الكتاب: إرشاد السائل
المؤلف: السيد الگلپايگاني
الجزء:
الوفاة: ١٤١٤
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٣ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: دار الصفوة - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: يشتمل على أهم الاستفتاءات الحديثة التي صدرت عن سماحته بين شهري صفر وشعبان للعام ١٤١٣ / جمعه وأعده بإشراف من هيئة الاستفتاء ، موسى مفيد الدين عاصي العاملي

إرشاد السائل
1

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1413 ه‍ 1993 م
بيروت - بئر العبد - الصنوبرة - مقابل سنتر داغر بناية دياب مهدي
ت 823518، 822167 - تلفون دولي 3579514364..
دار الصفوة فاكس: 4625848 357.. ص. ب 63 / 24
2

إرشاد السائل
فتاوى
للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى
السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني
" دام ظله الوارف "
يشتمل على أهم الاستفتاءات الحديثة التي صدرت عن سماحته
بين شهري صفر وشعبان للعام 1413 ه‍
جمعه واعده بإشراف هيئة الاستفتاء
موسى مفيد الدين عاصي العاملي
دار الصفوة
بيروت - لبنان
3

بسم الله الرحمن الرحيم
العمل بهذه الرسالة (إرشاد السائل)
مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى
محمد رضا الموسوي الگلپايگاني.
4

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين.
وبعد، فقد كانت سيرة المسلمين المتدينين وما زالت على الرجوع في
مسائلهم الشرعية إلى كبار الفقهاء وسؤالهم عن الحلال والحرام وبقية
الأحكام.
وقد تميز المسلمون من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم
بالرجوع في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم إلى مراجع الدين وتطبيق فتاواهم
بشكل دقيق لأنها أحكام الله تعالى في حقهم.
وأقدم ما حفظ لنا التاريخ من مجموعات استفتاء عن فقهائنا مجموعة
مسائل ورسائل الشريف المرتضى قدس سره المتوفى سنة 436 هجرية ومن
بعده الشيخ الطوسي، ثم المحقق الحلي والعلامة الحلي، ثم المحقق
الكركي والميرزا القمي قدس الله نفوسهم الزكية.
ومن بعدهم كان لمراجع الشيعة مجاميع استفتاءات قليلة أو كثيرة،
ولكنا لا نعرف عند المتأخرين مجموعة بلغت من السعة والتنوع ما بلغه
" مجمع المسائل " لسيدنا المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد
رضا الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف، فقد بلغ ثلاث مجلدات، ولعل ما
5

لم يدخل في المجمع من الاستفتاءات التي صدرت عن سماحته تبلغ هذا
المقدار أيضا.
وأخيرا بعد رحيل آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره
ورجوع المؤمنين بالتقليد إلى سيدنا المرجع دام ظله، تكاثرت الاستفتاءات
عليه من أنحاء البلاد العربية والمهجر وأكثرها في مسائل مهمة محل ابتلاء،
فاقترح الشيخ الفاضل موسى مفيد الدين عاصي العاملي أن نهئ للطبع
مجموعة متنوعة من الاستفتاءات الجديدة بشكل مستقل عن " مجمع
المسائل " لأنها محل حاجة المؤمنين، فقمنا بتدقيق هذه المجموعة وسميناها
(إرشاد السائل) سائلين الله تعالى أن ينفع بها ويتقبل من سماحته ومنا إنه سميع
مجيب.
هيئة الاستفتاء
6

مسائل في التقليد
(س - 1 -) أفتيتم سيدنا بجواز البقاء على تقليد المجتهد الميت في المسائل
التي عمل بها المكلف أو تعلمها للعمل - أو أخذها للعمل:
أ - فهل مجرد أخذ الرسالة العملية بقصد التقليد يعتبر " أخد
للفتوى "؟.
ب - وهل أن قراءة الرسالة يعتبر " أخذ أو تعلم للفتوى "؟.
ج - هل أن سماع الفتوى من أحد العلماء أو المؤمنين يعتبر " أخذ أو
تعلم "؟.
د - هل تدريس الرسالة العملية يعتبر " تعلم أو أخذ للفتوى " بالنسبة
للطالب أو المدرس؟.
بسمه تعالى: مجرد أخذ الرسالة ولو بقصد العمل وكذلك القراءة والسماع
والتدريس لا يعتبر أخذا للفتوى، بل التعلم مع الالتزام بالعمل يعد أخذا
للفتوى ومحققا للتقليد، والله العالم.
(س - 2 -) ما حكم من تعلم الفتوى ثم نسيها؟
بسمه تعالى: لا يضر النسيان بجواز البقاء.
(س - 3 -) هل يجوز التبعيض في البقاء في بعض المسائل والعدول في مسائل
أخرى حسب اختيار المكلف سواء كان هذا التبعيض في الأبواب
7

المتعددة أو الباب الواحد؟
بسمه تعالى: نعم يجوز، كما يجوز الرجوع إلى الحي في الجميع، والله
العالم.
(س - 4 -) لو رجع إلى الفقيه الحي في المسائل التي يجوز البقاء فيها على
تقليد الفقيه الميت، هل يصح للمكلف أن يرجع فيها مرة ثانية للميت؟
بسمه تعالى: إذا رجع إلى الحي لا يجوز العدول عنه.
(س - 5 -) كيف يتحقق الرجوع الكلي للفقيه الحي؟
بسمه تعالى: يتحقق بالتعلم مع الالتزام بالعمل، والله العالم.
(س - 6 -) ذكرتم في إحدى أجوبتكم أنه يجوز التبعيض في التقليد، فهل
تقصدون بذلك التبعيض بين المتساويين في الأعلمية أو بين الأعلم
وغيره؟
بسمه تعالى: يجوز التبعيض في المتساويين لا في غيرهما على الأحوط، والله
العالم.
(س - 7 -) ما هي صفات أهل الخبرة الذين يستطيعون تحديد الأعلم بعدكم،
وكم يجب أن يكون عددهم؟ وهل قول العالم العادل غير المجتهد
مبرئ للذمة في هذا الموضوع؟
بسمه تعالى: تثبت الأعلمية بالاختبار والشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين
من أهل الخبرة، ولا يشترط فيهما الاجتهاد، والله العالم.
(س - 8 -) ذكرتم في " رسالتكم الشريفة " أنه يجوز البقاء على تقليد الميت
في المسائل التي عمل بها المقلد أو أخذها للعمل، نطلب منكم
الايضاح المفصل لهذا الحكم الشرعي؟
بسمه تعالى: الموضوع كما ذكرنا في الرسالة والتعلم مع الالتزام بالعمل هو
8

التقليد والنسيان لا يضره، والله العالم.
(س - 9 -) البنت إذا بلغت تسعا يصعب عليها عادة أن تفهم وتختار وتبحث
عن المجتهد الأعلم لكي تقلده فإذا أخبرها والدها مثلا بأن المجتهد
الأعلم هو زيد " مثلا " وحصل عندها اطمئنان بذلك هل يكفي ذلك
لصحة تقليدها؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع حصول الاطمئنان، والله العالم.
(س - 10 -) المعروف عن سماحتكم القول بالاحتياط الوجوبي في تقليد
الأعلم، وذكرتم أن أحد الطرق لمعرفته هم أهل الخبرة، وعند سؤالنا
لأهل الخبرة لم يوضحوا لنا من هو الأعلم، فتعذر علينا معرفته فما هو
تكليفنا؟
بسمه تعالى: إذا كان الشخص مترددا في أعلمية أحد المجتهدين أو أكثر
فالأحوط أن يعمل بأحوط القولين أو الأقوال حتى يثبت له التساوي أو
أعلمية أحدهم، والله العالم.
(س - 11 -) لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي " قدس سره " في البقاء
على تقليد السيد الخميني " قدس سره " فما حكمه الآن؟
بسمه تعالى: يجوز له البقاء على تقليده أيضا، والله أعلم.
(س - 12 -) لو كان أحد المكلفين مقلدا للسيد الخوئي " رضوان الله عليه " في
البقاء على تقليد السيد الخميني " رضوان الله عليه "، وحيث أن السيد
الخوئي لا يجوز البقاء إلا في المسائل التي تعلمها المقلد ولم ينساها،
فإذا كان من المسائل التي يحفظها المكلف من فتاوى السيد الخميني
مسألة " البقاء المطلق على تقليد الميت " فما حكم المكلف الآن؟
بسمه تعالى: بنطرنا يجوز له البقاء والنسيان لا يضر، والله العالم.
(س - 13 -) هل يكفي إخبار الثقة الواحد عن النجاسة أو الاجتهاد أو الأعلمية
9

أو العدالة أو غيرها من الموضوعات الخارجية بمعنى أن خبر الواحد كما
هو حجة في الأحكام الشرعية وإثباتها كذلك يكون حجة في ثبوت
الموضوعات الخارجية أم ما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى: في كفايته إشكال ولا يترك الاحتياط، والله العالم.
(س - 14 -) في حالة التعارض بين العروة والوسيلة أيهما يقدم، هل يقدم
المتأخر التاريخ ويكون حكمها حكم الناقلان المتعارضان في الفتوى أم
ماذا؟
بسمه تعالى: يسأل عن مورد الاختلاف.
(س - 15 -) هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له
البقاء على تقليد الميت؟
بسمه تعالى: لا يجوز له البقاء، والله العالم.
(س - 16 -) يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول.. فهل هذه الجملة
صحيحة ولم؟
بسمه تعالى: نعم صحيحة لأنه في التقليد الابتدائي يجوز تقليد أحد
المجتهدين مع عدم العلم بأعلمية أحدهما، وفي مورد العدول يلزم العلم
بأعلمية المعدول إليه على الأحوط.
(س - 17 -) في حالة تعارض البينات في التقليد.. هل للعدد دور في الترجيح؟
وما هي المرجحات بصورة عامة؟
بسمه تعالى: لا ترجيح في البينات بأكثرية العدد إلا إذا حصل الاطمئنان
الشديد من الأكثرية، والله العالم.
(س - 18 -) هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟
بسمه تعالى: نعم لو قلد الأعلم في مسألة تقليد غير الأعلم أو قلد من لا يرى
10

تقليد الأعلم، والله العالم.
(س - 19 -) هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام.. وما حكم
من قلد مرجحا لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره،
فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية وكان أعلم من القائل بها لا
يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، وكذا العكس، ولكن إذا تساويا
جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما
بالآخر، وأما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة
عمله في متابعة رأي الفقيه حملا على الصحة، والله العالم.
(س - 20) هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد وبين أوامر الفقيه
المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، وما
موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي وفتوى القاضي الذي يرجع
إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها ولكن لا تعارض بين الفتوى
وحكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا
علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، والله العالم.
(س - 21 -) ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو
تعليقاتكم؟
بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:
أ - يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها وما بعدها.
ب - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.
ج - والأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي
المؤكد.
11

د - إن كان في الأصل كلمة " الأحوط " وفي التعليقة " لا يترك ": فهو
وجوبي.
ه‍ - لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.
و - لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.
(س - 22 -) لو عمل المكلف عملا باطلا على رأي مقلده الميت في حياته
وأنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله
السابق؟
بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 23 -) إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة
الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من
شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، وفتوى الحي الأعلم جواز البقاء
على تقليد الميت قي حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة
لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره
المفروض بناء على تقليده للميت، ويقصر في صلاته اعتمادا على فتوى
الحي؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، والله العالم.
(س - 24 -) مقتضى حجية سيرة العقلاء وكونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن
من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده والرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من
قبله أو لم يقلد، ومقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو
رأيكم؟
بسنه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، وأما استقرارها على
وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي - فضلا عن الميت - مطلقا ولو لم يعلم
مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت
الأعلم مع وجود الحي العالم، ولو تنازلنا عن ذلك واحتملنا قيام السيرة
12

