الكتاب: العروة الوثقى
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: محرم ١٤١٢
المطبعة: العلمية
الناشر: مدرسة الإمام الصادق (ع) للسيد الروحاني
ردمك:
ملاحظات:

العروة الوثقى
مع فتاوى
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء الأول
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أنعم علينا من التفقه في الدين وهدانا إلى الاستمساك
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وصلى الله على محمد سيد المرسلين وآله
الذين أخرجونا بإذن الله من الظلمات إلى النور.
وبعد فلما كان كتاب العروة الوثقى تأليف آية الله العظمى الطباطبائي
اليزدي قدس سره من أحسن ما الف في بابه جامعا لشتات المسائل المبتلى بها
سهلا تناوله فقد علقت عليه تعليقة بينت فيها مواقع الاختلاف في الفتوى
وأشرت في بعض المواضع إلى مدارك الحكم حسب ما يقتضيه التعاليق
فصارت بحمد الله تعالى تعليقة نافعة اسأل الله تعالى ان يلحظها بعين القبول
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الأحقر محمد صادق الحسيني الروحاني
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين
وبعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي:
هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى وعليها الفتوى جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها
عسى ان ينتفع بها اخواننا المؤمنون وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون والله ولي التوفيق.
مسألة 1 - يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته ان يكون مجتهدا أو
مقلدا أو محتاطا.
مسألة 2 - الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب ان
يكون عارفا بكيفية الاحتياط أو بالتقليد.
مسألة 3 - قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان
4

قاطعا بعدم حرمته وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم
وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر
أو التمام.
مسألة 4 - الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد
أو التقليد.
مسألة 5 - في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا أو مقلدا لان المسألة خلافية.
مسألة 6 - في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم
ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد ان لم يكن
مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط وان أمكن تخير بينه وبين التقليد.
مسألة 7 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (1).
مسألة 8 - التقليد هو الالتزام (2) بالعمل بقول مجتهد معين وان لم يعمل
بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا اخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد
مسألة 9 - الأقوى جواز البقاء (3) على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.
مسألة 10 - إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
مسألة 11 - لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم (4)

(1) بمعنى انه لا يقتصر عليه في مقام الامتثال ما لم يحرز صحته بالمطابقة للواقع أو
لفتوى من يجب عليه تقليده كما يأتي.
(2) بل هو العمل استنادا إلى رأي الغير.
(3) الأظهر عدم جوازه.
(4) فيجب العدول (ح).
5

مسألة 12 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط (1) ويجب الفحص عنه
مسألة 13 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الا إذا
كان أحدهما أورع فيختار الأورع (2).
مسألة 14 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك
المسألة الاخذ من غير علم (3) وان أمكن الاحتياط.
مسألة 15 - إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك
المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم
في جواز البقاء وعدمه.
مسألة 16 - عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (4) وإن كان مطابقا للواقع واما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة
فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والأحوط مع ذلك
مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مسألة 17 - المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك للمسألة
وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار وأجود فهما للاخبار والحاصل ان يكون أجود
استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة 18 - الأحوط (5) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق
فتواه فتوى الأفضل.
مسألة 19 - لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم.

(1) بل الأقوى.
(2) إذا كان أورع في الفتوى واما الأورعية في العمل فهي لا توجب التعيين.
(3) مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم.
(4) الأظهر هي الصحة في صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة أو كان
العمل مما لا يعتبر فيه القربة وفي صورة المطابقة لفتوى من يجب الرجوع اليه فعلا.
(5) بل الأقوى.
6

مسألة 20 - يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من
أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص وكذا يعرف بشهادة عدلين (1) من أهل الخبرة
إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد وكذا يعرف
بالشياع المفيد للعلم وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع
المفيد للعلم.
مسألة 21 - إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة
فان حصل الظن بأعلمية أحدهما (2) تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال
الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما اما متساويان أو هذا المعين اعلم ولا يحتمل أعلمية
الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة 22 - يشترط في المجتهد أمور البلوغ والعقل والايمان والعدالة
والرجولية والحرية على قول (3) وكونه مجتهدا مطلقا (4) فلا يجوز تقليد المتجزي
والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مر (5) وأن يكون اعلم
فلا يجوز على الأحوط (6) تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل وان لا يكون متولدا
من الزنا وان لا يكون مقبلا على الدنيا (7) وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها
ففي الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه
فللعوام ان يقلدوه.
مسألة 23 - العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات (8)

(1) بل العدل الواحد - وكذا الأعلمية تعرف به.
(2) ولم يحتمل أعلمية الاخر.
(3) ضعيف.
(4) لا يعتبر ذلك.
(5) قد مر ان الأظهر عدم الجواز.
(6) بل الأقوى.
(7) على نحو يوجب سلب عدالته.
(8) بل عبارة عن الاستقامة العملية على جادة الشرع وعدم الانحراف عنها.
7

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (1) وتثبت بشهادة العدلين (2)
وبالشياع المفيد للعلم.
مسألة 24 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرايط يجب على المقلد
العدول إلى غيره.
مسألة 25 - إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن
لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
مسألة 26 - إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز
البقاء، له ان يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء.
مسألة 27 - يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات وشرائطها وموانعها
ومقدماتها ولو لم يعلمها لكن علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط
وفاقد للموانع صح وان لم يعلمها تفصيلا.
مسألة 28 - يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
غالبا نعم لو اطمئن من نفسه انه لا يبتلى بالشك والسهو (3) صح عمله وان لم يحصل
العلم بأحكامها.
مسألة 29 - كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات
والمكروهات والمباحات (4) بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من
العبادات أو المعاملات أو العاديات.
مسألة 30 - إذا علم الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو

(1) الأظهر ان حسن الظاهر كاشف عن العدالة وطريق مجعول شرعا إليها وان
لم يفد الظن.
(2) والعدل الواحد.
(3) وكذا لو لم يطمئن فلم يتحقق الابتلاء أو ابتلى به ولكنه قد اتى بوظيفة الشك
أو السهو رجاءا.
(4) إذ احتمل الوجوب أو الحرمة.
8

مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي (1) به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء
الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أم مباح له ان
يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
مسألة 31 - إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
مسألة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على
المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
مسألة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما
شاء ويجوز التبعيض في المسائل (2) وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر في العدالة
أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط (3) اختياره.
مسألة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم
من ذلك المجتهد فالأحوط (4) العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه
مسألة 35 - إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في
الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل (5).
مسألة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور: الأول ان يسمع منه شفاها. الثاني
ان يخبر بها عدلان. الثالث اخبار عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثق يوجب
قوله الاطمينان (6) وان لم يكن عادلا. الرابع الواجدان في رسالته ولا بد أن تكون

(1) والمراد به هو التخيير بين ذلك وبين الاستعلام وكذا ما بعده.
(2) فيه تأمل والاحتياط لا يترك بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه
مخالفة العمل لرأيهما.
(3) مر حكم هذا الفرع.
(4) بل هو الأقوى لكن المقلد إذا لم يحرز جواز الرجوع لابد له من الاخذ بأحوط
القولين.
(5) لا اشكال فيه إذ لا اثر للتقييد.
(6) الأظهر انه يثبت بخبر الثقة وان لم يفد الاطمينان، وبالاطمينان إذا لم يكن من
خبر الثقة.
9

مأمونة من الغلط.
مسألة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب
على الأحوط (1) العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم
وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
مسألة 38 - إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (2) فان
أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما.
مسألة 39 - إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
مسألة 40 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا
بالرجوع اليه فهو والا فيقضى (3) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط
وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
مسألة 41 - إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت
عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة.

(1) بل على الأقوى فيه وفيما بعده.
(2) ان احتمل أعلمية دون الاخر تعين تقليده والا كان مخيرا في الرجوع
إلى أيهما شاء.
(3) في المسألة صور: الأولى - ان يحتمل مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي
ويحتمل رعاية الواقع حين العمل. الثانية - ان يكون غافلا حين العمل ومع ذلك يحتمل
مطابقته للواقع. الثالثة - ان يعلم بمخالفة جملة من اعماله مع الواقع أو مع فتوى المجتهد
الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه. اما في الصورة الأولى فلا يجب القضاء، واما في الثانية
فيجب القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة وكذا في الثالثة إذا لم يحتمل رعاية وظيفته
حين العمل، واما فيها ان احتمل ذلك فيجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن.
10

مسألة 42 - إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب على
الفحص (1).
مسألة 42 - من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء
يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة
عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا الا إذا انحصر استنقاذ
حقه بالترافع عنده.
مسألة 44 - يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين (2)
وبالمعاشرة المفيد للعلم بالملكة أو الاطمينان بها وبالشياع المفيد للعلم.
مسألة 45 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن
تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب
عليه التصحيح فعلا.
مسألة 46 - يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
أو عدم وجوبه، ولا يجوز ان يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل
لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (3) جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن
للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
مسألة 47 - إذا كان مجتهدان أحدهما اعلم في احكام العبادات والاخر اعلم
في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد (4) وكذا إذا كان أحدهما اعلم في بعض
العبادات مثلا والاخر في البعض الآخر.
مسألة 48 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطئا يجب عليه اعلام من تعلم منه

(1) إذا شك في جامعيته لها من أول الأمر ولم يكن الطريق المعتبر المثبت لجامعيته
لها باقيا والا فلا يجب الفحص ويبني على البقاء.
(2) قد مر انها تثبت أيضا بخير العدل الواحد وبحسن الظاهر وان لم يفد الظن.
(3) الأظهر هو المنع.
(4) بل الأظهر ذلك فيه وفيما بعده.
11

وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.
مسألة 49 - إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني
على أحد الطرفين بقصد ان يسئل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما اتى به على
خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة
مسألة 50 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
ان يحتاط في اعماله (1).
مسألة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في
أموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا
للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته (2) وقيمومته على الأظهر.
مسألة 52 - إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة
كان كمن عمل من غير تقليد.
مسألة 53 - إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى
بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول
بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا
بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على
الصحة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني واما إذا
قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة (3) ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات

(1) ولو بأن يعمل بأحوط الأقوال ممن يحتمل وجود الأعلم فيهم من الموجودين.
(2) والأحوط الرجوع إلى المجتهد الحي.
(3) الميزان في هذا المقام ان الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان مترتبا على
أمر واقع حال تقليد الأول الذي لا بقاء له وليس للزمان عليه مروران كملاقاة النجاسة
التي يترتب عليها حكم الغسالة الموجودة فعلا فالعمل فيه على تقليد الأول فيحكم بطهارتها
في المثال - وإن كان مترتبا على امر حاصل فعلا كما إذا أفتى الأول بطهارة مسكر ورتب
عليه أحكام الطهارة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته وهو باق فلا يحكم بطهارته - وبذلك
يظهر حكم الذبح بغير الحديد وان الحيوان المذبوح إذا كان باقيا يحل اكله ويجوز بيعه.
12

والأعمال السابقة محكومة بالصحة وان كانت مع استعمال ذلك الشئ واما نفس ذلك
الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى
المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد
وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو اكله حكم بصحة البيع وإباحة الاكل واما إذا
كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا.
مسأله 54 - الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس
أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (1)
إذا كانا مختلفين وكذا الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب
ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
مسأله 55 - إذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد
بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع
أيضا (2) لأنه متقوم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل
عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الاخر صحته.
مسأله 56 - في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى الا إذا كان مختار
المدعى عليه اعلم بل مع وجود الأعلم وامكان الترافع اليه، الأحوط الرجوع اليه
مطلقا (3).
مسأله 57 - حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر

(1) إذا كان وكيلا في العمل الصحيح عند الموكل - واما إن كان وكيلا في العمل
الصحيح في الواقع أو عنده لزم مراعاة تقليد نفسه وبه يظهر حال الأجير والوصي، والأحوط
مراعاة التقليدين.
(2) الأقوى هي الصحة بالنسبة اليه إذ تلازمهما انما يكون في الحكم الواقعي
دون الظاهري.
(3) بل هو الأظهر فيما إذا كانت الشبهة حكمية وكان منشأ النزاع الاختلاف في
الفتوى ولا فلا يجب ذلك.
13

الا إذا تبين خطاه.
مسألة 58 - إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في
تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط
بخلاف ما إذا تبين له خطاه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.
مسألة 59 - إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (1) وكذا البينتان
وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قد السماع وكذا إذا تعارض ما
في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع
الامن من الغلط.
مسألة 60 - إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن
تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (2) والا فان أمكن الاحتياط تعين (3) وان
لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وان لم يكن هناك مجتهد آخر
ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين
قول المشهور وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده
فعليه الإعادة أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الأموات وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين
يبني على أحدهما وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا
لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 61 - إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب
البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر
الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط.

(1) حكم التعارض يختلف بحسب المقامات ففي اطلاق ما ذكره في المتن في هذه
المسألة منع.
(2) أو الاحتياط.
(3) على الأحوط - إذ لا يبعد جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
14

مسألة 62 - يكفي في تحقيق التقليد اخذ الرسالة (1) والالتزام بالعمل بما
فيها وان لم يعلم ما فيها ولم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط
مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي
بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
مسألة 63 - في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل
بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64 - الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي وهو ما إذا كان
مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط
المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر واما القسم الأول
فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين العمل به.
مسألة 65 - في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز
له التبعيض (2) حتى في احكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما
وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الاخر
بالعكس يجوز ان يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
مسألة 66 - لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد
فيه من الاطلاع التام ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح وقد
لا يلتفت إلى اشكال المسألة حتى يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا
الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار
الماء فيه الأحوط التوضي به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا

(1) تقدم هذا الحكم وما فرعه عليه.
(2) الأحوط ترك التبعيض سيما في احكام العمل الواحد خصوصا إذا كان العمل
باطلا عندهما بل الأظهر عدم الجواز في هذا الفرض.
15

والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات
الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج
الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط
الجمع وهكذا.
مسألة 67 - محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجري في
أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه (1) ولا في مبادي الاستنباط من النحو والصرف
ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة
فلو شك المقلد في مايع انه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده
نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل وهكذا واما
الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها
كالأحكام العملية.
مسألة 68 - لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد واما
الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي
لها ونحو ذلك، فلا تعتبر فيها الأعلمية نعم الأحوط في القاضي (2) ان يكون اعلم
من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع اليه.
مسألة 69 - إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا فيه
تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت
مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة.

(1) الأظهر جواز التقليد فيها - وفي الموضوعات المستنبطة عرفية كانت أم شرعية
لرجوعه إلى التقليد في الحكم.
(2) مر الكلام فيه.
16

مسألة 70 - لا يجوز للمقلد (1) اجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب
في الشبهات الحكمية، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في
حجيتها مثلا، إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل
الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له اجرائها بعد ان
قلد المجتهد في جواز الاجراء.
مسألة 71 - المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده وإن كان
موثوقا به في فتواه ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في
الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
مسألة 72 - الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، الا إذا
كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته والحاصل
ان الظن ليس حجة الا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
فصل في المياه
الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه
عن صدق اسم الماء، والمطلق اقسام، الجاري، والنابع غير الجاري والبئر والمطر
والكر، والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث
والخبث.
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من
الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وان لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا
بل وإن كان مقدار الف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة
في أحد أطرافه فينجس كله (2) نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله

(1) بل يجوز إذا قلد مجتهده في حجية الأصول وكان متمكنا من الفحص عن الدليل
وتفحص فلم يجد.
(2) في اطلاقه تأمل لعدم السراية عرفا فيما إذا كان المضاف بمقدار الف كر مثلا
17

النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما
في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره
وصعد كماء الورد يصير مضافا (1).
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف.
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا (2)
ثم ماءا.
مسألة 5 - إذا شك في مايع انه مطاف أو مطلق، فان علم حالته السابقة اخذ
بها (3) والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث
وينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس (4) لاحتمال كونه
مطلقا والأصل الطهارة.
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر
أو الجاري.
مسألة 7 - إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة
تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك، وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم
بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل (5).
مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب

(1) إذا كان الممزوج به بحد يوجب خروج المصعد عن الاطلاق ومنه يظهر حال
المسألة الآتية.
(2) والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن
المصعد بنفسه من افرادها كالمسكرات.
(3) سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية.
(4) الأظهر هو الحكم بنجاسته لأصالة عدم المائية الأزلي.
(5) الأقوى عدم تنجسه الا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم والرائحة واللون
18

عليه ان يصير حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (1) وفي
ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان (2) مع السعة دون الضيق.
مسألة 9 - الماء المطلق باقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط ان يكون بملاقات النجاسة
فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون
التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس
فصار احمر أو اصفر لا ينجس الا إذا صيره مضافا، نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين
النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس
تنجس أيضا، وأن يكون التغير حسيا فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء احمر أو اصفر
فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس وكذا إذا صب فيه بول
كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره
لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم
بالطهارة على الأقوى.
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا.
مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث
فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس
وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتها فالمناط تغير
أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي فلو كان الماء
احمر أو اسود لعارض فوقع فيه بول حتى صار ابيض تنجس وكذا إذا زال طعمه

(1) بل الأقوى.
(2) بل لصدق عدم الوجدان في الضيق دون السعة.
19

العرضي أو ريحه العرضي.
مسألة 13 - لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فإن كان الباقي أقل من
الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض
طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (1) على الأقوى.
مسألة 14 - إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فان علم استناده
إلى ذلك النجس تنجس (2) والا فلا.
مسألة 15 - إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير
بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (3) بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء
مسألة 16 - إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات
أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم
يحكم بنجاسته.
مسألة 18 - الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري
لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة (4) وكذا
البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
فصل
الماء، الجاري وهو النابع السايل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات
لا ينجس بملاقات النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو لأقل وسواء كان بالفوران أو بنحو
الرشح ومثله كل نابع وإن كان واقفا.

(1) الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا احتياطا لا يترك.
(2) الأقوى عدم التنجس إذا لم يكن عين النجس في الماء حين التغير.
(3) الأقوى عدم التنجس.
(4) قد مر ان الأحوط اعتبار الامتزاج.
20

مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا
ينجس بالملاقات نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه (1)
بملاقات الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
مسألة 2 - إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقات.
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من
فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع
كان حكمه حكم الراكد فان أزيل الطين لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة
شئ فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري (2) فالحوض المتصل بالنهر
بساقية يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر وإن كان مائها واقفا.
مسألة 7 - العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم
في زمان نبعها.
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة
لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر
ذلك البعض المتغير والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة
فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقات من غير فرق بين النجاسات

(1) إذا كان علوه على وجه التسنيم أو ما يشبهه.
(2) في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة لا في الاحكام المختصة بالجاري.
21

حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا (1) مع
اتصالها بالسواقي فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن
المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس
وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع
كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا
مسألة 2 - الكر بحسب الوزن الف ومأتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلث
وأربعون شبرا الا ثمن شبر (2) فبالمن الشاهي وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا يصير
أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا.
مسألة 3 - الكر بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان
وتسعون حقة ونصف حقة.
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
مسألة 5 - إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقات السافل كالعكس
نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقات السافل من غير فرق
بين العلو التسنيمي والتسريحي (3).
مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقات
ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير
فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقات ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل

(1) إذا كان التفرق بنحو يصدق على الاجزاء عنوان الدم، والا فلا يبعد دعوى عدم
تنجس ملاقيه.
(2) الأقوى انه سبعة وعشرون - والأحوط اعتبار ستة وثلاثين شبرا - وأحوط منه
ما في المتن.
(3) الشبيه بالتسنيمي.
22

على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر
فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه، وان
علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من
الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان
الأحوط التجنب، وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (2) واما القليل المسبوق
بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة
مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (3).
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو
بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع (4).
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته (5) وإن كان
الأحوط الاجتناب.
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والاخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر
فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في
صورة التعين (6) الاجتناب.
مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم

(1) بل على الأقوى فتسقط الفروع المتفرعة على الطهارة.
(2) الأظهر في هذه الصورة أيضا الحكم بالطهارة.
(3) الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة.
(4) الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض.
(5) الأقوى هو الحكم بالنجاسة.
(6) لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدل
بها للاجتناب - نعم - بينهما فرق فيما يجتنب عنه إذ في صورة عدم التعين مورد الاجتناب
هو الطرفان.
23

بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم
بنجاسته (2) وإذا كان كران أحدهما مطلق والاخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في
أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
فصل
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا
سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق
المطر عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر
عليه من السماء.
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، والا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (3)
مسألة 2 - الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر
عليه طهر مائه وانائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه ان وصل اليه المطر
حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج (4) بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان
الأحوط ذلك.
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء

(1) ان لم تكن النجاسة المعلوم وقوعها أشد من النجاسة الموجودة قبله.
(2) الأظهر هو الحكم بالنجاسة الا إذا كانت حالته السابقة هي الاطلاق.
(3) الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر
بعد زوال عينها.
(4) الأحوط رعاية الامتزاج به أو بما يكون معتصما به.
24

ولو بإعانة الريح واما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد
الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى
مكان مسقف بالجريان اليه طهر.
مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت
السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره
فوقع في الحوض وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا بل وكذا إذا وقع على ورق
الشجر ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال
نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على الشئ لا يضر
مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس
إذا لم يكن معه عين (1) النجاسة ولم يكن متغيرا.
مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون
تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها لكن
بشرط ان يكون ذلك حال تقاطره من السماء، واما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف
مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب
بعد وقوعه على السطح النجس.
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال
نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى
صار طينا.
مسألة 10 - الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض
وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير

(1) بل وإن كان معه عين النجاسة ما دام متصلا بماء السماء بتقاطره عليه.
25

منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من
الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
مسألة 11 - الاناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (1) لكن بعده إذا نزل
عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
فصل
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا
اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقات إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في
الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس
ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة (2) بشرط كونها كرا وان كانت أعلى وكان الاتصال
بمثل المزملة ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا
فإذا كان في المنبع الاعلى
مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل لو غسل فيه شئ نجس
فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل
وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (3) لان له مادة ونزح المقدرات في صورة
عدم التغير مستحب، واما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وان
سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من

(1) الأظهر عدم اعتباره.
(2) الأحوط رعاية امتزاجه مع ما يجري عليه من الخزانة.
(3) إذا امتزج بما يخرج من المادة على الأحوط.
26

قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء من المادة
في ذلك (1).
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو
بالجاري أو النابع الغير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى (2) وكذا
بنزول المطر.
مسألة 3 - لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده وإن كان
الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا القى الكر لا يلزم نزول جميعه
فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه
من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
مسألة 4 - الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (3)
ولا يلزم صب مائه وغسله.
مسألة 5 - الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ولا حاجة إلى
القاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط ان يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه
وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر
متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير والأولى إزالة التغيير أولا ثم
القاء الكر أو وصله به.
مسألة 6 - تثبت نجاسة الماء كغيره، بالعلم، وبالبينة، وبالعدل الواحد على
اشكال (4) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا، ولا نثبت بالظن
المطلق على الأقوى.

(1) الأحوط اعتبار ذلك.
(2) الأحوط اعتبار الامتزاج.
(3) الأظهر عدم طهارته في الفرض.
(4) لا اشكال فيه.
27

مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (1)
وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم (2) وان كانت
مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة (3).
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد (4)
تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه
وإن كان لا يخلو عن اشكال (5) كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا.
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات
بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام (6).
فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل
في الأغسال المندوبة، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال
في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول
فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا (7) لكن لا يجوز استعماله في رفع

(1) إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل.
(2) وكانت بينة النجاسة كذلك.
(3) إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول
النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم
ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل.
(4) فيه تأمل واشكال.
(5) لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد.
(6) وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه.
(7) الأقوى عدم رفعه الخبث.
28

الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء
فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان
ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
مسألة 1 - لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم
جواز استعمال غسالة حدث الأكبر.
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول: عدم تغيره في أحد
الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من خارج. الثالث: عدم التعدي الفاحش
على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة
أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول والغائط (2) لا بأس به. الخامس:
ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم
من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به (3).
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا عاد
بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه.
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي
يعتبر فيه التعدد.
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
مسألة 7 - إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجسات يحكم

(1) بل الأظهر.
(2) في خارجية هذا الفرض اشكال - إذ مع الاستهلاك لا موضوع له ومع عدمه
لا يعقل ان يكون جزء منه.
(3) اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو عن قوة.
29

عليه بالطهارة (1) وإن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة
الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
مسألة 10 - سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث
الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد
كخزانة الحمام ونحوها.
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد
ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء يعد اهراق ماء غسالته.
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي
يغسل فيه الثوب ونحوه.
مسألة 13 - لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في
طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان
بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر
فيها التعدد (2) وإن كان أحوط.
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك اطلاقه
لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه، والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة

(1) بل يحكم عليه بالنجاسة.
(2) في غسالة الغسلة الأخيرة - واما في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره.
30

الا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب
الاجتناب عن الجميع، وان اشتبه في غير المحصور (1) كواحد في الف مثلا لا يجب
الاجتناب عن شئ منه.
مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى
عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وان كانت ثلاثة أو أزيد
يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب
استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار ان يزاد على عدد المضاف
المعلوم بواحد، وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها (2) كما إذا كان
المضاف واحدا في الف والمعيار ان لا يعد العلم الاجمالي علما ويجعل المضاف
المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى
مسألة 3 - إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه واضافته ولم يتيقن انه كان
في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
مسألة 4 - إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن
لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه اما مضاف أو مغصوب (3) وإذا علم أنه اما
نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز
التوضي به ضعيف جدا.
مسألة 5 - لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز
التوضي بالاخر وان زال العلم الاجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة

(1) والمراد به ما إذا وصلت كثرة الأطراف إلى حد يكون احتمال انطباق المعلوم
بالاجمال موهوما بنحو يطمئن بعدمه - أو وصلت الكثرة إلى حد لا يمكن للمكلف المخالفة
القطعية - وتمام الكلام في محله.
(2) الأظهر لزوم تكرار الوضوء أو الغسل بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد.
(3) لا يجوز الشرب في بعض فروضه.
31

لا يكفي الوضوء بالاخر بل الأحوط (1) الجمع بينه وبين التيمم.
مسألة 6 - ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2) لكن الأحوط
الاجتناب.
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (3) وهل يجب إراقتهما
أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم.
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما
ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم (4) بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين
وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة
بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة
من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9 - إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون
من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد
مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه
من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه (5) أو غسله على الأقوى لكن الأحوط
ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار ضم التيمم أيضا

(1) لا يترك في صورة الانحصار - واما مع وجود ماء آخر فيتعين الوضوء به.
(2) الا إذا لاقى جميع أطرافها - أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة
أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى في
جميع هذه الصور.
(3) إذا كان المائان قليلين، والا فلا يبعد القول بتعين الوضوء - أو الاغتسال بنحو
يذكره في المسألة العاشرة والأحوط الجمع.
(4) ان لم يكن للمراق ملاق موجود - والا فيجب الاجتناب عنه.
(5) مر الكلام فيه في المسألة السابعة.
32

مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل
له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري انه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة
وضوئه أو غسله اشكال (1) إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال واما إذا علم
بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الاخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر
أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضي
غافلا عن نجاسة أحدهما بشكل جريانها (2).
مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان (3)
الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب.
فصل
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس وسؤر طاهر العين طاهر
وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سؤر حرام اللحم
ما عدا المؤمن بل والهرة على قول وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال
والحمير وكذا سؤر الحائض المتهمة (4) بل مطلق المتهم.
فصل
في النجاسات اثنى عشرة
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه انسانا أو غيره
بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور
المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب خصوصا الخفاش (5)

(1) الأظهر لزوم الإعادة سيما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقيه.
(2) الأقوى فيه لزوم الإعادة.
(3) إذا كان العلم بالغصبية سابقا على الاستعمال ولم يكن هو الغاصب والا فلا بد
من المصالحة.
(4) بل وغير المتهمة أيضا.
(5) وإن كان الأقوى فيه الطهارة - بل الطهارة فيه اظهر من الطهارة في الطيور الاخر
33

وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول بين ان يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا
كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (1) واما البول والغائط
من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل وكذا من حرام اللحم الذي
ليس له دم سائل (2) كالسمك المحرم ونحوه. مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من
الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في
الباطن نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم
ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (3) واما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة
فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم (4) واما بيعهما
من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
مسألة 3 - إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة
بوله وروثه وإن كان لا يجوز اكل لحمه بمقتضى الأصل (5) وكذا إذا لم يعلم أن له
دما سائلا أم لا كما أنه إذا شك في شئ انه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه
من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا
رأى شيئا لا يدري انه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته
.

(1) لا اشكال فيه إذا اشتد لحمه به - وفي غيره لا يخلو عن اشكال والأحوط
الاجتناب.
(2) في طهارة بول ما له لحم منه تأمل لا يترك الاحتياط فيه.
(3) الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في الباطن.
(4) الأظهر جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم وغيره إذا كان لهما منفعة
مقصودة عقلائية - والا فلا يجوز.
(5) فيما لو شك في قبوله التذكية من غير جهة احتمال عروض المانع والا فالأصل
يقتضي جواز اكل لحمه - بل لا يبعد الجواز في الشبهة الموضوعية مطلقا.
34

مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكي
عن بعض السادة ان دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم
بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وان حكي عن الشهيد ان جميع الحيوانات
البحرية ليس لها دم سائل الا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير
معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا
واما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان الا نجس العين وكذا رطوبات
الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ماله دم سائل حلالا كان أو حراما وكذا اجزائها المبانة
منها وان كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم
والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر
الاعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء اخذ ذلك بجز أو نتف أو
غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1)
وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن
الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (2) ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة
الملاقى للميتة (3) هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة الا الأجزاء الصغار
كالثالول والثبور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند
الحك ونحو ذلك.

(1) اي المظروف والا فالأحوط لو لم يكن هو الأقوى الاجتناب عن الظرف - هذا
في مأكول اللحم - واما في غيره فالأقوى نجاسة الظرف والمظروف.
(2) الأقوى الاجتناب عن لبن غير مأكول اللحم.
(3) لا يطهر ظاهر الإنفحة اي الظرف بالغسل.
35

مسألة 2 - فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى (1) وإن كان الأحوط
الاجتناب عنها نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك واما المبانة من الميت ففيها
اشكال وكذا في مسكها نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2)
ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
مسألة 3 - ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك وكذا
الحية والتمساح وان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض
الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
مسألة 4 - إذا شك في شئ انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
مسألة 5 - المراد من الميتة أعم مما مات حتف انفه أو قتل أو ذبح على غير
الوجه الشرعي.
مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم (3) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم
بالطهارة وان لم يعلم تذكيته (4) وكذا ما يوجد في ارض المسلمين مطروحا إذا كان
عليه اثر الاستعمال (5) لكن الأحوط الاجتناب.
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في ارضهم محكوم بالنجاسة (6)

(1) إذا انفصلت عن الحي بنفسها واما التي تجزي منه قبل بلوغ الحد الذي تنفصل
عنده فالأقوى نجاستها وينجس ما فيها من المسك إن كان مايعا.
(2) الفارة المشكوك كونها مبانة من الحي أو الميت محكومة بالطهارة ولو لم تؤخذ
من يد المسلم.
(3) أو من سوق المسلمين - ان لم يعلم كون من يؤخذ منه كافرا.
(4) بشرط عدم العلم بكون يد المسلم عمياء.
(5) الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط - نعم هو أحوط.
(6) الأقوى في صورة الشك في التذكية عدم الحكم بالنجاسة - وإن كان لا يجوز
الصلاة فيه - والفرق ان موضوع جواز الصلاة المذكى - وموضوع النجاسة الميتة - وهي
لا تثبت باستصحاب عدم التذكية.
36

الا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
مسألة 8 - جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى
ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس (1) وكذا الفرخ في البيض.
مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة سرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان
الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الانسان قبل الغسل.
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات
بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس
مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير
فرق بين الانسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده
مسألة 13 - المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين
الوضع مع الطفل.
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال
وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط
الاجتناب.
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك واحتمل
عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال وان علم كونه كذلك فلا اشكال في حرمته
لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس.
مسأله 16 - إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا
جدا فهو طاهر (3) والا فنجس.

(1) على الأحوط وكذا الفرخ قبل الولوج.
(2) في نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمل.
(3) الأحوط الاجتناب عنه.
37

مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من
غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
مسألة 19 - يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها قيما لا يشترط فيه
الطهارة.
الخامس: الدم من كل ماله نفس سائلة انسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان
الدم أو كثيرا واما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق البرغوث
وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء
أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء
كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح
إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ويشترط في طهارة
المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس
على الأحوط (1).
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة (2) من انسان كان أو من غيره حتى
العلقة في البيض والأحوط الاجتناب (3) عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض
لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض الا إذا تمزقت الجلدة
مسألة 2 - المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام الا ما كان في اللحم
مما يعد جزء منه.
مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد

(1) فيه اشكال.
(2) فيه تأمل.
(3) وإن كان الأظهر الطهارة.
38

العسكري صلوات الله عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه
تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن اشكال (1).
مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف به بعد خروج
روحه اشكال وإن كان لا يخلو عن وجه (2) واما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته.
مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم بالطهارة كما أن
الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذا وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني
ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة
أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة
واما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر
الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن اشكال ويحتمل التفصيل (3)
بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين
ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج
المقدار المتعارف.
مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ اصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم
بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام.
مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم
عليها بالطهارة.

(1) قوي.
(2) ضعيف.
(3) هذا هو الأقوى - ومستند الحكم بالطهارة في الفرض الأول ليس هو أصالة عدم
الرد لأنها مثبتة - بل أصالة الطهارة - بعد ما لا دليل على نجاسة ما في الباطن كي يجري
استصحاب النجاسة.
39

مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر الا إذا علم
كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس الا إذا استحال جلدا.
مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا
مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف (1).
مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم
ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (2)
مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر
طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه
والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل
وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس ويشكل معه الوضوء
أو الغسل فيجب اخراجه ان لم يكن حرج ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة
فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة
الرض كما يكون كك غالبا فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما
واجزائهما وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما
مع الاخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وان صدق عليه
اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان
الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة

(1) لو سلم كون خبر زكريا بن آدم ضعيفا - مع أن للمنع عنه مجالا - لا نسلم
ضعف خبري سعيد الأعرج وعلي بن جعفر - ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما
مضافا إلى امكان حملهما على الدم الطاهر ولعله إلى هذا نظر الماتن.
(2) وإن كان الأقوى طهارته.
40

بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك
الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما
اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن الكافر: باقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس وكذا
رطوباته واجزائه سواء كانت مما تحله الحياة أولا (1) والمراد بالكافر من كان منكرا
للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه
ضروريا بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري
مطلقا وان لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا وولد الكافر يتبعه في النجاسة الا إذا
اسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان اسلامه عن بصيرة على
الأقوى ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (2) ولو في مذهبه ولو كان
أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل
الطهارة.
مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين
بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
مسألة 2 - لا اشكال في نجاسة الغلات والخوارج والنواصب واما المجسمة
والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا باحكام الاسلام فالأقوى
عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
مسألة 3 - غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين
لسائر الأئمة ولا سأبين لهم طاهرون واما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون
بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4 - من شك في اسلامه وكفره طاهر وان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام

(1) في نجاسة اجزائه التي لا تحلها الحياة اشكال وإن كان الأحوط الاجتناب.
(2) في نجاسته إذا كان من الزنا بحسب الأدلة اشكال والأحوط الاجتناب.
41

التاسع الخمر: بل كل مسكر مايع بالأصالة (1) وان صار جامدا بالعرض
لا الجامد كالبنج وان صار مايعا بالعرض.
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه وهو
الأحوط (2) وإن كان الأقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس
أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (3) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء (4)
بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير
ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب (5) من غير أن يعصر كان حراما واما التمر و
الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب
عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا.
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (6)
وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه
مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال.
مسألة 3 - يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان
غلت فيجوز اكلها باي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه

(1) الأظهر نجاسة ما صدق عليه الخمر واما غيره فالأحوط لزوما الاجتناب عنه.
(2) الأظهر نجاسة العصير العنبي إذا نش وغلى بنفسه لصيرورته مسكرا بذلك - وطهارته
إذا غلى بالنار.
(3) الأقوى ان العصير الذي غلى بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته الا بصيرورته خلا -
والذي غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه يصير حلالا.
(4) العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى برد يعود إلى الغليان بنفسه
ويحدث فيه النشيش والاسكار ويسمى ح بالباذق معرب (باده) وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد
ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت.
(5) الأقوى عدم صيرورته حراما.
(6) بل الأقوى.
42

سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة الا إذا كان مسكرا.
مسألة 4 - ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو
طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو بعده
من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما
مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطي الحايض والجماع في يوم الصوم الواجب
المعين أو في الظهار قبل التكفير.
مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (2) وعلى
هذا فليغتسل في الماء البارد وان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال
الخروج (3) أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر
نجاسة عرقه أيضا (4) خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 3 - الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم
نجاسة عرقه وإن كان الأحوط (5) الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل
بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال (6)

(1) الأقوى طهارته ولكن لا تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه العرق.
(2) على القول بالنجاسة - ولا تجوز الصلاة فيه على المختار.
(3) فيه اشكال إذ المعتبر في الغسل الارتماسي نية الغسل حال الغمس في الماء لا
الخروج منه.
(4) الأقوى ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه في الصورة الأولى - دون
الثانية - وإن كان الأحوط رعايته فيها أيضا.
(5) لا يترك.
(6) الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه في الصلاة وغيرها.
43

والأحوط امره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل
مطلق الممسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع (1).
مسألة 2 - كل مشكوك طاهر (2) سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بان الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى
مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني
قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمام (3) وان ظن نجاستها لكن الأحوط
الاجتناب عنها.
مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى في معابد اليهود والنصارى
مع الشك في نجاستها وان كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5 - في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على
الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة وفي كفاية
العدل الواحد (4) اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد
بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا

(1) الأحوط لزوما الاجتناب عن الأرنب والثعلب.
(2) ما لم يعلم بسبق النجاسة.
(3) وعدم جواز الاغتسال منها.
(4) قد مر ان الأقوى الاكتفاء به.
44

فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن
بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم
إذا كان في معرض حصول الوسواس.
مسألة 1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي (1) في الطهارة والنجاسة.
مسألة 2 - العلم الاجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب
الاجتناب عنهما الا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل
الابتلاء أيضا.
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (2) نعم لو ذكر مستندها وعلم
عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وان لم يكن موجبا عندهما
أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق الجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى
عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (3) وان لم تثبت
الخصوصية كما إذا قال أحدهما ان هذا الشئ لاقى البول وقال الآخر انه لاقى الدم
فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن
هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بان اتفقا على أصل النجاسة واما إذا نفاه كما

(1) بمعنى انه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة لما يشترط بها - ولا يكون اخباره
بالنجاسة حجة على غيره وانه لو صار عالما بها من غير الطرق المتعارفة لا يعمل
بعلمه - وتوهم - عدم معقولية الردع مردود - بامكان تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر
فيكون الواقع موضوعا للحكم في غير حال الوسواس.
(2) الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلى ما لا يراه سببا.
(3) بناء على اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصية أيضا - واما بناء على
اعتبار التعدد فثبوتها بتلك الشهادة محل تأمل واشكال.
45

إذا قال أحدهما انه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة
اشكال (1).
مسألة 7 - الشهادة بالاجمال كافية أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب
الاجتناب عنهما واما لو شهد أحدهما بالاجمال والاخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما
أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه (2) وجوب الاجتناب
عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا.
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا والاخر بنجاسته سابقا مع الجهل
بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (3) وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان
الاستصحاب.
مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس وقال الآخر انه كان نجسا والآن طاهر
فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة (4).
مسألة 10 - إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من

(1) لو كان الواقع الذي يخبران عنه واحدا وكان الاختلاف في العنوان المنطبق
عليه لا ينبغي التوقف في الحكم بالنجاسة - واما لو كان ما يخبر ان عنه واقعين وكان كل
منهما نافيا لما يخبر به الاخر - فلا اشكال في عدم الحكم بها - من غير فرق في الفرضين
بين كفاية قول العدل الواحد - واعتبار التعدد.
(2) إذا كان المشهود به واحدا يجب الاجتناب عن المعين بناء على اعتبار قول
العدل الواحد - واما بناء على عدم الاكتفاء به فيجب الاجتناب عنهما ولو كان المشهود
به متعددا فان كانت الشهادة بالمعين مقدمة على الشهادة بالاجمال أو مقارنة معها يجب
الاجتناب عن المعين دون طرفه - وان كانت متأخرة عنها يجب الاجتناب عنهما هذا بناء
على الاكتفاء بقول العدل الواحد واما بناء على اعتبار التعدد فلا يجب الاجتناب عن شئ
منهما في الفرض.
(3) بناء على الاكتفاء بقول الواحد - أو مع فرض اتحاد المشهود به والا فلا
يجب الاجتناب.
(4) بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين وتعدد المشهود به - واما بناء على اعتبار
قول العدل الواحد أو مع فرض اتحاد المشهود به فلا اشكال في ثبوت النجاسة.
46

ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل
أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو اخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد
أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة 11 - إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في
نجاسته نعم لو قال أحدهما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا (2) كما أن البينة
تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (3).
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
بل مسلما أو كافرا.
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وإن كان لا يبعد
إذا كان مراهقا.
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما
قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه
وكذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته
حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب

(1) الأظهر عدم ثبوتها باخباره إذا لم يكن المولى واجدا لما يعتبر في المخبر
في حجية خبره - والا فيثبت به لذلك لا لكونه صاحب اليد.
(2) الأظهر هو التخيير في المسألة الأصولية - الا إذا كان اخبار أحدهما مستندا
إلى العلم واخبار الاخر مستندا إلى الأصل فإنه (ح) يقدم الأول ومنه يظهر حال تعارض البينتين.
(3) الا إذا كان اخبار البينة مستندا إلى الأصل واخبار ذي اليد مستندا إلى العلم
فإنه ح يقدم الثاني.
47

فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة
مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت
الانسان قبل الغسل وان كانا جافين وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة
غير مسرية ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مايعا تنجس كله كالماء القليل
المطلق والمضاف مطلقا (1) والدهن المايع ونحوه من المايعات نعم لا ينجس العالي
بملاقات السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل بملاقات العالي إذا كان
جاريا من السافل كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات وإن كان
الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس
إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة فإنه
إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه
رطوبة مسرية بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ومن هذا القبيل الدهن والدبس
الجامدين نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه
فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة
وعلى ما ذكرنا فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء
منها لا تتنجس البقية بل يكفي غسل موضع الملاقاة الا إذا انفصل بعد الملاقاة
ثم اتصل.
مسألة 1 - إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها
لم يحكم بالنجاسة واما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب

(1) قد تقدم ان اطلاقه لا يخلو عن اشكال لعدم السراية في نظر العرف إذا كان بمقدار الف كر مثلا.
48

وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (1).
مسألة 2 - الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن
شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس
ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها وعلى فرضه فزوال
العين يكفي (2) في طهارة الحيوانات.
مسألة 3 - إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي القائه والقاء
ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم
بنجاسة غير موضع رجله الا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان انه لو اخذ
منه شئ فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ وان امتلأ بعد ذلك فهو جامد وان لم يبق
خاليا أصلا فهو مايع.
مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر اجزائه
الا مع جريان العرق.
مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب
يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس
ما في الإبريق من الماء وان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب
الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكاس والحب ونحوها.
مسألة 6 - إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم
بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الانف
لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله

(1) قوي، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب.
(2) على الأول، لا يحكم بالنجاسة، وعلى الثاني يحكم بها - لاستصحاب بقاء نجاسة
أعضاء الحيوان الموجبة لنجاسة ملاقيها.
49

ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
مسألة 8 - لا يكفي مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر
وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف
نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مايعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات
في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف
أو وصول رطوبة نجسة اليه من الخارج.
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمها
يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما
معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وان لم يتنجس بالبول
بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في اناء ماء نجس ثم ولغ
فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل ان يكون للنجاسة مراتب
في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا اشكال.
مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته
للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول، وكذا
إذا علم نجاسة اناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير ويبني
على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم واما بالولوغ أو بغيره
يجب اجراء حكم الأشد (1) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس (2) كالنجس لكن لا يجرى عليه جميع

(1) فيه اشكال - لأن استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة أخرى
يجري استصحاب عدم حدوث النجاسة الشديدة ويترتب عليه ارتفاع النجاسة باجراء حكم
الأضعف، ولا يجرى استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعيفة لعدم ترتب الأثر عليه.
(2) في المايعات - واما في الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجسية، ولكن
الأحوط لزوما ترتيب آثار المنجسية إذ كما أن مخالفة الأدلة مشكلة كذلك مخالفة الأصحاب
مشكلة هذا في الواسطة الأولى، واما في ما لو لاقى الملاقي للمتنجس مع شئ آخر فإن كان
ذلك الشئ مايعا فالأحوط لزوما الاجتناب، وإن كان جامدا فالقول بعدم لزوم الاجتناب
قوى الا ان المنسوب إلى المشهور لزوم الاجتناب وطريق الاحتياط معلوم.
50

احكام النجس فإذا تنجس بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس اناء آخر
بملاقاة هذا الاناء أو صب ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان
الأحوط (1) خصوصا في الفرض الثاني وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد
الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد (2).
وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض
جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا
يمكن ان يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة (3) ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل ان
يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
مسألة 13 - الملاقاة في الباطن لا توجب التنجس فالنخامة الخارجة من الانف
طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف، نعم لو ادخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم
في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (4).
فصل
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى
الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه
مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد
والسجدة المنسيين، وكذا في سجدة السهو على الأحوط (5) ولا يشترط فيما يتقدمها

(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) الأقوى ان الملاقى حكمه حكم الملاقي بناء على تنجيس المتنجس - كما أن حكم
المتنجس بالغسالة حكم المغسول قبل الغسل - فلا بد من التفصيل بين الغسالة الأولى والثانية.
(3) الأقوى تنجسه بها.
(4) وإن كان الأظهر عدم التنجس.
(5) الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيها.
51

من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام، ولا فيما يتاخرها من التعقيب، ويلحق
باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا ايماء سواء كان متسترا
به أو لا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط (1)
ويشترط في صحة الصلاة أيضا ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر
فلا بأس بنجاستها الا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه (2).
مسألة 1 - إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر
بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الاخر نجسا وإن كان الأحوط (3) طهارة جميع
ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه
الاخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها
الظاهر صحت الصلاة.
مسألة 2 - يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل
من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد
بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري
فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز ادخال
عين النجاسة فيها وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على
الأحوط (4) واما ادخال المتنجس فلا باس به ما لم يستلزم الهتك.
مسألة 3 - وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها
أو صار سببا فيجب على كل أحد.
مسألة 4 - إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة

(1) إذا لم يصدق الصلاة فيه - والا فيشترط.
(2) ولم تكن نجاستها معفوا عنها - من جهة نفسها كالدم الأقل من الدرهم - أو
من جهة اللباس ككونه مما لا تتم الصلاة فيه.
(3) لا يترك.
(4) الأظهر جواز الادخال ما لم يستلزم الهتك.
52

إلى ازالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع
السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته اشكال والأقوى
الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة، واما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال
في صحة صلاته، ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلي في ذلك المسجد
أو في مسجد آخر وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة (1) قبل
تحقق الإزالة.
مسألة 5 - إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا
كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، واما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل
يجب اتمامها ثم الإزالة أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه (2) والأقوى
وجوب الاتمام.
مسألة 6 - إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا (3) بما يوجب
تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد واغلظ من الأولى والا ففي
تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط.
مسألة 7 - لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف
على تخريب شئ منه (4) ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب نعم لو كان مثل الاجر
مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
مسألة 8 - إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (5) أو قطع موضع النجس

(1) الا إذا كان عدم اشتراكه مفوتا للفورية.
(2) في غير صورة ضيق وقت الصلاة - أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها، والا فلا ريب
في وجوب الاتمام.
(3) الأظهر عدم حرمته، إذا لم تكن الثانية أشد من الأولى، ولم تستلزم تنجيس ما يجاوره -
ولم يوجب الهتك - وإن كان أحوط.
(4) الأظهر عدم الجواز إذا كان التخريب من حيث هو محرما.
(5) فيه تأمل.
53

منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه (1) وتطهيره كما هو الغالب.
مسألة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي
عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز
والا فمشكل.
مسألة 10 - لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد
ويجب تطهيره إذا تنجس.
مسألة 11 - إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع
منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
مسألة 12 - إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (2) وهل يضمن من صار
سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
مسألة 13 - إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث
لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (3) مكانا للزرع، ففي جواز تنجيسه
وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال، والأظهر عدم جواز الأول (4) بل وجوب الثاني
أيضا.
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث
في حال المرور وجب المبادرة إليها، والا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل
لكن يجب المبادرة اليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث
جنبا فلا يبعد جوازه (6) بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.

(1) ومن تطهيره في المسجد.
(2) الا إذا كان البذل ضرريا أو حرجيا.
(3) المسألة غير مبتنية على ذلك.
(4) بل الأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني.
(5) الأقوى لزوم المبادرة اليه مع التيمم، للكون في المسجد والمكث فيه الذي
هو في نفسه مستحب لغير الجنب وحرام عليه - وواجب مقدمي للإزالة.
(6) مع التيمم إذا تمكن منه، والا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك
54

مسألة 15 - في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال، واما مساجد
المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
مسألة 16 - إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا
من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل، وكذا لو شك
في ذلك وإن كان الأحوط اللحوق (1).
مسألة 17 - إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد
وجب تطهيرهما.
مسألة 18 - لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، واما المكان الذي أعده
للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
مسألة 19 - هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم إذا
كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط.
مسألة 20 - المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة
إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه
ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها الا في التأكد وعدمه
مسألة 21 - يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده
وغلافه مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان
متطهرا من الحدث، واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا اشكال في حرمته.
مسألة 22 - يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2) ولو كتب جهلا أو عمدا
وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
مسألة 23 - لا يجوز اعطائه بيد الكافر وإن كان في يده يجب اخذه منه.
مسألة 24 - يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما أنه يجب رفعها عنه

(1) لا يترك.
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
55

إذا وضعت عليه وان كانت يابسة.
مسألة 25 - يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر
الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة
الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك
والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
مسألة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو
بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فالأحوط والأولى (1) سد بابه وترك
التخلي فيه إلى أن يضمحل.
مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (2)
مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم
صرف المال وجب (3) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب
للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة الاخراج الواجب على كل
أحد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب
كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر
ولكن يأخذ الأجرة منه.
مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال الا
إذا كان تركه هتكا أو لم يمكن الاستيذان منه (4) فإنه لا يبعد وجوبه.
مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب

(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) بل الحاصل بتنجيسه.
(3) فيه تأمل مع عدم استلزام عدم التطهير الهتك.
(4) أو أبى من الاذن بعد الاستيذان - هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على
التطهير - واما في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال - الا إذا كان
تركه هتكا.
56

إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة
إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد
والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة
مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها
لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات.
مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل
الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله (1) فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا
نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته، واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى أن
ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه.
مسألة 33 - لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان
النجسة إذا كانت مضرة (2) بهم بل مطلقا (3) واما المتنجسات فإن كان التنجس من
جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم الباس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى
جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه واما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع
عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.
مسألة 34 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره
بالرطوبة المسرية، ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (4) وكذا

(1) الأظهر عدم حرمة التسبيب لاستعماله في غير المأكول والمشروب مما يشترط
فيه الطهارة.
(2) في وجوب الردع على غير الولي في غير المسكرات اشكال - نعم - لا يجوز
التسبيب إلى أكلهم وشربهم.
(3) الأظهر عدم الوجوب.
(4) إذا كان بتسبيب، منه وكان المتنجس مما يستعمل في المأكول والمشروب، والا فلا
قوة فيه.
57

إذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون
بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو
عن قوة لعدم كونه سببا لاكل الغير بخلاف الصورة السابقة.
مسألة 35 - إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل
يجب عليه اعلامه عند الرد فيه اشكال والأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كان
مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (1).
فصل
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته وكذا إذا كان عن جهل
بالنجاسة (2) من حيث الحكم بان لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من
الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة واما إذا كان جاهلا بالموضوع بان
لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من
الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط
وان التفت في أثناء الصلاة فان علم سبقها وان بعض صلاته وقع (3) مع النجاسة
بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ومع ضيق الوقت
ان أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم
وكانت صحيحة (4) وان لم يمكن أتمها (5) وكانت صحيحة وان علم حدوثها في الأثناء
مع عدم اتيان شئ من اجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت

(1) لا قوة فيه في غير المأكول والمشروب.
(2) إذا كان مقصرا - والا فلا تكون صلاته باطلة - وكذا في الجهل بالشرطية،
(3) اي جميع ما اتى به من الصلاة - واما لو علم بان بعض ما اتى به وقع مع النجاسة
كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم أن ثوبه تنجس من حين ما دخل في الثانية فلا تبطل صلاته.
(4) إذا كان بحيث لو استأنف لما أدرك ركعة في الوقت والا فيجب الاستيناف بعد
التطهير أو التبديل.
(5) إذا لم يتمكن من النزع والصلاة عاريا والا فيتعين عليه ذلك.
58

فعلا، فمع سعة الوقت وامكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان
يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة (1) ولا شئ عليه، واما إذا كان ناسيا
فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن
التطهير أو التبديل أم لا (2).
مسألة 1 - ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.
مسألة 2 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له
بقاء نجاسته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء
وكذا لو شك في نجاسته (3) ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته
فأخبره الوكيل (4) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا
لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (5) ثم
تبين انها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم
القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه
وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة
لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
مسألة 3 - لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر انه كان
نجسا وان يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان

(1) قد تقدم انه مع ادراك الركعة لو قطع الصلاة وبدل الثوب أو طهره يتعين ذلك
ومع عدمه - ان تمكن من النزع أتم الصلاة عاريا - والا يتمها مع النجاسة.
(2) إذا كان الناسي لا يمكنه التطهير والتبديل وكان مكلفا بالصلاة مع الثوب النجس
لو كان ملتفتا لا تجب الإعادة أيضا.
(3) وكان الشك بنحو الشك الساري، والا فلا يجوز له الدخول في الصلاة للاستصحاب.
(4) الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة، وكذا ان قامت البينة على تطهيره ثم
تبين الخلاف.
(5) مع خروجها عن محل الابتلاء.
59

لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان انما هو في نجاسته شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم
لو توضأ اي اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
مسألة 4 - إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه
صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة
فيه عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول (1) والأحوط تكرار الصلاة.
مسألة 5 - إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وان لم يتمكن
الا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا (2) والأحوط القضاء خارج الوقت في
الاخر أيضا ان أمكن والا عاريا (3).
مسألة 6 - إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز ان يصلي فيهما
بالتكرار (4) بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها
فيهما مكررا.
مسألة 7 - إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم
بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في
نجاسته أحدهما لان الزايد على المعلوم محكوم بالطهارة وان لم يكن مميزا، وان
علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث وان علم بنجاسة الاثنين
في اربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها
في الطاهر.
مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما

(1) بل الأقوى هو الثاني.
(2) الأظهر هو التخيير بين الصلاة في أحدهما - وبين الصلاة عاريا ولا يجب عليه
القضاء وإن كان أحوط.
(3) بل في ثوب طاهر ان أمكن والا فيؤخر إلى أن يجد ثوبا طاهرا.
(4) الأظهر هو الجواز كان هناك غرض عقلائي أم لم يكن.
60

فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (1) وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد
ترجيحه (2).
مسألة 9 - إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن ازالتهما فلا يسقط الوجوب
ويتخير الا مع الدوران بين الأقل والأكثر وبين الأخف والأشد (3) أو بين متحد
العنوان ومتعدده، فيتعين الثاني في الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن
تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (4)
بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها
لأنها توجب خفة النجاسة الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بان استلزم
وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
مسألة 10 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (5) ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأولى
ان يستعمله (6) في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
مسألة 11 - إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (7) بعد التمكن

(1) بل الأقوى ذلك مع الصلاة عاريا، ولو اضطر إلى لبس ذلك الثوب فالأقوى
هو التخيير في تطهير أيهما شاء.
(2) الأظهر تعين تطهير البدن والصلاة عاريا مطلقا، الا مع الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب
فالأقوى حينئذ هو الترجيح المذكور في الفرض الأول، وهو أكثرية نجاسة أحدهما، والتخيير
في الثاني وهو أشديتها.
(3) الأظهر ثبوت التخيير في هذه الصورة.
(4) بناء على عدم صحة الصلاة مع حمل عين النجاسة.
(5) الأقوى التخيير بينه وبين رفع الحدث.
(6) لا وجه لهذه الأولوية.
(7) الأظهر هو التفصيل بين التمكن منه في الوقت فيجب الإعادة وبين التمكن منه
في خارجه فلا يجب القضاء - ولو تمكن منه في أثناء الصلاة فان تمكن من استيناف الصلاة
في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه تعين، والا أتم صلاته ولا إعادة عليه.
61

من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط
الاتمام والإعادة.
مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها (1) بعد
التمكن من الطاهر.
مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه
الإعادة وان كانت أحوط.
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا
أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية (2) فإن كان
مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ازالته أو تبديل الثوب،
وكذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب
تطهير دمها (3) ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (4) إذا
كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن
البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف (5)
في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث
المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في
محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
مسألة 1 - كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج

(1) إن كان ذلك بعد الوقت، والا فالأظهر الإعادة.
(2) الأظهر عدم اعتبار شئ زايد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة، ولعله تكون
المشقة النوعية في التطهير أو الإزالة في كل جرحة وقرحة يعتد بها.
(3) مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك.
(4) الأظهر عدم وجوبه.
(5) بل وإن كان أزيد.
62

معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، اما
الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو، عنها مشكل فيجب
غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك
إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين
على خلاف المتعارف.
مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير (1) خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح
أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة 4 - لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح.
مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل
يوم مرة.
مسألة 6 - إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه (2)
مسألة 7 - إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا
واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه
حتى يبرء الجميع، وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم
نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع.
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو
اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة (3)
أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو
عن قوة (4) وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر

(1) فيه تأمل والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقة.
(2) بل الأظهر.
(3) على الأحوط في الآخرين.
(4) بل هو الأقوى.
63

الدرهم فالأحوط (1) عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص
الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد
السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل (2) وهو الأخير.
مسألة 1 - إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الاخر فدم واحد (3) والمناط
في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى
أخرى فالظاهر التعدد، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى
الطرف الآخر دم اخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين.
مسألة 2 - الدم الأقل إذا وصل اليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر
الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو، وان لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من
المحل بان لم يتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وان تعدى عنه ولكن لم يكن
المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال والأحوط عدم العفو (4).
مسألة 3 - إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات
أم لا يبنى على العفو، واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (5)
الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (6).
مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان
المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

(1) بل الأقوى.
(2) لا يترك.
(3) إذا كان الثوب رقيا - واما إذا كان صفيقا فالأظهر انه اثنان.
(4) بل الأظهر.
(5) الأظهر العفو الا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم.
(6) فيه اشكال - والأحوط الاجتناب عنه.
64

مسألة 7 - الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار
بقدره أو أكثر.
مسألة 8 - إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث
لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا، اشكال (1)
فلا يترك الاحتياط.
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين
والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط ان لا يكون من الميتة
ولا من اجزاء نجس العين كالكلب واخويه، والمناط عدم امكان الستر بلا علاج فان
تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة
بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، واما مثل العمامة الملفوفة التي تستر
العورة إذا قلت فلا يكون معفوا، الا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم
والدينار ونحوها، واما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في
جيبه مثلا، ففيه اشكال والأحوط الاجتناب (2) وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة
والدم وشعر الكلب والخنزير فان الأحوط اجتناب حملها في الصلاة (3).
مسألة 1 - الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف
ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو
عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية للصبي اما كانت أو غيرها، متبرعة، أو مستأجرة،

(1) والأقوى عدم العفو.
(2) وإن كان الأظهر الجواز.
(3) الأظهر هو الجواز إذا لم يتطبق عليها عنوان كونها من اجزاء ما لا يؤكل لحمه
كشعر الكلب والخنزير -.
65

ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة
بشرط، غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي
الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات
الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس
جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل
الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة
عدم التمكن.
مسألة 1 - الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال (1) وإن كان
لا يخلو عن وجه.
مسألة 2 - في الحاق المربى بالمربية اشكال (2) وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
فصل في المطهرات
وهي أمور:
أحدها - الماء وهو عمدتها لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه
فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهر بعض الأعيان النجسة
كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من
القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون
والطعم ونحوها، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال (3) ومنها طهارة الماء ولو
في ظاهر الشرع، ومنها اطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال.

(1) الأظهر عدم الالحاق.
(2) الأظهر عدم الالحاق - وكذا من تواتر بوله.
(3) في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة.
66

واما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات، كالمتنجس بالبول، وكالظروف، والتعفير
كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله
والورود (1) اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
مسألة 1 - المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو
اللون مع العلم بزوال العين كفى الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار (2)
أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
مسألة 2 - انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه
بالوصول إلى المحل النجس، واما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه،
فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في
طهارته بالماء القليل بقائه على الاطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون
لا يطهر الا إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حد الإضافة، واما إذا غسل في الكثير
فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الاطلاق، وان صار بالعصر مضافا بل
الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة، واما إذا كان بحيث يوجب إضافة
الماء بمجرد وصوله اليه ولا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط
عدم التغير أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة
من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
مسألة 3 - يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى، وكذا غسالة
سائر النجاسات على القول بطهارتها، واما على المختار من وجوب الاجتناب عنها
احتياطا (3) فلا.
مسألة 4 - يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع

(1) الأظهر عدم اعتباره.
(2) التي تعد بنظر العرف من اجزاء العين - لا ما يعد منها بالدقة العقلية.
(3) بل لزوما.
67

الغسل مرة، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان
المرتان أحوط، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل
مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها
والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات (1)
في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين (2) والأولى
ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به
وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا (3) ولا بد من التراب فلا يكفي عنه
الرماد والأشنان والنورة ونحوهما، نعم يكفي الرمل (4) ولا فرق بين اقسام التراب، والمراد
من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، ويقوى الحاق لطعه (5) الاناء يشربه، واما
وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم
المذكور في مطلق مباشرته (6) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع
شعره أو عرقه في الاناء.
مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذلك موت الجرذ
وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى
عدم وجوبه.
مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (7) والأقوى كونها كسائر

(1) على الأحوط ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث عن قوة ان لم يكن أقوى.
(2) بل ثلاث مرات.
(3) في كفايته تأمل.
(4) إذا صدق عليه التراب - والا فلا يكفي.
(5) الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا.
(6) وإن كان الأظهر العدم.
(7) الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها.
68

الظروف في كفاية الثلاث.
مسألة 8 - التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال (1)
مسألة 9 - إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب
فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر
بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
مسألة 10 - لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (2) مما تنجس بالكلب
ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل
الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
مسألة 11 - لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير
مرة واحدة.
مسألة 12 - يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر.
مسألة 13 - إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة
حتى في اناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه (3) بل لا يخلو عن قوة
والأحوط التثليث حتى في الكثير.
مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى
أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي ان يملأه ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات
مسألة 15 - إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات
أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
مسألة 16 - يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف،
ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء

(1) الأقوى عدم اعتبار الطهارة - نعم هو أحوط.
(2) الأظهر جريانه.
(3) الأقوى ذلك في غير المطر - واما فيه فالأظهر السقوط.
69

وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا
داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك، و
الدلك الا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما
مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة
الباطن على فرض نفوذها فيه، واما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة
ولا العصر ولا التعدد (1) وغيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، و
يكفي في طهارة أعماقه ان وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير
ولا يلزم تجفيفه أولا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى
عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر،
فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
مسألة 17 - لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب
والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه
وإن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه
اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (2) ولا يشترط فيه ان يكون في
الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ، وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا
بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كساير الأبوال، وكذا يشترط
في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا
لو كان من الخنزيرة.
مسألة 18 - إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه
بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على

(1) الأظهر اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير
أيضا - نعم لا يعتبر ذلك في خصوص المطر - وقد مر حكم التعدد.
(2) بل الأظهر.
70

عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
مسألة 19 - قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار، بحيث
اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء
إلى جميع اجزائه، وإن كان غير بعيد (1) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس
في الكر، وان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي
نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق
غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط (2)
نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.
مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه
ثم عصره واخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان
فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث، (3) والأحوط
التثليث مطلقا.
مسألة 22 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ، يمكن
تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل
اليه الماء النجس.
مسألة 23 - الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء
إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج
من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا،
بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به.

(1) بل هو بعيد.
(2) على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني وقد مر حكمه.
(3) على الأحوط كما مر.
71

مسألة 24 - الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في
الكر حتى يصل الماء إلى جميع اجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه
في الماء كذلك.
مسألة 25 - إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت،
ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول والمرتان
فيه، والأولى ان يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر،
مسألة 26 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالاجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا
اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو أريد تطهير بيت أو سكة، فان أمكن
اخراج ماء الغسالة بان كان هناك طريق لخروجه فهو، والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل
فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وان كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء
الماء عليها فلا تطهر الا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير
ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة وإن كان
لا يخلو عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة (1).
مسألة 27 - إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم
إذا صار بحيث لا يخرج منه، طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف
ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر
وان صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
مسألة 28 - فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل
مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب
الماء على الشئ المتنجس.
مسألة 29 - الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات

(1) لا يضر عدم صدقه، بعد انتقال الماء من الظاهر إلى الباطن.
72

فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة (1) بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من اجزاء العين،
فإنها لا تحسب، وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله
مرة أخرى، وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
مسألة 30 - النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى
العصر (2) لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية بل في الغسل
بالماء القليل أيضا كذلك، لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد
كان فيه خيط أو لم يكن.
مسألة 31 - الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس
أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير الا ظاهره، فإذا أذيب
ثانيا، بعد تطهير ظاهره ينجس ظاهره ثانيا، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى
جميع اجزائه وان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (3) وعلى
اي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
مسألة 32 - الحلى الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم
بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على النجاسة إذا
كان متنجسا قبل الإذابة.
مسألة 33 - النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا
علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق (4) وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات
من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مايعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (5).
مسألة 34 - الكوز الذي صنع من طين النجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر

(1) إذا استمر جريان الماء بعد الإزالة.
(2) اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في الخيط ونحوه مما يرسب فيه الماء ويخرج
هو الأقوى.
(3) لا وجه لذلك مع العلم الاجمالي بنجاسة بعض الاجزاء - نعم ملاقيه طاهر.
(4) ولو شك في ذلك يجري استصحاب بقاء الاطلاق.
(5) لصيرورة الماء مضافا بنفوذه فيه.
73

ظاهره بالقليل وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
مسألة 35 - اليد الدسمة إذا تنجس تطهر في الكثير والقليل إذا لم تكن لدسومتها
جرم، والا فلا بد من ازالته أولا وكذا اللحم الدسم والالية فهذا المقدار من الدسومة
لا يمنع من وصول الماء.
مسألة 36 - الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض
ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه: أحدها ان تملأ ماءا ثم تفرغ ثلاث مرات
الثاني ان يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء
الغسالة ثلاث مرات: الثالث ان يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الاعلى ثم
يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات: الرابع ان يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل
ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بان الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في
أسفلها قبل ان يغسل ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لان المجموع
يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل
وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة وإن كان
أحوط (1) ويلزم المبادرة إلى اخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين
الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا باس بها، وهذه الوجوه
تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا، وتزيد بامكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا
يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.
مسألة 37 - في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل، لا حاجة إلى العصر، وان غسلا
بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر (2).
مسألة 38 - إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو
من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضا
لانغساله بغسل الثوب.

(1) لا يترك.
(2) فيه تأمل.
74

مسألة 39 - في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا
وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم
ملاقى الغسالة حتى يجب غسله ثانيا (1) بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا
إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه
الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهر وصب الماء
على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم اليه البقية وأجرى الماء عليها
بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا
إذا كان زنده نجسا فاجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل
الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله
على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل
بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدمه
مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
مسألة 40 - إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر
بالمضمضة، واما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس
وان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم، وان لاقاه ففي الحكم
بنجاسته اشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه (2)
لان القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل
اليه من الخارج، فلو كان في انفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم، ولا بتنجس
رطوبته بخلاف ما إذا دخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله (3).
مسألة 41 - آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (4)
فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا

(1) يعتبر وصول الماء اليه في الغسلة الثانية، إذا كان ذلك في الغسلة الأولى.
(2) وإن كان الأظهر العدم.
(3) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(4) إذا غسل بتبع غسل ذلك الشئ، والا يشكل الحكم بالطهارة.
75

قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات (1) كما مر.
الثاني من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو
المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت، والأحوط الاقتصار (2) على النجاسة
الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي
أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة، وفي كفاية مجرد المماسة
من دون مسح أو مشي اشكال (3) وكذا في مسح التراب عليه (4) ولا فرق في الأرض
بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر
والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير (5) أو المفروش باللوح من الخشب
مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير
والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق
المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين
بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض (6) وجفافها، نعم الرطوبة
الغير المسرية (7) غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف
مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل
بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي (8) وإن كان لا يخلو عن اشكال
كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل (9) وكذا

(1) قد مر حكم غسل الأواني.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) الأظهر كفاية مجرد المماسة.
(4) الأظهر في ذلك العدم.
(5) لا اشكال في عدم الكفاية.
(6) الأظهر عدم اعتبارها.
(7) غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف.
(8) بل ضعيف.
(9) لا اشكال في عدم الالحاق - وكذا في ما ذكر فيما بعده.
76

نعل الدابة وكعب عصاء الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب
اشكال (1) الا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين
النجاسة وان بقي اثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز
كما في الاستنجاء بالأحجار، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الاجزاء
الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها (2) أيضا.
مسألة 1 - إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة
باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال وان قيل بطهارته بالتبع.
مسألة 2 - في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (3) واما أخمص القدم فان
وصل إلى الأرض يطهر والا فلا، فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الأرض
فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل
إلى الأرض.
مسألة 3 - الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال.
مسألة 4 - إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة الا إذا
كانت الحالة السابقة نجاستها (4) وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق
الجفاف فيستصحب.
مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها، واما
إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (5) وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

(1) الأظهر الحاقه بالنعل والقدم.
(2) بل الأظهر تلك.
(3) الأظهر طهارته في المقدار الذي تصل اليه العذرة غالبا إذا سيخت الرجل
في العذرة.
(4) قد مر ان الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض.
(5) الظاهر عدم الكفاية.
77

مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شئ آخر
من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في
حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا (1).
مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي، واما إذا رقعها
بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال (2) لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي
على الأرض النجسة.
الثالث - من المطهرات الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل
كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار، وما عليها
من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها، بل
وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في
الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير
ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات (3)
الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى، والظاهر أن السفينة والطرادة
من غير المنقول وفي الكاري ونحوه اشكال (4) وكذا مثل الچلابية والقفة، ويشترط
في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية وان تجففها بالاشراق عليها
بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها دون اشراقها ولو
باشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم
الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها
لا يضر، وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض اشكال.

(1) لا اشكال في عدم المطهرية.
(2) لا اشكال في العدم.
(3) الأظهر طهارة ما علم من نبات الأرض أيضا بها.
(4) لا اشكال في عدم الكفاية.
78

مسألة 1 - كما تطهر ظاهر الأرض، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها
عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا، أو لم يكن متصلا بالظاهر
بان يكون بينهما فصل بهواء، أو بمقدار طاهر، أو لم يجف، أو جف بغير الاشراق على الظاهر
أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كان يكون أحدهما في يوم والآخر في
يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور.
مسألة 2 - إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب
عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
مسألة 3 - الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل (1)
مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على
الأرض هي في حكمها، وان اخذت منها لحقت بالمنقولات، وان أعيدت عاد حكمها،
وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه
حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك.
مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
مسألة 6 - إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد
العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير
لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبني
على عدمه (2) على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
مسألة 7 - الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه، طرفه الاخر (3) واما إذا كانت
الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته
حصير آخر الا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، واما الجدار المتنجس إذا

(1) الأظهر الالحاق.
(2) الأظهر عدم الحكم بالطهارة.
(3) إذا كان المجموع نجسا - وإذا كان خصوص ذلك الطرف نجسا يشكل الحكم
بالطهارة - وكذلك في الجدار المتنجس.
79

أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر إذا جف به وإن كان لا يخلو
عن اشكال، واما إذا أشرقت على جانبه الاخر أيضا فلا اشكال.
الرابع الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى
فإنها تطهر النجس، بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت
رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا
والطعام النجس جزء من الحيوان، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار
بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا، وفي صدق
الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (1) وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا
ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (2).
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج
كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في
طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا
شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا إذا صار خمرا
ثم انقلب خلا.
مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته (3).
مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر، فلا باس بما يتقاطر من سقف
الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف.
مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه لم يطهر وتنجس
الخل الا إذا علم انقلابها خلا (4) بمجرد الوقوع فيه.

