجوع إلى الحساب وعدم جواز العمل
بعلاجه ما حكمه لو إعتقد أن علاجه منحصر في ذلك؟
الخوئي: المعتقد معذور إن لم يكن مقصرا.
سؤال 1335: لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب هل يجوز؟
الخوئي: قلنا أن المعتقد غير المقصر معذور.
سؤال 1336: يوجد في البلد طباخون وخبازون وعمال أجانب لا يعرف
بكونهم مسلمين أم لا، وقد تتشابه وجوههم بوجوه أهل البلد، فهل يجب
على المكلف أن يسألهم عن دينهم مع حصول الاحراج في ذلك؟
427

الخوئي: لا يجب على المكلف السؤال في مفروض المسألة، والله العالم.
سؤال 1337: جاء في (مستحدثات المسائل) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن
يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد
الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إذا أصابت القرعة
باسمه ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو
وكيله إن كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة إلى الإذن. السؤال: من
المعلوم أن شركات اليانصيب الكافرة لو قامت بعمل خيري فإنما هو
لصالح الكافرين، ولا يستفيد المسلمون إلا من الربح الحاصل من
السحب، فهل يجوز دفع المال بنية الاشتراك في المشاريع الخيرية التي
تقوم بها شركات اليانصيب الكافرة؟ وهل يعتبر حصول المسلمين على
الأرباح من السحب مشروعا خيريا يجوز دفع المال بنية الاشتراك؟
الخوئي: نعم لا مانع من قصد إعانة العمل الخيري المزبور، ولا بأس
بأخذ الجائزة في مثله.
سؤال 1338: هل يصدق على قراءة كتب السحر (لا للتطبيق بل بدافع من
حب الاستطلاع فقط) تعلم السحر، فيكون حراما؟
الخوئي: حرام بأنواعه وبدواعيه، والله العالم.
سؤال 1339: هل يعد من السحر المحرم، أو من المحرمات تسخير الكافر
بالعزائم وما أشبه؟
الخوئي: لا بأس به في مفروض السؤال.
التبريزي: لا بأس به ما لم يكن من السحر.
سؤال 1340: هل يمكن للحي أن يستحضر روح أحد الأموات؟ أم أن ما
428

يعرف بتحضير الأرواح هو نوع من تسخير الجن؟
الخوئي: تحضير الأرواح غير تسخير الجن، وغير جائز أيضا، والله العالم.
التبريزي: الأحوط الترك في أرواح المؤمنين إذا احتمل تأذيهم بذلك.
سؤال 1341: يتخذ بعض المسلمين بعض الكفار كشركاء في التجارة أو
أصدقاء أو جيران فيحبونهم قلبيا، فهل يجوز الحب والود لغير المسلم؟
الخوئي: قال الله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين). صدق الله العلي العظيم.
التبريزي: إذا لم يكن الحب من جهة كفرهم فلا بأس.
سؤال 1342: ما هي الشبهة المحصورة، وما هي الشبهة غير المحصورة،
الرجاء توضيح ذلك، حتى تكون لنا كقاعدة تطبق الموارد عليها؟
الخوئي: الشبهة المحصورة هي التي جميع أطرافها مورد ابتلاء بحيث
يمكن ارتكاب كل واحد منها، وغير المحصورة هي التي جميع أطرافها
ليس مورد ابتلاء، بحيث لا يمكن ارتكاب كل واحد منها، والله العالم.
429

مسائل تتعلق بالقرآن الكريم
سؤال 1343: المستمع للقرآن الكريم من القارئ هل يجب عليه تصحيح
أخطاء القارئ إذا كان في مكان عام سواء أثناء القراءة أم بعدها؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
سؤال 1344: بعض المدرسين المؤمنين الذين يدرسون التربية الدينية
يشكون من تكدس الأوراق لطلابهم المكتوب فيها آيات قرآنية، فهل
يجوز حرقها مع حصول الحرج من رميها في البحر أو في الأماكن النائية،
لما ينتج من ذلك اتهامهم بتلويث البيئة؟
الخوئي: لا يجوز حرقها، وإن كان رميها حرجيا في البحار دفنها في
أماكن نظيفة، والله العالم.
التبريزي: بل لا يبعد جواز الدفن مع امكان الالقاء في البحر.
سؤال 1345: هل يجوز الأكل على المجلات التي تشتمل على لفظ الجلالة،
ورميها بعد ذلك؟
الخوئي: ما لم يكن الأكل عليها مهانة وهتكا لا بأس، وإلا فلا يجوز، كما
لا يجوز رميها حيث يكون هتكا، والله العالم.
سؤال 1346: هل يجب على الانسان التقاط الأوراق المرمية في الشوارع إذا
كانت تحتوي على أيات قرآنية، أو لفظ الجلالة مع العلم بها، أو مع
الاحتمال؟
الخوئي: إذا علم باشتمالها على المحترمات يجب الالتقاط ومع
430

الاحتمال لا يجب.
سؤال 1347: هل يجوز رمي أسماء (لفظ الجلالة) في القمامة بعدم نية
الإهانة؟ وما حكمها إذا كانت مرمية؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، وإن لم تقصد الإهانة، ويجب تخليص المرمي من
هناك، والله العالم.
سؤال 1348: هل يجوز رمي الآيات القرآنية وأسماء الله (تبارك وتعالى)
بعد تغيير هيئتها مثل الشطب عليها، أو تغييرها بحيث لا يعرف معناها
عند القراءة؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، بعد محوها تماما كما لعله الظاهر من السؤال،
والله العالم.
سؤال 1349: ما المقصود من قوله تعالى: (ولقد همت به وهم بها) في سورة
يوسف؟
الخوئي: تفسيره: أن المرأة مالت إليه بالحرام، ولكنه لو لم يعصمه الله
لمال إليها أيضا، وأجابها بأنه بشر كغيره فأراه الله برهانه فصرف عنه
السوء فامتنع من المعصية، والله العالم.
سؤال 1350: ما المقصود بنسائهن في قوله تعالى: (أو نسائهن) وما عورة
المرأة بالنسبة للمرأة؟
الخوئي: المقصود منهن النساء الحرائر المسلمات مقابل النساء
المماليك، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة هي القبل والدبر، والله العالم.
سؤال 1351: هل يجوز تجليد القرآن الكريم عند غير المسلمين؟
الخوئي: لا يجوز إذا استلزم مسه لكتابة القرآن، والله العالم.
431

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو إذا كان اعطاءه في أيديهم
يعد وهنا.
سؤال 1352: بعض النساء تلبس قلائد كتب عليها آية الكرسي مثلا، وبعض
الرجال كذلك يلبسون خاتما كتب عليه (سبحان الله) أو غير ذلك، فهل
يجوز ذلك على غير طهارة، أو الدخول بها إلى الحمام؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، إلا إذا كان مؤديا إلى هتك حرمتها حينئذ لا
يجوز، وكذا لا يجوز مسها بغير وضوء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي تحقق الهتك مع التحفظ
عن المس بغير وضوء تأمل.
سؤال 1353: لو جعل بدل من اسم الله رمز كهذا (أ...) الذي يرمز عن اسم
الله، هل يجوز مسه بدون طهارة وكذا رميه؟
الخوئي: نعم يجوزان.
سؤال 1354: هل صفات أحد المعصومين عليهم السلام أو ألقابهم: ملحقة بأسمائهم،
ولها نفس الحكم؟
الخوئي: نعم ملحقة بأسمائهم، إذا كانت خاصة.
سؤال 1355: يسمى بعض الأشخاص بأسماء (كعبد الرحيم، أو عبد
الرحمن) فهل حكمها كحكم اسم الله تعالى، فلا يجوز مسها بدون
طهارة؟
الخوئي: الأحوط أن لا تمس بدون طهارة.
التبريزي: الأحوط استحبابا أن لا تمس بدون طهارة.
432

مسائل في تحية الاسلام
سؤال 1356: هل يجب رد التحية التي لا تكون بصيغة السلام، كصباح الخير،
ومرحبا، وأمثالهما؟
الخوئي: لا يجب ردها، والله العالم.
سؤال 1357: هل يجب رد السلام على كل رسالة تتضمن السلام الشرعي؟
الخوئي: لا يجب، والله العالم.
سؤال 1358: إذا كان الإمام مشغولا بخطبة الجمعة فسلم عليه شخص قاصدا
إياه دون غيره، فهل يكفي رد الغير عن الإمام؟
الخوئي: لا يكفي، والله العالم.
سؤال 1359: هل يجب رد السلام على المبتدئ من خلال الراديو و
التلفزيون؟
الخوئي: لا يجب رده، والله العالم.
سؤال 1360: إذا مد المسلم يده للمصافحة فهل يجب مد اليد لمصافحته؟ و
إذا مد يدا واحدة للمصافحة أو مد يديه كلتيهما فهل يجب مد يد واحدة
أو اليدين حسب حالة المصافح؟ أم يجوز لمصافحة من مد يديه كلتيهما
اعطاء يد واحدة للمصافحة؟
الخوئي: إذا لم يكن إهانة فلا يجب ومع إرادتها فمخير بينهما، والله العالم.
سؤال 1361: إذا قال المصلي في السلام الواجب (السلام عليكم ورحمة
الله) فهل يجب على من يسمعه رد السلام؟ وهل يجب الرد مع سماع
433

صيغ السلام الثلاث؟ وما الحكم لو كان السامع مشتغلا بالصلاة؟ ولو
سلم السامع (السلام الواجب في الصلاة) بعد المصلي المتقدم عليه فيه
فهل إن ذلك مجزئ عن الرد؟ وما الحكم لو كانت الصلاة جماعة وسمع
المصلون كل منهم الآخر يسلم لصلاته؟
الخوئي: ليس هذا التسليم بالتحية الواجب ردها على السامع، وإنما هو
فريضة لخروج المصلي عن احرام صلاته به، فلا يجب على غير المصلي
السامع له رده، ولا يجوز لسامع يؤدي صلاة نفسه أيضا، ولا بأس بقصد
التحية به عند انتهاء صلاة نفسه بالايماء إلى طرف أنفه، والله العالم.
سؤال 1362: هناك مجموعة من الأشخاص في مكان، واحد قسم منهم
يؤدي الصلاة والقسم الآخر جالس بقربهم، ودخل انسان وألقى السلام،
فلم يرده الجالسون، فهل يجب على المصلين حينئذ الرد أم لا؟
الخوئي: لو علم المصلون أن السلام كان عليهم أيضا جاز لهم الرد، وإلا
فلا، وإن لم يرد الجالسون، والله العالم.
434

مسائل في بعض الاعتقادات والعقائد
سؤال 1363: يقول بعض الفقهاء إن من عمل عملا صالحا رجاء للثواب أو
خوفا من العقاب بطل عمله، وهذا مشكل وكلنا يعمل هكذا فما يقول
سماحتكم في هذا الشأن؟
الخوئي: لعل هذا في فرض أن يأتي بالعبادة المشروطة بقصد القربة
لمجرد قصد المثوبة أو مجرد خوف العقوبة، من دون قصد التقرب أصلا
الذي هو ملاك اعطاء المثوبة ودفع العقوبة، فيصح حينئذ القول ببطلان
العمل، وهذا غير ما نعمل به، فإننا نرجو المثوبة بالتقرب إليه تعالى، و
كذا رجاء دفع العقوبة بالتقرب إليه في امتثال أمره تعالى.
التبريزي: يكفي في قصد التقرب قصد الثواب من الله، والاحتراز من
عقوبته.
سؤال 1364: هل أن آدم عليه السلام أذنب عندما أكل من تلك الشجرة المنهي عنها
أم لا؟
الخوئي: إن خطيئة آدم عليه السلام كانت تركا للأولى، وما كانت ذنبا، والله العالم.
سؤال 1365: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم، وما رأيكم
بكتاب (عقائد الإمامية) للشيخ المظفر (ره)؟
الخوئي: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد
منه.
سؤال 1366: هل إن جميع المحرمات في الشريعة الاسلامية إذا أرتكب
435

شئ منها عن جهل أو عن سهو معفو عنه أم لا؟
الخوئي: إذا كان في جهله أو سهوه معذورا فمعفو له، وإن لم يكن معذورا
في جهله وسهوه فيغفر له إن تاب عنه، ثم إن
كانت مظالم لزمته في ذمته،
ولا بد أن يخرج عن عهدتها للناس حتى تغفر له بالتوبة.
التبريزي: الذنوب جميعها تغفر بالتوبة والاستغفار، وإذا كان في يد
التائب مال الغير أو في ذمته لا بد من ايصاله وا لخروج عن الذمة مع
التمكن، وإلا تكون معصية كسائر المعاصي.
سؤال 1367: بالنسبة للمنام إذا رأى أحد المعصومين الأربعة عشر فقط عليهم السلام
ولكن ما أخبره الإمام بأنه مثلا الإمام علي عليه السلام ولكنه احتمل بأنه الإمام
علي عليه السلام هل يكفي في أنه رآه حقا، وهل يتبع ذلك مطلق الأنبياء نفس
المثال؟
الخوئي: لم يثبت ذلك في غير المعصوم.
سؤال 1368: لماذا لا توجد في أذان أبناء العامة كلمة حي على خير العمل؟
الخوئي: لمنع (الثاني) عن هذه الكلمة في الأذان.
سؤال 1369: خضر عليه السلام نبي أم عبد صالح؟
الخوئي: ما علم من خضر أنه عبد صالح، ويقال أنه نبي، ولم نحققه،
والله العالم.
سؤال 1370: ما حكم الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة أحد
فتسببوا بفعلهم ذاك إلى التفاف جيش المشركين على المسلمين، ومن ثم
خسارة المسلمين للمعركة من بعد ما شارفوا على النصر علاوة على مقتل
عدد من المسلمين نتيجة لمغادرتهم أماكنهم التي عينها لهم الرسول
436

الكريم صلى الله عليه وآله؟
الخوئي: لا نعلم وجهة مخالفتهم، فهؤلاء مهما كانت وجهة عملهم لم
يرد من الرسول عليهم ما يوجب لنا فيهم حكومة، فقد ذهبوا إلى ربهم بما
اكتسبوا في حياتهم لأنفسهم فالله ورسوله أولى بهم منا، والله العالم.
سؤال 1371: هناك نقاش حول كلمة (ولا تكونوا شيعا) أي متفرقين، فيزعم
المخالفون أن الله أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ أمته ألا تكون شيعة كما نحن فما
هو رد هذا النقاش؟
الخوئي: هذه اللفظة تستعمل بمعنى الاختلاف والانقسام، فتكون لفظة
الشيعة تساوي الفرقة، وذلك مراد الآية، كما تستعمل بمعنى المطاوعة
والمتابعة، كما في قوله تعالى: و (إن من شيعته لإبراهيم) وقوله تعالى
(فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه) ونحن من
المعنى الثاني (للفظة الشيعة).
سؤال 1372: في كتاب الوسائل - باب 61 في كتاب الصلاة: عدم جواز
تحويل الخاتم ليذكر الحاجة، وتقول الرواية: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
الشرك أخفى من دبيب النمل، وقال: ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة
وشبه هذا، فهل هذه الرواية صحيحة؟
الخوئي: الرواية معتبرة ولكن محمولة على الكراهة.
التبريزي: مدلولها لا يختص بالصلاة.
سؤال 1373: هل صحيح أن الرزق لا يعتمد على الشهادة الدراسية، ولا على
العمل والوظيفة، بل على الانسان التقوى والعمل الصالح والآتيان ببعض
المستحبات للزيادة في الرزق، وترك بعض المكروهات التي تقلله؟
437

الخوئي: الرزق يعتمد على الوسيلة ومنها الوظيفة، والمذكور في السؤال
مقتضيات لا وسائل، وإنما الرزق على الله لمن توسل إلى وسائل النيل
إليه.
سؤال 1374: هل أن مراقد الأئمة والأولياء عليهم السلام كما هو الآن أم تختلف
أماكن دفنهم؟
الخوئي: مراقدهم هي التي منسوبة إليهم فعلا، حسب السيرة القطعية
التي كانت مستمرة، والله العالم.
سؤال 1375: لقب المؤمن خاص لشيعة أهل البيت عليهم السلام هل يقال للشيعي
مؤمن حتى لو ترك الواجبات، كالصلاة مثلا؟
الخوئي: نعم يقال له مؤمن.
سؤال 1376: الأماكن التي يقصدها الناس للتبرك وينسبونها إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام
لا يعتبرونها حسينية كما لا يعتقدون أن الإمام مدفون
بها، لكنهم ينسبونها للمعصوم من باب حضوره هنا أو وجود أثر قدمه أو
ما شابه ذلك، هل يجوز القصد لهذه الأماكن بقصد التقرب إلى الإمام عليه السلام
أو الثواب؟ والحال أن بعضهم يعتقد ان غير المستطيع لزيارة العتبات
المقدسة يكفيه الذهاب إلى هذه المشاهد، بماذا تأمرونا؟
الخوئي: إذا لم يعتبر قصد هذه الأماكن بتلك الرسوم بدعة بل عد من
الشعائر بوجه التعظيم للأئمة الأطهار فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1377: الأموال التي تتجمع في (شبيه الضريح) والمنبر وغير ذلك
ما هي مصارفها الصحيحة شرعا، ومن هو المتولي لصرفها، وهل يجوز
ايداعها في المصرف واخذ أرباحها السنوية؟ ثم إن
فيها قطعا من الذهب
438

والفضة وغيرهما فهل تباع ويصرف ثمنها أم تصرف كما هي؟
الخوئي: صرف تلك الأموال تابع لنظر المتبرعين إذا كان نظرهم صرفها
في جهات خاصة، وأما إذا أعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك
الأموال وحفظها وصرفها فيكون الصرف تابعا لنظره، وأما ايداعها في
المصرف بدون الشرط فلا بأس به، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان
المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء، ويجوز بيع الذهب والفضة و
غيرهما من الأشياء وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود، والله العالم.
سؤال 1378: هل يجوز البناء على القبور أو رفعها عن الأرض بمقدار شبر أو
أكثر، وما هي الأدلة التي تؤيد ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز البناء على القبور ولا سيما قبور العلماء والأولياء
والصالحين لأن هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الآية الكريمة (ومن
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
سؤال 1379: هل يجوز الدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريض كافر، أو
الصلاة ركعتين لقضاء حاجته أو شكرا على سلامته؟
الخوئي: لا بأس إذا لم يكن من المعاندين المحاربين، والله العالم.
سؤال 1380: هل يجوز اعطاء الأدعية المروية للحفظ والرزق والعافية و
غير ذلك للكفار لحملها، سواء مع العلم ببقائها طاهرة أم عدم العلم
بذلك؟
الخوئي: لا يجوز إذا كانت في معرض الهتك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو المس إذا كان فيها بعض
الآيات والأسماء المحترمة.
439

سؤال 1381: هل يجوز الاعتقاد بالطلاسم كالموجودة في ضياء الصالحين؟
الخوئي: لا نعرف ما هذه الطلاسم، وإن كانت من أنواع السحر فهي
محرمة، وإلا فمباحة.
سؤال 1382: ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعا، وهل أن الأذى
الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية؟
الخوئي: تختلف حسب ما يراد من عمل، فإن كان بمثل الموافقة في
شرب النبيذ ونحوه، أو افطار الصوم معهم فخوف ضرر النفس بتركه، و
إن كان بمثل أوضاع الوضوء والصلاة فمجرد المجاملة كافية، والله العالم.
سؤال 1383: هل تجوز قراءة سورة الفاتحة، أو الاتيان بشئ من البر نيابة عن
ميت غير شيعي سواء كان من الأرحام أو سواهم؟
الخوئي: نعم تجوز ولا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1384: هل يجوز اهداء ثواب الفاتحة أو الخيرات للمخالف سواء كان
رحما أم لا؟ وكذا الاستغفار له.
الخوئي: نعم يجوز والله العالم.
سؤال 1385: القول المعروف بعدم جواز الاستغفار لغير المؤمن، كيف يوفق
بينه وبين الدعاء المشهور (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات... الخ) فمن هم المسلمون والمسلمات بعد المؤمنين
والمؤمنات؟
الخوئي: ليس الأمر كذلك فإن الاستغفار إنما لا يجوز للنواصب
والخوارج دون مطلق المسلمين، والله العالم.
سؤال 1386: إذا اعتاد شخص أن يقيم كل سنة عزاء الإمام الحسين عليه السلام وفي
440

بعض السنوات لم يتمكن لعذر مشروع، فهل يجوز له انفاق مبلغا من
المال على السادة المحتاجين بدلا من ذلك؟
الخوئي: له ذلك إن شاء من غير الزام، والله العالم.
سؤال 1387: ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة
تمر من عمر الانسان كسنة مثلا، أو أكثر ويجمع فيها الأهل والأصدقاء و
توزع الهدايا والمرطبات إلى غير ذلك، وهل أن هذا يعد من التشبه
المحرم للكافر؟ ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ولكن يستغل
احياءها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل
البيت عليهم السلام ونحوها، فهل يختلف الحكم حينئذ؟
الخوئي: لا بأس بما ذكر، ولو لم ينضم بما ذكر، ما لم يستلزم الحرام.
سؤال 1388: بعض الأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ترد بضمير
المفرد، فهل يجوز قرائتها بضمير الجمع في صلاة الجماعة وغيرها؟
الخوئي: لا يجوز بعنوان الورود، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويجوز بعنوان الدعاء المطلق.
سؤال 1389: هل إدارة الحجر الكريم في الخاتم نحو السماء في حالة
القنوت، أو مطلق الدعاء مستحب؟
الخوئي: لم نجد الاستحباب فيها على اطلاقها.
سؤال 1390: إن كثيرا من الناس وخصوصا الخطباء في يوم الثامن من شهر
المحرم الحرام ينشدون الابتهالات التي تعطي المعنى التصويري لقضية
زفاف القاسم الذي جرى في اليوم العاشر من المحرم الحرام، اعتمادا
على ما ورد في الكثير من الكتب أن الإمام الحسين عليه السلام قام بتزويج القاسم
441

ابن الإمام الحسن الزكي عليه السلام بإحدى بناته تنفيذا لوصية الحسن عليه السلام ومن
الناس من يجسد شخصية الإمام الحسين عليه السلام والقاسم تجسيدا يقرح
القلوب، ويجري الدموع تأسيا بالمصيبة الكبرى والفاجعة العظمى
فهناء:
أ) هل ثبت لديكم أن الإمام الحسين عليه السلام صدر منه هذا العمل؟
الخوئي: لم يثبت لدينا القضية المذكورة، والله العالم.
ب) وهل يجوز أن تجسد شخصية الإمام الحسين والقاسم عليهما
السلام؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه إذا لم يستلزم هتكا أو محرما آخر،
والله العالم.
سؤال 1391: يقام في ذكرى الأربعين من كل عام مواكب العزاء، ويصور
مشاهد ذلك اليوم من الخيام والخنادق وما شابه، ويصادف أن يقف
النساء لمشاهدة الموقف، ومن هنا قال بعض الناس لما كانت هذه
الأعمال تسبب موقف النساء إلى جنب الرجال وما قد يسببه هذا من
أمور لا ترضي الله سبحانه فإنه يجب ترك هذا العمل فما تقولون؟
الخوئي: لا يجب ترك العمل المزبور، ولا بأس به في نفسه، بل هو من
شعائر المذهب، ولكن اللازم أن يسد طريق الفساد ويمنع منه،
والله العالم.
سؤال 1392: بعض الناس في اليوم العشرين من شهر صفر أو اليوم العاشر من
المحرم، وفي أثناء المواكب يحملون معهم صورا مجسمة تمثل مثلا
الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد، أو رأس الإمام الحسين عليه السلام
442

محمولا على الرمح كل ذلك تصويرا للموقف، ومنهم من يتمثل
بشخصية شمر بن ذي الجوشن أو حرملة بن كاهل أو عمر بن سعد (عليهم
اللعنة الدائمة).... فماذا تقولون؟
الخوئي: لا بأس بكل ذلك في نفسه، إلا إذا استلزم الهتك أو المحرم الآخر
فعندئذ لا يجوز، والله العالم.
سؤال 1393: هل يجوز خلع الثياب للعزاء؟
الخوئي: نعم لا بأس فيه، والله العالم.
سؤال 1394: في المواكب الحسينية يدرج استعمال (الطبل)، فهل هو من
آلات اللهو؟ وما رأيكم؟
الخوئي: الطبل المعمول في المواكب ليس من آلات اللهو فلا بأس به في
نفسه إذا لم يصاحب محرما، والله العالم.
سؤال 1395: بعض الخطباء يكرر مثلا قول السيدة زينب عليها السلام
(يا حسين) أكثر مما قالت لغرض التأثير على السامع، فلربما توهم السامع
أن زينب عليها السلام قد كررت هذا النداء بقدر ما كرره الخطيب فهل
يعد ذلك من الكذب؟
الخوئي: لا بأس به إذا لم يقصد النسبة.
سؤال 1396: بعض القصائد التي تذكر في مصيبة سيد الشهداء عليه السلام تنسب
للإمام الحسين عليه السلام أو لزينب عليها السلام أو للإمام السجاد عليه السلام، دون
الإشارة إلى أن هذه الأبيات عن لسان حالهم، نعم بعض الناس يعرف كون
ذلك عن لسان الحال، وبعضهم الآخر لا يعرف ذلك، فما هو الحكم؟
الخوئي: لا بأس ما لم يقصد واقع النسبة إليهم.
443