على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين والتخيير،
والعقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن وهو تقليد الحي ويحصل به اليقين
بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س - 25 -) هل الاجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى
يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ وعلى تقدير تماميته ومعارضته فأيهما يلزم أن
يقدم؟
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء - وإن كان أعلم -
غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على
جواز الاكتفاء به ومع فرض تمامية الاجماع وسيرة العقلاء لا شك في تقدم
الاجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س - 26 -) عندما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب
الاتيان بالتسبيحات الثلاثا على الأحوط، ألا يعني هذا أن واقع رأي
المرجع هو وجوب الواحدة فقط، وإن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة ولا بالثلاث فلا بد للمقلد أن
يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، والله العالم.
(س - 27 -) لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط
وجوبي عندكم، وانشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية
تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال ولا يلزم
القضاء؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ولا يلزم القضاء حينئذ، والله العالم.
(س - 28 -) إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو
يحتاط لزوما ولم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا
المجتهد وقلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح
13

أعماله السابقة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز وتصح أعماله السابقة، والله العالم.
(س - 29 -) من عرضت له مسألة ولم يكن الأعلم حاضرا أو لم يعلم بها
المقلد ويصعب الوصول إلى المجتهد للسؤال عنها ولا توجد في
رسالته، هل يجوز له حينئذ الرجوع لغيره مراعيا الأعلم فالأعلم؟ هل
يكفي عدم ابتداء بالفتوى في جواز الرجوع المذكور أم لا بد من
الفحص؟
بسمه تعالى: يجوز الرجوع في المسائل التي لا يتمكن فيها من تحصيل
فتوى الأعلم، والله العالم.
(س - 30) لو وجبت كفارة مثلا على المكلف لاستظلاله ليلا وهو محرم
فمات مقلده، وقلد من يجوز التظليل ليلا هل يسقط وجوب الكفارة، أو
كان الميت يفتي بوجوب الخمس في الهدية وكان قد وجب عليه ولم
يخرجه والحي لا يراه مثلا، ونظائرها من الفروض فهل يسقط عنه
الوجوب؟
بسنه تعالى: إذا رجع إلى الحي سقط عنه الوجوب، والله العالم.
(س - 31 -) هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور
الحسبية والقضاء؟
بسمه تعالى: لا بتلك السعة ولا بذلك الضيق، والله العالم.
(س - 32 -) تبلغ الفتاة ببدء العادة الشهرية في أعمار مختلفة بين التاسعة
والرابعة عشر، ففي أي عمر يترتب على الفتاة الصلاة والصيام
والحجاب... الخ، أم أن التكليف يبدأ في التاسعة دون العادة؟
بسنه تعالى: إذا أكملت تسع سنين " هجرية قمرية " ودخلت في العاشرة
وجبت عليها جميع الواجبات وحرمت عليها جميع المحرمات، والله
العالم.
14

مسائل في الطهارة
(س - 33 -) في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد
النجاسات (الخوارج والنواصب) والناصب هو من نصب العداوة لأحد
" المعصومين " فالسؤال هل أن عنوان (الخارج) وحكمه (النجاسة والكفر)
حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ والنصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم
نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟
بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على
الخاص فإن من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.
وأما من أظهر الاسلام ولم يظهر النصب والعداوة فهو محكوم بالاسلام
والطهارة، والله العالم.
(س - 34 -) ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة والطهارة
والكفر؟
بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات
الدين فحكمهم واضح، ومن لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل
النجاة، والله العالم.
(س - 35 -) ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة والنجاسة؟
بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، والله العالم.
(س - 36 -) في بعض البلدان الاسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول
يغلب فيها الكفار ويوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة - كالهند - أو بقلة
- كتايلند - فإذا شككت في إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته
15

كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لامسه) وإذا مات هل
يجب الصلاة عليه وإجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟
بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين واحتمل كونه منهم فالظاهر
أنه بحكم المسلم، والله العالم.
(س - 37 -) هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟
بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، والله العالم.
(س - 38 -) ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة
والطهارة ومن حيث الحلية والحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل
حفظها؟
بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي
محكومة بالطهارة والحلية والله العالم.
(س - 39 -) هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟
بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا ويوضع في الماء الكثير حتى
يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، والله العالم.
(س - 40 -) الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟
بسمه تعالى: أن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، والله
العالم.
(س - 41 -) عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟
بسمه تعالى: الأقوى طهارته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، ولكن لا يجوز
الصلاة فيه.
(س - 42 -) المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ وإذا تعددت الوسائط ما
حكمها؟
16

بسمه تعالى: نعم منجس مهما تعددت الوسائط، والله العالم.
(س - 43) هل يجب العصر في خيط النعل والإزار إذا تنجس وأريد تطهيره
بالماء القليل؟
بسمه تعالى: يجب عصر ما يقبل العصر فقط، والله العالم.
(س - 44 -) الحيوان المشكوك التذكية جلده طاهر أم نجس؟ وإذا كان
الحكم هو الطهارة فما هي الضابطة للمشكوك؟ هل هو عدم علمنا
بالتذكية؟ مثلا لو اشترينا ثيابا جلدية من صنع دول أجنبية كتابية أو غيرها
كدولة كوريا أو الصين أو أمريكا فهل يمكننا اعتبار هذا الجلد مشكوك
التذكية لأنه يحتمل ولو احتمالا ضئيلا أن يكون مستوردا من دول
إسلامية أو أن يكون من جلود الحيوانات التي تذبحها الجاليات
الاسلامية في تلك البلدان؟
بسمه تعالى: الجلود المشكوكة التذكية التي تباع في أسواق المسلمين
طاهرة ما لم تكن مستوردة من بلاد الكفار، والمشكوكة التذكية التي تباع
في بلاد الكفار نجسة ألا إذا أحرزنا ذكاتها، والله العالم.
(س - 45 -) يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل والصابون شحم الخنزير
أو الميتة، ولكن بعد استحالته إلى شئ آخر، فهل هذه الاستحالة هنا
تطهر عين النجاسة؟
بسمه تعالى: لم نتصور تحقق الاستحالة في الفرض، نعم لو استهلك الشحم
فيما يتخذ منه الصابون بحيث لا يعد استعماله انتفاعا بالميتة يجوز
استعماله في تنظيف البدن والملابس ثم تطهيرها بعد ذلك والله العالم.
(س - 46 -) المياه النجسة والقذارات المجتمعة (المعروفة بمياه المجاري)
تصب عليها مواد كيمياوية فترسب القذارات في القاع ثم ينقل الماء إلى
محل آخر وربما كررت العملية، فهل يعتبر هذا مطهرا من باب الاستحالة
17

علما بأن الماء يصبح نقيا جدا وطبيعيا بعد عملية الترسب؟
بسمه تعالى: بهذا العمل يحصل عزل للمواد المترسبة المختلطة بالماء ولا
يصدق عليه أنه استحالة لذا فهو باق على نجاسته ويطهر إذا اتصل بالكر،
والله العالم.
(س - 47 -) ما رأي سماحتكم في تعدد وسائط المتنجسات في غير المائع
كالمتنجس الثاني وما فوق؟
بسمه تعالى: يتنجس ملاقي المتنجس مع الرطوبة المسرية مطلقا، والله
العالم.
(س - 48 -) ورد في " مختصر الأحكام " أن القشور المتكونة على الشفة إذا
حان وقت سقوطها وسقطت لوحدها فإنها طاهره، ما هو حكمها لو
قلعها الانسان بيده مثلا قبل حين سقوطها؟
بسمه تعالى: يجتنب عنها في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 49 -) ما هو " الماهوت " الذي ورد ذكره في مختصر الأحكام في باب
لباس المصلي؟
بسمه تعالى: نوع من أنواع الأقمشة في إيران يطلق عليه اسم الماهوت.
(س - 50 -) تقولون بوجوب التطهير من البول مرتين ولا تفصلوا بين القليل
والكثير، فلو أن شخصا بال ثم نزل إلى البحر أو النهر فهل يجب عليه أن
يخرج من الماء ثم ينزل ثانية؟ أو أن مرة واحدة كافية بالماء الكثير؟.
بسمه تعالى: هناك تفصيل بينهما ولا يجب التعدد في الكثير بعد زوال عين
النجاسة، والله العالم.
18

أحكام الوضوء
(س - 51 -) من مضى عليه مدة وهو يتوضأ، فبعد أن يغسل اليسرى يمسح بها
اليد اليمنى وبالعكس إلى أن يخرج من موضع الوضوء، ثم يمسح على
رأسه، فهل يجب عليه إعادة صلواته، ووضوءه يكون باطلا؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا الصلاة التي صلاها مع ذلك
الوضوء والله العالم.
(س - 52 -) من توضأ لمدة طويلة وهو يجهل وجوب النية، فهل يجب عليه
أن يعيد الصلوات الماضية؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد توضأ بداعي الوضوء صح ولا يجب إعادة الصلوات
الماضية، فإن الاخطار بالبال ليس بشرط في تحقق النية، والله العالم.
(س - 53 -) في حال الوضوء إذا مسح الرأس فلامست يده سهوا رطوبة الوجه
الموجودة على أعلى الوجه أو الناصية فهل هذا يضر بمسح القدمين بهذه
الرطوبة؟
بسمه تعالى: لا يبطل وضوؤه، والأحوط استحبابا أن يمسح قدمه بالجزء الآخر
من اليد الذي لم يلامس رطوبة الوجه، والله العالم.
(س - 54 -) ما هو الحكم في تعدد الغسلات في الوضوء وبالخصوص اليد
اليسرى؟
بسمه تعالى: الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة حرام ولا فرق في
ذلك بين اليد اليسر واليمنى، والوجه، والله العالم.
19

(س - 55 -) إذا أجرى الانسان عملية جراحية وقصرت يده اليمنى أو اليسرى
مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، والله العالم.
(س - 56 -) من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها
بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس والقدم مع العلم أن البلل لا يكفي
للمسح؟
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى والأحوط
المسح بكلتا اليدين وفي اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، والله العالم.
(س - 57 -) هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث
يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف ولم يتجاوز عن غسلتين
لليد والله العالم.
(س - 58 -) إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه
أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب
عليه ذلك؟
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد
الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان
بحيث تفوت الموالاة به، والله العالم.
(س - 59 -) هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء وأنا
أضعه بدوري على وجهي؟
بسمه تعالى: يجوز ولكنه مكروه والله العالم.
(س - 60 -) إذا ضاق وقت الفريضة وشك المكلف في سعة الوقت للطهارة
20