(1) الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده.
(2) بل يحكم بها.
(3) على الأحوط.
(4) الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا.
80

مسألة 5 - الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها،
ولذا لا يطهر المتنجسات به، وتطهر بها.
مسألة 6 - إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا، وبعد ذلك انقلب الخمر
خلا لا يبعد طهارته (1) لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها
هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بساير النجاسات، فان الانقلاب
إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
مسألة 7 - تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من
الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من
الآلات المعدة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول
بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول
عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءا، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة
أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه ان صدق
عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته،
وان لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، يكون
طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع، وكل مسكر نجس
مسألة 8 - إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس - ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان،
لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته (2) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى
المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة
فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس

(1) بل بعيدة.
(2) تقدم ان المختار عدم نجاسته إذا غلى بالنار، ونجاسته إذا غلى بنفسه - ومطهره
في صورة النجاسة هو الانقلاب خلا، لا ذهاب الثلثين - فذهاب الثلثين ليس من المطهرات
ولو في مورد، وانما يؤثر في الحلية.
81

أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات
كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق
بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين اما بالوزن، أو بالكيل (1) أو بالمساحة
ويثبت بالعلم، وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد اشكال (2) الا أن
يكون في يده، ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن
ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين.
مسألة 1 - بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق
بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف
وان لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى اجراء حكم التبعية لكن لا يخلو
عن اشكال (3) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو
ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية، المحل المعد للطبخ، مثل القدر
والآلات لا كل محل، كالثوب والبدن ونحوهما.
مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر واستهلك لا ينجس
ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير
حراما ونجسا (4) على القول بالنجاسة.
مسألة 3 - إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل
طهارته (5) وان ذهب ثلثا المجموع، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان
ذهابه قريبا فلا بأس به، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار

(1) الأقوى ان العبرة بالكيل خاصة.
(2) تقدم ان الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا.
(3) قوى على القول بالنجاسة.
(4) الأظهر ان العنب إذا غلى، لا يصير حراما، ولا نجسا.
(5) الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين.
82

طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على
مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الاشكال فيه
ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة
الأولى لا يخلو عن اشكال ومحتاج إلى التأمل.
مسألة 4 - إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (1).
مسألة 5 - العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى
بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار.
مسألة 6 - إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين
يبني على عدمه.
مسألة 7 - إذا شك في أنه حصرم أو عنب، يبني على أنه حصرم.
مسألة 8 - لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل
فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا وأن
كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
مسألة 9 - إذا زالت حموضة الخل العنبي، وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا
غلى (2) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
مسألة 10 - السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله
في الامراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع - الانتقال كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس
له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه (3) والا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان

(1) ذهاب الثلثين قبل الغليان وجوده كعدمه.
(2) الغليان لا يوجب نجاسته وحرمته، الا إذا صار مسكرا وحينئذ مطهره انقلابه
خلا ثانيا.
(3) في غير البق والقمل والبرغوث - فإنه يحكم بالطهارة فيها مطلقا.
83

مسألة 1 - إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم
بنجاسته الا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده (1) بحيث اسند اليه لا إلى البق فحينئذ
يكون كدم العلق.
الثامن - الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه
ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي
طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة
لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا (2).
مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري أيضا على
الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا (3) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب
قتله ان أمكن، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد
إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (4)
ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
مسألة 2 - يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم
موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (5) بالمخالفة.
مسألة 3 - الأقوى قبول اسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
مسألة 4 - لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل
يجوز له الممانعة منه، وان وجب قتله على غيره.
التاسع - التبعية وهي في موارد: أحدها - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه

(1) بل الا إذا علم أنه لم ينتقل إلى جوفه حيا، أو شك في ذلك.
(2) بل وما كان على بدنه فعلا.
(3) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا.
(4) بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة.
(5) بل معه أيضا، ما لم يجحد ولم ينكر بلسانه.
84

كما مر. الثاني - تبعية ولد الكافر له في الاسلام (1) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث - تبعية الأسير للمسلم الذي أسره، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع - تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا. الخامس - آلات تغسيل الميت من
السدة والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط
الاقتصار على يد الغاسل. السادس - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح
على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية. السابع - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول
بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. الثامن - يد الغاسل وآلات (2) الغسل
في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها. التاسع - تبعية
ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود)
فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر - من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير
الانسان، بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث
بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال
دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك، وكذا
زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل
طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا: ان البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة
وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، وانما النجس
هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان وعلى هذا فلا وجه لعدة من
المطهرات وهذا الوجه قريب جدا (3) ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه

(1) ان لم يكن مميزا - وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي آسره.
(2) إذا غسلت بتبع الثوب، والا فلا وجه للحكم بالطهارة.
(3) الأظهر التنجس بالملاقاة - نعم إذا لاقت عين النجس غير الظاهرة مع الباطن
لا يحكم بنجاسته لعدم نجاسة الأعيان النجسة ما لم تظهر.
85

شئ من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا
نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط فان أدخل
أصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة
النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، والا فلا ينجس أصلا، الا إذا أخرجه وهو
ملوث بالدم.
مسألة 1 - إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر (1) يحكم ببقائه على
النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين، ويبنى على طهارته على الوجه
الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
مسألة 2 - مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر
فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال
مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الانسان
والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتى يزول عنه اسم
الجلل، والأحوط (2) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا
التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر إلى ثلاثين (3) وفي الغنم إلى عشرة
أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي
زوال الاسم.
الثاني عشر - حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي

(1) المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبني عليها، والا فيبني على عدم كونه من الباطن
فلا اثر للوجهين المذكورين.
(2) بل الأقوى ذلك.
(3) بل إلى عشرين.
86

منه في الجوف.
الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة، لوقوع النجاسات المخصوصة
في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر - تيميم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه
على الأقوى.
السادس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني،
فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات
من باب المسامحة، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر - زوال التغيير (1) في الجاري والبئر، بل مطلق النابع بأي
وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود
في المادة.
الثامن عشر - غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك
مما في يده بشروط خمسة: (2) الأول - أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس
الفلاني. الثاني - علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث -
استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على
طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة. الرابع - علمه باشتراط الطهارة في
الاستعمال المفروض. الخامس - أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا والا فمع العلم
بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس
عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه
بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان، والأحوط ذلك (3) نعم لو رأينا أن وليه

(1) تقدم الكلام فيه في مبحث المياه.
(2) الأظهر عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال التطهير.
(3) الأظهر عدم اعتبار البلوغ.
87

مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها،
والظاهر الحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن
مطهرية الغيبة انما هي في الظاهر، والا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق
وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة
والا فهي في الحقيقة من طرق اثبات التطهير.
مسألة 1 - ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن
الجسم الصيقلي، كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق،
ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة وان
قال بكل قائل.
مسألة 2 - يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية،
ولو فيما يشترط فيه الطهارة (1) وان لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل
مطلقا الا بعد الدبغ.
مسألة 3 - ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم
بالتذكية، وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
مسألة 4 - ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، قابل
للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
مسألة 5 - يستحب غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجسه:
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع
الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة، ويستحب النضح أي
الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب
من الحلال وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة
الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني

(1) الأحوط عدم استعماله فيه الا بعد الدبغ.
88

وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس
إذا أراد أن يصلى فيه، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة
الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول - العلم الوجداني. الثاني - شهادة العدلين بالتطهير، أو بسبب الطهارة، وان لم يكن
مطهرا عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار
لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه
مضاف، وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا: الثالث - اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا.
الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق. الخامس - اخبار الوكيل في التطهير
بطهارته. السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه
الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع - اخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (1).
مسألة 1 - إذا تعارض البينتان، أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا (2) ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين
أو المعين واشتبه عنده، أو طهر هو أحدهما، ثم اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة،
عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر
الصلاة فيهما صحت.
مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا،

(1) تقدم انه لا اشكال فيه.
(2) الأظهر التخيير في العمل بأيهما شاء.
89

أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا، يبني على الطهارة (1) الا أن يرى فيه عين
النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية، بنى على
أنها طارية.
مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني على
عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان
أحوط (2).
مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل
له العلم بزوال النجاسة.
فصل في حكم الأواني
مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم
استعمالها (3) في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما،
بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات
منهما، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان
أحوط (4) وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها
مع العلم باطل مع الانحصار، بل مطلقا (5) نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح
فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم

(1) ما لم يحرز غفلته حين الغسل، والا فيحكم بالنجاسة.
(2) بل الأقوى.
(3) وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة.
(4) والأقوى الجواز.
(5) مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء
بالاغتراف.
90

لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، والا فمحكومة بالنجاسة (1)
الا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير
الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والالية، فإنها
محكومة بالنجاسة الا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج
إلى التذكية فمحكوم بالطهارة الا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها
مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم
بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وان أخذ من الكافر.
مسألة 2 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وان كانت من الخشب أو
القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير، أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير
ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه
الا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
مسألة 3 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء
والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف
للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير
استعمال، ويحرم بيعها (2) وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة
أيضا حرام لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
مسألة 4 - الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه
لو انفصل كان اناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو
الفضة قطعات منفصلات ليس بهما الاناء من الصفر داخلا أو خارجا.

(1) مع احراز عدم التذكية، واما مع الشك فيها فالحكم بالطهارة أقوى وإن كان
الأحوط الاجتناب، وكذا الحال في اللحم والشحم والالية.
(2) الأظهر صحة البيع إذا كانت هيئتها لا ينتفع بها لكونها من الأواني التي ترك
استعمالها - واما إذا كانت لها مالية فالتبعيض في الفساد اظهر.
91

مسألة 5 - لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال
المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك
في المطلي أيضا.
مسألة 6 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن
بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 7 - يحرم ما كان ممتزجا منهما، وان لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل
وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة.
مسألة 8 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة
والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب،
بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
مسألة 9 - الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز
والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز
القليان بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها
لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة
وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت
ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم،
بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس
بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق
الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.
مسألة 10 - لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين
مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام
في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا
لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس
92

التفريغ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب (1) لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما
بل لا يبعد (2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع
الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام
كذلك الأكل والشرب أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما (3)
فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وان صدق أن فعل الافطار حرام
وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبى.
مسألة 11 - ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري
من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن
الخادم والآمر عاصيان، كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا (4) ويعد هذا منه
استعمالا لهما.
مسألة 12 - إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف
آخر بقصد التخلص من الحرام (5) لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا.
مسألة 13 - إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين فان أمكن
تفريغه (6) في ظرف آخر وجب، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم
وان توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده (7) أو صب على محل

(1) ولكن لا يصدق الاكل أو الشرب من اناء الذهب والفضة في المورد الأخير - نعم
وضع الطعام فيهما والتفريغ - محرمان.
(2) بل في غاية البعد - نعم - استعمال السماور حرام.
(3) لا أتصور معنى لحرمة المأكول والمشروب، سوى حرمة الأكل والشرب - نعم -
الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام.
(4) بل هو بعيد.
(5) مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز - نعم - إذا كان بقائه فيها ضررا عليه جاز
(6) لا وجه لوجوب التفريغ، الا في مورد لا يكون حراما في نفسه.
(7) الا إذا اخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة.
93

الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف
آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان (1) لأنه وان لم يكن
مأمورا بالتيمم الا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا، فيكون منهيا
عنه، بل الامر كذلك (2) لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ
يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم
توضيه ذلك، أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال:
ان هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا، فضلا عن كون الوضوء كذلك.
مسألة 14 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي والمعدني
والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق
الاسم، وان لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن
المغشوش ليس محرما، وان لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال
حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا، لاوجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن
الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على
صدق الاسم.
مسألة 15 - إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
أو الموضوع (3) صح.
مسألة 16 - الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وان كانت أعلى وأغلى،
حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

(1) إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منهما على العضو - واما إذا
كان بالاغتراف فالأظهر الصحة.
(2) إذ انحصر المصب فيهما، والا فالأظهر الصحة.
(3) الأظهر البطلان إذا كان ذلك بالارتماس - أو بالصب منهما على الأعضاء - مطلقا -
وكذلك إذا كان بالاغتراف مع الانحصار وكان جاهلا مقصرا - واما إذا كان بالاغتراف وكان
الجاهل قاصرا - أو لم ينحصر الماء بما في أحدهما صح.
94

مسألة 17 - الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة
ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
مسألة 18 - إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب
وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضي (1) والاغتسال
منهما بل ينتقل إلى التيمم.
مسألة 19 - إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى
قدمهما.
مسألة 20 - يحرم إجارة نفسه (2) لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا
حرام كما مر.
مسألة 21 - يجب على صاحبهما كسرهما، وأما غيره فان علم أن صاحبهما
يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه،
وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف
الأصل ضمن، وان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو
محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
مسألة 22 - إذا شك في آنية (3) أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ
مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
فصل في أحكام التخلي
مسألة 1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر
المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون
والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان

(1) الا إذا اضطر بالنسبة اليهما - بمعنى الاكراه عليهما.
(2) تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها.
(3) ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي.
95

مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة
القبل والدبر، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضا
واما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع
إلى ستر اللون.
مسألة 2 - لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى.
مسألة 3 - المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج
والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز
نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل
له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها، وبالعكس.
مسألة 4 - لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة
أو في العدة (1)، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر
إلى عورتها وبالعكس.
مسألة 5 - لا يجب ستر الفخذين، ولا الأليتين، ولا الشعر النابت أطراف العورة
نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
مسألة 6 - لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته
أو مملوكته.
مسألة 7 - لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور
شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
مسألة 8 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة
أو الماء الصافي.
مسألة 9 - لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره (2) على عورة الغير

(1) في حرمة النظر إلى عورة المحللة سيما قبل وطأ المحلل له إياها، والمعتدة بالعدة
البائنة تأمل - وإن كان الأحوط الترك.
(2) إذا علم بوقوع نظره بغير اختياره - والا فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخييرا.
96

بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره
فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
مسألة 10 - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر.
مسألة 11 - لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر
عدم وجوب الغض عليه، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز
أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر (1) وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته
أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص
وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من اثباته، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى
أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك.
مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها فيمكن
أن يقال بتجويزه لكن منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك، بل الأقوى
وجوبه، لأنه عورة على كل حال (2).
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط
أن يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك، والا فلا بأس.
مسألة 14 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه،
وان أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط (3)
وان لم يكن مقاديم بدنه اليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى، والقول
بعدم الحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم،

(1) وإن كان الأظهر جوازه.
(2) الأظهر عدم جواز النظر إلى كل من قبليه للمحارم للعلم الاجمالي بكون أحدهما
عورة - واما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم التفصيلي بحرمة النظر
اليه، اما لكونه عورة أو لكونه جزء من بدن الأجنبي، واما الطرف الآخر المخالف لعورته
فيجوز له النظر اليه.
(3) الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني.
97

والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط (1) ولو
اضطر إلى أحد الامرين تخير، وإن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما
وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (2)
ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد
بين الأربع (3) التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
مسألة 15 - الأحوط ترك اقعاد (4) الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا
أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب
ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه
يجب ارشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل
بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز ايقاعه في
خلاف الواقع.
مسألة 16 - يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
مسألة 17 - الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال
والاستدبار بقدر الامكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
مسألة 18 - عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع
الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن
يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع

(1) لا يترك - الا في الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه.
(2) إذا كان الصبر مستلزما للعسر والحرج الأظهر العمل به والا فالأحوط عدم العمل
بالظن لو لم يكن أقوى.
(3) الأظهر تعين اختيار نقطة من نقاط الجهتين المقابلتين لتلك الجهتين - إذا كان
الصبر مستلزما للعسر والحرج - والا فلا يجوز التخلي إلى نقطة من النقاط.
(4) وإن كان الأظهر جوازه.
98

بأحد الامرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه
الصورة (1).
مسألة 19 - إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط
بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (2).
مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل
في الطريق الغير النافذ (3) بدون اذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا
كان هتكا لهم.
مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (4).
مسألة 22 - لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من
اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من
الطلاب وغيرهم، ويكفي أذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر
كفاية جريان العادة (5) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا،
ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج
الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح
بالأحجار أو الخرق أن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
والا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على

(1) الأظهر عدم جواز المخالفة القطعية ولو تدريجا مطلقا ولا يختص بهذه الصورة
(2) بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض.
(3) الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره - في الحرمة مع الاضرار بالمستطرقين
أو ايذائهم ومزاحمة حقوقهم - وعدمها مع عدم ذلك.
(4) لا يعتبر ترك الاستقبال والاستدبار بالركبتين في التخلي.
(5) إذا اطمئن منه تعميم الوقف.
99

فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما
وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل،
ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء، وان حصل بغسلة، وفي المسح لا بد من
ثلاث وان حصل النقاء بالأقل، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في
المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر،
وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (1) ويكفي كل
قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة (2) ولا يشترط البكارة (3)، فلا يجزي
النجس، ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد
ذلك الا بالماء، الا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل
بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة
وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر (4) بالمعنى الأول أيضا.
مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث، ولو استنجى
بها عصى، لكن يطهر المحل (5) على الأقوى.
مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم
بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون (6) في ما يمسح به رطوبة
مسربة، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري

(1) لا يترك.
(2) إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد
فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها.
(3) نعم الاستنجاء بالابكار أفضل.
(4) اي مالا يزول بغير الماء عادة.
(5) الأظهر العدم في العظم والروث.
(6) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
100

مسألة 4 - إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة
من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
مسألة 5 - إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه
على الأحوط (1) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك نعم لو شك في
ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد (2)
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
مسألة 6 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء وان شك في
خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك (3) في هذه الصورة.
مسألة 7 - إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال
العين بها.
مسألة 8 - يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة
بل لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط
فيطهره، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى
أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر (4) وابهامه تحته، ويمسح بقوة
إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات مع
مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها،
ويلحق به الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى

(1) بل الأظهر.
(2) بل بعيد جدا - والأظهر العدم.
(3) لا يترك بل الأظهر لزومه.
(4) الظاهر أنه لا مأخذ لاعتبار شئ فيه سوى كون المسحات تسعا.
101

بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء
لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتنحنح
وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم
الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
مسألة 3 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره
كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4 - إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا
أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان
قبله وإن كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه
هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه
يحكم عليها بالنجاسة.
مسألة 5 - إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، ولو مضت مدة، بل لو كان
من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا
بنى على الصحة.
مسألة 6 - إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه
ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو
وقعت عليه من الخارج.
مسألة 7 - إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول
أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك
في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
102

والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل (1) بخلاف ما إذا خرجت منه
بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم
الاجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا أخرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد
جواز الاكتفاء بالوضوء، لان الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم
فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول - فأن يطلب خلوة، أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكانا مرتفعا
للبول (2)، أو موضعا رخوا، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء،
ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس
وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى،
ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء
وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) أو يقول: (الحمد لله الحافظ المؤدي)
والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: (الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية،
وأخرجه خبيثا في عافية) وعند النظر إلى الغائط: (اللهم ارزقني الحلال وجنبني
عن الحرام) وعند رؤية الماء: (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا)
وعند الاستنجاء: (اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار
ووفقني لما يقربني منك، يا ذا الجلال والاكرام) وعند الفراغ من الاستنجاء:
(الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى) وعند القيام عن محل الاستنجاء
يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: (الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني
طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى) وعند الخروج أو بعده: (الحمد لله الذي عرفني

(1) إن كان ذلك قبل ان يتوضأ، والا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل.
(2) المناط هو اختيار مكان يحصل به التوقي من أن ينضح عليه البول كما في الخبر.
103

لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة،
لا يقدر القادرون قدرها). ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من
البول، وأن يجعل المسحات ان استنجى بها وترا، فلو لم يتق بالثلاثة وأتى برابع يستحب
أن يأتي بخامس ليكون وترا وان حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء
باليد اليسرى، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه
كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه، واراحته منها
(وأما المكروهات): فهي استقبال الشمس والقمر (1) بالبول والغائط، وترتفع
بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول،
بل الغائط أيضا، والجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دوب
المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول
قائما (2) وفي الحمام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء
خصوصا الراكد، وخصوصا في الليل، والتطميح بالبول، أي البول في الهواء،
والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين وباليسار
إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (3)، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلي على
قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا، والا كان حراما، واستصحاب الدرهم البيض بل
مطلقا إذا كان عليه اسم الله، أو محترم آخر الا ان يكون مستورا، والكلام في غير
الضرورة الا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان أو تسميت العاطس.
مسألة 1 - يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا
وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضي بعدهما والصلاة،
وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

(1) لا يترك الاحتياط بترك البول اليهما.
(2) في غير حال التنوير.
(3) في صورة العلم بعدم التلويث، والا فالأحوط الترك، واما مع الهتك فلا شبهة
في الحرمة.
104

مسألة 2 - يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد
خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه،
وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
مسألة 3 - إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها واخراجها وغسلها
ثم أكلها.
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور: الأول والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير
معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب
المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف
اشكال والأحوط النقض مطلقا، (1) خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين
القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات
الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى
التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة. الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط
إذا كان من المعدة (2) صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من
المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع - النوم مطلقا وإن كان
في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل
إلى الحد المذكور. الخامس - كل ما أزال العقل (3) مثل الاغماء والسكر والجنون
دون مثل البهت. السادس - الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبنا
الغسل أيضا، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

(1) بل الأظهر.
(2) المعيار هو صدق أحد العنوانين المعلومين سواء كان من المعدة أو الأمعاء
أو غيرهما.
(3) على الأحوط.
105

مسألة 1 - إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن
الخارج بول أو مذي مثلا، الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان
متوضئا انتقض وضوئه كما مر.
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء
وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم
الخارج منهما الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما (1) وكذا المذي والوذي والودي
والأول - هو ما يخرج بعد الملاعبة. والثاني - ما يخرج بعد خروج المني، والثالث -
ما يخرج بعد خروج البول.
مسألة 4 - ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف والتقبيل بشهوة، ومس
الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل
الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد
غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا
بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال
حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى، ولا يجب ثانيا.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فان الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف (2)، واما شرط في
كماله كقراءة القرآن، واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته
كالأكل (3) أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أوليس له غاية

(1) المراد تلون البول بلون الدم.
(2) الواجب.
(3) في حال الجنابة.
106

كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا ان قلنا به، كما لا يبعد (1)
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير
ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (2) ويجب أيضا للطواف
الواجب، وهو ما كان جزء للحج أو العمرة، وان كانا مندوبين، فالطواف المستحب
ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب
أيضا بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن ان وجب بالنذر أو
لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج
أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، والا
وجبت المبادرة من دون الوضوء، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة دون أسماء
الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر
وأخويه انما هو على تقدير كونه محدثا، والا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع
للنذر فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا إذا كان محدثا، وان نذر الوضوء التجديدي
وجب وإن كان على وضوء.
مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا
يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على اطلاقه تأمل (3).
مسألة 2 - وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: أحدها - أن ينذر أن يأتي بعمل
يشترط في صحته الوضوء كالصلاة. الثاني - أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني
الغير مشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن الا مع الوضوء فحينئذ لا يجب
عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. الثالث - أن ينذر أن يأتي بالعمل

(1) بل هو الأظهر.
(2) وإن كان الأقوى عدم وجوب الوضوء لهما.
(3) الأقوى صحته إذا كان نقض الوضوء راجحا ولو من جهة ترتب مفسدة وضرر
على حبس البول أو الغائط مثلا - وعدم صحته في غير هذا المورد لاعتبار كون المنذور
راجحا بذاته وقيده.
107

الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء
والقراءة. الرابع - أن ينذر الكون على الطهارة. الخامس - أن ينذر أن يتوضأ من غير
نظر إلى الكون على الطهارة، وجميع هذه الاقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في
الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو
محل اشكال لكن الأقوى ذلك.
مسألة 3 - لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون
باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك
المس بالشعر أيضا (1) وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
مسألة 4 - لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث
يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث.
مسألة 5 - المس الماحي للخط أيضا حرام (2) فلا يجوز له ان يمحوه باللسان
أو باليد الرطبة.
مسألة 6 - لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا
لا فرق بين انحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر (3)
أو العكس.
مسألة 7 - لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب
ولا يقرأ كالألف في قالوا، وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما
في الواو الثاني من داود، إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب
كرحمان ولقمان.
مسألة 8 - لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة (4)

(1) بل الأقوى - الا إذا كان الشعر طويلا بحيث لا يعد عرفا من توابع الجسد.
(2) الا إذا كان المحو مقارنا مع آن حدوث المس.
(3) إذا مس موضع الكتابة لا حدوده.
(4) مفهمة للمعنى، والا ففي حرمة مسها تأمل، وبه يظهر الحال في نصف الكلمة إذا لم يكن
في القرآن ولا متصلا بما يصدق على مجموعهما القرآن.
108

من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
مسألة 9 - في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (1)
مسألة 10 - لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار
والثوب، بل وبدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب
محوه أولا (2) ثم الوضوء.
مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه، لأنه
ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (3) كماء البصل فإنه
لا اثر له الا إذا أحمى على النار.
مسألة 12 - لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا
وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد
في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس
فظهر من الطرف الآخر طردا.
مسألة 13 - في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا
اشكال أحوطه الترك (4).
مسألة 14 - في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو
غيرها اشكال، ولا يبعد عدم الحرمة (5) فان الخط يوجد بعد المس، واما الكتب

(1) بل المناط كاشفيتها عما نزل على النبي (ص) وهي كما تكون بذلك، تكون بما
إذا قصد حين الكتابة غير القرآن الا انه ضم إليها ما محضها في القرآنية.
(2) بل محوه عند إرادة الحدث.
(3) والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر.
(4) والأظهر الجواز.
(5) الأظهر الحرمة إذ وجود الخط يقارن مع المس زمانا.
109

على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر (1) حرمته خصوصا إذا كان
بما يبقى اثره.
مسألة 15 - لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس الا إذا كان مما يعد
هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب (2) لمسهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا اشكال في
مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن، حتى ما
بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله.
مسألة 17 - ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث
نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
مسألة 18 - لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا، لأنه
هتك، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي
أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
مسألة 19 - إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (3)
وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل في الوضوءات المستحبة
مسألة 1 - الأقوى كما أشير اليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه، وان
لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
مسألة 2 - الوضوء المستحب أقسام: (أحدها - ما يستحب في حال الحدث
الأصغر فيفيد الطهارة منه. الثاني - ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث - ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع

(1) إذا كان بما يبقى اثره وكان المحدث بالغا، والا فالأظهر الجواز.
(2) وإن كان الأقوى الجواز.
(3) إذا كان مستلزما لمس الكتابة.
110

الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء
الحائض للذكر في مصلاها، أما القسم الأول فلأمور: الأول - الصلاة المندوبة،
وهو شرط في صحتها أيضا. الثاني - الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج
أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته. الثالث -
التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت،
ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. الرابع -
دخول المساجد. الخامس - دخول المشاهد المشرفة. السادس - مناسك الحج مما
عدا الصلاة والطواف. السابع - صلاة الأموات. الثامن - زيارة أهل القبور التاسع -
قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من الله
تعالى. الحادي عشر - زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد. الثاني عشر - سجدة الشكر
أو التلاوة. الثالث عشر - الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة. الرابع عشر -
دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. الخامس عشر -
ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. السادس عشر - النوم. السابع عشر - مقاربة
الحامل. الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر - الكون
على الطهارة. العشرين - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في
جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا. واما القسم الثاني: فهو
الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا (1) ورابعا فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب
فيه التجديد (2) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة. وأما القسم
الثالث فلأمور: الأول - لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. الثاني - لنوم الجنب
واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت. الثالث - لجماع من مس الميت ولم يغتسل

(1) إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة - والا فيشكل
الحكم بالاستحباب.
(2) الأظهر استحبابه وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة.
111

بعد. الرابع - لتكفين الميت أو تدفينه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
مسألة 3 - لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها،
بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما ان وقعا على
نحو ما قصدا لم يؤثر الا فيما قصدا لأجله (2)، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا
بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا، ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، وقوى
القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه
اليه في ذلك الحال بالوضوء، وان اعتقد انه الامر بالتجديدي منه مثلا فيكون من
باب الخطاء في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد
بحيث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، اما لو كان على نحو
التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال (3).
مسألة 4 - لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج
البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين ان الواقع غيره صح الا
ان يكون على وجه التقييد (4).
مسألة 5 - يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة
الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع الا إذا قصد رفع البعض
دون البعض فإنه يبطل (5) لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
مسألة 6 - إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال
الجميع، وأثيب عليها كلها، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه، ويثاب

(1) في استحباب الوضوء فهما تأمل فالأولى الاتيان به رجاء.
(2) بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثر في ساير غايات الوضوء في
حال الحدث الأكبر، فلو توضأ الجنب للاكل يرتفع به كراهة نومه.
(3) الأظهر الصحة في الصورتين.
(4) الأظهر الصحة مطلقا.
(5) الأظهر الصحة ما لم يلزم من ذلك خلل في القربة، أو التشريع.
112

عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا
إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة
أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده
هو الغاية المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء
عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون
الا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي وإن كان متصفا
بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه (1)
فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
فصل في بعض مستحبات الوضوء
الأول - أن يكون بمد وهو ربع الصاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع
مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني - الاستياك بأي شئ كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك. الثالث -
وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين. الرابع - غسل اليدين قبل الاغتراف
مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط (2). الخامس - المضمضة
والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا
لكل من الثلاث. السادس - التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد،
وأقلها بسم الله، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل منهما: (بسم الله
وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). السابع - الاغتراف
باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى. الثامن - قراءة الأدعية

(1) تعدد الجهة الموجب لصحة تعلق حكمين، غير ثابت في المقام لكن قصد الامر
الندبي يجزي في المقام بوجه آخر.
(2) وثلاثا في الجنابة.
113

المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس
والرجلين. التاسع - غسل كل من الوجه واليدين مرتين. العاشر - أن يبدأ الرجل
بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وفي الثانية بباطنهما (1)، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر - أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء يصب الماء عليه، لا يغمسه فيه.
الثالث عشر - أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل
بدونه. الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. الخامس عشر -
أن يقرأ القدر حال الوضوء. السادس عشر - ان يقرأ آية الكرسي بعده. السابع عشر -
أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصل في مكروهاته
الأول - الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما
في نفس الغسل فلا يجوز. الثاني - التمندل (2) بل مطلق مسح البلل. الثالث -
الوضوء في مكان الاستنجاء. الرابع - الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو
المنقوشة بالصور. الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة
من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي
ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار
والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل في افعال الوضوء
الأول - غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل
عليه الابهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم، ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف

(1) الأظهر استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقا، والمرأة بالباطن كذلك.
(2) كراهته غير ثابتة وانما الثابت أفضلية تركه - كما - انه لم يثبت كون موضوع
الحكم مطلق التمندل، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعين لذلك.
114

يرجع كل منهم إلى المتعارف (1)، فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف
إلى اي موضع تصل، وان الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب
اجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده ان يجري من جزء إلى جزء آخر، ولو بإعانة اليد
ويجزي استيلاء الماء عليه، وان لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى
والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر
بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة
الشعر على المحل، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله. (2)
مسألة 1 - يجب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء
من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب
غسله.
مسألة 2 - الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، وما هو خارج
عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
مسألة 3 - ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
مسألة 4 - لا يجب غسل باطن العين والانف والفم الا شئ منها من باب
المقدمة.
مسألة 5 - فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (3).

(1) ليس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلى المتعارف، انه يغسل من
الوجه العريض بمقدار أصابع المستوى، بل المراد منه انه يفرض له أصابع مناسبة على
نحو أصابع المستوى لوجهه، وبمعناه انه يقدر المستوى ويحد بحدود يؤخذ على نسبة تلك
الحدود من غيره.
(2) بل المستورة أيضا إذا كانت تغسل بصب الماء وامرار اليد مرة واحدة.
(3) على الأحوط.
115

مسألة 7 - إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط (1) بغسله مع البشرة،
مسألة 8 - إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح
الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو
الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وان لا يكون على
حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 9 - إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (2) بزواله
أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة
حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
مسألة 10 - الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا.
الثاني - غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على
اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزي النكس،
والمرفق مركب من شئ من الذراع، وشئ من العضد ويجب غسله بتمامه، وشئ
آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما
زائدا أو إصبعا، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب
عليه غسل العضد وإن كان أولى، وكذا ان قطع تمام المرفق، وان قطعت مما دون
المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وان قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع
من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق.
مسألة 11 - ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم
الزائد، وان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها (3)، ويكفي غسل الأصلية،

(1) الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرة واحدة وامرار اليد كذلك، ولا يجب
أزيد من ذلك.
(2) أو الاطمينان.
(3) يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة، وان علم زيادتها عن الأصلية - ويجوز
المسح بها والاكتفاء به.
116

وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما
من باب الاحتياط، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا، ويكفي المسح بإحداهما.
مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب
ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فان الأحوط ازالته (1) وإن كان زائدا
على المتعارف وجبت ازالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله
بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء
عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب
غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه
أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (2) لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا
ولم يحسب جزءا من اليد.
مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة
يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها، والا فلا، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب
وإن كان الأحوط الايصال.
مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل
ظاهره، (3) وان انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض
الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه،
ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل
ما تحتها، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

(1) بل الأظهر.
(2) لا يترك هذا الاحتياط.
(3) إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته.
117

مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وان
حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، واما الدواء الذي انجمد عليه
وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره،
وان أمكن رفعه بسهولة وجب.
مسألة 18 - الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب ازالته، وإن كان
عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه
غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان
يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم
لا وجب ازالته.
مسألة 19 - الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
مسألة 20 - إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل
لا يجب اخراجها، الا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر.
مسألة 21 - يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالأعلى، لكن في اليد
اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد
بل وكذا في اليد اليمنى الا ان يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى
يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
مسألة 22 - يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله
فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة
إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول، لكن بعد
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه
إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
مسألة 23 - إذا شك في شئ انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط

(1) يأتي حكمه في مبحث الجبيرة.
118

غسله (1) الا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين
غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب ان يكون على الربع
المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين
من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل،
والأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى ان يكون بالثلاثة
ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل ان يكون بطول إصبع،
وعلى هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية، ويمسح
بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس،
وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز ان يمسح على الشعر
الثابت في المقدم بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار
المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم، وإن كان
واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما
وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار
لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب ان يكون
المسح بباطن الكف والأحوط ان يكون باليمنى (2) والأولى ان يكون بالأصابع.
مسألة 24 - في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على
المشهور (3) والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط، ويكفي
المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل (4) ان يكون بمقدار عرض ثلاث

(1) الأظهر عدم وجوبه - الا إذا كان سابقا من الظاهر فإنه حينئذ يجب ذلك.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) الكعب هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق والقدم كما عن العلامة (ره)
(4) بل الأحوط - وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكف.
119

أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين
والأحوط الأول (1) كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى
جوز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى، والأحوط ان يكون مسح اليمنى
باليمنى (2) واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان
شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح (3) ويجب
إزالة الموانع والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن
ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه.
مسألة 25 - لا اشكال في أنه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز
المسح بماء جديد، والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4) فلا يضع يده بعد
تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى
جواز ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج
المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، واما لو جفت فيجوز الاخذ من ساير
الأعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية
والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء نعم الأحوط عدم اخذها (5) مما خرج
من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط
مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (6) والا فقد عرفت ان
الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
مسألة 26 - يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون

(1) بل الأولى.
(2) لا يترك هذا الاحتياط ولعل هذا اظهر.
(3) يتعين المسح على البشرة مطلقا ويجزي.
(4) بل هذا هو الأظهر.
(5) بل الأظهر.
(6) بل الأقوى كما مر.
120

ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وأن كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة
غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، والا لابد من تجفيفها، والشك في التأثير
كالظن لا يكفي، بل لا بد من اليقين.
مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد رفعه، ولو لم يكن
مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها (1)، وان
لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به، وان تعذر بالظاهر أيضا
مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من
المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة، وعدم امكان الاخذ من سائر المواضع أعاد
الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم
الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد.
مسألة 29 - إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء
على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بامرار اليد وان حصل به الغسل
والأولى تقليلها.
مسالة 30 - يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح، فلو عكس
بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
مسالة 31 - لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء
أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع
فالأقوى جواز المسح (2) بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء
الجديد ثم التيمم أيضا.
مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى

(1) الأحوط ضم التيمم اليه.
(2) الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمم لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
المذكور.
121

الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول
إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها
في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف
مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير
فرق بين مسح الرأس والرجلين (1)، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن
وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح
وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة.
مسألة 34 - ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه، لكن
لا يترك الاحتياط (2) بضم التيمم أيضا.
مسألة 35 - انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن
رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، واما في
التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وان أمكن بلا مشقة نعم
لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا - فالأحوط
بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية، بخلاف سائر الضرورات (3)
والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.
مسألة 36 - لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة، ففي صحة
الوضوء اشكال (4)
مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر إلى

(1) الأحوط لزوما ضم التيمم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح
الرأس غير مورد التقية.
(2) لو لم يكن تعين التيمم اظهر.
(3) لا يجب بذل المال في شئ من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريا.
(4) الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقية وان عصى بترك التقية.
122

المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة اليه في غير ضرورة التقية، وإن كان
متوضئا وعلم أنه لو ابطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال، وإن كان ذلك
قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم (1)، واما إذا كان
الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الابطال، وإن كان
بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة
أو عدم الابطال.
مسألة 38 - لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء
الواجب والمندوب.
مسألة 39 - إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على
الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (2).
مسألة 40 - إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه، وإن كان الأقوى
جواز المسح على الحائل أيضا.
مسالة 41 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة
فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته، وإن كان قبل الصلاة الا إذا كانت
بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا
لم تبق البلة.
مسألة 42 - إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة
وضوئه اشكال، وان كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على
الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة
يبطل وضوؤه وان ارتفعت التقية به أيضا.
مسألة 43 - يجوز في كل من الغسلات ان يصيب على العضو عشر غرفات بقصد

(1) الأظهر عدم وجوب المبادرة، وعدم حرمة الابطال.
(2) الأقوى الصحة.
123

غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل، المستحب ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدد الصب
بل تعدد الغسل مع القصد.
مسألة 44 - يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الاعلى
فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح.
مسألة 45 - الاسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الاسباغ مستحب وقد مر
انه يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه
من افعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
مسألة 46 - يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ويجوز برمس أحدها، واتيان
البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط
المتقدمة من البدئة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
مسألة 47 - يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين
في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم
كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في امرار
اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
مسألة 48 - في غير الوسواسي إذا بالغ في امرار يده على اليسرى لزيادة
اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه انه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءا
خارجيا يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى،
وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع
الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
مسألة 49 - يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس
إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.
124

فصل في شرائط الوضوء
الأول - اطلاق الماء فلا يصح. بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب
على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى
تمام الغسل (1).
الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء (2) ويكفي طهارة كل عضو قبل
غسله، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل
عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في
الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى، ولا يضر تنجس
عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء.
مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا.
مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله
طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع
دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء
مع ملاحظة الشرائط الأخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان
في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء.
الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك
في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (3) ومع العلم بوجوده
يجب تحصيل اليقين بزواله (4).

(1) بل إلى حد يصدق المسمى.
(2) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه
إذا كان في المعتصم.
(3) لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان.
(4) أو الاطمينان.
125

الرابع - ان يكون الماء وظرفه (1) ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا
فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع
فرض عدم الانحصار وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان وضوءه حرام من جهة كونه
تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من
الظرف الغصبى في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على
الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار
وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا انه بعد هذا يصير واجدا
للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما لو كان الماء
مملوكا له، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من
الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
مسألة 4 - لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع
الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان
مختص بصورة العلم والعمد (2)، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب، فمع
الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان
قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم
خصوصا في المقصر الإعادة.
مسألة 5 - إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه
ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذ التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح

(1) اعتبار إباحة المذكورات، غير الماء، انما يكون في صورة الانحصار مطلقا - وفي
صورة عدم الانحصار إذا كان الوضوء بالارتماس فيه - أو الصب منه على العضو - واما
إذا كان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة - واما الماء فيعتبر اباحته مطلقا.
(2) الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان، والبطلان في صورة الجهل بالحكم أو
الموضوع - فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم - لا سيما إذا كان الجاهل مقصرا.
126

بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أولا؟ قولان: أقواهما الأول (1)، لأن
هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط الثاني،
وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على
محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أولا؟ قولان: أقواهما
الثاني، وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: انا لا ارضى ان تمسح بهذه الرطوبة
أو تتصرف فيها لا يسمع منه، بناء على ما ذكرنا، نعم لو فرض امكان انتفاعه بها فله
ذلك، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
مسألة 6 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (2) ويجري عليه حكم
الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى،
أو شاهد حال قطعي.
مسألة 7 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قناة أو
منشقة من شط، وان لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين
نعم مع نهيهم يشكل الجواز (3) وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره
ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، واما للغاصب فلا يجوز، وكذا
لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي
الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما
ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في
بعض أقسامها يمكن ان يقال: ليس للمالك النهي أيضا.
مسألة 8 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز

(1) بل الثاني لبقاء النداوة على ملك مالكها - ولا أقل من كونها متعلقة لحق الاختصاص
وبه يظهر الحال في الفرع الثاني.
(2) الا مع سبق الرضا.
(3) الأظهر وإن كان الجواز الا ان الأحوط الاجتناب.
127

لغيرهم الوضوء منها، الا مع جريان العادة (1) بوضوء كل من يريد، مع عدم
منع من أحد، فان ذلك يكشف عن عموم الاذن، وكذا الحال في غير المساجد
والمدارس كالخانات ونحوها.
مسالة 9 - إذا شق نهرا أو قناة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي
في الشق (2) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا اخذ الماء من ذلك
الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
مسألة 10 - إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه وان لم يغصب الماء ففي بقاء
حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال،
وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا اشكال،
مسألة 11 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء
منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي
في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في
الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن
يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها
مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وارضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه
نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء (3) منه، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا
مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (4)
لان حركات يده تصرف في مال الغير.

(1) من المتدينين.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر الصحة - إذا لم يعد اخذ الماء تصرفا في المغصوب - أو عد كذلك
في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف، والا فالبطلان.
(4) على الأحوط في صورة الانحصار - واما مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة.
128

مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما، لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (1).
مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها (2) كما في حال
الحر والبرد المحتاج إليها باطل.
مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
لا اشكال في جواز الوضوء منه.
مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ان قصد
المالك تملكه كان له والا كان باقيا على اباحته، فلو أخذه غيره وتملكه ملك، الا أنه عصى
من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد
وما أطارته الريح من النباتات.
مسألة 18 - إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث
لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب
وخرج بقصد التخلص من الغصب، وان لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة
وضوئه حال الخروج اشكال (3).
مسألة 19 - إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن
رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، وان لم يمكن رده
يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل (4)
من دون رضا مالكه.
الشرط الخامس - أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة،

(1) في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه - والا فالأظهر الصحة.
(2) إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة - كما في حال الحر المحتاج إليها وكان ذا
مالية معتد بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار والا صح.
(3) الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زايدا.
(4) ان لم يعد تالفا والا فالأظهر الصحة.
129

والا بطل (1) سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا ومع الانحصار
يجب أن يفرغ ماءه (2) في ظرف آخر ويتوضأ به، وان لم يمكن التفريغ الا بالتوضي
يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب ولو توضأ منه جهلا (3) أو نسيانا أو غفلة صح، كما
في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز ساير استعمالاته.
مسألة 20 - إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة،
ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء اشكال، ولا يبعد الصحة (4)، إذا حصل
منه قصد القربة.
الشرط السادس - أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان
طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرايط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب
على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا
اشكال في جواز التوضي منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر
وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال
فيه أيضا والمراد من المستعمل في رفع، الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال
إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة
الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى
في الاناء وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل
في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط
بالإعادة (5).

(1) ما ذكره يتم في الوضوء بنحو الارتماس مطلقا، وفي الوضوء الترتيبي في صورة
الانحصار وتناول الماء تدريجا - ولا يتم في صورة عدم الانحصار كما تقدم.
(2) ان عد الافراغ استعمالا ولم يكن ابقائه على حاله ضررا عليه لا يجوز، وبه يظهر
الحال في الفراغ بالتوضي.
(3) لا فرق بين صورتي العلم والجهل.
(4) بل لا اشكال فيها.
(5) لا بأس بتركه.
130

السابع - أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو
نحو ذلك والا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل (1) ولو كان جاهلا بالضرر
صح، وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن - أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضي
وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت (2) والا وجب التيمم الا أن يكون التيمم
أيضا كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء
ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الامر المتعلق به من حيث هذه
الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد
ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
مسألة 21 - في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل
الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته
لكنه عصى بفعله الأول (3).
التاسع - المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير
أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام: أحدها:
المقدمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي
الغير لها، الثاني: المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره
مباشرة الغير. الثالث - مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لاجرائه
وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن اشكال، الا ان
الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن

(1) الأقوى الصحة - الا في مورد حرمة الوضوء تكليفا وفي ذلك المورد لا فرق
بين صورتي العلم والجهل بالحكم.
(2) الأظهر الصحة - ولو لزم منه عدم وقوع شئ من صلاته في الوقت إذ التيمم
في ضيق الوقت مأمور به تخييرا كما سيأتي وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) في الحكم بالعصيان في جميع موارد الضرر نظر بل منع.
131

يكون الاجراء والغسل منهما معا.
مسألة 22 - إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته
بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن
أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا يقصد أن يتوضأ به (1) أحد
وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
مسألة 23 - إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (2) بل وجب، وان
توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضائه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن اجراء الغير
الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟
الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لان مناط المباشرة في الاجراء، واليد
آلة، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب
عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وان لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة
التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر - الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح
الرأس ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الاعلى
فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ
وفوات الموالاة، وكذا ان تذكر في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء
على هذا الوجه، وان لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في
وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر - الموالاة: بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع
في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي

(1) بل مع هذا القصد أيضا إذا كان المتوفى قاصدا لذلك وجعل وجهه أو يده تحت
عمود الماء باختياره.
(2) في الاكتفاء به تأمل والأحوط ضم التيمم اليه.
132

يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف (1) وان بقيت الرطوبة في العضو السابق على
السابق، واعتبار عدم الجفاف انما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء
أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الافعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة
الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم
الجفاف وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع (2) وإن كان لا يبطل
الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة
في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
مسألة 24 - إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو
تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، والا لاخذها ومسح
بها واستأنف الصلاة.
مسألة 25 - إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا
قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضي ماشيا.
مسألة 26 - إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع
العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
مسألة 27 - إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في
مسترسل اللحية. أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها اشكال.
الثاني عشر - النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى،
اما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو
أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا أخطارها بالبال، بل يكفي
وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان
غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين

(1) لا بأس بتركه.
(2) وهو ضعيف غايته.
133

المقدمات، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى
ببعض الافعال بطل الا أن يعود إلى النية الأولى (1) قبل فوات الموالاة، ولا يجب
نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول:
أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من
المصلحة، بل يكفي قصد القربة واتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع
الآخر كفى ان لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (2) فلو اعتقد دخول الوقت
فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح، إذا لم يكن على وجه التقييد
والا بطل، كان يقول: أتوضأ لوجوبه والا فلا أتوضأ.
مسألة 28 - لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى،
ولا قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم
كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا
للامر الآتي من جهتها، وان لم يقصدها يكون أداءا للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم
اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة، وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم
قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن
يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، ولا يكون
أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا، وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده،
نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر - الخلوص، فلو ضم اليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة
والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا وسواء كان الرياء في أصل العمل، أو
في كيفياته أو في أجزائه، بل ولو كان جزء مستحبيا (3) على الأقوى، وسواء نوى الرياء

(1) وأعاد ما اتى به في تلك الحال.
(2) الأقوى الصحة في صورة التقييد أيضا إذا تحقق منه قصد امتثال الامر الفعلي.
(3) الرياء في الجزء المستحب يوجب بطلانه لا بطلان الوضوء الا في الغسلة الثانية
وفي الجزء الواجب يوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر على ما اتى به وان اعاده صح.
134

من أول العمل، أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي
وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الاخبار: (أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري
تركته لغيري) هذا ولكن ابطاله انما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو
على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن
يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض
القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم احراز الخلوص الذي هو الشرط
في الصحة، وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان
الأحوط فيه الإعادة، وأما السمعة فان كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي
بطل، والا فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة الا أنه
يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن
ينبغي للانسان أن يكون ملتفتا، فان الشيطان غرور، وعدو مبين، وأما سائر الضمائم
فان كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي
القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح، وان كانت القربة تبعا أو كان
الداعي هو المجموع منهما بطل (1)، وان كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك،
كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط (2) في صورة استقلالهما أيضا الإعادة،
وان كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير
محرما (3) فيكون باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء
العمل الا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الاجزاء يختص البطلان بذلك
الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك

(1) بل صح في جميع الفروض.
(2) لا يترك هذا الاحتياط بل لعله أقوى.
(3) في اطلاقه منع - فلا بد من ملاحظة كل مورد وتمييز موارد اتحاد المأمور به
والمنهي عنه عن موارد تعددهما.
135

الجزء مستحبا (1) وان لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت، فان حاله حال الحدث
في الابطال (2).
مسألة 29 - الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
مسألة 30 - إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (3)
وإن كان من قصدها ذلك.
مسألة 31 - لا اشكال في امكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا
كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن
وزيارة المشاهد، كما لا اشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها
كفى، وحصل امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى
عن الجميع، وكان أداء بالنسبة إليها وان لم يكن امتثالا الا بالنسبة إلى ما نواه،
ولا ينبغي الاشكال (4) في أن الامر متعدد حينئذ وان قيل: انه لا يتعدد وانما المتعدد
جهاته وانما الاشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا، وأن كفاية الوضوء
الواحد من باب التداخل أولا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: أنه
حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها والا بطل، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به،
وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد انما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه
يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا، بل في بعض الصور، مثلا
إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ
يتعدد (5) ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما،

(1) الا إذا كان ذلك الغسلة الثانية.
(2) قد مر ما فيه.
(3) الا مع الانحصار فإنه يتعين عليها التيمم في هذه الحال.
(4) بل لا ينبغي الاشكال في أن الحكم واحد - حتى بناء على المختار من اختصاص
الوجوب بالمقدمة الموصلة - إذ المأمور به على المختار ذات الوضوء الموصل - وعليه
فلا يعقل تعدد الامر هذا في غير النذر - واما فيه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر.
(5) محصل الفرض ان يوجب على نفسه وضوئين كل منهما لغاية خاصة.
136

ولا أداؤه، وان نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى
أي حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن
متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد
عنهما وان لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان
امتثالا بالنسبة اليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب.
مسألة 32 - إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا اشكال
في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب
بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت
والثاني قبله.
مسألة 33 - إذا كان عليه صلاة واجبة أداءا أو قضاءا ولم يكن عازما على اتيانها
فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1) وان لم يكن الداعي عليه
الامر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي
والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن
هذا، ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب (2) والاستحباب معا ولا مانع
من اجتماعهما.
مسألة 34 - إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال
الازيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (3) الا أن يكون استعمال
الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزى، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف
ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم ببطلانه (4)
لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.

(1) بل متصف بالاستحباب إذ المطلوب من المقدمة انما هي الموصلة منها لا مطلقها.
(2) تقدم ما فيه.
(3) إن كان مضرا بنحو يحرم تحمل ذلك لا مطلقا.
(4) لا يمكن ذلك في صورة النسيان.
137

مسألة 35 - إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب
عليه الإعادة، وان ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف
نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر، وعلى
هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة
الرطوبة التي على يديه.
مسألة 36 - إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا
لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق
الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
مسألة 37 - إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء الا إذا كان
سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها
بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن
الغير المعتبر كالشك في المقامين، وان علم الامرين وشك في المتأخر منهما بنى على
أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث
وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (2) ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى
يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والامر في صورة جهلهما أو
جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك الا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه
ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
مسألة 38 - من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي
وصلى فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر (3) فيجب عليه الإعادة ان تذكر
في الوقت، والقضاء ان تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل

(1) الأظهر عدم وجوبه - فيسقط ما فرعه على ذلك.
(2) الأظهر وجوب تحصيل الطهارة عليه.
(3) الأقوى صحة الصلاة إذا كان النسيان مستوعبا للوقت فيجب عليه الإعادة ان
تذكر في الوقت ولا يجب القضاء ان تذكر بعد الوقت - والأحوط القضاء أيضا.
138

بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ (1)
لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا، وكذا الحال إذا كان
من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
مسألة 39 - إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد
الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا اشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات
الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، وأما
إذا صلى بعد كل من الوضوئين، ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة،
وأما الأولى فالأحوط (2) اعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.
مسألة 40 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد
أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث،
والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ،
بل هو الأظهر.
مسألة 41 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث
حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية، وإعادة الصلاتين السابقتين (3)
ان كانا مختلفتين في العدد، والا يكفي صلاة واحدة يقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
جهريتين، واخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين
والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
مسألة 42 - إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد
أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما

(1) لا مجري لقاعدة الفراغ في الصورتين والحكم فيهما واحد - وكذلك الحال
في الصورة الثالثة -.
(2) والأظهر صحتها لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض لعدم
جريانها في الثاني من جهة عدم ترتب اثر عملي عليه.
(3) بل خصوص الثانية وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
139

ناقلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة
فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة
أيضا، لأنه لا يلزم من اجرائهما فيهما طرح تكليف منجزا الا أن الأقوى عدم جريانها
للعلم الاجمالي، فيجب إعادة الواجبة، ويستحب إعادة النافلة.
مسألة 43 - إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما
المقدم، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة،
الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان
استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
مسألة 44 - إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه
الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ
ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي، لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه، ونظير ذلك
ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم
علم ببطلان أحد الوضوئين، فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض
بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
مسألة 45 - إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم
تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده، وأما ان شك في ذلك فاما أن يكون
بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع واتى به وبما بعده، وإن كان
الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد
الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك
في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو
كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك اتى به ان لم تفت الموالاة،
والا استأنف (1).

(1) الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما كما اختاره صاحب الجواهر (ره).
140

مسألة 46 - لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء كان في الاجزاء أو في الشرائط
أو الموانع.
مسألة 47 - التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك
إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل
المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز، وإن كان في الأثناء،
مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني
على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل انه
غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
مسألة 48 - إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح في
موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك
من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي، الظاهر
الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح
بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أولا، والأحوط الإعادة في الجميع.
مسألة 49 - إذا تيقن انه دخل في الوضوء واتى ببعض افعاله ولكن شك
في أنه أتمه على الوجه الصحيح أولا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم
جريان قاعدة الفراغ فيجب الاتيان به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على
اتمام العمل وعازما عليه الا انه شاك في اتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض
لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال
العدول عن القصد.
مسألة 50 - إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب
الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن (1) بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود، والا وجب
تحصيل اليقين، ولا يكفي الظن، وان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى

(1) البالغ مرتبة الاطمينان - ويكتفي به حتى في صورة سبق الوجود.
141

على عدمه، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو
أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا
علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب
الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه (1) فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وكذا
إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال
الوضوء أو طرئ بعده فإنه يبني على الصحة، الا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن
ملتفتا اليه فان الأحوط الإعادة حينئذ.
مسألة 51 - إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء
كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة، لقاعدة الفراغ، الا إذا علم عدم الالتفات
اليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.
مسألة 52 - إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه
طهره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال واما
وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء
إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على
الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فان وضوئه محكوم
بالصحة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض
الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي، أو لاقى محل الوضوء
مع الرطوبة.
مسألة 53 - إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها،
لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في
أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء، والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم
الإعادة بعد الوضوء.

(1) لا اشكال في عدم الجريان - وبه يظهر الحال في المسائل الآتية.
142

مسألة 54 - إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا
ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان
بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
مسألة 55 - إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك
في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء
من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة
الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في
الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط
إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتيا
بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح
بالماء الجديد.
فصل في احكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على
الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه اما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين
اما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو
تمام الأعضاء، ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن. فان أمكن ذلك
بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء
حتى يصل اليه بشرط ان يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب
ذلك، وان لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم امكان التطهير، أو لعدم امكان
ايصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع
خرقة طاهرة عليه (1)، والمسح عليها مع الرطوبة وان أمكن المسح عليه بلا وضع

(1) لا يجب ذلك نعم هو أحوط.
143

خرقة تعين ذلك (1) ان لم يمكن غسله كما هو المفروض، وان لم يمكن وضع
الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم اليه (2) وإن كان في
موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح
عليها بنداوة (3) وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم، وإن كان مجبورا وجب
غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة، أو أمكن
تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ، (4)
فيجوز الغسل أيضا، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون
قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع
الغسل، ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة نعم
لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، والا فالأحوط تعينه (5)
بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين
المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة
لنجاستها أو لمانع آخر، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (6)
وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف
والتيمم.

(1) على الأحوط والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) الأظهر في هذا المورد انتقال القرض إلى التيمم وكذا فيما لا يمكن المسح
على الخرقة.
(4) بل الظاهر تعينه.
(5) بل الأظهر تعين المسح على الجبيرة.
(6) فيه تأمل بل منع بل يكتفي بغسل الأطراف وكذا ان لم يمكن ذلك والأحوط
ضم التيمم في الفرضين.
144

مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على
البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين
المسح على الجبيرة؟ وجهان (1) ولا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 2 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان
الأحكام المذكورة، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل (2) فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
مسألة 4 - انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح
بتمامه، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت
مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل
مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة
في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
مسألة 5 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار
المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها
وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها (3)، وان لم يمكن ذلك مسح عليها
لكن الأحوط ضم التيمم أيضا (4) خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر

(1) الأوجه هو الثاني الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك.
(2) الأظهر الاجراء - نعم ان أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة -
الأحوط ضم التيمم اليه، والا فلا.
(3) لا يجب المسح على المقدار الزايد على المتعارف.
(4) إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعد ذلك من توابع
الجرح يتعين عليه الوضوء الجبيري خاصة - والا فيجب التيمم كذلك - وبه يظهر حال
المسألة الثامنة.
145

القدر الصحيح أيضا بالماء.
مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا
أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
مسألة 8 - إذا أضر الماء أطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل
كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر
الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض
آخر فالحكم هو التيمم، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها
أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
مسألة 10 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن
كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتيقن التيمم.
مسألة 11 - في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما
إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجميع (1)
بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
مسألة 12 - محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا
يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف، والا حلها وغسل
المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة (2) ويمسح عليها
بعد غسل ما حوله، وان كانت أطرافه نجسة طهرها، وان لم يمكن تطهيرها وكانت
زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (3).
مسألة 13 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث

(1) الأقوى الاكتفاء بالتيمم.
(2) قد مر ان الأظهر هو الاكتفاء بغسل ما حوله.
(3) الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
146

باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
مسألة 14 - إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
ولم يمكن ازالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه
حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (1) أيضا.
مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
مسألة 16 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه،
بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر
تصرفا فيه فلا يضر والا بطل، وان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز
المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا (2)، وان
لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وان لم يمكن فالأحوط
الجمع بين الوضوء (3) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
مسألة 17 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، فلو كانت
حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة
ظاهرها أو غصبيته.
مسألة 18 - ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة، وان احتمل البرء
ولا يجب الإعادة (4) إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب
رفعها (5).
مسألة 19 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت

(1) الأظهر تعين التيمم خاصة.
(2) لا يترك.
(3) ان كانت الجبيرة في موضع التيمم يقتصر على غسل أطرافه - والا - فعلى التيمم.
(4) بل تجب.
(5) في غير صورة الاطمينان لا وجه لوجوبه.
147

هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه اشكال، بل الأظهر عدمه (1) والعدول إلى التيمم.
مسألة 20 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا
كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج
الدم، فإن كان مستحيلا (2) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك
يجري عليه حكم الجبيرة، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة
ويمسح عليه.
مسألة 21 - قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى
جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها
من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا
إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز
الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة (3) لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة.
مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري
عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن
ازالتها جرى حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (4).
مسألة 24 - لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف
كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
مسألة 25 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

(1) الأظهر التخيير لا سيما إذا كان يدرك ركعة في الوقت مع الوضوء الجبيري.
(2) تحقق الاستحالة في غاية البعد - وعلى فرض تحققها ان أمكن تطهير ظاهره
جرى عليه حكم الجبيرة والا فيغسل أطراف الجرح كما في الجبيرة النجسة.
(3) غير مانعة عن وصول البلة إلى الجبيرة أو ما يعد من لوازمها.
(4) الأظهر تعينه.
148

مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح
من وجوه (1).
كما يستفاد مما تقدم: أحدها - أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح. الثاني -
ان في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى. الثالث - انه يتعين
في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف وفي الأولى يجوز المسح
بأي شئ كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي. الرابع - انه يتعين في الأولى استيعاب
المحل الا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى. الخامس - ان في الأولى
الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير
شبيها بالغسل. السادس - ان في الأولى لا يكفي مجرد ايصال النداوة، بخلاف
الثانية، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. السابع - أنه
لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف الثانية. الثامن -
انه يجب مراعاة الاعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية. التاسع - انه يتعين في الثانية
امرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان.
مسألة 27 - لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة. مسالة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة، وانما
الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا (2)، أو يجوز الارتماسي أيضا؟ وعلى
الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم
وجوب المسح، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس
فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر
من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى
المحل.
مسألة 29 - إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال

(1) بعض ما ذكره (ره) لا يتم كما يظهر لمن راجع ما تقدم.
(2) الأقوى ذلك.
149

فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
مسألة 30 - في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال (1)، بل لا يبعد انفساخ
الإجارة إذا طرا العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام، واشتراط المباشرة
بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال،
وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
مسألة 31 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي
صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت، بلا اشكال، بل الأقوى جواز الصلوات
الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، واما في الموارد
المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية
لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف
أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
مسألة 32 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال
العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).
مسألة 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم
الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا وكانت
وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، وان
وظيفته غسل البشرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر
صح وضوؤه في الجميع (3) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط
الإعادة في الجميع.

(1) لا اشكال فيه إذا توضأ صاحب الجبيرة للعمل المشروع له كان واجبا أم مستحبا
فلا وجه لانفساخ الإجارة وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) الأظهر جواز البدار.
(3) بل بطل في الأولين.
150

مسألة 34 - في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط
الجمع بينهما (1).
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار
على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى الثاني اما ان يكون
خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى
يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره
وان لم تسع الا لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو اتى
بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة
صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت
فأخر إلى الاخر عصى، لكن صلاته صحيحة، واما الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن
فترة واسعة الا انه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضي في
الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد ان يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج
منه شي توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون، لكن
الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن
لا يترك هذا الاحتياط فيه، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة
أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل
صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة،
هذا ان أمكن اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء وأما ان لم يكن كذلك بل كان
الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي

(1) ان كانت الحالة السابقة معلومة يؤخذ بها - والا - فان كانت الشبهة حكمية
انتقل الفرض إلى التيمم - وان كانت موضوعية وجب الجمع بينهما.
151

بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم
أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة
أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة
المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها
وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل
الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء
لكل ركعتين منها.
مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة (1) وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط
والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا
ان أمكن من غير حرج.
مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال، والأحوط المعالجة مع
الامكان بسهولة (2) نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب (3)
وإن كان محتاجا إلى بذل مال.
مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة
مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال (4) حتى حال الصلاة، الا أن يكون
المس واجبا.
مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى

(1) وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) والأظهر عدم الوجوب.
(3) الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(4) والأظهر الجواز مطلقا.
152

الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي
الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا
في كل ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط
الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل
تكفي الكيفية السابقة.
مسألة 9 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها.
مسألة 10 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من
الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
مسألة 11 - من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر
وهو الأظهر.
فصل في الأغسال:
والواجب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة،
ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل
الجمعة أو غسل الزيارة، أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب
الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها.
مسألة 1 - النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه: الأول - أن
ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة

(1) والأقوى عدم وجوبه - وعدم انحلال نذره، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم
يحدث بغير ما هو مبتلى به.
153

الثاني - أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل (1)
فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث - أن ينذر غسل
الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا، وان لم يكن منذورا مستقلا، بل
وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما،
ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط، وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت
لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع - أن ينذر الغسل والزيارة (2)
فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. الخامس -
أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت
كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالأخر، وكذا الحال
في نذر الغسل لسائر الاعمال.
فصل في غسل الجنابة:
وهي تحصل بأمرين: الأول - خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار
وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا
للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة
بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو
غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب
الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع

(1) لا ينعقد هذا النذر لمرجوحية متعلقه - نعم - لو نذر انه إذا زار تكون زيارته
مع الغسل انعقد.
(2) ان أريد به نذر كل منهما مستقلا فهو خارج عن المقسم - وان أريد تقيد الغسل
بالزيارة دون العكس فلو ترك الزيادة عليه كفارتان لا كفارة واحدة - وان أريد تقيد كل
منهما بالاخر، وجبت كفارتان مع ترك أحدهما.
154

العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق
والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا، وان لم يعلم بذلك
ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به الا إذا حصل العلم، وفي المرأة
والمريض يكفي اجتماع صفتين (1)، وهما الشهوة والفتور. الثاني - الجماع
وان لم ينزل ولو بادخال الحشفة أو مقدارها (2) من مقطوعها، في القبل أو الدبر،
من غير فرق بين الوطي والموطوء، والرجل والامرأة والصغير والكبير والحي
والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل
رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط
في وطي البهائم (3) من غير انزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا
محدثا بالأصغر، والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال
فيجب الغسل عليه دونها الا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل
أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا ادخل
الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى.
مسألة 1 - إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه
الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي
يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من
غيره لا يجب عليه الغسل، وإن كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به،
وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل
لها لا يجب عليه الغسل (4) أيضا لكنه أحوط.

(1) الأظهر كفاية الشهوة وحدها.
(2) الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم يدخل تمام الباقي.
(3) بناء على القول بان واطء البهيمة يحد يجب عليه الغسل خاصة - وبناء على أنه
يعزر - لا يجب عليه الغسل - والأظهر انه يعزر.
(4) بل يجب وحده ان لم يحدث بالأصغر بعد الغسل الأول - ومع الوضوء ان
احدث به بعده.
155

مسألة 2 - إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا
إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ (1).
مسألة 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما (2)
والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب
دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.
مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر،
للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين
منهم الاقتداء بالثالث (3)، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة
أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء
له وكانوا عدولا عنده (4)، والا فلا مانع، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما
لاعلمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد
منهما، وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي
اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها

(1) الا انه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان.
(2) إذا لم يكن صاحبه محل ابتلائه من حيث استيجاره لكنس المسجد ونحوه، والا فيجب
الغسل للعلم الاجمالي بوجوبه أو حرمة الاستيجار مثلا - ويضم اليه الوضوء إن كان
مسبوقا بالأصغر.
(3) ان لم يكن غيره محل الابتلاء، والا فلا يجوز لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء
بواحد من الآخرين.
(4) اعتبار عدالة الباقين غير الامام انما يكون في صورة عدم كونهم محلا للابتلاء
في ساير احكام الجنابة - والا فلا وجه له.
156

الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
مسألة 7 - إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج
لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب
عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب (1) وان لم يتضرر به. بل مع
التضرر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقف اتيان الصلاة في الوقت
على حبسه بان لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن
كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنه على
التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكنا.
مسألة 8 - يجوز للشخص اجناب نفسه (2)، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد
دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء
فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوئه إذا كان
بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
مسألة 9 - إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لم يجب عليه الغسل،
وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل.
مسألة 10 - لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين ان
يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
مسألة 11 - في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء
الأولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ لأن الوضوء مع
غسل الجنابة غير جائز (3) والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

(1) القول بالوجوب مع الامن من الضرر غير بعيد.
(2) باتيان أهله خاصة لأنه مورد النص وفي غيره الأظهر عدم الجواز.
(3) لا شبهة في الجواز مع اتيان كل منهما باحتمال الامر.
157

فصل
فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور:
الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية، وصلاة
الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (1)، نعم لا يجب في صلاة الأموات
ولا في سجدة الشكر والتلاوة. الثاني - الطواف الواجب دون المندوب (2)، لكن
يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فان
طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف
مندوبا. الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا،
متعمدا أو ناسيا للجنابة، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح
جنبا، وان كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا، نعم
الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها. واما الاحتلام
فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
فصل
فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور:
الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله
تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على
الأحوط. الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بنحو المرور.
الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، واما
المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد
اخذ شئ منها (3)، فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد (4) في حرمة المكث

(1) استحبابا.
(2) لا يترك الاحتياط فيه.
(3) الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز
مجرد الاخذ.
(4) على الأحوط.
158

فيها. الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق الوضع فيها
وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس - قراءة سور العزائم، وهي سورة:
اقرأ، والنجم، والم التنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة
أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط (1)، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة
آيات السجدة منها.
مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج
ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان
الخروج أقصر من المكث للتيمم، فيخرج من غير تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما
مساويا أو أقل من زمان التيمم، فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء.
مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب
وان لم يصل فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة
إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (2) لأنها تابعة لآثارها
وبنائها.
مسألة 3 - إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه
حكم المسجد.
مسألة 4 - كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي
فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء الا إذا
علم خروجه منه.
مسألة 5 - الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها (أفمن كان
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) لأنه جزء من سورة حم السجدة (3) وكذا الحائض

(1) بل الأظهر.
(2) محل تأمل فلا يترك الاحتياط.
(3) بل ألم السجدة.
159

والأقوى جوازه لما مر (1) من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
مسألة 6 - الأحوط عدم ادخال (2) الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا
أو جاهلا بجنابة نفسه.
مسألة 7 - لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة
فاسدة، ولا يستحق اجرة (3) نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان
جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما، فإنه لا يستحق
لكونه حراما (4) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض
والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة
، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما، وانما الحرام الدخول
والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول
أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة، ولو كانا جاهلين (5) لأنهما
محرمان، ولا يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض
أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل وكذا لو استأجره
لقراءة العزائم فان المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس،
فإنه ليس حراما وانما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق
حراما.
مسألة 8 - إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل
المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج

(1) بل الأظهر حرمته كما مر.
(2) الأظهر التفصيل بين المكلف فلا يجوز - وغيره فيجوز.
(3) اي المسماة.
(4) بل يستحق إذ الكنس ليس حراما - بل الحرام مقدمته.
(5) لا تبعد صحة الإجارة في صورة الجهل - وكذا الكلام في الطواف المستحب
وقراءة سور العزائم.
160

أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار
الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولا قراءة العزائم الا إذا كانا واجبين فورا.
مسألة 9 - إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار
أحدهما لقرائة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 10 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة الا
إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل
فيما يكره على الجنب وهي أمور:
الأول - الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة
والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن (2)
ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة. الثالث - مس ما عدا خط
المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع - النوم الا أن
يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. الخامس - الخضاب رجلا كان
أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون اجناب نفسه. السادس - التدهين (3).
السابع - الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن - حمل المصحف. التاسع -
تعليق المصحف.
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي، وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب
غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب

(1) بل يجوز ما لم يبطل تيممه.
(2) الأظهر كراهة قراءة القرآن على الجنب مطلقا واشتداد كراهتها فيما زاد على
سبع آيات وأشديتها فيما زاد على السبعين بل نفسها والأحوط ترك قرائتها.
(3) لا دليل على كراهته - وكذا حمل المصحف.
161

والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن
بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد
الوجوب لا يكون باطلا، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الانسان به
بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد احدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في
الواقع من الامر الوجوبي أو الندبي، والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن
دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والانف والاذن والفم ونحوها، ولا يجب
غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن
غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة،
والثقبة التي في الاذن أو الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها،
وان كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. وله كيفيتان:
الأولى - الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن
ثم الطرف الأيسر (1) والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف
الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر
مع الأيسر والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي
فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو، ولا الاعلى
فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه
ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة
في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل
ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب
غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع
مراعاة الترتيب.
الثانية - الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم

(1) الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
162

أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غسله على التدريج، فلو
خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو
دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء
قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان
بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه
كفى على الأقوى (1) ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة
ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى
البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره
من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة، نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع
بخلاف سائر الأغسال (2) كما سيأتي إن شاء الله.
مسألة 1 - الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي.
مسألة 2 - قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين
الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الاحرام، وكذا إذا كان الماء للغير
ولم يرض بالارتماس فيه.
مسألة 3 - يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو
الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس، ومرة
بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث
مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج
بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماسي، والبقية بالترتيب، بل
يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بامرار اليد.
مسألة 4 - الغسل الارتماسي يتصور على وجهين: أحدهما أن يقصد الغسل

(1) فيه اشكال.
(2) سيأتي ان الأظهر اجزاء كل غسل عن الوضوء.
163

بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلا على وجه التدريج،
والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا وكلاهما
صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا، وانصرف
إلى التدريجي.
مسألة 5 - يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسلها (1) فلو كان نجسا
طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء، ولا يلزم
طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
مسألة 6 - يجب اليقين (2) بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل
وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي
الاطمينان بعدمه بعد الفحص.
مسألة 7 - إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (3) على
خلاف ما مر في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك
يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب
تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا
أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب.
مسألة 8 - ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا
غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون، فإنه يجب فيه المبادرة اليه والى الصلاة
بعده من جهة خوف خروج الحدث.
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم
إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا

(1) الأظهر عدم اعتبار الطهارة - وان كانت رعايتها أولى وأحوط.
(2) أو الاطمينان.
(3) إذا كان سابقا من الظاهر وشك في صيرورته من الباطن - والا فلا يجب.
164

إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب (1) إلى الارتماس في الأثناء، وبالعكس
لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر.
مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع
طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال
فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب
بحيث رجع ماء الغسل فيه (2) وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد
صدق المستعمل عليه (3) إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن
الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (4) في الوضوء من
النية واستدامتها إلى الفراغ، واطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة،
وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة،
وإباحة مكان الغسل ومصب مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت، والترتيب
في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال
الاحرام، والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من
الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي، لا فرق فيها بين العمد
والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات، فان شرطيتها مقصورة حال العمد
والعلم.
مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول

(1) فيه تأمل.
(2) إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة
والا فلا يجري عليه حكم المستعمل.
(3) صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز.
(4) عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك.
165

لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله
صحيح، واما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله
ليس بصحيح.
مسألة 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل
أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم
لا يبني على الصحة.
مسألة 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو
التيمم فإن كان على وجه الداعي (1) يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد
يكون باطلا، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته اشكال (2).
مسألة 16 - إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل، وكذا
إذا كان بناؤه على النسية من غير احراز رضاء الحمامي بذلك، وان استرضاه بعد
الغسل، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة أو على
اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال.
مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع
من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه، ولا يصير شريكا في الماء
ولا صاحب حق فيه.
مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح،
بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة (3).
مسألة 19 - الماء الذي يسلبونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم

(1) لا وقع لهذا التفصيل - والحق انه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت
عن استعمال الماء - بين التيمم والصلاة في الوقت - وبين ان يغتسل ويقضي الصلاة خارج
الوقت كما هو الأقوى - يصح الغسل في الفرضين - وبناء على تعين التيمم لا يصح كذلك.
(2) لا اشكال في بطلان التيمم والصلاة جميعا.
(3) ولو بجريان العادة والسيرة.
166

بعموم الاذن.
مسألة 20 - الغسل بالميزر الغصبي باطل (1).
مسألة 21 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه
إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر، لأنه يعد جزء من نفقتها.
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام
ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (2) ولكن لا يبطل
احرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله
وهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من
الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (3) ان الارتماس فعل واحد
مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم
لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور (4): أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل. الثاني -
غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين من غير فرق
بين الارتماس والترتيب. الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث
مرات، ويكفي مرة أيضا. الرابع - ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. الخامس - امرار اليد على الأعضاء لزيادة

(1) بل صحيح.
(2) في الصوم الواجب المعين، وفي غيره بطل الصوم خاصة على القول بمفطرية
الارتماس والا فلا يبطل هو أيضا.
(3) لكنه ضعيف.
(4) لم يثبت استحباب جميعها فالأولى الاتيان بها رجاء.
167

الاستظهار. السادس - تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع -
غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا. الثامن - التسمية بان يقول: بسم الله، والأولى
ان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع - الدعاء المأثور في حال الاشتغال،
وهو: (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من
التوابين، واجعلني من المتطهرين) أو يقول: (اللهم طهر قلبي واشرح صدري، واجر
على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا، انك على
كل شئ قدير) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى. العاشر - الموالاة
والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
مسألة 1 - يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.
مسألة 2 - الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وانما فائدته
عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرء واغتسل وصلى
ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
مسألة 3 - إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول
والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل،
ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء
ومع عدم الامرين يجب الاحتياط (1) بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل
غيرهما، وان احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الامر بين البول والمني والمذي
فلا يجب عليه شئ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع
دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل (2) ومع دورانها بين
الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه.