سؤال 1397: ما هو نظر سماحتكم في تمثيل واقعة كربلاء، حيث يقوم بعض
المؤمنين والمؤمنات بتصوير هذه الواقعة المؤلمة في المحافل
الحسينية، ويلزم من ذلك أن يرتدي الرجال الملابس الخاصة بالنساء، أو
العكس، فهل من محذور في البين؟
الخوئي: لا إشكال فيما ذكر في مفروض السؤال.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما لم يكن في البين مهانة لأهل
البيت عليهم السلام أو محرم آخر.
سؤال 1398: هل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات، مثل
صفات الأئمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا، وهو لا يعلم أن هذه الروايات
صحيحة أم لا؟
الخوئي: لا يجوز النقل استنادا إلى الأئمة عليهم السلام وأما بعنوان الحكاية عن
كتاب فلا بأس.
سؤال 1399: ما هو نظر سماحتكم في صلاة الزيارة لمن زار قبور أصحاب
الأئمة المخلصين، كميثم وكميل وحبيب، هل هناك استحباب، أم أنها
مخصوصة بالأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم
أجمعين)؟
الخوئي: لم يثبت استحبابها في مفروض السؤال.
سؤال 1400: من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة
الهدية - الوحشة - هو (40) صلاة فهل لهذا التحديد مستند شرعي؟ وإذا
كان فهل هو تحديد استحبابي بجانب القلة، أم بجانب الكثرة؟ وإذا كان
بجانب الكثرة فهل يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد؟
444

الخوئي: ليس لهذا التحديد مستند شرعي، ولكن لا مانع من الاتيان بها
بقصد الرجاء.
سؤال 1401: الذي يطلع على كتب الصلاة عند أهل العرفان - يزدري نفسه -
ويحتقر عمله، مقابل أعمال العرفانيين، فكثيرا ما يسهو في صلاته و
يشرد بأفكاره يمنيا وشمالا، فهل الصلاة التي أحسن وضوءها وقرأتها
وركوعها وسجودها، لكنه لم يتوجه قلبه (وحظ الانسان من الصلاة بقدر
ما توجه فيها) مجزئة، وهل من الأفضل الإعادة مع التوجه قدر الامكان؟
الخوئي: الصلاة الجامعة للشرائط والأجزاء مجزية، ولا أمر بإعادتها،
مهما خلت عن شرائط القبول.
سؤال 1402: سجدتي السهو هل تستحبان في هذه الحال؟
الخوئي: لا تستحبان.
سؤال 1403: قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الأصول صغرى وكبرى،
على ما في مصباح الأصول، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها
جمع من أصحابنا على وجوب الإمامة لأنها من صغرياتها، هل يمكن
الاستدلال على هذه الكبرى، بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف
بعباده، فتكون الإمامة من صغريات ما دلت على الكبرى المستفادة من
الكتاب العزيز، أم أن اللطف المشار إليه في القرآن الكريم غير اللطف
المصطلح الذي تكون مسألة وجوب الإمامة من صغرياته؟
الخوئي: نعم هو كما كتب، لا يدل على صحة الاستدلال بالقاعدة، إن
تمت القاعدة ولا دلالة للآية الشريفة في أدلة الأحكام كما زعمت.
سؤال 1404: ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر
445

(محرم الحرام) فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس، ومثيرا لانتقاد الآخرين
فما هو الحكم حينئذ؟
الخوئي: لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك و
التوهين، والله العالم.
التبريزي: دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيد
الشهداء عليه السلام محل تأمل.
سؤال 1405: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير، فأجبتم بأنه لا
يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك والتوهين، فما
معنى جوابكم تفصيلا؟
الخوئي: الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه، كهلاك النفس
أو المرض المشابه لمثله، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب
في نظر العرف السائد، والله العالم.
سؤال 1406: هل الاستدلال على أصول الإرادة لله تعالى (على كونه مريدا)
بالأدلة المعينة (بالقرآن الكريم) تام أم لا، لا على كونها حادثة كما هو
الحق، فإن الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الأصول، علما بأن
الله خلق كل شئ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والإرادة؟.
الخوئي: العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا
يشك فيه، التي منها الآية (13) من سورة الملك قوله تعالى: (وأسروا
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير) والآية (61) من سورة يونس، والآية (3) من سورة سبأ و
غيرها، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي (مثقال ذرة) و
446

من صريحة في حده الجزئي كما لا يخفى أو (وما تسقط من ورقة) و
أمثالها ما هو واضح، وأما الشبهة فيدفعها أنها اللازمة في العلم الحصولي
الذي هو يكشف العلوم بواسطة رسم صورة منه في نفس العالم، أما
في العلم الحضوري الذي هو أتم، تسمى العلم وهو أو جدية العالم
لمعلومه الذي لا ينفك عنه، فلا تلزم ولا يترتب عليه تغير للعالم بتغير
معلومه، وذلك لأن حضور الفعليات عنده ليس فعلية بعد فعلية، وإنما
هي تدرج في حصولها للزماني في محيط الزمان، ولكن تلك الفعليات
دفعية عنده سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعده، فإنه محيط بهما جميعا، و
تفصيل ذلك موكول إلى محله ولا يسعه هنا، والله العالم.
سؤال 1407: قد نسأل من قبل العامة كما أشار إليه البعض في أن العصمة
انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله والإمامية تدعي أن لا بد من نصب
إمام بعده لحفظ الشريعة من بعده، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال
بالمعصوم بغيبة الحجة، فأدلتكم يا معاشر الإمامية على وجوب نصب
إمام قاصرة الشمول عن مثل هذا الزمان، فما هو دليلكم القطعي، ولو بهذا
النحو من الاستتار؟
الخوئي: اشتراط العصمة في الإمام بعد الالتزام بالإمامة إنما هو بنفس
أدلتها في النبي صلى الله عليه وآله كما هو مقرر في محله، أما الانقطاع بالغيبة فلا يضر
في لزوم الاعتقاد بالإمامة، كما لا يضر باشتراط العصمة، فوجوده لطف و
تصرفه لطف آخر، وعدمه منا، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحضور و
يتمم لطفه الثالث بشمول ذلك النور أكثر ثم أكثر.
التبريزي: الإمام المعصوم وصايته من النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبتت يثبت بقاء
447

الشريعة، فبقاء الإمام بقاء للشريعة، ولذا يحتاج إلى وجود الإمام
المعصوم ولو اقتضت الحكمة غيبته، فالإمام لا يختص وجوده لأجل
بيان الأحكام الشرعية الفرعية، بل وجوده وبقاءه وجود للشريعة ولو كان
غائبا، حتى لا يتخيل بأن الشريعة انقضت وزالت بارتحال النبي صلى الله عليه وآله.
سؤال 1408: هل يعلم المعصوم بشهادته وخاصة في حالة تناوله السم مثلا
أم لا؟
الخوئي: إن المعصوم كالنبي والأئمة الأطهار: يعلم بكل ما علمه الله
تعالى من الوقائع والحوادث والموضوعات حيث لا يكون علمه ذاتيا.
سؤال 1409: قد نسأل من قبل زيدية أو واقفية أو إسماعيلية مثلا ما هو
دليلكم القطعي على إمامة الأئمة من بعد الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحجة
عليه السلام هل هناك اجماع كاشف عن قول المعصوم السابق يثبت
اللاحق، فما هو طريقكم فأرشدونا ولو إلى مظانه، وهل هناك أخبار
متواترة على الإمامة؟
الخوئي: عندنا اجماع ونصوص نبوية، وغير نبوية من أولئك الأئمة
الأبرار واحدا بعد واحد أيضا مذكورة في أحاديث الأصول.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله
المروي بطريقي العامة والخاصة أن الأئمة من بعدي اثنا عشر، وهذا
ينافي مذهب الزيدية والإسماعيلية والواقفية وأمثالهم.
448

مسائل في الأحاديث الشريفة
سؤال 1410: هل يشترط لنقل رواية المعصومين عليهم السلام الإجازة من المجتهد
الفقيه؟ وإذا ما حصل شخص هذه الإجازة فكيف ينقل رواية
المعصومين:؟
الخوئي: لا يشترط غير التثبت في صحة الرواية أو الاسناد إلى مأخذ
أخذها منه، والله العالم.
سؤال 1411: ما تفسير هذا الحديث (من ادعى الرؤية فكذبوه) وهل يختلف
تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وهل صحيح أنه ينسب
للإمام الحجة (عجل الله فرجه)؟
الخوئي: التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة خاصة في
الغيبة الكبرى، ولا يكون راجعا إلى من يدعي الرؤية بدون دعوى شئ
والله العالم.
سؤال 1412: الرواية التي يرويها العياشي في تفسيره عن المعمر بن سليمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام: (ما ضرب رجل القرآن بعضه
ببعض إلا كفر) ما هو معناها الحقيقي، مع شئ من الأمثلة؟
الخوئي: معنى الرواية خلط القرآن بعضه ببعض، وعدم التمييز بين
المحكم والمتشابه والعام والخاص، كخلط بعضه ببعض، والمراد من
الكفر حينئذ هو معناه العام لا الخاص، على أن الرواية ضعيفة، حيث إن
المعمر بن سليمان لا وجود له في كتب الرجال، هذا مضافا إلى أن الرواية
449

مرسلة، والله العالم.
سؤال 1413: يقول المخالفون: إن حديث تناول النبي صلى الله عليه وآله من لحم الشاة التي
قدمتها اليهودية دليل على جواز أكل ذبائح اليهود والنصارى، فما هو
جوابنا عليهم؟
الخوئي: جوابنا عليهم أولا: أنه لم يثبت لنا صحة تلك الرواية، وثانيا: إن
الأحكام كانت تشرع تدريجية وربما كانت القضية قبل تشريع المنع، و
ثالثا: لم يتحقق من الرواية أن الشاة ذبحت بذبح اليهود، فلعلهم كانوا
يعلمون بامتناع أكل النبي صلى الله عليه وآله عن ذبائحهم فصنعوا اللحم من ذبيحة
المسلم (أي مشتري) من سوق المسلمين، والله العالم.
سؤال 1414: الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج 2 ص 11)
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي،
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل كيف يوفق بينه وبين المشهور من أن
عدد الأنبياء هو مائة وأربعة وعشرون ألف نبي (صلوات الله عليهم
أجمعين) وعلى نبينا وآله الطاهرين؟
الخوئي: هذه الرواية ضعيفة سندا، ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من
ذلك العدد عظماء الأنبياء، كما احتمله العلامة المجلسي في البحار، و
الله العالم.
سؤال 1415: الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج 2 ص 9) عن
جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قبر عبد الله بن أبي بعد
أن أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته أو فخذه فنفث فيه
من ريقه وألبسه قميصه، هل هو صحيح؟ وان صح فما هو مدلوله؟ و
450

كيف نوفق بينه وبين آية (ولا تقم على قبره) النازلة في أمر المنافقين؟
الخوئي: الرواية ضعيفة سندا وليست من طرقنا، ثم لو كانت صحيحة
أيضا لم تناف الآية الشريفة فإن في بعض الروايات نفس السؤال عن بعض
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله فأجابه بأن (ما يدريك ما قلته في الصلاة عليه فقد
دعوت عليه بكذا وكذا) والله العالم.
سؤال 1416: ما رأيكم في صحة سند الرواية التي ذكرها المفيد (ره) في
الارشاد أن أمير المؤمنين عليه السلام قاتل الجن؟
الخوئي: لم يثبت لنا أصل الواقعة بمتنها وسندها، والله العالم.
سؤال 1417: ما رأيكم في الروايات الواردة عن (حجر بن عدي) أنه دخل
على الإمام الحسن عليه السلام وقال له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم و
متنا معك ولم نر هذا اليوم؟ (سفينة البحار ج 1 - ص 223).
الخوئي: ما وجدنا لذلك سندا معتبرا، والله العالم.
سؤال 1418: ورد في الحديث: لعن الله النامصة والمعتمصة والواصلة
والمستوصلة. هل يعني المرأة التي تأخذ من شعر حاجبها بقصد الزينة؟
الخوئي: الحديث الذي وردت فيه كلمة الواصلة والمستوصلة وإن كان
معتبرا إلا أنه فسر في نفس هذا الحديث الواصلة بالمرأة التي تزني في
شبابها، وتقود النساء إلى الرجال إذا كبرت، وعليه فالحديث أجنبي عن
أخذ المرأة من شعر حاجبها، ولا مانع من ذلك.
سؤال 1419: هل أن هذه الروايات صحيحة: (لعن الله الكاذب ولو كان
مازحا) (لو) تفتح عمل الشيطان (تيامنوا) وإذا كانت صحيحة إلى من
تنسب من الأئمة:؟
451

الخوئي: الكذب محرم ولو كان بعنوان المزاح، والله العالم.
سؤال 1420: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) إلى من ينسب
هذا الحديث؟ وما نوع هذا الفرض: واجب أم مستحب؟ وما نوع العلم
المقصود؟
الخوئي: رواية طلب العلم... مطابقة لحكم العقل بوجوب تحصيل العلم
بالخالق، وما له من الوظائف التي قررها على عبيده الموقوفة على العلم
بالرسل الذين أرسلهم لبيان وظائفهم، وبعد ذلك تحصيل العلم بمن
يتولى أمر دينه من قبله، وخلاصة المفهوم من الرواية هي العلم بمصالح
دينهم ودنياهم فهذه تقرير لما في حكم العقل بلزوم تحصيله،
والله العالم.
سؤال 1421: (نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم) هل أن هذه المقولة
حديث؟ وإلى من تنسب من الأئمة الأطهار:؟
الخوئي: لا يحتاج تنزيههم عن صفات الرب المختصة به واتصافهم
بجميع ما بدى تلك من صفات الكمال التي يمكن أن تنالها البشرية في
قدسيتها، كما هم منزهون عن ما لا يليق أن يتصف به المخلوق المعصوم
عن الزلل والمعاصي لا تحتاج تلك إلى ورود رواية حتى نثبته بمضمونها
إن كانت معتبرة، أو نطرحها إن كانت ضعيفة غير معتبرة، والله العالم.
سؤال 1422: الحديث المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي يروي به
ما جرئ عليه وعلى بعض أصحابه، بل وعموم الشيعة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام وكيف أنه كان مع ثلة من أصحاب الصادق ثم كانوا يبحثون
عن الخلف من بعده عليه السلام فدخلوا على عبد الله بن جعفر وقد اجتمع عليه
452

الناس ثم إن
كشف لهم بطلان دعوى إمامته، فخرجوا منه ضلالا لا
يعرفون من الإمام إلى آخر الرواية... كيف نجمع بين هذه الرواية التي تدل
على جهل كبار الأصحاب بالإمام بعد الصادق عليه السلام وبين الروايات التي
تحدد أسماء الأئمة: جميعا منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل يمكن
اجماع الأصحاب على جهل هذه الروايات حتى يتحيروا بمعرفة الإمام
بعد الإمام؟
الخوئي: الروايات المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد
حددت الأئمة عليهم السلام بإثني عشر من ناحية العدد ولم تحددهم
بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى لا يمكن فرض الشك في الإمام
اللاحق بعد رحلة الإمام السابق بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان
اختفاءه والتستر عليه لدى الناس بل لدى أصحابهم عليهم السلام إلا أصحاب
السر لهم، وقد اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهنا وجه آخر وهو أن يكون
اجتماعهم على المدعين للإمامة هو سؤالهم عن الأحكام لكي يعرف
الناس أن المدعين لا يقدرون على الجواب عن أسئلتهم، كما أن ذلك نقل
في حق غيرهم كما في قضية القميين المعروفة.
سؤال 1423: روي في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها
الشيخ علي بن فاضل وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من
اتصل بالحجة عليه السلام قلت: يا سيدي قد روت علماء الإمامية حديثا عن
الإمام عليه السلام أنه أباح الخمس لشيعته فهل رويتم عنه ذلك؟ قال: نعم إنه عليه السلام
رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي عليه السلام وقال: هم في حل من
453

ذلك، فما تقولون في ذلك؟ حفظكم الله وأبقاكم ذخرا، علما بأن هناك من
يحتج بمثل هذه الرواية من الشيعة أو من ولد علي عليه السلام خاصة في عدم
وجوب الخمس في زمان الغيبة عليه؟
الخوئي: الرواية المزبورة ليست معتبرة، وقد وردت الروايات المعتبرة
في التحليل لكن لم يكن مفادها الحلية للمكلف بأداء الخمس، وإنما
موردها أن من لم يعتقد الخمس أو لم يؤده عصيانا وانتقل بوجه إلى مؤمن
فلا يجب عليه التخميس، وحل له ويكون المهناء له والوزر على المانع،
كما بيناه مفصلا في بحث الخمس، وأشرنا إليه في المنهاج، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قوله: الوزر عليه.. وكذا الضمان فيما إذا كان اعطاء ما
فيه الخمس على وجه الهبة للمؤمن، كما أوضحنا ذلك في مبحث
الخمس، والشاهد على ذلك ثبوت الوكلاء للأئمة عليهم السلام بعد علي عليه السلام
بالنسبة للخمس وسائر الحقوق الراجعة للأئمة عليهم السلام من الوقف وغيره،
كما يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار الواردة في خمس الفائدة و
الاكتسابات.
سؤال 1424: ورد في أمالي الشيخ الطوسي (رحمه الله) - ج 1 ص 143 -
بالاسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام يقول: إن في السماء الرابعة ملائكة يقولون في
تسبيحهم: (سبحان من ذل هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير على
هذا الدين العزيز) فما المقصود بالخلق القليل والكثير هنا؟ وما معنى
هذا الحديث؟
الخوئي: الرواية المذكورة مع الاغماض عن ضعفها سندا ليس لها معنى
454

محمل، فإن كلمة ذل لازمة لا متعدية ومن هنا لا يبعد أن تكون النسخة
مغلوطة، والصحيح بدل كلمة ذل دل وهي المناسبة في المقام، وحينئذ
يكون للرواية معنى صحيح، والله العالم.
سؤال 1425: في الوصية الواردة في نهج البلاغة (من الوالد الفان المقر
للزمان...) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الإمام الحسن عليه السلام و
واصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور... وصريع الشهوات) أقول: احتج
هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الإمام علي عليه السلام دليل على
عدم عصمة الحسن عليه السلام وأن قول الله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك)
صيغة شرط لم يتحقق، بينما كلمات النهج فيها اخبار فما هو القول
الفصل في ذلك؟
الخوئي: إن المخاطب في الوصية المذكورة وإن كان ابنه الحسن
المجتبى عليه السلام إلا أن المقصود منها جنس البشر، ولا سيما بقرينة ما فيها
من الأوصاف التي هي أوصاف للجنس لا للشخص، وقد صرح بذلك ابن
أبي الحديد في شرحه للنهج، هذا مضافا إلى عدم ثبوت كونها وصية
لابنه الحسن عليه السلام، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكيف يكون ذلك وقد قال
النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
سؤال 1426: من الرسوم في هذه البلاد أن المؤمنين يستغيثون (بالإمام الحجة
) عليه السلام بعد كل صلاة ويقولون يا صاحب الزمان يا ابن الحسن
العسكري عجل على ظهورك، واستشكل عليهم بعض العلماء بأن هذا
ينافي عقيدة الشيعة، فإن الإمام لا يملك أمره، والدعاء لا بد أن يكون من
455

الله فهل يرد هذا الاشكال ويحرم مثل هذه الاستغاثة أم لا؟
الخوئي: الاشكال المذكور غير وارد فإن الغرض من الجملة المذكورة
الدعاء والالتماس منه عليه السلام بتعجيل ظهوره بطلبه عليه السلام من الله تعالى ذلك
كما هو الحال في سائر الأدعية المشتملة على طلب الحوائج من الأئمة
الأطهار:، فإن معنى ذلك هو جعلهم: واسطة عند الله تعالى وقد
ذكر مضمونه في ذيل دعاء العهد الوارد في صباح أربعين يوما عن
الصادق عليه السلام، والله العالم.
456

مسائل رجالية
سؤال 1427: ذكرتم سيدي في الجزء الأول من معجمكم القيم في (رجال
الحديث) أنكم تعتمدون على رواة علي بن إبراهيم في تفسيره - ما لم
يتعارض مع غيره - وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن
محمد، والأصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري، فالأول لم يوثق و
الثاني ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو موثق، وقد ذكرتم في الجزء
الرابع عشر الصفحة (56) أنهما يشتركان في رواية علي بن محمد
القاساني ورواية إبراهيم بن هاشم عنهما، وروايتهما عن سليمان بن داود
المنقري، فكيف تميزون بينهما في الروايات المشتركة، وهل هناك
قرينة تبين أنه الجوهري أو الأصفهاني، أو هي مجملة فلا يمكن الاعتماد
عليها؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى من ورد في أسانيد كامل الزيارات فقد رأينا أخيرا
اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة، وعليه
فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا، وأما التمييز في الروايات المشتركة
باشتراك الراوي والمروي عنه - على تقدير وثاقة الجوهري - فهو منتف
طبعا فتسقط الرواية عن الاعتبار.
التبريزي: أما رجال كامل الزيارات فما ذكره في مقدمة الكتاب فهو راجع
إلى عناوين الأبواب ويكفي في ثبوت ما ذكره في عناوين الأبواب أن
تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها ثقات، وهذا مبني على
التغليب، كما يظهر ذلك لمن تتبع سائر الكتب المؤلفة في الأدعية و
457

الزيارات، وأما تفسير علي بن إبراهيم فهو أيضا مبني على التغليب كما
يظهر ذلك لمن تتبع الروايات التي أوردها في التفسير.
سؤال 1428: لماذا لم توثقوا الأصفهاني مع وروده في التفسير، وذكرتم أكثر
من مرة أن طريق الشيخ والصدوق إلى سليمان بن داود ضعيف بالقاسم بن
محمد الأصفهاني، فهل هذا لما ذكرتموه في الجزء الرابع عشر - ص 46 -
المعجم نقلا عن النجاشي (لم يكن بالمرضي) وهل هذه العبارة تدل على
ضعفه حتى تعارض توثيق تفسير علي بن إبراهيم؟
الخوئي: لم يرد الأصفهاني في التفسير فليلاحظ.
التبريزي: أما الأصفهاني والقاسم بن محمد الجوهري فلا يبعد
اتحادهما، وكون الشخص معتبرا لكونه من المشاهير الذين لم يرو في
حقهم قدح، كما ذكرنا تفصيل ذلك في البحث.
سؤال 1429: ذكرتم سيدي في الجزء السادس من المعجم صفحة (151) أن
طريق الشيخ الصدوق إلى حفص بن غياث صحيح، فهل تقصدون بوصف
الصحة خصوص الطريق الأخير الذي يشتمل على القاسم بن محمد
الأصفهاني أم صحيح في الجملة بالطريقين الآخرين أو أحدهما؟
الخوئي: صحيح بالطريق الأول فقط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وعلى ما ذكرنا الطريق الثالث
أيضا معتبر.
سؤال 1430: هل ما زلتم سيدي على عدم الاعتماد على مراسيل الثلاثة: ابن
أبي عمير وصفوان والبزنطي أم لا؟
الخوئي: نعم ما زلنا كذلك، والله العالم.
والحمد الله رب العالمين.
458

ملحق
لآية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي
دام ظله الوارف
459

مسائل في الاجتهاد والتقليد
سؤال 1431: إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم والورع والعدالة، بأني
مجتهد، أو أني الأعلم، فهل قوله هذا يعتبر شهادة ثقة، حتى لو كان في
حق نفسه، ويكون حجة للآخرين، فيجوز لهم الاعتماد عليه، واعتبار
هذا العالم مجتهدا أو أعلما؟ أو لا يعتد بقوله، وأنه لا بد من شهادة ثقة
آخر في حقه بالاجتهاد أو الأعلمية؟
التبريزي: لا يثبت اجتهاد شخص أو أعلميته بقوله أنه مجتهد أو أعلم، و
لو كان عدلا، بل اللازم أن يثبت اجتهاده، أو أعلميته من طريق شهادة
أهل الخبرة، والله العالم.
سؤال 1432: لو نقل عادل ثقة (أو وكيل المجتهد مثلا) فتوى المجتهد ثم
تبين الخلاف، فما هو الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى؟
التبريزي: يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة، مما لا
يحكم بصحتها مع الخلل فيها، ولو كان الخلل ناشئا من غير التقصير،
والله العالم.
سؤال 1433: وردت في بعض الرسائل العملية عبارة: يجب على كل مكلف
بالزام من العقل أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، ما هو الدليل على وجوب
التقليد وليس جوازه؟
التبريزي: مقتضى العلم الاجمالي بوجود تكاليف شرعية، وجوب
الخروج عن عهدتها عقلا، والخروج عن عهدتها يكون إما بالامتثال
460

