الكتاب: صراط النجاة
المؤلف: الميرزا جواد التبريزي
الجزء: ٣
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: صراة النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي / مركز التوزيع : المركز الثقافي أمين - قم

صراط النجاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية العظمى أستاد الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الخوئي ((قدس سره))
مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي
(دام ظله الوارف)
الجزء الثالث
1

طبع هذا الجزء في ثواب المرحوم المغفور له
الحاج محمد طالب محمد (ره)
رحم الله من أهدى إلى روحه ثواب الفاتحة
حقوق الطبع محفوظة لجامع مواد الكتاب
موسى مفيد الدين عاصي العاملي
1418 ه‍ - 1997 م
الطبعة الأولى
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا يخفى أن الأحكام الشرعية تواكب العصر وفي كل واقعة حكم شرعي ولذلك
تتبع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ موسى مفيد الدين عاصي العاملي دامت تأيداته
ما بقي من أجوبة السيد الأستاذ آية الله العظمى الخوئي طاب ثراه على الاستفتاءات
التي لم يعثر عليها سابقا وأتعب نفسه طيلة ليالي وأيام في جمعها وتبويبها فجزاه
الله خيرا وسألني التعليق عليها فأجبته إلى ذلك منتهجا نفس المنهج السابق
من الجزئين وهو الابقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق والتعليق على
ما تبادر إلى نظري بعد تمام كلامه وقد أردف ذلك بملحق من الاستفتاءات
الموجهة إلينا اتماما للفائدة والعمل بما في هذا الجزء الثالث من صراط النجاة
رعاية التعليقة مجزئ ومبرء للذمة إن شاء الله تعالى
التاريخ غرة صفر الخير سنة 1418 ه.
جواد التبريزي
3

هوية الكتاب
اسم الكتاب: صراط النجاة (الجزء الثالث)
استفتاءات لآية الله العظمى الخوئي (قدس سره)
مع تعليقه وملحق لآية ا... العظمى التبريزي (دام ظله الوارف)
الناشر: مكتب حضرت آية الله العظمى التبريزي (دام ظله)
المطبعة: سلمان الفارسي
عدد النسخ: 2000 نسخة
الطبعة: جمادى الأولى 1418 ه‍
عدد الصفحات: 464 صفحة
4

القسم الأول
في العبادات
5

مسائل في الاجتهاد والتقليد
س 1: هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان
الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟
الخوئي: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرف
بلقائه (ع) عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع،
والله العالم.
س 2: ذكرتم أن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا أن يعلم
بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا...، فهل أن مرادكم
من الواقع هو حكم الله الواقعي وفي نفس الأمري؟ وإذا كان كذلك فمن
أين يمكن للعامي معرفة ذلك، مع أن حكم الله الواقعي موجود عند
صاحب الزمان (ع)؟
الخوئي: يمكن للعامي أن يأتي بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله
في صحة عمله واقعا، وبعنوان الاحتياط، وإن لم يعلم بما هو دخيل
بعينه ولم يكن قلد فيه أحدا فيقطع في مثله بمطابقته للواقع، حيث لم
يخل بما يحتمل دخله في واقعه، والله أعلم.
التبريزي: يمكن للعامي الذي لم يقلد ولم يحتط أن يعلم بمطابقة
عمله للواقع، كأن يصبح مجتهدا بعد ذلك، وقد عمل برهة من الزمن
برجاء مطابقة عمله للواقع، ولم يحتط، ولم يقلد كأن اقتصر في مورد
دوران الأمر بين القصر والتمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك، فرأى أن
7

عمله السابق مطابق لمقتضى الأدلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم
يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.
س 3: ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي
اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست
موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟
الخوئي: لأن التقليد إنما هو في الأحكام النظرية التي يتوقف اثباتها
على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك
عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع إلى من
يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الأحكام اليقينية فبما أن اثباتها لا
يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فإنه اتباع
المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها إلى العامي وغيره
على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لأنه لا
مجال للاستنباط فيها، والله العالم.
س 4: إذا سئلت مسألة فهل يجوز لي أن أجيبه على سؤاله حسب
فتوى مقلده، علما بأنني أرى مقلده غير عادل؟
الخوئي: تجيبه بما تعلم من مقلدك، ولك أن تجيبه بفتوى مقلده،
وتقول: هذا رأي مقلدك كما أن ذلك رأي مقلدي، والله العالم.
س 5: تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في
الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج
إلى تشخيص أهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو
8

التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟
الخوئي: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج إلى الاطلاع
عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها
هو المجتهد فقط، كما يراجع إلى من يعرف الطبيب الأعلم من غير
الأعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم.
س 6: إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد،
فهل يجب عليه الاعلام في هذه الصورة؟
الخوئي: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد
التي سبق وجوب الاعلام في متيقنها، والله العالم.
التبريزي: يعلق على كلام السيد الخوئي (قدس سره): المراد أنه إذا لم يستلزم
على تقدير الخطأ ايقاع الغير في مخالفة التكليف الواقعي أو في الضرر،
فلا يجب الاعلام، وأما فيهما فيجب الاعلام باحتماله الخطأ في نقل
الفتوى.
س 7: الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا
سؤالان:
1 - هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالأكثرية؟
الخوئي: المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله
العالم.
2 - هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة
والعلم؟
9

الخوئي: إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.
س 8: إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم
يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط
الأعلمية؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد
قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.
التبريزي: لا يعتبر قول غير الأعلم في المسائل، نعم إذا أفتى الأعلم
بجواز تقليد غير الأعلم في سائر المسائل فيجوز الأخذ بقول غير الأعلم
اعتمادا على قول الأعلم.
س 9: إذا كان يرجع زيد في بعض مسائلكم الاحتياطية إلى الأعلم
بعدكم، وقد توفي منذ فترة، ولا زال يرجع إليه في المسائل التي حفظها،
فهل يجوز له البقاء على تقليده في احتياطاتكم؟
الخوئي: نعم له البقاء على رأيه، فيما هو ذاكر وغير ناس من تلك، والله
العالم.
التبريزي: نعم له البقاء على رأيه في المسائل التي أحرز أنه تعلمها
حال حياته، وإن نسيها بعد ذلك.
س 10: لو كان يعلم أو يحتمل بعد فوات هذه المدة من الوفاة أنه لو
بحث لو جد من هو الأعلم بعدكم غيره، فهل يجب عليه البحث؟
الخوئي: لا يجب البحث عن غيره، فيما يكون ذاكرا غير ناس، والله
العالم.
10

س 11: عمل العامي استنادا إلى تقليد غير مبتن على أساس شرعي
- كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده، وأسرته دون أن يتحقق عنده
إحدى الطرق الشرعية - عمله هل يكون كعمل غير المقلد؟ وإذا أراد
العدول إلى مجتهد آخر حينئذ، هل يجوز له العدول باخبار اثنين من
أهل الخبرة العدول بأعلمية الآخر، دون أن يحصل له العلم بذلك؟
الخوئي: نعم يعتبر كمن لم يقلد، ويعمل بما شهدت به البينة غير
المعارضة، والله العالم.
التبريزي: بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة.
س 12: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟
الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول:
الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن
يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات
والأحكام الكلية، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي،
والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بانشاء الحكم
الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات
الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه.
س 13: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟
الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح
الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.
11

س 14: يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول... فهل هذه العبارة
صحيحة أم لا؟
الخوئي: هذه الجملة غير صحيحة، حيث إنه في صورة التساوي بين
المجتهدين، أو احتمال أعلمية أحدهما يجب على العامي الأخذ
بأحوط القولين، مع العلم بالمخالفة، دون تقليد أحدهما معينا، وكذا في
فرض العدول، فإنه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من
مقلده، وإن احتمل أنه مساو له، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة،
وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم.
التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما
يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا
يجزي العمل بفتوى الآخر، نعم إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم
احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل
بفتوى الأول.
س 15: هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع، وإذا جاز فلمن
يجوز؟ وما هي الشروط؟
الخوئي: المرجعية ليست بالاعطاء حتى تقبل الخلع، فهي منوطة
بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم.
س 16: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب
الاحتياط؟
الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخذ الاحتمالين مع امكانه،
12

ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا
حقق عدم ترجيح أحد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به
الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.
التبريزي: تراجع تعليقتنا على السؤال رقم (14) في الجزء الثاني من
كتاب صراط النجاة.
س 17: لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية
مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي - فرضا - فهل
يعمل بعلمه، أم لا بد من متابعة الفقيه؟
الخوئي: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي
علم أو علمي معتبر، وإلا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم
المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.
س 18: إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو
إحداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟
الخوئي: يأخذ بأحوطهما، إن كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر،
وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه إن شاء، والله العالم.
س 19: لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن
بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان
مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو... الخ، فلو نقل الناقل الفتوى،
واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من
سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية
13

- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الاعلام
إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية
والمكروهية؟
الخوئي: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله
حكما لزوميا أخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو
حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه برئ: وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ
في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي.
س 20: البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار
المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها
والدها - مثلا - بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي،
ويصح تقليدها؟
الخوئي: يكفي ذلك، والله العالم.
س 21: جاء في المسألة (27) المنهاج ((.. ولكنه إذا تبدل رأي
المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه..)) ذكر هذه المسألة إذ كان للمقلد
فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن
فتاوى غيره، فما هي ثمرة ذكرها؟
الخوئي: من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا
المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا
التبدل، لا في ضمن الرسالة، ولا غيرها، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير،
14

إن كان من مقلديه، والله العالم.
س 22: إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي
علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا
لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه،
على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى
المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو
التذكر فعلا، بل علمه فعلا بأنه تعلمها في حياته، وإن لم يكن حافظا لها،
ويتذكر بالرجوع إلى رسالته.
س 23: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف
التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن
الآخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن
يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأي الأول من قبل؟
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو
مورد ابتلائه من المسائل، فإن علم ذلك فليأخذ ما هو الأحوط من
القولين، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جواب (قدس سره): بل يجوز اختيار أحدهما ابتداء حتى
مع العلم بالمخالفة.
س 24: هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم
15

من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره،
فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء،
والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو
تقليد الأعلم، ومتابعته في الأمور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا
فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فإن كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة
للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب
عليه المتابعة، والله العالم.
التبريزي: ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام
فليراجع.
س 25: في المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد،
وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة،. من يجب علينا أن نتبع في مثل
هذه الحالات، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، والله العالم.
س 26: متئ يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي، أو لم يعلم
أيهما أعلم من الآخر، مع تذكره لفتوى الميت، وإذا علم بأعلمية الميت
وجب البقاء في ما يتذكر، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي
مطلقا، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم ما يظهر الحال في المسألة.
16

س 27: بعض مقلدي الميت ابتداء، والذي يقتنع بالعدول للحي،
يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل
امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة
البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن
الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟
الخوئي: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما غيرها
فلا بد من الرجوع إلى الحي لتدارك أعماله، إذا كان محل التدارك باقيا.
س 28: الباقي على تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل، هل
ينسحب عليه حكم السؤال السابق؟
الخوئي: نعم هو كسابقه، والله العالم.
17

كتاب الطهارة
وفيه مباحث:
المبحث الأولى: في الاستبراء والتخلي
المبحث الثاني: مسائل متفرقة في المطهرات
المبحث الثالث في: مسائل النجاسات
المبحث الرابع: مسائل في وضوء
المبحث الخامس: مسائل في الأغسال الواجبة:
الجنابة - الحيض - الاستحاضة.
المبحث السادس: مسائل في أحكام الميت
المبحث السابع: مسائل في الأغسال المستحبة
19

مسائل في الاستبراء والتخلي
س 29: ذكرتم في أحكام الخلوة أنه يجب في الغسل بالماء إزالة العين
والأثر...، فما هو الأثر؟
الخوئي: هو الآثار التي لا تزول بالمسح مع الأحجار والخرق، ولكن
تزول بالغسل، كالأجزاء الصغار، والله العالم.
س 30: لو طهر موضع البول قبل أن يستبرئ، ثم استبرأ في الحال،
ولكن لم يغسل موضع البول بعد الاستبراء، فما هو حكم الرطوبة
المشتبهة الخارجة بعده؟
الخوئي: إذا لم يخرج مع الاستبراء شئ، فلحكم للخارج بعده في
مفروض السؤال، والله العالم.
س 31: ما حكم من شك بعد الاستنجاء بالماء القليل أنه غسل موضع
البول مرة أو مرتين، وما الحكم فيما لو كان من عادته الغسل مرتين؟
الخوئي: حكمه أن يغسله مرة أخرى في البول، ولا اعتبار بالعادة، ما
لم يكن شكه من وسواس.
س 32: المسألة (65) المنهاج: ((فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو
بفعل غيره)) ما معنى هذه العبارة ((ولو بفعل غيره))؟
الخوئي: المراد أن أثر الاستبراء وهو الغاء احتمال ناقضية الرطوبة
الخارجة ونجاستها بعد الاستبراء بمباشرة استبراء شخص آخر للذي
بال، كزوجته أو وصيفته، ولا ينحصر بمباشرة نفسه، ولعله قد لا يتمكن
من ذلك لمرض و نحوه والله العالم.
20

س 33: المراحيض الموجودة في بلاد الاسلام، في حالة الشك فيها،
هل يبنى على كونها غير مستقبله للقبلة أم لا؟
الخوئي: لا بد أن يطمئن به، إذا لم يكن في حرج إلى أن يطمئن، والله
العالم.
التبريزي: يجب تحصيل الاطمئنان، إلا أن يكون تأخير التخلي
والانتقال إلى مكان آخر حرجيا.
21

مسائل متفرقة في المطهرات
س 34: ذكرتم في المسألة (472) منهاج (1).. وكذا إذا أريد تطهير
الثوب، فإنه يوضع في الطشت، ويصب الماء عليه ثم يعصر، ويفرغ الماء
مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا... الخ وهنا يوجد
استيضاحات وهي:
1 - هل يعتبر أن يكون الماء معتصما؟
الخوئي: لا يعتبر أن يكون الماء معتصما، وإنما يعتبر أن يكون طاهرا.
2 - هل يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت وهو فارغ ثم يصب الماء
عليه.
الخوئي: نعم يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت ثم يصب عليه الماء.
3 - هل يعصر الثوب داخل الطشت (في الماء) أم في خارجه، وهل
يتم تفريغ الطشت، والثوب بداخله بعد العصر، وهل لهذا التفريغ علاقة
بطهارة الثوب، وكيف يطهر الطشت بتفريغ الماء منه، ولو بقي لم يفرغ
هل يعتبر نجسا؟
الخوئي: أما عصره فلا فرق بين أن يكون داخل الطشت في الماء أو
خارجه، ويتم التفريغ مع كون الثوب بداخله بعد العصر، ولا علاقة
لتفريغ الماء بتطهير الثوب، إذا كانت الغسلة مما تتم بها طهارة الثوب،
فبعد ذلك طاهر كلا الظرف والمظروف، والله العالم.
التبريزي: 2 - نعم يعتبر فيما إذا كان الماء قليلا، وأما إذا كان معتصما،
كما إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الحنفية، فلا يعتبر وضع
22

الثوب المتنجس أو لا.
س 35: إذا وضعت الملابس بعد غسلها في ((المنشفة)) وجففتها، ثم
صب الماء على الملابس وهي في ((النشافة)) ثم جففتها مرة أخرى، فهل
تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟
الخوئي: نعم تكفي، والله العالم.
التبريزي: في اطلاقه تأمل، نعم إذا كان الماء المنصب فيها متصلا
بالمعتصم، ولو باتصال ضعيف مستمر، أو كان المتنجس المغسول
يكفي في تطهيره مرة واحدة، كفى ذلك في طهارته.
س 36: لو انصب ماء ((الحنفية)) على الأرض، وجرى عليها ثم لاقى
عين النجس، فهل ينفعل بمجرد الملاقاة، أم يستصحب اتصاله، علما
أن ماء الحنفية مستمر وهو معتصم أيضا، وكذلك الحال لو انصب على
اليد ثم لاقى النجاسة كما في الاستنجاء؟
الخوئي: لا ينفعل ما دام متصلا بالمادة العاصمة، وكذا مشكوك
الاتصال مع سبق اتصاله، والله العالم.
س 37: الذي يظهر من المنهاج عدم اشتراط العصر في التطهير بماء
المطر، ولكن يظهر من تقريرات درسكم المبارك - على ما ببالي - اشتراط
العصر، فهل هذا صحيح، ولو كان صحيحا فبأيهما نعمل؟
الخوئي: لا يشترط العصر في التطهير بماء المطر، والله العالم.
س 38: الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون
حكمه حكم الغسالة؟
الخوئي: نعم طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم.
23

س 39: يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم،
هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟
الخوئي: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم.
س 40: ماء العيون يعتبر جاريا، هل يختلف الحال لو سحب بالماكينة
أو جرى بنفسه؟
الخوئي: تجري أحكام الجاري في الفرض الأول، والله العالم.
التبريزي: في جريان حكم الجاري في الفرض الأول، فيما إذا فرض
عدم تقطيع الماء واقعا لا حسا فقط عند سحبه، بحيث يكون الماء
المسحوب متصلا بماء العين في جميع آنات السحب تأمل.
س 41: ماء العيون إذا أخرج بالماكينة إلى بركة متصلة بالماء الذي
يخرج من البئر هل يعد جاريا أو كرا؟
الخوئي: إذا كان متصلا ولم ينقطع كان جاريا، وإن انقطع ترتب عليه
حكم الكر إذا بلغ حده، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الحال مما تقدم.
س 42: إذا تنجست السجادة الملصقة على أرض المسجد، وبدلا من
تطهيرها جاء من قطع مكان النجاسة فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي: إذا أمكن تطهيره بالغسل فلا يجوز ذلك.
س 43: في مفروض السؤال السابق: لو حصل القطع، وكان بأمر
شخص آخر فهل يضمن القاطع والآمر؟
الخوئي: يضمن القاطع على كلا التقديرين دون الآمر، والله العالم.
24

س 44: إذا كان الثوب المصبوغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء
المغسول فيه، هل ذلك يجزي في تطهيره؟
الخوئي: نعم إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافا، والله العالم.
س 45: إذا علم برطوبة جسم سابقا، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسا،
فهل يحكم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبة؟
الخوئي: لا يحكم بالنجاسة في الفرض، والله العالم.
التبريزي: هذا بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية سابقا في الطاهر
الملاقي للنجس، فإنه مع الشك في بقائها عند الملاقاة يحكم بنجاسة
الطاهر على الأحوط وجوبا.
س 46: هل أن للعصر أو الدلك - فيما يعتبران في تطهيره - خصوصية،
أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة
أخرى؟
الخوئي: نعم لأحد الأمرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه،
والله العالم.
التبريزي: لا خصوصية لهما، بل المعتبر اخراج الغسالة، ولكن لا
يكفي تجفيف الماء.
س 47: لو أريد تطهير الفرش وهو على الأرض، فصب على موضع
النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الأرض ونجسها، فبعد أن
يتم تطهير الفرش - وهو على الأرض - هل تطهر الأرض بالتبع أم لا؟
الخوئي: إن كانت الأرض قبل غسل الفرش طاهرة فإذا جرت الصبة
على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر
25

الفرش، ولم تنجس الأرض، وإن كانت الأرض نجسة أيضا، أو كانت
النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلا بد من انفصال ماء الغسلة
الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الأرض أو المغسول، والله
العالم.
48: الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني
بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان
بحصول التطهير؟
الخوئي: نعم، بل ويلزمه ذلك في الفرض، والله العالم.
س 49: ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه
الأرض فوقها أو تحتها....، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون
بحكم الكر؟
الخوئي: يكون بحكم الكر، والله العالم.
س 50: إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير
الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء
على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟ ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا
أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة
الملاقى؟
الخوئي: إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله
العالم.
التبريزي: يعلق على كلامه (قدس سره): وفي مثل الشك في الغسلة الثانية
الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه.
26

س 51: إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتى جف، فهل يكفي صب
الماء عليه ليطهر؟ أم أنه يجب إزالته؟
الخوئي: لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم، فيصب بعد إزالته، أو
يستمر جريانه بعدها.
س 52: إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها،
ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه
لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟
الخوئي: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشئ من المسكرات،
ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لاعلام طالبي محتواها، وجب
الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها
باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما
لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله
العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا حكم لو استعمل الشخص العلب
الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك، ولو اجمالا، وأما لو
استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه
الطهارة، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها، فإنه يحكم
بطهارتها.
27

مسائل في النجاسات
س 53: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر،
وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى
كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان:
ا - أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من
بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى.
ب - أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن
احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى
أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الأخذ من بلاد الاسلام، فما هو
مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟
الخوئي: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.
التبريزي: ذكرنا فيما تقدم أن الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها
بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه
معتبر.
س 54: وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين، وعلمت أنها
مستوردة من بلاد أخرى، لكنني لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها
الجلد بلاد اسلام أم بلاد كفر، فما هو حكم هذه الجلود؟
الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه، والله العالم.
س 55: بعد التحقيق تبين أن أغلب مكعبات الصابون (التي تستعمل
لغسل الأيدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات
28

تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا:
1 - هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية، بحيث تطهر المادة الشحمية
في الصابون؟
الخوئي: إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة، لا توجب العملية
المذكورة طهارتها.
2 - إن كان الحكم السابق ((بالنجاسة)) فهل يجوز اقتناء الصابون،
والانتفاع به، من باب المنفعة المحللة؟
الخوئي: لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك، والله العالم.
س 56: قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع
إلى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب، وعدم لزوم مراعاة الأعلم
فالأعلم في ذلك، فهل هذا صحيح؟
الخوئي: هذا غير صحيح، فإنه لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم مع العلم
بالمخالفة، وإلا فالمراعاة غير لازمة، والله العالم.
س 57: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل
الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم
منكم بطهارتهم، بل إنه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو
الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
الخوئي: لا فرق بينهما، وإنما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية.
29

مسائل في الوضوء
س 58: من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة
العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم
كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟
الخوئي: إن كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما
مضى من وضوءه، ولا إعادة عليه، والله العالم.
س 59: هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا
يمكنه التعلم)؟
الخوئي: لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي
على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها
فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان،
والله العالم.
س 60: من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان
يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة،
والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم
لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟
الخوئي: لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح
إلى المفصل، والله العالم.
التبريزي: لا يجب قضاء الصلوات السابقة.
س 61: ما المقصود من عبارتكم في المنهاج (1) مسألة (92)... نعم لا
30

بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، الناشئ من الاستمرار
في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، هل المقصود بلل اليد كلها، (ما
يشمل الذراع) أو خصوص الكف؟
الخوئي: المقصود منه بلل اليد كلها، ما دام مشغولا بغسل اليسرى.
س 62: لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم
يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل
صلاته صحيحة أم لا؟
الخوئي: لا تصح صلاته، وعليه إعادة الوضوء والصلاة، والتيمم في
المقام لغو لا أثر له، والله العالم.
س 63: لو كان عاجزا عن مباشرة الوضوء، فباشر، غيره، فإذا كان يعجز
عن المسح بيده أيضا، فهل يمسح بيد الآخر أم ماذا؟
الخوئي: يأخذ الآخر الرطوبة التي في يد المتوضئ العاجز، ويمسح
بها رأسه ورجليه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يمكن المسح بيد العاجز
ولو بمعونة الغير.
س 64: لو علم في الوضوء أنه قد وضع يده على رأسه، ولكن شك هل
جرها أو كان ما فعله مجرد وضع، هل يعتبر هذا شكا في صحة المسح أم
في أصله؟
الخوئي: يعتبر هذا شكا في وجود المسح وتحققه، والله العالم.
س 65: هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن
يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي
31

مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شئ يعتد به كالمزاولات العادية؟
الخوئي: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.
س 66: ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب إزالته
للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح؟
الخوئي: عدم وجوب الإزالة لا يختص بما ينجمد على الجرح، والله
العالم.
س 67: هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد،
فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف
أصابعه مثلا، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا، حيث أن بعضهم
استشكل في الصورة الأولى لأنه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة
الخارجية؟
الخوئي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.
س 68: هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة؟
الخوئي: لا يخل بالموالاة، والله العالم.
س 69: لو توضأ بماء مستصحب الطهارة، ثم انكشف نجاسته، ماذا
يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة؟
الخوئي: تجب إعادة وضوءه وصلاته، والله العالم.
س 70: هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم
جرها قليلا؟
الخوئي: لا يخلو من اشكال، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه.
32

س 71: مكلف يقلد سماحتكم، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الآن
يشك في وضوءه السابق، هل كان يمسح فيه إلى مفصل الساق أم إلى قبة
القدم، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا،
والتفت الآن، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها
بذلك الوضوء؟
الخوئي: نعم في فرض السؤال: تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى
من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم عدم وجوب القضاء.
س 72: في مفروض المسألة السابقة: هل يجوز تقليد غيركم - الأعلم
فالأعلم - ممن يفتي باجزاء المسح إلى المفصل فيما سبق من وضوءه، أي
يقلده فيما مضى من الأعمال بغرض تصحيحها.
الخوئي: نعم له أيضا هذا العمل، والبناء على فراغ ذمته به، والله
العالم.
س 73: من كان على بعض أعضاءه جبيرة - وكانت في محل الغسل -
ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ
المسح بأي شئ آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
الخوئي: يجزئ المسح بأي شئ آخر غير خصوص كفه، والله
العالم.
س 74: ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة
الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه
الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في
33

مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟
الخوئي: هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا
تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته.
س 75: وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا
اجمالا إلى أنهما مشروطان ببعض الشرائط، وكان ظاهر حاله أنه في
صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على
الاجمال (مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا)
وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا، أو بعد الصلاة نام، وبعد اليقظة رأى
أثار الجنابة، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها، فهل يعتبر
في هذا الفرض ملتفتا أم لا؟
الخوئي: كما فصلنا لك أعلاه، هو العلم بالوظيفة، واحتمال مراعاتها
عند العمل، وعدم القطع بغفلته حينه، والله العالم.
س 76: شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان
عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت
إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في
مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟
الخوئي: مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند
الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم.
س 77: من كان يتوضأ وضوءا صحيحا، إلا أنه بعد الفراغ من غسل
اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف، ثم يمسح المسح الواجب،
فما حكم هذا الوضوء؟
34

الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على
المحل صح الوضوء، وإلا فلا، والله العالم.
س 78: عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع
((الجبس)) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟
الخوئي: إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن إزالة المقدار
الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، وإلا جمع بين
الوضوء والتيمم، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.
س 79: أراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد
إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء
خارجي؟
الخوئي: هي بحكم الماء الخارجي، لا يصح بها إلا أن يستهلك في
رطوبة الكف، والته العالم.
التبريزي: لا إشكال فيه.
س 80: قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه، فهل يجوز المسح
بماء هذه الكف؟
الخوئي: إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس، والله العالم.
س 81: هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد
المتوضئ غيره؟
الخوئي: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.
س 82: ذكرتم في مسألة (108) المنهاج: الأرمد إذا كان يضره
35

استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العينين فالأحوط استحبابا
الجمع بين الوضوء والتيمم، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم
يشمل من عليه الغسل أيضا؟
الخوئي: لا يختص ذلك بالوضوء، بل من هو وظيفته الغسل يستحب
احتياطا أيضا أن يجمع بين التيمم والغسل، إن أمكن غسل ما حول
العين، والله العالم.
س 83: لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل أنها
غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم.
س 84: ولو كانت هذه الرطوبة الخارجية على العضو الممسوح،
وشك الشك المزبور، فهل يلزم تجفيفه، أم يجزئ المسح عليه، وهو
مرطوب؟
الخوئي: نعم يلزم تجفيفه بما يطمئن بحصول تأثر المحل برطوبة
الماسح، والله العالم.
س 85: في بعض الدول، يكون ماء المساجد على حساب الدولة، لا
من مال الواقف أو المتولي، بمعنى أن الدولة تمد وتوصل له الماء مجانا،
لكن التمديدات المائية داخل المسجد والبناء هي من حساب الواقف أو
المتولي، ففي هذه الصورة، هل يؤثر قصد الواقف، بمعنى أنه لو لم يعلم
بعموم الوقف، فهل يجوز لغير المصلين في هذه المساجد الوضوء فيها؟
الخوئي: نعم في مفروض السؤال: يجوز الوضوء في هذه المساجد،
والله العالم.
36

س 86: إذا شك الانسان (بعد الفراغ من الوضوء، أو في أثناءه) في
خروج الريح منه، لأجل اضطراب حصل في دبره أو نحو ذلك، فهل
يبطل وضوءه أم لا؟
الخوئي: لا يعتني بذلك، ما لم يتيقن بالحدث، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) أو يطمئن.
س 87: هل يجوز التيمم على الصخر الأملس، الذي لا غبار عليه، وما
معنى الاحتياط الذي ذكر تموه تعليقا على متن ((العروة الوثقى)) بهذا
الشأن؟
الخوئي: نعم يجوز، وإنما الاحتياط بالنفض في مورد وجود غبار
يلصق باليد، والله العالم.
37

مسائل في غسل الجنابة
س 88: إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر، واستمر عذره لمدة،
فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر؟
الخوئي: نعم يجب الاغتسال، والله العالم.
س 89: لو دخل في غسل ما، وفي أثنائه أراد أن يضيف إلى ذلك
الغسل غسلا آخر، فهل يصح ذلك، مثلا كان مشتغلا بغسل الجنابة،
وفي أثناء غسل الرأس والرقبة أو بعدهما أراد أن يضم إلى نية ذلك
الغسل غسل الجمعة وغسل الزيارة؟
الخوئي: لا يصح امتثالا عما لم ينوه أولا، ولكن يجزي مع عدم قصده
عن إعادة الغسل ثانيا له، والله العالم.
س 90: إذا اغتسل للجنابة في فجر يوم الجمعة، ثم اغتسل قبل الزوال
أو بعده غسل الجمعة، وصلى بناء على اجزاءه عن الوضوء، فما حكم
صلاته؟
الخوئي: بعد ما أحدث من غسله الأول، لا يجزيه ذلك الثاني عن
الوضوء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان البدء بغسل الجنابة قبل
الفجر واتمامه بعده.
س 91: هل يجوز ايقاع غسل الجنابة بنية الاستحباب، إذا كان في غير
وقت الصلاة، وهل يجوز ايقاعه بنية رفع الحدث كذلك، من دون أن
يقصد استحباب الطهارة، ولا غيرها من العنايات؟
38

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 92: ماذا يعني التداخل القهري للأغسال، وهل يشمل ما إذا كان
في يوم الجمعة مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل
الجمعة، فهل يقال أن غسل الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون
غسل الجمعة لا زال مشروعا فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟
الخوئي: إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل
الجمعة، وإن كان غافلا عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال
متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض
لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم يجوز الاتيان بالمغفول عنه بقصد
الرجاء، ولكن لا يكتفى به للدخول في الصلاة، إذا كان محدثا بالأصغر.
س 93: لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج
بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟
الخوئي: نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم.
س 94: امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلت مدة
من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟
الخوئي: عليها إعادتها، والله العالم.
التبريزي: لا يجب إعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الآتية
بعد علمها بذلك.
س 95: امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان
يوجد مساكات حديدية للم شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل،
39

في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟
الخوئي: لا بأس بذلك، ما دام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.
س 96: إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن
لم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟
الخوئي: لا يجب ما لم يخرج، والله العالم.
س 97: إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في
مواضع التيمم فما حكمه؟
الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله
العالم.
التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو
الغسل.
س 98: وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة
في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة.
الخوئي: نعم يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء،
والله العالم.
س 99: ذكرتم في مسألة (106) منهاج: يجري حكم الجبيرة في
الأغسال، غير غسل الميت، كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان
الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء، فيكون الحكم في
الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين
التيمم ووضوء، الجبيرة، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم
وغسل الجبيرة؟
40

الخوئي: نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك، والله العالم.
التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء
والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم.
س 100: من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة،
واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته
وصومه وغسله أم لا؟
الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لا محالة، فلا يجب
عليه شئ مما ذكر، والله العالم.
س 101: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة،
فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الخوئي: نعم إن كان مع غير زوجته، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته،
والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالأول.
س 102: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه
على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب،
كما يرى الأثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف.
س 103: إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة (فمع
اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل، أو الصفتين عند المريض) فهل
يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة، أو يحكم بنجاسة السائل
41

الخارج أيضا، وإذا اجتمعت صفتا الشهوة والفتور عند المرأة هل تحكم
بالجنابة؟
الخوئي: يحكم بالجنابة، ونجاسة الماء المزبور، باعتبار أنه مني، والله
العالم.
س 104: ما حكم المرأة التي تحتلم ليلا، في حالة نزول الماء منها، وما
حكمها إذا لم ينزل منها الماء؟
الخوئي: إذا نزل منها ماء تعتبر مجنبة، ولا تكون مجنبة بمجرد
الاحتلام إذا لم يخرج منها منيها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا كانت جاهلة بالحكم فيجزي
أعمالها مع الوضوء.
42

مسائل في أحكام الحيض والاستحاضة
س 105: لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام
أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر
الأيام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة،
أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل
أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن
الدم.
س 106: إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز
العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم.
س 107: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر،
وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد
الغسل أيضا عصرا، أم تكفي بإعادة الوضوء والصلاة؟
الخوئي: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها،
وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.
س 108: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد
طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم،
الخوئي: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل
يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأخرى.
43

س 109: لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم
الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم
جاءها الدم في نفس الليلة، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون
حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شئ في باطن المحل أيضا، ويعلم
باختبارها بادخال القطنة، فإن كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة
فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من
ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج
والمسائل مفضلة.
س 110: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما
فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقدا لصفات الحيض، ثم يكون
بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق
دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل
هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.
س 111: ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج،
وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب
عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟
الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملوثة، والله العالم.
س 112: هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للأئمة (ع)
كالرواق وعند الضريح؟
44

الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه
وعند الضريح على الأحوط وجوبا، والله العالم.
س 113: الأضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي
المعروفة بالصحن، والسؤال: هل تجري على هذه الصحون أحكام
المسجدية في حرمة التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم
لا؟
الخوئي: لا تجري، والله العالم.
س 114: إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلا
بالمسألة، أو نسيانا، ومضت عليها أيام كثيرة، فهل إن صلواتها تحتاج إلى
الإعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالا أخرى واجبة - كالجنابة - أو
مستحبة - كالجمعة؟
الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الأغسال، عما تركته من الأغسال
التي كانت واجبة عليها، وإن لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها
إلا إعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الأغسال عن واجبها، والله العالم.
45

مسائل في أحكام الميت
س 115: ما يعني ((أن يأذن ولي الميت لغيره بالتغسيل والصلاة)) لما هل
يعني الإذن للفعل مطلقا، بحيث يكون لأي شخص بعد الإذن القيام
بالوظيفة، أم لا بد من تحديد الشخص المأذون له، بحيث أنه إذا لم
يتمكن هذا الشخص فلا بد من إذن أخرى لشخص آخر؟
الخوئي: نعم يعني الإذن مطلقا، والله العالم.
س 116: إذا مس جسد انسان، وأخبر بعد ذلك بأنه ميت، ولكنه يشك
أو لا يعلم أنه مسه قبل موته أو بعده ما هو الحكم؟
الخوئي: لا شئ عليه، والله العالم.
س 117: إذا كان يعلم أنه ميت، ولكن يشك أنه مسه قبل برده أم بعده ما
هو حكمه؟
الخوئي: لا شئ عليه أيضا، والله العالم.
س 118: إذا كان يعلم أنه ميت، وأنه قد برد، ولكن يشك هل تم تغسيله
أم لا ما هو الحكم؟
الخوئي: يجب عليه الغسل، والله العالم.
س 119: إذا مات المؤمن يستحب تلقينه، فمتى يكون تلقينه، هل هو
بعد الغسل والصلاة، أو بعد وضعه على النعش، أو حين مواراته في القبر
أو بعد دفنه؟
الخوئي: حين وضعه في القبر، والله العالم.
46

س 120: هل يجوز النظر إلى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد
يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو
نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والأثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار
وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم.
س 121: هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة؟
الخوئي: العبرة بلمس بدنه ببدنه، والله العالم.
س 122: إذا وضع على الميت أثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة
ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟
الخوئي: تطهر باتمام الأغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.
س 123: هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الإذن
التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من
الطبقة الأولى، فهل ينتقل الإذن إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان
الذكور دون الإناث؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
س 124: ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد؟
الخوئي: لا بأس به، والله العالم.
س 125: إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على
بشرته، بحيث أنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف
حينئذ؟
47

الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن
أغساله.
س 126: هل أن غسل مس الميت مجز عن الوضوء؟
الخوئي: نعم مجز عنه، والله العالم.
48

مسائل في الأغسال المستحبة
س 127: ذكرتم ضمن الأغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة)
فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟
الخوئي: هذا عند إرادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة
أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شؤون الحضور عنده، والله العالم.
س 128: وذكرتم غسل الذبح أو النحر، فهل يشترط في صحته أن
يكون المحرم نفسه هو المباشر للذبح أو النحر، وهل يختص بأعمال
منى؟
الخوئي: هذا لمن يريد أن يباشر الأعمال بها بنفسه، وتختص بمنى،
والله العالم.
س 129: من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الأغسال المستحبة عن الوضوء،
ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب
عليه؟
الخوئي: يجب عليه إعادة ما صلاها به، إن لم يبق على تقليده في هذه
المسألة بفتوى الحي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا أفتى بعدم الاجزاء حتى
بالنسبة إلى من كانت أعماله السابقة عن تقليد صحيح، وأما مع فتواه
بالاجزاء فيها فلا يحتاج إلى الإعادة.
س 130: سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء
49

الأغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟
الخوئي: لم يقع التغيير كبرويا، وإنما هو صغروي، أي لم نمنع
الاجزاء بالأغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وإنما منعنا استحباب غسل
الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن
الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الأحوط اللازم، والله
العالم.
س 131: إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الأغسال
المندوبة عن الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه، وقال بغير
الاجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟
الخوئي: حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا، وعدم
عدولنا عنها، فما لم نعدل عن استحبابه (غير غسل الزيارة المنقولة)
فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن
اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضا،
لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى
غيرنا، وله الاجزاء فيها أيضا، والله العالم.
س 132: بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل
الجمعة قبل الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين،
وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الخوئي: ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص
الأداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية،
50

والله العالم
س 133: وإذا كان الغسل هو غسل العيدين، وتجزأ كما في السؤال
السابق، فما هو الجواب نية واجزاء؟
الخوئي: ما يقع منهما بعد الزوال فليكن بنية رجاء المطلوبية، ولكن لا
يجزي عن الوضوء، والله العالم.
51

كتاب الصلاة
وفيه مباحث
المبحث الأول: في أحكام القراءة
المبحث الثاني: في الأجزاء والشرائط
المبحث الثالث: في صلاة الجمعة والنوافل
المبحث الرابع: في صلاة الجماعة
المبحث الخامس: في الصلاة المسافر
53

مسائل في أحكام القراءة
س 134: هل يجب مراعاة قواعد العربية في الأذكار المستحبة في
الصلاة، كالأذكار الواجبة؟
الخوئي: نعم يجب لو قصد الذكر المخصوص الوارد، ولكن عدم
المراعاة لا يوجب البطلان، ما دام يصدقه عليها الذكر، والله العالم.
س 135: حك الرأس، والعبث باللحية، وادخال اليد في الجيب لاخراج
شئ، وأمثال ذلك، أثناء القراءة في الصلاة، هل ينافي الاستقرار؟
الخوئي: لا ينافي الاستقرار، والله العالم.
س 11: لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل
يكون مخيرا بين الجهر والاخفات في القراءة، أم يتعين الاخفات؟
الخوئي: لا بد من الاخفات في القضاء والله العالم.
س 137: ولو كان الجواب بتعين الاخفات، ولكنه جهر تصورا منه أن
الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضا، فهل يحكم بصحة صلاته؟
الخوئي: نعم صلاته صحيحة، والله العالم.
س 138: المد في غير مورده اللازم (كما في الحاقة مثلا) أو الراجح
(كما في يا أيها الرجل مثلا) كما لو مد الألف من إذا (في إذا حسد) هل
يخل بالكلمة؟
الخوئي: لا يخل ما لم يخرج الكلمة عن صدق القراءة المتعارفة، والله
العالم.
س 139: المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد
54

حرف المد حرف ساكن لأجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟
الخوئي: لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.
س 140: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها
استصحابا؟
الخوئي: لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (670) من
المنهاج.
س 141: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا)
هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الآخر اخفاتا؟
الخوئي: نعم يجوزان معا، والله العالم.
س 142: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الواحدة
بعضها جهرا وبعضها الآخر اخفاتا؟
الخوئي: نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
س 143: في الركعة الأولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة
أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن
الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في
أثناء القراءة، فهل يلزم إعادتها، لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد،
أم لا تلزم باعتبار أن الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟
الخوئي: لا يلزم في الفرض إعادتها، إذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله
العالم.
س 144: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص
بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو
55

غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا؟
الخوئي: وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له،
والله العالم.
س 145: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه
الأثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم
يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي
ملحق بالحقيقي؟
الخوئي: يعتني بالشك المذكور، والله العالم.
س 146: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب (سبحان الله) مرة واحدة
في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لا بد من العلم
بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟
الخوئي: نعم يكفي الخوف، والله العالم.
س 147: إذا كان الإمام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل
يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به،
ومثال ذلك، أن يقرأ الإمام (الهمد لله، ولا الزالين)؟
الخوئي: لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.
س 148: في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل أنه وقف على
الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من
تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في
الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا
يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟ فهل
56

يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟
الخوئي: يعيد الكلمة على الأحوط، إن كان محل الإعادة باق، ولا أثر
للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضا، كما لا أثر للظن لو حصل له،
فإن الظن كالشك في غير الركعات، والله العالم.
التبريزي: يعيدها على الأحوط استحبابا.
س 149: ذكرتم في ((المنهاج)) أن السورة تسقط في الفريضة عن
المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما
شابه، وأراد سرعة اتيانها أنه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟
الخوئي: ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.
57

مسائل متفرقة في الصلاة - الأجزاء والشرائط -
س 150: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين
المقيدة؟
الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة إلى الله تعالى،
والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الأداء أو القضاء، كلا في
مورده المقتضي له، والله العالم.
س 151: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟
الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن
به، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية.
س 152: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟
الخوئي: لا على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الأحوط.
س 153: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا إذا كانت من الأذكار الواجبة في
الصلاة؟
الخوئي: إذا لم يكن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في
صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.
س 154: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها - سواء
58

حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها - فهل يجوز له الشروع في
صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب
والعشاء مرة أخرى احتياطا - وكذا الحال في الظهر والعصر - أم لا بد من
إعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟
الخوئي: صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما
مترتبين، أو الثانية بعد إعادة الأولى فحسب، لكن لو كانت الأولى
محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل إعادتها أن يصلي العشاء لا بأس
باتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الأولى حتى ظاهرا
وأراد قبل إعادتها الاتيان بالثانية، فلا بد من اتيانها رجاء دون الجزم
بأمرها، والله العالم.
س 155: رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر، فلا يستطيع القيام، ولا
القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على
التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب
بظهر يده اليمنى على التراب، وهكذا يفعل للحدث الأكبر، ثم يجلس
على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا
يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟
الخوئي: إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم
كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فإن
عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته
حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج
59

الذي ذكرنا في الرسالة العملية، والله العالم.
س 156: إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد
النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء
صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الخوئي: تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة
كونه من الميتة، والله العالم.
س 157: إذا كان على الانسان صلوات فائتة، كسنة مثلا، فهل يجوز له
أن يقضيها بأن يصلي صلاة الفجر ويكررها بمقدار سنة، فالظهر بمقدار
سنة وهكذا إلى العشاء؟
الخوئي: يجوز له ذلك، والله العالم.
س 158: هل تحديدكم لجهة القبلة في ((أمريكا الشمالية)) باتجاه
الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟
الخوئي: ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا
الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبري الجهة العرفية للكعبة، التي هي
القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك إجابة للطلب الموجه إلينا،
بهذا الخصوص.
س 159: هل مسألة تحديد اتجاه القبلة باتجاه معين في بلد ما مسألة
شرعية أم موضوع؟
الخوئي: ذكرنا الجواب، والله العالم.
س 160: هل تبطل صلاة من تعمد قول ((سمع الله لمن حمده)) أو
60

((استغفر الله ربي وأتوب إليه)) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة،
فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟
الخوئي: لا تبطل صلاته، والله العالم.
س 161: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك
مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه
جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا،
فهل يجب الفحص؟
الخوئي: لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه
مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.
س 162: ما هو تكليف فاقد الطهورين - المائي والترابي - بالنسبة للصلاة
والصوم الواجب المعين؟
الخوئي: هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه
بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم
صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع
الطهور الذي يتمكن منه، وإن كان الأحوط الأداء بغير طهور أيضا، والله
العالم.
س 163: شخص عاقل ومميز، إلا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة
(مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في
صلاة - لفقدان ذاكرته - فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد
الركعات فما هو حكمه؟
61

الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، وربما بفهمه نفسه
أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، ومع الشك يعمل بوظيفة
المعتاد، والله العالم.
التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شئ
عليه، وإلا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.
س 164: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في
الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل
بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار
ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس
وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة
كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الأذكار
في مثل هذه المواضع؟
الخوئي: نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولا بد معه من حفظ
صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين أجزاء
القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم.
س 165: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب
والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟
الخوئي: إن كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو
الأخير صحت صلاته، والله العالم.
س 166: هل يضر عدم وضع بعض الأجزاء لأعضاء السجود على
62

الأرض، فمثلا لم يضع إصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الأصابع للقدم
لم تقع على الأرض؟
الخوئي: لا يضر ذلك في القدم، ويضر في الكف، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: يضر في الكف على الأحوط.
س 167: لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب
ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها
يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟
الخوئي: يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.
س 168: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الأعضاء السبعة
كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل
السجود بذلك؟
الخوئي: لا يبطل بذلك.
س 169: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره إلى غير القبلة في
الصلاة (قهرا) مثلا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 170: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع
العطاس جملة تامة كلفظة ((أشهد))؟
الخوئي: لا يضر ذلك؟ والله العالم.
س 171: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب
القضاء مدة، ما حكم صلواته؟
63

خوئي: لا بأس بها إذا كان جهله عن قصور، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): أو كان غافلا.
س 172: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد
الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟
الخوئي: ليس عليه شئ في مفروض المسألة، والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.
س 173: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟
الخوئي: إذا تركه جهلا قصوريا صحت صلاته، وإن كان عن جهل
تقصيري قضاها، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.
س 174: ما حكم البكاء أثناء الصلاة علن مصاب أحد المعصومين (س)
- عدا الإمام الحسين (ع) - بما يكون راجعا للآخرة؟.
الخوئي: هو راجح، ولا ينافي الصلاة، والله العالم.
التبريزي: لا فرق بين الإمام الحسين وباقي الأئمة (س) إذا كان البكاء
للمودة لهم الراجع إلى أمر الآخرة.
س 175: لو صلى الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان
الظهر أو المغرب، هل يجب عليه إعادة الظهر فقط، أم إعادتها مع
العصر، وكذلك المغرب؟
الخوئي: يعيد الأولى، وإن كان الأحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة
ما في الذمة، والله العالم.
64

س 176: شرود الذهن غير الاختياري في الصلاة هل ينقص من فضلها
وثوابها؟
الخوئي: لا يبعد، والله العالم.
س 177: هل يجوز افتراش الذراعين في السجود في صلاة الفريضة؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 178: هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة
بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟
الخوئي: إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس
سائلة وغيره، وأما إذا لم يثبت كونها ميتة فالأحوط تركها فيما لا تتم،
وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فإنه لا يجوز الصلاة فيه، وإن كان مما لا تتم،
والله العالم.
التبريزي: الأظهر عدم الفرق.
س 179: ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل
الحادث به مثله الشاخص، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه، فهل
المراد أ ن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد
به غير ذلك؟
الخوئي: المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الأول
بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم.
س 180: إذ أكان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي (ص) في تشهده
جهلا، ما حكم صلاته؟
65

الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان قاصرا.
س 181: هل يجوز انشاء السلام على النبي (ص) في الصلاة ابتداء؟
الخوئي: لا يجوز في غير موضعه، وهو آخر التشهد الذي يسلم بعده.
س 182: إذا وصل بين السجدة المنسية في الصلاة وسجدتي السهو هل
يضر ذلك؟
الخوئي: الفصل المذكور مضر بالصلاة، والله العالم.
التبريزي: إذا أتى بسجدتي السهو قبل قضاء السجدة بطلت صلاته.
س 183: ما هو تحديد مسجد القبيلة، ومسجد السوق في عرفنا
الحاضر؟
الخوئي: لا فرق بين عرفنا الحاضر، والعرف السابق، والله العالم.
س 184: إذا كان لا يعلم أن الخروج من الصلاة بالتسليم، فكان يخرج من
الصلاة لي ((اللهم صل على محمد وآل محمد)) ما هو حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، وإلا فعليه
الإعادة، والله العالم.
س 185: وإذا كان يخرج من صلاته ب ((السلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته)) ما هو حكم صلاته؟
الخوئي: يظهر جوابه مما تقدم، والله العالم..
س 186: ما المراد بالجهة العرفية المذكورة في منهاج الصالحين - باب
القبلة -؟
66

الخوئي: المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك
الجهة، دون الجهات الثلاث الأخرى، والله العالم.
س 187: لو شك وهو في أثناء قوله ((وبحمده)) من ذكر السجود أن
الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة ((الأعلى)) حتى
يجزئ ذكره، أو أنها كلمة ((العظيم)) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم
في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟
الخوئي: لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم.
س 188: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى)
وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة
الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر،
ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة
جماعة أو فرادى؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة
معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، وإلا
فإن صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وإن لم يصل أو شك عدل به
إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.
س 189: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل
يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟
الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 190: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل
67

من الدرهم، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو خرج قهرا؟
الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم.
س 191: ما هو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟
الخوئي: الوسواسي من لا يستقر على رأي، وإن لم يكن كثيرا، وكثر
الشك من يكثر منه التردد، والله العالم.
س 192: إذا صلى المكلف صلاة الصبح مع أذان أهل العامة، فهل
صلاته صحيحة، وفي حالة الجواب بلا، هل يجوز تعديل نيته من صلاة
الأداء إلى صلاة القضاء، أم يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات
السابقة، علما أنه كان يجهل مسألة فارق الوقت؟
الخوئي: يجب عليه قضاء الصلوات السابقة، والله العالم.
التبريزي: إذا صلى كل يوم صباحا بقصد ما في ذمته في ذاك الوقت
فيكفيه قضاء صلاة واحدة.
68

مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل
س 193: المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق
المسافر، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام، كمن سافر إلى بلد
للدراسة، وسيقيم فيها أربع سنوات، أو إقامة قصيرة كشهر أو شهرين،
ثم يرجع إلى وطنه؟
الخوئي: نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا، وإن انقطع عنه حكمه،
بقصد إقامة عشر ونحوها، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من
الموضوع، فحكمهم حكم الأهلين الآخرين، والله العالم.
التبريزي: المقيم عشرة أيام في بلد، أو بعد ثلاثين يوما مترددا،
فالأظهر أنه كأهل البلد، إذا أقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه
الحضور على الأحوط.
س 194: من صلى صلاة الآيات منفردا أو إماما أو مأموما - معلوم أنه
يستحب له تكرار الصلاة - ولكن هل يشرع له إعادتها إماما لمن لم يصلها؟
الخوئي: يشكل ذلك، والله العالم.
س 195: من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة، وأراد أن يصليها بعدها
(اختيارا أو لعذر) هل ينويها أداء أو قضاء؟
الخوئي: ينويها قضاء، والله العالم.
س 196: هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان (نافلة
الليل) وعلى فرض أنه كان عازما من الأول على الاقتصار على الشفع
والوتر، وبعد أن صلاهما أو إحداهما بدا له أن يصلي الركعات الثمان،
69

فهل تجب إعادتهما بعدها؟
الخوئي: يجوز، ولا بأس بالأمرين الإعادة والاكتفاء، والله العالم.
س 197: لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل؟
الخوئي: نعم يشرع قضاء صلاة الليل، لأن أتى بها قبل الفجر تكون
أداء، والله العالم.
س 198: هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع
الحمرة المشرقية؟
الخوئي: لا نرى نحن ذلك، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ما ذكره المشهور.
س 199: لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة، هل يجوز له
الالتحاق بالصلاة، وهل يصليها جمعة أم ظهر؟
الخوئي: نعم يجوز ما لم يركع الإمام للركعة الثانية، وتصح جمعته،
ولا يلحق في الركوع الثاني على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فإنه يجزي الالتحاق كما
في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة.
س 200: إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده،
وحاول ارشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه، ولم يقبل بذلك، فما
حكم القضاء عنه بعد موته، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب قضاء الصلاة التي أتى بها
بالوضوء المذكور، أو كان فيها مفسد لها، على ولده الأكبر على الأحوط،
والله العالم.
70

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما لم يستلزم الحرج على الأحوط.
س 201: هل يجوز الاتيان بصلاة الآيات لمن شك في حدوث الآية
رجاء؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 202: هل يجب ايقاع صلاة الهدية بعد الدفن، ولو استؤجر لها
فصلاها قبل الدفن جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو الحكم؟
الخوئي: نعم يجب ايقاعها بعد الدفن، وفي ليلة الدفن، فإن صلاها قبل
ذلك يعيدها في الوقت الذي ذكرنا، والله العالم.
س 203: هل يجب الوقف بسكون، والوصل بحركة في قراءة القرآن
- في غير الصلاة - إن وجبت بإجارة أو نذر؟
الخوئي: نعم على الأحوط اللازم في القراءة الواجبة، والندب في
المندوبة.
التبريزي: بل على الأحوط الأولى.
س 204: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان، أو على صلاة الجماعة،
الإمام أو المأموم؟
الخوئي: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وأما على صلاة الجماعة
فلا بأس بها إماما كان أو مأموما، حيث لا يعتبر في صحة الجماعة قصد
القربة، والله العالم.
71

مسائل في صلاة الجماعة
س 205: مما اعتاد عليه المصلون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة،
فهل هذا الأمر يعد من تعقيبات الصلاة، وهل هو وارد عن أهل
البيت (س)؟ وهل أن الأفضل تركه، خصوصا إذا ما لاحظنا أن الناس
يتعاملون معه كأنه من المستحبات بعد الصلاة؟
الخوئي: لا تعد من التعقيبات، بل بلحاظ أنها بنفسها مستحبة، وفي
كل حال، والله العالم.
س 206: يتفق لإمام الجماعة أنه لا يرغب في الذهاب إلى المسجد، أو
للصلاة في أول الوقت، نظرا لمرض أو حاجة، أو غير ذلك، ولكنه
يذهب إلى المسجد ويصلي في أول الوقت هناك مراعاة للمصلين الذين
اجتمعوا للصلاة، فهل هذا يقدح بقصد القربة، وتكون صلاته حينئذ
محل اشكال؟
الخوئي: لا يقدح به، والله العالم.
س 207: إذا التحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية مثلا،
وفي صلاة المغرب، فهل يجب عليه في الركعة الثانية (للمأموم) القراءة
جهرا أو اخفاتا؟
الخوئي: تجب إخفاتا، والله العالم.
س 208: إذا أدرك المصلي الإمام وهو في التشهد الأخير، فإنه (لكي
يحصل ثواب الجماعة) ينوي ويكبر و... الخ، والسؤال: في الفرض هل
ينوي الجماعة أو الانفراد؟
72

الخوئي: ينوي الجماعة، والله العالم.
التبريزي: يكبر للصلاة لادراك نواب الجماعة، لا لصلاة الجماعة
والفرق بينهما ظاهر.
س 209: عند التجافي هل يجب الذكر، أم أنه يمكنه السكوت؟
الخوئي: يمكنه السكوت، ولكن يتشهد مثل الإمام، فإن التشهد بركة،
والله العالم.
س 210: ما حكم من ترك التجافي جاهلا بالحكم؟
الخوئي: لا شئ عليه، وصحت صلاته، والله العالم.
س 211: نعرف أن المصلي إذا التحق بالجماعة وكانوا في الثانية فإنه في
ركعته الأولى يتجافى، وبينتم معنى التجافي في المسائل المنتخبة
فالسؤال:
1 - هل يصح التجافي مع عدم رفع الركبتين عن الأرض، كما يفعل
الكثير؟
الخوئي: الظاهر صحته، والله العالم.
2 - هل يجب التجافي أيضا، إذا التحق في آخر ركعة، وكيف يتصرف
إذا كان غير واجبا؟
الخوئي: لا يجب حينئذ، بل له أن يقوم ويستمر في صلاته، والله
العالم.
س 212: إذا كانت النساء يقتدين بجماعة الرجال وهن في طابق أعلى
يرتفع أربعة أمتار تقريبا، وتبدأ صفوف النساء من حيث تنتهي صفوف
الرجال في الأسفل، ولكن مكانهن منعزل عن الرجال بشكل كامل، ولا
73

يمكنهن العلم بأحوال الجماعة إلا عن طريق ((المكرفون ومكبرات
الصوت)) والحائط يحيط بالنساء من جميع الجوانب بلا أي منفذ، فهل
يصح للنساء الاقتداء بالرجال في هذه الحالة؟
الخوئي: لا اشكال في صحة اقتدائهن في مفروض السؤال، كما أجبنا
عن ذلك قبلا، والله العالم.
س 213: هل هناك شروط لصلاة الجماعة مع أبناء العامة في
مساجدهم؟
الخوئي: يجوز الاشتراك في جماعة هؤلاء في مساجدهم وغيرها،
وتصح الصلاة معهم بشرط الاتيان بالقراءة في نفسه، ولا يعتبر فيه شروط
خاصة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأيضا يعتبر فيه أنه إذا أمكنه الوقوف
في مكان من المسجد أو غيره مما يمكنه السجود فيه على البلاط من
الاسمنت وغيره مما يصح السجود عليه اختيارا تعين ذلك.
س 214: ما هي فلسفة صلاة الجماعة مع الاخوان السنة؟
الخوئي: منها إظهار الوحدة في صفوف المسلمين، والله العالم.
التبريزي: عمدتها دفع ضررهم عن جماعة المؤمنين، وجلب مودتهم
إليهم، كما يستفاد ذلك من الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة،
وأقلها اظهار الوحدة في صفوف المسلمين.
س 215: إمام جماعة، في موضع ما من سورة الحمد مثلا تارة يلحن
فيه، وأخرى يقرؤه بصورة صحيحة، (أي يلحن به في بعض الصلوات
ويأتي به صحيحا في البعض الآخر) وهنا:
74

1 - هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع
قراءته (كأن تكون الصلاة اخفاتية، أو يكون المأموم بعيدا عن الإمام
بحيث لا يسمع قراءته، أو غير ذلك...) لاحتمال كون قراءته في هذه
الصلاة صحيحة؟
الخوئي: لا مانع من الائتمام به، إلا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض
صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا، فحينئذ لا يجوز
الاقتداء به في شئ منها، والله العالم.
2 - عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد، وشرع في
السورة، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع، فهل يجوز الائتمام به
الآن، للاحتمال المزبور؟
الخوئي: ظهر الجواب مما ذكر آنفا، والله العالم.
س 216: كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن
يثقون به أن يصلي فيهم كإمام جماعة؟
الخوئي: لا ميز بين صلاة الإمام وصلاة المنفرد، وإنما تمتاز صلاة
المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك، من الأحكام المذكورة في الرسالة
العملية، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار
الجماعة، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ
المأموم، وإن لم يكن آثما في الإمامة، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز له قصد الإمامة، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ
المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم، هذا مع عدم مضية في
صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الأوليتين، وإلا بطلت صلاته، هذا
75

كله في الإمامة لغير صلاة الجمعة، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه
عادلا التصدي للإمامة مطلقا.
س 217: إذا صلى جماعة مع العامة فهل تترتب أحكام الجماعة كما في
جماعة المؤمنين (كالرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشك في الركعات،
وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الإمام سهوا فيرجع للمتابعة مثلا)؟
الخوئي: نعم تترتب الأحكام، سوى القراءة فإنه لا يتحملها الإمام،
ولا بد من القراءة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وفي زيادة الركوع اشكال، فإذا كان
الإمام راكعا ورفع رأسه فلا يرجع للمتابعة وإذا رجع فالأحوط وجوبا
إعادة الصلاة.
س 218: إذا صلى جماعة مع العامة، فهل يصح أن يسجد على ما لا
يصح السجود عليه، في غير مورد التقية؟
الخوئي: لا يجوز مع المندوحة، والتمكن من السجدة على ما يصح،
والله العالم.
س 219: ((لو أدرك الجماعة، وكان الإمام في التشهد الأخير، كبر
وجلس... الخ)) لما هذه المسألة تجري لو كانت الجماعة للعامة؟
الخوئي: نعم تجري، والله العالم.
س 220: هل يجوز لمتولي المسجد أن يمنع إمام الجماعة من الإمامة،
ويقدم شخصا آخر؟
الخوئي: جاز إذا كان لمصلحة المسجد، والله العالم.
س 221: إذا وجد شخص يدخل المسجد، ولا يتحرز من النجاسة،
76

ويحتمل احتمالا قويا تنجيس المسجد بذلك، هل يجوز لمتولي
المسجد اخراجه، أو هل يجوز للمصلين ذلك؟
الخوئي: إذا كان من مظان التنجيس، ومعرضا له جاز.
س 222: هل يجوز الائتمام خلف إمام للجماعة، كان قد ارتكب كبيرة
من الكبائر، ثم تاب واستغفر، وعرف بالعدالة؟
الخوئي: نعم يجوز في الفرض، والله العالم.
س 223: هل تجوز الصلاة خلف من أقيم عليه الحد، من قبل السلطة
الشرعية، لارتكابه إحدى الكبائر مثلا: لو تاب بعد ذلك، وعرف
بالاستقامة والعدالة، وتوفرت فيه الشروط الأخرى لإمام الجماعة؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به على الأحوط، والله العالم.
س 224: إذا لم ينو الإمام الجماعة، ونواها المأموم انعقدت الجماعة،
فهل يجوز للإمام ترتيب أثار الجماعة؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 225: إذا التحق بالجماعة في التشهد الأخير، فكبر وجلس، ولم
يتشهد لتصوره أن تكليفه هو هذا، وبعد تسليم الإمام نهض وأتم الصلاة،
فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان ذلك من اعتقاده بذلك صحت صلاته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل ولو مع عدم اعتقاده بذلك، كما لو
جلس لاحتمال أنه عمل مستحب في نفسه من غير قصد للجزئية في
الصلاة.
س 226: ذكرتم في الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في انعقاد الجماعة
77

(بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور) كم
قدر هذا المقدار؟
الخوئي: المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى، أي المسافة التي
أزيد مما تملأه الخطوة، والله العالم.
س 227: لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية، وبعدها جلس
الإمام للتشهد، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام، فنوى
الانفراد، وقام ليكمل صلاته، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس (بأن
هذا التشهد الأوسط للجماعة) فرجع وتابع الإمام، فهل يحكم بصحة
صلاة هذا المأموم؟
الخوئي: تصح صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، والله العالم.
س 228: إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته، ولم
يمكن تنبيهه، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك؟
الخوئي: ينفرد المأموم حينئذ، ويقرأ لنفسه، ويتم الصلاة فرادى.
س 229: إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الإمام في آية
أو كلمة، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه
بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة
صلاته جماعة؟
الخوئي: تحمل قراءة الإمام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع
خلل فيها، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال، والله
العالم.
س 230: ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة
78