(1) إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة، وان كانت هي الحدث
الأصغر - اقتصر على الوضوء، وان كانت هي الأكبر اكتفى بالغسل.
(2) قد مر ما فيه آنفا.
168

مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء
بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا (1).
مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد
الفحص والاختبار، أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل
استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية، وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول
أو مني (2).
مسألة 7 - لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون
مستبرئا بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه
وهو ضعيف.
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه، نعم
يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده،
أو الاستيناف والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون
الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنية
فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه.
مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق
كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف،
وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه، ويأتي بالآخر، ويجوز الاستيناف
بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده (3) ان كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو

(1) ان احتمل بوليته.
(2) نفسها.
(3) بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق
نعم هو أحوط.
169

الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة
فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
مسألة 10 - الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها،
نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان (1)،
كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
مسألة 11 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل
الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني
على الاتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من
الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر (2) أتى به وان طال الزمان
لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل (3) عدم الاعتناء
إذا كان معتاد الموالاة.
مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا
للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون
في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف، نعم يكفيه غسل
الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ،
وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
مسألة 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء
من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس
للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في
لزوم الاعتناء وإن كان معتاد الترتيب.
(3) هذا الاحتمال ضعيف غايته.
170

لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيتهما في
ضمن المجموع (1).
مسألة 14 - إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (2)
ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآنية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت،
لكن الأحوط اتمامها ثم الإعادة.
مسألة 15 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجبا،
أو يكون جميعها مستحبا. أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم اما ان ينوي
الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال
امر الجميع، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها
لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (3)، وحينئذ فإن كان فيها غسل
الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، والا وجب الوضوء (4) وان نوى واحدا
منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير
غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى،
وأداءا بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان
الأحوط مع كون أحدها الجنابة ان ينوي غسل الجنابة، وان نوى بعض المستحبات
كفى أيضا عن غيره من المستحبات، واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال، وإن كان
غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 16 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد

(1) على الأحوط.
(2) ان لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة، والا وجب إعادة الصلاة والجمع بين
الوضوء والغسل.
(3) لكونه قصدا اجماليا للجميع.
(4) الأظهر عدم الوجوب، نعم هو أحوط.
171

اجزاؤه (1) عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة 17 - إذا كان يعلم اجمالا ان عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه
ان يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه ان يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين،
بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو اجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه
أيضا، وان لم يحصل امتثال امره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق
الآخر ففي كفايته عنه اشكال، بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الأغسال
واحدة (2)، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتي بأغسال متعددة كل
واحد بنية واحد منها، لكن لا اشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو احمر غليظ
طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط ان
يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان
بصفاته، والبلوغ يحصل باكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في
القرشية، وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شك
في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك
يأسها كذلك.
مسألة 1 - إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم
بكونه حيضا، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج
ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
مسألة 2 - لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) ظاهر قوله (ع) في صحيح زرارة (إذا اجتمعت لله عليك حقوق) كونها حقائق
متعددة، والاجزاء حكم تعبدي ثابت بالنصوص، والمستفاد منها الصحة والكفاية في الفرض.
172

وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
مسألة 3 - لا اشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع وفي اجتماعه مع
الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء
كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط
الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (1).
مسألة 4 - إذا انصب الدم من الرحم إلى قضاء الفرج وخرج منه شئ في
الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب
ولم يخرج بعد وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض
اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين
أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
مسألة 5 - إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت
في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وان علمت بكونه دما واشتبه
عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة
يرجع إلى الصفات (3) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، والا فإن كان في أيام
العادة فكذلك، والا فيحكم بأنه استحاضة، وان اشتبه بدم البكارة يختبر بادخال قطنة
في الفرج والصبر قليلا ثم اخراجها (4) فان كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وان كانت
منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب، فلو صلت بدونه بطلت، وان تبين
بعد ذلك عدم كونه حيضا، الا إذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة أو عالمة أيضا
إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة

(1) الأقوى هو الحكم بالحيضية إن كان الدم بصفات الحيض، والا فبالاستحاضة.
(2) لا اشكال في عدم اجراء احكام الحيض ما لم يخرج الدم.
(3) الرجوع إليها انما يكون بعد فقد الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها ان
ثبتت طريقيته.
(4) برفق.
173

السابقة (1) من طهر أو حيض، والا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى،
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وان
اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، والا
فمن القرحة الا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل (2)
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم آخر حكم
عليه بعدم الحيضية الا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية.
مسألة 6 - أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، فإذا رأت يوما أو يومين
أو ثلاثة الا ساعة مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام، وليس لأكثره حد،
ويكفي الثلاثة الملفقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع
يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور اعتبروا التوالي (3) في الأيام الثلاثة،
نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في
ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال
المستحاضة، وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في
فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي، وعدم مضرية الفترات اليسيرة (4)
في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو
ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في
آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته، لأنه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة
داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع
فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

(1) في صورة تعذر الاختبار يتعين عليها الجمع بين احكام الطاهرة والحائض في
جميع الفروض.
(2) لا اشكال فيه حتى فيما علم أن القرحة في الطرف الأيسر.
(3) الأظهر عدم اعتباره.
(4) المتعارفة ولو في بعض النساء.
174

مسألة 7 - قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر
بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد
الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا
الشرط، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا
قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان
الطهر المتوسط أيضا حيض، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل
اشكال (1) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض
الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد
كما في الفرض المذكور.
مسألة 8 - الحائض اما ذات العادة أو غيرها، والأولى اما وقتية وعددية، أو وقتية
فقط، أو عددية فقط، والثانية اما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول
ما رأت، واما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا، لكن لم تستقر لها عادة، واما ناسية
وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق
المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة، أي المضطربة بالمعنى
الأول.
مسألة 9 - تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين، فان كانا متماثلين في
الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام
وفي أول الشهر الاخر أيضا خمسة أيام، وان كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي
ذات العادة الوقتية، كما إذا رأت في أول شهر خمسة، وفي أول الشهر الآخر ستة أو
سبعة مثلا، وان كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية، كما إذا رأت
في أول شهر خمسة، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.
مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة

(1) بل هو الأظهر.
175

الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير
متماثلتين يبقى حكم الأولى، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة
مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
مسألة 11 - لا يبعد تحقق العادة المركبة (1) كما إذا رأت في الشهر الأول
ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين
متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين
أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن اشكال، خصوصا
في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: ان الشهرين المتواليين على خلاف
السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت
الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها
وأيامها لا اشكال في اعتبارها، فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك،
وهي الرؤية كذلك مرتين.
مسألة 12 - قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت
خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة،
وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات
الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة
بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة
بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
مسألة 13 - إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
فهل العادة أيام الدم فقط، أو مع أيام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول (2)

(1) بل هو الأقوى.
(2) بل الثاني.
176

مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس، ثم رأت في السادس كذلك في
الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى
خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء، والسادس
أيضا حيضا، ولا إلى الأربعة.
مسألة 14 - يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين، وعدم زيادة
إحداهما على الأخرى، ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول
وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت
الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر
وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن اشكال، فالأولى مراعاة
الاحتياط.
مسألة 15 - صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا، تترك العبادة
بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه (1) أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على
وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه
جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة
أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة (2) كذات العادة
العددية فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة، وترتب أحكام الحيض
بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض
وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام، وان رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا، نعم لو علمت أنه
يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وان تبين الخلاف تقضي ما تركته.

(1) في صورة التقدم إذا لم يصدق التعجيل الأظهر الحاقها بالمبتدئة والمضطربة
وسيأتي حكمها.
(2) الأظهر ان المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم دمائهن
على العادة ولم يصدق التعجيل لا تتحيضن بمجرد الرؤية وإن كان الدم واجدا للصفات -
الا في صورة احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام.
177

مسألة 16 - صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير
وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده (1).
مسألة 17 - إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت
المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت
قبلها وفيها وبعدها، وان تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط
والبقية استحاضة.
مسألة 18 - إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع، ثم رأت ثلاثة أيام أو
أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا،
وفي النقاء المتخلل تحتاط (2) بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة، وان
تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في
العادة حيضا، وان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا
للصفات، وان كانا متساويين في الصفات فالأحوط (3) جعل أولهما حيضا، وإن كان
الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة
حيضا، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة
ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا، وتحتاط في النقاء المتخلل (4)
وما قبل الطرف الأول. وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف
الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة 19 - إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم
الوقت كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة، ودما آخر في غير أيام

(1) الأظهر انها في صورة التأخر تتحيض بمجرد الرؤية، وفي صورة التقدم لا تتحيض
الا بعد العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام - وأصدق التعجيل.
(2) بل هو محسوب من الحيض.
(3) بل هو الأظهر.
(4) قد مر انه محسوب من الحيض.
178

العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق،
فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع
بين الوظيفتين.
مسألة 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة
فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت.
مسألة 21 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا
أولا، وساء كانا موافقين للعدد والوقت (1)، أو يكون أحدهما مخالفا.
مسألة 22 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر، فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن
الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم يكن بصفة الحيض حيضا، وتحتاط
في الأخرى (2) وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع
كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا، وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين
تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى.
مسألة 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم
في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وان احتملت بقائه في الباطن
وجب عليها الاستبراء (3) واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة،
فان خرجت نقية اغتسلت وصلت، وان خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى،
أو تنقضي عشرة أيام، ان لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة، وان كانت ذات عادة

(1) موافقتهما في الوقت انما تتصور في العادة المركبة.
(2) بل هي حيضة أخرى، وكذا في الفرعين بعده.
(3) وجوبا ارشاديا إلى أن الانقطاع لا يكون طريقا إلى النقاء الباطني فإذا أرادت
ترتيب آثار الطاهرة لا بد لها من الاستبراء، فلها ان تترك الاستبراء وتجمع بين تروك
الحائض وافعال الطاهرة، وبالجملة ليس وجوبه نفسيا ولا شرطيا لصحة الغسل أو العبادة.
179

أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، واما إذا احتملت التجاوز
فعليها الاستظهار (1) بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين (2) أو إلى العشرة مخيرة
بينها، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وان
تجاوز فسيجئ حكمه.
مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة
تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة. وان احتملت العود
قبل العشرة، بل وان ظنت، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال (3)، نعم
لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر (4) من أن في النقاء
المتخلل يجب الاحتياط.
مسألة 26 - إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت، وان تبين بعد ذلك كونها
طاهرة الا إذا حصلت منها نية القربة.
مسألة 27 - إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة
إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى
تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد
اما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل

(1) وجوبا.
(2) الأظهر انها تستظهر بيوم فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة والا فيوم
آخر إلى أن تمضي عشرة أيام.
(3) لا اشكال فيه، الا إذا حصل الاطمينان من الاعتياد فإنه حينئذ بحكم العلم بالعود.
(4) قد مر انه محسوب من الحيض.
180

عادتها حيضا، وان لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته
إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة، والا فلا يبعد ترجيح
الصفات (1) على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، واما المبتدئة
والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة
الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة
ولا أزيد من العشرة، وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة
أيام مثلا دما اسود، وخمسة أيام اصفر، ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين
أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام، بشرط اتفاقها (2) أو كون
النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى
الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، وأما الناسية فترجع
إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار
السبع.
مسألة 2 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في
أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
مسألة 3 - الأحوط أن تختار (3) العدد في أول رؤية الدم الا إذا كان مرجح
لغير الأول.
مسألة 4 - يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي
الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
مسألة 5 - إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء
ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.

(1) الأظهر ترجيح العادة هنا أيضا.
(2) الأظهر الاكتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لساير النساء ولا يعتبر احراز الاتفاق
(3) بل الأظهر.
181

مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال
المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور (1) مع فقدهم
أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو
علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، واما في الزمان
فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (2)،
وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه
وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود
وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
مسألة 9 - لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة،
ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى، وأما لو رأت بعد
الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير،
وتحتاط في البين (3) مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين،
مسألة 10 - إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
جعلتهما حيضين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
مسألة 11 - إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في
جميع العشرة (4).
مسألة 12 - لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة

(1) الأحوط في ناسية العدد ومن هي ملحقة بها، اختيار السبع الا إذا علمت أنه
أقل من ذلك.
(2) بل الأظهر.
(3) قد مر انه محسوب من الحيض.
(4) بل تجعل المجموع حيضا.
182

الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما،
كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز
ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها.
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الأقارب ثم
الرجوع إلى التخيير بين الاعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعم من الابويني والأبي أو الأمي فقط ولا يلزم
في الرجوع إليهم حياتهم.
مسألة 15 - في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا
عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه، وكذا في الأمة
مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم
حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
مسألة 16 - في كل مورد تحيضت من اخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب
أو إلى التخيير بين الاعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها
التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور: أحدها - يحرم عليها (1) العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة
والصوم والطواف والاعتكاف. الثانية - يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل
غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط
وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء. الثالث - قراءة آيات
السجدة بل سورها على الأحوط (2). الرابع - اللبث في المساجد. الخامس - وضع

(1) اي لا تنعقد.
(2) بل الأقوى.
183

شئ فيها إذا استلزم الدخول (1). السادس - الاجتياز من المسجدين، والمشاهد
المشرفة (2) كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط الحاقه بها هذا مع
عدم لزوم الهتك والا حرم، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج الا إذا كان
زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وان شكت
في ذلك صحت، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص وكذا
الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا
استمعت بل أو سمعت آيتها (3) ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره،
وكذا يجوز لها (4) اجتياز المشاهد المشرفة.
مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة
استلزامه تلويثها. السابع - وطيها في القبل حتى بادخال الحشفة من غير انزال، بل
بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل
والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة، واما
فوق اللباس فلا بأس واما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال (5)، وإذا خرج
دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من
غير الدبر، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
مسألة 4 - إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر.

(1) بل وان لم يستلزم.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر عدم الوجوب في هذا المورد.
(4) وإن كان الترك أحوط.
(5) الأظهر هو الجواز بناء على جواز وطئها في دبرها في غير هذه الحالة.
184

مسألة 5 - لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة
والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا. أو
كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج. الثامن - وجوب الكفارة
بوطيها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت
زوجة، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة
للواطي فكفارته ثلاثة امداد (1) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل
مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبعضة
والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها اشكال، ولا يبعد الحاقها بالزوجة (2)
في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد، ولا كفارة
على المرأة وان كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل،
فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل
إذا كان جاهلا (3) بالحكم أيضا وهو الحرمة، وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب
الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت.
مسألة 6 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره
الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث
يومان وثلث يوم، وهكذا.
مسألة 7 - وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط (4).
مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو

(1) الأظهر عدم وجوب الكفارة على واطء أمته - نعم - يستحب التصدق بعشرة
امداد لعشرة مساكين - ودونه في الفضل التصدق بثلاثة امداد - على ثلاثة مساكين.
(2) بل هو الأقوى.
(3) قاصرا، وإن كان مقصرا فالأظهر ثبوتها.
(4) والأظهر عدمه.
185

عن قوة (1).
مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم
فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطيها في محل الخروج.
مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
مسألة 11 - ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل انها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس
كفارة الامداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس
فالمناط الواقع.
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز عنها، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط
الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت
الكفارة.
مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد اخبارها
بالحيض وجبت الكفارة، الا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله
أو وسطه أو آخره.
مسألة 17 - يجوز اعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
مسألة 18 - الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين، واما كفارة الدينار
فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة (2) أو سبعة مساكين.
مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه

(1) بل هو الأقوى.
(2) لم أقف على مستند الستة، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين لحسن الحلبي،
أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك.
186

وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، والا فكذلك أيضا
على الأحوط.
مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا دليل عليه
نعم لا اشكال في حرمة وطيها. (التاسع): بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة
ولو دبرا وكان زوجها حاضرا، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن
مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام
حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع
غيبته متمكنا من استعلام حالها.
مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو
بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا. ولو طلقها في صورة
تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت
قبل الاختيار بطل أيضا.
مسألة 24 - بطلان الطلاق، والظهار، وحرمة الوطي، ووجوب الكفارة مختصة
بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها
ويجوز وطيها، ولا كفارة فيه، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (1)
(العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته
للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل

(1) في اطلاقه نظر بل منع.
187

الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج
إلى الوضوء بخلافه، فإنه يجب معه الوضوء (1) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا
والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
مسألة 26 - إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض، وان لم تتوضأ
فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
مسألة 27 - إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وان تعذر الوضوء أيضا تتيمم،
وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
مسألة 28 - جواز وطيها لا يتوقف على الغسل، لكن يكره قبله، ولا يجب
غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط (2) بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
مسألة 29 - ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى.
مسألة 30 - إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو
باق إلى أن تتمكن من الغسل. (الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، واما الصلوات اليومية فليس عليها
قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (3) وصلاة الآيات، فإنه
يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
مسألة 31 - إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل
الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطؤ والصحة والمرض والسفر
والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم
وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما
انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير

(1) الأظهر اغناء كل غسل - غير غسل الاستحاضة - عن الوضوء - نعم يكون
الوضوء مع غسل الجنابة غير مشروع - ومع غيره مشروعا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه
(2) الأظهر وجوب غسل الفرج.
(3) الأظهر عدم الوجوب فيه - وسيأتي الكلام في صلاة الآيات في مبحثها.
188

يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء
وإن كان الأحوط القضاء (1) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط
بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا
وان لم تدرك شيئا من الصلاة.
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت
ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء، وان تركت وجب قضاؤها والا فلا، وإن كان
الأحوط القضاء (2) إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وان لم تدرك سائر الشرائط، بل
الأحوط (3) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم
لا يكفي في الوجوب، الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان
الأحوط (4) الاتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية
لا برفع الرأس منها.
مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في
وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار
مضي مقدار تحصيل الشرائط (5) انما هو على تقدير عدم حصولها.
مسأله 34 - إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت، ثم بان السعة
وجب عليها القضاء.

(1) الأقوى وجوب القضاء إذا أدركت الصلاة الاختيارية وان لم تدرك الشرائط
حتى الطهارة مع التمكن من ادراكها قبل الوقت - وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرك ذلك
أدركت الاضطرارية أم لا، ومن غير فرق بين ادراك أكثر الصلاة وعدمه.
(2) بل الأظهر.
(3) والأولى.
(4) استحبابا.
(5) لا يعتبر ذلك الا مع عدم التمكن من تحصيلها قبل الوقت، من غير فرق بين
حصولها وعدمه.
189

مسألة 35 - إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وان
شكت على الأحوط (1) وان لم تبادر وجب عليها القضاء الا إذا تبين عدم السعة.
مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان
بقدر خمس ركعات صلتهما.
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط الا إذا
كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها ان تختار التمام وتترك المغرب.
مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانية
وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب
عليها اتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض
ان القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (2) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي
بهما كذلك.
مسألة 41 - يستحب للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في
أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح
والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن، (3) وان كانت
مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وان لم تتمكن
من الوضوء تتيمم بدلا عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال
بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام ان كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض
هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

(1) الأظهر عدم الوجوب في صورة الشك.
(2) الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا.
(3) الأولى تركها.
190

مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو
أقل من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط،
والا حرم.
مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة
ونحوها، واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع
الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال: بصحة غسل الجنابة دون
غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة
الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل (1) إذا خرج إلى خارج
الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط
اجراء احكامها (2) ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وان
لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة،
بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيرة حد، وكل دم
ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته (3) فهو محكوم بالاستحاضة بل
لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالأولى - ان
تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة
كانت أو نافله، وتبديل القطنة (4) أو تطهيرها. والثانية - ان يغمس الدم في القطنة

(1) والمراد ايجابه لهما في الجملة لا مطلقا.
(2) الأظهر العدم.
(3) ولا نفاسيته.
(4) الأظهر عدم وجوبه - نعم - هو أحوط.
191

ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا إلى
ما ذكر (1) غسل قبل صلاة الغداة. والثالثة - ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب
فيها مضافا إلى ما ذكر، والى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما
وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون
كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال،
ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض
لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.
مسألة 2 - إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل
يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين،
فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وان حدثت
بعدها فللظهرين، وان حدثت بعدها فللعشائين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر
ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين، وان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر
أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وان حدثت
بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
مسألة 3 - إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب ان يكون غسلهما
لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها ان تغتسل
قبلها (2).
مسألة 4 - يجب على المستحاضة (3) اختبار حالها، وانها من اي قسم من
الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر قليلا ثم اخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى
وظيفتها، وإذا صلت من غير اختيار بطلت الا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة،

(1) الأظهر وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها في هذا القسم، وتلحق بها الخرقة.
(2) فيه تأمل واشكال.
(3) وجوبا ارشاديا إلى تنجز الواقع على ما هو عليه، لا نفسها، ولا شرطيا لصحة العبادة.
192

كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الا
أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط، فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت
الا إذا علمت (1) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
مسألة 5 - يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة، وكذا
تبديل القطنة (2) أو تطهيرها، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا
أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو
إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها
لأصل الصلاة، نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
مسألة 6 - انما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم،
فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب
للعصر ولا للمغرب والعشاء، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل
إذا بقي وضوئها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل
الوضوء للظهر.
مسألة 7 - في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل
منهما لكن الأولى تقديم الوضوء.
مسألة 8 - قد عرفت انه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة،
لكن لا ينافي ذلك اتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها اتيان
المستحبات من الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت
أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها الا إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم
كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه،
ولو كان انقطاع فترة.

(1) بل ما لم تعلم بتغير حالها.
(2) في غير القليلة.
193

مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو
الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اي شد وسطها
بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والأخرى
خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت
الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا (1)، والأحوط كون ذلك بعد الغسل، والمحافظة
عليه (2) بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
مسألة 10 - إذا قدمت غسل الفجر عليه (3) لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها
إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة.
مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى، ثم دخل الوقت من غير فصل
يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (4) اتيانها للأغسال
النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، واما غسل
العشائين فلا يكون شرطا في الصوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا، واما الوضوءات
فلا دخل لها بالصوم.
مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
انقطاع برء وانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو
بادرت إلى الصلاة بطلت الا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع
بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع (5) بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء

(1) الأظهر عدم الوجوب
(2) الأقوى عدم وجوبها.
(3) قد مر ان الأحوط عدم التقديم، وعلى فرضه الأحوط اعادته وبه يظهر الحال
في المسألة الآتية.
(4) بل الأقوى.
(5) الأظهر جواز البدار في هذه الصورة، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها.
194

في أثناء الصلاة، لكن الأحوط اتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
مسألة 14 - إذا انقطع دمها فاما ان يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده،
أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال
أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط،
أو مع الغسل، والاتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد
الصلاة أعادت الا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان
انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط (1) وان كانت شاكه في سعتها أو في كون
الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف أو الإعادة، الا إذا تبين بعد ذلك سعتها
أو كونه لبرء.
مسألة 15 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى، كما إذا انقلبت القليلة
متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا اشكال،
فتعمل عمل الاعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب اعادتها، واما إن كان بعد
الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف والعمل على الاعلى، حتى إذا كان الانتقال من
المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل واتت به أيضا فيكون
اعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستيناف، وان ضاق الوقت
عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله، وان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على
عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط، وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت
على عملها، لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل
الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل وتصلي
لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء، وان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن
المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها

(1) بل على الأظهر، وكذلك ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع
لبرء أم فترة.
195

والا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وان لم تغتسل لها فللمغرب، وان لم تغتسل لها
فللعشاء إذا ضاق الوقت، وبقي مقدار اتيان العشاء.
مسألة 16 - يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة
الغسل للانقطاع، الا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها
السابق للصلاة السابقة.
مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة
ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة (1)، كالطواف
الواجب، ومس كتابة القرآن ان وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع
على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى
في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول
المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
مسألة 18 - المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع
ما يشترط فيه الطهارة، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة
القرآن، ويجوز وطيها، وإذا أخلت بشئ من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت
صلاتها، واما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال
الصلاتية لا يجوز لها الدخول (2) والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط
ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية، وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت
شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، واما المس فيتوقف
على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل، للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار

(1) لا يجب عليها ذلك، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة
وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الأمور المشروطة بالطهارة - نعم - عليها تجديد الطهارة
لكل صلاة ولو كانت نافلة.
(2) الأظهر جوازه، وجواز المكث، وقراءة العزائم - نعم - لا يجوز وطئها قبل الغسل.
196

الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا (1).
مسألة 19 - يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال
لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه
مشكل (2) والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليومية
ولا تجمع بينهما بغسل وان اتفقت في وقتها.
مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى،
لكن يجب عليها الوضوء بعده وان توضأت قبله.
مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل، أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا
لهما، ويجوز لها اتمام غسلها واستينافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى
الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت
للكبرى.
مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر، ثم
انقطع، ثم رأته عند العصر، ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم
التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات، وان لم تتمكن
من الوضوء أيضا فعشرة، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة
خمس تيممات، وفي المتوسطة ستة، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين
والا فعشرة.

(1) الأظهر جوازه.
(2) لا اشكال في جواز الاكتفاء به.
197

فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام
من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وان لم تلج فيه الروح، بل
ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشؤ الانسان، ولو شهدت أربع
قوابل بكونها مبدء نشؤ الانسان كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء
نشؤ الانسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضا، واما الدم الخارج قبل ظهور
أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا
ثلاثة أيام فهو حيض، وان لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى
خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس، ولم يزد مجموعهما من عشرة
أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام، وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم
الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو
متصلا بدم النفاس.
مسألة 1 - ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن ان يكون مقدار لحظة بين العشرة
ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره
عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة ثمانية عشر يوما من
الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، واما الليلة الأولى ان ولدت في الليل فهي جزء من
النفاس، وان لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق
من اليوم الحادي عشر، لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وان طالت
لا من حين الشروع، وإن كان اجراء الاحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام
العشرة من حين تمام الولادة.
مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت
تمام العشرة، أو البعض الأخير، أو الوسط أو الطرفين أو يوما
198

ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع (1) بين أعمال النفساء والطاهر
ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة، أو أقل، وغير ذات العادة، وان لم تر دما
في العشرة فلا نفاس لها، وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض
اخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن كان
الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة
والمضطربة فنفاسها عشرة أيام، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط
المذكور.
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة
لا نفاس لها على الأقوى (2) وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية
عشر مع الاستمرار إليها، وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول
وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر
إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (3) وان لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وان
لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس
فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس
وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة،
وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام،
وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر، نعم لا يبعد
ذلك (4) في الحيض المتأخر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

(1) بل هو من النفاس.
(2) بل يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة، ما لم تزد عن عادتها، والا فإلى انقضاء عادتها.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) بل هو الأظهر.
199

مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس
من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدء العشرة من حين التمام
كما مر بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وان طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس
إذا استمر الدم، وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقل تحتاط بالجمع (1)
بين احكام الطاهر والنفساء.
مسألة 6 - إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فان
فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما، لكل واحد عشرة أيام،
وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وان فصل
بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى، من عدم
اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل، كما
في قطعات الولد الواحد.
مسألة 7 - إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة
والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، الا مع فصل أقل الطهر
عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية
وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وان صادف أيام العادة
لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة
أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
مسألة 9 - إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار (2)
بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة،
أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطيها

(1) بل يحكم بأنه نفاس.
(2) بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض.
200

وطلاقها، ومس كتابة القرآن واسم الله، وقراءة آيات السجدة (1) ودخول المساجد
والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة
الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات
والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض
في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
مسألة 11 - كيفية غسلها كغسل الجنابة الا انه لا يغني عن الوضوء (2) بل يجب
قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الانسان، أو هو
قبل برده أو بعد غسله (3) والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان
هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ
لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل
إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية
التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء
بهما، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم أربعة
اشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أيضا، وإن كان الأقوى عدمه.
مسألة 1 - في الماس والممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحياة أولا،
كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه (4)

(1) بل سورها وابعاضها.
(2) الأظهر اغنائه عنه كساير الأغسال والاحتياط طريق النجاة.
(3) لكن يستحب الغسل ان مسه بعد الغسل.
(4) هذا يتم في المس بطرف الشعر الطويل دون مطلقه، وكذا في الممسوس يتم في
الشعر المسترسل كاطراف اللحية.
201

وكذا مس الشعر.
مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم
يوجب الغسل دون المجرد عنه، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال
والأحوط الغسل بمسه (1) خصوصا إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في
السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه
لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا
أو غيره أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنه كان شهيدا (2) أم غيره
أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه
الصور، نعم إذا علم المس وشك (3) في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى
هذا يشكل مس العظام المجردة (4) المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها،
نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان
مسهما معا وجب عليه الغسل، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال (5) والأحوط
الغسل.
مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم

(1) وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت.
(2) الأظهر وجوبه في هذا المورد، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد
كما هو المشهور غير المنصور.
(3) وشك في أصل الغسل، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر
عدم وجوب الغسل.
(4) لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها.
(5) الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا
لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه.
202

كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ،
والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
مسألة 6 - في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين ان يكون
الماس نفسه أو غيره.
مسألة 7 - ذكر بعضهم ان في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق
بين ان يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط (1).
مسألة 8 - في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته
لفرجها اشكال، وكذا في العكس، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها
في الأول، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
مسألة 9 - مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب
الغسل وإن كان أحوط.
مسألة 10 - الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة
مسألة 11 - مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت
لا يوجب الغسل.
مسألة 12 - مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
مسألة 13 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه
ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة
مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم.
مسألة 14 - مس الميت ينقض الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله (2).
مسألة 15 - كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه يفتقر إلى الوضوء
أيضا (3).

(1) وأولى.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) الأقوى عدم الافتقار اليه لاغناء كل غسل عنه نعم هو أحوط.
203

مسألة 16 - يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
مسألة 17 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها
وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر الا في ايجاب
الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة 18 - الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته، نعم
لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه.
مسألة 19 - تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل، ولو كان الميت متعددا
كسائر الاحداث.
مسألة 20 - لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا،
نعم في ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان، ولا فرق في النجاسة مع
الرطوبة بين ان يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب
الغسل والغسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما
إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد
البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في احكام الأموات
اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم،
وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: (أستغفر الله) بل لا حاجة اليه مع الندم
القلبي وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها
ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام.
مسألة 1 - يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، ورد
الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان، والوصية بها مع عدمه مع الاستحكام
على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
204

مسألة 2 - إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم
والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع
وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر (1) يجب اعلامه أو الوصية
باستيجارها أيضا.
مسألة 3 - يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت
شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر
به لغيره كذبا فوت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل
عدم وجوب اعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط
الاعلام، وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
مسألة 4 - لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو
لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه
الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير
الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال،
خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه، وهي أمور:
الأول - الصبر والشكر لله تعالى. الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير
المؤمن، وحد الشكاية ان يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب
أحدا، واما إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به. الثالث - أن
يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. الرابع - أن يجدد التوبة. الخامس - ان يوصي بالخيرات
للفقراء من أرحامه وغيرهم. السادس - ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع - الاذن لهم في عيادته. الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة
الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونها. التاسع - ان يجتنب ما يحتمل الضرر.

(1) بل مطلقا كما سيأتي في محله.
205

العاشر - ان يتصدق هو وأقرباؤه بشئ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
الحادي عشر - ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر
العقائد الحقة. الثاني عشر - ان ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر - ان يوصي بثلث ماله إن كان مؤسرا.
الرابع عشر - أن يهيأ كفنه، ومن أهم الأمور احكام امر وصيته وتوضيحه واعلام
الوصي والناظر بها. الخامس عشر - حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في
جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار ان عيادته عيادة
الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وجع العين والضرس
والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار
بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن
حاله، ولها آداب. أحدها - ان يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس الا إذا كان
المريض طالبا. الثاني - ان يضع العائد احدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال
الجلوس عند المريض. الثالث - ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له
أو مطلقا. الرابع - ان يدعو له بالشفاء والأولى ان يقول: (اللهم اشفه بشفائك،
وداوه بدوائك، وعافه من بلائك. الخامس - ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها
مما يفرحه ويريحه. السادس - ان يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرة،
أو سبع مرات، أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: (لو قرأت الحمد على ميت
سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا) وفي الحديث: (ما قرأ الحمد على وجع
سبعين مرة الا سكن بإذن الله) وان شئتم فجربوا ولا تشكوا وقال الصادق عليه السلام: (من
نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات) وينبغي ان ينفض لباسه بعد قراءة الحمد
عليه. السابع - ان لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. الثامن - ان لا يفعل عنده ما يغيظه
206

أو يضيق خلقه. التاسع - أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق
صلوات الله عليه: (ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض).
فصل
فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور:
الأول - توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة،
ووجوبه لا يخلو عن قوة (1)، بل لا يبعد وجوبه على المختصر نفسه أيضا، وان
لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، والا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير
بشرط ان يكون مسلما (2) ويجب ان يكون ذلك بأذن وليه (3) مع الامكان والا
فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال (4) بالكيفية
المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه
بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب، ورجله
إلى المشرق. الثاني - يستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة الاثني عشر، وسائر
الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب
قراءة العديلة. الثالث - تلقينه كلمات الفرج، وأيضا هذا الدعاء: (اللهم اغفر لي الكثير
من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك) وأيضا: (يا من يقبل اليسير، ويعفو عن
الكثير، اقبل مني اليسير، واعف عني الكثير، انك أنت العفو الغفور) وأيضا (اللهم

(1) بل هو الأقوى، وكذلك يجب على المحتضر نفسه ان تمكن منه، بل لا يبعد تقدمه
على غيره.
(2) بل مؤمنا.
(3) الأظهر عدم اعتبار اذنه.
(4) الأقوى عدم الوجوب - نعم - يجب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في
أقل زمان.
207

ارحمني فإنك رحيم). الرابع - نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط ان لا يوجب
اذاه. الخامس - قراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى
(هم فيها خالدون) وآية السخرة وهي: (ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض)
إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (لله ما في السماوات والأرض)
إلى آخر السورة ويقرء سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
فصل
في المستحبات بعد الموت وهي أمور:
الأول - تغميض عينيه وتطبيق فمه. الثاني - شد فكيه. الثالث - مد يديه إلى جنبيه.
الرابع - مد رجليه. الخامس - تغطيته بثوب. السادس - الاسراج في المكان الذي
مات فيه ان مات في الليل. السابع - اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. الثامن -
التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات في النهار، ولا النهار ان مات في الليل،
الا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وان كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن
يشق جنبها الأيسر لاخراجه ثم خياطته.
فصل في المكروهات وهي أمور:
الأول - ان يمس في حال النزع فإنه يوجب اذاه. الثاني - تثقيل بطنه (1)
بحديد أو غيره. الثالث - ابقاؤه وحده، فان الشيطان يعبث في جوفه. الرابع -
حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس - التكلم زائدا عنده. السادس -
البكاء عنده. السابع - ان يحضره عملة الموتى. الثامن - ان يخلى عنده النساء
وحدهن خوفا من صراخهن عنده.
فصل
لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور اماراته ان يحب لقاء الله تعالى

(1) لا دليل على كراهته سوى فتوى الفقهاء.
208

ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي ان يقول: (اللهم احيني ما كانت
الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) ويكره طول الامل، وأن يحسب
الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون
وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في
ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل
الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن
من الواجبات الكفائية (1) فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض،
فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام
به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الولي
الاستيذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل، لأن الاستيذان منه شرط صحة
الفعل، لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار اذنه، نعم
لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره (2) له أن يجبره على أحد الامرين، وان لم يمكن
يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
مسألة 1 - الاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
مسألة 2 - إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط
أصل الوجوب الا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط
الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب
نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب.

(1) كونها منها لا من وظائف الولي غير ثابت فالأحوط لزوما عدم تصدي الغير
الا مع اذنه وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) الأظهر سقوط الولاية على فرض ثبوتها بالامتناع، وجواز تصدي الغير بلا توقف
على اذن أحد.
209

مسألة 3 - الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.
مسألة 4 - إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
وان شك في الصحة، بل وان ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك
الغير عادلا أو فاسقا.
مسألة 5 - كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة، كالتوجيه إلى
القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي
أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ
العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته، بل وان قلنا بصحتها كما
هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد
كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو
منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج
المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم
بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد
مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام
والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (1)
ثم عدول المؤمنين.
مسألة 2 - في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث (2) والبالغون على غيرهم
ومن مت إلى الميت بالأب والام، أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب اليه بالأب

(1) ثبوت الولاية له غير ثابت - وكذا لعدول المؤمنين.
(2) في تقدمهم نظر بل منع.
210

أولى ممن انتسب اليه بالام، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام (1) والأولاد
وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، وهم مقدمون
على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور، فالولاية للإناث (2) وكذا إذا لم يكونوا
بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون
الذكور غير بالغين أو غائبين.
مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور، فالأم أولى (3) لكن الأحوط الاستيذان
من الأولاد أيضا.
مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب
فالأحوط الجمع (4) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى
المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.
مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من
اذن الجميع (5) ويحتمل تقدم الأسن.
مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها
الا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها (6) ووجوب العمل بها، والأحوط اذنهما معا
ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط.
مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام، وكذا

(1) تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية.
(2) قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث.
(3) في تقديم الام نظر بل منع.
(4) الأظهر سقوط الولاية، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد.
(5) الأظهر كفاية اذن أحدهم.
(6) الأظهر عدم نفوذها.
211

إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي (1) أو مات
فانتقلت الولاية إلى غيره.
مسألة 9 - إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل
من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة.
مسألة 10 - إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا، فالظاهر
جواز الاكتفاء (2) بقوله ما لم يعارضه غيره، والا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد
من الاحتياط.
مسألة 11 - إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت
فالظاهر صحة العمل (3) إذا حصل منه قصد القربة، لأنه أيضا مكلف كالمكره.
مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء (4) ان الزوج مقدم على غيره، ثم المالك
ثم الأب، ثم الام، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد
الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم
الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم
عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثنى عشريا أو غيره (5)، لكن يجب
ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع
اقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري

(1) في هذه الصورة يجوز للمأذون اتمام العمل.
(2) إذا كان الميت تحت يده، أو حصل الاطمينان من قوله.
(3) ان اذن الولي لو كان المكره غيره.
(4) قد تقدم المنع في بعض ما ذكره.
(5) الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري، وعلى فرض القول بالوجوب
الأقوى سقوطه إذا غسل غسلهم.
212

والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1) وأطفال الكفار بحكمهم
وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون ان وصف الاسلام بعد
بلوغه مسلم، وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل
في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه، بل
أو جده أو جدته، ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها
مسلم يحتمل تولده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى
السقط إذا تم له أربعة اشهر (2) ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة
عليه بل لا يستحب أيضا، وإذا كان للسقط أقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف
في خرقة ويدفن.
فصل
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية
واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها (3) عند كل غسل، ولو اشترك اثنان
يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والاخر مغسلا وجب على المغسل
النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة
على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ
النية على كل منهم.
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل
الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في
موارد. أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز لكل منهما تغسيل

(1) ان لم يكونوا مميزين، والا فحكمهم حكم البالغين.
(2) أو استوت خلقته.
(3) مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد، ومع عدمه يجب.
213

مخالفه ولو مع التجرد، ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة
فقد المماثل. الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر، ولو مع
وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل،
وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان
الأحوط ترك تغسيل المطلقة (1) مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء
العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت
واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها. الثالث - المحارم بنسب أو
أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب (2).
الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة
الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة، مولاها ففيه اشكال (3) وان جوزه بعضهم
بشرط اذن الورثة، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال
فيها، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، والا
فالأحوط تغسيل (4) كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب، وإن كان لا يبعد
الرجوع إلى القرعة.
مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله
كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم
المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا، ويغسل الميت بعده،

(1) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة، بل وان تزوجت بغيره.
(2) الأظهر عدم وجوب ذلك.
(3) الأقوى المنع.
(4) بل الأظهر.
214

والآمر ينوي النية وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين، كما أنه لو أمكن
التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر
في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي
على تقدير وجوده.
مسألة 4 - إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن
الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل
التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
مسألة 5 - يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا، فلا يجزي
تغسيل الصبي، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته
مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر الا إذا كان كتابيا في الصورة
المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة الا في الصور
المتقدمة.
فصل
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما - الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص،
ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر
والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطائا، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو
مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم
الا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه
من المعركة، أو بعد اخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل،
واما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية - من وجب قتله
برجم أو قصاص، فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت
مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت،
215

الا أنه يلبس، وصلتين منه (1) وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده، ويحنط
قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل
الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته
بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (2) ولو نوى
هو أيضا صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط
اعادته.
مسألة 6 - سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب
العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه وإن كان عليه ثيابه
فلا يبعد جواز تكفينه (3) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى
من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها، كالخف والنعل والحزام إذا كان من
الجلد، وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن اشكال، خصوصا
إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن
أمير المؤمنين عليه السلام: (ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام
والسراويل) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل اشكال، والأحوط عدم
نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
مسألة 7 - إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع، وكذا إذا كانت
للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه.
مسألة 8 - إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط
تغسيله وتكفينه (4)، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد اجراء حكم
الشهيد عليه.

(1) الأظهر انه يكفن كتكفين الميت.
(2) بل من المأمور.
(3) بل هو بعيد، والأظهر عدم الجواز.
(4) إن كان عليه اثر القتل لا يغسل، والا فيجب تغسيله وتكفينه.
216

مسألة 9 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون والمبطون والغريق
والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم
الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
مسألة 10 - إذا اشتبه المسلم بالكافر (1) فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود
مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وان لم يعلم ذلك
لا يجب شئ من ذلك، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها،
ولا بأس بالعمل بها (2) في غير صورة العلم الاجمالي، والأحوط اجراء أحكام المسلم
مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
مسألة 11 - مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة
لا يوجب الغسل.
مسألة 12 - القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (3) وتلف
في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا
إن كان عظما مجردا، واما إذا كانت مشتملة على الصدر (4)، وكذا الصدر وحده فتغسل
وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا
عظم الصدر وان لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة
الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا. والأحوط القطعات الثلاث مطلقا، ويجب

(1) الظاهر أن المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد كما لا يخفى.
(2) فيه تأمل.
(3) على الأحوط، وكذا إذا كان عظما مجردا.
(4) الظاهر أنه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن، الا إذا كانت
القطعة مشتملة على القلب، أو الصدر واليدين، أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الاعلى
أو صدق عليها انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف.
217

حنوطها أيضا (1).
مسألة 13 - إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال.
مسألة 14 - إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها
كل من الرجل والمرأة.
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول - بماء السدر. الثاني - بماء الكافور. الثالث -
بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب
وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة
وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين
وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس على الأحوط (2) في الأغسال الثلاثة مع التمكن
من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة
الترتيب في الماء الكثير.
مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل،
وإن كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
مسألة 2 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار
يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق
أنه مخلوط بالسدر أو الكافور (3)، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما،
وقدر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا،

(1) إن كان فيها شئ من مواضع التحنيط.
(2) بل على الأظهر.
(3) المراد - هو - ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور.
218

والأولى أن يكون قبله (1).
مسألة 4 - ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات
أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام
أن يغسله بست قرب، والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن.
مسألة 5 - إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله،
وان تعذر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (2)، ونوى بالأول ما هو بدل
السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
مسألة 6 - إذا تعذر الماء ييمم ثلاث تيممات (3) بدلا عن الأغسال على الترتيب
والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة
من بدلية الجميع، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده
الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (4)، ويأتي
بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين
في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان
عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك
الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا،
ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.

(1) بل المتعين ذلك، وإن كان أصل الوضوء مستحبا.
(2) الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان، وان تعذر أحدهما اكتفى
بغسلين.
(3) الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد.
(4) الأظهر انه في صورة فقد الخليطين يتعين صرفه في الأخير، واما في صورة
وجودهما، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى،
وفي كل من الاثنين في الثانية، ويحتمل تعين صرفه في الأول فيهما، ولعل الأول أظهر
ولا يجب التيمم في شئ من الصور، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط.
219

مسألة 8 - إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما
يخاف معه تناثر جلده ييمم، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (1).
مسألة 9 - إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب
اليه طيب آخر.
مسألة 10 - إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد
التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق
خروجه بعده على الأحوط.
مسألة 11 - يجب أن يكون التيمم بيد الحي (2) لا بيد الميت، وإن كان الأحوط
تيمم آخر بيد الميت ان أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان
الأحوط التعدد.
مسألة 12 - الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد
الماء أو نحوه من الاعذار، لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط.
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور: الأول - نية القربة على ما مر في باب الوضوء. الثاني - طهارة الماء.
الثالث - إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط ازالتها (3)
عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا. الرابع - إزالة الحواجب
والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا
شك في وجوده. الخامس - إباحة الماء وظرفه (4) ومصبه ومجرى غسالته ومحل

(1) الأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عن الأغسال.
(2) بل بيد الميت ان أمكن.
(3) تقدم الكلام في ذلك.
(4) يظهر حكم المقام مما تقدم في باب الوضوء.
220

الغسل والسدة والقضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل
بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب اعادته، بخلاف الشروط
السابقة، فان فقدها يوجب الإعادة، وان لم يكن عن علم وعمد.
مسألة 1 - يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب، ولو كان المغسل مماثلا،
بل قيل: أنه أفضل (1) ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع
المماثلة.
مسألة 2 - يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا
أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك
وان حكي عن العلامة رجحانه.
مسألة 3 - لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
مسألة 4 - النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان
في حاله.
مسألة 5 - إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (2) لتغسيله أو تيممه،
وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا
دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز
نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.
مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت (3) بل لو كان داعيه على
التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه
هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع
ذلك أخذ الأجرة حرام، الا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ

(1) وهو الأظهر.
(2) سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش.
(3) على الأحوط.
221

مسألة 7 - إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط (1) خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.
مسألة 8 - إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو
نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني، وإن كان
الأحوط في صورة كونهما في الأثناء اعادته، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح
نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن
بلا مشقة ولا هتك.
مسألة 9 - اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل
من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع،
وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها.
فصل في آداب غسل الميت
وهي أمور: الأول - أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها،
والأولى وضعه على ساجة، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند،
وبعده مطلق السرير، وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه
أعلى من مكان رجليه. الثاني - أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو
أحوط. الثالث - أن ينزع قميصه من طرف رجليه، وان استلزم فتقه بشرط الاذن
من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته. الرابع - أن
يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول. الخامس - أن يحفر حفيرة
لغسالته. السادس - ان يكون عاريا مستور العورة. السابع - ستر عورته وإن كان
الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها. الثامن - تلبين أصابعه برفق،
بل وكذا جميع مفاصله ان لم يتعسر والا تركت بحالها. التاسع - غسل يديه قبل

(1) الأولى.
222

التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول
بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح. العاشر - غسل رأسه
برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه. الحادي عشر -
غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل والأولى (1) أن يلف الغاسل
على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه. الثاني عشر - مسح بطنه برفق في الغسلين
الأولين الا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها. الثالث عشر - أن يبدء في
كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه. الرابع عشر - أن يقف الغاسل
إلى جانبه الأيمن. الخامس عشر - غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين
ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة. السادس عشر - أن يمسح بدنه عند التغسيل
بيده لزيادة الاستظهار الا ان يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء
عليه. السابع عشر - أن يكون ماء غسله ست قرب (2). الثامن عشر - تنشيفه بعد
الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. التاسع عشر - أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين
وضوء الصلاة، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع. العشرون - أن يغسل
كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون - إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون - أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله، والاستغفار عند التغسيل،
والأولى أن يقول مكررا: (رب عفوك عفوك)، أو يقول: (اللهم هذا بدن عبدك
المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرقت بينهما فعفوك عفوك) خصوصا في
وقت تقليبه. الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.

(1) بل الأحوط في غير الزوج والزوجة.
(2) أو سبع قرب.
223

فصل في مكروهات الغسل
الأول - اقعاده حال الغسل. الثاني - جعل الغاسل إياه بين رجليه. الثالث -
حلق رأسه أو عانته. الرابع - نتف شعر إبطيه. الخامس - قص شاربه. السادس -
قص أظفاره، بل الأحوط تركه (1) وترك الثلاثة قبله. السابع - ترجيل شعره.
الثامن - تخليل ظفره. التاسع - غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار.
العاشر - التخطي عليه حين التغسيل. الحادي عشر - ارسال غسالته إلى بيت الخلاء
بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. الثاني عشر -
مسح بطنه إذا كانت حاملا.
مسألة 1 - إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط
ليدفن معه، كالخبر الذي ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال: الحمد لله
ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال: ادفنه معي في قبري.
مسألة 2 - إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
مسألة 3 - لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر
الا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث
قطعات. الأولى - المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل من
الصدر إلى القدم. الثانية - القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق
والأفضل إلى القدم. الثالثة - الإزار، ويجب أن يغطى تمام البدن، والأحوط أن
يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه

(1) لا يترك هذا الاحتياط بل لعل المنع اظهر.
224

على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة،
وان أوصى به أن يحسب من الثلث، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (1)
وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، وان لم يمكن فثوبا، وان لم يمكن
الا مقدار ستر العورة تعين، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.
مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات (2) أن يكون وحده ساترا لما تحته،
فلا يكتفى بما يكون حاكيا له، وان حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون
ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار
ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى
عنها في الصلاة على الأحوط، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة،
ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه (3) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط ان
لا يكون من جلد المأكول (4) واما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما
أيضا المنع، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات
يقدم الجلد (5) على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول
لا يبعد تقديم النجس، وإن كان لا يخلو عن اشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول
يقدم الحرير (6) وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير

(1) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(2) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع.
(3) على الأحوط.
(4) بل الأظهر ذلك.
(5) بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس.
(6) الأقوى التخيير بينهما.
225

وجلد المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء.
مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد
من الإبريسم على الأحوط.
مسألة 7 - إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب
ازالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن
وجب تبديله مع الامكان.
مسألة 8 - كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها
كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة
أو منطقة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج
لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
مسألة 9 - يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: أحدها - يساره (1)
بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، والا فهو أو البعض الباقي
في مالها. الثاني - عدم تقارن موتهما. الثالث - عدم محجورية الزوج قبل موتها
بسبب الفلس. الرابع - أن لا يتعلق به حق الغير (2) من دهن أو غيره. الخامس -
عدم تعيينها الكفن (3) بالوصية.
مسألة 10 - كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم
عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الا إذا كان بعد الدفن.
مسألة 12 - إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

(1) الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار الا إذا تعذر أو كان حرجيا.
(2) هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكن من الاستقراض.
(3) مجرد الوصية لا يسقط الوجوب، نعم العمل بها يسقطه لانعدام الموضوع به.
226

مسألة 13 - كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن
يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وان لم يكن له مال يدفن عاريا.
مسألة 14 - لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع
أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع اليه ولو كان بعد دفنها.
مسألة 15 - إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس
للورثة مطالبة قيمته.
مسألة 16 - إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا
إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
مسألة 17 - ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى
وإن كان أحوط.
مسألة 18 - كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه الا إذا كانت
مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك.
مسألة 19 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة
والمملوك مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من
السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة،
وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر
الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، الا مع
وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف
كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
مسألة 20 - الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا
ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن،
فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض
227

التي مصرفها أزيد الا بامضائهم، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة
الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن
فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا
من أصل التركة.
مسألة 21 - إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس
وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال (1) فلا يترك مراعاة
الاحتياط.
مسألة 22 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على
المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين، لا اعطاء الكفن، لكنه أحوط، وإذا
كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه، والأولى بل الأحوط أن
يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
مسألة 23 - تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما
حال الطبيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور: أحدها - العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا،
والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره،
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر. الثاني - المقنعة للامرأة بدل العمامة
ويكفي فيها أيضا المسمى. الثالث - لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. الرابع -
خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. الخامس - خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما
والأولى ان يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من
الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين

(1) الأظهر تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية، وتقديم ذلك الحق عليه
228

ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، السادس - لفافة أخرى فوق
اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا
في الامرأة. السابع - ان يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه، بحيث يستر
العورتين ويوضع عليه شئ من الحنوط، وان خيف خروج شئ من دبره يجعل
فيه شئ من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قبل
الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.
فصل في بقية المستحبات
وهي أيضا أمور: الأول - اجادة الكفن، فان الأموات يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم، ويحشرون بها، وقد كفن موسى بن جعفر عليه السلام بكفن قيمته ألفا دينار،
وكان تمام القرآن مكتوبا عليه. الثاني - ان يكون من القطن. الثالث - ان يكون
ابيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن
في حبرة حمراء. الرابع - ان يكون من خالص المال وطهوره، لا من المشتبهات.
الخامس - ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه. السادس - ان يلقى عليه
شئ من الكافور والذريرة، وهي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا
دق، وتسمى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا، ولا يبعد استحباب
التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس، أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السلام
بعد غسله بماء الفرات، أو بماء زمزم. السابع - ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على
أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه. الثامن - ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع - ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو الغاسل له
فيستحب ان يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه إلى
الركبتين، والأولى ان يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن يغتسل غسل المس قبل
التكفين. العاشر - ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب
حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب: (فلان ابن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده
229

لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا والحسن والحسين
وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم
أولياء الله وأوصياء رسول الله وأئمتي، وأن البعث والثواب والعقاب حق. الحادي
عشر - ان يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير، ويستحب
كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن، فعن أبي عبد الله الحسين
صلوات الله عليه ان أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء، وأن اكتبه على كفنه، وأن
اعلمه أهل بيتي، ويستحب أيضا ان يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام
على كفن سلمان وهما. وفدت على الكريم بغير زاد
من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شئ
إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو حدثنا محمد
بن موسى المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه يوسف بن عقيل،
عن إسحاق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور وأراد أن يرتحل
إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدخل
علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية، فأطلع رأسه فقال
عليه السلام: سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول:
سمعت أبي محمد بن علي عليه السلام يقول: سمعت أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول:
سمعت أبي الحسين بن علي عليه السلام يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله
عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني امن من عذابي، فلما مرت
الراحلة نادى: أما بشروطها، وانا من شروطها. وان كتب السند الآخر أيضا فأحسن،
وهو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي
230

قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور،
قال: حدثني علي بن بلال، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن موسى بن جعفر،
عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن
علي عليه السلام، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل، عن ميكائيل،
عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح والقلم قال: يقول الله عز وجل: ولاية علي بن أبي طالب
حصني، من دخل حصني امن من ناري. وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان
وأسماء الأئمة والاقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من
غير أن يقصد الورود، والأولى ان يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام،
أو يجعل في المداد شئ منها أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز ان يكتب بالطين والماء،
بل بالإصبع من غير مداد. الثاني عشر - ان يهيأ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور
ففي الحديث من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر اليه كتبت له حسنة.
الثاني عشر - ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو
حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة
أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور: أحدها - قطعه بالحديد. الثاني - عمل الأكمام الزرور له إذا
كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس باكمامه.
الثالث - بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. الرابع - تبخيره بدخان الأشياء الطيبة
الريح بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
الخامس - كونه أسود. السادس - ان يكتب عليه بالسواد. السابع - كونه من
الكتان ولو ممزوجا. الثامن - كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه الا ان
231

يكون خليطه أكثر. التاسع - المماكسة في شرائه. العاشر - جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر - كونه وسخا غير نظيف. الثاني عشر - كونه مخيطا، بل يستحب كون
كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة، وهي
الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها
أيضا، بل هو الأحوط، والأحوط ان يكون المسح باليد (1)، بل بالراحة، ولا يبعد
استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (2) بل كل موضع
من بدنه فيه رايحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله،
نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى ان يكون قبله، ويشترط في
الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه وأن يكون
مسحوقا.
مسألة 1 - لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى
والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مر،
ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب
حال الحياة.
مسألة 2 - لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز ان يباشره الصبي المميز أيضا
مسألة 3 - يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل ان يكون ثلاثة عشر
درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة
والأقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي،

(1) لا تلزم مراعاته.
(2) اي ظاهرهما.
232

والأفضل منه أربعة دراهم (1)، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه
طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنها ليست من الحنوط، واما تطييبه
بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
مسألة 5 - يكره ادخال الكافور في عين الميت أو انفه أو اذنه.
مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
مسألة 7 - يستحب سحق الكافور (2) باليد لا بالهاون.
مسأله 8 - يكره وضع الكافور على النعش.
مسألة 9 - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح
به المواضع المنافية للاحترام.
مسألة 10 - يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
مسألة 11 - يبدء في التحنيط بالجبهة (3) وفي سائر المساجد مخير.
مسألة 12 - إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
يقدم الأول (4)، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا
أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا، ففي الخبر
ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت
عذاب القبر، وفي آخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها

(1) بل مثقال ونصف.
(2) لم أقف له على مستند.
(3) لا دليل على لزوم ذلك، والأظهر التخيير.
(4) الأظهر التخيير فيه وفيما بعده.
233

نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، والأخرى عند رجله، وقال: يخفف عنه العذاب
ما داما رطبين. وفي بعض الأخبار ان آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه
وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مسألة 1 - الأولى ان تكونا من النخل، وان لم يتيسر فمن السدر، والا فمن
الخلاف، أو الرمان، والا فكل عود رطب.
مسألة 2 - الجريدة اليابسة لا تكفي.
مسألة 3 - الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع، وإن كان يجزي الأقل والأكثر
وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه.
مسألة 4 - الأولى في كيفية وضعهما ان يوضع أحدهما في جانبه الأيمن من
عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق
القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار: ان يوضع إحداهما تحت
إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى
الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب
بمطلق الوضع معه في قبره.
مسألة 5 - لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
مسألة 6 - لو لم تكن الا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
مسألة 7 - الأولى ان يكتب عليهما اسم الميت، واسم أبيه وانه يشهد ان لا إله إلا الله
وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم
واحدا بعد واحد.
فصل في التشييع
يستحب لأولياء الميت اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة
عليه، والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر انه لو دعي
إلى وليمة والى حضور جنازة قدم حضورها، لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة
234

للدنيا، وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة
عليه، والاخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: أول - تحفة للمؤمن في قبره غفرانه
وغفران من شيعه. وفي بعضها، من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة الف حسنة
ويمحى عنه مائة الف سيئة ويرفع له مائة الف درجة، وان صلي عليه يشيعه حين موته
مائة الف ملك يستغفرون له، إلى أن يبعث. وفي آخر: من مشى مع جنازة حتى
صلى عليها له قيراط من الاجر وان صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل
أحد. وفي بعض الأخبار: يوجر بمقدار ما مشى معها. واما آدابه فهي أمور: أحدها -
ان يقول إذا نظر إلى الجنازة: (إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة
وقهر العباد بالموت). وهذا لا يختص بالمشيع بل يستحب بكل من نظر إلى الجنازة،
كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
الثاني - ان يقول حين حمل الجنازة بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الثالث - ان يمشي بل يكره الركوب الا لعذر،
نعم لا يكره في الرجوع. الرابع - ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان الا لعذر
كبعد المسافة. الخامس - ان يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا انه هو المحمول
ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب. السادس - ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها،
ولا يمشى قدامها. والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصا في
جنازة غير المؤمن. السابع - ان يلقى عليها ثوب غير مزين. الثامن - ان يكون
حاملوها أربعة. التاسع - تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة،
والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه
الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له
على العاتق الأيسر يدور عليها. العاشر - ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه
أو يغير زيه على وجه آخر، بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. ويكره أمور: أحدها -
235

الضحك واللعب واللهو. الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث -
الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار. حتى ورد المنع عن السلام على المشيع،
الرابع: تشييع النساء. الخامس - الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي. السادس - ضرب اليد على الفخذ
أو على الأخرى. السابع - ان يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له،
أو: ترحموا عليه، وكذا قول: قفوا به. الثامن - اتباعها بالنار ولو مجمرة الا في
الليل، فلا يكره المصباح. التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالسا الا إذا كان
الميت كافرا، لئلا يعلو على المسلم، العاشر - قيل ينبغي ان يمنع الكافر والمنافق
والفاسق من التشييع.
فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم
حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى
المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين الا إذا بلغوا ست
سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين، وإن كان مات حين تولده
بشرط أن يتولد حيا، وان تولد ميتا فلا تستحب أيضا، ويلحق بالمسلم في وجوب
الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (1).
مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة، ان يكون المصلي مؤمنا، وأن يكون
مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا (2)، فلا تصح من غير اذنه جماعة كانت
أو فرادى.
مسألة 2 - الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في اجزائها عن المكلفين

(1) على الأحوط.
(2) قد مر ما هو الحق عندنا فراجع.
236

البالغين اشكال (1).
مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين. فلا تجزي قبلهما ولو في
أثناء التكفين، عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما
لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه، والا يوضع في القبر ويغطى عورته
بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة
ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
مسألة 4 - إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين
والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط، وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة
ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلى عليه ويخلى، وان أمكن دفنه يدفن.
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان
واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة، وينوي كل واحد منهم الوجوب (2) ما لم يفرغ منها
أحد، والا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل
يكفي قصد القربة مطلقا.
مسألة 6 - قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت (3) فإن كان مشتملا على الصدر
أو كان الصدر وحده، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر
بلا لحم وجب الصلاة عليه والا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت،
وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه، وعلى هذا فان وجد
عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير

(1) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الاجزاء.
(2) نية الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محل اشكال.
(3) يجب الصلاة على بعض الميت في موارد، أحدها، الصدر مع اليدين، الثاني،
الصدر مع القلب، الثالث، مجموع عظام الميت أو عظام النصف الاعلى من جثته، الرابع،
ما يصدق معه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم
الوجوب وإن كان ما ذكره أحوط.
237

الصدر أو بعضه مع القلب والا وجبت.
مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
مسألة 8 - إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع (1)
على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين، بل يجوز أن
يقتدى بكل واحد منهم (2) مع فرض أهليتهم جماعة.
مسألة 9 - إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة، من غير فرق بين أن يكون
الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين (3) فالظاهر وجوب
اذن الولي له، والأحوط له الاستيذان من الولي، ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية
وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
مسألة 11 - يستحب اتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار
اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة (4) وكونه رجلا
للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم
الحائل، وعدم علو مكان الامام، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين، وعدم البعد
بين المأمومين والامام، وبعضهم مع بعض.
مسألة 12 - لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب

(1) الأظهر كفاية اذن أحدهم لا سيما مع عدم منع الآخرين، على فرض اعتبار
اذن الولي.
(2) ان أراد جواز الاقتداء بأكثر من واحد، ففيه نظر إذ شرعية عقد جماعتين على
ميت واحد غير ثابتة، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الامامين.
(3) على فرض اعتبار اذن الولي هذه الوصية غير نافذة، الا إذا كان الولي، الحاكم
الشرعي بناء على ثبوت الولاية له.
(4) عدم اعتبارها اظهر.
238

لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
مسألة 14 - يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم
في صفهن ولا تتقدم عليهن.
مسألة 15 - يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة
يقوم الامام في الصف، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر
عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا.
مسألة 16 - في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدم الامام،
ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحدا.
مسألة 17 - إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك
صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.
مسألة 18 - يجوز في صلاة الميت العدول من امام (1) إلى امام في الأثناء،
ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط
أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها
مسألة 19 - إذا كبر قبل الامام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع
ويجدده مع الامام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد، وأن يصير
حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء، لكن الأحوط (2) إعادة التكبير بعد ما كبر الامام،
لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان
الجماعة مع التقدم وان لم تبطل الصلاة.
مسألة 20 - إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته،
فيأتي بعده بالشهادتين. وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر، ويأتي

(1) فيه نظر.
(2) فيه تأمل.
239

بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وان لم يمهلوه
اتى ببقية التكبيرات ولاءا من غير دعاء، ويجوز اتمامها خلف الجنازة ان أمكن الاستقبال
وسائر الشرائط.
فصل في كيفية صلاة الميت
وهي ان يأتي بخمس تكبيرات، يأتي بالشهادتين بعد الأولى (1) والصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء
للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزي ان يقول بعد نية القربة وتعيين الميت
ولو اجمالا: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وان محمدا رسول الله، الله أكبر، اللهم
صلي على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر،
اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر. والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة
ولا ولدا، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله، ولو كره المشركون. وبعد الثانية: اللهم صلى على محمد وآل محمد
وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء
والمرسلين، وبعد الثالثة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،
الاحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك على كل شئ
قدير. وبعد الرابعة: اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وابن أمتك،
نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم انك قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى
رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وأنت اعلم به منا،
اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله
اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وابعده ممن يتبرء منه ويبغضه، اللهم الحقه

(1) الأفضل الاتيان بالأدعية الأربعة بين كل تكبيرتين.
240

بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا، يا اله العالمين، اللهم اكتبه عندك
في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله
الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. والأولى أن يقول بعد الفراق من
الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كان الميت امرأة
يقول بدل قوله: (هذا المسجى) إلى آخره: هذه المسجاة قدامنا أمتك، وابنة عبدك
وابنة أمتك، وأتى بسائر الضمائر مؤنثة وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة
الرابعة. اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز
الحكيم. وإن كان مجهول الحال يقول: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه
وتجاوز عنه، وإن كان طفلا يقول): (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
مسألة 1 - لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات الا للتقية، أو كون الميت منافقا،
وان نقص سهوا بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة والا أتمها.
مسألة 2 - لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز
كل دعاء بشرط اشتمال الأول (1) على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمد
وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران. وفي الرابع على الدعاء
للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
مسألة 3 - يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء
بالفارسية ونحوها.
مسألة 4 - ليس في صلاة الميت اذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع
والسجود والقنوت والتشهد والسلام والا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وان أتى
بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
مسألة 5 - إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة

(1) الأظهر عدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت والأفضل ما تقدم.
241

بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع
المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين
المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان
مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان الأولى في الأول أو الثانية في
الثاني بنى على الاتيان (1) وإن كان الاحتياط أولى.
مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور (2): الأول - أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني - أنى كون رأيه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث - أن يكون المصلى خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه الا إذا
طال صف المأمومين.
الرابع - أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في
التابوت ونحوه.
السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، الا
في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن - استقبال المصلي القبلة. التاسع - أن يكون قائما.
العاشر - تعيين الميت على وجه يرفع الابهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر
أو ما عينه الامام.

(1) بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء، لا وجه للبناء على الاتيان، بل يبني
على الأقل في هذا الفرض أيضا.
(2) اعتبار بعضها مبني على الاحتياط.
242

الحادي عشر - قصد القربة. الثاني عشر - إباحة المكان.
الثالث عشر - الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر - الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام،
بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر.
الخامس عشر - أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر - أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر - اذن الولي.
مسألة 1 - لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس
وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من
عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك
الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار
الامر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة
ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلا، والا فالأحوط
الجمع.
مسألة 3 - إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وان اشتبه صلى إلى أربع
جهات (1) الا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه،
وإن كان الأحوط الأربع.
مسألة 4 - إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة،
مسألة 5 - إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما
دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (2).