العلمي الذي يكون بالتقليد أو بالامتثال بالعلم الذي يكون بالاحتياط،
فيتخير بينهما، والله العالم.
سؤال 1434: شخص كان يقلد مجتهدا ثم مات هذا المجتهد، فقلد مجتهدا
يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي يتذكرها فقط، ثم
مات المجتهد الثاني، فقلد مجتهدا يقول بجواز البقاء على تقليد الميت
مطلقا، فما هو تكليفه، هل يجوز له البقاء على تقليد المجتهد الأول مطلقا
أو الثاني مطلقا، أو أنه يبعض بينهما؟
التبريزي: في مفروض السؤال: يبقى على تقليد الأول مطلقا، والله العالم.
سؤال 1435: أهل الخبرة الذين يشهدون بأعلمية فلان من العلماء، أو بكون
تقليده مجز، هل يجوز الاعتماد على شهادتهم تلك، فيما إذا كانت
معرفتهم منحصرة بعلماء النجف الأشرف مثلا، دون علماء حوزة قم
المقدسة؟
التبريزي: تعيين أعلمية فلان في النجف الأشرف بدون معرفة غيره من
العلماء لا اعتبار به، بل لا بد من معرفة العلماء في النجف الأشرف وغيره
كي يشهد بأعلمية فلان، مع عدم معارضة ذلك ببينة أخرى على أعلمية
الغير، ومع المعارضة يتبع من كانت خبرويته أقوى، والله العالم.
سؤال 1436: هل أن الذي يعمل بالاحتياط يجب عليه أن يقلد كي يعمل
بالاحتياط أم لا؟
التبريزي: يجب على تارك طريقي الاجتهاد والتقليد أن يكون مقلدا أو
مجتهدا في جواز العمل بالاحتياط، والله العالم.
سؤال 1437: هل إن حكم الولي الفقيه نافذ على جميع المراجع، حتى مع
461

اختلاف هذا الحكم مع رأي المرجع؟
التبريزي: إذا كانت ولاية المتصدي للأمر مشروعة، فلا يجوز للغير
مزاحمته فيما تصداه، ويكون أمره ونهيه نافذا فيما يرجع إلى الأمور
الحسبية، كما هو المفروض، والله العالم.
سؤال 1438: ما المراد بهذه العبارة الواردة في كتب بعض الفقهاء وهي:
(الولاية على الأنفس ونواميس الناس، ونحوهما الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله و
آله وهل هذه الولاية ثابتة للولي الفقيه المتصدي، أم أن ولايته
مقتصرة على جباية الزكوات وأخذ الخراج، والمقاسمة؟
التبريزي: الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هي ولايتهم على الأمر و
النهي فيما يرجع إلى أموال الناس وأعراضهم، لا أن لهم ولاية في
التصرف مباشرة في أموال الناس وأعراضهم، وهذه الولاية ثابتة للفقيه
الجامع للشرائط المتصدي للأمر من باب الحسبة، أعني الأمور التي لا بد
من تحققها في الخارج، ويتوقف عليها نظام معيشة العباد، وحفظ الأمن
للبلاد، وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الأعداء، ودفع المتجاوزين من
أراضيهم، وللتوضيح أكثر راجعوا تعليقنا على المكاسب (إرشاد الطالب
- ج 3 - مبحث الولاية) والله العالم.
سؤال 1439: هل يعتبر في أعلمية المجتهد أن يكون متصديا لكل ما يبتلى
به المكلفون من مسائل شخصية واجتماعية، وما إلى ذلك؟
التبريزي: ما يدخل في الوظيفة الشرعية يجب على المجتهد التصدي له،
والله العالم.
سؤال 1440: إذا سألني شخص عن التقليد، وأنا أعلم بخطاء تقليده، لأنه يقلد
462

غير الأعلم مثلا أو يرجع للميت، فهل يجب على ارشاده للصحيح؟
التبريزي: إذا كان لا يعلم بحكم وجوب تقليد الأعلم، أو بعدم جواز تقليد
الميت ابتداء، كما هو ظاهر السؤال، فيجب ارشاده، والله العالم.
سؤال 1441: إذا بقيت على تقليد المرجع الميت الأعلم بفتوى بعض
المراجع (لعدم ثبوت الأعلمية في واحد لحد الآن) فهل يجوز دفع
الحقوق الشرعية إلى أي مرجع من المراجع؟
التبريزي: اللازم اعطاءها لمن يحتمل فيه الأعلمية، وكذا يجب الرجوع
إليه في البقاء على التقليد، والله العالم.
سؤال 1442: هل يجوز البقاء على تقليد المجتهد الميت - مع عدم القطع
بأعلميته من الحي - من دون الرجوع إلى مجتهد معين حي، بل لوجود
أكثر الفقهاء المجيزين لذلك؟
التبريزي: لا بد من الرجوع إلى أعلم الأحياء المعين، أو محتمل الأعلمية،
والله العالم.
سؤال 1443: ما هو حكم من يدعي الفقاهة، وهو ليس بفقيه قطعا؟
التبريزي: لا يجوز للمكلفين الرجوع إليه في الأمور التي يرجع فيها إلى
الفقيه، وأما بالنسبة للمدعي فلا يحكم عليه بالفسق، لاحتمال اشتباهه،
والله العالم.
463

مسائل متفرقة في الطهارة
سؤال 1444: إذا كان الطفل في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو أحد
المساجد الأخرى، وخرج منه نجاسة، ولكن عليه حفاظة يحفظ عدم
سريان النجاسة إلى اللباس، فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي
اخراجه فورا؟
التبريزي: إذا كانت النجاسة لا تسري إلى المسجد، فلا يجب الاخراج،
والله العالم.
سؤال 1445: الجلد الذي لا يعلم أنه من الحيوان، أو من الجلود الصناعية مع
كونه من الدول الكافرة طاهر أم لا؟
التبريزي: إذا لم يعلم أن الجلد من الحيوان أو من الجلود الصناعية
فمحكوم بالطهارة، ويجوز الصلاة فيه، والله العالم.
سؤال 1446: على القول بطهارة الكتابي، فعند الشك في النجاسة العارضة
حيث أنهم - أي أهل الكتاب - في أغلب الأحيان لا يتورعون عن
النجاسة، فهل يمكن اجراء أصالة الطهارة في حقهم، أم أنه يقدم ظاهر
حالهم على الأصل؟
التبريزي: إذا حصل الوثوق بالنجاسة فيجب الاجتناب، ومع عدمه فلا
يجب، والله العالم.
سؤال 1447: جرح أحد عمال المطابع، وتنجست ماكنته بدمه، ولم يطهرها
في حينه، فهل يحكم بنجاسة كل ما تطبعه تلك المطبعة (أي نجاسة
464

الحروف المطبوعة دون البياض) إذ أن الحبر الطباعي ذو رطوبة مسرية
أثناء عملية الطبع؟
التبريزي: إذا احتمل أن الطبع ولو في بعض الكتب بغير تلك الماكنة، أو
أنه بدل القطعة المتنجسة منها، ولو لاستهلاكها أو أن الموضع المتنجس
لا يصيب الحبر، ففي جميع ذلك يحكم بطهارة الخطوط من كتاب يجده
الانسان من تلك المطبعة، وكذا إذا أخبر صاحبها أنه طهر الماكنة،
والله العالم.
سؤال 1448: هل يطهر اللبن اليابس المتنجس المنسكب على الأرض، فيما
إذا تخلله الماء الكثير كما يتخلل الصابون، واستوعبه، ولكن لم يزل أثره
كليا؟
التبريزي: إذا نفذ فيه الماء مع بقائه على وصف الاطلاق، فلا يبعد الحكم
بطهارته، وكذا إذا شك في بقائه على صفة الاطلاق، مع احراز نفوذه فيه
يحكم بطهارته، والله العالم.
سؤال 1449: إذا أكل شخص أو شرب شيئا متنجسا، ولاقى ذلك المتنجس
يده أيضا بالرطوبة المسرية، ثم غاب عنا لدقائق في دورة المياه، لقضاء
الحاجة، ومن ثم توضأ وخرج، فما هو حكم طهارة بدنه وصحة وضؤه
إذا كان احتمال تطهير ما تنجس منه ضعيفا؟ أي أن بعض الشروط الستة
المذكورة لمطهرية غياب المسلم غير متوفرة؟
التبريزي: إذا كان عالما بتنجس يده، يحمل غسله ولو بالتوضئ على
الصحة، والله العالم.
سؤال 1450: في المسألة - 232 - (المسائل المنتخبة) ذكرتم أن الأجزاء
465

المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم، فهل منظوركم
الشريف أن بيض الغنم والطحال وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها
مما هو محرم أكله، نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها؟
التبريزي: ليس المراد تنجيسها، بل نجاسة الدم المتخلف فيها (يعني في
جوفها) كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط،
والله العالم.
سؤال 1451: هل يعد ماء الرشاش (الدوش) متصلا بالمادة، أم أن حكمه
حكم القليل؟
التبريزي: نعم يكون متصلا بالمادة، إلا إذا كان ضعيفا، كما لو كان نزوله
بصورة القطرات، والله العالم.
سؤال 1452: من المعلوم أن الأولاد الصغار والصبيان ممن لم يبلغوا حتى
سن التمييز مثلا لا يستخدمون الخرطات في الاستبراء من البول، بل
يكتفون في الغالب بصب الماء فقط للتطهير، فما هو حكم البلل المشتبه
المحتمل خروجه بعد ذلك؟ وما هو حكم ملابس أولئك الصبية
الملاصقة للموضع؟
التبريزي: إذا اطمئن أن البلل الخارج قطرة بول تخلفت في المجرى ثم
خرجت فلا إشكال بثبوت النجاسة، وفي غير ذلك لا يبعد الحكم
بالطهارة، والله العالم.
سؤال 1453: هل يختص العصر والدلك والفرك وما شابه، بالفراش أو
الملابس المتنجسة بالبول فقط، أم يعم ذلك المتنجس بالأعيان النجسة
الأخرى؟
466

التبريزي: لا فرق في اعتبار العصر بين أن يكون التنجس بالبول أو بغيره
من الأعيان النجسة والمتنجسة، والله العالم.
سؤال 1454: يتطاير أحيانا حال التطهير بعض القطرات المصطدمة بالنجاسة
أو بالموضع المتنجس، قبل طهارته، فهل يحكم بنجاسة تلك القطرات؟
التبريزي: ما يصطدم بالنجاسة في الموضع النجس أثناء التطهير لا يحكم
بنجاسته؟
سؤال 1455: إذا كانت توجد نقطة دم على الحائط ثم أزلنا عين النجاسة
وصببنا الماء عليه بواسطة (خرطوم المياه) وهذا الماء متصل بماء كثير،
فهل الغسالة التي تنزل على الفراش نجسة أم طاهرة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: الغسالة طاهرة سواء أكان ذلك بالماء
الكثير أو القليل، والله العالم.
سؤال 1456: شخص كان يسكن في مدرسة موقوفة، وأثناء سكنه تسبب في
تنجيس بعض حاجياتها، فهل يجب عليه الآن بعد خروجه تطهير تلك
المتنجسات، وهل يجب عليه دفع عوض في قبال ذلك، إذا كان يصعب
تطهيرها، وهل يجب عليه اخبار الساكنين بذلك؟
التبريزي: لا يجب عليه تطهير تلك المتنجسات، كما لا يجب عليه
الاخبار بالنجاسة إلا إذا علم بأنهم يستعملون تلك المتنجسات في
طعامهم فيجب تطهيرها، أو الاخبار بذلك، والله العالم.
467

مسائل في الوضوء
سؤال 1457: في المسألة (267) لم تجوزوا رمس اليد اليسرى في الوضوء
لتعذر المسح بعد ذلك ظاهرا، فهل يجوز رمس اليد اليسرى، أو اجراء
الماء عليها من الحنفية من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم امرار اليد اليمنى
عليها، وغسلها بها، حتى يمكن المسح باليمنى بالبلة المتبقية بها نتيجة
لذلك؟
التبريزي: مجرد المسح باليد اليمنى لا يعد غسلا لليسرى، نعم إذا أجرى
الماء بقصد الوضوء على اليسرى بالحنفية بحيث لا يجري الماء عليها
عند تمام غسلها يجوز المسح ببلتها كما إذا أدخل يسراه في الماء بقصد
الوضوء إلى كفه، ثم غسل كفيه باليد اليمنى فيجوز المسح ببلتها،
والله العالم.
سؤال 1458: شخص يصلي منذ سنين، وكلما أراد أن يتذكر كيفية وضوءه
في السنين الأولى، هل كانت بصورة صحيحة أم لا لم يستطع التذكر لعدم
الالتفات في وقتها، فما حكم وضؤه وصلاته؟
التبريزي: إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء فصلاته صحيحة، بل لا
يجب القضاء إذا احتمل الصحة، والله العالم.
سؤال 1459: لو كانت الأقدام عليها بعض القطرات، ومسح المتوضئ
عليها، فهل في ذلك اشكال؟
التبريزي: وجود بعض القطرات على الأقدام لا يضر بصحة المسح، إذا
468

كان المسح بالمقدار الواجب يتحقق بدون الاختلاط بهذه القطرات،
والله العالم.
سؤال 1460: إذا كان شخص على أحد مواضع وضوءه حاجب، ولا يمكن
رفعه لصعوبة ذلك وحصول الحرج، ولعله يسبب الجرح والادماء، هل
يجمع بين الوضوء والتيمم، وماذا لو كان في موضع التيمم بالخصوص؟
التبريزي: لو كان في مواضع التيمم أيضا يجب الوضوء، وإذا لم يكن في
مواضعه يتيمم ويحتاط بضم الوضوء، والله العالم.
سؤال 1461: شخص كان أوائل بلوغه ولفترة عشر سنوات حينما يمسح
رأسه في الوضوء يجر يده الماسحة إلى الوجه، بحيث يختلط بلل الكف
ببلل الوجه، هكذا سأل الشخص المذكور ولم يزد على ذلك، فهل هناك
طريق لتصحيح وضوءه؟
التبريزي: إذا لم يبدأ مسح الرجل من أصول الأصابع، بل بدأ من موضع لم
يصل المسح فيه إلى الوجه (عندما مسح الرأس بيده اليمنى) فلا تجب
عليه الإعادة، وكذا إذا احتمل ذلك، والله العالم.
سؤال 1462: ما حكم من يمسح رأسه في الوضوء منكوسا، حيث أن المسح
من الأعلى إلى الأسفل عند السيد الخوئي (ره) احتياط وجوبي؟ وهل
الرجوع الآن في هذه المسألة إلى من يرى ذلك احتياطا استحبابيا بعد
المسح منكوسا لفترة من الزمن يصحح عمله السابق؟
التبريزي: نعم يصحح عمله السابق، والله العالم.
سؤال 1463: ما حكم من يمسح رأسه في الوضوء بهذه الطريقة: أولا يمسح
منكوسا ثم مرة ثانية يمسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل؟
469

الخوئي: إذا مسح بشئ من غير الموضع الذي مسحه أولا بالنكس فلا
بأس، والله العالم.
سؤال 1464: لو فرض أن شخصا كان أثناء مسح الوضوء يحرك اليد
الماسحة، والعضو الممسوح في آن واحد، فهل وضوؤه محكوم
بالبطلان، فتجب عليه إعادة الأعمال الماضية أم لا؟
التبريزي: المسح إنما يتحقق إذا كان العضو الماسح متحركا، والعضو
الممسوح ساكنا، وألا يكون مسا لا مسحا، والله العالم.
470

مسائل في الأغسال الواجبة
سؤال 1465: لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عددا، والبقية اختلفن
عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم و
اعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من
واحدة منهن فضلا عن اثنتين أو ثلاثة؟
التبريزي: يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.
سؤال 1466: ثم إن
هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى
الحرج والمشقة، حيث إنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى،
فكيف يكون الحل لذلك؟
التبريزي: يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.
سؤال 1467: وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين
الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟
التبريزي: إذا لم يكن الاختلاف شاذا، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن
الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.
سؤال 1468: هل أن ذات العادة في المسألة المزبورة خصوص العادة
العددية والوقتية، أو تعم الوقتية فقط والعددية فقط، وعلى الثاني كيف
يمكن تصوير أيام العادة في ذات العادة الوقتية فقط، إذ ليس لها عدد
معين، وكذلك الحال بالنسبة للعددية فقط إذ لا وقت لها على الفرض؟
التبريزي: المراد من ذات العادة الوقتية والعددية معا، والعددية فقط، ولا
471

تشمل الوقتية فقط، والله العالم.
سؤال 1469: دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد
ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع، ولو فترة
قصيرة مدة ثلاثة أيام، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة؟ وكم هي مدة
تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها؟
التبريزي: لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء، في استمرار دم الحيض
في ثلاثة أيام، والله العالم.
سؤال 1470: امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام
(حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها،
فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها
بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟
التبريزي: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة
خاصة، والله العالم.
سؤال 1471: يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى
هذه العبارة مع المثال؟
التبريزي: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم
بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت
الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من
ثلاثة أيام، فهو حيض أيضا، والله العالم.
سؤال 1472: امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت
ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك
472

أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها
في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا
تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض، بناء على
اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية
على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه
بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة
السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.
سؤال 1473: امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم
بكونه حيضا نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟
والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟
التبريزي: الدم المزبور لا يحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت
ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1474: لقد شهد بعض أهل الخبرة بعدم وجود مني للمرأة، وعليه فلا
تعرف المرأة المني لانتفاء موضوعه، إذا كيف يتصور كلام الفقهاء في
معرفة المرأة المني بخصوصها، كما هو الحال في مني الرجل؟
التبريزي: إذا أنزلت ماءها بشهوة فهو مني شرعا، ولا عبرة بالنظر العلمي
المتداول، والله العالم.
سؤال 1475: هل ثبت لديكم من خلال الأدلة أن المرأة تمني أم لا؟
التبريزي: نعم ثبت أنها تمني، كما تدل على ذلك الروايات المتعددة
المعتبرة بعضها، والله العالم.
473

سؤال 1476: هل يجوز للمرأة في الاستحاضة القليلة أن تجمع بين الظهرين
أو العشائين بوضوء واحد؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 1477: إذا كان جواب المسألة السابقة عدم الجواز، فما حكم من كانت
تجمع جهلا بالحكم؟
التبريزي: يجب عليها إعادة الصلاة الثانية، والله العالم.
سؤال 1478: المرأة في حال النفاس - بعد أيام النفاس العشرة - لو استمر
عندها الدم إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعين يوما، فهل كل ما كان بصفات
الحيض حيضا، أو خصوص أيام العادة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: خصوص أيام العادة يكون حيضا،
والله العالم.
474

مسائل متفرقة في الصلاة
سؤال 1479: رجل صلى صلوات الصبح والظهرين والعشائين، وقبل انقضاء
وقت العشائين علم بأن أحد وضوءات الصلوات المزبورة كان باطلا، فهل
يعيد الصلوات كلها، نظرا لتحقق العلم الاجمالي واقتضاء الاشتغال
اليقيني البراءة اليقينية، أو يكتفي في إعادة المغرب والعشاء نظرا إلى
جريان قاعدة التجاوز، بالنسبة للصلوات الثلاث؟
التبريزي: يعيد العشائين فقط، ولا يجب عليه قضاء الصلوات السابقة،
والله العالم.
سؤال 1480: هل تعتبر صلاة المكلف باطلة، لو كان يأتي بالأذكار المستحبة
من دون استقرار، والحال أنه جاهل بوجوب الاستقرار حال إيتانها؟
التبريزي: صلاته المزبورة صحيحة، والله العالم.
سؤال 1481: هل أن التلفت يمينا وشمالا بعد الانتهاء من الصلاة، وقول
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) عند كل تلفت منهما جائز أم لا؟
التبريزي: الالتفات يمينا وشمالا بعد الانتهاء من الصلاة غير مشروع، فلا
يؤتى به بقصد المطلوبية الشرعية، والله العالم.
سؤال 1482: إذا أدى قراءة السورة إلى وقوع قسم من الصلاة خارج الوقت،
مع العلم أن جزءا سيقع خارج الوقت على كل حال فما هو الحكم؟
التبريزي: لا يجوز أن يقرأ السورة في المقام، والله العالم.
سؤال 1483: ما هو المقدار الواجب في السجود، أو الذي يعتبر في
475

السجود؟
التبريزي: المقدار الواجب هو مس الجبهة بالأرض، والمكث إلى الفراغ
من الذكر الواجب، والله العالم.
سؤال 1484: إذا وجب على المصلي صلاة الاحتياط وسجدتي السهو فقدم
السهو سهوا أو عمدا، فهل تبطل صلاته بذلك، ولو كان في وسطه هل
يجب قطعه والآتيان بالاحتياط؟
التبريزي: إذا كان التقديم سهوا فالصلاة صحيحة، وأما إذا قدم سجود
السهو عمدا فالأحوط إعادة الصلاة، وإذا كان ذكر في وسط سجود السهو
فالأحوط القطع والآتيان بصلاة الاحتياط، والله العالم.
سؤال 1485: لو كان بانيا من أول الصلاة، أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة،
فنسي وقراء غيرها فما هو حكمه؟
التبريزي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1486: لو كانت عادته قراءة سورة معينة، فقرأ غيرها فما هو حكمه؟
التبريزي: إذا كان مع قصده قراءة سورة أخرى فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1487: إذا شك المصلي وهو في القنوت بقراءة السورة الثانية، فرجع و
قرأها ثم قنت مرة أخرى وركع، ومضى في صلاته فأتمها، فما هو
حكمه؟
التبريزي: إذا كان حصول الشك في صحة القراءة بعد ما دخل في القنوت،
أو بعد الفراغ من القراءة، فلا يعتني به، وأما إذا شك في أصل القراءة
الثانية فالرجوع وظيفته، ولا بأس بالقنوت ثانية، وفيما إذا شك في الصحة
ورجع، فإن قرأ نفس السورة التي شك في صحتها لا برجاء تدارك
476

النقص، بل بقصد تكرار القراءة، ولا سورة أخرى، فالأظهر عدم البأس
بها، كما لا بأس أن يقنت بعدها، والله العالم.
سؤال 1488: ما هو المناط في الجهر والاخفات؟
التبريزي: المناط في الجهر هو أن يظهر جوهر الصوت، ولو بمقدار
قليل، والاخفات ما لم يظهر جوهر الصوت، والله العالم.
سؤال 1489: إذا أتى بفعل أو بسكوت وشك في أن هذا الفعل أو السكوت
هل هو ماحي لصورة الصلاة أم لا فما هو حكمه؟
التبريزي: ما ذكر في الفرض لا يكون ماحيا لصورة الصلاة، والله العالم.
سؤال 1490: لو دمعت عين المصلي، أو بكى سرورا بنعم الله تعالى عليه،
فهل تبطل صلاته أم لا؟
التبريزي: خروج الدمعة بلا تعمد لا بأس به، والأحوط وجوبا ترك البكاء
سرورا، وإن كان بنحو الشكر لنعمه سبحانه، والله العالم.
سؤال 1491: ما هو تكليف من علم اجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى
السجدتين أو التشهد؟ وإن أمكن نرجو ذكر مناط ذلك، ولو إجمالا
أيضا؟
التبريزي: الأظهر كفاية الاتيان بسجدتي السهو، لعدم ثبوت وجوب
القضاء في التشهد، فيكون فوت السجدة محتملا يدفع بقاعدة التجاوز،
والله العالم.
سؤال 1492: إذا اضطر المكلف لضيق الوقت إلى التيمم بالغبار المتجمع
على السجادة أو الكاشي ليدرك تمام الركعة الأولى، فهل عليه القضاء
فيما بعد أم لا؟
477

التبريزي: لا يجب عليه القضاء، ولكنه أحوط، والله العالم.
سؤال 1493: لو رفعت الأم ولدها وهي تصلي لارضاعه مثلا، ثم علمت في
الأثناء أن قماطه متنجس بالبول (أجلكم الله) ولم تدر أن ذلك كان قبل أن
تحمله أو بعده، فهل تبطل صلاتها حينئذ أم لا؟
التبريزي: حمل المتنجس لا يبطل الصلاة، والله العالم.
478

مسائل في القضاء
سؤال 1494: إذا استبصر العامي، ولكنه لم يكن مؤديا للصلاة والصوم، لا
على مذهبه، ولا على غيره، فما هو حكمه بالنسبة للقضاء، وهل يجب
عليه الكفارة أم لا؟
التبريزي: يجب عليه قضاء الصلاة والصوم على نحو لا يختل بقضائهما
نظام معاشه، ولا يقع في الحرج، وأما الكفارة فإن كان فيما كان من
المذهب عدم وجوب الكفارة على من ترك الصوم بتاتا فلا كفارة عليه،
والله العالم.
سؤال 1495: لو كان يقلد من يمنع من قول أو فعل في الصلاة، ولم يلتزم
بمنعه فصلاته باطلة، واشتغلت ذمته بإعادتها أو قضائها، ثم مات مقلده،
فقلد من يقول بعدم منع ما منعه الأول، فهل تبر ذمته من قضاء تلك
الصلوات، وعلى فرض البراءة، لو مات مقلده الثاني فرجع إلى من يقول
بمقالة الأول من المنع، فهل تشتغل ذمته من جديد بتلك الصلوات أم لا؟
التبريزي: إذا كانت شرائط التقليد في الثاني متوفرة، فلا يجب عليه
الإعادة، ولو مات مقلده الثاني فرجع إلى من يقول بمقالة الأول، فلا
تشتغل ذمته من جديد، والله العالم.
سؤال 1396: شخص من العامة اطلع على براهين الشيعة، فقال كلامكم وجيه
وحق، ولكني لا أتشيع الآن، لعدم مساعدة ظروفي العائلية، ومضى عام
وهو يأتي بالعبادات على طبق مذهب العامة ثم تشيع وأعلن بذلك، و
479