المائية والصلاة وعدم سعته إلا للطهارة الترابية والصلاة فما حكمه؟
بسمه تعالى: إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى
يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة وتوضأ أو إغتسل وأما
إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية إلى أن
خاف فوت الوقت لأجلها انتقل إلى التيمم، والله العالم.
(س - 61 -) إذا أراد المكلف الوضوء للصلاة والمطر ينزل من السماء ولا
يوجد مكان يحتمى تحته من المطر كالمسافر في السفينة أو في البر
فماذا يصنع؟
بسمه تعالى: يغسل الوجه واليدين بما يقطر من المطر وبعد إكمال غسل اليد
اليسرى يحفظ كفيه من وصول المطر إليهما ويمسح الرأس والرجلين
ويحفظ من وصول ماء المطر إليه أو يجففه بمقدار يغلب بلل الكف عليه
وكذا في الرجلين، والله العالم.
(س - 62 -) إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لمدة سنة كاملة ولكنه كان
يتيمم دون خلع الخاتم من إصبعه ما هو تكليفه الآن بعد أن أدى فريضة
الحج وباقي العبادات خلال السنة.
بسمه تعالى: التيمم في مفروض السؤال باطل، وكذا كل عبادة إذا كانت
صحتها مشروطة بالطهارة، والله العالم.
21

أحكام الأغسال
(س 63 -) ما هو الحكم في غسل الجمعة هل يكفي عن الوضوء أم لا؟
بسمه تعالى: لا يكفي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، والله العالم.
(س - 64 -) إذا كان المكلف يغتسل غسل الجنابة تحت دوش الحنفية وهو
يقصد الارتماس (ومعلوم أنه لا يتحقق الارتماس تحت الحنفية) بل
الترتيبي فما حكم صلواته وصومه وحجه؟
بسمه تعالى: إذا كان الشخص الذي يغتسل تحت الدوش يقصد الغسل
الارتماسي لكن كان غسله ترتيبا في الواقع بأن كان يغسل رأسه ورقبته ثم
طرفه الأيمن ثم الأيسر صح غسله وإن سماه ارتماسيا، وإلا فإن غسله باطل
وكذا ما يترتب عليه من صلاة وحج وعمرة إلى أن يغتسل صحيحا فيقضي
الصلاة ويعيد العمرة والحج وأما صومه فصحيح لعدم تعمده البقاء على
الجنابة، والله العالم.
(س - 65 -) إذا احتلمت المرأة وشعرت بالشهوة ووجدت بللا هل يجب
عليها الغسل، وكذا إذا داعب الرجل زوجته وشعرت بالشهوة وفتور
الجسد مع البلل هل يجب عليها الغسل أيضا، وبمعنى آخر هل المرأة
تنزل المني أم لا؟
بسمه تعالى: المرأة أيضا قد تنزل المني، فلو خرج منها بلل في حال النوم أو
اليقظة فإن علمت بكونه منيا وجب عليها الغسل وإن شكت فإن كان قد
خرج بالدفق مع فتور الجسد أو بالدفق مع الشهوة حكم بكونه منيا في
22

نجاسته وإيجابه الغسل، وإلا حكم بطهارته ولم يجب الغسل، والله العالم.
(س - 66 -) من هي القرشية التي تيأس من الحيض بإكمال الستين؟
بسمه تعالى: القرشية من انتسبت من طرف الأب إلى النظر بن كنانة، والله
العالم.
(س - 67 -) غسل الجمعة المستحب مع بقية الأغسال المستحبة وغسل
الحيض والنفاس هل يكفي عن الوضوء؟
بسمه تعالى: لا يكفي عنه، والله العالم.
(س - 68 -) إذا ألبس الرجل ذكره كيسا بلاستيكيا وجامع زوجته الدائمة قبلا
ولم يمنيا هل يجب عليهما الغسل، وكذلك لو قاربها دبرا بهذه الكيفية؟
بسمه تعالى: يجب عليهما الغسل، والله العالم.
(س - 69 -) هل يجوز تقليدكم في استحباب الغسل للزيارة مع البقاء على
تقليد السيد الخوئي (قدس سره) في أجزاء الغسل المستحب عن
الوضوء؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك والله العالم.
(س 70 -) إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول بإجزاء الأغسال
المندوبة عن الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه وقال بغير
الاجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟ هل يجب عليه
إعادة الصلاة، أم أنها صحيحة؟
بسمه تعالى: نعم يجب إعادتها على الأحوط، والله العالم.
23

أحكام الميت
(س - 71 -) إذا شرح الميت رغم إرادة الأهل (وقفا للقانون) فيبقى جسمه ينز
دما فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم أو الجمع بينه وبين الغسل؟
بسمه تعالى: لو أمكن تأخير الغسل إلى أن ينقطع الدم ولم يخف من تناثر
جلده وجب التأخير والتغسيل، وإلا ييمم، والله العالم.
(س - 72 -) في رسالتكم - مجمع المسائل - ورد أنه لا يجوز " في الصلاة
على الميت (المعلوم فسقه كشارب الخمر) أن نقول في دعائه " اللهم إنا
لا نعلم منه إلا خيرا " وعليه، فيلزم شمول الحكم لكل من علم منه
ارتكاب الحرام والاصرار عليه، ولو كان صغيرة، كحلق اللحية؟.
بسمه تعالى: بما أن الدعاء في صلاة الميت ليس توقيفيا على ألفاظ معينة
فيمكن التخلص من ذلك الاشكال بدعاء آخر لا يشتمل على الكذب ولا
نحتاج إلى التأويل، والله العالم.
(س - 73 -) ما المانع من قراءة ذلك الدعاء " إنا لا نعلم منه إلا خيرا " ونقصد
به الجانب العقائدي لا الأخلاقي بمعنى أننا لا نعلم منه من جهة تشيعه
وإيمانه بالعقائد الحقة إلا خيرا؟.
بسمه تعالى: لا مانع من قراءة هذا الدعاء بالقصد المذكور، والله العالم.
(س - 74 -) إذا شك في ميت أنه مسلم أم لا، واحتمل الأهل أنه ولدهم، هل
يجوز نقله إلى مقابر المسلمين.
بسمه تعالى: نعم يجوز بل يجب على الأحوط، والله العالم.
24

(س - 75 -) هل يجوز دفن الميت في التابوت خاصة عندما يفرض ذلك من
قبل المسؤولين، بحيث يكون القبر بمساحة التابوت؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع مراعاة أحكام الدفن والله العالم.
(س - 76 -) هل يجوز الاتيان بصلاة الوحشة مرة واحدة وإهداء ثوابها إلى
ميتين أو أكثر؟
بسمه تعالى: لا بأس به بقصد رجاء المطلوبية، والله العالم.
(س - 77 -) الانسان الميت هل هو نجس حتى يجب للماس له تطهير ذلك
الموضع الذي مس به الميت أم لا؟ وإذا كان نجس هل يطهر بعد غسل
واحد مثلا بالسدر أو الكافور أو القراح، وهل ماء الغسالة حين غسل
الميت طاهر أم نجس؟
بسمه تعالى: بدن المسلم ينجس بموته ويطهر بعد الأغسال الثلاثة على الوجه
الصحيح وقبلها أو في أثنائها محكوم بالنجاسة وكذا الغسالة، والله العالم.
(س - 78 -) لو كان الشخص يعيش في وسط غير شيعي ومات بينهم فجهز
ودفن على طريقتهم فهل يجوز أم يجب نبش قبره لتجهيزه على طريقتنا
إذا لم يستلزم هتكا لحرمة الميت؟
بسمه تعالى: يجب النبش إذا لم تكن تقية ولم يوجب هتكا، والله العالم.
(س - 79 -) يوجد في بعض الدول قانون يوجب تشريح الجثة لمعرفة أسباب
الوفاة إن لم تكن معروفة، إلا أن إمضاء مثل هذه المعاملة لا يتم إلا
بموافقة ولي أمر الميت، وإذا امتنع عن الموافقة فلا تسلم الجثة للدفن
مهما طال الزمن فهل يجوز له الموافقة على ذلك أم يجب عليه عدم
الموافقة؟
بسمه تعالى: لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم، نعم لو دار الأمر بين
التشريح والدفن وبين عدم التشريح وعدم الدفن أبدا لا يبعد جواز التشريح
25

لأهمية الدفن، والله العالم.
(س - 80 -) هل يجب غسل مس الميت على الميت المغسل إذا مس ميت
آخر غير مغسل؟
بسمه تعالى: الميت المغسل لو لاقى بعض أعضائه ميتا غير مغسل لا يجب
غسل المس على الميت المغسل، والله العالم.
(س - 81 -) هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على الكفن؟.
بسمه تعالى: لا بأس بكتابتها على المواضع التي لا تستلزم الهتك وتؤمن من
التلويث، والله العالم.
(س - 82 -) لو فرض أن في بدن الميت مانع من وصول الماء للبشرة وصعب
إزالته أو كانت إزالته مستلزمة لجرحه فما هو الحكم؟
بسمه تعالى: الأحوط هو لجمع بين الغسل والتيمم في مفروض السؤال،
والله العالم.
(س - 83 -) هل يجوز تخضيب الميت بالحناء أثناء التغسيل؟
بسمه تعالى: لا دليل على منعه ولا على رجحانه، والله العالم.
(س - 84 -) إذا ماتت المرأة أثناء الولاد وقد خرج رأس الطفل ميتا فهل يلزم
إخراج الطفل تماما لتغسيل وتكفين ودفن الأم والطفل كلا على انفراده أو
يجوز إبقاء الطفل على ما هو عليه ويكفي ما يجري على الأم عن الولد،
وعلى فرض لزوم الاخراج فلو لم يتيسر الاخراج أو تعسر فما التكليف
شرعا؟
بسمه تعالى: يجب في الفرض إخراجه للتغسيل والتكفين والدفن وإن كان
بعلاج وعملية لا توجب مثلة بالطفل أو أمه.
(س - 85 -) إذا كان الشيعة في بعض البلاد الاسلامية معتادين على أنه إذا
26

مات الشخص منهم يوصي بأن ينقل جثمانه إلى النجف الأشرف وحيث
أنه لا يمكن النقل مباشرة بعد الوفاة فيوضع الجثمان في صندوق خشبي
وبالتالي يوضع الصندوق في القبر وبعد فترة معينة سنة أو سنتين ينقل
الجثمان إلى النجف الأشرف، والسؤال هو أنه قد مضى على بعض
الجثث أكثر من خمس سنوات بسبب الوضع في العراق فهل يجوز نقلها
حين تتحسن الأوضاع ويمكن ذلك؟
بسمه تعالى: إذا دفن الميت الموضوع في الصندوق بالشرائط المعتبرة فلا
بأس ببقائه في القبر إلى حين إمكان نقله، والله العالم.
27

مسائل في الصلاة
(س - 86 -) من كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة والاخلاص وأتى
بالبسملة ساهيا عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعين ثم يأتي
بالبسملة؟
بسمه تعالى: إذا كان في ارتكازه قراءة سورة الاخلاص كفت تلك البسملة
ولم تجب إعادتها، والله العالم.
(س - 87 -) هل يصح السجود على ورق الكلينكس؟
بسمه تعالى: لو لم يكن متخذا من القطن أو مما لا يصح السجود عليه فلا
بأس به، والله العالم.
(س - 88 -) إذا كانت المرأة حال الصلاة ترى بعض شعرها مكشوفا فتستره
فورا، هل يجب عليها الإعادة أم لا؟
بسمه تعالى: لا تجب الإعادة في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 89 -) إذا كنت أصلي صلاة واجبة، والمؤذن يقيم الآذان أو الإقامة هل
يجوز لي ترديد الآذان وحكايته وأنا في الصلاة؟
بسمه تعالى: يجوز حكاية الأذان إذا سمعه وهو في الصلاة مع تبديل
الحيعلات بالحوقلة " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " والله العالم.
(س - 90 -) من لم يتمكن من الصلاة وهو قائم هل يجوز له أن يصلي وهو
جالس على الكرسي، أم لا بد من الجلوس على الأرض؟
بسمه تعالى: لو تمكن من الصلاة على الكرسي مثل تمكنه من الصلاة على
28