(1) لا يبعد القول بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا.
(2) على الأحوط.
243

مسألة 6 - إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا، وجب الإعادة بعد جعله
مستلقيا على قفاه.
مسألة 7 - إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين
بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
مسألة 8 - إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط
إعادة الصلاة عليه.
مسألة 9 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة، وان تمكن من الماء، وإن كان الأحوط
الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت
الصلاة منه.
مسألة 10 - الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن كان لا يبعد
عدم البطلان به.
مسألة 11 - مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في أجزاء صلاة العاجز عن
القيام جالسا اشكال، بل صحتها أيضا محل اشكال.
مسألة 12 - إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا، باعتقاد عدم وجود من يتمكن
من القيام، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من
الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة
فتممها جالسا، فإنها لا تجزي عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما.
مسألة 13 - إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وان علم بها
وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة، وإن كان من صلى عليه فاسقا، نعم لو علم
بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
مسألة 14 - إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب
على من يعتقد فسادها (1) بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها

(1) بل يجب.
244

وجب عليه اتيانها، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
مسألة 15 - المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال، بل يصلى عليه
بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب انزاله فورا
والصلاة عليه، ولو لم يمكن انزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط
بقدر الامكان.
مسألة 16 - يجوز تكرار الصلاة على الميت، سواء اتحد المصلى أو تعدد،
لكنه مكروه، الا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى (1).
مسألة 17 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده
نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر، أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه
حال الصلاة عليه مقلوبا، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا
للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، الا أن يكون
بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز
بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
مسألة 18 - الميت المصلى عليه قبل الدفن، يجوز الصلاة على قبره أيضا
ما لم يمض أزيد من يوم وليلة (2)، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
مسألة 19 - يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في
الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على
الميت واجبة أو مستحبة.
مسألة 20 - يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة
الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها
على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في

(1) أو كان حصول التأخير بسبب آخر.
(2) لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء.
245

سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق
وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة
ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة
يقدم الدفن (1) وتقضى الفريضة، وان أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى، ولكن
لا يترك القضاء أيضا.
مسألة 21 - لا يجوز على الأحوط (2) اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة،
وان لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من
الأدعية في حال القنوت مثلا.
مسألة 22 - إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا،
ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلى صلاة واحدة عليهما، وان كانا مختلفين في
الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف
عليهما أو على أحدهما من الفساد، والأوجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
مسألة 23 - إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر، يتخير المصلي
بين وجوه:
الأول - أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني - قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك.
الثالث - التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه
والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث
يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول، وهي الدعاء للمؤمن والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة
الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول، وبالصلاة على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير

(1) فيه تأمل.
(2) لا يبعد الجواز.
246

الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول، أو الثاني بعد
كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول
يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة
على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك
بالنسبة اليهما ان أمكن، والا فالأحوط عدم القطع.
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور: الأول - أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم
وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء
بل مطلقا.
الثاني - أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى في
الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث - أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف
والجورب.
الرابع - رفع اليدين عند التكبير الأول، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس - أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس - أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع - اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة
المصلين.
الثامن - أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع - أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر - أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية حيث
يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
247

الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميت، والمؤمنين.
الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرات.
الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض
العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
مسألة 1 - إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا، وان
أراد التشريك فهو على وجهين: الأول - أن يوضع الجميع قدام المصلى مع
المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي
حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب اليه، ولو اجتمع
الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب اليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا
متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع
التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق. الثاني -
أن يجعل الجميع صفا واحدا (1) ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل
عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير
أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه
يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده
من السباع، ومن ايذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر
بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الامكان
لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض (2) بحيث يؤمن من الامرين

(1) في مشروعية هذه الكيفية تأمل.
(2) الأظهر عدم الكفاية.
248

من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة
على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه.
مسألة 1 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه
إلى المغرب، ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس
بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء (1) يمكن فيه ذلك.
مسألة 2 - إذا مات ميت في السفينة، فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر
وجب ذلك، وأن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع بغسل ويكفن ويحنط ويصلى
عليه، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان
الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله
ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول (2) وكذا إذا
خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسألة 3 - إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية، ومات في بطنها ولد من مسلم
بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر، على وجه يكون
الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح
فيه، بل لا يخلو عن قوة.
مسألة 4 - لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى
به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة.
مسألة 5 - إذا خيف على الميت من اخراج السبع إياه، وجب احكام القبر بما
يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك. كما، أن في السفينة إذا أريد القاؤه في
البحر، لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء.
مسألة 6 - مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية

(1) على الأحوط.
(2) وإن كان الأظهر التخيير بينهما.
249

التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في
موضع الحاجة إليها.
مسألة 7 - يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة وغيرها.
مسألة 8 - إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب
الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين،
مسألة 9 - الأحوط (1) اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من
الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين
وكان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
مسألة 10 - لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا،
نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما
في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فأن مقتضى
احترامه عدم كونه مع الكفار.
مسألة 11 - لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك
لحرمته.
مسألة 12 - لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة
لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن
في قبر الغير قبل اندراسه وميته.
مسألة 13 - يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (2)
وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم
نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا
الباقر للصادق عليه السلام وعن أمير المؤمنين ان النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) على الأحوط فيها.
250

أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بدفن سبعة
أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض والمشيمة والعلقة.
مسألة 14 - إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسد ويجعل
قبرا له.
مسألة 15 - إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب
التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر
النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها
المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها فيشق
جنبها الأيسر، ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل
بعد الاخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى.
فصل في المستحبات قبل الدفن، وحينه، وبعده
وهي أمور: الأول - أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل
كراهة الأزيد.
الثاني - أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر
بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق
في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث - أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء، الا أن يكون
في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع - أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك،
ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت
أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فان للقبر أهوالا عظيمة.
الخامس - إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه
عندما يلي رجلي الميت في القبر، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، أي يدخل
251

رأسه أولا، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثم تدخل عرضا.
السادس - أن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة.
السابع - أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن - الدعاء عند السل من النعش بأن يقول: (بسم الله وبالله وعلى ملة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقنه في
حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر) وعند معاينة القبر: (اللهم
اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار) وعند الوضع في القبر
يقول: (اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به) وبعد
الوضع فيه يقول: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله ولقه منك رضوانا)
وعند وضعه في اللحد يقول: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله) ثم يقرء فاتحة
الكتاب، وآية الكرسي والمعوذتين، وقل هو الله أحد، ويقول: (أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم) وما دام مشتغلا بالتشريج يقول: (اللهم صل وحدته، وآنس وحشته
وآمن روعته، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك
للظالمين) وعند الخروج من القبر يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته
في عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين) وعند إهالة
التراب عليه يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد
إليك بروحه ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من
سواك) وأيضا يقول: (ايمانا بك، وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق
الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما).
التاسع - أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف الرأس.
العاشر - أن يحسر عن وجهه، ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة
من تراب.
الحادي عشر - أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
252

الثاني عشر - جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه، بحيث لا تصل
إليها النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر - تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده
على منكبه الأيمن، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة، ويدني فمه إلى اذنه
ويحركه تحريكا شديدا، ثم يقول: (يا فلان بن فلان اسمع افهم - ثلاث مرات -
الله ربك، ومحمد نبيك، والاسلام دينك، والقرآن كتابك، وعلي امامك، والحسن
امامك - إلى آخر الأئمة - أفهمت يا فلان؟) ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات.
ثم يقول: (ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله
بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه
إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك) وأجمع كلمة في التلقين أن يقول:
(اسمع افهم يا فلان بن فلان) ثلاث مرات ذاكرا اسمه واسم أبيه.
ثم يقول: (هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وسيد النبيين، وخاتم المرسلين
وان عليا أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وامام افترض الله طاعته على العالمين،
وأن الحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد،
وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن
بن علي، والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين، وحجج الله على
الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى أبرار، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان
المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك، وعن نبيك، وعن
دينك وعن كتابك، وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما:
الله ربي، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم: نبيي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب امامي، والحسن بن علي المجتبى امامي، والحسين
بن علي الشهيد بكربلاء امامي، وعلي زين العابدين امامي، ومحمد الباقر امامي،
253

وجعفر الصادق امامي، وموسى الكاظم امامي، وعلي الرضا امامي ومحمد الجواد
امامي، وعلي الهادي امامي، والحسن العسكري امامي، والحجة المنتظر امامي
هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى،
ومن أعدائهم أتبرء في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك
وتعالى نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاده
المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن
الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث والنشور حق، والصراط
حق، والميزان حق، وتطائر الكتب حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة
آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور).
ثم يقول: (أفهمت يا فلان) وفي الحديث أنه يقول: فهمت، ثم يقول:
(ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك
في مستقر من رحمته) ثم يقول: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك
ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك) والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان
الميت أيضا إن كان غير عربي.
الرابع عشر - أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه،
والأولى الابتداء من طرف رأسه، وان أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
الخامس عشر - أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر.
السادس عشر - أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس،
نازعا عمامته وردائه ونعليه، بل وخفيه الا لضرورة.
السابع عشر - أن يهيل غير ذي رحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف
قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون على ما مر.
الثامن عشر - أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها،
ومع عدمهم فأرحامها، والا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل
الأجانب.
254

التاسع عشر - رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة
العشرون - تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه، ويكره
تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون - أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون - أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدء
بالرش من عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس،
ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما
أو أربعين شهرا.
الثالث والعشرون - أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على
القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميت،
واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت، وإذا كان
الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد
في غمز اليد، ويستحب أن يقول حين الوضع: بسم الله ختمتك من الشيطان أن
يدخلك. وأيضا يستحب ان يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات انا أنزلناه، وأن يستغفر
له ويقول: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا،
واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) أو يقول: (اللهم ارحم
غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك،
واسكن اليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغنى بها عن رحمة من سواك
واحشره مع من كان يتولاه) ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب عند
زيارة كل مؤمن من قراءة انا أنزلناه سبع مرات، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.
الرابع والعشرون - ان يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن
ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فان هذا التلقين يوجب عدم سؤال
النكيرين منه، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد الوضع
255

في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين
أيضا، ويستحب الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم
عند الرأس، وقبض القبر بالكفين.
الخامس والعشرون - أن يكتب اسم الميت على القبر، أو على ولح أو حجر،
وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون - أنى جعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه: (لا إله إلا الله
ربي، محمد نبيي، علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي).
السابع والعشرون - أن يوضع على قبره شئ من الحصى على ما ذكره بعضهم
والأولى كونه حمرا.
الثامن والعشرون - تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده، والثاني أفضل
والمرجع فيها العرف، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه، ولا حد لزمانها، ولو
أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حد له
أيضا، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، ولكن
إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون - ارسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره الاكل
عندهم، وفي خبر انه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون - شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير، بأن يقولوا:
اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وأنت اعلم به منا.
الواحد والثلاثون - البكاء على المؤمن.
الثاني والثلاثون - ان يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فإنه أعظم المصائب.
الثالث والعشرون - الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء والأوصياء
والصلحاء، خصوصا في موت الأولاد.
256

الرابع والثلاثون - قول: إنا لله وإنا إليه راجعون كلما تذكر.
الخامس والثلاثون - زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول: (السلام
عليكم يا أهل الديار) الخ، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ويتأكد
في يوم الاثنين والخميس خصوصا عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط
عدم الجزع والصبر، ويستحب ان يقول: (السلام على أهل الديار من المؤمنين
رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين وانا انشاء الله بكم لاحقون) ويستحب للزائر
ان يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلا، وان يقرأ انا أنزلناه سبع مرات، ويستحب
أيضا قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات، والأولى ان يكون
جالسا مستقبل القبلة، ويجوز قائما، ويستحب أيضا قراءة يس، ويستحب أيضا ان
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله
كيف وجدتم قول: لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله،
اغفر لمن قال: لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله
علي ولي الله.
السادس والثلاثون - طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون - احكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون - دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون - التحميد، والاسترجاع، وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون - صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ في الأولى
الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة: اللهم
صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، وفي رواية أخرى: في
الركعة الأولى الحمد، وقل هو الله أحد مرتين، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات
وان اتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، واتيان أربعين
أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد
257

بقصد اهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) والظاهر أن
وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو اتى بغير الكيفية المذكورة
سهوا أعاد، ولو كان بترك آية من انا أنزلناه، أو آية من آية الكرسي، ولو نسي من أخذ الأجرة
عليها، فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وان لم يعرفه
تصدق بها عن صاحبها، وان علم برضاه اتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها
إلى الميت لا بقصد الورود.
مسألة 1 - إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو اخر الدفن إلى مدة فصلاة
ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
مسألة 2 - لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء، حتى
الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن
الدعاء لهم بالأجر الا مع مصلحة تقتضي ذلك.
مسألة 3 - يستحب الوصية بمال الطعام مأتمه بعد موته.
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور: الأول - دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا،
وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة،
نعم الأحوط الترك الا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة
الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر، الا إذا كانت الأرض ندية
واما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس
به، وان قيل بكراهته أيضا.
الثالث - نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات اجره، بل إذا خيف
من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال: بكراهة نزول الأرحام
مطلقا الا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.
258

الرابع - ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس - سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس - تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وامكان الاحكام المندوب بدونه،
والقدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وان قيل بالاطلاق
السابع - تجديد القبر بعد اندراسه، الا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء
الثامن - تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع - البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء
والسقف.
العاشر - اتخاذ المقبرة مسجدا الا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء.
الحادي عشر - المقام على القبور الا الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام.
الثاني عشر - الجلوس على القبر.
الثالث عشر - البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر - الضحك في المقابر. الخامس عشر - الدفن في الدور.
السادس عشر - تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر - المشي على القبر من غير ضرورة (1).
الثامن عش - الاتكاء على القبر.
التاسع عشر - انزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه
ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر.
العشرون - رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون - نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر الا إلى المشاهد
المشرفة، والأماكن المقدسة، والمواضع المحترمة، كالنقل من عرفات إلى مكة،
والنقل إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر، وسؤال الملكين، والى كربلاء

(1) كراهته مطلقا غير ثابتة.
259

والكاظمية وسائر قبور الأئمة، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل
من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز
النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال: بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش
والا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو
ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد
المشرفة، وان استلزم فساد الميت (1) إذا لم يوجب أذية المسلمين، فان من تمسك
بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله
تعالى، والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.
مسألة 1 - يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا
كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله،
ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار
جواز البكاء على الأليف الضال. والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء
أهله. ضعيف مناف لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما البكاء المشتمل على
الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله، نعم يوجب حبط
الاجر، ولا يبعد كراهته.
مسألة 2 - يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ولم
يكن مشتملا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا
لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
مسألة 3 - لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر، بل والصراخ الخارج عن حد
الاعتدال على الأحوط، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه
فيهما أيضا (2).

(1) فيه تأمل.
(2) وإن كان الأظهر الجواز.
260

مسألة 4 - في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة
اليمين، وكذا في خدشها وجهها.
مسألة 5 - في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، وهي
اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
مسألة 6 - يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا، الا مع المسلم
باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وان بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز
نبشه اشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه
نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس
وان طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش
على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده
لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق
النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر، خصوصا إذا لم يظهر
جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم
امكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصيانا، فان اخراجه لا يكون من النبش، وكذا
إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
مسألة 7 - يستثنى من حرمة النبش موارد: الأول - إذا دفن في المكان
المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا
إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
فيجوز نبشه لاخراجه، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه
لأخذه (1)، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز اخذه، كما لا يجوز عدم العمل
بوصيته من الأول.
الثاني - إذا كان مدفونا بلا غسل، أو بلا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كان

(1) الا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه.
261

كفنه على الغير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا
فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، واما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد
الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال (1) واما إذا دفن
بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره، ومثل ترك
الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث - إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع - لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه (2)، لكن الأولى دفنه معه على
وجه لا يظهر جسده.
الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار، اودفن
معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس - لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى، وان
لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع - إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش
حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه
خال عن الاشكال أو أقل اشكالا.
الثامن - إذا دفن بغير اذن الولي (3).
التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر - إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه امر راجح أهم.
الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن

(1) الأظهر عدم الجواز.
(2) جواز النبش لذلك محل اشكال، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
(3) في جواز النبش في هذا المورد تأمل واشكال، وكذا في لاحقه.
262

ان يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات،
ولم يكن موجبا لهتك حرمته، أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على
حرمة النبش الا الاجماع وهو أمر لبنى، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن
مع ذلك لا يخلو عن اشكال.
مسألة 8 - يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من
قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين
مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم
الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة.
مسألة 9 - إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم
باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار.
مسألة 10 - إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه،
ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله ان يطالب النبش
أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض
أو الاعراض.
مسألة 11 - إذا اذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له ان يرجع عن اذنه
بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك، فيشمله دليل
حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا اذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع
في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فان حرمة القطع انما
هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره
نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع في القبر قبل ان يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن
الاذن في عقد لازم، والا ليس له الرجوع مطلقا.
مسألة 12 - إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه، بنبش نابش، أو سيل
أو سبع، أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع
263

عن اذنه الا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
مسألة 13 - إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه
ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز ان يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستيذان من
الولي في الدفن الثاني أيضا، نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار
اذنه، وإن كان أحوط مع امكانه.
مسألة 14 - يكره اخفاء موت انسان من أولاده وأقربائه، الا إذا كانت هناك جهة
رجحان فيه.
مسألة 15 - من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم
ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار ان الدفن في الحرم يوجب الامن
من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
مسألة 16 - ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحة
ويرجح ان يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
مسألة 17 - يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له،
وإن كان غنيا، ففي الخبر من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
مسألة 18 - يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر من حفر لمؤمن
قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
مسألة 19 - يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر كان فيما ناجى الله به
موسى عليه السلام ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.
مسألة 20 - يستحب للانسان اعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر
اليه. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر
اليه) وفي خبر آخر: (لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر اليه).
264

فصل في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم
إلى أزيد من ستين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة، وهي اقسام:
زمانية، ومكانية، وفعلية: اما للفعل الذي يريد ان يفعل، أو للفعل الذي فعله، والمكانية
أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها اما للدخول في مكان، أو للكون فيه، اما الزمانية فأغسال:
أحدها - غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه
معلوم من الشرع، والاخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها (أنه يكون طهارة
له من الجمعة إلى الجمعة) وفي آخر: (غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما
من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة) وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر
(انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد) وفي آخر عن غسل يوم الجمعة
فقال عليه السلام: (واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد) وفي ثالث: (الغسل واجب
يوم الجمعة) وفي رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال عليه السلام:
ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال - وأتم وضوء النافلة بغسل يوم
الجمعة) وفي خامس: (لا يتركه الا فاسق) وفي سادس عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام:
(إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته)
إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي
على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الاخبار منزل على تأكد
الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الاشكال في عدم
وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.
مسألة 1 - وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى
آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم
الجمعة ان ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى
الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت، لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب
265

يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل، نعم
لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه الا الرضوي الغير
المعلوم كونه منه عليه السلام.
مسألة 2 - يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف
اعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد
الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل
عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته (1) وان تركه
يستحب قضاؤه يوم السبت، واما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة، فلا يستحب
قضاؤه، وإذا دار الامر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
مسألة 3 - يستحب ان يقول حين الاغتسال: أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من
التوابين، واجعلني من المتطهرين).
مسألة 4 - لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر
والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلي الجمعة، ومن يصلي الظهر، بل الأقوى
استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه، بل
الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
مسألة 5 - يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الامر باستغفار
التارك، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: والله لانت
اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
مسألة 6 - إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر
كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه
أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى (2) عدم قصد الخصوصية والورود بل الاتيان

(1) الأحوط ان يأتي به برجاء المظلومية سيما إذا تمكن منه بعد الزوال.
(2) بل الأحوط.
266

به برجاء المطلوبية.
مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم
الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز اتمامه بهذا
العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، الا إذا كان من الأول قاصدا للامرين.
مسألة 8 - الأولى اتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر
اليه كما مر.
مسألة 9 - ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء
كان أفضل، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده،
وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه
وان لم يكن واضحا، واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال
فيه، وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.
مسألة 10 - إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة
والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه، فان الأحوط
قضاؤه واما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد.
مسألة 11 - إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم
السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر
الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه
يوم الخميس مع خوف الاعواز، أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل
الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال، الا إذا قصد
الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود
ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
مسألة 13 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد
267

اجزاؤه عن غسل الجنابة (1)، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة 14 - إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي
نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب.
الثاني - من الأغسال الزمانية، أغسال ليالي شهر رمضان. يستحب الغسل في
ليالي الافراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحب في ليلة الثالث
والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه،
فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل: باستحباب الغسل في جميع
لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه، لكن
الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به، والآكد
منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين، والسبع وعشرين
والتسع وعشرين منه.
مسألة 15 - يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر
رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده
ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل
هو مستحب مستقل.
مسألة 16 - وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى اتيانها أول الليل،
بل الأولى اتيانها قبل الغروب (2) أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى
آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء،
لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
مسألة 17 - إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل
لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) بل قبيل الغروب.
268

خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الامرين. مسألة 18 - لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في
غسل الجمعة.
الثالث - غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة
حتى أنه ورد في بعض الأخبار (انه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان
في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته) وفي
خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال عليه السلام: (واجب الا بمنى) وهو منزل على تأكد
الاستحباب، لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال،
ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن
الأولى اتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون
في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الضلال، أو تحت
حائط، ويبالغ في التستر، وأن يقول عند ارادته: (اللهم ايمانا بك، وتصديقا بكتابك
واتباع سنة نبيك) ثم يقول: (بسم الله) ويغتسل ويقول بعد الغسل: (اللهم اجعله
كفارة لذنوبي، وطهورا لديني [وطهر ديني] اللهم أذهب عني الدنس) والأولى اعمال
هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أولها إلى الفجر والأولى اتيانه أول
الليل، وفي بعض الأخبار (إذا غربت الشمس فاغتسل) والأولى اتيانه ليلة الأضحى
أيضا، لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع - غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس - غسل يوم عرفة وهو أيضا ممتد إلى الغروب، والأولى عند الزوال
منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس - غسل أيام من رجب، وهي، أوله، ووسطه، وآخره، ويوم السابع
والعشرين منه، وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي
269

والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع - غسل يوم الغدير، والأولى اتيانه قبل الزوال منه.
الثامن - يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى،
وان قيل: انه يوم الحادي والعشرون، وقيل: هو يوم الخامس والعشرون، ولا بأس
بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع - يوم النصف من شعبان.
العاشر - يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر - يوم النيروز.
الثاني عشر - يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر - يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
الرابع عشر - كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف
على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
مسألة 19 - لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على زمانها
مع خوف عدم التمكن منها في وقتها الا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب
قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا
تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس
بهما لا بقصد الورود.
مسألة 20 - ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان
من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة،
وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها
ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام
270

ووقتها قبل الدخول عند ارادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل
قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره، بل
لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما
لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحدا
للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في
كل مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان: القسم الأول - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد
أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها - للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني - للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل
للطواف المندوب أيضا. الثالث - للوقوف بعرفات.
الرابع - للوقوف بالمشعر. الخامس - للذبح والنحر.
السادس - للحلق. وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.
الثامن - لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام
أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع - لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر - لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقا، ولو من غير صلاة.
الحادي عشر - لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام.
الثالث عشر - لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام.
271

الرابع عشر - لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر - للتوبة من الكفر الأصلي، أو الارتدادي، بل من الفسق، بل
من الصغيرة أيضا على وجه.
السادس عشر - للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم، ففي الحديث عن الصادق
عليه السلام ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فان المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء
على من ظلمه، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء، ثم قل: (اللهم ان فلان
ابن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة
الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر، ومكنت له
في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد،
وأن تستوفي ظلامتي، الساعة الساعة) فسترى ما تحب.
السابع عشر - للأمن من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلي ركعتين، ويحسر
عن ركبتيه، ويجعلهما قريبا من مصلاه، ويقول مائة مرة: (يا حي، يا قيوم، يا حي
لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأغثني الساعة الساعة)
ثم يقول: (أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تلطف بي وان تغلب
لي، وان تمكر لي، وان تخدع لي، وان تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة) وهذا
دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد.
الثامن عشر - لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
وعند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر - للمباهلة مع من يدعى باطلا.
العشرون - لتحصيل النشاط للعبادة، أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل
ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل
الحادي والعشرون - لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون - لتغسيل الميت ولتكفينه.
272

الثالث والعشرون - للحجامة على ما قيل، ولكن قيل: انه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون - لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية
ان الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل ان
يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. الخامس والعشرون - الغسل لك عمل يتقرب به إلى الله، كما حكى عن ابن
الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها - غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي
ارتكبها، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من القسم
الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الاخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن
يقال: انه ذو جهتين، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني
ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في
خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر: (قم فاغتسل
فصل ما بدا لك) يمكن توجيهه بكل من الوجهين، والأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني - الغسل لقتل الوزغ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله،
حيث إنه حيوان خبيث والاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي: (اقتلوا
الوزغ ولو في جوف الكعبة) وفي آخر: (من قتله فكأنما قتل شيطانا) ويحتمل
أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث - غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لكنه ضعيف،
ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال:
إلى سبعة أيام، وربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن
الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية.
273

الرابع - الغسل لرؤية المصلوب، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين.
أحدهما ان يمشي لينظر اليه متعمدا، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب
الثاني ان يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا
بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين، لكن الدليل على الشرط
الثاني غير معلوم الا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر
الخبر، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة، وظاهره ان
من مشى اليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس - غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، اي تركها
عمدا، فإنه يستحب ان يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم
الوجوب، وإن كان الأحوط عدم تركه (1)، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط
المذكور، ولكن يحتمل ان يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة، فالأولى
الاتيان به بقصد القربة، لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو
لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل
باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس - غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر: (أيما امرأة تطيبت
لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها) واحتمال
كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق، بعيد ولا داعي اليه.
السابع - غسل من شرب مسكرا فنام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه:
(ما من أحد نام على سكر الا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه ان يغتسل غسل الجنابة).
الثامن - غسل من مس ميتا بعد غسله.
مسألة 1 - حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون
النجاسة، ولا وجه له، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون، إذا افاق

(1) لا يترك.
274

ودليله غير معلوم وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا
يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعدها منها، كما لا وجه لعد إعادة الغسل
لذوي الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة. وكذا عد غسل من رأى
الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فان هذه ليست من الأغسال المسنونة.
مسألة 2 - وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها، أو بعده
لإرادة البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه، وفي أول الليل لليلته بل
لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، وإن كان دون الأول في الفضل،
وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأما
القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها
فورا ففورا.
مسألة 3 - ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول، والمكانية بالحدث الأصغر
من اي سبب كان، حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب
اعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
مسألة 4 - الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثا يجب
ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها، ويجوز اتيانه في أثنائها
إذا جئ بها ترتيبا.
مسألة 5 - إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي
غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل (2) قهريا، لكن
يشترط في الكفاية القهرية ان يكون ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان يؤتى به بعنوان
احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا، حتى يكون مجزيا عما هو
معلوم المطلوبية.

(1) على الأحوط والأظهر الكفاية في الغسل الثابت استحبابه كغسل الجمعة.
(2) هذا هو الأظهر.
275

مسألة 6 - نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي، استحباب
الغسل نفسا، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل
قوله: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقوله: (ان استطعت أن تكون
بالليل والنهار على طهارة فافعل) وقوله: (اي وضوء أطهر من الغسل؟ واي وضوء
انقى من الغسل؟) ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب
أو غاية إلى غير ذلك، لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل.
مسألة 7 - يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم
ويسوغه العجز عن استعمال الماء (1) وهو يتحقق بأمور:
أحدها - عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه (2)، ويجب الفحص عنه إلى اليأس (3) إذا
كان في الحضر، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة، ولو لأجل الأشجار (4)
وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع
ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع
كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم
في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمينان، بل لا يترك في
هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

(1) الظاهر أن الجامع أوسع من ذلك، لان من المسوغات الحرج والضرر غير
المحرم ارتكابه، فالأولى ان يقال ويسوغه سقوط وجوب الطهارة المائية.
(2) إذا أمكن مزجه بالمضاف بحيث يكون المجموع ماء مطلقا كافيا له، الأحوط
عدم الانتقال إلى التيمم، وإن كان الانتقال لا يخلو عن قوة.
(3) أو تحقق أحد روافع التكليف كالحرج.
(4) الظاهر أن الأرض ذات الأشجار لو كانت سهلة في نفسها، يجب الفحص فيها غلوة
سهمين: لعدم كون الاشتمال عليها موجبا لصدق الحزنة التي هي عبارة عما غلظ من الأرض.
276

مسألة 1 - إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب
الطلب فيها، أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد
اشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده
في الأزيد، ولا يترك الاحتياط (2) في شهادة عدل واحد به.
مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (3)، وعدم وجوب المباشرة،
بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.
مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب
الفحص حتى يتيقن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.
مسألة 5 - إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول
الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة،
واما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات
فلا يجب الإعادة عند كل صلاة، ان لم يحتمل العثور مع الإعادة، والا فالأحوط
الإعادة (5).
مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف
المعتدل الوسط في القوة والضعف.
مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.

(1) الأظهر الاكتفاء به.
(2) بل الأظهر وجوبه.
(3) بل الظاهر العدم. نعم لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجية واخبر عن
عدم الماء يكتفي به لذلك لا لكونه نائبا.
(4) لا اشكال في الاكتفاء به، وان احتمل حدوث الماء.
(5) وإن كان الأظهر العدم.
277

مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1)، لكن الأقوى صحة
صلاته حينئذ، وان علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض
المذكور.
مسألة 10 - إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته، وان تبين عدم
وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة (2) مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.
مسألة 11 - إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين
وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحت صلاته،
ولا يجب القضاء أو الإعادة.
مسألة 12 - إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين
سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة (3) أو القضاء، بل لا يترك
الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده، وأنه لو طلب
لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم
وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال (4) قبل الوقت أيضا مع العلم
بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته، وإن كان
الأحوط القضاء.
مسألة 14 - يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع
أو نحو ذلك، كالتأخر عن القافلة (5)، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل.

(1) والأولى التعبير بالخطأ لا العصيان.
(2) ولو بان اتى بها بداعي احتمال الامر.
(3) لا يترك، الا إذا كان على تقدير الطلب لا يعثر به. فان الأظهر حينئذ الصحة.
(4) الأظهر جوازهما.
(5) الموجب للخوف على نفسه أو ماله، لا مطلقا.
278

مسألة 15 - إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق
كلا حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني - عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص
أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم امكان اخراجه بوجه
آخر (1)، ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
مسألة 16 - إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو
استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (2) ما لم يضر
بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه
مع العلم أو الظن، بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك.
مسألة 17 - لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة
ولا ذلة وجب القبول.
الثالث - الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب
أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما
يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم، والمراد به
ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد، وخروج
الدم، ويكفي الظن بالمذكورات، أو الاحتمال الموجب للخوف، سواء حصل
له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد
عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتنى به العقلاء، وإذا أمكن علاج
المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
مسألة 18 - إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات

(1) على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الاخراج بطريق غير متعارف
كما في القرض المذكور في المتن، والأظهر في غيره.
(2) على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان،
والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك.
279

من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء
في أحدهما بطل (1)، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج
والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا يبعد الصحة (2)، وإن كان يجوز معه
التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال
وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
مسألة 19 - إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته
نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل
باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين
وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح، وان تبين عدمه (3) كما
أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وان تبين وجوده (4).
مسألة 20 - إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب
التيمم (5) وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة
المفروضة وإن كان مضرا، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة
الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
مسألة 21 - لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث
الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان
الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع - الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وان لم يكن ضرر أو خوفه.

(1) بل صح وان لم يجب وجاز التيمم.
(2) بل هي الأظهر، فلا يجب ضم التيمم.
(3) الأظهر الصحة تبين العدم أم لم يتبين.
(4) مع عدم حصول نية القربة كما هو المفروض والا فالأظهر الصحة.
(5) بل جاز.
280

الخامس - الخوف من استعمال الماء (1) على نفسه، أو أولاده وعياله، أو بعض
متعلقيه، أو صديقه، فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش، أو حدوث مرض، بل أو حرج
أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك، بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب
الخوف حتى إذا كان موهوما، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب
عظيما، فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة، وان لم تكن
مرتبطة به، وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله
في الشرع فلا يسوغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب
العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه، وإن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور
خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن
يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب
مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها
يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب
اتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو
الغسل أيضا، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
مسألة 22 - إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه
لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه
كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على
نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا
إذا خاف على طفل من العطش، فإنه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس، وأما
لو فرض شرب الطفل بنفسه فالامر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا،

(1) انما يسوغ الخوف فيما إذا خاف على نفسه، أو نفس محترمة من التلف لو
صرف الماء في الطهارة، أو خاف على نفسه من عطش مؤد إلى المرض أو الحرج، أو
خاف على من يهمه امره من العطش على نحو يقع في الضرر أو الحرج، وفي غير ذلك،
لا يجوز التيمم، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن.
281

ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا
يجوز التوضي (1) وابقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار
الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس
ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
السادس - إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا
كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث
أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله (2) في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له
بدل وهو التيمم، بخلاف رفع الخبث، مع أنه منصوص (3) في بعض صوره،
والأولى أن يرفع الخبث أولا، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وإذا
توضأ أو اغتسل حينئذ بطل، لأنه مأمور بالتيمم ولا امر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن
عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث (4) لأن الامر يدور بين الصلاة
مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث
أهم، مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
مسألة 23 - إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من
بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث
حينئذ على رفع الحدث اشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (5) نعم لو كان بدنه وثوبه
كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو
الثوب ربما يقال: بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا

(1) بل يجب ابقاء الطاهر إذا وجب رفع عطشه.
(2) بل الأظهر فيها التخيير بين استعماله في رفع الحدث أو الخبث.
(3) دلالة النص على ذلك مبنية على لزوم الوضوء مع غسل الحيض لوروده في
الحائض، وقد عرفت ان الأظهر خلافه.
(4) هذا يتم بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين والا فالأظهر التخيير.
(5) الأظهر التخيير بينهما.
282

على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه (1).
مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما
إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته
لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد
الطهورين ففي تقديم أيهما اشكال (2).
مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر
لا يبعد ترجيح الساتر (3) والانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه
في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم، وإذا دار الامر بين تحصيل الماء
أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال (4).
السابع - ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل
خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال: ان المناط
عدم ادراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء

(1) الأظهر التخيير بين صرف الماء في تطهير البدن والصلاة عريانا مع التيمم،
وبين صرفه في الوضوء والصلاة عاريا، وإن كان الأول أحوط.
(2) لا اشكال في جواز شرب النجس، وتقديم الصلاة عن طهارة وعدم تركها في
الوقت.
(3) الأقوى التخيير بينهما. الا إذا كان تحصيل كل منهما متوقفا على بذل مال كثير
غير مضر بحاله مع كونه أزيد من قيمة كل منهما، فإنه حينئذ يسقط وجوب تحصيل الساتر،
وليس كذلك وجوب تحصيل الطهارة على الأحوط لو لم يكن اظهر - وعليه - فيتعين صرفه
في تحصيل ماء الوضوء.
(4) إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء
تعيينا ولعله خارج عن مفروض المتن، وان لم يتمكن منه أو كان الاحتياط حرجيا فإن كان
الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء، وبين الصلاة إلى غير القبلة يقينا الأظهر هو التخيير،
وإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى طرف يحتمل كونه قبلة،
الأحوط تحصيل الماء والصلاة مع الوضوء.
283

وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت،
لكن الأقوى ما ذكرنا (1) والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار
ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة،
فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم
ومن المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج
جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها (2) بل ينتقل إلى التيمم، لكن
الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت
مسألة 26 - إذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى
ولكن يجب عليه التيمم (3) والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
مسألة 27 - إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل
واما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت
إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (4) والفرق بين الصورتين ان في الأولى يحتمل
سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، والحاصل
ان المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى
مسألة 28 - إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه
بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم،
وهذه الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده
لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة، بل يمكن ان يقال: بعدم

(1) الأظهر التخيير - سواء كان الامر دائرا بين ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع
الطهارة الترابية وايقاعها بتمامها في خارجه مع المائية، أم كان دائرا بين التيمم وادراك
تمام الوقت، والوضوء وادراك ركعة من الوقت أو أزيد.
(2) قد مر ان الأظهر جوازه.
(3) بل يجوز ذلك، كما يجوز ان يتوضأ ويصلي قضاء.
(4) بل الأظهر في هذه الصورة أيضا تعين الوضوء، كسابقتها.
284

الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
مسألة 29 - من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1) لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة
هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، واما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته
أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي
عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح
إن كان قاصدا لإحدى الغايات الاخر، ويبطل ان قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك
الصلاة.
مسألة 30 - التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة التي ضاق
وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء
في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها، وإن كان
يحتمل الكفاية (2) في هذه الصورة.
مسألة 31 - لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر
حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (3) ولو في حال الصلاة، وكذا
لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على
خصوص تلك الصلاة.
مسألة 32 - يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة
فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف

(1) بل صح لما عرفت من عدم تعين التيمم عند ضيق الوقت مطلقا، وبه يظهر الحال
في بقية المسألة.
(2) الأوجه الكفاية بناء على تعين التيمم عند الضيق، وعدمها بناء على عدم التعين
كما هو الأظهر.
(3) الأظهر جوازه، وكذا قراءة العزائم في حال الصلاة.
285

لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
مسألة 33 - في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال (1)
فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال
إلى التيمم.
مسألة 34 - إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوئه
بقصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة بطل (2) لعدم الامر به، وإذا اتى به
بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من
الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان
سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها، وان تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت
واسعا توضأ وجوبا، وان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
الثامن - عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية
الذهب أو الفضة، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف
آخر، أو كان في اناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم
الاستعمال من جهة أخرى.
مسألة 35 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فان
أمكنه اخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وان لم يكن له آنية لأخذ
الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء الا بالمكث، فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور
وجب ذلك، وان لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد
الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد،
وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول

(1) إذا كان المستحب مما لا قضاء له، والا فالأظهر الانتقال إلى التيمم رخصة.
(2) بل صح سواء قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة أو اتى به بقصد غاية
أخرى وان علم ضيق الوقت كما تقدم - وعليه - فيصح لو اعتقد السعة فبان ضيقه.
286

والاخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه (1)،
حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
مسألة 36 - لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين:
أحدهما - لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على
المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ
أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا
لكن برجاء المطلوبية (2) لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني - للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور
أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا
صورة خاصة، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من
دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع امكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس
به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية، حيث إن الحكم استحبابي، وذكر بعضهم
موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وان
أمكنه الغسل، لكنه مشكل (3) بل المدار على أقلية زمان التيمم، أو زمان الغسل
أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام، فلا بد من اختيار
ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل
تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده، ما إذا كان هناك مانع شرعي

(1) إذ الوجدان الحاصل من ناحية التيمم لا يعقل تأثيره في بطلان التيمم لان
المعلول لا يكون عليه لعدم علته - مع - ان الوجدان انما يصدق بعد التيمم بالقياس إلى
غير المكث من الغايات، واما بالقياس اليه فلا يصدق ما لم يغتسل.
(2) بل بقصد الامر، وكذا في المورد الثاني ولو في غير الصورة الخاصة المذكورة
في المتن.
(3) لا اشكال في مشروعية التيمم ووجوبه سواء كان زمانه أقل من زمان الغسل - أو
زمان الخروج - أم لم يكن كذلك.
287

من استعمال الماء، فان زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
مسألة 37 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن
تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق، لا يبعد وجوبه (1)
وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان
الماء حينئذ.
فصل في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا
أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الاحراق، واما بعده فلا يجوز
على الأقوى (2)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر،
وإن كان مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة
والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم
بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ان لم يمكن جمعه ترابا
بالنفض والا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر، ومع
فقد الغبار يتيمم بالطين ان لم يمكن تجفيفه، والا وجب ودخل في القسم الأول،
فما يتيمم به له مراتب ثلاث:
الأولى - الأرض مطلقا غير المعادن، الثانية - الغبار، الثالثة - الطين، ومع فقد
الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء (3) ووجوب القضاء،
وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال
بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وان لم يجر، ومع

(1) بل بعيد نعم هو أحوط.
(2) بل الأظهر الجواز، وكذا في الطين المطبوخ.
(3) والقضاء، وعدم وجوب شئ عليه.
288

عدم امكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط (1)، فالأقوى
لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع
وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه
يجري، والا تعين الوضوء أو الغسل، ولا يجوز معه التيمم أيضا.
مسألة 1 - وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، الا ان
الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض
والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع
فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر.
مسألة 2 - لا يجوز في حال الاختيار (2) التيمم على الجص المطبوخ والآجر
والخزف والرماد، وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان
التراب والمدر والحجر، الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد
الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين
الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها.
مسألة 3 - يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر
إذا طلي بالطين.
مسألة 4 - يجوز التيمم بطين الرأس وان لم يسحق وكذا بحجر الرحى وحجر
النار وحجر السن ونحو ذلك: لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض

(1) وإن كان الأظهر عدم وجوبه - نعم - إذا أمكن استعمال الثلج بامراره على مواضع
الغسل من الوضوء بنحو يجري الماء على الأعضاء، يتعين ذلك ويكون مقدما على التيمم
بمراتبه الثلاث إذا لم يكن حرجيا، والا فيتخير بينه وبين التيمم بما له من المراتب.
(2) قد مر ان الأظهر جوازه في غير الرماد - واما فيه - فإن كان رماد الحطب ونحوه
فلا يتيمم به وان فقد ما يتيمم به، وإن كان رماد الأرض فيحتاط بعدم التيمم به في حال الاختيار
وفي حال عدم وجود وجه الأرض يحتاط بالجميع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة المتأخرة
ومع عدمها الأحوط التيمم به والصلاة أداءا ولا يجب عليه القضاء.
289

وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
مسألة 5 - يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بان لم يكن
علاها الملح.
مسألة 6 - إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته (1) أولا، ثم المسح بها
وفي جواز ازالته بالغسل اشكال.
مسألة 7 - لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو
نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا
بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
مسألة 8 - إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر،
كما أنه إذا لم يكن الا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه (2).
مسألة 10 - إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (3).
مسألة 11 - يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان
الأحوط (4) مع وجود اليابسة تقديمها.
مسألة 12 - إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وان صلى به
بطلت، ووجب الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه
من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
مسألة 13 - المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق
باليد، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا

(1) يمسح احدى اليدين بالأخرى حتى يزول الطين، أو الصبر عليه حتى ييبس ثم
ينفضه عن اليد، إذا لم يلزم فواة الموالاة.
(2) ان لم يكن مضرا بحاله،
(3) لا يجب ذلك، نعم هو أحوط.
(4) لا يترك.
290

وإن كان الأحوط (1) تقديم اليابس والندي عليه.
فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل (2)، وإن كان
جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى
اللاحقة (3)، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه
حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر، ويشترط أيضا اباحته
وإباحة مكانه (4)، والفضاء الذي يتيمم فيه (5) ومكان المتيمم (6)، فيبطل مع
غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (7).
مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم
والعمد بطل (8) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا
اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما،
ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما
إذا انحصر في المغصوب المعين.
مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء

(1) لا يترك.
(2) على الأحوط.
(3) بل يجمع بين التيمم به، والتيمم باللاحقة.
(4) إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان.
(5) لا يعتبر اباحته.
(6) في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك.
(7) الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين.
(8) بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا.
291

ولا التيمم (1)، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما
أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (2)
وصحت صلاته.
مسألة 4 - التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به، الا مع كون حالته
السابقة النجاسة.
مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر
فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (3) ان كانت، والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة
ثم القضاء خارج الوقت أيضا (4).
مسألة 6 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال لأن
هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا (5)، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة
له (6) يمكن أن يقال بجوازه، والاشكال فيه أشد، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء
والتيمم والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا
يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفي بما يمكن

(1) الا في صورة عدم ترتب اثر آخر غير جواز التيمم على التراب، فإنه في هذه
الصورة يتوضأ بالماء مع الانحصار وعدمه.
(2) مع تقديم التيمم وإزالة ما بقي من اثر التراب على الأعضاء قبل ان يتوضأ،
هذا فيما إذا ترتب على التراب اثر آخر كالسجود عليه - والا - فيكتفي بالوضوء وحده.
(3) وإن كان الأحوط التيمم به وباللاحقة.
(4) وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت بل عدم وجوب التيمم به
والصلاة أيضا.
(5) لا يبعد دعوى كون التيمم تصرفا زايدا بنظر العرف من جهة التصرف في الأرض
وان لم يكن بالدقة الفلسفية كذلك، ولكن الأحوط ما ذكره لو لم يكن اظهر.
(6) عدم القيمة، موجب لعدم الضمان لا لعدم حرمة التصرف إذا كان ذلك الشئ
ملكا للغير كما هو المفروض، فالأظهر عدم التوضي به، بل يتيمم ويصلي ولا يقضيها
خارج الوقت.
292

ويأتي بالمرتبة المتأخرة (1) أيضا ان كانت ويصلي، وان لم تكن فيكتفي به (2)
ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا.
مسألة 8 - يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، ويستحب أيضا
نفضها بعد الضرب.
مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن
النجاسة (3). مسألة 10 - يكره التيمم بالأرض السبخة (4) إذا لم يكن يعلوها الملح، والا
فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب
الطريق.
فصل في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور: الأول - ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي
الوضع بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب
بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما
يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر
فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعد عذرا، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف
الاعلى، والى الحاجبين، والأحوط مسحهما (5) أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع

(1) هذا هو المتعين، ولا يجب ضم التيمم بما أمكن من الأرض.
(2) الظاهر كونه فاقد الطهورين الذي عرفت انه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء
- نعم - لو تمكن في الوقت من الصلاة مع الطهارة اتى بها.
(3) بل للاجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السلام.
(4) على المشهور فيها وفي الرمل، وإن كان في ما استدل به للكراهة نظر.
(5) لا يترك.
293

الكفين (1) على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض
الجبهة والجبينين، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام
أجزاء الممسوح.
الثالث - مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر
اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة ادخال
شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذا المراد به
ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط
صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور: الأول - النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه
الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.
الثاني - المباشرة حال الاختيار.
الثالث - الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل
بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته. الرابع - الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس - الابتداء بالأعلى (2) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس - عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع - طهارة الماسح (3) والممسوح حال الاختيار.
مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل (4)
عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت

(1) الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وان وجب في الممسوح، فيكفي مسح
تمام الممسوح ببعض اليدين نعم، لا يكفي المسح بإحداهما.
(2) على الأحوط، وإن كان الأظهر عدم اعتباره.
(3) على الأحوط، والأقوى عدم اعتبارها.
(4) مع فوات الموالاة، والا فيمسح ذلك الجزء وما بعده.
294

يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة
بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنه من الحائل.
مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب
عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وان لم يمكن الضرب بيده (1) فيضرب بيده نفسه.
مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن (2) والا سقط
اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم
يمكن تجفيفه.
مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (3) ومسح الجبهة
بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده
الموجودة مع يد واحدة للنائب، ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده
الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح
بجبهته على الأرض، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح
بهما وعليهما.
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها
فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به (4) والضرب بالظاهر والمسح به.

(1) فان أمكن الوضع فهو المتعين، والا فالأظهر انه فاقد الطهورين.
(2) قد مر عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح، وبه يظهر الحال في هذه المسألة.
(3) بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة والضرب بالذراع بدلا عن الكف
المقطوعة، وكذا اقطع اليدين، يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما
والاستنابة، ومسح الجبهة بالأرض.
(4) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به.
295

مسألة 10 - الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
مسألة 11 - لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه، وأما مع التعدد كالحائض
والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالاجمال.
مسألة 12 - مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدد يجوز قصد الجميع
ويجوز قصد ما في الذمة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
مسألة 13 - إذا قصد غاية عدمها بطل (1)، وان تبين غيرها صح له إذا
كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد.
مسألة 14 - إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء
فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (2) وان أتى به من باب
الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه
وأنه ماس للميت مثلا.
مسألة 15 - في مسح الجبهة واليدين يجب امرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي
جز الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه
ممسوحا.
مسألة 16 - إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل، وأتم فالظاهر
كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 17 - إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما اجمالا
يكفيه تيمم واحد (3) بقصد ما في الذمة.
مسألة 18 - المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما
هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل

(1) بل صح فان الأظهر ان التيمم محبوب نفسا، وكذا صح في الفرضين الآخرين.
(2) بل صح على هذا أيضا.
(3) على المختار من تساوي التيممين في عدد الضربات.
296

الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه (1) ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب
مرة أخرى ويمسح بهما يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة
أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى
مسألة 19 - إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (2)
وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ
في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما
بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به
مطلقا، وان جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة
أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه والاتيان به وبما بعده
مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف، وان تذكر بعد الصلاة وجب
اعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة (3) في الماء أو التراب
فلا تجب الا مع العلم والعمد كما مر.
فصل في أحكام التيمم
مسألة 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ (4)
نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن

(1) أو ان يضرب مرتين ويمسح بهما جبهته، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه
وأولى منهما ان يضرب بيديه مرتين ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة ثالثة فيمسح
بهما يديه أيضا.
(2) الا إذا كان الشك في وجود الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب، ولم تفت
الموالاة، فإنه حينئذ يجب الاتيان به.
(3) الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا.
(4) الأظهر جواز التيمم للتهيؤ كالوضوء، لولا الاجماع على عدمه، وعليه فما ذكره
أحوط.
297

يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
مسألة 2 - إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات (1)
التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز
أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت، وان احتمل ارتفاع العذر في
آخره (2) بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر
الوقت مع احتمال الرافع أحوط، وإن كان موهوما، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر
لا اشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه اما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم
بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب
التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن
بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع.
مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت
صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها، وان احتمل زوال العذر في آخر الوقت
على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم،
لكن الأحوط (3) التأخير في الصلاة الثانية أيضا، وان لم يكن مثل الاحتياط السابق
بل أمره سهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
مسألة 5 - المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط،
الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر
الواجبات، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات (4) أيضا، بل

(1) في ضيق الوقت، أو سعته مع كونه ممن يجوز له التيمم في سعة الوقت على
فرض كونه محدثا.
(2) الأقوى عدم جوازه مع احتمال زوال العذر.
(3) بل الأظهر ذلك.
(4) المتعارفة عند عامة الناس كالقنوت لا مطلقا.
298

لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى
ابقاء الوقت بهذا المقدار.
مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى
زوال العذر (1)، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله، وكذا
يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم (2) بزوال العذر إلى آخره
مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار
صحت صلاته (3)، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال
العذر، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد:
أحدها - من تعمد الجنابة (4) مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي،
لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت. الثاني - من تيمم
لصلاة الجمعة (5) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه. الثالث - من ترك طلب
الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب. الرابع -
من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان
على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس - من أخر الصلاة
متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض
وبقى عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، الا إذا كان المسوغ للتيمم

(1) مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا
بناء على القول بالمواسعة في القضاء، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع
العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك.
(2) بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره.
(3) إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا.
(4) بل الجنابة مطلقا.
(5) لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك.
299

مختصا بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن (1)
ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت، أو للنوم مع
وجود الماء.
مسألة 10 - جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب
لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال
المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود
شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي (2) كما مر
كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال (3) نعم اتيانه برجاء
المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة، أو يستحب اتيانه
مع الطهارة.
مسألة 11 - التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء
عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء (4) أو التيمم
بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وان لم يتمكن تيمم
تيممين: أحدهما بدلا عن الغسل، والاخر عن الوضوء.
مسألة 12 - ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الاحداث، كما
أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر،
وان زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور
الخمسة المتقدمة.
مسألة 13 - إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وان
فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو

(1) قد مر ان الأظهر جوازه في حال الصلاة.
(2) قد مر ان الظهر بدليته عنه لولا الاجماع.
(3) لا اشكال فيه، والأظهر كونه كالوضوء والغسل مستحبا نفسيا.
(4) الأظهر بحسب الأدلة عدم الاحتياج اليه كما في مبدله.
300

زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما، لا يبعد عدم
بطلانه (1)، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، وكذا إذا كان
وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة
التي ضاق وقتها.
مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة
الأولى بطل تيممه وصلاته (2) وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط
مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة
والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة (3).
مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا،
وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير
بطل، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب
الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن.
مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره
في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال (4)، فلا يترك
الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال
العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر
للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها
أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل

(1) بل هو الأظهر.
(2) على الأحوط، والأظهر صحتهما، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة
المائية.
(3) من جهة وجوبها، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس.
(4) لا اشكال في الالحاق.
301

فاما ان يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة
أولا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا،
واما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به (1) بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم
من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاة التي
هو مشغول بها لا مطلقا.
مسألة 18 - في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة
التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال لما مر (2) من أن القدر المتيقن من بقاء
التيمم وصحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة
مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا
ظهر الاشكال (3) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها
لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
مسألة 19 - إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع، فهل
هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ اشكال (4)، فالاحتياط بالاتمام
والإعادة لا يترك.
مسألة 20 - الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا
بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال
في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع، الصحة باقية بناء على الأقوى من
عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

(1) هذا في النافلة، وفي الفريضة إذا كان الوجدان قبل الركوع، أو بعده مع
التمكن من الغسل والوضوء في أثنائها، واما إذا كان الوجدان بعده في الفريضة ولم يتمكن
من الطهارة المائية في الأثناء فالأظهر جواز الاكتفاء به.
(2) قد مر ان الأظهر الجواز.
(3) لا اشكال فيه من هذه الجهة.
(4) لا اشكال في أنه محكوم بحكم الوجدان بعد الركوع الوجداني.
302

مسألة 21 - المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء
فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء
بطل تيممه الذي هو بدل عنه (1)، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في
الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل، وبقى تيممه الذي هو بدل عن الوضوء
من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل (2)، فليس مأمورا بالوضوء،
وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل
عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء
في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.
مسألة 22 - إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لأحدهم بطل
تيممهم أجمع (3) إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع،
وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله. واما ان أذن للبعض
دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض
دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
مسألة 23 - المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي الا لواحد من
الوضوء أو الغسل قدم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء (4)، وان لم يكف الا للوضوء
فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
مسألة 24 - لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث

(1) بناء على المختار من اغناء كل غسل وما هو بدله عن الوضوء حكم الحائض
حكم الجنب.
(2) وهو متين على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء.
(3) إذا تمكن كل واحد منهم من استعمال الماء ولم يتزاحموا عليه، والا فيبطل تيمم
خصوص المتمكن، كما أنه لو تزاحموا فإن لم يتمكن أحد منهم لا يبطل تيمم أحدهم، والا بطل
تيمم الغالب خاصة.
(4) لا يجب ذلك على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء.
303

الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء
توضأ والا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة
لا حاجة معه إلى الوضوء، والا توضأ أيضا (1) هذا، ولكن الأحوط إعادة التيمم
أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وان لم يكن
تيمم مرتين: مرة عن الغسل، ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة،
والا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
مسألة 25 - حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا،
فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان
من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، والا وجب الوضوء
أو تيمم آخر بدلا عنه.
مسألة 26 - إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة
إلى الباقي، واما لو قصد معينا فتبين ان الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من
باب الاشتباه في التطبيق (2) لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
مسألة 27 - إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي
الا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير واذن
لواحد منهم، وأما إن كان مباحا، أو كان للغير وأذن للكل، فيتعين للجنب فيغتسل وييمم
الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
مسألة 28 - إذا نذر نافلة مطلقة أو موقنة في زمان معين، ولم يتمكن من الوضوء
في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، واما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر
وجوب الصبر إلى زمان امكان الوضوء.

(1) لا يجب ضم الوضوء وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(2) على المختار من عدم اعتبار قصد البدلية في التيمم، وانه حقيقة واحدة يختلف
آثاره باختلاف حالات المتيمم، محل الكلام ليس من هذا القبيل، فيصح مطلقا
304

مسألة 29 - لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود
من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل
المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا
يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 30 - المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على
دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وان بطل بالنسبة إلى
الغايات الاخر (1)، فلا يجوز له قراءة العزائم، ولا مس كتابة القرآن، كما أنه
لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه الا بالمكث، وجب أن
يتيمم للدخول والاخذ كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم الا المكث، فلا يجوز
له المس وقراءة العزائم.
مسألة 31 - قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الامرين من
رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحدث قدم رفع الخبث (2)، ويتيمم للحدث،
لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في اناء
نظيف لرفع الخبث، والا تعين ذلك، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت
والمحدث بالأصغر (3)، بل في سائر الدورانات.
مسألة 32 - إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن
من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت (4) لغاية أخرى غير الصلاة
في الوقت، ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الامر كذلك بالنسبة
إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية

(1) على الأحوط في حال المكث كما مر، وكذا فيما لو تيمم للدخول.
(2) قد مر ان الأظهر التخيير.
(3) على الأحوط، ثم إنه ان فعل ذلك قدم الوضوء ثم غسل الجنابة ثم غسل الميت
وضم التيمم إلى الأخير.
(4) بل الأظهر ذلك في التيمم، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب.
305

أخرى، أو للكون على الطهارة.
مسألة 33 - يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب، كما أنه يستحب
إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا، نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح
المسح المباح.
مسألة 34 - إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائدا على المتعارف
وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره
عن البشرة (1) والأحوط مسح كليهما.
مسألة 35 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، حاله حال
الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم (2).
مسألة 36 - في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء
كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث (3) بقصد الاستباحة من غير
نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل، بان يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب
تيمما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني
ما في الذمة اغنى عن الثالث.
مسألة 37 - إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه
تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو
غيرها من الاحداث، لمناط حرمة المس على المحدث، وان لم يمكن محوه أو قلنا
بعدم وجوبه فيحرم امرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب اجراء الماء عليه
من غير مس، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم امكان
الوضوء أو الغسل الا بمسه، فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب

(1) الأظهر تعين مسح الجبهة على كل تقدير.
(2) لا اعتبار به ما لم يبلغ حد الاطمينان.
(3) لا حاجة اليه، بل عرفت انه ليس هناك مورد يجب تيممان.
306

المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس (1) بل ينبغي القطع به إذا
كان في محل التيمم، لأن الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم
أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ، أو يغتسل في الفرض الأول، وان استلزم المس، لكن
الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط
من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا (2) بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا
الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن
وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة
والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
(تم كتاب الطهارة)

(1) فيه تأمل إذا كان في غير مواضع التيمم، بل سقوط وجوب الطهارة المائية
وانتقال الفرض إلى التيمم اظهر.
(2) مع تأخير المباشرة وكذا فيما بعده.
307

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية: اعلم أن الصلاة
أحب الاعمال إلى الله تعالى، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي عمود الدين، إذا
قبلت قبل ما سواها، وان ردت رد ما سواها، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم،
فان صحت نظر في عمله، وان لم تصح لم ينظر في بقية عمله، ومثلها كمثل النهر الجاري
فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شئ من الدرن، كذلك
كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب، وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر الا ان
يترك الصلاة، وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأول شئ يسئل عنه الصلاة فإذا جاء
بها تامة والا زج في النار، وفي الصحيح قال مولانا الصادق عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد
المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال:
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وروى الشيخ في حديث عنه عليه السلام قال: وصلاة
فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات. وقد استفاضت الروايات
في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأن من استخف بها كان في حكم
التارك لها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس مني من استخف بصلاته، وقال: لا ينال شفاعتي
من استخف بصلاته، وقال: لا تضيعوا صلاتكم، فان من ضيع صلاته حشر مع قارون
308

وهامان، وكان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين، وورد: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله وسلم
نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني، وعن أبي بصير
قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت
يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا
كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فما تركنا أحدا الا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: ان
شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن
يحصى، ولله در صاحب الدرة حيث قال:
تنهى عن المنكر والفحشاء
أقصر فهذا منتهى الثناء
فصل في اعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة: اليومية، ومنها الجمعة، والآيات، والطواف الواجب،
والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة
الأموات، أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب
ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من
الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان، وأما النوافل فكثيرة،
آكدها الرواتب اليومية، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: ثمان
ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب،
وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام (1)، بل
هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط، وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة
الفجر، واحدى عشر ركعة: صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان،
والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات،
فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة،

(1) الأظهر عدم جوازه.
309

وعدد مجموع الفرائض والنوافل احدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل
الظهرين والوتيرة على الأقوى (1).
مسألة 1 - يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين الا الوتر، فإنها ركعة،
ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب
في مفردة الوتر.
مسألة 2 - الأقوى استحباب الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء،
ولكنها ليست من الرواتب (2) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد: (وذا النون
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) وفي
الثانية بعد الحمد: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في
كتاب مبين) ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية، وهي أيضا ركعتان
يقرأ في أوليهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد
الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة.
مسألة 3 - الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر،
فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
مسألة 4 - النوافل المرتبة وغيرها يجوز اتيانها جالسا ولو في حال الاختيار،
والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشر ركعة، وهكذا
في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

(1) الأظهر عدم سقوطها.
(2) ولكن لو اتى بها ابتداءا يسقط امر ركعتين من نافلة المغرب، ولو اتى بالنافلة
ابتداءا لا يسقط امرها، وهكذا الكلام في صلاة الوصية، والأحوط الاتيان بركعتين من
النافلة بصورة الغفيلة، وبركعتين منها بصورة الوصية قاصدا لامتثال كلا الامرين.
310

2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (1) ويختص الظهر بأوله مقدار
أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل
وقت للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك
هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك (2) من أحوال
الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى
نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته إلى الفجر (3) وإن كان آثما بالتأخير، لكن
الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا، وما بين طلوع
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن
يصير الظل مثل الشاخص (4)، فان أخرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الاتيان
بالظهر، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو
بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور
ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال (5) اليهما، ووقت فضيلة المغرب من المغرب
إلى ذهاب الشفق، اي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى
ثلث الليل فيكون لها وقتا اجزاء، قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف

(1) بل ما بين الزوال وغروب الشمس، كما أن أول وقت العشائين غروب الشمس
ولكن الأحوط تأخيرهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية بل لا يترك.
(2) في الاضطرار غير النوم والنسيان والحيض، الأحوط الاتيان بهما بقصد ما في الذمة
من دون تعرض للأداء والقضاء.
(3) والأظهر ان آخر وقتهما للمختار نصف الليل.
(4) امتداد وقتها أيضا إلى الغروب كما اختاره الشهيد لا يخلو عن وجه وجيه
والأحوط ما في المتن.
(5) بل الأظهر أنه يكون من الذراع.
311

ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق.
مسألة 1 - يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض
مسطحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة
في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب
الأوقات، ويعرف أيضا (1) بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة
الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضا بالدائرة الهندية، وهي
اضبط وامتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة (2) المشرقية عن سمت الرأس،
والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم
الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى
هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن اشكال
لاحتمال ان يكون (3) نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة
والأحوط مراعاة الاحتياط هنا، وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل،
ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي
يشابه ذنب السرحان، ويسمى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأفق وصيرورته
كالقبطية البيضاء وكنهر سوري بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة
أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.
مسألة 2 - المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا في
المغرب والعشاء، عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع
من اتيان غير الشريكة فيه، كما إذا اتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول

(1) الأظهر انه وتاليه لا يجزيان الا مع إفادة الاطمينان.
(2) قد مر ان الأظهر بحسب الأدلة ان أول وقتها استتار القرص عن العين في الأفق
والأحوط تأخيرها إلى ذهاب الحمرة.
(3) هذا هو المتعين.
312

الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت (1)
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل
السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم
العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر
في ذلك الوقت، ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء
بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر (2) المقدم
ظهرا، وكون هذه الصلاة عصرا.
مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما
على سابقتها عمدا بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهوا
فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان
التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل
العدول، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن كان
الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه اشكال، بل الأظهر
في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ
لقوله عليه السلام: (انما هي أربع مكان أربع) في النص الصحيح. لكن الأحوط (3) الاتيان
بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء
عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، وكذا

(1) بل إذا زعم أدائها، وان تبين انه لم يأت بها، بل تصح الأولى إذا اتى بها في
الوقت المختص بالثانية مع العلم بعدم الاتيان بها، غاية الأمر يكون عاصيا في عدم الاتيان
بصاحبة الوقت.
(2) هذا هو الأظهر بحسب النصوص ولكن لعدم افتاء المشهور به لا يترك الاحتياط
بان ينوي ما في ذمته واقعا.
(3) لا يترك.
313

في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول (1)
على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا، وعلى ما ذكرنا
يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت
المرأة. فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض، ولم يبق
من الوقت الا مقدار أربع ركعات، فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ
الصبي ولم يبق الا مقدار أربع ركعات، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأما إذا
فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما، بل يمكن
أن يقال بالتخيير بينهما (2)، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك
مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار
أربع ركعات ونحو ذلك.
مسألة 4 - إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي
أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا
بقي ركعتان قدم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب،
وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب،
وإذا بقي أقل، قدم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها
ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
مسألة 5 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو
دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى
العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر
ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
مسألة 6 - إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر

(1) ومع عدم بقائه بطلت.
(2) الأظهر تعين الاتيان بالأولى.
314

بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر
فيقطعها ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب
تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها (1) إلى الظهر قصرا
مسألة 7 - يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت (2)
كالظهرين والعشائين، ويكفي مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه،
الا أنه لا يخلو عن اشكال.
مسألة 8 - قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث
الليل ووقتا اجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضا كذلك، فله وقت فضيلة وهو
من المثل المثلين، ووقتا اجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون
ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (3)، نعم الأحوط في ادراك الفضيلة الصبر إلى المثل (4)
مسألة 9 - يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الاجزاء
بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل، الا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة
أو نحوه.
مسألة 10 - يستحب الغسل بصلاة الصبح أي الاتيان بها قبل الاسفار في حال
الظلمة.
مسألة 11 - كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب
الاتيان به، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد
في التأخير إلى ذلك.

(1) شمول نصوص العدول للفرض محل اشكال فيقطعها إذا بقي من الوقت مقدار
ثلاث ركعات ويأتي بالصلاتين قصرا، والا أتم ما بيده قصرا.
(2) استحباب التفريق من حيث هو محل تأمل، بل الأفضل اتيان كل صلاة في وقتها
الأول اي وقت الفضيلة - وعليه - فما احتمله من الاكتفاء بفعل النافلة ضعيف.
(3) قد مر ان ابتدائه الذراع.
(4) بل الأحوط عدم تأخيرها من المثل.
315

3 - فصل في أوقات الرواتب
مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين،
أي سبعي الشاخص، وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت (1) اجزاء الفريضتين على
الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر،
والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد ان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
مسألة 2 - المشهور (2) عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم
الجمعة على الزوال، وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه
فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا
عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده.
مسألة 4 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة
المغربية (3).
مسألة 5 - وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها
عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي
بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول (4) وطلوع الحمرة المشرقية،
ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدم صلاة
الليل عليه، الا أن الأفضل اعادتها في وقتها.

(1) الأظهر هو الأول وخروج وقتهما بمضي الحدين.
(2) وهو الأظهر.
(3) الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب.
(4) الأظهر كون أول وقتها سدس الليل الباقي، كما صرح به في خبر ابن مسلم.
316

مسألة 7 - إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب اعادتها.
مسألة 8 - وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل، اتيانها في
وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.
مسأله 9 - يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها
تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض،
وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
مسألة 10 - إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح
القضاء.
مسألة 11 - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
مسألة 12 - إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد
أتمها مخففة، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر، ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل
بها أتم ما في يده، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
مسألة 13 - قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من
ذلك موارد:
الأول - الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم
نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها.
الثالث - في المتيمم مع احتمال (1) زوال العذر أو رجائه، وأما في غيره
من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.
الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس - إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله.

(1) قد مر ان الأظهر وجوب التأخير معه في المتيمم، واما في غيره من ذوي الأعذار
فالأظهر جواز البدار جوازا ظاهريا، فلو زال العذر قبل مضي الوقت تجب الإعادة.
317

السادس - لانتظار الجماعة، إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير، وكذا لتحصيل
كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن - المسافر المستعجل.
التاسع - المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها.
العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما،
لتجمع بين الأولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر - العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها، وهو يعد ذهاب الشفق،
بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (1) وأن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما
ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر - من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر - صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
مسألة 14 - يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر،
وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والأفضل
قضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار.
مسألة 15 - يجب تأخير الصلاة (2) عن أول وقتها لذوي الاعذار، مع رجاء
زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمم كما مر هنا وفي بابه، وكذا يجب
التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم
اجزاء الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلم احكام الطواري (3) من الشك والسهو

(1) قد مر ان الأولى عدم تأخيرها عن المثل وان أول وقت الفضيلة الذراع.
(2) قد مر ان ذلك في المتيمم دون غيره من ذوي الأعذار.
(3) الأظهر عدم وجوب التأخير لذلك.
318

ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له، وإذا دخل في الصلاة
مع عدم تعلمها بطلت (1) إذا كان متزلزلا وان لم يتفق، واما مع عدم التزلزل بحيث
تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو
سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد
السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها
واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة
على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة
عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط
الإعادة.
مسألة 16 - يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق،
ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
مسألة 17 - إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة (2) ولو على
القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره، واما إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول
بالمنع، وان أمكن القول بالصحة لان المانع انما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج
عن هذا الوصف، ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا
وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث
هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر
الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال: بعدم تحققه في المقام.

(1) إذا تحقق منه قصد القربة ولو رجاءا، وكان العمل واجدا لجميع الاجزاء والشرائط
لا وجه للبطلان سوى، عدم الجزم بالنية، وحيث لا نعتبره في صحة العبادة، فالأوجه الصحة.
(2) على القول بالمنع لا وجه للقول بالصحة مع النذر من غير فرق بين صورة
الاطلاق والتقييد، وما ذكره من الوجه للصحة في صورة التقييد غير وجيه، لان موضوع
نصوص المنع النافلة غير الواجبة بعنوانها، فيشمل النافلة المنذورة.
319

مسألة 18 - النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، الأولى هي النوافل اليومية التي
مر بيان أوقاتها، والثانية اما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات
المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، واما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة،
لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا
لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب،
واما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، وانما يستحب الاتيان بها
لان الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة انه
يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني - بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث - عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع - عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس - عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، واما إذا شرع فيها قبل
ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة (1)
في المذكورات اشكال.
4 - فصل في احكام الأوقات
مسألة 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل، وإن كان جزء
منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار
، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على اذان العارف
العدل (2) واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال (3) وإذا صلى مع عدم

(1) بل الأظهر عدم الكراهة.
(2) بل الثقة وان لم يكن عادلا.
(3) لا اشكال فيها، بل الظاهر كفاية شهادة الثقة الواحد.
320

اليقين بدخوله، ولا شهادة العدلين، أو اذان العدل بطلت، الا إذا تبين بعد ذلك كونها
بتمامها في الوقت مع الفرض حصور قصد القربة منه.
مسألة 2 - إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين
وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت،
وكذا لو لم يتبين الحال، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة اشكال،
فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
مسألة 3 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين
وأذان العدل العارف، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب
الإعادة، وان تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل
بالظن الغير المعتبر فلا تصح، وان دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على
الأحوط (1) كما مر، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت
في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط ان يكون الوقت داخلا حين التبين
وأما إذا تبين ان الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من
غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظن لكن
الأحوط التأخير (2) حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
مسألة 5 - إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك
لا يكفي في الحكم بالصحة، الا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه
يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
مسألة 6 - إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله
أم لا، فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (3) والا وجبت

(1) بل الأظهر.
(2) بل الأقوى.
(3) بل الأظهر ذلك.
321

الإعادة بعد الاحراز.
مسألة 7 - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا، فان
علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وان علم أنه كان ملتفتا
ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة (1) وكذا إن كان
شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول، والا لا يحكم
بالصحة مطلقا، ولا تجرى قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة
فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
مسألة 8 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وبين العشائين بتقديم
المغرب، فلو عكس عمدا بطل، وكذا لو كان جاهلا بالحكم (2) وأما لو شرع في
الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا
وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر، لكن الأحوط الإعادة في
هذه الصورة، وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (3) في متساوي العدد
كالظهرين تماما أو قصرا، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر ان
الأحوط ان يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي
كما إذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة، ويأتي بالأولى
وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
مسألة 9 - إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها
فتذكر في الأثناء عدل، الا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فان الأحوط (4) حينئذ
اتمامها عشاء، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.

(1) إذا كان منشأ الشك، الشك في زمان الوقوع، واما إذا كان ذلك معلوما وشك في تقدمه
على دخول الوقت، فالأظهر عدم الصحة.
(2) وكان مقصرا، واما القاصر غير المتردد فالظاهر الصحة.
(3) قد مر ان الأحوط الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة.
(4) الأظهر بطلان ما بيده فيقطعها ويأتي بها بعد المغرب.
322

مسألة 10 - يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة،
بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول
في البراءة من السابقة، وان كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا
بالسابقة دون اللاحقة، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى، وكذا الكلام في
العدول من حاضرة إلى سابقتها، فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب
الاحتياط والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر.
مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في
الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من
الفريضة إلى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة (1) وكذا من فريضة إلى أخرى إذا
لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت
الحاضرة.
مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان
آتيا بها فالظاهر جواز العدول (2) منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن اشكال فالأحوط
بعد الاتمام الإعادة أيضا.
مسألة 13 - المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة
إلى ما مضى منها وما سيأتي.
مسألة 14 - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك
الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك، ثم حصل
أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء
والا لم يجب، وان علم بحدوق العذر قبله، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى

(1) والا في يوم الجمعة إذا قرء غير الجمعة نسيانا في - صلاة الظهر - فإنه يجوز له
العدول إلى النافلة ثم يأتي بالظهر مع سورة الجمعة.
(2) إذا لم يأت من اجزاء الظهر بعده ما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع
والا فالأظهر البطلان.
323

الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي
مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين
للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وان لم تكن
المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات (1)
وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وان لم يكن
سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول، وإن كان هذا القول أحوط.
مسألة 15 - إذا ارتفع التعذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع
للصلاتين وجبتا، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت
الثانية فقط، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب
في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف
الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر، ومتهى الركعة
تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر
يكفي بقاء مقدار ركعة.
مسألة 16 - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة، ثم
حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو
يتخير وجوه (2).
مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار
ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم
وجوب اعادتها وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة (3).

(1) الأظهر عدم اعتبار التمكن من ذلك إذا تمكن منه قبل الوقت، من غير فرق بين
الطهارة وغيرها، فالعبرة في وجوب القضاء بالتمكن من نفس الصلاة - نعم - في خصوص
الحائض كلام قد مر.
(2) أقواها الأول.
(3) بما لا يبطل الطهارة.
324

مسألة 18 - يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان
بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك
يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى (1).
مسألة 19 - إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة
على الوقت بقدر الامكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس
باتيان المستحبات.
مسألة 20 - إذا شك في أثناء العصر في أنه اتى بالظهر أم لا بنى على عدم الاتيان
وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في
الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان (2) باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
5 - فصل في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان
السماء للناس كافة: القريب والبعيد لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شئ من حجر
إسماعيل، وان وجب ادخاله في الطواف، ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم
ولو للبعيد، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفية كافية
غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة،
كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض
الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الاجرام
البعيدة، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا،
وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له، ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان،
ومع عدمه يرجع إلى العلامات والامارات المفيدة للظن وفي كفاية شهادة العدلين مع

(1) لا تبطل الصلاة ولكن لا تقع أداءا، وان أدرك ركعة منها في الوقت.
(2) جريان قاعدة الحيلولة في الفرض محل اشكال. فالأحوط ان يأتي بها خارج الوقت.
325

امكان تحصيل العلم اشكال (1)، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده
على خلافها، والا فالأحوط تكرار الصلاة (2) ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلي
إلى اربع جهات (3) ان وسع الوقت والا فيتخير بينها.
مسألة 1 - الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم امكان
العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها الجدي الذي هو المنصوص
في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب
الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب ما بين الكتف
والعنق، والأولى وضعه خلف الاذن (4)، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في
الاذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف
الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة
صفحة الخد الأيسر، ومنها: سهيل وهو عكس الجدي. ومنها: الشمس لأهل
العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها
جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع
الجدي بين الكتفين كموصل. ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول
عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر. ومنها: محراب صلى فيه معصوم.
فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، والا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم
والا فيفيد الظن. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم
يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها.
مسألة 2 - عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل

(1) لا اشكال فيها إذا كان اخبارهما عن حس، بل يكفي في الفرض خبر الواحد الثقة.
(2) إذا كانت الشهادة مستندة إلى الحس يكفي العمل بها، وان كانت مستندة إلى
الحدس يعمل بما حصل منه الظن أو كان الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من معارضه.
(3) الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
(4) لا أرى وجها لهذه الأولوية.
326

الظن (1) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به
مع امكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى
سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق، بل ولو كافر
فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن
من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به (2).
مسألة 3 - لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أن
اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
مسألة 4 - لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفي بالظن
الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
مسألة 5 - إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم
وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة (3) الا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
مسألة 6 - إذا حضر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب
عليه تكرير الصلاة، الا إذا كانت إحداهما مظنونة، والأخرى موهومة، فيكتفي
بالأولى، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط اجراء حكم
المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
مسألة 7 - إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة
أخرى ما دام الظن باقيا (4).

(1) أو تكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة، بل يكفي ذلك مع امكان تحصيل
العلم بها.
(2) بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن كان عن حس نعم إن كان عن حدس تم
ما ذكره.
(3) إذا حصل الظن من أحد الامرين دون الاخر، أو كان الظن الحاصل منه أقوى يعمل
به خاصة ويكتفى به.
(4) ولم يحتمل حصول الظن الأقوى من الاجتهاد الثاني.
327

مسألة 8 - إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها، ثم تبدل ظنه
إلى جهة أخرى وجب عليه اتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر
أولا؟ الأقوى وجوبها (1) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستديرا، أو إلى
اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
مسألة 9 - إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه (2)
الا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
مسألة 10 - يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
إذا كان اختلافهما يسيرا، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحد الاستدبار
أو اليمين واليسار.
مسألة 11 - إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة
وكانت الجهات متساوية صلى إلى اربع جهات (3) ان وسع الوقت والا فيقدر ما
وسع، ويشترط ان يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها،
أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى ان يكون (4) على
خطوط متقابلات.
مسألة 12 - لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية (5) إلى جهات الأولى
مسألة 13 - من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى اربع جهات أو أقل، وكان
عليه صلاتان يجوز له ان يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي
بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول، ولا يجوز

(1) إذا كان التبدل في الوقت، والا فالأظهر عدم الوجوب مطلقا.
(2) بل أعادها، وإن كان مقتضى الظن الثاني، وقوع ما اتى به من الاجزاء إلى
ما بين المشرق والمغرب.
(3) قد مر ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
(4) هذا هو المتعين بناء على لزوم التكرار.
(5) بل الأظهر ذلك.
328

ان يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، نعم إذا اختار الوجه الأول
لا يجب ان يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
مسألة 14 - من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى
اربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة
أو سبعة، فهل يجب اتمام جهات الأولى، وصرف بقية الوقت في الثانية، أو يجب
اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول (1) ويحتمل
وجه ثالث وهو التخيير، وان لم يكن له الا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين
الاتيان (2) بجهات الثانية، وبكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين
وايراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشائين، ولكن
في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا
بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات.
مسألة 15 - من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى
جهة انها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا اتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى
جهتين أو ثلاث ان كلها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى
والا وجبت الإعادة (3).
مسألة 16 - الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم امكان العلم، والتكرار
إلى الجهات مع عدم امكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن
فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي
السهو، وان قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات
أو التعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح
والنحر. فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.