السؤال: هل تجب إعادة عباداته أو لا؟ ومن الطبيعي إذا فرضنا أنه قد
آمن، بمذهب التشيع ولكنه أخر الاعلان عنه وجبت عليه الإعادة، وإذا
فرضنا أنه لم يعقد قلبه على مذهب التشيع، فلا تجب الإعادة، وإنما
الكلام فيما إذا سألناه عن حالته، وشك أنها من قبيل الأولى أو الثانية،
فهل تجب عليه الإعادة؟
التبريزي: عندما رجع إلى الحق واعترف به فعلا، والتزم بولاية
الأئمة عليهم السلام فالأعمال التي سبقت على ذلك لا إعادة فيها، وفي مفروض
السؤال: قوله سوف أتشيع هو اخبار بالتشيع لاحقا لا فعلا، وعليه فلا
إعادة في جميع الصور المفروضة، والله العالم.
سؤال 1497: لو فاتت صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد المصلي قضاءها،
فهل له أن يجهر بها أيضا، استنادا إلى حكم التخيير بين الجهر والاخفات
كما في المسألة - 281 من المسائل المنتخبة؟
التبريزي: لا يجوز قضاءها جهرا، فإن الجهر من خصوصيات يوم
الجمعة، كما في قضاء ما فات عن المكلف في أماكن التخيير، حيث إن
التخيير من خصوصيات المكان، والله العالم.
سؤال 1498: كيف تكون نية المصلي إذا أدرك من صلاته في الوقت تكبيرة
الاحرام وجزءا من السورة فقط؟
التبريزي: يحسب الصلاة فائتة، فيجب قضاءها خارج الوقت، والله العالم.
480

مسائل في صلاة الجماعة والجمعة
سؤال 1499: هل المجنون والصبي (المميز وغيره) والذي على غير
مذهبنا، يعتبرون من الفواصل أم لا؟
التبريزي: الصبي غير المميز، والمجنون، يعتبران من الفواصل، وأما
الصبي المميز ومن كان على غير مذهبنا فالأحوط عدم الاتصال بهما،
والله العالم.
سؤال 1500: إذا كان الإمام يصلي صلاة العشاء، والمأموم يصلي صلاة
المغرب، فإنه سوف يسلم في الركعة الثالثة، فهل جلوسه للتسليم يؤثر في
صلاة من اتصل بالإمام بواسطته، علما بأنه بعد التسليم يخرج المصلي عن
وضع الصلاة، وإن كان سوف يلتحق مباشرة بالجماعة بعد التسليم؟
التبريزي: إن التحق بعد التسليم بالجماعة بلا فصل فلا يضر ذلك بصحة
جماعة من اتصل به، والله العالم.
سؤال 1501: هل يجوز الصلاة خلف غير المعمم مع وجود المعمم؟
التبريزي: لا تجوز الصلاة خلف غير المعمم مع وجود المعمم الواجد
لشرائط الإمامة، والله العالم.
سؤال 1502: هل يجوز الصلاة خلف غير المعمم للمعمم؟
التبريزي: إذا كانت صلاة المعمم خلف غير المعمم فيها وهن للعلماء فلا
تجوز صلاته، إلا إذا علم أن المعمم ليس أهلا لها، وإنما لبسها تطاولا
عليها، والله العالم.
481

سؤال 1503: هل يجوز للمكلف أن يصلي فرادى في المسجد أثناء انعقاد
صلاة الجماعة، فيما إذا أدى ذلك إلى هتك صلاة الجماعة؟
التبريزي: الأحوط وجوبا ترك ذلك، إذا فرض تحقق ما ذكرتموه، نعم إذا
كان من قصده تشكيك الناس في عدالة الإمام فهذا لا يجوز، والله العالم.
سؤال 1504: إذا لم يوجد عالم أو طالب علم في المسجد، هل الأفضل
الصلاة فرادى، أو تقديم شخص ليس عالما ولا من طلبة العلوم الدينية
للصلاة جماعة، مع ملاحظة أن تقديم هذا الشخص يؤثر على مكانة
العلماء في قلوب الناس، بحيث لا يشعرون بأهمية وجود العلماء وطلبة
العلوم الدينية، وهل يجوز الصلاة خلف هذا الشخص؟
التبريزي: إذا لم يوجد عالم في المنطقة يصلي جماعة فلا بأس بتقديم
شخص غير عالم، وإلا فالصلاة خلف ذاك الشخص مع وجود العالم فيها
إشكال، والله العالم.
سؤال 1505: إذا كنت في صلاة الجماعة في الصف الأول وتيقنت أن الذي
يقف إلى جانبي من جهة الإمام صلاته باطلة، فهل يجب على الانفراد أم
أكمل صلاتي جماعة مع بطلان صلاة من يصلني بالجماعة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: يجب عليك الانفراد، والله العالم.
سؤال 1506: لو سمع المأموم من الإمام كلمة على غير النطق الصحيح في
القراءة فما هو تكليفه وحكم صلاته؟
التبريزي: إذا اطمأن بالغلط فعليه الاتيان بوظيفة المنفرد في صلاته،
والله العالم.
سؤال 1507: بعد فراغ الإمام من الصلاة وانفراد المأموم الملتحق به، هل
482

يجوز لذلك الإمام أو لشخص آخر، الاقتداء به بحيث يصبح من كان
مأموما إماما في صلاة واحدة؟
التبريزي: الأحوط وجوبا ترك الاقتداء به، وإن كان للجواز وجه،
والله العالم.
سؤال 1508: لو أراد المأموم الالتحاق في الركعة الأخيرة ليدرك التشهد
فقط، فهل ينوي نية الجماعة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: إنما ينوي ادراك فضل الجماعة،
والله العالم.
سؤال 1509: هل حضور صلاة الجمعة في الجمهورية الاسلامية، واجب
على المواطن الإيراني وعلى غيره كطلاب العلوم الدينية المقيمين لفترة
من الزمن يرجعون بعدها إلى بلادهم؟
التبريزي: إذا توفرت شروطها فوجوبها تخييري، وإذا أقيمت معها،
فالأحوط الحضور، والله العالم.
سؤال 1510: هل يعتبر عدم الفهم للخطبة (باللغة الفارسية) من صلاة
الجمعة عذرا شرعيا لمن يريد عدم الحضور؟
التبريزي: لا يعتبر عدم الفهم للخطبة (باللغة) الفارسية عذرا شرعيا لترك
صلاة الجمعة على فرض وجوبها، والله العالم.
483

مسائل في صلاة المسافر
سؤال 1511: إذا اتخذ شخص بلدا ما مقرا له، لمدة سنتين أو أكثر للعمل أو
الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة والصوم أم لا؟
التبريزي: لا يكون بحكم الوطن، وعليه أن يقصد إقامة عشرة أيام فيه، إذا
أراد أن يتم الصلاة فيه، والله العالم.
سؤال 1512: امرأة تهجرت من وطنها إلى بلد آخر، وسكنت قبل زواجها
في إحدى مدنه، ثم تزوجت وسكنت مع زوجها في مدينة أخرى، فهي
تصلي في المدينتين تماما، وكانت مقلدة للإمام الخميني (قدس سره) ثم
قلدت بعد وفاته الإمام الخوئي (قدس سره) في مسألة السفر والوطن، و
ما زالت على تقليدها، علما أنها لا تنوي الإقامة الدائمة في البلد الثاني،
بل تنوي العودة إلى بلدها مع زوجها إذا تمكنت من ذلك؟ فهل صلاتها
صحيحة أم لا؟
التبريزي: إذا كانت مطمئنة من قبل أنها تبقى في البلد الثاني مدة كعشر
سنوات، أو أزيد فوظيفتها أن تصلي تماما في المدينتين، والله العالم.
سؤال 1513: الشخص الذي يكلف بعمل يلزمه السفر (كالسياقة مثلا) ولكن
لمدة قصيرة كأسبوعين أو ثلاثة مثلا، هل يصدق عليه أن عمله السفر؟
التبريزي: المدة القصيرة بحيث لا يصح عرفا أن يقال أن السفر عمله لا
اعتبار بها، والله العالم.
سؤال 1514: بعد أن نوى الإقامة وأتى بصلاة رباعية، تذكر أنه على موعد
مسبق بالسفر قبل العشرة أيام، فهل يضر ذلك بقصد الإقامة، وما حكم
484

الصلاة التي صلاها؟
التبريزي: لا يضر العدول عن قصد البقاء بعد صلاة رباعية، ولو كان منشأ
عدوله أمر سابق كان غافلا عنه عند قصد الإقامة، والصلاة الرباعية،
والله العالم.
سؤال 1515: المهاجرون إلى (قم) لطلب العلم، عندما يسافرون منها و
يرجعون إليها، هل يحتاجون في اتمامهم الصلاة إلى نية إقامة جديدة، أم
هي بمثابة الوطن؟
التبريزي: إذا كان قصدهم البقاء في (الحوزة المباركة) سنوات بحيث لا
يطلق عليهم المسافرون كعشر سنوات مثلا فلا يقدح السفر خلالها، ولا
حاجة إلى قصد الإقامة في اتمامهم الصلاة، والله العالم.
سؤال 1516: لو انتقل من محل إقامته إلى محل آخر أقل من المسافة
الشرعية، وأعرض عن الأول نهائيا فهل يضر ذلك بالإقامة؟
التبريزي: لو كان قصده عند الانتقال انشاء السفر، ولكن قصد التوقف في
أقل من المسافة يوما أو يومين لغرض يهمه ينتقض قصد إقامته، وأما إذا
لم يقصد إلا الخروج إلى ما دون المسافة من دون انشاء قصد سفر آخر بأن
لا يدري أي وقت يخرج منه، أو كان غافلا عما يقصده بعده فلا يضر
ذلك بإقامته، وهذا فيما إذا لم يكن سفره الآخر بالمراجعة مما خرج، وإلا
يبقى في المحل الآخر على قصد الإقامة.
سؤال 1517: الخطيب الحسيني الذي يسافر ثلاثة أشهر في السنة تقريبا، و
يتنقل بين المدن في سفره ما هو حكم صلاته من حيث القصر والتمام؟
التبريزي: يجب عليه التمام إذا كان التنقل لأجل قراءة التعزية، والله العالم.
485

مسائل في الصوم
سؤال 1518: لو كان حكم المكلف الافطار بسبب المرض، ولكنه سافر و
قطع المسافة الشرعية ليحصل له الاطمئنان بجواز الافطار، فلو استمر به
المرض إلى شهر رمضان اللاحق، هل يصدق عليه أن سبب الافطار هو
المرض فيسقط عنه القضاء، ويلزمه التكفير بمد من الطعام؟
التبريزي: نعم يسقط عنه القضاء إذا كان خائفا من ضرر الصوم، أو أخبر
بالضرر الطبيب الحاذق الثقة، والله العالم.
سؤال 1519: كثير من الفتيات في بداية بلوغهن تكون أجسامهن غير ناضجة
وقوية، فالأهل من باب الشفقة عليهن يمنعوهن عن الصيام، ولو لم يفطرن
لأذين وضربن، فهل يعد هذا مجوزا لافطارهن؟
التبريزي: إذا كانت الفتيات لا يقدرن على الصوم، أو كان الصوم حرجيا
عليهن، فلا يجب عليهن الصوم، ولكن يجب القضاء بعد ذلك، وأما إذا كن
قادرات على الصوم من دون حرج، فلا يجوز للأهل المنع من الصوم، ولا
يجوز لهن إطاعة أهلهن في المنع من الصوم، والله العالم.
سؤال 1520: ما هو حد الضرورة الذي يجوز للانسان الافطار معه؟
التبريزي: الضرورة تتحقق إذا كان الصوم حرجيا أو ضرريا، والله العالم.
486

مسائل في الخمس
سؤال 1521: رأس المال لا يخمس، إذا كان بمقدار مؤونة السنة، والسؤال:
كيف يشخص مقدار مؤونة السنة، فهل يكفي التخمين؟
التبريزي: نعم يكفي التخمين، ما لم يظهر خلافه، والله العالم.
سؤال 1522: إذا اختلط مال مخمس بآخر غير مخمس، وكانا متساويين
مثلا، ثم إن
المكلف أنفق من ذلك المال في مؤونته من دون أن يعلم بكون
ما أنفقه من المخمس أم من غيره وبعد مضي الحول بقي نصف ذلك
المال فرضا، فما هو الحكم من جهة وجوب تخميس المتبقي وعدمه؟
التبريزي: إذا كان المال الذي صرفه في المؤونة من أرباح السنة، فلا يجب
الخمس في الباقي، والله العالم.
سؤال 1523: إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلا، وحل يوم رأس
السنة، وعندي مئة دينار ولكن لا أدري هل هي عين القرض أم غيره، أم
منه ومن غيره، فهل يجب فيها الخمس؟
التبريزي: لا خمس فيه، والله العالم.
سؤال 1524: إذا حل رأس السنة، وكان عند المكلف مجموعة من الأعيان
زائدة على مؤونته، فهل له أن يخرج بعض الأعيان بما يساوي خمس
مجموع الأعيان، أم أنه لا بد من اخراج خمس كل عين عين أو قيمتها؟ و
على فرض جواز الأول هل يتوقف صحته على إذن الفقيه أم لا؟
التبريزي: يجوز إخراج الخمس من القيمة، كما يجوز اخراجه من عين
487

واحدة، بما يساوي خمس مجموع الأعيان، ولكن الأحوط في الأخير
إجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1525: إذا كان المكلف مقلدا لسماحتكم، وأراد الزواج من امرأة
مقلدة لمن يقول بعدم وجوب الخمس في الهدية، فهل يجوز له أن
يهديها ما يشتريه من أثاث وأغراض خوفا من مرور الحول عليه، تهربا
من الخمس، علما بأنه لن يطالبها بما أهداه لها، سواء تم الزواج أم لا؟
التبريزي: إذا عد الاعطاء صرفا في مؤونته، ومن شؤونه، فلا بأس بذلك، و
إلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 1526: إذا لم يعين المكلف رأس سنة ويجهل بوجوب الخمس عليه،
وكان يظن أنه لا يجب عليه شئ، وعندما تعلم المسألة وجد نفسه غير
قادر على محاسبة ما مضى، فما هو تكليفه الشرعي؟
التبريزي: وظيفته مصالحة ما مضى مع الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1527: إذا جاء رأس سنته، وأراد اخراج الخمس في الزائد عن
المؤونة، وكان معه مال أو عين قد أكتسبه جديدا، فهل يمكن ويجوز له
أن يجعل له رأس سنة لوحده فلا يخرج خمسه حتى تمر عليه سنة؟
التبريزي: لا بأس بذلك إذا خمس المال السابق، فتصير أول سنته حصول
الربح اللاحق، والله العالم.
سؤال 1528: لو كان عنده رأس مال قد جمده للتجارة كالمضاربة ونحوها، و
معه غيره يسد حاجته به، أو يسد حاجته من أرباح ذلك المال، فهل يجب
اخراج خمسه عند مرور السنة عليه؟
التبريزي: إذا سد حاجته من أرباح ذلك المال الآخر فيجب تخميس
488

المال المجمد بلا استثناء مؤونة سنته من المال المجمد أو أرباحه، وأما
إذا سد حاجته من عين مال آخر فيجوز استثناء ما صرفه منه من المال
المجمد، إذا كان المال الآخر الذي سد حاجته به غير متعلق للخمس، أو
متعلق به وقد أداه، والله العالم.
سؤال 1529: هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة،
مثلا طالب علم يحصل على سهم الإمام عليه السلام وعلى ختمة قرآن مثلا، و
هدية من هنا ومساعدة من بعض المؤمنين؟
التبريزي: لا بأس بجعل سنة لكل ربح في أمثال الفرض، والله العالم.
سؤال 1530: إذا جاء رأس السنة وكان مدينا إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من
مجموع الأرباح، فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح؟
التبريزي: إذا كان الدين في سنة الربح يوضع عن مجموع الأرباح، وإذا كان
من السنة السابقة فلا يوضع عن ربح هذه السنة، والله العالم.
سؤال 1531: إذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح (عند حلول رأس السنة)
هل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي؟ مع العلم أنه لا يمكنه
تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال؟
التبريزي: يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين، أمكنه تسديده أم لا،
والله العالم.
سؤال 1532: لو كان مدين إلى الدولة بسلفة تستقطع من رواتبه شهريا قهرا
(أي من قائمة راتبه) وعند حلول رأس سنته، كان مجموع الأرباح أقل
من مبلغ أقساط السلفة المتبقية بذمته، فهل يتعلق الخمس بمجموع
الأرباح في مفروض السؤال؟
489

التبريزي: نعم يجب عليه اخراج الخمس من مجموع الأرباح الباقية عند
حلول رأس السنة، والله العالم.
سؤال 1533: الدين الذي لم يؤده مع قدرته على الأداء، والدائن لم يطالب به و
لم يحدد له أجلا للتسديد، وبعد مرور أكثر من سنة عند أدائه هل يعتبر
من مؤونة سنة التسديد؟
التبريزي: نعم يحسب أداء الدين السابق من مؤونة سنة الربح، إذا لم يوضع
مقدار ذلك الدين من أرباح سنة الاستقراض، والله العالم.
سؤال 1534: لا يجب الخمس في الهدايا على رأي الإمام الخميني (ره)،
فلو أعطى لزوجته مبلغا معينا من المال كهدية، واشترط عليها نفقة البيت
(المصروف اليومي) لمدة شهر مثلا فهل يصح ذلك؟
التبريزي: لا بأس باشتراط أمر على المهدى إليه إذا قبل الشرط،
والله العالم.
سؤال 1535: الهدايا التي لم يتم استعمالها - مثل الأقمشة والظروف ونحوها
- ولكن سوف يحتاج إليها الشخص، هل يجب تخميسها إذا حال عليها
الحول؟
التبريزي: الهدايا التي كانت في معرض الحاجة إليها لا خمس فيها، وأما
ما لم يكن معرضا للاستعمال في تلك السنة مع كونها بحسب المالية
معتدا بها فيجب فيها الخمس، والله العالم.
سؤال 1536: قد تهدي بعض المؤسسات التجارية أو الصناعية هدايا بغرض
الاعلام وترويج بضائعهم، أو تعريف صنائعهم لجلب المشتري، فما
حكمها من جهة الخمس إذا حال عليها الحول ولم يتم استعمالها؟
490

التبريزي: حكمها حكم الهدايا في المسألة السابقة، والله العالم.
سؤال 1537: ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة
الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول؟
التبريزي: لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب
الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها، والله العالم.
سؤال 1538: إذا اشترى الشخص دارا، وأدى ثمنها بمال اقترضه من البنك -
وليس له دار مملوكة غيرها - ثم باع تلك الدار قبل أن يسكنها، واشترى
أرضا أخرى ليبني عليها دارا، فهل يجب عليه الخمس إذا أدى بعض
دينه من ذاك القرض أم لا؟
التبريزي: يجب الخمس فيما أدى من أقساطها، والله العالم.
سؤال 1539: ما هي الديون التي لا تحسب من المؤونة، بحيث يجب فيها
الخمس؟
التبريزي: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بمال في الذمة وبقي الثمن دينا،
فيجب الخمس في أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية، مع بقاء العين، و
أما إذا كان الدين بالمداورة بالخمس الواجب من قبل، وأراد أداءه من
أرباح السنة اللاحقة فيجب تخميسه أولا ثم يؤدي الدين، والله العالم.
سؤال 1540: لو أهدي لمكلف تذكرة سفر قيمتها السوقية ألف درهم، غير
أنه لعلاقته مع شركة الطيران يمكنه أن يشتريها بنصف القيمة، وقد
يتفاوت سعرها بين شركة وأخرى، والسؤال: لو مضى عليها الحول ولم
يسافر فهل يجب فيها الخمس، مع العلم أن التذكرة لا يمكن لأحد
الاستفادة منها، ولو لم يسافر بها يسقط اعتبارها؟
491

التبريزي: إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال
الذي دفعه، وإلا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال
فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة، وإلا فلا شئ عليه،
والله العالم.
سؤال 1541: ذكرتم في مسألة الخمس (التذكرة) التفصيل بين أن يكون هو
الدافع أم غيره، ولكن نسأل: لو كان هو الدافع - لأموال التذكرة - والآن لا
يمكنه ردها، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول، فهل
عليه الخمس مطلقا، أو لو كان مقصرا في عدم السفر؟ ثم لو كان عليه
الخمس فبأي قيمة، مع تعدد القيمة في السوق؟
التبريزي: إذا أمكن السفر بها، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس، و
إذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها، وأما القيمة التي يخمسها وهو
مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئا
عن وجود التذكرة بيده، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره، وإلا فلا خمس فيه
أصلا، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن
السفر، والله العالم.
سؤال 1542: شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق، وعمرها
أيضا بمبلغ ليس فيه حق، وهو بحاجة لجز منها - لراحته وراحة أولاده
- بما يناسب حاله، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق؟
التبريزي: نعم يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها،
والله العالم.
سؤال 1543: رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء
492

المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة
السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كليا بتلك الكوپونات،
فهل يترتب عليها الخمس أيضا؟
التبريزي: لا أثر للاعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم.
493

مسائل في مصارف الخمس والحقوق الشرعية
سؤال 1544: هل المراد من الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة، أو
بالفعل فقط؟
التبريزي: الملاك لحاظ قوت سنته بالفعل، لكن إذا كان صانعا أو عاملا أو
كاسبا، وكان العائد يكفي لمؤونته فيعد غنيا، والله العالم.
سؤال 1545: في صرف سهم الإمام (سلام الله عليه) وسهم السادة (زادهم الله
شرفا) هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس؟
التبريزي: نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، إلا إذا كان مقلد المدفوع
له أعلم بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم.
سؤال 1546: يجب قصد القربة في أداء الخمس، فلو أدى الخمس بعنوان
أنه واجب من الله تبارك وتعالى فهل يكفي ويعتبر من القصد؟
التبريزي: نعم يجب قصد القربة، وهذا المقدار يكفي في تحقق قصد
القربة، والله العالم.
سؤال 1547: بعض الناس لا يؤدون الخمس عصيانا وخوفا لأنه يجب
عليهم دفع مبالغ كبيرة، فهل يجوز جعل الخمس لهم أقساطا تشجيعا
لهم على أداء هذه الفريضة؟
التبريزي: لا بأس بالامهال بنحو المداورة، وتعيين الأقساط لدفع ما
بذمتهم، كما أجزنا ذلك لوكلائنا، والله العالم.
سؤال 1548: هل يجوز دفع سهم الإمام عليه السلام إلى قضايا الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر؟
494

التبريزي: صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد، و
لا يجوز التصرف فيه إلا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد،
والله العالم.
سؤال 1549: هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا، و
تخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط، وغيرهما؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، بل يعطى السهم إلى أصحابه، (أعزهم الله
سبحانه وتعالى) والله العالم.
سؤال 1550: زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) وهو في
رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أن المكلف يحسب الخمس على نفسه
نيابة عن الإمام الحجة (عج) ثم يتصرف بما يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان
عمرو من مقلديكم أو من مقلدي أحد الفقهاء المعاصرين، وجاء زيد و
قال حسب تقليدي خذ حق الإمام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ
من حق الإمام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد، أم لا بد من الاستئذان من
جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين؟
التبريزي: لا يجوز له الأخذ، إلا بعد الاستيذان، كما لا يجوز للدافع الدفع
إلا بعد احراز وكالة الأخذ أو مأذونيته، والله العالم.
سؤال 1551: إذا تعلق الخمس بمال وكان هذا المال دولارات مثلا، فهل يعد
تحويله إلى عملة أخرى تصرفا، وهل يجوز ذلك قبل أداء الحق
الشرعي أو قبل أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وكذلك لو أراد تجزئة
القطعة الواحدة - المئة إلى عشرات - مثلا هل يجوز ذلك؟
التبريزي: لا يجوز تحويله إلى عملة أخرى، وتجزئته إلا بإذن الحاكم
الشرعي، أو بعد اخراج الخمس، والله العالم.
495

سؤال 1552: الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها، هل يجوز له
خلط تلك الأموال، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها، أم لا بد أن يجعل
كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها؟ وعلى فرض
جواز الخلط، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض
حفظها أو لبعض المصالح الأخرى؟
التبريزي: إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط
المذكور، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال، فإن كان بإذن من
أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1553: للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله و
أهل بيته الأطهار: - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن
تعيين السهام، وعنده مجرد علم اجمالي أن الزكاة للفقير، فهل يتعين
بهذه الكيفية؟ - وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له: تصرف كيف تشاء،
أو قال له: سلمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام؟ - وإذا
أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم
المعين، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
التبريزي: لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها، فإذا صرف الزكاة إلى
الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن
يدفع كل زكاته للفقراء بل إذا قال لوكيل الحاكم اصرفها في مصرف كذا لا
يجوز للوكيل التعدي عنه، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره
فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها، والله العالم.
496