الجماعة؟
الخوئي: أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفا، والله العالم.
س 231: قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه (يجوز أن يكبر المتأخر
قبل أن يكبر المتقدم المتهئ لها) فما حدود التهيؤ المقصود، وهل
يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة، أم قيامه واستقباله
القبلة؟
الخوئي: نعم يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله، والله
العالم.
س 232: إذا دخلت إلى المسجد، وفيه جماعة قائمة، وأنا لا أعرف
الإمام أصلا ولا أحدا من المأمومين، وحصل عندي اطمئنان نفسي
بعدالة الإمام، فهل يجوز لي الائتمام به؟
الخوئي: إن حصل لك الاطمئنان بعدالته أجزأك، والله العالم.
س 233: هل يجوز للمأموم أن يأتي بالأذكار والصلاة على محمد
وآله (عليهم السلام) في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال
سماعه لقراءة الإمام، وكذلك الاخفاتية إذا كان يسمع الصوت (من مكبرة
صوت مثلا) أو في حالة جهره بالبسملة؟
الخوئي: الواجب عليه الانصات لقراءته أو همهمته، والظاهر منافاة
اشتغاله بالذكر لذلك، والله العالم.
س 234: لو أراد الانسان إعادة الصلاة جماعة يوم الجمعة، كما لو كان
إماما، هل يستحب له الجهر في الصلاة الثانية؟
الخوئي: نعم يجهر إن شاء، والله العالم.
79

س 235: إذا تأخر المأموم في السجدة الأولى بحيث فاتت السجدة
الثانية مع الإمام، فهل يلحق بالإمام بعد الاتيان بها، ويرتب آثار الجماعة،
أو ينفرد؟
الخوئي: إذا كان التأخير عمديا انفرد، وإلا بقي على جماعته والتحق
بالإمام، والله العالم.
س 236: إذا تختل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس
معه، فتبين كونه في التشهد الأوسط، ماذا عليه في هذه الحالة؟
الخوئي: يقوم ويستمر في صلاته منفردا، والله العالم.
س 237: رأيكم أن من جملة مستحبات صلاة الجماعة الأقربية من
الإمام وأنها أفضل، فما المقصود بالقرب، هل هو بمعنى أن من كان في
آخر الصف الثاني يمينا أو شمالا أفضل من الذي يقف في الصف
السادس خلف الإمام بحيث لا يكون بينه وبين الإمام سوى خمسة
مأمومين، أم العكس؟
الخوئي: هو الأقرب من حيث أمتار المسافة إليه، من أية جهة، والله
العالم.
س 238: لو انتقل الواسطة في الاتصال في صلاة الجماعة عن محله، بعد
أن كبر من هو متصل به، وبقي على حالته إلى أن انتهت الصلاة، هل يضر
هذا الفاصل المكاني بجماعته أو بصلاته أم لا؟
خوئي: إذا كان موجبا لفقد ما يعتبر من لزوم عدم الفصل والحائل
بطلت جماعته، لأن الشروط معتبرة حدوثا وبقاء، ففي المثال إذا أوجب
الفصل المضر بأن يكون حدود المتر الواحد بطلت جماعته، والله العالم.
80

س 239: إذا صلى خلف إمام فترة من الزمن فتبين له أن الإمام يلحن في
قراءته، فنبهه على ذلك، ثم صلى خلفه فترة أخرى من الزمن أيضا، فتبين
له أنه ما زال يلحن في قراءته، فهل يجب عليه أن يقضي صلاته في
الفترتين الأولى والثانية، أو الثانية فقط، أو لا يجب القضاء أصلا؟
الخوئي: ما أتى به مع الغفلة، واحتمال صحة قراءته لا يجب قضاءه،
والله العالم.
التبريزي: لا يجب قضاء الصلاة في الفترة الأولى، ولو لم يعتقد بصحة
صلاته، كأن يصلي خلفه اعتمادا على أصالة الصحة، وأما في الصورة
الثانية فمع اعتقاده بصحة صلاته بعد تصحيحها فلا قضاء عليه، وإلا
فالأحوط قضاء الصلاة.
س 240: إذا كان الإمام في الصلاة الاخفاتية فمه قرب ((مكبر الصوت))
بحيث يسمع صوته لدى جميع المأمومين، بسبب مكبر الصوت، علما
بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة، فهل يصح ذلك، وهل يجوز التسبيح
للمأموم مع ذلك أم لا؟
الخوئي: لا يضر ذلك، ويجوز التسبيح معها، والله العالم.
س 241: هل يكفي احراز صحة قراءة الإمام بأصالة الصحة، وعلى
فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الأصل فانكشف الخطأ يقينا فما
حكم صلواته السابقة؟
الخوئي: نعم يكفي ذلك، ولا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف،
والله العالم.
س 242: لو أئتم في صلاة الجماعة، وكانت فاقدة لشرط من شروطها،
81

كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ((مثلا)) لما وهو يجهل
الشرطية، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى
انكشاف الخلاف، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة.
س 243: إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة، فأذن لصلاة الفريضة،
وانتهى الأذان، والإمام لم ينته من صلاة النافلة، فهل يجب إعادة الأذان؟
الخوئي: لا يجب الإعادة، والله العالم.
س 244: إذا فاتته سجدة مع الإمام، بمعنى أن الإمام سجد سجدتين
والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة، لاعتقاده أن الإمام ما زال في
الأولى، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة، فهل للمأموم أن
يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا؟
الخوئي: يسجد الثانية، ويلحق به في القيام، ولا يضر بجماعته هذا
المقدار القليل من التأخر، والله العالم.
س 245: ا ذا كان إمام الجماعة يتمتع بجميع الشروط، من عدالة وغيرها،
ولكنه يصلي من جلوس، لعدم استطاعته القيام، هل يجوز أن يأتم به
المصلون أم لا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، لمن وظيفته القيام، والله العالم.
82

مسائل في صلاة المسافر
س 246: الطالب الذي يذهب للدراسة في أمريكا مثلا، ويقيم هناك
لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنين، هل يعتبر محل إقامته هناك مقرا له،
بحيث ينطبق عليه أحكام الوطن، علما بأنه يتخلل وقت وجوده في
الخارج فترات قد تطول إلى ثلاثة أشهر، يرجع فيها إلى وطنه ثم يعود؟
الخوئي: نجم يترتب عليه أحكام المقر، ولا ينافيه ما ذكرت من
التخلل، والله العالم.
التبريزي: يجمع بين القصر والتمام على الأحوط.
س 247: ما هو المراد من البلاد الكبيرة؟
الخوئي: هي المعمورة المتسقة المحلات، المتصلة الساحات،
بحيث تعد بلدة واحدة، وتلك تختلف خارجا، بين شاسعة السعة جدا،
كبعض بلاد أوربا، ربما تصل فراسخ، وبين غيرها الأقل كبعض بلاد
إيران، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا أثر لصغر البلد أو كبره.
س 248: من كان ناويا أن يقيم في النجف الأشرف عدة سنين لطلب
العلم، غير أن تقلب الأحوال أورث في نفسه عدم الاطمئنان، والشك في
البقاء كذلك، فهل هو بحكم المسافر، أم بحكم المقيم؟
الخوئي: إذا حدث الشك بعد عزمه وإقامته بهذا العزم مدة، فهو بحكم
المتوطن، ما لم يهاجرها، والله العالم.
س 249: إذا كان المرشد للحجاج والمعتمرين يذهب معهم مرتين أو
83

ثلاث مرات في العام، بحيث يمضي معهم أربعين يوما إلى ستين يوما،
أغلبها مقيما في مكة والمدينة، والأيام التي لا يكون فيها مقيما سواء كان
في الطريق إليهما، أو في المشاعر سبعة أيام في كل حجة، وثلاثة أيام
في كل عمرة فهنا:
1 - هل يصدق على المرشد والحال هذه أن عمله في السفر؟
الخوئي: نعم يصدق عليه ذلك في مفروض السؤال.
2 - هل يلزمه القصر أو الاتمام؟
الخوئي: وظيفة المرشد المزبور التمام.
3 - هل تشخيص كون عمله في السفر راجع إلى كل مكلف، أم أنه لا بد
فيه من الرجوع إليكم؟
الخوئي: يرجع فيه إلى العرف، ويكفي في ذلك كون عمله في السفر
في كل سنة شهر واحد لا أقل، كشهر ذي الحجة مثلا.
التبريزي: في كفاية الشهر الواحد إشكال.
4 - كم عدد الأيام التي إذا تحقق السفر فيها في العام يجب عليه
الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام؟
الخوئي: بين الثلاثين ما دون ذلك، إلى أن يعلم بعدم صدق من عمله
السفر عليه عرفا، والله العالم.
التبريزي: في الشهرين يتم، وفي الأقل يجمع، وفي الأقل من الشهر
يقصر.
س 250: هل يشترط في الوطن الشرعي نية التوطن أبدا، أم يكفي نية
التوطن ستة أشهر فقط في منزل يملكه؟
84

الخوئي: يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة، ما دام في
سلكه، ولو أعرض عن الإقامة في تلك البلدة، والله العالم.
س 251: إذا أنشأ بيتا له في بلد، وتحول مع عائلته فيه، وهو يريد أن
يتخذ من ذلك البلد وطنا له يقيم فيه دائما، غير أن طبيعة عمله تقتضي
منه أن لا يقيم في هذا البلد إلا يومين في الأسبوع، أما بقية أيام الأسبوع
فيقضيها مسافرا لعمله، فما حكمه في هذا البلد، هل يتم أم يقصر؟
الخوئي: يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا
البلد، يعد مساكنا فيه، حتى يتعين عليه التمام متى دخله، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم حكم ذلك، من عدم الحاجة إلى ذلك بعد نيته
التوطن في ذاك البلد.
س 252: إذا اتخذ المكلف مقرا لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق
عليه عرفا أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن، ولكن لو انقطعت
علاقته بالعمل أو الدراسة، وبقي في ذلك المقر (أي لم يخرج منه) إما
اختيارا أو اضطرارا، كما لو بقي لتصفية أموره من جهة عمله أو دراسته
فهل يبقى له حكم المقر في هذه الفترة؟
الخوئي: ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير
اشكال.
س 253: ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع
إلى وطنه، ومن ثم احتاج إلى العودة إلى مقر عمله ذلك لتصفية أموره
ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ؟
الخوئي: إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
85

التبريزي: إذا انتهى من عمله ثم رجع اتفاقا إلى مقر العمل لتحصيل
الشهادة أو تصفية حسابه الباقي فهو مسافر.
س 254: وحالة ثالثة: أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل في ذلك المقر
رجع إلى وطنه، وبعد ذلك رجع إلى ذلك المقر ثانية ليبحث عن عمل
جديد (أي عنده نية الاستمرار في اتخاذه مقرا لو وجد وظيفة) فهل
يبقى ذلك المحل بحكم المقر له في فترة بحثه عن الوظيفة فيتم فيه
صلاته أم لا؟
الخوئي: نعم مع عدم الاعراض كما ذكر، والله العالم.
س 255: وبالجملة: متى ينقطع صدق المقر بعد تحققه، هل بالاعراض
عنه، أم بمجرد انقطاع السبب الذي اتخذه من أجله، ولو بقي فيه؟
الخوئي: ينقطع الحكم مع انقطاع الصدق بالاعراض عن استمرار القرار
فيه.
س 256: كثيرا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد
السفرات في الشهر خصوصا في الطريق فالذي يسافر عشر سفرات يتم
في الطريق فضلا عن المقر، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب
والإياب أو الذهاب يعتبر سفره وكذلك الإياب؟
الخوئي: نعم يحسب ذهابه يوم الخميس مثلا سفرة واحدة وإيابه يوم
الجمعة مثلا سفرة ثانية، والله العالم.
التبريزي: لا يحتاج لتعدد السفر مع تعدد أيام السفر الواحد، بل
السفر في اليوم الواحد كاف على الأظهر.
س 257: إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد، وارتحل الزوجان إلى
86

وطن آخر، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي، وكان الزوج معرضا عن
موطنهما الأصلي، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه، لعزمها على
العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها، فما حكم صلاتها وصلاة
أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي، وهل يعتد بعدم اعراضها وهي
تابعة لزوجها المعرض؟
الخوئي: إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماما دون
أولادها فهم يقصرون، إلا مع نية المقام عشرا، وإن كانوا مواليد الوطن
الأول فهم أيضا يصلون تماما ما لم يعرضوا كأمهم، وإن أعرضوا جميعهم
أو بعضهم فمن أعرض قصر ومن لم يعرض أتم.
س 258: هل يلحق مقر العمل أو الدراسة بالوطن في كون المرور به
قاطعا للسفر، وهل أن فترة بقاءه في ذلك المقر تؤثر على هذا الحكم، أي
كونه يذهب إليه يوميا من وطنه، أو يمكث فيه أقل من عشرة أيام، أو
يبقى فيه أكثر من عشرة أيام؟
الخوئي: نعم إذا كان مدة بقاءه هناك ما يوجب أن يعد من أهله، نحو
سنين، فيصير كوطنه متى ورد فيه من سفر انقطع حكم سفره، أما قبل
صدق المقر فليس بقاطع، والله العالم.
س 259: موظف يعمل كسائق، ومعظم عمله دون المسافة إلى وطنه،
إلا أن صاحب العمل قد اشترط عليه أنه قد يكلفه بعمل يبعد عن وطنه
مسافة شرعية، فإذا سافر في هذا العمل يوم أو يومين فما حكم صلاته،
وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض؟ وهل - هناك فرق بين
اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه؟
87

الخوئي: ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب اتمامه
ومثله غير السائق أيضا، والله العالم.
س 260: ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة (906) ما
عبارته: ((إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
ذهابه))، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه، ويشبع عياله
من القوت، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده، فهل هذا من صيد اللهو
الموجب لتمام الصلاة؟
الخوئي: الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من
صيده سوى اللهو، لا الذي يريد التغذي منه، ولو لم يحتج إلى أكله، والله
العالم.
س 261: هل يختص حكم الصائد لهوا في الصلاة والصوم بالصائد
نفسه، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها، وإنما قد يقوم
باعداد مقدمات الصيد كاخراج السلاح أو اعداد المركب مثلا، أو يشير
إلى الحيوان لصيده، أو لا يقوم بشئ من ذلك؟
الخوئي: لا يشمل غير نفس الصائد، والله العالم.
س 262: ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطنا، وهل مثل
إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطنا تكفي لتحقق ذلك أم لا؟
الخوئي: هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلا، بل وشهر، والله
العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل يكفي التلبس بالسكنى، مع علمه
أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته.
88

س 263: تستجد أحياء ومناطق جديدة في البلد، مثل حي الأنصار في
النجف، وتبعد أحيانا كيلوان عن البلد أو أكثر كثمانية كيلوات متر، وهي
تلحق بالبلد في الاسم والمعاملات الحكومية، هل يعتبر الوصول إليها
بالنسبة للمسافر وصولا إلى البلد أم لا؟
الخوئي: الظاهر أن حيا يبعد عن بلدة بفصل كيلوان من الأمتار أو
خصوصا ثمانية كلم، وليس متصلين بعمارات من دور ومحلات لا يتحد
مع تلك البلدة في الاسم، ولا أقل الشك في الاتحاد كذلك، فلا ينقطع
حكم سفره بالوصول إليه إذا كان سكناه في البلدة، والله العالم.
س 264: تستجد مناطق عمل تابعة للبلد، أو جامعات كذلك، وتلحق
بالبلد في الاسم أيضا، ولكنها تبعد ((عشرة كلم)) أحيانا، وقد تبلغ
((عشرين كلم)) أو اثنين وعشرين، ما حكم الذاهب إليها، بالنسبة للصوم
إذا كان خارجا من البلد، وما حكم الواصل إليها من السفر؟
الخوئي: أما الذاهب إليها من البلدة غير الأخير فلا يوجب له حكما
سوى ما كان له في البلدة من التمام والصيام، وأما الأخير فربما يتغير
حكمه إذا لم يقطعه بنية بقاء العشرة في ذلك المحل، أو لم يتخذه محل
عمله، ومقره للعمل، فيكون مسافرا يتبعه حكمه إلا أن يتكرر منه
الذهاب إليه في مهنة له فيه، وكانت تدوم سفراته إلى تلك البلدة البعيدة
في أكثر أيام سنته فحينئذ يصوم ويتم في صلاته، والله العالم.
التبريزي: يعلق علن جوابه (قدس سره): لا يلزم أن يكون أكثر أيامه في السفر،
بل يكفي بعض الأيام، بل في اليوم الواحد من كل أسبوع كما تقدم.
س 265: الحداد أو النجار الذي يشتغل في داخل بلده، ولكن قد
89

يحدث اتفاقا أن يستدعى إلى بلد قريب أو بعيد لاصلاح شئ أو تجهيز
بيت مما يتصل بمهنته، ما حكم صلاته في سفره هذا؟
الخوئي: إن كان عمله ذلك لا يستدعي أن يتتابع له أسفارا متوالية
بحيث تقع أكثر أيام سنته في السفر، بل موقت لأيام قليلة فيقصر في
سفره إذا كان إلى مسافة، وتجد التوضيح الأكثر في مسألة (915) من
مسائل المنهاج (1)، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
س 266: الموظف أو الطالب إذا كان قد اتخذ مركز عمله وطنا له بأن قرر
السكنى فيه سنين عديدة، كأربع سنين مثلا، ولكنه كان يزور بلدته
الأصلية في كل أسبوع، فماذا حكمه في مقر العمل وفي الطريق؟
الخولي: لا يفرق بينهما، والضابطة أن كل من له عمل أو مهنة يسافر
فيها ولأجلها، فإن اتخذ مقرا له يعمل فيه غير وطنه فحكمه في المقر بعد
تحقق المقرية هو التمام فيه كالوطن، ثم إن كان يتردد إلى وطنه ويرجع
مستمرا بحيث يتعدد عشرة أسفار في كل شهر أو تسعة أتم في الطريق
أيضا، وإن سافر ثمانية إلى ستة لكل شهر فيجمع في الطريق بين القصر
والتمام، وإن كانت عدة أسفاره إلى محل العمل أقل قصر في طريقه وكذا
في محل عمله إن لم يصر مقرا له، ولا قصد بقاء عشرة أيام.
التبريزي: قد تقدم حكم ذلك.
س 267: لو كان يستقر في مكان عمله شهرا أو شهرين أو أكثر إلى سنة،
ثم يرجع إلى وطنه ليمكث يومين أو أسبوعا أو أكثر، فما حكم صلاته
في مقر عمله والطريق من وإلى عمله؟
90

الخوئي: هذا يتم في محل عمله من أنه قاصد الإقامة القاطعة للسفر
الذي يسافر ويقصر في سفره الذي يروح لعمله، والسفر الذي يرجع،
وفي وطنه يتم، والله العالم.
س 268: شخص أعرض عن وطنه الأصلي، واتخذ مسكنا في غيره،
ولكنه يأتي إلى وطنه الأصلي كل أسبوع مرة، أو في الشهر أو في السنة
لزيارة أقاربه، فما حكم صلاته في الطريق ووطنه الأصلي المعرض
عنه؟
الخوئي: إن كان يملك فيه دارا سكن فيها ستة أشهر مستمرا قصر في
الطريق ويتم في وطنه الذي يملك فيه تلك الدار، ومع عدم تلك الدار
يقصر فيه وفي الذهاب والرجوع، والله العالم.
التبريزي: بل يقصر فيه أيضا مع فرض الاعراض عنه، وإذ كان له دار
سكن فيها ستة أشهر.
س 269: إذا كان للانسان مقر عمل يبعد عن الوطن بمقدار المسافة،
ولكن هذا المقر يشتمل على مناطق (محطات) عمل مختلفة، وكل
محطة تبعد عن الأخرى بمقدار المسافة، وقد يعمل كل يوم أو يومين في
محطة مختلفة، إلا أن المقر الأصلي يعد عرفا واحدا، فما هو تكليفه
حينئذ في محطة عمله، وفي الطريق إليه ومنه إلى وطنه؟
الخوئي: في مثل ذلك يتم في جميع أماكنه المفروضة والطريق، والله
العالم.
س 270: شخص له مقر عمل، إلا أن طبيعة عمله تستلزم التنقل منه إلى
مواقع متعددة، وغير ثابتة، وتبعد عنه (مقر العمل) بمقدار المسافة كأن
91

تكون وظيفته اسعاف مصابين على الطريق أو غير ذلك، وقد يصادف
ذلك مرة أو أكثر في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وأحيانا لا يصادف، فما
حكم صلاته عند خروجه إلى أحد تلك المواقع وفي الطريق منه وإليه؟
الخوئي: هذا إن كان يسافر إلى عمله كل يوم أو يومين أو ثلاثة ولو
شهرا واحدا فيستغرق الشهر عشرة أيام لسفره لمدة ثلاثة أشهر أو
شهرين على الأقل في السنة يتم في جميع الموارد، (وتجد بعض
التفصيل في المنهاج في فصل شرائط وجوب القصر في عند قولنا
- الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري... الخ) أما لو كان أقل هن
ذلك فله صور في بعضها يحتاط في غير وطنه بالجمع بين القصر والتمام،
وفي بعضها يقصر في غير وطنه، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم.
س 271: ما حكم من كان عملهم في موسم معين من السنة لو سافروا
للعمل في غير الموسم المعتاد، وهل تعتبر اتحاد الطبيعة بين العملين؟
الخوئي: يقصرون إذا اتفق لهم السفر في غير الموسم، وإن كان للعمل،
إلا إذا جعلوه شغلا أيضا كالمواسم فيتمون حينئذ، والله العالم.
س 272: هل صحيح أن المقيم في بلد غير بلده (للعمل أو الدراسة) لا
يتم الصلاة فيها إلا إذا قصد الإقامة فيها سنتين، فلو كان حين وروده إلى
ذلك المقر في أول إقامته لم يدر أنه سيقيم فيها سنتين أم لا ما هو حكمه،
فهل يجب الجزم بإقامة السنتين للتمام؟
الخوئي: إذا بقي مترددا لم يعد البلد مقرا له إلا بعد مضي مدة لا يصدق
عليه بعدها أنه مسافر، فحينئذ يصبح هناك مقره، وإن بقي أيضا مترددا،
92

ويكون هناك بحكم وطنه، والله العالم.
التبريزي: في تحقق المقر بالإقامة في المقر سنتين إشكال كما تقدم
سابقا، والأظهر أن عليه قصد الإقامة إذا أراد أن يتم.
س 273: شخص عين له مقر عمل، ولكن لا يدري هل يستمر فيه أم لا،
أي أنه معرض في أي وقت بأن ينقل إلى غيره، فما حكم صلاته فيه؟
الخوئي: تحقق الشرط لاتمام صلاته في سفره ومقر عمله لا يتفاوت
الحال بين دوامه في محل معين، أو نقله أحيانا إلى غيره، والله العالم.
س 274: هل يصدق على سائقي السيارات (في زماننا هذا) الذين
ينقلون الركاب من بلد إلى بلد عنوان المكاري، وهل يأخذون حكمه في
السفر بعد الإقامة؟
الخوئي: هم ليسوا معدودين بحكم المكاري الذي يكري الدواب،
فيما ذكر في السؤال، والله العالم.
التبريزي: الأظهر حكمهم حكم المكاري.
س 275: هل يسوغ السفر مع وجود احتمال الضرر المعتد به لدى
العقلاء؟
الخوئي: لا يجوز في الفرض، والله العالم.
التبريزي: لو سافر العقلاء في هذه الموارد فيجوز حينئذ كما في
موارد التزاحم.
س 276: وفي مفروض السؤال السابق: إذا كان الجواب بالنفي، لو أقدم
على السفر فما حكم صلاته من حيث القصر والتمام؟
الخوئي: حكمه الصيام ولزوم الاتمام، والله العالم.
93

س 277: هند من أهالي ((النجف الأشرف)) تزوجت زيدا من أهالي
((كربلاء)) وقالت: إني مرتبطة بزوجي في السكنى، ما دامت العلقة
الزوجية موجودة، فأنا معه، ولا أفكر أن أرجع إلى النجف إلا زيارة، نعم
على تقدير حصول فراق بيني وبينه ليس لي إلا أهلي في النجف، وهي
الآن معه مستقرة على هذا الالتزام، فالسؤال: هل تعتبر هذه الحالة
اعراضا عن وطنها الأول فتقصر فيه أم لا؟
الخوئي: يختلف الفرض، فإن كانت مثلها في معرض الافتراق بالطلاق
فلا يعد بناءها ذلك اعراضا، وإذا كان طلاقها فرضا بعيدا فهذا اعراض
منها عن موطنها، والله العالم.
س 278: ما هو التعريف المحدد لمصطلح ((الاعراض عن الوطن))
وكيف يتحقق؟
الخوئي: يتحقق الاعراض عن الوطن بالبناء على عدم الرجوع
والسكنى فيه مرة ثانية، والله العالم.
التبريزي: بل مع الاطمئنان بأنه لا يرجع إلى وطنه للسكنى فيه.
س 279: الوطن الشرعي الذي يتحقق للانسان إذا كان يملك فيه منزلا
قد استوطنه ستة أشهر، هل يقصد أنه من أول أمره كان عازما على إقامة
ستة أشهر فقط، أم كان قاصدا التوطن فيه أبدا فاتفق أنه لم يقم فيه إلا هذا
المقدار؟
الخوئي: لا فرق في تحقق الوطن الشرعي بالإقامة في المنزل المملوك
له ستة أشهر متوالية بأي نحو مما وقعت، والله العالم.
التبريزي: في كونه وطنا بذلك بعد الاعراض عنه تأمل.
94

كتاب الصوم
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة
المبحث الثاني: مسائل في المفطرات
المبحث الثالث: مسائل في أحكام الهلال
المبحث الرابع: مسائل في الكفارات
95

مسائل متفرقة في الصوم
س 280: يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ
الأولى، نتيجة لعدم الفهم، أو لاجبار الوالدين على ذلك، فهل عليهن
القضاء فقط، أو القضاء مع الكفارة.
الخوئي: نعم عليهن القضاء فقط دون الكفارة، والله العالم.
س 281: إذ ا أفطر شخص في شهر رمضان عمدا فإنه تجب عليه الكفارة،
فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام، فتعين عليه
الصوم ثم مات، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو
أفطر الأب على الحرام فعليه الجمع، فهل على الولي قضاء الصوم في
هذه الحالة؟
الخوئي: ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين، والله العالم.
س 282: إذا خرج من وطنه وقطع المسافة، وقصد الافطار، ولم يتناول
المفطر، ثم رجع إلى وطنه قبل الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول
المفطر في وطنه، فما هو تكليفه من حيث وجوب الكفارة وعدمه؟
الخوئي: لما كان الواجب على مثل ذلك أن ينوي صوم يومه بوصوله
إلى وطنه، وإن كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر، لكن لم يحدثه
خارجا، فإن أفطر عالما بالحكم متعمدا، فعليه الكفارة أيضا، أما لو
تناول المفطر جاهلا بالحكم فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط، والله
العالم.
س 283: الحامل غير المقرب، إذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل
96

حكمها حكم الحامل المقرب؟
الخوئي: نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال،
والله العالم.
س 284: نوى الإقامة، وصلى رباعية، ثم عدل عن نية الإقامة، فما دام
هناك هل يكلف بالصوم أم لا؟
الخوئي: نعم يجب في الفرض أن يصوم، ما لم يخرج بشروط الإذن
في الافطار، والله العالم.
س 285: من كان مطلوبا بصوم قضاء، وصادفه يوم مستحب صيامه،
كيوم المبعث، فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب
القضائي، والاستحبابي، أي هل يجوز التداخل في النية كما في شهر
رمضان يقصد الصوم الواجب، والصوم الاستحبابي في أيام البيض منه؟
الخوئي: الأول مشروع، والثاني غير مشروع، والله العالم.
س 286: ما هي الواجبات الارتباطية التي تفسد بمجرد الاخلال بالنية
فيها، غير الصوم؟
الخوئي: الاعتكاف، فإنه كالصوم من هذه الناحية، والله العالم.
97

مسائل في المفطرات
س 287: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل
يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟
الخوئي: إن علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره، والله العالم.
- التبريزي: هذا فيه تأمل.
س 288: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد
الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟
الخوئي: هذا لا يحكم بجواز بلعه، والله العالم.
التبريزي: هذا كسابقه.
س 289: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه
فهل عليه القضاء؟
الخوئي: نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في
شهر رمضان، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.
س 290: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن
رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل
صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟
الخوئي: إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل
صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.
س 291: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله
98

تعالى، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم؟
الخوئي: ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله
العالم.
س 292: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه
الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟
الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.
س 293: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون
رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟
الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.
س 294: إذا أراد أن يقرأ القرا ن في ((شهر رمضان))، وهو يعرف بأنه لا
يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟
الخوئي: لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.
س 295: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر
رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو
طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم
يخرج؟
الخوئي: الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد
الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وإن
لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضا
على الأحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء
عليه، وإن خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
99

س 296: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما
بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟
الخوئي: لا يترتب عليه غير إثم الأكل، ولا يضر في مفروض السؤال
بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.
س 297: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من
دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟
الخوئي: نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الأحوط في
الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.
س 298: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أ ن يدرس مادة
التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى
رسول الله (ص) أو إلى أحد المعصومين (ع)، وعلى فرض عدم الجواز
هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى
الراوي أم لا؟
الخوئي: نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك
باسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم.
س 299: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل
تجب عليه كفارة جمع؟
الخوئي: لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم.
س 300: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من
شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب
عليه؟
100

الخوئي: في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم.
س 301: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟
الخوئي: إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر
بصومه.
س 302: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد
التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني
في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا
للتبول، فهل يبطل صومه؟
الخوئي: أما مع احتمال الخروج فلا بأس، وأما مع العلم بخروجه ولو،
بالمشتبه فلا يجوز، إلا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء
به فقط.
س 303: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له
مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج
القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا
محرما؟
الخوئي: لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما
الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو
من الافطار المحرم، والله العالم.
س 304: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان،
ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فإذا لم
تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على
101

صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد
على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا
بأثرها فلم يستيقظ؟
الخوئي: في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه لا يعد متعمدا على
البقاء، وصح صومه، والله العالم.
التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال
عقلائيا والاغتسال بعده.
س 305: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة
شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل
يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما
سيقدمه له المزور؟ وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها،
كعيادة مريض أو صلة رحم إلا أنه كان بانيا على أكل أو شرب ما سيقدم
له؟
الخوئي: في مثل فرضي السؤال: لا ينعقد له الصوم، والله العالم.
التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية.
س 306: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق
الماء إلى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم.
س 307: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون
علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، ما دام صائما، ولا يمكنه عدم
ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟
102

الخوئي: في مفروض المسألة: لا بأس، والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختيارا.
س 308: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب
فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع.
الخوئي: نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع،
كساير المحرمات، والله العالم.
س 309: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وإنما يضطر إلى بلع دواء
(حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟
الخوئي: إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار،
والله العالم.
س 310: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن
الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟
الخوئي: نعم يغنيها إن كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها
أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، إن علمت بحرمة ذلك التسبيب في
الانزال، والله العالم.
س 311: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادرا
على الصيام؟
الخوئي: إن كان مثل ما يعالج في هذه الأيام، في المستشفيات
الحاضرة، لم يضر بصومه.
س 312: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي
يتقوم بها؟
103

الخوئي: الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة
عرفية، تحت الماء مع العمد، والالتفات إلى الصوم، سواء مع البدن أو
بدونه، والله العالم.
س 313: ارتماس الصائم يفطره، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها
ماء غزير يغطي رأسه، وبدنه بكثافة كفوهة بئر، فهل يفطره ذلك؟
الخوئي: إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره، والله
العالم.
س 314: هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس، أو إلى زوال
الحمرة المشرقية؟
الخوئي: نعم إلى زوال الحمرة على الأحوط، والله العالم.
104

مسائل في أحكام الهلال
س 315: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وإن لم تورث شهادتهما
الاطمئنان؟
الخوئي: نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم.
س 316: بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والأعلمية أو
غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وأنه هناك رجلان عادلان
قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما
ليسمع الشهادة منهما؟
الخوئي: لا بد من أدائهما الشهادة، فإذا علم أحد بأدائها منهما ثبت
الحكم بها، والله العالم.
س 317: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب
الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
س 318: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال
رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه
ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل
يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين
يوما، أم لا يكلف به، لأنه أتى بوظيفته في البلدين؟
الخوئي: إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه
وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت أيام صيامه منقسمة في
105

بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الأولى أو الثانية، والله العالم.
س 319: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر
ذلك؟
الخوئي: نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.
س 320: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع
يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم،
أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟
الخوئي: إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى
عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.
س 321: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية
شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود
لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟
الخوئي: يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.
س 322: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما،
أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في
السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو
سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءا من يوم
العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط
بذلك هل يفطر أم يصوم؟
الخوئي: إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل
الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فإنه
106

معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فإذا وصل لحد الترخص
أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج
واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من
شوال، والله العالم.
س 323: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما
فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد
سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على
ذلك الشياع، حتى لو لم يحصل لي اطمئنان؟
الخوئي: إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فإما يصوم مع
البقاء في المقام، أو يسافر إلى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل،
فيفطر بعد الترخص، والله العالم.
س 324: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال
شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعا
مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول
الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟
الخوئي: لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع
المفيد للاطمئنان، والله العالم.
107

مسائل متفرقة في الكفارات
س 325: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها
من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من
أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية، وهل تجزئ
الكفارة لو فعل ذلك؟
الخوئي: لا يجب اعلام الفقير بذلك، ولا بأس بالتورية، والله العالم.
س 326: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله
القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده؟
الخوئي: لا يجب اعلامه بما ذكر، والله العالم.
س 327: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، هل هما شهران عدديان
أم قمريان، فعلى الأول هل يصوم ثلاثين يوما، وعلى الثاني ما الحكم مع
الشك في أولهما؟
الخوئي: نعم هما الشهران القمريان بما علما من أولهما، فلا يصام
الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة، والله العالم.
س 328: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر
رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال؟
الخوئي: لا يتحمل ذلك عنها، والله العالم.
س 329: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن
نعطي للفقير نقودا، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما، أم لا بد من
108

الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما؟
الخوئي: نعم يلزم الاطمئنان بذلك، والله العالم.
التبريزي: لا بد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة،
ثم يتملك.
س 330: بالنسبة لكفارة التظليل، أستلم المبلغ بقيمة الشاة، وأشتريها
وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا، إلا أنه من المتعارف أني
لا أستلم الجلد والكراع مثلا، فالسؤال:
1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب، وأنا أتولى النية عن موكلي؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.
2 - الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير، فهل هناك إشكال أم لا؟
الخوئي: لا إشكال في الجلد، وأما الكراع فهو للفقير.
3 - ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد، وقد لا يصل إليه
المعلاق، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة، فقد يقول بأن
المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير؟
الخوئي: يكفي ذلك، ولا يضمن الجلد، وأما المعلاق فإن حصل من
قول الطبيب اطمئنان فلا شئ عليه، وإلا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه،
والله العالم.
س 331: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا؟
الخوئي: يتعين إذا أخذ من حق الفقير، والله العالم.
س 332: ما هو مفهوم الحرج (أو عدم الاستطاعة) بالنسبة لمن وجبت
عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان؟
109

الخوئي: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة، وإن تمكن، وعدم
الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا، فإن كان الواجب هو الثلاث أجمع
عمل بما أمكن، وإلا يتصدق بشئ، واستغفر ربه، والله العالم.
110

مسائل في الزكاة
س 333: شخص لديه مزرعة، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا، فإذا كان
هذا البئر ارتوازيا - أي يخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة
غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها، نصف العشر أو العشر؟
الخوئي: في مفروض السؤال: النسبة هي العشر لسنة الحفر وما
بعدها.
س 334: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود،
والردئ عن الردئ. منهاج (1) مسألة (1129) والسؤال هو: أن التمر
عندنا أصناف شتى، منها ما يساوي المن منه ((2000 ريال)) ومنها ما
يساوي منه ((300 ريال)) وهو الأكثر، ومنها دون ذلك، فإذا كان المزارع
توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد، وكان مطلوبا
بنصف العشر، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع
حسب النسبة، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ((300 ريال))
أم ماذا؟
الخوئي: إن عدا من الجيد والأجود يجزي دفع الرخيص، وإن عدا من
الردئ والجيد فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه، والله العالم.
س 335: من وجبت عليه الزكاة من أهل ((الأحساء)) وأخذتها الحكومة
منه، هل يجزيه ذلك، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق؟
الخوئي: لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة، والله العالم.
س 336: إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا، هل يجوز شراء دبسه؟
111

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 337: إذا دفع له مبلغ من المال لاخراجه صدقة عامة عن الدافع،
وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره
رأى فقيرا مستحقا، هل يجوز أن يعطيه من أمواله ويحتسب ذلك من
المال المحفوظ عنده؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا علم برضا صاحب المال، وإلا لم يجز،
وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة، والله العالم.
التبريزي: مجرد الرضا لا يكفي، بل لا بد من الإجازة بذلك، ولو
بالفحوى، وأما في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضا، ثم يحتسب
دينه من الزكاة الموجودة عنده.
س 338: لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد، هل
يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 339: ماذا تقصد من فقراء البلد، هل الذي يسكن فيها أو الموجود
فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا؟
الخوئي: المراد منهم الساكنون في البلد، والله العالم.
112

مسائل في زكاة الفطرة
س 340: الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف،
فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو
منه دينارا، فهل تتحقق الأفضلية حتى مع اخراج الرخيص منه، وهل
تبقى الأفضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية؟
الخوئي: الاخراج إن كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من
جودة وخلافها، وأما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين.
س 341: زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت، ولكن لو أراد أن
يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد، أم يكفي أن
يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله، دونما تعيين لنوع
محدد من القوت؟
الخوئي: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة، من أي قوت تنطبق
عليها، ولو اجمالا، والله العالم.
س 342: إذا أراد أن يقذم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض، فهل
ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة؟
الخوئي: يجب فقط أن يعلمه أنه قرض يقرضه، وسيحتسبه عليه بما
يبرء ذمته عنه، والله العالم.
التبريزي: الاعلام للثاني غير واجب، بل يكفي الاحتساب عنده شوال
إلى آخر وقت دفع زكاة الفطرة.
س 343: شخص عنده من يجب نفقته عليه، ولكن قبل العيد بأيام سافر
113

المعال برفقة أحد أقاربه، أو غادر إلى منزل أحد أقاربه، فهل على العائل
اخراج فطرته؟
الخوئي: إن صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره لم
تجب إلا على ذلك الغير المعيل له، وإلا وجبت عليه إن لم يخرج عن
عيلولته في تلك الليلة، والله العالم.
س 344: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن
نفسه؟
الخوئي: مكان إقامته يوم العيد، إذا لم يؤد الفطرة قبله، والله العالم.
س 345: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن
عائلته إذ أكان قد تركها في بلده؟
الخوئي: مكانه مكان إقامته يوم العيد، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة
عن نفسه، وعن عائلته، والله العالم.
س 346: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيته
أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
الخوئي: زكاته على أبيه، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه، والله العالم.
س 347: هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها)
ويحتمل أن يجد عملا يقويه لمدة سنة؟
الخوئي: إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه، والله العالم.
س 348: إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر (لعدم وجود
المستحق في بلده فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أخرى،
كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا، أو أنه يجب أن
114

ينقل عين المال، بدون تحويله وابداله بالعملة الأخرى؟
الخوئي: إذا احتاج إلى التبديل، وأذن له مرجعه فلا بأس، والله العالم.
س 349: إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد (قبل المغرب
أو بعده) فأفطر عنده ثم غادر المنزل، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا
المقدار أم لا، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه؟
الخوئي: مجرد صرف العشاء، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب
صدق العيلولة، والله العالم.
س 350: يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم، بحيث أن كل شخص
من الأولاد والأب يخرج مقدارا من المال، فيصرفون على أنفسهم من
مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة، وإذا فرضنا
وجود بعض الأشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب؟
الخوئي: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه، وأما الأم فتجب
فطرتها على الشركاء، على نحو التوزيع.
س 351: هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب، مع عدم
كونه من الغلات الأربع، كالأرز؟
الخوئي: نعم يجزي، والله العالم.
س 352: إذا أراد أن يخرج الفطرة من الأرز - مثلا - وكان قيمة الكيلو
(300) فلسا، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة، فهل يجزي ذلك، مع
أنه يحتوي على (100) فلس زائدة، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد
صدقة؟
الخوئي: يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان، والله
115

العالم.
س 353: لو كان الوكيل عن الفقير في بلد، وكان الفقير في بلد آخر، فهل
يجزي اعطاء زكاة الفطرة للوكيل، علما بأن المعطي في نفس بلد
الوكيل؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 354: وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والأخذ،
بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه، ويقبض وكالة عن
الفقير؟
الخوئي: نعم يصح ذلك، والله العالم.
س 355: هل تسقط زكاة الفطرة، لو لم يدفع، ولم يعزل حتى زالت
الشمس من يوم العيد؟
الخوئي: الأحوط وجوبا حينئذ دفعها بقصد القربة المطلقة، والله
العالم.
س 356: لو عزل زكاة الفطرة، ولم يخرجها نسيانا أو عمدا إلى أيام، هل
يجب عليه اخراجها فيما بعد؟
الخوئي: نعم يجب عليه اخراجها في الصورة المفروضة، والله العالم.
116

كتاب الخمس
وفيه مبحثان
المبحث الأول:
مسائل متفرقة في ما يجب الخمس
المبحث الثاني:
في مصارفه ومصارف الحقوق الشرعية
117

المبحث الأول:
مسائل متفرقة في ما يجب الخمس
س 357: ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة،
اهمالا أو نسيانا؟
الخوئي: يدفعه فعلا من دون تخميس، والله العالم.
س 358: إن بعض الطلبة يتقاضون رواتب (في بعض البلاد) على هيئة
قروض، تسدد بعد الحصول على الشهادة، فهل يجب الخمس على
فائض المؤونة من هذه الرواتب، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم؟
الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يستدينه، وإن بقي عنده سنين، ما لم
يوف ويسدد الطلب، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت الاستدانة من الأشخاص أو الشركة الأهلية فلا
خمس، وإلا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته.
س 359: إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعا وهبوطا، ووصل إلى
الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز
رأس المال المخمس، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد
وصل إليه رأس المال أم ماذا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط،
إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته، ولو مع ما بقي، فإنه لا يخمس ويجعل
رأس مال له، ويخمس الزائد منه إن كان، والله العالم.
التبريزي: الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول، ثم
ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول.
118

س 360: الأموال التي تتعلق بها الزكاة (الغلات والنعم والنقدين) إذا
حال عليها الحول، هل تخمس أيضا، وعلى فرض التخميس أيهما
يقدم أو لا؟
الخوئي: نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما
مقدم، والله العالم.
التبريزي: إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار، فتتعلق
الزكاة بها قبل تعلق الخمس، فيزكي أولا ثم إن بقي المزكى إلى آخر
السنة زائدا عن مؤونته، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب
فيه الخمس، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة.
على الشجرة قبل تعلق الزكاة. وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع
في مقدار الزكاة باطلا، إلا إذ أدى البائع الزكاة بالقيمة، ومعه لا تجتمع
الزكاة والخمس على المشتري، وأما الذي يعتبر فيه حولان الحول
فتتعلق الزكاة بالمال أيضا، قبل وجوب الخمس، حيث يجب اخراج
الخمس آخر السنة، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول
الشهر الثاني عشر، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه
في آخر السنة، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة، نعم إذا اشترى
بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب
تخميسه أولا، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك، إذا كان بمقدار النصاب،
ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية.
س 361: هل يجب الخمس على الأرباح التي تعطيها البنوك، نظير
ايداعات نقدية، علما بأن الأرباح موجودة في الرصيد البنكي، وليست
119

حوزة اليد؟
الخوئي: لا يجب تخميسها، ما دام لم يستلمها، ولم يمر عليها بعد
استلامها حول، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المأخوذ حين الأخذ من مجهول المالك وكان الأخذ
غنيا، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ، ويخمس
الأربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة.
س 362: لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا، ولعل الأداء
يستغرق أكثر من سنة، وأحيانا يكون القرض لمؤونته، وأحيانا لغير
المؤونة، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول، وأحيانا
أخرى يصرف كله خلال الحول، فهل يجب أن يخمس المال الذي
اقترضه، أو يجب أن يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور
المذكورة في السؤال؟
الخوئي: المال الذي اقترضه شخص، فإن صرفه في مؤونته فلا
خمس، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة، وإن صرفه في غير المؤونة
كما إذا اشترى به أرضا، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين
إلى سنة وجب تخميسه، والله العالم.
س 633: وهب لي أحدهم حصة له في قطعة أرض، وحال على حين
الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها
عندما وهبت، أم قيمتها عندما حال عليها الحول؟
الخوئي: تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم.
س 634: هل أن نفس إقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من
120

هذا البناء يعتبر استفادة من الأرض أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة،
إلا بالسكن وما أشبه؟
الخوئي: إذا كان المقصود هو السكن، فمجرد البناء لا يعد استفادة،
والله العالم.
س 635: بنيت دارا للسكنى من مال، جزء منه قرض من الحكومة،
والجزء الثاني مال مخمس، والجزء الثالث والأخير أرباح أثناء السنة،
وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها، فلو فرضنا أن المال
المصروف في البناء عشرون ألف دينارا، عشرة منه قرض الحكومة،
وخمسة مال مخمس، وخمسة أرباح السنة، وأن الدار عندما حال عليها
الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها، ولنفرض أنها
تساوي خمسة وعشرون ألفا (عند الحول) فكيف نقوم بتخميس هذه
الدار؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى الجزء الثالث فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما
يقع من البناء بإزاء هذا الجزء من المال، وإذا كان التخميس بمال غير
مخمس فعليك دفع الربع بدل الخمس فتكون قد خمست هذا المال
أيضا. وأما بالنسبة إلى الجزء الأول فإذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل
سنة السكنى خمست من قيمة البناء ما يقع بإزاءه، إن كان التسديد من
أرباح نفس السنة، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس، كما
ذكرنا، وخمست نفس المبلغ إن كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير
مخمسة، يعني تخمس المال أولا ثم تسدد الدين من الأربعة أخماس
الباقية، أما إذا سددته في سنة السكنى، أو بعدها، فلا خمس بالنسبة إليه.
121

س 366: موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل،
وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده
هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له
رأس سنة)؟
الخوئي: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم.
س 367: أودع في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في
البنك، وكان زائدا على المؤونة، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من
البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي أن يخرج الخمس، ولو من مال
آخر؟
الخوئي: يكفي أن يخرج الخمس من مال آخر، فإن أخرجه من مال
مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وإن كان من ربح غير مخمس
كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لأن هذا القدر لا بد أن
يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة
واحد، والله العالم.
س 368: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص
الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي
بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟
الخوئي: لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه
بعد الإفاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج
(الجزء الأول)، والله العالم.
س 19: تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور
122

أن قيمة السوقية خمسون دينارا، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة
وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه:
1 - هل يمكنه استرجاع الفرق (الثلاثة دنانير) ممن أعطاه له؟
الخوئي: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من أعطاها له جاز له
استرجاع الزائد، وإن لم تبق فليس له ذلك، والله العالم.
2 - إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه
احتساب الفرق فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس؟
الخوئي: نعم يمكن على التفصيل السابق، والله العالم.
3 - إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير، فهل
يمكنه احتساب هذا الفرق؟
الخوئي: على التفصيل المتقدم، والله العالم.
س 370: يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان، وفي
27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال، فهل يجب أن
أخمس جميع هذه الرواتب، أم راتب شهر شعبان فقط؟
الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة، ففي مورد السؤال لا
يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس وإن
قلنا بأفضليته، والله العالم.
س 371: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق
لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا
المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟
الخوئي: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.
123

س 372: يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن،
وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين، يقوم
بتسديده قبل استلام الأرض، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية،
ويستفيد الموظف من هذه الأرض وفقا لشروط معينة، وبعد استلام
الأرض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار وهو بنك حكومي
بالكامل، لبناء بيت على الأرض السابق ذكرها، ويخصص البنك قرضا
معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من
مراحل البناء، ويسدد القرض على أقساط شهرية، ويخصم القسط من
راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة، أي قبل أن
يقبض الموظف راتبه، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة
القرض لا يكفي لبناء البيت، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة، أو عن
طريق الاستفادة من قروض أخرى، ليكمل بناء البيت، وتستغرق فترة
البناء على الأقل سنة ونصف، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا
للسكن، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر، فهنا: ما هي المبالغ
المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة؟
الخوئي: أما الأرض فإن صرفت فيها الربح المخمس أو ما لا يتعلق به
الخمس كالإرث فلا خمس عليك فيها، وإن صرفت فيها ما حال عليه
الحول ولم تخمسه فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها، وإن
كان المصروف ربح أثناء السنة فلا بد من دفع خمس الأرض بقيمتها
الفعلية، وإن كان مختلفا فيجري في كل واحد منه حكمه، وأما البناء فما
هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت
124

بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية، وأما ما يعادل لما صرف فيه من
القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته
الفعلية أيضا، وأما ما وفيته في سنة السكن، أو بعد لم توفيه فلا خمس
عليك فيما يعادله من البناء، وفيما هو مشكوك. ومردد بين لزوم التخميس
وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إنما يجب تخميس الأرض مع البناء
بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة، وإذا كان المصروف من
أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الأرض بالقيمة الفعلية، وأما البناء
فيخمس، المصروف فيه.
س 373: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين، فما هو الفرق بينهما؟
الخوئي: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا، إلا
أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له، لكن لو صرف أربعة
أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه، وهذا هو
الفرق بين العزل والتعيين، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه، بخلاف
التعين الذي يقتضيه بنفسه، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): فإن تعين الخمس في تمام الباقي
إشكال وذلك لأن تعلق الخمس بالمال على نحو الإشاعة في المالية، لا
على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد.
س 374: إذا كان الأب يخمس أمواله ويدفع إلى أبنائه المال، وقد اتفق
معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم، فهل يجب حينئذ على الابن أن
يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده؟
125

الخوئي: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده،
والله العالم.
س 375: إذا بلغ الصبي، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور
بلوغه؟
الخوئي: هو الالتزام باتخاذ السنة لأول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضى
تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه.
س 376: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل (ويأمل أن يبيعها
في المستقبل)، وبعد الشراء أخرج خمسها، فهل يجب الخمس في
ارتفاع قيمتها كل سنة؟
الخوئي: نعم يجب، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شئ في
ارتفاع قيمتها.
س 377: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية (للسوق والعمل)
وأحب أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة
مرة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في
السيارة الثانية)؟
الخوئي: لا يجب إن كانت مناسبة لشأنك، والله العالم.
س 378: يملك سيارة، وهذه أصبحت قديمة، فاشترى سيارة تليق
بشأنه من العمل (يذهب بها إلى عمله) والسوق، وأبقى القديمة،
للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة، فهل يجب
الخمس في السيارة الجديدة؟
126

الخوئي: حكمها حكم سابقها، إن كانت تستعمل في الحوائج
الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس
المال، والله العالم.
س 379: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم
يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر ((المستند)) الأول، وظاهر
((مصباح)) السيد سرور (ص 511) الثاني؟
الخوئي: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء
السنة، والله العالم.
التبريزي: الأظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو
الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الأداء مشروط بالزائد عن
مؤونتها.
س 380: هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها،
ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار
المؤونة.
الخوئي: نعم يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم.
التبريزي: صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الأول، كما
تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض.
س 381: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية، فماذا أصنع بهذه
الأموال؟
الخوئي: المخلوط بالربا إن لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه، وإن كان
متميزا فإن عرفت صاحبه رددته إليه، وإن لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول
127

المالك، بما له من الحكم، وأما الحرام الآخر فإن كان متميزا ففيه
الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وإن لم يكن متميزا فله حكم
الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في
صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.
س 382: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث
يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟
الخوئي: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون
تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف
في معيشته من أكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب
تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته،
وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مبارة لتجارته
ونحو ذلك، وهي فعلا موجودة لديه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا بالإضافة إلى المقدار الذي
اقترضه من الحكومة، فإنه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا
كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف
قبل مضي الحول، وأما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة
فأداءه من مؤونة سنة الأداء، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه
الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته.
س 383: شخص يملك ((مائة ألف ريال)) وضعها في تجارة، قبل أن
يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو
سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم
128

يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك
عسر عليه؟
الخوئي: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على
المبلغ.
التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس إلى ذمته بالمداورة مع
الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح
اللاحق يعطي الربع.
س 384: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة
احتياط وجوبي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما
حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟
الخوئي: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم.
س 385: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته
لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج
الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل
اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل
خمس المال المصروف فيها، والله العالم.
س 386: إذا عمر انسان بستانا من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه
الخمس بعد نموه إذ أكان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه
إلا مما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل
129

بعد استثناء ما يصرف في تعميره، والله العالم.
س 387: إذا آجر شخص نفسه لعمل، وقام به، واستحق الأجرة
واستقرت له، لكنه لم يقبضها، بل بقيت عند صاحب العمل، أو أودعها
صاحب العمل لهذا العامل في البنك، حتى حال عليها الحول، فهل
يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها؟
الخوئي: يجب فيها الخمس، من دون اشتراط قبضها، والله العالم.
س 388: إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في أمواله قبل
الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت، أم يخمس الباقية فقط؟
الخوئي: يجب عليه تخميس الجميع، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط فيما صرفها أو ضاعت،
وأما الباقية فيجب فيها الخمس.
س 389: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده،
وقد نفذت الوصية بعد موته، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد، ولا يعلم
إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا، فهل يلزم الوارث اخراج
الخمس من المال الذي ورثه أم لا؟
الخوئي: إن احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه
اخراجه من ماله الذي ورثه، والله العالم.
س 390: رجل ورث من أبيه بيتا فرممه بشئ معلوم من كسبه، إذا باعه
هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط؟
الخوئي: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الإرث، والله
العالم.
130

التبريزي: ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس، وأما زيادة قيمته
مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس.
س 391: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين، ثم استغنى عنه،
هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء؟
الخوئي: إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا (وإلا
وجب تخميسه) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته،
ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال، فإنه لا يجب
تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا، والله العالم.
س 392: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن
لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود
التخميس؟
الخوئي: يجب تخميسه، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط.
س 393: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة
عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه
تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟
الخوئي: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم.
س 394: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه
بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج
خمسها مرة أخرى؟ والفرض أن الموظف حكومي؟
الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.
131

س 395: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها
أخوه، ولينتفع بها - صلة رحم - فبنى الشقة من أرباح السنة، وسكنها
أخوه في نفس السنة، فهل يجب فيها الخمس، علما أنها لا زالت على
ملكه، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم؟
الخوئي: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسبا لشأنك، والله
العالم.
132

مصاريف الخمس والحقوق الشرعية
س 396: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها، وتليق بشأنه،
هل يجوز له أخذ حق الإمام (ع) وترك مهنته، إذا كانت لا تزاحم طلب
العلم؟
الخوئي: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه، والله العالم.
التبريزي: إذا أمكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو
اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته.
س 397: ما يأخذه طالب العلم من سهم الإمام (ع) هل يعتبر ملكا له
كأملاكه الأخرى، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في
المؤونة السنوية فقط؟
الخوئي: لا يعتبر ملكا له، والله العالم.
س 398: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية، لحفظها، أو
لايصالها إلى شخص آخر، فهل يجوز لي أن أبدل تلك الأوراق النقدية
بأوراق أخرى مثلها وبنفس قيمتها، أم يجب أن أحفظها أو أوصلها
بنفسها وعينها، وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية؟
الخوئي: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
التبريزي: قد تقدم في نظير هذه المسألة سابقا لا بد من الأذن ولو
بالفحوى.
س 399: لو اقترض لغير المؤونة، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم
133

الإمام (ع) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الإمام (ع) ككونه طالب
علم؟
الخوئي: نعم يجوز، إذا كان ذلك من شؤونك، والله العالم.
س 400: دفع الخمس (مثلا عشرة دنانير) ثم انكشف له أنه غير مطلوب
بالخمس، وما كان سابقا فهو محض اشتباه، هل يجوز احتساب ما دفعه
سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم
يخرجه؟
الخوئي: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، والله
العالم.
س 401: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الإمام هل يشترط فيه
خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية، أو يكفي فيه الاشتغال
بالوعظ والارشاد، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني، وإذا كان الطالب
غير محتاج حاجة ضرورته لهذه الأموال، فهل يجوز له الأخذ للتوسعة
في جهات أخرى؟
الخوئي: نعم يجوز، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف، ولا يشترط
فيه الفقر، والله العالم.
س 402: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية، ولا
يجب ملاحظة رضا الإمام ((صاحب الزمان)) (ع) في صرفه؟
الخوئي: لا يصح ذلك، فإنه يرجع إلى الإمام (ع) والسادة، لكل منهما
نصفه، بحكم الأدلة المحكمة، والله العالم.
134

س 403: هل يجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعليم
الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع،
مع عدم احرازه لرضا الإمام (ع) أو في حال احرازه لعدم رضاه؟
الخوئي: لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا، فضلا عن احراز
عدمه، والله العالم.
التبريزي: يكفي في التصرف في سهم الإمام (ع) إذن المرجع وفتواه
في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الإمام (ع)
ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم (ع) بل
كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا.
س 404: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين، على سهم الإمام (ع)
في حالة تعذرها للمجتهد، وكيف يكون التعذر؟
الخوئي: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للأمور حقا، تصل
النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا
هذه، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها، والله العالم.
س 405: هل ولاية المجتهد على سهم الإمام (ع) نافذة بحق مقلديه
فقط، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة، وهل يمكن للمجتهد
الجامع للشرائط انفاذ ولايته، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم
الإمام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين؟
الخوئي: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته، وأما
وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك، فإذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين
135

مرجع تقليده، ومرجع تقليد غيره فالأحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه
فقط، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره، والله العالم.
س 406: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل، فهل تبرأ ذمته
إذا سلمه حقوقا؟
الخوئي: نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط
بعد الأخذ فإن لم يصرف على طبق الإجازة لا تبرأ ذمة الدافع، ويكون
المجاز ضامنا لدافع المال، كما أن الدافع ضامن للخمس.
س 407: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم
الشرعي ونحو... الخ، وردت هذه العبارة في المنتخب، السؤال: كيف
يتعين الخمس بإذن الحاكم؟
الخوئي: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من
الخمس ويعينه فيه، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك،
يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك، فيحصل التعيين بذلك، كما يحصل
إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس، فيبقى خمس منه
يتعين ذلك فيه، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره، والثاني
هو تعين بنفسه، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره)؟ في تعينه في الثاني إشكال.
س 408: هل يجوز أخذ حق الإمام (ع) أو غيره من الحقوق من
المجتهد المشكوك في عدالته، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا؟
136

الخوئي: لا مانع منه، والله العالم.
س 409: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية، ولا يمكن الوصول
إلى المجتهد، هل يجوز عزل الحق، والتصرف في المال [الباقي] وماذا
لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد؟
الخوئي: عند حدوث الحرج فله ذلك، والله العالم.
س 410: هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك؟
الخوئي: نعم إذا كان فقيرا، والله العالم.
137

مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
س 411: إذا احتمل قيام الغير بالأمر أو النهي فهل يسقط عنه؟
الخوئي: مع الاحتمال المزبور لا يسقط، ما لم يحرز قيامه به، والله
العالم.
س 412: لو رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام، أو ترك
الواجب، فهل يجب عليه النهي أو الأمر؟
الخوئي: إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر
موجودة وجب، والله العالم.
س 413: لو كانت المسألة خلافية فهل يجب الأمر أو النهي، لاحتمال
كونه مقلدا لمن يرى خلاف ما يعمل به؟
الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال، والله العالم.
س 414: لو علم أنه إن سمح له بارتكاب معصية فإنه سيقلع عن المعصية
الأهم فهل يجب ذلك؟
الخوئي: إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب أحدهما فعليه اختيار ما
هو أقل محذورا، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير، فلا يجوز
لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه، كما أنه
لا يجوز لأحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن
الكبيرة، نعم لو اضطر هو بارتكابه أحدهما اضطرارا رافعا للتكليف فعليه
اختيار أقل المحذورين.
138

س 415: لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا، (بمعنى أن السامع ينتهي
ويأتمر ما دام الأمر أو الناهي موجودا) فإذا ذهب عنه عاد للحرام، ففي
هذه الحالة هل يجب الأمر والنهي أم لا؟
الخوئي: نعم يجب، والله العالم.
س 416: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير
المكلف؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 417: لو احتمل كون المرتكب للحرام، أو التارك للواجب معذورا،
فهل يجب الأمر أو النهي أم لا؟
الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
س 418: في حالة تنظيم جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا
التنظيم؟
الخوئي: أمر ذلك لا يرجع إلينا، اثباتا أو نفيا، فهو بينهم بما يختارون،
والله العالم.
س 419: هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة (حتى وإن كان يحس
بمظلوميته في العزل) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي، وعرقلة عملها،
وعمل ما يشق وحدة المسلمين؟
الخوئي: كما قلنا أعلاه، والله العالم.
س 420: في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر هل يشترط إذن الحاكم الشرعي، أم لا؟
139

الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من
ذلك الضرر المتوقع، وحينئذ لا يحتاجان إلى إذن حاكم أو غيره،
فيجبان، والله العالم.
س 421: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على
الولد ووالديه، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو
ترك المنكر عليه؟
الخوئي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير
الوالدين، والله العالم.
التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر اشكال.، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو
غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك.
س 422: من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
- عند اجتماع شروطهما - على كل واحد، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة
على الخروج بغير إذن زوجها، أو بعدم رضاه، فهل يجوز لها ذلك؟
الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها، حين يريد منها ذلك،
فلا بأس، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل لا يجوز مطلقا، إلا إذا أحرز أن
منع الغير عما يريده من الحرام أهم.
س 423: من المحرمات الركون إلى الظالم، فما هو الركون المحرم؟
الخوئي: هو الاعتماد إليه، فيما يرجع إلى الدين، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس،
140

والجور عليهم.
س 424: ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه،
وهل أن هذه الإراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي؟
الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة
الاسلام، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن
النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شئ من تلك
الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.
س 425: لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب
فهل يجب حينئذ؟
الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم، كما لو كان الأمر بالمعروف أو
النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام، كما إذا توقف النهي عن قتل
النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، والله العالم.
س 426: رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته، فهل هذا واجب
في نفسه، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم
مشروط بهما، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع
الغيبة مغادرة المجلس، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع
احتمال الردع لو رد؟
الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه، ولو علم بعدم
التأثير في ردعه، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث
بعدها، ولا أثر لها لما وقع، والله العالم.
س 427: شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم، كالمسجلة يستمع
141