(1) بل الأقوى هو الثاني.
(2) هذا هو الصحيح.
(3) بل وجب الاتيان بالبقية في الصورتين.
329

مسألة 17 - إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة
يجب اعادتها، الا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
6 - فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع: أحدها - الصلوات اليومية أداء وقضاء، وتوابعها
من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو (1)
وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر
الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في
حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان
صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
مسألة 1 - كيفية الاستقبال في الصلاة قائما ان يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى
القبلة حتى أصابع رجليه (2) على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة
جالسا ان يكون رأس ركبتيه (3) إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وان جلس على
قدميه لا بد ان يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها، وان صلى مضطجعا يجب ان
يكون كهيئة المدفون، وان صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
الثاني - في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث - حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى
المغرب (4) ورجلاه إلى المشرق.
الرابع - وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس - الذبح والنحر بأنى كون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى

(1) على الأحوط وكذا في النافلة في حال الاستقرار.
(2) لا يعتبر الاستقبال بها.
(3) لا يعتبر ذلك.
(4) اي يكون رأسه إلى يمين المصلى ورجلاه إلى يساره.
330

القبلة (1)، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 2 - يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه
حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
مسألة 3 - يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن
وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر
وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
مسألة 4 - يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة
ينافي التعظيم. 7 - فصل في احكام الخلل في القبلة
مسألة 1 - لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وان أخل بها
جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها
إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في
الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة (2) في غير
المخطئ في اجتهاده مطلقا، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان
مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون حاجة، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في
صورة الاستدبار، بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة، وكذا إن كان في الأثناء، وإن كان
جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه.
مسألة 2 - إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور
وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله
كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى
غير القبلة.
مسألة 3 - لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته
سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.

(1) أو يوجهه بنفسه إليها كما إذا أوقفه مستقبلا للقبلة فذبحه.
(2) بل الأظهر.
331

8 - فصل في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة: فالأول
يجب ستر العورتين: القبل والدبر، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل
أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا، محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما
أيضا النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة، والسيد
والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق
كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز،
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم
التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم،
وبالنسبة إلى الوجه والكفين (1) والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا
كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا.
مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر (2) الموصول بالشعر، سواء كان من
الرجل أو المرأة وحرمة النظر اليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى ففي
وجوب سترها وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وإن كان أحوط.
مسألة 2 - الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر اليه في المرأة والماء الصافي
مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال في حرمته.
مسألة 3 - لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة
بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني - اي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب
مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، اما
الرجل فيجب عليه ستر العورتين، اي القبل من القضيب والبيضتين، وحلقة الدبر لا غير

(1) الظاهر عدم وجوبه.
(2) الأحوط ذلك.
332

وإن كان الأحوط ستر العجان، اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من
ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح
الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم اي الشكل فلا يجب
ستره، وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه المقدار
الذي (1) يغسل في الوضوء، والا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما
وباطنهما، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في بطن الفم من الأسنان
واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر
الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب
عليها سترها (2) لكن لا من حيث الصلاة، فان أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا
بالنسبة إلى حليها، وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول
والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى
المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (3).
مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب
عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة
والمستولدة، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به
ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وان تخلل زمان (4) إذا

(1) بل أزيد من ذلك ولا يجب ستر الصدغين أيضا.
(2) قد مر عدم وجوبه.
(3) لا يجب ستر ما لا يستره الخمار في العادة، ولكن الظاهر أن الخمار في العادة
يستر جميع ما تحت الذقن.
(4) لا يبعد أظهرية البطلان مع تخلله.
333

بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها
حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافي، ولكن الأحوط الاتمام
ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل
وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (1) أو كان الوقت ضيقا، وأما إذا علمت عتقها
لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط اعادتها (2).
مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها
ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة
فحالها حال الأمة المعتقة (3) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع
عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة
والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي
السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا، وكذا
لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا.
مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن
ان علم به في أثناء الصلاة وجب المبادرة إلى سترها (4) وصحت أيضا، وإن كان
الأحوط الإعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى

(1) ولم يتمكن من تحصيله إلى آخر الوقت.
(2) الأظهر هو التفصيل بين كونها قاصرة، ومقصرة فعلى الأول لا تعيد وعلى
الثاني تعيد.
(3) مر حكمها
(4) لا يبعد أظهرية بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء الا إذا حصل الستر قبل العلم
به أو مقارنا معه.
334

صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء
غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (1) على الأحوط.
مسألة 13 - يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها
الا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث
ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف
ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر
فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث
يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته، وان لم يكن هناك ناظر، فالمدار
على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.
مسألة 14 - هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا
أم المدار على الغير؟ قولان: الأحوط الأول، وأن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو
صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما
ذكرنا، والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا، والا فلا اشكال
في البطلان.
مسألة 15 - هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول
الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان
ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه، وإن كان في حال
الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان
أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف
عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو
آخر ولو بيده على اشكال في الستر بها.
مسألة 16 - الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما

(1) الأظهر ذلك إن كان مقصرا، والا فهو كالناسي والغافل والجاهل بالموضوع.
335

يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر
بالأليتين، واما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي
الستر بالطلي بالطين أيضا (1) حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى
وإن كان الأحوط خلافه، وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال
الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، وكذا يجزي مثل القطن والصوف
الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من
الألبسة المتعارفة.
فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور: الأول - الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا
بل وكذا في محموله (2) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني - الإباحة، وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر
وغيره (3) وكذا في محموله، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما
بالحرمة عامدا بطلت، وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان (4) مع
الجهل بالحرمة أيضا، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة، واما مع النسيان
أو الجهل بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب
أو غيره، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي
على فرض تذكره أيضا.
مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين ان يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته

(1) الأظهر كفايته.
(2) مر حكمه في كتاب الطهارة.
(3) الأظهر هو التفصيل بين الساتر بالفعل وغيره، واعتبار الإباحة في الأول دون
الثاني وكذا في محموله لا يعتبر الإباحة.
(4) بل الأظهر ذلك إن كان مقصرا على القول بالبطلان في صورة العلم.
336

له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.
مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم
المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا، فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال
أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته
لا اشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان
الخيط له أيضا، واما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن ان يقال: انه يعد تالفا
فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه
قبل ارضاء مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه
الصورة.
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشكال في
جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء، وأما مع
رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية
صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وان أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة
إلى الغاصب اشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا اشكال.
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (1)
وإن كان شيئا يسيرا.
مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن
التلف صحت صلاته فيه (2).
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن
نزعه (3) فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، والا ففي سعة الوقت ولو بادراك

(1) على الأحوط، والأظهر صحتها.
(2) مع احراز رضا المالك في الثاني.
(3) صحة الصلاة لا تتوقف على نزع غير الساتر بالفعل.
337

ركعة يقطع الصلاة. والا فيشتغل بها في حال النزع.
مسألة 8 - إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو كان من نيته
الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو
الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص
بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء
العوض أيضا كذلك (1).
مسألة 9 - إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما
من مال آخر حكمه حكم المغصوب (2).
الثالث - أن لا يكون من أجزاء الميتة، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه
بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس
سائلة على الأحوط (3)، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من
يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في أرضهم
وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط (4)
اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها
ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
مسألة 10 - اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد
الكفار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض
المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز الصلاة
فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته

(1) مع عدم تحقق قصد المعاملة جدا يتم ما ذكراه، واما مع تحقق فما ذكراه بعيد.
(2) الأظهر عدم اجراء حكم المغصوب إذا ضمن الخمس أو الزكاة في ذمته وبنى
على اعطائه من مال آخر.
(3) بل الأظهر.
(4) والأولى.
338

بكونه من ميتة أو مذكى.
مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان
لم يكن ملبوسا (1).
مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة (2) نعم مع الالتفات
والشك لا تجوز ولا تجزي، وأما إذا صلى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد
في الوقت وخارجه (3)، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه
الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكى أو حيا، جلدا
كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه وريشه ووبره،
ولا في شئ من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة
على لباسه، بل حتى عرقه وريقه، وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين
ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل
والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف
لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما
اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان.
مسألة 15 - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه
ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة،

(1) بشرط ان يكون مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشمع والا، كما إذا كان
جزء من الميتة في جيبه، فالأظهر عدم البطلان.
(2) ان لم يكن الجهل عن تقصير في الجهل بالحكم.
(3) الأظهر انه إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة أعاد في الوقت لا خارجه، وإن كان
مما لا تتم فيه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء.
339

نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال (1) سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع
قوى خصوصا الساتر.
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه
أو كان في جيبه، بل ولو في حقه هي في جيبه.
مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب
والثعالب، وكذا السنجاب، واما السمور والقاقم والفنك والحواصل (2) فلا يجوز
الصلاة في اجزائها على الأقوى.
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره
فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأما إذا شك في كون شئ من اجزاء
الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه.
مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا (3) فالأقوى صحة صلاته.
مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم اكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء
والجلال، وإن كان لا يخلو عن اشكال (4).
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة
أيضا، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به،
والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة
وما لا تتم، كالخاتم والزر ونحوهما. نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما
لا بأس بشد الأسنان به. بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من
السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط
اجتنابه، وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز

(1) الأظهر الجواز وإن كان ساترا.
(2) الأظهر الجواز في اجزاء الحواصل.
(3) ولم تكن في اجزائه النجسة إن كان لباسا تتم الصلاة فيه.
(4) لا اشكال فيه.
340

فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا (1) أو ناسيا فالظاهر صحتها.
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس
باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا
كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس
الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب (2) ولا تصح الصلاة فيه أيضا.
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن
ظاهرا.
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به.
السادس: ان لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان
الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (3) كالتكة والقلنسوة
ونحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض،
وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا (4) وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره
من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا
الخنثى المشكل (5) وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع،

(1) بالموضوع، أو الحكم إن كان عن قصور.
(2) لا دليل على حرمة التزيين من حيث هو، فالأولى الاستدلال له فيما علق الزنجير
على رقبته بصدق اللبس عليه.
(3) الأظهر جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.
(4) الأظهر انه لا تجوز الصلاة فيه في حال الحرب - واما في حال الضرورة -
فان تمكن من نزعه مقدار ان يصلي وكان له ساتر غيره - فكذلك - والا فان كانت الضرورة
مستوعبة للوقت صحت - وان لم تكن مستوعبة له - لا تصح.
(5) الأظهر انه يجب اجتناب الخنثى عن لبس الحرير والصلاة فيه.
341

وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضا، وإن كان مما تتم
فيه الصلاة.
مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه
والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفايف
والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت.
مسألة 27 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه
وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة
منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (1) بل على أربعة أصابع على الأحوط.
مسألة 28 - لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار
الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد
عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع
بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
مسألة 29 - لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن
ونحوه واما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس
والمبطون إذا كانت من الحرير.
مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (2) لدفعه،
والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
مسألة 32 - إذا صلى في الحرير جهلا (3) أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة
وإن كان أحوط.
مسألة 33 - يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة، كالقطن

(1) بل إذا كان بمقدار تتم فيه الصلاة منفردا، وبه يظهر الحال في المسألتين بعد هذه.
(2) مع انحصار الدفع به، وعلى اي تقدير لا يجوز الصلاة فيه.
(3) الأظهر وجوب الإعادة في الجهل بالحكم إن كان عن تقصير
342

والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف
في صحة الصلاة، وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار
يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير
المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
مسألة 34 - الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن
أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
مسألة 35 - إذا شك في ثوب ان خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما
لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 36 - إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة
فيه على الأقوى.
مسألة 37 - الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
مسألة 38 - إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره
فلا بأس بالصلاة فيه (1)، والا لزم نزعه، وان لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ
عاريا، وكذا إذا انحصر في الميتة (2) أو المغصوب أو الذهب، وكذا إذا انحصر
في غير المأكول، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه (3)، وان
لم يكن مضطرا إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار
في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول
والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع، ثم غير المأكول
ثم الذهب والحرير (4) ويتخير بينهما، ثم الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع.

(1) تقدم حكمه.
(2) لا يبعد القول بالتخيير في الميتة، وغير المأكول.
(3) بل الأظهر تعين الصلاة عاريا.
(4) الأظهر تقديم الميتة عليهما.
343

مسألة 40 - لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي الباسه إياه، وتصح
صلاته فيه (1) بناء على المختار من كون عبادته شرعية.
مسألة 41 - يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد
من عوض المثل ما لم يجحف بما له ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهدية أو العارية
ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
مسألة 42 - يحرم لبس لباس الشهرة (2) بأن يلبس خلاف زيه من حيث
جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم
لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط (3) لبس الرجال ما يختص
بالنساء وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان (4).
مسألة 43 - إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فان وجد
الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به
ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود، وان لم يجد ما يستر به
العورة أصلا فان أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظرا أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة
أو علم بعدم نظره أصلا، أو كان ممن لا يحرم نظره اليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار
الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة، ومؤميا للركوع والسجود أخرى قائما، وان
لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وينحني للركوع (5) والسجود بمقدار لا يبدو
عورته وان لم يمكن فيؤمي برأسه، والا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود
أزيد من الركوع (6) ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه وفي سورة القيام يجعل

(1) بل تبطل وان لم يحرم لبسه ولا الباسه.
(2) في حرمته على اطلاقه نظر.
(3) وإن كان الأظهر جوازه.
(4) الأظهر هو البطلان في الساتر بالفعل، على فرض حرمة اللبس.
(5) الأظهر عدم وجوبه.
(6) على الأحوط فيه وفي رفع ما يسجد عليه.
344

يده على قبله على الأحوط.
مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر
أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (1).
مسألة 45 - يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة
وان استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس
الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود (2) الا إذا كانوا
في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة، ومع
الايماء أخرى على الأحوط.
مسألة 46 - الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة (3) عن أول الوقت إذا لم يكن
عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.
مسألة 47 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب
والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وان علم
أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر
صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن الا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في
الصورة الأولى (4) ويتخير بينهما في الثانية.
مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه (5)
نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما

(1) فيصلي صلاة المختار ويركع ويسجد.
(2) وجوب الركوع والسجود على المأموم لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فالأحوط
الجمع بين الكيفيتين.
(3) الأظهر جواز البدار ما لم يعلم بتجدد القدرة جوازا ظاهريا، فيعيد إذا تجدد
القدرة في الوقت.
(4) بل يتخير بينهما في الصورتين.
(5) في اللحاف من غير المأكول اشكال بل الأظهر المنع.
345

أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
مسألة 49 - إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير
المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم
صحة الصلاة (1) ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا، نعم لو كان بحيث لا يصدق
لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا، ولبس
بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا باس به.
مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق،
كالجورب ونحوه. 10 - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور (2): أحدها الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة
والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر
بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني - الساتر الواحد الرقيق.
الثالث - الصلاة في السروال وحده، وان لم يكن رقيقا، كما أنه يكره
للنساء الصلاة في ثوب واحد وان لم يكن رقيقا.
الرابع - الاتزار فوق القميص.
الخامس - التوشح، وتتأكد كراهته للامام وهو ادخال الثوب تحت اليمنى
والقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس - في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك اي التلحي، ويكفي
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر ادارته تحت الذقن وغرزه في

(1) الأظهر التفصيل بين الموارد، فإنه إن كان نجسا بطلت صلاته وإن كان مغصوبا
صحت، وإن كان حريرا أو مما لا يؤكل فان صدق انه يصلي فيه بطلت والا صحت.
(2) بعض ما ذكره لم يثبت كراهة الصلاة فيه، الا ان الاحتياط حسن على كل حال.
346

الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع - اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه
والقاؤه على الكتف.
الثامن - التحزم للرجل.
التاسع - النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، والا أبطل.
العاشر - اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر - الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر - استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر - لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر - القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر - الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر - لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر - ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر، وكذا
المتهم بالغصب. الثامن عشر - ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر - الثوب الممتزج بالإبريسم.
والعشرون - ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون - الثوب الوسخ. الثاني والعشرون - السنجاب.
الثالث والعشرون - ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون - الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون - لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون - الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون - الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون - الثوب الضيق الملاصق بالجلد.
التاسع والعشرون - الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
347

الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون - ادخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة
والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون - الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال
لصوق الوبر به.
11 - فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور: أحدها - العمامة مع التحنك.
الثاني - الرداء خصوصا للامام بل يكره له تركه.
الثالث - تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع - لبس السراويل.
الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس - أن يكون أبيض. السابع - لبس الخاتم من العقيق.
الثامن - لبس النعل العربية. التاسع - ستر القدمين للمرأة.
العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر
الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر - استعمال الطيب، ففي الخير ما مضمونه: الصلاة مع الطيب
تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر - ستر ما بين السرة والركبة.
الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها.
12 - فصل في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده
وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور:
348

أحدها - اباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة (1) سواء تعلق الغصب
بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير اذن المستأجر وإن كان
مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن، وحق غرماء الميت وحق
الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحق السبق (2) كمن سبق إلى
مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وانما تبطل
الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا (3) أو ناسيا فلا تبطل نعم
لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان
ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح.
مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك
الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
مسألة 2 - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان
السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، والا فلا، لكن إذا كان الفضاء
الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا
بطلت في الصورتين (4).
مسألة 3 - إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف
في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه، والا فلا، فلو صلى في قبة سقفها
أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها ان لم يكن سقف أو جدار أو

(1) لا اشكال في بطلان الصلاة إذا سجد على الموضع المغصوب، وان لم يسجد عليه
فان قلنا باعتبار الاعتماد على الأرض في حال القيام، أو اعتبار الاعتماد على الأعضاء
السبعة في حال السجود بطلت من تلك الجهة أيضا، والا صحت، وبذلك يظهر حكم جملة
من المسائل الآتية، واما الصلاة في المسجد في مكان الغير فتصح مطلقا.
(2) الأظهر صحة الصلاة في مورد تعلق حق السبق.
(3) بالغصبية، أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن كان عن قصور، والا فحكمه حكم العالم.
(4) يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم.
349

كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة (1) وان لم يعد تصرفا
فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت
تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب
إذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا.
مسألة 4 - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (2) بل وكذا إذا كان رحلها
أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها.
مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
ولو بفضل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها، والفرق بين الصورتين
مشكل، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون
نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق
التصرف ويوجب البطلان.
مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح
منها غصبا، وهو مشكل على اطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف (3) الانتفاع
بالسفينة على ذلك اللوح.
مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب،
وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا، ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض الا إذا أمكن
رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود
إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب،

(1) بل صحت في جميع الصور المذكورة في المتن.
(2) تقدم حكمها.
(3) الأظهر اختصاصه بما إذا كان اللوح موضع السجود أو محل وضع ساير الأعضاء
السبعة أو موضع القيام، على القول باعتبار الاعتماد على الأرض في الأخيرين، وبه
يظهر حكم الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب.
350

واما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام،
وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته.
مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد
القربة بطلت، والا صحت، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من
غير اشكال.
مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان
الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر (1).
مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو
بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من
الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف، ويجب
الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها الا بأذن
الباقين.
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون
بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (2) فان أمضاه الحاكم ولاية على
الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من
الحاكم، وإذا لم يمض بطل، وتكون باقية على ملك المالك الأول.
مسألة 14 - من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس
لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق (3)

(1) الأظهر البطلان فيه.
(2) سيأتي في كتابي الزكاة والخمس ان هذا على اطلاقه ممنوع.
(3) أو تعينه في مال مخصوص أو ضمانه على الوجه الشرعي، وبه يظهر حال
المسألة الآتية.
351

مسألة 15 - إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم
التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق الا إذا علم
رضا الديان بأن كان الدين قليلا، والتركة كثيرة، والورثة بانين على أداء الدين غير
متسامحين، والا فيشكل حتى الصلاة في داره، ولا فرق ذلك بين الورثة وغيرهم
وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك.
مسألة 16 - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير الا باذنه الصريح
أو الفحوى أو شاهد الحال، والأول كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري
بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه،
بل يكفي الظن الحاصل (1) بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء
والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله، ففي الصلاة
بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر
اللفظ إذا استفيد منه عرفا والا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم
مطلقا، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة
الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم (2) من حصول
القطع بالرضا لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الظن
الغير الحاصل منه.
مسألة 17 - يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، بحيث يتعذر
أو يتعسر على الناس اجتنابها، وان لم يكن اذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار
والمجانين، بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ
مع الامكان.
مسألة 18 - يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن

(1) بل لا يعتبر حصوله أيضا، إذ الظهور حجة بنفسه، وبه يظهر الحال في لاحقه.
(2) لا يبعد دعوى حجية ظهور تلك الأفعال في الرضا، وعليه فحكمه حكم سابقيه.
352

مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة، ومن
ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل
مع ظنها أيضا (1).
مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، وان اشتغل
بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال
الخروج مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا، إذا لم يكن
الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
مسألة 20 - إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم
التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان
مشتغلا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج
سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط،
لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، والا فيصلي ثم يخرج،
وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن
اذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن اذنه قبل
الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر،
وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا، وعدم الالتفات
إلى نهبه وإن كان في سعة الوقت الا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك، لكنه
مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة، والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا
في فرض الضرر على المالك.
مسألة 22 - إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
وأن اذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.

(1) الأحوط الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا.
353

مسألة 23 - إذا دار الامر بين، الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها
في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في
حال الخروج (1)، لان مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع
والسجود الاختياريين.
الثاني - من شروط المكان كونه قارا فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة
أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي، نعم مع الاضطرار ولو لضيق
الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال
والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وان انكنه الاستقرار
في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم
الفصل الطويل الماحي للصورة، والا فهو مشكل (2).
مسألة 24 - يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين،
مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها
مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب
عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر
الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار
مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع
عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث - ان لا يكون معرضا (3) لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى
آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح

(1) الأظهر التخيير بينهما، والأحوط الصلاة خارج الدار.
(2) لا اشكال في المنع حينئذ.
(3) لا وجه لاعتبار ذلك بل الأظهر صحة الصلاة لو شرع فيها في هذه الحال وأتمها
جامعة للاجزاء والشرائط.
354

أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع
فيها على الأحوط، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع - ان لا يكون مما يحرم (1) البقاء فيه كما بين الصفين من القتال، أو تحت
السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس - ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب
عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس - ان يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي،
فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا
لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار
يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على
القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر
عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير (2).
السابع - أن لا يكون مقدما على قبر معصوم (3)، ولا مساويا له مع عدم
الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق
الشريف وثوبه.
الثامن - أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن، وأما إذا لم تكن
متعدية فلا مانع الا مكان الجبهة، فإنه يجب طهارته، وان لم تكن نجاسته متعدية،
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا، خصوصا إذا كانت عليه عين
النجاسة.

(1) حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة، وبه يظهر الحال في الشرط
الخامس.
(2) بل هو الأظهر في الصورتين، وإن كان الأحوط في الأولى ما في المتن.
(3) الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتك - نعم - هي مكروهة في صورة التقدم
ولا كراهة مع المساواة.
355

التاسع - أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من
أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة.
العاشر - أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة
مقدمة على الرجل أو مساوية له، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على
الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الامرين، والمدار على الصلاة الصحيحة (1)
لولا المحاذاة أو التقدم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل (2)
كونه مانعا عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا، كما أن الكراهة أو الحرمة
مختصة بمن شرع (3) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما
تعمهما، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا (4) بمجرد الصدق، وإن كان الأولى تأخرها
عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها
أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وان
لم يبلغ عشرة أذرع.
مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم
والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين (5) أو مختلفين، بناء على
المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

(1) بل على صدق الصلاة وان كانت فاسدة بناء على المختار من أن أسامي العبادات
أسام للأعم لا للصحيحة، وهي تصدق مع استجماعها للطهارة، والتكبيرة والركوع والسجود
والسلام وان كانت فاقدة لساير الاجزاء والشرائط، ولا تصدق مع الاخلال بأحدها، على
كلام في الأخير.
(2) بل الأحوط، نعم يكفي في رفع الحكم الحائط القصير.
(3) الأظهر هو التعميم.
(4) الأظهر انه بناء على المنع يرتفع الحكم لو تأخرت بمقدار تضمنه صحيح زرارة
وهو ما إذا كان مسجدها محاذيا لصدره حال السجود - وعلى القول بالكراهة تخف الكراهة
إذا تأخرت بهذا المقدار وترتفع رأسا إذا كان مسجدها وراء موقفه.
(5) لا يبعد اختصاص الحكم بالبالغين.
356

مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار
لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته، والأولى تأخير
المرأة صلاتها.
مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون
مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص
بصورة اشتغالهما بالصلاة.
مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة (1) على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا
ولا بأس بالنافلة، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين، وكذا لا بأس
بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع
حالاته شئ من فضائها، ويصلي قائما، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت
المعمور أو يصلي مضطجعا، ضعيف.
13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول
والملبوس، نعم يجوز على القرطاس (2) أيضا، فلا يصح على ما خرج عن اسم
الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها،
وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس
كالخبز والقطن والكتان ونحوهما، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن
من المعادن (3).

(1) الأظهر الجواز، على كراهية في الصلاة في جوفها.
(2) إذا كان متخذا مما يسجد عليه، والا فالأحوط تركه.
(3) بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه
معدنا، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه، وبه يظهر انه لا يبعد القول
بجواز السجود على العقيق والفيروزج.
357

مسألة 1 - لا يجوز السجود (1) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة
والجص المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
مسألة 2 - لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
مسألة 3 - يجوز على الطين الأرمني والمختوم.
مسألة 4 - في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب
والخبة واصل السوس واصل الهندباء اشكال بل المنع لا يخلو عن قوة، نعم لا بأس
بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة
أو مثلها.
مسألة 5 - لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
مسألة 6 - لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة، وفي جوازها
على الترياك اشكال.
مسألة 7 - لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال (2)
وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
مسألة 8 - يجوز على نخالة الحنطة (3) والشعير وقشر الأرز.
مسألة 9 - لا بأس بالسجدة على نوى التمر، وكذا على ورق الأشجار وقشورها
وكذا سعف النخل.
مسألة 10 - لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل (4).
مسألة 11 - الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه

(1) بل يجوز.
(2) بل الظاهر جوازه عليهما في حال الاتصال أيضا، وكذا في النوى والاحتياط
سبيل النجاة.
(3) الأحوط تركه.
(4) بل الاشكال انما هو بعد اليبس، واما قبله فلا يخلو المنع عن قوة.
358

مطلقا (1) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض.
مسألة 12 - يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
مسألة 13 - لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
مسألة 14 - يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
مسألة 15 - لا بأس بالسجود على التنباك.
مسألة 16 - لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
مسألة 17 - يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس
من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن اشكال، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
مسألة 18 - الأحوط ترك السجود على القنب.
مسألة 19 - لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
مسألة 20 - لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب
وان كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
مسألة 21 - يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال
على اشكال (2) ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
مسألة 22 - يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن (3) أو
الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغا
بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز
السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا باس بالسجود على
المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
مسألة 23 - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو

(1) في اطلاقه نظر.
(2) الأظهر الجواز حتى في حال الاتصال.
(3) تقدم حكمه.
359

القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على
ثوبه (1) القطن أو الكتان، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط
تقديم الأول.
مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه،
فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع امكان
التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن ان لصق بجبهته يجب ازالته (2) للسجدة
الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها، ولو لم يجد الا
الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع (3) من غير اعتماد.
مسألة 25 - إذا كان في الأرض ذات الطين حيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال
الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مؤميا للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهد،
لكن الأحوط (4) مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه، ومع
الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته (5).
مسألة 26 - السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون
التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب
السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
مسألة 27 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها

(1) الأظهر ان ما يصح السجود عليه في حال الاضطرار له مراتب ثلاث: الأولى
الثوب مطلقا ولو كان من غير القطن والكتان - الثانية - ظهر الكف - الثالثة - المعادن
وغيرها مما لا يسجد عليه في حال الاختيار، وانما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها،
والأحوط لزوما في الأولى تقديم القطن والكتان.
(2) على الأحوط.
(3) بل أومئ للسجود.
(4) بل الأظهر ذلك.
(5) فيه نظر بل منع.
360

في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف
على الترتيب (1)
مسألة 28 - إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع
الرأس مضى ولا شئ عليه (2) وإن كان قبله جر جبهته ان أمكن (3) والا قطع الصلاة
في السعة، وفي الضيق أتم على ما تقدم ان أمكن، والا اكتفى به.
14 - فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع (4): أحدها - الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم
ولا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني - المزبلة.
الثالث - المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع - المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.
الخامس - المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس - بيت المسكر. السابع - المطبخ وبيت النار.
الثامن - دور المجوس الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع - الأرض السبخة. العاشر - كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر - أعطان الإبل وان كنست ورشت.
الثاني عشر - مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر - على الثلج والجمد.
الرابع عشر - قرى النمل وأوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة

(1) بالنحو المتقدم.
(2) بل أعاد السجدة، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) إذا أمكن الجر تخير بينه وبين الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه
والا وجب الرفع.
(4) لم تثبت الكراهة في بعض تلك المواضع لكن الاحتياط حسن.
361

الخامس عشر - مجاري المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر - الطرق وان كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة والا حرمت
وبطلت (1).
السابع عشر - في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج (2).
الثامن عشر - في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم
وغيره، ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر - بيت فيه تمثال وان لم يكن مقابلا له.
العشرون - مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره،
وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون - إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل
بل كل شئ شاغل. الثاني والعشرون - إذا كان قدامه انسان مواجه له.
الثالث والعشرون - إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون - المقابر. الخامس والعشرون - على القبر.
السادس والعشرون - إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون - بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين
وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة
الخلف أو الامام، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون - بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع والعشرون - بيت
فيه جنب. الثلاثون - إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون - إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون - إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.

(1) البطلان غير معلوم.
(2) لا يبعد اختصاص الكراهة بغير القرشي للنص.
362

مسألة 1 - لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس (1) وان لم ترش، وإن كان من
غير اذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
مسألة 2 - لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان
الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
مسألة 3 - يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط
أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه، إذا كان في معرض المرور، وان علم
بعدم المرور فعلا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو
كومة تراب، بل يكفي الخط، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة، وهي نوع تعظيم
وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق، والتوجه إلى الخالق.
مسألة 4 - يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه
تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد
الكوفة، وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم
مسجد الجامع، وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة، وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد
السوق وفيه تعدل اثنى عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا، أي مكانا معدا
للصلاة فيه، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن
وأفضل البيوت بيت المخدع، أي بيت الخزانة في البيت.
مسألة 5 - يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام وهي البيوت التي أمر الله
تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن
الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء، ومقام
الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد، بل الاحياء منهم أيضا.
مسألة 6 - يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة، لتشهد له يوم القيامة ففي
الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال عليه السلام

(1) إذا كانت موقوفة للعبادة.
363

لا بل هيهنا وهيهنا، فإنها تشهد له يوم القيامة، وعنه عليه السلام: صلوا من المساجد في بقاع
مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة.
مسألة 7 - يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد،
وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
مسألة 8 - يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه، ويكره تعطيله، فعن
أبي عبد الله عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله،
وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة 9 - يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى
مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات،
ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
مسألة 10 - يستحب بناء المسجد وفيه أجر عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من
بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب
وفضة ولؤلؤ وزبرجد) وعن الصادق عليه السلام من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
مسألة 11 - الأحوط اجراء صيغة الوقت بقصد القربة في صيرورته مسجدا،
بأن يقول: وقفته قربة إلى الله تعالى، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا
مع صلاة شخص واحد فيه باذن الباني، فيجرى عليه حينئذ حكم المسجدية وان
لم تجر الصيغة.
مسألة 12 - الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح
وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو
ذلك خارجا، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه
كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى (1).

(1) في اجراء احكام المسجد عليه حينئذ تأمل.
364

مسألة 13 - يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع
يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه
من جهة حاجة الناس.
15 - فصل في بعض احكام المسجد
الأول - يحرم زخرفته (1) أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته،
ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من
حرمة تنجيسه ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وان لم يكن معمر أنصرف
في مسجد آخر، وان لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره
أو تعمير مسجد آخر.
الثالث - يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب ازالتها فورا، وإن كان في وقت
الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى
صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع (2) للإزالة
وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بادخال النجاسة الغير المتعدية
الا إذا كان موجبا للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكن من الإزالة
بأن احتاجت إلى معين ولم يكن، سقط وجوبها، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن
وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل
يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم (3) والمبادرة إلى الإزالة.
مسألة 1 - يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة

(1) على الأحوط.
(2) الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلى الإزالة في السعة.
(3) بل هو الأظهر.
365

ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقي عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن
في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه (1) في سائر المقامات، لكن الأحوط إزالة
النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع - لا يجوز اخراج الحصى منه، وان فعل رده إلى ذلك المسجد أو
مسجد آخر، نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس - لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل
مطلقا على الأحوط (2).
السادس - يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في
الخروج منها.
السابع - يستحب الاسراج فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى
وفي الخروج باليسرى، وان يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وان يستقبل القبلة
ويدعو ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون على طهارة.
الثامن - يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها
الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع - يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر - يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر - يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها
بالصور غير ذات الأرواح، وان يجعل لجدرانها شرفا، وان يجعل لها محاريب داخلة
الثاني عشر - يكره استطراق المساجد الا أن يصلى فيها ركعتين، وكذا
القاء النخامة والنخاعة والنوم الا لضرورة، ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه،
وانشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع

(1) لا يبعد القول بعدم حرمة تنجيس الباطن ما لم يوجب الهتك.
(2) بل الأظهر لمنافاة الدفن جهة الوقف.
366

والشراء والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا
للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم
ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها،
وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح.
مسألة 2 - صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
مسألة 3 - الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل، والفرائض في المساجد
16 - فصل في الاذن والإقامة
لا اشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، جماعة وفرادى
حضرا وسفرا للرجال والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصه بعضهم
بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها، وبعضهم
جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الاذان (1) مطلقا،
والأحوط عدم ترك الإقامة (2) للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال
والسفر وضيق الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، واما في سائر الصلوات
الواجبة فيقال: الصلاة ثلاث مرات (3)، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من
المولود، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده، أو قبل أن تسقط سرته، وكذا يستحب
الاذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الاذان
في أذن من ترك اللحم أربعين يوما، وكذا كل من ساء خلقه، والأولى أن يكون في
أذنه اليمنى، وكذا الدابة إذا ساء خلقها، ثم إن الاذان قسمان: أذان الاعلام واذان
الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فإنه

(1) لكن لا ينبغي تركه خصوصا في المغرب والصبح، سيما في الصبح.
(2) الأظهر وإن كان استحبابها، الا ان الاحتياط بفعلها لا ينبغي تركه خصوصا في
المغرب والصبح.
(3) الأظهر اختصاص ذلك بما يرغب فيه الاجتماع كما هو مورد خبر الجعفي الذي
هو المدرك لهذا الحكم.
367

لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما اذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في
آخر الوقت، وفصول الاذان ثمانية عشر: الله أكبر، أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله
، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح،
وحي على خير العمل، والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان، وفصول
الإقامة سبعة عشر: الله أكبر، في أولها مرتان، ويزيد بعد حي على خير العمل:
قد قامت الصلاة مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة، ويستحب الصلاة
على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين
فليست جزءا منهما (1) ولا بأس بالتكرير في حي على الصلاة (2) أو حي على الفلاح
للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان، ويجوز للمرأة
الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير،
وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان
بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء
بالاذان فقط، ويكره الترجيع (3) على نحو لا يكون غنا والا فيحرم، وتكرار الشهادتين
جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول
الا للاعلام.
مسألة 1 - يسقط الاذان في موارد: أحدها - أذان عصر يوم الجمعة (4) إذا
جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني - أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث - أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.

(1) لكنها راجحة بلا اشكال، ومن شعائر التشيع، والقول بجزئيتها قريب.
(2) بل في الشهادة أيضا.
(3) كراهته بهذا المعنى غير ثابتة.
(4) الأظهر سقوط الاذان في موارد الجمع الراجح عن الثانية إذا جمعت مع
الأولى بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة، ويدخل في هذه الكلية الموارد المذكورة في المتن،
ولا يبعد السقوط أيضا في موارد الجمع المرجوح.
368

الرابع - العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس - المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين،
كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان
بين الصلاتين، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب، والفصل القليل بل
لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد
المذكورة رخصة (1) لا عزيمة، وإن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى.
مسألة 2 - لا يتأكد الاذان (2) لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد، لما عدى
الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة
مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها - الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمعهما ولم يكن
حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن
اشكال (3).
الثاني - الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة
حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (4)، فإنهما
يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى (5)، سواء صلى جماعة اماما
أو مأموما أو منفردا، ويشترط في السقوط أمور:

(1) بل عزيمة.
(2) بل الأظهر انه لا يكون مشروعا لغير الأولى.
(3) لا اشكال في عدم المشروعية.
(4) يسقطان مع عدم تفرق الصف اي الهيئة الاتصالية، واما معه، كما لو قام من كل
اثنين واحد بحيث يفصل بين كل واحد من الباقين مكان جلوس واحد فلا يبعد السقوط أيضا
وانما لا يسقطان جزما فيما تفرق الكل.
(5) الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة.
369

أحدها - (1) كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما
أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.
الثاني - اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي
المغرب لا يسقطان.
الثالث - اتحادهما في المكان عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد و
الأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا.
الرابع - أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين
لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين
لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس - ان يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل
اشكال، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في
شمول الحكم له الأحوط ان يأتي بهما (2) كما لو شك في صدق التفرق وعدمه
أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنهم أذنوا وأقاموا
لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث - من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص اذان غيره أو اقامته فإنه
يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة، بمعنى انه يجوز له ان يكتفي بما سمع اماما كان
الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع، لكن بشرط ان لا يكون ناقصا، وان
يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له ان يتم ما نقصه القائل، ويكتفي به،
وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له ان يأتي بالبقية، ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة
الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للاخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان

(1) اعتبار هذا الشرط وتاليه مبني على الاحتياط.
(2) الأظهر عدم السقوط في غير مورد الشك في التفرق.
370

لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع - إذا حكى اذان الغير أو اقامته (1) فان له ان يكتفي بحكايتهما.
مسألة 4 - يستحب حكاية الاذان عند سماعه، سواء كان اذان الاعلام أو اذان
الاعظام، اي اذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب
حكاية الاذان المحرم (2) والمراد بالحكاية ان يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من
غير فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا، لكن ينبغي إذا قال المقيم:
قد قامت الصلاة، ان يقول هو: (اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها)
والأولى تبديل الحيملات بالحوقلة (3) بان يقول: لا حول ولا قوة الا بالله.
مسألة 5 - يجوز حكاية الاذان، وهو في الصلاة (4) لكن الأقوى حينئذ تبديل
الحيملات بالحوقلة.
مسألة 6 - يعتبر السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
مسألة 7 - الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
مسألة 8 - القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان
الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر (5) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على
الوجه المحرم أو كان اذان المرأة على الوجه المحرم.
مسألة 10 - قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول
قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط
وله وجه.

(1) كون ذلك بنفسه من موارد السقوط محل تأمل ونظر.
(2) الأظهر استحبابها أيضا.
(3) بل الأولى عدم التبديل وإن كان التبديل جائزا.
(4) بل يجوز تكليفا مع عدم تبديل الحيملات، وان أوجب بطلان الصلاة.
(5) لم يدل دليل على مشروعية الاذان في هذا المورد.
371

17 - فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور: الأول - النية ابتداءا واستدامة على نحو سائر
العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم
لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح. ولا يجب الاستيناف
هذا في اذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر، ويعتبر أيضا تعيين
الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما
صلاة لا يكفي لاخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
الثاني - العقل والايمان، واما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في
الاذان، وخصوصا في الاعلامي، فيجزي اذان المميز (1) وإقامته إذا سمعه أو حكاه
أو فيما لو اتى بهما للجماعة، واما اجزائهما لصلاة نفسه فلا اشكال فيه، واما الذكورية
فتعتبر في اذان الاعلام (2) والاذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم،
ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على اشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر
اجزاء سماع اذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر، وكذا إقامتهن.
الثالث - الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل
منهما، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وكذا لو خالف
الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب
إلى الاخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق
أيضا بين العمد وغيره.
الرابع - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما
محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة

(1) فيه اشكال.
(2) لا تعتبر الذكورية في شئ من الموارد، والأظهر الاعتداد باذان المرأة مطلقا،
فلو اذنت المرأة للرجال الأجنبيين جاز لهم ان يعتدوا ولا يؤذنوا.
372

فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس - الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما،
ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس - دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما،
وان دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (1) للاعلام
وإن كان الأحوط اعادته بعده.
السابع - الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (2)
بخلاف الاذان.
مسألة 1 - إذا شك في الاتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل
التجاوز أتى بما شك فيه.
18 - فصل
يستحب فيهما أمور: الأول - الاستقبال (3). الثاني - القيام (4).
الثالث - الطهارة في الاذان، واما الإقامة فقد عرفت ان الأحوط بل لا يخلو
عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها، وإن كان الأقوى
الاستحباب.
الرابع - عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره (بعد قد قامت الصلاة) للمقيم
بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، الا في تقديم امام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة،

(1) المستفاد من النصوص ان ما يقدم على الفجر ليس هو اذان الصلاة بل هو عمل
مستحب بنفسه، فالأظهر اعادته بعد الفجر لو قدمه عليه.
(2) بل هو الأقوى.
(3) لا يترك الاحتياط برعايته حال التشهد لو لم يكن ذلك اظهر.
(4) الأظهر اعتباره في الإقامة كالطهارة.
373

كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له اعادتها حينئذ.
الخامس - الاستقرار في الإقامة.
السادس - الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة
على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع - الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن - وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع - مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا،
الا انه دون الأذان.
العاشر - الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين (1) أو خطوة أو قعدة
أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة بل لا يبعد
كراهته فيها.
مسألة 1 - لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: (رب سجدت لك
خاضعا خاشعا) أو يقول: (لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا) ولو اختار
القعدة يستحب أن يقول: (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي
عند قبر نبيك قرارا ومستقرا) ولو اختار الخطوة ان يقول: (بالله أستفتح وبمحمد
صلى الله عليه وآله وسلم استنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في
الدنيا والآخرة ومن المقربين).
مسألة 2 - يستحب لمن سمع المؤذن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، واشهد
أن محمدا رسول الله) أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بها عن كل من أبى وجهد، واعين بها من
أقر وشهد.
مسألة 3 - يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت، مبصرا

(1) في غير المغرب، واما فيها فيستحب الفصل بجلسة خفيفة أو نحوها.
374

بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
مسألة 4 - من ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز
له قطعها لتداركهما، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان
أو غيره، حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زمانا (1) معتدا به ثم أراد الرجوع، بل
وكذا لو بقي على التردد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما (2) أو نسي بعض
فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
مسألة 5 - يجوز للمصلي، فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمدا الاكتفاء بأحدهما
لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
مسألة 6 - لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم افاق جاز
له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة
فيها مطلقا، خصوصا في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.
مسألة 7 - لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له اعادتهما.
مسألة 8 - لو احدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة، بخلفا الاذان، نعم
يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
مسألة 9 - لا يجوز اخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به قصدها بطل
وأما اذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه لكنه مشكل (3) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
مسألة 10 - قد يقال: ان اللحن في أذان الاعلام لا يضر وهو ممنوع.
19 - فصل
ينبغي للمصلي بعد أحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في

(1) بل يجوز القطع في هذا الفرض أيضا.
(2) الأظهر جواز الرجوع لو نسي الإقامة بل الاذان أيضا.
(3) لا اشكال في عدم الجواز.
375

تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه، فان الصحة والاجزاء غير القبول، فقد يكون
العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا، بحيث يستحق العقاب على الترك، لكن لا يكون
مقبولا للمولى، وعمدة شرائط القبول اقبال القلب على العمل، فإنه روحه، وهو
بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلا في جميعه فتمامه مقبول، والا فبمقداره، فقد يكون
نصفه مقبولا، وقد يكون ثلثه مقبولا، وقد يكون ربعه، وهكذا، ومعنى الاقبال ان
يحضر قلبه ويتفهم ما يقول، ويتذكر عظمة الله تعالى، وأنه ليس كسائر من يخاطب
ويتكلم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه
يحصل له حالة حياء، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة
رحمته تعالى، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين
صلوات الله عليه، حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحس به، وينبغي
له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة، وأن يصلي صلاة مودع، وأن
يجدد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يكون صادقا في أقواله، كقوله: (إياك نعبد
وإياك نستعين) وفي سائر مقالاته، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل
وينبغي أيضا أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها
ادخال العجب في نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل، ومن موانع القبول
أيضا حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة، ومنها الحسد والكبر والغيبة، ومنها أكل
الحرام، وشرب المسكر، ومنها النشوز والإباق، بل مقتضى قوله تعالى: (انما يتقبل الله
من المتقين) عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق، وينبغي أيضا ان يجتنب
ما يوجب قلة الثواب والاجر على الصلاة، كان يقوم إليها كسلا ثقيلا في سكرة
النوم أو الغفلة، أو كان لاهيا فيها أو مستعجلا أو مدافعا للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحا
ببصره إلى السماء، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين، بل ينبغي أن
يجتنب كل ما ينافي الخشوع، وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكل ما يشعر
بالتكبر أو الغفلة، وينبغي أيضا أن يستعمل ما يوجب زيادة الاجر وارتفاع الدرجة
376

كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشط، والاستياك
ونحو ذلك.
20 فصل
واجبات الصلاة أحد عشر: النية: والقيام، وتكبيرة الاحرام، والركوع،
والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد، والسلام، والترتيب، والموالاة، والخمسة
الأولى أركان بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا موجبة للبطلان (1) لكن
لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي، وبناء على الاخطار غير قادحة، والبقية
واجبات غير ركنية، فزيادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا.
21 - فصل في النية
وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة، ويكفي فيها الداعي القلبي،
ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال
والأفعال الاختيارية، كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية،
نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة،
ولغايات الامتثال درجات: أحدها - وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة،
وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: (الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا
في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك).
الثاني - أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.
الثالث - ان يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.
الرابع - ان يقصد به حصول القرب اليه.
الخامس - ان يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال

(1) الأظهر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان.
377

امره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، واما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من
دون ان يكون برجاء اثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة
الحاجة انما يصح إذا كان على الوجه الأول.
مسألة 1 - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا، ولكن يكفي التعيين
الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت
ذمته به أولا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد (1).
مسألة 2 - لا يجب قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب
الا مع توقف التعيين على قد أحدهما، بل لو قصد أحد الامرين في مقام الآخر
صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق (2) كأن قصد امتثال الامر المتعلق به فعلا
وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا، أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو
بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا، كما
إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس الا، أو الامر الوجوبي ليس الا، فبان الخلاف
فإنه باطل.
مسألة 3 - إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى
التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وكتم على الآخر من
غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم
لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين يشكل العدول إلى
التمام (3) والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال: بتعينه والأحوط
العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
مسألة 4 - لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي

(1) الا فيما إذا اخذ في المأمور به عنوان من العناوين القصدية كالظهرية ونحوها،
فإنه حينئذ يجب التعيين ولو اجمالا مع الاتحاد أيضا.
(2) بل وإن كان على وجه التقييد.
(3) بل يتعين.
378

الاجمال، نعم يجب نية المجموع من الافعال جملة، أو الاجزاء على وجه يرجع إليها
ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد
كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
مسألة 5 - لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة، ولا يجب
ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها.
مسألة 6 - الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة، خصوصا في صلاة الاحتياط
للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معه.
مسألة 7 - من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءا
فجزءا، ويجب عليه أن ينويها أولا على الاجمال.
مسألة 8 - يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو
نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى، ثم إن
دخول الرياء في العمل على وجوه:
أحدها - أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر
الله تعالى، وهذا باطل بلا اشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني - أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الامر والرياء معا
وهذا أيضا باطل، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا، أو كانا معا
ومنضما محركا وداعيا.
الثالث - أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضا باطل، وإن كان
محل التدارك باقيا نعم في مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها
الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والاذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع - أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء، كالقنوت في الصلاة وهذا
379

أيضا باطل على الأقوى.
الخامس - أن يكون أصل العمل لله، لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك
المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضا باطل على
الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة، أو في الطرف الأيمن رياءا.
السادس - أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياءا،
وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع - أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو
القراءة بالتأني أو الخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن - أن يكون في مقدمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد
لا في اتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنك حال
الصلاة وهذا لا يكون مبطلا الا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر - أن يكون العمل خالصا لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس،
والظاهر عدم بطلانه أيضا، كما أن الخطور القلبي لا يضر، خصوصا إذا كان بحيث
يتأذى بهذا الخطور، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد (1).
مسألة 9 - الرياء المتأخر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص
ثم بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا.
مسألة 10 - العجب المتأخر لا يكون مبطلا، بخلاف المقارن، فإنه مبطل على
الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه.
مسألة 11 - غير الرياء من الضمائم، اما حرام، أو مباح، أو راجح، فإن كان حراما
وكان متحدا معا لعمل أو مع جزء منه بطل، كالرياء، وإن كان خارجا عن العمل (2)

(1) بما هي، لا بما هي اضداد للصلاة، كي يرجع إلى الرياء في العمل.
(2) ولم يكن مترتبا عليه على سبيل الغاية، بناءا على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل
إلى الحرام.
380

مقارنا له لم يكن مبطلا (1) وإن كان مباحا أو راجحا (2) فإن كان تبعا وكان داعي القربة
مستقلا فلا اشكال في الصحة، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل، وكذا
إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة،
وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (3) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل
إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلا كان أم كثيرا، أمكن تداركه أم لا، وكذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (4) على الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة
محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.
مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة (5) لا علام الغير لم يبطل الا إذا
كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: الله أكبر مثلا بقصد:
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام، وأمره سهل

(1) إن كان داعي القربة مستقلا في الداعوية.
(2) الأظهر صحة العبادة فيما إذا كانت الضميمة راجحة وان كانا معا منضمين محركا
وداعيا عليه - واما ان كانت مباحة، فإن كان داعي القربة مستقلا وذلك الامر تبعا فالأظهر الصحة
والا فالبطلان من غير فرق بين كون داعي القربة تبعا، وبين كونهما مستقلين - وكونهما
معا منضمين داعيا.
(3) العنوان الآخر غير الصلاة كتعظيم الغير المتحد مع نفس الفعل الصلاتي -
ان لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الصدق كان حكم هذه المسألة حكم المسألة
المتقدمة بل هما متحدتان موضوعا، وإن كان بينهما تناف في الصدق بطلت الصلاة - وبذلك
ظهر حكم ما إذا كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي.
(4) لا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم المذكور.
(5) هذه من صغريات مسألة الضميمة وقد تقدم حكمها.
381

بناءا على الداعي، وعلى الاخطار، اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير
وهو أيضا سهل.
مسألة 15 - يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة
بالمرة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا، وأما مع
بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
مسألة 16 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع
والمنافي فعلا أو بعد ذلك فان أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان
الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى، وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ لم
يبطل، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض
الاجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه (1) فعلا
كثيرا فإن كان قليلا لم يبطل، خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة أيضا.
مسألة 17 - لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها
صحت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
مسألة 18 - لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت
على ما افتتحت عليه.
مسألة 19 - لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل: بنى على
التي قام إليها، وهو مشكل، فالأحوط الاتمام والإعادة نعم (2) لو رأى نفسه في صلاة
معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وان لم يكن مما
قام اليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.

(1) أو كونه مما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع.
(2) في المترتبتين كالظهرين إذا كان لم يصل الأولى قبلها جعل ما بيده الأولى وصحت
بلا كلام - وإن كان اتى بها - صحت أيضا الا انه لو شك في الجزء الذي هو مشغول به انه
نوى به العصر أو الظهر يجب اعادته خاصة، واما في غيرهما فيتم ما ذكره (ره).
382

مسألة 20 - لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى الا في موارد خاصة:
أحدها - في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل
الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء، إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز
كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب، فإنه لا يجوز العدول
لعدم بقاء محله فيتمها عشاء (1) ثم يصلي المغرب، ويعيد العشاء أيضا احتياطا، وأما
إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها
بنية المغرب.
الثاني - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد (2) قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة
يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك
الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط،
ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك
الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث - إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى
القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل
الاستحباب بخلاف الصورتين الأوليين فإنه على وجه الوجوب.
الرابع - العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة
وقرء سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف (3) أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ
النصف (4) فله أن يعدل عن تلك السورة، ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها

(1) الأظهر تعين رفع اليد عما هو مشغول به ويأتي بالصلاتين.
(2) في جواز العدول في هذا المورد نظر - بل منع ان لم تكن المسألة اجتماعية
فالأحوط العدول في المترتبتين من يوم واحد كالظهرين، والعشائين ثم الإعادة - وعدم
العدول في غيرهما، الذي لو ثبت جوازه لما كان واجبا.
(3) بل له العدول مطلقا ولكن ما ذكره أحوط.
(4) الأظهر جواز العدول إلى سورة الجمعة ما لم يبلغ الثلثين.
383

ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت
الجماعة وخاف السبق (1) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع
الركعة الثالثة.
السادس - العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا (2) كما هو الأقوى
السابع - العدول من امام إلى امام إذا عرض للأول عارض.
الثامن - العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع - العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر - العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
مسألة 21 - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم
ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
مسألة 22 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل
حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
مسألة 23 - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر
وأتمها على نية العصر.
مسألة 24 - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها
لم يصح له العدول إلى العصر.
مسألة 25 - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو
في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه
صلاها فاها تصح عصرا لكن الأحوط (3) الإعادة.

(1) الأظهر جوازه مطلقا ولكن الأحوط ما في المتن.
(2) سيأتي حكمه في مبحث الجماعة.
(3) لا يترك.
384

مسألة 26 - لا بأس بترامي العدول (1) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة
فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
مسألة 27 - لا يجوز العدول بعد الفراغ الا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل
أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا
وقد مر سابقا (2).
مسألة 28 - يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
مسألة 29 - إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة
بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص، فإن لم
يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وان دخل في ركوع الثالثة
فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا (3) وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر
فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام.
مسألة 30 - إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا، وتخيل أنها الظهر مثلا
ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة (4) لأن الاشتباه انما هو في
التطبيق.
مسألة 31 - إذا تخل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين
الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأوليين صحت وحسبت له الأوليان، وكذا
في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأوليين، وليس هذا من باب العدول،
بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أوليين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع، نظير

(1) فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر ان عليه فائتة، واما ترامي العدول
في الفوائت فمحل اشكال بل منع: لما تقدم من عدم ثبوت جواز العدول فيها.
(2) وقد مر انه لأجل عدم افتاء المشهور بمضمونها، الاحتياط باتيان أربع ركعات
بقصد ما في الذمة لا يترك.
(3) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا.
(4) الا إذا اعتقد جزما انها صلاة معينة كالظهر وقصد عنوانها، فإنها حينئذ لا تصح.
385

ركعات الصلاة، حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى،
أو العكس، أو نحو ذلك لا يضر، ويحسب على ما هو الواقع.
22 - فصل في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءا على
كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها،
وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك (1) فلو كبر بقصد الافتتاح
واتى بها على الوجه الصحيح، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثه،
فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر،
ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط اتمام الأولى واعادتها (2)
وصورتها: (الله أكبر) من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية
أو غيرها، والأحوط عدم وصلها (3) بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى
جوازه، ويحذف الهمزة من الله حينئذ كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من
الاستعادة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ اعراب راء أكبر، لكن الأحوط عدم
الوصل، ويجب اخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
مسألة 1 - لو قال: الله تعالى أكبر لم يصح ولو قال: الله أكبر من أن يوصف
أو من كل شي، فالأحوط الاتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة (4) إذا لم يكن
بقصد التشريع.
مسألة 2 - لو قال: الله اكبار، باشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل كما أنه
لو شدد راء أكبر بطل أيضا.

(1) الأظهر ان زيادتها سهوا لا يوجب البطلان.
(2) الأظهر الاكتفاء باتمام الأولى.
(3) لا يترك، وكذا لا يترك الاحتياط بعدم وصلها بما بعدها.
(4) فيه تأمل ونظر والاحتياط بالإعادة لا يترك.
386

مسألة 3 - الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى
الصحة مع تركه أيضا.
مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو
سهوا (1).
مسألة 5 - يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن
ان يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.
مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة
قبل التعلم الا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وان لم يقدر فترجمتها (2) من غير
العربية، ولا يلزم ان يكون بلغته، وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من
الأذكار والأدعية، وان كانت بالعربية، وان أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا
فحرفا (3) قدم على الملحون والترجمة.
مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الامكان، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها
بقلبه وأشار إليها (4) مع تحريك لسانه ان أمكنه.
مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في
إشارة الأخرس.
مسألة 9 - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على
الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
مسألة 10 - يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون

(1) عدم بطلان الصلاة بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر، الا ان الاحتياط بالإعادة،
سيما في ترك الاستقرار بمعنى الوقوف لا ينبغي تركه.
(2) الأظهر بحسب القواعد سقوط امرها في الفرض الا انه لافتاء الأصحاب بوجوب
الترجمة لا يترك الاحتياط باتيانها.
(3) بحيث لا يفوت الموالاة بين الحروف.
(4) بإصبعه.
387

المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى
الثلاث، ولا يبعد التخيير (1) في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام
بالجميع أيضا (2) لكن الأحوط اختيار الأخيرة، ولا يكفي قصد الافتتاح (3) بأحدها
المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع
الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهي كل صلاة
واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر،
وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة، ولعل
القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
مسألة 11 - لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع، أو الخمس
أو الثلاث - احتمالات بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع
فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات
ان يأتي بها بقصد (4) انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه
ما شاء، والا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع.
مسألة 12 - يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل ان
يأتي بالثلاث ثم يقول: (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، سبحانك اني ظلمت
نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول: (لبيك وسعديك
والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك الا إليك،
سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول:
(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا
مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،

(1) بل هو الأقوى، والأحوط اختيار الأخيرة.
(2) فيه تأمل ونظر.
(3) لا يبعد القول بكفايته.
(4) فيه تأمل بل في صحة الصلاة معه.
388

لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد
ويستحب أيضا ان يقول قبل التكبيرات: (اللهم إليك توجهت، ومرضاتك ابتغيت
وبك آمنت، وعليك توكلت، صلى على محمد وآل محمد، وافتح قلبي لذكرك،
وثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك
أنت الوهاب) ويستحب أيضا ان يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام: (اللهم رب
هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، بلغ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الدرجة والوسيلة والفضل
والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وعليهم أتوجه
اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين) وان يقول بعد تكبيرة الاحرام: (يا محسن قد اتاك المسيئ (1)، وقد
أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسيئ أنت المحسن وانا المسيئ، بحق محمد
وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني).
مسألة 13 - يستحب للامام ان يجهر بتكبيرة الاحرام على وجه يسمع من خلفه
دون الست، فإنه يستحب الاخفات بها.
مسألة 14 - يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين، أو إلى حيال الوجه
أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما،
ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى ان لا يتجاوز بهما الاذنين،
نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز
التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس.
مسألة 15 - ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين انما هو على الأفضلية، والا
فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع احدى اليدين (2) دون الأخرى.
مسألة 16 - إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها

(1) الاتيان به في غير ما بعد السادسة بقصد الورود محل نظر بل منع.
(2) لا بقصد الورود.
389

بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
القراءة بنى على الاتيان، وان شك بعد اتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم (1)
لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات، ثم استينافها، وان شك في الصحة بعد
الدخول فيما بعد بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو
تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام.
23 - فصل في القيام
وهو أقسام: اما ركن وهو، القيام حال تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع
بمعنى ان يكون الركوع عن قيام فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل، ولو كان
سهوا، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها
وركع وان نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا
من غير أن ينتصب ثم يركع (2) ولو كان ذلك كله سهوا، وواجب غير ركن وهو
القيام حال القراءة، وبعد الركوع، ومستحب وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير
الركوع، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في
أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير
الطويل الماحي للصورة.
مسألة 1 - يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب
من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف
واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر

(1) بل بنى على الصحة.
(2) الظاهر أن فقد الانتصاب سهوا لا يوجب البطلان لعدم دخله في حقيقة القيام،
- والدليل وهو الاجماع - انما دل على بطلان الصلاة بفقد أصل القيام المتصل بالركوع
ولم يدل دليل على بطلانها بفقد قيد من قيوده كالانتصاب، ومقتضى حديث لا تعاد الصلاة
الصحة مع فقده سهوا.
390

المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا، بل يجب ان يستقر
قائما ثم يكبر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
مسألة 2 - هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو
واجب حالهما وجهان، الأحوط الأول، والأظهر الثاني (1) فلو قرأ جالسا نسيانا ثم
تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة
لكن الأحوط الاستيناف قائما.
مسألة 3 - المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت انه يجوز تركه
بتركه، لا انه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض العلماء جواز
اتيانه جالسا، وان القيام مستحب فيه لا شرط، وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا
لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة.
مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت صلاته (2)، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف (3) على ما مر.
مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان
ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا ان يكون بعد
تمام القراءة.
مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته،
وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا، واما زيادة القيام الركني فغير
متصورة من دون زيادة ركن آخر، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها
وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته، والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى
للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع رجع واتى بما نسي، ثم ركع

(1) بل الأظهر الأول إذ كل جزء من اجزاء الصلاة مشروط بالاجزاء الاخر لارتباطيتها -
وعليه - فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط، فيجب الاستيناف في الفرض.
(2) لو ركع عن قيام.
(3) بل الأظهر ذلك كما مر.
391

وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع، حتى يلزم
زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع
فتذكر قبل ان يصل إلى حده انه اتى به، فإنه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل
الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
مسألة 7 - إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام
المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى
السجود ولو قبل الدخول فيه (1) لم يعتن به وبنى على الاتيان.
مسألة 8 - يعتبر في القيام، الانتصاب، والاستقرار، والاستقلال (2) حال الاختيار
فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا، أو كان
مستندا على شئ من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشئ منها حال
الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق
القيام، واما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون
الأصابع واصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد اجزاء الوقوف
على الواحدة. (3)
مسألة 9 - الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
مسألة 10 - إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته،
وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
مسألة 11 - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز ان يكون الاعتماد
على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
مسألة 12 - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو

(1) الأقوى انه لا بد من الاعتناء بالشك في هذا المورد، وانما لا يعتنى به إذا كان بعد
الدخول في السجود.
(2) على الأحوط في الاستقلال.
(3) بل هو الأقوى.
392

الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع ان يكون خشبته المعدة لمشيه، بل يجوز له
الاعتماد على غيرها من المذكورات.
مسألة 13 - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار (1) أو استيجاره مع التوقف
عليهما.
مسألة 14 - القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى
أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين
الرجلين مقدم على الجلوس (2) ولو دار الامر بين التفريج الفاحش (3) والاعتماد، أو بينه
وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم
ما هو أقرب إلى القيام، ولو دار الامر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال
فيقوم منتصبا معتمدا، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار
ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من
مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
مسألة 15 - إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة
الركوع صلى من جلوس، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذ
جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب
الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر عكس الأول، فان تعذر صلى مستلقيا
كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع (4) والسجود بما أمكن، ومع عدم امكانه
يؤمي برأسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل ايماء سجوده أخفض منه

(1) ان لم يكن ضررا عليه.
(2) وذلك يتم في الثلاثة الأول، واما في الأخيرين فالأظهر تقدم الجلوس عليه.
(3) الأقوى في جميع صور الدوران بين افراد القيام الاضطراري المقدم على
الجلوس هو التخيير - وفي صورة الدوران بين أحدها - وما هو مؤخر عن الجلوس - يقدم
ما هو مقدم على الجلوس -.
(4) مع عدم صدق الركوع والسجود لا دليل على وجوب الانحناء بما أمكن.
393

لركوعه، ويزيد في غمض العين للسجود (1) على غمضها للركوع، والأحوط وضع
ما يصح السجود عليه على الجبهة (2) والايماء بالمساجد الاخر (3) أيضا، وليس
بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر، وليتحر الأقرب إلى صلاة
المختار، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع
جالسا، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود
وانحنى لهما بقدر الامكان (4)، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود (5)،
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن.
مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود
فالأحوط تكرار الصلاة (6) وفي الضيق يتخير بين الامرين.
مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار
أيضا (7).
مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن
يقوم إلى أن يتجدد العجز (8) وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها،

(1) الأظهر عدم وجوب ذلك.
(2) وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(3) لا وجه له.
(4) لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما.
(5) لا يجب ذلك، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه.
(6) والأظهر هو التخيير مطلقا.
(7) والأظهر تعين الصلاة جالسا.
(8) الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام
المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول.
394

نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعة أو
بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم
الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما أن الأحوط في صورة
دوران الامر بين ادراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار
الصلاة.
مسألة 21 - إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي
على الركوب.
مسألة 22 - إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (1)
بل وكذا مع الاحتمال.
مسألة 23 - إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز
له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من
لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك.
مسألة 24 - إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، فالظاهر وجوب
مراعاة الأول (2).
مسألة 25 - لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة
أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
مسألة 26 - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه (3) وكذا
لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع،
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال

(1) بل جاز البدار في الصورتين، غاية الأمر جوازا ظاهريا.
(2) بل الظاهر هو التخيير.
(3) في ضيق الوقت، واما في السعة فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة وجب
والا فيعيد الصلاة من جهة فقد القيام الركني وبه يظهر حال المسألة الآتية.
395

مسألة 27 - إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس
عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها، ولو تجددت
بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، وإن كان قبل تمامه ارتفع
منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت
بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي
بدلا عن الانتصاب القيامي، ويجزي عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
مسألة 28 - لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس
منتصبا ثم سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم
أتى بالذكر.
مسألة 29 - يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع
والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت (1) والأذكار
المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال
عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح أو هلل، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في
حال الهوى له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحته، فالأولى لمن
يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محل قوله: بحول الله وقوته حال
النهوض للقيام.
مسألة 30 - من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان أمكنه، والا وضع
ما يصح (2) السجود عليه على جبهته كما مر.
مسألة 31 - من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن
يجلس جلوس القرفصاء، وهو ان يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد ان يركع ثنى رجليه،
واما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك.

(1) الأظهر عدم اعتبار الاستقرار في حال القنوت والأذكار المستحبة.
(2) قد مر عدم وجوبه.
396

مسألة 32 - يستحب في حال القيام أمور:
أحدها - اسدال المنكبين. الثاني - ارسال اليدين.
الثالث - وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن،
واليسرى على الأيسر. الرابع - ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس - ان يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس - ان ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع - ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين، بحيث لا يزيد إحداهما
على الأخرى، ولا تنقص عنها.
الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر - ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي
المولى الجليل.
24 - فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد
وسورة كاملة (1) غيرها بعدها، الا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد
والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليه
وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية
ان قرأها ثانيا (2) وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها، ولو قدمها سهوا وتذكر

(1) الأظهر بحسب الروايات عدم وجوب السورة، الا انه لأجل افتاء الأساطين
والمحققين بالوجوب لا يترك الاحتياط باتيانها، والأظهر أيضا، جواز التبعيض.
(2) بل وان لم يقرأها، غاية الأمر مع الاقتصار على ما قرأ يصدق النقيصة أيضا على
القول بوجوبها.
397

قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان
قد قرأها.
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع
صحت الصلاة، وسجد سجدتي السهو مرتين (1) مرة للحمد، ومرة للسورة، وكذا
ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو
ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع
رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها
ثم بالسورة.
مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فان قرأه
عامدا بطلت صلاته (2) وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع، وأما إذا
كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وان لم يكن قد أدرك ركعة (3)
من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وان تذكر في الأثناء عدل إلى
غيرها (4) إن كان في سعة الوقت، والا تركها وركع وصحت الصلاة.
مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف
الصلاة، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين
الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل
بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى (5) وإن كان قد تجاوز النصف

(1) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي ذلك في محله، ثم على القول بوجوبهما
لا يبعد القول بالاكتفاء باتيانهما مرة واحدة.
(2) لا يبعد القول بالصحة إذا قصد المحبوبية لا الامر، بل لو نوى الجامع بين الامر
الأدائي والقضائي، والأحوط ما ذكره.
(3) فيه تأمل وإن كان لا يبعد ذلك، فالأحوط الاتمام والإعادة.
(4) ان قلنا بوجوب صورة كاملة.
(5) بناء على وجوب سورة كاملة، واما بناء على جواز التبعيض فله الاكتفاء بما
اتى به.
398

وان تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها (1)
إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة،
أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها واعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول
في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك اومأ إليها (2) أو سجد وهو في الصلاة
ثم أتمها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه،
وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس
عليه إعادة الصلاة حينئذ (3).
مسألة 4 - لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت
صلاته، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر (4) من أن الأحوط
الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة واتمامها واعادتها.
مسألة 5 - لا يجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز
الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين
السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
مسألة 6 - يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض فيسجد بعد
قراءة آيتها (5) وهو في الصلاة ثم يتمها.

(1) الأظهر صحة الصلاة في الفرض وعدم وجوب سورة أخرى عليه، ولزوم الايماء
بدل السجود في الصلاة، والأحوط استحبابا الاتيان بالسجدة أيضا بعد الصلاة، وأحوط
منه إعادة الصلاة.
(2) حكم هذا الفرض حكم سابقه.
(3) والأحوط الايماء بدل السجود إذ المأتي به من السجدة غير مأمور به.
(4) من صحة الصلاة، وتعين الايماء عليه.
(5) ولو كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة، ولو
سجد ثم قام للركوع يستحب ان يعيد الفاتحة.
399

مسألة 7 - سور العزائم اربع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرء
باسم.
مسألة 8 - البسملة جزء من كل سورة، فيجب قرائتها عدا سورة براءة.
مسألة 9 - الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف، وكذا والضحى وألم نشرح
فلا يجزي في الصلاة (1) الا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
مسألة 10 - الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في
الفريضة، والأحوط تركه، وأما في النافلة فلا كراهة.
مسألة 11 - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة (2) قبل الشروع فيها، وإن كان
هو الأحوط، نعم لو عين البسملة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة
البسملة.
مسألة 12 - إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة
البسملة (3) لأي سورة أراد، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد
ولم يدر أنه لأيتهما، أعاد البسملة (4) وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما.
مسألة 13 - إذا بسمل من غير تعيين سورة فله ان يقرأ ما شاء (5) ولو شك في أنه
عينها لسورة معينة أولا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة اعادتها، بل
الأحوط اعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.

(1) على القول بوجوب سورة كاملة.
(2) بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الاجمال.
(3) ان وجبت سورة كاملة، والا فله الاكتفاء بما اتى به.
(4) على القول بجواز التبعيض له الاكتفاء بما اتى به، وعلى القول بوجوب سورة
كاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار على اتيان احدى السورتين وان أعاد البسملة بناءا على
ما هو الحق من عدم جواز العدول من الجحد إلى التوحيد والعكس - وعليه - فيتعين
عليه تحصيلا للجزم بالامتثال ان يقرأ السورتين بقصد جزئية ما عين البسملة لها واقعا من
دون ان يفصل بينهما بالبسملة.
(5) قد مر ان الأظهر وجوب التعيين.
400

مسألة 14 - لو كان بانيا من أول الصلاة، أو أول الركعة ان يقرأ سورة معينة
فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة
فقرأ غيرها.
مسألة 15 - إذا شك في أثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها
نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها (1).
مسألة 16 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (2)
الا من الجحد والتوحيد، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى
الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة
والمنافقين في خصوص يوم الجمعة، حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ
في الركعة الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد
والتوحيد يجوز العدول اليهما ما لم يبلغ النصف، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد
عمدا فلا يجوز العدول اليهما أيضا على الأحوط (3).
مسألة 17 - الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم
الجمعة، وان لم يبلغ النصف.
مسألة 18 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وان بلغ
النصف.
مسألة 19 - يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد
والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت باتمامها، أو كان هناك
مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها،
فان الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد
أو التوحيد.

(1) بل بنى على أنه عين لها إذ لا يكفي في الصحة مجرد البناء على أنه لم يعين غيرها.
(2) بل ما لم يبلغ الثلثين.
(3) وإن كان الأظهر جواز العدول في صورة العمد أيضا.
401

مسألة 20 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين
من المغرب والعشاء، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما
فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (1) بل في الظهر أيضا على الأقوى.
مسألة 21 - يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
مسألة 22 - إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا
بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل
بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان
الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
مسألة 23 - إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرء آية لا يجب اعادتها، لكن الأحوط
الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
مسألة 24 - لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن
يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
الجهر، وفي بعضها الاخفات الا أنه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية، والظهر اخفاتية
بل تخيل العكس، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في
الصورتين، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات
عند وجوب القراءة عليه، وان كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه وفي
الصورتين الأوليين الإعادة.
مسألة 25 - لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيرن بينه
وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي واما معه (2) فالأحوط اخفاتهن، واما في
الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال، وعذرن فيما يعذرون فيه.

(1) بل الأحوط فيهما ذلك.
(2) وإن كان الأظهر التخيير في هذه الصورة أيضا.
402

مسألة 26 - مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه فيتحقق الاخفات
بعدم ظهور جوهره وان سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا (1).
مسألة 27 - المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاءا ما مر في
تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان
هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي (2) هو أقرب اليه من سمعه.
مسألة 28 - لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فان
فعل فالظاهر البطلان.
مسألة 29 - من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل
يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، لكن
الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الايتمام.
مسألة 30 - إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهما والأحوط
تحريك لسانه بما يتوهمه.
مسألة 31 - الأخرس يحرك لسانه ويشير بيده (3) إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
مسألة 32 - من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم، وإن كان متمكنا من
الايتمام (4) وكذا يجب تعلم سائر اجزاء الصلاة، فان ضاق الوقت مع كونه قادرا
على التعلم فالأحوط الايتمام (5) أن تمكن منه.
مسألة 33 - من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع
أن يتعلم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الايتمام، وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب
عليه الايتمام.

(1) الأظهر اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات.
(2) لو صح هذا الفرض.
(3) اي بإصبعه.
(4) غاية الأمر في صورة التمكن يكون واجبا تخييريا، وفي صورة عدمه واجبا تعيينيا.
(5) بل الأظهر ذلك.
403

مسألة 34 - القادر على التعلم (1) إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم وقرأ
من سائر القرآن (2) عوض البقية، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، وإذا
لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة (3) بمقدار حروفها، وان
لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر وذكر بقدرها (4) والأحوط الاتيان بالتسبيحات
الأربعة بقدرها، ويجب تعلم السورة أيضا، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق
الوقت وأن كان أحوط.
مسألة 35 - لا يجوز أخذ الأجرة (5) على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا
على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم
المستحبات.
مسألة 36 - يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها
وكذا الموالاة، فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته.
مسألة 37 - لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى
الضاد بالظاء أو العكس بطلت، وكذا لو أخل بحركة بناء أو اعراب أو مد واجب أو
تشديد أو سكون لازم، وكذا لو اخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق
ذلك الحرف في عرف العرب.
مسألة 38 - يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة الله والرحمن والرحيم
واهدنا ونحو ذلك فلو أثبتها بطلت وكذا يجب اثبات همزة القطع كهمزة أنعمت،
فلو حذفها حين الوصل بطلت.