الأرض من جهة الاستقرار وكيفية الركوع والسجود وغيرهما من الشروط
فلا بأس بها، والله العالم.
(س - 91 -) هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه نظرا
لضيق الوقت؟ أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
بسمه تعالى: يجب عليه التيمم والصلاة بنجاسة بدنه مع ضيق الوقت، والله
العالم.
(س - 92 -) إذا شك المكلف أو ظن في شروق الشمس فهل من الأفضل أن
ينوي عند صلاة الصبح عما في الذمة أم أن عليه أن يصلي مرتين بنية
الأداء وبنية القضاء؟
بسمه تعالى: تكفي صلاة واحدة وتصح بنية الأداء كما تصح بنية ما في
الذمة، والله العالم.
(س - 93 -) هل تجوز الصلاة والتصرف في مسجد أو مأتم يتناقل بعض
الأشخاص بأن الشخص الذي قام ببنائهما لا يقوم بأداء فريضة الخمس،
لأنه غير مقتنع بالطريقة التي يؤدي بها الحق، مع عدم العلم يقينا بتعلق
الخمس في المبلغ الذي تم به البناء؟
بسمه تعالى: نعم تجوز الصلاة في هذه الأماكن إلا أن يحصل العلم اليقين
بتعلق الخمس بعين المكان الذي يصلي فيه، والله العالم.
(س - 94 -) لم كان المكلف يعمل في دائرة حكومية، ويدخل وقت الصلاة،
فإذا خرج من الدائرة يعطل أعمال الناس، فهل يجوز له الصلاة في
الدائرة وهل يجب عليه شيئا من الأموال للفقراء أم لا؟
بسمه تعالى: تجوز له الصلاة فيها إذا لم يعلم بكونها مغصوبة، والله العالم.
(س - 95 -) ما هو المناط في جواز التقية وعدمه؟ وهل يشترط عدم
المندوحة؟
29

بسمه تعالى: المناط فيها دفع الضرر الشخصي أو النوعي ويشترط في
الاكتفاء بها عدم المندوحة، والله العالم.
(س - 96 -) ما هو حكم الصلاة في البيع والكنائس وغيرها من الأماكن التي
يتعبد فيها أصحاب الأديان الأخرى؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
(س - 97 -) من صلى بجلد غير مذكى كالحزام مثلا أو محفظة النقود،
والتفت أثناء الصلاة أو بعدها، هل يجب عليه الإعادة؟
بسمه تعالى: إذا كان جاهلا بالموضوع والتفت إليه بعد الصلاة لم تجب
عليه الإعادة، ولو التفت إليه في الأثناء بطلت صلاته في سعة الوقت وأن
كان الأحوط النزع في الصلاة وإعادتها بعد إتمامها، والله العالم.
(س - 98 -) هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
بسمه تعالى: الأحوط أداؤها بدونهما، ويجب عليه القضاء عند توفر أحدهما
والله العالم.
(س - 99 -) هل يجوز للمرأة خلال الصلاة أن تظهر باطن القدم حال السجود
بدون أن تستره؟
بسمه تعالى: لا يجب عليها ستر القدمين مع عدم الناظر الأجنبي، والله العالم.
(س - 100 -) إذا صلى " المكلف " دون أن يقرأ السورة جهلا بالحكم فهل
يقضي صلاته؟
بسمه تعالى: يقضيها على الأحوط، والله العالم.
(س - 101 -) إذا صلى المكلف الظهرين أو العشائين مثلا، ثم تبين فساد صلاة
الظهر أو المغرب في أثناء الوقت أو بعد خروجه، هل يعيد الصلاتين
الظهر والعصر أم الظهر فقط؟
30

بسمه تعالى: يعيد الأولى فقط؟
(س - 102 -) إذا لم يقض الابن الكبير ما فات أبوه من الصوم والصلاة، ثم مات
فهل يجب على الابن (أي الحفيد) أن يقضي ما فات جده؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
(س - 103 -) لو سجد المكلف على ما لا يصح السجود عليه جهلا هل تبطل
صلاته؟
بسمه تعالى: تصح الصلاة مع الجهل بالموضوع ولكن الجاهل بالحكم يعيد
الصلاة على الأحوط، والله العالم.
(س - 104 -) هل يصح للعامل في شركة أجنبية أن يصلي فيها بدون إذن من
صاحب العمل؟
بسمه تعالى: لو اطمأن برضى المالك ولو بشاهد الحال فلا بأس بها، والله
العالم.
(س - 105 -) إذا رن التليفون أو طرق الباب والمكلف في حال الصلاة هل
يجوز القطع للرد على التليفون أو الطارق؟
بسمه تعالى: لا يجوز قطع صلاة الفريضة مع عدم اقتضاء الضرورة، والله
العالم.
(س - 106 -) هل تبطل صلاة من يتلفظ بالنية بعد تكبيرة الاحرام جهلا باعتقاد
الجواز أو الوجوب؟
بسمه تعالى: يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه على الأحوط، والله
العالم.
(س - 107 -) لو صلى المكلف الصبح في بلده ثم سافر جوا باتجاه الشرق
فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد، ثم طلع فهل يجب عليه إعادة
31

صلاته فيه؟
بسمه تعالى: يطلع الفجر في جانب الشرق قبل أن يطلع في المكان الذي
صلى فيه هذا المكلف، نعم إذا صلى ثم سافر إلى غرب المكان الذي
صلى فيه ثم طلع الفجر في المكان الذي سافر إليه لا يجب عليه إعادة
الصلاة، وإن كان الأحوط إعادتها، والله العلم.
(س - 108 -) إذا كانت الصلاة تقام في مسجد وفيه قسم خاص للنساء، وقد
يدرس في ذلك المسجد، وحين الدرس والبحث يخرجون النساء من
المسجد فهذا الدرس يكون مانعا عن صلاتهن في المسجد، فهل هذا
المنع فيه إشكال وحرمة أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجوز منع المصلي من الصلاة في المسجد رجلا كان أو
امرأة، والله العالم.
(س - 109 -) هل يجوز السجود على الفيروزج والعقيق؟ وسائر الأحجار
الكريمة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العلم.
(س - 110 -) لو أخرج المصلي عطسته بكلمة مفهمة ك‍ (أشهد) أو تنحنح
بحرفين أي قال (إح) أو أن ب‍ (إن) فهل يخل بصلاته؟
بسمه تعالى: صوت العطسة والتنحنح لا يبطل الصلاة ما لم يتكلم بأسماء
الأصوات بعنوان الحكاية، والله العالم.
(س - 111 -) وصل لأحد المكلفين رد من سماحتكم حول موضوع القبلة في
أمريكا وكندا، وهي أن اتجاه القبلة هو الشمال الشرقي مع أن رأي السيد
الخوئي " قدس سره " غير ذلك فهل الخلاف في المبنى الفقهي أو في
تشخيص الموضوع؟
بسمه تعالى: الرد صحيح ولا خلاف في الحكم الشرعي وإنما الخلاف في
32

تشخيص الموضوع وقد ثبت لنا حسب التحقيق أن اتجاه القبلة في أمريكا
وكندا هو الشمال الشرقي، وإن كنتم في ريب من ذلك فعليكم بالتحقيق
لا التقليد، والله العالم.
(س - 112 -) لو صلى المكلف مدة طويلة بدون أن يذكر " الصلاة على محمد
وآل محمد " بعد التشهد الأول، إما عن غفلة أو عن عدم العلم بوجوبها
أو النسيان في بعض الصلوات فما هو حكم هذه الصلاة؟
بسمه تعالى: لو كان غافلا غير ملتفت إلى السؤال صحت الصلاة الماضية
وكذا لو كان ناسيا أو شك في أنه ذكرها أم لا، والله العالم.
(س - 113 -) المسلوس إذا صلى قاعدا يمكنه التحفظ من البول، وإذا صلى
قائما لا يمكنه ذلك، فهل تنتقل وظيفته إلى القعود كما لو عرض عارض
للمصلي قائما حينئذ يصلي قاعدا؟
بسمه تعالى: إذا دار الأمر بين الأمرين فلا يبعد تبدل الوظيفة إلى القعود ومع
الامكان فالأحوط تكرار الصلاة، والله العالم.
33

أحكام لباس المصلي
(س - 114 -) إذا كان لباس المصلي منسوجا من ريش وجلد الطيور المحرمة
الأكل كالغراب والخفاش، أو كان المصلي يحمل في لباسه المباح
ريشا من هذه الطيور فهل صلاته صحيحة؟
بسمه تعالى: لا يجوز الصلاة في ريش الطيور المحرمة فإنه كشعر الهرة في
عدم صحة الصلاة معه، والله العالم.
(س - 115 -) لو أصاب الثوب دم ولا يدري المكلف أي دم هو، أمن حيوان
بحري حلال حتى تجوز الصلاة فيه (كدم السمك الحلال) أو دم حيوان
بحري حرام (كدم السمك الحرام) حتى لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان
قليلا، أم من دم حيوان بري حلال كالغنم والبقر مثلا حتى تجوز الصلاة
فيه. وكان أقل من درهم، أم من الدماء الثلاثة أو الميتة أو نجس العين
حتى لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان قليلا، فما هو الحكم، وهل هناك
أصل يرجع إليه في ذلك، فيقال لا تجوز الصلاة مع كل دم حتى يعلم
الجواز لأن الأصل ذلك، أو يقال الأصل جواز الصلاة مع كل دم إن كان
أقل من درهم حتى يعلم عدم الجواز؟
بسمه تعالى: كل دم يحتمل أن يكون طاهرا يحكم بطهارته وجواز الصلاة فيه
وإن احتمل كونه من غير المعفو، نعم في المتخلف في الذبيحة إذا احتمل
عدم خروج المقدار المتعارف من الدم فالأحوط نجاسته وكل دم علم
بنجاسته تجوز الصلاة في أقل من الدرهم منه ما لم يعلم أنه من غير
المعفو عنه، والله العالم.
34

(س - 116 -) هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم
لبسها في الصلاة في الحالات التالية:
أ - مع الشك في كونها ذهب، وهذا الفرض فيما لو كانت بكاملها
ذهبية اللون أيضا؟
بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، والله العالم.
ب - مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟
بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، والله العالم.
(س - 117 -) الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان
المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، وهل يجب
عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟
بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك ولا يلزم الفحص والتحقيق، والله العالم.
(س - 118 -) لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا
بالحكم أو نسيانا للموضوع، ولم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت وهو
في الأثناء ما حكمه؟
بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما
لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة،
والله العالم.
35

مسائل في التقية
(س - 119 -) التقية في أوضاع الصلاة والوضوء المستلزمة الاتيان بها مع فقد
شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال
الضرر أو خوفه؟ وهل يفرق الحال بين صلاة الجماعة والفرادى؟
بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن
في الدين والمذهب وجب، ويكتفي بما يعمل على وفقها، وأما الحضور
في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض، والله العالم.
(س - 120 -) هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها وما هي؟ وما
هي موارد استحبابها؟.
بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في
المسألة السابقة، وكذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، والله العالم.
(س 121 -) موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر وإن لم
يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم إحتماله، وما مقدار الضرر
المحتمل المسوغ لها؟
بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، والله
العالم.
(س - 122 -) ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى
التقية؟
بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، والله العالم.
36