بها الغناء، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن
الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر
استعماله في محرم كالعود والطبل، فهل يجوز اتلافه، وهناك نوع ثالث
كشريط التسجيل الصوتي (الكاسيت) المحتوي مثلا على أغاني
محرمة، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها، فهل يجوز اتلافه،
فما هو الحكم في الصور الثلاث، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد
الاتلاف في الصورتين الأوليتين، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة
الثالثة، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها؟
الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه، ويجوز محو أثره المحرم
فإن أتلفه ضمن، وأما ما لا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه، والله
العالم.
س 428: إذا كان ضرب الإخوة والأقارب من شأنه أن يصلح حالهم،
ويمنعهم من ارتكاب المنكرات، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية،
فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي، ولا
يمانعون في قيامي بذلك؟
الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة إلا بإذن أوليائهم، وأما
البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا
للدية، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما ضرب البالغين فيحتاج إلى إذن
من الحاكم الشرعي في موارده على الأحوط، حيث إن دخول الضرب في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.
142

كتاب الحج
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة في المقدمات
المبحث الثاني: في أحكام النيابة
المبحث الثالث: في المواقيت والاحرام
المبحث الرابع: مسائل في التظليل
المبحث الخامس: في تروك الاحرام
المبحث السادس: في الطواف
المبحث السابع: في صلاة الطواف
المبحث الثامن: في وقوف عرفات والمزدلفة
المبحث التاسع: مسائل في المبيت في منى
المبحث العاشر: في الرمي
المبحث الحادي عشر: في الذبح أو النحر
المبحث الثاني عشر: أحكام الحائض في الحج
المبحث الثالث عشر: في الحلق والتقصير
المبحث الرابع عشر: مسائل متفرقة
143

مسائل متفرقة في المقدمات
س 429: هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟
الخوئي: التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا، والواجب فيه
هو الواجب في سائر العبادات، والله العالم.
س 430: الحجاج في ((مكة وعرفات)) ممن يقلدونكم، إذا حدثت لهم
مسألة شرعية، فهل يجوز في صورة تعذر الاطلاع على نظركم الرجوع
إلى غير الأعلم؟
الخوئي: يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى
المرجع الذي يقلدونه، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال، والله
العالم.
س 431: امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل
يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها
وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟
الخوئي: لا يسقط عنها وجوب الحج، والحداد لا ينافي وجوبه، والله
العالم.
س 432: أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة، أو زيارة الإمام
الحسين (ع) يوم عرفة؟
الخوئي: ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم.
س 433: الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الأخرى
للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة
144

الشريفة للصلاة مطلقا، سواء في الفريضة أو النافلة؟
الخوئي: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها، والله العالم.
التبريزي: إذا فرض كون صلاته معهم في الوقوف في الساحة تعين
ذلك.
س 434: هل يجوز لمن أراد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في
طريقه إلى الحج؟
الخوئي: نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة، والله العالم.
س 435: هل تستحب الأضحية، بأن يضحي كل انسان عن نفسه، وإذا
كان نعم فهل لها زمان مخصوص، وإذا كان كذلك فهل تقضى في غير.
وقتها، وهل يستحب تكرارها؟
الخوئي: نعم هي مستحبة، ولها زمان مخصوص، أما في منى فأربعة
أيام أولها، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد، وليس مما يقضى في غير
تلك الأيام، ويستحب تكرارها، والله العالم.
س 436: ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز
الوضوء منه، حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم
نفسها؟
الخوئي: إن كان ملكا لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به،
وكذا ماء زمزم إن فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة
خاصة غير الوضوء، والله العالم.
145

مسائل متفرقة في الحج
س 437: لو اشترك ثلاثة أفراد (مثلا) في تأسيس حملة لحج بيت الله
الحرام، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة، ولكن مع اخراج هذه
الحاجيات عن ملكهم، أي أنهم جعلوها حملة في سبيل الله، واتفقوا
على أنهم إذا حلو هذه الحملة فإن حاجياتها تدفع إلى مؤسسة خيرية، أو
حملة مشابهة، واتفقوا على أن تكون إدارة الحملة وتسييرها منوطا
برأيهم (الثلاثة) فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة وأبعد
الشخصين الآخرين عن ابداء النظر في إدارة الحملة، ففي هذه الحالة هل
يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة، أو أن جواز الحج مشروط
بالاستئذان من الشخصين الآخرين؟
الخوئي: إذا رأى بيد أحد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله
بالصحة ولا يسأل عنه.
س 438: إذا حج شخص غير مستطيع، بأن كان عاملا أو عالما في
حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزيه حجه المذكور عن حجة الاسلام؟
الخوئي: مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، والله العالم.
س 439: شخص حج ((بيت الله الحرام)) وبعد عدة سنوات شك في
صحة حجه، من الجهات التالية:
1 - أنه أحرم من قرن المنازل، ثم شك بعد ذلك في كون المنطقة التي
أحرم منها هي قرن المنازل؟
146

2 - أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة؟
3 - ذبح في المسلخ معتقدا أنه في منى، ثم شك في كونه في منى أو
قطع في أنه خارج منى، ففي هذه الصورة هل أن حجه صحيح ومجز ولا
شئ عليه، أو أنه غير مجز، ويجب عليه الإعادة، ولو فرضنا صحة
حجه المذكور فهل يجوز له أن يعيده رجاء، ولو فرضنا عدم صحة حجه
ولزوم الإعادة، فهل تجب عليه الإعادة ولو كان غير مستطيع فعلا، وما
هو تكليفه لو منعه السلطان من السفر للحج؟
الخوئي: أما احرام عمرته فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان
الذي أحرم منه هل هو قرن المنازل أو لا، فإن ثبت أنه هو فهو، وإلا
فالأحوط إعادة الحج، وأما احرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس
عليه من هذه الجهة، وأما ذبحه فيفحص أيضا، فإن ثبت إن مكان ذبحه
كان في منى فهو، وإلا قضى الذبح في منى في أيامه، بنفسه أو بنائبه، ولا
يضر ذلك بحجه، ثم على تقدير الصحة لا بأس بالإعادة رجاء، مع
احتمال وجود خلل فيه، ولو فرض البطلان من جهة بطلان عمرته كما
ذكرنا، فإن كان جهله بمكان الاحرام جهلا قصوريا لم تجب إعادة الحج،
إلا إذا استطاع من جديد، وإن كان جهلا تقصيريا وجبت الإعادة مطلقا،
والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يقضي الذبح على الأحوط استحبابا إذا
كان شاكا في كونه في منى.
س 440: هل يجوز الصيام يوم عرفة للحاج المتواجد في عرفات؟
147

الخوئي: يجوز، ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء، كما ذكر
في المسألة (1066) المنهاج (1) وفي جواز الصوم في السفر تفصيل
مذكور في الرسالة العملية، والله العالم.
س 441: هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون احرام؟
الخوئي: لا يحرم، والله العالم.
148

مسائل في أحكام النيابة
س 442: النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال، كالطواف
والرمي، وأناب غيره، فكيف تكون نية هذا الغير؟
الخوئي: ينوب عن المنوب عنه الأول، والله العالم.
س 443: النائب في الحج إذا وكل غيره في الذبح، فما هي صيغة النية
حين الذبح؟
الخوئي: ينوي الذبح عن المنوب عنه، والله العالم.
س 444: لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصا عنه، يجب على الحاج
أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح
عنه وهو نائم؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 445: النائب في الحج عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة، وأحرم
عن نفسه، فهل ينعقد الاحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزيه العدول إلى
عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنه؟
الخوئي: تنعقد عن نفسه، ولا يصح العدول إلى الافراد، ولا إلى
المستأجر عنه، والله العالم.
س 446: هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما
هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
الخوئي: نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة، والطواف،
149

وزيارة الأئمة الأطهار (ع)، وصلحاء العباد، وكذا الحج الاسلامي
الواجب، لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل
في المناسك، والله العالم.
150

مسائل الاحرام والمواقيت
س 447: هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم
يعلم بالحكم، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟
الخوئي: لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل
الميقات، وإنما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من
الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات
ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول إلى
جدة، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج
الحرم في أدنى الحل، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم امكانه
الرجوع إلى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع إلى الميقات مع
امكان الرجوع إليه، بل اكتفى بالاحرام من جدة، فعليه إعادة الحج على
الأحوط وجوبا.
س 448: ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟
الخوئي: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه،
أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم.
س 449: ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى
جدة عن طريق البحر؟
الخوئي: يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها،
تراجع مسألة (173) مناسك.
151

س 450: إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من
أعمالها أراد أن يحج حج افراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات
للاحرام، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة؟
الخوئي: نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الاحرام من
نفس مكة، والله العالم.
س 451: إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب
إلى أحد المواقيت، وأجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار
الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الاحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى
أدنى الحل لتجديد الاحرام؟
الخوئي: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد
في أدنى الحل.
س 452: لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى
الميقات للتلبية؟
الخوئي: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية، وعليه فوظيفته الرجوع إلى
الميقات، والاحرام منه، والله العالم.
س 453: قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه،
فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟
الخوئي: يشير إلى العلو، والله العالم.
س 454: وكذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمى الأخرس، وأيضا
بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه
الايجاب والقبول ويطمئن له؟
152

الخوئي: بأن يراه يحرك لسانه مع إشارته بما تحكيه القرينة المقامية
مما يريد ايقاعه من بيع أو نكاح، أو طلاق، على نحو ما قد يحرك الفصيح
عند النطق.
س 455: إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل أداء الأعمال نسي وأنشأ
احرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟
الخوئي: لم ينعقد له الاحرام الثاني، بعد الاحرام الأول، فيستمر على
أداء نسكه الأول، والله العالم.
س 456: في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض، بأن كان احرام
لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟
الخوئي: كما ذكر من حكم الفرض السابق، نفيا واثباتا، والله العالم.
س 457: في مفروض السؤال السابق أيضا: لو عمل ذلك جهلا بالحكم،
بأن اعتقد الجواز ما هو الحكم؟
الخوئي: لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين، والله العالم.
س 458: ما حكم من أنشأ احرام عمرة التمتع، ثم انكشف له أنه مبتلى
بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق،
وانكشف له بطلان عمرته السابقة؟
الخوئي: يتم نسك الأولى، ثم يجدد الاحرام لعمرة التمتع إن أمكنه من
أحد المواقيت على الأحوط الأولى، وإلا فمن أدنى الحل خارج الحرم،
والله العالم.
التبريزي: الأظهر أن يحرم من أحد المواقيت إذا أمكن.
س 459: من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية
153

والتلبية إذا مر بالميقات؟
الخوئي: لا يستحب له ذلك، ولو مر بالميقات، إلا بنية الرجاء أي
رجاء المطلوبية.
س 460: من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا
كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون احرام، وهل يفرق
الحكم فيما لو كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع (بأن مشى وهو
يظن أنه في مكة، ثم التفت إلى أنه خارج مكة) أو متعمدا؟
الخوئي: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام
وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة
يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام، فيحرم منها لحج، ويخرج إلى
عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة
تلزمه إعادة العمرة، والله العالم.
س 461: ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ احرام العمرة
المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟
الخوئي: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، إلا بعد أداء
الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق،
فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى، والله
العالم.
س 462: من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات احرام حج
154

التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع
فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيل أنه الأمر بالحج
صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا
هو احرام الحج، فليستأنف الاحرام من أوله، أما من الميقات، أو من
المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الاحرام.
س 463: هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه
سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 464: إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له
الاحرام منها بالنذر؟
الخوئي: لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها، ولا بد في صحته أن
يكون من أدنى الحل على الأقل، والله العالم.
س 465: رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما، فما هو المقصود،
هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق
عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟
الخوئي: ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول
خصوص مكة القديمة، والله العالم.
س 466: هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل
الجديدة؟
الخوئي: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم، والله العالم.
155

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره): ولكن في بعضها على الأحوط وجوبا
حسبما تقدم في بعض المسائل.
س 467: إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم
بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ((متمتعا)) وكانت عمرته تلك في أشهر
الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت،
والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
الخوئي: نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع، ويأتي بالحج، والله
العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره): فلا يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتع،
بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال.
س 468: إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد
وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزءه الاحرام من أدنى الحل؟
الخوئي:، من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى
((جحفة)) التي هي أحد المواقيت، وأما المقيم فيما فيحرم من محله،
والله العالم.
س 469: لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام، ثم رجع
إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة؟
الخوئي: لا يجب عليه الرجوع، والله العالم.
س 470: إذا كان ((الحملدارية)) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر
ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون
بها من إعادة الاحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين
156

العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟
الخوئي: لا بد للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه احرامه
وعمرته أن يحرم ثانيا، والعبرة بتعدد الشهر، لا الأيام، فالمثال في
السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الاحرام، بخلاف ما لو خلص في أول
شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم.
س 471: شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل
يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الخوئي: يكون ميقاته قرن المنازل دون مسجد التنعيم، يعني لا يكفي
احرامه من أدنى الحل، بل لا بد من الاحرام من أحد المواقيت المعروفة
كالميقات المزبور، والجحفة ونحوهما، والله العالم.
س 472: شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى
مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الخوئي: يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي احرامه من أدنى
الحل، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم.
س 473: شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل، ولكنه يعرف المسجد
القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟
الخوئي: إذا كان المسجد الجديد في قرن المنازل عند تشخيص أهل
الخبرة جاز ذلك الاحرام منه، والله العالم.
س 474: نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر، ويصح ذلك في
الطائرة، كما يظهر في المناسك، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من
جهة أن الناذر عندما يقول مثلا - على أن أحرم في هذا المكان - تكون
157

الطائرة قد تحركت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه،
فهل هذا الاشكال متوجه، وكيف يصح حينئذ الاحرام في الطائرة؟
الخوئي: لا اشكال فيه، لأنه يقصد التلبس بالاحرام من حين الفراغ من
صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله
العالم.
س 475: نظرا لصعوبة النزول (السكن) أيام الحج في مكة القديمة
يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية، فهل يجوز
النزول في هذه المناطق، وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق
أيضا؟
الخوئي: الأحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة، والأفضل أن
يكون من المسجد، وأما النزول في هاتين المنطقتين فلا بأس به، نعم إذا
خرج من هاتين المنطقتين وكان محرما، فالأحوط ترك التظليل في
الطريق، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره): الأحوط ترك التظليل حتى في مكة
القديمة.
158

مسائل في التظليل
س 476: لو وصل المحرم إلى أول عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها
لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة
أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، وكذلك في المشعر الحرام ومنى،
وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، ولكن لم يصل
إليه؟
الخوئي: لا بأس في مثال مورد السؤال، وإنما الممنوع هو في السير
السفري، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد، إلا إذا اضطر إليه،
ومعه يجوز، ولكن عليه الكفارة على الأحوط.
س 477: هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته
أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟
الخوئي: نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، ولكن عليه الكفارة،
والله العالم.
س 478: مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث إن بيوت مكة
تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة، لأن
التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟
الخوئي: ليس التنعيم داخل مسمى مكة، ولا يجوز التظليل منه إلى
مكة المتيقنة، والله العالم.
س 479: في ((السيارة اللورية)) التي لها حائط يشكل ظل جانبي، يستند
159

إليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟
الخوئي: لا بد أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب، والله العالم.
س 480: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة
المسقوفة؟
الخوئي: نعم، وعليه الكفارة، والله العالم.
س 481: لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزية مثلا)
هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام؟
الخوئي: لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة
القديمة.
التبريزي: ظهر حكمه مما تقدم سابقا.
س 482: هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة
جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم
تقريبا، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا،
دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟
الخوئي: لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب
له، فإن انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
التبريزي: إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس
ونحوهما فلا كفارة عليه.
س 483: إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل
لركوبه باصا غير مسقوف، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص
المكشوف [المقصود في السؤال السابق] أو الركوب في الباص
160

المسقوف، فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف؟
الخوئي: نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه
وبين المسقوف، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.
س 484: عند الاحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة
المكشوفة، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها
عالية، مما تسبب التظليل، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية (رف كبير)
للجلوس عليها درءا للتظليل، ولكن هذه العملية تسبب لنا الاحراج من
قبل السلطات، والتعطيل عند التفتيش، وكذلك بعض الكلمات الجارحة
والتهكم على المؤمنين، فضلا عن الأخطار الناجمة عن الطريق وعند
التوقف فجأة، فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه
الشاحنات في حالة الاحرام؟
الخوئي: في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة،
وتجب بوجوبه الكفارة، والله العالم.
س 485: إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة
التظليل، فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة، أو يجب أن
يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة
غير المستوفية للشروط، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال إلى
الوسيلة المريحة، ثم يكفر بشاة واحدة، لاحرام واحد، ولو تكرر لغير
مرة فيه، والله العالم.
161

س 486: جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم
للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وإن
الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم
ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد
بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟
الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير
المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه
الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة
مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له أن يتظلل بظل
سيارة ماشية.
س 487: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود
الرجل الأجنبي؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الأجنبي، ولكن يجوز
حال النوم تغطية الوجه، والأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال
الخمار ونحوه إلى محاذاة الأنف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة
الوجه، والله العالم.
س 488: محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو:
هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف
الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد
المنافذ الأخرى؟
162

الخوئي: يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، ولا
يجوز حينئذ سد المنافذ، وإن لم تتعدد كفارة بسدها، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لكن الأحوط عدم سد المنافذ.
س 489: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة
المسقوفة؟
الخوئي: نعم، وعليه كفارة، والله العالم.
س 490: هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، والحال أنه
يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، ولكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة
مالية، ويكفر للتظليل؟
الخوئي: إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره
بعد احرامه، ويجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز وعدمه، والله
العالم.
س 491: عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع
ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟
الخوئي: لا يجب الاحتراز عن ذلك، والله العالم.
س 492: هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام، فأيهما أهم حين
التزاحم، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات - غير التظليل -؟
الخوئي: حرمة التظليل، وسائر المحرمات - عدا الجماع والاستمناء -
لا تنافي مع قصد الاحرام، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك
المحرمات حين قصد الاحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني، والله
العالم.
163

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك،
بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر،
على ما تقدم في بعض المسائل.
س 493: هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى
مكة ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟
الخوئي: ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الأفراد.
س 494: منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم
احتياط وجوبي؟
الخوئي: نعم هو فتوى، والله العالم.
التبريزي: الأحوط المنع عن التظليل الجانبي.
164

مسائل في تروك الاحرام
س 495: هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص، أو المخلوط بعد لبس
الاحرام، أي فوق الاحرام، كالعباءة مثلا؟
الخوئي: لا يجوز فوقه على الأحوط اللازم، بالنسبة للحرير الخالص.
س 496: إذا قصر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح،
وسائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا؟
الخوئي: نعم له تلك غير الجماع، حتى يفرغ من طواف النساء، والله
العالم.
س 497: هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الاحرام، وإذا كان
يحرم فهل تجب كفارة؟
الخوئي: يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة ما لم يمن، فإن أمنى فعليه
الكفارة أيضا.
س 498: كيف نوفق بين قولكم بالاحتياط بالنسبة للاجتناب عن كل
طيب، وفتواكم في حرمة شم رائحة الفواكه الطيبة عند أكلها على
المحرم؟
الخوئي: المسألة الثانية أيضا مبنية على الاحتياط، كما صححناه
أخيرا، والله العالم.
س 499: هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من
الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الاحرام لحفظ النقود
مثلا والحال هذا؟
165

الخوئي: نعم يجوز حتى للمحرم، إلا في حال الطواف فإنه لا يجوز
في هذا الحال على الأحوط، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة، والله العالم.
س 500: هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئا يكون
علامة مميزة له؟
الخوئي: لا بأس به.
166

مسائل في الطواف
س 501: لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا،
هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل
البدن؟
الخوئي: نعم على الأحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا،
والله العالم.
س 502: من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم،
أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟
الخوئي: لا يجوز مع تعمد التأخير، وأما مع الترك نسيانا فيطوف
قضاء، ويصلي صلاته، والأحوط إعادة السعي أيضا، إن كان قد سعى
قبله، وإلا فهو أيضا لازم إن فاته نسيانا، والله العالم.
س 503: في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف، هل يجب إعادة
الأعمال التي هي بعد الطواف أيضا؟
الخوئي: نعم يعيد بعده السعي وطواف النساء في طواف الحج،
والسعي والتقصير في طواف العمرة، والله العالم.
س 504: إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ
وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلد تضره فيما لا تضره
في صلاته.
س 505: هل يشترط في الطواف المستحب صلاة أم لا؟
167

الخوئي: نعم يعتبر الصلاة أيضا على الأحوط، والله العالم.
س 506: هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام،
وفي حال ملامسة الرجال، والتقاء الأجسام، وكذلك هل يجوز تقبيل
الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، مع استلزامه اللمس الحرام، والله العالم.
س 507: هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة أم لا؟
كما لو أخره إلى شهر رجب؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 508: الحامل والمريضة والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف
محمولين مع سلة، أم لا، وهل يجزي ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز مع خوف الضرر والعجز، والله العالم.
س 509: هل يجوز للمكلف أن يقرن بين عدة طوافات مندوبة، كطوافين
أو ثلاثة، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 510: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، ثم بعد سنوات تبين له بطلان
طوافه، فماذا عليه الآن؟
الخوئي: الظاهر بقاؤه على احرامه، فيجب عليه الاجتناب عن
المحرمات، إلى أن يأتي بتمام أعمال العمرة بنفسه، ومع عدم التمكن
فبنائبه، والله العالم.
س 511: نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة
هي: ((ألا تكون عريانة)) في مقابل المرأة سابقا، كانت تطوف عريانة، فبلغ
168

أمير المؤمنين (ع) ألا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها
وعباءتها، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وإن حرم من جهة أخرى
إلا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن
المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا (تمام بدنها
ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال:
1 - أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟
2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، وكشفت عن
شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟
الخوئي: 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.
2 - إما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، إن بقيت على احرامها،
والله العالم.
س 512: لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى
عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟
الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.
س 513: في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي
بالحج بعد ذلك، أم لا بد له من عمرة تمتع أخرى؟
الخوئي: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.
س 514: إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في
شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟
الخوئي: إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على
الأحوط، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلة أو سهوا، وإن كان
169

جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وإن
انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم.
س 515: عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف،
كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار ((الكعبة الشريفة))،
أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل (ع)؟
الخوئي: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط
ونصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل، والله العالم.
س 516: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم
رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى
جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز
عن تلك النجاسة أمرا إن لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في
الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من
المسجد والمطاف، وحيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن
الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به،
خوفا من الضرر، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال
هذه؟
الخوئي: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع
المطاف بعيد للغاية، ثم إن الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل،
بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها، وربما يلبسونها لتوقي الأقدام أحيانا
من صهر الشمس أرض المطاف، وإن لم يتيسر على فرض بعيد،
فالضرورات تبيح المحظورات، والله العالم.
170

س 517: هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من
المطاف، ويأخذ حكمه؟
الخوئي: لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، والله العالم.
س 518: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير
طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، ولم يلتفت إلا
بعد الوصول إلى وطنه، فهل إن احرامه فسد، أم يبقى محرما، وماذا
يجب عليه حينئذ؟
الخوئي: أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه
في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، وأما احرام
الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، وأما احرام العمرة
المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه، وإلا فبنائبه، ونسيان
صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، ويصليها أينما تذكر،
والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومقتضى بقاؤه على احرامه في
العمرة المفردة، وإن رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الاحرام، إلى أن
يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا، فإن لم يكن قادرا على ذلك
فيستنيب من يعتمر عنه.
171

مسائل في صلاة الطواف
س 519: إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من
صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم
جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك،
وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (ع) وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد
الموالاة أم لا، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الخوئي: نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على
الأحوط، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم.
س 520: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى،
فجاءت امرأة وصلت محاذية له، أو أمامه، وبينهما أقل من شبر، فما
حكم صلاتهما؟
الخوئي: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، والله العالم.
التبريزي: الأظهر صحة صلاة كل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بينهما
في الصلاة في مكة.
س 521: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ((لشدة
الزحام)) فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة
الصلاة؟
الخوئي: لا تجب الإعادة، والله العالم.
س 522: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف
مقام إبراهيم (ع) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه
172

دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي
خلف العشرة أمتار؟
الخوئي: لا يجب الانتظار، والله العالم.
س 523: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ((مع الفرادى
والاستنابة))، هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو
قضائية؟
الخوئي: الأحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك، إذا كان الإمام يصلي أدائية أو قضائية يقينا،
دون ما لو كان القضاء احتياطا، ولكن عليه أن يجمع بين الاستنابة والصلاة
مفردا، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلم، وأما العاجز عن ذلك
فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة.
س 524: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، ويصلون خلف المقام،
هل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.
س 525: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة، هل يصلي داخلها أم
لا، في فرض أنها عملت من غيره؟
الخوئي: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة، لكفاءة الصلاة خلف
المقام اختيارا، وإن كان بعيدا، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بالصلاة داخل الحلقة.
س 526: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف (الطواف يكون
173

خلف مقام إبراهيم بأمتار)؟
الخوئي: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة، ولا يجوز مزاحمة
الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة، والله العالم.
174

مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة
س 527: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر،
ثم الإفاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الخوئي: حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف
الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فإن لم يمكنه ادراكه
فالاضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه
من الوقوف الاختياري إجارة نفسة للحج عن الغير.
س 528: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة، تارة يثبت الهلال،
وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته، فعلى الفرض الثالث هل
يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك، أم يتحلل بعمرة مفردة، ويعيد من
قابل؟
الخوئي: إن لم يعلم بالخلاف صح حجه، وأما إذا علم بالخلاف فإن
تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة
بدون خوف وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا
حج له، وحينئذ فإن كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة
القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، وإلا فلا شئ عليه، والله العالم.
التبريزي: بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة
يوم العيد - الموافق لليوم التاسع واقعا - ثم الخروج من مكة إلى منى
عصرا، فيمر في طريقه على عرفات، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في
175

السيارة قبل الغروب، ثم يدخل لمزدلفة ليلا ليقف فيها ولو لحظة واحدة
في السيارة، ثم يجيئ إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر فيها.
س 529: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي
يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا؟
الخوئي: مرخص لهن ذلك مطلقا، والله العالم.
س 530: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن
يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة،
وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجه
مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح
والتقصير، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
الخوئي: لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول،
وإلى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي، والله
العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يخف فوات المنسك.
176

أحكام المبيت في منى
س 531: هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى، فينام ربعا من النصف
الأول، وربعا من النصف الثاني، متصلين أو منفصلين؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم.
س 532: بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي
الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
الخوئي: يعتبر النصف الحقيقي، ولا يكفي الأقل، والله العالم.
س 533: يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة
إليها، هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال أو بعد المغرب؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، بل لا بد من المكث فترة من الزمن بحيث
يصدق على الخروج بعده عنوان النفر، والله العالم.
س 534: في السؤال السابق: إذا لم يستطع الحاج الرجوع إلى منى، أو لم
يرجع متعمدا، ما هو حكمه؟
الخوئي: ليس له ترك الرجوع عمدا، ومن دون عذر، والله العالم.
س 535: لو خرج الحاج من منى قبل الزوال بنية العودة، وبقي في مكة،
ولم يرجع إلى اليوم الثالث عشر، ماذا عليه؟
الخوئي: يرجع في اليوم الثالث عشر، ويمكث هنا مده كما ذكرنا، والله
العالم.
التبريزي: على الأحوط.
177

مسائل في الرمي
س 536: هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات، أم تجوز له
الاستنابة؟
الخوئي: إذا أمكنه ذلك، واطمأن بالإصابة ولو باخبار الثقة وجبت
المباشرة به، والله العالم.
س 537: هل يجوز رمي جمرة العقبة من أعلى اختيارا أو لزحام؟
الخوئي: الأحوط ترك ذلك، ومع الزحام وعدم القدرة على الرمي من
أسفل استناب له، ورمى هو من أعلى، والله العالم.
س 538: هل يجوز في الرمي أن يأخذ الانسان قبضة كبيرة ويرميها
ليتيقن بإصابة واحدة غير معلومة، بل يتيقن بإصابة أكثر من واحدة، ولكنه
يريد شرعا واحدة، وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 539: التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة
بالمشعر، هل هو كاف أم لا؟
الخوئي: لا بد من احراز كون الحصى من داخل الحرم، والله العالم.
س 540: هل جواز الرمي ليلا للنساء في حالة خشيتهن الزحام نهارا، أم
يجوز لهن ذلك مطلقا؟
الخوئي: يجوز لهن ذلك مطلقا، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): في ليلة العيد، والأحوط في غيرها
اشتراط خوف الزحام.
178

س 541: إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلا بالحكم أو
الموضوع فما هو حكمها؟
الخوئي: تقضيه، والله العالم.
س 542: في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلا؟
الخوئي: يجوز لها أن تقضيه ليلا، والله العالم.
س 543: من علم بخلل في الرمي بعد الذبح والحلق أو التقصير فما هو
حكمه؟
الخوئي: يعيد الرمي ولا شئ عليه، والله العالم.
س 544: وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟
الخوئي: يتداركه إلى اليوم الثالث عشر، وإذا علم بالخلل بعد اليوم
المذكور فالأحوط أن يرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو
نائبه، والله العالم.
س 545: قد يوجد أكوام من الحصيات في المزدلفة، هل يستطيع الحاج
أن يجمع من هذه الأكوام، حتى لو شك أنها ليست أبكارا؟
الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس من هذه الناحية، إلا إذا أحرز أنها ملك
لأحد، والله العالم.
س 546: جمرة العقبة الكبرى مغطاة في أحد جوانبها بطبقة سميكة من
الاسمنت، فهل يجوز الرمي من هذا الجانب؟
الخوئي: إن كانت الطبقة متصلة بمجموعة ما هناك، بحيث تعد طرفا
للجمرة، ولا تعد بطانة لها، منفصلة، أجزء رميها، وإلا أو مع الشك فلترم
من الجهة التي متيقنة أنها من الجمرة.
179

س 547: هل يجوز جمع الحصيات قبل ليلة العيد؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 548: إذا علم الحاج بالخلل في الرمي بعد انتهاء ذي الحجة، فما هو
حكمه؟
الخوئي: يرمي في السنة القادمة بنفسه، أو بنائبه على الأحوط، والله
العالم.
180

مسائل في الذبح أو النحر
س 549: هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة، وهل يجب على
النائب ما يجب على الأصيل من تقسيم الهدي؟
الخوئي: ليس له صيغة خاصة، ويكفي قصد التوكيل، والنيابة فيه،
وتقسيمه كتقسيم الأصيل مبني على الاحتياط، والله العالم.
س 50 5: إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل
يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟
الخوئي: في الصورة المذكورة لا يؤخر الحلق أو التقصير بل الذبح
فقط، والله العالم.
س 551: هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟
الخوئي: إن صدق عليها السكين جاز الذبح بها، والله العالم.
التبريزي: الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لايذاء الحيوان
حال الذبح.
س 552: رأيكم أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكن
يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب.، وإلا جاز
الذبح في المذبح الفعلي، والسؤال هو: هل يجب احراز عدم التمكن من
الذبح فيما لو أخره، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح
يوم العيد في المذبح الفعلي؟
الخوئي: إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى، واحتمل
بقاءه على هذا إلى آخر ذي الحجة، جاز الذبح في المذبح الفعلي، والله
181

العالم.
س 553: إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به،
ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو
الحكم، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه
بحصوله، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح
لم يحصل أصلا؟
الخوئي: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا
انكشف الخلاف لم يضره، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب
الغروب، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح.
س 554: هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه
بالثلث الآخر؟
الخوئي: لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، والله العالم.
التبريزي: يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك.
س 555: إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا
أو جهلا فهل يكون الهدي مجزءا؟
الخوئي: لا يجزئ في فرض الاخلال، بشرط من شرائط التذكية،
والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل
أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال
النسيان.
182

مسائل في الكفارات
س 556: هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء
الحج (غير الهدي) ويشتريها بنفسه، ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟
الخوئي: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم.
س 557: هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من
الكفارات، أم لا بد من تسليمه العين؟
الخوئي: في كفارات الاحرام لا بد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح
إلى الفقير، والله العالم.
س 558: اعتاد بعض ((الحملدارية)) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة
الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات،
ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
س 559: إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات،
فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها
للفقير، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير،
وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الخوئي: لا يجوز أن يأكل نفسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير
المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من
كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.
183

س 560: إذا أحرم الصبي ودخل مكة، وأتى بالأعمال، إلا أنه أتى بما
يوجب الكفارة، فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه، إذا كان مميزا
أو غير مميز؟
الخوئي: إذا صاد فكفارته على الولي.، وأما غير الصيد فلا كفارة، لا
على الولي ولا في مال الصبي.
س 561: من وجبت عليه كفارة شاة مثلا، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة
(شاة مذبوحة) ويوزع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية؟
الخوئي: لا تكفي إلا أن تذبح بتلك النية، فتفرق للفقراء، والله العالم.
184

أحكام الحائض في الحج
س 562: إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم
التاسع لحج الافراد، (كما هي وظيفتها) ولكنها بعد وصولها إلى مكة
طهرت، بحيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما
هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتع؟
الخوئي: وظيفتها حج التمتع، واحرامها لحج الافراد باطل، وعليها
الرجوع إلى الميقات إن أمكن، والاحرام منه لعمرة التمتع، وإلا فإلى
خارج الحرم، والأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، والله أعلم.
التبريزي: إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة
الاحرام، وتأتي بأعمال عمرة التمتع.
س 563: إذا رأت الدم، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي
الحجة مثلا، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة
التمتع، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما
هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف؟
الخوئي: وظيفتها حج الافراد، واحرامها للعمرة باطل، فلترجع إلى
الميقات، أو إلى ما أمكن، وتحرم منه لحج الافراد، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا
حاجة لإعادة الاحرام.
س 564: إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدمت الطوافين
والسعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء، والاجتزاء
185

بهما، حتى انقضت أعمال الحج، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا
منها بالحكم، فهل حجها صحيح أم لا؟
الخوئي: حجها باطل، لاخلالها بالسعي ولو عن جهل، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط وجوبا.
س 565: لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي
الحجة، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة، وهي لا تتمكن من البقاء في
مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته،
أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟
الخوئي: الأحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها، والله العالم.
س 566: إذا أرادت الحائض دخول مكة، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن
يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في
مكة، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل
يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الأعمال؟
الخوئي: ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب
عليها عمره مفردة إن تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم
الاستنابة للطواف، وكذا الصلاة مع العجز عنها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الحائض إذا أرادت دخول
مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، وتستنيب من يقوم بالطواف
وصلاته عنها.
س 567: إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل
الاحرام للحج، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالأعمال المشروطة
186

بالطهارة بعد ذلك لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء أعمال منى) إلى
بلادها، وهي لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ، وما هو
الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والآتيان
بالموقنين، وأعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي
بنفسها، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم.
س 568: لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، وقبل
الاتيان بأعمال عمرة التمتع، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام
للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع، فما هو
حكمها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها
فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا
تمكنت، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته، ثم تحرم للحج
وبعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا،
ثم بطواف الحج وصلاته والله العالم.
س 569: هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف
النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف
الحج؟
الخوئي: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، وأما
الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم
س 570: إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي
187

وقدمت ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في
وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الخوئي: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد
لزوم تقديم الطواف، فاللازم إعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، أما فقط إن
كانت بعارض الحيض، أو مع إعادة الطواف على الأحوط الأولى قبله إن
لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، والله العالم.
س 571: عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل
أن ترى بعد بذل الجهد، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار (ويشتبه
أن يكون دما) أو ترى خطوطا حمراء (أقرب إلى أن يكون دما)، فما
رأي سماحتكم في الطواف والصلاة مع وجود مثل هذا السائل؟
الخوئي: لا بأس بالطواف وصلاته، مع وجود السائل المذكور، لأنه
ليس بحيض.
188

مسائل في الحلق والتقصير
س 572: إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا، أو لكونه لم
يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة،
أم لا بد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر؟
الخوئي: الأحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا،
والأقوى جوازه ليلته، والله العالم (1).
التبريزي: الأحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي
عشر.
س 573: ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير
عدم الجواز؟
الخوئي: مر آنفا جوازه هذه الليلة، والله العالم (2).
التبريزي: الأحوط وجوبا إعادته يوم الحادي عشر نهارا.
س 574: بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن
يحلق العارضين والعانة والإبطين، وكذلك تخطيط اللحية، وإزالة الشعر
الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الخوئي: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط، والله العالم.

(1) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية.
(2) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية.
189

مسألة في الاحصار والصد
س 575: من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط،
وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من
احرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة أعمال العمرة عند التمكن؟
الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لاتمام أعمال العمرة،
وبعد اتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان
متمكنا من اتمام أعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم.
التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): الأحوط وجوبا اتمام أعمال
العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة.
190

مسائل متفرقة
س 576: إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من
الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي الحج ((حجة الاسلام)) أم
الحج المندوب؟
الخوئي: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا
يسمي حجة الاسلام ولا المندوب، فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه،
والله العالم.
س 577: إذا حدث خلل في بعض أعمال ((العمرة المفردة))، أو في
بعض أعمال ((عمرة التمتع)) أو ((الحج)) ولم يتدارك، وحج في السنة
اللاحقة، فما حكم حجه؟
الخوئي: حجه المندوب لا يجزي عن حجة الاسلام، والله العالم.
التبريزي: أما بالنسبة للحج فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة
الثانية أجزأت عن حجة الاسلام، وأما بالنسبة للعمرة المفردة فيجب
عليه الاتيان بعمرة أخرى، بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
س 578: قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي، وفي
جميع أعمال الحج، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل
تجريان في كل شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنه لو شك في صحة
الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟
الخوئي: نعم تجريان في الجميع، لكن الشك في عدد الأشواط أثناء
191

الطواف يبطل، والله العالم.
س 579: التقدم المحاذاتي على قبر المعصوم هل يضر بصحة الصلاة،
كما لو صلى في الروضة الشريفة قدام أسطوانة أبي لبابة، إذ يكون القبر
الشريف على يساره، وهو متقدم عليه، وما هو ضابط الهتك، وسوء
الأدب، أشخصي أم عرفي؟
الخوئي: الظاهر عدم الهتك نوعيا بالمحاذاة، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ترك ذلك.
س 580: إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب، أو
غيره من العبادات، ولا يحرز الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة
يسبب أذية للوالد أم لا، فما الحكم حينئذ؟
الخوئي: لا يضره النهي في مفروض السؤال، والله العالم.
س 581: إذا خرج الحاج من مكة إلى منى، أو عرفات بغير احرام،
ورجع إلى مكة، يفعل ذلك عدة مرات، فماذا يترتب عليه، من حكم
وضعي أو تكليفي غير الإثم؟
الخوئي: المترتب هو الإثم فقط، والله العالم.
س 582: إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين لا لعذر، اعتمادا على
فتوى من لا يجوز تقليده، ثم تبين له عدم صحة تقليده، فهل حجه
صحيح أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لزمه إعادة الطواف والسعي بعد الذبح
والتقصير، فإن خرج الوقت بدونهما فسد حجه، والله العالم.
192

س 583: هل يجوز اخراج شئ من تراب أو حجر منطقة الحرم
المحيطة بمكة المكرمة، وإذا فعل، هل يجب عليه الارجاع؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 584: لو كان سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر، هل
يصح له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟
الخوئي: نعم يجوز له الذهاب إلى منى، والله العالم.
س 585: لو دخل انسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة، ثم بقي في
منى، وهل عليه هلال ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع إلى
مكة بدون احرام؟
الخوئي: نعم يجوز له الرجوع إليها بدون احرام، والله العالم.
س 586: في أيام الحج تختلط أحدية المصلين والطائفين، بحيث لا
تتميز، ثم يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي
الأحذية خارج المسجد، هل يجوز أخذ شئ منها بدل حذاءه الضائع،
لتحول الأحذية إلى قمامة مرمية؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إذا أحرز رضا صاحبه أو اعراضه عنه
جاز، وإلا لم يجز، والله العالم.
س 587: هل أن الحرمة التكليفية للتظليل في الاحرام تزاحم أصل
استحباب العمرة المفردة، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب
بارتكاب هذه الحرمة؟
الخوئي: لا تزاحم حرمات الاحرام لانشاء الاحرام في العمرة
193

المستحبة، والله العالم.
س 588: من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانيا أن يأتي
بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الافراد (ندبا) فهل يجوز له أن يحرم
لحجه من أدنى الحل، أم لا بد من الرجوع إلى أحد المواقيت؟
الخوئي: لا بد من الرجوع إلى أحد المواقيت، والله العالم.
س 589: يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية
العود إليها، هل يكفي في العود المرور بالسيارة بعد الزوال، أو بعد
المغرب؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، بل لا بد من المكث فترة من الزمن بحيث
يصدق على الخروج بعده عنوان النفر، والله العالم.
التبريزي: إذا أبقى متاعه في منى باختياره فيكفي أن يرجع إليها،
ويأخذ متاعه ثم ينفر، فإن هذا يكفي في صدق النفر.
س 590: هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده، بدون معلم أو
مرشد مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية؟
الخوئي: يجب عليه التعلم لمناسكه قبل الشروع، ولو بالسؤال حين
الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه، حتى يؤدي الأعمال
صحيحة، والاطمئنان بصحتها حتى يحكم بفراغ ذمته، والله العالم.
س 591: من دخل مكة لحج الافراد، هل يجوز له الخروج منها قبل
الحج؟
الخوئي: يجوز ذلك في الفرض، والله العالم.
194

التبريزي: إذا دخل مكة محرما باحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج
إلى الأمكنة البعيدة، إذا اطمئن باتمام أعمال الحج معه، وأما إذا دخل
محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأس بالخروج حينئذ.
س 592: من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان
قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالاحرام الذي
تلبس به فعلا؟
الخوئي: لا أثر لاحرامه هذا، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة،
وعليه الاتيان بمناسكها، لكي يتحلل منه، ثم يحرم لعمرة التمتع،
س 593: بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قباء، ومسجد
الخيف، فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بهما يؤتى بها في كل
نواحي المسجدين، أم يقتصر على المسجد القديم؟
الخوئي: يقتصر على المسجد القديم، والله العالم.
س 594: إذا استطاعة الزوجة الحج لحجة الاسلام، ولكن لا يستطيع
الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج، ولا الذهاب معها، فهل يجوز لها
الذهاب إلى الحج؟
الخوئي: نعم يجوز لها الذهاب إلى الحج، ولا يجوز لها تركه، والله
العالم.
س 595: من أحرم من جدة، ودخل مكة، وأتى بالأعمال المطلوبة
للعمرة، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة فما هو حكمه؟ ولو
التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالأعمال فماذا يجب عليه؟
195

الخوئي: إن كانت العمرة واجبة لزمته الإعادة بالاحرام من الميقات، أو
مما تمكن الابتعاد عن الحرم، بما لا يفوت وقتها (على التفصيل المذكور
في المناسك) وإن كانت مستحبة فلا شئ عليه، ويتمها بطواف النساء
على الأحوط، والله العالم.
س 596: لو اقترض مالا من الدولة لبناء داره أو لترميمه، وصار أيام
الحج، هل يجب عليه الحج؟
الخوئي: نعم إن لم يقع في حرج من ترك البناء أو الترميم، والله العالم.
196

القسم الثاني
في المعاملات
197

مسائل في البيع - التجارة -
س 597: هل يجوز للانسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا؟
الخوئي: لا يجوز بيعها، لعودها ميتة عند تحويلها، ولكن يجوز أخذ
مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها، في غير الأجزاء الرئيسية
للانسان، كاليد والرجل والعين، فلا يجوز اعطاؤها أصلا، والله العالم.
التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): بل في الأجزاء الغير الرئيسية
اشكال، كالأجزاء الرئيسية، إذا عد جناية على النفس كالكلية مثلا.
س 598: هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من
المساهمين المسلمين، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات
المختصة في الحكومة، وذلك باعتماد النظام الأساسي لأي جمعية،
ولا بد أن يكون ذلك في إطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين:
1 - تتأسس الجمعية التعاونية من أعضاء مساهمين، لكل مساهم عشرة
أسهم مثلا.
2 - تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار
تعاونية على أعضائها وعلى غيرهم، والهدف هو رفع مستوى المساهمين
حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط. ولذلك تقوم الجمعية بإعادة جزء من
الأرباح على مساهميها كعائد على مشترياته، وذلك مرهون بالأرباح
المحققة وسياسة التوزيع.
3 - يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم
(حصرا) كالتالي:
198

أ - 20 % من صافي الربح (الفائض) يتم حجزها في الجمعية، وذلك
كاحتياطي اجباري، لتدعيم مركز الجمعية المالي، ويستمر هذا الاقتطاع
حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال.
ب - 20 % من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات
للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية، في مراكز عمل
تلك الجمعية، وذلك كخدمة عامة للمساهمين.
ج - 15 % من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على
مشترياته كحد أعلى.
د - 7 % من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم
رأس مال الجمعية، وهي فائدة ثابتة سنويا.
ه‍ - 10 % من صافي الربح تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية،
حيث لا يعتبر أعضاء مجلس الإدارة موظفين، ولا يتقاضون أي رواتب
عن أعمالهم ومساهماتهم في الإدارة.
و - النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مباني الجمعية
وصيانتها.
4 - أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية، ويرد له رأس ماله
الذي ساهم به في أي وقت شاء.
بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة:
1 - ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية؟
الخوئي: لا بأس بالمساهمة في الجمعية التعاونية المشار إليها في
السؤال.
199

2 - ما هو حكم استلام الفائدة الثابتة على رأس المال؟
الخوئي: لا بأس باستلام الفائدة المذكورة، لأنها فائدة التجارة
للمساهمين.
3 - ما هو حكم قبل العائد على المشتريات؟
الخوئي: لا بأس للمساهم أن يقبض العائد على المشتريات من
الجمعية المذكورة.
4 - ما هو حكم المكافأة التي تعطى لأعضاء مجلس الإدارة؟
الخوئي: لا بأس بالمكافأة المشار إليها في السؤال.
س 599: تبيع الجمعية سلع استهلاكية، منها ألعاب للأطفال، على هيئة
أدوات موسيقية لتعليم الأطفال على درجات السلم الموسيقي، وكذلك
ألعاب فيها أصوات موسيقية، ما هو حكم بيع تلك الألعاب، وكذلك
حكم شراؤها من قبل الناس؟
الخوئي: الأدوات المشار إليها في السؤال، إن كانت من الأدوات
المعدة لالعاب الأطفال، ولم تعد لدى العرف من آلات اللهو واللعب
كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها، ولا يجوز بيع آلات
تلك الألعاب إذا كانت الأصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب،
فإن باعها والحال هذا، فالبيع باطل، ويجب رد الثمن إلى صاحبه إن
أمكن، وإن لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه.
س 600: من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف
أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها (الخاصة باستيراد المواد
الغذائية) عدم احتواء المواد والأطعمة على محرمات شرعية، وكذلك
200

يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية، أن تكون مذبوحة
تحت اشراف جمعيات اسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك
يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب
المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع
من تاجر مسلم، فهنا:
1 - هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية، فيها
المواصفات السابقة؟
الخوئي: إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة
بالطريقة الاسلامية، جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة
على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية.
2 - ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة
بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري؟
الخوئي: ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا اشكال فيه في
مفروض السؤال، والله العالم.
س 601: ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها
تحتوي على سمن أو دهن حيواني، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية؟
الخوئي: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها، وفي أمثالها لا طريق إلى
العلم بالنجاسة، لعدم احراز أن الحيوان ميتة، واحتمال أن المراد من
الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والعمدة في الحكم بالطهارة هو
الوجه الثاني، وهو عدم احراز كون الدهن من شحم الحيوان لا من حليبه.
201

س 602: ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية (تم التأكد
بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد) على من يستعمل
أكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى حيث يكتفون بما هو مسجل على
غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية؟
الخوئي: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة
اسلامية فهي ميتة، فلا يجوز بيعها، حتى على من يستحلها، والله العالم.
س 603: ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها
اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها، حسب
مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية؟
الخوئي: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها
مستهلكة فيها، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة.
س 604: إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر، فما هو حكم
قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية؟ وكذلك قبض
رواتب العاملين في الجمعية التعاونية؟
الخوئي: إن فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه،
فإن عرفه وجب رده إليه، وإلا فمن المجهول مالكه، والله العالم.
س 605: هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، (كأن
يبيع الدينار بمائة دينار) ويأخذها نقدا، ولكن الدينار المباع يخصم على
قدر حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا
لأولاده، فما هو حكم الشرع في هذا البيع؟
202

الخوئي: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا، والله العالم.
التبريزي: المراد أن المتقاعد يبيع للمشتري كل شهر دينارا من راتبه
التقاعدي ما دامت حياته، في مقابل المائة دينار نقدا التي أخذها، فيكون
راتبه التقاعدي إلى ورثة البائع، وهذا البيع باطل، إما لجهالة المبيع إذا كان
راتبه التقاعدي على الشركة الأهلية، وإما لعدم الملك إذا كان راتبه على
غير الشركة الأهلية.
س 606: موظف في الدولة، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس
مائة دينار، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل - على حد تعبيرهم - ربع
راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف
دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته، وحينئذ سوف يصبح راتبه
الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا، يتسلمها رأس كل شهر طيلة
حياته، وهنا توجد عدة أسئلة:
1 - هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة؟
الخوئي: لا بأس بالعملية المزبورة، والله العالم.
2 - بناء على الجواز هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس؟
الخوئي: إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب فله أن يستثني
منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده
لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته، فيخمس الباقي، ولا خمس عليه فيما
استثنى، ويجعل المجموع ((رأس المال)) وما ربح كل سنة فحكمه حكم
ساير أرباح التجار، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة، والله العالم.
3 - وعلى تقدير عدم الجواز - وفعلا تسلم المبلغ الآنف الذكر - كيف
203

يتصرف به وما هو حكمه؟
الخوئي: ذكرنا أن التبديل لا بأس به، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم
المجهول مالكه، يأخذه بإجازة منا ثم يتصرف فيه، والله العالم.
س 607: ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي
(كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا) غير صحيح وباطل، فنوجه إليكم هذا
السؤال: إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي، بل بقصد
البيع الصوري، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ،
لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك، وهو فقير فينطبق عليه، فهل يجوز
ذلك أم لا، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي
مدى الحياة، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي، فهذه العملية ليست معاوضة
ومبادلة، كي يكون أحد طرفيها مجهولا فتصبح غررية، وعلى كل فإن
كان غير مقبول عندكم، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول؟
الخوئي: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد، فيعطيه صاحب
التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه، وحينئذ فله أن يقبض
ما يأخذه بعنوان مجهول المالك، إن كان من تلك المصادر، ثم يتملكه إن
كان فقيرا، وإلا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه، والله العالم.
س 608: العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي (وهي
التي تصرف الراتب التقاعدي) في الكويت هي المقصودة (بالأسئلة
الثلاثة السابقة) لا غيرها، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد
البعض منها الاختلاف (كما وقع فعلا) فنرجو الإجابة على الأسئلة
التالية:
204

1 - هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية
المذكورة؟
الخوئي: أما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة فلا فرق بينهما،
والله العالم.
2 - هل أن بطلان البيع وعدم صحته (كما أفدتم في الجواب الأول)
من جهة مجهولية أحد طرفي المعاملة، وهذه الجهة موجودة حتى في
الجواب الثالث فلماذا قلتم بالجواز فيه؟
الخوئي: إنما قلنا بالجواز فيما أشرت فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب
الراتب أن يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك، ثم
يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه، لا بعنوان المبادلة
حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن
يأخذه.
3 - هل أن جواز العملية (في الجواب الثاني) من جهة أن السائل لم
يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة، والحال أن
المفروض (كما ذكرنا) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع
واحدة؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من
المعنى، بل بما تلازمه في العمل الجارحي.
4 - وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع كما
ذكرتم (في الجواب الثالث)، فهل يصح ذلك، مع فرض أن المسؤول
المعطي للمبلغ يقصد المبادلة، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة،
205

والأخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك؟
الخوئي: لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة، وأن ما هو
المقصود يتفقان على الرضى به، والله العالم.
س 609: هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي، والحال أن المنفعة
المقصودة منه محزمة؟
الخوئي: يجوز بيعه، ولكن لا يجوز للرجل لبسه، والله العالم.
س 610: ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف؟
الخوئي: لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد (باستثناء المساجد، فإنها لا
يجوز بيعها على كل حال مطلقا) وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار
خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحصير المخرق
والحيوان المذبوح، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به، ولا يضر كونه ذا
منفعة يسيرة، لا يعتد بها، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند
حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم، وكان البيع أنفع، أو احتاجوا
إلى عوضه، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا
يؤمن معه من تلف النفوس والأموال، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف
لاحظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها مدرسة أو
بستانا، وزال ذلك العنوان، وإن كانت الفائدة باقية، بحالها أو أكثر،
وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن
المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان
البقاء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا أجزائها (أي أجزاء المساجد لا
206

يجوز بيعها) ولو كان من قبيل الأبواب والشبابيك، ويعلق على قوله (قدس سره)
((وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة
الموقوف عليهم)) يعني الوقف الخاص، وأما الوقف على العنوانين فلا
يجوز بيعه.
س 611: هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية، فإذا
تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك، وقد لا
يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى، لعدم وجود المكان
لنقلها - مثلا - أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك، فهل تجوز مثل هذه
المعاملة؟
الخوئي: من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن
جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا (يجوز بيعه قبل قبضه) إذا كان مما يكال أو
يوزن وكان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فلا يجوز، والله العالم.
س 612: هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الأرز الجيد (الأمريكي
مثلا) بمائة وعشرين كيلو من الأرز المتوسط (التايلندي مثلا)، سمعنا
أن ذلك محرم لأنه ربا، فنرجو الإجابة بالتفصيل؟
الخوئي: نعم مثل هذه المعاملة باطلة، لأنها من الربا المحرم، والربا
على قسمين: الأول ما يكون في المعاملة، والثاني: ما يكون في القرض،
والمسؤول عنه من القسم الأول، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في
المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا مع الزيادة في
أحدهما، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال، أو حكمية، كبيع
عشرين كيلو من الأرز نقدا بعشرين كيلو من الأرز نسيئة، وإن اختلفت
207

الصفات، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة كيلو من الحنطة
بخمسين كيلو من الأرز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من
المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا فلا
بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين، يراجع
المنهاج (2)، والله العالم.
س 613: الصليب المعروف عند المسيحيين هل يجوز صنعه، وهل
يجوز بيعه وشراؤه، وهل يصحان؟
الخوئي: لا يجوز صنعه، ولا بيعه وشراءه، ولا يصحان، والله العالم.
س 614: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها، ولا المعاوضة
عليها، كالخمر، والميتة، و... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال
بعنوان حق الاختصاص بإزائها، فمثلا لو صار الخل خمرا، أو ماتت
الشاة عند صاحبها، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟
الخوئي: نعم يثبت له حق الاختصاص، ولا يجوز أخذ شئ من ذلك
قهرا عليه، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور، فيبذل له مال في
مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة
كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل، والله العالم.
س 615: رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة، فهل هذا الحكم يشمل الميتة
جميع أجزاءها، أم يستثنى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، كالصوف
والفرو... الخ؟
الخوئي: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، إذا كانت له
منفعة محللة معتد بها، والله العالم.
208

س 616: صاحب الكرم، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا، وأخرى يبيعه
ممن يعلم أنه يعمله خمرا، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شئ من ذلك،
فأي من الفروض جائز، وأي منها حرام؟
الخوئي: يحرم البيع في الفرض الأول فقط، والأحوط استحبابا تركه
في الثاني، ولا إشكال في الفرض الثالث، والله العالم.
س 617: هل يجوز إجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل
فيه شئ من المحرمات، وكذلك إجارة وسائل النقل كالسيارة - مثلا -
لأجل ما ذكر؟
الخوئي: تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز
فيها (بأن تتخذ مخزنا لحفظها) أو يعمل فيها شئ من المحرمات،
وأيضا تحرم ولا تصح إجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر، والثمن
والأجرة في ذلك محرمان، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا آجر الدكان أو المحل بأن
ملكه المنفعة مطلقا، وشرط عليه أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم،
فالشرط فاسد، والإجارة صحيحة ولا يجوز للمستأجر أن يستوفي
المنفعة في الأمر المحرم.
س 618: يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع
والإجارة فما هو المقصود منها؟
الخوئي: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف
باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف
والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر
209

الأصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي، والله العالم.
س 619: صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ((ألف دينا ر)) للكيلو مثلا في
الذمة، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ((تسعمائة دينار)) للكيلو
مثلا في الذمة أيضا، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو ((مائة دينار))،
فهل مثل هذه المعاملة صحيحة؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة، ثم
تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟
الخوئي: يصح هذا البيع، ولا يحرم، والله العالم.
س 620: ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الأسواق، وهو الشراء
بالدين مع كونه بدون تحديد الأجل، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر
البائع، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري؟
الخوئي: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل، ويحل التصرف في
المبيع مع العلم برضا البائع، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله إن لم يزد على ما
رضي به البائع، والله العالم.
التبريزي: البيع تارة يكون حالا كما لو اشترى شيئا بمبلغ كذا، ثم قال
للبائع: أجيئك بالثمن بعد ذلك، مع أن للبائع أن يقول: أعطي الثمن ثم
خذ المبيع، فهذا لا يدخل في البيع نسيئة، حتى يعتبر فيه تعيين المدة،
وأخرى يكون الشراء نسيئة كما إذا قال للبائع بعني هذا المتاع بكذا إلى
أجل، فباعه البائع بدون تعيين الأجل، فهذا البيع باطل، مع عدم تعيين
الأجل في عقد البيع، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، نعم إذا
رضي البائع بتصرف المشتري بالمبيع مع قطع النظر عن المزبور جازت
التصرفات التي لا تتوقف على الملك.
210

س 621: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد؟
الخوئي: نعم، إذا كان محسوبا عيبا، أو اشترط أن لا يكون كذلك.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويكفي في الاشتراط الشرط
الارتكازي.
س 622: يجري في كثير من الأحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر،
ويرفض البائع أن يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة
بينهما - ويقول له أعطني من الثمن ما تراه، ونفس الأمر يجري في
الإجارة، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الخوئي: باطلة هذه المعاملة، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع،
أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): مع أخذ البائع في الأولى يعني صورة
الاعطاء، وقبوله ورضاه في الثانية، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن.
س 623: إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد، هل يجوز عرضه وبيعه بدون
اعلام المشتري أنه قديم أو جديد، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري؟
الخوئي: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به، والله العالم.
س 624: هل يجوز البيع على الطفل المميز، (كما هي السيرة قائمة في
الأسواق اليوم)؟
الخوئي: لا يصح، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه.
التبريزي: إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما
فيصح بيع الطفل لنفسه، مع احراز البائع إذن وليه، كما في شراء الخبر
ونحوه، وأما إذا كان الثمن غير معلوم إلا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال، ولو
211

مع احراز رضى وليه، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها
فلا اشكال.
س 625: شريط ((الفيديو)) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة،
والنساء كذلك، واظهار أمور مثيرة للشهوة، بالإضافة إلى عملية الجنس
الظاهرة فيه، ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه وهل يجب اتلافه؟
الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه، والأحوط محوه، والله العالم.
س 626: هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث
يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق
الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على
البائع، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لاجراء المعاملة،
لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وإنما يقصد
المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال،
ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من
الربا؟
الخوئي: لا بد لهما من قصد واقع البيع والشراء، وهو نقل الملك إلى
المشتري بالعوض، وكذا من المشتري في العوض، ولو كان ذلك بداعي
حلية الاسترباح، والله العالم.
التبريزي: كما هو ظاهر الفرض في السؤال.
س 627: ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه،
ولم يقصد المشتري الشراء أصلا، أو العكس، هل تحل المعاملة في
حق القاصد دون الآخر، وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير
212

القاصد، إذا انكشف له عدم قصده؟
الخوئي: لا يصح حينئذ لأي منهما، لو علم ذلك، كما ذكرنا أعلاه،
والله العالم.
س 628: ذكرتم في ((مسألة 49)) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد
الموالاة بين الايجاب والقبول، فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري في
القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، أما إذا لم ينصرف
وكان ينتظر القبول حتى قبل صح، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد
انصرف أم لا، وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته؟
الخوئي: إن كانت الدعوى قبل القبول من المشتري فنعم تقبل منه،
كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله، وعدم اظهار الرجوع، والله
العالم.
213

مسائل في الإجارة والوظيفة
س 629: هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي
بدون إذن من الجهة المسؤولة، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي؟
الخوئي: لا ينبغي الخروج عن النظام، والله العالم.
س 630: هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من
مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة؟
الخوئي: لا ينبغي ذلك، وإذا استلزم كذبا لم يجز، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا فرق في حرمة الكذب بين القول
والكتابة.
س 631: هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية، وهو مصاب
بمرض، وهذا المرض لا يحتاج إلى إجازة، ولكن أعطي إجازة بمعرفة
طبيب، هل يجوز أن يقدم هذه الإجازة إلى جهة عمله علما أنه يعمل
لدى الحكومة؟
الخوئي: نعم يجوز له أن يقدم الإجازة المذكورة إلى الجهة المشار
إليها في السؤال.
س 632: هناك مؤسسة حكومية، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن
يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع
لمدة (30 سنة) وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن
التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له ما دام حيا (500 دينار
مثلا)، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة، فما هو حكم هذه المعاملة؟
214

الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام
بعوض، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله
من وظيفة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض
الربوي، حيث إن الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا
مجانا، وبما أن الشرط في المعاملة أخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن
يأخذ المال والزيادة عند تقاعده، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا
ربويا، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين، فإن اعطاء المال فيه مجانا من غير
ضمان، وإنما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق
في نفسه أو أمواله، كاحتراق مخزنه، أو سرقة أمواله، أو غرق أمتعته
ونحو ذلك، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا، وعليه
فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.
س 633: شخص ساهم في شركة تبيع أمورا محللة وأخرى محرمة
كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا
النصيب؟
الخوئي: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام،
والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وعليه خمس آخر في الأربعة
الأخماس الباقية إذا بقي منها شئ آخر السنة.
س 634: وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الآن؟
الخوئي: يدفع معادل خمسه، والله العالم.
215

س 635: هل يجوز للمرأة أن تتوظف في الدوائر الرسمية، وتختلط مع
الرجال في هذه الدوائر؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ذلك، في غير مقامات الضرورة، كالنساء اللاتي
وظيفتهن الذهاب إلى الجبهات لتداوي المجروحين، إذا لم يكن ما يكفي
من الرجال، ولو باشتغالهم بالأهم من ذلك، كالدفاع عن بيضة الاسلام،
ومجتمعات المسلمين.
س 636: من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين، في قبض
الراتب من الجهات الحكومية، وأنه لا حاجة إلى إذن خاص لكل راتب،
فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه، كالأدوية التي تصرف
في المراكز الطبية، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية، أو
المشتركة لمن يريد؟
الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب
وغيرها، كالأدوية مثلا، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني،
ويصرفه في حلال، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه، وكذلك
القروض لا بد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني، والله العالم.
س 637: ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم،
المتولي لأمور أهل القبلة، في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين، أو
لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة، مع أمن الضرر؟
الخوئي: لا ينبغي للموظف عدم الالتزام بما هو موظف فيه، إلا ما
يزاحم مع فريضته الدينية، فيقدم الفريضة لأدائها، والله العالم.
216