(1) غير المقصر في تركه.
(2) الأظهر عدم وجوبه، وعلى فرضه لا يجب تكرار ما يعلمه.
(3) بل بمقدار صدق مسمى القراءة.
(4) الأظهر كفاية مطلق الذكر بقدر المسمى.
(5) الأظهر جوازه.
404

مسألة 39 - الأحوط ترك الوقف بالحركة، والوصل بالسكون (1).
مسألة 40 - يجب ان يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد ان يقرأها بالوصل بما
بعدها، مثلا إذا أراد ان لا يقف على العالمين ويصلها بقوله: (الرحمن الرحيم) يجب
ان يعلم أن النون مفتوح، وهكذا، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه ان يعلم
حركة آخر الكلمة.
مسألة 41 - لا يجب ان يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء
التجويد، بل يكفي اخراجها منها، وان لم يلتفت إليها، بل لا يلزم اخراج الحرف من
تلك المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وان خرج من غير المخرج
الذي عينوه، مثلا إذا نطق بالظاد أو الضاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب
جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح، فالمناط
الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني
على الغالب.
مسألة 42 - المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد (2) وهو الواو
المضموم ما قبلها، والياء المكسورة ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، همزة مثل جاء
وسوء وجئ، أو كان بعد أحدها سكون لازم، خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر
مثل الضالين.
مسألة 43 - إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل الا إذا
خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
مسألة 44 - إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل الا إذا
خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
مسألة 44 - يكفي في المد مقدار ألفين وأكمله إلى أربع الفات، ولا يضر
الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

(1) لا يجب رعاية هذا الاحتياط والأظهر جوازهما.
(2) الظاهر عدم لزوم المد في المورد الأول الذي يسمى بالمد المتصل، وفي المورد
الثاني، ولزومه في المورد الثالث الذي يسمى لازما مشددا بمقدار يتوقف أداء الكلمة على
وضعها الأولى عليه، ولا يجب أزيد من ذلك، وبه يظهر حال المسألة الرابعة والأربعين.
405

مسألة 45 - إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث
خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت (1).
مسألة 46 - إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل
الوقف بالحركة فالأحوط اعادتها، (2) وان لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
مسألة 47 - إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف
واللام وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول: المستقيم، أو يكفي
قوله: مستقيم، الأحوط الأول، وأحوط منه، إعادة الصراط أيضا، وكذا إذا صار
مدخول الألف واللام غلطا كأن صار مستقيم غلطا، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن
يعيد الألف واللام أيضا، بان يقول: المستقيم ولا يكتفي بقوله: مستقيم، وكذا إذا
لم يصح المضاف اليه فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط
أن يعيد لفظ غير أيضا.
مسألة 48 - الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان، واجب.
سواء كنا متحركين (3) كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.
مسألة 49 - الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف
(يرملون) مع الغنة فيما عدا اللام والراء، ولا معهما فيهما، لكن الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 50 - الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة (4) وإن كان الأقوى

(1) إذا لم يكن من قصده ذلك من أول الأمر لا يبعد القول بعدم الابطال.
(2) والأظهر الاكتفاء بها.
(3) إذا اجتمع مثلان في كلمة واحدة وكانا ساكنين وجب الادغام، وكذا إذا كانا
متحركين وكانا في آخر الكلمة كما في المثال، واما إذا كانا في وسط الكلمة نحو
(ما سلككم في سقر) فلا يجب الادغام بلا شبهة.
(4) لا يترك هذا الاحتياط، بل الأظهر عدم جواز القراءة على النهج العربي إذا كانت
مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس سيما فيما يتعلق بالكلمات والحروف.
406

عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لهم في حركة
بنية أو اعراب.
مسألة 51 - يجب ادغام اللام من الألف واللام في أربعة عشر حرفا، وهي
التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء
والظاء واللام والنون، واظهارها في بقية الحروف فتقول في الله والرحمن والرحيم
والصراط والضالين مثلا بالادغام، وفي الحمد والعالمين والمستقيم ونحوها بالاظهار.
مسألة 52 - الأحوط الادغام في مثل (اذهب بكتابي ويدرككم) مما اجتمع
المثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 53 - لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالإمالة والاشباع
والتفخيم، والترقيق ونحو ذلك، بل والادغام غير ما ذكرنا، وإن كان متابعتهم أحسن.
مسألة 54 - ينبغي مراعاة ما ذكروه من اظهار التنوين والنون الساكنة إذا
كان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء وادغامهما
إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، واخفائهما إذا كان بعدهما بقية الحروف، لكن
لا يجب شئ من ذلك حتى الادغام في يرملون كما مر.
مسألة 55 - ينبغي أن يميز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين
كلمة مهملة، كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل، أو تولد من لله رب لفظ
هرب، وهكذا في مالك يوم الدين تولد كيو، هكذا في بقية الكلمات، وهذا ما يقولون:
ان في الحمد سبع كلمات مهملات، وهي دلل، وهرب، وكيو، وكنع، وكنس،
وتع، وبع.
مسألة 56 - إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد يجوز
أن يقول أحد الله الصمد، بحذف التنوين (1) من أحد وأن يقول: احدن الله الصمد
بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من الله، واما على الأول فينبغي

(1) فيه اشكال، والأحوط ان لا يقرأ كذلك.
407

تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما، وترقيقه
إذا كان مكسورا.
مسألة 57 - يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (1)، ويجوز في الصراط
بالصاد والسين بأن يقول: السراط المستقيم، وسراط الذين.
مسألة 58 - يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفؤا بضم الفاء وبالهمزة،
وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة، وكفوا بضم الفاء وبالواو، وكفوا بسكون الفاء
وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.
مسألة 59 - إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا
أو السن أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم. ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (2) لان
الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين.
مسألة 60 - إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب
أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط
الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
25 - فصل
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين
قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
والأقوى اجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول
(اللهم اغفر لي) ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، والا اتى بالذكر المطلق وإن كان
قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ.
مسألة 1 - إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قرائته
في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

(1) والأول أرجح، كما أن الأرجح في الصراط بالصاد، وفي كفوا بالواو وضم الفاء
(2) الا إذا كان له معنى صحيح على كل من القرائتين وكان يصدق على كل منهما الدعاء
أو الذكر، إذ غير القرآن حينئذ لا يكون ملحقا بكلام الآدميين.
408

مسألة 2 - الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين،
سواء كان منفردا أو اماما (1) أو مأموما.
مسألة 3 - يجوز أن يقرأ في احدى الأخيرتين الحمد، وفي الأخرى التسبيحات
فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
مسألة 4 - يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا
قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.
مسألة 5 - إذا جهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا اجهر جهلا أو نسيانا صحت
ولا يجب الإعادة، وان تذكر قبل الركوع.
مسألة 6 - إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل
عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر
وإن كان الأحوط عدمه.
مسألة 7 - لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء
به (2)، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى
الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
مسألة 8 - إذا قرء الحمد بتخيل انه في احدى الأوليين فذكر انه في احدى
الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وأن كان قبل
الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى
الأخيرتين ثم تبين أنه في احدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرء التسبيحات
ثم تذكر قبل الركوع أنه في احدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود

(1) الأظهر ان الأفضل للامام القراءة، وللمنفرد هما سواء، وللمأموم التسبيح في
الاخفاتية، وفي الجهرية الأحوط له اختيار التسبيح.
(2) إن كان مراده صورة تحقق القصد إلى ما اتى به، وإن كان قاصدا غيره سابقا فالأظهر
الاجتزاء به، وإن كان مراده صورة صدوره عن غير قصد اليه فالأظهر عدم الاجتزاء به، وبه يظهر
الحكم في الفرع الثاني.
409

السهو (1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
مسألة 9 - لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت صلاته، وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
مسألة 10 - لو شك في قرائتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن (2) وإن كان
قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار.
مسألة 11 - لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
بل كان بقصد الذكر المطلق.
مسألة 12 - إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط ان يقصد القربة (3)
ولا يقصد الوجوب والندب، حيث إنه يحتمل ان يكون الأولى واجبة والأخيرتين
على وجه الاستحباب، ويحتمل ان يكون المجموع من حيث المجموع واجبا،
فيكون من باي التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل ان يكون الواجب
أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث ان الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد
القربة، نعم لو اقتصر على المرة له ان يقصد الوجوب.
26 - فصل في مستحبات القراءة
وهي أمور: الأول - الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى،
بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم) وينبغي ان يكون بالاخفات.
الثاني - الجهر بالبسملة في الاخفاتية، وكذا في الركعتين الأخيرتين ان قرأ

(1) على القول بوجوبه لكل زيادة وسيأتي، وكذا الكلام في المسألة التاسعة.
(2) والأظهر لزوم الاعتناء إن كان قبل الدخول في الركوع - نعم - إذا دخل في
الاستغفار وشك لم يعتن.
(3) الاشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى.
410

الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (1) حتى في الجهرية، واما في الجهرية
فيجب الاجهار بها على الامام والمنفرد.
الثالث - الترتيل اي التأني في القراءة وتبيين الحروف على وجه يتمكن
السامع من عدها. الرابع - تحسين الصوت بلا غناء.
الخامس - الوقف على فواصل الآيات.
السادس - ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.
السابع ان يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منهما.
الثامن - السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين
القنوت أو تكبير الركوع.
التاسع - ان يقول بعد قراءة سورة التوحيد (كذلك الله ربي) مرة أو مرتين
أو ثلاثا، أو (كذلك الله ربنا) ثلاثا وأن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا
كان مأموما (الحمد لله رب العالمين) بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.
العاشر - قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقرائة عم يتسائلون
وهل أتى، وهل أتاك، ولا اقسم وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم،
والشمس ونحوها في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله، وألهيكم التكاثر
في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية
في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة أو يقرأ فيها في
الأولى الجمعة، والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة (2)، يقرأ في
الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين وفي مغربها الجمعة في الأولى، والتوحيد
في الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة انا أنزلناه في الأولى، والتوحيد في الثانية
بل لو عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها

(1) الأظهر عدم جواز اجهار المأموم بها فضلا عن استحبابه.
(2) الأولى ان يقرأ الاعلى في الركعة الثانية من العشائين.
411

مضافا إلى أجرهما، بل ورد انه لا تزكو صلاة الا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من
الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى، وهل اتاك في الثانية.
مسألة 1 - يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
مسألة 2 - يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة
بنفس واحد.
مسألة 3 - يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين الا سورة التوحيد.
مسألة 4 - يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء (1) ففي الخبر
كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت، وفي
آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال عليه السلام: يردد القرآن ما شاء وان جاءه البكاء
فلا بأس.
مسألة 5 - يستحب إعادة الجمعة، أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء واتمام ركعتين
ثم استيناف الفرض بالسورتين.
مسألة 6 - يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
مسألة 7 - الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات (2).
مسألة 8 - الأقوى جواز قصد انشاء الخطاب بقوله: (إياك نعبد وإياك نستعين)
إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات،
فيجوز انشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين) وانشاء المدح في (الرحمن
الرحيم) وانشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم) ولا ينافي قصد القرآنية
مع ذلك.

(1) لذكر جنة أو نار، وهو حينئذ من المستحبات.
(2) بل خمس آيات.
412

مسألة 9 - قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو
أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني
لأخذ شئ من الأرض، أو نحو ذلك، يجب ان يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار
يشرع في قرائته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى
بل الأحوط تركه أيضا.
مسألة 10 - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان
يصلي عليه (1)، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم
عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط
إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
مسألة 12 - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز
ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن
عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (2).
مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة.
مسألة 14 - يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة
بلا اشباعه.
مسألة 15 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين (3)
مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر، لكن لو اختار أحد الوجهين
مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
مسألة 16 - الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع

(1) وعلى آله.
(2) لا يبعد القول بها.
(3) قد مر ما في اطلاقة.
413

الكلمات حتى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات
في الكلمة الأخيرة (1) من الآية فضلا عن حرف آخرها.
27 - فصل في الركوع
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد الا في صلاة الآيات
ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا
كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة، الا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة
وواجباته أمور:
أحدها - الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا
لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع
التي منها الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء (2) بمقدار امكان وصول
الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن
ينحني على أحد جانبيه، أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوى
الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوى، ولا بأس باختلاف افراد
المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه (3) بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني - الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده مخيرا بين الثلاث
من الصغرى، وهي سبحان الله، وبين التسبيحة الكبرى، وهي سبحان ربي العظيم
وبحمده، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل
أو التكبير، وغيرها بشرط ان يكون بقدر الثلاث الصغريات. فيجزي ان يقول:
(الحمد لله) ثلاثا، أو (الله أكبر) كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر

(1) بل هو بعيد، والأظهر المحافظة على الاجهار فيها أيضا.
(2) لا يترك بل لعله الأقوى.
(3) الظاهر أن المدار على مقدار انحناء المتوسط.
414

المندوب أيضا (1) إذا جاء بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته
بخلاف السهو على الأصح، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا
بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا
بطلت الصلاة.
الخامس - الطمأنينة (2) حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة
مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي
الانحناء بمقدار امكان الوضع كما مر.
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على
شئ اتى بالقدر الممكن (3)، ولا ينتقل إلى الجلوس، وان تمكن من الركوع
منه، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا، اتى به جالسا، والأحوط
صلاة أخرى بالايماء قائما، وان لم يتمكن منه جالسا أيضا اومأ له وهو قائم برأسه ان
أمكن، والا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه، وان لم يتمكن من ذلك أيضا
نواه بقلبه واتى بالذكر الواجب.
مسألة 3 - إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا
لا يبعد تقديم الثاني (4) والأحوط تكرار الصلاة.
مسألة 4 - لو أتى بالركوع جالسا (5) ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن
من القيام لا يجب، بل لا يجوز له اعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام للسجود

(1) الأظهر عدم اعتبارها في الذكر المندوب.
(2) على الأحوط.
(3) الظاهر أنه ان لم يتمكن من الركوع جالسا يتعين عليه الايماء للركوع ولا يجب
الانحناء الممكن، وان تمكن منه يتخير بين الايماء قائما والركوع جالسا.
(4) بل هو المتعين.
(5) تقدم في مبحث القيام الضابط الكلي في أمثال هذه المسألة.
415

خصوصا إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط، وكذا لا يجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء
الغير التام، واما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد تمام
الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وان حصل
قبل الشروع فيه، أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع
القيامي، ثم اتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وان حصل
في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي، فالأحوط
الانحناء (1) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
مسألة 5 - زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته.
مسألة 6 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو
بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع
والا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وان لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب
في الجملة فكذلك، وان لم يتمكن أصلا، فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار
الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2) وان لم يتمكن من الزيادة
أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده، فالأحوط له
الايماء بالرأس (3) وان لم يمكن، فبالعينين له تغميضا. وللرفع منه فتحا والا فينوي
به قلبا (4) ويأتي بالذكر.
مسألة 7 - يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ولو اجمالا بالبقاء على
نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض
أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام
ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.

(1) بل الأقوى ذلك ولا تجب إعادة الصلاة.
(2) الأظهر هو لزوم الايماء حينئذ والاجتزاء به، والأحوط ضم ما في المتن اليه.
(3) بل الأظهر ذلك.
(4) على الأحوط.
416

مسألة 8 - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي ان يقوم منحنيا إلى حد الركوع من
دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة
الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة
الصلاة أيضا بعد اتمامها، واتيان سجدتي السهو (1) لزيادة السجدة.
مسألة 9 - لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان
النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب
إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول إلى حده،
فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا، والاتيان بالذكر، وان خرج عن
حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوى
للركوع أو القيام بقصد الرفع منه، ثم الهوى للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض
من باب نسيان الركوع (2) فيتعين الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر
والطمأنينة في الركوع بعد تحققه، وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد
الوجهين ثم يعيدها.
مسألة 10 - ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة (3) الانحناء بمقدار
يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط
كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في
الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
مسألة 11 - يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر،

(1) على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(2) هذا هو المتعين فيعود إلى القيام ثم يركع ويتم صلاته، والأحوط استحبابا
إعادة الصلاة بعد ذلك.
(3) هذا هو الأظهر.
417

واما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط (1)،
والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير
التسبيحة أيضا الثلاث، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز
الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث
والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة
في ركوعه وسجوده.
مسألة 12 - إذا اتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط
عدمه (2) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا،
بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث
والخمس مثلا.
مسألة 13 - يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى
مرة واحدة، فيجزي سبحان الله مرة.
مسألة 14 - لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال
الحركة للنهوض، فلو اتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه، ويجب
اعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وان أتى
به ثانيا مع الاستقرار، الا إذا لم يكن ما اتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل
بقصد الذكر المطلق.
مسألة 15 - لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه
اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء

(1) اي الأولى.
(2) وإن كان الأظهر جوازه، بل الظاهر تعين قصد الوجوب في الذكر الأول،
والاحتمال الثاني ضعيف.
418

في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال
النهوض.
مسألة 16 - لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه
بمجرد الوصول سهوا، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على
الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
مسألة 17 - يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين
غيرهما من الأذكار.
مسألة 18 - إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له ان يعدل في الأثناء
إلى الكبرى، مثلا إذا قال: سبحان بقصد ان يقول: سبحان الله فعدل وذكر بعده
ربي العظيم جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: سبحان الله بقصد الصغرى، ثم ضم
اليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس.
مسألة 19 - يشترط في ذكر الركوع، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من
مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
مسألة 20 - يجوز في لفظة ربي العظيم ان يقرأ باشباع كسر الباء من ربي
وعدم اشباعه.
مسألة 21 - إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن
الاستقرار وجب اعادته (1) بخلاف الذكر المندوب.
مسألة 22 - لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة
أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
مسألة 23 - إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر
أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس،
ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم

(1) على الأحوط.
419

رجع فإنه يوجب زيادته (1) فما دام في حده يعد ركوعا واحدا، وان تبدلت
الدرجات منه.
مسألة 24 - إذا شك في لفظ العظيم مثلا أنه بالضاد أو بالضاء، يجب عليه ترك
الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له ان يقرء بالوجهين
وإذا شك في أن العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه ان يقف عليه، ولا يبعد عليه
جواز قرائته وصلا بالوجهين لامكان ان يجعل العظيم مفعولا لأعنى مقدرا.
مسألة 25 - يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي
وجهه ركبتيه (2)، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوى مسجده، ولا يجب فيه
على الأصح الانتصاب على الركبتين شبة القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأحوط.
مسألة 26 - مستحبات الركوع أمور:
أحدها - التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه (3) كما أن الأحوط
عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوى، أو مع عدم الاستقرار.
الثاني - رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام.
الثالث - وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما
واضعا اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى. الرابع - رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس - تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس - مد العنق موازيا للظهر. السابع - ان يكون نظره بين قدميه.
الثامن - التجنيح بالمرفقين. التاسع - وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر - أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر - تكرار التسبيح (4) ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل أزيد.

(1) فيه تأمل ونظر بل العدم لا يخلو عن وجه.
(2) بل يساوي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض ولعل هذا هو مراد الماتن، وتقارب
الوجهين.
(3) لا يترك هذا الاحتياط.
(4) اي التسبيحة الكبرى، لما تقدم من وجوب تكرار الصغرى ثلاثا.
420

الثاني عشر - ان يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر - ان يقول قبل قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم لك
ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك
سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي
غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر.
الرابع عشر: ان يقول بعد الانتصاب: سمع الله لمن حمده، بل يستحب أن يضم
اليه قوله: (الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله
رب العالمين) اماما كان أو مأموما (1) أو منفردا.
الخامس عشر - رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير
للسجود. السادس عشر - ان يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
مسألة 27 - يكره في الركوع أمور: أحدها ان يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي
ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك. الثاني - أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث - أن يضع احدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه بل
الأحوط اجتنابه. الرابع - قراءة القرآن فيه.
الخامس - أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
مسألة 28 - لا فرق بين الفريضة والنافلة، في واجبات الركوع، ومستحباته،
ومكروهاته، وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
28 - فصل في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام: السجود للصلاة
ومنه قضاء السجدة المنسية، وللسهو، وللتلاوة، وللشكر، وللتذلل والتعظيم، اما سجود
الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان،

(1) لا يبعد اختصاص استحباب (سمع الله لمن حمده) بالامام والمنفرد، واما المأموم
فيستحب له التحميد مخيرا بين (ربنا لك الحمد) وبين (الحمد لله رب العالمين).
421

فتبطل بالاخلال بهما معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا
كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا، وكذا بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان
واحدة، ولا بزيادتها سهوا، وواجباته أمور:
أحدها - وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي، الجبهة، والكفان، والركبتان،
والابهامان من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة
به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنه
لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني - الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، وإن كان الأحوط اختيار، التسبيح على
نحو ما مر في الركوع، الا ان في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا (1) إذا أتى به
بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل
وإن كان سهوا وجب التدارك (2) ان تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو اتى به حال
الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك
إن كان سهوا الا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. الرابع - رفع الرأس منه.
الخامس - الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس - كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها
بطل وأبطل إن كان عمدا، ويجب تداركه إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا
الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا، من غير فرق بين كونه
لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع - مساواة موضع الجبهة للموقف (3) بمعنى عدم علوه أو انخفاضه
أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو اربع أصابع مضمومات،

(1) على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها في المستحب.
(2) على الأحوط في الذكر في حال عدم الاستقرار، والأظهر في الذكر قبل الوضع.
(3) المراد به موضع الركبتين والابهامين.
422

ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم، نعم الانحدار
اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة (1) على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار
ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع
مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير
المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان. التاسع - طهارة محل وضع الجبهة،
العاشر - المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
مسألة 1 - الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الانف الاعلى والحاجبين
طولا، وما بين الجبينين عرضا، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود
على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا، والأحوط عدم الأنقص (2)
ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق، فيجوز
السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم
مسألة 2 - يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل
عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (3) الذي على التربة إذا كان مستوعبا
لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق
بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فان الأحوط رفعها،
بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف (4) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه،
وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق ولا بأس به، واما سائر المساجد فلا يشترط
فيها المباشرة للأرض.

(1) فيه تأمل.
(2) وإن كان الأظهر الاكتفاء بالأنقص كمقدار طرف الأنملة على ما هو صريح
صحيحة زرارة.
(3) الذي له جرمية ينظر العرف.
(4) لا يتوقف صدق السجود على الأرض على رفعها نعم الإزالة والرفع أحوط.
423

مسألة 3 - يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي
الظاهر، كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب (1)
من الكف، فالأقرب من الذراع والعضد.
مسألة 4 - لا يجب استيعاب باطن الكفين (2) أو ظاهرهما بل يكفي المسمى
ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما
لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
مسألة 5 - في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما، ولا يجب الاستيعاب
ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة
المرفق من اليد.
مسألة 6 - الأحوط في الابهامين (3) وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر
أو الباطن منهما، ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه (4) وان لم يبق منه شئ أو كان
قصيرا يضع سائر أصابعه، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى
والأحوط ملاحظة محل الابهام.
مسألة 7 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة (5) بمعنى القاء ثقل البدن
عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود
ولا يجب مساواتها في القاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع
وباقي أصابع الرجلين.
مسألة 8 - الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية
وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا لصق صدره
وبطنه بالأرض، بل ومد رجله أيضا، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع

(1) على الأحوط.
(2) الأظهر وجوب الاستيعاب العرفي غير المنافي لخروج جزء قليل.
(3) وإن كان الأظهر الاجتزاء بكل من ظاهر الابهام وباطنه والطرف من كل منهما.
(4) على الأحوط فيه وفيما بعده.
(5) الأظهر وجوبه في الجبهة.
424

وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق (1) وأنه من
النوم على وجهه.
مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع (2) أزيد من المقدار المغتفر
كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز
رفعها ووضعها ثانيا، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا
فالأحوط الجر (3) لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط
الاتمام والإعادة.
مسألة 10 - لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، ومن هنا يجوز
له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا
لم يمكن الا الرفع فإن كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة
وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي، كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان
الأحوط الإعادة أيضا.
مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده
على الموضع السليم سجد عليه، والا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وان
استوعبها ولم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبهتين (4) من غير ترتيب
وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وان تعذر سجد على ذقنه فان
تعذر اقتصر على الانحناء الممكن (5).

(1) الظاهر صحة هذا القول.
(2) سهوا، أو عمدا بغير قصد الجزئية والا بطلت للزيادة.
(3) والأظهر جواز الرفع وان أمكن الجر وبه يظهر الحال في بقية المسألة. وفي
المسألة العاشرة.
(4) والأظهر تعين السجود على الذقن، والأحوط الجمع بينه وبين السجود على
أحد الجبينين بالترتيب المذكور في المتن ومع عدم امكان الجمع في صلاة واحدة
الأحوط تكرار الصلاة.
(5) بل يجب الايماء خاصة في الفرض.
425

مسألة 12 - إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن (1) مع
رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وان لم يتمكن من
الانحناء أصلا أومئ برأسه، وان لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع
ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد
في محالها، وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه، والا فبالعينين، وان لم يتمكن
من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة
باليد ونحوها مع ذلك.
مسألة 13 - إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا (2) وإن كان
سهوا أعاد الذكر (3) أن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، واما
لو حرك أصابع يده (4) مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به، لكفاية
اطمينان بقية الكف، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك
ابهام الرجل.
مسألة 14 - إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر، فان أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس، ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى،
ويكتفي بها ان كانت الثانية، وان عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة (5)
فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به.

(1) إذا صدق عليه السجود، والا فيجب الايماء خاصة وقد تقدم الكلام في بقية
المسألة في مبحث القيام.
(2) إذا كان في حال الذكر الواجب وكانت الحركة بنحو تنافي الاستقرار المعتبر
أعاد الصلاة على الأظهر، وإن كان في حال الذكر المستحب وإن كان قاصدا للجزئية لا يجب
الإعادة.
(3) على الأحوط.
(4) على المختار من لزوم الاستيعاب في اليدين تحريكها كتحريك ابهام الرجل.
(5) فيه تأمل، بل الظاهر أنهما ثنتان، فالأحوط الاتيان بالذكر رجاءا والثانية زائدة
لا تحتسب من الصلاة.
426

مسألة 15 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال
التقية، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان
مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة 16 - إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع
وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة، وقضاها
بعد السلام، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم
يسلم، وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (1) إن كان المنسي اثنتين، وإن كان
واحدة قضاها.
مسألة 17 - لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف
والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
مسألة 18 - إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة، بين وضع اليدين
على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم
الثاني (2) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته
ويحتمل التخيير.
29 - فصل في مستحبات السجود
وهي أمور: الأول - التكبير حال الانتصاب من الركوع (3) قائما أو قاعدا.
الثاني - رفع اليدين حال التكبير.
الثالث - السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود.

(1) بل صحت ويجب العود لاتيانهما ثم التشهد والسلام ما لم يأت بما يكون مطلق
وجوده مبطلا للصلاة كالحدث والاستدبار والفصل الطويل، وكذلك إذا كان المنسي سجدة
واحدة.
(2) الأظهر انه ان تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه مع صدق السجود عليه
تعين ذلك، والا انتقل الفرض إلى الايماء.
(3) الأحوط عدم تركه.
427

الرابع - استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل استيعاب جميع المساجد
الخامس - الارغام بالأنف (1) على ما يصح السجود عليه.
السادس - بسي اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها
بهما إلى القبلة. السابع - شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.
الثامن - الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول: اللهم لك سجدت، وبك
آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه،
وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين.
التاسع - تكرار الذكر. العاشر - الختم على الوتر.
الحادي عشر - اختيار التسبيح من الذكر والكبرى من التسبيح وتثليثها أو تخميسها
أو تسبيعها. الثاني عشر - ان يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر - مساواة موضع الجبهة مع الموقف بل مساواة جميع المساجد.
الرابع عشر - الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة
وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني
وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم.
الخامس عشر - التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، وهو أن يجلس
على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.
السادس عشر - ان يقول في الجلوس بين السجدتين: استغفر الله ربي وأتوب اليه.
السابع عشر - التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا.
والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد. الثامن عشر - التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.
التاسع عشر - رفع اليدين حال التكبيرات.
العشرون - وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى، واليسرى

(1) الأظهر بحسب الروايات وجوبه، الا انه لعدم افتاء الأصحاب الا النادر منهم به
تتوقف في الافتاء به، فالاحتياط لا يترك.
428

على اليسرى. الحادي والعشرون - التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
الثاني والعشرون - التجنح بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع
مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه، ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون - ان يصلي على النبي وآله في السجدتين.
الرابع والعشرون - ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون - أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني
واجرني وادفع عني فاني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين.
السادس والعشرون - ان يقول عند النهوض للقيام: (بحول الله وقوته أقوم
وأقعد) أو يقول: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.
السابع والعشرون - أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض، اي لا يقبضهما بل
يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون - وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند
الهوى للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها
بالأرض، وتضم أعضائها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض
وتنتصب عدلا. التاسع والعشرون - إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون - مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد والثلاثون - زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
مسألة 1 - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو
أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل
بالمعنى الآخر (1) المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب
ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
مسألة 2 - يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان والا فلا يجوز بل

(1) كراهة الاقعاء بذلك المعنى غير ثابتة بل الأظهر العدم.
429

مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية
في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (1).
مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
30 - فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع
وهي، ألم تنزيل عند قوله: (ولا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله: (تعبدون)، والنجم،
والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع
على الأظهر (2) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله: (وله يسجدون)
وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال) وفي النحل عند قوله: (ويفعلون
ما يؤمرون) وفي بني إسرائيل عند قوله (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم عند قوله:
(وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: (ويفعل ما يشاء)
وعند قوله: (افعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا) وفي النمل
عند قوله: (رب العرش العظيم) وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب) وفي الانشقاق
عند قوله: (وإذا قرأ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري، والمستمع، والسامع
للآيات (3)، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال
مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

(1) لا قوة فيه نعم هو أحوط، بل الأظهر استحبابها.
(2) الأظهر عدم وجوبه على السامع، بل هو مستحب له.
(3) قد تقدم ما فيه.
430

مسألة 5 - وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا
تذكر، بل وكذلك لو تركها عصيانا.
مسألة 6 - لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة
مسألة 7 - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا.
مسألة 8 - يتكرر السجود مع تكرر القراءة (1) أو السماع أو الاختلاف،
بل وإن كان في زمان واحد بأن قرئها جماعة أو قرئها شخص حين قرائته على الأحوط.
مسألة 9 - لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون
إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
مسألة 10 - لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرئها أومئ للسجود وسجد بعد
الصلاة وأعادها (2).
مسألة 11 - إذا سمعها أو قرئها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم
الوضع ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجر إلى مكان آخر.
مسألة 12 - الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى
اليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له.
مسألة 13 - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية،
فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها
ممن قرئها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز، بل وكذا لو سمعها من صندوق
حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في الجميع (3).
مسألة 14 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة

(1) إذا تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر لا اشكال في وجوبها ثانيا واما
إذا اخر السجدة وتحققت افراد من الموجب من دون تخلل فعلها، فلا يبعد القول بكفاية
سجدة واحدة، بل هو الأظهر والأحوط التكرار.
(2) لا يجب شئ منهما.
(3) لا يترك.
431

لا يجب السجود وإن كان أحوط.
مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود
ترجمة الآية.
مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان،
وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع
الجبهة على ما يصح السجود عليه (1)، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث، ولا من
الخبث، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب،
وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات
الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر (2) ان لا يكون
لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
مسألة 17 - ليس في هذا السجود، تشهد، ولا تسليم، ولا تكبير افتتاح، نعم
يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه (3).
مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر (4) وإن كان يستحب
ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (سجدت لك يا
رب تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل
خائف مستجير) أو يقول: (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا،
لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا،
بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير) أو يقول: (الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا
منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، الهي فالعفو العفو) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) بل الأظهر اعتبار ذلك.
(2) الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد.
(3) لا بأس بتركه.
(4) بل يجب، الا انه ليس فيه شئ موقت.
432

في سجوده سورة العلق وهو: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك عن عقوبتك،
وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
مسألة 19 - إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء
في التكرار بالأقل، نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب
الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا.
مسألة 20 - في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة
عن الأرض، ثم الوضع للسجدة الأخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا يعتبر
رفع سائر المساجد، وإن كان أحوط.
مسألة 21 - يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما
مما كان سابقا، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين
اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر،
ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه إباحة المكان،
ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحب أن يقول: (شكرا لله) أو شكرا شكرا وعفوا
عفوا مائة مرة، أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضا، ويجوز الاقتصار على
سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو
الجبينين أو الجميع، مقدما للأيمن منهما على الأيسر، ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب
فيه افتراش الذراعين، والصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض، ويستحب أيضا
ان يمسح موضع سجوده بيده، ثم امرارها على وجهه ومقاديم بدنه.
ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن
جعفر عليه السلام ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال عليه السلام: (قل وأنت
ساجد اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك انك أنت
الله ربي، والاسلام ديني، ومحمدا نبيي، وعليا والحسن والحسين إلى آخرهم أئمتي
بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا - اللهم إني
433

أنشدك بايوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني
أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد
وعلى المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) ثلاثا.
ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول: (يا كهفي حين تعييني المذاهب،
وتضيق علي الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا،
صلى على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد).
ثم تضع خدك الأيسر وتقول: (يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل، قد وعزتك
بلغ مجهودي) ثلاثا ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثم تعود
للسجود فتقول مائة مرة: (شكرا شكرا) ثم تسأل حاجتك إن شاء الله، والأحوط
وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح السجود عليه، ووضع سائر المساجد
على الأرض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
مسألة 22 - إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على
الأرض فليؤم برأسه، ويضع خده على كفه فعن الصادق عليه السلام إذا ذكر أحدكم نعمة
الله عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله، وإن كان راكبا فلينزل فليضع خده
على التراب، وان لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم
يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه، ويظهر من هذا الخبر تحقق
السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
مسألة 23 - يستحب السجود بقصد التذلل، أو التعظيم لله تعالى، بل من حيث هو
راجح وعبادة، بل من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبد الله بمثله، وعمل أشد على
إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه امر بالسجود فعصى، وهذا امر به فأطاع ونجا
وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وانه سنة الأوابين، ويستحب اطالته فقد
سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها، وسجد علي بن الحسين عليه السلام على حجارة خشنة حتى
أحصى عليه الف مرة، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ايمانا
وتصديقا، وكان الصادق عليه السلام يسجد السجدة حتى يقال: انه راقد، وكان موسى بن
434

جعفر عليه السلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.
مسألة 24 - يحرم السجود لغير الله تعالى، فإنه غاية الخضوع فيختص بمن
هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم، كما أن
سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله
من الملك فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من
الأئمة عليهم السلام مشكل، الا ان يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لادراك الزيارة
نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة (1).
31 - فصل في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة
الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس
من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت
الصلاة، وسهوا اتى به ما لم يركع، وقضاه بعد الصلاة ان تذكر بعد الدخول في
الركوع مع سجدتي السهو. وواجباته سبعة: الأول - الشهادتان.
الثاني - الصلاة على محمد وآل محمد فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد)
ويجزي على الأقوى (2) ان يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ان محمدا رسول
الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).
الثالث - الجلوس بمقدار الذكر المذكور، الرابع - الطمأنينة فيه.
الخامس - الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية، وهما على الصلاة
على محمد وآل محمد كما ذكر.
السادس - الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لا يخرج عن
الصدق. السابع - المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات

(1) بل هو الأظهر.
(2) الأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى، بل الأظهر عدم الاجتزاء بالثانية.
435

والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
مسألة 1 - لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي
غيرها، وان أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل اشهد: اعلم أو أقر أو اعترف، وهكذا
في غيره.
مسألة 2 - يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو اقعاء، وإن كان الأحوط تركه.
مسألة 3 - من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم، وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز
ولم يكن من يلقنه، أو كان الوقت ضيقا اتى بما يقدر (1) ويترجم الباقي، وان لم يعلم
شيئا يأتي بترجمة الكل، وان لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد
إن كان يحسنه، والا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال ان أمكن.
مسألة 4 - يستحب في التشهد أمور: الأول - ان يجلس الرجل متوركا على
نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني - ان يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله، أو يقول: بسم الله وبالله
والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله.
الثالث - ان يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.
الرابع - ان يكون نظره إلى حجره.
الخامس - ان يقول بعد قوله: واشهد ان محمد عبده ورسوله: ارسله بالحق
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول
ثم يقول: اللهم صل الخ.
السادس - ان يقول بعد الصلاة، وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول
بل في الثاني أيضا، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

(1) ان صدق عليه عنوان الشهادتين، ولو الملحون منهما، والا فالأظهر عدم وجوب
شئ عليه، وكذلك ما بعده من المراتب، وإن كان الأحوط ما ذكره.
436

السابع - أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير، وهي قوله
عليه السلام إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الأسماء لله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ارسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انك نعم الرب، وان محمدا نعم الرسول
اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته) ثم تحمد
الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت: (بسم الله وبالله والحمد لله
وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اشهد انك نعم الرب، وان محمدا
نعم الرسول، التحيات لله، والصلوات الظاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات
الرائحات السابقات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشير ونذيرا
بين يدي الساعة، اشهد ان ربي نعم الرب، وان محمدا نعم الرسول، واشهد ان
الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد
وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد
وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد
مجيد، اللهم صلى على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صلى على محمد وآل
محمد، وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد
واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين الا تبارا).
ثم قل: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله
ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن
عبد الله خاتم النبيين، لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم.
437

الثامن - أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول: (سبحان الله سبحان الله)
سبعا ثم يقوم. التاسع - ان يقول: بحول الله وقوته الخ حين القيام عن التشهد الأول.
العاشر - أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
مسألة 5 - يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين
بل الأحوط تركه كما عرفت.
32 - فصل في التسليم.
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها
من، الاستقبال، وستر العورة، والطهارة، وغيرها، ومخرج منها، ومحلل للمنافيات المحرمة
بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سهى عنه وتذكر بعد
اتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم
عليه سجدتا السهو (1) للنقصان بتركه، وان تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه، الا
إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس، وكونه مطمئنا وله
صيغتان، هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، و: السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته والواجب إحداهما، فان قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها
جزءا مستحبيا (2) لا خارجا، وان قدم الثانية اقتصر عليها، وأما السلام عليك أيها
النبي فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد، وليس واجبا، بل هو
مستحب، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة
الثانية السلام عليكم بحذف قوله: (ورحمة الله وبركاته) وإن كان الأحوط ذكره،
بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء
الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية
قوله: سلام عليكم بحذف الألف واللام.
مسألة 1 - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة،

(1) على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي الكلام فيه.
(2) فيه تأمل بل الأظهر كونه من المستحبات بعدها.
438

نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع
الأول يصدق الحدث في الأثناء (1) ومع الثاني لا يصدق، لأن المفروض انه ترك
نسيانا جزء غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.
مسألة 2 - لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهرا وان
قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط
إعادة الصلاة.
مسألة 3 - يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة
الملقن إن كان، والا اكتفى، بالترجمة (2)، وان عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة
باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها.
مسألة 4 - يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر، ووضع اليدين
على الفخذين، ويكره الاقعاء.
مسألة 5 - الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على
الامام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر
بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والامام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم
يخطرهم مع الامام، وفي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء
والأئمة والحفظة.
مسألة 6 - يستحب للمنفرد والامام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر
عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، واما المأموم فإن لم يكن على
يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مؤميا
إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرات.
مسألة 7 - قد مر بنا سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل

(1) أشار بذلك إلى مطلب دقيق لا يناسب وضع التعليقة مع ذكره وذكرناه مفصلا
في الجزء الرابع من فقه الصادق في هذه المسألة.
(2) وجوبها كوجوب الترجمة في التشهد مبني على الاحتياط وقد تقدم.
439

عليه وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا اتى
بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، واما إذا دخل بعده قبل السلام
الثاني (1) أو في أثنائه ففيه اشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان
يكفي الأول في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون
الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
33 - فصل في الترتيب
يجب الاتيان بافعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدم
تكبيرة الاحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل
ما اتى به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الافعال، أو الأقوال
وفي الأركان، أو غيرها، وأن كان سهوا فإن كان في الأركان بان قدم ركنا على ركن، كما
إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك، وان قدم ركنا على غير الركن كما إذا
قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على الركن، كما إذا قدم التشهد على
السجدتين، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد
فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فان أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم
زيادة ركن وجب والا فلا، نعم يجب عليه سجدتان (2) لكل زيادة أو نقيصة تلزم
من ذلك.
مسألة 1 - إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا، كأن أتى بالركعة الثالثة
في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام اليه ثالثة فأتى بالتسبيحات
الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل
صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد

(1) الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة لما تقدم من عدم كون الثاني جزءا على
تقدير الاتيان بالأول.
(2) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وسيأتي الكلام في المبنى.
440

الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.
34 - فصل في الموالاة
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح و
الأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف، وأنه لو تركها عمدا على وجه
يوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا كان سهوا، فإنه لا تبطل الصلاة، وان
بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب اعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم
الصلاة بطلت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فان فوات الموالاة فيها سهوا
بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به (1) فإذا تذكر ذلك ومع
ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالاتيان به
بعد نسيانه، وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في افعال الصلاة بمعنى عدم
الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا مع
حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب
البطلان.
مسألة 1 - تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال
لا تعد من المحو فلا اشكال فيها.
مسألة 2 - الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى الافعال بلا فصل،
وان لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة
والأذكار.
مسألة 3 - لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها
ولو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

(1) فلا بد من الاتيان به لو تذكر قبل تحقق ما ينافي الصلاة مطلق وجوده، ولو تذكر
بعد تخلله فالصحة اظهر كما تقدم.
441

35 - فصل في القنوت
وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتى
صلاة الشفع على الأقوى، ويتأكد في الجهرية من الفرائض، خصوصا في الصبح
والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض، والقول
بوجوبه في الفرائض، أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، وهو في كل صلاة مرة، قبل
الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع في صلاة الوتر، الا في صلاة العيدين ففيها
في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات، والا في صلاة الآيات ففيها
مرتان مرة قبل الركوع الخامس ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب (1)
خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات، والا في الجمعة ففيها قنوتان في
الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولا يشترط فيه رفع اليدين (2) ولا ذكر
مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات
وأقله سبحان الله خمس مرات، أو ثلاث مرات، أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات
أو الحمد لله ثلاث مرات، بل يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزي
الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قوله: (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك
والأولى أنى يكون جامعا للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة
له وللمؤمنين والمؤمنات.
مسألة 1 - يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء
كقوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت
الوهاب) ونحو ذلك.
مسألة 2 - يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله:
الهي عبدك العاصي أتاكا
مقرا بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه.

(1) بل هو الأقوى.
(2) بل يعتبر ذلك الا في ضرورة شديدة
442

مسألة 3 - يجوز الدعاء فيه بالفارسية (1) ونحوها من اللغات غير العربية،
وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت الا بالعربي، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها
نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز اتيانها بغير العربي.
مسألة 4 - الأولى ان يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم، والأفضل
كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله
رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش
العظيم والحمد لله رب العالمين) ويجوز ان يزيد بعد قوله: وما بينهن: وما فوقهن،
وما تحتهن، كما يجوز ان يزيد بعد قوله: العرش العظيم: وسلام على المرسلين
والأحسن ان يقول بعد كلمات الفرج: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انك
على كل شئ قدير.
مسألة 5 - الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله، بل الابتداء بها أيضا
أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى
يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والآخر
ولا يستجيب الوسط، فينبغي ان يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعائين للصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مسألة 6 - من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض
العلماء أن يقول: سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد
بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، اللهم اغفر لي
ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله
الطاهرين، صلى الله عليه وآله أجمعين.
مسألة 7 - يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو اعرابا إذا لم يكن لحنه
فاحشا ولا مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك (2).

(1) الأحوط لزوما تركه.
لا يترك هذا الاحتياط.
443

مسألة 8 - يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم، وتسميته كما يجوز
الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
مسألة 9 - لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (1).
مسألة 10 - يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض
الروايات قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ، ويظهر من بعض الأخبار
ان إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
مسألة 11 - يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما
ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما، جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض
وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع الا الابهامين وأن يكون نظره إلى كفيه،
ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما (2) على وجهه وصدره عند
الوضع.
مسألة 12 - يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية،
وساوة كان اماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته.
مسألة 13 - إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل
الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
مسألة 14 - لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به
وأن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكر بعد الهوى
للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العود اليه، وان تذكر بعد الدخول
في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة، وان طالت المدة، والأولى الاتيان
به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وان تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء

(1) الأظهر مبطليته للصلاة.
(2) في الفرائض دون النوافل.
444

مسألة 15 - الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه الا إذا كانت
الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في
ابتدائها اختيارا.
مسألة 16 - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات الا في أمور
قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل، وجملتها انه يستحب لها الزينة
حال الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال
القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال
الركوع، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدء بالقعود للسجود، وان تجلس
معتدلة، ثم تسجد، وان تجتمع وتضم أعضائها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض
بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام، اي تنهض بتأن
وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتها إذا جلست رافعة ركبتيها
ضامة لهما.
مسألة 17 - صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة.
مسألة 18 - قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة
ولا بأس بإعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال
الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف، وحال الجلوس إلى حجره
واما اليدان فيرسلهما حال القيام، ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على
الركبتين مفرجة الأصابع، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما
منضمة حذاء الأذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.
36 - فصل في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة
، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة اليه وغير
ذلك، وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة، وفي رواية: من عقب
445

في صلاته فهو في صلاة، وفي خير: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في
البلاد، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا، وإن كان بعد الفرائض آكد، ويعتبر ان
يكون متصلا بالفراغ منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب
المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب
أو المشي أيضا، كحال الاضطرار، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة
والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم
صدقه على، الجلوس بلا دعاء، أو الدعاء بلا جلوس الا في مثل ما مر، والأولى فيه
الاستقبال والطهارة، والكون في المصلى، ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية
وإن كان هو الأفضل، كما أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب
العلماء، ونذكر جملة منها تيمنا:
أحدها - ان يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات
الثاني - تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، وهو أفضلها على ما ذكره جملة
من العلماء، ففي الخبر ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام
ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وفي رواية: تسبيح فاطمة
الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي أخرى
عن الصادق عليه السلام: تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة الف
ركعة في كل يوم، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا، بل في نفسه، نعم هو
مؤكد فيه، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض
بل هو مستحب عقيب كل صلاة.
وكيفيته: الله أكبر أربع وثلاثون مرة، ثم الحمد لله ثلاث وثلاثون، ثم
سبحان الله كذلك، فمجموعها مائة، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان
الأولى الأول.
مسألة 19 - يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه،
446

وفي الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح، ويكتب له ذلك التسبيح
وإن كان غافلا.
مسألة 20 - إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على
الأقل ان لم يتجاوز المحل، والا بنى على الاتيان به، وان زاد على الاعداد بنى عليها،
ورفع اليد عن الزائد.
الثالث - لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، وأعز جنده وغلب
الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير
وهو على كل شئ قدير.
الرابع - اللهم اهدني من عندك. وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك
وأنزل علي من بركاتك.
الخامس - سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين
السادس - اللهم صلى على محمد وآل محمد، وأجرني من النار، وارزقني
الجنة، وزوجني من الحور العين.
السابع - أعوذ بوجهك الكريم، وعزتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع
منها شئ من شر الدنيا والآخرة، ومن شر الأوجاع كلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي
العظيم. الثامن - قراءة الحمد وآية الكرسي، وآية شهد الله أنه لا اله الخ، وآية الملك.
التاسع - اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل
شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي
الدنيا وعذاب الآخرة.
العاشر - أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق، من شر ما خلق
إلى آخر السورة، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس ملك الناس إلى آخر السورة.
الحادي عشر - أن يقرأ قل هو الله أحد اثنا عشر مرة، ثم يبسط يديه ويرفعهما
447

إلى السماء ويقول: اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك
وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد، يا واهب
العطايا يا مطلق الأسارى، يا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصل على محمد وآل
محمد، وان تعتق رقبتي من النار، وتخرجني من الدنيا آمنا، وتدخلني الجنة سالما
وان تجعل دعائي أوله فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره صلاحا، انك أنت علام الغيوب
الثاني عشر - الشهادتان والاقرار بالأئمة عليهم السلام.
الثالث عشر - قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم، ذو الجلال والاكرام وأتوب اليه.
الرابع عشر - دعاء الحفظ من النسيان هو، سبحان من لا يعتدي على أهل
مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤف الرحيم،
اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما انك على كل شئ قدير.
مسألة 21 - يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع
الشمس مشتغلا بذكر الله.
مسألة 22 - الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا، وكذا الدعاء بعد
الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.
مسألة 23 - يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة،
وقد مر كيفيته سابقا.
37 - فصل
يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ما ذكر أو ذكر عنده، ولو كان في
الصلاة، وفي أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها
ولا فرق بين ان يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد واحمد، أو بالكنية واللقب
كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي، أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: وصل
على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره، وفي رواية: من ذكرت
448

عنده ونسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة.
مسألة 1 - إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مكررا يستحب تكرارها (1)، وعلى القول
بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة، الا إذا ذكر بعدها فيجب
اعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
مسألة 2 - إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب
للتشهد (2)، نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب
تكرارها والالزام التسلسل.
مسألة 3 - الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على
الوجوب، وكذا بناءا على الاستحباب في ادراك فضلها، وامتثال الامر الندبي، فلو
ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها الا إذا كان في أواخرها.
مسألة 4 - لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي الصلاة عليه كل ما يدل عليها
مثل صلى الله عليه، واللهم صل عليه، والأولى ضم الآل اليه.
مسألة 5 - إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
مسألة 6 - إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام:
كلما ذكرته الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
مسألة 7 - يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك، نعم إذا أراد أن
يصلي على الأنبياء، أولا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عليهم الا في ذكر إبراهيم عليه السلام
ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنبياء
فصليت عليه، فقال عليه السلام إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله
ثم عليه.

(1) إذا ذكر اسمه (ص) مكررا من غير تخلل الصلاة عليه، الأظهر تحقق أداء الوظيفة
باتيانها مرة واحدة.
(2) لا يبعد الاكتفاء بها.
449

38 - فصل في مبطلات الصلاة
وهي أمور: أحدها - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة
المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني - الحدث الأكبر، أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر
بحرف، من فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا، عدا ما مر في حكم
المسلوس والمبطلون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان
وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث - التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي
يصنعه غيرنا (1) إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا، وإن كان الأحوط الإعادة
معه أيضا، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة، وان
كانت أقوى، والأحوط عدم وضع احدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي
حالة من حالات الصلاة وان لم يكن متعارفا بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان
الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا، حتى
على الوضع المتعارف.
الرابع - تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار،
بل والى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، وان لم يصل إلى حدهما، وان
لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه (2)
إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما
الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه
فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا، خصوصا إذا كان طويلا، وسيما إذا كان مقارنا

(1) لا اختصاص للحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا.
(2) الأظهر عدم مبطلية الالتفات بالوجه مطلقا إذا لم يكن مستلزما للالتفات بمقاديم
البدن.
450

لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان، سيما تكبيرة الاحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه
اشكال، فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده
مبطلا الا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار (1)، بل كان فيما بينهما، فإنه غير
مبطل إذا كان سهوا، وإن كان بكل البدن.
الخامس - تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف
واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (ق) فعل أمر من وقى بشرط ان يكون عالما
بمعناه وقاصدا له، بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
مسألة 1 - لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الأول بطلت،
بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر.
مسألة 2 - إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ب مثلا ففي كونه
مبطلا أو لا وجهان، والأحوط الأول (2).
مسألة 3 - إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات
القراءة أو الأذكار أبطل من حيث افساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة
عن حقيقتها.
مسألة 4 - لا تبطل بمد حرف المد واللين وان زاد فيه بمقدار حرف آخر
فإنه محسوب حرفا واحدا.
مسألة 5 - الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل (ل) حيث إنه لمعنى
التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف أو القسم
ومثل (ب) فإنه حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني،
وفرق واضح بينهما وبين حروف المباني.

(1) بل هو مبطل لها وان لم يصل إلى ذلك البعد.
(2) الأظهر ذلك إذا تحقق التركيب وان لم يقصده المتكلم، وان لم يتحقق التركيب
فالأظهر الصحة.
451

مسألة 6 - لا تبطل بصوت التنحنح، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها
نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح پف واوه.
مسألة 7 - إذا قال: آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا
كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال: آه من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلك
والا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
مسألة 8 - لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا
لا فرق بين أن يكون مضطرا (1) في التكلم أو مختارا، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا،
ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
مسألة 9 - لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم، وكذا
بقرائة القرآن غير ما يوجب السجود، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن
ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته (2)، نعم لا يبطل مع
الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
مسألة 10 - لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا، وإن كان الأحوط
العربية (3).
مسألة 11 - يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن
وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا
إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
مسألة 12 - إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور
فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال بالصحة، وان
قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال

(1) الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت - فإنه تصح الصلاة حينئذ.
(2) إذا كان جاهلا مركبا وكان ذلك عن قصور لا تقصير الأظهر الصحة.
(3) لا يترك.
452

في كونه مبطلا، وكذا ان قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما
وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
مسألة 13 - لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل
قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان.
مسألة 14 - لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم
إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد (1) بطلان الصلاة به.
مسألة 15 - لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل
صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير أو في أمان الله، أو ادخلوها بسلام، إذا
قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو
ذلك فلا بأس، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها
بسلام، وإن كان الغرض منه السلام، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على
الدعاء أو قراءة القرآن.
مسألة 16 - يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب وان لم يكن
السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة
قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
مسألة 17 - يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (2)، فلو قال:
سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم مثلا، بل الأحوط المماثلة في
التعريف والتنكير والافراد والجمع، فلا يقول: سلام عليكم في جواب السلام عليكم
أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد

(1) لا يبعد القول بجوازه، وعدم بطلان الصلاة به.
(2) الأظهر انه يعتبر في رد السلام ان يكون بإحدى الصيغ الأربع وهي، سلام
عليكم - وعليك - والسلام عليكم - وعليك - ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ولو سلم
المصلي معه - ولا يعتبر شئ أزيد من ذلك - وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
453

القرآنية (1) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
مسألة 18 - لو قال المسلم: عليكم السلام فالأحوط في الجواب (2) أن يقول
سلام عليكم، بقصد القرآنية أو بقصد الدعا.
مسألة 19 - لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا، (3) والأحوط قصد
الدعاء أو القرآن.
مسألة 20 - لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه، أو امرأة أجنبية، أو رجلا أجنبيا
على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية، لكن الأحوط (4)
قصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 21 - لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له
الرد، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال (5)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن
أو الدعاء.
مسألة 22 - إذا قال: سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة، اما بمثله
ويقدر عليكم، واما بقوله: سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن
أو الدعاء.
مسألة 23 - إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم
يجب جواب الثاني أيضا وهكذا الا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
مسألة 24 - إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في
أن المسلم قصده أيضا أم لا، لا يجوز الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج

(1) الأحوط لزوما عدم قصدها في الجواب.
(2) تقدم الكلام فيه.
(3) على الأحوط، وعلى اي تقدير يقصد رد التحية.
(4) تقدم انه خلاف الاحتياط، ولا نعيد ذلك في الفروع الآتية.
(5) الأظهر الكفاية.
454

عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وان شك في الخروج عن
الصدق وجب (1) وإن كان في الصلاة، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 26 - يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا، الا إذا سلم ومشى
سريعا، أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن
أصم كان يسمع.
مسألة 27 - لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: صبحك الله بالخير،
أو مساك الله بالخير لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط
الرد بقصد الدعا (2).
مسألة 28 - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله:
سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 29 - يكره السلام على المصلي.
مسألة 30 - رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد
أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد
كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا
والظاهر عدم كفاية رد الصبي (3) المميز أيضا، والمشهور على أن الابتداء بالسلام
أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد
بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا، وان لم يكن مؤكدا.
مسألة 31 - يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن
هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
مسألة 32 - مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر

(1) الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة لا يترك.
(2) قد مر الاشكال فيه.
(3) مر ان الأظهر الكفاية.
455

الا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وان سلم الذمي على مسلم فالأحوط
الرد بقوله: سلام، من دون عليك.
مسألة 33 - المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم، الراكب على الماشي
وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على
الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن
هذا مستحب في مستحب، والا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
مسألة 34 - إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده.
مسألة 35 - إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد
على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
مسألة 36 - إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما
الجواب، ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
مسألة 37 - يجب جواب سلام (1) قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل
المنبر، ويكفي رد أحد المستمعين.
مسألة 38 - يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب
سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضا، وإن كان الأحوط
الرد بالمثل.
مسألة 39 - يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن
يقول: الحمد لله، أو يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع أصبعه
على أنفه، وكذا يستحب العاطس بأن يقول له: يرحمك الله، أو يرحمكم الله
وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط الترك حينئذ، ويستحب للعاطس كذلك أن يرد
التسميت بقوله: يغفر الله لكم.
السادس - تعمد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت

(1) إذا كان قاصدا للتحية.
456

والمد والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط (1) ولا بأس بالتبسم، ولا بالقهقهة
سهوا، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلاء جوفه ضحكا واحمر
وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (2).
السابع - تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه (3) على
الأحوط لأمور الدنيا، وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به، بل هو
من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا (4) مبطل، نعم لا بأس به
إذا كان سهوا، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا
له تعالى ليقضي حاجته.
الثامن - كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص
والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو، وكذا السكوت
الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس
به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وضمه
وارضاعه عند بكائه، وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة
ونحوها مما هو مذكور في النصوص، واما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت
للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط
الاجتناب عنه عمدا.
التاسع - الأكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا
أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا، نعم لا بأس
بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع قليل من السكر
الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ويستثنى أيضا ما ورد في النص بالخصوص من جواز

(1) الأظهر عدم قاطعية الضحك المشتمل على الصوت ان لم يكن فيه ترجيع وشدة.
(2) فيه نظر، بل منع فلا تبطل به.
(3) الأظهر عدم مبطلية غير المشتمل على الصوت.
(4) الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت.
457

شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر، وكان عازما على الصوم في ذلك
اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه
يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات
الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة. والأحوط
الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الاكل
وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر، ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق
النافلة (1) وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر - تعمد قول: آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين
الاجهار به والاسرار للامام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور
بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو، وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها
أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر - الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
على ما سيأتي. الثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا.
مسألة 40 - لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى
على العدم والصحة.
مسألة 41 - لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام
في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه
كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة
وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة، ولا يجري
قاعدة الفراغ في المقام.
مسألة 42 - إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فان كانت
الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (2) وان أمكنت بدونه بأن

(1) إذا لم يكن الشرب ماحيا لصورة الصلاة.
(2) بل قطع الصلاة وازالها في السعة.
458

لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء
على صلاته.
مسألة 43 - ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال
الصلاة وهو مشكل.
مسألة 44 - إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة
ومحوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوط الإعادة (1) بعد الاتمام.
39 - فصل في المكروهات في الصلاة
وهي أمور: الأول - الالتفات بالوجه قليلا بل، وبالعين، وبالقلب.
الثاني - العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
الثالث - القران بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك.
الرابع - عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليه،
وادخال أطرافه في أصوله، أو ظفره وليه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبة في
مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر
حال السجدة. الخامس - نفخ موضع السجود. السادس - البصاق.
السابع - فرقعة الأصابع أي نقضها. الثامن - التمطي.
التاسع - التثاؤب. العاشر - الأنين. الحادي عشر - التأوه.
الثاني عشر - مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر - مدافعة النوم، ففي الصحيح: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا
ولا متناعسا ولا متثاقلا.
الرابع عشر - الامتخاط. الخامس عشر - الصفد في القيام، أي الاقران بين
القدمين معا كأنهما في قيد.

(1) لا يجب مراعاته.
459

السادس عشر - وضع اليد على الخاصرة. السابع عشر - تشبيك الأصابع.
الثامن عشر - تغميض البصر. التاسع عشر - لبس الخف أو الجورب الضيق
الذي يضغطه. العشرون - حديث النفس.
الحادي والعشرون - قصد الظفر والاخذ من الشعر والقص عليه.
الثاني والعشرون - النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته.
الثالث والعشرون - التورك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال
القيام. الرابع والعشرون - الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل
الخامس والعشرون - كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
مسألة 1 - لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع
الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل
جميع المعاصي لقوله تعالى: (انما يتقبل الله من المتقين).
مسألة 2 - قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة، وأنها لا تبطل
بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية
وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود
ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب
الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير، أو ايقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير،
والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصى للغير، وحمل الصبي
وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب
والبرغوث والبقة والقملة، ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع
الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة
ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة،
ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من
القئ والرعاف.
460

40 - فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (1) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا، وإن كان
الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني
كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك
وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا
عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان
الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره
تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
مسألة 1 - الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (2) إذا لم تكن منذورة بالخصوص
بأن نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة
مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا.
مسألة 2 - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة
فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة (3) لازالتها، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن
مثل المقام هذا في سعة الوقت، وأما في الضيق فلا اشكال، نعم لو كان الوقت موسعا
وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
مسألة 3 - إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة
الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة
مسألة 4 - في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة،
وإن كان آثما في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع
الضرر الواجب عليه.

(1) اجماعا.
(2) الأظهر جوازه في الصورتين.
(3) الأظهر وجوبه في السعة كما مر.
461

مسألة 5 - يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
41 - فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى، وسببها أمور: الأول - والثاني -
كسوف الشمس، وخسوف القمر ولو بعضهما، وان لم يحصل منهما خوف.
والثالث - الزلزلة، وهي أيضا سبب لها مطلقا، وان لم يحصل بها خوف
على الأقوى.
الرابع - كل مخوف سماوي أو أرضي (1) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر،
والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدة، والنار التي تظهر في السماء،
والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة بغير المخوف من هذه
المذكورات، ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيرين (2) ببعض الكواكب الذي
لا يظهر الا الأوحدي من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن
مخوفا للغالب من الناس، وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام
الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء،
وتكون أداءا في الوقت المذكور، والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء،
وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة
فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها وان عصى فبعده
إلى آخر العمر، وتكون أداءا مهما أتى بها إلى آخره، وأما كيفيتها فهي ركعتان

(1) على الأحوط في المخوف الأرضي.
(2) الظاهر أن المناط في الوجوب صدق عنوان كسوف الشمس وخسوف القمر
عرفا، سواء كان ذلك بسبب حيلولة الأرض أو غير ذلك من الأسباب - نعم - لا يبعد القول
بعدم الوجوب ما لم يكن له ظهور في الحس وان قطع به بواسطة القواعد النجومية
والله العالم.
462

في كل منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون
المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر،
وتفصيل ذلك بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع،
ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد
بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع،
وهكذا إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق بين اتحاد السورة
في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام
الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر (1)
ثم يركع، ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ
بعضا آخر، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين
ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع
ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين،
ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات
الخمسة مرة، ويجب اتمام سورة (2) في كل ركعة وان زاد عليها فلا بأس، والأحوط
الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (3) كما أن الأحوط الأقوى عدم مشروعية
الفاتحة حينئذ، الا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع
قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده،
بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث
قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة
فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم القراءة من حيث قطع

(1) الأحوط لا يقرأ أقل من آية.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) بل يجوز القراءة من اي موضع شاء، وقراءة سورة أخرى أو بعضها.
463

وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد
اتمام السورة في القيام اللاحق.
مسألة 1 - لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور: (1)
الأولى أن يقرأ في كل قيام قبل كر ركوع بفاتحة الكتاب، وسورة تامة
في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد
الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية - أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين
فيكون الفاتحة مرتان: مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، ومرة في القيام الأول
من الثانية، والسورة أيضا مرتان.
الثالثة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالركعة الثانية
كما في الصورة الثانية. الرابعة - عكس هذه الصورة.
الخامسة - أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين اتمام
السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد
من مرة، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قرائتها.
السادسة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما
في الخامسة. السابعة - عكس ذلك.
الثامنة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة - عكس ذلك، والأولى اختيار الصورة الأولى.
مسألة 2 - يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط والأذكار
الواجبة والمندوبة.
مسألة 3 - يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون

(1) هناك صور أخرى (الأولى) ان يأتي في كل ركعة بحمد وبعض السورة (الثانية)
- ان يأتي في الأولى ببعض السورة وفي الثانية بسورة تامة (الثالثة) - عكس ذلك.
464

في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع
الخامس، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
مسألة 4 - يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه (1).
مسألة 5 - يستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع
الخامس والعاشر.
مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في
البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية، وان اشتملت على خمس ركوعات
في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في
أنه يبني، على الأقل ان لم يتجاوز المحل، وعلى الاتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك
فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول
الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
مسألة 7 - الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا
وسهوا كاليومية.
مسألة 8 - إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، والصلاة أداء
بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما (2) الا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء
الركعة أيضا.
مسألة 9 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى
ووجب القضاء، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى
خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترفا وجب القضاء، وان
لم يحترق كله لم يجب، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها
ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى

(1) الا في الخامس، والعاشر، فإنه يقول عندهما - سمع الله لمن حمده.
(2) الأظهر عدم الادراك في الصورتين الأخيرتين.
465

مضى الزمان المتصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال (1) لكن لا يترك الاحتياط
بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
مسألة 10 - إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
مسألة 11 - إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير
بين تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليومية (2) وان ضاق وقت إحداهما
دون الأخرى قدمها، وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
مسألة 12 - لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع
سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق
وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع
إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال
باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها (3) فضلا عن الاجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من
محل القطع، لكن الأحوط خلافه.
مسألة 13 - يستحب في هذه الصلاة أمور: الأول والثاني والثالث - والقنوت
والتكبير قبل الركوع، وبعده، والسمعلة على ما مر.
الرابع - اتيانها بالجماعة أداءا كانت أو قضاءا مع احتراق القرص وعدمه،
والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص، ضعيف، ويتحمل الامام فيها
عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الافعال والأقوال.
الخامس - التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس - إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر

(1) لا اشكال فيه بناء على المختار من عدم كون وجوب الصلاة لغير الكسوفين من
الآيات موقتا.
(2) تقديم اليومية ليس بأحوط من العكس، والأظهر التخيير.
(3) لا يبعد القول بعدم جواز القطع لذلك.
466

إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع - قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن - اكمال السورة في كل قيام.
التاسع - أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في
التطويل تقريبا. العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على
الأصح. الحادي عشر - كونها تحت السماء.
الثاني عشر - كونها في المساجد بل في رحبها.
مسألة 14 - لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام (1) وإن كان يستحب له
التخفيف في اليومية مراعاة ا لأضعف المأمومين.
مسألة 15 - يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول،
أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، واما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى
أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
مسألة 16 - إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر
وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية.
مسألة 17 - يجري في هذه الصلاة، قاعدة التجاوز عن المحل، وعدم التجاوز
عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات، بالعلم، وشهادة العدلين،
واخبار الرصدي (2) إذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال في الأخير، لكن لا يترك معه
الاحتياط، وكذا في وقتها، ومقدار مكثها.
مسألة 19 - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره،

(1) الا ان يشق على من خلفه.
(2) إذا كان المخبر به ما يظهر للحس وان لم يظهر فعلا لمانع كالغيم ونحوه، والا فالأظهر
عدم الثبوت.
467

نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
مسألة 20 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف، الا الحائض والنفساء فيسقط
عنهما أدائهما. والأحوط قضائها (1) بعد الطهر والطهارة.
مسألة 21 - إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
مسألة 22 - مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب
نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين (2) ولو اجمالا، نعم مع تعدد
ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
مسألة 23 - المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق
القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض (3)
لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
مسألة 24 - إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم
بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء
مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثم بعد مضي
الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
42 - فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب
للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه
البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ

(1) هذا في الكسوفين، واما في غيرهما فقد مر بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب
عليهما أدائها، ثم إن الاحتياط المزبور لا يترك.
(2) الأظهر عدم وجوبه، ثم إن هذا بناء على القول بعدم تداخل المسببات، واما بناء
على القول بالتداخل كما حققناه في محله واعترف هو به في الملحقات، فالأظهر الاكتفاء
بالواحدة مطلقا.
(3) إن كان لهذا الفرض واقع.
468

في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا المغمى عليه
في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال
كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
مسألة 1 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت
وجب عليهم الأداء، وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم
القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار
ركعة، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة
المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم (1) ولم يأتوا بالصلاة
وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت.
مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب
عليه قضائها.
مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن
يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم (2) بل وكذا في المغمى عليه،
وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل
الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
مسألة 4 - المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام
سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
مسألة 5 - يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف
مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (3) وأما إذا أتى به على وفق

(1) الأظهر عدم اعتبار مضي مقدار يسع الطهارة، بل لو مضى مقدار ما يسع مجرد
الصلاة الاختيارية ولم يصلوا وجب القضاء.
(2) هذا يتم في غير الجنون، واما فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء.
(3) استحبابا، فيما إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبنا.
469

مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ (1) ولو
تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (2)
وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر (3) سواء كان مع العلم أو الجهل
ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء (4) ويسقط عنه الأداء وإن كان
الأحوط الجمع بينهما.
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان
بقي الوقت، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة.
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية (5) سوى العيدين حتى النافلة المنذورة
في وقت معين.
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما. كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا
مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (6) قضائها قصرا
مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد
جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد
القضاء.

(1) الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا.
(2) احتياطا غير لزومي.
(3) الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب
المسكر باختياره ومن قبله.
(4) الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه، وإن كان أحوط.
(5) لا دليل عليه، وفي صلاة الآيات كلام قد مر.
(6) بل الأظهر.
470

مسألة 12 - إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين
القصر والتمام فالقضاء كذلك.
مسألة 13 - إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت
مسافرا، أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام (1) والأحوط اختيار
ما كان واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 14 - يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لا يبعد (2)
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير
الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض،
ومن عجز قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بعد، وان لم يتمكن
فعن كل أربع ركعات بعد، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار،
وان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات
مسألة 15 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم
أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز
تقديم كل منهما وان تأخر في الفوات.
مسألة 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليومية (3) بمعنى قضاء السابق في
الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار، الا ان يكون مستلزما للمشقة
التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا
بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين

(1) بل هو بعيد، ورعاية وقت الفوت وان كانت لا تخلو عن وجه وجيه، الا ان الاحتياط
بالجمع لا يترك.
(2) فيه اشكال.
(3) فيما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين والعشائين من يوم واحد، وفيما سوى
ذلك لا يجب الترتيب، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
471

أو صبح وعشاء، أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات،
وأما إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر وعشاء، أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين
في عدد الركعات فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا
لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
مسألة 17 - لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق
يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة
أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
مسألة 18 - لو فاتته صلوات سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى
بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه
اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
مسألة 20 - لو تيقن فوت احدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين
واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل
فوتهما معا، فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في
الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده الا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه على
هذا التقدير يتيقن اتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه.
مسألة 21 - لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب، وأربع
ركعات بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر
والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع، وان لم يعلم أنه
كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين
الثلاثة ومغرب.
مسألة 22 - إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم
وجب عليه الاتيان بأربع، صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح، ثم أربع
472

ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر
والعشاء، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، ثم بركعتين
للصبح، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر
والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه
الصبح، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر
والعشاء، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح، وان لم يعلم أنه كان
مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين
بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم المغرب
ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع
ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء والصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
مسألة 23 - إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس على
الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه اربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر
وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتان مرددتان بين العصر
والعشاء، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين
بين الصبح والظهر والعصر (1) ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين
الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء، ثم العشاء
بتمامه، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.
مسألة 24 - إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس
على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا، وان لم يدر انه كان مسافرا أو حاضرا

(1) لا حاجة إلى ضم العصر اليهما.
473

اتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
مسألة 25 - إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها اية صلاة
من الخمس اتى بتسع صلوات على الترتيب، وان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة،
وان علم أن عليه سبعة كذلك اتى بإحدى عشر صلوات وهكذا، ولا فرق بين ان يبدأ
بأي من الخمس شاء، الا انه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى
آخر العدد، والميزان ان يأتي بخمس، ولا يحسب منها الا واحدة، فلو كان عليه
أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا اتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن
انه بدأ بأول ما فات.
مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم
عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل
منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا
لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار
في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
مسألة 27 - لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى
المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
مسألة 28 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في
سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة ذلك
اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل
العدول.
مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا
ولم يتمكن من اتيان جميعها، أو لم يكن بانيا على اتيانها فالأحوط استحبابا ان يأتي
بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها أيضا
474

مرتبة عليها (1).
مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ
باتيانها احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها.
مسألة 31 - يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز
الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا.
مسألة 32 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا، وإن كان عاجزا
عن اتيانها أصلا.
مسألة 33 - يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا
بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كل
من الخمس بكل منها.
مسألة 34 - الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (2) إلى زمان رفع العذر
الا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
مسألة 35 - يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على
كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
مسألة 36 - يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (3)
أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج
لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغنا على الظاهر (4) وكذا عن
أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم

(1) على الأحوط الأولى.
(2) الأظهر جواز البدار في صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر غاية الأمر
جوازا ظاهريا.
(3) في اطلاقه منع بل الحكم مختص بما فيه خطر على نفسه أو على غيره.
(4) على الأحوط استحبابا فيه وفيما بعده.
475

عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (1) وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما
مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل
لا بأس بالباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.
43 - فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ
ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم. ولا يجوز الاستيجار، ولا التبرع
عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة، الا الحج إذا كان مستطيعا
وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء، كما
يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات.
مسألة 1 - لا يكفي في تفريغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه، بل لا بد
اما من النيابة عنه، بجعل نفسه نازلا منزلته، أو بقصد اتيان ما عليه له (2)، ولو لم ينزل
نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته
وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم
أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد اتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
مسألة 2 - يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع
لا اشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل
فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة. بل يكفي الاتيان بصورة
العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع (3) لداعي القربة كما في صلاة الحاجة

(1) بل الأظهر الجواز.
(2) هذا هو المتعين، واما الشق الأول وهو جعل نفسه نازلا منزلته فليس مربوطا
بالنيابة ولا اثر له.
(3) هذا الجواب وإن كان متينا، الا انه يمكن ان يجاب عن الاشكال بوجه آخر
وهو ان تملك الإجارة انما يكون بالايجار، وتسلمها لا يتوقف على اتيان العبادة مع قصد
القربة، فالداعي إلى اتيان العبادة المستأجر عليها مع قصد القربة وصحيحة الذي لا يطلع
عليه الا علام الغيوب ليس الا الاستحقاق شرعا، وبعبارة أخرى، امر المولى بالاتيان بما
اشتغلت ذمته به من العبادة والخوف من الله، وهذا بنفسه أيضا غرض مطلوب من الخالق،
وتمام الكلام في محله.
476

وصلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة،
ويمكن أن يقال: انما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى
أن الامر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي، مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه (1)
فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
مسألة 3 - يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من
الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس، والمظالم والكفارات من
الواجبات المالية، ويجب على الوصي اخراجها من أصل التركة في الواجبات
المالية، ومنها الحج الواجب، ولو بنذر ونحوه، بل وجوب اخراج الصوم والصلاة
من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة (2) لأنها دين الله ودين الله
أحق أن يقضى.
مسألة 4 - إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب اخراجها من
تركته، وان لم يوص به، والظاهر أن اخباره بكونها عليه (3) يكفي في وجوب
الاخراج من التركة.