أحكام صلاة الجماعة
(س - 123 -) ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب
عن الوضوء وهل يجب عليه إخبار المأمومين وإن لزم الحرج؟.
بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه
إخبارهم بذلك والله العالم.
(س - 124 -) ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة،
وخروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟
بسمه تعالى: يقطع صلاته ولا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم
بموجب البطلان، والله العالم.
(س - 125 -) في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول
في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم
لا بد من الإعادة؟
بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين وإن كان أكثر
أتموها منفردين ولم تلزم إعادة الصلاة، والله العالم.
(س - 126 -) من دخل جماعة والتحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام
للجماعة في الأولى ولم يقرأ. هل يجب عليه الإعادة؟
بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة ولو تفطن بعد دخوله
في الركوع صحت صلاته ولا تجب الإعادة، والله العالم.
(س - 127 -) ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟
37

بسمه تعالى: الأحوط عدم الدخول في الجماعة مع هذه النية، والله العالم.
(س - 128 -) إذا صلى إمام جماعة بحزام يتخيل أنه بلاستيك فتبين أنه جلد
من سوق الكفار، فهل يجب أن يعيد صلاته ويخبر المصلين؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا إخبار المصلين، والله العالم.
(س - 129 -) إذا كنا نعيش في مجتمع مختلط، فيه الشيعة وغيرهم من الفرق
الاسلامية، ويحصل هناك ملاقاة في الوظيفة وغيرها، فعند الصلاة قد
يدخل الشيعة إلى مساجدهم ويصلوا فرادى أو جماعة معهم وتلك
المساجد مفروشة بما لا يصح السجود عليه، علما أنهم لا يستطيعون
وضع شئ أمامهم للسجود عليه، حيث يوجب توجه الأنظار إليهم
واعتبارهم مخالفين أو أنهم يشككون في فراش المسجد، وقد يلزم إهانة
المذهب أو الشخص ففي هذه الحالة:
أ - هل يجوز الصلاة معهم وتكون مجزية؟
ب - هل يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، في حال
الجماعة معهم وفي حال الصلاة فرادى في مساجدهم أو محل
تجمعهم؟
بسمه تعالى: يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة
معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة والتباغض، والله العالم.
(س - 130 -) هل يجوز أن تصلي النساء جماعة خلف الرجال مع وجود
الفاصل والمسافة بينهن وبين الرجال، كما هو الجواز في وجود الحائل؟
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان الفاصل أزيد من الخطوة المتعارفة، والله العالم.
(س - 131 -) ما حكم الصلاة خلف من يقلد الميت ابتداء دون الرجوع
إلى المجتهد الحي في هذه المسألة، مع كون هذا الفقيه الميت ممن
يجوزون تقليد الميت ابتداء، وكذلك ما هو حكمها خلف من بقي على
38

تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي في جواز البقاء
وعدمه، وكذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل بعدم
وجوب تقليد الأعلم؟.
بسمه تعالى: إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح يجوز
له الاقتداء به في الصور الثلاث وإلا فلا، والله العالم.
(س - 132 -) هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟
بسمه تعالى: لا بأس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع
الامكان، والله العالم.
(س - 133 -) زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف إن انعقاد جماعة
بأمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قرائته أو بأي موجب لعدم
جواز الائتمام به، والناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو
شكليا خلف الشخص المذكور فإن المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا
وإثباتا لجواز الائتمام، فهل يجوز لزيد حينئذ الائتمام؟ أو يصلي منفردا مع
ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج؟
بسمه تعالى: الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود
الإمام أولى، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام والاقتداء ترويج للباطل بنظره
هذا إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة.
(س - 134 -) هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة " المخالف "؟ وهل
هناك شروط لصحة الصلاة؟
بسمه تعالى: الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف والوحدة،
بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، والله العالم.
39

أحكام صلاة المسافر
(س - 135 -) إذا صلى المكلف مدة من الزمن وكان مسافرا دون أن ينوي
الإقامة ولم يذكر أنه صلى قصرا أم تماما، وكذلك لم يذكر إذا كان يعلم
الحكم الشرعي أم لا في وقتها فما هو حكم هذه الصلاة؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لم يجب القضاء، والله العالم.
(س - 136 -) المدينة الكبيرة إذا قطعت فيها المسافة هل يجب التقصير
والافطار، وما هو تعريف المدينة الكبيرة بالمساحة عرفا؟
بسمه تعالى: لا يجري في مفروض المسألة حكم السفر، إلا إذا انفصل بعض
محلاتها من الأخرى بحيث يصدق السفر عرفا على الذهاب من محلة إلى
أخرى وأما كون البلدة كبيرة فهو أمر عرفي ولا تقدر لها بحسب
المسافة، والله العالم.
(س - 137 -) إذا تزوجت المرأة وسكنت في بلد زوجها، ثم سافرت معه إلى
الخارج، فهل بلد الزوج الذي سكنته أولا يعتبر وطنا لها؟
بسمه تعالى: إذا كانت قد اتخذته وطنا لها فلا يخرج عن حكم الوطن إلا
بالاعراض، والله العالم.
(س 138 -) إذا ولدت المرأة في مدينة بيروت مثلا وعاشت فيها إلى أن
تزوجت وأهلها من جنوب لبنان، هاجرت ثم رجعت إلى بيروت فهل
تعتبر بيروت وطنا لها مع قرية والديها في جنوب لبنان؟
بسمه تعالى: أن لم تكن حين هاجرت عن بيروت قد أعرضت عنها فتبقى
40

وطن لها، وأما جنوب لبنان فيشكل اعتباره وطنا لها، والله العالم.
(س - 139 -) من كان عمله خارج المسافة الشرعية يذهب كل يوم ويرجع إلى
بلده، فما هو حكم صومه إذا خرج من مقر عمله قبل الزوال، وكذلك ما
هو حكم الصلاة في المسافة الواقعة بين البلدين؟ (بلده والبلد الذي يعمل
فيه).
بسمه تعالى: حكمه حكم دائم السفر فيتم صلاته ويصوم في الطريق ومحل
العمل، في غير موارد الاستثناء، والله العالم.
(س - 140 -) إذا كان المكلف يعمل في تجارة سلعة من السلع في مناطق تبعد
عن بلده مسافة شرعية، وهذه محور عمله وتجارته، ويسافر فترات متناوبة
ومختلفة بين سهر وآخر، فقد يسافر في الشهر خمسة عشرة يوما أو أكثر
وفي آخر عشرة أيام أو أقل، وقد يسافر في الشهر الواحد مرة أو مرتين
وقد لا يسافر في شهر آخر وذلك حسب متطلبات التجارة، فما هو
حكمه بالنسبة للصلاة والصيام في هذه المناطق؟ وما حكمهما أثناء
التنقل بين تلك المناطق؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان في بعض
الأحيان يبيع داخل بلده؟
بسمه تعالى: الظاهر أن حكمه حكم المسافر إلا إذا كان ناويا للإقامة عشرة
أيام أو أكثر، على هذا الفرض يتم صلاته في الطريق ومحل التجارة وفي
حالة رجوعه إلى بلده والبقاء فيه عشرة أيام أو أكثر أو يقيم في غير بلده
عشرة أيام بشرط العزم على الإقامة، ثم إذا طرأ له سفر قصر في السفر الأول
فقط، أما لو مكث في بلده أقل من عشرة أيام لم يقصر في صلاته في
السفر، ولو أقام في غير وطنه عشرة أيام بدون عزم على الإقامة فالأحوط
بعدها الجمع في السفر الأول، ولو سافر لغير شغله قصر، والله العالم.
(س - 141 -) هل يجوز القصر في السفر الذي بلغ المسافة الشرعية إذا كان
41

بقصد النزهة والترفيه عن النفس؟
بسمه تعالى: نعم يجب التقصير في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 142 -) من المعروف أنه في مكة والمدينة يكون الانسان المسافر مخيرا
بين القصر والتمام، لكن في الوقت الحاضر قد يجهل التمييز بين مكة
قديما وحديثا وكذا المدينة، فكيف يمكن التمييز؟
بسمه تعالى: في الأماكن المشكوك فيها يقصر، وكل ما يصدق عليه مكة أو
المدينة عرفا فالمكلف مخير بين القصر والتمام، والله العالم.
(س - 143 -) إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها ولم تعرض عن
وطنها الأصلي، لكنها لو طلقت أو توفى زوجها لرجعت إلى وطنها
الأصلي فما حكم صلاتها من حيث القصر والتمام عند زيارتها لأهلها؟
بسمه تعالى: إذا كان قصدها الإقامة في وطن زوجها ما دامت الزوجية باقية،
ولم تكن أمارة للفرقة من النزاع والخصومة فيحصل لها الاعراض القهري
عن وطنها الأصلي ويخرج من حكم الوطن، ولا عبرة لهذين الاحتمالين مع
عدم العلم بوقوع متعلق الاحتمالين في زمان حياتها، والله العالم.
(س - 144 -) رجل يعمل في بلدة بينها وبين بلده مسافة شرعية، ويرجع إلى
بلده في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث - حسب ما تسمح الظروف -
فما حكم صلاته من حيث القصر والتمام في العمل وفي الطريق ذهابا
وإيابا وكذلك ما حكم صومه؟
بسمه تعالى: يجري في حقه حكم دائم السفر فيتم صلاته ويصوم في العمل
والطريق، في غير موارد الاستثناء، والله العالم.
(س - 145 -) إذا كان الشخص يعمل سائق تاكسي مثلا من قم إلى طهران فقد
يأتيه في الأسبوع أو الشهر طلب لأصفهان مثلا، فهنا هل يجب عليه أن
يتم ويبقى صائما؟
42

بسمه تعالى: إذا سافر بعنوان أنه سائق يتم صلاته ويصوم، والله العالم.
(س - 146 -) من اشترى شقة ولم يسكنها - مثلا في بيروت - أو سكنها شهرا
ثم سافر، فهل يتم صلاته ويصوم عند المرور في بيروت؟
بسمه تعالى: ما دام لم يستقر في بيروت مع العزم على كونها وطنا له، لم
يجر في المرور عليها حكم المرور على الوطن، والله العالم.
(س - 147 -) المعروف " الحملدار " الذي يذهب للحج كل عام لمدة شهر
تقريبا هل يجب عليه الاتمام في الصلاة؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه الاتمام، والله العالم.
(س - 148 -) إذا اتخذ شخص بلدا ما مقرا له لمدة سنتين أو أكثر للعمل أو
الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة والصوم أم لا؟
بسمه تعالى: لا يكون بحكم الوطن، والله العالم.
(س - 149 -) طالب يدرس في خارج وطنه ويرجع إلى وطنه أسبوعيا وما بينهما
المسافة، فهل الصلاة مكان الدراسة قصرا أم تماما؟
بسمه تعالى: تكون الصلاة تماما في محل دراسته، والله العالم.
(س - 150 -) ما حكم الصلاة والصوم في محل العمل الذي يبعد عن الوطن
مسافة شرعية؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان التردد في أقل من العشرة ومدة
العمل زائدة على أربعة أشهر فهو بحكم دائم السفر فيتم صلاته ويصوم.
والله العالم.
(س - 151 -) لو كان الشخص يسافر كل شهر سبعة أو عشرة أيام لعمله ثم
يبقى في وطنه بقية الشهر ما حكم صلاته وصومه؟
بسمه تعالى: حكمه في غير وطنه حكم المسافر، والله العالم.
43