س 638: هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين، من قبل
صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة
لأغراض شخصية؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 639: هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين، بدون
علمهم، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في
حالة غياب صاحب العمل أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 640: إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية، أو كان تاجرا،
فيصله راتبه، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي، فهل يدخل هذا
المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك، أم أنه لا يملكه إلا
بالقبض، وعليه فإذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في
حسابه لعدة سنوات؟
الخوئي: يملكه بمجرد العمل، بل بمجرد الإجارة، ولا يحتاج إلى
القبض، كما يملك الربح بمجرد البيع، والذي يتوقف على القبض هو ما
إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة، والله العالم.
س 641: هناك مؤسسة حكومية، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب
المشتغلين في الأعمال الحكومية، أو الأهلية، ثم بعد أن ينتهي الموظف
والمشتغل من عمله، أو يتقاعد، تقوم هذه المؤسسة باعطاء الراتب
التقاعدي، أو باعطاء المكافأة المقررة، (وتكون هذه المكافأة عبارة عن
مقدار أكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل) فهذه الأموال
217

(سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي) هل تكون من أموال مجهول
المالك، سواء كان عمله في الحكومة، أو في الشركات الأهلية؟
الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه، ويترتب عليها
أحكامها، والله العالم.
التبريزي: المأخوذ في الفرضين وإن كان من مجهول المالك مطلقا، إلا
أن الحكم يختلف فيهما، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه إلى
التصدق بشئ قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الأهلية، بل
يجب فيه الخمس، ولو كان الأخذ فقيرا، بخلاف الفرض الأول في
السؤال، فإنه يتصدق منه بشئ قليل، إذا لم يكن الأخذ فقيرا، والفرق
يظهر بالتأمل.
س 642: الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك
الحكومي، أو المشترك، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب
آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه، هل يبقى من
مجهول المالك وهو في الحساب الثاني؟
الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك، والله العالم.
س 643: محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا، هل يسوغ
للشخص التوظف لمحاربتها، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 644: هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع
المعصية، كسماع أغاني أو غيبة، وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل
فيه ترك واجب (كالصلاة) أو ارتكاب محرم؟
218

الخوئي: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك، وإن كان الأولى ترك
ما يحتمل ذلك فيه، والله العالم.
س 645: هناك معاملة تجري بين المزارعين، وهي أن يكون لدى
شخص أرض خربة، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها، على أن يمتلك
نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها
وفسيلها لمدة معينة، كعشرين سنة مثلا، ثم يعود الأصل برمته إلى
المالك، وقد يكون العب ء والمصاريف كلها على العامل، أو يشاركه
المالك في بعضها، فما رأي الشرع الشريف فيها، وإن لم تكن صحيحة
فكيف تصحح شرعا؟
الخوئي: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الأرض الزارع المعمر
لتعمير الأرض وتشجيرها لمدة بإزاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا،
لمدة معينة يتفقان عليها، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل
منهما في حصته، فيكونان شريكين في الأرض والمحصول بالنسبة، والله
العالم.
س 646: استأجرت غرفة في فندق أو بيت، هل يجوز لي أن آوي أحدا
معي فيها، والانتفاع بالمرافق التابعة لها، مع اطلاق العقد؟
الخوئي: العبرة في ذلك بالمتعارف، والله العالم.
219

مسائل في الضمان واللقطة
س 647: إذا كانت السيارة تسير في الشارع، فاعترضت الإبل طريقها
فصدمتها، ومات بعضها، فهل يكون الضمان على السائق؟
الخوئي: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل إليها
يخلو الطريق، أو يتمكن من العبور من وسها، أو لا يعبرن خوفا مثلا،
وما اتفق ما تخيله فهو ضامن، وأما إذا كان الطريق خاليا منها، وعند
الوصول إلى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن، والله العالم.
س 648: شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات، فادعى
الصائغ أن الذهب سرق من دكانه، فهل على الصائغ الضمان، وإذا كان
فهل هو قيمي أم مثلي؟
الخوئي: لا يضمن مع عدم التفريط، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه
إن لم يكن متهما، وإلا فلا بد من إقامة البينة على دعواه، وأما كونه قيميا أو
مثليا فإن كان مصوغا وحليا فهو قيمي، وإلا فهو مثلي، والله العالم.
س 649: إذا سافر انسان إلى إحدى الدول الكافرة، وهناك أتلف مالا
الكافرين، فهل عليه الضمان؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا ضمان، والله العالم.
س 650: هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام،
كأواني الخمر، وآلات القمار، وأجهزة التلفزيون وما شابه، لو كان توقف
المنكر منحصرا به، وهل يضمن ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها، ولا ضمان
220

فيه، والله العالم.
س 651: صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة
طويلة، ولا يطالبونه بها، وهو لا يعرفهم، ولكي لا يتحمل مسؤولية
الملابس، يكتب على الايصالات (التي يسلمها إلى مراجعيه عندما
يستلم منهم الملابس) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني
في المعاملة، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن،
وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن
المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن
الملابس، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها؟
الخوئي: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت
المقرر بينهما، فلا ضمان، وله الحرية، إن شاء أن يعمل بوظيفة المال
المجهول مالكه، إذا لم يعرف صاحبه، والله العالم.
س 652: هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان، فمثلا لو ضمن زيد مالا
لعمرو يستحقه من ثالث، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد؟
الخوئي: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة، فلا يجوز للضامن
فسخه، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا، لأن عقد الضمان
لازم، والله العالم.
س 653: إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد، فهل يكون
ضامنا، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة؟
الخوئي: نعم يكون ضامنا، والله العالم.
س 654: إذا وقع طير في منزل زيد، واحتمل أن يكون مملوكا للغير،
221

فهل يجب عليه التعريف؟
الخوئي: إذا لم يعرف المالك، فلا يجب التعريف، والله العالم.
س 655: إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية، فهل
يجوز لآخر ضمانها، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا؟
الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، صح أن
يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.
س 656: إذا أنكر المدعى عليه الضمان، بأن ادعى زيد على عمرو
الضمان وأنكر عمرو، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو، فهل
يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد؟
الخوئي: ليس له ذلك، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما،
والله العالم.
س 657: كثيرا ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب
الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل
التقاطه والاعتناء به، أم يجوز له تركه، أو أخذه ودفعه لأحد؟
الخوئي: أخذ اللقيط واجب كفائي، إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه
كان أحق بتربيته وحضانته من غيره، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب
أو غيره، فيجب على الأخذ دفعه إليه، يراجع المنهاج (2) كتاب اللقطة.
س 658: إذا التقط ما يجب تعريفه (بأن كانت قيمته أكثر من درهم) في
بلد سافر إليه، وأراد الرجوع إلى بلده، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما
هو حكمه؟
الخوئي: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا
222

يجوز السفر بها إلى بلده، والله العالم.
س 659: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها، ولم يعرف مالكها، تخير بين
التملك لها مع الضمان، أو التصدق كذلك، أو ابقاؤها أمانة بيده، فلو
اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا، أو تلفت بأمر آخر، فهل يضمن لو
عرف صاحبها؟
الخوئي: اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
التفريط بها، ولا فرقا بين مدة التعريف، وما بعدها، والله العالم.
س 660: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف، فهل يجب الاستمرار
بالتعريف على ما هو المقرر أم لا؟
الخوئي: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي
مضمونة، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان، وكذا إذا
كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يجب اكماله فإذا عرف
المالك دفع إليه المثل أو القيمة، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف،
والله العالم.
س 661: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة، وأحضرها إلى
المنزل، ولم يرد الولي أن يجري عليها أحكام اللقطة فما هو الحكم؟ هل
يجب عليه أن يأمر الطفل بارجاعها إلى مكان التقاطها، وعلى فرض أنه
غير مميز فما العمل، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل
يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه؟
الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج (ج 2) المسألة (666) حكم التقاطهما،
ولا يصح لوليهما الأمر أو الإذن بإعادتها إلى محل الالتقاط، إذا كانت
223

قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالأخذ، والله العالم.
س 662: شخص يدخل منزله أناس كثيرون، ووجد بعد خروجهم
أحذية متخلفة فماذا يجب عليه، وعلى فرض أن تلك الأحذية متخلفة
في حسينية أو مسجد فما هو الحكم بالنسبة للولي؟
الخوئي: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره، ويجري
فيها حكمه.
س 663: شخص خرج من المسجد، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه
بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة فما هو تكليفه، ولو رجع وقد وجد حذاءه
أو لم يجده فما هو الحكم؟
الخوئي: هو ضامن لصاحبها، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد،
يعمل معها عمل مجهول المالك، والله العالم.
س 664: يلتقط بعض الناس أشياء، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة،
ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات، وتتراكم وتزيد، فكيف
يتم التصرف فيها، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها،
وكيف يضمنه من وضعه هل بمجرد وضعه، أو بعد علمه بتلفه؟
الخوئي: تلك أيضا تعتبر من المجهول مالكها، يتصدق بها عن
صاحبها، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه
في ذلك، وإنما الضمان لها بمجرد أخذها، والله العالم.
س 665: شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له، ولم ير أحدا
وضعه، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه، وبر متأكد بأنه ليس له ولا
يملكه، فما هو حكمه؟
224

الخوئي: سبيله سبيل المال المجهول مالكه، وله حكمه، والله العالم.
س 666: هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة
مجهولة المالك؟
الخوئي: نعم يجب الاستئذان على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يعتبر الاستئذان في اللقطة بعد مضي حول الاعلان أو
قبله، إذا يئس من الظفر بالمالك.
س 667: هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه، بحيث
يصح للغير التصرف في العين التي أعرض عنها صاحبها، أو يحتاج إلى
شئ زائد على اعراضه؟
الخوئي: الاعراض لا يوجب رفع الملكية، وإنما يوجب جواز تملك
غير المالك له، والله العالم.
س 668: بعض الطيور الأهلية التي لا يعلم مالكها تأتي إلى المنازل، وقد
يتفق أن تبقى وتبيض وتفرخ، ما حكم صيدها ونتاجها إن كان طعامها من
صاحب المنزل؟
الخوئي: الطير المذكور من المجهول مالكه، فلا بد أن يتصدق به إلى
الفقراء، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: إن عرف مالك الطير، أو جاء مالكه
يطالبه به فيجب رده إليه، وإلا فيجوز امساكه والانتفاع به.
س 669: أمين صندوق للأمانات في المستشفى، تصل إليه أمانات
المرضى عن طريق نفس المريض، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا
يشعر، كما في الحوادث، فقد يتفق موت المريض، أو سفره، أو اعراضه
225

عن تلك الأمانة، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟
الخوئي: إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك، وإلا فهي من
المجهول مالكه، يتصدق بها إلى الفقراء، من قبل أصحابها، وهكذا إذا
سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه، وأما إذا علم
الاعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها، كما قلنا سابقا، والله العالم.
س 670: لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه، هل يضمنها بعد
بلوغه؟
الخوئي: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ، ولوليه إذا كان
للصبي مال أن يؤديه من ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 671: هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه، وهل يفرق
بين ما كانت العين موجودة أو تالفة؟
الخوئي: نعم يضمن ذلك، ولا فرق بين الفرضين، غايته يجب دفع نفس
العين لصاحبها إن كانت باقية، وإلا فيجب دفع مثلها في المثلي، والقيمة
فيما كان قيميا، والواجب قيمته حين التلف في القيمي، وقيمته حين
الأداء في المثلي إن أراد دفع القيمة فيه.
التبريزي: إنما يضمن قيمة يوم السرقة.
س 672: إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال، فماذا يكون
تكليف الولي حينئذ، هل يجب عليه الضمان، أم اعلام الصبي بعد
البلوغ؟
الخوئي: لا تكليف على الولي، لا الضمان ولا الاعلام، والله العالم.
س 673: لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ((مثلا)) فأكره على ذبحها
226

قبل ذلك اليوم فما حكمه، وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟
الخوئي: لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح فلا ضمان عليه غير
حرمة الاكراه، والله العالم.
س 674: هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا،
أم يكفي كونه كذلك بالفعل، ولو لم يكن من شأنه الأذية، وهل الأذية
العرضية مسوغة للقتل؟
الخوئي: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله، ما لم يكن ملكا لغيره أو
متعلق حق غيره، والله العالم.
س 675: لو كان في ثوبه موضعان، موضع يضع فيه المال المشترك،.
وآخر يضع فيه ماله الخاص، وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه
ماله الخاص مالا وشك في هذا المال، هل هو من ماله الخاص، أم من
المال المشترك بينه وبين غيره، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع
المال المشترك في هذا الموضع، فما هو الحكم في هذه الصورة؟
الخوئي: نعم هو من ماله الخاص، والله العالم.
س 676: الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس هل يقوم مقام
اليقين في وفاء الدين، مع عدم المطالبة من الدائن أم لا؟
الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه، كما في متعارف الناس،
والله العالم.
التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه، ولو كان حاصلا من الوسوسة
تأمل.
227

مسائل في اللهو والموسيقى والغناء
س 677: هل يجوز التصفيق والتصفير إن كان يقصد بهما التشبه
بالموسيقى والغناء؟
الخوئي: لا بأس بهما في أنفسهما، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم في مجالس ومآتم أهل
البيت (ع) الأحوط وجوبا تركه، فإنه من اللهو، واللهو لا يناسب تلك
المجالس.
س 678: هل يحرم سماع الأغاني التي تكون بلغة غير مفهومة للسامع؟
الخوئي: لا فرق في حرمة الغناء بين اللغات، والله العالم.
س 679: هناك الكثير من الألعاب تخترع بقصد التسلية واللعب، لا بقصد
القمار، ويتم اللعب بها بواسطة شخصين أو أكثر، أي أن فيها مغالبة
ومنافسة، وبعضها يشبه الآلات المعدة للقمار، ولكن العرف يرى
المغايرة بينهما، فهل يحرم اللعب بمثل هذه الألعاب مع عدم العوض
والرهان؟
الخوئي: إذا لم تكن من آلات القمار عرفا فلا بأس باللعب بها، من دون
رهان، والله العالم.
س 680: المعروف أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها آلة للقمار،
فصارت في جميع أنحاء العالم مجرد لعبة للتسلية والرياضة، فهل تبقى
على الحرمة؟
الخوئي: نعم تبقى على الحرمة، والله العالم.
228

التبريزي: اشتهار خروجها عن آلة القمار لا يكفي في جواز اللعب بها،
ما لم يحصل العلم بذلك.
س 681: إذا حصل لي شك في آلة، أنها آلة قمار أم لا، هل يجوز اللعب
بها، بدون رهن، وهل يجوز بيعها؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك مع الشك، والله العالم.
س 682: إن غناء النساء في الأعراس جائز، إذا لم يضم إليه محرم، فهل
يجوز هذا الغناء مع حضور الزوج [العريس]، وهو الأمر المتعارف عليه
بين الناس؟
الخوئي: جواز الغناء للنساء في الأعراس مشروط بعدم دخول
الأجنبي عليهن، ولا فرق في الأجنبي بين الزوج وغيره، والله العالم.
س 683: هل أن جواز غناء النساء في الأعراس يعني تخصيص الجواز
في مناسبات الأعراس فقط، بحيث لا يجوز لهن الغناء في غيرها؟
الخوئي: نعم يعني التخصيص، والله العالم.
229

مسائل في أحكام البنوك
س 684: شخص يعمل لدى الحكومة، ويتحول راتبه من جهة العمل
إلى البنك الحكومي أو المشترك، فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه
له من البنك، أم عند دخوله في حسابه البنكي وإن لم يقبضه؟ فإذا حال
الحول على هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض فهل يجب تخميسه،
أم لا يجب إلا بعد مرور سنة على القبض؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يملك إلا عند قبضه، ولا يكفي
ادخاله في الحساب فقط، والله العالم.
س 685: نفس السؤال السابق، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك
أهلي؟
الخوئي: وهكذا في هذا الفرض موقوف على القبض، والله العالم.
س 686: استلم شيكا من شخص، وأودعه في حسابه في البنك
الحكومي، بدون قبض المال، فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه
للشيك من معطيه، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي، أم عند استلامه
لمال الشيك من البنك؟
الخوئي: لا يعتبر مالكا للمال حتى يقبضه، والله العالم.
س 687: نفس السؤال السابق، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي؟
الخوئي: في مفروض السؤال: إن كان لمصدر الشيك مال عند البنك
المزبور يملك ما في الشيك بنفس أخذ الشيك منه، وإلا فمنوط بايصال
الشيك، وقبول هذا الشيك من محيله، فإن قبل فقد ملكه ولا يحتاج في
230

الصورتين إلى الاستلام في ملكيته، والله العالم.
س 688: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا، وتحول
راتبه الحكومي إلى هذا الحساب، وجاءت أرباح في هذا الحساب، فإذا
سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن أحد هذه
الأنواع الثلاثة بنية كونه أحدهم (الأرباح مثلا) فهل يتعين، أم لا بد من
سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الأنواع الثلاثة حتى يتعين؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده
من تلك الأنواع، والله العالم.
س 689: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح، فلكي يعطي نصف.
الأرباح للفقراء، هل يكفي أن يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم، أم لا بد
من اخراج مقدار كل الأرباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم، أم لا بد من اخراج
كل المال أصليه وأرباحه، ثم اخراج مقدار الأرباح وتصنيفها وتسليمها
لهم؟
الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد، ودفعه للفقير، والله
العالم.
التبريزي: قد تقدم جوابه.
س 690: له مال في البنك الحكومي، وجاءته أرباح، فمتى يتوجه إليه
التكليف بوجوب اعطاء نصف الأرباح للفقراء؟
الخوئي: عند قبض الأرباح، وذلك لأن الأرباح التي تعطى له مجهولة
المالك، ولا بد من قبضها لنا، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف
صدقة عن أربابها المجهولين، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه،
231

أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه،
فيخمسه آخر السنة إذا لم يصرف في المؤونة، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم جوابه.
س 691: صرف الأرباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم،
فهل يضمن؟
الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء بل لأربابه المجهولين، ويخرج عن
ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم، كما بينا أعلاه، والله العالم.
س 692: الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة، أم لا بد من اخراجه من مال
مخمس؟
الخوئي: إن صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به
شيئا وأتلفه بأكل ونحوه، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة، وإن كان
عوضه باقيا بعد عنده فلا، والله العالم.
س 693: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي، وتخيل أنها كلها
له، فقام بتخميسها، فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله؟ أي لو
كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية، فهل يعطي الفقير نصف ما
بقي (أربعة) أو نصف أصل الأرباح (خمسة)؟
الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا
للفقراء، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا أعلاه (في جواب سابق) وقد دفع
ما دفع خمسا بغير محل، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته، فيبقى ما بقي فيدفع
نصف ما بقي للفقراء،؟ وله النصف الآخر.
س 694: لزيد حساب في البنك الحكومي، وأستطيع الاستيلاء على
232

أمواله المودعة في البنك، والمختلطة هناك، بدون ترتب أي مفسدة
على ذلك، هل يجوز لي ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه بذلك يوجب الخسارة على زيد في
حسابه المحفوظ في البنك، مضافا إلى أنه خلاف النظام، والله العالم.
س 695: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي، وحصلت
أرباحا، فهل يجوز لي اخراج نصفها، واعطاؤه للفقراء؟
الخوئي: نعم كما لأرباح ماله، والله العالم.
س 696: نفس السؤال السابق، (وعلى فرض الجواز) لو فرضنا أن
الأرباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت (999) فلسا مثلا فكيف يعطي
للفقراء حقهم؟
الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى
النصف الذي يعطى للفقير فيدفع (500) من (999) صدقة، والله العالم.
التبريزي: يجوز الاكتفاء بالأقل، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه
الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك
الحكومية، أو المشتركة، بوجه الحلال، لا بعنوان الربا، حيث أن القسم
الأكبر من المال في مقابل عمله، وهو أخذ مجهول المالك حلالا، ومنه
ظهر الحال في بعض المسائل الآتية.
س 697: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة
في بنك حكومي، وكان معها أرباحا، فمن يملك هذه الأرباح؟ وهل
يتوجه إلى هذه الأرباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء؟ وعلى فرض أن
أولادي هم المالكين، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء، فهل يجوز للأب
233

القيام بذلك؟
الخوئي: نعم يباشر الأب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا،
فيتصدق بالنصف، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد، والله العالم.
س 698: نفس السؤال السابق، لكن البنك أهلي؟
الخوئي: يضم الجميع إلى مال الولد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا فرض أنهم أعطوا الزيادة
بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام، وإلا وجب ارجاعها إلى أصحاب
البنك، إلا إذا كان أصحاب البنك كفارا فإنه تتملك الزيادة بعنوان
الاستنقاض.
س 699: نصف أرباح الأموال المودعة في البنك الحكومي، والتي
تصرف للفقراء، هل تتعلق بالذمة أم بالعين؟
الخوئي: ما دام الربح موجودا فهو الذي لا بد من دفع نصفه، كما عرفت
حاله، والله العالم.
س 700: ورث مالا، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي، أو الأهلي،
فإذا سحبه من البنك هل يعامله معاملة الإرث؟
الخوئي: نعم يعامل معه معاملة الإرث كأوله، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا بالنسبة إلى الزيادة التي يدفعها
البنك فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الإرث، ولا يختص ما ذكر
بأموال القصر، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس.
س 701: أودع أموالا في البنك الحكومي أو الأهلي، فمات، فإذا
سحب الوارث الأموال من البنك هل يعاملها معاملة الإرث؟
234

الخوئي: نعم قد ورث الوارث نفس الإرث فحكمه حكمه، والله
العالم.
س 702: المعاملة الربوية محرمة، ولكن هل يملك الشخص الفوائد لو
تعامل بالربا؟
الخوئي: لا يملك الفوائد، والله العالم.
س 703: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى
البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا
لهذا الشخص إلا عند قبضه لهذا المبلغ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا
يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ومضي حول كامل
عليه عنده من دون صرفه في المؤونة، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في
تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن
يكون في حيازته، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك
فيكون بمنزلة استلامك، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك، كيف نوفق
بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الأخير وبأي استفتاء نعمل، علما بأن
الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من
رصيده الموجود في البنك؟
الخوئي: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في
البنك، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة، فنقول: إنه قد يكون المال
للشخص، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في
حسابي، فأول سنة ذلك زمان ملكيته، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا
يأخذه ويضعه في البنك، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ففي كل هذه
235

الفروض أول سنته زمان ملكيته، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما
بعده، وأما في مثل الراتب الحكومي فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس
ملكا له، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله، والله العالم.
س 704: في حاله فتح حساب توفير لخادمة في إحدى البنوك باسم
مخدومها، فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الأرباح، علما بأن المبالغ
المودعة هي من راتبها الشهري؟
الخوئي: نعم يجوز لها ذلك، والله العالم.
س 705: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم:
النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة وإلى
الأهالي بنسب مختلفة.
النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط.
النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الأهالي فمط.
النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، وموجودة في خارج الدول
الاسلامية.
النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، ولديها فروع داخل
إحدى أو بعض الدول الاسلامية.
النوع السادس: بنوك ملكيتها لأشخاص مسلمين، وموجودة في
خارج الدول الاسلامية.
النوع السابع: بنوك ملكيتها لأشخاص مسلمين، وموجودة في خارج
الدول الاسلامية، ولها فروع في إحدى الدولي الاسلامية أو بعضها، فما
هو حكم الشرع في ايداع المال فيها، بنية الحصول على الفوائد، سواء
236

بشرط أو بغير شرط، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد؟
الخوئي: ايداع المال في أي مصرف، وفي أي مكان، كان المصرف
اسلاميا أو غير اسلامي، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما، أو كان
مشتركا بين المسلم وغير المسلم، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية،
مع اشتراط الفائدة محرم جزما، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم
بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال، فإذا أودع شيئا فيها، وقد
التزم بعدم مطالبة الفائدة، فإن أعطي ذلك من دون مطالبة، فإن كان
المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الأخذ، وصرفه فيما شاء، وأما إذا
كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والأهالي، فإن
أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه، فإن
كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا، وصرفه في حاجاته
الشرعية، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا، ويصرف
نصفه، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في البنوك الأهلية المسلمة مجرد
عدم التزام الأخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز
أخذ الزيادة، إذا أعطى أصحاب البنك بعنوان الربا، بل لا بد من ارجاع
الزيادة إلى أصحاب البنك، كما أنه في البنك الأهلي غير المسلم يأخذه
بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم.
س 706: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وإن جر نفعا من
غير شرط، ما المقصود من كلمة ((من غير شرط)) مع العلم أن المودع في
المعاملة بمصلحة يعلم أنه تأتيه مصلحة، هل يكفي في نفي الشرط عدم
237

التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط؟
الخوئي: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ، مع عدم الالتزام
بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
س 707: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة، ولكن لا
يقصد بأخذ المال قرضا، فما المقصود من جملة ((ولكن لا يقصد بأخذ
المال قرضا)) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك؟
الخوئي: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك
يأخذه لنا، ثم يقبله لنفسه، ويصرفه في غرضه، والله العالم.
س 708: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا
المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه، وإنما هو
يسهل عليهم طريقة أخذه، باجراء أوراق روتينية وصورية، لأن البنك لا
يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات، التي تقترض بشرط
الزيادة، فهل يجوز العمل في ذلك؟
الخوئي: لا يصحح ذلك عمل الموظف، ولا يبيحه له.
س 709: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع
شرعية، وتأخذ أحكام الوديعة؟
الخوئي: نعم تعتبر كذلك في نفسها، إن لم يجعلوها قرضا لأربابها كما
هو الغالب.
التبريزي: لا تتحقق الوديعة الشرعية في البنك، وكلها تعطى في
البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود، نعم ربما يكون الدفع للبنك
تسبيبا لأخذ مجهول المالك.
238

س 710: في فتوى لكم حديثة قلتم: أنه لا مانع من شراء أسهم البنك
المنشأ وبيعها، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك، ولم نفهم قصدكم
من عبارة (ابقاؤها قائمة في البنك) إذ أن الأسهم عبارة عن مستندات
ورقية، ذات قيمة اعتبارية، يتم تداولها خارج البنك، بين البائعين
والمشترين، ولا تحفظ في البنك، فهلا كشفتم ما غمض علينا؟
الخوئي: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم،
واجراء المعاملات عليه، وخلافه أن يسحب ذلك، ويأخذ عوضه الذي
له هناك، أو بيع نفس السهم، بما له من مالية، ولو بأزيد مما اشتراه مهما
بلغ، والله العالم.
س 711: في إحدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من
البنك الأهلي مع عدم الشرط، وهو من مال صاحبه، ولا بد أن يكون أخذه
برضاه، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالآلاف فكيف ومن
أين يعلم رضاؤهم بأخذه، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على
الايداع ضمن نظام البنك، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة،
ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك
بذلك؟
الخوئي: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم
من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي، إذا أعطوا بعنوان ربح
القرض، إلا إذا أحرز رضاهم بالاعطاء، لا بعنوان ربح القرض.
س 712: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله، في حاك وجود
239

بنوك أهلية، ترجع للمسلمين، وبنوك غير أهلية للمشركين، وما هو
الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا، أو حسابا للتوفير، وما
حكم المال (الفائدة) المأخوذ من البنك؟
الخوئي: لا بأس بالايداع فيما ذكر، بدون شرط الفائدة، بحيث إذا لم
تدفع إليه لا يطالب بها، وأما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول
أخذ الفائدة من الأهلية، أو بنك المشركين لا اشكال فيه، بل يجوز الأخذ
استنقاذا منه حتى في الفرض الثاني، وإن أثم بالاشتراط، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا فتح حساب توفير في البنك
الأهلي المسلم، فلا يجوز له أخذ الفائدة، وإن لم يشترطها قبلا، إلا إذا
كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة.
240

مسائل في النذر والعهد واليمين
س 713: إذا نذر انسان إن حصل الشئ الفلاني فإنه يدفع العين المعينة
لجهة معينة، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق
متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق، وإذا جاز له التصرف فهل معنى
ذلك انحلال نذره؟
الخوئي: لا يجوز له اتلافه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه
في المنذور، على تقدير حصول الشئ، وأما إذا كان نذره على تقدير
بقاء العين إلى حين حصول الشئ فلا بأس بالتصرف، وبه ينحل النذر
لانتفاء موضوعه.
س 714: إذا خالف يمينه، أ ونذره، أو عهده سهوا، فهل عليه الكفارة،
وهل تنحل المذكورات بذلك؟
الخوئي: لا كفارة عليه، ولا ينحل به نذره، والله العالم.
التبريزي: إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة
سهوا فلا موضوع للنذر، إلا في الصوم فإن عليه قضاء يوم. آخر.
س 715: لو أخرج مقدارا من المال النقدي، ونذر أنه لله تعالى، فهل
يجب عليه دفع هذا المال بعينه، أو أنه يجوز له تبديله؟
الخوئي: إذا كان نذرا شرعيا، فعليه دفع المال بعينه، والله العالم.
س 716: لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر ((لله علي
كذا)) فهل يصح بغير اللغة العربية، ويجب الوفاء به؟
241

الخوئي: نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى
المعنى المطلوب، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي
مرادفا للصيغة الشرعية العربية.
س 717: هل تشترط العربية الفصحى، وبالحركات الاعرابية في صيغة
النذر، والعهد واليمين، أم لا تشترط فتصح مع عدمها، وهل تنعقد
بالترجمة؟
الخوئي: ينعقد بذلك كله، إن كان يؤدي المعنى، والله العالم.
س 718: لو نذر صلاة، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية، أو
أي يوم آخر، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم؟
الخوئي: هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين، وإن لم يقصد
شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الأحوط.
س 719: لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة، فذبحها، هل يجب عليه
توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك؟
الخوئي: لا يجب في مفروض السؤال، والله العالم.
س 720: ما حكم النذر في نفسه، أمكروه هو أم مستحب؟
الخوئي: نعم مكروه، والله العالم.
س 721: للأب أن يحل يمين ولده، فهل له أن يحل يمين ابنته، وهل
للأم حل يمين ولدها وابنتها؟
الخوئي: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته، وأما الأم فلا مجال لها أن
تحل يمين ولدها أو ابنتها، والله العالم.
242

مسائل في الوقف
س 722: هل يجوز اخراج محراب المسجد في الشارع، وإذا كان قد
أخرج هل تجري عليه أحكام الوقف أم لا؟
الخوئي: لا يجوز، ولا تجري عليه الوقفية، والله العالم.
س 723: كمل يجوز للولي على الأوقاف أو اليتامى أن يودع أموالهم في
البنوك، مع خوفه من بقاء تلك الأموال في منزله من التلف أو السرقة، وما
هي حدود الضمان لها مع ايداعها في البنوك أو بقائها في منزله؟
الخوئي: لا مانع منه فيما لم يخش من ضياعه هناك، وحدود الضمان
هو المسامحة أو التفريط في الحفظ، والله العالم.
س 724: شخص تبرع بمبلغ من المال، أو بمقدار من مواد البناء لانشاء
مسجد أو حسينية، ولم يحصل (أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد
للقائم بالعمل) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد، ولكنه
قاصد لذلك في الجملة، فإذا زادت تلك الأموال أو المواد عن حاجة
ذلك المسجد فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت
الانشاء، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون، ولا يمكن تذكرهم كلهم، وإذا
كان لا يجوز فكيف يتم التصرف بها، وهل يجوز صرف ما للمسجد
لحسينية وبالعكس؟
الخوئي: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين، كما إذا
علم برضا بعضهم المعين فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط، والله
العالم.
243

التبريزي: يجوز صرف الزائد عن مؤونة المسجد في مسجد آخر.
س 725: حسينية بنيت من تبرعات المحسنين، وقد ألف واعتاد الناس
- بما فيهم المشاركون في بناءها - على استخدام هذه الحسينية في غير
جهة العزاء والمآتم، فيجلس فيها حتى في مناسبات الأعراس والأعياد،
والمتبرع كان ملتفتا إلى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه، فهل
يسوغ استخدامها في هذه الأغراض؟
الخوئي: إذا كانت العادة جارية على ذلك، والوقف جاريا على هذه
العادة ساغت هذه الاستخدامات، والله العالم.
س 726: الحسينيات التي تنشأ من التبرعات، ما هو المرجع في تحديد
جهة الانتفاع بها سعة وضيقا، وهل يكفي العرف الشائع في تحديد
جهات الانتفاع تلك، وهل يجوز الجلوس فيها، واستخدام مرافقها
وتوابعها في غير أوقات التعزية؟
الخوئي: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي، والله العالم.
س 727: الحسينيات والمساجد التي تشترى أراضيها وتبنى بتبرعات
من الناس، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها، هل يمكن اعتبار
هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا، ومن يوقفها (أي من هو
الواقف) ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف، ومتى يصدق عليها
عنوان الوقف، من حين الشروع بالبناء أم بعد اكمالها؟
الخوئي: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها،
ويوقفها عن المتبرعين، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل، بما هو الصالح
المأذون فيه، والله العالم.
244

س 728: هناك مساجد وحسينيات قائمة، وتوضع فيها أموال، بعنوان
تبرعات أ ونذور، ويشترى بهذه الأموال أواني وفرش، من قبل الولي،
فهل يجوز التصرف فيها خارج المسجد أو الحسينية، أي أنها هل تأخذ
حكم الوقف أم لا؟
الخوئي: هذا تابع لكيفية الوقف لها، إما اطلاقا أو لخصوص المحل،
فيجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني، والله العالم.
س 729: لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القرآن يوميا
له بعد موته، أو في شهر رمضان، فهل يصح هذا الوقف، أي يصرف
النماء والمنفعة لذلك، وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في
حياته، على أن يبدأ العمل بعد وفاته، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك
ما دام حيا؟
الخوئي: هذا النوع من الوقف باطل، ويصح لو جعله وصية له قبل
موته، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته
فقط أو بعد موته، أو في الحالتين، ففي الأولى عمل له في ملكه، وفي
الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته، والله العالم.
س 730: إذا وهبت المرأة زوجها، أو غيره بستانا بشرط أن يوقفه على
مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها، وقبل الزوج ذلك، ثم توفي الزوج
قبل الزوجة، فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف؟
الخوئي: الهبة والوقف صحيحان، حسبما هو مذكور في ورقة
الوقف، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها، وإن توفي الزوج
قبلها، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها، والله العالم.
245

التبريزي: إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة
حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) صح ما ذكر في الجواب، وكذا إذا وقف
الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة
للحسين (ع) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان
للزوجة ما دامت حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) بقرينة بطلان الوقف
على النفس. وأما إذا لم يوقفه، وإنما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه
للحسين (ع) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها، وقبل أن يوقفه على
الحسين (ع) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها، ولو لموت
الزوج، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء.
س 731: لو أوقف منزلا لعزاء سئد الشهداء (ع) وكان هذا المنزل ضيقا
لا يتسع للمستمعين، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل، فهل يجوز له
هدمه، وبناؤه كبيرا من جديد؟
الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال، والله العالم.
246

كتاب النكاح
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في النكاح الدائم
المبحث الثاني: في النكاح المؤقت
المبحث الثالث: في الستر والنظر والعلاقات
247

مسائل في النكاح الدائم
س 732: هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها، أو قول نعم
عند اجراء صيغة الوكالة عليها؟
الخوئي: يكفي في إذنها سكوتها، إذا كانت بكرا، ولم تكن قرينة على
عدم الرضا، والله العالم.
س 733: ما هي حدود المبيت عند الزوجة، عند تعدد الزوجات، هل
هو من الغروب إلى الفجر، أم يجوز المبيت من نصف الليل إلى الفجر، أو
أقل من ذلك، وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة؟
الخوئي: الحدود هي الليل، أو نصفه على الأقل، ولا يجب النهار ولا
المضاجعة في الليل، والله العالم (1).
التبريزي: الملاك في البيتوتة هو المتعارف كما سيأتي، فلا يكفي مثلا
أن يبيت نصف الليل عند واحدة إذا بات النصف الآخر عند الأخرى.
س 734: ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات، هل هو
مجرد النوم معها في غرفة واحدة، أو في فراش واحد، وهل يجب
استقبالها عند النوم أم لا؟ وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، وإنما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة
ليلة من أربع ليال، إن بات مع إحداهن، والله العالم (2).

(1) تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه‍.
(2) تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه‍.
248

التبريزي: لا يعتبر النوم في فراش واحد، بل يكفي صدق البيتوتة
عندها.
س 735: في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول هل يحرم على الزوجة
خروجها من منزل أهلها بغير إذن زوجها؟
الخوئي: لا يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها في الفترة المذكورة
في السؤال، والله العالم.
س 736: هل يصح اشتراط الزوجة على زوجها إذا لم ينجب منها ولدا
أن يطلقها، وهل يلزم الزوج ذلك؟
الخوئي: نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط، إن كان في ضمن العقد،
والله العالم.
س 737: هل يجوز تزوج غير المختون؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 738: هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص
الجماع، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات، بحيث يجوز لها الامتناع
منها، أو هو مطلق الاستمتاعات، وعلى فرض كونه المطلق، فهل يدخل
فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها، مع كونه غير مدمي
أو لا؟
الخوئي: هو في كل ما له به متعة، ولا يضربها، وليس بمحرم في نفسه
شرعا، والله العالم.
س 739: لو عقد العالم بالحكم على زوجة قبل طواف النساء ماذا عليه؟
الخوئي: ليس عليه شئ، والله العالم.
249

س 740: قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) (لا عدة على المزني بها من
الزنا، إن كانت حرة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن
يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج
بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة) والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو
الأسبوع الذي زنت فيه، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت، فكيف يلحق
الولد بالزوج، مع أنه لا يدرئ هل الحمل منه أم من الزاني، وهل يجوز
التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا، وبمن يلحق الولد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم
بكونه ولدا شرعيا له، بحكم الفراش، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل
زواجه فلا يلحق، وإن صح له التزويج بها حينئذ، إذا كان الحمل من
فجور.
س 741: رجل عنده زوجتان، وهو ملتزم بالقسمة بينهما، إلا أنه يسافر
كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها، وينام معها في سفره،
هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى، لأن سفره
لصالح الزوجة التي يسافر معها؟
الخوئي: عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها
من لياليه، فلا يجب المبيت عند الأخرى، وإن كانتا من الأربعة فيجب
عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى.
س 742: ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة
الواحدة، هل يكفي نصف الليل، الأول أو الثاني؟
250

الخوئي: لا يكفي النصف، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة،
والله العالم (1).
س 743: هل يجب أن يكون معها على فراش واحد (في مقام الخروج
من العهدة) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة، وإن كان كل منهما
على فراش؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، بل تجب المضاجعة، والله العالم (2).
التبريزي: في وجوب المضاجعة اشكال، بل الأظهر وجوب المبيت
فقط.
س 744: إذا ادعت المرأة أنها خلية، ثم ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت
أنها خلية، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به؟
الخوئي: لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل، إلا إذا
وقع بين الأمرين فاصل زماني، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل،
واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل، ولا عليها عدة، والله العالم.
س 745: لو ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة -
فهل يقبل قولها؟
الخوئي: عرف حكمه مما ذكر آنفا، والله العالم.
س 746: هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في
الزواج، أم أن ذلك لا يكفي، ويجب الاستئذان منه؟

(1) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‍.
(2) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‍.
251

الخوئي: لا يكفي الرضا الباطني، بل لا بد من اظهاره خارجا، والله
العالم.
س 747: إذا أراد أن يتزوج بامرأة - دواما أو متعة - فهل يصدقها فيما إذا
أخبرته بأحد هذه الأمور:
1 - أنه لا ولي لها، أي أن أباها أو جدها لأبيها... كلهم ميتون؟
2 - إنها ثيب؟
3 - إنها يائسة؟
الخوئي: نعم، والله العالم.
التبريزي: في قولها لا أب لي اشكال، إلا إذا كانت ثقة.
س 748: الأحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الأجنبية، هل تنطبق على
الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا؟
الخوئي: لا تنطبق مع غير الواحدة، والله العالم.
س 749: إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا
كانت في الزوج مواصفات معينة، ككونه تاجرا، أو طالب علم، أو ما
شابه، فادعى الزوج أنه كذلك، ليحصل على رضاها، والحال أنه كاذب،
فهل يجوز له أن يتزوجها، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على
موافقة وليها، فهل يجوز له نكاحها؟
الخوئي: يحرم الكذب، ولا يبطل النكاح به، والله العالم.
س 750: في مسألة ولاية الأب والجد للأب على الباكر في زواجها
- حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان - هل أن هذا الاستئذان تكليف
للبنت وللزوج أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى
252

وجوب الاستئذان، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه، فهل يمكن ايقاع
العقد في هذه الصورة؟
الخوئي: لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان، والله العالم.
س 751: ما هي حدود الاستمتاع بالزوجة، فهل يجوز له أن يفكر بها
بشهوة بحيث يمني، أو يخاطبها عبر جهاز التلفون فيستمني بذلك؟
الخوئي: لا يجوز الاستمناء بذلك، ولو بسبب التفكر أو المكالمة معها
في التلفون، والله العالم.
س 752: هل يجوز العقد الدائم، والمنقطع بواسطة التلفون؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 753: هل يعني وجوب العدالة بين الزوجات، التساوي الدقيق
الصارم، والتشابه في النفقة والكسوة والمسكن، وهل يضر التفاوت بينهن
إذا كان الزوج يوفر لكل واحدة احتياجاتها من المأكل والمشرب
والملبس، وهل إن اختلافهن من حيث السن أو المقام أو الشرف يسوغ
ذلك التفاوت؟
الخوئي: الواجب مراعاة ما يقتضيه حال أي منهن، وحاجتها من
نفقة، والله العالم.
التبريزي: العدالة بين الزوجات إنما هي في النفقة الواجبة، وفي
المبيت، وأما في غير ذلك فلا بأس بعدم التسوية بينهن.
253

مسائل في النكاح المؤقت
س 754: إذا قالت المرأة: ((متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم)) هل
العقد صحيح، ومتى ينتهي؟
الخوئي: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له صح له، من حين اتمام تلك
المقالة، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة، والله العالم.
س 755: إن لم يكن صحيحا، ما حكم المعاشرة الجنسية الفائتة، وما
حكم المولود منها؟
الخوئي: قد مر أن العقد صحيح لتلك المدة، وحدت المباشرة
الجنسية الواقعة منهما، مع أثارها، والله العالم.
س 756: هل يصح عقد الزواج المنقطع إذا كان أحد طرفيه مخالفا
ولآخر مؤالفا؟
الخوئي: إذا قلد مرجع الموافق، وترك رأي مذهبه فلا بأس، هذا إذا
كان المخالف هو الزوج، أما لو كان هو الزوجة منهما فلا بأس حتى مع
عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك، والله العالم.
س 757: سئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا،
فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه، وقلد مرجع الموافق فهنا:
ا - هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة، أعني جوازه
وشرعية الزواج المنقطع، أم كل مسائل الفقه؟
الخوئي: المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج إليها، والله العالم.
2 - وفي هذا التقليد المزبور، هل يلزم الرجوع إلى الأعلم (في الموارد
254

التي يجب فيها ذلك) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الإمامية؟
الخوئي: ليست هذه هن موارد مراعاة ذلك، فإن المسألة غير خلافية
في الجواز عندنا، ولو كانت خلافية لاحتاجت إلى ذلك، والله العالم.
التبريزي: 1 - إنما يقبل قول الزوج إذا كان مخالفا إذا لم يعلم كذبه، ولم
يكن في البين شئ موجبا للحرمة من جهة أخرى، كاتهام المؤمنات
بالزنا.
2 - هذا بالإضافة إلى أصل التزويج متعة، مع اختلاف الزوجين في
المذهب، وأما في الصورة التي ذكرناها، فلا يجوز نكاح المؤمنة من
المخالف انقطاعا.
س 758: لو عقد على امرأة متعة، ثم حملت منه، هل يجوز له أن يعقد
عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 759: إذا سافر إلى بلد، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا،
وادعت أنها خلية من الزوج والعدة، فعقد عليها لمدة قصيرة، وجامعها،
ثم أراد العودة إلى بلده، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة
مستقبلا، فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت
منه أم لا، وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، في كلتا الصورتين، والله العالم.
255

مسائل في الستر والنظر والعلاقات
س 760: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين
السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر) بدون تلذذ وريبة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
س 761: وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل من محارمها إلى ما بين
السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر والبيضتين) بدون تلذذ وريبة؟
الخوئي: لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم.
س 762: ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام، في تحريم الخلوة
بالأجنبية، وايجاب الزواج، هل المراد الزنا (نعوذ بالله) أم أنه يشمل
حتى مثل النظرة المحرمة؟
الخوئي: نعم يشمل ذلك، والله العالم.
س 763: هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق
مثلا، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها، وعدم
اكتراثها بذلك، هل أن هذه الأمارات كافية في الحكم عليها بأنها من
اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف؟
الخوئي: إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس، والله العالم.
س 764: هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر إلى
صورتها الفوتوغرافية، إذا كان لا يعرفها بحجة أنه يجوز له النظر إلى
صورتها؟
الخوئي: يجوز إن كانت ضرورة ملحة، وإلا فلا يجوز لها ذلك على
256

الأحوط، والله العالم.
التبريزي: إذا كان التمكين بالمباشرة، بأن أعطته الصورة بنفسها
فلا يجوز، وإلا فإن كان الاعطاء بالواسطة مع عدم معرفة المصور لها
بعينها فلا بأس حينئذ.
س 765: إذا كانت هناك صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية، فما هي
الأماكن من بدن هذه المرأة التي يجوز النظر إليها في الصورة؟
الخوئي: هي التي لو كانت في أصلها الخارجي وهي لا تسترها عن
الأجانب، ولا تكون مثيرة، أما لو كانت تستر نفسها عن الأجانب فلا يجوز
النظر إليها إن كان يعرفها وإلا فلا بأس ما لم يكن مثيرا، والله العالم.
س 766: إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها
اسم صاحبة الصورة فهل أن هذا المقدار من المعرفة (أي معرفتي أن اسم
صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا) كاف للحكم على بأني أعرفها؟
الخوئي: إذا عرفك بشخصها كفى للمنع فيما هي ممنوعة، وإلا فلا،
والله العالم.
التبريزي: المعرفة بالاسم لا يكفي إلا إذا قيل هذه أخت فلان مثلا
الذي يعرفه.
س 767: هل يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية في المجلات
والصحف والتلفزيون وما شابه بشهوة وتلذذ مع الأمن من الوقوع في
الحرام؟
الخوئي: لا يجوز مع التلذذ، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز على الأحوط إذا لم يكن يعرفها.
257

س 768: هل يجوز للزوج التصرف في أموال زوجته، من دون إذنها؟
الخوئي: لا يحق له ذلك، بدون إذنها ورضاها، والله العالم.
س 769: ما هو حكم المزاح بالكذب مع الزوجة، مع علم الزوجة
بذلك؟
الخوئي: لا يجوز الكذب، ولو مزاحا، والله العالم.
س 770: هل يجوز للمرأة أن تتطيب وتتعطر في حال خروجها من
المنزل؟
الخوئي: إذا كان موجبا لإثارة الشهوة لم يجز، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لو كان موجبا لتوجه نظر
الأجنبي إليها لم يجز.
س 771: إذا كان الجواب بالنفي، هل يجب على الزوج أن يمنعها؟
الخوئي: له أن يمنعها في الفرض المذكور، والله العالم.
التبريزي: يجب عليه منعها في فرض كون الخروج بالنحو المحرم.
س 772: هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته أحكام الطهارة (بما فيها
أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس) إن كانت هي مقصرة في تعلمها،
وكذلك مسائل الصلاة، والمسائل التي يبتلى بها عادة؟
الخوئي: ارشاد الجاهل واجب، والله العالم.
التبريزي: يجب عليه تعليمها بالمباشرة أو بالتسبيب.
س 773: المرأة تكون في ساحة بيتها، وتكون بيوت الجيران سطوحها
أو شبابيكها مشرفة على بيتها، فهل يجب عليها أن تلتزم بالستر الكامل،
كما لو كانت خارج البيت مع عدم العلم بوجود الناظر إليها؟
258

الخوئي: يجب عليها حينئذ ستر ما سوى الوجه والكفين، أما مع
وجود الناظر كخارج البيت، فتستر حتى الوجه والكفين على الأحوط
وجوبا، والله العالم.
التبريزي: الأحوط استحبابا ستر الوجه والكفين مع وجود الناظر.
س 774: شخص إذا جلس في منزله يبتلي بارتكاب المحرم مثل
((الاستمناء مثلا)) هل يجب عليه الخروج؟
الخوئي: نعم يجب، والله العالم.
س 775: التخيل بقصد الاستمناء جائز أم لا؟
الخوئي: نعم يحرم، والله العالم.
س 776: هل يجوز للشخص ايجاد علاقة بينه وبين بعض الفتيات
بالمراسلة لغرض الزواج من إحداهن، أو لغرض الصداقة التي لا يترتب
عليها محرم؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ذلك، إذا انجر إلى فساد المجتمع، واتهام الفتيات.
س 777: يجوز للمرأة أن تنظر إلى يد الأجنبي، هل ذلك إلى المنكب؟
الخوئي: المقصود الكف فقط، والله العالم.
س 778: هل يجوز النظر إلى عورة الكافر، وهل تلحق به الكافرة؟
الخوئي: لا يجوز على الأحوط في كلا الجنسين لكليهما، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويحرم إذا كان مع الالتذاذ.
س 779: ما حكم ابتداء الرجل بالسلام على المرأة الأجنبية، وما حكمه
إذا قصد التلذذ بصوتها أو العكس؟
259

الخوئي: يجوز ما لم يوجب إثارة التلذذ والشهوة، ومع القصد حرام
حتى مع المحارم غير الزوجة، والله العالم.
س 780: ما حكم حلق أو رفع جميع شعر الجسد، وهل هو تشبها
بالنساء أم لا؟ وما حكم تزجيج الحواجب للرجال؟
الخوئي: لا بأس به في كلا الفرضين، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما لم يكن بقصد الفساد.
س 781: هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وفي شعر
الرأس، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له، وهل يجوز للرجل أن
يتشبه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس؟
الخوئي: نعم يحرم على الأحوط إذا جعلت المرأة زي الرجل زيا لها،
وكذا العكس. وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الزي، بل كان اتفاقيا فلا يكون
حراما، والله العالم.
س 782: هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه
بنظرهن إليه؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 783: هل يجب على المرأة التي لا يرغب في نكاحها لكبر سنها أن
تستر نفسها بالستر الشرعي الواجب على المرأة، عند وجود الرجل
الأجنبي؟
الخوئي: لا يجب إذا لم تفعل الزينة معها، والله العالم.
س 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل
آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم
260

إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم.
التبريزي: يحرم مع الشهوة والتلذذ، أو كان في البين مهانة.
س 785: يحتاج الطبيب إلى خادم، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر
إلى العورة هل ذلك سائغ للخادم أيضا؟
الخوئي: إذا كان الاضطرار يرتفع بنظر الخادم يسوغ ذلك.
س 786: المرأة كلها عورة، هل يحرم النظر إلى باطن فمها، أو داخل
الأذن؟
الخوئي: نعم يحرم على الأحوط وجوبا بالنسبة إلى باطن الفم، أما.
داخل الأذن فلا يجوز قطعا، والله العالم.
س 787: لو قطع ذكر ميت كافر، هل يحرم النظر إليه؟
الخوئي: لا يحرم ذلك، والله العالم.
س 788: إذا حصل للمرأة عقم طارئ، وقرر الأطباء وجوب الفحص
على الموضع للعلاج ولكنها تحرجت من ذلك لأجل حرمة كشف
العورة، ولكن زوجها ألزمها بذلك، وهددها بالطلاق إن لم تفحص، فهل
يكون تهديده بالطلاق مبررا شرعيا في جواز الفحص، مع استلزام النظر
واللمس، وهل يحرم على الزوج ذلك؟
الخوئي: إذا كان الطلاق حرجيا عليها جاز لها ذلك، كما أنه لا يجوز
لزوجها الزامها بذلك، والله العالم.
261

مسائل في أحكام الأولاد والنفقة
س 789: هل للأب الولاية على ابنه المجنون، بأن يجعل له قيما بعد
وفاته؟
الخوئي: نعم، مع اتصال جنونه بصغره، له أن يوصي بالقيمومة له،
والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والأحوط استئذان الحاكم الشرعي،
في جعل القيم على المجنون، في فرض عدم اتصال جنونه بصغره.
س 790: الطفل الصغير له مال في يد الولي (الأب) فمع كون الطفل
الصغير غنيا بهذا المال، هل يجب على الأب أن يصرف عليه من مال
نفسه، أم يكون مختارا بين مال الطفل وماله؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يكون أبوه مختارا في الصرف له، من
ماله أو مال نفسه، والله العالم.
س 791: إذا أراد شخص أن يسافر للدراسة في إحدى الحوزات
العلمية، وبلده بحاجة إلى العلماء، ولكن سفره موجبا لعدم رضا
الوالدين، وأذاهما، فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: إذا وجب عليه معينا فلا بأس، ولا يضره عدم رضاهما، والله
العالم.
التبريزي: إذا اطمأن بأنه قادر على أداء حاجة بلاده في تبليغ الأحكام
الشرعية، جاز له السفر، وعليه السعي في ارضاء والديه، ولو بشفاعة
بعض العلماء أو الوجهاء له عندهما، فإن لم يتمكن فليس عليه شئ.
262

س 792: إذا دفع شخص مالا إلى آخر، وعلم أنه يستفيد منه في الحرام،
فهل يجوز دفعه إليه، وإذا لم يجز، فهل يشمل ما لو كانت نفقته واجبة
عليه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس باعطائه، ويحسب من نفقته
الواجبة، والله العالم.
س 793: هل يجوز للأب أن يأخذ أموال أولاده الصغار (غير البالغين)
لانفاقه على نفسه وعليهم؟
الخوئي: بالنسبة إلى أولاده لا اشكال فيه، وأما بالنسبة إلى نفسه لا
يجوز إلا مع فقره، والله العالم.
س 794: هل يجب على الفتاة استئذان أبيها في الخروج من المنزل إذا
كانت غير متزوجة؟
الخوئي: لا يجب عليها الاستئذان من أبيها، ولكن إذا رأى أبوها أن في
خروجها مفسدة فله أن يمنعها عن الخروج ولم يأذن به، والله العالم.
س 795: إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام، وكان شراؤه
لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي بحيث يدفع الثمن
الشخصي ويأخذ العين، ولم يكن شراء في الذمة، فهل يجوز للعائلة
استعمال تلك المواد، وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم
بوقوع الشراء على هذا الحال، وبين ما إذا كانت تجهل ذلك، ولكنها تعلم
أن الكسب من الحرام، وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت مضطرة
للاستعمال وعدم كونها كذلك؟
الخوئي: لا يجوز استعمالها في فرض العلم مع عدم الاضطرار، وأما
263

في فرض الجهل بالحال فلا يأس، ولكنها تضمن في كلا الفرضين، نعم
في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها، والله العالم.
س 796: هل يجب على الأب تعليم أولاده الواجبات والمحرمات،
وحثهم على الالتزام الشرعي؟
الخوئي: ينبغي على الأب تعليم أولاده الأحكام الشرعية، والوظائف
الدينية، من الواجبات والمحرمات، والله العالم.
التبريزي: بل لا يبعد الوجوب إذا تركوا الواجبات، وفعلوا المحرمات
بسبب ترك التعليم، نعم لا فرق في التعليم بين المباشرة والتسبيب.
س 797: هل يجوز للانسان أن يأمر الأطفال (أولاد أخيه أو أولاد
أخته، أو أولاد صديقه) بالاتيان له بماء أو حمل شئ مما هو متعارف،
ويأمر به الكبير والصغير؟
الخوئي: إن علم برضا وليه بذلك ولا يتعلق بمثله أجرة فلا بأس، وإن
كان مما له أجرة في العرف ضمن أجرته ودفعها لوليه.
س 798: هل يجوز للانسان أن يأمر أولاده بما جرت فيه العادة، (إذا لم
يكن في هذا الأمر أية مصلحة للطفل)؟
الخوئي: نعم إذا كان أبا أو جدا للأب، أو علم أحدهما به بصورة
تقدمت في السؤال السابق عند الجواب عنه، والله العالم.
س 799: هل يسوغ للأب أو ولي اليتيم ترك ابنه أو اليتيم أميا (لا يقرأ
ولا يكتب)، وهل هناك فرق بين الولد والبنت في ذلك؟
الخوئي: لا يجب رفع أميته سوى مقدار ما يتمكن به من معرفة عقائده
الدينية، وفرائضها العملية، والله العالم.
264

س 800: هل يجوز للأب أو ولي اليتيم ترك تسجيل الطفل أو اليتيم في
المدرسة الحكومية، في بلد تتوقف فيه معظم الأعمال والوظائف على
الشهادة الحكومية من المدرسة، على تقدير أن الأب أو الولي يعلمه
القراءة أو الكتابة؟
الخوئي: لا تجب الوظيفة حتى تجب الوسيلة إلى نيلها، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ترك تسجيل أطفال المؤمنين في المدارس
الحكومية، إذا انجر ذلك إلى وقوع الأمور المهمة في مجتمعات
المؤمنين بيد غيرهم، مما يحسب وهنا وذلا لهم.
س 801: ما مقدار البيتوتة الواجب توفيرها للزوجة، وهل يكفي في
تحققها وجود غرفة في منزل مشترك خاصة للزوجة، وهل من حق
الزوجة المطالبة بسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد؟
الخوئي: من حق الزوجة المطالبة بمسكن لائق بحالها وشؤونها، والله
العالم.
265

مسائل في الطلاق
س 802: المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب، فما هو حكم المرأة
المطلقة في المحاكم الإدارية (الحكومية)؟
الخوئي: نعم هكذا المعروف منهم، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي
بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم، وطلق نفذ طلاقه، كما لو راجع
حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين، أو طلق هو نفسه زوجته
بشرائطه المعتبرة صح طلاقه، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن
تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الأقراء أو الشهور للحائل، وبالوضع
للحامل، ثم تتزوج، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده
بمشروعية الطلاق، فإذا طلق على طريقة الاسلام بشرائطه المعتبرة عند
الإمامية ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح كان نافذا.
س 803: إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته فهل يكفي
التلفظ بذلك، أو القيام بعمل يدل على إرادته الرجوع؟
الخوئي: نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول: رجعت بك،
وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة
ونحو ذلك ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا
يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع.
س 804: هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع، كما يجب في ايقاع
266

الطلاق؟
الخوئي: لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه، والله
العالم.
س 805: هل يصح التوكيل في الرجوع، كما يصح في الطلاق أم لا بد في
الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج؟
الخوئي: يصح الرجوع بالتوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح
موكلي صح، والله العالم.
س 806: من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة، فلو
أرجعها الزوج فادعت الزوجة أن عدتها منه انتهت فما هو الحكم؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صدقت الزوجة، والله العالم.
س 807: من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في
الحيض إذا كانت مدخولا بها، ولم تكن حاملا، فإذا أخبرت بأنها طاهر
فطلقها الزوج، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، فما هو حكم
الطلاق؟
الخوئي: لا يقبل خبرها الثاني، إلا إذا أقامت بنية على أنها كانت
حائضا حال الطلاق، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت
خلافه، والله العالم.
س 808: هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها، لكن يطلق
مرتين بينهما عشرة أيام، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن
استعلام حالها هل يصح ذلك؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
267

س 809: هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا
تتزوج بعد طلاقها؟
الخوئي: نعم يصح له ذلك، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط، ولكنها
إذا خالفت المرأة الشرط وتزوجت كان الزواج صحيحا، والله العالم.
268

مسائل في الطب الحديث
س 810: طلبة علوم الطب في البلاد الاسلامية يشرحون الجثث، ولكن
لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر، بل يحصل لهم الظن بكونها
لمسلم فهل يحرم التشريح حينئذ؟
الخوئي: مع الشك، وعدم احراز كون الجثة لمسلم يجوز تشريحها،
والله العالم.
التبريزي: لا يخلو عن اشكال، إلا إذا كان الطالب مضطرا.
س 811: التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين
مائي الزوج والزوجة هل هو جائز؟
الخوئي: لا بأس به في نفسه، ما لم يلازم محرما، والله العالم.
س 812: لو كان الجواب بالاثبات في السؤال الأول، فإن نقل النطفة
الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي، فهل يجوز ذلك،
علما بأنه سينظر إلى العورة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 813: لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني، فلو فرضنا أن
الزوجين يرغبان في الولد وكان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة
المذكورة، فهل يعتبر ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور،
ونظر الأجنبي إلى العورة؟
الخوئي: الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرم، والله العالم.
س 814: إذا لم يوص زيد بالتبرع بشئ من أعضاء جسمه (كالكلية أو
269

القلب...) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشئ من هذه الأعضاء (بعد موت
زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟
الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، والله العالم.
س 815: من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة
زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة
أسئلة:
1 - ما حكم هذه العملية؟
2 - من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟
3 - كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة،
بالطريقة الموضحة أعلاه)؟
4 - هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟
الخوئي: 1 - حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في
رحم الأجنبية ففيه اشكال.
2 - أما الأم فهي التي حملته ووضعته.
3 - هذا له موردان:
الأول - لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، ولو صار
التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.
الثاني - أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو مؤقتا
لساعات تتفق للتوديع بأجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، ولا ثالث في
رأينا للموردين.
4 - نعم بقدر أمومتها، والله العالم.
270

التبريزي: 3 - يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المودع هو الزوج، وأما
المودع الأجنبي فلا يجوز له في شئ من الموردين.
س 816: رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء
جسده لمن يحتاج إليها، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على
عمله المذكور؟
الخوئي: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا، والله العالم.
التبريزي: في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال، نعم إذا
كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن
المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك
وعدمها.
س 817: لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت
الموصي، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة - على فرض امكان
ذلك علميا وطبيا - ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك، على ما تقدم.
س 818: إذا لم يوص الانسان باعطاء شئ من أعضاءه، وفرضنا وجود
مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت، ليستطيع هذا المريض أن
يعيش، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والألم، فهل يجوز أخذ
العضو من الميت، لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟
الخوئي: يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل في صورة التوقف أيضا اشكال.
271

س 819: إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز ذلك لو
كان الميت قد مات في بلد المسلمين، ولكنه كان مجهول الحال والهوية،
ولا يعلم اسلامه؟
الخوئي: مورد السؤال محكوم بالاسلام، والله العالم.
س 820: الطبيب المعالج تجيئه النساء الأجنبيات لعلاجهن، ولا يعلم
أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا، إلا بعد الفحص، هل يجوز له الفحص
اليدوي لتلك المراجعات؟
الخوئي: إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف والنظر، والله
العالم.
التبريزي: إذا اطمأن الطبيب بالمرض، ورأى نفسه أنه أقوى خبرة من
الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ.
س 821: إذا توقفت حياة انسان على بذل دم له، أو اعطاؤه جزءا من
جسم آخر، مثل كليته، هل يجب ذلك كفائيا أم لا؟
الخوئي: أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به، وأما بذل الكلية
ونحوها فلا، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل لا يجب اعطاء جزء من البدن
مطلقا، ولو لم يكن جزءا رئيسيا، بل في جواز الاعطاء اشكال فيما يعد
ظلما على النفس، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر.
س 822: هل يصح للشخص بيع كليته، أو جزءا من بدنه للآخرين؟
الخوئي: يجوز ذلك بالنسبة إلى الأعضاء غير الرئيسية؟ كقطعة لحم،
272

ولا يجوز في الرئيسية كالكلية، والله العالم (1).
التبريزي: البيع المزبور باطل، بل في جواز الاعطاء اشكال كما تقدم.
س 823: هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته إذا كانت
لا تضر بحياته كالكلية، وهل يصح التبرع بعد وفاته؟
الخوئي: ليس له التبرع بمثل ذلك من الأعضاء الرئيسية في حياته،
ويجوز الايصاء به بعد الوفاة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا أثر للوصية في مثل ذلك.