مسائل متفرقة في الحج
سؤال 1554: جاء في مسألة - 14 - إذا توقف حجه على ارتكاب محرم كان
الاجتناب عنه أهم من الحج، لم يجب الحج.
السؤال: 1) هل أن من مصاديق الأهمية ما لو توقف حجه على ارتكاب
التزوير والغش في أوراق طلبات (الفيزا)، وذلك بتقديم بعض الأسماء
على البعض الآخر ونحوه، مباشرة أو تسبيبا، كما هو الحاصل في بعض
البلاد أحيانا؟
التبريزي: ليس هذا من مصاديق ما ذكر، والله العالم.
السؤال: 2) ثم إن
ه ما هو المحرم الذي يجوز ارتكابه، ويكون أداء الحج
أهم منه؟
التبريزي: هو مثل الكذب على الظالم، ليرفع يده عن المنع من الذهاب إلى
الحج، فإن الحج أهم من ترك ذلك الكذب، والله العالم.
سؤال 1555: لو كان قادرا على المشي من دون مشقة، ولم يكن منافيا لشرفه،
أو كان منافيا له، فحج ماشيا، هل يجزيه عن حجة الاسلام أو لا؟
التبريزي: إذا لم يكن له راحلة فحج بالنحو المزبور فلا يجزي عن حجة
الاسلام، والله العالم.
سؤال 1556: في الفرض (المتقدم) ما هو الحكم لو اعتقد وجوب الحج عليه
ولو مشيا، هل يجزيه أو لا؟
التبريزي: في هذه الصورة أيضا لا يجزي عن حجة الاسلام، والله العالم.
497

سؤال 1557: إذا كان المدين معسرا واستلزم الضرر أو الحرج في بيع الدين
بما يفي بمصارف الحج، لم يجب عليه الحج، فهل والحال هذه يجوز
للدائن ابراء ذمة المدين احسانا أو لا؟
التبريزي: يجوز في الفرض، والله العالم.
سؤال 1558: ورد في مسألة - 30 - إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا
لم يجزه الحج. السؤال: قال السيد الخوئي (ره) في بحثه العلمي حول
ثمن الهدي: وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات وأدى
الثمن من المغصوب وفاء للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون
الهدي داخلا في ملكه، غاية الأمر يضمن المال لصاحبه، هل أن المذكور
أعلاه موافق للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي (ره) ومطابق لنظركم
الشريف أيضا؟
التبريزي: نعم هو مطابق لفتوى السيد الخوئي (ره) ولفتوانا، والله العالم.
سؤال 1559: وبناء على المطابقة، هل الحكم كذلك لو اشترى ثوبي الطواف
بالذمة؟
التبريزي: الحكم في ثوبي الطواف، هو الحكم في الهدي، والله العالم.
سؤال 1560: لو أعطي الهاشمي من سهم السادة، هل يجوز له صرفه في
نفقات الحج، ويجزيه عن حجة الاسلام؟
التبريزي: إذا كان حين الأخذ فقيرا، فأخذ بمقدار مؤونة السنة، ثم وصل
إليه مال آخر - بالهدية ونحوها - يفي المجموع منهما بنفقاته ومؤونة
الحج، فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذ، والله العالم.
سؤال 1561: إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية، بارشاد شيعي له، وكان
498

المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج، فهل يجزيه عن
حجة الاسلام حينئذ لو استبصر؟
التبريزي: يجزئ في الفرض، والله العالم.
سؤال 1562: من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته
لو كان مصرف الحج مستغرقا لها، أو غير مستغرق على الأحوط - قبل
استيجار الحج - وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال، فهل
لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه - قبل الاستيجار أو قبل
أداء الخمس أو الزكاة - تصح المعاملة، ويكون الخمس والزكاة و
مصارف الحج في ذمة الورثة، أو لا تصح المعاملة من رأس؟
التبريزي: إذا ضمن الورثة دين الميت (ومنه الحج والخمس والزكاة التي
في ذمة الميت) فلا بأس بالمعاملة المذكورة، وإلا يحكم بعدم جوازها،
والله العالم.
سؤال 1563: عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في
المشعر مثلا، وقد رجع الحاج إلى بلده، ولكنه لم يقصد العمرة، و
الاحلال بواسطتها، فماذا حكمه الآن؟
التبريزي: إذا أتى بأفعال العمرة فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 1564: مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز، وهل
العكس كذلك؟
التبريزي: يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك، مما
يحرم على الزوج، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل، والله العالم.
سؤال 1565: هناك سيارات يوجد فيها فتحات، وهذه قد تكون كبيرة وقد
499

تكون صغيرة، فهل يعد الركوب في هذه السيارات تظليلا أم لا؟
التبريزي: إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها
فالركوب فيها محل إشكال، وأما إذا كانت كبيرة، وفتحها عند ركوب
السيارة محرما فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1566: من دخل مكة بعمرة مفردة فهل احرامه لحج التمتع يجب أن
يكون من الميقات، أو يجوز الاحرام من أدنى الحل؟
التبريزي: يرجع إلى الميقات، ويحرم منه لعمرة التمتع، والله العالم.
سؤال 1567: تجب العمرة في العمر مرة واحدة بشروطها، هل الاتيان بعمرة
مفردة في شهر شعبان مثلا أو في غير الأشهر الحرم تكون مجزية ومبرئة
للذمة عن عمرة رجب؟
التبريزي: لا يجب على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند
الاستطاعة العمرة المفردة، ويجزي لمن وجبت عليه العمرة المفردة أن
يأتي بها في أي شهر شاء، والله العالم.
سؤال 1568: إذا أطلق لفظ الحرم ألا ينصرف إلى حرم مكة، وعليه أليس
حرم مكة هو خصوص مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
دون المحلات المستحدثة بها؟
التبريزي: ليس المراد من الحرم بيوت مكة، بل هو مقابل الحل، ومثل
الجعرانة ونحوها خارج عن الحرم، وإن كان داخلا في المحلات
المستحدثة، والله العالم.
سؤال 1569: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه
لضرورة أو غير ضرورة.
500

السؤال: ألا يعني هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه في تمام أعمال الحج بعد
تحقق الاحرام منه؟
التبريزي: نعم يعني عدم وجوب لبسه دائما، ولو في حال العمل،
والله العالم.
سؤال 1570: جاء في مسألة - 221 - إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من
منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت
النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
السؤال: هل أن الاحتياط المذكور وجوبي أم استحبابي؟
التبريزي: هو استحبابي، والله العالم.
سؤال 1571: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، السؤال: إن موضوع المنع
رمس خصوص تمام الرأس في الماء دون البعض أليس كذلك؟
التبريزي: الممنوع رمس تمام الرأس، لكونه محرما مستقلا، لا من جهة
تغطية الرأس، والله العالم.
سؤال 1572: لو شك في صحة ختانه وعدمها بعد ما اختتن، هل يجزي عن
حجة الاسلام لو حج؟
التبريزي: إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف، يخرج الانسان عن
كونه أغلف، ولا بأس بطوافه، والله العالم.
سؤال 1573: هل يجب على المكلف احراز الختان، بغض النظر عن وجوب
الحج عليه؟
التبريزي: يجب الختان في نفسه، مع غض النظر عن وجوب الحج عليه،
والله العالم.
501

سؤال 1574: هل يجوز الوضوء من الماء الموجود في المسجد الحرام من
قبل الدولة لأجل الشرب، وإذا فعل شخص ذلك فهل يؤثر على حجه؟
التبريزي: لا يبطل وضوؤه بذلك، وإن كان ترك الوضوء بذلك الماء
أحوط، توفيرا للماء للشرب، والله العالم.
سؤال 1575: لو علم عدم الجواز، ولكنه توضأ، فما حكم أعماله؟
التبريزي: قد ظهر حكمه، وأنه يجوز الوضوء منه، والله العالم.
سؤال 1576: عملية تطهير الحرم من النجاسات لا تكون على الموازين
الشرعية التي نعرفها، فما حكم الرطوبة التي تصيب البدن أو اللباس؟
التبريزي: هو محكوم بالطهارة إذا لم تعلم نجاسته، والله العالم.
502

مسائل في الطواف والسعي
سؤال 1577: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء
حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، السؤال: هل يجوز الخروج من
المطاف اختيارا في غير الموارد المذكورة في المسألة، بأن يقطعه اختيارا
ثم يعيده؟
التبريزي: لا يبعد الجواز، ولكن الاحتياط في تركه، والله العالم.
سؤال 1578: إذا شك بين السادس والسابع (أشواط الطواف) وبنى على
السادس جهلا منه بالحكم، وأتم طوافه لزمه الاستيناف - مسألة 318 -
فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضا؟
التبريزي: الجهل المذكور أعم من التقصيري والقصوري، والله العالم.
سؤال 1579: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله، لزمه بعث
هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي
طواف العمرة... المسألة - 323.
السؤال - 1 - هل أن بعث الهدي يكون من بلده وبالمباشرة، أو تكفي
الاستنابة في ذلك؟
التبريزي: تكفي الاستنابة، والله العالم.
السؤال - 2 - هل يكفي في تحقق بعث الهدي إلى منى أو مكة الاستنابة في
ذلك قبل حدود مكة ومنى؟
التبريزي: تكفي بل تلزم لتحقق البعث، والله العالم.
503

سؤال 1580: السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا
به أو بالموضوع... الخ (المناسك أحكام السعي) السؤال: هل الجهل
بالحكم في خصوص ما لو كان عن تقصير أو الأعم منه ومن القصور؟
التبريزي: حكم الغافل الجاهل عن قصور هو حكم الناسي، والله العالم.
سؤال 1581: الناسي للسعي يأتي به حيث ما ذكره، ومع عدم التمكن يلزمه
الاستنابة، فإن لم يمكنه الاستنابة في عامه هل يجب عليه ذلك من قابل؟
التبريزي: إذا لم يتمكن من الاستنابة في السعي في أشهر الحج في عامه
يستنيب مع عدم التمكن من المباشرة في العام القابل، والله العالم.
سؤال 1582: ما حكمه لو لم يستنيب عمدا من قابل - بناء على وجوب
الاستنابة - هل يبطل حجه؟
التبريزي: لا يبطل، ولكن يستنيب في العام القابل (أي الثالث) والله العالم.
سؤال 1583: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع،
مسألة - 410 -
السؤال: ظاهر العبارة أن الحكم لا يشمل حج الافراد والقران أليس
كذلك؟
التبريزي: نعم الحكم المذكور لا يشمل الافراد والقران، وقد صرحنا به
في ما يفترق فيه حج التمتع عن الافراد ذيل مسألة - 158 - والله العالم.
سؤال 1584: إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج، فهل
يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، واتيانه في شهر محرم الحرام مثلا
اختيارا؟
التبريزي: لا بأس بذلك، والله العالم.
504

سؤال 1585: إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمدا أو جهلا أو
نسيانا خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات، وكذا الحال في المرأة
التي لم تطفه، أليس كذلك؟
التبريزي: نعم المحرم على الشخص المزبور خصوص الجماع،
والله العالم.
سؤال 1586: بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصا في الحج، هل
تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء، أو أن هذا الحكم من
مختصات البالغين؟
التبريزي: نعم تحرم عليه النساء، إذا لم يطف طواف النساء، والله العالم.
سؤال 1587: شخص أدى فريضة الحج، وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان
طواف العمرة والحج وطواف النساء، وكان يستطيع الذهاب للعمرة و
قضاء ما في ذمته من جهة المال ولكن هناك عائق أخر يوجب المشقة، و
هو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في
ذمته ويستحوذ عليه الشك، فاستناب من يقضي عنه، فهل يجزي أم لا؟
التبريزي: نعم يجزي في الفرض، والله العالم.
سؤال 1588: ما هو حكم من علم ببطلان طوافه أو سعيه لعمرة التمتع بعد
زوال اليوم التاسع وهو في عرفة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل،
ولكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد، ويتمه بقصد الأعم من الحج و
العمرة المفردة، والله العالم.
سؤال 1589: لو نسي شوطا أو أكثر، أو أنه سعى خمسا فقط لعدم علمه
505

بالحكم وبعد ساعات انتبه إلى عمله، فهل يجب عليه إعادة السعي أم
قضاء الناقص؟
التبريزي: يجب عليه أن يتم الباقي، والله العالم.
سؤال 1590: ربما يسيئ بعض الطائفين الأدب أثناء الطواف بالنظر إلى
وجه امرأة أجنبية أو الاحتكاك المتعمد بها، أو هي تفعل ذلك، فما هو
حكم الطواف؟
التبريزي: إذا قصد الطواف للاحتكاك بالمرأة من الأول، أو حصل ذلك في
الأثناء، وكذا قصد الطواف للنظر فالطواف لفقد قصد التقرب محكوم
بالبطلان، وأما إذا قصد الطواف لامتثال أمر الله سبحانه وبقي على هذا
القصد وفي أثنائه قصد الاحتكاك أو النظر فيذهب ذلك ثواب طوافه
(إنما يتقبل الله من المتقين)
سؤال 1591: هل يلزم النائب في الحج أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن
نفسه، أم أن ما يأتي به عن المنوب عنه يقع عنه؟
التبريزي: لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى، والأحوط
أن يأتي به بقصد ما هو الوظيفة، والله العالم.
506

مسائل في الوقوفين والمبيت
سؤال 1592: بعض الحجاج عند مسيرهم إلى المشعر الحرام لم يتمكنوا من
ادراك الموقف الاختياري، فسار بهم سائق السيارة حتى مر بهم في
المشعر بعد طلوع الشمس، ومع ذلك فبعضهم كان نائما لم يلتفت إلى
دخوله المشعر ليقصد الوقوف الاضطراري، وبعضهم كان مستيقظا ولكن
لا يدري أنه قد دخل المشعر ليقصد الوقوف الاضطراري، وبعضهم
يجهل الحكم، ولكن لا يدري أنه يجب شرعا قصد الوقوف الاضطراري،
فما هو الحكم في الحالات المذكورة؟
التبريزي: أما من كان نائما في تمام زمان المرور، فالظاهر أنه لم يدرك
الوقوف الاضطراري بالمشعر أيضا، فيجب عليه إعادة الحج من قابل، و
أما من كان مستيقظا، ولكن لا يدري أنه قد دخل المشعر فلو كان من
قصده الوقوف بالمشعر إذا مر به فلا يبعد الاجزاء، وأما الجاهل الذي لا
يدري أنه يجب عليه قصد الوقوف، فالأحوط لو لم يكن أظهر بطلان
حجه، فعليه إعادته من قابل، والله العالم.
سؤال 1593: ما هو حكم من وقف في عرفة دون أن ينوي الاحرام للحج،
ولكنه لبس ثوبي الاحرام ولبى مع الحجيج؟
التبريزي: إذا لبى في مكة مع الحجيج فهو محرم، والله العالم.
سؤال 1594: هل الوقوف على جبل الرحمة موقف؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، إلا مع الازدحام، والله العالم.
507

سؤال 1595: ماذا يقصد السيد الخوئي (قدس سره) في تقريرات بحثه
في الحج - ج 5 ص 184 - من تقييد الإفاضة بكونها قبل الفجر؟
التبريزي: القيد المذكور في العبارة لأجل أن الإفاضة قبل الفجر مع
الجهل بالحكم حجه صحيح وعليه دم شاة، وأما إذا كان بعد الفجر فلا
شئ عليه من دم شاة وغيره، لأنه أدرك الوقوف الاختياري، والتفصيل
بين الشاة وعدمها مستفاد من النص، والله العالم.
سؤال 1596: بعد تعسر معرفة حدود (منى) و (المزدلفة) بالعلامات
القديمة، فهل النصب الموضوعة من قبل الحكومة في تحديدهما معتبرة
شرعا؟ مع أن بعضها يفيد الاطمئنان، وبعضها يفيد الشك؟
التبريزي: لا اعتبار بها، وإذا كان الناس الذين يعيشون في أطرافها يقولون
أنها من الحدود فيقبل قولهم، ما لم يعلم الخلاف، والله العالم.
سؤال 1597: يشترط لمن يريد المبيت في (منى) النصف الأول من الليل أن
يكون فيها أول الليل، فما هو المراد من (أول الليل)؟ هل هو سقوط
القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية أم سيطرة الظلام وحلوله؟
التبريزي: الأحوط وجوبا رعاية سقوط القرص، والله العالم.
سؤال 1598: ما حكم من ترك مكة متوجها إلى (منى) بحيث يصلها قبل
سقوط القرص في الحالة الاعتيادية، لكن بسبب ازدحام السير تأخر
وصوله إليها إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية، وقبل حلول الظلام؟
التبريزي: إذا وصل إلى عقبة المدنيين، وكان وجوده في مكة لأجل
العبادة، فلا بأس، وإلا عليه أن يبيت النصف الثاني من الليل، والله العالم.
508

مسائل في الرمي والحلق والتقصير
سؤال 1599: هل يجوز الرمي بغير اليد، كالفم والرجل، والمقلاع؟
التبريزي: لا يجوز، والله العالم.
سؤال 1600: ما هو حكم الشك بين الأقل والأكثر في الرمي، وما هي وظيفة
من شك في أنه أكمل السبع أم لا؟
التبريزي: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر، وفي الفرض
الثاني لا يعتني بالشك، مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعا،
وإلا يأتي بالمشكوك، والله العالم.
سؤال 1601: هل يجوز في الحصيات للرمي أن تكون كبيرة الحجم؟
التبريزي: لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى، وأما غير الحصى
فلا يجوز الرمي بها، وكذلك المشكوك على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1602: لو أصابت بعض حصياته الجمرة، وأخطأت الباقيات، ولم
يحصل على ما يرمي به مباشرة فهل الفاصل الزماني بالساعات تضر في
المتابعة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا يضر الفاصل الزماني، ولكن الأحوط
رعاية الموالاة، والله العالم.
سؤال 1603: لو رمى إحدى الجمرات ظنا منه أنها جمرة العقبة، ولم يلتفت
إلا في اليوم الحادي عشر فما حكم رميه؟
التبريزي: عليه أن يرمي في اليوم الحادي عشر، والله العالم.
509

سؤال 1604: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه، فعليه أن يقصر
أولا ثم يحلق. المسألة - 405 - السؤال: ما حكم من تعين عليه الحلق؟
التبريزي: ليس له أن يقصر قبل الحلق، بل عليه الحلق، والله العالم.
سؤال 1605: من وجب عليه اختيار الحلق، لو قصر قبل الحلق عليه كفارة
إزالة الشعر أم لا؟
التبريزي: نعم يجب عليه على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1606: لو قدم الحلق على ذبح الهدي، فهل يجب عليه إعادته بعد
الذبح؟
التبريزي: إذا كان ذلك مع النسيان فلا بأس به، والله العالم.
510

مسائل في الذبح والكفارة
سؤال 1607: نعلم بأن الفقهاء يفتون بجواز الذبح للهدي خارج منى (في
وادي محسر) مع عدم التمكن منه في منى، وأن الحاج لا يمكنه تقسيم
الهدي كما هو مطلوب منه، ونعلم أيضا بكثرة الفقراء في البلاد
الاسلامية، ولعل الشارع المقدس عندما حكم بتقسيم لحم الأضحية كان
نظره هو مساعدة الفقراء والاستفادة من الأضحية وعدم سرفها، مع أنه
في هذه الأيام يتلف القسم الكبير من الأضاحي، وعليه فهل يجوز للحاج
بعد رميه لجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكل شخصا في وطنه، أو في
أي مكان يتواجد فيه الفقراء المؤمنين أن يشتري الهدي ويذبحه في يوم
العيد ويوزعه على الفقراء في ذلك المكان؟
التبريزي: لا بد في الهدي من ذبحه في منى، ولو مع التأخير إلى آخر أيام
التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة، ومع عدم التمكن أو الحرج في التأخير
فيذبح في أقرب مكان إلى منى، والعالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو
المذكور عن عمد فحجه باطل، وإن ذبح في بلده بالتوكيل، والله العالم.
سؤال 1608: هل يجزي في مطلق كفارة الشاة التكفير ببدنة بدلها؟
التبريزي: الهدي شامل للشاة والبدنة، وفي الكفارة مع ذكر الخصوصية
بلزوم خصوص الشاة، والله العالم.
سؤال 1609: لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم
511

يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه - المسألة 391 -
السؤال: هل يجزي عن صاحبه حينئذ لو لم يكن قد ذبح؟
التبريزي: لو ذبحه من وجده عن صاحبه فهو مجزئ عنه، والله العالم.
سؤال 1610: صوم سبعة أيام تتمة للعشرة بدل الهدي إذا رجع إلى بلده، هل
يجب فيها الفورية بعد الرجوع، أو يجوز التأخير ما لم يصل إلى حد
التهاون والتسامح عرفا؟
التبريزي: الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الاتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع
إلى بلده فورا، والله العالم.
سؤال 1611: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم
يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع، ويوما آخر بعد
رجوعه من منى - المسألة 394 - السؤال: هل يجوز له تأخير صيام اليوم
الآخر إلى الآخر من ذي الحجة الحرام؟
التبريزي: لا يجوز له التأخير، والله العالم.
سؤال 1612: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع
الغير فالأحوط الجمع - مسألة 396 - السؤال: هل يشترط في الشريك
كونه ممن غلت يده عن الأضحية أيضا؟
التبريزي: نعم يشترط في الشريك أيضا أن لا يتمكن من الهدي باستقلاله،
والله العالم.
سؤال 1613: إن لفظ المسكين في كفارات الاطعام يشمل الفقير أيضا، أليس
كذلك؟
التبريزي: نعم يشمل الفقير أيضا، والله العالم.
512

سؤال 1614: إذا تبرع شخص عن غيره بالذبيحة، وقال أنا سوف أشتري
خروفا وأذبحه عنك، وقبل الثاني ذلك، فهل يكفي ذلك، أو لا بد من
التمليك للخروف بشكل صريح ومسبق، ثم الذبح عنه بعد ذلك؟
التبريزي: لا يعتبر في الهدي أن يكون ملكا للحاج، ويكفي الطلب من
غيره للذبح عنه بمال نفسه تبرعا، والله العالم.
سؤال 1615: إذا ذبح الحاج هديه في خارج منى، وتمكن من ذبح آخر في
داخلها فهل يجب عليه؟
التبريزي: لا يبعد الاجزاء إذا كان معذورا، كما إذا اعتقد عدم التمكن من
الذبح في منى بعد ذلك، وكذا إذا كان مع الجهل، أو نسيان الحكم،
والله العالم.
513

مسائل في الصد والاحصار
سؤال 1616: إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد، كمن كسرت رجله، أو
تعطلت سيارته، أو ضل الطريق، هل يجري عليه حكم المصدود و
المحصور؟
التبريزي: إذا كان لم يدخل مكة، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح، و
إذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكن فيها من
المباشرة، والله العالم.
سؤال 1617: دعاء (الشرط) المستحب قبل عقد احرام العمرة أو الحج، و
الذي يقول فيه (... وخلني حيث حبستني...) من قرأه هل تجري عليه
أحكام المصدود والمحصور، أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، و
لا يحتاج إلى الهدي؟
التبريزي: لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر، بل يحتاج إلى الهدي،
والله العالم.
514

مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سؤال 1618: إذا كان المنكر خطرا على حياة الناس، مثل ادمان المخدرات
أو ترويجها، ولا يمكن تخفيف المنكر أو قلعه إلا بالاستعانة بالظالم، و
قد يؤدي إلى سجن الفاعل إلى عدة سنوات فهل يجب؟
التبريزي: لا تجوز الاستعانة على الظلم، وإنما الاستعانة على غيره فلا
بأس به، ما لم يعد الشخص من أعوان الظلمة، والله العالم.
سؤال 1619: هل يجوز العمل مع النظام الظالم وقبض الأجرة، لا من أجل
الأجرة، وإنما من أجل القضاء على الفواحش، كالزنا واللواط، وادمان
المخدرات وترويجها وغيرها؟
التبريزي: لا بأس بالدخول في نظامهم ما لم يظلم الناس، بل ينفع
المؤمنين والمجتمع الاسلامي لإزالة الفواحش والمنكرات، والله العالم.
سؤال 1620: هل يجوز اعطاء النظام الظالم معلومات عن المنحرفين، حتى
يقوم النظام بالقضاء أو التخفيف من المنكرات، لأن المؤمنين
لا يستطيعون ذلك؟
التبريزي: قد تقدم حكمه مما تقدم، والله العالم.
سؤال 1621: إذا كان المنكر بمكان لا يستطيع المؤمنون القضاء عليه أو حتى
تخفيفه، والنظام الظالم يستطيع ذلك، هل يجب الاستعانة في مثل هذا
المورد؟
التبريزي: نعم يجوز ذلك على ما تقدم من الشرائط، والله العالم.
515

سؤال 1622: هل عمل الشرطي، أو شرطي المرور مصداق لقوله تعالى:
(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا...) وكذلك الجمركي، وقد ورد في
مضمون بعض الروايات: من قام في جوف الليل ودعا لا ترد له دعوته و
يستجاب له إلا العريف والعشار أي الشرطي والجمركي؟
التبريزي: الدخول في الوظائف الحكومية جائز، إذا كان العمل مشروعا،
وكان في دخوله فيها نفع للمؤمنين، والله العالم.
سؤال 1623: إلى أي حد يرخص للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لو
توقف أمره أو نهيه على ارتكاب محرم، أو ترك واجب؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا تكليف عليه بالأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، والله العالم.
516