(س - 152 -) ما هو الضابط عندكم في تحديد كثير السفر من حيث عدد
الأسفار؟
بسمه تعالى: من اتخذ السفر شغلا له يتم الصلاة ويصوم في غير السفر
الأول، والله العالم.
(س - 153 -) إذا كان مقر عمل الشخص يبعد مسافة شرعية عن وطنه ويبقى
في عمله خمسة أيام ويرجع يومي الخميس والجمعة إلى وطنه فإذا اتخذ
له مسكنا في مقر عمله يسكن فيه تلك الفترة ومعه زوجته فما حكم
صلاته وصلاة زوجته في مقر عمله وطريقه إليه ومنه؟
بسمه تعالى: في الفرض الأول يجب عليه إتمام صلاته في مقر عمله وطريقه
إليه، وفي الفرض الثاني إذا اتخذ مسكنا في مقر عمله لا يرجع إلى وطنه
يومي الخميس والجمعة يجب عليه وعلى زوجته إتمام الصلاة في مقر
عمله إذا كان ناويا الإقامة عشرة أيام فيه، ويجب عليه قصر الصلاة في
الطريق إلى وطنه، والله العالم.
(س - 154 -) إذا كان المكلف متفرغ للعمل أو النشاط مع جماعة معينة، وقد
يطلب منه البقاء في مكان مدة غير معلومة أو أن يسافر إلى مكان آخر
مدة غير معلومة أيضا ولكن أكثر من عشرة أيام وقد ينتقل في هذا المكان
من مقر إلى آخر بحيث يكون الأمر راجعا إلى المسؤولين عنه، فهنا ما
حكم صلاته وصيامه من حيث القصر والاتمام أو الصوم والافطار؟
بسمه تعالى: إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد قصر
وأفطر إلا إذا كان السفر شغلا له بحيث لا يقيم غالبا في مكان واحد عشرة
أيام، والله العالم.
(س - 155 -) إذا لم يقم الشخص في موطنه الأصلي (وطن والده) سوى 3 أو
4 أشهر فهل يعتبر وطنا له، وعليه فهل عليه الاتمام في الصلاة إذا سافر
44

إليه ولم ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام، وإذا كان عليه الاتمام فيه
وقد قصر في صلاته عن جهل بالحكم فهل عليه القضاء أم لا؟
بسمه تعالى: لو لم يعرض عن كونه وطنا له بقي حكم الوطن عليه ومن
كانت وظيفته الاتمام وقد قصر فعليه القضاء، والله العالم.
(س - 156 -) إذا كان المكلف يعمل لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين في منطقة
تبعد عن وطنه (مسافة شرعية) ويعود لوطنه كل خميس وجمعة فما حكم
صلاته في مقر عمله والطريق؟
بسمه تعالى: صدق كون السفر شغلا له في مفروض السؤال مشكل فلا يترك
الاحتياط بالجمع (بين القصر والتمام)، والله العالم.
(س - 157 -) ما حكم صلاة وصيام المكلف في محل عمله وبالخصوص إذا
كان ساكنا في بلد عمله يعني لم يتردد إليه؟
بسمه تعالى: إذا تردد ولم يقم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد غالبا جرى
عليه حكم كثير السفر، وإن لم يتردد وأقام في بلد عمله مؤقتا جرى عليه
حكم المسافر فيقصر ويفطر إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام ولم يقم
ثلاثين يوما مترددا، والله العالم.
(س - 158 -) إذا كان الطالب يدرس في منطقة تبعد عن وطنه مقدار أكثر من
المسافة الشرعية ويسكن في سكن تابع لمقر الدراسة بحيث يبقى في
مقر الدراسة سائر أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة إذ يعود لوطنه
علما أن فترة الدراسة تختلف من شخص لآخر فقد تكون شهرين أو ستة
أشهر أو سنتين أو أربع سنين أو أكثر؟
السؤال:
أ - ما حكم صلاته في مقر الدراسة بحسب الفترات المذكورة؟
45

ب - ما حكم صلاته لو بقي في مقر الدراسة أحيانا حتى أيام الخميس
والجمعة وبقاؤه لسببين:
1 - لأجل المطالعة والمذاكرة وما يتعلق بأمور الدراسة؟
2 - لأجل إنجاز أعمال أخرى لا ترتبط بالدراسة؟
ج - ما حكم صلاته لو سافر في أيام إجازة الصيف لمقر الدراسة
لانجاز أعمال أخرى غير مرتبطة بالدراسة؟ (علما أن الإجازة
تستمر ثلاثة أشهر في السنة).
د - ما حكم صلاة هذا الطالب في الطريق ذهابا لمقر الدراسة وعودة
لوطنه؟
(س - 159 -) شخص يعمل في منطقة تبعد عن وطنه أكثر من المسافة الشرعية
ويقيم في مقر عمله سائر أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة يعود لوطنه
علما أنه لا يملك بيتا في مقر العمل؟
السؤال:
أ - ما حكم صلاته في مقر العمل والطريق ذهابا وإيابا إلى وطنه؟
ب - ما حكم صلاته لو بقي في أيام الخميس والجمعة للراحة في
منزله الكائن في مقر عمله بسبب مسافة الطريق إلى وطنه أو
لأعمال أخرى؟
ج - ما الحكم في الفرض المزبور لو كان يملك بيتا في مقر العمل؟
د - ما الحكم لو كان يقيم في بيت (ملك أو أجار) خارج مقر العمل
بمقدار أكثر من المسافة الشرعية، وهل يكون ذلك بحكم مقر
العمل أم لا؟
بسمه تعالى: الجواب لجميع أسئلة المسألتين أن من كان شغله في مكان
46

يبعد عن وطنه مقدار المسافة الشرعية وكان ذلك أقل من ثلاثة أشهر جرى
عليه حكم المسافر، وإن كان أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان هذا الشخص
مترددا بينه وبين وطنه بحيث لا يقيم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد
غالبا جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم ويصوم في مقر الشغل والطريق
إلا إذا سافر لغير شغله، نعم إذا أقام اتفاقا في وطنه مطلقا وفي غير وطنه مع
العزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر قصر وأفطر بعدها في السفر الأول وإن
أقام في غير وطنه عشرة أيام مع عدم العزم على الإقامة احتاط بعدها في
السفر الأول بالجميع، وإن لم يكن مترددا بينه وبين وطنه بأن كان يقيم
غالبا عشرة أيام أو أكثر في مقر شغله أو في وطنه لم يجر عليه حكم من
شغله السفر فيقصر ويفطر في غير وطنه ما لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو
يقيم ثلاثين يوما مترددا في مكان واحد، والله العالم.
(س - 160 -) طالب العلم هل يعتبر وطن الدراسة بحكم الوطن بالنسبة له أم لا؟
بسمه تعالى: إذا أقام في مكان الدراسة مؤقتا لم يجر فيه أحكام الوطن، والله
العالم.
47

أحكام صلاة الجمعة
(س - 161 -) إذا أقيمت صلاة الجمعة هل يجب الحضور وتكفي عن الظهر؟
بسمه تعالى: لا يجب الحضور في زماننا هذا ومن صلى صلاة الجمعة
فالأحوط أن يصلي صلاة الظهر أيضا، والله العالم.
(س - 162 -) هل تشترط العدالة وصحة القراءة في صلاة الجمعة بالنسبة إلى
الإمام، بحيث إذا فقد شرطا يحرم عليه التعرض للجمعة؟
بسمه تعالى: نعم يشترط فيها العدالة وصحة القراءة بالنسبة إلى الإمام، والله
العالم.
(س - 163 -) إذا كان إمام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به
من المتممين أو المقصرين؟
بسمه تعالى: نعم يجوز للمسافر إقامة صلاة الجمعة إماما أو مأموما وتصح
منه، والله العالم.
(س 164 -) هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يصلي (المكلف) صلاة قضاء
فائتة؟
بسمه تعالى: الأحوط تركها والاصغاء إلى الخطبة، والله العالم.
(س - 165 -) إذا تم الفراغ من صلاة الجمعة وصلى المأموم الظهر بعدها
احتياطا، والإمام لم يصل الظهر لاكتفائه بالجمعة حسب اجتهاده أو
تقليده، فهل يصح للمأموم أن يأتم بالإمام في صلاة العصر أم لا؟
بسمه تعالى: الأقوى في مفروض السؤال أنه لا يصح الاقتداء بهذا الإمام، نعم
48

يصح الاقتداء به إذا احتاط الإمام وصلى الظهر، والله العالم.
(س - 166 -) إذا كان الإمام مشغولا بخطبة الجمعة فسلم عليه شخص قاصدا
إياه دون غيره فهل يكفي رد الغير عن الإمام؟
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، والله العالم.
(س - 167 -) قصد القربة الذي يجب تحققه في كل أجزاء الصلاة وحركاتها
وطريقة أدائها، هل تشترط في خطبتي الجمعة بكلماتهما وحروفهما
وطريقة إلقائهما وسائر ما يتعلق بهما؟
بسمه تعالى: خطبة الجمعة من العادات المعتبر فيها قصد القربة بتمام
أجزائها، والله العالم.
49

مسائل في صلاة الآيات
(س - 168 -) إذا كسفت الشمس وكانت المرأة حائضا هل يجب عليها قضاء
صلاة الكسوف؟
بسمه تعالى: الأحوط أن تأتي بها بعد الطهر من دون نية الأداء والقضاء، والله
العالم.
(س - 169 -) من صلى صلاة الآيات يجوز له إعادتها، ولكن هل يجوز له إمامة
جماعة لم يصلوها أصلا؟
بسمه تعالى: لا يخلو من إشكال، والله العالم.
50

مسائل في الصوم
(س - 170 -) عنوان الشيخ والشيخة الذي يترتب عليه الآثار الشرعية
كالترخيص بالافطار في شهر رمضان وحد الزنى من أي سن يتحقق؟
بسمه تعالى: يختلف الأشخاص في الوصول إلى حد الشيخوخة وليست لها
حقيقة شرعية ولا متشرعة بل المراد منها هو مفهومها العرفي، والله العالم.
(س - 171 -) غطس الرأس في الماء مع لبس القناع البلاستيك الذي يمنع من
وصول الماء هل يوجب الافطار؟
بسمه تعالى: لو كان لاصقا بالرأس فالرمس معه وبدونه سواء، في كون إبطاله
الصوم مبنيا على الاحتياط، والله العالم.
(س - 172 -) هناك علب فيها أوكسجين مضغوط ولا ندري إذا كان فيها مواد
أخرى يستعملها الذين عندهم (مرض الربو) ضيق النفس، فهل استعمالها
يبطل الصوم ويوجب الافطار؟
بسمه تعالى: إذا كانت حين الاستنشاق على شكل غاز بحيث يكون
استنشاقها نظير استنشاق الهواء فلا بأس بذلك ولا يبطل الصوم، والله
العالم.
(س - 173 -) بين أفق استراليا وأفق إيران " مثلا " حدود ستة ساعات ونصف
وبين بعض البلدان الأخرى ثماني ساعات، فهل هو أفق واحد بحيث إذا
ثبت الهلال في إيران يثبت في استراليا؟
بسمه تعالى: على النحو الكلي لا يبعد كفاية رؤية الهلال في مكان لسائر
51