(1) تاريخ الاستفتاء: 30 جمادى الأولى 1410 ه‍.
273

مسائل في الأطعمة والأشربة
س 824: إذا جاءت مادة غذائية من بلاد الكفر، مكتوبا على علبتها أنها
مكونة من دهن حيواني، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني، هل هو
المأخوذ من الحليب، أم من الذبيحة، فما هو حكم هذه المادة الغذائية،
طهارة ونجاسة، وحلية وحرمة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: طاهر وحلال، والله العالم.
س 825: هل يجوز أكل ((السرطان))، وهل يجوز بيعه وشراءه؟
الخوئي: لا يجوز أكله، وأما بيعه وشراءه فلا بأس بهما، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وأما جواز بيعه وشراءه فيختص بحال
حياة الحيوان.
س 826: المواد الغذائية التي يدخل في صنعها شحوم أو لحوم من
حيوان مشكوك التذكية، مع فرض أنها مستهلكة فيها، هل يجوز أكلها؟
الخوئي: لا بأس في الفرض، ولا يجوز مع عدم الاستهلاك، والله
العالم.
التبريزي: لا يجوز مطلقا على الأحوط.
س 827: إذا وضع العنب في ماء ثم غلى الماء، فهل يحرم شرب هذا
الماء، وهل يحرم أكل العنب، مع عدم العلم بغليان ما في داخل العنب؟
الخوئي: مع الشك في الغليان فلا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك،
والله العالم.
س 828: تباع في الأسواق أنواع من عصير العنب، وقد كتب على
274

الزجاج ((معالج بالحرارة الشديدة)) فمع العلم بحصول الغليان يحرم
العصير العنبي، ولكن مع الشك هل يجوز شربه؟
الخوئي: يجوز في مفروض السؤال، والله العالم.
س 829: ما حكم الأكل بالأواني المطلي ظاهرها بالذهب؟
الخوئي: لا بأس بذلك، مع الكراهة، والله العالم.
س 830: هل يجوز شرب المتنجس في حالة الحرج، وما هو الحرج
هنا؟
الخوئي: نعم يجوز بقدر دفع الحرج، والحرج هو الحال التي لا يطاق
معها الامتناع.
التبريزي: ما لم يصل إلى حد الاضطرار لا يجوز شربه.
س 831: رأيكم أن السمك المستورد من بلاد الكفار، إذا علمنا أنها
تصاد بالشباك فحكمها الحلية والتذكية، والسؤال هو: هل يجب العلم بأن
هذه السمكة التي أريد أكلها قد صيدت بالشباك، أو نوع هذه السمكة،
وإن لم يحصل لي العلم بخصوص هذه السمكة؟
الخوئي: يجب أن يعلم أن شخص هذه السمكة قد صيدت حية،
وماتت خارج الماء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمراد من العلم ما يشمل
الاطمئنان.
س 832: هل يجب السؤال عن اللحوم في سوق المسلمين، مع العلم
بكثرة الميتة فيها؟
الخوئي: إذا كان يعلم كما هو الفرض، فنعم لا بد من السؤال،
275

والله العالم.
س 833: أعلم أنه يوجد في سوق المسلمين لحوم ميتة، أو غير مذكاة
- استصحابا - ففي صورة أخذ اللحم من السوق، والشك في كونه من
المذكى أم غيره، هل يحكم بطهارته وحليته أم لا؟
الخوئي: اللحم المذكور محكوم بالطهارة والحلية، والله العالم.
س 834: الذبائح الموجودة في بلاد المسلمين، إذا شك في خروج الدم
المتعارف فيها، فهل يبنى على خروجه أم لا؟
الخوئي: نعم إذا كانت الذبيحة بيد المسلم، يعامل معها معاملة
المذكاة، والله العالم.
س 835: إذا أكل المؤمن ما يحرم أكله، أو شرب ما يحرم شربه غفلة، أو
جهلا، فهل يترتب على ذلك الآثار التكوينية المعنوية، كإذهاب المروءة
والغيرة، كما في أكل لحم الخنزير، والتأثير على النطفة كما في شرب
الخمر، وما شاكل ذلك؟
الخوئي: نعم يترتب عليه الآثار التكوينية في الجملة، والله العالم.
س 836: الحبوب المستعملة لصرف النوم، والإعانة على السهر هل
يجوز تناولها أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال
الضرورة؟
الخوئي: نعم مع الانحصار، وبقدر دفع الضرورة، والله العالم.
س 838: في مفروض السؤال السابق: لو لم يجد إلا نفسه، هل يجوز أن
276

يأكل من لحم نفسه، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها، بل
هل يجب؟
الخوئي: نعم كما في أعلاه، والله العالم.
277

مسائل في الذباحة والصيد
س 839: محل لذبح الدجاج، يعمل به شخص ((هندي)) مثلا، ولا
أعرف أنه مسلم أم لا، ولكن المحل مملوك لمسلم، وهذا أجير يعمل
معه، فهل يجب على سؤال هذا الأجير عن ديانته؟
الخوئي: إذا كان يذبح له وبأمره فلا يجب السؤال عن ديانته.
س 840: لو شاهدنا مسلما يذبح ذبيحة ما خطأ، أو لم يسم عليها، هل
نحكم بحلية ذبائحه الأخرى أم لا؟
الخوئي: يحكم بحلية سائر ذبائحه، إذا لم يعلم فساد ذبحها، والله
العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو يطمئن.
س 841: هل الاستعصاء ونحوه المجوز لعقر الذبيحة هو الاستعصاء
على نفس الشخص، أو على نوع الناس، فلو لم يتمكن الشخص مثلا من
ذبحه، ولكنه أمكنه الاستعانة بالجيران أو بأهل بلد أخرى مثلا، فما هو
الحكم؟
الخوئي: لا تحل مع امكان الاستعانة لدفع أو رفع استعصائها، والله
العالم.
س 842: سمعنا أن بعض الحيوانات الغير مأكولة اللحم يمكن تذكيتها،
فما هي الضابطة الكلية لهذه الحيوانات؟
الخوئي: السبع بشتى أصنافه قابل للتذكية، وأثرها هو الطهارة،
278

دون جواز الأكل، وهكذا غيرها مما له جلد، كما ذكر تفصيلا في
المنهاج (ج 2) في الصيد والذباحة، والله العالم.
س 843: ما حكم الدجاج المذبوح باشراف المسلم، والحال أننا لا نعلم
بأن السكين قطعت فوق الجوزة (الخرزة) أم أسفلها، وهل أنه يسمي
على كل طير أم لا، فهل نحكم بالطهارة أم بالنجاسة أم يكون من
المشكوك؟
الخوئي: نشترط في الذابح أن يكون مسلما، ويكفي احتمال معرفته
لشرائط الذبح، ولا يلزم أن نعلم بكونه عالما بها، وتكفي التسمية
الواحدة عند ذبح المتعدد بواسطة الأجهزة المتحركة بيد المسلم، وما
يذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر، وإن لم يجز
أكله، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره): وما يذبحه الجاهل... الخ: ما يذبحه
الجاهل مع عدم العلم بكونه جامعا للشرائط لا يحكم بطهارته على
الأحوط وجوبا.
س 844: السفر للصيد لهوا يلحق بسفر المعصية من جهة الاتمام
والصيام، فهل يلحق به من جهة الحرمة أيضا، أي أن سفره في حرام،
وصيده حرام أم لا؟
الخوئي: يلحق به حكما لا موضوعا، فليس صيده ولا سفره حرامين،
والله العالم.
س 845: يسافر البعض لصيد السمك، ليأكل منه أو يبيعه، علما بأن
279

غرضه الأساسي من الصيد هو اللهو والتسلية، وعلما بأن قوته وكسبه لا
يتوقفان على ذلك الصيد، فهل يقصر في سفره البالغ مسافة شرعية أم
يتم؟
الخوئي: نعم يتم، فإن اللاهي بالصيد المأكول لا يتركه يتلف، فلا
محالة ينتفع به، ولكن لا لضرورة، والله العالم.
280

مسائل في الميراث
س 846: قسمة الأموال - الدنانير والريالات مثلا - إذا كانت ميراثا، - وفي
الورثة قاصرون - هل تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي أو الولي، كما
إذا فرض أن زيدا البالغ أحد الورثة، وأراد أن يأخذ حقه من الإرث؟
الخوئي: نعم لو كان في الورثة قاصر، ولا وصي هناك للميت، ولا قيم
مجعول، أو ولي شرعي كالجد للورثة، فيستأذن من الحاكم الشرعي، أو
من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته، والله العالم.
س 847: وبالأحرى متى تتوقف القسمة على الإذن من الحاكم
الشرعي؟
الخوئي: في الصورة المذكورة أعلاه، والله العالم.
س 848: أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال، وزمام التصرفات
المالية في المال المشترك بيد الأخ الأكبر، مات الأصغر منهما وخلف
ورثة، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك، والأوراق
الخاصة بها بعضها باسم الأخوين معا، والبعض الآخر باسم الأكبر فقط،
إلا أن ذلك كله تم من قبل الأكبر، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود
بأن الأصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الأكبر، فهل تحتسب
حصة الميت من الديون من تركته، وما هو الحكم؟
الخوئي: لا بد من اثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي، والله
العالم.
س 849: إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث، وله أولاد وفيهم الوصي،
281

فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة، فمثلا كانت ((عشرة
آلاف)) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى
يخسرون كذلك، فهل يتضاعف الثلث في حال الربح، ويكونوا ضامنين
في حال الخسارة أم لا؟ وماذا لو كان في الورثة قاصرون؟
الخوئي: لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث، ولا في
حصة القاصرين إن كانوا، فإن تصرفوا بذلك، فإن ربحت التجارة احتاجت
في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي، فإذا أجاز
صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض، أما لو خسرت
فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان، والله العالم.
التبريزي: يعلق على أخر جوابه (قدس سره): في اطلاقه تأمل، ولكن ما
ذكره (قدس سره) أحوط، بالإضافة إلى الكبار.
س 850: هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين، فيقول مثلا:
أموالي كثيرة ومتنوعة، اجعلوا ثلثي في النخل؟
الخوئي: نعم يجوز من الموصي في وصيته، فيتعين، والله العالم.
282

مسائل في القصاص والديات
س 851: لو أركب سائق شخصا ليوصله، وكان السائق محسنا (أي لا
يريد أجرة من هذا الشخص) فاتفق حصول حادث، مات فيه ذلك
الشخص، على من تكون ديته؟
الخوئي: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق فديته عليه، والله العالم.
س 852: إذا اعتدى الطفل على شخص، أو على ابنه، هل يجوز ضربه،
وكذا المجنون؟
الخوئي: يجوز منعه عن ذلك، وأما ضربه فلا، والله العالم.
س 853: إذا حصل حادث انقلاب، ومات الراكب، فهل تكون ديته على
السائق أم على العاقلة؟
الخوئي: إن كان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدي، والدية عليه، وإن
لم يكن مقصرا فخطئي، والدية على العاقلة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه
النوم قهرا بغير اختياره ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة.
س 854: هل يكلف الأب (الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب
للدية) بالدية، ولمن يدفعها ما دام الولد حيا؟
الخوئي: يدفعها للولد نفسه، والله العالم.
التبريزي: إذا كان التأديب منحصرا بالضرب، واكتفى بالأقل، ففي
ثبوت الدية اشكال، فإن ثبوتها بعنوان الجناية، ولا جناية في الفرض.
س 855: لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه
283

مقدار الدية، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من
المقدار الشرعي هل يجب، أو يجوز المطالبة بالبقية؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 856: في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدار الشرعي للدية
هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها؟
الخوئي: نعم يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية، والله العالم.
س 857: هل يجوز للولي ألا يقبل الدية، ويسقطها، مع فرض وجود
وارث غيره قاصر؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
س 858: الوارث الذي يريد المطالبة بالدية (في فرض كونها على
العاقلة) هل يطالب الجاني مباشرة، أم يطالب العاقلة؟
الخوئي: يطالب العاقلة مباشرة، فإذا لم تكن عاقلة أو امتنعت طولب
الجاني، والله العالم.
س 859: في مفروض السؤال السابق: على فرض جواز مطالبة العاقلة،
هل يجوز للوارث الزام الجاني بدفع الدية، ثم الجاني يأخذها (إن شاء)
من العاقلة؟
الخوئي: لا يلزم الجاني ابتداء، بل العاقلة، وإنما يلزم الجاني في
المرتبة المتأخرة كما ذكرنا، والله العالم.
س 860: من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة؟
الخوئي: هو الجاني نفسه، فإن الدية متعلقة بذمته، ولا يتوجه إلى
العاقلة سوى التكليف بالدفع، والتحمل عن الجاني، والله العالم.
284

س 861: هل الدية الواجبة على العاقلة (كما تجب على الجاني
متعمدا) مخيرة بين الأمور الستة، أو تنحصر بالإبل والبقر والغنم؟
الخوئي: لا فرق بينهما، نعم إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل تفرق
عن دية العمد، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.
س 862: هل دية القتل في الأشهر الحرم خطأ في الأمور الثلاثة تزداد؟
الخوئي: دية الخطأ في الأشهر الحرم، دية كاملة وثلثها، سواء كانت
منها أو غيرها راجع مسألة (212) في التكملة، والله العالم.
س 863: لو تنازل الورثة عن الدية، وبقي ما يستحقه الميت من الدية
(الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له، هل يجب على الجاني أو
العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا، أم يقسط على ثلاث سنوات
(كما هي القاعدة)؟
الخوئي: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة، والله العالم.
س 864: هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا،
المتداولة، التي تساوي قيمتها (خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا)
أم هناك نوع خاص تقدر به الدية، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا؟
الخوئي: يكفي كل ثوب، وإن كان من التترون مثلا، والله العالم (1).
س 865: كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام؟
الخوئي: أربعة غرامات و 10 / 6 تقريبا، والله العالم.
س 866: هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة

(1) تاريخ الاستفتاء: 28 / 5 / 1410 ه‍.
285

(في محلها) وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة، حيث أن الثياب
رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير
الذهب أو الإبل أو الغنم أو البقر؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 867: ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ولقد أشكل علينا المراد
منها وتعيين المصداق الخارجي، فهل تشمل الثياب العادية اليوم
(التترون أو ثوب من قطن) فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال
وسروال ب‍ 15 ريال) أي 35 ريالات و 35 × 200 يساوي 7000 (سبعة آلاف ريال)
وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحد × 200 يساوي 67000
(سبع وستون ألفا من الريالات) فهنا تفاوت كبير، فما هو مرادكم من
الحلة، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر؟
الخوئي: تكفي الثياب العادية من تترون أو قطن أو نحوهما، وكل حلة
ثوبان كالدشداشة والسروال، والله العالم.
س 868: قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف دينار كما ذكرتم، بهذه
الطريقة: الدينار الشرعي (4 / 3) المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي
يساوي (4 و 6 / 10) غرام، و (4 / 3) المثقال = (4 و 6 / 10) × (4 / 3) = 45 / 3 غرام
فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 × 45 / 3 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات
وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار 24)، فهل هذه
الضابطة صحيحة وثابتة، وعليها العمل في هذا الزمان؟
الخوئي: نعم هي صحيحة، والله العالم.
س 869: ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين، بالمثقال والغرام
286

المتعارفين؟
الخوئي: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع، والدينار
الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي، كما هو مصرح به في الرسالة،
واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة، والله العالم.
س 870: لو حملت المرأة من الزنا، هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف
الفضيحة والعار، قبل أربعة أشهر أو بعدها، وفي حالة اسقاطه هل عليها
دية، ولمن تدفع هذه الدية؟
الخوئي: لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه، ومعه تثبت الدية عليها إن
كانت مباشرة للاسقاط، كما هو مفروض السؤال، وترجع الدية للحاكم
الشرعي، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا قبل ولوج الروح، وأما بعده فلا
يجوز.
س 871: لو قدر أن شخصا يسير بسيارته فعبر من أمامه شخص آخر
فصدمته السيارة، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب، وهو لا يعرف
الشخص المصدوم، هل هو مسلم أم كافر، أو هو حي أم مات، هل
يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى؟
الخوئي: إن كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام، ولا يمكنه
معرفته بغير ضرر فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر أو
جرح، والله العالم.
س 872: موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث
السيارات، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب)
287

والموظف ملزم بابلاغ دائرة المرور عن الحادث، وإلا فيتورط ويتأذى،
فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: لا يجوز الابلاغ في نفسه، ما لم يترتب في تركه ضرر على
الموظف ومع ترتبه فلا بأس به، والله العالم.
س 873: موظف في المستشفى تصله ولادة نساء، وقد يكون الحمل من
الزنا، وهو ملزم بابلاغ الشرطة بذلك، والابلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك
المرأة، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: حكم هذا كسابقه له صورتان، لا يجوز في الأولى، ويجوز
في الثانية.
س 874: إذا صدم انسان شخصا بسيارته فقتله - بغير تعمد - فهل عليه
الدية؟
الخوئي: نعم عليه الدية، والله العالم.
س 875: في فرض السؤال السابق، ولكن كان المقتول كافرا؟
الخوئي: ليس عليه شئ في هذا الفرض، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المقتول يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؟ ولم يكن
حربيا فالأظهر ثبوت الدية أي (800) درهم كالمستأمن منهم إذا قتله
مسلم.
س 876: هل يجوز لمدير مؤسسة أهلية، تطبيق قوانين العقوبات على
موظفي المؤسسة، علما بأنها موضوعة من قبل حكومة لا تحكم
بالاسلام؟
الخوئي: إن لم تكن محرمة بالذات، وكانوا عند التوظيف في المؤسسة
288

مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة، فلا بأس بتطبيقها لدى
المخالفة، والله العالم.
س 877: هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية؟
الخوئي: لا فرق بين الطفل وبين غيره، ولا بين أن يكون بقصد التأديب
أم لا في الدية، والله العالم.
التبريزي: قد مر حكم ضرب الولي أو المأذون منه الطفل للتأديب
فراجع.
س 878: إذا داهم متعد دار شخص، ثم تحصن في داره - بعد أن خرج
من الدار.. وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى، بما يوجب الهتك والقتل
والخراب، فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه، أو لا يجوز؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 879: في كل مورد ثبتت فيه الدية، إذا لم يطالب المجني عليه، أو
وليه بالدية، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية، أو لغير ذلك، فهل يجب
على الجاني أن يبادر باعطائها لأهلها؟
الخوئي: نعم يجب عليه المبادرة، والله العالم.
289

فصل في المسائل المتفرقة
في العصر الحاضر
س 880: ذكرتم أن التعريض للقتل واجب في الدفاع عن بيضة الاسلام
وحفظها، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، بينوا لنا ما معنى
وقوع بيضة الاسلام في خطر الكفار؟
الخوئي: هو خطر امحائهم لذكر الاسلام، لا سمح الله، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا هاجموا مجتمع المسلمين
والمؤمنين.
س 881: ما هو المراد من ((إذن الفحوى)) مع التمثيل إن أمكن؟
الخوئي: هو الرضا بالأولوية مما أذن به صريحا، كأن يستضيفه في بيته
لطعام ونحوه، يبقى معه فيه مدة، فلا بأس بصلاته فيه، والله العالم.
س 882: في بلاد المسلمين إذا شك في اسلام شخص فهل يبنى على
اسلامه، أم على عدمه؟
الخوئي: نعم في مثله يحكم باسلامه، والله العالم.
س 883: رأيكم أن السلام على كل من الكافر والكتابي مكروه، من غير
ضرورة عرفية، فما هي الضرورة العرفية؟
الخوئي: الضرورة هي الرابطة التي دعته إلى أن يشافهه، أو يلتقي معه
كالمعالجة أو حاجة أخرى يريد قضاءها منه، والله العالم.
س 884: هل يجب رد السلام على الصبي الغير مكلف؟
الخوئي: نعم يجب ذلك، إذا كان مميزا، والله العالم.
290

س 885: إذا شك الانسان فيمن سلم، هل هو دون البلوغ أم أنه بالغ، فما
هو الحكم؟
الخوئي: نعم واجب، ولا أثر للشك حينئذ، فيما ذكر، والله العالم.
س 886: إذا قال أحدهم صيغة السلام (السلام عليكم مثلا) في حال
التوديع، بدلا من ((في أمان الله مثلا)) كما هو المتعارف عند بعض
المسلمين، فهل يجب رد هذا السلام عليه، وما هو الحكم إذا كان هذا
الشخص غير مسلم؟
الخوئي: يجب رده، إلا أن يكون المسلم غير مسلم فلا يجب، والله
العالم.
التبريزي: إذا علم أو احتمل أنه بعنوان التحية، لا بعنوان مجرد
التوديع والدعاء فيجب الرد، وإلا فلا.
س 887: إذا رد السلام بعبارة ترحيب غير السلام (كاهلا ومرحبا)
مثلا، فهل يسقط به الوجوب، وهل يكون الراد آثما إذا اقتصر على
ذلك؟
الخوئي: لا يسقط به الوجوب، والله العالم.
س 888: إذا كان الخادم مخالفا أو مسيحيا، فهل يجوز للمخدوم أن
يأمره بما هو حرام عندنا ومباح عند الخادم وفي مذهبه؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
س 889: ما هي موارد جواز استخدام التورية؟
الخوئي: ما ينفعك، أو يدفع عنك الضرر، والله العالم.
س 890: البعض يحبس بعض الحيوانات في بيته في قفص، كالدجاج
291

والحمام والبلبل وما شابه، ويلتزم باطعامها الطعام والشراب، فهل أن
عليه إثما؟
الخوئي: لا إثم عليه، والله العالم.
س 891: أحسن إلي أحدهم واشترى لي حاجة، ولأنني أرفض أن
آخذها بدون اعطائه قيمتها، لذلك أعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو
جيبه، فقام وألقاها على الأرض، وأعلم أنني لو لم أخذها من الأرض فإنه
لن يأخذها، وبالتالي ستضيع، فهل يجب على أخذها من الأرض؟
الخوئي: إذا علم به أولا وقبله، فلا يجب عليك أخذها وردها له، ولك
أن تأخذها وتردها إليه، أو تدعها بحالها لمن يأخذها، وإن كان الأول
احسانا إليه، وإن تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك، لكن مع
العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك، فلك أخذه.
س 892: لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم (إما لأن خالدا
متجاهر بهذا المحرم وإما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما) لكنه لا
يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد
خالدا كان أقول له: خالد الذي تعهده هو هذا الشخص... وبالنتيجة
سيعرفه باسمه وشخصه، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط، وعلى فرض
عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه كشف لسوءة المستور، وغيبة في مثل
الصورة الثانية، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه، والله
العالم.
292

س 893: إذا دفع مالا لانسان، ويعرف أنه يصرفه في الحرام، مع عدم
انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع، فهل يحرم دفع هذا المال إليه؟
الخوئي: إن كان من حلال نفس الدافع فلا يحرم، وإنما الإثم على
صارفه في الحرام، والله العالم.
س 894: ذكرتم في المنهاج استثناءات حرمة الغيبة ومنها ((ما لو خيف
على الدين من الشخص المغتاب...)) والسؤال هو: أن تشخيص ذلك
يكون بيد المكلف نفسه أو أنه يلزم عليه الرجوع إلى الفقيه؟
الخوئي: التشخيص بيد المكلف نفسه، والله العالم.
س 895: إذا أمر الأب ابنه بعدم السفر، ولم يكن السفر واجبا، أو عدم
الذهاب إلى المكان الفلاني، أو عدم مصاحبة الشخص الفلاني، أو عدم
شراء الشئ الفلاني، فهل تجب طاعة الأب في هذه الحالات، وهل
الحكم بالنسبة للأم واحد؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، إلا إذا كان ارتكاب الأمور المذكورة
موجبا لأذية الوالد، وكذا الحال بالإضافة إلى الأم، والله العالم.
س 896: هل أن ذكر حكومات الجور لزيد من العلماء بالثناء والمديح،
يستلزم القدح في عدالته؟
الخوئي: لا يقدح مثل ذلك فيها، والله العالم.
س 897: إذا رأيت أوراقا ومستندات صادرة من حكومات الجور مفادها
أن زيدا كان يرتكب ما ينافي العدالة، لكن هذه المستندات لا تحمل
توقيع زيد أو خاتمه، فهل يجوز القدح في عدالة زيد اعتمادا عليها؟
الخوئي: لا يقدح ذلك فيها، والله العالم.
293

س 898: إذا قرض أحدهم كتابا من كتب الضلال، فهل تقريضه هذا مخل
بعدالته؟
الخوئي: نعم إذا علم بضلالة الكتاب، والله العالم.
س 899: وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ
ولم ينتبه، فهل يؤخذ بادعائه أم لا؟
الخوئي: نعم يعتبر هذا الادعاء توبة، ورجوعا عن خطأه، والله العالم.
التبريزي: يقبل قوله إذا احتمل صدقه، وإلا فلا بد من احراز التوبة
واعلانه اعلانا عاما بأن ما ارتكبه كان اشتباها وخطأ.
س 900: هل للانسان الولاية على نفسه مطلقا، حتى مع وجود
المعصوم (ع)؟
الخوئي: لا ولاية للانسان على نفسه في الأمر غير المباح، أما مع
وجود المعصوم وأمره بالخوض في أي معرض كالجهاد ونحوه، فله
ذلك، وعلى المأمور أن يطيعه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا أمره بالفعل المباح، أو نهاه
عنه، فإن إطاعة الإمام (لجهة في الأمر يرى فعلها أو تركها) واجبة لأن
الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
س 901: هل يجوز الدخول إلى بيت أيتام، والأكل هناك، مع علم ورضا
الوصي، أو أمهم إن كانت هي المتكفلة بهم؟
الخوئي: نعم، إذا كان ذلك في مصالحهم، والله العالم.
س 902: في بعض البلاد يكون التعليم الزاميا إلى نهاية المرحلة
الثانوية، ويطلب من الطلاب المشاركة في حصتي الموسيقى والرسم،
294

حيث يتعرضون للعزف على الآلات الموسيقية، ورسم ذوات الأرواح،
فما هو التكليف حينئذ؟
الخوئي: يحرم ذلك، ما لم يضطر إلى دخول المدرسة والتعليم، والله
العالم.
التبريزي: أما التصوير فلا بأس به، وأما الموسيقى فإن أمكنهم ترك
استعمالها ولو في بعض الموارد فيتعين الترك حينئذ.
س 903: من الأمور الشائعة قراءة الفنجان، أو الكف، أو ما شابه، فهل
هذا حرام، ويحرم دفع المال في قباله؟
الخوئي: نعم حرام، ويحرم أخذ المال في قباله، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز الاعتماد على قراءتهما، وأخذ المال بإزائها أكل
للمال بالباطل.
س 904: لو كان الخاتم من فضة، ولكن كان المقدار الذي يستقر عليه
الفص من ذهب، فهل يحرم لبسه؟
الخوئي: إذا لم يصدق عليه لبس الذهب لم يحرم، والله العالم.
س 905: في حال صلة الرحم، إذا علمت أن رحمي الفلاني لا يرغب
برؤيتي، وأعلم أنه يشعر بالثقل بسبب زيارتي له، فهل يستمر وجوب أو
استحباب الصلة في هذه الحالة، مع العلم بأنه قد يستهين لي إذا استمريت
في زيارته؟
الخوئي: لا تجب الصلة في هذه الحالة، والله العالم.
التبريزي: قد ذكرنا فيما سبق أن صلة الرحم لا تنحصر بالذهاب إليه،
فإن هذا لا يجب في مفروض السؤال، ولكن صلة الرحم بارسال الكتاب
295

إليه، المشتمل على الارشاد والنصيحة، مع ابلاغ السلام، لعله يتذكر
ويأخذ بالمعروف وينتهي عن المنكر.
س 906: لو أخرج مقدارا من المال ليصرفه في ((سبيل الله تعالى)) لما فهل
يخرج عن ملكه بمجرد ذلك، وقبل أن يصرفه؟
الخوئي: مجرد ذلك لا يخرجه عن ملكه، والله العالم.
س 907: يتم - في الحسينيات والمساجد - عادة جمع الأموال للفقراء
ووجوه الخير، وغالبا ما يحصل التبديل فيها، كأن يريد شخص أن يدفع
نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الأموال التي
جمعت من الآخرين، فهل يجوز ذلك، أو أنه يجب عدم التبديل إلا برضا
الذين دفعوا هذه الأموال؟
الخوئي: الظاهر جواز التبديل المذكور، والله العالم.
س 908: متى يكون الجاهل المقصر معذورا من ناحية الحكم التكليفي؟
الخوئي: نعم إن كان معتقدا جهله، وربما في الحكم الوضعي أيضا،
كأحكام القراءة، أو فرض الاتمام في موضع القصر، ونحوهما، والله
العالم.
س 909: هل يجوز غيبة من يشاهد من خلال التلفزيون، أو يسمع صوته
من خلال الراديو؟
الخوئي: لا يجوز إلا إذا كان المشاهد مشاهدا للأفلام الخلاعية،
المثيرة للشهوة والاستهتار، وكان متجاهرا في ذلك، وكذا الحال في
استماع الموسيقى المناسبة لمجلس اللهو واللعب، والله العالم.
س 910: ما هو المراد من الناسي والساهي والغافل، وما هو الفرق
296

بينهم؟
الخوئي: النسيان ذهاب ما علمه عن الذاكرة والحافظة معا، والسهو هو
الذهاب عن الذاكرة دون الحافظة، وأما الغفلة فتترادف مع السهو كثيرا،
وقد تستعمل في النسيان، هكذا فسروها في بعض مجامع اللغة.
س 911: هل تجوز غيبة غير المكلف؟
الخوئي: نعم تجوز فيما إذا لم يكن مميزا، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز إذا كان فيها مهانة لأهله.
س 912: تقولون (في بعض استفتاءاتكم) أنه لا يجوز مخالفة النظام،
فما هو مرادكم من النظام؟
الخوئي: المراد هو البناء الذي قرر في المعاملات من نظام الحكم،
والله العالم.
س 913: هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني
على الاحتياط أم فتوى؟
الخوئي: هذا الحكم فتوى، وليس باحتياط، والله العالم.
س 914: ذكرتم مرارا أنه لا ينبغي الخروج على النظام، فهل هو تحريم
أو مجرد المرجوحية مع عدم التضرر بالمخالفة، والخروج المذكور؟
الخوئي: هم أعم منهما، ويختلف باختلاف الموارد، والله العالم.
س 915: هل يجوز لشركة خاصة اصدار شهادة لشخص، مفادها أنه كان
يعمل لديها مدة من الزمن، وذلك لكي يستفيد هذا الشخص منها،
وينتفع بها في كسب بعض الامتيازات لدى الدوائر الحكومية، علما بأن
مفاد الشهادة لا واقع له؟
297

الخوئي: الكذب حرام، جده وهزله، ومفيده ومضره، والله العالم.
س 916: ولو فرضنا أنها أصدرت هذه الشهادة، فهل يجوز له
استعمالها للغرض المزبور؟
الخوئي: كما يحرم الكذب في الشهادة يحرم الكذب باستعمال تلك
الشهادة، والله العالم.
س 917: إذا كان لزيد كتب ضلال، ورأينا عمرا يمدح زيدا، ويذكره
بالثناء والمديح، فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته، علما بأن مدحه
لزيد يسبب ميل الناس لزيد، وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال، وهل
يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال؟
الخوئي: نعم يعتبر ذلك ترويجا، إذا علم بباطله، والله العالم.
س 918: هل يجوز أن يلعن الفاسق، أو يتهجم عليه، بألفاظ مؤذية، في
غير حضوره، أو يدعى عليه، أم لا؟
الخوئي: لا يجوز لعن المؤمن، أو سبه، أو الدعاء عليه، بل عليه أن
يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إن أمكن، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان مبدعا.
س 919: إذا كان البخل مخالفا للمروءة، هل يحرم أم لا؟
الخوئي: الصفة مذمومة جدا، ولكن العمل بها ليس بحرام، ما لم
يوجب ترك واجب، أو فعل حرام، والله العالم.
س 920: هل يجوز الكذب على الزوجة وكذلك الأطفال، وخصوصا مع
المصلحة؟
الخوئي: لا يجوز الكذب، وله أن يوري، والله العالم.
298

س 921: ما هي حدود أذية المؤمن المحرمة، هل بمجرد أن يقول هذا
الأمر يؤذيني يكون حراما، ولو بتحريك بدنه مثلا؟
الخوئي: الأمور مختلفة، والضابطة أن يكون الفعل مقصودا به ايذاء
الغير، أو يكون تصرفا في بدن الغير أو ماله بغير رخصة منه، والله العالم.
س 922: قد ذكرتم تعيين المشتبه بالقرعة، فما هي كيفية القرعة التي
تختارونها؟
الخوئي: يعين المطلوب في بعض رقع متشابهات، فيخلطها في
الجملة، ثم يتلفظ بالبسملة، وإن شاء قرأ دعائها، ثم يأخذ واحدة،
فمثلا إذا اشتبه مال لمالك مردد بين ثلاثة أشخاص، يكتب أسماء
الثلاثة، وينوي أن المالك هو الذي يقع اسمه في أخذه إحدى الرقع
المكتوب فيها تلك الأسماء المخلوط بعضها ببعض، فيأخذ بعد التسمية
أحدها، فما وقع في قبضه يحكم بأنه المطلوب، هذا فيما لم يتمكن من
ارضاء الثلاثة بوجه، ولا يرضى أحد إلا بتمامه، والله العالم.
س 923: إذا توقف اصلاح الأبناء وتأديبهم، وحملهم على الالتزام
بالأحكام الشرعية على المواعيد الكاذبة، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا بأس بالتورية فيها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا بأس بالوعيد.
س 924: هل يجوز الكذب على الكافر، ولو لم يكن هناك غرض راجح
يستدعي ذلك، وهل يجوز اغراءه بأمور كاذبة لجلبه إلى الاسلام؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
س 925: ما حكم مخالفة ((قواعد المرور))، شرعا؟
299

الخوئي: لا يجوز مع عدم الأمن من تحقق الخطر، والله العالم.
س 926: هل يعتبر من التجسيم المحرم رسم الحيوان بالمكعبات حيث
لا يظهر الحيوان كمظهره الخارجي بل يشبهه؟
الخوئي: ما دام يصدق على واجهة الشكل مثال الحيوان لا يجوز
احداثه، والله العالم.
التبريزي: الأظهر عدم البأس به، وإن كان الأحوط الترك.
س 927: هل يجوز للابن أن يتدخل في حل مشاكل أبيه العائلية أو
غيرها، إذا كان تدخله يؤذي والده، أو أن يعترض على والده في بعض
الأمور العائلية إذا كان الأب يتأذى باعتراضه على ذلك؟
الخوئي: ما لم يكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فلا
يتدخل حينئذ فيه، والله العالم.
التبريزي: لا بأس، ما لم يكن مؤذيا للأب، وموجبا للعقوق.
س 928: لو حكم الابن في قضية تتعلق بوالديه، ويعلم أو يظن بتأثر
أحدهما لو كان بجانب الآخر، هل يجوز له أن يحكم في ذلك؟
الخوئي: ما لم يكن واجبا شرعيا فلا يقبل التحكيم فيه، والله العالم.
س 929: لو كانت رغبة الأم في شئ وأمرت الولد بأن يفعله، وكانت
رغبة الأب أو أمره عكس رغبة الأم، فأيهما يقدم، وهو لو أطاع أمر
واحد منهما لسخط الآخر، ولو ترك الأمرين لسخطا معا؟
الخوئي: إن أمكن ارضاؤهما معا فهو، وإلا تخير بين أمريهما، وإن كان
الأولى تقديم أمر الأم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان ما يأمران به أمرا مباحا،
300

وإلا فيجب عليه العمل بوظيفته.
س 930: هل أن التوبة والاستغفار واجبان شرعا، بمعنى أن تاركهما
مأثوم، وهل وجوبهما فوري أي بعد صدور الذنب مباشرة؟
الخوئي: نعم هما واجبان لمحو الإثم، وعود العدالة شرعا وعقلا، كما
أن وجوبهما فوري أيضا، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره) ويضاف إليه: وجوبها عقلي لا شرعي،
ولا يوجب تركها عقابا آخر، فإن الله فتح من رحمته باب التوبة فلا يناسب
جعل تكليف آخر ليوجب تعدد العقاب، وينفي تعدده ظاهر بعض
الروايات المعتبرة الواردة في باب التوبة، والله العالم.
س 931: ورد في بعض الروايات حرمة تهاجر المؤمنين أكثر من ثلاث
ليال، فهل هذه الحرمة ثابتة، وإذا كان أحدهما أو كلاهما لا يحمل حقدا
أو غلا على صاحبه، وإنما لا يتكالمان، وقد يشعران بفتور ونفور نفسي؟
الخوئي: نعم ظاهر الروايات المعتبرة هي الحرمة، وهي شاملة لمطلق
التهاجر ولو لم يحملا ضغنا أو حقدا، والله العالم.
التبريزي: هذه الروايات الواردة في المقام كالروايات الواردة في
وجوب الوفاء بالرعد.
س 932: منذ متى يبدأ حساب اليوم الشرعي، أمن الفجر أم من طلوع
الشمس، كيوم عرفة ويوم التروية وغيرهما؟
الخوئي: يبدأ من طلوع الشمس، والله العالم.
س 933: هل أن حرمة التسبيب مطلقة (كالتنجيس وغيره) للمؤمن، أم
منحصرة في جهات معينة؟
301

الخوئي: منحصرة في جهات معينة، كمأكله ومشربه، وكل ما يشترط
فيه الطهارة الواقعية في أعمالهم العبادية كالغسل والوضوء وما أشبه
ذلك.
س 934: لو سألني شخص عن مسألة شرعية وأنا أعرف الحكم، هل
يجب على إجابته، وإذا رأيته يتوضأ وضوءا فاسدا هل يجب ارشاده؟
الخوئي: إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر وجب
عليك الجواب بما تعرفه، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من
الفعل، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو احتمل الانحصار.
س 935: هل يجوز تشريح الحيوان أو الطائر ((محلل الأكل)) كالدجاجة
لغرض عملي بعد ذبحها، واجراء تجارب عليها؟
الخوئي: لا بأس به، والله العالم.
س 91: هل يؤاخذ الانسان على ما تحدثه به نفسه من أماني شيطانية
وتصورات محرمة، كأن يتخيل (والعياذ بالله) أنه مجتمع مع امرأة ما
على معصية، إذا كان لا يقدر دفع ذلك، ويتأذى به؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يؤاخذ ما لم ينته إلى ترتب محرم
خارجي عليه.
س 937: هل هناك كراهة في ابقاء شعر الإبطين والعانة، وما هي المدة
التي تكون معها الكراهة؟
الخوئي: نعم، وقد حد إلى أربعين يوما في العانة، ولم يرد في الإبطين
تحديد، والله العالم.
302

س 938: ما حكم التعامل مع من يزعم أنه يعرف أسباب الأمراض
وعلاجها، أو أسباب التباغض بين الزوجين وما شاكلها - عن طريق اتصاله
بالجن - والذي يعرف بين العوام ب (الفتاش والفتاشة) إذ أن المريض أو
أهله يذهبون لهذا الفتاش بقصد المعالجة، فهل يجوز الذهاب إليه بهذا
القصد، وهل يجوز اعطاؤه مالا إزاء ذلك، وأحيانا يصف أدوية ذات
مالية كذبح طير أو شاة، واطلاء بدن المريض بدمها وغير ذلك، فهل
يجوز انفاق الأموال على تلك الأدوية، وهل التصديق بأقواله يخدش
بالعقيدة؟
الخوئي: أصل العمل محرم وهو المسمى بالكهانة، ولا يستحق
صاحبه عليه أجرة ولا يجوز للمكلف طلب ايجاده منه، وأما صرف
المال في سبيل الدواء الذي يصفه واستعماله رجاء ترتب الأثر المشروع
عليه فلا مانع منه، والله العالم.
التبريزي: يحرم على الأحوط، ولكن لا اعتبار باخباره، وأخذ المال
بإزائه أكل للمال بالباطل.
س 939: شخص كنت محرزا عدالته، فاختلت تلك العدالة بارتكاب
محرم، أو ترك واجب بلا عذر، فكيف أعلم برجوع العدالة إليه، خاصة
إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها، ولكن لا أعلم أنه
هل تاب وندم أم لا، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه فهل
يكفي ذلك، ولكن أشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع أو لم
يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل (سابقا)؟
الخوئي: لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب إلا الاطمينان
بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها، والله العالم.
303

س 940: ما هي الصفات الواجب توفرها في ((الثقة)) الذي يجوز التعويل
على اخباره، وكيف تعلم وثاقته؟
الخوئي: أن يكون مطمئنا به أنه لا يكذب في اخباره، والله العالم.
س 941: محاكاة وتقليد صوت شخص مؤمن، أو طريقة مشيه أو
جلوسه، إذا لم يكن بصوته أو مشيته أو جلوسه عيب يراد اظهاره، وإنما
يتم التقليد للفكاهة والمزاح، فهل يحرم ذلك إذا كان غائبا؟
الخوئي: لا بأس به، ما لم يكن العمل هتكا لمن يقلد عنه، والله العالم.
س 942: إذا كانت ((صفة ما)) لا يعدها العرف أو الشرع عيبا، كالتأنق، في
الملبس، أو كثرة المزاح، وما شاكلهما، وكان شخص يتصف بها، إلا أنه
يكره أن يذكر بها، فهل ذكرها في غيبته تعتبر غيبة، وعليه فيحرم ذلك؟
الخوئي: إذا لم تعد عيبا مستورا له فليست بغيبة، وإن كره ذكره بها، إلا
أن يقصد تنقيصه بذكرها فيحرم لذلك، لا لكونها غيبة له، والله العالم.
س 943: هل يجوز لي أن أقوم بعمل تتأذى منه والدتي، مثل زيارة
زوجة أبي؟
الخوئي: لا يجوز ايذاؤها، والله العالم.
التبريزي: إذا قصد الايذاء لا يجوز.
س 944: هل يحرم تصوير أو رسم الحيوان المنوي؟
الخوئي: الظاهر جوازه، والله العالم.
س 945: ما هي الأمور التي يجب اعلام الجاهل بها، أي ما هو الضابط
لوجوب الاعلام وعدمه، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه
304

به نجاسة، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا
يجب؟
الخوئي: تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية، التي لم يقع بيانها من
العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل،
فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل
يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه، فيكون
مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ)) هذا في موارد الأحكام،
وأما في موارد الموضوعات المجهولة، فإن كان من الموارد التي لا فوت
بوقوعها خارجا مطلقا ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه
وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها، أو السم المجهول
لمتناوله، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له، أو نكاح ذات
محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة فهؤلاء يجب
اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما في الموضوعات فالموارد التي
اهتم الشارع بها، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل، بل الغافل فيجب
اعلام الجاهل بها، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام، وأما في موارد
التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام، لقطع التسبيب في
أي محرم.
س 946: من قطع بصحة عمل، أو حلية شئ دون معرفة حكمه
الشرعي، (مع امكان المعرفة) واتضح فساد ذلك العمل، وحرمة ذلك
الشئ، هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا؟
305

الخوئي: هو قاصر في الفرض بحيث لا يحتمل الخلاف، ولا ينبعث
إلى تحصيل المعرفة سابقا إلا مع التردد، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت الغفلة منشؤها ترك تعلم الأحكام الشرعية من أوان
التكليف في الموارد التي يحتمل الابتداء بها ولو مستقبلا فهو مقصر.
س 947: هل يجب رد السلام المنقول من شخص إلى آخر كأن أقول
لشخص: يسلم عليك زيد، فهل يجب على زيد الرد؟
الخوئي: لا يجب على زيد رده، والله العالم.
س 948: هل يجوز ذكر شخص في غيبته بأنه تارك المستحبات (كعدم
حضور صلاة الجماعة) وبارتكابه المكروهات وكذلك المباحات كأن
أقول: فلان لا يلبس إلا الملابس الرخيصة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إذا عد عيبا في ذلك الشخص، ولم يكن
متجاهرا به، والله العالم.
س 949: تجري أحيانا مسابقات ثقافية لعامة الناس في صورة أسئلة،
ويقرع بين من يجيب على تلك الأسئلة، ويعطى من تخرج القرعة باسمه
جائزة، فلو فرض أن شخصا أرسل الجواب باسمي وأنا لا أعلم،
فخرجت القرعة باسمي، فلمن تكون الجائزة، وهل يفرق لو كان الفائز
ابنا صغيرا للمرسل، أو أنا كما في الفرض إلا أني كنت أعلم؟
الخوئي: إن كان المقصود هو واقع المجيب صحيحا، فيرجع إلى
صاحب الجواب واقعا، والله العالم.
س 950: طلب العلم في هذا الزمان واجب أو مستحب؟
الخوئي: يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان شخص مستعدا
306

ومتمكنا من الوصول إلى درجة تترتب عليها نتائج مطلوبة لم يبعد
وجوبه، والله العالم.
س 951: هل يجوز لشخص أن يترك عمله، ويلتحق بطلب العلم، إذا
كان بذلك يصير نفسه فقيرا، ويعجز عن نفقة زوجته وأولاده؟
الخوئي: يجب عليه تحصيل نفقة زوجته، والله العالم.
س 952: في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل
زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ويأخذها بموجب الركيات
المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها،
وغير ذلك، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره،.
ويترك الشقة لصاحبها، فما حكم أخذ هذا المال؟
الخوئي: لا يجوز صرفه في غير ما أعطي لصرفه فيه، والله العالم.
س 953: محاولة استراق السمع بين شخصين يتساران، أو يتحدثان
بالتلفون هل هو محرم، خاصة وأنكم حصرتم التجسس المنهي عنه في
التجسس على عيوب المؤمنين، وأنه قد لا يصدق عليه ذلك الفرض؟
الخوئي: لا عموم لحرمة ذلك، وبأي وجه، والمتيقن منه ما يترتب
عليه الفساد أو كشف ما لا يرضى الشارع عنه لصاحبه، والله العالم.
س 954: هل أن نصح المستشير المؤمن واجبة، وهل إن حقوق الإخوة
المؤمنين تسقط بالتهاتر عمن لا يؤديها؟
الخوئي: الأحوط عدم تركه نصحه للمستشير بما يعلم من مصلحته،
ولم يرد ما يثبت به سقوط الحقوق بالتهاتر، والله العالم.
س 955: هل يجوز للولي أن يتصرف هو أو يأذن لغيره بالتصرف
307

(بإعارة وغيرها) في مال الصغير أو المجنون مع عدم المصلحة للطفل
أو المجنون، ومع عدم المفسدة؟
الخوئي: للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة، وليس له أن يأذن
به كذلك لغيره، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ترك إعارة الولي في مثل الفرض، ولكن للولي أن
ينتفع بمال الصغير أو المجنون بما لا فساد في ذلك.
س 956: ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟
الخوئي: الجاهل القاصر معذور في جهله، كما لو اعتقد بحلية حرام،
إما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين، والجاهل المقصر غير معذور
في جهله كما لو تردد في حرمة شئ وأمكنه الاحتياط بتركه، فارتكبه
بغير سؤال عن حكمه مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر، ويكون مأثوما،
ويعاقب عليه، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أن الغفلة الناشئة من ترك التعلم أيضا يلحق بالجهل
تقصيرا.
س 957: يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع
بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد، فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد
جاهلان قاصران؟
الخوئي: نعم إذا أدى المجتهد وظيفته لدى الاستنباط، واستقر رأيه
على شئ، وكان مخالفا للحكم الواقعي، فهو جاهل بالواقع عن قصور،
ومثله مقلده، والله العالم.
س 958: إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه (إن كان بصدد
308

الجد) فما هو الحكم إذا أخبر وقال: أنا تركت الكفر وأصبحت مسلما
هل يكفي ذلك؟
الخوئي: نعم يكفي اخباره كانشاءه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا احتمل الصدق بخلاف ما لو
أنشأ الشهادتين فإنه يحكم باسلامه، ولو لم يعتقد بذلك، ما لم يظهر
خلاف الشهادتين.
س 959: ما هي حدود الحرج الذي يسوغ العمل بقاعدة (نفي الحرج)
في الأمور العبادية، وما هي حدود الاضطرار الموجب لارتكاب
المحرم؟
الخوئي: حدهما الحرج والضرر الشخصيان، بما يصعب تحملهما،
حيث أنهما بملاك شخص المكلف، فيختلفان خارجا، والله العالم.
س 960: ما هو الاضرار المحرم انزاله بالنفس، هل هو مطلق الاضرار أو
المعتد به فقط؟
الخوئي: ذلك هو المعتد به فقط، والله العالم.
التبريزي: إنما يكون الضرر المعتد به محرما إذا لم يكن في البين غرض
صحيح آخر يتحمل الضرر لأجله.
س 961: عبادة الصبي المميز مشروعة، ولكن لمن يكتب ثوابها، له أم
لوالديه؟
الخوئي: يكتب للصبي، ولو شاء ربه فلوليه أيضا، والله العالم.
س 962: تجوز الغيبة في موارد الاستشارة، هل تعم ما لو تاب المغتاب
أم لا، كما إذا سئلت عن ماضيه قبل التوبة؟
309

الخوئي: لا بأس في مفروض السؤال، والله العالم.
س 963: هل يجوز رسم حيوان غير واضح المعالم؟
الخوئي: إذا صدق عليه رسم الحيوان لم يجز، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط على ما تقدم.
س 964: ما هو مقدار التصرف في رسم صورة كائن حي حتى يجوز
رسمها؟
الخوئي: مقداره أن لا يصدق عليه أنه صورة حيوان كامل، أو صورة
الأعضاء الرئيسية للحيوان، والله العالم.
س 965: ما هي الصور التي يجوز رسمها من الكائنات الحية؟
الخوئي: صورة الرأس فقط، أو اليد فقط، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا نصف الجسد إذا لم يحسب أنه
انسان جالس أو حيوان، وإلا كان صورة تامة، وبذلك يظهر الحال في
رسم الأجزاء الرئيسية.
س 966: هل إن الكفار مكلفون بالفروع؟
الخوئي: لا يكونوا مكلفين بالفروع، والله العالم.
س 967: لو كان يعلم بأن زيدا لا يكره ذكره في غيبته بعيوبه، فهل يسوغ
ذلك اغتيابه، أو قال: قد أجزت لمن يذكرني في العيب الفلاني في
غيبتي؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 968: تحنط بعض الحيوانات لغرض ابقاؤها للزينة، ويتم ذلك
بإخراج امعاءها، فهل هذا جائز، وهل يجوز بيعها واقتناؤها؟
310

الخوئي: كل ذلك جائز، والله العالم.
التبريزي: التحنيط جائز في مفروض السؤال، ودفع المال لرفع اليد
عن ذلك الحيوان المحنط، وإنما يجوز بيعه إذا كان مذكى كالحيوان الذي
قتله الصيد.
س 969: هل يجوز الاعتماد على الاستخارة بالسبحة أو القرآن الكريم
على رفع الضرر المحتمل المعتد به لدى العقلاء، وفي أي مورد تشرع
الخيرة؟
الخوئي: الاستخارة لا ترفع الاحتمال، لكن لو رفعته فلا حرمة.
التبريزي: الاستخارة في المصحف الشريف مروية في مورد التخير.
بعنوان المشورة مع الله سبحانه، إذا تردد أمر الشخص بين أمرين. نعم إذا
كان أحد الأمرين محرما في صورة ضرره، فالأمر كما ذكره السيد (قدس سره)
س 970: هل يصح الاستخارة بالسبحة أو بالمصحف الشريف على أمر
معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء إذا كانت رافعة للاحتمال
لدى ذلك المستخير؟
الخوئي: إذا رفعته فلا بأس، والله العالم.
س 971: هل يجوز للمدرس أن ينقص درجات الطالب، أو يكون سببا
في رسوبه في الامتحان، وهل هناك فرق فيما إذا أنذر المدرس الطلاب
بذلك في صورة الاهمال أو غيره، أو لم ينذرهم بذلك؟
الخوئي: لا يجوز ما ينتج عن الكذب، والله العالم.
س 972: هل يجوز للمدرس اخراج الطالب من الصف لو كان مشاغبا،
علما بأنه ستفوته بعض المعلومات، أو قد لا يفوته ذلك؟
311

الخوئي: في مفروض السؤال: يجوز اخراجه، والله العالم.
س 973: لو تنجز العلم الاجمالي، وبعد ذلك طرأ العجز عن أحد
طرفيه، فهل يسقط عن المنجزية؟
الخوئي: لا يسقط، والله العالم.
س 974: هل قولكم في المنهاج أو غيره عبارة ((لا يخلو من وجه)) يعد
فتوى، وكذلك قولكم ((لا يبعد)) و ((يحتمل)) و ((ينبغي))؟
الخوئي: نعم في الأولين والأخير، والله العالم.
312

مسائل متفرقة في بعض الاعتقادات والأحكام
س 975: بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة ((ومن الحور العين برحمتك
فزوجنا)) وما أشبهها إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال؟
الخوئي: سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام
هذه النشأة، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة، حيث إن سنة الزواج هنا
لغرض التوليد، وتداوم الأمثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة
المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحي، مهما عاش
في تقلباته ليعمل ناتجا لما شاء الله تعالى له، وأمره به دون ما هنالك من
سنة الجزاء التي لغرض حصاد ما عمله في دنياه من نعيم أو جحيم،
فالسرور أو النفور العائدان هناك غير مرهونين بسنة التوليد وتلاحق
الأمثال، فللآخرة شأن آخر، والله العالم.
التبريزي: يمكن أن يكون الدعاء لولده، أو أخيه وغيرهما، حيث إن
ضمير الجمع لا يدل على أن الدعاء لنفسه، بل قد يكون لغيره، كما
ذكرنا، ونظير ذلك كما لو كانت الأم تدعو لولدها بزوجة صالحة، فتقول:
يا رب ارزقنا فتاة مؤمنة صالحة.
س 976: ما هو الظن الذي أمرنا بالاجتناب عنه في قوله تعالى: (يا أيها
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن)؟
الخوئي: كل ظن لم يقم على اعتباره دليل معتبر، والله العالم.
س 977: أفتيتم بنجاسة أهل الكتاب على الأحوط وجوبا، فإن احتج
عليكم محتج بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم...)
313

فكيف تجيبونه؟
الخوئي: قد فسر الطعام هنا في الأخبار بالحبوب، كما هو المصطلح
عليه اليوم، فيقال بيع الطعام، وابتاع الطعام، والله العالم.
س 978: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء (عليها السلام)
لفدك نابعا من اجتهاد، إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟
الخوئي: لا موقع للاجتهاد، بعد شهادة علي أمير المؤمنين (ع)
بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة (عليها السلام) كافية في
ثبوتها، لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، والسلام على من اتبع
الهدى.
س 979: هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن
الذي نزل على الرسول الأعظم (ص)، لا زيادة ولا نقصان فيه؟
الخوئي: نعم نفس ذلك، من غير زيادة ولا نقصان، والله العالم.
س 980: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر، وبعض الكتاب عن
كسر ((عمر)) لضلع السيدة فاطمة (عليها السلام) صحيحة برأيكم؟
الخوئي: ذلك مشهور معروف، والله العالم.
س 981: هل يحرم على الانسان أن يفكر بنعيم الجنة وحورها بشهوة؟
الخوئي: لا يجوز التفكر في الحور عن شهوة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط إذا لم يمن، وإلا
فلا يجوز.
س 982: ورد في بعض أدعية شهر رجب ((وآمن سخطه عند كل شر)) فهذا
ألا يتنافى مع الأمن من مكر الله سبحانه، وإلا فما معناه؟
314

الخوئي: الظاهر أن المراد من الأمن الوارد في الأدعية المذكورة، هو
الأمن من العذاب الفعلي، لدى كل شر، فعندئذ لا تنافي بينهما، والله
العالم.
س 983: ما حكم ما يصنعه بعض المؤمنين من اللطم على مصائب أهل
البيت (عليهما السلام) إذ بعضهم يتوصل إلى درجة الادماء من شدة اللطم، والبعض
الآخر يضرب رأسه بالسيف، وما هي فلسفته على تقدير رجحانه؟
الخوئي: لا بأس فيه في نفسه، إذا كان بعنوان اظهار المصائب الواردة
عليهم، ما لم يكن فيه ضرر معتد به، والله العالم.
س 984: في بعض الأدعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عز وجل)
يكون بالنكرة المنصوبة نحو ((يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري
وفاقتي)) مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير
مقصورة كقول الأعمى ((يا رجلا خذ بيدي)) على ما هو مقرر في علم
النحو، ومخاطبنا في هذه الأدعية ونظائرها نكرة مقصودة فلم لم تبن
تلكم النكرات على الضم؟
الخوئي: مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف، إذا فرض عاملا
فيما بعده، كما في المثالين، والله العالم.
التبريزي: إنما ترفع النكرة المقصودة إذا لم تكن مركبة، أو لم يكن لها
متعلق، وإلا فتنصب، كما هو المقرر في علم النحو، وموردنا من قبيل
الثاني.
س 985: أسماء الله الحسنى المضافة نحو ((فاطر السماوات والأرض)) هل
يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة، أم يختص
315

بالمضاف؟
الخوئي: لا يشمل الحكم المضاف إليه، والله العالم.
س 986: دفن شخصان أو أكثر في يوم واحد، فهل يجوز صلاة ليلة دفن
واحدة لهما كليهما، بأي يقول بعد الصلاة ((... وارفع ثوابها إلى قبر فلان
وفلان))؟
الخوئي: لا مانع من الاتيان كذلك رجاء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا يجز ذلك، إذا آجر نفسه
لصلاة الدفن، لكل من الميتين.
س 987: يتفرع من السؤال السابق هذا السؤال: هل يجوز للانسان أن
يصلي صلاة الوحشة في أي ليلة شاء ويرفع ثوابها إلى كل من دفن من
المؤمنين في يوم هذه الليلة؟
الخوئي: هذا كسابقه في الحكم، والله العالم.
س 988: هل يجوز تقطيع الورقة التي فيها اسم الله (جلا وعلا) أو اسم
النبي والمعصومين (سلام الله عليهم) بحيث يتقطع الاسم، ويصبح كل
جزء منه في قطعة، وبهذه الطريقة تلقى القطع في القمامة مثلا؟
الخوئي: إذا كان تقطيع الورقة بنحو يوجب اضمحلال أسماء الله
تعالى، وأسماء المعصومين (ع) وانعدامهما نهائيا جاز الالقاء فيها، وأما
إذا بقيت الحروف في كل قطعة لا تلقى فيها، والله العالم.
س 989: الأسماء العامة إذا قصد بها الذات المقدسة، أو أحد
المعصومين (ع) كالضمير، والموصول، والإشارة، نحو: الله أعبده، الله
ذلك ربي، الذي أعبده هو الله...، فهل يشملها الحكم بعدم جواز اللمس
316

إلا بطهارة؟
الخوئي: لا يشملها الحكم المذكور، والله العالم.
س 990: في دعاء ((كميل بن زياد (رض))) وردت هذه العبارة: ((وما كان
لأحد فيها مقرا ولا مقاما)) وفي نسخة أخرى ((وما كانت لأحد...)) فعلى
الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا، بل الغموض في الوجه الأول،
فما هو اعرابها؟
الخوئي: الظاهر أن الأصل الوارد هو الثاني، ولكن لو كان الأول فيمكن
أن يعود ضمير كان إلى العذاب المذكور قبل سطرين أو سطور، والله
العالم.
س 991: إلى من يرجع الضمير في كلمتي (علينا، عليكم) في قولنا
((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته)) بعد التشهد؟
الخوئي: إلى المسلمين الصالحين، والمصلين معه أو غيرهم، واحتمل
في الأخير إلى ملائكة الله تعالى، والله العالم.
س 992: نقل السيد اليزدي (رحمة الله) في عروته الوثقى عن جمع من العلماء
استحباب المداومة على دعاء (سبحان من دانت له السماوات والأرض
بالعبودية... الخ) في قنوت الصلاة فما رأيكم؟
الخوئي: لا بأس به رجاء، والله العالم.
س 993: ما معنى العبارة الواردة في دعاء رجب اليومي (لا فرق بينك
وبينها إلا أنهم عبادك)؟
الخوئي: لعلها تشير إلى أنهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال إلى حد
317

نفوذ التصرف منهم في الكون بإذنك، فهم مقهورون لك، لأنهم مربوبون
لك، لا حيلة لهم دون إرادتك ومشيتك فيهم بما تشاء، والله العالم.
س 994: متى أدخلت ((أشهد أن عليا ولي الله)) إلى الأذان والإقامة، وهل
وردت رواية من المعصوم باستحبابها؟
الخوئي: الرواية واردة باستحباب الشهادة بالولاية له (ع) متى شهد
بالنبوة، لا في خصوص الأذان والإقامة، ولذا لا نعدها جزءا منهما، والله
العالم.
س 995: من هم الأهلون المقصودون بقوله تعالى: (قوا أنفسكم
وأهليكم نارا)؟
الخوئي: كل من يمت إليه بصلة رحم، أو قرابة أو نكاح، ومن يكون في
حوزة طاعته في أمره ونهيه، والله العالم.
س 996: ما حكم قول: أدركنا يا علي، ويا أبا الغيث أغثنا وغير ذلك؟
الخوئي: قول القائل: أدركنا يا علي لا مانع منه وهو يقصد التوسل به
إلى الله، وهل هناك مانع من قول الغريق أو الحريق ومن إليهما حين
يستغيث بمن ينقذه فيقول: يا فلان أنقذني؟!
وهناك آية في القرآن الكريم تؤيد ذلك، وهي قوله تعالى: (ولو أنهم
إذ ظلموا أنفسهم، جاؤوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله
توابا رحيما)) صدق الله العلي العظيم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويزاد على ذلك قوله تعالى:
(وابتغوا إليه الوسيلة).
س 997: ما معنى قوله تعالى: (نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى
318

شئتم))؟
الخوئي: الظاهر من تشبيه النساء بالحرث إنما هو باعتبار أن الغرض
الأصلي من النساء هو التوالد والنتاج منهن، والانتفاع بها، لا إشباع الشهوة
فقط، وقد صرح بذلك في جملة من الروايات، كما أن الغرض الأصلي
من الحرث هو الانتفاع بنتاجه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والظاهر أن المراد من كلمة ((أنى)) في
الآية الشريفة (والله العالم) هو أنى الزمانية، فيكون المراد منها متى
شئتم، أي في أي زمان شئتم، ووجه الظهور ما ذكره السيد (قدس سره) في التعبير
عن النساء بالحرث.
س 998: نقل بعض الأكابر بأن دعاء الفرج أفضل ما يقال في القنوت،
فما رأي سماحتكم؟
الخوئي: يؤتى به رجاء الفضل، يعطي ثواب الفضل، والله العالم.
س 999: هل تعتبر الكتب الخلافية كتب ضلال؟
الخوئي: إذا ترتب عليها الفساد فهي من الضلال، والله العالم.
س 1000: ترشد بعض الروايات إلى أن رسول الله (ص) والزهراء (عليها السلام)
يحضرون مآتم عزاء الإمام الحسين (ع) فما رأي مولانا الكريم، وعلى
فرض الورود فهل يشمل حضور بقية الأئمة (عليهم السلام)؟
الخوئي: هذا أمر ممكن، وبعض الروايات دلت عليه، والله العالم.
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
319

ملحق
لآية الله العظمى
لشيخ ميرزا جواد التبريزي
((دام ظله الوارف))
321

كتاب الطهارة
مسائل في المطهرات
س 1001: لو استحال الشئ النجس بخارا، ثم استحال عرفا، فهل هو
طاهر أم نجس؟
: إذا استحال عين النجس بخارا، ثم رجع إلى عنوانه الأول
النجس، فهو محكوم بالنجاسة، وأما المستحيل من المتنجس فهو طاهر
ولو صار بعد التبخير مائعا، والله العالم.
س 1002: المتنجس ببول الرضيع (الصبي) يكفي في تطهيره الصب على
الموضع، بنحو يحيط الماء، ويستولي عليه، بلا حاجة إلى تعدد وعصر،
فهل يكفي ذلك بالماء القليل، وهل يشترط يبوسة الموضع قبل الصب؟
: نعم يكفي ذلك الماء القليل، ولا يشترط يبوسة الموضع،
بل الشرط غلبة الماء، والله العالم.
322