مسائل في البيع
سؤال 1624: ما هو رأي سماحتكم في صرف العملات الأجنبية كالدولار،
والريال، والدينار، خارج الجمهورية الاسلامية، وادخالها إلى إيران أو
في السوق الحرة، فيما لو كان يضر بالبنية الاقتصادية للدولة الاسلامية،
أو كان مخالفا لمقررات الدولة الاسلامية؟
التبريزي: لا يجوز ما كان مخالفا للمقررات، ومضرا بالنظام العام، ولو
اقتصاديا، والله العالم.
سؤال 1625: بعض العقارات تباع وتشترى، ويشترط البائع أن يدفع
المشتري سنويا عشرة كيلوات من الأرز أو من التمر (مثلا) أو أكثر لآل
فلان أو للجهة الفلانية، والبائع قد اشترط عليه البائع السابق أيضا، فهل
هذا من قبيل الوقف المشاع، فيجوز فرزه وقسمته، أو أنه من قبيل الشرط
جعله أحد الملاك السابقين على المشتري؟
التبريزي: هذا من قبيل الشرط، فيجب على المشتري أن يعمل بمقتضى
الشرط، وإذا باع العقار فيشترط على مشتريه أن يدفع أيضا، والله العالم.
سؤال 1626: اتفق اثنان على بيع وشراء بيت بمبلغ ثلاثة ملايين تومان مثلا، و
كتبا ضمن العقد أن من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل
العقد صحيح بينهما، وهل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟
التبريزي: إذا كان اعطاء المبلغ شرطا في خيار الفسخ لمن يريد الفسخ في
أصل المعاملة أو في معاملة أخرى لازمة، فلا بأس بإعطاء المبلغ وأخذ
517

الآخر، وفسخ المعاملة بعد الاعطاء، وبغير هذه الصورة الشرط باطل،
والله العالم.
سؤال 1627: الكوپونات المعدة لشراء الدهن والسكر وغيرها من المواد
الضرورية، هل يصح بيعها وشراؤها، سواء قبل الاعلان عن رقمها لشراء
المادة المعينة أو بعد الاعلان؟
التبريزي: لا بأس به، والله العالم.
سؤال 1628: هل تعتبر الصكوك المتداولة اليوم في أيدي الناس، والصادرة
عن البنك الحكومي أو الأهلي من الأوراق النقدية، فيصح بيعها وشراؤها
بأقل أو أكثر مما كتب عليها؟ فمثلا: لو حرر شخص صكا بمبلغ عشرة
آلاف تومان بأجل حال، وباعه لشخص آخر بمبلغ اثني عشر ألف تومان،
فهل هذه المعاملة صحيحة؟
التبريزي: إذا كان الصك مؤجلا فلا بأس ببيعه حالا، وأما العكس كما هو
ظاهر السؤال فلا يجوز حتى بالإضافة إلى نفس الأوراق النقدية،
والله العالم.
سؤال 1629: الأراضي الموقوفة المبني عليها دور للسكن، أو محلات للبيع،
كما هو المعمول به هنا (في الجمهورية الاسلامية) هل يجوز شراء وبيع
تلك الدور المشيدة على تلك الأراضي، والسكنى فيها؟
التبريزي: نعم يجوز بيع البناء وشرائه، والله العالم.
سؤال 1630: هل يجوز بيع أو تأجير السجل التجاري الذي يحصل عليه
المواطن من الحكومة على من لا يملك السجل؟ (السجل هو عبارة عن
رخصة من قبل الحكومة تجيز من يحصل عليه العمل في موارد كثيرة أو
518

التجارة في أنواع مختلفة من البضائع، ويتطلب الحصول عليه شيئا من
الصعوبة والتوسط لدى الحكومة، ويدفع في مقابله مبلغا بسيطا من المال
بعد الحصول عليه)؟
التبريزي: لا بأس بأخذ مال من الآخر، ووضع السجل في اختياره مطلقا
أو مؤقتا، ولا يكون هذا بيعا ولا إجازة، بل هو من معطي المال يكون هبة
مشروطة، والله العالم.
سؤال 1631: شخص باع بضاعة إلى شخص آخر نسيئة، وحل الأجل، وعند
مطالبة البائع بالثمن من المشتري امتنع عن التسديد، مع تمكنه من ذلك
لحصوله على نقود البضاعة، وقد يحصل أن يكون عاجزا عن التسديد
لعدم وجود المال عنده فما هو الحكم في كلتا الحالتين؟
التبريزي: في فرض امتناع المشتري عن أداء الثمن، أو عجزه عن
تسديده، فالأظهر للبائع فسخ العقد، وأخذ المبيع، والله العالم.
سؤال 1632: وفي فرض أن البضاعة لا زالت موجودة لدى المشتري، ولكن
ثمنها انخفض في السوق، فهل يحق للمشتري ارجاعها على البائع؟
التبريزي: لا حق للمشتري بارجاع البضاعة على البائع، وإنما يجب عليه
تسديد الثمن، والله العالم.
سؤال 1633: يحصل أن يشترط البائع على المشتري أن يسدد الثمن بعد
شهر مثلا، وإذا تخلف عن التسديد فعليه غرامة عن كل يوم (10) آلاف
تومان مثلا، فلو فرضنا أن قيمة البضاعة (500) ألف تومان تدفع رأس
الشهر وتخلف المدين (المشتري) عن الدفع (10) أيام فعليه أن يدفع
مبلغا قدره (600) ألف تومان، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
519

التبريزي: الشرط المذكور غير نافذ، ولا يصح شرعا، ولكنه لا يضر بصحة
العقد، والله العالم.
سؤال 1634: إذا ورث شخص نخلا، ولم يشاهده، ولكن قدره أهل الخبرة
بمقدار معين من المال، فباعه بربح أو بدونه، فهل يعد ذلك من بيع
المجهول ويكون باطلا؟
التبريزي: إذا حصل الاطمئنان للبائع من قول أهل الخبرة بمقدار مالية
المبيع وشاهده المشتري فلا إشكال في بيعه من جهة الغرر، والله العالم.
سؤال 1635: هل يكفي في صحة البيع علم أحد المتبايعين بوصف المبيع، و
أن جهل الآخر، إذا كانت القيمة هي القيمة السوقية المتعارفة؟
التبريزي: إذا علم المشتري بالأوصاف التي لها دخل في القيمة، وكان مما
يباع بالمشاهدة، وعلم البائع أنه يبيع بالقيمة السوقية فالظاهر صحة
ذلك، والله العالم.
520

مسائل في اللهو والقمار
سؤال 1636: في بعض الدول الغربية يوجد لعبة تسمى (اللوتري) حيث
تطبع شركة مساهمة قائمة تحتوي على - 49 - رقما، وتبيع البطاقة بثمن
زهيد، يختار المشترك باللعبة ستة أرقام من القائمة، فإذا طابقت الأرقام
المختارة الأرقام المقصودة المضمرة يفوز المشترك بجائزة كبيرة، ربما
بلغت الملايين من الجنيهات، علما بأن الشركة تقول إن بعض أرباح اللعبة
يصرف في المشاريع الخيرية عندهم، فهل يجوز شراء البطاقة هذه بقصد
احتمال الفوز بالجائزة، ويتعهد في حالة الفوز أن يصرف مبالغ من المال
في مشاريع اسلامية استنقاذا من أيدي هؤلاء؟
التبريزي: لا يجوز بالقمار استنقاذ مال غير المحترم، وبما أن اللعب
المزبور يدخل في القمار فلا يجوز للمسلم ارتكاب ذلك، وإذا ارتكب
فيجوز تملك المال بقصد الاستنقاذ، إذا لم يعلم جريان يد المسلم عليه،
والله العالم.
سؤال 1637: هل أن اللعب بالنرد في نفسه محرم؟ فقد استحدثت العاب
جديدة في هذا الزمان تلعب بالنرد، غير ما هو معروف سابقا فهل يجوز
أم لا؟
التبريزي: النرد من آلات القمار، واللعب بها حرام، وإن لم يقامر بها، ما لم
يحرز انسلاخه عن كونه آلة قمار، والله العالم.
سؤال 1638: إذا تم إدخال لعبة الشطرنج في جهاز الكومبيوتر وبرمجته فيه،
521

فهل يجوز أن يلعب الشخص مع الجهاز الكومبيوتري؟ وهل يجوز
اللعب مع شخص آخر بتوسط الكومبيوتر، حيث أن اللعب يتم بواسطة
الأزرار لا بواسطة الأحجار؟
التبريزي: لا يبعد الجواز مع عدم الرهان، والله العالم.
522

مسائل في أحكام البنوك
سؤال 1639: يحق للانسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات
المصرفية ذات الفوائد العالية، والمنخفضة على السواء، دون صعوبة في
كليهما، فهل يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالية، على أن لا
يطالب البنك إذا حجبت عنه الفائدة؟ وهل هناك من حل يجيز فتح
الحساب، هذا علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا؟
التبريزي: إذا كانت المعاملة صورية، بحيث لا يقصد انشائها، بل كان
الغرض استنقاذ المال ممن لا حرمة لماله، فلا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1640: إذا كان البنك في بلد المسلمين، ولكن أصحابه كفرة، و
المسلمون يودعون أموالهم في هذا البنك، فهل يبقى عليه حكم البنك
الكافر؟
التبريزي: إذا كان البنك المزبور أهليا لا يجري على المأخوذ منه حكم
المال المجهول مالكه، ويجري على المأخوذ حكم الأخذ من الكافر،
والله العالم.
سؤال 1641: أحيانا يحدث للعميل عندما يريد أن يسحب مبلغا من المال
بواسطة الماكنة (جهاز السحب الأتوماتيكي) خروج مبالغ أكثر مما يريد
بطريق الخطأ، فما هو حكم هذه الزيادة من حيث الأخذ والتصرف، علما
بأن البنك قد يكون أجنبيا أو مشتركا بين المسلمين والكفار؟
التبريزي: لا بأس بأخذ الزيادة إذا لم يكن عن احتيال، والله العالم.
523

سؤال 1642: بناء على أن الحكومات في الدول الاسلامية كل ما بيدها لا
تكون مالكة له، بل هو مجهول المالك وعليه يذهب البعض إلى تقسيم
الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين: قسم يتصدق به
على الفقراء، والآخر يأذنون للشخص المودع في تلك البنوك في تملكه،
فما هو الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير، وما هو الوجه
الذي استند إليه السيد الخوئي (قدس سره) في تقسيم الفائدة إلى
قسمين: قسم للفقراء وقسم للمودع لنقوده في تلك البنوك؟
التبريزي: القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك، و
القسم الذي يدفع إلى المودع يعطى بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول
المالك، والله العالم.
سؤال 1643: تقتطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغا معينا في
كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة، وباختيار الموظف من
دون شرط الزيادة، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في
بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة واحد
البنوك، فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من
المال إلى الشركة، فهل هذه المعاملة جائزة، وما حكم الربح، هل يكون
من المجهول المالك أم يملكه الموظف؟ والحال أنه لا يعلم بأن الشركة
تشترط الزيادة من البنوك، وما هو الحكم مع علمه بذلك؟
التبريزي: إذا علم أنها تشترط الزيادة في القرض، فيجب عليه سحب ماله
منها، كما يحرم عليه أخذ الزيادة، وإلا فمع كون البنك أهليا فلا بأس
بأخذ الزيادة، وإن لم يكن كذلك فليعامل مع المأخوذ معاملة مجهول
524

المالك، هذا إذا كانت الشركة التي هو موظف فيها أهلية، وإن كانت غير
أهلية فالمأخوذ بحكم مجهول المالك مطلقا، والله العالم.
سؤال 1644: هناك بعض الدروس في الحسابات المالية، وتدقيقها، ومن
جملة التدريس يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض
الربوي والمحاسبة عليها، فهل هذا التدريس يكون محرما، ولا يجوز
أخذ الأجرة عليه؟
التبريزي: المحرم هو أخذ الربا واعطائه وكتابته، وأما التعليم أو التعلم
فليس محرما، نعم إذا كان لقصد العمل يعد من أقسام التجري،
والله العالم.
سؤال 1645: موظف يشتغل في شركة، وبعض أعضائها له سمتان، سمة
أهلية، وسمة رسمية، ودفع هذا الثاني إلى الأول بعض الأموال لاتمام
مشاريع الشركة، وشك الموظف في أن ما دفعه العضو هل هو من حيث
سمته الرسمية حتى يكون مجهول المالك، وتطبق عليه أحكامه، أو هو
من الأموال الأهلية، فما هو الحكم بعد فرض فقدان القرائن؟
التبريزي: يحكم بأن المدفوع ملك الشخص بقاعدة اليد.
سؤال 1646: هل تأذون إذنا عاما في الاقتراض من البنك وفوائده أم لا؟
التبريزي: لا بأس بأخذ المال من البنك بعنوان مجهول المالك، والمعاملة
مع المأخوذ معاملة المجهول المالك، إذا كان البنك غير أهلي، سواء كان
مختلطا أو غير مختلط، والله العالم.
سؤال 1647: شخص تجمع عنده أموال من صدقات وكفارات وما شابه
ذلك، فيفتح لذلك حسابا في البنك، وطبيعي سوف تنعدم أعيان الأوراق
525

مع انحفاظ المالية، وبعد ذلك يأخذ بالسحب مستعينا في تعيينها بالنية،
فهل يجوز ذلك، أو أن ذلك غير جائز باعتبار أنه اتلاف لأموال الناس،
خصوصا إذا عرفوا أنها تتحول إلى مجهول المالك، وتدفع صدقة عن
أصحابها؟
التبريزي: إذا رضي صاحب الأموال، أو توقف حفظها على جعلها
في البنك، فلا اشكال فيه، ولكن يأخذ لمالكها من البنك، ويتصرف بإذن
الحاكم الشرعي، إذا كان المأخوذ مجهول المالك، ويصرفها في
مواردها، والله العالم.
526

مسائل في الإجارة
سؤال 1648: لو عمل المسلم أجيرا في مكان يباع فيه الحلال والحرام، فما
هو حكم الأجرة التي يقبضها من ثمن المبيع بقسميه؟
التبريزي: إذا كان المأخوذ من المال المختلط بالحلال والحرام، ولم يعلم
مقداره ولا صاحبه فيخمسه، ويكون الباقي حلالا، والله العالم.
سؤال 1649: لو آجر نفسه للصلاة عن ميت بإجارة مطلقه، واقتصر في مقام
الوفاء على الواجبات، مع أقل المستحبات، أو لم يأت بالإقامة لكل
صلاة، فهل تبراء ذمته من الإجارة؟
التبريزي: تبرأ ذمة الميت عن الصلاة في الفرض، ولكن على الأجير أن
يراجع المستأجر إذا علم أو احتمل أن ما أتى به من الصلوات أقل من
المتعارف، والله العالم.
سؤال 1650: إذا كان المكلف مطلوبا بصيام من السنين الماضية، فهل يجوز له
أن يؤجر نفسه للصوم نيابة عن الغير، مع حاجته للمال؟
التبريزي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 1651: إذا آجر المكلف نفسه لصلاة قصرية، ولم يعين المستأجر
الجهر أو الاخفات فما هو الحكم؟
التبريزي: إذا لم يشترط المستأجر من الجهر أو الاخفات فالأجير مخير
بينهما، والله العالم.
527

مسائل في القرض والضمان
سؤال 1652: وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء، مع فرض أننا
نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه، والمفروض أيضا أن
الشخص الدافع غير معلوم، ولا يمكن التعرف عليه ليقال له: إن اقراض
الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة
الشخص الوسيط، الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء، وهل هناك
طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع، وأيضا ما هو حكم الخمس
بالنسبة إلى المال المذكور؟
التبريزي: شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال، وإذا
علم الواسطة أن المالك جعل المال ملكا للواسطة مع شرط اقراض
الفقراء عليه، أو لم يجعله ملكا له، ولكن تخيل أن الاعراض لا ينافي
شرط القرض، فللواسطة أن يقرض للفقراء، وإذا أخذ من المقترض
يقرضه أيضا وهكذا، وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل
القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه، إذا أحرز أن الدافع لم يخمسه،
والله العالم.
سؤال 1653: من كان عليه دين حال، وصاحب الدين يطالبه، فهل له التوسعة
على نفسه وعياله، أو شراء دار أو وسيلة نقل (كالسيارة) أو وسيلة اتصال
(كالهاتف) أو إقامة مجالس العزاء واطعام الطعام، أو تجميع رأس مال
لكي يتجر به، ويسدد دينه من أرباحه، أم يحرم عليه ذلك، ويجب عليه
528

أداء الدين؟
التبريزي: لا يجوز لمن عليه دين حال مطالب به التأخير في أدائه مع
التمكن من الأداء، غير أنه إذا كان عنده مستثنيات الدين، فالتمكن من بيعها
وأداء دينه من ثمنها لا يحسب تمكنا، والله العالم.
سؤال 1654: إذا وقعت معاملة تجارية بين زيد وعمرو بحضور خالد و
توثيقه لعمرو عند زيد، والذي حصل بعد ذلك أن عمروا هرب من زيد و
لم يف له بشئ، وبعد مضي مدة من الزمن كان زيد يقول خلالها بين فترة
وأخرى لخالد إنك بري الذمة، وأنني أسقطت حقي وليس لي حق
عليك، ثم أنه طالب خالدا بالمبلغ الذي دفعه إلى عمرو بحجة أنه كان
الضامن في المعاملة، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، فهل يحق له ذلك، و
هل يجب على خالد شئ؟
التبريزي: إذا كان التوثيق لمجرد معرفة الشخص حيث أنه لم يكن يعرفه
قبل المعاملة، فلا ضمان عليه، وإذا كان يعرفه وكان التوثيق للضمان
فيكون ضامنا، وإذا أبرئ ذمته عن الضمان، فذمته بريئة، ولا ينفعه الندم
بعد الابراء، والله العالم.
529

مسائل في الوصية والهبة
سؤال 1655: هل تجوز الوصية بالتبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة، لمريض
مسلم يعاني من فشل في أحد أعضائه الرئيسية، مما يعرضه للوفاة؟ وما
حكم ذلك إذا كان المريض غير مسلم؟
التبريزي: لا تجوز الوصية في ذلك، والله العالم.
سؤال 1656: لو أوصى المكلف بثلث ماله في أعمال لنفسه، فهل هو من باب
الوصية التمليكية بالمال، فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟
التبريزي: هو من باب الوصية العهدية، لا تثبت إلا بشهادة عدلين،
والله العالم.
سؤال 1657: لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته، فهل لهم الرجوع بعد
وفاته؟
التبريزي: ليس لهم الرجوع، والله العالم.
سؤال 1658: إذا أوصى الوالد باخراج ثلثه في قضاء فوائته من الصلاة و
الصيام، فهل يسقط تكليف الولد الأكبر بالقضاء، وماذا لو لم يوص بشئ
مع العلم باشتغال ذمته؟
التبريزي: يسقط القضاء عن الولد الأكبر بعد العمل بالوصية، واتيان
فوائت الموصي، ويجب القضاء على الولد الأكبر مع العلم باشتغال ذمة
الميت بالفوائت، ويسقط عنه بعمل الغير تبرعا، أو بالاستيجار،
والله العالم.
530

سؤال 1659: إذا أراد الولد الأكبر قضاء ما في ذمة والده وجب عليه قضاءه
بحسب تقليده، وكذا الأجير فيراعي قول مقلده، بينما يراعي الوصي فراغ
ذمة الميت بحسب تقليد الميت، هكذا ذكر البعض، فما هو الفرق في
الموردين؟
التبريزي: منشأه انصراف ظاهر الوصية أن يراعي الوصي العمل على ما
هو حجة عند الموصي بخلاف غير الوصية، مما هو تكليف للولي، أي
للولد الأكبر، وكذا أجير الولد الأكبر، والله العالم.
سؤال 1660: لو وهب شخص لآخر مبلغا من المال، واشترط عليه أن يشتري
به شيئا معينا، فهل ينفذ هذا الشرط، وهل يجوز أخذ هذا المال
والتصرف فيه كيفما شاء إذا لم يكن الشرط نافذا؟
التبريزي: الشرط المزبور نافذ، ومع عدم عمل المتهب بالشرط يجوز
للواهب فسخ هبته، ولو كانت الهبة لذي رحم، بأن يرجع إلى العين
الموهوبة مع بقاءها، وإلى بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها، وشراء شئ
آخر غير ما اشترطه الواهب يحسب تلفا للعين الموهوبة، والله العالم.
531

مسائل في النذر
سؤال 1661: كتبنا لكم سابقا أن المكلف لو نذر هكذا: لله على نذر أن
أفعل... فهل الصيغة المذكورة صحيحة؟ فأجبتم بالنفي، باعتبار أنه جعل
النذر في ذمته دون الفعل المنذور والحال أن من الواضحات لدى العرف
أن ليس المقصود ذلك، وإنما يقصد من كلمة (نذر) أن تكون بدلا لجملة
(لله على) مع افتراض أن المجعول في الذمة هو الفعل المنذور، ولا
يحتمل إرادة غير ذلك؟
التبريزي: يجب أن يلتزم لله بفعل المنذور، لا نذر الفعل، وظاهر الجملة
المذكورة جعل النذر في ذمته، كما أجبنا به سابقا، والله العالم.
سؤال 1662: نذر شخص أن ينهض لصلاة الصبح بعد توقيت الساعة الرنانة،
فإن لم يستيقظ فيدفع بموجب نذره هذا مائتا تومانا إلى الفقير مثلا كل
مرة، فإذا استيقظ بعد رنين الساعة، ولكنه تكاسل أو تماهل، أو رجع إلى
النوم لاعتقاده لسعة الوقت، واستطاعة أداء الصلاة في وقتها بعد حين،
ولكن الصلاة فاتته، فما حكمه؟ هل يترتب في ذمته ما نذره أم لا؟
التبريزي: إذا كان النذر كما هو ظاهر الفرض، فعليه الكفارة وإن كان من
قصده التكفير عند تفويته الصلاة في وقتها فمع علمه بأنها لا تفوته فلا
كفارة عليه.
532

مسائل في الوقف
سؤال 1663: هناك أرض يشهد أهل المنطقة بأنها كانت (هذه الأرض) سابقا
بستانا، وكانت وقفا على الزهراء (سلام الله عليها) والسادة الكرام،
فاستولت عليها الدولة، وبنت عليها مدرسة وهناك بعض المدرسين
المؤمنين يريد معرفة الحكم الشرعي لتواجدهم هناك بحكم عملهم، و
كذلك ما هو حكم الوضوء والصلاة فيها، مع العلم أنه لا يمكن لهم
الانتقال إلى مدرسة أخرى، ولا يعلمون كيفية الوقف؟
التبريزي: يستأذنون من المتولي - ومع عدمه من الحاكم الشرعي أو
وكيله - ويعطونه شيئا إزاء تصرفاتهم في المدرسة المزبورة ليصرفه في
جهة الوقف مع معلوميتها، وفي الجهة المحتملة مع عدم العلم بجهة
الوقف، وبذلك يجوز لهم التصرف فيها، والله العالم.
سؤال 1664: هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان
السماء، وعليه فلا يجوز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر لحساب
المسجد مثلا؟
التبريزي: ليس كذلك، ولكن فضاؤه التابع له عرفا من جهة الأسفل، ومن
جهة أعلاه كله وقف، ولا يجوز احداث ما يوجب هتك المسجد، أو ما
ينافيه في ذلك الفضاء، وأما بناء مثل المكتبة فيجوز، ويجري أحكام
المسجد فيما جعل مسجدا منه، والله العالم.
سؤال 1665: هل يجوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجدا؟
533

التبريزي: يجوز الوقف كذلك، والله العالم.
سؤال 1666: هناك مسجد ويوجد إلى جانبه مقبرة، ويحصل أن يأتي بعض
المؤمنين لزيارة المقبرة فيأخذون الماء من المسجد ليغسلون به قبور
أرحامهم مثلا، مع أننا لا نعلم بأن الماء موقوف على المسجد، أم سبيل
لكل أحد، فهل يجوز ذلك؟
التبريزي: إذا كانت عادة المؤمنين جارية على ذلك، بحيث يعد سيرة
عملية وكاشفة عن عموم الوقف، فلا بأس، والله العالم.
534

مسائل في النكاح 1667
سؤال: كثر الكلام في الآونة الأخيرة على جواز النكاح المعاطاتي
(الزواج المدني) فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟ كما أرجو ذكر دليلكم
على ذلك نفيا أو اثباتا ولو بشكل مختصر؟
التبريزي: النكاح المعاطاتي باطل، ويدل عليه مضافا إلى كونه منافيا
للارتكاز القطعي المتشرعي ما ورد في بعض الروايات الصحيحة من أن
المتعة أن يقول الرجل كذا وكذا فإذا قالت نعم فهي زوجته، ويؤيده بل
يدل عليه ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من قوله عليه السلام: وبكلماتك
أحللت فرجها الظاهرة في الانشاء بالقول، والله العالم.
سؤال 1668: هل يمكن أن نعد نساء أهل الكتاب في بلدهم (بلد الكفر) من
الإماء؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا تعد من الإماء، والله العالم.
سؤال 1669: إذا كان المهر المؤجل ثلاثين مثقالا، ولم يتفق في وقتها على
نوع الذهب، فهل يحق للزوج أن يشتري لها أي نوع من أنواع الذهب، وإن
كان أقلها قيمة مع صدق الذهب عليه عرفا؟
التبريزي: لا بأس باعطاء أقل الأنواع قيمة، إذا كان في العرف العام ذهبا
حقيقة، والله العالم.
سؤال 1670: رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه، ثم أراد تطليقها، فهل عليه
تمام المهر عوضا على زوال البكارة، أو ليس عليه إلا نصفه نظرا إلى عدم
535