(1) بل مندفعة بان الامر ليس على قسمين تعبدي وتوصلي، بل هما من عناوين
المأمور به إذ قد يكون المأخوذ فيه قصد القربة، فهو تعبدي، وأخرى لا يؤخذ فيه ذلك،
فتوصلي، واما الامر فيهما فواحد لا اختلاف فيه وتمام الكلام موكول إلى محله.
(2) بل هو الأقوى لا لما في المتن، بل لكونه أحق بما له من غيره على ما في
النصوص الواردة في أداء دين المقتول عمدا من دينه إذ مقتضى أحقيته به لزوم تفريغ ذمته
بصرفه، وتمام الكلام في محله، واما ما في المتن فيرد عليه ان ما دل على أن الدين
يخرج من الأصل ظاهر في الدين المالي فتدبر.
(3) الا إذا كان منهما بالاضرار على الورثة فان الأحوط حينئذ ذلك مع رضا الورثة
سيما إذا اخبر بذلك في حال المرض.
477

مسألة 5 - إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة، لا يجب
على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله، ولا المباشرة الا ما فات منه لعذر (1) من
الصلاة والصوم، حيث يجب على الولي وان لم يوص بهما، نعم الأحوط مباشرة
الولد (2) ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وان لم يكن
مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من
جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب
على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستيجار عنه
لا بمباشرته.
مسألة 6 - لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل
أيضا (3) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل
أيضا (3) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن
يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل
به والاخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل
الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعا فلا يجب، وان أوصى به، بل جوازه أيضا
محل اشكال.
مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به، فان اشترط
المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه
فيخرج من تركته، وان لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له
تركة، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز
تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت

(1) بل مطلقا.
(2) لا دليل على وجوب الإطاعة في هذا الفرض.
(3) الا إذا كان الاحتياط في نظر الوارث غير لزومي.
478

من نفسه فان وقت التركة بهما فهو، والأقدم الاستيجاري (1) لأنه من قبيل دين الناس،
مسألة 9 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها
وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
مسألة 10 - الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان باتيانه
على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا.
مسألة 11 - في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه اشكال، وان قلنا يكون
عباداته شرعية، والعلم باتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد ذلك (2) مع العلم
المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
مسألة 12 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء، أو
كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت أيضا
كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر
وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة (3).
مسألة 13 - لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه اشكال.
مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده
ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت (4)
اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير
الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب

(1) الأظهر التوزيع بالحصص.
(2) الأحوط لزوما الترك مطلقا.
(3) سيأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة.
(4) إذا وقعت الإجارة على العمل الصحيح عند الميت، واما إذا وقعت على العمل
الصحيح في الواقع، أو عنده لزم مراعاة تكليف نفسه، والظاهر أن اطلاق الإجارة ينصرف
إلى الصحيح في الواقع، وبما ذكرناه يظهر الحال في بقية المسألة.
479

الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها، وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها
أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحة إذا رضى المستأجر
بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية
لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا
بالبطلان لم يكف لعدم امكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
مسألة 16 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للاخر، وفي الجهر
والاخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة
والمرأة مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل.
مسألة 17 - يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستيجارية
جماعة اماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري الا إذا
علم اشتغال ذمة من ينوب عنه (1) بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات
الاستيجارية احتياطية.
مسألة 18 - يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب (2) في فوائته
مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له، خصوصا إذا علم أن
الميت كان عالما بالترتيب.
مسألة 19 - إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل
منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة
الفلانية مثل الظهر، وان يتمم اليوم والليلة في دوره، وانه ان لم يتمم اليوم
والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء ان لا يحسب ما اتى به، والا لاختل الترتيب، مثلا
إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر

(1) سيأتي الكلام في مشروعية هذه الجماعة في مبحث الجماعة.
(2) على القول باعتبار الترتيب في القضاء وقد مر الكلام فيه وعرفت عدم اعتباره
وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
480

يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما اتى به من الصلاتين.
مسألة 20 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان
بالعمل صحيحا، فلو علم عدم اتيان الأجير، أو انه اتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا،
ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا، بل الظاهر جواز الاكتفاء (1) ما لم يعلم عدمه
حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل
الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقائه من العمل.
مسألة 21 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، الا مع اذن المستأجر، أو كون
الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن
يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له (2) الا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
مسألة 22 - إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت
انفسخت الإجارة (3) فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها ان أتى ببعض العمل، نعم
لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (4).
مسألة 23 - إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله
وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى
الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك
اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه، أو الصلاة الاستيجارية اشكال (5) من
أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.

(1) إذا علم بتحقق العمل وشك في صحته وفساده، واما لو لم يعلم الاتيان به ففي
جريان أصالة الصحة نظر، بل منع.
(2) الظاهر جوازه.
(3) إذا كانت الصلاة على مقتضى تكليف الأجير ولم تكن الإجارة على الصلوات
الاحتياطية أو ما يعمها.
(4) ان لم يشترط المباشرة.
(5) لا اشكال في تقدم صلاة نفسه.
481

مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها
أو بقي منها بقية، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستأجر.
مسألة 26 - يجب تعيين الميت المنوب عنه، ويكفي الاجمالي فلا يجب ذكر
اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة 27 - إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان
على الوجه المتعارف.
مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات
مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة (1) الا إذا كان المقصود تفريغ الذمة
على الوجه الصحيح.
مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة
السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع
وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.
مسألة 30 - إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته
أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه (2).
44 - فصل في قضاء الولي
يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا

(1) يريد بذلك انه - تارة - يكون متعلق الإجارة تفريغ الذمة على الوجه الصحيح،
ويكون اشتراط الاتيان بشئ من الأجزاء الواجبة غير الركنية أو المستحبة من قبيل الالتزام
في ضمن الالتزام، كما هو الشأن في جميع الشروط الموجب تخلفها الخيار - وأخرى -
يكون المتعلق تفريغ الذمة مع ذلك الشئ بحيث يكون ذلك من اجزاء متعلق الإجارة،
ففي الأول لا تنقص الأجرة بل يثبت الخيار، وفي الثاني ينقص الأجرة بالنسبة.
(2) بل الأقوى ذلك.
482

أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض (1) فيما يجب فيه
القضاء، ولم يتمكن من قضائه (2) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في
الصوم لمرض تمكن من قضائه واهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر
ونحوه (3) وان لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر (4) فلا يجب على البنت
وان لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من
الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد
الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من
الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
مسألة 1 - انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما،
فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة
كونه وليا.
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت (5) إذا كان هو الأكبر
حال الموت وإن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
مسألة 3 - إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من اخوته
الأكبر فالأكبر.

(1) الأظهر التعميم لموجبات الفوات، ثم إن في عد المرض والسفر من العذر في
فوات الصلاة مسامحة، كما أن التمثيل بالحيض في غير محله إذ الحائض لا يجب عليها
قضاء الصلاة.
(2) بل وان تمكن، بل دعوى الاختصاص بصورة التمكن غير بعيدة، وإن كان الأحوط
لزوما القضاء في ظرف عدم التمكن أيضا.
(3) في خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم، واما في غيره فوجوب القضاء مع
عدم التمكن لا يخلو عن اشكال ونظر.
(4) بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال، فيجب مع فقد الولد الأكبر
الذي هو أولى من غيره على غيره من الوراث فيقضي عنه أكبر أوليائه من أهله، وان لم يكن
فليس على النساء شئ.
(5) قد مر ان الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث.
483

مسألة 4 - لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على
الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون
قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
مسألة 6 - لا يعتبر في الولي كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الإرث (1)
بالقتل أو الرق أو الكفر.
مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور (2) وإن كان
أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (3).
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان
الأحوط التوزيع أو القرعة.
مسألة 9 - لو تساوى الولدان في السن قسط القضا عليهما ويكلف بالكسر
[أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما
على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة
الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال، (4)
والأحوط الكفارة على كل منهما (5) مع الافطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء
عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

(1) فيه تأمل ونظر.
(2) لكونه أكثر نصيبا منه، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال كونه الولد
الأكبر الذي هو مورد النصوص.
(3) بل وجب للعلم الاجمالي بالوجوب، أو كونه مكلفا بما يختص بالنساء.
(4) حكم اتمام الصوم حكم الشروع فيه، فكما انه مع الاطمينان بقيام الغير به
لا يجب الشروع فيه، كذلك مع الاطمينان بأنه يتمه يجوز له الافطار.
(5) الظاهر أن وجوبه على المتأخر إذا لم يتقارن الافطار ان مما لا ينبغي التوقف
فيه على القول بوجوبها على القاضي عن الغير، واما في صورة التقارن فلا يبعد القول
بكون وجوبها عليهما كفائيا، وبه يظهر الحال في المتقدم في صورة التعاقب.
484

مسألة 10 - إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الاتيان
من الأجير صحيحا (1).
مسألة 11 - يجوز للولي ان يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
مسألة 12 - إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
مسألة 13 - يجب على الولي مراعاة الترتيب (2) في قضاء الصلاة، وان
جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
مسألة 14 - المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الام.
مسألة 15 - في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا
لا تكليف الميت، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها، فإنه يراعي تكليف الميت (3)
وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء
عليه يجب على الولي الاتيان به، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان
مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه، الا
إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
مسألة 16 - إذا علم الولي ان على الميت فوائت ولكن لا يدري انها فاتت
لعذر من مرض أو نحوه أولا لعذر لا يجب عليه القضاء (4)، وكذا إذا شك في أصل
الفوت وعدمه.
مسألة 17 - المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان
أحد الولدين أسبق انعقادا والاخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين
الأكبر أولهما تولدا.

(1) قبل الاتيان يكون وجوبه على كل من الولي والوصي كفائيا.
(2) قد مر حكمه.
(3) قد مر ان الأظهر انه يراعى تكليف نفسه - الا إذا آجره على العمل الصحيح
عند المؤجر - وكذا في أصل وجوب القضاء المتبع هو اجتهاد الولي أو تقليده.
(4) قد مر ان الأظهر وجوب القضاء مطلقا.
485

مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية،
فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضائها.
مسألة 19 - الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي اخبار الميت (1) بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل
ان يصلي وجب على الولي قضائها (2).
مسألة 21 - لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل ان يقضي عن الميت وجب
الاستيجار من تركته، وكذا لو تبين بطلان ما اتى به.
مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه،
ويتخير في تقديم أيهما شاء.
مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
مسألة 24 - إذا مات الولي بعد الميت قبل ان يتمكن من القضاء ففي الانتقال
إلى الأكبر بعده اشكال (3).
مسألة 25 - إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت، فالظاهر أن الأجير
يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
45 - فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (4)، خصوصا اليومية
منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد
أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد
يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ اي الفرد
بأربع وعشرين درجة، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن

(1) إذا كان ثقة، والا ففيه اشكال.
(2) لكن لا ينوي عنوان القضاء إذا اتى به في الوقت.
(3) الأظهر عدم الانتقال.
(4) لم يثبت مشروعيتها في غير، اليومية، والآيات، وصلاة الأموات.
486

الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال عليه السلام:
صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال عليه السلام: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
وفي رواية محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أساله عن الرجل
يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام:
الصلاة في جماعة أفضل. مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة
وفي بعض الأخبار ألفين، بل في خبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبرئيل مع سبعين
ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد! ان ربك يقرئك السلام، وأهدى
إليك هديتين، قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس
في جماعة، قلت: يا جبرئيل ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد! إذا كانا اثنين
كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل
واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتي
صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة،
وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة
وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة،
وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة
وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة
صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا وألفين
وثمانمائة صلاة، فان زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار
مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة
يا محمد! تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة وعمرة، وخير
من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة
ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة
خير من عتق مائة رقبة.
487

وعن الصادق عليه السلام الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة
ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الاجر، فإذا كانت في مسجد السوق
الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد
القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع
الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة
الذي بألف أو كانت عند علي عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم
أو السيد فأفضل، وان كانت خلف العالم السيد فأفضل وكلما كان الامام أوثق وأورع
وأفضل فأفضل فإذا كان المأمومون ذوو فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر
كان الاجر أزيد، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففي الخبر: لا صلاة لمن
لا يصلي في المسجد الا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه
وإذا دفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين والا احرق
عليه بيته. وفي آخر: أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد
فخطب فقال: ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا، ولا يشاربونا
ولا يشاورونا ولا يناكحونا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وأني لأوشك بنار تشعل
في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم
ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة،
فمقتضى الايمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه، فإنه كما ورد لا يمنع
الشيطان من شئ من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها
حيث لا يمكنهم انكارها، لأن فضلها من ضروريات الدين.
مسألة 1 - تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع
اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت (1) عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها

(1) انما تجب عقلا فرارا من استحقاق العقاب في خصوص ما إذا كان مقصرا في
ترك التعلم، ولا تجب في غير ذلك، ولا تشترط في صحة الصلاة في ذلك المورد.
488

مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة
وإن كان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة
وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك
الوسواس موقوفا عليها (1) وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة بأن كان هناك
امام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد
وجوبها بأمر أحد الوالدين (2).
مسألة 2 - لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية وان وجبت بالعارض
بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى (3) الا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس
بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين (4) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب،
والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط
الاستحبابي (5).
مسألة 3 - يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها
كانت، وان اختلفا في الجهر والاخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب
والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر
وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس،
والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا
بمن يصلي وجوبا، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان
وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، الا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

(1) وكان الوسواس مبطلا للصلاة.
(2) إذا عدت المخالفة عقوقا، أو كانت ايذاءا لهما.
(3) الأظهر مشروعية الجماعة فيها.
(4) تقدم عدم ثبوت مشروعية الجماعة فيها مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
(5) سيأتي انه لا يجوز الاقتداء في الفريضة بمن يصليها، نعم يجوز الاقتداء فيها
بمن يصلي الفريضة أو مثلها.
489

مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت، أداءا أو قضاءا بصلاة
الطواف (1) كما يجوز العكس.
مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط
ترك العكس أيضا (2) وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها (3)
ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز (4)
في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
مسألة 6 - لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين
أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة
بالآخر.
مسألة 7 - الأحوط (5) عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء، وكذا
العكس وان اتفقا في النظم.
مسألة 8 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما
الامام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في
الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام.
مسألة 9 - لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (6) نية الامام
الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الامام

(1) في أصل ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف اشكال، بل منع.
(2) لا يترك.
(3) لا يترك.
(4) فيه اشكال.
(5) بل الأظهر.
(6) بل وفيهما أيضا إذ الإمامة انما تحصل له بفعل الغير وهو نية المأموم الايتمام
فهي خارجة عن تحت الاختيار والقدرة فكيف يحكم باعتبار قصدها، فالأظهر الاكتفاء
بالوثوق بالجماعة للامام فيما يعتبر في صحته الجماعة.
490

ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (1)
وأما المأموم فلا بد له من نية الايتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه، وان
تابعه في الأقوال والافعال، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته
والا فلا (2) وكذا يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في
الأقوال والافعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى ان أتى بما يجب على المنفرد ولم
يقصد التشريع، ويجب عليه تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية
أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في
صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين، أو أحد
هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء
أو بعد الفراغ.
مسألة 10 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون امامه مأموما لغيره.
مسألة 11 - لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا،
وان علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات
ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (3) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الاتمام
منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة
نوى الانفراد أو الجماعة فالامر سهل.
مسألة 12 - إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو، فإن لم يكن

(1) الأظهر انه لا يتوقف عليها.
(2) إذا كان ملتفتا إلى عدم انعقاد الجماعة أو كان جاهلا مقصرا، واما إن كان جاهلا
قاصرا فالأظهر الصحة إذا لم يأت بما يوجب مطلق وجوده البطلان وان ترك القراءة، وبهذا
يظهر حكم ما لو نوى الايتمام باثنين.
(3) الأظهر البناء على عدم الايتمام للأصل الا في موردين - أحدهما - العلم بدخوله
في الصلاة جماعة. الثاني - ما لو رأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى
الانفراد أو الجماعة، ولا اثر لظهور الحال في الايتمام في الحكم بتحقق الجماعة.
491

عمرو عادلا (1) بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة
المنفرد، والا صحت على الأقوى، وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة
المنفرد أتم منفردا، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن
يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته
وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد. الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر
ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعة وصلاته
فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
مسألة 13 - إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كله مهما الإمامة للاخر
صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الايتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة
إذا كانت مخالفة (2) لصلاة المنفرد، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف، وإن كان
الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
مسألة 14 - الأقوى والأحوط (3) عدم نقل نيته من امام إلى امام آخر اختيارا
وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت
أو جنون أو اغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام
آخر واتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا،
كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز
ايتمام القائم بالقاعد.
مسألة 15 - لا يجوز للمنفرد (4) العدول إلى الايتمام في الأثناء.

(1) لا فرق في الحكم بين كونه عادلا أو غير عادل، والأظهر صحة الصلاة والجماعة
إذا كان قصده الاقتداء بالحاضر وتخيل انه زيد، واما إن كان قصده الاقتداء بزيد وتخيل
ان الحاضر هو زيد، فجماعته باطلة، واما الصلاة فصحيحة الا مع الاتيان بما يبطل مطلق وجوده
وان ترك القراءة.
(2) بل مطلقا.
(3) في اقوائيته تأمل، نعم هو أحوط.
(4) على الأحوط.
492

مسألة 16 - يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال
الصلاة على الأقوى، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول
الا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية (1).
مسألة 17 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب
عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها،
وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء.
مسألة 18 - إذا أدرك الامام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه، ثم العدول
إلى الانفراد اختيارا، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك
من نيته أولا.
مسألة 19 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في
صلاة أخرى قبل ان يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك
الركعة جاز، ولكنه خلاف الاحتياط (2).
مسألة 20 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام (3) نعم
لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا
كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
مسألة 21 - لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
مسألة 22 - لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي
قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر

(1) لم يظهر وجه أحوطية عدم الانفراد في هذه الصورة، بل الامر بالعكس فإنه
إذا كانت نية الانفراد في الابتداء مضرة بالجماعة لما تحققت، فالأحوط استحبابا العدول
وهكذا في المسألة الثامنة عشرة.
(2) لم يظهر وجهه.
(3) على الأحوط فيه وفي الصورة الثالثة واما في صورة التردد فلا اشكال في جواز
بقائه عليه.
493

دنيوي (1) ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم
من الجماعة سهولة الامر عليه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة
أو نحو ذلك من الاغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب
ثواب الجماعة الا بقصد القربة فيها.
مسألة 23 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو
جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة
المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت (2) وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف
صلاة المنفرد والا بطلت.
مسألة 24 - إذا لم يدرك الامام الا في الركوع أو أدركه في أول الركعة، أو
أثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه،
وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى،
بشرط ان يصل إلى حد الركوع قبل رفع الامام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر
على الأقوى، فلا يدركها إذا ادركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى
الركوع (3) بعد شروع الامام في رفع الرأس، وان لم يخرج بعد عن حده على
الأحوط، وبالجملة ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على ادراك ركوع الامام
قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الاخر فلا يضر عدم ادراك الركوع مع

(1) فيه اشكال وتأمل.
(2) الأظهر الصحة في موارد السهو والجهل عن قصور ما لم يأت بما يبطل الصلاة
عمدا وسهوا، وفي صورة الجهل عن تقصير الحكم ما في المتن.
(3) الأظهر فوات الركعة لو كانت معيتهما في حال هوى المأموم ونهوض الامام
بان اقترن وصول المأموم إلى حد الركوع مع اخذ الامام في رفع الرأس عنه، واما
لو كانت معيتهما في حال وقوف الامام وهوى المأموم بان كان الامام حين وصول المأموم إلى
حد الركوع واقفا ولكن حين انتهاء هويه إلى الركوع اخذ الامام في الرفع فالأظهر
الصحة ودرك الركوع.
494

الامام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في
الجماعة بعد ركوع الامام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق انه
تأخر عن الامام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه
لا بد من ادراك ركوع الامام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة، والا لم
تحسب له ركعة، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام
القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وان صرح بعضهم بالتعميم،
ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة.
مسألة 25 - لو ركع بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (1)
بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة،
أو العدول إلى النافلة والاتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
مسألة 26 - الأحوط عدم الدخول (2) الا مع الاطمينان بادراك ركوع الامام
وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فان أدرك صحت والا بطلت.
مسألة 27 - لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع أو قبل ان يصل إلى
حد الركوع، لزمه الانفراد، أو انتظار الامام قائما (3) إلى الركعة الأخرى، فيجعلها
الأولى له، الا إذا أبطأ الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل ان
يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الامام لا يبعد جواز دخوله (4) وانتظاره إلى قيام
الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه.

(1) بل صحت ووظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع قبل اكمال السجدتين
وسيأتي، وزيادة الركوع مغتفرة.
(2) الأظهر جواز الدخول في الجماعة وان اطمأن عدم ادراك ركوع الامام وستعرف
وظيفته حينئذ.
(3) أو متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها.
(4) بل الأظهر والأولى متابعته في السجدتين ولكن لا يعتد بهما، وان وقف حتى يقوم
إلى الثانية كان له ذلك، ولا يستأنف النية والتكبير.
495

مسألة 28 - إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير (1) يجوز له الدخول معه
بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، (2) فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف
للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وان لم يحصل له ركعة.
مسألة 29 - إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة (3)
وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد،
ثم يقوم بعد تسليم الامام ويستأنف الصلاة (4) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن
الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستيناف بالإعادة.
مسألة 30 - إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع
الامام رأسه ان التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو
بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصف
سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير
ذلك، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط ان لا يستلزم الانحراف
عن القبلة، وان لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد
الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار
عدمه أيضا، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على
وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو
غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
46 - فصل
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:

(1) ويجوز الدخول إذا كان في التشهد الأول، ولكن لا يجلس بل ينتظره إلى أن يقوم.
(2) بقصد الذكر المطلق.
(3) لا وجه للتخصيص بها.
(4) بل يتمها ولا حاجة إلى الاستيناف.
496

أحدها - ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين
بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام، كمن في صفه من
طرف الامام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام، فلو كان حائل ولو في
بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير
فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص انسان لم يكن مأموما، نعم انما
يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، اما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو غيره
من المأمومين مع كون الامام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة
بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا
عدم الحائل هذا، واما إذا كان الامام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل (2).
الثاني - ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به
دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى
والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداري
حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا
كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الامام
ولو بكثير (3).
الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة الا إذا كان
في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه
وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط
احتياطا لا يترك (4) أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق
ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة

(1) بل مطلقا، كما سيصرح به.
(2) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مضرية الحائل.
(3) بشرط صدق الاجتماع معه.
(4) بل هذا هو الأظهر.
497

الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار
جسد الانسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء
أو الأثناء بطلت صلاته (1) ان بقي على نية الايتمام والأحوط تأخره عنه (2) وإن كان
الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة
المأموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول اقامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة (3)
عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على
الصدق العرفي.
مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال
الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط (4).
مسألة 2 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في
وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله
فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل
معه أيضا.
مسألة 3 - إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر
والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

(1) إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الاخلال عمديا أو كان ما أخل به مما يبطل الصلاة
مطلق وجوده والا بطلت الجماعة خاصة.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) بل الأظهر.
(4) الأظهر ثبوت البأس فيه.
498

مسألة 5 - الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط الاجتناب معه (1) خصوصا
مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
مسألة 6 - لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدم
الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
مسألة 7 - لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للامام إذا كان
ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
مسألة 8 - لو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من
على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الامام، ويصح اقتداء من يكون
مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام،
لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت
الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف
من جانبيه، فان الأقوى صحة صلاة الجميع، وإن كان الأحوط العدم بالنسبة
إلى الجانبين.
مسألة 9 - لا يصح الاقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من
تقدمه، الا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن
لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
مسألة 10 - لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
مسألة 11 - لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه
لم تصح جماعة، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد، أتم منفردا
والا بطلت (2).
مسألة 12 - لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من انسان أو حيوان

(1) لا يترك، واما إذا كان ضيق الثقب فالأظهر المنع.
(2) إذا اتى بما يوجب مطلق وجوده البطلان.
499

أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وان كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
مسألة 13 - لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك
قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، واما لو شك في وجوده وعدمه
مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (1) الا مع الاطمينان بعدمه.
مسألة 14 - إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع
عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل
يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول (2) وكذا
العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام.
مسألة 15 - إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل
بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد
الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين.
مسألة 16 - الثوب الرقيق الذي يرى من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
مسألة 17 - إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان
بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من
ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه
وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، والأصح، واما الصف الأول فلا بد فيه
من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الامام أو عن المأموم
من طرف الامام بالبعد المانع.
مسألة 18 - لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وان
لم يلتف وبقي على نية الاقتداء، فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة وركوع مثلا
للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، والا صحت.

(1) بل الظاهر الجواز، نعم الأحوط ذلك.
(2) بل الأظهر مع صدق الحائل عليه.
500

مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا
إلى الانفراد، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، الا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا
فصل، كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر.
مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم
متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم وإن كان
الأحوط خلافه، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
مسألة 21 - إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة
الفصل أو الحيلولة، وان كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على
الصحة، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت
باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
مسألة 22 - لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
مسألة 23 - إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وان شك في
تحققه من الأول وجب احراز عدمه (1) الا ان يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان
قريبا من الامام الذي يريد ان يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
مسألة 24 - إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا
صار منفردا، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (2).
مسألة 25 - يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم
تقدم المأموم (3) على الامام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى
الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

(1) على الأحوط كما تقدم نظيره.
(2) وإن كان الأحوط عدم بقائها.
(3) لا يبعد دعوى أظهرية اعتبار عدم تقدمه بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة.
501

47 - فصل في احكام الجماعة
مسألة 1 - الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية
إذا كان فيهما مع الامام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك ان
يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، واما في الأوليين من الجهرية،
فان سمع صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الانصات
وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر (1) ونحوه، واما إذا لم يسمع حتى الهمهمة
جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية
الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، واما في الأخيرتين من الاخفاتية
أو الجهرية فهو كالمنفرد (2) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرأ
الامام فيهما أو اتى بالتسبيحات سمع قرائته أو لم يسمع.
مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون
المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (3).
مسألة 4 - إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثم تبين أنه صوته
لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
مسألة 5 - إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره
فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة 6 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط
ذلك، وكذا لا تجب المبادرة (4) إلى القيام حال قرائته، فيجوز أن يطيل سجوده

(1) في نفسه.
(2) الأظهر أفضلية التسبيح له في الصلاة الاخفاتية، والأحوط تعينه في الجهرية كما تقدم.
(3) لا يبعد القول بجواز القراءة مطلقا.
(4) بل تجب بالمعنى المقابل للتأخر الفاحش.
502

ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
مسألة 7 - لا يجوز أن يتقدم المأموم على الامام في الافعال، بل يجب متابعته
بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
مسألة 8 - وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر
فاحشا عمدا، أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة خصوصا
إذا كان التخلف في ركنين، بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة
الجماعة بطلت جماعته.
مسألة 9 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع
الامام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في
الجماعة في نحو ذلك، وان لم يعد أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط اعادتها بعد
الاتمام بل لا يترك الاحتياط (1) إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع
الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان
الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وان تابع عمدا
بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من
السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا.
مسألة 10 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد اليه للمتابعة
فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن
من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها
ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط
الإعادة بعد الاتمام.
مسألة 11 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام في السجدة فتخيل أنها
الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، وان تخيل أنها الثانية

(1) الأظهر صحة الصلاة وان رفع رأسه قبل الذكر الواجب إن كان الرفع سهويا.
503

فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة
في الصورتين بعد الاتمام.
مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه
الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (1) بالعود إلى القيام أو الجلوس
ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو
السجودين (2) بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك
المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وان أثم في صورة العمد (3) نعم لو كان ركوعه
قبل الامام في حال قرائته فالأحوط البطلان (4) مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا
كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك
القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر
الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
مسألة 13 - لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال، فلا تجب
فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الامام وغير
المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، وخصوصا في التسليم، وعلى
اي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب اعادته بعد
تسليم الامام، هذا كله في غير تكبيرة الاحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الامام،
بل الأحوط تأخره عنه (5) بمعنى أن لا يشرع فيها الا بعد فراغ الامام منها وإن كان
في وجوبه تأمل.
مسألة 14 - لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فان أراد

(1) وجوبها في الفرض محل اشكال ونظر.
(2) الأظهر وجوب الذكر عليه في الأول منهما دون الثاني.
(3) قد مر الاشكال فيه.
(4) وإن كان الأظهر الصحة.
(5) الأظهر جواز المقارنة.
504

الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها.
مسألة 15 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام،
وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود
وبحول الله وقوته ونحو ذلك.
مسألة 16 - إذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم
الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في
التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
مسألة 17 - إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير
محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
مسألة 18 - لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في
الأوليين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه
أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وان قرأ الامام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم
يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما، لأنهما أولتا صلاته، وان لم يمهله
الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد
أيضا فالأحوط اتمامها (1) واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع
الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 19 - إذا أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب
عليه القراءة في ثالثة الامام الثانية له، ويتابعه في القنوت (2) في الأولى منه، وفي التشهد

(1) لا يبعد القول بجواز ترك ما لم يمهله الامام، والأحوط من حيث صحة الصلاة
اتمام القراءة واللحوق به في السجود، والأحوط من جميع الجهات قصد الانفراد.
(2) استحبابا.
505

والأحوط التجافي فيه (1) كما أن الأحوط التسبيح (2) عوض التشهد وإن كان الأقوى
جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة
والقنوت أتى بها (3) وان لم يمهله ترك القنوت وان لم يمهله للسورة تركها، وان
لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها (4) ويلحق الامام
في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.
مسألة 20 - المراد بعدم امهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع
المأموم فيها، أو قبل اتمامها، وان أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز
تركها بمجرد دخوله في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط
قرائتها ما لم يخف فوت اللحوق (5) في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه
قبل اتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
مسألة 21 - إذا اعتقد المأموم امهال الامام له في قرائته فقرأها ولم يدرك ركوعه
لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت (6)
مع علمه بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 22 - يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام، وان كانت الصلاة جهرية
سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوليين مع عدم سماع صوت الامام، أو
الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل
صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (7) كما في سائر موارد وجوب الاخفات

(1) ان لم يكن أقوى.
(2) الأحوط التشهد.
(3) في استحباب القنوت في الثانية إذا اتى به في الأولى للمتابعة اشكال بل منع.
(4) تقدم حكمها.
(5) الا مع التأخر الفاحش.
(6) وان اثم.
(7) الأظهر وجوب الاخفات فيها.
506

مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة
للامام، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع (1) إذا
لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا
يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود، وكذا
يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو
نحوهما فيفعله. ثم يلحقه الا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
مسألة 24 - إذا أدرك المأموم الامام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل
ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة (2) إذا أمهله لهما، والا كفته الفاتحة على
ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الاحرام الا بعد
ركوعه، فيحرم حينئذ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
مسألة 25 - إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو
الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فان تبين كونه في الأخيرتين وقعت
في محلها، وان تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
مسألة 26 - إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في
الأخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وان كانت بعده
صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في احدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين
فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها.
مسألة 27 - إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم
ادراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك
ولو قبل احرام الامام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها
فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز
محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة

(1) الأظهر لزوم الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا، وإن كان تصح الصلاة مع عدم
الانفراد.
(2) بل بعضها.
507

وان لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من اتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة
الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط
عدم قطعها بل اتمامها ركعتين، وان استلزم ذلك عدم ادراك الجماعة في ركعة أو
ركعتين، بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط
عدم العدول واتمام الفريضة، ثم اعادتها جماعة ان أراد وأمكن.
مسألة 28 - الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة
لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص
بغير الثنائية.
مسألة 29 - لو قام المأموم مع الامام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر
أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود
للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء (1) وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على
نية الاقتداء والا فينوي الانفراد.
مسألة 30 - يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم
الامام، ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرامه، وإن كان الامام تاركا لها.
مسألة 31 - يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع
اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا
في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأى الآخر عدم
وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وان لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى
وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين
الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب
بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا (2) في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في

(1) الأظهر تعين الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا وإن كان تصح الصلاة مع عدمه.
(2) الأظهر هو التفصيل بين ما لو أخل الامام بما لا تبطل به في ظرف الجهل عن
قصور وهي جميع ما يعتبر فيها عدى الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة -
فيجوز - وبين ما لو أخل بما تبطل به في ظرفه فلا يجوز من غير فرق في الموردين بين العلم والعلمي.
508

الركعتين الأوليين التي يتحملها الامام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم
لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له،
لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام، فلا يجوز له الاقتداء به. بخلاف
المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد
منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا
وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم وضمانه له فمشكل (1)
لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا
إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء
من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد
المأموم من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة (2)
إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط
الامام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: ان القراءة في عهدة الامام، ويكفي خروجه
عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
مسألة 32 - إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات ككونه
على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الامام
معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
مسألة 33 - إذا رأى المأموم في ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها
لا يعلم بها الامام لا يجب عليه اعلامه، وحينئذ فان علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها

(1) إذا كان حين القراءة مقتديا، واما إذا كان الاقتداء بعدها فلا اشكال في جواز
الاقتداء.
(2) لا يمكن ذلك.
509

لا يجوز له الاقتداء به (1)، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة
أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وان علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ
صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه
إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة
هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس
عند الامام، أو شك في أنه نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر
جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الامام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
مسألة 34 - إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو
تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه
انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا (2) أو نحوه مما
يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة
مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة
أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة
في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ.
مسألة 35 - إذا نسي الامام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم
صحت صلاته، حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة
واما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك ان بقي محله، وان لم يمكن أو لم يتنبه أو
ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه، وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة
في مورد تحمل الامام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وان لم يكن ركنا ولا قراءة
أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في

(1) الأظهر جوازه واقعا إذا علم أنه لا يتذكرها في الوقت، وجوازه ظاهرا إذا احتمل
ذلك، وعدم الجواز إذا علم أنه يتذكرها.
(2) بل وان زاد.
510

الركوع فالأقوى جواز بقائه على الايتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد
الاتمام.
مسألة 36 - إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط
أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين، وإن كان
في الأثناء فالظاهر وجوبه (1).
مسألة 37 - لا يجوز الاقتداء بامام (2) يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع
كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس اهلا للتقليد إذا كانا مقصرين
في ذلك، بل مطلقا على الأحوط الا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي
بكل ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية
لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان
آتيا بجميع افعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة (3) مع ما علم
منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
مسألة 38 - إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد
عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة
الامام جاز له الايتمام به، نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن
غير معتبر لا يجوز الايتمام به، وان علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة
الامام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص
بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

(1) فيه اشكال ونظر.
(2) الأظهر عدم الجواز إذا كانت دعوى الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتقاء العدالة
- والا - فان كانت صلاته موافقة للواقع أو للحجة عند المأموم مع تمشي قصد القربة
منه جاز الاقتداء، والا فلا
(3) لا اشكال فيه.
511

48 - فصل في شرائط امام الجماعة
يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زناء
والذكورة، إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا، وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا
للقاعدين (1). ولا من لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله
بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لعدم استطاعته
غير ذلك.
مسألة 1 - لا بأس بامامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله والجالس
للمضطجع.
مسألة 2 - لا بأس بامامة المتيمم للمتوضي وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب
النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما
فضلا عن مثلهما، وكذا امامة المستحاضة للطاهرة.
مسألة 3 - لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها
الامام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالايتمام بمن
لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الامام عن المأموم
إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
مسألة 4 - لا يجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي
لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم،
بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام المحسن. وكذا لا يبعد جواز امامة غير المحسن
لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه
بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا،
مسألة 5 - يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال
التأدية، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.

(1) على الأحوط.
512

مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو
أحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم (1) إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا
مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز
إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط
في هذه الصورة.
مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها (2)، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.
مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ.
مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي
بعد التوبة، والأعرابي الا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع (3)
مطلقا.
مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (4) وعن الاصرار على الصغائر،
وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر (5)
الكاشف ظنا عن تلك الملكة.

(1) على الأحوط كما مر.
(2) على كراهية.
(3) الأظهر هو المنع في الحدود، كما أن الأحوط ذلك في الاعرابي غير المهاجر،
والكراهية في الأجذم والأبرص.
(4) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات
بأجمعها عن ملكة، واما تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح فان كل ذنب
كبير، واضعف منه القول بعدم مضرية فعل الصغيرة على فرض صحة التقسيم بالعدالة، واما
ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة، الا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة،
أو كان كاشفا عن نقصان عقل فاعله.
(5) الأظهر انه من طرق ثبوت العدالة من غير فرق فيه بين إفادته الظن به وعدمه.
513

مسألة 13 - المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، (1)
كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو
السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من احدى الكبائر
المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع.
مسألة 14 - إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا
بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد بعدمها.
مسألة 15 - إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى،
بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء
عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان
للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم (2) والخبرة والبصيرة والمعرفة
بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب
الناس.
مسألة 16 - الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان
الأقوى جوازه (3).
مسألة 17 - الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان
غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره
المأذون في الصلاة، والا فلا يجوز بدون اذنه، والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا
الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
مسألة 18 - إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح
من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية،

(1) على فرض صحة تقسيم المعصية إلى الكبيرة والصغيرة، الضابط في كون
معصية كبيرة ايعاد الله تعالى ولو بواسطة النبي (ص) أو الإمام (ع) عليها العذاب الأخروي.
(2) بل مطلقا وتثبت أيضا بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة.
(3) تكليفا، والأقوى عدم جوازه وضعا بمعنى انه ليس له ترتيب آثار الجماعة.
514

وان اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص، فالأولى ترجيح (1) الفقيه الجامع للشرائط
خصوصا إذا انضم اليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد، فالأولى
تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها، فالأفقه في سائر الأحكام
غير ما للصلاة، ثم الأسن في الاسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية
والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح
بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة
واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل
الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص
الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة، أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم
مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الامام، ومن
حيث أهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار
الأرجح فالأرجح.
مسألة 19 - الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية والاستحباب،
لا على وجه اللزوم والايجاب، حتى في أولوية الامام الراتب الذي هو صاحب المسجد
فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا
لا ملكا له، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
مسألة 20 - يكره امامة الأجذم، والأبرص، والأغلف (2) المعذور في ترك الختان
والمحدود بحد شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر
والحائك، والحجام، والدباغ الا لأمثالهم، بل الأولى عدم امامة كل ناقص للكامل،
وكل كامل للأكمل.

(1) بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه.
(2) لا دليل على كراهة امامة الأغلف المعذور في ترك الختان، كما أنه قد تقدم
ان الأظهر المنع في المحدود.
515

49 - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور: أحدها - ان يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا
واحدا، وخلفه ان كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام على
الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الامام أو قدمه، ولو كن أزيد
وقفن خلفه، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الامام
والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالا ونساءا اصطفوا خلفه، واصطفت النساء خلفهم، بل
الأحوط مراعاة المذكورات (1) هذا إذا كان الامام رجلا، وأما في جماعة النساء فالأولى
وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهن من بينهن.
الثاني - ان يقف الامام في وسط الصف.
الثالث - أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل
الصفوف. الرابع - الوقوف في القرب من الامام.
الخامس - الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها، هذا في غير
صلاة الجنازة، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس - إقامة الصفوف واعتدالها، وسد الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة
بين المناكب.
السابع - تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار
مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن - ان يصلي الامام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة
من القنوت والركوع والسجود، الا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.
التاسع - أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل
والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الامام، ويبقى آية من قرائته ليركع بها

(1) لا ينبغي تركه.
516

العاشر - أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلى
حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الامام مسافرا، بل هو
الأحوط، ويستحب له ان يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة
المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر - أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ
العلو المفرط.
الثاني عشر - أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع
انتظارا للداخلين، ثم يرفع رأسه، وان أحس بداخل
الثالث عشر - أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمد لله رب
العالمين. الرابع عشر - قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
وأما (المكروهات) فأمور أيضا:
أحدها - وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف
ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الامام.
الثاني - التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة
الثالث - ان يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما
إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع - التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة
أيضا كما مر، الا ان الكراهة فيها أشد، الا ان يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس
لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
الخامس - اسماع المأموم الامام ما يقوله بعضا أو كلا.
السادس - ايتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما
وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما
أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس، وكما في مواطن
517

التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في
الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
مسألة 1 - يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان
مقصرا والآخر متما، أو كان المأموم مسبوقا، ان لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته
ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما
إلى أن يصل الامام، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها
ففيه اشكال (1) من غير فرق بين كون المنتظر هو الامام أو المأموم.
مسألة 2 - إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين
أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة 3 - إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام وشك في حال القيام انه الرابعة أو
الثالثة ينتظر حتى يأتي الامام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة
اتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي
السهو (2) لكل واحد من الزيادات من قوله: (بحول الله) والقيام، وللتسبيحات
ان اتى بها أو ببعضها.
مسألة 4 - إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه، الا ان يتوب مع فرض
بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.
مسألة 5 - إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح
الاقتداء به، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وان
علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها اية صلاة من الخمس، أو انها أداء أو قضاء، أو انها
قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب احراز

(1) لا اشكال في عدم جوازه مع فوات الموالاة، نعم لا تفوت الموالاة مع الاشتغال
بالذكر، لأنه من الصلاة.
(2) على الأحوط الأولى.
518

انه في أي ركعة كما مر.
مسألة 6 - القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة
واحدة في كل ركعة، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل
الامام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك
الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الاتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن
اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد اربع فمشكل.
مسألة 7 - إذا كان الامام يصلي أداءا أو قضاءا يقينيا والمأموم منحصرا بمن
يصلي احتياطا يشكل اجراء حكم الجماعة (1) من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك
منهما إلى الآخر ونحوه لعدم احراز كونها صلاة، نعم لو كان الامام أو المأموم أو
كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز
كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع الا انه حكم شرعي
ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه ارشادي وليس حكما ظاهريا، وكذا لو شك أحدهما
في الاتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وان لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة
لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
مسألة 8 - إذا فرغ الامام من الصلاة والمأموم في التشهد، أو في السلام الأول
لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفا.
مسألة 9 - يجوز للمأموم المسبوق بركعة ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة
الامام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له ان يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن
يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
مسألة 10 - لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام (2) في الركعتين

(1) لا اشكال في رجوع المأموم إلى الامام واغتفار زيادة الركن نعم لا يجوز رجوع
الامام إلى هذا المأموم، ولا فرق في الحكمين بين انحصار المأموم به وعدمه.
(2) وان وجب عليه الانصات بمعنى انه لا يجوز له القراءة ولا الذكر الجلي كما تقدم.
519

الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط.
مسألة 11 - إذا عرف الامام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء
به عملا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (1)
مسألة 12 - يجوز للمأموم مع ضيق الصف ان يتقدم إلى الصف السابق، أو
يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي
القهقرى.
مسألة 13 - يستحب انتظار الجماعة اماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في
أول الوقت منفردا، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى
مع الإطالة.
مسألة 14 - يستحب الجماعة في السفينة الواحدة، وفي السفن المتعددة للرجال
والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
مسألة 15 - يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللامام إذا أحسن بقيامه
وقرائته وركوعه وسجوده مثل اجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من اجرهم شئ
مسألة 16 - لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
مسألة 17 - الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز
مع الكراهة كما مر.
مسألة 18 - يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور
وان كانوا مميزين.
مسألة 19 - إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان
صحيحة في ظاهر الشرع يجوز، بل يستحب ان يعيدها منفردا أو جماعة، وأما إذا
لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له
ان يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة إذا وجد من يصلي

(1) ان كانت الشبهة موضوعية أو حكمية بعد الفحص.
520

غير تلك الصلاة، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر
المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة اماما أو مأموما فيشكل استحباب اعادتها (1)
وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير
أن يكون هناك من لم يصل.
مسألة 20 - إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة ان الصلاة الأولى كانت باطلة
يجتزي بالمعادة.
مسألة 21 - في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب، لا الوجوب على الأقوى
50 - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما.
مسألة 1 - الخلل اما ان يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو
اكراه، أو بالشك، ثم اما ان يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة اما بركن أو غيره،
ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها، أو بركعة،
والنقيصة اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء
ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
مسألة 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة
حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف
كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة
سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
مسألة 3 - إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك
شرط ركن، كالاخلال بالطهارة الحدثية، أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين

(1) لا اشكال في استحباب إعادة المأموم اماما، أو مأموما، وإعادة الامام اماما، وعدم
استحباب إعادة الامام مأموما.
521

أو اليسار (1) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو
غيرهما من الاجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، وإن كان الاخلال بسائر
الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصا، فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى
اجراء حكم السهو عليه (2).
مسألة 4 - لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين ان يكون في ابتداء النية
أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة والمخالف
لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر
في الأثناء لا بعنوان انه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس باتيان غير
المبطلات من الافعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة
مسألة 5 - إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
التيمم بطلت صلاته وان تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك
جزء أو شرط.
مسألة 6 - إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين
أو اليسار (3) أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 7 - إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت (4)،
وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت
وان علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا.
مسألة 8 - إذا أخل بستر العورة سهوا، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط

(1) أو ما بينهما.
(2) إذا لم يكن جاهلا مقصرا، ولم يكن مصليا إلى غير القبلة وان كانت صلاته
واقعة ما بين المشرق والمغرب، واما في هذين الموردين فالأظهر الالحاق بالعمد.
(3) أو ما بينهما.
(4) إذا تذكر في الوقت، وان تذكر بعد مضيه لا يجب القضاء هذا في ناسي الموضوع
واما ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، فالأظهر بطلان صلاته مطلقا.
522

وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكولية، وعدم كونه حريرا، أو ذهبا
ونحو ذلك.
مسألة 9 - إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان، وإن كان
أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب.
مسألة 10 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا اما لنجاسته أو كونه
من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة (1)، وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه
المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
مسألة 11 - إذا زاد ركعة أو ركوعا، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الاحرام
سهوا بطلت الصلاة (2) نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة،
وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك
مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو (3) وأما زيادة القيام الركني
فلا تتحقق الا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية،
بناءا على أنها الداعي، بل على القول بالاخطار لا تضر زيادتها.
مسألة 12 - يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره
أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب
الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي انشاء الله.
مسألة 13 -
لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة (4) بين أن يكون قد تشهد
في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا، وإن كان الأحوط في
هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم اعادتها.

(1) مر حق القول فيه.
(2) على الأحوط في زيادة الركوع والسجدتين، وزيادة الركعة إذا جلس بعد
الركعة الأخيرة بقدر التشهد، واما في تكبيرة الاحرام فالأظهر عدم البطلان.
(3) الأظهر عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(4) على الأحوط.
523

مسألة 14 - إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو (1)
لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في
السجدة الأولى.
مسألة 15 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من
الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما
هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم
واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، وان تذكر بعد السلام
قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان (2) لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان بما
هو مرتب عليهما، ثم إعادة الصلاة، وان تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما
من التشهد والتسليم وصحت صلاته، وعليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.
مسألة 16 - لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في
الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام،
وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام.
مسألة 17 - لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى
بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم
ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا
لو نسي أزيد من ركعة.
مسألة 18 - لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ

(1) على الأحوط الأولى كما مر.
(2) بل الأظهر الصحة فيأتي بهما وما بعدهما من الاجزاء.
(3) على الأحوط الأولى.
524

فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو (1) للنقيصة وفي نسيان السجدة
الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وان
بقي محل التدارك وجب العود للتدارك، ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله
سابقا، وسجدتا السهو لكل زيادة (2) وفوت محل التدارك اما بالدخول في ركن
بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن، واما بكون محله في فعل خاص
جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس
منهما، واما بالتذكر بعد السلام الواجب (3) فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو
الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في
الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان
المنسي من الاجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وان ذكر قبل الدخول
في الركوع رجع وتدارك واتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما اتى به من
الاجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت
محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة
لا شرطا فيها، (4) وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه، وكذا الحال في
الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة
لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد
رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى
الركوع وجب الاتيان بالذكر، ولو كان المنسي، الطمأنينة حال الذكر فالأحوط
اعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولو
نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله واما

(1) الأظهر عدم وجوبهما الا في نسيان التشهد وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) على الأحوط الأولى كما مر وبه يظهر الحكم في بقية المسألة.
(3) السلام ليس مفوتا لمحل السجدة بل هو حينئذ واقع في غير محله.
(4) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث القيام.
525

لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه، لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة، و
ليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول
في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين
احتمل فوت المحل وان لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة
أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (1) فات محلهما ولو ذكر قبل
ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة
بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا، لاحتمال كون التشهد
زيادة عمدية (2) حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
مسألة 19 - لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة،
أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.
51 - فصل في الشك
وهو اما في أصل الصلاة وانه هل اتى بها أم لا، واما في شرائطها، واما في
اجزائها، واما في ركعاتها.
مسألة 1 - إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى
على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت
وجب الاتيان بها، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين
أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر و
لم يدر انه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن الأحوط الاتيان
بها، بل لا يخلو عن قوة (3) بل وكذلك لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم

(1) قد مر ان السلام ليس مفوتا لمحل السجدة والتشهد.
(2) لا بأس بها مع الاتيان به بقصد القربة المطلقة.
(3) بل عدم لزوم الاتيان بها لا يخلو عن قوة، بل هو الأقوى وإن كان الأحوط الاتيان.
526

انه أتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أيضا أم لا، فان الأحوط الاتيان بها (1) وإن كان
احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من
السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه
وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت (2)
بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا.
مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل
منزلة تمام الوقت أو لا، وجهان أقواهما الأول، اما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه
بمنزلة الخروج.
مسألة 3 - لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين
كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها.
مسألة 4 - إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
مسألة 5 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في
الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى
الظهر (3) بعد البناء على عدم الاتيان بها.
مسألة 6 - إذا علم أنه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين
منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه.
نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما اتى به هو الظهر،
فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنه صلى احدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب
الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص
بالعشاء بنى على أن ما اتى به هو المغرب، وان الباقي هو العشاء.

(1) الأظهر عدم لزوم الاتيان بها.
(2) بل حكم الشك بعد تجاوز المحل.
(3) على الأحوط، ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه.
527

مسألة 7 - إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه
القضاء إذا تذكر خارج الوقت، وكذا: إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين
أن شكه كان في أثناء الوقت، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا
أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (1) فيجري
فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان
وإن كان في الوقت.
مسألة 9 - إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فاما أن يكون قبل الشروع فيها، أو
في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط
ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول، وكذا إذا كان في الأثناء، (2) وإن كان بعد الفراغ
منها حكم بصحتها، وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي
الأبحاث السابقة.
مسألة 10 - إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فاما أن يكون قبل الدخول في الغير
المرتب عليه، واما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الاتيان، كما إذا شك في الركوع
وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد،
وهكذا لو يشك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل

(1) على الأحوط.
(2) إن كان الشئ بوجوده المتقدم شرطا تجري قاعدة التجاوز فيه ويبني على
تحققه، وإن كان بوجوده المستمر المقارن شرطا، فإن كان شرطا بما له من
الاجزاء والآنات المتخللة بينها كالطهارة فإن لم يحرز وجوده بأصل من الأصول لا مجال
لجريان قاعدة التجاوز فيه فيبني على عدم تحققه وبطلان المركب، وإن كان شرطا مقارنا
للاجزاء من دون دخله في الآنات كالطمأنينة في القراءة فان احرز وجوده بالأصل،
والا تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة، وبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقق
الشرط يتم عمله.
528

في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت
وبنى على أنه أتى به، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين على الأصح، والمراد
بالغير مطلق الغير المترتب على الأول، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى
الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما،
بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها
ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك
في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات
الأربعة، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات
لم يلتفت، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب، والظاهر
عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الاجزاء أو مقدماتها (1) فلو شك في الركوع
أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت، نعم لو شك في السجود وهو آخذ في
القيام وجب عليه العود. وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه الا ان الأقوى خلافه،
فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص (2) الدال على العود في
السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.
مسألة 11 - الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان
فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو
بدل عن القيام لم يلتفت (3) وكذا إذا شك في التشهد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس
الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك، لعدم احراز
الدخول في الغير حينئذ.

(1) الأظهر عدم جريان القاعدة فيما إذا لم يكن ذلك الغير من الاجزاء، وبه يظهر
الحال في بقية المسألة.
(2) النص وارد بيانا للقاعدة ولا يدل على ما لا يوافقها.
(3) فيه اشكال ما لم يدخل في القراءة لعدم كون الجلوس بدلا عن القيام ما لم يشرع
في القراءة.
529

مسألة 12 - لو شك في صحة ما اتى به وفساده لا في أصل الاتيان، فإن كان بعد
الدخول في الغير فلا اشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات
أيضا، وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الافعال، والتدارك إن كان من
القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام (1).
مسألة 13 - إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه
كان آتيا به، فإن كان ركنا بطلت الصلاة والا فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو (2)
للزيادة، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به، فإن كان
محل تدارك المنسي باقيا بان لم يدخل في ركن بعده تداركه، والا فإن كان ركنا بطلت
الصلاة، والا فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
مسألة 14 - إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب
أو بعد الاتيان بالمنافيات (3) لم يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به.
مسألة 15 - إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلي
جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى
وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
أم لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك
في أنه سهى عنه أولا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك
فيه أتى به على الأصح.
52 - فصل في الشك في الركعات
مسألة 1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها - الشك في الصلاة

(1) بل فيها أيضا بالاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(2) على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده.
(3) إذا كان بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر لزوم الالتفات.
530

الثنائية كالصبح وصلاة السفر. الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب. الثالث -
الشك بين الواحدة والأزيد. الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل اكمال السجدتين
الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال. السادس
الشك بين الثلاث والست أو الأزيد. السابع - الشك بين الأربع والست أو الأزيد.
الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
مسألة 2 - الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية.
أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فإنه يبني على
الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس
والأحوط اختيار الركعة من قيام (1) وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من
قيام، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق اكمال السجدتين باتمام
الذكر الواجب من السجدة الثانية (2) على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع
الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين.
الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول الا أن
الأحوط (3) هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة
من قيام.
الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال، فإنه يبني على الأربع
ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال فإنه يبني على
الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط
تأخير الركعتين (4) من جلوس.

(1) لا يترك.
(2) بل برفع الرأس منها.
(3) والأظهر هو التخيير.
(4) بل هو الأظهر.
531

الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع
ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو.
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس ويرجع
شكه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة
من قيام.
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع
شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع
شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع
شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين (1) ان لم يشتغل
بالقراءة أو التسبيحات والا فثلاث مرات، وان قال: بحول الله فأربع مرات، مرة
للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: بحول الله
والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل
الشك إعادة الصلاة أيضا، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس
والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف.
مسألة 3 - الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما
عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس
والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام، ثم الإعادة، وفي مثل الشك
بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والاتمام،
وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم
الاتمام ثم الإعادة.

(1) الأظهر كفاية الاتيان بهما مرة في جميع الفروض.
532

مسألة 4 - لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه،
بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك،
بل الأحوط (1) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة،
أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك
مسألة 5 - المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإنه
في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوليين والأخيرتين.
مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين
والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
إذا شك مع ذلك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس
قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو
بأحدهما فيكون قبل الاكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل (2)
لأنه محكوم بالاتيان شرعا، فيكون بعد الاكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين
أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة، خصوصا مع المقارنة أو تقدم
الشك في الركعة.
مسألة 7 - في الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس
إذا علم حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه
يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه (3) إلى ما قبل الاكمال
ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
مسألة 8 - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم بعد ذلك

(1) هذا هو الأظهر.
(2) ما ذكره (ره) يتم إذا كان الشك في حال القيام، أو كان في حال التشهد في
خصوص الشك بين الاثنتين والأربع، ولا يتم في غير هذه الصورة إذا كان الشك في حال
التشهد بل هي محكومة بالبطلان.
(3) بل لان شكه انما يكون قبل احراز الأوليين.
533

انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى
الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث
والأربع فبنى على الأربع، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع
عمل عمل الشك الثاني، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
مسألة 9 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس
كان ذلك شكا (1) وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل
آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا، بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وبنى على أنه
كان ظنا إن كان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على
الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك،
يبني على الحالة الفعلية، وان علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين
الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث، وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من
باب البناء في الشك، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.
مسألة 10 - لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على
الثاني مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو
ركعة أخرى شك في أنه كان قبل اكمال السجدتين حتى يكون باطلا، أو بعده
حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الاكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ
من الصلاة.
مسألة 11 - لو شك بعد الفراغ من الصلاة ان شكه هل كان موجبا للركعة
بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا، أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع

(1) في الشكوك الموجبة للبطلان، واما في الشكوك الصحيحة فان اتحدا في تتميم
الصلاة، كما لو شك في أنه شاك بين الثلاث والأربع أو ظان بالأربع يتمها، ثم يأتي بوظيفة
الشاك، وان لم يتحدا وجبت إعادة الصلاة، فله قطع ما بيده.
534

فالأحوط الاتيان بهما (1) ثم إعادة الصلاة.
مسألة 12 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة انه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم
يدر كيفيته من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو
ركعتان من قيام وركعتان من جلوس (2) وسجود السهو، ثم الإعادة، وان لم ينحصر
في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
مسألة 13 - إذا علم في أثناء الصلاة انه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث
مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن
فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فان دخل في الركعة الأخرى يكون
فعلا شاكا بين الثلاث والأربع وان لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث
مسألة 14 - إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة
أو نسيانها، فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه، وان لم يترجح اخذ بأحد الاحتمالين
مخيرا، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو، والا أعاد الصلاة
والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا.
مسألة 15 - لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم
وجوب شئ عليه (3) لأن الشك الأول قد زال، والشك الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت
اليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها،

(1) لا يبعد القول بوجوب الاتيان بهما خاصة دون إعادة الصلاة.
(2) وركعة من قيام، واما الإعادة فالاحتياط بها لا يبعد كونه غير لزومي.
(3) ان لم يوجب الانقلاب العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان التسليم بعنوان
انه آخر اجزاء الصلاة كما لو شك بين الأربع والخمس فسلم ثم شك بين الثلاث والأربع
لا يجب عليه شئ، وكذا لو أحرز ذلك بعد التسليم كما في عكس المثال، وإن كان
لا بهذا العنوان ولم يحرز ذلك كما لو شك بين الاثنتين والأربع - ثم انقلب إلى الشك بين
الثلاث والأربع، يجب عليه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني، وان أوجب الانقلاب العلم
بالزيادة، بطلت، وان أوجب العلم بالنقيصة فحكمه حكم من تبدل شكه في أثناء الصلاة
إلى شك آخر.
535

لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة، لكن هذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه
بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع،
أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس
الصورتين، واما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين
والثلاث فاللازم ان يعمل عمل الشك المنقلب اليه، الحاصل بعد الصلاة، لتبين
كونه في الصلاة، وكون السلام في غير محله، ففي السورة المفروضة يبني على الثلاث
ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (1) ويسجد سجدتي السهو للسلام
في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 16 - إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنتين والأربع، ثم بعد
الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس، والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة
للعلم الاجمالي (2) اما بالنقصان، أو بالزيادة.
مسألة 17 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث
البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع وجهان أقواهما الثاني.
مسألة 18 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري
عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك
بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
مسألة 19 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة
فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه
بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.
مسألة 20 - إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز

(1) الأحوط لزوما الاتيان بركعة من قيام، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة.
(2) بل لأن الشك الثاني من الشكوك الموجبة للبطلان.
536

عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة
قائما وركعتين جالسا، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما، أو ركعتين جالسا من
حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين
تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين
والأربع يتعين ركعتان جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة
جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول (1) ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك
بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين
الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وركعتان
أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز
عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة
الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والأحوط في جميع الصور المذكورة
إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة 21 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل
يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك
صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل الاتيان
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة
المستأنفة، وإن كان آثما في الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل ان يأتي بصلاة
الاحتياط لم يكف، وان اتى بالمنافي أيضا، وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا
ولو بعد حين.
مسألة 22 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة

(1) بل الثاني وبه يظهر حكم الفروض الآتية.
537

للواقع ففي الصحة وجهان (1).
مسألة 23 - إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع
أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو
سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة (2) وجوز البقاء
على الاشتغال إلى أن يتبين الحال.
مسألة 24 - قد مر سابقا انه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر
أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه
إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع
الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من
السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين (3) ونحوه من الشكوك
الباطلة، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا
في الشكوك الباطلة.
مسألة 25 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك
في الركعات بطلت وليس له العدول (4) إلى التمام والبناء على الأكثر مثلا إذا كان
بعد اتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء
على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.
مسألة 26 - لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة
ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن

(1) أقواهما البطلان.
(2) بل البطلان.
(3) ظهر حكم هذه المسألة من الحاشية المتقدمة.
(4) الأظهر جوازه، على القول بجواز العدول من القصر إلى التمام في تلك الأماكن
في غير التمام.
538

الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذه الاحتياط (1)
نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضائها كالتشهد والسجدة الواحدة
فالظاهر كفاية قضائها (2) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا
إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضائها دون أصل الصلاة.
53 - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة
مسألة 1 - يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط
وبعد احرازها ينوي، ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين
ويتشهد، ويسلم، وان كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها اذان
ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها الاخفات (3) في القراءة وان كانت
الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها،
بل استحبابه.
مسألة 2 - حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا (4) أو بمنزلة
الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية
وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب
المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة،
ولو اتى ببعض المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط

(1) لا بأس بتركه.
(2) الأظهر عدم لزوم قضائها، وعدم وجوب سجدتي السهو، ولا يبعد وجوب
قضاء الصلاة في نسيان السجدة الواحدة، أو التشهد
(3) الأظهر بحسب الأدلة هو التخيير بين الجهر والاخفات نعم، الأحوط الاخفات
في غير البسملة واما فيها فيستحب الجهر.
(4) الأظهر انها صلاة مستقلة، فلا تجب المبادرة إليها، ولا يحرم المنافي بينها وبين
الصلاة الأصلية لا وضعا ولا تكليفا، الا ان الاحتياط بالمبادرة وترك المنافي لا ينبغي تركه.
539

الاتيان بسجدتي السهو والأحوط ترك الاقتداء فيها (1) ولو بصلاة احتياط، خصوصا
مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد
السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الامام في أصل الصلاة.
مسألة 3 - إذا اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة
لا يجب اعادتها.
مسألة 4 - إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط.
مسألة 5 - إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة
الاحتياط نافلة، وان تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها، ويجوز اتمامها نافلة
وان كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (2).
مسألة 6 - إذا تبين بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة
ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها
خمسا يجب اعادتها مطلقا.
مسألة 7 - إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب
اعادتها، وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على
الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان
من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
مسألة 8 - لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا،
كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين
كونها ركعتين، وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب
عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا، كما إذا شك بين الاثنتين
والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) ويجوز اتمامها ركعة.
540

والحاصل أن صلاة الاحتياط انما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه،
وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
مسألة 9 - إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي
صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ اتمام ما نقص، وسجدتا السهو للسلام في غير
محله (1) إذا لم يأت بالمنافي، والا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من
صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
مسألة 10 - إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فاما أن يكون
ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف، كما في الشك
بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا،
واما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف. كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين
جالسا فتذكر كونها ثلاثا، واما ان يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك
بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين
قائما، واما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا
بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط
في جميع الصور، والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء
باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل
التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال (2)، فالأحوط الجمع بين
المذكورات باتمام ما نقص، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط، ثم إعادة الصلاة، نعم إذا
تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا

(1) الأظهر عدم وجوبها نعم هو أحوط.
(2) الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلية، وتعين رفع اليد عنها في جميع
الصور، وعليه فان اتى بالركن أو المنافي العمدي والسهوي بعد الصلاة الأصلية بطلت،
والا فيأتي بما بقي من صلاته الأصلية وتصح صلاته.
541

لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به (1) كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث
والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
مسألة 11 - لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان
بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الاتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت
بالمنافي ولم يدخل في فعل الآخر بنى على عدم الاتيان، وان دخل في فعل آخر أو أتى
بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه والأحوط
البناء على العدم (2)، والاتيان بها ثم إعادة الصلاة. (3)
مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها
ثم إعادة الصلاة (4).
مسألة 13 - لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وان دخل في
فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
مسألة 14 - لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى
على عدمه (5).
مسألة 15 - لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر (6) الا ان يكون
مبطلا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان، والأحوط البناء على أحد
الوجهين ثم اعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو

(1) الأظهر عدم الاكتفاء به.
(2) الأظهر ذلك، نعم لو دخل في الغير المترتب الشرعي فشك في الاتيان بها
لا يعتنى به.
(3) لا يجب ذلك نعم هي أحوط.
(4) على الأحوط كما تقدم.
(5) بل يراعى حاله الفعلي ويعمل بوظيفته.
(6) هذا هو الأظهر.
542

أو لا؟ وجهان (1) والأحوط الاتيان بهما.
مسألة 17 - لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في
أثنائها قطعها وأتى بها (2) ثم أعاد الصلاة على الأحوط، واما إذا شرع في صلاة فريضة
مرتبة على الصلاة التي شك فيها، كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط
للظهر فان جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية (3) مع كون
احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وان لم يجز عن محل العدول
فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (4).
54 - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 1 - قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر الا بعد الوصول
إلى حد الركوع يجب قضائها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة (5)
من الركعة الأخيرة ولم يتذكر الا بعد السلام على الأقوى، وكذا إذا نسي التشهد أو
أبعاضها ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر
الا بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا (6) لنسيان
كل من السجدة والتشهد.

(1) أظهرهما العدم.
(2) بل أتمها ثم اتى بصلاة الاحتياط بعدها، ولا يلزم الاحتياط بإعادة الصلاة،
نعم لا ينبغي تركه.
(3) الأظهر صحة ما بيده إذا كان في المضيق، وبطلانها إذا كان في السعة فيقطعها
ويأتي بصلاة الاحتياط، من غير فرق بين تجاوز محل العدول وعدمه.
(4) بل الأظهر.
(5) قد تقدم حكم نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة.
(6) قد تقدم ان الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجدة.
543

مسألة 2 - يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من
الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على
محمد وآل محمد، ولو نسي بعض اجزاء التشهد وجب قضائه فقط (1) نعم لو نسي
الصلاة على آل محمد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول: اللهم صل على
محمد وآل محمد، ولا يقتصر على قوله: وآل محمد، وإن كان هو المنسي فقط،
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي، ولا يجوز الفصل بينهما (2) وبين الصلاة
بالمنافي، كالاجزاء في الصلاة، اما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان
جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، والأحوط تركه، ويجب المبادرة إليها بعد
السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
مسألة 3 - لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث و
الاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء
باتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، اما إذا وقع سهوا
فلا بأس.
مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما
فالأحوط فعله بعدهما (3).
مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود
الصلاة لا يجب قضائه.
مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله، واما
إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط اعادته ثم إعادة
الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية اعادته.

(1) الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسي بعض التشهد، أو الصلاة على محمد وآله.
(2) الأظهر جوازه وضعا وتكليفا، ولا دليل على وجوب المبادرة اليهما، ولكن
الاحتياط بها لا ينبغي تركه.
(3) وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
544

مسألة 7 - لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد اتى بهما واحدة بعد واحدة،
ولا يشترط التعيين على الأقوى، (1) وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (2)
في الفوات على اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط
الإعادة (3) على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه، وإن كان أحوط.
مسألة 9 - لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار (4)
فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، ولا يجب معه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا
الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
مسألة 10 - إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه، اما إذا
علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام
وتداركه أم لا فالأحوط القضاء (5).
مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط
تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير، واما مع
سجود السهو فالأقوى تأخيره (6) عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.
مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في
سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها، وإن كان أحوط.
مسألة 13 - لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط في

(1) الأظهر لزوم التعيين، وعدم وجوب الترتيب.
(2) والأظهر عدم وجوبه.
(3) هذا الاحتياط وتاليه غير لزوميين.
(4) رعاية هذا الاحتياط غير لازمة.
(5) لو لم يكن اظهر.
(6) بل الأقوى التخيير وكذا فيما بعده.
545

نسيان التشهد الأخير (1) اتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام
بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة
مع الاتيان بالتشهد والتسليم، لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب تداركهما
بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو (2) أيضا في الصورتين لأجل
السلام في غير محله.
مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين
كونها من الركعتين الأوليين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأوليين إعادة
الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا
بعد اتمام الصلاة اعادتها، وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص
اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، و
إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم
بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
مسألة 16 - لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان
به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
مسألة 17 - لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
بنى على الاتحاد.
مسألة 18 - لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة
التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود
السهو (3).

(1) الأظهر الاتيان بالتشهد، بقصد الأداء، والسلام بعده إن كان التذكر قبل الاتيان
بالمنافي العمدي والسهوي، وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده، وكذا فيما بعده.
(2) لا يلزم رعايته.
(3) الأظهر عدم وجوبه أيضا.
546

مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز
له قطعها والاتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (1).
مسألة 20 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فان
أدرك منها ركعة وجب تقديمها (2) والا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها،
ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر
وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها.
55 - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته واحكامه
مسألة 1 - يجب سجود السهو لأمور:
الأول - الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق بحرفين أو بحرف
واحد مفهم في اي لغة كان، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر
أو دعاء لم يوجب سجدة السهو (3) لأنه ليس بسهو، ولو تكلم عامدا بزعم انه خارج
عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، واما سبق
اللسان فلا يعد سهوا، واما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده
لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود.
الثاني - السلام في غير موقعه ساهيا (4) سواء كان بقصد الخروج، كما إذا
سلم بتخيل تمامية صلاته أولا بقصده، والمدار على احدى الصيغتين الأخيرتين،
واما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا، من حيث إنه سلام، نعم يوجبه من

(1) لا يجوز القطع في الفريضة، نعم إذا كان المنسي هو التشهد يجوز الاتيان به
في أثناء الثانية ثم يتمها بعده.
(2) بل يقدم العصر.
(3) الظاهر وجوبها في كل تكلم لا عن عمد.
(4) الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع في غير محله، لا من حيث إنه سلام، ولا من
حيث إنه زيادة سهوية، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
547

حيث إنه زيادة سهوية، كما أن بعض احدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى
ايجاب لفظ السلام للصدق، بل قيل إن حرفين منه موجب، لكنه مشكل الا من
حيث الزيادة.
الثالث - نسيان السجدة الواحدة (1) إذا فات محل تداركها، كما إذا لم يتذكر
الا بعد الركوع أو بعد السلام، واما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا
وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع - نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، والظاهر أن نسيان بعض
اجزائه أيضا كذلك (2) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس - للقيام (3) في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة
لم يذكرها في محل التدارك، واما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن
تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في
غير محله من الثانية، ومثل قوله: بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح
الا إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله، فان الظاهر
صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: سمع الله لمن حمده كذلك، والحاصل ان المدار
على صدق الزيادة، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب، حتى مثل القنوت، وإن كان
الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في
الشك (4) في الزيادة أو النقيصة.
مسألة 2 - يجب تكرره بتكرر الموجب (5) سواء كان من نوع واحد، أو أنواع

(1) الظاهر عدم وجوبها لنسيان السجدة.
(2) الأظهر عدم الوجوب كما أنه لا يوجب القضاء.
(3) والأظهر عدم الوجوب لذلك، ولكل زيادة ونقيصة نعم، هو أحوط.
(4) وإن كان الأقوى جواز تركه.
(5) الأظهر الاكتفاء بالاتيان به مرة واحدة وان تكرر الموجب.
548

والكلام الواحد موجب واحد وان طال، نعم ان تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث
للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب
واحد، بل وكذلك زيادتها، وان أتى بها ثلاث مرات.
مسألة 3 - إذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد
والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك
وعليه سجود السهو ست مرات (1) مرة لقوله: بحول الله، ومرة للقيام، ومرة للحمد
ومرة للسورة، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس
مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها، وكبر للركوع فتذكر.
مسألة 4 - لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب
فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، اما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية
فهو مؤخر عنها كما مر (2).
مسألة 5 - لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد
وجبت الإعادة (3) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
مسألة 6 - يجب الاتيان به فورا فان اخر عمدا عصى ولم يسقط، بل وجبت
المبادرة اليه (4) وهكذا، ولو نسيه اتى به إذا تذكر وان مضت أيام، ولا يجب إعادة
الصلاة، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى.
مسألة 7 - كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود
عليه، ويقول: بسم الله (5) وبالله وصلى الله على محمد وآله، أو يقول: بسم الله وبالله

(1) لا يجب ولو مرة واحدة كما مر.
(2) وقد مر ان الأظهر التخيير.
(3) الأظهر عدم وجوبها.
(4) على الأحوط.
(5) الأحوط اختيار الأخيرة، وعلى فرض الاتيان بغيرها لا بد من الجمع بين
الأوليين، مع الاتيان (بآل محمد) تارة مع الظاهر، وأخرى مع الضمير.
549

اللهم صل على محمد وآل محمد، أو يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى، ويقول ما ذكر، ويتشهد
ويسلم (1) ويكفي في تسليمه السلام عليكم، واما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف
والتشهد الخفيف، وهو قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم
صل على محمد وآل محمد) والأحوط الاقتصار (2) على الخفيف كما أن في تشهد
الصلاة أيضا مخير بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا
ولا يجب التكبير (3) للسجود، وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر
في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها
من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلا
عما يجب في خصوص (4) السجود من الطمأنينة، ووضع سائر المساجد، ووضع الجبهة
على ما يصح السجود عليه، والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف
عليه اسم السجود وتعدده نظر.
مسألة 8 - لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة
أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مر (5).
مسألة 9 - لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وان طالت المدة، نعم
لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه (6)
خارج الوقت أيضا.