مسائل في الغسل الواجب والجنابة
س 1003: بعد غسل الجانب الأيمن، هل يجب ابعاد الماء، أو قطعه، ثم
غسل الجانب الأيسر؟
: يجب ذلك على الأحوط، والله العالم.
س 1004: شخص لم يكن ملتفتا إلى وجوب ايصال الماء إلى البشرة أثناء
الغسل، فكان يحتمل أنه كالوضوء، بحيث يكفي غسل ظاهر الشعر، من
اللحية وغيرها، وهو الآن يشك هل الماء وصل إلى البشرة أثناء أغساله
السابقة أم لا، (علما أنه في بعض الأحيان كان يقوم بعملية الدلك في
الشعر واللحية، لكن لا بقصد ايصال الماء إلى البشرة) فما هو حكم
الأغسال السابقة، وأيضا ما حكم صلواته وصيامه وحجه وغير ذلك من
أعمال؟
: إذا احتمل وصول الماء إلى البشرة، وإن لم يكن مطمئنا
بالوصول، حتى إذا لم يكن عالما بلزوم الايصال فأعماله محكومة
بالصحة، سواء أكانت صلاة أو صياما، والله العالم.
س 1005: امرأة كانت تغتسل غسل الجنابة كما يلي: تغسل النصف
الأيمن من البدن بما يشمل نصف الرأس، ثم تفعل ذلك بالنصف الآخر،
بما يشمل النصف الأيسر للرأس أيضا، ثم تقوم بغسل البدن من الرقبة
إلى القدمين، فهل أعمالها المشروطة بالطهارة صحيحة أم لا؟
: إذا قصدت اتيان الغسل المأمور به ولو اجمالا، وتحقق منها
323

غسل الرأس، ثم غسل باقي البدن، من الرقبة للقدمين ثانيا فغسلها
صحيح، والله العالم.
س 1006: شخص لم يكن يعلم حكم وجوب الغسل بعد الجنابة، مدة من
حياته، مع أنه كان يصلي ويصوم، فهل يجب عليه قضاء الصوم للأيام
التي تعمد فيها البقاء على الجنابة، مع لحاظ جهله بأصل وجوب
الاغتسال للجنابة؟
: إذا ترك الغسل بعد الجنابة فيقضي الصلاة والصوم، وأما إذا
اغتسل بعدها مع اعتقاد الصحة، ثم تبين بطلان غسله فعليه قضاء الصلاة
دون الصوم.
324

مسائل في الحيض والاستحاضة والنفاس
س 1007: امرأة نسيت عادتها الوقتية بعد الولادة، فرأت الدم بصفات
الحيض، ثم بعد عشرين يوما رأته بغير صفات الحيض، وحكمت عليه
بالاستحاضة، وبعد عشرة أيام رأت الدم أيضا بغير صفات الحيض،
فماذا تحكم على الدم الأخير؟
: إذا علمت اجمالا بمصادفة أحد الدمين الآخرين لوقت
عادتها لزمها الاحتياط في جميع الأيام المحتملة كونها طرفا لعلمها
الاجمالي، وإلا فالدمان محكمان بالاستحاضة، والله العالم.
س 1008: هناك حالات خاصة للحمل ((كنزول المشيمة)) وعند الفحص
يكون الفحص مضرا للمرأة وللجنين، فهل يسقط وجوب الفحص،
وعليه فأي نوع من أقسام الاستحاضة يجري حكمه، مع العلم أن هذه
الاستحاضة قد تستمر إلى حين الولادة؟
: يمكن لها أن تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة الكبيرة
والمتوسطة والصغيرة، بأن تغتسل ثم تتوضأ، وإذا كان الغسل مضرا بها،
أو خافت من الضرر تتيمم بدله، والله العالم.
س 1009: قد يستمر نزيف جرح الولادة إلى ما بعد النفاس، وفي هذه
الحالة قد يتعذر الفحص، فما هو الحكم إذا لم تستطع التمييز بين الدم
الخارج، هل هو دم جرح أو دم استحاضة، علما بأن الدم قد يكون قليلا
وقد يكون متوسطا أو كثيرا؟
325

التبريزي: تحتاط في أعمال الاستحاضة، وإذا لم يمكنها الغسل
تتيمم بدله، والله العالم.
س 1010: إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم
الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، وليس ابتدائيا عند السيد
الخوئي (رحمة الله)، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام
الاستظهار غير الواجبة، (أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار) إما
لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة، ثم تذكرت في اليوم التالي، أو تابت، فهل
يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟
: في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار،
والعمل بوظيفة المستحاضة، وتبقى مخيرة أيضا إلى العشرة، مع النسيان
وغيره، والله العالم.
س 1011: أحيانا - تنظف المرأة من الدم - ولكن بعد وضع القطنة
والاختبار تخرج القطنة متسخة - من أثار الدم - كسائل أبيض كدر فيه
صفوة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟
: إذا لم يتضح الحال، ولو بالاختبار ثانيا تحتاط بالجمع بين
تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.
326

مسائل في الوضوء
س 1012: بعد تقاطر ماء المطر أو غيره على الوجه، هل يجوز قصد
الوضوء، وغسل الوجه بذلك الماء، أو لا يصح ذلك نظرا إلى وجوب
قصد الوضوء عند انصباب الماء؟
: إذا قطع التقاطر بيده مثلا، ثم نوى بعد تقاطر الماء على
وجهه، بأن جرت يده من أعلى الوجه إلى أسفله، كفى ذلك، والله العالم.
س 1013: إذا كان عندي ماءان أو إناءان، وعلمت اجمالا أن أحدهما إما
مغصوب أو مضاف، هذه صورة - أي أن أحدهما إذا لم يكن مغصوبا فهو
مضافا، وكذلك العكس، والصورة الثانية: علمت اجمالا أن أحدهما إما
مضاف أو نجس، فما هو الحكم في الصورتين؟
: يجب الجمع في الوضوء بهما، سواء في الصورة الأولى، أو
الثانية، ولا يعتنى باحتمال الحرمة في الصورة الأولى، والله العالم.
س 1014: الارتداد هل ينقض الوضوء أم لا؟
التبريزي: في مفروض السؤال: الارتداد ينقض الوضوء، والله العالم.
س 1015: إذا توضأ وحدثت رغوة لبقية صابون كانت في خاتم له بيده
اليمنى، هل يضر ذلك أم لا؟
: إذا وصل الماء تحت الخاتم فوضوءه صحيح، والله العالم.
س 1016: إذا أجرى عملية ((بواسير))، وبعد اجرائها كان يلمس قليلا من
327

الغائط على ((مخرجه))، فهل يحكم ببطلان الوضوء، وهل يجب عليه
التفحص قبل الصلاة؟
: الوضوء صحيح، ولا بد من غسل مخرجه ثانيا، والله العالم.
328

مسائل متفرقة في الصلاة - الأجزاء والشرائط
س 1017: مكلف كان حين الشك في عدد الركعات يقطع صلاته، وقبل
أن يأتي بالمنافي كان يعيد الصلاة مرة أخرى، فهل هناك اشكال في
صلاته الثانية أم لا؟
: الأحوط وجوبا إعادة الصلاة الثانية، والله العالم.
س 1018: ما هو حكم من يكون قاصرا غير مقصر بعدم أداء بعض الأمور
الواجبة في الصلاة؟
: إذا ترك بعض الواجبات، فإن كان المتروك ركنا بطلت
صلاته، ولو كان الترك عن قصور، وإن كان المتروك من الواجبات غير
الأركان، وكان الترك عن اعتقاد بعدم اعتباره في الصلاة فلا يبعد الاجزاء،
والله العالم.
س 1019: هل يجوز اختيارا في التسبيحة الكبرى للركوع ابدال العظيم
بالأعلى والعكس في السجود؟
: إذا قصد به الذكر المجزي عن الركوع لا الوارد فيه
بالخصوص فلا بأس به، وكذلك الحال في السجود، والله العالم.
س 1020: لما يقال بكراهة مدافعة البول أو الغائط أو الريح في الصلاة،
هل أن هذا يعني جواز قطع الصلاة، إذا حصلت المدافعة، وهل يفرق بين
الدخول في الصلاة مع الاختيار في تحقق المدافعة فلا يجوز قطعها،
وبين عدم الاختيار في تحققها فيجوز قطعها؟
: لا يجوز قطعها في الصورة الأولى، وكذا الثانية، إذا أمكن
329

الاتمام بلا عسر، والله العالم.
س 1021: هل يجوز الاستمرار في القراءة أو الذكر حالة التروي لغرض
حصول العلم أو الظن لأحد طرفي متعلق الشك، أو لا بد من ايقاف عملية
الاتيان بالأجزاء حين التروي؟
: يجب ايقاف الذكر أو القراءة حال الشك في الصلاة الثلاثية
أو الثنائية، والركعتين الأوليتين من الرباعية، والله العالم.
س 1022: سقوط الأذان في الصلوات القضائية بعد الاتيان به لأولى
الصلاة، هل هو من باب العزيمة، أو من باب الرخصة؟
: هو من باب الرخصة، والله العالم.
س 1023: ما حكم الصلاة في أرض متعلق فيها الخمس، وما هو الحكم
لو كان جاهلا في المسألة؟
: إذا علم بتعلق الخمس بالأرض فالصلاة فيها باطلة، وأما مع
جهله بذلك فالصلاة محكومة بالصحة، هذا إذا كان شكه بأصل تعلق
الخمس فيها، كما إذا احتمل أنها إرث، أو أنها هبة، وكانت مؤونة له من
حين الهبة، ونحو ذلك، مما لا يتعلق به الخمس، هذا إذا كان الخمس
متعلقا بها وهي في يده، وأما إذا تعلق بها الخمس وهي في يد الغير،
وانتقلت إليه فالصلاة بها محكومة بالصحة، ولا حاجة إلى التخميس،
والله العالم.
330

مسائل في صلاة الآيات والجمعة
س 1024: إذا لم يعلم المكلف بالزلزال إلا بعد سنة مثلا، فهل يجب عليه
صلاة الآيات أم لا؟
: نعم يجب على الأحوط، والله العالم.
س 1025: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة، عند عدم اجتماع الشرائط،
بعنوان الرجاء أم لا؟
: مع احراز عدم اجتماع الشرائط، لا تشرع الجمعة حتى
رجاء، والله العالم.
س 1026: هل يجوز للمسافر أن يتصدى لإمامة صلاة الجمعة؟
: لا يجوز على الأحوط وجوبا، والله العالم.
331

مسائل في صلاة الجماعة
س 1027: ورد في ((العروة الوثقى)) في باب (فصل في الجماعة) هذه
العبارة: ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها... فهنا:
1 - هل يفهم من العبارة بأنها فتوى أم ماذا؟ وما هو رأيكم الشريف؟
2 - الرجاء بيان المفهوم والمناط الواضح لمعنى الاستخفاف؟
3 - لو كان المؤمن بيته قريب من المسجد، أو تتوفر لديه وسيلة
للذهاب لأي مسجد هو يطمئن في الصلاة فيه، ولكنه تكاسلا أو اهمالا
لا يذهب للمسجد لصلاة الجماعة، فهل يعد هذا استخفافا، وهل يجوز
له أن يفعل ذلك؟
: 1 - هذه فتوى، ونظرنا موافق لصاحب العروة (قدس سره).
2 - معنى الاستخفاف هو عدم اعتناءه بأصل الجماعة، واعتقاده أنها
شئ بسيط في الدين، لا أهمية لها، نعم عدم الحضور لصلاة جماعة
خاصة لعلمه أو للتشكيك، في جامعيتها للشرائط من حيث الإمام وغيره،
لا يعذ استخفافا بأصل صلاة الجماعة.
3 - إذا كان عدم حضوره لصلاة الجماعة لأجل أن الشارع المقدس
رخص في تركها فلا بأس به، وأما إذا كان عدم الحضور لاعتقاده أنها
شئ بسيط، ولا حاجة له في ثوابها فهو استخفاف منه، وإذا كان بيته جارا
للمسجد، ولم يصل فيه، ولو لأن الشارع رخص في تركها فصلاته في
البيت ناقصة من حيث الثواب، والله العالم.
س 1028: هل يجوز لإمام الجماعة (إذا كان ناسيا للوضوء، وتذكر في
332

أثناء القراءة قبل الدخول في الركعة الثانية) أن يقطع الصلاة؟
: بل عليه قطع الصلاة، ولو باظهار عذر من الاتمام، كوضع
يده على أنفه، واستخلاف شخص مكانه، والله العالم.
س 1029: إذا سقط إمام الجماعة على الأرض أثناء الصلاة، فما هو
تكليف المأمومين؟
: وظيفة المأمومين أما اتمام الصلاة فرادى، أو تقديم شخص
جامع للشرائط لاتمام الصلاة بهم، والله العالم.
س 1030: بالنسبة لاتمام النساء بالرجال، هل تصح جماعتهن فيما لو كن
في مبنى مجاور للمبنى الذي فيه الرجال، مع كون الحاجز هو الجدار
المتصل، دون الستائر أو البردة؟
التبريزي: لا بأس بذلك، والله العالم.
س 1031: تارة يجهر إمام الجماعة في التشهد، وأخرى لا يجهر، فهنا لو
سلم المأموم وهو يعلم أن الإمام لم يسلم بعد فهل يخرج من صلاة
الجماعة؟
: نعم يخرج من صلاة الجماعة، والله العالم.
س 1032: إذا كان إمام الجماعة يصلي قصرا طبقا لرأي مقلده، وطبقا
لرأي مقلدي يجب أن يصلي تماما، فهل يجوز لي الاقتداء به؟
: إذا كان المورد واحدا، كما إذا سافرا معا، وكان رأي مقلد
أحدهما القصر، والآخر التمام، فلا يصح ذلك، وأما مع اختلاف المورد
فلا بأس بالاقتداء، والله العالم.
333

مسائل في صلاة المسافر
س 1033: رجل يقلد من يفتي بأن الوطن العرفي (مقر العمل) قاطع
للسفر، وهو يعمل في السفينة أو السيارة، فهل يصدق على السفينة أو
السيارة مقر عمل، بحيث لو مر بها تكون قاطعة لسفره أم لا؟
: مقر السكن هو الذي يقطع السفر، ومقر العمل ليس بقاطع
عندنا، وكيفما كان، فالسفينة أو السيارة ليستا مقرا للعمل، ومقر العمل
ما تستقر فيه السفينة بعد الفراغ من العمل، فبناء على كونه قاطعا يكون
ذلك المقر قاطعا، لا السفينة، والله العالم.
س 1034: لو نوى الشخص الإقامة في مكان أكثر من عشرة أيام
- كالعشرين يوما مثلا - وكان قاصدا للخروج من أول الأمر بعد العشرة
الأولى، إلى ما فوق حد الترخص، وما دون المسافة الشرعية، فما حكم
صلاته وصومه في العشرة الأولى، والعشرة الثانية، التي كان ناويا
الخروج فيها، علما أن مدة الخروج هي نصف من النهار أو أكثر؟
: يتم ويصوم في العشرتين في مفروض السؤال، والله العالم.
س 1035: ما هو المقدار - من حيث الكم - الذي يصح فيه سلب صدق
السفر عن المقيم؟
: أقل مدة الإقامة في مكان (لا يصدق مع قصد البقاء فيه
عنوان المسافر) هو حدود عشر سنوات، وفي أقل من ذلك يحتاط، والله
العالم.
س 101: ما المقصود بالأمير، الذي يدور في إمارته، وعلى من ينطبق
334

في عصرنا الحاضر، فهل يعد قائد الفرقة العسكرية الكبيرة المتوزعة في
أماكن مختلفة، والذي يقوم بزيارات تفقدية إليها بين الفترة والأخرى، من
مصاديق ذلك، ثم هل يختص الأمر بشخص الأمير أو يشمل الفريق
الذي يرافقه (من مرافقين ومعاونين)؟
: قائد الفرقة العسكرية، ومن يتجول معه يتمون الصلاة
ويصومون، والله العالم.
س 1037: بعض المؤمنين لا توجد عندهم أعمال، مما يضطر للخروج
إلى مكان تواجد العمال، لكي يحصل على عمل، فقد يحصل على عمل
في اليوم، ولا يحصل غدا، وأحيانا يحصل على عمل لمدة شهر مثلا،
وهكذا الحال، فما حكم صلاة وصيام أمثال هؤلاء، إذا كانت أماكن العمل
التي يحصلون عليها خارج المسافة، وما الحكم لو كانت أماكن العمل
متغيرة فتارة في خارج المسافة وأخرى دونها؟
: يجب عليه في مفروض السؤال: أن يتم في صلاته ويصوم
في مكان العمل، إذا كان سفره للعمل أمرا غالبيا لا اتفاقيا، والله العالم.
335

مسائل متفرقة في الصوم
س 1038: إذا كان المكلف ممن لا يجوز له الصوم، لكونه مضرا بصحته،
وقد طلب منه الطبيب الامساك طول النهار حتى المغرب، لاجراء بعض
الفحوصات المتوقفة على كونه ممسكا، فهل يجوز له في هذه الحالة أن
ينوي الصوم أم لا؟
: نعم يجوز له الصوم، بل لا يبعد وجوبه، والله العالم.
س 1039: المرأة التي تكون في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، لو
نامت عن غسلها، أو غلبها النوم، فهل يضر ذلك بصومها؟
: إذا استيقظت قبل طلوع الشمس اغتسلت وصلت، وصح
صومها، وأما إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فتتم الصوم ثم تقضيه على
الأحوط وجوبا، والله العالم.
س 1040: شخص يعلم من نفسه أنه إذا لم يستعمل بعض الأدوية الطبية
وقت السحور فسوف يبتلي بصداع شديد يسقط معه تكليف الصوم،
فهل يجب عليه استعمال الدواء أم لا؟
: اللازم استعمال تلك الأدوية في السحور، إذا لم يكن
استعمالها ضرريا، والله العالم.
س 1041: شخص مبتلى بمرض، ومع ذلك يصوم، ظنا منه أن الصيام
لا يضر بمرضه، إلا أنه مع مرور الأيام اكتشف أن الصيام كان مضرا به،
فهل يحكم بصحة صومه أم يكون باطلا ويجب عليه قضاءه؟
336

: الصوم من المريض باطل، وإذا استمر مرضه إلى رمضان
الثاني سقط القضاء وعليه الفدية، والله العالم.
س 1042: شخص مريض، وهو يعلم أو يظن بأن الصيام يضره، ويشدد
من مرضه، ولكن لا يوصله إلى تهلكة النفس والمخاطرة بها، فمع هذا
أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه، إما لجهله بالحكم، وإما لتصوره
أن ترك الصيام للمريض من باب الرخصة، والتخيير بين أداءه وقضائه، أو
أنه صام برجاء مطلوبية الصيام في واقع الأمر، فهل صومه هذا صحيح أم
باطل ويجب قضاءه؟ علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الأمر؟
: لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم، وإن تحمل
الضرر وأما القضاء فقد تقدم حكمه، والله العالم.
س 1043: من كان مسافرا، وعليه قضاء صوم من السنة الماضية، وقد
ضاق عليه الوقت، بحيث إذا لم يقصد الإقامة سوف يفوت عليه القضاء
قبل مجئ شهر رمضان، فهل يجب عليه قصد الإقامة، أو لا يجب عليه
ذلك، غاية الأمر يدفع الفدية؟
: نعم يجب عليه قصد الإقامة على الأحوط، والله العالم.
337

مسائل في المفطرات
س 1044: إذا دخل الماء إلى الجوف من غير اختيار، في غير عملية
المضمضة، بل كان يغسل وجهه بالماء فدخل إلى الجوف قهرا، فهل
يبطل صومه أم لا؟
: لا فرق بين المضمضة وغيرها، فيجب القضاء في الفرض،
دون الكفارة، والله العالم.
س 1045: إذا أفطر بعد غروب الشمس، وقبل المغرب الشرعي عالما
عامدا، فهل يجب عليه الكفارة؟
التبريزي: إذا كان جاهلا بعدم جواز الافطار فلا كفارة عليه، والله
العالم.
س 1046: رجل استعمل المسكر وقت السحور، وبعد عدة ساعات
أخذه السكر، وبقي سكرانا ساعات من النهار، فهل يحكم ببطلان صومه
ويجب عليه القضاء أم لا؟
: يجب عليه القضاء، والله العالم.
س 1047: لو أغمي على المكلف بعد أن تسحر، وبقي على حالة الاغماء
حتى الليل، فهل يبطل صيامه أو يحكم بصحته، علما بأنه نوى الصيام
عند إفاقته؟
: لا يصح صيامه، ولا يجب عليه القضاء، والله العالم.
س 1048: عند عملية الكلام الطبيعية يخرج - عادة - من الفم مقدار من
338

اللعاب، ويستقر على أطراف الشفتين، وحينما يستمر الكلام، يعود
بعض ذلك إلى داخل الفم، ويبتلع مع الريق، فهل يكون ابتلاعه موجبا
للافطار، علما أن مقدار ما يخرج قليل جدا، بنحو يستهلك في الفم،
حينما يبتلع مرة أخرى، كما أن التحفظ من خروجه وابتلاعه في غاية
العسر؟
: ما هو المتعارف عند التكلم، لا يضر بالصوم، والله العالم.
339

مسائل في - الإجارة - عبادات
س 1049: من كان مباشرا للعبادات الاستيجارية، هل يجب عليه أن
يكمل ثلاثين يوما صياما لشهر واحد، والحال أننا نلاحظ أن شهر
رمضان غالبا ما يكون تسع وعشرين يوما، وكذلك بالنسبة للصلاة فهل
تعتبر السنة القمرية (360) يوما أم أقل، علما بأنه هناك فرق بين الشهور،
من حيث التمام والنقصان؟
: في الأشهر التي علم أنها تسع وعشرون يوما يقضي ذلك
فقط، وأما الأشهر التي لا يعلم أنها تامة أم ناقصة يقضي الشهر التام، والله
العالم.
س 1050: الشخص الذي يباشر الصلاة الاستيجارية إذا كانت له بنتان في
سن التكليف، وقد تمرنتا على القراءة الصحيحة، فهل يمكن النيابة عن
الميت بصلاة الجماعة التي يقيمها الأب معهن، وكم تكون الفاصلة بينه
وبينهن؟
: إذا كان الإمام يقضي صلاة المقطوع فوتها عن الميت، وكان
واجدا لشرائط الإمامة، فلا بأس أن يصلي خلفه كل من البنتين صلاة لا
تكون صحتها مشروطة بتقدم صلاة الإمام عليها، كأن يصلي الإمام ظهرا
من يوم، والبنت عصرا من ذلك اليوم، وكذا الحال مع الاختلاف في صلاة
البنتين، كأن تصلي إحدى البنتين صلاة الظهر من يوم، والأخرى عصرا
من ذلك اليوم، فإن هذا غير جائز، والله العالم.
340

س 1051: الشخص المفروض في السؤال السابق، إذا لم يكن على البنتين
شئ من قضاء الصوم، والأب مضطر لأن يشوقهن على الصيام بالأجرة
معه، حتى تصل معيشته إلى الكفاف، فرضين على تردد، لا طيب نفس
(وبدون صيام النيابة لا يصل إلى الحد المعيشي) وكانت العبادة
الاستيجارية بشكل متناوب، بين يوم وآخر للتسهيل عليهن، فهل يصح
ذلك أم لا؟
: إذا كان المستأجر لم يشترط المباشرة، بأن أطلق، أو صرح
في عقد الإجارة، بأن المستأجر عليه أعم من المباشرة وغيرها، وصمن
البنات حقيقة عن الغير بقصد التقرب فلا بأس، والله العالم.
س 1052: طلب زيد من بعض دفاتر المراجع (دام ظلهم) صلاة
استجارية، أو صياما استجاريا، وأعطوه ذلك بلا أي كلام أو شرط، فهل
يجوز لزيد أن يستأجر غيره بعد أن يأتي بشئ من العمل الذي آجر
نفسه عليه، وبثمن أقل من ذلك المبلغ الأول؟
: لا يجوز ذلك، إلا مع ابلاغ المؤجر ورضاه، والله العالم.
341

مسائل في الخمس
س 1053: لو أريد انشاء صندوق قرض حسنة، وأراد أشخاص التبرع له
بشكل يبقى المال يتداول في القرض، بدون ارجاع إليهم، بنحو لا يتعلق
الخمس به على أحد، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها؟
: لا يمكن ذلك، بل لا بد من تخميس المال آخر سنة ربحه،
والله العالم.
س 1054: قيل أن المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في
حكم التالف، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد، مجهول المالك، يتملكه
لأنه لم يكن الاعطاء مجانيا، ولا يتصدق بشئ منه، ولكن السؤال:
هل هذا يعني أنه إذا أدخل مالا مخمسا، ثم جاء وسحبه بعد ذلك
فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب، إذ أنه مال جديد
أخذه بعنوان مجهول المالك، أو أنه نفس ماله المخمس السابق؟
: لا يجب الخمس في المقدار المخمس، الذي أودعه في
البنك أولا، وأما الزائد فيجب فيه الخمس، فإن مقدار المودع في البنك
يحسب من مؤونة التحصيل، والله العالم.
س 1055: رأيكم أن الأرباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية،
إذا دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي، فهل يجوز التصدق من مال
آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الأخذ، أو عند السحب، أم يجب
التصدق من نفس المال؟
342

: إذا كانت باقي الأموال ملكا شخصيا قد أدى الحق الشرعي
منها ثم دفع فلا بأس، والله العالم.
س 1056: إن الأراضي (الضيع) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء
الوطن من الأموال المجهول مالكها، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن
زهيدا أو لا، أليس كذلك؟
: الأرض المأخوذة إذا لم يحرز أنها كانت محياة، وكان لها
مالك محترم لا تكون من الأموال المجهول مالكها، وبعد أخذها
واحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الاحياء فلا بد من تخميسها، وإن علم
سبق احيائها وأنه كان لها مالك محترم، ولم يحرز اعراضه بعد خرابها
فيجري عليها حكم مجهول المالك، والله العالم.
س 1057: في مفروض السؤال السابق: لو كان الثمن الذي دفع للدولة
مخمسا أو لم يتعلق به الخمس أصلا، لكونه إرثا مثلا، ثم حصل
المشتري إجازة من الحاكم، أو وكيله في التصرف، فهل يكون الخمس
ساقطا لكون الثمن مما لا خمس فيه؟
: يسقط الخمس بمقدار ما دفعه، وأما الخمس بعد الاحياء
فهو على التفصيل المتقدم، والله العالم.
س 1058: إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي، أو أهلي، فهل
يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم
علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان
من مال مخمس أو لا؟ ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة
343

الأسهم وأرباحها معا، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم
تخمس مرة أخرى مع الأرباح؟
: يجب بيع الأسهم فورا، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس
الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم
الشرعي في الأرباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم.
س 1059: اقترض شخص مبلغا من المال، من أجل شراء قطعة أرض،
لسكن أو للاقتناء، فهل يتعلق الخمس بعد مرور الحول بنفس العين، أم
فيما يدفع من أقساط شهرية، أم في نسبة الارتفاع السنوي المساوي
للمبلغ المدفوع من قيمة القرض في كل حول، وما هو حكم البناء إذا تم
بنفس الكيفية؟ (مع العلم أن الشخص باق على تقليد السيد الخوئي (قدس سره)
بعد الرجوع إليكم)؟
: يخمس من الدين ما أداه، ولا شئ عليه في الباقي، والله
العالم.
س 1060: ورد في منهاج الصالحين (ج 1) مسألة (1247)... إلى أن يقول:
نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة، وكان مساويا للزائد، لم يجب
الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر...، فالسؤال: لو كنت مقترضا مبلغا
مقداره (20 ألف دينار) وتم صرف هذا المبلغ في المؤونة، في بناء بيت،
أو شراء بيت (لحاجتي للبيت) وأكون مديونا لمدة (30 سنة مثلا) فبناء
على هذه المسألة لا يجب على الخمس لمدة (30 سنة) لأن ديني أكثر
من الفوائد السنوية، فهل يفهم من المسألة هذا المعنى، وهل هناك فرق
344

بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين؟
: يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط، وأما السنين
الآتية، فالأداء من المؤونة، وأما إذا لم يؤد، أو أدى ولكن بقي من الربح
شئ فلا بد من تخميسه، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند
أدائه، ولو في السنة الأولى، أي سنة الأخذ، فما اكتسبه يجب تخميسه،
ولا يستثنى له شئ مع عدم الأداء، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي (قدس سره)،
والله العالم.
س 1061: أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه
((والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه، ولو في السنة
الأولى... الخ)). فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بإزاء ما
أخذ منها بعنوان القرض، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك،
بحيث أن الأداء يحسب من المؤونة، أم يشمل حتى اعتبار المال
المأخوذ دينا، فلا يتعلق به الخمس، فإنكم ترونه دينا، والدين لا
يخمس، إلا إذا تم الوفاء به، أم ترونه مجهول المالك، يؤخذ بإجازتكم،
لا أنه قرض، فيجب تخميسه، إذا زاد عن مؤونة السنة، وهذا الفرق هو
مفهوم من تعليقتكم على المسألة (568) من الجزء الثاني - صراط النجاة -
على فتوى السيد الخوئي (قدس سره) الذي أفتى بعدم التخميس، فذهبتم إلى
الاحتياط في ذلك، يرجى توضيح الأمر؟
: عدم الفرق يشمل الصورة الأولى فقط، ولا يشمل الصورة
الثانية، والله العالم.
345

س 1062: تدفع الحكومة الكويتية تعويضا لمتضرري الحرب، بعد أن
تأخذ هذه التعويضات من الحكومة العراقية، فهل يجب فيها الخمس
أم لا؟
: في مفروض السؤال يجب فيها الخمس، والله العالم.
س 1063: ورد في صراط النجاة (ج 1) (س 482) استثناء الجهزية من
الخمس، والسؤال: ألا يتنافى هذا الاستثناء مع مبنى السيد الخوئي (قدس سره)
القائل بشمول الخمس لكل فائدة لم تصرف فعلا في المؤونة، وإن أعدت
لها، وكذلك جنابكم لم يعلق على فرض المسألة؟
: ما يشترى من الجهزية ويجمع في سنة العرس بعد العقد لا
خمس فيه، وأما ما قبل ذلك ففيه الخمس على الأحوط، وكذا لا خمس
فيما تجمعه البنت من مالها في حال الصغر، ولو بمعونة وليها، ومرادنا من
صراط النجاة هو ما ذكرنا، والله العالم.
س 1064: وفي (س 487) صراط النجاة (ج 1) ذكر السيد الخوئي (قدس سره) أن
وجوب التخميس إنما هو في فرض عدم الاحتياج...، فهل مراده (قدس سره)
العلم بعدم الاحتياج فيكفي احتمال الاحتياج لتأخير الخمس إلى مرور
السنة أم شئ آخر؟
: إذا احتمل الاحتياج فلا يجب تخميسه فعلا، وإنما يجب
إذا علم الاحتياج، والله العالم.
س 1065: في منهاج الصالحين مسألة رقم (1249) (ج 1) (إذا كان رأس
ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، واشترى آلات للدكان
346

بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة، كان عليه خمس الآلات
فقط...)، ما هو وجه المداخلة في قوله: ((وجد ماله بلغ مائة))، وما هو
وجه ارتباط المثال بالعبارة السابقة؟
: الغرض من ذلك بيان أن الآلات تحسب ربحا، فيجب
تخميسها، بخلاف ما دفعه لاستئجار الدكان، فإنه من مؤونة تحصيل
الربح فلا خمس فيه، والله العالم.
س 1066: إذا أريد الدفع من غير العين، فالمدار على ملاحظة القيمة
السوقية، ولكن قد يفترض أحيانا أن سعر بيع العين مغاير لسعر شرائها،
فهل المدار على ملاحظة قيمة البيع، أو على ملاحظة قيمة الشراء؟
: المدار على ملاحظة قيمة البيع، لا قيمة الشراء، وإذا كان
للشئ سعران، جملة ومفردة، فيلاحظ عند بيع الجملة قيمة الجملة،
وعند بيع المفرد قيمة المفرد، والله العالم.
س 1067: رجل عنده منزل له دورين وسرداب، من شأنه أن يسكن فيه
لعدم وجود منزل آخر له، ويسكن ابنه المتزوج في الدور الثاني، قتر
على نفسه، وأسكن ابنه في السرداب، لكي يؤجر الدور الثاني، ويستفيد
من إجارته، فهل يجب عليه تخميس قيمة الدور الثاني، الذي أصبح
كرأسمال للتجارة أم لا؟
: إن كان بناء الطابق الأول مع السرداب كافيا لنفسه ولابنه مع
الضيوف، فيخمس الطابق الثاني، حيث كان زائدا عن المؤونة، وإلا فلا،
والله العالم.
347

س 1068: إذا دفع شخص من المال قرضا كمقدمة لاستئجار البيت، ثم
استرجعها بعد انتهاء فترة الإجارة، يجب تخميس ذلك المال، وهذا
واضح فيما إذا لم يكن بحاجة إلى اقراضه من جديد، لاستئجار بيت
آخر، أما إذا كان محتاجا إلى ذلك، وسوف يدفعه عند عثوره على دار
بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، فهل يعفى عن التخميس أيضا، والحال أن
هذا اقراض للمال لمؤونة ما بعد سنة حصول المال، أو يجب عليه
التخميس بالرغم من أنه قد لا يتمكن لو خمس من استئجار بيت جديد؟
: إذا لم يتمكن من استئجار بيت جديد لو خمس المال فلا
يجب تخميسه، ما دام كذلك، فإن شخص المال الذي استوفاه ملك
جديد، واقراضه ثانيا مؤونة للسنة، التي يستأجر فيها البيت، نعم لو
مضى على المال الذي أخذه سنة، ولم يستأجر، كأن سكن في بيت
عارية، فيجب تخميس ذلك المال، والله العالم.
س 1069: شخص عنده أموال مخمسة، ثم استقرض لقضية هي مؤونة،
فهل يجوز بعد ذلك تسديد دينه من الأرباح الجديدة، بدون تخميس
المقدار المسدد، أو أنه يجب تخميسه، باعتبار أن قرضه بعد افتراض
وجود أموال أخرى له لا يصدق عليه أنه قرض للمؤونة؟
: إذا كان الاقتراض في زمان ربحه، وإن كان الربح لم يصل إلى
يده، فيستثنى من أرباح السنة، وإلا فلا يستثنى على الأحوط، والله
العالم.
س 1070: إذا صرف المكلف قسما من ماله في قضية معينة، وبعد ذلك
348

شك في أن صرفه كان صرفا في المؤونة أو لا، فهل يجب تخميسه؟
: تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
س 1071: رجل أعطاه والده مبلغا من المال ليشتغل به، فاشترى محلا،
ووضع فيه بضاعة، وبعد سنوات عديدة بدا له أن يشتري محلا آخر،
وذلك بأن يبيع محله الفعلي، والحال أن محله الفعلي صار يساوي
أضعاف ما كلفه حين شرائه قبل سنوات، فلو باعه الآن وقبض ثمنه، فهل
يجب تخميسه قبل أن يشتري المحل الجديد، والفرض أن هذا المبلغ
يكفي لشرائه، ويفضل منه مقدارا معينا، وهو ينوي أن يشتري به بضاعة
ليتجر بها بوضعها في المحل الجديد، فهل يجب تخميس جميع
المبلغ، أو خصوص الباقي، أو لا يجب أصلا؟ (أفتونا مأجورين على
رأي السيد الخوئي (قدس سره)،).
: إذا لم يكن عنده مكسب آخر لمؤونة نفسه وعياله فيستثني
مقدار مؤونة السنة، ويخمس الباقي من المبلغ الذي حصل عليه من بيع
المحل، قبل أن يشتري محلا آخر، ويخمس البضاعة أيضا، والله
العالم.
س 1072: جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن
يدفع دفعة أولى، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط، لمدة تفوق
السنة، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟
: إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه، وأما إذا لم يسكنه
فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه، والله العالم.
349

س 1073: ورد في المسألة (1212) من المنهاج (ج 1): الأحوط إن لم
يكن أقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بما ملكه بالخمس أو الزكاة،
أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
ولكن ورد في السؤال (518) من صراط النجاة (ج 1) أنه لا يجب في
سهم الإمام الخمس، وكذا في السؤال (534)، من أنه لا يتعلق الخمس
بالشهرية التي يأخذها الطالب، إذا كان عين سهم الإمام (ع)، فما هو
الفارق بين المسألة والسؤالين؟
: لا منافاة بين ما هو موجود في الرسالة العملية، وما هو
موجود في صراط النجاة، فإن الموجود في الرسالة العملية ما فرض فيه
الملك، فإن سهم السادة يملك بمجرد الأخذ، بخلاف سهم الإمام (ع)،
وأما ما هو موجود في صراط النجاة فلم يفرض دخوله تحت الملك بل
بفرض بقاء عين سهم الإمام في يد الأخذ، وإنما يصير سهم الإمام ملكا
له، كما إذا باع شيئا وأخذ ثمنه من سهم الإمام (ع) فإن السهم المبارك
يصبح ملكا له، وكما إذا اشترى شيئا ودفع ثمنه من سهم الإمام فإن البائع
حينئذ يملك سهم الإمام، فإذا زاد من منفعته شئ وجب تخميسه آخر
السنة، والله العالم.
س 1074: هل يجب على طالب العلم في ((الحوزة العلمية)) أن يخمس
الكتب التي يملكها، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال
السنة؟
: لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء
350

السنة، وإن لم يطالعها اتفاقا، والله العالم.
س 1075: شخص أهديت له بطاقة سفر، فلم يسافر بها حتى مرور عام
عليها، فهل يجب عليه تخميسها أو لا، وعلى تقدير وجوب الخمس
فهل يخمسها بقيمة شرائها أو بقيمة ارجاعها، التي هي أخفض عادة من
قيمة الشراء، وإذا فرض أنه يحصل على تخفيض لو أراد التصدي لشرائها
بنفسه، فهل ذلك يؤثر في المسألة؟
: يخمسها بحسب القيمة الفعلية، والله العالم.
س 1076: اليوم الذي يدفع فيه الخمس، هل هو من السنة المنتهية، أم من
السنة الجديدة؟
التبريزي: إذا خمس جميع أرباح ما قبل يوم الدفع، يكون أول سنته
بعد حصول الربح من يوم خميسه، والله العالم.
س 1077: قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط
الخمس أم لا؟
: في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس، والاه العالم.
351

مسائل في مصاريف الخمس والحقوق الشرعية
س 1078: إذا كان المكلف ((سيدا ومعمما)) ومشغول في الدراسة
الحوزوية، ويمكنه أن يحصل على عمل يكسب منه رزقه، ويليق بشأنه،
لكن يضر بالدراسة ضررا معتدا به، إن لم يكن كبيرا جدا، فهل يحق له أن
لا يعمل بهذا العمل الذي يكسب منه رزقه، ويستلم من حق السادة من
الخمس؟
: يجوز له ترك هذا العمل، ويأخذ من سهم الإمام (ع)، والله
العالم.
س 1079: هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس
والزكاة، بدون أخذ وكالة من المرجع؟
: لا يجوز المصالحة في الخمس، إلا بإذن الحاكم الشرعي،
وأما في الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير، ما لم تكن المصالحة
موجبة لتفويت حق الفقير، والله العالم.
س 1080: هل يجوز لغير الوكيل (المجاز) أن يستلم الأخماس من
العوام، وهل تبرء ذمتهم بالتسليم لمثل هذا الشخص أم لا؟
: لا تبرأ ذمتهم إلا بالأداء للحاكم الشرعي، أو وكيله، والله
العالم.
س 1081: في صرف سهم الإمام (ع) وسهم السادة، هل لا بد من الإجازة
من مقلد من استلم منه الخمس؟
352

: نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، إلا إذا كان مقلد
المدفوع له أعلم، بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم.
س 1082: شخص وجب عليه الخمس، فسلمه إلى وكيل الحاكم
الشرعي، وبعد ذلك طلب من الوكيل أن يقرضه المقدار المدفوع ليجتمع
عنده المبلغ خلال سنوات متعددة، ليتمكن بعد ذلك من شراء بيت يسكن
به، مع العلم بأن المبلغ يبقى مودعا في البنك خلال سنوات التجميع،
فهل يجوز للوكيل الاقراض المذكور؟
: لا يجوز له، إلا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، والله
العالم.
س 1083: شخص عنده بيت تعلق به الخمس، والحال أنه لا يتمكن من
الدفع، فقال للوكيل: تعال واستلم خمس البيت عينا، فهل يجب على
الوكيل ذلك، أم هل يجوز، لأن الوكيل هنا لا يتمكن إلا من استلام ورقة
شرعية، ولعله لا يتمكن من البيع في المستقبل؟
إذا لم يمتنع المالك من بيع الوكيل خمس البيت، فيجب
على الوكيل بيع الخمس المزبور، وقبض الثمن، وإلا فبمجرد قول
المالك تعال استلم الخمس لا يكون دفعا للحق، والله العالم.
س 1084: الإذن في التصرف بمجهول المالك هل يحتاج إلى إذن الفقيه
الأعلم؟
: الإذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه
الأعلم، بل يكفي المجتهد العادل، نعم في التصدق بالمال المخلوط
353

بالحرام يرجع فيه إلى الأعلم على الأحوط، والله العالم.
س 1085: كثيرا ما نرى أشخاصا في الطرقات، يطلبون الأموال بعنوان
الصدقات، فهل نحكم بصحة كلامهم، ونتصدق عليهم، وتبرء الذمة
بذلك؟
: إذا احتمل فقرهم وتدينهم فتبرأ الذمة باعطائهم، والله
العالم.
س 1086: وهل الدفع لهم يعتبر أحيانا تشجيعا لهم (لسلك هذا
المسلك) خصوصا لمن يستطيع منهم العمل، ويدعي عدم الكفاية
أم لا؟
: الأولى عدم اعطائهم إلا إذا كانوا مضطرين لذلك فعلا، والله
العالم.
س 1087: وضع النقود في صناديق الصدقات، أو عزلها فقط، هل يعتبر
ذلك تصدق، وبالتالي تبرء ذمة الناذر للتصدق؟
: لا يعتبر ذلك تصدق، إلا إذا أحرز أن المتولي للصندوق
يتصدق به، وبالتالي لا تبرأ ذمة الناذر للتصدق إلا إذا أحرز أن المتولي
للصندوق تصدق به على الفقراء، كما ذكرنا، والله العالم.
س 1088: إجازة الإذن في التصرف في مجهول المالك، أو بعض
الاستثناءات التي أمضاها الفقيه لمقلديه، هل تلغى بعد موت الفقيه، وهل
يوجد فرق بين ما إذا كانوا يعتقدون بأعلميته على الفقيه الحي، وهل هذه
الإجازة تحتاج إلى إذن جديد من الفقيه الحي؟
354

: الإجازات السابقة من الفقيه تلغى حين موته، وتحتاج إلى
إذن جديد من الفقيه الحي، والله العالم.
س 1089: لو وكل شخص شخصا آخر على أن يدفع عنه الخمس، فهل
يجزيه لو دفعه عنه الآخر؟
: في مفروض السؤال: يجزي، ولكن لا بد للآخر اخراج
الخمس من المال الذي يدفعه عن الأول، والله العالم.
مسألة في زكاة الفطرة
س 1090: إذا كان المكلف لا يملك أي مبلغ من المال ليلة عيد الفطر،
فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة، علما أن لديه مرتب شهري ولم يحن
موعد استلامه؟
: إذا كان مستحقا للراتب الشهري، كأجرة على معاملة
صحيحة فيجب عليه دفع زكاة الفطرة، وإن لم يكن مستحقا للراتب
الشهري كأجرة، بل كان يأخذه على سبيل الارتزاق، كطالب العلم في
الحوزة، والموظف في الأعمال الحكومية، فلا يجب عليه دفع الزكاة،
والله العالم.
355

مسائل في الدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
س 1091: قد تقتحم شرطة الظالم منزل الرجل المؤمن لتقتاده إلى
التحقيق أو السجن، وقد تهينه أو تضرب أهله، فهل يجوز مقاومتهم، مع
العلم أن المقاومة قد تؤدي إلى قتله، أو زيادة التنكيل به؟
: إذا انطبق على عمله عنوان الدفاع، وتوقف الدفاع عن
النفس أو العرض أمام المعتدي عليه، أو على أهله على ذلك العمل فلا
بأس به، والله العالم.
س 1092: قد يتعرض الانسان لاعتداء جنسي، أو لا أقل من كشف
عورته في السجن، فهل يجوز مقاومة المعتدي، والدفاع عن العرض،
وإن أدى إلى القتل؟
: يجوز له الدفاع عن العرض، وإن أدي إلى قتل المعتدي، مع
توقف الدفاع عليه، والله العالم.
س 1093: إذا وجدت منكرا عند شخص من أصدقائي، وواجهته به
صراحة بحيث يتأذى مني، هل يجوز ذلك؟
: التأذي النفسي لا يسقط وجوب النهي عن المنكر، مع
اجتماع شرائط الوجوب، والله العالم.
س 1094: إذا وجدت صفة ذميمة عند أحد أصدقائي (كالتكبر، أو
الكذب، أو الفحش بالقول، أو حب الجاه...) هل يجوز أن أقول له: أنت
متكبرا، أو أنت كاذبا.. اترك هذه الصفة؟
356

: يجب النهي عن الحرام والمنكر، إذا اجتمعت شرائط
الوجوب كما هو مذكور في الرسالة العلمية، والله العالم.
س 1095: شخص سمع من آخر أن العالم أو المرجع الفلاني كان غير
منصف في توزيع الحقوق الكذائية، فهل يجب ردع هذا المتحدث بهذا
القول؟
: يجب عليه ردع المتحدث، بنحو لا يكون موجبا للطعن
فيه، كأن يقول له مثلا - لعلك مشتبه في حكمك، والله العالم.
357

مسائل في الجهاد
س 1096: ما هو المقصود من الأمور الحسبية؟
: الأمور الحسبية هي الأمور التي لا بد من حصولها في
الخارج، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص، كما لو مات
شخص ولم ينصب قيما على الطفل أو المجنون، وكذا الحال في مال
الغائب، والأوقاف والوصايا، التي لا وصي لها، وأمثال ذلك، فالقدر
المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط، أو المأذون من قبله، هذا
فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف، كالأموال والأنفس
والاعراض، وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت
الذي لا ولي له، فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه، ولذا نلتزم بكونه واجبا
كفائيا، والله العالم.
س 1097: رأيكم - دام ظلكم - أن ولاية الفقيه إنما هي على الأمور
الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه، ولم يعين له
مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد، وتهيئة المعدات
والاستعدادات للدفاع عنها [صراط النجاة - 1 - سؤال 1].
والسؤال: ما هو الفرق إذن بين مختاركم ومختار السيد الخوئي (قدس سره)
ما دام المناط هو علمنا بأن الشارع يطلبه؟
: لا فرق، ولكن السيد (قدس سره) لم يصرح بأن نطاقها الواسع من
الأمور الحسبية، والله العالم.
358

س 1098: إذ أكان الجهاد الابتدائي من أحد أركان الدين الاسلامي، وقد
اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، وليس هذا الحكم
مختصا بزمن الحضور لعدم انسجامه مع اهتمام القرآن، وأمره به مطلقا،
وعليه فلم يسقط وجوبه في عصر الغيبة - مع اجتماع الشرائط - عند بهم،
ولا عند السيد الخوئي (رحمة الله).
والسؤال: لماذا اختار بعض من قال بعموم نيابة الفقيه عن الإمام (ع)
في عصر الغيبة في جميع ما للنيابة فيه دخل، واستثنى مع ذلك البدء
بالجهاد، فهل أن ذلك لأجل كونه من مختصات المعصوم (ع)؟
: الجهاد الابتدائي عندهم مشروط بوجود النبي أو
الإمام (سلام الله عليهم) وقد عنون في الوسائل بابا أورد فيه روايات،
ولكنها غير تامة الدلالة، أو السند، والله العالم.
س 1099: أليس الجهاد الابتدائي من باب الحسبة عند السيد الخوئي (رحمة الله)
كما ذكر في منهاجه، فهو مما علم أن الشارع يطلبه، ولا بد من وقوعه
خارجا شرعا؟
: أصل وجوبه بالاطلاقات، ولكن بما أنه يحتاج إلى التدارك
والترتيب، وتهيئة المعدات، فالمباشرة لا بد أن تكون بيد جماعة من
الخبراء، ويستأذنون الفقيه في ذلك، والله العالم.
359

مسائل متفرقة في الحج
س 1100: إذا ذهبت امرأة إلى الحج، وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها
بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء، لتيقنها من بطلان غسلها (غسل
الجنابة)، فما حكمها مع زوجها، وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج،
واكتشف بعد الانجاب بطلان أعماله يقينا فما حكمه مع زوجته؟
: قد تقدم أنه يمسك عن الجماع، إلى أن يأتي بطواف
النساء، ضمن العمرة المفردة، أو الحج الذي يعيده في السنة اللاحقة،
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، والله العالم.
س 1101: ما المقصود من ((المغرب أو الغروب)) عند الحديث عن وقت
الإفاضة من عرفات، أو عند تحديد منتصف الليل، وغير ذلك، هل هو
سقوط قرص الشمس، أم ذهاب الحمرة المشرقية؟
: الأحوط رعاية أطول الزمانين، والله العالم.
س 1102: هل يجوز لمن يريد أداء حجة الاسلام أن يستلف من بنك
حكومي ربوي، ويضمر أن لا يدفع فائدة القرض، إنما يقتطعها البنك من
راتبه، وحسابه الموجود فيه اقتطاعا؟
: لا بأس بذلك، ولكن المال المأخوذ مجهول المالك، يرجع
فيه إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
س 1103: مكلف اعتمر عمرة مستحبة، ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم
يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة، هل يجب عليه شئ أم لا؟
360

: الأحوط ترك محظورات الاحرام، إلى أن يحرم من الميقات
بقصد ما في ذمته، والآتيان بعمرة مفردة بقصد الأعم من اتمام العمرة
السابقة، والآتيان بعمرة مستقلة، والله العالم.
س 1104: لو أحرم من المسجد، فهل يجوز له التحرك في منطقة
المسجد لصعود السيارات مثلا، ولو كانت خلف المسجد (أي قبل
الميقات)؟
: لا بأس بذلك، والله العالم.
س 1105: إذا ادخر بعض المال لغرض الزواج، ولكن لا يفي بالغرض
المطلوب، وهو يكفي لأداء فريضة الحج (حجة الاسلام) فإذا جاء وقت
الحج، فهل يجب عليه الحج أم لا؟
: إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجيا فلا
يجب الحج، والله العالم.
س 1106: شخص حج، وأتى بصلاة الطواف بشكل باطل، فهل حكمه
حكم الناسي لها؟
: في مفروض السؤال، حكمه حكم الناسي، والله العالم.
س 1107: رأيكم بأن صرف المال في الحج إذا كان موجبا للوقوع في
العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته، فلا يجب عليه الحج، فهنا
نسأل: لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر أيام السنة، ولو من الوجوه
الشرعية، كالخمس، وهو ممن يوثق بكلامه - وحصل القبول - بحيث
صار متمكنا بالقوة، من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، ولا يخشى
361

على نفسه وعائلته من العوز والفقر، والوقوع في العسر والحرج، بسبب
صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، فهل يكفي الالتزام المذكور في
تحقق الاستطاعة، ووجوب الحج؟
: الالتزام المزبور لا يكفي في تحقق الاستطاعة، والله العالم.
س 1108: في مفروض السؤال السابق: لو أخلف بالتزامه عمدا أو لعذر،
بعد الرجوع من الحج، فأدى ذلك إلى الوقوع في العسر والحرج، في
إعاشة نفسه وعائلته، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول
الأمر، فلا يجتزئ بحجه حينئذ، ويجب عليه الحج بعد ذلك، إن
استطاع أو لا؟ (وهل رأي السيد الخوئي موافق لنظركم الفتوائي).
: حجه صحيح، ولكن في كفايته عن حجة الاسلام اشكال،
وإذا حصلت الاستطاعة له بعد ذلك فالأحوط وجوبا أن يحج بنية
حجة الاسلام، أو بقصد ما في الذمة، والله العالم.
ش 1909: إذا كان الحاج لا يعلم عمر الهدي، ولم يسأل عن ذلك، وذبحه
من غير أن يلتفت للمسألة، خصوصا في الماعز، وفعلا لا زال لا يدري
هل كان الهدي الذي ذبحه كامل العمر أم لا، فهل يجزيه ذلك أم لا؟
: إذا وكل شخصا في الذبح، واحتمل الصحة فلا بأس به،
وكذا إذا اطمئن بكونه مستجمعا للشرائط، مع مباشرته للذبح، وأما إذا لم
يطمئن فالأحوط إعادة الذبح، إذا لم يخرج ذو الحجة، وإن كان الشك بعد
مضيه كما هو ظاهر الفرض فلا يبعد عدم وجوب شئ عليه، والله العالم.
362

مسائل في البيع
س 1110: في استفتاء سابق حول بطاقة (الفيزاكارد) التي تقدمها البنوك
الأجنبية للعملاء لشراء الحاجات، أجبتم بأنه لا يجوز أخذ الحاجات
والأموال بدون تسديد، فإن فيه إساءة لسمعة المسلمين، وهنا البعض
يسأل فيما إذا كانت الشركة هي التي تقدم هذه البطاقة، وليس البنك،
فيكون التعامل مع الشركة مباشرة في شراء منتجاتها، فإما أن يقوم بعملية
التسديد الفوري أو بالأقساط، علما بأن هذه الشركات تقوم بمساعدة
ودعم الكيان الصهيوني، فهل يجوز للمسلم استخدام هذه البطاقة في
شراء الحاجات دون سداد الأموال للشركة بتاتا؟
: لا يجوز الشراء من الشركات التي تقوم بمساعدة ودعم
الكيان الصهيوني، وأما الشراء بدون تسديد الثمن فهو غير جائز أيضا،
لكونه وهنا على المسلمين، والله العالم.
س 1111: تدفع الحكومة الكويتية تعويضات لمتضرري الحرب، بعد
أخذها من الحكومة العراقية، فهل يجوز بيع هذه التعويضات بأقل من
قيمتها قبل استلامها أم لا؟
: قبل استلام التعويضات البيع غير صحيح، إلا إذا استلمت
البطاقة، ولها قيمة، فيصح بيع البطاقة حينئذ، والله العالم.
س 1112: وجه لسماحة السيد الخوئي (قدس سره) السؤال التالي: إذا كان ما يباع
بالوزن غالبا، كالثمار يباع في أحيان أخرى في عبوات (كراتين) ولا يعلم
363

المشتري عن كمية أو وزن محتوى الكرتون، ولكن يطمئن بعدم الضرر
لتعارف ذلك بين البائعين والمشترين فما هو الحكم؟ أجاب (قدس سره): لا بأس
بذلك مع التراضي.
ما هو مراد السيد بذلك، وهل أن الرضى هو ملاك صحة المعاملة،
الذي يغتفر به الجهل بمقدار المبيع، وإذا كان هذا هو المراد، فما معنى
اشتراط أن لا يكون البيع غرريا؟
: المراد بالتراضي المصالحة، فإنه حقيقة المصالحة، نعم إذا
أخبر البائع بالوزن، فيجوز شراءه باخباره، فيكون بيعا، والله العالم.
س 1113: ذكر في ((منهاج الصالحين)): يجوز بيع الزرع محصودا، وتكفي
المشاهدة، فهل المقصود، بيعه وهو على أصوله، ولكن القبض بعد
الحصاد، أو أن مقدمات البيع قبل الحصاد، وهي الرؤية، وانشاء البيع
بعد الحصاد؟
: لا فرق في صحة البيع، بين انشائه قبل الحصاد وبعده،
ويكفي تعيينه بالمشاهدة، والله العالم.
س 1114: لو كان المشتري جاهلا بخصوصيات المبيع، ولكن البائع عالم
بالخصوصيات، فهل يصح البيع، إذا كان الثمن هو القيمة السوقية؟
: لا يصح، والوجه فيه أن البائع غرضه الحصول على المالية،
حيث يكون غرض البائع من بيع شئ الحصول على ماليته، والفرض أنه
يعلم ببيعها بالقيمة السوقية، وأما المشتري فله غرض في خصوصيات
المبيع غالبا لا مجرد الحصول على المالية، فمع الجهل بالخصوصيات
364

وإن كان المبيع يباع بحسب القيمة السوقية يكون البيع غررا بالنسبة إليه،
والله العالم.
س 1115: هل تكون القسمة بنحو العوض أو بنحو التمييز؟
: القسمة ليست معاوضة، بل تمييز الحصتين، فلا يجري
عليها خصوص أحكام البيع والشراء، والله العالم.
س 1116: في البلاد التي غالب أبنائها من المسيحيين، هل يجوز لتجار
الأخشاب من المؤمنين أن يبيعوا لهم الخشب لبناء الكنائس، مع العلم أن
مثل هذا البيع لهم يقوي الحالة الاقتصادية لدى الشيعة، مما يقوي
شوكتهم بعد ذلك؟
: إذا كان الأمر كما فرض في السؤال، فلا بأس، والله العالم.
س 1117: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة
المعمولة، لأجل غش الناس، أليس ذلك يشمل الأوراق النقدية
المغشوشة لاتحاد المناط فيهما في المعاملة؟
: في مفروض السؤال: يشمل الأوراق النقدية، والله العالم.
س 1118: لو قبض زيد أموالا من أحد المؤسسات التجارية الأهلية،
كأرباح ربوية، والآن تاب عن هذا العمل، فهذه الأموال تعود ملكيتها
للمؤسسة، ولكن المؤسسة معرضة عنها، فهل يجوز له تملكها؟
: يجب عليه ارجاع الأموال إلى المؤسسة الأهلية، فإذا
أعرضوا عنها جاز له تملكها، والله العالم.
س 1119: ما هو المقصود من كلام بعض الفقهاء بأن الدولة لا تملك؟
365

: المتصدي للمعاملات يحتاج إلى ولاية شرعية، ومع عدم
ثبوت الولاية لا تصير الحكومة مالكة للمال، ولو فرض في مورد ثبوت
الولاية للمتصدين بحيث تنفذ معاملاتهم فحينئذ يصبح المال ملكا
لعنوان الحكومة، والله العالم.
س 1120: هناك جمعيات تعاونية، يشترك فيها المساهمون بحصة من
رأسمالها، وفي المقابل بقدر ما يشتري المساهم من هذه الجمعية تزداد
أرباحه، فالأرباح هي توزيع لمجموع المشتركين عليهم، والذي يحصل
أن يأتي صديق لأحد المشتركين ويشتري من الجمعية ويعتبر مشترياته
في حساب صديقه المشترك (أي في الواقع هي ليست مشتريات
المشترك) فهل يجوز هذا التصرف من الصديق، والمساهم أم لا؟
: أصل الاشتراط باطل، بأن يكون ربح المشتري لشخص
مشترك خاص، بل يكون الربح للجميع،. وكذا شراء شخص آخر، ولو
كان من المساهمين، بأن يحول ربحه لمشترك خاص باطل، والله العالم.
س 1121: هل يجوز بيع ((البطاقة المدنية)) بإزاء مبلغ من المال، والبطاقة
المدنية تعني ((الهوية الشخصية))، أو بإزاء رفع اليد عنها؟
: لا يجوز أخذ المال ورفع اليد عنها، إذا كان مخالفا
للمقررات، وأما بيعها ففيه اشكال على كل تقدير، والله العالم.
س 1122: هناك شركة للبث الاعلامي التلفزيوني العالمي، عن طريق
الأقمار الصناعية، ويمكن استقبال محطات هذه الشركة عن طريق أجهزة
خاصة للاستقبال، يتم بيعها بواسطة نفس الشركة، للشخص (الذي
366

يرغب في استقبال هذه المحطات) أو الفنادق، أو المجمعات السكنية،
علما بأن ارسال هذه الشركة يتم عبر عدة محطات تشمل الأفلام على
اختلاف أنواعها، الرياضة، الموسيقى، أفلام الرسوم المتحركة
للأطفال، الأفلام الوثائقية والعلمية كل على حدة.
السؤال: هل يجوز الحصول على توكيل هذه الشركة لبيع هذه
الأجهزة؟
: تحصيل الوكالة في بيع هذه الأجهزة الموجبة لنشر الفساد
والفتنة في المجتمعات، خصوصا البلاد الاسلامية مورد للاشكال،
فاللازم تركه، والله العالم.
س 1123: لو باع آنية الذهب على أن تستعمل في الأكل والشرب، هل
يصح البيع والحال هذه، إضافة إلى الحرمة التكليفية، أو أن الحرمة
التكليفية ثابتة، وإن صحت المعاملة وضعا؟
: يصح البيع، ويبطل الشرط، والله العالم.
س 1124: هل يشترط السيد الخوئي (قدس سره) وجود المنفعة المحللة في جواز
البيع أو لا، وعلى الثاني لماذا اشترط وجودها في بيع الأرواث الطاهرة،
والأعيان المتنجسة؟
: نعم يشترط وجود المنفعة المحللة، وإن لم يكن لها مالية،
والله العالم.
س 1125: هل يجوز للمؤمن بيع الأسماك وغيرها من حيوانات البحر
المحرم أكلها في دينه لمن يريد أكلها، ويقول بحليتها وجواز أكلها على
367

مذهبه، من أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، والكفار، أم لا يجوز
ذلك؟
: لا بأس بجواز بيعها صوريا للكفار، استنقاذا لمالهم، وأما
المخالف فلا يجوز بيعها له، والله العالم.
س 1126: لقد انتشر في العصر الحاضر ما يسمى ((بالدش))، وهو هوائي
للتلفزيون، على شكل طبق، يستقبل به الإذاعات التي تبث عبر الأقمار
الصناعية، ولا يخفى عليكم ما تبثه إذاعات الدول الغربية وغيرها، من
برامج توجب نشر الفساد، والانحلال بين صفوف المجتمع المسلم، فما
هو رأي سماحتكم في شراء ((الدش)) وبيعه، واقتنائه واستعماله؟
: لا يجوز بيعه وشراؤه بين المسلمين، والله العالم.
368

مسائل في البنوك
س 1127: إذا كان بنك من البنوك لديه أموال، بعضها حلال، وبعضها
حرام فهل يجوز شراء بعض الأسهم منه، مع العلم بأن البنك بعد لم
يزاول أعماله، لأنه لم يحصل بعد على إجازة من الحكومة لممارسة
أعماله؟
: إذا كان البنك يمارس المعاملات الربوية، فلا يجوز شراء
الأسهم منه، ولو كانت مزاولته بعد ترخيص الحكومة له، والله العالم.
س 1128: البنك المشترك إذا تضاءلت حصة الحكومة فيه إلى ما يقارب
1 % فقط، هل يعذ مشتركا أيضا، أم يكون بنكا أهليا؟
: نعم يحسب بنكا مختلطا، والله العالم.
س 1129: الأشخاص الدين يودعون أموالهم في البنوك، ثم يسحبونها
بعد فترة، فهي مجهولة المالك، وتحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي،
ولكن مجهول المالك حيث إنه يتصدق به على صاحبه، فكيف يأخذها
المجاز، والحال أنه في كثير من الأحيان غني، لا يستحق الصدقة، وكيف
يجيزه الحاكم الشرعي، وهو يعلم في كثير من الأحيان غناه؟.
: من يأخذ المال المجهول المالك على قسمين:
تارة يكون فقيرا، وأخرى غنيا، فإن كان من قبيل الأول فقد أجزنا له
التصرف بشرط تخميس الزائد في آخر السنة، صدقة من أرباب المال،
وأما الثاني فهو من كان غنيا في نفسه، فقد أجزنا له أخذ أكثر المال أجرة
369