تحقق الدخول، واستقرار كل المهر موقوف عليه، أو أنه يفصل بين
رضاها وعدم رضاها، فعلى الأول لا تستحق إلا النصف، وعلى الثاني
تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها؟
التبريزي: نعم عليه تمام المهر، والله العالم.
سؤال 1671: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو في غير
وقت الاستمتاع، هل هذا الحكم على اطلاقه حتى لو سبب الأمراض
النفسية والبدنية، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن
هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج
وغيره؟
التبريزي: لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط، إلا إذا كان
عدم الخروج حرجيا عليها، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع
الحرج، والله العالم.
سؤال 1672: امرأة تزوجت في عدتها متوهمة أنه يحرم مع إرادة الدخول
فقط، أي لا يحرم مجرد العقد، مع أنها تلفظت بالعقد (حسب قولها)
مداراة لمن ألح عليها بالعقد متسترة بالعقد السابق - لكونه متعة - وإلا فهي
تراه باطلا، أي العقد الأخير، فهل هذه تحرم مؤبدا (على زوجها الثاني)؟
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول،
فلا تحرم عليه مؤبدا، خصوصا إذا لم تقصد النكاح، كما هو ظاهر
الفرض، والله العالم.
سؤال 1673: امرأة زنت (والعياذ بالله) وهي ذات بعل، ثم طلقها زوجها،
فتزوج بها الزاني متعة في أيام عدة طلاقها، ودخل بها، ثم قبل أن تعتد
536

ثانية لهذا الزواج المنقطع، تزوج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع
الدخول، والآن وبعد انقضاء مدة العقد فإنه أي زوجها الأول يريد أن
يتزوجها (ولعله تزوجها) بالزواج الدائم، فهل يجوز له ذلك، أو يحرم
عليه مؤبدا باعتبار أنه تزوج بها مؤقتا مع الدخول في أيام عدة الزواج
المؤقت (الذي هو زواج شبهة على الظاهر)؟ وهل هناك فرق بين عدة
النكاح، وعدة الشبهة من هذه الناحية؟
التبريزي: تحرم على الاثنين مؤبدا، والله العالم.
سؤال 1674: هناك بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض، أو
بالأحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض، والذي
يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه
الحالات، فهل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج و
الغرض منه؟ وهل يكفي ولاية الأب أو الجد، أم لا بد من إجازة الحاكم
الشرعي، أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية؟ ومع عدم وجود الأب
لمن الولاية؟ وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين فقط، بحيث
يرددا ما يقوله العالم، مع عدم احراز العالم بأن المجنون فهم معنى
الوكالة؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا، و
كيف يتم العقد لهما؟
التبريزي: المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه، أي يسلب عنه
عنوان العاقل، وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي
الجنون، ولا يصح تزويجه، ولا توكيله فيه، فمع بلوغه كذلك ولايته
للأب وإن علا، ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على
537

التزويج، واضطرار المجنون إليه، والأحوط وجوبا في جميع هذه
الموارد، ومع عدم اتصال الجنون بالصغر، أو عدم احراز فهمه للوكالة،
أو عدم احراز جنونه، الاستيذان من الحاكم الشرعي، أو وكيله، ومن
شخص المشكوك كونه مجنونا، ومن وليه على تقدير جنونه جميعا،
والله العالم.
سؤال 1675: رجل تزوج امرأة، وهي مصابة بمرض (الصرع) وهو لا يعلم
بذلك، وبعد الدخول بها تبين له حالها، وهو الآن يريد طلاقها، فماذا
يثبت من المهر، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما
ودلس، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط، والحال أنها إذا جاءتها الحالة
ترمي كل شئ يكون في يدها حتى ولو كان طفلها، علما أنها تأتيها
الحالة يوميا أكثر من مرة؟
التبريزي: يكون على زوجها تمام المهر، حتى بناء على تحقق التدليس
من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة، ثم عزم على طلاقها،
كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1676: هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا (للزوج الأول) أن يكون
الوطئ من قبل الثاني وطئ كاملا ودخولا تاما، ولا يكفي مقدار
الحشفة، وكذلك يشترط الانزال في فرجها أيضا؟
التبريزي: يكفي مقدار الحشفة، ولكن يعتبر الانزال على الأحوط،
والله العالم.
سؤال 1677: امرأة فقدت زوجها، ولم تفحص عنه، أو تصبر مدة أربع
سنوات، ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع، و
538

تزوجت برجل، وبعد مدة علمت بهذا الحكم، فما هو الحكم حينئذ،
علما بأنها تقول: صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب؟
التبريزي: إذا كانت متيقنة بوفاته، وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من
حين يقينها بالوفاة، فلا بأس بذلك، وإلا فيبطل العقد وتحرم على الزوج
الثاني مؤبدا، والله العالم.
سؤال 1678: هل يجوز للمرأة التي يريد زوجها أن يطلقها أن تطالبه بمهر
المثل المتعارف في زماننا هذا، فيما إذا كان مهر المثل (المؤخر) الذي
اتفقا عليه عند زواجهما ضئيلا جدا بالقياس إلى مهر المثل في زماننا
هذا، نظرا لانخفاض قيمة العملة التي حدد بها المهر في الزمن السابق؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 1679: لو اختار الزوج السكنى مع أخيه في بيت واحد وسيع نسبيا،
فهل يجوز للزوجة الامتناع عن قبول ذلك بحجة أنها لا ترغب بمخالطة
أخيه أو زوجته، أو يؤذيها ذلك، مع العلم أن الزوج قد أعلمها عندما
تقدم إليها أنه لا يملك بيتا مستقلا، بل يملك بيتا مشتركا بينه وبين هذا
الأخ وأخ ثالث؟
التبريزي: ليس للزوجة الامتناع عن ذلك، إذا لم تشترط على الزوج ضمن
عقد النكاح السكنى في بيت مستقل، وكان البيت المزبور يحسب مسكنا
متعارفا للأخوين ونحوهما، مع ملاحظة حال الزوجة، وفي هذا الفرض
لا يجب على الزوج قبول اقتراح الزوجة باستئجار بيت مستقل من مالها،
والله العالم.
سؤال 1680: زيد يريد أن يتزوج الثانية، ولكن ربما تصاب الأولى بانهيار
539

عصبي، أو على الأقل يكون ايذاء لها، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض
التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج بل مجرد رغبة في
ذلك؟
التبريزي: إذا لم يكن الغرض من التزوج بالثانية ايذاء الأولى، وتمكن من
أداء حقوقها الواجبة عليه شرعا، فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1681: المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف، ولهذا
فالعلماء في الخليج (حفظهم الله) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل
ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر، والذي يحصل
في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن
الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية، ومع ذلك العالم
يرفض والولي يصر على ذلك، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض
فما هو برأيكم الحل المناسب؟
التبريزي: ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من
المخالف بعنوانه الأولي، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا
ملاحظة أمر أولادها مستقبلا، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه
أولادها عن ولاية أهل البيت (سلام الله عليهم) إلى ولاية غيرهم فضلا
عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها،
والله العالم.
سؤال 1682: هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة
ليست من أعضائه، بل (عود أو غيره) وما هو الحكم في الامناء
(امناءها)؟
540

التبريزي: لا بأس، وليس عليها إلا الغسل إذا أمنت، والله العالم.
سؤال 1683: هل يجوز للمكلف إثارة شهوته - مع عدم الانزال - وذلك من
خلال التفكير بأجنبية (أو بأجنبي إذا كان هذا المكلف امرأة) أو لا يجوز
ذلك؟
التبريزي: ما لم يمن ليس بحرام، ولكن إذا قصد الامناء وأنزل فيحرم، و
إذا لم ينزل يكون متجريا، والله العالم.
سؤال 1684: يرد في كثير من العبائر كلمات الشهوة والريبة، والبعض يفسر
الريبة بخوف الوقوع في الحرام، والسؤال: ما هو المراد منهما، هل المراد
هو الحالة التي تحصل عند الانسان من الاستلذاذ والسرور الجنسي، و
اشتياقه إلى ذلك الأمر، سواء حصلت عنده حالة هيجان وانتصاب أم لم
يحصل؟ أم هل المراد هو نفس انتصاب الذكر، أم هل المراد هو نفس
الوقوع في الحرام عبر الاستمناء أو الزنا؟
التبريزي: الشهوة هي الالتذاذ الجنسي، وأما النظر بريبة فهو الذي
يحتمل بعد النظر الوقوع في الحرام معها، أو مع غيرها، والله العالم.
541

مسائل في النكاح المنقطع
سؤال 1685: إذا عقد على المرأة عقدا منقطعا لمدة سنة، ثم بعد الدخول بها
بشهر تركها لمدة تزيد عن شهرين، ثم وهبها المدة الباقية، فهل عليها
عدة، علما بأنها لم تكن مقاربة، وإنما كان هناك اتصالات هاتفية فقط؟
التبريزي: لا بد من العدة بعد الابراء، والله العالم.
سؤال 1686: سبق وإن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن
(الزوجة) المسلمة، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة
طلاق المسلمة أم لا؟
التبريزي: إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز حتى تنقضي العدة، وفي
الطلاق البائن يجوز، ولا يتوقف على انقضاء العدة، والله العالم.
سؤال 1687: كان السيد الخوئي (قدس سره) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب
مع الإماء في بعض الأحكام، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب
بأكثر من اثنتين، كما هو المعروف، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة؟
التبريزي: لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين، والله العالم.
سؤال 1688: إذا كان الشخص مقلدا لمن يجوز العقد المنقطع على البكر
بدون إذن الأب، وأما الفتاة (التي أراد أن يعقد عليها) غير مقلدة لهذا
المرجع، بل غير مقلدة من الأساس فهل يجوز له العقد عليها في هذه
الحالة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة
542

أصلا، وكان تقليده تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية، وإلا فلا
يفيد ذلك التقليد شيئا، والله العالم.
سؤال 1689: امرأة سافرت من مكان إقامتها إلى بلد آخر، فعقدت مع رجل
معين لمدة شهر واحد، وقبل انتهاء المدة افترقا بسبب السفر، لكن دون
أن يهبها المدة، إلا أن المرتكز كان في ذهن المرأة هو انتهاء المدة، فهل
تحسب المدة من حين شروع السفر؟
التبريزي: تحسب عدتها، وانقضاء النكاح بعد انتهاء الشهر، وتعتد
بحيضتين مع فرض الدخول، والله العالم.
سؤال 1690: امرأة كانت في عدة المتمتع بها، وفي أيام الطمث من الحيضة
الثانية عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معين لمدة شهر واحد، على أن يتزوجا
بعد سنة (العقد مع الدخول) وذهبا إلى المحكمة السنية لاجراء الأوراق
الحكومية، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة اجراء
العقد الدائم، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق
الموازين الشرعية لمذهبنا، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا؟
التبريزي: لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعيا، مع تمام سائر الشرائط، و
حيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائما عقد عليها متعة أثناء
العدة من الأول - لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان - وقد دخل بها
فتحرم عليه مؤبدا، والله العالم.
543

مسائل في النظر واللباس
سؤال 1691: هل يجوز للمرأة أن ترتدي (بنطلونا) فضفاضا، علما بأنه
يفصل الجسم شيئا ما، رغم ذلك، كما هو الحال عند الكثير من المؤمنات
عندنا في لبنان؟
التبريزي: الأحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم.
سؤال 1692: في البلاد أو بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفار، هل
يحرم على المار فيها النظر إلى السافرات، ويجب عليه التحرز من النظر
إليهن لاحتمال وجود مسلمات بينهن؟
التبريزي: إذا لم يكن النظر التذاذيا فلا بأس به، والله العالم.
سؤال 1693: هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات
في التلفزيون، وشبهه لاشباع غريزة حب الاطلاع والاستئناس، مع عدم
الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
التبريزي: يحرم النظر الالتذاذي إلى الكتابيات، وأما النظر إلى التلفزيون
وغيره فإن كانت المرأة معروفة عند الناظر، فالنظر إلى التلفزيون كالنظر
إلى جسمها خارجا، وأما إذا لم تكن معروفة عنده، فلا بأس به، وإن كان
الأحوط تركه مطلقا، والله العالم.
سؤال 1694: وهل يجوز النظر إلى الكتابيات في الشوارع للغرض المتقدم،
أو لغرض إثارة الزوج على زوجته؟
التبريزي: ذكرنا أن النظر الالتذاذي محرم، وإن كان لغرض مباح،
544

والله العالم.
سؤال 1695: هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية التي بلغت حد
أرذل العمر؟
التبريزي: لا يجوز ذلك إلا مع الكف المانع من لمس اليد، والله العالم.
سؤال 1696: هل يجب على المرأة التي تشملها آية (... والقواعد من
النساء) أن تستر شعرها أو رأسها؟
التبريزي: لا يجب إلا إذا شكت أنها وصلت إلى الحد أم لا، فإنه يجب
عليها الستر على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال 1697: هل تعمد النظرة الأولى إلى وجه المرأة أو كفيها بدون شهوة و
ريبة جائزة أم لا؟
التبريزي: إذا فرض عدم الالتذاذ فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1698: في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين، حتى النساء دون
تلذذ، ولو امتنع عن مصافحة النساء الجالسات أثار سلوكه الاستغراب، و
غالبا ما يعد إساءة للمرأة، واحتقارا لها، مما ينعكس سلبا على نظرتهم
إليه، فهل يجوز مصافحتهن؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، وهو وزر على المسلمين، فإن عدم مصافحة
الأجنبية من شعائر الدين، ويجب الحفاظ عليها مهما أمكن، والله العالم.
سؤال 1699: لو وضعت المرأة على وجهها مستحضرات التجميل
المتعارفة في هذا العصر، فهل يجوز لها أن تظهر وهي على تلك الحالة
أمام الأجانب؟
التبريزي: لا يجوز للمرأة التزين أمام الأجانب، وعليها ستر زينتها، إلا في
545

مثل الكحل والخاتم، والله العالم.
سؤال 1700: ولو وضعت عطرا طيبا، فما هو حكمها كما في الفرض
السابق؟
التبريزي: وضع العطور الموجبة لجلب النظر للخروج عن البيت، أو
الدخول في مجلس فيه الأجنبي غير جائز، وأما إذا استعملتها في بيتها،
فلا بأس بالخروج مع بقاء رائحتها، والله العالم.
546

مسائل في الطلاق وأحكام الأولاد
سؤال 1701: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف، وتولى اجراء العقد أحد
قضاة العامة، ثم ترك الرجل زوجته وغادر إلى بلاد أخرى، ومضى ثلاث
سنوات فلم يرجع ولم يرسل نفقة فرفعت أمرها إلى قاض من أبناء العامة
طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها،
فهل هذا الطلاق صحيح أم لا؟
التبريزي: إذا كان طلاق القاضي صحيحا في مذهبه مع غياب الزوج،
فالطلاق صحيح، والله العالم.
سؤال 1702: لو طلقت الزوجة الكتابية مرتين، فهل تحتاج إلى المحلل لو
أرادت الرجوع إلى الزوج الأول؟
التبريزي: لو طلق الكتابية مرتان فتحتاج إلى المحلل إذا طلقها الزوج
المسلم، وأما إذا طلقها الكافر فيعمل على طبق مذهبه، والله العالم.
سؤال 1703: هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة، أو
تلمسه، على فرض أنها زوجة حقيقة في أيام العدة؟
التبريزي: نعم يجوز لها ذلك، والله العالم.
سؤال 1704: هل يعتبر الحضور في شهود الطلاق مجلس الطلاق، أم يكفي
سماعهم ايقاع الطلاق مثلا عبر الهاتف الذي يحتوي على ميكروفون
كما هو موجود الآن؟
التبريزي: إذا أسمع المطلق الشاهدين معا فلا بأس، والله العالم.
547

سؤال 1705: ما هو سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق، هل هو محدد
بالخمسين (عندكم وعند السيد الخوئي (قدس سره) أو أنه لا يترك
الاحتياط فيما بين الخمسين والستين، في عدم الطلاق من الزوج، لو كان
الدم بصفات الحيض، أو أن الزوجة رأته في أيام عادتها، وكذلك لا يترك
الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدين، لو أوقع الزوج
الطلاق في طهر لم يطأها فيه؟
التبريزي: إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتد عدة الطلاق، إذا رأت
الدم، وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكملها بشهرين آخرين، علما
بأنها ليست حامل، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1706: من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة، فهل هذا
الحكم يشمل كبيرة السن، والشابة، وهل يشمل الخروج لصلة الرحم أو
عيادة مريض أو زيارة مؤمنة؟
التبريزي: من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة، ولا فرق
بين الشابة وغيرها كما أنه يشمل ما هو المذكور في موارد السؤال،
والله العالم.
سؤال 1707: إذا كان بقاء الطفل عند أمه المطلقة لا يؤمن عليه بسبب حالتها
المرضية، فهل يحق للأب أخذه منها، في مدة الحضانة الشرعية؟
التبريزي: إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غير مأمونة على الولد، يجوز أخذ
ولده منها، والله العالم.
سؤال 1708: إذا تزوجت امرأة لفترة طويلة ولم تنجب بسبب توليدها
البويضات الفاسدة، وبعد اجراء الفحوصات شخص الأطباء أن الطريق
548

الوحيد للانجاب هو أن تزرع بويضة أخت المريضة في رحمها، و
تلقيحها بماء زوجها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يلحق الطفل بذات
الرحم، أم بذات البويضة؟
التبريزي: لا يبعد عدم البأس إذا كان المباشر لاخراج البويضة زوج
الأخت، والمباشر لزرعها زوج المريضة، وكذا إذا أخرجت البويضة في
حال معالجة الأخت من مرض يحتاج إلى عملية في رحمها، وعلى كل
حال يلزم أن يكون المباشر لزرعها زوج المريضة، ويلحق الطفل
بالرجل صاحب الماء، وزوجته التي انتقلت البويضة إلى رحمها، والله
العالم.
549

مسائل في الأطعمة والأشربة والذبح والصيد
سؤال 1709: هل يجوز شرب ماء الشعير الموجود في الجمهورية
الاسلامية، وإذا كان جائزا فما هي المباني التي اعتمد عليها في الجواز؟
التبريزي: إذا لم يكن مسكرا ولو بسكر خفيف فلا يدخل في الفقاع
المنهي عنه، والله العالم.
سؤال 1710: هل يجوز للمرأة أن تبتلع أقراصا في ليالي شهر رمضان لتمنع
حصول العادة الشهرية؟
التبريزي: لا بأس بالابتلاع، والله العالم.
سؤال 1711: ما هو حكم الأجبان المستوردة من البلدان غير الاسلامية، التي
ربما كتب عليها أنها مصنوعة من إنفحة العجل، وربما لم يكتب عليها
شئ؟
التبريزي: لا بأس بتناولها، ولا اعتبار بالكتابة المزبورة، وأن لا يوجب
اعتبارها منعا، والله العالم.
سؤال 1712: ما هو حكم الحيوانات المذبوحة بالآلات الحديثة، فيما إذا كان
المسلم يتولى التسمية فقط عند الذبح بينما الآلة تقوم بعملية الذبح؟ وما
هو رأي السيد الخوئي (قدس سره) في المسألة؟
التبريزي: إذا كان الذبح دفعه واحدة وتولى شخص تشغيل الآلة وذكر
التسمية، فلا بأس مع اجتماع سائر الشرائط، بأن تذبح من مذبحها، ولا
تنخع مع الذبح، إلا إذا كان طيرا كالدجاج، وأما غير ذلك فلا يجوز على
550

الأحوط، وهذا موافق للسيد الخوئي (طاب ثراه) ما عدا الاحتياط في
الشق الثاني فإنه فتوى عنده، والله العالم.
سؤال 1713: هناك طريقة لصيد الأسماك، وهي القاء مواد سامة في الماء و
بتأثيرها على الأسماك الموجودة في تلك المنطقة تخرج إلى سطح الماء،
وتبقى حية لفترة بحسب كثرة وقلة المواد السامة، وبعدها يستطيع
الصياد أخذ الكثير من السمك وهو حي، لكن تبقى في المنطقة أسماك
ميتة أو لا يجوز أكلها بالأصل، ويستعان أيضا مع المواد السامة بالشبكة
لغرض مسك الأسماك، فهل يجوز الصيد بهذه الطريقة، وهل السمكة
التي تموت في الشبكة بحكم الميتة في الشبكة في حال الصيد بها
مستقلة؟
التبريزي: يجوز الصيد بهذه الطريقة، والسمكة التي تموت في الشبكة
تكون بحكم الميتة بالشبكة في حال الصيد بها مستقلة، إذا لم يعلم موتها
قبل الوقوع في الشبكة، والله العالم.
551

مسائل متفرقة في الطب
سؤال 1714: يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة العاقلة، حتى لو
كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض والحركة - كما في حالة ذبح الشاة
مثلا - أما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض و
الخفقان والحركة، ومع كل ذلك فلو التفت العرف هذا إلى ما يقوله
الأطباء علميا كما في المثال آنف الذكر، فلربما حكم بحكمهم، فبماذا
يتحقق الموت؟
التبريزي: الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق الروح، وبقاء الانسان أو
الحيوان جسدا محضا، وقد عين في الروايات لذلك علامات، ومجرد
موت القوة لعاقلة لا يوجب ترتب أحكام الميت، والله العالم.
سؤال 1715: في حالة إثبات وفاة المريض طبيا، فهل يجوز اغلاق أجهزة
التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟
التبريزي: الموت الطبي ليس ملاكا، وإنما المعتبر الموت العرفي، فلا
يجوز التعجيل في إماتته، والله العالم.
سؤال 1716: هل يجوز للطبيب اجراء عملية نقل كلية من شخص إلى آخر،
إذا علم بأن المتبرع قد تقاضى أجرا في مقابل تبرعه؟
التبريزي: إذا جاز للشخص اعطاء كليته، كما في صورة الاضطرار، أو كون
المعطي كافرا، فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1717: في حالة وجود شخص ميت، وشخص آخر مريض، يواجه
552

الموت بسبب فشل في أحد أعضاءه الرئيسية مثل القلب، فهل يجوز أو
يجب نقل العضو المطلوب من الميت إلى المريض؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، إلا إذا كان الميت غير مسلم، والله العالم.
سؤال 1718: في أي سن يجوز للشخص التبرع بإحدى كليتيه، وهل يجوز
لغير البالغ التبرع لأحد أقاربه بموافقة ولي أمره؟
التبريزي: التبرع فيه إشكال، ولا يبعد عدم الجواز مطلقا، والله العالم.
سؤال 1719: امرأة ولدت طفلا ناقصا، وحملت بثان، وقال الأطباء: إن الثاني
إذا لم يكن ناقصا فيمكن بعد ولادته أخذ شئ من دمه وعلاج الأول به، و
يزول نقصه، وإذا كان الثاني ناقصا فلا بد وأن تحمل ثالثة، فإذا كان الثالث
صحيحا أمكن علاج الأولين به. والسؤال أنه إذا شخص الأطباء أن الثاني
وهو حمل في بطن أمه ناقص فهل يجوز اسقاطه؟
التبريزي: لا يجوز اسقاطه مطلقا سواء أكان تاما أم ناقصا، والله العالم.
سؤال 1720: لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، ولم
يمكن تشريح بدن غير المسلم، ولا مشكوك الاسلام، ولم يكن هناك
طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
التبريزي: يجب تحصيل الميت الكافر لتعلم الطبابة، وتشخيص
الأمراض، والله العالم.
سؤال 1721: هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للتشريح إذا رضي
به؟
التبريزي: لا يجوز قطع عضو من الأعضاء، إذا عد قطعه جناية، رضي
المقطوع منه أو لم يرض، والله العالم.
553

سؤال 1722: هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي
الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد، والمفروض أن عملية التلقيح
غير ناجحة إلا بأن تكون على يد الدكتورة، وهي مستلزمة للنظر إلى
عورتها؟
التبريزي: تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، ولكن في كشف
عورتها للدكتورة لعملية التلقيح اشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة
بمرض في رحمها، بحيث تم التلقيح أثناء علاجها، فلا بأس به،
والله العالم.
554

مسائل في الإرث
سؤال 1723: ما تعارف القول به من أن الحج والخمس والزكاة والديون كلها
تخرج من أصل التركة، كيف نجمع بينه وبين إفتاءهم بعدم وجوب
الخمس في الإرث؟
التبريزي: الخمس على ذمة الميت يخرج من أصل التركة، كساير ديون
الناس على الميت، وأما الخمس الذي تعلق بالأعيان، فالأحوط اخراج
كبار الورثة خمس تلك الأعيان بحسب سهامهم، أما ما تعارف في لسان
الفقهاء فوجهه أن الإرث بعد الديون والخمس لأصحابه من الإمام و
السادة يجب رده إليهم، وبعد اخراجها ما يبقى فهو إرث، ولا يجب
الخمس على الورثة في سهامهم من ما بقي بعد الديون والوصية،
والله العالم.
سؤال 1724: مات زيد وترك زوجة وأولادا، والزوجة كانت مالكة لمال
خاص بها، فقامت ببناء طابق فوق البيت الموروث تبرعا أو بعنوان حفظ
مستقبل أولادها، والذي حصل أن بيع البيت بطابقيه، فطلبت الأم زيادة
على ما تحصل من الثمن (أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني) فهل
تستحق شرعا ذلك؟
التبريزي: لا تستحق الأم إلا قيمة البناء من تركة زوجها، وأما الطابق
الفوقاني فإن تبرعت به لأولادها وملكتهم إياه فهو ملك لأولادها، وليس
لها منه شئ، وإن لم تملكهم فلها قيمة أجزاء البناء دون قيمة الفضاء إذا
555