(1) على الأحوط لزوما.
(2) الأحوط - بل الأظهر - الاتيان بالتشهد المتعارف كما هو الحال في تشهد الصلاة
(3) بل لا دليل على استحبابه أيضا فالمتعين على فرض الاتيان الاتيان به برجاء المطلوبية
(4) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع المساجد، ووضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه، وعدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة.
(5) قد مر انه لا بأس بتركه.
(6) الأظهر ذلك.
550

مسألة 10 - لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
مسألة 11 - لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
مسألة 12 - لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت
محله وتداركه أم لا، فالأحوط اتيانه (1).
مسألة 13 - إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، وان تجاوز
لم يلتفت.
مسألة 14 - إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل، الا إذا
دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأما ان
علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (2) كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد،
ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة (3) وإن كان أحوط.
56 - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع: الأول - الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله.
الثاني - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في
أصل الاتيان، وقد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين، سواء
كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد
طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى
أربعا، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس، والثلاث والخمس بطلت، لأنها اما
ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح
بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى، والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) على الأحوط.
(3) بل هو بعيد.
551

السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة
الاحتياط، لأنه بعد في الأثناء، حيث إن السلام وقع في غير محله، فلا يتوهم أنه يبني
على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنه مقتضى عدم الاعتبار
بالشك بعد السلام.
الرابع - شك كثير الشك وان لم يصل إلى حد الوسواس، سواء كان في
الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله الا إذا
كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع
ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا، وان شك أنه ركع أم لا يبني
على أنه ركع وان شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة، ولو شك
أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين
أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص
الحكم به، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير
الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك، ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق
أنه شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من
البناء والاتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له
دون غيره، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في
صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدى
إلى غيره.
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك العرف (1) ولا يبعد تحققه إذا شك في
صلاة واحدة ثلاث مرات، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ويعتبر في
صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو

(1) الضابط في صدقها كون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات الا
ويشك في واحدة منها.
552

ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه
لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، وأن مع
الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان
واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركا لغير
ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو.
مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن
يركع، والا بطلت الصلاة، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى
بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به، ما لم يكن إلى حد الوسواس.
مسألة 5 - إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا
اقتصر على ذلك المورد.
مسألة 6 - لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو
الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل، باليقين بأحد الطرفين
أو بالظن المعتبر، أو بشك آخر.
السادس - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاك منهما
إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين،
ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه
على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا (1)
أو متعددا والظان منهما (2) أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا
لم يحصل له الظن.

(1) ولكن بشرط احراز ذلك من فعله أو قوله.
(2) الأظهر ان الظان منهما لا يرجع إلى المتيقن، والشاك يرجع إلى الظان.
553

مسألة 7 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم
الا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى احدى الفرقتين.
مسألة 8 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكا
وبعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم، ورجع الشاك منهم إلى الامام لكن
الأحوط اعادتهم الصلاة (1) إذا لم يحصل لهم الظن، وان حصل للامام.
مسألة 9 - إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا، فإن كان شكهم متحدا كما
إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك، وان اختلف
شكه مع شكهم، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين
والثلاث، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته، وإن كان
بينهما قدر مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع
يحتمل رجوعهما (2) إلى ذلك القدر المشترك، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر
من شك الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها، وإذا اختلف شك الامام
مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الامام
وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثم رجوع
البعض الاخر إلى الامام، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا، بل الأحوط في
جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، الا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما
إلى الاخر.
السابع - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (3)
أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء
على الأقل أو الأكثر، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، والأفضل البناء

(1) لا بأس بتركه.
(2) بل هو الأظهر.
(3) في خصوص صلاة الوتر البطلان بالشك، لو لم يكن أقوى، لا ريب في أنه أحوط.
554

على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة (1) كالمعادة والإعادة للاحتياط
الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف
الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل، واما الشك في
افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به، وإن كان
بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف
زيادته (2) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها
تداركه وان دخل في ركن بعده، سواء كان المنسي ركنا أو غيره.
مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية (3) والتشهد المنسي في النافلة
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين
كونها ثلاثا بطلت (4) واستحب اعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة
وخرج وقتها.
مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (5) في
التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن
موجبا للبطلان.

(1) المدار على النفل والفرض الفعليين سواء كانا أصليين أم طاريين، بشرط كونهما
طاريين على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا كالنافلة المنذورة حيث إنها واجبة
لا بعنوان انها صلاة، بل بما انها منذورة، ومن حيث الصلاتية نافلة فلا يجوز الاقتداء فيها.
(2) اي غير العمدية.
(3) الأحوط القضاء برجاء المطلوبية، وكذا في الاتيان بسجود السهو ولا يترك
الاحتياط باتيانه.
(4) على الأحوط.
(5) بل الظاهر أن حكمه حكم الظن في ركعات الفريضة.
555

مسألة 14 - النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية
فان أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك، وان استلزم زيادة الركن لما عرفت
من اغتفارها في النوافل، وان لم يمكن أعادها لان الصلاة وان صحت الا انها لا تكون
تلك الصلاة المخصوصة، وان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر.
مسألة 15 - ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات
الواجبة أداءا وقضاءا من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة
السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وتبطل بنقصان الركن
وزيادته لا بغير الركن، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.
مسألة 16 - قد عرفت سابقا ان الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين، من
غير فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة
أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس، أو الثلاث والخمس،
واما الظن المتعلق بالافعال ففي كونه كالشك أو كاليقين اشكال فاللازم مراعاة الاحتياط
وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول
في الغير، وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في
الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الاتيان به
في الأول، ويجب المضي في الثاني، وحينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا
أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة، وإن كان من الافعال فالاحتياط فيه ان
يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو
جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم
يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي
بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها، وهكذا في سائر الأفعال، وله ان لا يعمل بالظن، بل
يجري عليه حكم الشك، ويتم الصلاة ثم يعيدها، واما الظن المتعلق بالشروط وتحققها
556

فلا يكون معتبرا الا في القبلة والوقت في الجملة، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين
فيها، وكذا في الافعال والركعات وان كانت الكلية لا تخلو عن اشكال (1).
مسألة 17 - إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما
أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك، وهو ما بعد الرفع
من السجدة الثانية.
مسألة 18 - يجب تعلم ما يعم به البلوى من احكام الشك والسهو، بل قد يقال
ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها
له، كما أن بطلان الصلاة انما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة،
أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، واما لو بنى على أحد
المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة
منه صح، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم
الاتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن
يسأل بعد الفراغ عن حكمه، والإعادة إذا خالف، كما أن من كان عارفا بحكمه
ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له ان يبني على أحد
المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
ختام: فيه مسائل متفرقة
الأولى - إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما
بيده (2) وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها.
الثانية - إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل (3)

(1) لا اشكال فيها، بل يعتبر شهادة العدل الواحد فيها كما في سائر الموارد
(2) بل صح لجريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة - نعم - لو شك في الجزء
الذي هو مشغول به انه نوى به العصر أو الظهر يجب اعادته خاصة.
(3) حكم هذه المسألة في هذه الصورة حكم سابقتها فيها.
557

ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة
والا بطل أيضا.
الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء
كانتا من الأوليين أو الأخيرتين (1) صحت، وعليه قضاؤهما وسجد السهو مرتين (2)
وكذا ان لم يدر انهما من اي الركعات (3) بعد العلم بأنهما من الركعتين.
الرابعة - إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين
الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك
إذا شك بعد الصلاة (4).
الخامسة - إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمها وهذه أول
العصر جعلها آخر الظهر.
السادسة - إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب
بطلت صلاته وإن كان الأحوط اتمامها عشاءا، والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد
الاتيان بالمغرب.
السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر

(1) الأظهر انه مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم
بعد الصلاة، وعدم الدخول في الركن إذا حصل في أثنائها، يجب تلافي السجدة الفائتة
من الركعة الأخيرة، وإعادة ما بعدها من الاجزاء، وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة.
(2) الأظهر عدم وجوبهما وإن كان الأحوط ذلك.
(3) في هذا الفرض إذا كان المحل الذكري للسجدة الأخيرة باقيا يجب التلافي و
القضاء، قضاءا للعلم الاجمالي، وإن كان المحل الشكي باقيا أيضا يجب التلافي خاصة.
(4) إذا أحرز استمرار شكه إلى ما بعد اكمال السجدتين، واما إذا علم أنه حدث
وبنى على الأكثر ثم غفل ومضى في صلاته، أو شك في ذلك، فالحكم بالصحة في غاية
الاشكال بل الظاهر هو العدم.
558

ثم أعاد الصلاتين، ويحتمل العدول إلى الظهر (1) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل
في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من
المغرب ركعة.
الثامنة - إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين (2) من إحداهما
من غير تعيين، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد
الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، وإن كان بعد الاتيان
بالمنافي فان اختلفتا في العدد أعادهما، والا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
التاسعة - إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم
شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته
وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (3) بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة - إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على
الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (4)
وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (5)
لكل زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها

(1) هذا هو المتعين ما لم يدخل في ركوع الثانية، والا، فيعدل بما بيده
إلى الظهر ويجعله أولها، ثم يأتي بالعصر ولا يجب الإعادة بعد ذلك، وكذا الحال في العشائين
(2) للمسألة صورتان، الأولى، ان يكون وقت احدى الصلاتين باقيا، ووقت الأخرى
ماضيا، وفي هذه الصورة يصح ما خرج وقتها وتجب إعادة الأخرى، الثانية: ان يكون
الوقتان باقيين أو ماضيين، وفي هذه الصورة له ان يضم إلى الثانية ما يحتمل النقص ويعيد
الأولى وله ان يأتي بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتجانسين و
إعادة الصلاتين في المختلفتين هذا إذا كان قبل الاتيان بالمنافي بعد الثانية، واما إذا كان
العلم حاصلا بعده فالحكم ما ذكره (ره) (3) غير لزومي.
(4) الأظهر صحة المغرب وصحة ما بيده عشاء فيتمه كذلك ولا شئ عليه.
(5) الأظهر عدم وجوبهما.
559

اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
الحادية عشر - إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث و
علم بعد اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبني على
الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب (1) بل وجوب
قضائه بعد الفراغ اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد
من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، واما لو
شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه
المضي والقضاء بعد السلام، لأن الشك بعد تجاوز محله (2).
الثانية عشر - إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
بنى على الثاني (3) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه
مع بقاء محله، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأما لو انعكس
بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب
البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم، وذلك لأن مقتضى البناء
على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه، وطرف الشك الأربع بعد
الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته (4) لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله
باق، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة

(1) بل هذا هو الأظهر.
(2) بل لما ذكره أولا في الفرض السابق، ولا مجري لقاعدة التجاوز في المشكوك
فيه الاجمالي في خصوص المقام، وهو الاتيان بوظائف الركعة التي قام عنها لمحفوظية
صورة العمل.
(3) بل تبطل الصلاة ولا يمكن تصحيحها بوجه.
(4) بل هو المتعين إذ مع عدم الركوع يقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط على
تقدير النقص لبطلان الصلاة بنقص الركوع، ومع الركوع لا يحتمل صحة الصلاة في نفسها
إذ على تقدير التمامية تكون باطلة بزيادة الركوع.
560

فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والاتيان بالركوع مع هذا العلم
الاجمالي.
الثالثة عشر: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى
في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون
الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1)
لأنه شاك في ركوع هذه الركعة، ومحله باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا
ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله
فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر
أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة (2) ولكن الأحوط قضاء
السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا
كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو
مرتين ثم الإعادة.
الخامسة عشر - ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة
أو الركوع، أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب

(1) بل الظاهر صحتها، والحكم باتيان الاجزاء إلى ما بعد الركوع من الركعة
الثانية فيأتي بساير الاجزاء إلى آخر الصلاة ولا شئ عليه.
(2) بل صحت صلاته، كان حصول العلم بعد الفراغ، أم كان في الأثناء، ويجب عليه قضاء
السجدتين بعد الصلاة، هذا إذا حصل العلم بعد عدم امكان التدارك على كل تقدير كما
لو حصل بعد صيرورته محدثا، واما إن كان قبل مضي محل التدارك، فإن كان قبل تجاوز المحل
الشكي كما لو حصل العلم المزبور قبل التشهد مع كون الركعة الأخيرة طرف العلم فيأتي
بهما ويتم صلاته ولا شئ عليه، وكذا إذا كان بعد مضيه مع كون طرف العلم ركعتين.
وإن كان بعد مضيه وكان طرف العلم أكثر فيجب الجمع بين الاتيان بهما في المحل
وبما بعدهما من الاجزاء، وبين قضائهما بعد الصلاة.
561

عليه الإعادة (1) لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض
الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثم الإعادة، ولو كان
ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه، اما ترك سجدتين من
الركعة السابقة، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة، ويحتمل
الاكتفاء بالاتيان بالقراءة (2) والاتمام من غير لزوم الإعادة، إذا كان ذلك بعد الاتيان
بالقنوت، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين
فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول
في الغير الذي هو القنوت (3) وكذا الحال لو علم بعد القيام (4) إلى الثالثة انه اما ترك
السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، واما لو كان قبل القيام فيتعين
الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك
السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال: (5) يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى

(1) الأقوى صحة الصلاة والحكم بعدم اتيان القراءة أو السجدة من الركعة السابقة
وترتيب اثر ذلك، وكذا لو كان بعد الفراغ من الصلاة.
(2) هذا هو الأظهر من غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده.
(3) بل هو القيام.
(4) الأقوى في هذا الفرض لزوم العود والاتيان بالسجدة ثم التشهد والاتيان بعد
الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزايد على القول بوجوبهما له، ثم لو بنينا على وجوب
سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة أيضا لزيادة خصوص التشهد في الفرع الأول
ولزيادة أحد الامرين من السجدة والتشهد في الفرع الثاني، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما
إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول في القيام.
(5) هذا الاحتمال ضعيف جدا، إذ القيام المعلوم زيادته وعدم كونه من اجزاء
الصلاة لوقوعه قبل التشهد لا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز، فالأظهر لزوم
لاتيان بالسجدة أيضا وتصح صلاته حينئذ.
562

السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد
الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
الثامنة عشر - إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من
غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان
قبله يجب عليه الاتيان بهما (1) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، ولا يجب
الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط.
التاسعة عشر - إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من
هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه
شئ، وإن كان حال النهوض (2) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة
وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضا، ويحتمل وجوب
العود (3) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضا
على الأحوط الإعادة أيضا.
العشرون - إذا علم أنه ترك سجدة (4) اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
فإن كان قبل الدخول في التشهد، أو قبل النهوض إلى القيام، أو في أثناء النهوض
قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى
الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام
مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل وجوب العود
لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط
على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.

(1) بل بخصوص التشهد لان السجدة اما اتى بها وجدانا أو تعبدا لقاعدة التجاوز.
(2) الأظهر الحاق حال النهوض بحال الجلوس لا بحال القيام.
(3) هذا هو المتعين ولا تجب بعد ذلك إعادة الصلاة، واما سجدة السهو فتجب للقيام
الزايد، أو لنسيان السجدة، على القول بوجوبها لهما.
(4) ما ذكرناه في المسألة المتقدمة جار في هذه المسألة بتمامه.
563

الحادية والعشرون - إذا علم أنه ما ترك جزءا مستحبيا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء
التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه (1) وكذا لو علم
أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم
الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
الثانية والعشرون - لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا أنه اما زاد فيها
ركنا أو نقص ركنا، وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة
والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم
اجمالا أنه، اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو
ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من
بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
الثالثة والعشرون - إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا
أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي
أتى بها للركعة الأولى، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين
من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة
الثانية، وان تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم، وهكذا بالنسبة
إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك
السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور (2)
إعادة الصلاة بعد الاتمام.

(1) ان لم يكن الترك الجزء المستحبي اثر تم ما ذكره لكن لا بملاك كون أحد الطرفين
جزءا مستحبيا، بل بملاك كونه مما لا أثر لفوته، وإن كان له اثر كما لو علم بفوت سجدة
واحدة أو ترك القنوت بعد الركوع لا بد من ترتيب كلا اثري طرفي العلم الاجمالي ففي
المثال يقنت بعد الركوع ويقضي السجدة بعد الصلاة.
(2) لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط.
564

الرابعة والعشرون - إذا صلى الظهر والعصر (1) وعلم بعد السلام نقصان احدى
الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما
في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام
في غير المحل، ثم أعاد الأولى، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى، بل يصلي أربع
ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
الخامسة والعشرون - إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء
أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب
عليه اعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو
ثم يعيد المغرب.
السادسة والعشرون - إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه
اما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة
العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومتقضى القاعدة البناء على كونها تامة،
وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم
بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين
معا (2) لأن الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون
الظهر تامة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين، نعم
الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ
من باب الامارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه اما صلى المغرب ركعتين
وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات، وما بيده ثالثة العشاء.

(1) حكم هذه المسألة والمسألة التي بعدها تقدم في المسألة الثامنة بعنوان أعم.
(2) إذا جعل الشارع أحد أطراف العلم الاجمالي بدلا عن الواقع لا يكون ذلك العلم
منجزا، ولا يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر، والمقام كذلك إذ قاعدة البناء على
الأكثر في الحقيقة تعبد بالبناء على الأقل لتضمنها لزوم تدارك النقص المحتمل، فالأظهر صحة
الصلاتين فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ولا شئ عليه، وكذا الحال في العشائين.
565

السابعة والعشرون - لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى، بنى على أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، وكذا إذا علم
أنه صلى العشائين سبع ركعات، وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء
أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
الثامنة والعشرون - إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من
العصر شك، في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو انه نقص
من الظهور ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك
بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس، فيحكم بصحة الصلاتين
إذ لا مانع من اجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد
السلام، فيبني على أنه سلم على اربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين
الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم
يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء انه
صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء
أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين واجراء
القاعدتين.
التاسعة والعشرون - لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى
الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده
رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام
وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه لاعمال قاعدة الشك (1) بين
الثلاث والأربع في العصر، لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة

(1) بما ذكرناه في المسألة السادسة والعشرين يظهر ان الأقوى في هذه المسألة
صحة الصلاتين فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين.
566

الاحتياط، وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط
فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى
وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم
فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا
الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء
في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع
حتى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم
بتحقق مغرب صحيحة، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكا بين الثلاث
والأربع، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول، لأن في هذه الصورة يحصل
العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال: ان الشك
في ركعاتها يضر بصحتها.
الثلاثون - إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة
في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع
ركعات بقصد ما في الذمة (1) وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك
بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن اعمال
الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو
يحصل له اليقين بظهر صحيحة (2) اما الأولى أو الثانية.
الحادية والثلاثون - إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انه
زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما، سواء كان الشك بعد
السلام من العشاء أو قبله.

(1) بل بقصد العصر بناء على جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد السلام كما
اختاره، وقد تقدم المختار عندنا.
(2) بل يحصل اليقين باتيان ظهر صحيحة وان لم يسجد للسهو للعلم بعدم الزيادة في
الظهر الواقعية.
567

الثانية والثلاثون - لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان
أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة
اما في الأولى أو الثانية له أن يتم الثانية (1) ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها
اما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك
في ركعات المغرب موجب للبطلان: لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك
طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم
نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة اما في الأولى أو الثانية.
الثالثة والثلاثون - إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به،
فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا
الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق، (2) وكان قبل تجاوز المحل، وهكذا
لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا.
الرابعة والثلاثون - لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك
فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك (3)
بعد تجاوز المحل، والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب
القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة
إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما
يجب في تركه السجود.

(1) وله ان يقطعها ويكتفي بالأولى لجريان قاعدة الفراغ فيها بلا معارض.
(2) إذا نسي المشكوك فيه فدخل في السجود ثم شك كيف يكون هذا الشك بقاءا
للشك الأول، فالصحيح ان يعلل بالقطع بعدم الاتيان بالجزء التعبدي الثابت وجوبه بقاعدتي
الاشتغال والاعتناء.
(3) هذا هو المتعين فيما إذا حصل العلم بالنسيان بعد مضي المحل الشكي، والاحتياط
بإعادة الصلاة حينئذ غير لزومي، واما لو حصل العلم به قبل مضيه فلا تجرى القاعدة لعدم كونه
حين العمل اذكر، وعليه، فإن كان ركنا بطلت الصلاة والا فيجب قضائه وسجدتا السهو
فيما يجب فيه ذلك، ولا يجب الاتمام حينئذ.
568

الخامسة والثلاثون - إذا اعتقد نقصان السجدة (1) أو التشهد مما يجب
قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في
الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان
ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
السادسة والثلاثون - إذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا
نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك
بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر، ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى
ويأتي بصلاة احتياطه، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة
أخرى، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما و
يحتمل جريان حكم الشك (2) بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي
بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا
بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
السابعة والثلاثون - لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثم
شك في أنه اتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في
الركعات عليه وجهان والأوجه الثاني (3) واما احتمال جريان حكم الشك بعد
السلام عليه فلا وجه له، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة
وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

(1) حكم هذه المسألة حكم سابقتها.
(2) هذا الاحتمال ضعيف جدا.
(3) للمسألة صور - الأولى - ان يقطع بعدم الاتيان بالسلام ثانيا أو يشك في ذلك
حتى على تقدير الاتيان بالركعة، والأظهر في هذه الصورة اجراء حكم الشك في الركعات
- الثانية - ان يقطع بالاتيان به على كل تقدير، والأوجه في هذه الصورة اجراء حكم
الشك بعد السلام بلحاظ السلام الثاني - الثالثة - ان يقطع بالاتيان على تقدير الاتيان
بالركعة وعدمه على تقدير العدم، والأظهر في هذه الصورة لزوم الاتيان بها متصلة لأصالة العدم.
569

الثامنة والثلاثون - إذا علم أن ما بيده رابعة يأتي به بهذا العنوان لكن
لا يدري انها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على
الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط
لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث
والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض انه عالم بأنها رابعته فعلا؟
وجهان، والأوجه الأول (1).
التاسعة والثلاثون - إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو
سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب، (2)
واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل، لأن المفروض انه فعلا شاك وتجاوز
عن محل الشك، لاوجه له، لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب، مع كونه
في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم اتى بركعة
أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك
بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول (3).

(1) لو أتم ما بيده واتى بما يجب على الشاك بين الاثنتين والثلاث لا الشاك بين الثلاث
والأربع بناء على اختلاف حكمهما بقطع بفراغ الذمة.
(2) هذا الأصل محكوم في باب الصلاة اما بقاعدة التجاوز أو بقاعدة الشك في
المحل، فالأولى ان يستدل له بان للفائت المنسي محلين، الأول ما جعل له أولا، الثاني
ما جعل له باعتبار عروض النسيان وتذكره، وهو بالنسبة إلى الأول معلوم العدم، وبالنسبة
إلى الثاني وهو بعد القيام لم يحرز التجاوز عنه.
(3) الا في فرضين - الأول - ان يكون التذكر قبل السلام بعد اكمال السجدتين وتعلق
النسيان بالشك لا باتيان التشهد والسلام، فان الأظهر حينئذ الصحة واجراء حكم الشك بين
الأربع والخمس - الثاني - ان يكون التذكر في حال القيام قبل الدخول في الركوع
فإنه حينئذ يهدم قيامه فيرجع شكه إلى الشك الأول فيجري حكمه.
570

الحادية والأربعون - إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى بها نسيانا
فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟
وجهان والأحوط الاتمام والإعادة (1).
الثانية والأربعون - إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك
في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه
أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع، أو عدمه، اما لعدم شمول قاعدة التجاوز
في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة، واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر، ومجرد
الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني (2) ويحتمل الفرق (3) بين
سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثم
الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
الثالثة والأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض
الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على
الأربع (4) وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع
ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء
على الأربع، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان
الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك، لأنه لا يثبت ذلك بل

(1) الأوجه الأول، والاحتياط بالاتمام غير لزومي.
(2) لا لما ذكره بل لان قاعدة التجاوز في المقام تقتضي عدم الاتيان بالسجدتين لا
الاتيان بهما كما هو الشأن في جميع موارد الشك في وجود المبطل.
(3) وهو في غاية الضعف.
(4) هذا يتم لو علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء أو سجدة السهو،
واما ان علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا فلا يتم، بلا الأوجه حينئذ بطلان الصلاة، ولا مجري
لقاعدة البناء للعلم بان صلاة الاحتياط ليست متممة اما لتماميتها أو لبطلانها.
571

للعلم الاجمالي بنقصان الركعة (1) أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
الرابعة والأربعون - إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام
عنها فان اتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى
السجود من غير جلوس، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود، وان
جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما
وعدمها وجهان، الأوجه الأول ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس
ثم يسجد.
الخامسة والأربعون - إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى
السجدتين وشك في الأخرى، فهل يجب عليه اتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم (2)
يعود محل المشكوك أيضا، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز
المحل؟ وجهان أوجههما الأول والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
السادسة والأربعون - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع
في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود
الموجب وهو الشك، أولا، لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد
الفراغ؟ وجهان (3)، والأحوط الأول.
السابعة والأربعون - إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع
هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى، ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد
تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان،
والأوجه الأول وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين

(1) هذا الوجه فاسد، فالصحيح ان يستدل بأنه يعتبر في جريان قاعدة البناء تمامية
الصلاة على تقدير الأربع فمع العلم ببطلانها على ذلك التقدير كما في المقام لا مورد للرجوع
إلى تلك القاعدة فيكون الشك من الشكوك غير المنصوصة.
(2) بل لبقاء المحل وهو في القيام لعدم كونه من اجزاء الصلاة قطعا.
(3) بل وجوه والأظهر لزوم الاتيان بركعة متصلة.
572

مع الشك في ركوع الركعة التي بيده، وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك
بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث
بعد الاكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة
والاثنتين، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
الثامنة والأربعون - لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي، فلو
علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة
إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد أو السجدة أو علم اجمالا
انه اما ترك الركوع أو القراءة (1) وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما
ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي
المتعلق به كما في غير كثير الشك.
التاسعة والأربعون - لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد
فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لان شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل
بالنسبة إلى الحمد الا انه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل،
وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
الخمسون - إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة (2)
وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو
عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
الحادية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في
الثانية وجب عليه قضاء السجدة (3) والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في

(1) هذا بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة والا فلا اثر لهذا العلم الاجمالي
(2) الأظهر صحة الصلاة والاكتفاء بقضاء السجدة خاصة.
(3) الأظهر عدم وجوب شئ عليه بناءا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة و
وجوبها خاصة بناءا عليه.
573

الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما
وسجدة السهو مرة (1).
الثالثة والخمسون - إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل ان ينتصف
الليل والمفروض انه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون
العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل ان
يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء
فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة اليهما في وقتهما،
ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء
ثنائية ورباعية، وكذا ان علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة (2).
الرابعة والخمسون - إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما
بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري ان الشك المذكور في أيهما كان
يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (3) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
الخامسة والخمسون - إذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا
السهو مرة (4) وكذا إذا علم أنه اما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

(1) على القول بوجوبها لترك السجدة أو التشهد.
(2) الأظهر في هذا المورد لزوم الاتيان بالخمس.
(3) بناء على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يكفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما
في الذمة، واما بناءا على كونها بحكم اجزاء الصلاة، فان اتى بالمنافي بعد الصلاتين
لا مورد لها فحينئذ ان كانتا متجانستين يكفي اتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة، والا وجب
اعادتهما، وان لم يأت به بعدهما يأتي بصلاة الاحتياط وتتم الثانية بذلك ويعيد الأخرى
(4) إن كان محل القراءة الشكي باقيا يأتي بها ولا شئ عليه - وإن كان ماضيا - فان
مضى محلها الذكري يكفيه سجدتا السهو لنقص القراءة بناءا على وجوب السجدة لكل زيادة
ونقيصة، والا فلا شئ عليه، وإن كان محلها الذكري باقيا يعود ويأتي بها ويتم صلاته ولا شئ
عليه.
574

السادسة والخمسون - إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع
بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به، واما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة
الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف اخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله:
كان حين العمل اذكر؟ وجهان والأحوط الاتيان ثم الإعادة (1).
السابعة والخمسون - إذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزءا من وضوئه،
أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة
الشك (2) بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض،
وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
الثامنة والخمسون - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه
صلى ركعتين وان التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وانه في غير محله؟ يجري
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد، لأنها
غير معلومة وإن كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
التاسعة والخمسون - لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير
محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك
في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل ان يتشهد فالظاهر البناء على الاتيان (4)
وان الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل، ولكن الأحوط
مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
الستون - لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من

(1) الأظهر الصحة وعدم لزوم الإعادة لا لقاعدة التجاوز فإنها لا تجري لما ذكر
في المتن، بل لأصالة الصحة، ولا موجب لاتيان المشكوك فيه على كل تقدير للعلم بعدم
الامر به اما للاتيان أو لبطلان الصلاة.
(2) بل هذا هو الأظهر.
(3) الا إذا حصل الشك في أثناء التشهد، وقلنا بوجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة
(4) بل الظاهر البناء على عدم الاتيان.
575

جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة،
بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد، واما لو كان عليه سجدتا السهو فهل
يكون كذلك أو لا؟ وجهان (1) من أنهما من متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي
وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى
بهما بعدها ويحتمل التخيير.
الحادية والستون - لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن
ثم تبين انه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما
انما تجبان عند السهو، وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما
في سق اللسان إلى شئ، وكذا إذا قرء شيئا غلطا (2) من جهة الاعراب أو المادة
ومخارج الحروف.
الثانية والستون - لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا،
كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص (3)
وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال
كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
الثالثة والستون - إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم
أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة،
واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط اتيانه وإن كان الأقوى
سقوط وجوبه أيضا، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها

(1) الأوجه الأول على القول بان وجوبها فوري.
(2) إذا كان ذلك مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهو وإن كان ذلك للجهل عن تقصير
بطلت صلاته، وإن كان للجهل عن قصور صحت صلاته وعليه السجدة.
(3) بل زاد ونقص إذ المأمور به السورة المتقيدة بكونها بعد الحمد، وعليه فعلى
القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة في المقام، ولكن الأظهر
الاكتفاء بها مرة واحدة إذ الأصل هو تداخل المسببات بمعنى الالتزام بوجوب الأكيد.
576

احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه
اتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط
باتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه
الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات (1).
الرابعة والستون - إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى، وان تجاوز بنى على الاثنتين
ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما ان علم أنه اما سجد واحدة أو ثلاثا وجب
عليه أخرى (2) ما لم يدخل في الركوع والا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
الخامسة والستون - إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
أعاد الصلاة على الأحوط (3) وان لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل
بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه
فالظاهر عدم البطلان، وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
57 - فصل في صلاة العيدين
الفطر والأضحى، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع
شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى (4) ولا يشترط فيها

(1) هذا الاحتياط في غاية الضعف والوهن.
(2) إذا لم يتجاوز المحل يأتي بواحدة أخرى ولا شئ عليه، وان تجاوز فعلى القول
بعدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يمضي في صلاته ويتمها ولا شئ عليه، وعلى
القول بوجوبها لذلك يجب ترتيب اثر ترك السجدة فقط من التدارك ما لم يدخل في الركوع
والقضاء ان دخل فيه.
(3) إن كان ذلك الجزء من الأركان أعاد الصلاة على الأظهر، وإن كان من غير الأركان
فإن كان الجهل تقصيريا فكك وإن كان قصوريا صحت صلاته.
(4) الأظهر انها لا تستحب في زمان الغيبة جماعة بل تستحب فرادى فقط فتسقط بعض
الفروع المترتب على ذلك.
577

شرائط الجمعة، وان كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد
فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء
لها لو فاتت (1)، ويستحب تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحب
تأخيرها أزيد بمقدار الافطار واخراج الفطرة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما
الحمد وسورة، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع
ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات،
ويقنت بعد كل منها، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها
اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الأولى، وهي تكبيرة الاحرام، وخمس للقنوت،
وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع
والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان
من ذكر ودعاء كما في ساير الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى
أن يقول في كل منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت،
وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي
جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن
تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم،
اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك
المخلصون).
ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما
هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فإنهما قبلها، ولا يجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة،
ويجوز تركهما في زمان الغيبة، وان كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور

(1) لا يبعد القول باستحبابه لا سيما في زمان وجوبها خصوصا إذا لم يثبت العيد
الا بعد فوات وقت الصلاة.
578

عندهما ولا الاصغاء اليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة
من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
مسألة 1 - لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كل سورة،
نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس، وفي الثانية سورة الغاشية،
أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم، وفي الثانية سورة الشمس.
مسألة 2 - يستحب فيها أمور: أحدها - الجهر بالقراءة للامام والمنفرد. الثاني -
رفع اليدين حال التكبيرات. الثالث - الاصحار بها الا في مكة فإنه يستحب الاتيان بها
في مسجد الحرام. الرابع - أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.
الخامس - أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار. السادس - الغسل قبلها.
السابع - أن يكون لابسا عمامة بيضاء. الثامن - أن يشمر ثوبه إلى ساقه. التاسع - أن يفطر
في الفطر قبل الصلاة بالتمر، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها. العاشر -
التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر (1) أولها المغرب من ليلة العيد، ورابعها
صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى ان لم يكن بمنى، أولها ظهر يوم العيد،
وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم
العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: (الله أكبر،
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا) وفي
الأضحى يزيد على ذلك: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا.
مسألة 3 - يكره فيها أمور: الأول - الخروج مع السلاح الا في حال الخوف.
الثاني - النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا في مدينة الرسول فإنه يستحب
صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث - أن ينقل المنبر إلى
الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع - أن يصلي تحت السقف

(1) بل عقيب ست صلوات أولها المغرب من ليلة العيد وسادسها صلاة العصر من
ذلك اليوم.
579

مسألة 4 - الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة الا العجايز.
مسألة 5 - لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات
والقنوتات كما في ساير الصلوات.
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (1) ولو تبين بعد
ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
مسألة 7 - إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقية بعد
ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: سبحان الله والحمد لله،
وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء، وان
لم يمهله أيضا ان يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل ان يجوز لحوقه إذا ادركه
وهو راكع، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة.
مسألة 8 - لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم
تبطل صلاته، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت.
مسألة 9 - إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط اتيانه، وإن كان عدم وجوبه
في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، وكذا الحال في قضاء
التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
مسألة 10 - ليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة، نعم يستحب ان يقول المؤذن:
(الصلاة) ثلاثا.
مسألة 11 - إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان
بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
58 - فصل في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون)
وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: (اللهم صل على

ما لم يتجاوز عنها والا لا يلتفت اليه.
580

محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت ففي مرسلة الكفعمي
وموجز ابن فهد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا أمواتكم
بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية
الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها
إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة)،
ومقتضى هذه الرواية ان الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين
الامرين مع الامكان، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية
في اتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد اهداء الثواب (1).
مسألة 1 - لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة واعطاء الأجرة، وإن كان الأولى،
للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، وللمؤجر الاتيان تبرعا وبقصد الاحسان إلى
الميت.
مسألة 2 - لا بأس باتيان شخص واحد (2) أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب
إذا كان متبرعا، أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا اعطى دراهم للأربعين فاللازم
استيجار أربعين الا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع اعطاء الأجرة اجراء صيغة الإجارة
بل يكفي اعطاؤها بقصد أن يصلي.
مسألة 3 - إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية
أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزى عن هذه الصلاة
فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة.
مسألة 4 - إذا اخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى
المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد اهداء الثواب، ولو لم يتمكن

(1) الأحوط ترك الزايد على الواحدة الا بعنوان الرجاء، أو بقصد اهداء الثواب باتيان
الصلاة بداعي الامر بالصلاة المطلقة لا المقيدة بهذه القيود.
(2) بعنوان الرجاء أو بقصد اهداء الثواب بالنحو المقدم.
581

من ذلك، فان علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، والا تصدق بها
عن صاحب المال.
مسألة 5 - إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر
أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى ان يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت.
مسألة 6 - عن الكفعمي أنه بعد ان ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي
رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم
التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين
بالكيفيتين كان أولى.
مسألة 7 - الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن
الأولى التعجيل بها بعد العشائين، والأقوى جواز الاتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناءا
على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو
الإجارة أو نحوهما والا فلا اشكال.
59 - فصل في صلاة جعفر
وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة
بين العامة والخاصة، والاخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر: ألا أمنحك، ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى
يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فظن الناس انه يعطيه ذهبا وفضة، فتشرف الناس لذلك، فقال له
اني أعطيك شيئا ان أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فان صنعته
بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما،
وفي خبر آخر قال: الا أمنحك، ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أعلمك صلاة إذا أنت
صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت
لك؟ قال: بلى يا رسول الله. والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره، وقد بشر
ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا؟ بقدوم جعفر
582

أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث ان جاء جعفر فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتزمه وقبل ما بين
عينيه، ثم قال: إلا أمنحك الخ. وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل منها
الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة
وكذا يقول في الركوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفي السجدة
الأولى عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وكذا في السجدة الثانية عشر مرات
وبعد الرفع منها عشر مرات، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة
تسبيحة.
مسألة 1 - يجوز اتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر
والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد اتيانها في ليلة النصف
من شعبان.
مسألة 2 - لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة
الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة
قل هو الله أحد.
مسألة 3 - يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما
يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء
تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
مسألة 4 - يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءا وقضاءا فعن
الصادق عليه السلام (صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار وان شئت حسبتها من نوافل
الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة
جعفر) والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر،
ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة
ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا، وهل يجوز اتيان الفريضة بهذه الكيفية
أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز (1) على الاحتمال الأخير دون الأولين، ودعوى أنه تغيير

(1) في الصلاة الموافقة لها في الكم كالظهرين في السفر.
583

لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في
الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك.
مسألة 5 - يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات
وخصوص بعض النصوص (1).
مسألة 6 - لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل
الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته، وان لم يتذكر الا بعد الصلاة قضاه بعدها.
مسألة 7 - الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر ركوع والسجود بل
يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.
مسألة 8 - يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات:
(يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح
الا له يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة
والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم
الاعلى، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا)
ويذكر حاجاته.
60 - فصل في صلاة الغفيلة
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى بعد الحمد: (وذا النون
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) وفي
الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما
تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب
مبين) ثم يرفع يديه ويقول: (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته، ثم يقول:

(1) في التوقيع الشريف في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعده.
584

(اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، وأسألك بحق محمد وآله
عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي) ويسأل حاجاته، والظاهر أنها غير نافلة المغرب (1)
ولا يجب جعلها منها بناءا على المختار من جواز النوافل لمن عليه فريضة.
61 - فصل في صلاة أول الشهر
يستحب في اليوم الأول من كل شهر أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد
الحمد قل هو الله ثلاثين مرة وفي الثانية بعد الحمد انا أنزلناه ثلاثين مرة، ثم يتصدق
بما تيسر فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا، ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات
(بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها
ومستودعها كل في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر
فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو
الغفور الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد كل عسر يسرا ما شاء الله
لا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد
لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اني لما أنزلت إلي من خير فقير
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين) ويجوز الاتيان بها في تمام اليوم وليس لها
وقت معين.
62 - فصل في صلاة الوصية
وهي ركعتان بين العشائين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث
عشر مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشر مرة فعن الصادق عليه السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوصيكم بركعتين بين العشائين - إلى أن قال - فان فعل ذلك
كل شهر كان من المؤمنين، فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك
في كل جمعة كان من المخلصين، فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم
يحص ثوابه الا الله تعالى.

(1) قد مر ما هو المختار عندنا في فصل النوافل.
585

63 - فصل في صلاة يوم الغدير
وهو الثامن عشر من ذي الحجة وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة سورة الحمد
وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آية الكرسي، وعشر مرات، انا أنزلناه
ففي خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام من صلى فيه - أي يوم الغدير -
ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل
يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات
آية الكرسي، وعشر مرات انا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة، ومائة
ألف عمرة وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة الا قضيت له
كائنة ما كانت الحاجة، وان فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك، وذكر بعض العلماء
أنه يخرج إلى خارج المصر، وانه يؤتى بها جماعة، وأنه يخطب الامام خطبة مقصورة
على حمد الله والثناء والصلاة على محمد وآله، والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم،
لكن لا دليل على ما ذكره، وقد مر الاشكال (1) في اتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة.
64 - فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات
وقد وردت بكيفيات، منها ما قيل: انه مجرب مرارا وهو ما رواه زياد القندي
عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت ما أصنع؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين
تستفتح بهما افتتاح الفريضة، وتشهد تشهد الفريضة ما فإذا فرغت من التشهد وسلمت
قلت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، واليك يرجع السلام، اللهم صل على
محمد وآل محمد، وبلغ روح محمد مني السلام، وبلغ أرواح الأئمة الصالحين
سلامي، واردد علي منهم السلام. والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم ان هاتين
الركعتين هدية مني إلى رسول الله فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك
يا ولي المؤمنين، ثم تخر ساجدا وتقول: يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حي لا إله إلا أنت

(1) قد مر ان الأظهر مشروعيتها فيها.
586

يا ذا الجلال والاكرام، يا أرحم الراحمين، أربعين مرة، ثم ضع خدك الأيمن فتقولها
أربعين مرة ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك فتقول
أربعين مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك، وتقول ذلك أربعين مرة، ثم
خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمد يا رسول الله، أشكو إلى الله
واليك حاجتي، والى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي
ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك، صلى على محمد وآل محمد،
وافعل بي كذا وكذا، قال أبو عبد الله عليه السلام فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح
حتى تقضى حاجته.
65 - فصل
الصلوات المستحبة كثيرة وهي أقسام: (منها) نوافل الفرائض اليومية،
ومجموعها ثلاث وعشرون ركعة بناءا على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة (ومنها)
نافلة الليل احدى عشر ركعة (ومنها) الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة
كنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب، وشهر شعبان ونحوها، وكصلاة الغدير،
والغفيلة والوصية وأمثالها (ومنها) الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة، وتحية
المسجد، وصلاة الشكر ونحوها (ومنها) الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة،
كصلاة الاستسقاء، وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة كشف المهمات، وصلاة
طلب الرزق، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها. (ومنها) الصلوات المعينة
المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت، كصلاة جعفر، وصلاة رسول الله، وصلاة
أمير المؤمنين، وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الأئمة عليهم السلام (ومنها) النوافل المبتدئة فان
كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب اتيانها، وبعض المذكورات بل أغلبها
لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.
587

66 - فصل
جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا، وكذا ماشيا وراكبا
وفي المحمل والسفينة، لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس
فيها، وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار اشكال (1).
مسألة 1 - يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا، بل يجوز اتيان
بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
مسألة 2 - يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا
إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
مسألة 3 - إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع
عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
مسألة 4 - لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد
الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب
فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب.
مسألة 5 - إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر
انعقاد نذره (2) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا،
غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن اشكال.
مسألة 6 - النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما، والا النقيصة الا في
صلاة الاعرابي، والوتر.
مسألة 7 - تختص النوافل بأحكام: (منها) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا

(1) لا يبعد القول بالجواز.
(2) إذا نذر الطبيعة المتقيدة، واما لو نذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة اتيانها
فالظاهر عدم انعقاده إذ متعلق النذر على الثاني ليس براجح بخلافه على الأول.
588

كما مر. (ومنها): عدم وجوب السورة فيها (1) الا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات
مخصوصة. (ومنها): جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. (ومنها): جواز قراءة
أزيد من سورة من غير اشكال. (ومنها): جواز قراءة العزائم فيها. (ومنها): جواز
العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا. (ومنها): عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
(ومنها): عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو
على الأكثر. (ومنها): أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد
المنسيين، ولا صلاة الاحتياط. (ومنها): لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة
أو سطحها. (ومنها): أنه لا يشرع فيها الجماعة الا في صلاة الاستسقاء وعلى قول
في صلاة الغدير. (ومنها): جواز قطعها اختيارا. (ومنها): أن اتيانها في البيت
أفضل من اتيانها في المسجد، الا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في
اطلاقه اشكال.
67 - فصل في صلاة المسافر
لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية باسقاط
الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأما شروط
القصر فأمور:
الأول - المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة من الذهاب
والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى (2) وإن كان الذهاب فرسخا
والاياب سبعة، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع
ثمانية الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة
أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء

(1) كون هذا وتاليه من مختصات النافلة مبني على الاحتياط. وقد مر ان الأظهر
جواز الاكتفاء ببعض السورة في الفريضة.
(2) الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ أو أزيد، فلا يقصر إذا
كان أحدهما أقل منها وإن كان المجموع ثمانية فراسخ.
589

بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر، فالثمانية
الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر الا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو
غيره، أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي
لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر
والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من
قصده الذهاب والاياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها
لم يقصر، كما أن الامر في الامتدادية أيضا كذلك.
مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي
طوله أربع وعشرون إصبعا، كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.
مسألة 2 - لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي
مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة (1)
في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.
مسألة 3 - لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى
بل وكذا لو ظن كونها مسافة.
مسألة 4 - تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع المفيد للعلم،
وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع
مسألة 5 - الأقوى عند الشك وجوب الاختيار (3) أو السؤال لتحصيل البينة
أو الشياع المفيد للعلم الا إذا كان مستلزما للحرج.
مسألة 6 - إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان
الأحوط الجمع.

(1) هذا ينافي ما تقدم منه من الضبط بالشعرة.
(2) لا اشكال في ثبوتها به.
(3) بل الأقوى عدم الوجوب نعم هو أحوط.
590

مسألة 7 - إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع الا
إذا كان مجتهدا، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فان الأصل هو التمام.
مسألة 8 - إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة
تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك
المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
مسألة 9 - لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا
لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة.
مسألة 10 - لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه
مسافة يقصر، وان لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 11 - إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر، وان
لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون
الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر، وأما إذا كان بحيث
لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين افاقته.
مسألة 12 - لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع
ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
مسألة 13 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فان سلك الابعد قصر
وان سلك الأقرب لم يقصر، الا إذا كان أربعة أو أقل (1) وأراد الرجوع من الابعد.
مسألة 14 - في المسافة المستديرة (2) الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و
الاياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا، وان لم يكن

(1) قد مر انه يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة.
(2) لا اشكال في أن هذه المسافة ملفقة من الذهاب والاياب، كما لا اشكال في أن
منتهى الذهاب إذا لم يكن له مقصد في البين النقطة المسامتة لمبدأ الحركة، واما إذا كان له
مقصد فكون الذهاب الوصول إلى تلك النقطة لا المقصد وإن كان لا يخلو عن قوة الا ان
الاحتياط بالجمع فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من أربعة لا يترك.
591

إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير اليه أربعة مع
كون المجموع بقدر المسافة.
مسألة 15 - مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في
البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة في البلدان الكبار (1) الخارقة للعادة
والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ
آخر المحلة.
الشرط الثاني - قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقل منها
وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر، نعم
لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة (2) قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون
عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو
بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصر في العود إذا كان
مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة (3) كأن يقصد
في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد، وكذا
لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة ان يتيسروا سافر معهم والا فلا، أو علق سفره على حصول
مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا، نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة
أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل
الترخص.
مسألة 16 - مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصر وإن كان من قصده ان
يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق
أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر، كما إذا قطع في كل

(1) المبدأ آخر البلد مطلقا.
(2) ولم يكن ذلك المقدار بنفسه أقل من أربعة.
(3) تقدم الاشكال فيه.
592

يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع (1).
مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من
جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما
أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك
بقي على التمام، ويجب الاستخبار (2) مع الامكان، نعم في وجوب الاخبار على
المتبوع اشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب.
مسألة 18 - إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي
على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر (3) خصوصا
لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
مسألة 19 - إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على
حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق
عليه يقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع
الاحتمال الا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضا
لا يترك الاحتياط (4).
مسألة 20 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك
وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه (5) وان لم يكن الباقي مسافة
لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا، فهو كما لو قصد بلدا معينا
واعتقد عدم بلوغه مسافة، فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع.
مسألة 21 - لا اشكال في وجب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا

(1) وإن كان الأظهر القصر.
(2) على الأحوط.
(3) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة.
(4) لا بأس بتركه.
(5) بل الظاهر التمام الا إذا كان الباقي مسافة.
593

عليه، واما إذا ركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له
حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة اشكال وإن كان
لا يخلو عن قوة (1). الثالث - استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم،
وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازما على عدم العود، أو كان مترددا في أصل
العود وعدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام، واما إذا كان
عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر، وان لم يرجع ليومه
بل وان بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم.
مسألة 22 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص
كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي اليه
مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع
دون الشخص، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من
الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في
وجوب القصر.
مسألة 23 - لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فاما ان يكون قبل قطع شئ
من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو
ملفقة، وكذا ان لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع،
واما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا، والا فيبقى على التمام
نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد اسقاط ما تخلل
بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه (3) لكنه مشكل،

(1) بل هو الأقوى.
(2) هذا الوجه هو الأظهر ولا اشكال فيه.
(3) وجيه ولا اشكال فيه.
594

فلا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 24 - ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب اعادته في الوقت فضلا
عن قضائه خارجه.
الرابع - ان لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل
بلوغ الثمانية، وان لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك والا أتم لان الإقامة
قاطعة لحكم السفر (1) والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك
من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة، وكذا يتم لو كان مترددا في نية
الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا
فيه الا أنه يحتمل عروض مقتض (2) لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة
فيقصر، نظير ما إذا كان عازما على المسافة الا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص
أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه وقصده
مسألة 25 - لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور
على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك
وعدل عن ترديده إلى جزم بعدم الامرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه
أو مع التلفيق بضم الاياب قصر، والا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع
فراسخ، وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والاياب،
بل وكذا لو كان أقل من أربعة بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب
القصر في كل تلفيق من الذهاب والاياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد
كما مر (3).
مسألة 26 - لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع

(1) بل هي قاطعة لموضوعه.
(2) احتمالا غير عقلائي غير المنافي للوثوق والا فيتم.
(3) وقد مر مرارا ان الأظهر خلافه.
595

مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم
الامرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة
فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني
إذا كان قطع بين العزمين شيئا اشكال (1) خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط
بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث.
الخامس - من الشروط ان لا يكون السفر حراما والا لم يقصر، سواء كان نفسه
حراما كالفرار من الزحف، واباق العبد، وسفر الزوجة (2) بدون اذن الزوج في غير
الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرا
لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما
كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لاخذ مال الناس
ظلما ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب
الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر
والافطار.
مسألة 27 - إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع
مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا؟
الأقوى التفصيل (3) بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك
ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
مسألة 28 - إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض
مغصوبة فالأقوى فيه القصر (4) وإن كان الأحوط الجمع.
مسألة 29 - التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع

(1) الأظهر هو الضم في الصورتين كما مر لا سيما في صورة عدم التخلل.
(2) في اطلاقه تأمل، وكذا في سفر الولد.
(3) بل الأظهر القصر في الصورتين.
(4) بل الأقوى فيه التمام.
596

مظلمة أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن
كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره (1) وجب عليه التمام،
وإن كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
مسألة 30 - التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا
لامره فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما، ووجب عليه التمام وإن كان من
حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع، وأما إذا لم يعد إعانة (2)
على الظلم فالواجب عليه القصر.
مسألة 31 - إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل، وكذا لو كان
للتجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع (3) وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب
عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه
دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.
مسألة 32 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر وإن كان مع عدم
التوبة فلا يبعد وجوب التمام (4) عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الأحوط
الجمع حينئذ.
مسألة 33 - إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا،
فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الاتمام
وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو كما
لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب اعادتها، وأما
لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان الباقي مسافة فلا اشكال
في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والاياب، بل وان لم يكن الذهاب أربعة على

(1) أو زيادة شوكته أو كانت موجبة لصيرورته من أعوانه.
(2) ولم يكن محرما بجهة أخرى.
(3) لا يترك.
(4) إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا ملحوظا مستقلا.
597

الأقوى (1) وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام،
وإن كان الأقوى القصر (2) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فان
المدار على حال العصيان والطاعة فما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية
مسافة أو لا.
مسألة 34 - لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية (3) فمع استقلال
داعي المعصية لا اشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو
تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي
المسألة وجوه والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة
الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
مسألة 35 - إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية
فالأصل الإباحة الا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي
كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كاذن المولى وكان مسبوقا بالعدم، أو
كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها
الحرمة.
مسألة 36 - هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر
من جهة الأصول اشكال، (4) فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان

(1) وقد مر مرارا ان الأقوى خلافه.
(2) بل الأقوى التمام، الا إذا كان مجموع المباح في الطرفين المتخلل بينهما
الحرام باسقاط الحرام المتخلل مسافة، فان الأقوى حينئذ القصر.
(3) الأظهر لزوم القصر في جميع الصور، الا إذا كان داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث
لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية وفي هذه الصورة يجب التمام، (نعم) إذا كان داعي
الطاعة تبعا فالاحتياط بالجمع لا يترك.
(4) الأوجه ان المدار على ثبوت الحرمة الواقعية وتنجزها على المكلف كي يصدق
عليه المعصية.
598

خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل
يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا، ولو لم يصل وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا
أو تماما؟ وجهان والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم
نقل بحرمة التجري، وعلى الاعتقاد ان قلنا بها، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي
الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل
بعد كشف الخلاف؟ وجهان، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط وهو الظاهر
الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
مسألة 37 - إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر اليه
مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (1)
بخلاف ما إذا لم يستلزم.
مسألة 38 - السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام.
مسألة 39 - إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب
عليه الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب
لا يوجب التمام، الا إذا كان بقصد التوصل (2) إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع
مسألة 40 - إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة
فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا
للتمام، وان لم يكن لذلك وانما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن
الجادة يتم وما دام عليها يقصر (3) كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج

(1) إذا كان من قصده من الأول ان يقطع مقدارا من المسافة الذي تكون الغاية
المحرمة في أثنائه الأظهر تعين القصر، والا فيلحق كل قطعة منه حكمها فيتم في الأولى،
ويقصر في الثانية إذا كانت مسافة.
(2) بل يجب القصر وإن كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب.
(3) إذا كان الباقي بعد المحرم وحده أو بضميمة ما قبله مسافة كما تقدم.
599

عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل (1) لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط
الجمع في الصورتين.
مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول
الغرض يتم، وأما بعده فحاله حال العود (2) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر
ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط
الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع
في العود.
مسألة 42 - إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من
المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك (3)
المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والأحوط
الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.
مسألة 43 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء
إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحة الصوم
ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان، (4) والأحوط الاتمام والقضاء،
ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر
وكان قبل الزوال صح صومه، والأحوط قضاؤه أيضا، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر
أو بعد الزوال بطل، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.
مسألة 44 - يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة
ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.

(1) بل يعتبر قطع المسافة والا فيتم.
(2) بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب.
(3) بل القصر الا إذا كان ذلك الغرض الأول تبعا فان الأحوط حينئذ الجمع من غير
فرق بين كون الباقي مسافة وعدمه.
(4) أظهرهما لزوم الاتمام بلا حاجة إلى القضاء نعم هو أحوط.
600

السادس - من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه، كأهل البوادي من العرب
والعجم الذين لا مسكن لهم معينا، بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب
والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافر
والمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل
أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (1)
فلا يترك الاحتياط بالجمع.
السابع - أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح
والساعي والراعي ونحوهم، فان هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي
هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر
ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها
إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل
المنزلين منزلا واحدا، وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتخاذ السفر
عملا له عرفا، ولو كان في سفرة واحدة (2) لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير
بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع
الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام، نعم إذا
لم يتحقق الصدق الا بالتعدد يعتبر ذلك.
مسألة 45 - إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما
إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا
كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
مسألة 46 - الظاهر وجوب القصر على الحملدارية (3) الذين يستعملون السفر

(1) الأظهر لزوم التمام عليه إذا كان بيته معه والا فالقصر.
(2) يجب التمام في السفر الأول مطلقا كان طويلا أم قصيرا.
(3) بل يجب التمام عليهم إذا لم يكن سفرهم هذا بعد إقامة عشرة أيام كما هو
الغالب، والا فيقصرون كما هو الشان في كل من يكون السفر عملا له.
601

في خصوص أشهر الحج، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين
يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وايابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو
معظمها فإنه يتم حينئذ.
مسألة 47 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر
وجوب التمام عليه، ولكن الأحوط الجمع.
مسألة 48 - من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر
إذا سافر ولو للاحتطاب، الا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا، وان لم يكن بحد المسافة
الشرعية فإنه يمكن ان يقال بوجوب التمام (1) عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا
فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
مسألة 49 - يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا يقيم في بلدة أو
غيره عشرة أيام، والا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى
خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم
المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر، أما إذا قام أقل من
عشرة أيام بقي على التمام، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2) ولا فرق
في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أولا، بل وكذا في غير بلده أيضا، فمجرد
البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية،
الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
مسألة 50 - إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا
عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كل سفرة بعد سابقتها اتفاقيا، أو كان
من الأول قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض
القرى وأراد ان يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير

(1) الأظهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض أيضا.
(2) في خصوص الصلاة النهارية.
602

لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد ان ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار
متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
مسألة 51 - لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث
الطول والقصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى
الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو
كان مكاريا فصار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم، وان اعرض عن أحد النوعين إلى
الآخر أو لفق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق انه ركب السفينة للزيارة
أو بالعكس قصر، لأنه سفر في غير عمله. بخلاف ما ذكرنا أولا، فإنه مشتغل بعمل
السفر، غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى، فالمناط هو الاشتغال
بالسفر وان اختلف نوعه.
مسألة 52 - السايح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، والأحوط الجمع
مسألة 53 - الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم.
مسألة 54 - التاجر الذي يدور في تجارته يتم.
مسألة 55 - من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر (1).
مسألة 56 - من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا الا انه كل سنة مثلا في مكان
منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته.
مسألة 57 - إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي
على التمام.
الثامن - الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران
بيوت البلد (2) ويخفى عنه اذانه، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق

(1) إذا لم يجعل السفر عملا له.
(2) بل يتوارى الشخص عن أهل البيوت الملازم لتواري أهلها عنه، وبه يظهر
الحال في جملة من المسائل الآتية.
603

الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه (1) فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة
اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر، اما يجمع بين القصر والتمام، واما
يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا
وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته، وإن كان الأحوط (2) تأخير الصلاة
إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول
إلى الحد.
مسألة 58 - المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (3) لاخفاء الاعلام
والقباب والمنارات، بل ولاخفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها
واشكالها وان لم يخف أشباحها.
مسألة 59 - إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في
الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان
هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت
على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد اليه، لكن الأحوط خفاؤها
مطلقا، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فان الأحوط خفاؤها مطلقا.
مسألة 60 - إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الاعراب
ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
مسألة 61 - الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تميز فصوله (4) وإن كان الأحوط
اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه

(1) الظاهر أنه لا اختلاف بين الامارتين بل هما متطابقتان دائما وانما جعلتا معا تسهيلا
للمكلف.
(2) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص محل الإقامة.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) الميزان سماعه بحيث يمتاز الصوت الأذاني عن غيره فلا يعتبر تمييز فصوله
فضلا عن حروفه ولا يكفي سماع صوت ما بحيث لا يمتاز اذانيته.
604

أذانا مع عدم تميز فصوله.
مسألة 62 - الظاهر عدم اعتبار (1) كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر
في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة
مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.
مسألة 63 - يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة
غير خارجة عن المتعارف في العلو.
مسألة 64 - المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية و
السماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع
فغير المتوسط يرجع اليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
مسألة 65 - الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل
الإقامة أيضا، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن
بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الإقامة (2)
فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر،
ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن،
نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد
المسافة، ثم في الأثناء قصدها، فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
مسألة 66 - إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى، على
التمام في الذهاب، وعلى القصر في الاياب.
مسألة 67 - إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص
بنية التمام ثم في الأثناء وصل اليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها
قصرا وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده

(1) بل الظاهر اعتباره.
(2) في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا اشكال ولا يترك الاحتياط فيه.
605

فيحتمل وجوب الاتمام لان الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط
بالإعادة قصرا أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد
بنية القصر ثم في الأثناء وصل اليه أتمها تماما وصحت، والأحوط في وجه اتمامها
قصرا (1) ثم اعادتها تماما.
مسألة 68 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل اليه
وجبت الإعادة أو القضاء تماما (2) وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول
فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بان اعتقد عدم
الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما
في الثانية.
مسألة 69 - إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق
وصل إلى ما دونه اما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو
نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر
إذا كان الباقي مسافة (3) واما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى
ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة
الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ
المسافة فلا اشكال في صحة صلاته، واما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة (4)
وإن كان يحتمل الاجزاء الحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
مسألة 70 - في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور
أو بعضه (5) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.

(1) لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط اتمامها تماما.
(2) إذا كان الإعادة في محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه
قبل ان يصل إلى حد الترخص، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) وان لم يكن مسافة فالأحوط لزوما الجمع.
(4) بل الأظهر ذلك مع سبق علمه بذلك.
(5) إذا كان بعض الدور دون حد الترخص الأحوط هو الجمع.
606

68 - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
وهي أمور: أحدها - الوطن فان المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام
فيه أو في ما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد
مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي
اتخذه مسكنا ومقرا له دائما (1) بلدا كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكنا لأبيه
وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول
ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا انه وطنه، والظاهر أن
الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة
فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر، وإن كان أحوط
فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
مسألة 1 - إذا اعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم
يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها
أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم
الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، واما إذا كان له فيه ملك قد سكن
فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة اشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي، وان
اعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه
ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض،
فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره
عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط
الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن

(1) لا يعتبر قصد البقاء فيه ما دام العمر بل لو كان من قصده البقاء فيه مدة طويلة بحيث
لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر وجب عليه التمام فيه.
607

ستة اشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.
مسألة 2 - قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وانه منحصر في العرفي، فنقول:
يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى
فيهما أبدا في كل منهما مقدار من السنة، بأن يكون له زوجتان، مثلا كل واحدة في
بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا (1)، بل
لا يبعد الأزيد أيضا.
مسألة 3 - لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما
لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وان لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد
وطنهما وطنا له أيضا الا إذا قصد الاعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا
لتولده أو وطنا مستجدا لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر
وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو
معهما مع كونه بالغا (2) فلا يصدق وطنا له الا مع قصده بنفسه.
مسألة 4 - يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج، وان لم يتخذ بعد وطنا
آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة.
مسألة 5 - لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد
وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من
جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
مسألة 6 - إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه
الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا اشكال في زوال الحكم
وان لم يتحقق الخروج والاعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد

(1) فيه نظر واشكال.
(2) لا فرق بين البالغ وغيره في هذا الحكم والمدار على عده في العرف تبعا
لهما وعدمه.
608

واما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج
والاعراض اشكال (1) لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع
بين الحكمين.
مسألة 7 - ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في
صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد
لكنه مشكل (2) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، والأحوط في مثله اجراء الحكمين
بمراعاة الاحتياط.
الثاني - من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد
من بلد أو قرية أو مثل بيوت الاعراب أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار،
ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى
والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر
على الأصح، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي
عشر كفى، ويجب عليه الاتمام، وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محل
الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم
على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق
من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام، ولا يضر بوحدة
المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما،
ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا
كانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة الا إذا كان كبيرا جدا (3) بحيث

(1) لا اشكال في عدم الزوال فيه وفي المستجد.
(2) قد مر ان المدار في وجوب التمام على كونه منزلا له ومحله، ولا يعتبر في ذلك قصد
التوطن ابدا.
(3) لا وجه لهذا الاستثناء.
609

لا يصدق وحدة المحل، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية
ونحوها.
مسألة 8 - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح
بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها
مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته
الخروج عن حد الترخص (1) بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب
بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان من نيته الخروج
نهارا والرجوع قبل الليل.
مسألة 9 - إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما
لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق
الوحدة عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود
اليه، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد (2)
فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا،
فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز
التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
مسألة 10 - إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان
مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازما على البقاء
لكن احتمل (3) حدوث المانع لا يضر.
مسألة 11 - المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان
من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما

(1) الأظهر اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخيص.
(2) ذكرنا ما فيه.
(3) احتمالا موهوما.
610

بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.
مسألة 12 - لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم
الرحيل عشرة أيام، الا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
مسألة 13 - الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد
والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (1) في تحقق الإقامة بالنسبة اليهما، وان
لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما
التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع، وان لم يبق الا يومين أو ثلاثة فالظاهر
وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال
إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف
في تحقق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
مسألة 14 - إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى (2) وان
لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة
أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
مسألة 15 - إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم
المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، وان لم يصل أصلا، أو
صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، وان دخل في ركوع
الركعة الثالثة رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله
للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى
الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في

(1) الظاهر عدم كفايته وكذا في التابع لرفقائه.
(2) إن كان منشأ جهله الجهل بكون هذا اليوم يوم الواحد والعشرين مثلا أم يوم
الخامس والعشرين، واما إذا كان منشأه الجهل بنقصان الشهر يوما وعدمه فالأظهر عدم الكفاية
611

أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وان
لم يركع بعد.
مسألة 16 - إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن اقامته
ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن
التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا
في الصورة الأولى.
مسألة 17 - لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو
غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا أراد التطوع
بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه
القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي
ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حايضا تمام العشرة يجب عليها التمام
ما لم تنشأ سفرا.
مسألة 18 - إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فان
كانت مما يجب قضائها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته (1) في البقاء على
التمام، وأما ان عدل قبل اتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار
القضاء عليه تماما، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج، وان كانت مما
لا يجب قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل اتيان
صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
مسألة 19 - العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه، وليس
كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام
ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضائها تماما، وكذا إذا صام
يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح

(1) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
612

نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.
مسألة 20 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
فيها، في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر
مسألة 21 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة
تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن
العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
مسألة 22 - إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،
بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشأ سفرا جديدا يبقى على
التمام.
مسألة 23 - كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم
كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك،
من أحكام الحاضر.
مسألة 24 - إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا (1) وبدا للمقيم الخروج
إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور:
الأولى - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة
أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة الأولى، وكذا
إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية - أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب
القصر (2) إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع
العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية
التلفيق (3) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.

(1) مع الاتيان بصلاة رباعية تامة.
(2) في الاياب ومحل الإقامة، واما في الذهاب والمقصد فالأظهر ان حكمه التمام.
(3) بل وعلى القول بعدم كفايته أيضا إذ لا تلفيق هنا حقيقة بل هو سير ممتد غير مستقيم
613

الثالثة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة
مستأنفة، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر
أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
الرابعة - أن يكون عازما على العود من حيث إنه محل إقامته، بأن
لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثم
انشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل، والأقوى في هذه الصورة البقاء على
التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة ما لم ينشأ سفرا، وإن كان الأحوط
الجمع في الجميع خصوصا في الاياب ومحل الإقامة.
الخامسة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في
الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة
الرابعة.
السادسة - أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحكمه
أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.
السابعة - أن يكون مترددا في العود وعدمه (1) أو ذاهلا عنه، ولا يترك الاحتياط
بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة إذا عاد اليه إلى أن يعزم على
الإقامة أو ينشأ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع
إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما
دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة (2) وأما إذا كان من عزمه
الخروج في حال نية الإقامة فقد مر (3) أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب

(1) إن كان تردده فيه أو غفلته عنه ترددا في السفر الموجب للقصر اي غير المنقطع
بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته، أو غفلته عنه، فالظاهر أن حكمه التمام،
والا فالقصر.
(2) والاتيان بصلاة رباعية تامة.
(3) وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص.
614

وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة، فلا يضر بقصد اقامته ويتحقق
معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما
دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة
والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر، الا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا
أو يخرج مسافرا.
مسألة 25 - إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء
عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود،
وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود
ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا، وأما إذا بدا له العود بدون
إقامة جديدة بقي على القصر (1) حتى في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض عنه،
وكذا لو رددته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا.
مسألة 26 - لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل
الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت (2)
ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأحوط اتمامها تماما واعادتها قصرا، والجمع
بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مر.
مسألة 27 - لا فرق في ايجاب الإقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين أن
يكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله
أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
مسألة 28 - إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر (3) أو الاستيجار

(1) إذا كان عوده اليه من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، والا فالأحوط
الجمع.
(2) الا إذا كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة.
(3) يشكل الحكم بالوجوب في النذر.
615

أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان.
مسألة 29 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة
إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزمه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال فالأحوط
عدم نية الإقامة (1) مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب
عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت.
مسألة 30 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
مسألة 31 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة
ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على
صحة الصلاة (2) لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على
الإقامة وهو مشكوك.
مسألة 32 - إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر
وكان كمن لم يصل، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع
أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع، ويكفيه في البقاء على حكم
التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
مسألة 33 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في
أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته
في البقاء على حكم التمام اشكال، وإن كان لا يخلو من قوة (3) خصوصا إذا بنينا على
أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الأصول العملية
مسألة 34 - إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان

(1) لو لم يكن اظهر.
(2) الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية، وإعادة ما صلاه
قصرا لا يترك.
(3) بل هو الأقوى وان كانت القاعدة من الأصول.
616

بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام، وفي
تحقق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا
لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان
قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه
الجمع (1) بل وفي الأجزاء المنسية.
مسألة 35 - إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا
فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان: (إحداهما) أن يكون قصده مقيدا بقصدهم
(الثانية) أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم، ففي
الأولى يرجع إلى التقصير، وفي الثانية يبقى على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين
الثالث - من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ
المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في
المسافرة وعدمها، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب
أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك
المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا، حتى
إذا كان بمقدار صلاة واحدة.
مسألة 36 - يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج
وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم
على إقامة تسعة أخرى، وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق الا مقدار
صلاة واحدة.
مسألة 37 - في الحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد
في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة، (2) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(1) بل الأظهر الرجوع إلى القصر إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها.
(2) الأظهر ان المدار على إقامة ثلثين يوما.
617

مسألة 38 - يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر
في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
مسألة 39 - لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة.
مسألة 40 - يشترط اتحاد مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه
في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى
على القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة (1) المكان إذا خرج عن محل تردده إلى
مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود اليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا
انه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما، كما إذا كان مترددا في النجف وخرج
منه إلى الكوفة لزيارة مسلم، أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود اليه في
ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم.
مسألة 41 - حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى
ما دون المسافة مع قصد العود اليه في أنه يتم ذهابا (2) وفي المقصد والاياب ومحل
التردد إذا كان قاصدا للعود اليه من حيث إنه محل تردده، وفي القصر بالخروج
إذا أعرض عنه وكان العود اليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك
من الصور التي ذكرناها.
مسألة 42 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل، ثم سار إلى مكان
آخر وتردد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر ما دام كذلك، الا إذا نوى الإقامة في
مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد.
مسألة 43 - المتردد ثلاثين إذا أنشا سفرا بقدر المسافة لا يقصر الا بعد الخروج
عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا.

(1) قد عرفت الاشكال فيه في محل الإقامة.
(2) مر ما هو الحق عندنا.
618

69 - فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة، قد عرفت انه يسقط بعد تحقق الشرائط
المذكورة من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين
بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة (1) أيضا على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب
عزيمة بل المستحب أيضا الا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في
الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة
الا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط
نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب
من الصلوات المستحبة.
مسألة 1 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين
يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا (2) وإن كان يصليهما قصرا، وان تركها في الوقت يجوز
له قضاؤها.
مسألة 2 - لا يبعد جواز الاتيان (3) بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه
الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة،
وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد
جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر
إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.
مسألة 3 - لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماما، فاما أن يكون عالما
بالحكم والموضوع، أو جاهلا بهما، أو بأحدهما، أو ناسيا، فإن كان عالما بالحكم و

(1) قد ان الأظهر عدم سقوطها.
(2) فيه منع.
(3) بل هو بعيد.
619

الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب
عليه الإعادة فضلا عن القضاء، واما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات
مثل، ان السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو ان المسافة ثمانية،
أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول، أو ان العاصي
بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم
كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم، وجب عليه الإعادة أو القضاء، واما إذا
كان ناسيا لسفره أو ان حكم السفر القصر فأتم، فان تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة،
وان لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وان تذكر بعد خروج الوقت
لا يجب عليه القضاء، واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا
وجب عليه الإعادة والقضاء.
مسألة 4 - حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد،
ويصح مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع
مسألة 5 - إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في
المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
مسألة 6 - إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه
القصر في القضاء بعد العلم به، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس
لأجل انه تكليفه، بل من باب الاعتقاد فلا ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات،
ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه
فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
مسألة 7 - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول
في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول
620

للتمام، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة
والقربة بها، وان تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو
بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت
مقدار ركعة فإنه يجب عليه اعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده
مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا
نوى التمام ثم علم في الأثناء ان حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته
التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام
ولا يضره انه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات، لما ذكر
من كفاية قصد الصلاة متقربا وان تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه
في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم
علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الاتمام والإعادة بل الأحوط
في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الاتمام قصرا.
مسألة 8 - لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط
الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا،
والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد.
مسألة 9 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم
سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل
من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما (1) أتم، فالمدار على حال الأداء
لا حال الوجوب والتعلق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.
مسألة 10 - إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره
مسافرا أو بالعكس، فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة

(1) قد تقدم ان اعتبار حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا محل اشكال فلا يترك
الاحتياط فيه.
621

في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن
الأحوط مراعاة حال الفوت (1) وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر
والتمام.
مسألة 11 - الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام بل
التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقن والا فلا يبعد
كون المدار على البلدان (2) الأربعة، وهي مكة، والمدينة، والكوفة، وكربلاء، لكن
لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط
في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم
لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في
الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
مسألة 12 - إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا
لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و
السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
مسألة 13 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم
فيها، الا إذا نوى الإقامة، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
مسألة 14 - التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه
في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي
الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس
فالظاهر الصحة.

(1) لا يبعد كونه اظهر، والاحتياط بالجمع لا يترك.
(2) الأظهر ان المدار في مكة والمدينة على البلدين، وفي الكوفة على المسجد، وفي
كربلاء على ما يسمى الان حرما اي الحضرة الشريفة.
622

مسألة 15 - يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة (سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهذا وان يستحب من حيث التعقيب عقيب
كل فريضة حتى غير المقصورة، الا أنه يتأكد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها
مرتين: مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
تم كتاب الصلاة
623