لأخذه، حيث لا يتيسر الأخذ لكل أحد، ويتصدق بشئ قليل، عملا
بمقتضى حكم المال المجهول مالكه، والإجازة لهذا الشخص منوطة
بتخميس أرباحه في آخر السنة، ومورد السؤال لا يخرج عن أحد هذين
القسمين.
س 1130: إذا فتح البنك الكافر فرعا له في البلاد الاسلامية، فهل يتعامل
مع البنك المذكور معاملة مجهول المالك، أو الأهلي، أو الكافر؟
. إذا لم يعلم - ولو علما اجماليا تدريجيا، أي تكون أطراف
العلم الاجمالي تدريجية - جريان يد المسلم على المأخوذ من بنك
الكافر، فلا يكون من باب مجهول المالك، وعليه لا يحتاج في أخذ المال
إلى إجازة الحاكم الشرعي، وإنما يخمسه الأخذ حين الأخذ، وإلا
فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه، والله العالم.
س 1131: أحيانا يفتح حساب لطفل صغير أو لمجنون، وتدخل فيه
أرباح ودائع، فهل يمتلكون هذه الأموال التي هو مجهول المالك لهما، أم
يتصدق الولي بشئ منها، أم لا يملكونها أبدا؟
: إذا كانا فقيرين نجيز لوليهما التملك لهما، وإلا يتصدق
الولي بشئ من المال، والباقي يتملكه لهما، والله العالم.
س 1132: شراء أسهم البنوك أو الشركات التي يقطع الشخص بأنها تقوم
بمعاملات ربوية، هل هو حرام مطلقا، أم يختلف الحال بين المشاركة في
((الاكتتاب)) أي التأسيس، وشراء الأسهم بجد مرحلة التأسيس بقصد
المتاجرة بنفس الأسهم؟
370

: لا يجوز ذلك، وإذا اشترى سهما أو أسهما وجب بيعها
فورا قبل أن يعلم تصدي الشركة للمعاملة الربوية، والله العالم.
371

مسائل في الوظيفة
س 1133: إذا وضعت الدولة ضرائبا على الناس، ولكن لا يوجد وجه
يمكن أن تحمل عليه تلك الضرائب - كما لو وضعت ضريبة على
اللوحات التي تحمل اسم الدكان - فهل يجوز للمؤمن أن يعمل في وظيفة
جمع تلك الضرائب المفروضة على الكسبة، أو يعمل فيما له دخل في
استلام تلك الضرائب؟
: في مفروض السؤال: لا يجوز ذلك على الأحوط وجوبا،
والله العالم.
س 1134: هل يجوز العمل في شعبة مكافحة المخدرات، مع كون
العامل موطنا نفسه على القبض على مروجي هذه السموم دون الضحايا،
وما حال الراتب الذي يقبضه من هذا العمل؟
: لا بأس بالعمل في هذه الشعبة، إذا كان عمل العامل فيها
القبض فقط على مروجي هذه السموم، بالاستيراد والجلب إلى البلاد،
والتوزيع بين المسلمين، دون الجزاء القانوني، ويعامل مع راتبه معاملة
المجهول المالك، والله العالم.
372

مسائل في المضاربة
س 1135: شخص وضع مالا في بنك أهلي، واشترط الربح، لا بقصد ربح
القرض، بل اشتراطه بنية المضاربة من جانبه، جاهلا بحقيقة المعاملات
البنكية، وقد قبض الربح الآن من دون أن تقصد المضاربة من الطرفين، فما
حكم هذا المال المقبوض؟
لا تكفي نية المضاربة من طرف واحد، بل لا بد من انشاء عقد
المضاربة من الطرفين، وإلا فالمال المأخوذ يجب ارجاعه للبنك، الأهلي،
نعم لو أعطاه البنك الربح على نحو الهبة بقطع النظر عن القرض فلا بأس
بأخذه، والله العالم.
س 1136: المعروف أنه لا يجوز المضاربة بمبلغ هو دين في ذمة العامل،
فإذا فعل المضارب ذلك جهلا بالحكم، فما هو حكم الأموال والأرباح
التي أخذها من العامل؟
: إذا وكل المضارب العامل في استيفاء الدين عنه، وجعله في
المضاربة وكالة عنه، فلا بأس بذلك، وإلا فالمضاربة باطلة، والأرباح
الموجودة إن كانت فيما اشتراه العامل لنفسه فلا حق للمضارب فيها، وإن
كانت فيما اشتراه بما في ذمته عن الدائن فللمضارب الأخذ منها، وللعامل
أجرة المثل، والله العالم.
س 1137: هل يجوز العمل على نحو المضاربة برأس مال يعلم العامل
أنه من مصدر محرم؟
373

: لا يجوز للعامل العمل بمال يعلم أنه ليس ملكا للمضارب،
وإذا كان مال الغير لا بد أن يرجعه إلى مالكه إن عرف، أو أمكن معرفته،
وإلا يعامل معه معاملة مجهول المالك، ولا يجوز رده على المضارب،
مع تمكنه من الامتناع من الرد عليه، والله العالم.
س 1138: في مفروض السؤال السابق: لو كان المال حلالا مخلوطا بحرام
فما هو الحكم؟
: يجب على العامل والمضارب تخليص المال من الحرام
أولا، وذلك بما ذكر في الرسالة العملية (في مسألة المال المختلط
بالحرام من كتاب الخمس) ثم المضاربة بالمال الحلال، والله العالم.
س 1139: وما هو الحال إن كان العامل يحتمل احتمالا كبيرا أن هذا المال
مصدره حرام، لكون صاحبه يعمل في المحرمات، إلا أنه لا يقين لديه
بحرمة المصدر، لوجود جهات محللة أيضا يعمل فيها صاحب رأس
المال؟
: لا بأس بالمضاربة بذلك المال، ما لم يعلم أو يطمئن
بحرمته، والله العالم.
374

مسائل في القرض والهبة والنذر
س 1140: هل يجوز لي أن أقترض من الحكومة، والحال أنني لا أحتاج
المبلغ لنفسي، ولكن أعطيه لمؤمن آخر، مديون لي، والفوائد التي
تأخذها الحكومة ستأخذ من حسابي، وهو يعوضني مقدار الفوائد التي
تؤخذ مني، فالحاصل إذا كان مديونا من قبلي بمبلغ مقداره (1000) دينار
سيصبح مديونا لي بمبلغ (1200) دينار بسبب الفوائد التي تترتب على
القرض الذي اقترضته من أجله، ولكن يرجع الدين الذي أطالبه به؟
: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 1141: هل يجوز للأب استرجاع ما وهبه من المال إلى ولده البالغ دون
إذن الولد؟
: إذا قبض الولد المال الموهوب، لم يجز لوالده الرجوع فيه،
نعم لو شاء الولد تمليك والده المال فلا بأس، والله العالم.
س 1142: هناك بعض الدول الكافرة تصرف إعانة مالية للأب، على أن
يصرفها للأولاد (نوع من المساعدة) فما يزيد من المال هل للأب الحق
في تملكه، أم يبقى لأولاده الصغار، وكذلك الزوجة تعطى مساعدة
خاصة لها، فهل يكون المبلغ المعطى للزوجة خاصا بها، أم يستقطع
قسما منه للنفقة، باعتبار أن الزوج لا يعمل، وإنما يعيش من هذه
المساعدات هو وعائلته، وما هو الحكم بالنسبة للأولاد باعتبار أن نفقتهم
شرعا على الوالد، فما يعطى لهم يصرف عليهم، أو يجب على الوالد أن
375

يحسب كل ما يعطى للأولاد ويبقى لهم، ويصرف عليهم من راتبه
الخاص؟
: يجوز للأب تملك ما زاد على مصارف أولاده الصغار، كما
لا يجب عليه النفقة عليهم من ماله الخاص به، وأما الزوجة فإنها تستحق
النفقة على الزوج من غير الحصة المخصصة لها من قبل الدولة، والله
العالم.
س 1143: هل يجوز للمدرس أن يقبل الهدية من تلميذ غير بالغ، وهل
يوجد فرق في سعر الهدية، وذلك لجواز القبول وعدمه، (لأن بعض
الهدايا تكون رمزية، وسعرها قليل جدا)؟
: لا يجوز أخذ الهدية منه، إلا إذا أحرز إذن الولي في الدفع،
والله العالم.
س 1144: شخص نذر إن حصل على أربعمائة درجة (في امتحان
القبول) يتصدق بمقدار من المال، لأن المسؤول في الجامعة أخبره أن
حد القبول للالتحاق بها هو ذلك، ولكن بعد أن حصل على أربعمائة
درجة، قيل له في الجامعة أنه يجب الحصول على أربعمائة وعشر نقاط
للقبول، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر أم لا؟
: نعم يجب عليه الوفاء بالنذر، والله العالم.
376

مسائل في الضمان والحجر والغصب
س 1145: هناك ثلاثة أخوة شركاء في ((مصنع سجاد)) مثلا، في دولة
معينة، والحال أنهم يطلبون دولة أخرى مبلغا من المال، وبعد إلحاح من
أحدهم ذهب أحدهم إلى الدولة الأخرى لتحصيل المبلغ، فحصل على
نصف المبلغ، والنصف الآخر صادروه، وفي اليوم الذي حولوا فيه
المبلغ إلى أصحابه، أوقفوا الشخص الذي طالبهم، ولم يطلقوا سراحه
حتى وقع لهم على التنازل عن جميع ما يملك من مال وعقار حتى نقوده
الخاصة (في الدولة الأخرى)، بينما شريكه الذي ألح عليه بالذهاب
سلمت أمواله.
السؤال: هل أن شركاءه يتحملون الضرر الذي لحق به، أم أن الشركة
تتحمل الخسارة، أو هي عليه وحده؟
: النصف الذي صادرته الدولة من مال الشركاء، يذهب من
كيس الجميع، أما الأموال الخاصة المصادرة فلا يتحمل الشركاء
الخسارة، بل هي من مال من صودرت منه، إلا إذا اشترط الشريك على
باقي الشركاء عند الطلب منه السفر إلى الدولة الأخرى أن يتحملوا
الضرر إذا حصل له من هذا السفر، والله العالم.
س 1146: شاب تجاوز سن البلوغ، وله مصدر مالي، يتصرف في الأموال
التي يحصل عليها بصورة تبذيرية وسفهية، ولكن من حيث غلبة
الشهوات والأهواء عليه، لا من حيث ضعف عقلي، فهل للوالد أن يحجر
377

عليه أم لا؟
: إذا كان الولد رشيدا فلا يحجر عليه، وأما إذا كان غير رشيد
فهو محجور عليه، فللوالد أن يحفظ له أمواله، كما أنه في صورة كونه
رشيدا يجب منعه من تبذير أمواله، والله العالم.
س 1147: لو آجر زيد سيارته لعمرو على أن يشتغل عليها في حدود
منطقة معينة، فتجاوز عمرو الحد وتسبب في حجز السيارة من قبل
الحكومة لأنه سافر بها إلى منطقة ممنوعة عليه، فحجزت السيارة لمدة
شهر مثلا، فهنا هل يضمن عمرو المنفعة التي فوتها على المالك، أو أنه
يضمن فيما إذا تعدى وتلف شئ أو حدث خلل؟
: إنما يضمن السائق أجرة المسمى في مدة الايجار السابقة
على الحجز، وكذا يضمن أجرة مئل التعدي، وأما زمن الحجز الخارج
عن مدة الايجار فهو غير مضمون له، إذا كان الحجز أمرا اتفاقيا، لأنه
تلف بيد شخص آخر، وإن كان الأحوط لزوما التصالح، والله العالم.
س 1148: لو كنت أعلم اجمالا أن أحد كتب مكتبتي مغصوب (مع العلم
أن المكتبة كبيرة):
1 - هل يجب علي التحرز عنها جميعا، مع العلم أن أغلب كتبها مورد
حاجتي؟
2 - هل يجب علي أن أخبر الآخرين (إذا كان يجب علي التحرز)؟
3 - ما هو الحكم بالنسبة إلى الكتاب المغصوب الموجود في المكتبة؟
: 1 - إذا كنت تطمئن بأن ما كان مورد الحاجة غير مغصوب فلا
378

بأس باستعماله، وإلا فيرجع إلى المغصوب منه إذا عرفه، ويحصل الرضا
منه، وإن لم يعرفه فيرجع إلى الحاكم الشرعي، ويعمل على طبق ما يقوله
الحاكم الشرعي، والله العالم.
2 - لا يجب اخبار الآخرين، إذا استعمل الآخرون بعضا معينا منها.
3 - يظهر حكمه مما تقدم، والله العالم.
س 1149: زيد طلب منه الامضاء خلف الصك (الشيك) وقيل له أن هذا
الامضاء لمجرد التعريف، وكان يجهل حينها أن هذا الامضاء يعتبر في
عرف السوق ضمانا لصاحب الشيك، فأمضى بلا توجه إلى عنوان
الضمان تماما، وبعد مدة أعطي الشيك إلى آخرين فرأوا توقيع الشخص
خلفه، فاتصلوا به للتأكد من أنه ضامن أم لا، ففوجئ الشخص ونفى
جزما قصده للضمان، وأخبرهم بأن امضاءه وعدمه سواء (لا اعتبار له)
وإنما كان قصده التعريف بصاحب الشيك فقط، هل يعتبر زيد ضامنا
شرعا - مع انخداعه وغفلته ونفيه لقصد الضمان - أم لا؟
: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا ضمان على الموقع بينه
وبين ربه، وإذا علم أو اطمئن بصدقه فلا يجوز مطالبته بشئ، وأما إذا لم
يعلم بصدقه، ولم يصدق، فيلزم ظاهرا بالضمان، والله العالم.
س 1150: عندما يريد شخص أن يقترض مبلغا من المال من البنك
التجاري، فإن البنك يطالبه عادة بجلب شخص آخر يكون ضامنا،
ليطالبه البنك بالسداد فيما إذا لم يف المقترض الأصلي بالأقساط
المطلوبة منه، فهنا: هل يصح للشخص الآخر أن يضمن المقترض إذا
379

استلم المال من البنك بعنوان القرض وبدون مراجعة الحاكم الشرعي؟
: إذا لم يكن أخذ المال من البنك ربويا فلا بأس بالضمان،
والله العالم.
س 1151: في المسألة السابقة: إذا كان الشخص الأول قد استلم المال من
البنك بعنوان مجهول المالك (مع إجازة الحاكم الشرعي) أو بعنوان
الاستنقاذ (حسب اختلاف نوع البنك) فهو يسوغ شرعا للشخص الثاني
أن يضمن؟
: إذا كان الأخذ بوجه شرعي فلا بأس بالضمان، والله العالم.
س 1152: في مفروض السؤال الأول أيضا: هل يجوز للضامن أن يشترط
على المقترض مبلغا من المال يستوفيه منه في مقابل قيامه بالضمان؟
التبريزي: إذا كان الضمان بمعنى ضمان الأداء كما هو المفروض في
السؤال فلا بأس، والله العالم.
380

مسائل في الوصية والوكالة
س 1153: شخص عنده أموال، وله أولاد، أراد صرف جميع أمواله بعد
وفاته كخيرات له، بنحو ابقاء العين والصرف من حاصلها، وجميع الأولاد
هم موافقون على ذلك، ولكنه أراد الزامهم بعدم التراجع بعد وفاته، وأراد
أن يكون المتصرف الولد الأكبر، بالأصالة عن نفسه، وبالوكالة عن إخوته،
وإذا لم يكن الولد الأكبر على قيد الحياة، فالولد الثاني يتصرف بالكيفية
السابقة، وهكذا، والسؤال:
1 - بالنسبة إلى الثلث يمكن ابقاؤه على ملك الميت، والصرف من
حاصله، ولكن بالنسبة إلى الثلثين هل يمكن ابقاؤهما على ملك الميت
أيضا، والصرف من حاصلهما لا من طريق الوقف؟
2 - إذا لم يمكن إلا الوقف فهل طريقة الوقف الصحيحة أن يقول الولد
الأكبر: وقفت هذه الدار على أن يصرف حاصلها في صالح والدي؟
3 - الطريق لالزام الورثة أن يبيع الوالد مثلا لكل واحد من الورثة شيئا
بشرط التنازل عن حصته بعد وفاة الوالد، وبشرط أن يوكل من الآن ومن
دون عزل الولد الأكبر الذي جعله الوالد وصيا، فإن لم يكن فيوكل من الآن
الولد الثاني، الذي يكون وصيا في المرحلة الثانية وهكذا، هل هذه
الطريقة صحيحة؟
: إذا أجاز الورثة وصية والدهم حال حياته، أو بعد وفاته،
صحت الوصية بالنسبة إلى جميع المال، فتكون التركة بتمامها ملكا
381

للميت، فتنفذ فيها وصيته، ولا يحق لهم الرجوع بعد الإجازة، ويكون
الولد الأكبر الذي عينه الوالد وصيا على تنفيذ الوصية، وكذلك الولد
الثاني في حال رفاة الولد الأكبر، كما هو مجعول في الوصية، وهذه
وصية وليست وقفا، وإن كانت نتيجتها نتيجة الوقف، والله العالم.
س 1154: امرأة كان أخاها وكيلا ماليا عنها، ثم أصيبت بمرض تكون في
بعض الحالات في وعيها التام، ولكنها في أحيان أخرى يختل ادراكها،
فهل تسقط الوكالة؟
: ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة، وإذا اختل
ادراكها وقت ما فقد سقطت الوكالة، وتحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة،
وتنقضي بانقضاء الإفاقة، والله العالم.
س 1155: في مفروض السؤال السابق: إذا كانت أزمنة الإفاقة قليلة،
وعليه فلا يمكن أن تدير شؤنها، فأمرها إلى من يرجع؟
: إذا كان أبوها أو جدها لأبيها حيا فالأمر بيده، والأحوط له
الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، إذا عرفت هذه الحالة لها بعد
بلوغها، ومع عدمهما يستقل الحاكم الشرعي بذلك، والله العالم.
س 1156: إذا أوصى شخص بصرف ثلثه في الخيرات، على نظر الشرع،
ثم مات، وكان الثلث ينمو، وبعد عشر سنوات أراد الورثة اخراج الثلث
لأبيهم، وهم طيلة هذه الفترة كانوا يأكلون من مجموع التركة، فهل يمكن
حساب ما أكلوه جزء من الثلث المطلوب صرفه في الخيرات؟
: لا يحسب أكل نماء الثلث للورثة من العمل بالوصية، بل
382

يتبع النماء لأصل الثلث، فيكون ملكا للميت، والله العالم.
س 1157: إذا أوصى شخص بصرف ثلثه في قضاء الصلاة عنه، وكان
بالامكان اخراجه من بلده لسنة واحدة مثلا، بينما بالامكان اخراجه من
بلد آخر لثلاث سنوات، وهو لم يعين البلد، فهل يلزم اخراجه من البلد
الثاني؟
: اخراجه من أي بلد مع احراز القضاء من النائب صحيح،
ويجوز اخراجه من بلده أيضا، والله العالم.
383

مسائل في الوقف
س 1158: زيد يتملك أرضا، وفي جوارها أرض موقوفة، وقد ولي عليها
من قبل الواقف، ويدعي أن الأرض التي يملكها، والتي كانت زراعية لا
تصلح الآن لذلك، لتحول المنطقة إلى سكنية، وكذلك الوقف الذي في
جوارها، إلا أن البناء في أرضه متوقف على فتح طريق تمتد من أرضه إلى
أرض الوقف ومنها إلى الشارع العام، ويدعي أن المنفعة تعود إلى أرضه
وإلى الوقف، فهل يجوز له هذا التصرف بالوقف، والحال أنه مستعد
لدفع ما يتوجب عليه من ثمن أو أجرة للوقف؟
: إذا أمكن الانتفاع من الوقف في جهة أخرى بايجار الوقف
مدة طويلة، وبناء دكاكين مثلا، فلا يجوز هذا التصرف، وأما إذا انحصر
الانتفاع بهذا الشكل المذكور في السؤال فلا يجوز بيعه، ولكن يستأجر
ويسجل الوقف في الدوائر الرسمية، والله العالم.
س 1159: زيد أوقف مدرسة (أرضها وبناؤها وأثاثها) وقفا شرعيا على
تعليم أولاد الطائفة الإمامية الاثنا عشرية، وبعد سنوات صدر قانون عن
الحكومة منع بموجبه التدريس بهذه المدرسة لتوحيد المنهج، فهل
يعتبر هذا من قبيل فقدان الشرط في الوقف فيخرج الملك عن الوقفية، أو
من قبيل تعذر الانتفاع فيصرف أو يستفاد من تلك المدرسة في ما هو
الأقرب لغرض الواقف؟
: الوقف باق على وقفيته، فإذا لم يمكن الانتفاع بالبناء
384

المذكور على نحو المدرسة كما ذكر في السؤال يتعين الانتفاع به لتعليم
الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة بنحو آخر، ولو باجتماع أبناء
الشيعة في كل أسبوع، أو أيام العطلة، للاستفادة من البرامج التعليمية
الدينية، لتدارك ما يلقى على أولاد الشيعة من العقائد المخالفة للمذهب،
والله العالم.
س 1160: في مفروض السؤال السابق: لو لم يمكن الاستفادة من المبنى
الحالي بأي نحو، وذلك لأنه واقع في منطقة سكنية، والدولة تمنع من
وجود أي مدرسة أو مبنى عام في حدود هذه المساحة، فهل يخرج
الملك عن الوقفية، أو يباع ويستفاد من ثمنه فيما هو الأقرب لغرض
الواقف؟
: الوقف لا يبطل بما ذكر، فالبناء المذكور باق على وقفيته،
ولا يجوز بيعه، لاحتمال مجئ زمان يمكن الاستفادة منه في الجهة
الموقوفة عليه، وأما فعلا فيمكن الانتفاع منه بعنوان المسجد أو
الحسينية بأن تجعل هذه العناوين غطاء فقط، ليجتمع فيه المسلمون،
وأبناء الطائفة، ويتعلموا الأحكام الدينية، والمعارف المذهبية، التي
تلقى عليهم من خلال محاضرات، أو مجالس تعزية، أو غيرهما، بل لو
علم أنه لا يمكن الانتفاع منه الآن في الجهة الموقوفة عليه، ولا في
المستقبل، لا يجوز بيعه، ويتعين الانتفاع منه بما ذكرنا، والله العالم.
385

مسائل في النكاح الدائم
س 1161: شخص تزوج امرأة، ودخل بها مرة واحدة، ليلة الدخول،
ولكنها من ذلك الوقت وحتى الآن كلما حاول أن يدخل بها تمنعه
وتضطرب، ولا تدعه يدخل بها، وقد مضى على زواجه منها حوالي
ثلاث سنوات، ولم يدخل بها سوى تلك الليلة، علما أنها تمكنه من
الاستمتاعات الأخرى، وتدعي أنها بدون إرادتها تمنعه من الادخال،
والآن هو في حيرة، ولا يتحمل أن يستمر الحال على هذا الوضع، وفي
نفس الوقت هو يحبها ويريد أن يبقى معها فهنا عدة أسئلة:
1 - إذا طلقها هل يجب عليه أن يدفع كامل مهرها؟
2 - إذا كان هذا الشخص فقيرا، ولا يستطيع أن يؤدي لها المهر، هل له
أن يطلقها الآن، ويبقى المهر دينا في ذمته على فرض ثبوته؟
3 - هل يجوز أن يعرضها على طبيب أو طبيبة، إذا توقفت معالجتها
على ذلك، حتى لو استلزم الأمر النظر إلى عورتها؟
4 - هل يستطيع أن يلقحها بمنيه، بدون أن يحصل دخول، علما أنه
يخرج المني عن طريق مشروع، وإذا حصل حمل فهل الولد يكون
شرعيا؟
5 - هل تعتبر مثل هذه المرأة ناشزا، وهل يحق له أن يضربها، عندما
تمتنع عن تمكينه من نفسها؟
: 1 - نعم يجب عليه المهر بكامله، والله العالم.
386

2 - نعم يطلقها ويكون المهر في ذمته، والله العالم.
3 - في فرض معالجتها لا بأس بذلك، والله العالم.
4 - إذا كان ذلك بالمباشرة فلا بأس، والولد شرعي، والله العالم.
5 - لا تعتبر ناشزا، كما هو ظاهر السؤال، والله العالم.
س 1162: اختلف زوجان اختلافا شديدا عدة أشهر، ولم يتمكنا من
التفاهم، وعجز الأقارب والمصلحون عن الاصلاح بينهما، وأخيرا قام
الزوجان بتفويض لجنة من أربعة أشخاص، لدراسة المشكلة، والبحث
عن حل لها، بموجب النص التالي: (الذي وقع عليه)
((إني الموقع أدناه، فوضت الإخوة التالية أسماؤهم في دراسة وتحليل
امكانية إعادة بناء بيت الزوجية، مع زوجي، وخولتهم من الناحية
الشرعية والقانونية اتخاذ وتنفيذ القرار المناسب في ذلك، سواء في
اجراء الصلح والعودة إلى المنزل، أو الطلاق، وما يترتب على ذلك من
تبعات شرعية وقانونية، والله شاهد على ما أقول)).
فإذا قامت اللجنة باصدار حكم في الموضوع، فهل هذا الحكم ملزم
شرعا؟
: القرار الصادر من اللجنة المتفق عليها غير ملزم، لأي واحد
من الطرفين، إلا إذا تراضيا به بعد صدوره من اللجنة، ولم يكن القرار
مخالفا للحكم الشرعي، هذا في غير موارد الاختلاف في موضوع الحكم
الشرعي، أو في نفس الحكم الشرعي، فإنه لا بد فيهما من المرافعة إلى من
له صلاحية القضاء، ولو بنحو التحكيم، وينفذ حكم قاضي التحكيم في
387

الواقعة المرفوعة إليه، إذا تراضيا بالمرافعة إليه، والله العالم.
س 1163: شخص عقد على امرأة، وقبل الدخول والانتقال إلى بيت
الزوجية، حصل سوء تفاهم بينهما، اتفقا على ضوئه على فسخ العقد،
وتفاهما على الأمور المرتبطة بذلك، وكل ذهب لحاله، ولكن الزوج لم
يوقع صيغة الطلاق لتصوره عدم الحاجة إلى ذلك، أو لتساهله في الأمر،
وأهل الزوجة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، ولم يدققوا فيها، والآن
تزوجت المرأة، وأولدت من زوجها الثاني، فما هو حكم زواجها الثاني،
وهل يتمكن من العود إليها ثانية (الرجل الأول)؟
: زواجها الثاني باطل، وتحرم عليه مؤبدا، وهي باقية على
زواجها الأول، والله العالم.
مسألة في النكاح المؤقت
س 1164: بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غير المسلمة، ويريد
الزواج من الكتابيات بالمنقطع، بدون رضا زوجته المسلمة، ومدة العقد
قد تكون يوما أو خمسة أيام، أو عشرة أيام أو سنة، فهل يجوز في كل
هذه الحالات، أو بشرط أن تكون الفترة قصيرة، وهل يضر اطلاع الغير
عليه؟
: يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة - كأيام - بحيث لا يعد
عند العرف أنه تزوج بزوجة أخرى، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح
الزواج، ولا أثر لاطلاع الغير وعدمه، والله العالم.
388

مسائل في الطلاق
س 1165: العامي إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وكانت زوجته
إمامية فإذا استبصر جاز له الرجوع لها بلا عقد، على ما هو المذكور في
صراط النجاة (ج 1) (س 941) من دون تعليق من ((جنابكم الشريف))
وهذا يعني بطلان الطلاق واقعا، وعليه فإذا لم يستبصر وأراد الرجوع
وكانت الزوجة الإمامية راضية بذلك، فهل لهما ذلك بلا عقد جديد، ولا
اشتراط أن ينكحها غيره، باعتبار أن الطلاق باطل واقعا، حسبما يستفاد
من جواب السؤال الأول؟
: مقتضى النصوص الواردة في المقام حصول البينونة
بالطلاق المذكور، الذي أوقعه المخالف، ولكن موردها كون المطلق
معتقدا بصحة ذاك الطلاق، وظاهره أنه مستمر على مذهبه، وأما بعد
الاستبصار فيترتب على الطلاق المذكور ما هو مقتضى مذهب الإمامية من
فساده، حيث لا يبقى للمطلق التزام ديني بصحته، والله العالم.
س 1166: المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، فهل يعتب وجوب بقاؤها في
بيت زوجها تكليفا لها أم تكليفا للزوج بعدم اخراجها.، وعلى كلا
التقديرين، هل يجب على الزوج المبيت معها، ولو في كل أربع ليال ليلة
واحدة، أم يجوز له ترك ذلك، وهل يجوز له ترك المنزل مدة العدة، مع
الالتفات إلى أن الطلاق لا يكون غالبا إلا مع النفور الشديد من ناحية
الزوج، وهذا لا يلتئم مع العيش معها في منزل واحد؟
389

لا يجوز للزوج اخراج المطلقة من البيت الذي وقع فيه
الطلاق، وليس لها بعد الطلاق حق المبيت، ولا بأس بخروجها من بيتها،
بإذن زوجها المطلق، والله العالم.
س 1167: شخص طلق زوجته، وهو لم يدخل بها، ثم بعد فترة قال لها:
أن ذلك الطلاق باطل، وأنت زوجتي، ولكن من باب الاحتياط أتزوجك
ثانية، ثم أجرى عقد الزواج، والمرأة لسذاجتها واعتقادها بطلان الطلاق
واقعا قبلت بالزواج، ولكن قبولها به كان مبنيا على اعتقادها بطلان
الطلاق، ثم اتضح لها أنه قد خدعها في دعواه بطلان الطلاق، فهل الزواج
الجديد صحيح ولا مخلص لها؟
: العقد الثاني صحيح، ولكنه فعل محرما بخداعه إياها،
وتستحق مهرا جديدا للعقد الثاني، ولا يخفى أنه إذا جعل المهر في
العقد الثاني شيئا بسيطا، أو كان المهر في العقد الأول شيئا بسيطا، ولذا
جعل في العقد الثاني أيضا شيئا بسيطا تستحق الزوجة مهر المثل، لا
الشئ البسيط المجعول في العقد الثاني مهرا، والله العالم.
س 1168: رجل طلق زوجته، وبعد فترة من الزمان أنجبت ولدا، والمرأة
تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة، والزوج ينكر
ذلك، فهنا أسئلة:
1 - ما حكم الولد، هل يلحق بالرجل أم لا؟
2 - متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل، هل من حين الطلاق، أم من
حين انتهاء العدة؟
390

3 - هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا؟
: 1 - إذا ثبت رجوع الزوج في العدة، ودخول الرجل بها، أو
الانزال عليها في العدة (ولو مع عدم الدخول بها قبل العدة، بحيث كان
يلحق الولد به إن دخل بها) يلحق الولد بالرجل، وكذلك إن لم يثبت
المرجوع لكن الزوج دخل بها قبلها، أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع
اتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل.
2 - تحسب المدة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الانزال عليها
على فم الفرج.
3 - تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش، ولا تعتبر كذلك
في العدة البائنة، وعلى الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلا مع ثبوت دخوله
أو انزاله على الفرج في زمن يمكن الحاقه به، والله العالم.
391

مسائل حديثة في الطب
الاستنساخ
س 1169: إذ العالم في الأسبوع الماضي (تاريخ الاستفتاء 20 ذي القعدة
1417 ه‍) شهد نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية، قلبت مفاهيم علم
الأحياء (البيولوجيا) وقوانين الطبيعة، رأسا على عقب، حيث توصل
العلماء إلى استنساخ كائن حي من خلية جسدية واحدة، ينتج عنها كائن
آخر، طبق الأصل عن الأول، والاستنساخ هو عبارة عن أخذ خلية
جسدية من كائن حي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية، وزرعها في
بويضة مفرغة من مورثاتها، ليأتي الجنين مطابقا تماما في كل شئ
للأصل وهو الكائن الأول الذي أخذت منه الخلية، وبالتعبير العلمي:
((إن هذا الكائن الجديد قد تم تغيير حامضه النووي في البويضة، بعد
انتزاع الحامض النووي من الأصلي، وزراعته (في طريقة مختبرية) في
البويضة، التي أنتجت الكائن الجديد)).
وأصل الفكرة بدأت في ألمانيا في العقد الثالث من هذا القرن، فلم
يوفقوا، ثم جاءت نقطة التحول عام 1960 م، يوم استطاع العلماء
استنساخ النباتات، وفي عام 1993 م تمكن العلماء من استنساخ توأم من
بويضة، ما لبثا أن ماتا، وفي عام 1995 م تمكن العلماء من ولج خلية
جنينية مع خلية جسدية عن طريق التيار الكهربائي، ليحصلوا لأول مرة
في تاريخ الانسان على نسل لم يتم بالمعاشرة الجنسية، (أي عن طريق
392

تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية)... إلى أن توصل العلماء إلى
استنساخ النعجة (دولي) بالطريقة التي ذكرت أعلاه، فتولد جنين طبق
الأصل عن صاحب الخلية، وقد أحدث هذا الحدث ضجة، وسبب هذه
الضجة هو التخوف من استخدام نفس التقنية لأنتاج بشر متشابهين في
الشكل والمظهر حسب الطلب.
أقول: إذا كان لا بد للعلم من التقدم، ولا بد للدين من أن يقول كلمته في
كل مورد من الموارد العلمية لقدرة الدين على مواجهة ومسايرة الحياة،
فإن هذه العملية في النعجة ممكنة في الانسان، فإذا تمكن العلم من أخذ
خلية من الانسان، وعزل نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية، وزرع
تلك النواة في بويضة امرأة في المختبرات، ثم وضعت في رحم امرأة،
فتولد جنين طبق الأصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور:
1 - هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل، يرجى توضيح دليله مفضلا؟
2 - وعلى كل تقدير، فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟
3 - من هو أبوه، ومن هي أمه؟
4 - هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟
5 - هل ترشدون العلماء إلى التوقف عن هذه العمليات، أم ترشدونهم
للاستمرار، لتعرف عظمة الاسلام والقرآن، الذي أخبر عن خلق الحي
من نفس الحي (وخلق منها زوجها) بدون بويضة كما هو الظاهر؟
: لا يجوز ذلك العمل، لأن التمايز والاختلاف بين أبناء البشر
ضرورة للمجتمعات الانسانية، اقتضتها حكمة الله سبحانه، قال تعالى:
393

(ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم...)
وقال: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وذلك كله لتوقف النظام العام
عليه، بينما ((الاستنساخ البشري)) - إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى
كمباشرة غير المماثل، والنظر إلى العورة - يوجب اختلال النظام،
وحصول الهرج والفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة
والأجنبية، وبين المحرم وغير المحرم، وفي المعاملات كافة، لا يمكن
تميز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، وفي القضاء والشهادات، لا
يمكن تميز المدعي من المدعى عليه، وهما عن الشهود، والملاك عن
غير الملاك، وهكذا في المدارس، والمشاغل، والإدارات،
والامتحانات، حيث يسهل ارسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخة
الأخرى) فتذهب الحقوق، وفي الأنساب والموارث حيث لا يتميز الولد
عن الأجنبي، إضافة إلى كون (النسخة) لا يعد ولدا شرعيا، فتضيع
الأنساب والمواريث، وهذا غيض من فيض، وعليه فقس سائر الأمور،
حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع، والله العالم.
394

مسائل متفرقة
س 1170: هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع، إذا رضي
به؟
إذ أكان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس، وإلا ففيه
اشكال، والله العالم.
س 1171: في بعض الأحيان، عندما تكون المرأة حاملا، ومخضرة،
وهي كذلك في حالة غيبوبة، يذهب بها الزوج إلى المستشفى، ويطلب
منه قبل اجراء العملية التوقيع، ويخير بين حياه الأم مع خروج الولد ميتا،
أو خروج الولد حيا مع موت الأم، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فما هو
حكم توقيع الزوج، واختياره حياة أحد الفردين، وما هو حكم الطبيب في
هكذا صورة؟
: إذا أحرز أنه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم
والطفل معا، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما، وكذلك
للطبيب، وأما إذا لم يحرز ذلك، وأن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز
للزوج التوقيع على قتل أحدهما، ولا أثر لإذنه، هذا ويجوز للأم نفسها
إذا أحرزت أن طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب
دواء، أو شئ آخر، ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، والله العالم.
س 1172: من مخاطر الحمل خارج الرحم في حالة اهماله يسبب
الحالات التالية: نزيف داخلي، هبوط في الضغط، فشل كلوي...، وقد
395

يسبب الوفاة في حالة الاهمال، فهنا:
1 - المرأة التي حالتها طبيعية، ولا تشعر بالأم مسبقة، ولكن فقط تريد
أن تطمئن بأن حملها ليس خارج الرحم، هل يجوز لها عمل (سونار
داخلي) الذي يتطلب كشف العورة وذلك عند طبيبة؟
2 - إذا كانت تشعر بالأم، فالطبيبة تطلب منها عمل السونار الداخلي
للتأكد من موقع الحمل، فهل يجوز لها ذلك؟
: إذا كانت مريضة، واحتملت أن كون منشأ مرضها الحمل
خارج الرحم، فلا بأس في هذا المورد، والله العالم.
396

مسائل في الأطعمة والأشربة
س 1173: تستورد بعض البلاد الاسلامية شرابا تحت اسم (ماء الشعير)
ولا نعلم أنه في الحقيقة ((فقاع)) أم شراب (ماء الشعير) الذي يحل
شربه، فهل يجوز شربه بناء على اسمه، سواء تم صنعه في بلد مسلم أم
كافر؟
: إذ كان داخلا فيما يسمونه بالبيرة فلا يجوز، والله العالم.
س 1174: هل يجب إزالة المواد الغذائية عن الأرض، وابعادها عن طريق
الناس، وهل يجب على المدرس في المدرسة أن يزيل بعض الأطعمة
التي تكون ملتصقة تماما على الأرض، علما بأنه يوجد عمال للنظافة؟
: لا تجب إزالة المواد الغذائية، إلا إذا كان تركها موجبا لهتك
النعمة، نعم الأحوط أخذ الخبز مطلقا اكراما للنعمة، ولو بالتسبيب، بأن
يقول للخادم خذ هذا، والله العالم.
س 1175: إذا شهد شخص من أهل الفضل والثقة - بناء على قطعه - بأن
السمك الموجود، والمطروح في الأسواق هنا - في لندن - كله خارج من
الماء حيا، فهل يكفي هذا لغير المطمئن بذلك أن يعتمد عليه؟
: خبر الثقة، أو أهل الفضل، بأن جميع السمك كما ذكر إذا
كان مستندا إلى حدسه وقطعه فلا يعتبر في حق غيره، ولو كان مستندا
إلى مشاهدته صيده، أو اخبار ثقة شاهد الصيد، بأن يكون من قبيل خبر
ثقة عن ثقة (المعبر عنه بالأخبار الشئ عن الواسطة أو الوسائط) فلا
397

بأس بالاعتماد عليه، والله العالم.
س 1176: ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها، فتخرج أطنانا من السمك،
ويطرح هذا الصيد في الأسواق، وقد بات معروفا أن طريقة الصيد
الحديثة تقوم على أساس اخراج السمك حيا من الماء، بل ربما ترمى
السمك الذي يموت في الماء خوفا من التلوث؟!
السؤال: هل يجوز للمسلم الشراء من المحلات التي يبيع فيها
الكتابيون هذا السمك، أو المسلمون غير الملتفتين، علما بأن احراز أن
هذه السمكة التي إمامي قد أخرجت حية من الماء، أو تحصيل شاهد
مطلع ثقة يقول بذلك أمر صعب جدا، بل هو غير عملي، ولا واقعي،
فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين، الذين يعانون صعوبة في
احراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إلى السمك؟
: في مفروض السؤال: إذا كان البائع كتابيا فلا يجوز، وأما إذا
كان البائع مسلما، وأخبر بأنه أخرج من الماء حيا يحكم بحليته إذا احتمل
صدقه، وكذا إذا قدم المسلم السمك للأكل في المطاعم أو البيوت،
واحتمل اطلاعه بحليته فإنه يجوز أكله، والله العالم.
398

مسائل في الصيد
س 1177: ورد في منهاج الصالحين (ج 2) مسألة رقم (1625 - 1626) أن
السمك إذا دخل في الشبكة أو الحضيرة داخل البحر، وأخرج ميتا صار
ذكيا فالسؤال:
لو وضع الصياد ((السنارة)) أو خيط الميدار، الذي يصطاد به السمك،
وماتت السمكة بالسنارة داخل البحر وأخرجها ميتة، هل تعتبر مذكاة أم
لا؟
: في مفروض السؤال: لا تعتبر مذكاة، والله العالم.
س 1178: بعض الصيادين يضعون ((المشبك)) والذي هو عبارة عن حبل
طوله مثلا 200 متر أو أكثر، وبين كل متر وآخر معلق خيط في طرفه
ميدار (سنارة) لصيد السمك، في الماء لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر،
ثم يعود الصياد ويخرج ((المشبك)) مترا مترا، (أي سمكة سمكة)
فبعض هذا السمك بعد اخراجه يكون حيا وبعضه ميتا، هل هذه الحالة
تشمل حكم الشبك والحضيرة الآنف الذكر في المنهاج، ويحل جميع
السمك حتى الميت، أم أنه يحل ما أخرج حيا فقط؟
: في صدق الشبكة عليه اشكال، فالأحوط ترك ما مات في
الحبل تحت الماء، إذا أحرز أنه مات في الماء، والله العالم.
س 1179: إن كانت الإجابة بعدم الحلية في السؤالين السابقين، أرجو بيان
ما هو وجه الفرق بين السؤالين مع مسألتي المنهاج، علما أنه في كل
399

الأحوال السمك مات بعد اصطياده داخل الماء؟
: الفرق بينهما: هو أنه في الشبكة والحضيرة منصوص، والله
العالم.
400

مسائل في الميراث
س 1180: لو حصل حادث سيارة، وأسفر عن موت شخص، فتقرر
تعويضا للشخص المتوفى، وهذا له زوجة وأطفال، ولهم أقارب أيضا،
فهل يقسم التعويض بينهم جميعا، أو يكون لعائلة المتوفى فقط؟
: المال المدفوع لعائلة المتوفى، أي الزوجة والأطفال فقط،
وأما غير هؤلاء من الأقرباء فلا شئ لهم منه، والله العالم.
س 1181: وكل زيد بإدارة أموال ورثة أبيه، فوضعها وديعة في البنك
الوطني (في دولة اسلامية) والأرباح لهذه الوديعة كانت تضاف إلى أصل
المبلغ، لتحسب وديعة جديدة، وكانت الوديعة تجدد هكذا والورثة
فيهم البالغ وفيهم الصغير، فإذا أراد توزيع المبلغ عليهم، هل يمكن
اعطاؤهم المبلغ بما فيه الفوائد، وابلاغهم بقيمة الفوائد، وعليه كل
يعمل على حسب تقليده؟ (علما بأن الوكيل باق على تقليد السيد
الخوئي (فدس سره).)
: لا بأس بأخذ أصل المبلغ، ودفعه إليهم، وأما الزيادة فلا بد
من العمل فيها بما هو مقتضى تقليد الوكيل، فإذا كانت محكومة بأنها
مجهول المالك، فلا بد من معاملة مجهول المالك معها أولا، ثم دفع
الباقي إليهم، لأنه بأخذه تلك الزيادة صار مكلفا بمراعاة حكم مجهول
المالك فيها، والله العالم.
س 1182: لو كان يعلم بأنه سوف يرث - أباه مثلا - ولكنه لا يعلم بوجود
مال عند أبيه، ثم تبين بعد موته وجود مال عنده، فهل هذا يعذ من الإرث
401

المحتسب أم غير المحتسب، وهل يتعلق به الخمس؟
: أن في شمول إرث ما لا يحتسب لما في السؤال مشكل،
ويكون اعطاؤه الخمس من باب الاحتياط، والله العالم.
س 1183: امرأة مات زوجها، وترك لها الثمن، وهو عبارة عن أشجار
نخيل، وفي ذلك الزمان ثمنوا النخيل، ولكن لعدم امكانية ايصال المبلغ
لصاحبته بقي الأمر مسكوتا عنه، والآن قررت الحكومة دفع تعويضات
لأصحاب النخيل (بعد تلفها بالحرب) فهل تستحق المرأة شيئا من
التعويضات (مقدار حصتها) أم تستحق فقط الثمن ما قبل عشرين سنة
مثلا؟
: التثمين السابق لا أثر له، والله العالم.
س 1184: في مفروض السؤال السابق: إذا كانت المرأة تستحق
التعويضات فهل يبقى ثمن لها بعد استلامها التعويض (هذا مع فرضي
انعدام النخيل وبقائه)؟
: مع فرض بقاء النخيل فتستحق الثمن زائدا عما أخذته من
التعويضات، وأما مع عدم بقاء النخيل فلا تستحق الثمن، إلا إذا كان
الورثة غاصبين حقها قبل انعدام النخيل، فتستحق قيمة يوم الغصب على
الورثة، والله العالم.
س 1185: امرأة توفيت ولم توص، ولها أملاك وأموال وإجارة منزل لها
حصة منها تركة من أبيها، فهل يكون لها الثلث من أموالها أم لا؟
التبريزي: ما دامت المتوفاة لم توص فليس لها من الثلث شئ، بل
يوزع جميع مالها بما في ذلك حصتها من أجرة المنزل، والله العالم.
402

مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر
س 1186: هناك من الحكومات من يصادر بعض الكتب وتحرقها، فهل
يجوز لي أن آخذها قبل الاحراق، علما بأني لا أعرف أصحابها وكذلك
بالنسبة إلى المواد الغذائية، هل يجوز التصرف فيها بعد أن تصادرها
((الجهات المختصة)) لأجل اتلافها؟
: يجري عليه حكم المجهول المالك، والله العالم.
س 1187: أسطوانات آلات الكمبيوتر (الديسكات) التي يوجد فيها
القرآن الكريم بتمامه، هل يجوز تمكينها بيد الكافر، لغير الارشاد، علما
بأن الكافر قادر على نسخة منها بواسطة الكمبيوتر، بحيث يصبح لديه
القرآن الكريم مكتوبا على الصفحات؟
: لا يجوز ذلك، إذا احتمل أنه لا يراعي حرمة القرآن، والله
العالم.
س 1188: لو مات الرجل (الذي كسر عظم ساقه أو رجله، واستبدل بآلة
من البلاتين، لتقوم مقام العظم في الحركة، والأسفار) فإذا كانت هذه الآلة
المستوردة من السوق الأجنبية لها ثمن معتبر في نظر العقلاء، هل يجوز
شق الجلد الفاصل عن الآلة واستخراجها، لاستعارة المحتاجين إليها
لندرتها أحيانا، أم يغض النظر عنها (وإن كانت لها مالية) لحرمة التمثيل
بالميت المسلم؟
: لا يجوز ذلك، إذا كان هتكا، بل يجهز ويدفن على ما هو
عليه، كسائر الموتى، والله العالم.
403

س 1189: تقام في بعض الأماكن مسرحيات خاصة بالأطفال، تتضمن
أغاني خاصة بهم، فما حكم السماح للأطفال بحضور تلك المسرحيات
الغنائية لغرض التسلية؟
: إذا لم يكونوا بالغين كما هو ظاهر الفرض فلا بأس
بحضورهم.
س 1190: ما هو تكليفي الشرعي إذا واجهت شخصا لي معه معرفة، وهو
لا يتحرج من الحرام، وبعد نصحه وارشاده ولم يتعض، هل يجوز لي
الأكل في بيته أو الصلاة؟
: إذا لم تكن المقاطعة مؤثرة في تركه للمنكر فلا بأس بالأكل
في بيته والصلاة.
س 1191: ما هو حكم لفظ الجلالة (من حيث المس ونحوه) إذا كان
مكتوبا بحروف أجنبية، ولكن ينطق به بالعربية؟
التبريزي: لا فرق بين الصورتين إذا كان لفظ الجلالة أو غيره من أسماء
الله تعالى، كتب بالحروف اللاتينية أو غيرها، والله العالم.
س 1192: هل توجد ملاكات أو ضوابط يستطيع المؤمن من خلالها أن
يميز الطفل من غيره، وهل هناك سن محدد للطفل المميز؟
: إذا أكمل الغلام خمسة عشر عاما، أو احتلم، أو نبت الشعر
الغليظ على عانته فهو بالغ، ويكون الطفل مميزا إذا أكمل ست سنوات،
والله العالم.
س 1193: بعض الألعاب التركيبية هي في واقعها صورة لكائن حي،
يجمعها الانسان فتشتمل الصورة، فهل هذا يعد من الرسم المحرم، بناء
404

على حرمة مطلق التصوير للكائن الحي؟
: لا يدخل هذا في التجسيم الذي ذهب المشهور إلى
حرمته، والله العالم.
س 1194: هل يجوز للفتيات أن يقمن بتمثيل أدوار الرجال في
التمثيليات الاسلامية؟
:. يجوز في نفسه، لكن إذا عد وهنا على أهل البيت (ع) أو
اشتمل على محرم آخر فلا يجوز، والله العالم.
س 1195: هل يجوز للفتيات أن يقمن بتمثيل أدوار المعصومين (ع)؟
: قد ظهر مما ذكر في السؤال السابق، أنه لا يجوز فعل عد
وهنا لأهل البيت (ع)، والله العالم.
س 1196: إذا كانت الإجابة على السؤال السابق بالجواز، فهل يجب تغطية
الوجه، وهل لديكم احتياطات أخرى ممكن أن ترشدنا إليها، علما أن
هذه التمثيليات تقام في مجالس نسائية؟
: يجب تغطية الوجه، ولو في مجالس نسائية، وليعلم ما
عندنا شئ من الارشاد إلا التحفظ على كرامة أهل البيت (ع) بأن لا
يمسهم سوء الأدب، والله العالم.
س 1197: هل يجوز للمدرس أن يستخدم بعض الأدوات المدرسية
للتلميذ غير البالغ، كالقلم وغيره، علما أن المدرس مطمئن بأنه لو علم
ولي الأمر بذلك فلا مانع؟
: إذا أحرز المدرس رضا ولي أمره فلا بأس، والله العالم.
س 1198: هل يجوز للمؤمنين أن يسجلوا أبناءهم في المدارس الأجنبية
405

المختلطة، والتي لا يوجد فيها تدريس الدين الاسلامي، والذي يقوم
بتدريس هؤلاء التلاميذ مدرسين غير اسلاميين، علما أنه يوجد البديل
من المدارس الاسلامية؟
: إذا وجد البديل فلا يجوز، والله العالم.
س 1199: لو وجد المدرس بعض الأموال أو الأدوات المدرسية مرمية
في ساحة المدرسة، هل يجوز له أخذها ليوصلها إلى المسؤول عن ذلك،
والمسؤول عن ذلك عادة قد لا يعرف أو يهمل التعريف والبيان بالطريقة
الشرعية؟
: إذا لم يوصلها إلى أصحابها لا يجوز أخذها، والله العالم.
س 1200: لو استلم المدرس هذه الأموال - مثلا - أو غيرها من التلميذ
فهل يعتبر ضامن لها؟
: يضمن المدرس تلك الأموال إذا كان التلميذ غير بالغ، والله
العالم.
س 1201: هل إن الغيبة تعد من الكبائر، بناء على تقسيم الذنوب إلى كبائر
وصغائر حكما وأثرا؟
: نعم الغيبة المحرمة من الكبائر، والله العالم.
س 1202: هل يجوز للضيف أن يغتاب المضيف فيما إذا قصر في حرمته
وتقديره، كما يستفاد ذلك من بعض الأخبار؟
: يجوز أن يتكلم عليه بنحو لا يكشف عن عيوبه المستورة،
بأن يقول مثلا اضافني كذا وكذا، ما لم يشتمل على الكذب، والله العالم.
س 1203: هل يجوز النظر إلى صور أو فيلم، فيه امرأة تمثل، وهي لم
406

تكن محجبة والآن قد تحجبت؟
: لا يجوز النظر إليها على الأحوط وجوبا، لو لم يكن أظهر،
والله العالم.
س 1204: هل يجوز لي أن أختلي بالأجنبية في البيت، لغرض تعليم
الدين الاسلامي؟
: لا يجوز ذلك، في موارد الريبة، واحتمال الوقوع في
الحرام، ولو كان الحرام هو النظر الالتذاذي، بل الأحوط ترك الخلوة مع
الأجنبية مطلقا، والله العالم.
س 1205: هل يحرم لبس ربطة العنق (كرافه) إن كانت من الحرير؟
: لا يجوز للرجال لبس الحرير الطبيعي الخالص، والله
العالم.
407

مسائل في القصاص والديات والحدود
س 1206: زيد عنده خادمة تعيش معهم في المنزل، اختفت من عنده
بعض الأموال، ونتيجة أمارات وقرائن قطعية تيقن بأنها هي السارقة، فهل
يجوز له أن يقتطع مقابل هذه الأموال من راتبها الشهري، أو هل يجوز أن
يقدمها لشرطة البلد حتى يجبروها على ارجاع الأموال؟
: إذا تيقن بسرقتها للمال فعليه أن يخبرها بذلك، فإذا
جحدت جاز له الاقتطاع من راتبها الشهري، وأما تقديمها للشرطة فهو
جائز بشرط اطمئنانه بوصول حقه إليه، عن هذا الطريق، وتوقف استنقاذ
المال عليه، وبشرط عدم استلزام التقديم لهتك عرضها، ونحو ذلك من
الايذاء المحرم، والله العالم.
س 1207: إذا ثبت بالطريق الشرعي بأن فلانا أنجب ذرية عن طريق الزنا،
فهل تجوز غيبة ذلك الشخص في بعض المجالس، بأن أولاده أولاد
زنى، وقد كبروا وأصبحوا عدولا؟
: إذا تمكن الشخص من اثبات الزنا عند الحاكم الشرعي،
فيجوز له أدلاء الشهادة عنده، وإن لم يتمكن فذكر هذا الأمر لدى الناس
قذف محرم يستحق عليه حد القذف، والله العالم.
س 1208: إذا أقر شخص على نفسه بجرم، ولعدة مرات، وفي فترات
زمنية مختلفة، ثم أقام بينة على ما ينافي اقراره، أو ينقضه، فهل يؤخذ
باقراره، أم تقدم البينة؟
: إذا ثبت اقراره المعتبر شرعا، فيؤخذ به، ولا اعتبار بقيام
408

البينة على ما ينافي اقراره، وإلا فلا اعتبار بالاقرار الغير المعتبر،
والله العالم.
س 1209: تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت
هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض
المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط
الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون
لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم
أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار
الضرر؟
: يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائدا
على مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس
للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في
المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة
المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة،
فيجوز أخذه، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم.
س 1210: هل يجوز المعاقبة بالضرب لبعض التلاميذ المشاغبين جدا،
أو الذين لا يرتدعون عن ايذاء زملائهم إلا بالضرب، بدون إذن ولي الأمر؟
: لا يجوز ضرب التلميذ إلا بإذن وليه، نعم إذا كان نظام
المدرسة قائما على التأديب لحفظ النظام، وأدخل الولي طفله في
المدرسة مع علمه بالنظام، فيجوز حينئذ تأديبه، والله العالم.
409

س 1211: لو ضرب الأستاذ التلميذ واحمرت يداه، فهل تجب عليه
الدية؟
: نعم تجب الدية، والله العالم.
س 1212: في مفروض السؤال السابق: هل يجب على المدرس دفعها،
وعلى فرض أنه يجب لمن يدفعها؟
: يدفعها إلى ولي الطفل، والله العالم.
س 1213: هل تصح المسامحة هنا، وهل تسقط الدية لو أعفاه ولي الأمر؟
التبريزي: إذا كان الاعفاء لمصلحة الطفل فلا بأس، والله العالم.
س 1214: لو وجبت الدية على المدرس، وأهمل ولم يدفع، فهل تبقى
في ذمته، وإن طالت المدة، كحق يجب عليه ولم يدفعه فيكون مأثوما؟
: في مفروض السؤال: يكون مثل سائر الحقوق للناس،
المتعلقة في ذمته، إلا إذا بلغ الطفل، وأبرأ ذمته، والله العالم.
410

مسائل في الانتخابات للمجالس التشريعية
س 1215: هل يجوز دخول المؤمنين في مجلس تشريعي، يضع القوانين
للبلاد، مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبية، ويقطع المؤمن بأن
الأغلب يوافق على التشريعات غير الاسلامية، وفي عرف هؤلاء يعتبر أنه
قد أقر على نفسه بقبول القانون، وإن لم يوافق عليه بالتصويت، لأنه وافق
بدخوله المجلس على نظام الأغلبية، الذي يعني ذلك في نظرهم؟
: لا يجوز ذلك، إلا في موارد التزاحم، بأن يكون هناك
تكليف أهم من حرمة الدخول بالمشاركة التشريعية، والله العالم.
س 1216: هل يجوز للروحانيين الدخول في مثل هذه المجالس؟
: لا يجوز ذلك في نفسه كما تقدم، إلا مع الفرض الذي
ذكرناه، مع توقف رعاية ذلك التكليف على الدخول، نعم إذا أمكن لغير
الروحانيين أن يقوموا مقامهم في امتثال التكليف فلا يجوز للروحانيين
الدخول في المجلس، والله العالم.
س 1217: هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها، وهل يجوز لها المشاركة في
التصويت؟
: لا يجوز لها أن ترشح نفسها، ولا التصويت لامرأة أخرى،
نعم التصويت لرجل صالح يعلم أنه يعمل على ما ذكرناه في الفرض
المتقدم فلا بأس، والله العالم.
س 1218: إذا قطع المؤمن بأن ترشيحه لنفسه يوجب تضييع أصوات
الموالين، ونجاح مرشح غير موالي، هل يجوز له ترشيح نفسه مع وجود
411

المرشح الشيعي الذي يطمأن باجتماع أصوات الشيعة عليه؟
: (إذا كان ذلك المؤمن الثاني ينفع الشيعة) لا يجوز له ترشيح
نفسه في الفرض المزبور، والله العالم.
س 1219: إذا حدث تشاح بينهما بحيث يجب نزول أحدهما فقط، ما هو
تكليفهما، وتكليف باقي الشيعة؟
يجب على كل مؤمن أن يراعي مصلحة الشيعة، ودفع
الأذى عنهم، والله العالم.
س 1220: لو اتفق أن يكون مطلوبا عن كل منطقة نائبين في المجلس فقط،
فإذا وجد مرشح موالي قوي يفوز عادة، والمركز الثاني يتنافس فيه
مرشحين آخرين أحدهما موالي والآخر ليس كذلك... فالسؤال:
1 - هل يجب على الشيعة التصويت لهذا الموالي الثاني مع عدم كونه
معروفا بالفسق؟
2 - هل يحرم على أشخاص الشيعة أن يطرحوا مرشحا مواليا ثالثا، هو
أفضل من المرشح الثاني المنافس للمرشح المخالف، مع الالتفات إلى:
تارة نقطع بأنه يوجب تضييع المقعد الثاني للشيعة، وفوز المخالف،
وتارة أخرى نظن دون القطع، فما هو الحكم في الحالتين؟
: 1 - إذ أحرزوا أنه يخدم الشيعة، ولا يصوت على ما هو
خلاف الشرع، ومذهب أهل البيت (ع) فيجب عليهم عند الدوران
تعيين ذلك الشخص، إذا لم يوجد أقوى منه، وأرفق، والله العالم.
2 - إذا أحرزوا عدم فوز الشخص الثالث فيختارون المنافس
للمخالف، إذا كان واجدا لما تقدم من الشرائط، والله العالم.
412

س 1221: هل يجوز للموالي أن يعمل مفتاحا انتخابيا (أي داعية)
لمرشح مخالف؟
: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 1222: في الدائرة الانتخابية الواحدة، يكون هناك من المرشحين
مخالفين وشيعة، فهل يجوز:
1 - اعطاء المخالف مع وجود الشيعي المتدين؟
2 - اعطاء المخالف مع وجود الشيعي الفاسق؟
3 - اعطاء المخالف مع وجود الشيعي العلمائي؟
: لا يجوز الانتخاب، إلا إذا كان المنتخب شيعيا، يخدم
الشيعة، ولا يصوت على قانون مخالف لمذهب الشيعة، ولو وجد
شخص جامع لهذه الصفات وجب انتخابه عند الدوران بينه وبين غيره،
إلا مع وجود من هو أقوى منه وأرفق، والله العالم.
413

فصل
في العقائد
وبعض المعتقدات والأحكام
414

س 1223: ما هو رأيكم بالإمامة، هل هي من الضروريات، وهل هناك
دليل قطعي عليها أم لا، نرجو الإجابة بالتفصيل؟
: مسألة الإمامة وعصمة الأئمة (ع) من الضروريات
والمسلمات عند الشيعة، ولا يضر في كونها ضرورية استدلال علماء
الإمامية على ثبوتها في مقابل المخالفين المنكرين أو المشككين في
ذلك، كما لا يضر استدلال العلماء على النبوة الخاصة، والمعاد
الجسماني في مقابل الفرق المنكرة لهما من أهل الكتاب، في كونهما من
ضروريات الدين، فالضررويات الدينية على قسمين:
قسم منها ضروري عند عامة المسلمين، أو جلهم، كوجوب الصلاة،
وصوم شهر رمضان المبارك، وقسم منها من ضروريات المذهب، كجواز
الجمع بين الظهرين، والعشائين من غير ضرورة، ومثل عدم طهارة جلد
الميتة بالدبغ، وهذا الأمور تحسب من ضروريات المذهب، ومسلماته،
والمنكر لذلك مع علمه بكونها ضرورية من المذهب خارج عن المذهب،
كما أن في الأول المنكر مع عدم الشبهة يخرج عن الاسلام، هذا بالنسبة
للأحكام الضرورية، وأما بالنسبة للاعتقادات التي تجب معرفتها على
كل مكلف عينا، والاعتقاد بها اعتقادا جزميا، بعضها من أصول الدين،
كالتوحيد والنبوة الخاصة، والمعاد الجسماني، والقسم الآخر من
الاعتقادات من أصول المذهب، كالاعتقاد بالإمامة للأئمة (ع)
بعد
النبي (ص)، والاعتقاد بالعدل، فإنه يجب على كل مكلف الاعتقاد بها،
إلا أن عدم الاعتقاد، والمعرفة بالأول يخرج الشخص عن الاسلام، وفي
415

الثاني لا يخرجه عن الاسلام، وإنما يخرج عن المذهب، والاعتقاد بكلا
القسمين كما ذكر العلماء ليس أمرا تقليديا، بل يجب على كل مكلف
تحصيل المعرفة، والاعتقاد بهما، ولو بدليل اجمالي، يقنع نفسه به،
وكون هذه الأمور أصوليا لا يمنع البحث، ورد الشبهات الواردة فيها عند
طائفة من المتبحرين، والمطلعين على الشبهات، ولذا أن علماء الكلام
كما بحثوا في مسألة النبوة الخاصة بل في مسألة المعاد، بحثوا في مسألة
الإمامة أيضا، وكما أن بعض الفرق تناقش في مسألة المعاد الجسماني،
بل في مسألة النبوة الخاصة، كذلك ناقشت فرقة من المسلمين في مسألة
الإمامة، ولكن هذه البحوث سواء أكانت من الدين أو المذهب لا تخرجها
عن الضروريات عند المستدلين عليها بالأدلة القاطعة، ولو لم تقبل هذه
الأدلة بعض الفرق كما ذكرنا، فإن استدلال العلماء على مثل هذه الأمور
بالأدلة إنما هو لدفع الشبهات من الفرق الأخرى، لا أنها مسائل اجتهادية
لم يثبت شئ منها بالنص الصريح، أو الدليل القاطع، وبالجملة
ضروريات المذهب - أي مسألة الإمامة والعدل - ثابتة عند الشيعة بأدلة
قاطعة، وواضحة بنحو حرم العلماء التقليد فيها، بل قالوا بوجوب
تحصيل العلم والمعرفة على كل مكلف، لسهولة الوصول إلى معرفتها،
كما أنهم أوجبوا العلم بأصول الدين، ولم يجوزوا التقليد فيها، لأن طريق
تحصيل العلم بها سهل يتيسر لكل مكلف.
والمتحصل أن الاعتقاديات سواء أكانت من أصول الدين أو أصول
المذهب، أمر قطعي ضروري عند المسلمين، أو عند المؤمنين، وإنما
416

يكون اختلاف آراء المجتهدين في غير الضروريات والمسلمات من
الدين أو المذهب، ويفحص في غيرهما من فروع الدين عن الدليل عليه،
وبما أن العامي لا يتمكن من الفحص في مدارك الأحكام تكون وظيفته
التقليد فيها، فالاجتهاد والتقليد إنما يكونان في غير الضروريات
والمسلمات، وأما الضروريات فالاستدلال فيها (لغرض الرد على الفرق
التي لا تؤمن ولا تعتقد بهذه الضروريات) لا يخرج ذلك عن كونه ضروريا
عند أهله، ومسألة الإمامة عند الشيعة داخلة في ذلك كما بينا، والله
العالم.
س 1224: حب أهل البيت (ع) وبغض أعدائهم بحد ذاته، إذا لم ينجر
إلى عمل، ولم يدفع إلى عبادة، هل يفيد الانسان؟
: حبهم ينفع، ولكن لم يعهد في القرآن، ولا الروايات الوعد
بالعفو عن سيئاتهم، وبعض الروايات الواردة مثل حب علي (ع) حسنة لا
يضر معها سيئة قد تتبعنا سابقا فلم نجد ما يثبت العفو، نظير العفو الذي
وعد الله في حق من اجتنب عن الكبائر، وأنه سبحانه يعفو عن صغائره،
ولكن يرجى أن حب الأئمة أوجب نيل شفاعتهم، والخلاص من عذاب
النار، وهذا ليس وعدا حتميا حتى يوجب الاتكاء عليه في ارتكاب
المحرمات، وترك الواجبات، والوعد الحتمي ينافي تشريع الأحكام من
التكاليف الشرعية، ولو كان في البين روايات معتبرة لقولهم (ع) في
الأخبار الصحيحة، كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، جاء به بر أو فاجر،
والله العالم.
417