الأماكن والبلاد، ولكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدم أفقا على البلد
المرئي فيه، والله العالم.
(س - 174 -) هل تصح نية صوم الايجار بعد الفجر؟
بسمه تعالى: لا بد من كونها قبل الفجر، والله العالم.
(س - 175 -) السفر بدون تبييت النية هل يجب فيه على الصائم الافطار؟
بسمه تعالى: يجري فيه حكم السفر على الأقوى، والله العالم.
(س - 176 -) من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال إلى بلد لم تزل فيه
الشمس بعد، فهل يجب عليه الامساك وإتمام الصوم؟
بسمه تعالى: الأحوط هو الاتمام، والقضاء، والله العالم.
(س - 177 -) من سافر في شهر رمضان بعد الفجر بالطائرة فوصل إلى بلد لم
يطلع الفجر فيه بعد فهل يجوز له الأكل والشرب فيه؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ولا صوم في الليل، والله العالم.
(س - 178 -) من سافر في شهر رمضان بعد الغروب والافطار في بلده بالطائرة
نحو الغرب فوصل إلى بلد لم تغرب فيه الشمس بعد فهل يمسك؟
بسمه تعالى: الظاهر عدم وجوب الامساك عليه، والله العالم.
(س - 179 -) الرجل الصائم إذا درس القرآن غلطا لعدد من الصائمين وهم
يستمعون كلامه، فهل يبطل صومه وصوم المستمعين أم لا؟
بسمه تعالى: أما القارئ إذا أخبر بأن ما أقرئه قرآن وقرأ غلطا عامدا عالما،
يبطل صومه وأما إذا قرأ غلطا من دون أن يخبر بأن هذا قرآن فبطلان صومه
محل إشكال ولا يترك الاحتياط بتركه وأما إذا قرأ غلطا بزعم الصحة فلا
يبطل صومه، وأما المستمعون فلا يبطل صومهم إلا إذا أخبروا بأن ما قرأ
قرآن مع علمهم بأنه غلط، والله العالم.
52

(س - 180 -) الشيخ والشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، وهل يشترط في
الجواز قيد المشقة أو لا؟ فلو تحملا المشقة وصاما هل صومهما
صحيح، والتكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، وهل يجوز الدفع
إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الاطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه
في غير الطعام بل في بعض حوائجه وحوائج عياله يكفي أم لا، وهل
يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟
بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما
ويكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب وإن لم يبلغ حد
الحرج الرافع للتكليف ولا يكون المد إلا عينا ولا يلزم أن يصرف في
الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء ويجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة
إلى فقير واحد، والله العالم.
(س - 181 -) يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات
وغير ذلك عند تناولها قبل الامساك، ونجد أن أثره يظهر في لعاب
الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، وقد يكون ليس لون فقط بل
بعض الدقائق الصغيرة جدا وهي غير معروفة أهي من الطعام أم من غيره،
فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب
لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟
بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه ولا
بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشئ، والله العالم.
53

مسائل في الزكاة
(س - 182 -) الحكومة التي تدعي الخلافة العامة على المسلمين من أهل
العامة هل تملك أم لا؟ وعلى فرض عدم الملكية هل يكون ما تحت يدها
مجهول المالك، وهل تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان؟
بسمه تعالى: حكومة الحاكم المسلم تملك سواء ادعت الخلافة العامة أم لا،
ولا تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان إلا إذا صرفت في مواردها المقررة
شرعا، والله العالم.
(س - 183 -) هل تقسط الزكاة التي يقبضها السلطان المدعي للرئاسة أم لا؟
بسمه تعالى: لا تسقط إذا كان متمكنا من الاعطاء مرة ثانية، وإذا لم يتمكن
من الاعطاء تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي أو المأذون منه بالاعطاء
له، وهو يرجعها له، والله العالم.
(س - 184 -) اعتاد الناس أصحاب النخيل اقتطاف الرطب لأجل الأكل أو
البيع ففي حال إخراج الزكاة هل يحتسبها مما يبقي في النخيل من التمر
عند الصرام أم بضميمة ما اقتطف رطبا؟
بسمه تعالى: يحتسب ما اقتطفه رطبا لتعلق الزكاة به ويستثنى من ذلك ما أكله
بحسب المتعارف، والله العالم.
(س - 185 -) كم يبلغ مقدار الدينار الشرعي والدرهم بالغرامات بحسب رأيكم
الشريف؟
بسمه تعالى: الدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة أرباع
54

المثقال الصيرفي والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه من الفضة
المسكوكة، وإذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، والله
العالم.
(س - 186 -) هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1 / 10 أم لا، خصوصا إذا كان
المجتمع الاسلامي بحاجة ماسة للأموال؟
بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة ولا وضعها، هذا بحسب الحكم
الأولي وإذا كان المجتمع الاسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب
الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من
المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة
وكل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا
إليها، وحاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن
والحمامات والخانات وبعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في
الرسائل العلمية، والله العالم.
(س - 187 -) هل يجوز للدولة الاسلامية أو الجمعية الاسلامية كما في أمريكا
مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل
شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين وللفقراء الذين
يعرفهم وهذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عندما لا يوجد
من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسؤولية أمام الله؟
بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين
لها، وأما الجمعيات الاسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم
ذلك بإذنه وإلا يستأذنون من الفقيه، والله العالم.
55

مسائل في الخمس
(س - 188 -) عزل الخمس هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟
بسمه تعالى: نعم يحتاج إلى إذن الفقيه أو وكيله، والله العالم.
(س - 189 -) المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي
هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟
بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، والله
العالم.
(س - 190 -) هل يجوز إخراج الخمس من بلده مع وجود المستحقين له سواء
كانوا من السادة أو من طلبة العلم أو غيرهم؟
بسمه تعالى: أما حق الإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الفقيه الجامع
للشرائط إن أذن جاز وإلا فلا، وأما حق السادة الكرام فلا مانع من إخراجه
لكنه إذا تلف قبل إيصاله إلى المستحق ضمنه المخرج، والله العالم.
(س - 191 -) إذا أراد الانسان أن يبني بيتا للسكن ولكن لا يوجد لديه أرض ولا
مال فعلا، فأراد أن يوفر لنفسه " كل شهر أو عندما يصله شئ " بعض
المال ليشتري أرضا ويبني عليها المنزل، فهل عليه في ذلك المال
الموفر لذلك الغرض إذا حال عليه الحول خمسا؟
بسمه تعالى: مع حاجته إلى الدار للسكنى كما في مفروض السؤال لا يجب
عليه الخمس في ذلك المال الموفر وإن حال عليه الحول، والله العالم.
(س - 192 -) إذا ضارب بذلك المال لزيادته لأجل ذلك الفرض فهل يجب
56

الخمس في تلك الزيادة؟
بسمه تعالى: إن كانت تهيئة المسكن المورد للحاجة موقوفة عليه لا يجب
فيه الخمس، والله العالم.
(س - 193 -) بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي وتباع
أيضا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى
الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شئ إلى آخر السنة فعلي أي قيمة
يدفع الخمس؟
بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، والله العالم.
(س - 194 -) إذا كان الانسان يملك " كوبونات " للمواد الغذائية وغيرها وجاء
رأس سنته فهل يجب تخميسها، مع العلم أنها تباع وتشترى في السوق
وعلى فرض عدم النية في بيعها؟
بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا خمس فيها، والله العالم.
(س - 195 -) إذا كان طالب العلم غنيا، أي متمكنا من إدارة شؤون حياته وغير
محتاج إلى المال، فهل يجوز له استلام الحقوق الشهرية التي يعطيها
المراجع للطلبة؟ وهل يكون مالكا لها؟
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، ولا يملكها، نعم لو أظهر غناه وبين ذلك
والمجتهد الجامع للشرائط لمصالح يراها هو أذن له في قبض الراتب جاز
له ويملكه، والله العالم.
(س - 196 -) إذا كان الولد الفقير بإمكانه تحصيل نفقته من الصدقات الواجبة
أو من حق السادة (إذا كان من السادة) ففي هذه الحال إذا كان الوالد
متمكنا من نفقة ولده هل يجب عليه الانفاق عليه ليرفع حاجته عن أخذ
الحقوق أم لا؟ وهل يجوز للولد في هذا الحال أخذ نفقته من الصدقات
الواجبة؟
57

بسمه تعالى: نعم يجب على الوالد المتمكن الانفاق على ولده غير المتمكن
ولا يجوز للولد - في الفرض المذكور - الارتزاق من الصدقات لعدم صدق
الفقير عليه عرفا، والله العالم.
(س - 197 -) إذا كان الشخص يملك من الأعيان النامية كالحيوان والشجر وقد
تعلق بها الخمس وأدى خمسها من عينها كما إذا كانت له خمس شياه
فأعطى واحدة منها باعتبار أنها المعادلة لخمس المجموع ثم بعد ذلك
نمت نماء متصلا كالسمن مثلا فهل عليه خمس النماء المتصل أم لا؟
بسمه تعالى: إن كانت الشياة لحاجته في معاشه فلا خمس فيها لا عينا ولا
نماءا وإن كانت للتجارة وجب تخميس النماء المتصل، والله العالم.
(س - 198 -) إذا خمس المكلف ماله وكان عشرين ألفا مثلا وخلال السنة
احتاج إلى مبلغ فاقترضه من الغير مع أنه يوجد معه المبلغ المخمس فهل
يجوز له آخر السنة أن يستثني الدين من ربح السنة أم لا بد من تخميسه
ولو فرضنا أنه اقترض هذا المبلغ وهو عشرة آلاف مثلا من نفس المبلغ
المخمس، فهل يجوز له آخر السنة أن يستثنيه من ربحه ويرجعه إلى أصل
المبلغ المخمس، وعلى فرض أن هناك فرق فما هو هذا الفرق؟
بسمه تعالى: يستثنى في الفرض الأول دون الثاني لأن الاقتراض من مال نفسه
غير صحيح نعم لو كان المخمس من رأس مال تجارته جاز استثناء المبلغ
المذكور وإن لم يقصد الاقتراض لأن المصروف في المؤنة إذا كان من
مال التجارة يجبر من الربح، والله العالم.
(س - 199 -) إذا خمس المكلف ماله ولم يتمكن من إخراجه دفعة واحدة
فقسطه فما يدفعه من أرباح السنة الأولى يعد من المؤنة فهل إن حكم ما
يدفع في السنة الثانية هو كالأولى أم لا؟
بسمه تعالى: إذا أداه من الأرباح التي حصلت بعد المحاسبة لم يعد من
58

المؤنة فعليه أن يخمسه أيضا ولا فرق بين السنة الأولى والثانية، والله
العالم.
(س - 200 -) من جاء رأس سنته، وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان
مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا؟
بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، وأما
إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، والله
العالم.
(س - 201 -) ما حكم من اشترى كتبا ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتم عليها
حول كامل، فما هو حكمها من حيث الخمس، علما بأنه سيكون لها
فائدة مستقبلية؟ وما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم
تقرأ في سنتها هذا من جهة، وبالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد
فرق بينهما في نظر سماحتكم؟
بسمه تعالى: لا فرق بينها وبين سائر ما يحتاج إليه الانسان فلا يتعلق بها
الخمس إن كانت في معرض حاجته وإن لم يقرأها سنة أو أكثر والله
العالم.
(س - 202 -) ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول
(السنة) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب
تخميس الجزء الباقي؟
بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم.
(س - 203 -) إذا حصل الانسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة
وهو لا يتمكن من إنجاز البناء والسكن نظرا للمعيشة الصعبة، فأحيانا
يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام وقد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام،
فالسؤال هل يجب الخمس فيها، وإذا كان يجب فهل يجب على البناء
59