لم يتنازل الورثة عن الفضاء لها، والله العالم.
سؤال 1725: وجدت وثيقة في تركة المتوفى - مع فرض الوثوق بصدورها
عنه - وهي تتضمن بيع بيته من ولدين له، ويذكر فيها أنه استلم الثمن
منهما، علما بأن الولدين صغيران ليس لهما قابلية تسليم الثمن، ولعله
يريد الهبة والبيع وقع منه صوريا، لأن الهبة لا يسري مفعولها رسميا عند
السلطة ما لم يهب لجميع أولاده، فهل يحكم بصحة البيع أخذا بظاهر ما
كتبه، أم ماذا؟
التبريزي: إذا لم يعترف الورثة بتلك الوثيقة، ولم يكن عند صاحب الوثيقة
ما يثبت أنها مدرك للبيع الذي وقع من صاحب تلك الوثيقة، فيكون البيت
إرثا للورثة على حسب سهامهم في الإرث، والله العالم.
556

مسائل متفرقة
سؤال 1726: بعض الدول كان يسود فيها النظام الاقطاعي، بحيث يملك
الرجل الواحد عشرات القرى بعضها ملك له بشراء أو بإرث، وبعضها قد
ملكها بتمليك من قبل الظلمة الحاكمين، وغالبا ما يكون ذلك مكافأة من
الدولة لهذا الرجل على عمالته لهم، ويقوم هذا الرجل باستخدام أهل
القرى مقابل أقل الزاد، لكن بعد تبدل الحكومات قامت الدولة، بمصادرة
هذه الأراضي ووزعتها على العاملين فيها، والآن بعض الملاك معلومين و
القسم الآخر مجهولا، فما هو حكم التصرف بهذه الأراضي، والحال أن
أبناء الطائفة قد بنوا عليها الدور وأقاموا المساجد والحسينيات و
المدارس والطرقات وغير ذلك؟
التبريزي: إن تمليك الحكومة قرية أو بقاعا جزاء لعمالة شخص أو لغيرها
لا أثر له، وإذا أحرز أن ما ملكه كان ملكا سابقا لمالك محترم أخذ منه
ظلما مع عرفانه أو عرفان وارثه يجب استرضائه، أو استرضاء وارثه، وإلا
فيرجع إلى الحاكم الشرعي فيستأجر الملك المأخوذ بالأجرة المناسبة
على حسب ما يراه الحاكم الشرعي، ويدفع تلك الأجرة إليه، والله العالم.
سؤال 1727: إن الاضراب عن الطعام هو أن يرفض سجين سياسي أو غير
سياسي تناول الطعام، ويكون ذلك عادة احتجاجا على الحكم الصادر
في حقه، أو احتجاجا على ظروف السجن الذي هو فيه، والسؤال: ما هو
نظر الشارع المقدس لهذه الوسيلة، مع العلم بأنها قد تؤدي إلى اتلاف
557

البدن؟
التبريزي: يجوز ذلك، إلا إذا وصل إلى مرتبة يخاف على النفس، أو تؤدي
إلى نقص يعد جناية عليها، فيحرم، والله العالم.
سؤال 1728: هل يجوز الصرف على الطفل من ماله، مع كون الأب ميسورا و
يملك المال؟
التبريزي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.
سؤال 1729: إذا تكدس عند شخص (بسبب عمله كمدرس لمادة الدين
مثلا) الأوراق المكتوب عليها بعض الآيات القرآنية، فهل يجوز حرقها
مع حصول الحرج من رميها في البحار وفي الأماكن النائية، لما ينتج من
ذلك اتهامه بتلويث البيئة؟
التبريزي: لا يجوز احراقها، وإنما يجعلها في وعاء فيه ماء حتى تنمحي
الآيات القرآنية أو تدفن في مكان ما، والله العالم.
سؤال 1730: هل يعتبر في مقام الهدية من شخص إلى شخص آخر أن يكون
ذلك لائقا بشأن المهدي؟
التبريزي: الهدية جائزة مطلقا، وإذا كانت الهدية زائدة عن اللائق بشأنه
فيجب تخميس الزائد، والله العالم.
سؤال 1731: ما هو ملاك الشأنية الذي يجوز للمكلف أن يهب ماله، أو يبيعه
على نحو المحاباة؟
التبريزي: يرجع فيه إلى نوع أمثاله، ممن يفعلون ذلك، والله العالم.
سؤال 1732: هل يجوز إنجاز بعض الأعمال الخيرية كالاصلاح بين الزوجين
أو السعي في زواج ونحو ذلك، استعانة بالسحر؟ وما هو رأي السيد
558

الخوئي (قدس سره) في المسألة؟
التبريزي: لا يجوز استعمال السحر، والسيد الخوئي (طاب ثراه) أفتى
بالحرمة.
سؤال 1733: هل يجب على المواطن الإيراني وغيره الحضور في التظاهرات
التي تدعو إليها الجمهورية بشكل رسمي؟
التبريزي: يجب الحضور إذا كان في تركه تضعيف للنظام، والله العالم.
سؤال 1734: يستحب تقبيل يد الوالدين، وتقبيل الزوجة يد زوجها إظهارا
لطاعته، واحتراما له، ويد الهاشمي تقربا من رسول الله صلى الله عليه وآله ويد العالم
الفاضل، وفي غير المذكور يكون التقبيل مكروها، أليس كذلك؟
التبريزي: كل تقبيل لليد مكروه، إلا يد العالم، والهاشمي تقربا لرسول
الله صلى الله عليه وآله، وأما تقبيل يد الوالدين وغيرهما فاستحبابه غير ثابت،
والله العالم.
سؤال 1735: هل يجوز الرياء في احياء الشعائر الحسينية أم لا؟
التبريزي: الرياء: (وهو عبارة عن الاتيان بالعمل مع كون الغرض منه و
المحرك له في العمل هو أن يراه الناس، ويعتقدونه شخصا خيرا وعبدا
صالحا) حرام في العبادات ومبطل لها، سواء كانت العبادة واجبة أو
مستحبة، كإقامة عزاء سيد الشهداء عليه السلام، والله العالم.
559

مسائل في القصاص والديات
سؤال 1736: رجل كسر ساق رجل آخر في ثلاثة مواضع - خطأ - فهل تتعدد
الدية بتعدد الكسور، أم يعتبر كسرا واحدا فتجب دية واحدة، وعلى كلا
التقديرين، فهل يلاحظ في دفع الدية ما يستثنى في أداء الدين، بحيث لا
يجب بيع مستثنيات الدين لدفع الدية، كبيع البيت والأثاث، وما يحتاج
إليه في معيشته، أم لا بد من دفعها على كل حال، علما بأن الجاني ليس له
أقرباء، أو يوجد ولكن لا يلتزمون بالدفع، أو أن الخطأ كان شبه عمد؟
التبريزي: في مفروض السؤال: الدية تتعدد بتعدد الكسور، ومن عليه
الدية إذا لم يتمكن من أدائها لا يكلف ببيع داره ونحوها مما يستثنى في
الدين، بل يؤديها عند التمكن منها، والله العالم.
سؤال 1737: إذا وقع حادث سير، وأدى إلى موت بعض الأشخاص وجرح
البعض الآخر، ومات الشخص المسبب في الحادث بسبب تقصيره لأنه
كان يسير على غير الجهة المتعارفة، وزيد من الذين جرحوا في ذلك
الحادث، وقد تسبب ذلك في بقاءه في البيت مدة طويلة بلا عمل، و
تكلف أموالا طائلة للعلاج، والسؤال هو: أن القانون يقضي بإجبار أهل
المتسبب في الحادث بتسديد الخسائر الناجمة عن الجرح وأجرة
الطبيب، ومتطلبات العلاج، وكذلك الخسائر المترتبة على البقاء في
البيت بلا عمل، فهل يجوز لزيد أن يأخذ ذلك، علما بأنه يؤخذ منهم
قهرا، وهل فرق بين كون الجاني مات في نفس الحادث، وبين كونه مات
560

بعد الحادث؟
التبريزي: في مفروض السؤال: يجوز أخذ دية الجروح خاصة، إن كان
الجرح مما له دية، وإن كان مما لا دية فيه، فيجوز أخذ ما صرف في
المعالجة فقط، من باب أرش الجناية، وأما غيره فلا يجوز، ولا يفرق بين
موت الجاني في نفس الحادث أو بعده، والله العالم.
سؤال 1738: إذا ضرب الوالد ولده للتأديب فأتلف له الطحال، فهل يجب
عليه الدية، وما هو مقدارها؟
التبريزي: نعم عليه الدية، فلو مات الابن بالجناية المزبورة كان على الوالد
دية النفس كاملة مع كفارة القتل، ولو عاش بالتداوي فالأمر في الدية
موكول إلى نظر الحاكم الشرعي ويعين الحاكم بعد المشورة مع أهل
الاختصاص بالتداوي مقدارا مناسبا للجناية المزبورة، والله العالم.
سؤال 1739: ما هو رأيكم الشريف بأنواع الرياضة التي تعتمد على ضرب
المقابل للفوز بالجائزة مثل: الملاكمة، الجودو، الكاراتيه وغيرها، وهل
تترتب على الضارب فيها دية أو أرش؟
التبريزي: يثبت الدية أو الأرش بحدوث موجبهما، ولا يسقط بالابراء
قبل وقوع الموجب نعم يسقط بالاسقاط بعده، ولا بأس بالرياضة
المزبورة فيما إذا كان بغرض تحصيل الاستعداد لموارد قتال العدو، و
الدفاع عن النفس، كما هو الحال في تدريب الجيوش، ويجوز في غير
ذلك مع الوثوق بعدم وقوع جناية على نفسه، وكان الطرف الآخر ممن
ليس له حرمة، والله العالم.
561

مسائل في العزاء
سؤال 1740: بعض الرواديد للقصائد الحسينية، يستعينون بألحان الأغاني
لأهل الفسوق، وينظمون القصيدة على نفس الوزن تماما، هل يجوز
ذلك، وهل يجوز أم يحرم سماع هذه القصائد لمن يعرف أنها لحن
الأغنية الفلانية تماما، وكيف لو كان علمه عن طريق سماع بعض
الأشخاص بأن هذه القصيدة تشبه الأغنية الفلانية؟
التبريزي: لا يجوز ذلك له، ولا لغيره الاستماع إليه، والله العالم.
سؤال 1741: ما هو رأيكم في الشعائر الحسينية، وما هو الرد على القائلين،
بأنها طقوس لم تكن على عهد الأئمة الأطهار: فلا مشروعية لها؟
التبريزي: كانت الشيعة في عهد الأئمة عليهم السلام تعيش التقية، وعدم وجود
الشعائر في وقتهم لعدم امكانها، لا يدل على عدم المشروعية في هذه
الأزمنة، ولو كانت الشيعة في ذاك الوقت تعيش مثل هذه الأزمنة من حيث
امكانية إظهار الشعائر وإقامتها لفعلوا كما فعلنا، مثل نصب الاعلام
السوداء على أبواب الحسينيات بل الدور إظهارا للحزن، ولو كان ذاك
بدعة لكان هذا أيضا بدعة، حيث لم يكن في زمن الأئمة عليهم السلام، وبالجملة
فكل هذا يدخل تحت شعائر الله، واظهارا للحزن بما أصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه أو سائر الأئمة عليهم السلام، والله العالم.
سؤال 1742: هل هناك اشكال في خروج مواكب العزاء ولطم الصدور عند
فقدان مرجع تقليد أو عالم جليل؟
562

التبريزي: لا إشكال في الخروج في العزاء عند فقدان مرجع تقليد أو عالم
جليل، وما شاكل ذلك، مما فيه ترويج أمر الدين والمذهب، بل هو أمر
مطلوب بالعنوان المزبور كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال 1743: إذا كان الرادود (القارئ في مواكب العزاء) فاسقا سواء كان
متجاهرا أم لم يكن كذلك، هل يجوز له أن يشيل في مواكب العزاء، وماذا
ينبغي للمؤمنين التصرف معه، هذا مع عدم قبوله للنصح واصراره على
المعصية؟
التبريزي: إذا كان الرادود متجاهرا بفسقه، أو كان عند الناس معروفا بذلك
فتصديه لعزاء أهل البيت عليهم السلام يعد وهنا لعزائهم (سلام الله عليهم)، والله
العالم.
563

مسائل في العقائد وبعض الاعتقادات
سؤال 1744: ذكرت الأدعية أن الفيض، والمن، قديم - وأقدم، ماذا يراد من
القديم هنا؟
التبريزي: إن القديم أمر إضافي بمعناه اللغوي، ولا ينافي الحدوث، و
فيض الله ليس من صفات الله الذاتية، والله العالم.
سؤال 1745: ذكرت الروايات: عالم إذ لا معلوم، ثم وقع العلم على المعلوم
ما معنى هذه العبارة؟
التبريزي: حيث أن علمه عين قدرته، وقدرته المطلقة التي لا حد لها،
ويترتب على ذلك أن الأشياء في علم الله قبل تكونها وخلقتها،
والله العالم.
سؤال 1746: هل الكون (الامكاني) ما سوى (الله سبحانه) مسبوق بالعدم، إذا
كان الجواب نعم، فيأتي سؤال: أين قدم الفيض (أي لا بخل في ساحته
سبحانه) وأين قولهم إن ذاته تعالى - علة تامة - والمعلول لا يتخلف عن
علته، وإذا كان الجواب لا، وليس مسبوقا بالعدم، فما معنى الرواية
المتقدمة، ومعنى أنه تعالى مختص بالقدم، وما معنى أن الله خلقه، إذا
كان الكون غير مسبوق بالعدم، وهل توافقون أن ذاته - سبحانه - علة تامة،
لا يتخلف عنها معلولها، أو ليس هذا جبر (وهم يسمونه جبرا فلسفيا)
حيث قالوا: (الشئ ما لم يجب لم يوجد)؟
التبريزي: أما مسألة العلة والمعلول فهو غير صحيح، فإن الله سبحانه
564

فاعل ومكون للأشياء بإرادته ومشيئته، من باب صدور الفعل عن الفاعل،
ومشيئته أمر حادث كما يستفاد ذلك من الروايات، نعم العلم بمشيئته
الحادثة أزلي، لأنه عين القدرة، كما ذكرنا، وأن المقام يقتضي بسط في
المقال، لا يسعه المجال، والله العالم.
سؤال 1747: هل ما يقولون: (بسيط الحقيقة كل الأشياء) صحيح؟ وأن ذاته
مع أنها في تمام البساطة لا تركيب، حاوية لكل كمال الممكنات، ولأن
نقائصها وحدودها؟
التبريزي: البساطة بمعناها اللغوي يطلق على ذات الباري، والبساطة
التي يراد منه تقسيم ممكن الوجود إليه وإلى المركب لا يطلق على ذات
الباري، وصفاته الذاتية، العلم والقدرة والحياة ليست أمورا زائدة إحداها
على الأخرى، بل كل منها عين الأخرى، والله العالم.
سؤال 1748: هل يجب على المؤمن أن يعرف قصص أهل البيت عليهم السلام
بالتفصيل، كقصة مظلومية الزهراء (سلام الله عليها) مثلا أم لا؟
التبريزي: ينبغي للمؤمن أن يعرف ذلك تفصيلا، وإنما الواجب الاعتقاد
بالأئمة عليهم السلام والله العالم.
سؤال 1749: ما هو نظركم الشريف بالنسبة إلى عبد الله بن سبأ؟ هل له وجود
خارجي أم لا؟ وهل صحيح أن الروايات الواردة فيه في كتب الرجال هي
ضعيفة السند؟
التبريزي: عبد الله بن سبأ المعروف ضعيف، ولكن في بعض ما قيل فيه و
روي عنه تأمل، والله العالم.
سؤال 1750: هناك روايات تدل على أن رش الماء على القبر مستحب، كما
565

في (لئالئ الاخبار) هل الاستحباب في خصوص يوم الدفن، أم مطلقا،
كما هو رأي صاحب اللئالي؟
التبريزي: الثابت استحباب الرش بعد الدفن، وورد في خبر استحبابه إلى
أربعين شهرا، أو أربعين يوما، والله العالم.
سؤال 1751: هل صحيح أن الإمام الحجة (عج) عندما يظهر يحول القبلة من
بيت الله الحرام، إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام؟
التبريزي: لم يثبت ذلك، والله العالم.
سؤال 1752: هل صحيح بأن القرآن المتداول بين أيدي المسلمين غير
الحقيقي، والقرآن الحقيقي هو عند الإمام الحجة (عج)؟
التبريزي: هذا غير صحيح، إنما الوارد هو أنه عليه السلام بعد ظهوره يقرأ هذا
القرآن في بعض الموارد على خلاف القراءة الفعلية، ويبين بعض الموارد
التي فسرت على خلاف الواقع - ولو في التفاسير المشهورة - والله العالم.
سؤال 1753: هناك رأي يقول أن أهل البيت (سلام الله عليهم) أفضل عند الله
من القرآن الكريم، فما هو تعليقكم؟
التبريزي: القرآن يطلق على أمرين: الأول - النسخة المطبوعة أو
المخطوطة الموجودة بأيدي الناس، الثاني - ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله
بواسطة جبرئيل عليه السلام والذي تحكي عنه هذه النسخ المطبوعة أو
المخطوطة، وهو الذي ضحى الأئمة عليهم السلام بأنفسهم لأجل بقائه والعمل
به، وهو الثقل الأكبر، ويبقى ولو ببقاء بعض نسخه. وأهل البيت عليهم السلام
الثقل الأصغر، وأما القرآن بالمعنى الأول الذي يطلق على كل نسخة، فلا
يقاس منزلته بأهل البيت عليهم السلام بل الإمام قرآن ناطق، وذاك قرآن صامت، و
566

عند دوران الأمر بين أن يحفظ الإمام عليه السلام أو يتحفظ على بعض النسخ
المطبوعة أو المخطوطة، فلا بد من اتباع الإمام عليه السلام كما وقع ذلك في
قضية صفين، والله العالم.
سؤال 1754: هناك مشكلة انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض الدول
الاسلامية وهي دعوى السفارة والبدع التي تترتب عليها، فما هو رأيكم
بذلك؟
التبريزي: دعوى السفارة في الغيبة الكبرى باطلة، والله العالم.
سؤال 1755: إذا سلم أحد من أهل البدعة والسفارة هل يجب رد السلام؟
التبريزي: إذا كان الأمر كذلك، فلا يجب رد سلامه وتحيته، والله العالم.
سؤال 1756: ما تكليف الزوجة أو الأولاد مع والدهم إذا كان من مدعي
السفارة والبدعة؟
التبريزي: يجب عليهم المعاملة معه معاملة أهل البدع حتى يرتدع بعد
أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، والله العالم.
سؤال 1757: ورد في كتاب (وسائل الشيعة) كتاب الطهارة - أبواب التكفين
باب (18) استحباب إجادة الأكفان، والمغالاة في أثمانها، فعن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون (فإنهم يبعثون)
بها - الحديث (2)، وأيضا في الحديث 4 من نفس الباب عن أبي خديجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها، هذا من جهة
ومن جهة أخرى فقد جاء في الكافي - كتاب الحجة - باب مولد أمير
المؤمنين (صلوات الله عليه) الحديث الثاني - حكاية عن قصة فاطمة بنت
أسد أم أمير المؤمنين (عليهما السلام) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول
567

الله صلى الله عليه وآله قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا، فقالت:
وا سوأتاه... الخ، ثم قال صلى الله عليه وآله بعد عدة أسطر:... وإني ذكرت القيامة، وأن
الناس يحشرون عراة، فقالت: وا سوأتاه، فضمنت لها أن يبعثها الله
كاسية.. الخ، فكيف نوفق بين هذه الروايات على فرض صحتها؟ وهل
يمكن رفع هذا التعارض بالقول: إن البعث مرحلة في القيامة والحشر
مرحلة أخرى؟
التبريزي: استحباب إجادة الأكفان ثابت، وخطاب الحشر بالأكفان راجع
إلى المؤمنين، فلا ينافي حشر الفساق والكفار عراة، وما ورد في حشر
الناس عراة لا يعم أهل الايمان والبارين، والتضمين بالإضافة إلى فاطمة
بنت أسد (سلام الله عليها) من رسول الله صلى الله عليه وآله كالضمان عن ضغطة القبر
بالإضافة إليها، وكما أن ضغطته لا تصيب المؤمن البار، كذلك الأمر في
الحشر عاريا، هذا مع أن الرواية ضعيفة سندا، بالارسال وغيره، فلا
توجب التشكيك في الأمر بالإجادة، ولا في تعليقه بما ذكر، والله العالم.
سؤال 1758: جاء في زيارة الصديقة الشهيدة الزهراء البتول (سلام الله
عليها) ما نصه: (امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك
به صابرة) فما هو تفسير الامتحان قبل الخلق، وكونها (عليها السلام)
صابرة؟
التبريزي: لعل الامتحان راجع إلى عالم الذر، وخلق الأرواح في الصور
المثالية قبل خلق الأبدان، والله العالم.
سؤال 1759: بالنظر إلى آية المباهلة، وما تضافرت به الروايات والزيارات
(كزيارة الجامعة الكبيرة مثلا) هل يمكن القول بأن الأئمة الاثني عشر و
568

الزهراء: هم أفضل من الخلق كافة، سوى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟
التبريزي: نعم القول المزبور متعين بالنظر إلى الآية، والروايات المشار
إليها، وبريدها الزيارات.
سؤال 1760: جاء في المسألة - 895 - من رسالتكم الشريفة أنه لا بأس
بالصلاة أمام قبر النبي أو الإمام (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)
فإذا كانت تلك الصلاة توحي للرائي بعدم الاحترام، أو اللامبالاة، وإساءة
الأدب، فهل تجوز حينئذ؟
التبريزي: المراد مما ذكرنا نفي ما ذكره بعض العلماء (رضوان الله عليهم)
من أنه إذا أراد أحد الصلاة في المشاهد المشرفة للأئمة: فليس له أن
يتقدم عن محاذي مكان النعش الشريف من القبر المبارك، لما ورد في
بعض الروايات من أنه لا يتقدم على الإمام عليه السلام في الصلاة، وادعي أن هذا
يعم التقدم موضع النعش الشريف، والتزم هذا البعض بأنه إذا جلس في
مقدم المحاذي ولو مستقبلا للقبلة للدعاء أو غيره، جاز وذكرنا أن معنى
الرواية أن النهي عن التقدم في الصلاة عدم جواز إقامة الجماعة مع
حضور الإمام عليه السلام بل عليه أن يقتدي به عليه السلام، وأما مسألة الوهن فكما أن
الجلوس للدعاء لا يكون وهنا كذلك الصلاة، خصوصا أيام الزحام
كليالي الجمعة والزيارات المخصوصة، ولو فرض في مورد أنها توحي
الوهن كما لم يكن في البين ازدحام، لم يجز الصلاة، ولا الجلوس،
والله العالم.
سؤال 1761: تواترت الروايات عن أهل البيت: بتكفير ذنوب الشيعة في
الحياة الدنيا، فيخرجون حين يخرجون منها ولا ذنب عليهم، فإذا كان
ذلك لما بينهم وبين الله عز وجل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له،
فهل يشمل أولئك والحالة هذه عذاب القبر؟ أم أن عذاب القبر يخص
غير تلك الذنوب؟
التبريزي: التوبة والاستغفار كما ذكر مكفرة للسيئات التي من حقوق الله
سبحانه، وإذا حصلت بشرائطها، فلا يكون على العبد وزر من قبل ما
ارتكبها، وأما مسألة تكفير ذنوب الشيعة فهو أمر آخر، والذي أعلم فيه
أنه إذا وقع القول منهم: أن المتوفى من شيعتنا فلا خوف عليه، و
أرجو من الله سبحانه أن يقع القول عند احتضارنا (إن شاء الله تعالى)
والله العالم.
569

مسائل علمية
سؤال 1762: إذا قلنا أن الأمر بشئ يقتضي التأكيد، فما هي أمثلته الفقهية، و
هل يوجد استثناء فقهي لهذه القاعدة؟
التبريزي: أمثلة ذلك، الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغيرهم، ولا استثناء
لهذه القاعدة إلا مع القرينة على خلاف الظهور، ومعها ينعدم الظهور،
والله العالم.
سؤال 1763: إذا قلنا بدلالة الأمر بالأمر على الوجوب، فهل يوجد له مثال في
الفقه غير (مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين)، وهل يوجد
استثناء فقهي للقاعدة؟
التبريزي: هذه لها موارد، منها: أمر الشارع أن يأمر الحاكم الشرعي المرتد
570

الملي والملية، بل الفطرية بالرجوع إلى الاسلام، فإنه ايجاب التوبة من
الشارع على المرتد، ولا استثناء لهذه القاعدة، والله العالم.
سؤال 1764: هل يوجد استثناء فقهي (أي مثال فقهي) لقاعدة التزاحم، أي
تقديم أصل الحكمين عند عدم امكان الجمع بينهما؟
التبريزي: في جميع موارد التزاحم في الامتثال، ويبقى أصل الحكمين، و
إنما الذي يرتفع اطلاقهما أو اطلاق أحدهما، نعم في موارد التزاحم في
ملاكي الحكمين في فعل واحد يكون الحكم تابعا لملاك الأقوى، ويرتفع
الحكم الآخر، والله العالم.
سؤال 1765: بناء على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، هل يوجد
استثناء في الفقه لهذه القاعدة؟
التبريزي: لا استثناء لهذه القاعدة، والله العالم.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما هو أهله.
571