س 1225: ما هو حد الغلو، وهل تصح عقيدة المؤمن إذا رأى أن
للأئمة (ع)
مقاما لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وعموما إذا اعتقد
بالمضامين التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة، وهل يشمل اللعن في
قوله تعالى: (يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه
مبسوطتان (القائلين أن الله فوض إلى الأئمة (ع) الأحكام الشرعية
وشؤون الخلق والرزق... مع اقرارهم واذعانهم بأن كل ذلك من الله
سبحانه، وعموما ماذا تعني الولاية التكوينية للأئمة (ع)
؟
: الغلاة هم الذين غلوا في النبي أو الأئمة أو بعضهم (سلام
الله عليهم أجمعين) بأن أخرجوهم عما نعتقد في حقهم من كونهم
وسائط ووسائل بين الله وبين خلقه، وكونهم وسيلة لوصول النعم من الله
إليهم، حيث أن ببركتهم حلت النعم على العباد، ورفع عنهم الشرور، قال
الله سبحانه: (وابتغوا إليه الوسيلة) كأنه التزموا بكونهم شركاء لله تعالى
في العبودية والخلق والرزق، أو أن الله تعالى حل فيهم، أو أنهم يعلمون
الغيب بغير وحي أو الهام من الله تعالى، أو القول في الأئمة (ع) أنهم
كانوا أنبياء، والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن
معرفتهم تغني عن جميع التكاليف، وغير ذلك من الأباطيل. وعليه
فالاعتقاد بأن للأئمة مقاما لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل - ما عدا
نبينا محمد (ص) - أو الاعتقاد بالمضامين التي جاءت في الزيارة
الجامعة الكبيرة بنوعها صحيح، يوافق عقيدة المؤمن، وأما آية (يد الله
مغلولة... الخ) فهي ناظرة إلى اليهود، ولا تشمل مثل هؤلاء بمدلولها.
418

وأما الولاية التكوينية، فهي التصرف التكويني بالمخلوقات انسانا كان
أو غيره، ويدل عليها آيات منها: قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى أن
ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
فغلبوا مناك وانقلبوا صاغرين) ومنها: قوله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى
ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم
الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل،
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني،
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني... الخ)) حيث
أسند الله الفعل إلى الأنبياء، وغير ذلك من الآيات، وبما أنه لا نحتمل أن
يكون ذلك ثابت للأنبياء دون نبينا (ص) فحينئذ ثبت ذلك لنبينا
محمد (ص)، وقد ثبت أن عليا (ع) نفس النبي (ص) بنص القرآن، ولا
فرق بين الأئمة (ع). إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي (ص) وما ثبت
له (ص) ثبت للأئمة (ع)
إلا منصب النبوة.
نعم الفرق بين الأنبياء والأئمة أن الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لاثبات
نبوتهم بالمعجزة، وأما الأئمة فكانوا لا يفعلون ذلك إلا في موارد نادرة،
كما ورد ذلك في الأخبار، وكان الناس مكلفين بمعرفتهم. امتحانا من الله
للأمة، بعد وفاة الرسول (ص)، حتى يتميز من يأخذ بقوله (ص) ومن لا
يأخذ، ولذا ورد في الزيارة الجامعة أنهم الباب المبتلى به الناس. فكيف
يظن بشخص يلتزم بإمامتهم، وأنهم عدل للنبي (ص) إلا في منصب
النبوة، ولا يلتزم بالولاية التكوينية لهم (ص). مع أن الحكمة الإلهية
419

اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتى يتمكنوا من ابطال من
يدعي النبوة بعد النبي (ص) بالسحر ونحو ذلك، مما يوجب اضلال
الناس، والله العالم.
س 1226: ما هو قولكم في الرجعة، وهل يصح عدها من أصول
المذهب؟
: ليست من أصول المذهب، ولكنها ثابتة يقينا، لورود أخبار
معتبرة فيها، ولا يبعد تواترها اجمالا، والله العالم.
س 1227: يرجى بيان معنى العبارة الآتية التي وردت في دعاء رجب
((... أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا
لتوحيدك وآياتك، ومقاماتك، التي لا تعطيل لها، في كل مكان يعرفك بها من
عرفك، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك)).
: الضمير في بينها في قوله: ((لا فرق بينك وبينها)) يعود إلى
آياتك المراد منها الأئمة (ع) وأما قوله ((أسألك بما نطق فيهم من مشيتك))
فهو إشارة إلى كلمته سبحانه وتعالى، التي عبر عنها في كتابه العزيز
بقوله: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)). ويدخل في ذلك
ما ذكره سبحانه وتعالى في آية التطهير، وفيها دلالة واضحة على أن ما
امتازوا به الأئمة (ع) عن سائر الناس ليس أمرا كسبيا، بل هو أمر مما
تعلقت به مشيئة الله تعالى، كما هو ظاهر آية التطهير أيضا. نعم تعلق
المشيئة مسبوق بعلمه سبحانه، على أنهم كانوا يمتازون عن سائر الناس
أيضا في إطاعتهم لله سبحانه وتعالى، لولا اعطاء ما تعلقت به مشيئته،
420

كما ورد في دعاء الندبة، والله العالم.
س 1228: إذا كان أمير المؤمنين (ع) قد منح بعض أصحابه كرشيد
الهجري، وسلمان الفارسي، علم المنايا والبلايا، فمن باب أولى أنه (ع)
كان يحمل هذا العلم، إذن كان يعلم بأجله ووقت منيته، على ضوء ذلك:
ما هي فضيلة أمير المؤمنين (ع) في قضية المبيت على فراش
النبي (ص) ليلة الهجرة، وهكذا بروزه لعمرو بن عبد ود يوم الخندق،
وغير ذلك من مواطن تعرضه لحتفه؟
: الذي يعلمه الإمام علي (ع) هو ما كان في لوح المحو
والاثبات، والعلم به لا ينافي المباشرة بأمر لا يعلم حاله في اللوح
المحفوظ، ولذا كان الاقدام على أمر بتكليف من الله أو من رسوله (ص)
سواء أكان الأمر عاما أو خاصا لا ينافي ما يترتب على الإطاعة من
الفضيلة، مع عدم العلم بواقع ذلك العمل في اللوح المحفوظ هذا أولا،
وثانيا لم يثبت عندنا أن الله سبحانه يظهر للنبي (ص) فضلا عن
الأئمة (ع) في كل واقعة حقيقتها الواقعية، وإذا اقتضت المصلحة الإلهية
خفاء أمرها عن النبي أو الإمام (صلوات الله عليهما) فتخفى عنهما، ولذا
سأل علي (ع) ليلة المبيت: ((أو تسلم يا رسول الله))، والله العالم.
س 1229: هناك اشكال يقول: إن ظاهر الروايات أن أمير المؤمنين (ع)
كان يعلم بضرب ابن ملجم (لعنه الله) له ليلة القدر، وبوفاته، فكيف أقدم
وخرج؟
وهناك جواب معروف، وهو أن الأئمة (ع) وظيفتهم العمل بظواهر
421

الأمور دون ما يقتضيه ما انكشف لهم، ولإزالة الشبهة المذكورة، هل لكم
أن تتفضلوا بجواب آخر؟
: إنما يحرم قتل النفس، والقاؤها في التهلكة بالعنوان
الأولي، وأما بالعنوان الثانوي، كما إذا توقف عليه حفظ الدين الحنيف،
فربما يجوز ذلك، بل قد يجب، فلولا أن الحسين (ع) قتل بسيوف
الأعداء لاندرست آثار النبوة ولانمحى ما تحمله النبي (ص) ووصيه
أمير المؤمنين (ع) من المشقة والتعب، كما أن بقتل أبيه (ع) ظهر خبث
بواطن الخوارج، وارتفعت الشبهة عن الجاهلين، حيث إن الأذهان
البسيطة ربما تغتر بكثرة صلاتهم، وصيامهم، وزيادة تعبدهم بظواهر
الشريعة، وقراءتهم وحفظهم للقرآن الكريم، فعلم الناس بهذه الحادثة
المؤلمة، أنه لا دين لهم واقعا، وإنما لبسوا ثوب الدين للمقاصد الدنيوية،
والأغراض الشهوانية، وأنهم من الجهلاء الذين لا يهتدون سبيلا، حيث
أقدموا على قتل أفضل البرية من بعد الرسول الأعظم (ص) خذلهم الله
تعالى، والله العالم.
س 1230: ورد في رواية أن الشمس ردت للإمام علي (ع) بعد أن غربت:
1 - هذه الرواية ثابتة سندا أم لا؟
2 - على فرض ثبوتها سندا، أو لا يلزم من ذلك إعادة للمعدوم الذي
ثبت استحالته؟
3 - وعلى فرض كل ذلك ثبوتا، أو لا يلزم من ذلك أن الإمام (ع) أخر
الصلاة حتى خرج وقتها؟
422

: 1 - نعم هي ثابتة سندا، والله العالم.
2 - زوال وصف الشئ ثم إعادته ليس من إعادة المعدوم، والله العالم.
3 - التأخير في موارد المزاحمة مع الأهم لا محذور فيه، والله العالم.
س 1231: هل أن قاعدة ((الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)) ثابتة لديكم، وإذا
كانت ثابتة أو غير ثابتة، فهل أن الصادر الأول هو النبي محمد (ص)؟
: هذه القاعدة أسسها أهل المعقول لاثبات وحدة الصادر
الأول، وهي غير تامة عندنا، وعلى تقدير تماميتها لا تجري في خلق الله
سبحانه وتعالى، فالله سبحانه فاعل بالاختيار، وتلك القاعدة موردها
الفاعل بالجبر، والمقام لا يسع التفصيل، والله العالم.
س 1232: ما هو القدر الذي يجب على المكلف تعلمه من معرفة الحق
تبارك وتعالى؟ وإذا كان ذلك يتوقف على مقدمات، فهل يجب عليه
تعلمها أم لا؟
: الواجب ما يقنع نفسه به، هذا في الواجب العين، وأما
الواجب الكفائي بأن يكون أشخاص يتمكنون من اثبات العقائد الحقة
بالأدلة في مقام المخاصمات، فيجب على جماعة القيام بذلك، ولو
توقف ذلك على تحصيل العلم سنوات، والله العالم.
س 1233: ما رأيكم في الرواية التي يذكرها ((القمي)) في تفسيره، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) والتي تذكر
أن النبي (ص) في انحداره ليلة المعراج مر على الكليم (ع) فسأله عما
فرض الله تعالى على أمته، فأجابه خمسون صلاة فقال: إن أمتك لا تقدر
423

عليها فأرجع إلى ربك... فرجع إلى ربه حتى بلغ سدرة المنتهى... الخ
الرواية. هل هي معتبرة من جهة الدلالة أم لا؟
: الرواية بحسب السند لا بأس بها، فقد رواها الصدوق في
((الفقيه)) أيضا وقد ورد في بعض الروايات، أن النبي (ص) طلب من ربه
تخفيف الصلاة عن الأمة، فخففها الله سبحانه إلى عشر ركعات، ثم
أضاف إليها النبي (ص) سبع ركعات، وطلبه هذا الأمر من ربه فهو
لاشفاقه على الأمة، وإجابة ربه إليه (ص) فهو كرامة له. كما ورد في
بعض النصوص أن الله عز وجل فرض عشر ركعات، وفوض أمر الزيادة
على العشر ركعات إلى النبي (ص).
س 1234: مقولة أن العقائد قضية عقلية، يجب أن يصل المكلف إليها
مباشرة، فيعرف برهانها ويذعن لها، لا أن يأخذها تقليدا، هل يشمل
ذلك جميع العقائد أم أصولها وأسسها دون تفصيلاتها، ماذا عن
التفصيلات المختلف فيها، فمثلا الروايات التي تتحدث عن حدود علم
الإمام (ع) هل لنا أن نرفضها لأن الضرورة العقلية لا تقتضي وجوبها على
الإمام (ع)؟
: الأصول الاعتقادية على قسمين: منها ما يجب البناء وعقد
القلب عليه، والتسليم والانقياد له، كأحوال ما بعد الموت من مسألة القبر
والحساب، والكتاب والصراط والميزان، والجنة والنار وغير ذلك، فإنه
لا يجب على المكلف تحصيل المعرفة بخصوصيات الأمور المذكورة،
بل الواجب عليه إنما هو البناء وعقد القلب على ما هو عليه الواقع من جهة
424

اخبار النبي (ص) أو الوصي (ع) بها. وقسم منها ما يجب معرفته عقلا
أو شرعا، كمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أنبيائه وأوصيائه، وأنهم
أئمة معصومون، وأحكام الشرع عندهم، وتأويل القرآن وتفسيره
لديهم، وأما سائر الخصوصيات الواردة فيكفي التصديق بها، ولا يجوز
انكار ما ورد في علمهم، وسائر شؤونهم (ع) حتن إذا لم يكن في البين
رواية صحيحة، فضلا عن وجود الرواية الصحيحة، والله العالم.
س 1235: هل يصح أن نقول بالعصمة لغير الأنبياء والأئمة (ص) كالسيدة
الحوراء زينب (ع) وأبي الفضل العباس (ع)، وهل للعصمة مراتب؟
: العصمة التي ذكرها الله في آية التطهير مختصة بالنبي
وفاطمة والأئمة (ع) المعبر عنهم بأربعة عشر معصوما، وفي سائر
الناس من المنتسبين إلى النبي أو الأئمة (صلوات الله عليهم) لا تكون
هذه العصمة، ولكن يمكن أن تكون بمرتبة نازلة، يمتازون بها عن سائر
الأتقياء والصلحاء، وهذا كما في أبي الفضل العباس، والسيدة
زينب (ع) وغيرهما ممن ورد في حقهم بعض الأخبار (سلام الله عليهم
أجمعين) كيف لا يكون كذلك، فإن السيدة زينب شريكة الحسين (ع)
في قيامه بوجه الظالمين، فإن أسرها، وخطبها التي إذا نطقت بها كأنها
نطقت عن لسان أبيها (ع) معروف مشهور متواتر، وإن أبا الفضل
العباس (ع) فداؤه في سبيل أخيه الحسين (ع) وما تحمل من المصائب
في سبيل الدين، وتشييد مذهب التشيع أمر معروف بين عامة المسلمين،
فضلا عن المؤمنين، والله العالم.
425

س 121: ورد في كتاب ((الكافي الشريف)) أن الأئمة (ع) يتوارثون كتابا
مختوما، أو خواتيما (ج 1 - كتاب الحجة، باب أن الأئمة (ع) لم يفعلوا
شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله) يفتحها كل منهم، ويمضي ما فيها... الخ
فما رأيكم بذلك؟
: من المعلوم أن لبعض الأئمة (ع) ظرفا يخصه، ومقاما
يختلف عن بعض المقامات الأخر، فعصر الإمام علي (ع) وما جرى فيه
من الأحداث العظيمة التي يحتاج فهمها إلى تأمل صادق، وبحث عميق
حيث وقع كثير من الناس في تحليل الأحداث بمتاهات، فكان يصعب
على البعض فهم سكوت الإمام علي (ع) في مقابل ما جرى للخلافة،
وكذا غيرها من الأحداث، كما أن ظرف الإمام الحسين (ع) وما جرى
عليه من الظلم يختلف عن عصر الإمام الحسين (ع) حيث أحاطت بالإمام
الحسن (ع) ظروف صعبة، مما اضطرته للصلح مع معاوية، حيث تركه
القريب فضلا عن البعيد، وربما يستفيد المتضلع في أحوال الأئمة (ع)
وما ابتلوا به في أعصارهم أمورا من بياناتهم، وكيفية أفعالهم، كأن بعض
أفعالهم لا يختص بزمان دون زمان، فيأخذون بما فعل الإمام (ع) في
الظرف الذي يناسب ذلك الزمان، مع ضم بعض الخطابات الشرعية، مثل
ما ورد في المعاملة مع المبدع والظالم، وغير ذلك من الأمور، فيستنبط
من المجموع حكما شرعيا، يخصه أو يعم عموم المؤمنين، أو طائفة
خاصة منهم، وبعبارة أخرى سيرة الأئمة (ع) وما قاموا به حجة شرعية
على وجوب ذلك الفعل، أو جوازه بحسب ما يستنبطه المتضلع في
426

أحوالهم، حيث أن الله تعالى، لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم، وصلاح
الاسلام، وكان ذلك منهم حجة على الأجيال الآتية، حتى يعلم
الناس أن الظروف تختلف، ففي ظرف لا بد من السكوت فيه، وفي آخر
تقتضي المصلحة القيام بوجه الظالم، مع اختلاف مراتب القيام، كما فعل
الإمام الحسين (ع) بعد انقضاء عهد معاوية، حيث أن الناس رأوا ما صنع
معاوية، بعد أن تسلط على رقابهم، ولعب ما لعب في دين الله، ولأجل
ذلك، قام الإمام الحسين (ع) بما كان يعلم أنه أمر من الله ووصية من
رسوله (ص) وكان فعله حجة على أهل زمانه، والأجيال الآتية، لئلا
يعتقد الناس أن كل من استولى على الحكم هو ولي المسلمين، يجب
على الناس طاعته. وبالجملة أن الإمام الحسين (ع) أحيا ما أماته
بنو أمية، وصار فعله حجة، حتى ينتبه الناس أن المتربع على كرسي
الخلافة ليس أهلا لها، وإنما الخلافة لأهلها، والله العالم.
س 1237: روي عن أمير المؤمنين (ع) ما مضمونه: ((نحن صنائع الله،
والخلق بعدنا صنائع لنا))، فما معنى الحديث الشريف، وهل ثبت بطريق
معتبر؟
: لم يثبت هذا الحديث بسند معتبر، ولكن ظاهره أمر
صحيح، أي نحن مطيعون لما أمر الله سبحانه، حيث أن الصانع لشخص،
أي الخادم له يطيعه، والناس يجب عليهم إطاعتنا، حيث أن للأئمة (ع)
الولاية على الناس فيما يأمرون وينهون عنه، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (وأولي الأمر منكم)
427

هم الأئمة (ع) على مذهب الشيعة، صانهم الله من الشرور، وللأئمة (ع)
مقامان: أحدهما مقام بيان أحكام الشريعة، ومقام آخر لهم أمر ونهي
ولائيان على الناس، فيجب إطاعتهم في هذا المقام، كما يجب الأخذ
بقولهم في المقام الأول لامتثال أحكام الشريعة وتكاليفها، والله العالم.
س 1238: هناك بعض الروايات الواردة، تدل على أن ملك الموت (ع)
استأذن النبي وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) في قبض روحيهما،
فهل يصح ذلك، وكيف يستقيم ذلك مع عقيدتنا بأن الملائكة لا يعصون
الله في أمر، وأنهم يفعلون ما يؤمرون؟
: لا منافاة في ذلك، فإنهم لو أمروا بالقبض بعد الاستئذان من
صاحب الروح، فلا يعصون الله في هذا الأمر، ولا يقبضون قبل
الاستئذان، والله العالم.
س 1239: هناك من يقرأ سورة الأنعام بطريقة مخصوصة، حيث إن
القارئ يقف عند بعض آياتها، ليقرأ بعض الأدعية، ويكررها مرات
معينة، والسؤال:
ألا تعد مثل هذه المجالس من البدع، حيث لم يرد فيها نص، أو دليل،
ولم تكن تعقد في أيام رسول الله أو الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين) كما نرجو من سماحتكم التفضل ببيان تعريف البدعة
المحرمة؟
: البدعة ادخالي ما ليس من الدين فيه، بأن يجعل ما ليس من
الدين من أحكامه وقوانينه، والعبادة غير المشروعة جعلها عبادة
428

مشروعة في الدين، ولا يصدق ذلك على قراءة سورة أو أدعية بنحو
خاص، إذا كان بقصد الرجاء، لا بقصد الورود، نعم إذا ورد في مورد
رواية أو دعاء فلا بأس بقراءته بعنوان مطلق الورود، والله العالم.
س 1240: جاء في كتاب الأربعين للإمام الخميني (قدس سره) (ص 500) ما يلي:
.. ((ونحن على ضوء المبادئ الثابتة لدينا بالدليل والبرهان نؤمن بأن الحلال
والحرام من الرزق المقسوم، من قبل الحق المتعالي، كما نرى الآثام بتقدير من
الله وقضائه، من دون أن يستلزم ذلك الجبر والفساد)). كيف يمكن توجيه أن
الرزق الحرام مقسوم من قبل الله تعالى، وما معنى أن الآثام بتقدير منه
سبحانه وتعالى وقضائه؟
: إن تقدير الله تعالى بعد اختيار العبد كسب الحرام، وقضائه
بعد تقدير العبد وسلوكه، وإن شئت قلت: قضاؤه وتقديره مسبوق بعلمه
سبحانه، وما تعلق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته، فلا منافاة بين
قضاء الله واختيار العبد، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء الله، بل هما
متطابقان، والله العالم.
س 1241: رأيكم أنه لا يصح التقليد في أصول الدين والمذهب، بل لا بد
من النظر والمعرفة، وبناء على ذلك فنحن نفهم من هذه القاعدة أننا
كشباب مثقف وواعي نستطيع أن نطرح ما نراه في كثير من القضايا
المتعلقة بالأصول، كبعض مسائل التوحيد، والإمامة، وفضائل
الأئمة (ع) وغيرها، ويمكن كذلك أن نخالف آراء علمائنا بما يمليه
علينا نظرنا ومعرفتنا، فلا يجوز التقليد فيها، فما صحة هذا الاعتقاد، وما
429

هي الضابطة في المسألة؟
: ليس معنى عدم التقليد هو الأخذ بكل ما وصل إليه نظركم،
بل لا بد من الاعتقاد واليقين من مدرك صحيح، ولو كان مدركا اجماليا،
كما لو علم بأن الفقهاء والمتبحرين كلهم متفقون في الأمر الفلاني من
الاعتقاديات، وأنه لو لم يكن حقا لما كانوا متفقين على ذلك، فهذا يسمى
دليلا اجماليا على صحة الاعتقاد بذلك المعتقد، والله العالم.
س 1242: الحبال التي ألقاها السحرة أما موسى (ع) هل انقلبت حقيقة
إلى ثعابين، أم تراءى للناس ذلك، وهل يمكن لمثل ذلك أن ينطلي على
الأنبياء والأئمة، وما هي قصة ((النفاثات في العقد))؟
: من المعلوم أن الحبال التي ألقاها السحرة لم تنقلب حقيقة
إلى ثعابين، كما ذكر ذلك القرآن حيث ورد في ذلك (يخيل إليهم من
سحرهم أنها تسعى) ولكن لا يدل ذلك على أن كل سحر لا يؤثر في
المسحور، ولو علم بالحال، كما في العقد على الرجل من امرأته حيث لا
يتمكن من الدخول بها، ولو مع علمه بأنه عقد عليه، وهذا الأمر قد يخفى
على النبي (ص) والإمام (ع) إذا اقتضت المصلحة الربانية ذلك، ثم يخبر
الله بالحال، كما ورد ذلك في بعض الأخبار الواردة في تفسير المعوذتين،
والله العالم.
س 1243: يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية الله العظمى السيد
الخوئي (قدس سره) التي وردت في بحث أقسام التقية (التنقيح ج 4 - ص 257)..
ومنها التقية المحرمة.. ((وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد
430

وأعظم من المفسدة المرتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم
من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه
اضمحلال الحق، واندراس الدين الحنيف، وظهور الباطل، وترويج الجبت
والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا
اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية، وتوطين النفس للقتل، لأن
المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله...
ثم يقول (رحمة الله): ولعله من هنا أقدم الحسين (ع) وأصحابه (رضوان الله عليهم)
لقتال يزيد بن معاوية [عليهما اللعنة] وعرضوا أنفسهم للشهادة، وتركوا التقية
عن يزيد [لعنه الله] وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع) بل بعض علمائنا
الأبرار (قدس الله أرواحهم) وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما))
: التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على
طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه، ولكن يوجد في التقية ضرر عام،
أهم، يترتب على ذلك، مثل الفساد في الدين، ومجتمع المسلمين، أو
يستمر الفساد فيهما، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه
المفسدة، واستمرارها، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية. والتقية
الواجبة على العكس من ذلك، يترتب على رعايتها الخلاص من
المفسدة، ولم يكن في تركها والعمل بالوظيفة الأولية إلا مصلحة غير
لازمة الاستيفاء، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة، وأما قضية
الحسين (ع) فكانت المصلحة في شهادته بيد الأعداء والمتربعين على
كرسي الخلافة، حيث أفسد عليهم الأمر، بحيث لو لم يفعل لما ترتب
431

الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الاسلامي، وما عليه عقائد الشيعة
المغفول عنها حين حكم المتسلطين على الخلافة. وكان قيام
الحسين (ع) تنبيها للناس عن غفلتهم، واظهارا للعقائد الحقة، التي يجب
اتباعها، والحفاظ عليها، ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه والله
العالم.
س 1244: هل أن ولاية الأئمة الأطهار بشكل يرضى بها الله
ورسوله (ص) من شرائط صحة العمل كالاسلام، أو أنها شرط في قبول
العمل وترتب الأجر والثواب عليه، كما هو رأي بعض العلماء؟
: ظاهر بعض الروايات المعتبرة أنها شرط لصحة العمل،
والله العالم.
س 1245: هل أن أسماء الله ((عز وجل)) توقيفية، أم أنها ليست كذلك،
فيجوز اطلاق اسم من الأسماء عليه سبحانه، مع مراعاة جميع الجهات،
ككونها لا تدل على افتقاره إلى شئ، وكونها لا تدل على أنه متحيز
وغيرها، مما لا يليق بساحة قدسه؟
: الأحوط الاقتصار على الأسماء الواردة في الكتاب المجيد،
والأخبار والأدعية، والله العالم.
س 1246: ما رأيكم فيمن يعتقد بتحريف القرآن الكريم، ويعتمد على
روايات وردت في ((البحار)) وغيره من الكتب؟
: التحريف له معان: منها ما يطلق على الحمل على غير
حقيقته، ومنها التحريف بعنوان الزيادة أو النقصان، فالقسم الثاني باطل
432

كما ذكرنا في البحث، والرواية الواردة في التحريف إما راجعة إلى
التحريف بالمعنى الذي ذكرناه، أو أنها ضعيفة سندا، لا يمكن الاعتماد
عليها، ولا يسع المجال للتوضيح بأزيد من ذلك، والله العالم.
س 1247: هل يجوز الاعتقاد بالتفويض التكويني للأئمة (ع)
وعلى
فرضه فهل تكون ((الولاية التكوينية)) عبارة عن قدرة مودعة في
المعصوم، أم أنه (أي المعصوم) يسأل فيعطى من قبل الله ((عز وجل))؟
: الاعتقاد بالتفويض باطل، ((فإن الله بالغ أمره)) والأئمة (ع)
وسائط وشفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، في مقام استدعاء
الحاجات من الله تعالى، قال الله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) ولا نعرف
وسيلة أشرف من النبي والأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)
ولهم الولاية التكوينية، كما ثبتت لسائر الأنبياء، وهم أفضل من سائر
الأنبياء، والحكمة اقتضت ذلك، حيث أنهم ربما يتصرفون تصرفا
تكوينيا لدفع كيد من يريد السوء في الدين والمسلمين، وإنما يمتازون
عن سائر الأنبياء حيث أنهم يثبتون نبؤوهم بالمعجزة، وخرق العادة،
بخلاف الأئمة فإن إمامتهم ثبتت بتعيين رسول الله (ص) وهم باب ابتلى به
الناس بعد النبي (ص) كما ورد في زيارة الجامعة، ولذا قلت تصرفاتهم
التكوينية، ولم يتصرفوا في اقتراح من الناس، بل كانوا يفعلون في موارد
قليلة، لاقتضاء الحكمة والضرورة، كابطال مدعي النبوة أو الإمامة،
ونحو ذلك، كما أوضحنا ذلك في بعض الاستفتاءات سابقا، والله العالم.
س 1248: لو تصدى أحد المتمسكين بالولاية الشرعية لأهل البيت (ع)
433

للدفاع عن مظلوميتهم، معتمدا على ما ورد في كتب الحديث المعتبرة،
كالكافي الشريف مثلا بإحدى الطرق المعروفة في الدفاع (كالبيان أو
البنان أو غيرها) فهل يجوز التحريض على مقاطعته من قبل الآخرين،
الذين لم تثبت لديهم تلك المظلومية في نفس الكتب المعتبرة؟
: مظلوميتهم (ع) قد ظهرت من يوم وفاة رسول الله (ص)
وهذا أمر لا يمكن انكاره لأي مسلم، مطلع على ما جرى عليهم (سلام
الله عليهم) بعد رسول الله (ص) فمن تصدى لبيان مظلوميتهم ببعض
الأفعال التي تناسب الجزع، أو تحريض الناس على الجزع لما
أصابهم (ع) لا يجوز منعه، ولا التحريض على مقاطعته، فإن الجزع لما
أصابهم (ع) من العبادات، كما ورد ذلك في بعض الروايات الصحيحة،
والله العالم (1).
س 1249: لو تزاحم احياء العزاء الحسيني مع مستحب آخر، كصلاة
الليل مثلا (لو كان الاحياء تمام الليل بعد منتصفه) فأيهما يقدم؟
: لا تزاحم بينهما، يصلي صلاة الليل، ولو بعد صلاة العشاء
ثم يقيم العزاء الحسيني، والله العالم.
س 1250: هل أن مسألة العين ((الحسد)) ثابتة من النصوص الشرعية،
وأنها واقع حقا أم لا؟
: لا يبعد ذلك، ولعله يشير إليه قوله تعالى: (وإن يكاد الذين

(1) سيأتي شئ منها في المسألة 1268.
434

كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو
إلا ذكر للعالمين)) والله العالم.
س 1251: إذا كانت ثابتة، فما هو حكم من يفعلها، ولا سيما أن بعض
الأشخاص تكون عندهم مثل هذه الحالة بشكل غير اختياري؟
: تزول عن الشخص بالتعود على تركها، والله العالم.
س 1252: ما هو الحكم بالنسبة لمن ينكر ذلك، إذا كانت واقعا، ويقول:
إن مثل هذه تعتبر من الخرافات، ليس لها من الواقع نصيب، ولو كان لها
واقع لما بقي ملك سلطان على حاله، ولملك مثل هؤلاء العالم؟
: إذا اعتقد شخص أنها من الخرافات، فلا يؤثر ذلك على
الغير، إن شاء الله تعالى، والاعتقاد بمثل هذه الأمور، وعدم الاعتقاد بها
لا يضر بالشخص، والله العالم.
س 1253: هل يجب التحرز عن الأشخاص الذين عندهم مثل الحالة
المذكورة خوفا من آثارهم؟
: إذا خاف فليتحرز عن ذلك، والله العالم.
س 1254: هل يجوز استظهار المعاني القرآنية من ظاهر الألفاظ، وبحسب
معاني الكلمات، والمعاني البلاغية، بدون الرجوع إلى النصوص
الصحيحة من السنة المطهرة؟
لا يكفي الكتاب المجيد في استظهار الأحكام والعقائد، بلا
رجوع إلى القرائن الموجودة في الروايات المعتبرة المأثورة عنهم (ع)
كما أن القرآن قرينة ظاهرة لكذب بعض الأخبار المنسوبة للأئمة (ع)
435

المنافية للكتاب المجيد، المباينة لظواهره، والله العالم.
س 1255: ما هو الفارق الأساسي بين الأحكام الولائية، والأحكام
الفتوائية؟
: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته،
وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له الولاية على الأمر والنهي في الأمور
المباحة، والله العالم.
س 1256: هل أن الأحكام يمكن أن تصدر من مطلق فقيه جامع للشرائط،
حتى لو لم يرى ولاية الفقيه المطلقة؟
: نعم يمكن أن تصدر من غير القائل بالولاية، ليعمل بها من
يقلد الفقيه القائل بها، والله العالم.
س 1257: هل أن الحكم الولائي يجب تنفيذه على كافة المسلمين حتى
من لم يقلدوا الحاكم أم لا؟
: يجب على المكلف في هذه المسألة كما في سائر المسائل
أن يرجع إلى مقلده الواجد لشرائط التقليد، والله العالم.
س 1258: 1 - هل يجوز الاعتقاد بأن النبي والأئمة المعصومين (ع) هم
العلة الفاعلية والمادية، والصورية والغائية لجميع الخلائق؟
2 - هل يجوز اطلاق هذه الألفاظ عليهم؟
3 - ما حكم من يعتقد ذلك؟
: إن خلق الدنيا ومن فيها، وكذا خلق الآخرة، ومن فيها، وما
فيها كله من فعل الله ((عز وجل)) ومشيئته، وبما أن الله سبحانه وتعالى
436

حكيم لا يخلق شيئا عبثا، فالغرض من خلق الدنيا وما فيها هو أن يعرف
الناس ربهم، ويصلوا إلى كمالاتهم، بإطاعة الله سبحانه وتعالى، والتقرب
إليه، وهذا يقتضي اللطف من الله بإرسال الرسل، وانزال الكتب، ونصب
الأوصياء والأئمة (ع) ليأخذ الناس منهم سبيل الاهتداء. وبما أن
الحكمة هي ما ذكر في الخلق حيث يفصح عنه قوله تعالى: (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون) وبضميمة قوله سبحانه (وخلق لكم ما في
الأرض جميعا) يعلم أن الغاية من خلق الإنس والجن هي خلق الذين
يعرفون الله سبحانه ويعبدونه، ويهتدون بالهدى، والسابقون على ذلك
في علم الله سبحانه الذين يعيشون في الدنيا وسيلة لكسب رضا ربهم،
والتفاني في رضاه هم الأنبياء والأوصياء والأئمة (سلام الله عليهم
أجمعين) والسابقون في هذه المرتبة هم نبينا محمد والأئمة الأطهار
(صلى الله عليهم أجمعين) من بعده. وبذلك يصح القول أنهم علة غائية
لخلق العباد، لا بمعنى أن الخالق يحتاج إلى الغاية، بل لأن إفاضة فيض
الوجود بسبب ما سبق في علمه أنهم السابقون الكاملون في الغرض
والغاية من الفيض، والله العالم.
2 - اطلاق جميع هذه الألفاظ غير صحيح، والصحيح اطلاق ما ذكرنا.
3 - من يعتقد بذلك يدخل في قسم من الغلاة، والله العالم.
س 1259: ما هو رأي سماحتكم، بمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق
المشيئة، وبالمشيئة خلق العالم، والمشيئة هم الأئمة (ع) باعتقادهم؟
: مشيئته سبحانه وتعالى إرادته، وإرادته من صفات الأفعال،
437

لما وردت في ذلك الروايات، لا من صفاته الذاتية، والأولوية في تعلق
مشيئته سبحانه وتعالى بالخلق للنبي والأئمة (سلام الله عليهم أجمعين)
وقد تقدم أن الأئمة (ع)، سابقون في علمه سبحانه وتعالى، على سائر
المخلوقات بعد النبي (ص) والأسبقية في علمه سبحانه وتعالى منشأ
الأولوية في تعلق مشيئته، كما هو ظاهر عند أهله، والله العالم.
س 1260: ما رأيكم فيمن يعتقد بأن النبي وأهل بيته (ع) كانوا موجودين
بأرواحهم وأجسامهم المادية، قبل وجود العالم، وأنهم كانوا مخلوقين
قبل خلق آدم (ع) لا أن الله تعالى جعل صورهم حول العرش، فما هو
الجواب؟
: كانوا (ع) موجودين بأشباحهم النورية، قبل خلق آدم (ع)
وخلقتهم المادية متأخرة عن خلقة آدم، كما هو واضح، والله العالم.
س 1261: ما رأي سماحتكم أن الرسول (ص) أقدم خلق من الخلق
التكويني، من آدم (ع) وأن الرسول وآله (ع) خلقوا الخلق؟
التبريزي: المراد من الأقدمية في الخلق هو نوريته، لا بدنه العنصري،
وقد تقدم أن الله سبحانه هو الذي خلق المخلوقات، يقول سبحانه:
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شئ فاعبدوه، وهو على كل
شئ وكيل).
- والوكالة لا تجتمع الاستنابة في الخلق، وهذا ظاهر الآيات الكثيرة،
لا مجال لذكرها.
وخلق بعض الأشياء من بعض كخلق المضغة من العلقة، وخلق الجنين
438

من المضغة ليس معناه أن خالق الجنين هو المضغة، بل الله خلقه منها،
ومن ذلك يظهر أن ما في بعض الروايات، من أن شيعتنا خلقوا من فاضل
طينتنا، أو أن الله خلق من نورهم بعض الخلق، ليس معناه أن فاضل
الطينة أو نورهم هو الخالق، بل الخالق هو الله، كخلقة الانسان من الطين،
والله العالم.
س 1262: ما هو رأي سماحتكم بمن يدعي الاتصال مع الإمام الحجة
(ع) ويأخذ علومه منه مباشرة، سواء كان باليقظة أم المنام؟
: لا اعتبار بدعواه، ولا يكون قوله مجزيا بالنسبة إلى أعمال
نفسه فضلا عن الغير، نعم يمكن التشرف بحضرته (ع) لبعض الأوحدي،.
ولكنه لا يدعي مثل هذه الأقوال، ويخفى أمره، والله العالم.
س 1263: هل يجوز الاعتقاد بأن الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء (ع)
تحضر بنفسها في مجالس النساء في آن واحد، في مجالس متعددة
بنفسها ودمها ولحمها؟
: الحضور بصورتها النورية في أمكنة متعددة في زمان
واحد، لا مانع منه، فإن صورتها النورية خارجة عن الزمان والمكان،
وليست جسما عنصريا ليحتاج إلى الزمان والمكان، والله العالم.
س 1264: هل هناك خصوصية للزهراء (ع) في خلقتها، وبالنسبة
للمصائب التي جرت عليها بعد أبيها (ص) من ظلم القوم لها، وكسر
ضلعها واسقاط جنينها، ما رأيكم بذلك؟
: نعم، فإن خلقتها كخلقة سائر الأئمة (سلام الله عليهم
439

أجمعين) بلطف من الله سبحانه وتعالى، حيث ميزهم في خلقهم عن
سائر الناس، بما أنه يعلم أنهم يعبدون الله ويخلصون الطاعة له،
وخصص في خلقتهم خصيصة يمتازون بها عن سائر الخلق، كما يشهد
بذلك خلقه عيسى (ع) حيث تكلم وهو في المهد، (قال إني عبد الله آتني
الكتاب وجعلني نبيا). وكانت فاطمة (ع) في بطن أمها محدثة، وكانت
تنزل عليها الملائكة بعد وفاة الرسول (ص)، ويشهد بذلك الروايات
المتعددة، منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال: إن
فاطمة (ع) مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة وسبعين يوما، وكان
دخلها حزن شديد على أبيها، وكان يأتيها جبرئيل (ع) فيحسن عزاءها
على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون
بعدها في ذريتها، وكان علي (ع) يكتب ذلك، وكذا غيرها من الروايات
الواردة في المقام.
وأما ما جرى عليها من الظلم فهو متواتر اجمالا، فإن خفاء قبرها (ع)
إلى يومنا هذا، ودفنها ليلا بوصية منها شاهدان على ما جرى عليها بعد
أبيها، مضافا لما نقل عن علي (ع) من الكلمات (في الكافي ج 1 - ح 3 -
باب مولد الزهراء (ع) من كتاب الحجة) حال دفنها قال: ((وستنبئك
ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكل من غليل
معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، وستقوله ويحكم الله وهو خير الحاكمين))
وقال (ع): ((فبعين الله تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها، وتمنع إرثها جهرا، ولم
يتباعد العهد، ولم يخلق منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى)). (و ح 2
440

من نفس الباب) بسند معتبر عن الكاظم (ع) قال: إن فاطمة (ع) صديقة
شهيدة، وهو ظاهر في مظلوميتها وشهادتها، ويؤيده أيضا ما في البحار
(ج 43 باب 7 رقم 11) عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر عن
الصادق (ع): ((... وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى الرجل لكزها بنعل السيف
بأمره فأسقطت محسنا)).
س 1265: ما هو المراد بمصحف فاطمة (ع)؟
: المراد بمصحف فاطمة (ع) ما ورد في الروايات المعتبرة
في الكافي ((أن ملكا من الملائكة كان ينزل على الزهراء (ع) بعد وفاة
أبيها، ويسليها ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي (ع) يكتب ذلك
الحديث فسمي ما كتب مصحف فاطمة (ع)، فهو ليس قرآنا كما توهم،
ولا كتابا مشتملا على الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص. ولا
غرابة في حديث الملائكة مع الزهراء (ع) فقد ذكر القرآن أن الملائكة
حدثت مريم ابنة عمران ((وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك
وطهرك) ومن المعلوم أفضلية الزهراء على مريم ابنة عمران، كما ورد
في النصوص المعتبرة، من أن مريم سيدة نساء عالمها، وأن فاطمة سيدة
نساء العالمين.
س 1266: هل أن بكاء الزهراء (ع) ليلا ونهارا (كما ورد في بعض
الروايات) وكذلك بكاء الإمام زين العابدين (ع) أمر ثابت أم لا؟
: ليس المراد ببكاء الزهراء (ع) ليلا ونهارا استيعاب البكاء
لتمام أوقاتها الشريفة، بل هو كناية عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر.
441

كما أن البكاء اظهارا للرحمة والشفقة لا ينافي التسليم لقضاء الله وقدره،
والصبر عند المصيبة، فقد بكى النبي يعقوب (ع) على فراق ولده يوسف
حتى ابيضت عيناه من الحزن، كما ذكر في القرآن، مع كونه نبيا معصوما.
وبكاء الزهراء (ع) على أبيها كما كان أمرا وجدانيا لفراق أبيها
المصطفى (ص) فقد كان اظهارا لمظلوميتها ومظلومية بعلها (ع) وتنبيها
على غصب حق أمير المؤمنين (ع) في الخلافة، وحزنا على المسلمين
من انقلاب جملة منهم على أعقابهم، كما ذكر في الآية المباركة في (أفإن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) بحيث ذهبت أتعاب الرسول (ص)
في تربية بعض المسلمين سدى.
كما أن البكاء على الحسين (ع) من شعائر الله، لأنه إظهار للحق الذي
من أجله ضحى الحسين (ع) بنفسه، وإنكار للباطل الذي أظهره بنو أمية،
ولذلك بكى زين العابدين (ع) على أبيه مدة طويلة، إظهارا لمظلومية
الحسين (ع) وانتصارا لأهدافه. ولا يخفى أن بكاء الزهراء وزين
العابدين (ع) فترة طويلة من المسلمات عند الشيعة الإمامية.
س 1267: يحرم اللطم على الإمام الحسين (ع) إذا كان عنيفا يؤدي لا دماء
الصدر أو الألم الشديد لأنه ليس أسلوبا حضاريا، ويسبب ضررا للجسد،
وكل إضرار بالجسم حرام، ما رأيكم بذلك؟
: اللطم وإن كان من الشديد حزنا على الحسين (ع) من
الشعائر المستحبة، لدخوله تحت عنوان الجزع، الذي دلت النصوص
المعتبرة على رجحانه، ولو أدى بعض الأحيان إلى الادماء، واسوداد
442

الصدر. ولا دليل على حرمة كل اضرار بالجسد، ما لم يصل إلى حد
الجناية على النفس بحيث يعد ظلما لها، كما أن كون طريقة العزاء
حضارية أو لا، ليس مناطا للحرمة والإباحة، ولا قيمة له في مقام
الاستدلال، والله العالم.
س 1268: هل ترون أنه من الداعي إثارة مصيبة كربلاء بين الناس بشكل
عنيف وحماسي أم لا؟
: البكاء الشديد والابكاء المثير من الأمور المستحبة، التي
دلت على رجحانها النصوص الكثيرة، ففي الوسائل باب 66 من أبواب
المزار روايات كثيرة في استحباب ذلك، ومنها صحيح معاوية بن وهب
عن الصادق (ع) أنه قال لشيخ: أين أنت عن قبر جدي المظلوم الحسين،
قال: إني لقريب منه، قال (ع): كيف اتيانك له، قال: إني لآتيه وأكثر،
قال: ذاك دم يطلب الله تعالى به، ثم قال: كل الجزع والبكاء مكروه ما
خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين (ع)، والله العالم.
س 1269: ما هو المراد بالقضاء والقدر؟
: إن القضاء والقدر على قسمين:
1 - ما كان معلقا على اختيار العبد، كالخسارة والربح مثلا، فهذا راجع
لمشيئة الانسان، وعلم الله بوقوعه عن اختيار العبد ليس سببا لوقوع العبد
في ذلك العمل.
2 - ما كان غير معلق على مشيئة العبد، فهذا قضاء حتمي كالغنى
والفقر، والآجال، وليس بيد العبد، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم، نحو
443

قوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) وقوله تعالى: (إنا أنزلناه
في ليله القدر) والمقصود بليلة القدر كما في الروايات ليلة التقدير
- تقدير الأرزاق والآجال ونحوها - والله العالم.
س 1270: ما هو المقصود من الصراط، وهل يصح أن نقول بأنه أمر
رمزي؟
: الواجب على المسلم الاعتقاد بالصراط والميزان وغيرها من
الأمور الراجعة للآخرة على ما هو عليه في الواقع اجمالا، وأنها حق
لا ريب فيه، وأما القول بأن الصراط أمر رمزي فهو قول بغير علم، بل
ظاهر بعض النصوص كون الصراط أمرا عينيا، والله العالم.
س 1271: هل من الممكن أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في
وقت معين ثم يصحح ما أخطأ به بعد ذلك، وهل من الممكن أن يتصدى
لأمر من خلال أوضاعه الشخصية التي تكون متأثرة بضغوط داخلية أو
خارجية أو... ثم يتراجع لمصلحة المبدأ؟ أفتونا مأجورين.
: إذا أمكن خطأ النبي في تبليغ آية أو نسيانها جاء احتمال
الخطأ والنسيان في تصحيحه بعد ذلك أيضا، وهذا مستلزم لبطلان
النبوة، لاستلزامها العصمة، كما يدل عليه قوله تعالى: (وما ينطق عن
الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وأما الشق الثاني من السؤال فهو باطل، لأن
مقتضى عصمة النبي (ص) أن لا يتصدى، ولا يسعى لأي عمل إلا إذا
كان مطابقا للوظيفة الشرعية، ولا يصدر منه أي أمر أو نهي إلا إذا كان
مطابقا للوحي، كما هو مفاد الآية المباركة: (ولو تقول علينا بعض
444

الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين) والله العالم.
س 1272: 1 - ما هي حقيقة العصمة؟ 2 - هل يمكن أن تكون جبرية؟
3 - ما هو رأيكم بالنسبة للآيات القرآنية المنافية للعصمة؟
: 1 - إن العصمة عند الإمامية هي أن يبلغ الإمام أو النبي حدا
من العلم واليقين، بحيث لا تنقدح في نفسه إرادة المعصية، مع كونه قادرا
عليها، وهذا أمر ممكن وواقع، فإن كثيرا من الناس معصوم من بعض
القبائح التي لا تليق بهم، ككشف العورة في الطريق، فإن الشخص
الشريف معصوم عن هذا الفعل القبيح، بمعنى أنه لا ينقدح في نفسه
الداعي لفعله، مع كونه قادرا عليه.
2 - من المحال كون العصمة جبرية منافية لاختيار المعصوم، وإلا لكان
تكليف المعصوم بأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية باطلا، لكونه تكليفا
بغير المقدور، مع أن كون المعصومين (ع) مكلفين أمر ثابت بالضرورة،
ويؤكده ظاهر القرآن الكريم، قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك)
ونحوه.
3 - إن كل آية قرآنية قامت القرينة العقلية على خلاف ظاهرها وجب
صرفها عن ظاهرها بمقتضى القرينة، وهذا هو الموافق لبناء العقلاء في
العمل، بمقتضى القرينة القائمة على خلاف الظاهر، وهو ديدن العلماء
أيضا في آيات التجسيم، نحو قوله تعالى: (الرحمن على العرش
استوى) وقوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفا صفا) فقد حملها
العلماء على خلاف ظاهرها، لقيام القرينة العقلية على خلافها، فكذلك
445

الآيات الواردة في الأنبياء، المعبرة بالمعصية والخطأ، فإنها تصرف عن
ظاهرها بالقرينة، وليس ذلك منافيا للبلاغة، فإن التعبير بذلك من باب أن
حسنات الأبرار سيئات المقربين، والله العالم.
س 1273: هل يستفاد من قوله تعالى: (قال رب اغفر لي ولأخي) أن
النبي موسى (ع) أخطأ في تقدير الأمور، وأن هذا لا يتنافى مع الرسالية؟
: إن الخطأ في تقدير الأمور مع الاعتقاد بالصحة ليس موجبا
للمعصية حتى يكون موردا للغفران، مع أن الآية المباركة صرحت بطلب
الغفران، مما يدل على أن موردها أمر لا ربط له بالخطأ في تقدير الأمور،
فالمراد بالآية المباركة هو صدور بعض الأمور التي لا تتناسب مع مقام
النبي، كفرار يونس (ع) من قومه، وإن لم تكن مخالفة لنهي صادر من الله
تعالى، فيكون صدورها موجبا لطلب الغفران من الله تعالى من باب أن
حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأما ما ذكر في السؤال فهو فاسد، لأننا
لو جوزنا على النبي الخطأ في تقدير الأمور لم يحصل الوثوق بأوامره
ونواهيه، لجواز خطاه في اصدار الأمر عن الله تعالى، مع عدم صدوره
واقعا، ولا يسع المقام للتفصيل بأكثر من المذكور، والله العالم.
س 1274: ما هو المراد من قوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)
وهل يمكن اعتبار الشفاعة للنبي وأهل بيته (ع) أمرا صوريا؟
: المراد من الشفاعة في الآية: (ولا يشفعون إلا لمن
ارتضى) معناها الظاهر، وهي أن يطلب من صاحب الحق الاغماض عن
تقصير المقصر، وإذا كان للطالب حرمة وكرامة عند صاحب الحق
446

فاغماضه عن تقصير المقصر لكرامة الشفيع ووجاهته عنده أمر حسن
عند العقل والعقلاء، فالشفاعة ليست أمرا صوريا.
وحيث أن ظاهر الآية هو ما ذكرنا فلا يصح رفع اليد عن هذا الظاهر إلا
بقرينة عقلية أو نقلية، والعقل لا يرى من شمول الرحمة الإلهية للعصاة
بشفاعة الأنبياء والأئمة (ع) تكريما لهم، لاتعاب أنفسهم طول عمرهم
في نشر الدين، واعلاء كلمته، والمراد بالارتضاء في الآية المذكورة: هو
ارتضاء دينه، فلا يعم العفو للمشرك، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن
يشرك به) وليس المراد بالارتضاء استحقاق دخول الجنة كما قد يتوهم.
وأما النقل فالروايات الواردة في شفاعة أهل البيت كثيرة لا يحتمل
المناقشة فيها، وهذه عقيدة الشيعة المستفادة من الآثار الصحيحة،
وخلافها خلاف لعقيدة الشيعة، والله العالم.
س 1275: هل يمكن أن يكون المراد من أولي الأمر في قوله تعالى: (يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) إضافة
إلى الأئمة المعصومين أشخاصا غير معصومين كالفقهاء مثلا؟
التبريزي: إن الأمر الوارد في اتباع الفقهاء والعلماء، والأخذ بحديث
الثقاة من الرواة أمر ارشادي لحجية قولهم، فلا بد من تقيده عقلا بصورة
عدم العلم بمخالفته للواقع، فإن جعل شئ طريقا للواقع إنما هو في
فرض احتمال مطابقته للواقع. وأما الأمر المذكور في الآية، فهو أمر
مولوي نفسي، وحيث إنه لا يعقل اطلاق الأمر وشموله لصورة أمر النبي
وأولي الأمر بما فيه مخالفة لأمر الله، كان مقتضى الاطلاق بإطاعة
447

النبي (ص) وأولي الأمر هو عصمة الشخص المطاع مطلقا، فيكون
المراد بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون (ع)، والله العالم.
س 1276: ما هو رأيكم في قوله تعالى: (ولقد همت به وهم بها) هل
يمكن حملها على ظاهرها ونقول: أن يوسف (ع) تحرك بغريزية وبما هو
بشر نحو المعصية؟
: أن عصمة الأنبياء والأئمة (ع) تعني أنهم بلغوا من العلم
واليقين حدا لا تنقدح في نفوسهم الدواعي، فضلا عن فعلها، وهذا لا
ينافي قدره الانسان على المعصية، كما أن الانسان العادي الشريف
معصوم عن بعض الأفعال القبيحة ككشف العورة أمام الناس في الشارع،
مع قدرته على ذلك، لكنه لشدة قبحها في نظره لا ينقدح في نفسه الداعي
لفعلها فضلا عن القيام بها.
وأما الآية المذكورة (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)
فهي على عكس المطلوب أدل، لأن لفظ ((لولا)) دال على امتناع همه
بالمعصية لرؤية برهان ربه، وهذه هي عقيدة الشيعة المستفادة من الآيات
والأخبار المعتبرة، والله العالم.
س 1277: هل أن دلالة قوله تعالى: (وتقلبك في الساجدين) تامة في أن
آباء النبي (ص) كانوا كلهم موحدين أم لا؟
: من عموم الساجدين في الآية المباركة يستفاد أن آباء
الرسول (ص) كانوا كلهم موحدين، والله العالم.
س 1278: ما هو تفسير قوله تعالى: (كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق)
448

لما معنى راق، هل تصححون ما جاء في بعض الروايات من الندب لقراءة
بعض الأدعية، أو اتخاذ الاحراز طلبا للأمان، أو شفاء المريض، وما إلى
ذلك... كيف التوفيق بينها وبين لزوم مراجعة الأطباء، واللجوء إلى
الأسباب المادية الطبيعية في الاستشفاء؟
: ((وقيل من راق)) قول ابن آدم إذا حضره الموت، فينسى كل
شئ إلا نفسه، فيطلب ولو تمنيا من يشفيه. (وظن أنه الفراق) أي أيقن
بفراق الدنيا والأحبة، ويقينه هذا لا ينافي بأن الله سبحانه وتعالى يشفيه
مما هو فيه، إذا تعلقت مشيئة الله بشفائه، بتوسل من الأهل والأحبة،
والصلحاء، أو من نفسه، أو بغير ذلك من الأسباب، ولا يخفى أن ما ورد
في بعض الأدعية كلها من باب الاقتضاء، وليس بنحو يوجب التأثير
لا محالة، وإن لم يكن صلاحا للشخص في علم الله سبحانه وتعالى
والشفاء باستعمال سائر الأدوية لا يزيد على الشفاء الذي ذكره الله في
القرآن بقوله تعالى: (فيه شفاء للناس).
أذن الدعاء والرجوع إلى الطبيب باحتمال أن إرادة الله بشفائه معلقة
على فعل ذلك، فإذا دعى، أو رجع إلى الطبيب، أو توسل بالأئمة (ع)
فإن الله يشفيه إن شاء الله تعالى، والله العالم.
س 1279: هل تقبلون الروايات التي عقدها الكليني في ((الكافي)) في باب
التفويض إلى رسول الله (ص) وإلى الأئمة (ع) في أمر الدين، وهل
مراجعة النبي (ص) لربه في أمر الصلاة وتخفيفها على أمته يجري
مجرى التفويض أو الشفاعة؟
449

: التفويض في التشريع إلى النبي (ص) في الشريعة أمر ثابت
في الجملة، وسنن النبي (ص) في الدين أمر معروف، كتشريعه غسل
الجمعة، وليس التفويض مربوطا بأمر التكوين. والثابت في التكوينيات
شفاعة النبي (ص) ووساطته، فإن الله سبحانه يقول: (وابتغوا إليه
الوسيلة). نعم للنبي (ص) معجزة، يتصرف في التكوين بإذن الله في
موارد خاصة، وهذا أمر غير التفويض، والله العالم.
س 1280: هل يمكن القول بأنه هناك مجال للبحث في أحكام الشريعة
الاسلامية، باعتبار أن هناك أصيل ومتجدد، وفقا لظروف كل عصر
وزمن، على حسب اختلاف المجتمعات، أم أن الحكم الشرعي واحد لا
يتغير؟
: أن تعدد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين
في الأعصار فيها، أمر غير ممكن وغير واقع، لأنه مخالف لمذهب
العدلية، الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع، التي وردت فيها
الخطابات، أو استفيد حكمها من مدارك أخرى، فإن مقتضى الاطلاقات
ثبوت الحكم، واستمراره بحسب الأزمنة في طرف فعلية الموضوع، في
أي ظرف كان، ولو كان استقبالا. ويدل على ذلك الروايات أيضا،
كصحيحة زرارة المروية في ((الكافي)) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
الحلال والحرام فقال: ((حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام
أبدا إلى يوم القيامة))، لا يكون غيره، ولا يجئ غيره، وقال: قال
علي (ع): ((ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة)). وأما فتاوى المجتهدين في
450

موارد الخلاف، فلا تصيب من فتاواهم في واقعة واحدة إلا فتوى واحدة
من ذلك، نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد
فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ، ثم إن الحكم المجعول في
الشريعة له مقامان: مقام الجعل، والثاني مقام الفعلية، وعلى ذلك فيمكن
أن ينطبق عنوان الموضوع في شئ في زمان، فيكون فعليا، ولا ينطبق
على ذلك الشئ في زمان آخر، فلا يكون ذلك الحكم فعليا، وهذا من
ارتفاع فعلية الحكم لا من تغير المجعول في الشريعة، كما إذا كان شئ
آلة قمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان
فاللعب به بلا رهان، باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان
اللعب لا يكون محرما، وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار، كما
هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي، فإنه بناء على اشتراط الجهاد
الابتدائي بحضور الإمام (ع) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد
فعليا، لعدم حضوره (ع) لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في
الشريعة، وأمثال ذلك كثيرة. نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو
أشخاص، أحكام مختصة بهم، هذه الأحكام تنتهي برحيلهم،
كالأحكام المختصة بالنبي (ص)، وهذه قضايا خارجية لا ربط لها
بالأحكام العامة الشرعية، التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقية، والله العالم.
451

نصائح دينية
س 1281: ما هي نصيحتكم حول الحث والاهتمام بالقرآن الكريم؟
: قد ورد في الحديث أن القرآن شافع مشفع، وورد أيضا،
علموا أولادكم القرآن، وينبغي تعاهده كل يوم بالقراءة، كما ورد بأن
يقرأ كل يوم خمسين آية على الأقل، وقد تواتر عن النبي (ص) أن
القرآن أحد الثقلين الذين أمرنا بالتمسك بهما، فعلى المؤمن أن يعتني
بالقرآن الكريم، مهما استطاع من حيث التلاوة، ومعرفته، والعمل بما
فيه، بحسب الموازين الشرعية، التي قررها الفقهاء، حتى يشفع لهم يوم
القيامة، ولا يشكو. كما ورد في الحديث: ثلاثة يشكون إلى الله يوم
القيامة، وقد عد من الأمور الثلاثة القرآن الكريم، والله العالم.
س 1282: ما هو نظركم حول حقيقة الحب والتولي للنبي وآله
الطاهرين (ع)؟
: التولي هو قبول ولاية الأئمة (ع) وإن لهم من مناصب النبي
الأكرم (ص) بعده منصب الزعامة على المسلمين، وكونهم
أوصيائه (ص) في ابلاغ أحكام الشريعة، وأخذها منهم (ع)، وأما
مسألة الحب المعبر عنه بالمودة في القربى في القرآن الكريم، فهو أجر
الرسالة، وهو مطلوب لله سبحانه وتعالى، ويحسب من الأعمال المقربة
للعبيد إلى الله حيث أمر الله تعالى به بقوله: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
المودة قي القربى)، ولذا أن حبهم يقبله غيرنا من المسلمين، ولكن لا
452

يقبلون التولي الذي رزقنا الله إياه، وجعلنا من المتمسكين بولايتهم (ع)،
والله العالم.
س 1283: ما هي نصيحتكم للأسرة المسلمة من أجل بناء حياة اسلامية
سعيدة، وما هي نصيحتكم للشباب والفتيات بخصوص مسألة الزواج؟
: قال تعالى: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس
والحجارة) فيجب على الآباء الاهتمام بتربية أولادهم التربية الاسلامية،
وذلك بحثهم على فعل الواجبات، وترك المحرمات، وينبغي لهم
تعليمهم العقيدة الصحيحة، والمسائل الشرعية، والارتباط بالقرآن،
وأهل البيت (ع) والمساجد والمآتم (الحسينيات)، والمحافظة على
الأزواج والبنات من الانحراف والتبرج، وينبغي للشباب والفتيات الورع
والخوف من الله وتجنب موارد الفتنة والريبة (من خاف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) وينبغي لهم المسارعة
للزواج لمن كان قادرا عليه، فقد ورد في الحديث: من تزوج فقد أحرز
نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، والاه الموفق.
س 1284: ما هي نصيحتكم للفقراء والمساكين والأيتام من جهة،
وللأغنياء وأصحاب الثروات من جهة أخرى؟
: ورد في الحديث الشريف: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير
الصابر، ومعناه أن وظيفة الغني هو شكر الله على نعمة الغنى، والشكر
يتحقق بإخراج الحقوق الشرعية من أمواله، والعطف على الفقراء،
واسعاف حاجتهم، كما أنه ينبغي للفقراء الصبر على الفقر، والتوكل على
453

الله. قال تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فإن الله يكفيه رزقه
ويهئ له أسباب العيش، والله الموفق.
ش 1285: ما هي نصيحتكم لموقف المؤمنين اتجاه الإشاعات،
وحملات التسقيط، وتشويه صورة المؤمنين، صادقا كان المخبر أم
كاذبا؟
يجب على المؤمن التثبت من اتهام المؤمنين، والتحرز من
اسقاط سمعتهم وكرامتهم، فقد ورد في الحديث الشريف: ((من روى
على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله
من ولايته إلى ولاية الشيطان)) والله المسدد للصواب.
س 1286: هل لديكم نصائح أخرى تحبون تأكيدها اتماما للفائدة؟
: ينبغي للمؤمنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية - من تجار
وأطباء وأصحاب الحرف وغيرهم - التعاطف والتراحم فيما بينهم،
والمسارعة لقضاء حوائج اخوانهم المؤمنين، والتسامح عن أخطائهم،
قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وقال تعالى: (والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين). كما ينبغي لهم الاهتمام
بالقربات والخيرات، وإقامة الشعائر، ومنها الاهتمام بالمساجد
والحسينيات بتشييدها، والمحافظة على قداستها فقد قال تعالى:
(واستبقوا الخيرات)، وقال تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من
تقوى القلوب)، كما ينبغي لهم الالتفاف حول العلماء، والاستماع
لنصائحهم وارشاداتهم فقد ورد في الحديث: ثلاثة يشكون إلى الله يوم
454

القيامة مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. كما
ينبغي لهم الاهتمام بطلاب العلوم الدينية، وكذلك خطباء المنبر
الحسيني الداعين للتمسك بأهل البيت (سلام الله عليهم أجمعين).
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وآله الطاهرين
455

* (تنبيه) *
ورد في هذا الجزء بعض الإستفتاءات للسيد الخوئي
(قدس سره) وجاء في جوابها مغايرا لإستفتاءات سبقت في الجزء
الأول والثاني. والتكليف في المقام أن يأخذ المكلف
بالإستفتاء المتأخر تاريخه، وهذا ما أفاده السيد الخوئي (قدس
سره)، في المسألة - 18 - من مسائل الاجتهاد والتقليد في هذا
الجزء، وعليه فقد سجلنا تاريخ أهم الإستفتاءات التي هي
محل إبتلاء المؤمنين، والتي جاء تاريخها متأخرا من
الإستفتاءات التي تقدمت في الجزء الأول والثاني من هذا
الكتاب.
464