أيضا؟
بسمه تعالى: لا يجب في مفروض السؤال إخراج خمس الأرض وما يصرفه
في بناء مسكنه، والله العالم.
(س - 204 -) هل يجوز للمكلف أن يعمل رأس سنة على حدة لكل مبلغ يصله
حتى ولو يكن تاجرا لمنتوجات متعددة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لو كان عوائده من مكسب واحد، والله العالم.
(س - 205 -) الإرث والهدية والهبة هل يجب تخميسها؟
بسمه تعالى: لا خمس في الإرث وأما الهدية والهبة فحكمهما حكم سائر
أرباح المكاسب، والله العالم.
(س - 206 -) شخص خمس ماله، وبقي عنده المال المخمس، فاحتاج إلى
مال لصرفه في المؤنة أو في مشاريع خيرية، هل يجوز أن يأخذ ما يحتاج
إليه من المبلغ المخمس ثم يرجعه من الربح الذي يحصل عليه؟
بسمه تعالى: لا يجبر ما صرفه بالربح إلا أن يكون ما صرفه من رأس مال
تجارته، والله العالم.
(س - 207 -) إذا كان رأس سنتي في آخر شهر رمضان فهل يجوز لي أن أتخذ
رأس سنة جديد في أول الشهر مثلا، وعلى فرض الجواز فإذا جاءني ألف
تومان إلى آخر شهر رمضان هل يجب تخميسه؟
بسمه تعالى: يجوز تقدم رأس السنة ويعتبر الربح الحاصل بعده من أرباح
السنة الآتية، والله العالم.
(س - 208 -) إذا وضع المكلف ماله المخمس في البنك وكان ألف دولار
مثلا وخلال السنة كان يضع في ذلك الحساب أرباحه ويخرج منه
احتياجاته فالمبلغ كان دائما في حال تبدل، وربما يتبدل عشرات المرات
60

وفي آخر السنة وجد أن المبلغ هو ألف دولار فهل يجب تخميس هذا
المبلغ أم لا؟ وهل هناك فرق بين مال التجارة وغيره أم لا؟
بسمه تعالى: لو كان المال المخمس من رأس مال تجارته لم يجب عليه أداء
الخمس في مفروض السؤال وإن لم يكن من مال تجارته ولكن المبالغ
التي يستردها من البنك بنية أنها من أرباحه فكذلك، وإلا فعليه تخميسه،
والله العالم.
(س - 209 -) إذا كان الانسان يملك دارا وكانت من مؤونته ولكنه لكبر عائلته
بنى دارا أخرى، فهل يجب عليه الخمس في الدار الأولى أم الثانية مع أن
الأولى لا تسعه؟
بسمه تعالى: لو كان ما صرفه في الدارين من أرباح مكاسبه التي لم يؤد
خمسها أدى من مجموع الدارين خمس ما فضل عن مقدار ما احتاج إليه،
والله العالم.
(س - 210 -) إذا استدان المكلف مبلغا من المال دفعه في شراء منزل له، ولكن
لم يسكن ذلك البيت إلا بعد سنتين، فحين مجئ رأس سنته هل يجب
تخميس الدين على أساس أنه لم يكن لسنته؟
بسمه تعالى: إذا لم يؤد دينه لا يجب تخميس المنزل بل حتى في صورة أدائه
إذا كان محتاجا لسكونته، والله العالم.
(س - 211 -) إذا كان المكلف لا يؤدي فريضة الخمس، ويملك منزلا متعلق به
الخمس ولا ندري أن الخمس متعلق بالذمة أو العين، هل يجوز لنا أن
نصلي في منزله؟ ونتناول الطعام عنده، وإذا أهدانا ثوبا هل يجوز الصلاة
فيه؟
بسمه تعالى: إذا لم تعلموا بتعلق الخمس بعين ما تتصرفون فيه فلا بأس لكم،
والله العالم.
61

(س - 212 -) من لم يحاسب نفسه سابقا ويريد أن يخمس الآن، ومعه مائة
دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، ويخمس كل ما
عنده من سيارة خاصة ومؤنة وما شابه؟
بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل والممتلكات
وأما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه
في مؤنته قبل تمام السنة، والله العالم.
(س - 213 -) طالب العالم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف
بالنسبة لسهم الإمام (ع) ليس عليه خمسا، ولكنه لو اختلط المال بحكم
أنه من عدة موارد ولم يعلم مقدار سهم الإمام (ع) فكيف يكون إخراج
الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟
بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس
بالنسبة ولو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن،
وإن كان الأولى هو التصالح، والله العالم.
(س - 214 -) لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض
ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون
الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟
بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، وأما
المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، والله العالم.
(س - 215 -) رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (ع) وقد فضل
عنده مبلغا عن مؤونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟
بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، والله العالم.
(س - 216 -) هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة
(علوية) وأبوه من العامة، ولا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، وهل بحاجة
62

لإذن المرجع في ذلك؟
بسمه تعالى: إذا كانت الأم أيضا فقيرة يجوز لها أن تأخذ من سهم السادة
لنفسها ثم تصرفه في علاج ولدها ولا حاجة إلى إذن الفقيه، والله العالم.
(س - 217 -) من له دين على آخر ويئس من تحصيله هل يجب أن
يخمسه؟
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه إلا إذا استوفاه، والله العالم.
(س - 218 -) هل تأذنون لطلبة العلوم الدينية التصرف في سهم الإمام (ع) أو
في مقدار منه إذا كان يأخذه للاستفادة؟
بسمه تعالى: لا يجوز التصرف لغير من كان مأذونا فيه، والله العالم.
(س - 219 -) لو جعل الانسان صندوقا في بيته وكان يضع النقود فيه بنية
المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها
في آخر السنة أم لا؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه؟
كهذا الصندوق أم لا؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، ويجب عليه خمسها،
والله العالم.
(س - 220 -) من كان يملك قطعة أرض ولم يخمسها في نفس السنة، فدفع
خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي
دفعه خمسا؟
بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم.
(س - 221 -) من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا
أنه يجب عليه الإعادة؟
بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في
63

الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم.
(س - 222 -) إذا اشترى المكلف مسكنا وسيارة، حيث سكن المنزل واستعمل
السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما وبقي الثمن معه مدة سنة
فهل يجب عليه إخراج الخمس؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء وبعد
البيع مضت عليه سنة وهو بصدد شراء دار وسيارة أخرى وكان قد ربح في
البيع وجب تخميس الربح فقط، والله العالم.
(س - 223 -) الغنم والبقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة
أم لا؟
بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا وإن كانت مزكاة، والله العالم.
(س - 224 -) بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة
المستحقين، فإن كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟
بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته وإما من عليه الخمس فله أن يعطي
السيد المستحق سهم السادة ولا يشترط فيه إذن الفقيه، والله العالم.
(س - 225 -) لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مؤنة سنته التي يملكها قوة
أو فعلا، وكان قد اقترضه للمؤنة أو لغير المؤنة أو لخسارة وقعت عليه،
فهل يستحق الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، وكذلك غير
السيد؟
بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة
كما يستحق غيره من الزكاة، والله العالم.
(س - 226 -) لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة وغير مخمسة،
فهل يصح له أن يسحب مقدارا منها ويقصد أنه من غير المخمس
ويصرفه؟
64

بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله لعالم.
(س - 227 -) لو كان عنده مال مخمس في يده ومال غير مخمس في البنك،
فهل يستطيع أن يصرف مما في يده ويستثني ما يعادله مما في البنك فلا
يخمسه بعد الحول؟
بسمه تعالى: لو كان ما في البنك وما في يده رأس مال التجارة فلا بأس
به، وإلا لم يجز ذلك، والله العالم.
(س - 228 -) من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟
بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المؤنة جاز جبره من ربح هذه السنة وأما
جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، والله العالم.
(س - 229 -) إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك
للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا
بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه
الخمس؟
بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور ودار عليه الحول وجب تخميسه وإن
لم يسحبه وأبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين ولم يمكنه الحج إلا ببقاء
المبلغ حسب من مؤنة سنة الدفع ولا خمس فيه، والله العالم.
(س - 230 -) نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم
" المأذونين منكم " وذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان
مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الاعطاء للغير؟
بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (ع) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع
لشرائط الفتوى وإلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، والله العالم.
(س - 231 -) إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس)
سنين عديدة وأراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف وأراد أن يدفع
65

الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده وإن كان يعد من المؤنة
أو لم يحل عليه الحول؟
بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته ويخمس الباقي وإن لم يحل
عليه الحول، والله العالم.
(س - 232 -) إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل واشتراه لنفسه ليسكن
فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟
بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم
يجب عليه تخميسه، والله العالم.
(س - 233 -) إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان
آجر وجاء رأس سنته ولم يشتر دارا أخر بعد فهل يجب الخمس على
ثمن الدار الأولى؟
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، والله العالم.
(س - 234 -) لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو أجرها وانتفع بالايجار وكان
من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز ومغر فهل يتعلق
الخمس بارتفاع القيمة؟
بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء والانتفاع بمنافعها لم يتعلق
الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق
بها وخمسها، والله العالم.
(س - 235 -) الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب
الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع
واستصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف
فعله ويليق بحال الفاعل؟
بسمه تعالى: إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في
66

المقدار المتعارف منها، ويجب تخميس ما زاد على ذلك، والله العالم.
(س - 236 -) وما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها ولكن ليس بالبيع وإنما
للاستعمال الشخصي؟
بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس
كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها ولا بزيادة قيمتها
السوقية، وحكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على
ما صرفه في مؤنه سنته، والله العالم.
(س - 237 -) إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه وفي آخر سنته كان
رصيده المخمس " 5000 " ريال وخلال سنته التالية زاد هذا الرصيد
ونقص، تارة وصل إلى 1000 ريال وبعدها " 3000 " ريال في آخر
السنة كان " 7000 " ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة
بالربح المتأخر؟
بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة ويخمس في مفروض السؤال ما زاد على
الرصيد المخمس، والله العالم.
(س - 238 -) الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء " عليه السلام " أو لبناء مأتم
أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا
لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة
لأحدهما؟
بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، والله العالم.
(س - 239 -) وهل يجب الخمس فيها بعد جمعها ومرور سنة عليها قبل
صرفها في جهتها؟
بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك
وعلم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها
67

ولكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص والاستخبار، والله العالم.
(س - 240 -) بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب
على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها
بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها ولو قبل البوغ أم ينتظر في وجوب
التخميس زيادتها عن مؤنة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه
قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟
بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن
يخمس أموال الطفل ولو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد
بلوغه، والله العالم.
(س - 241 -) إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مؤنته
ولكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن
ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟
بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته واتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد
فلا خمس فيه، وأما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه
في رأس السنة بقيمته الفعلية، والله العالم.
(س - 242 -) إذا بنى المكلف طابقا أخر لمستقبل أبناءه وهو يسكن في الطابق
الأول والآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه
تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من
بناءه حينما يحتاج إليه، والله العالم.
(س - 243 -) إذا كانت علوية متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج غير علوي وهو
فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة وبعدها
يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها؟
68

بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها
من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، والله العالم.
(س - 244 -) وفي مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية وعندها أيتام من
زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على
أولادها؟
بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، والله العالم.
(س - 245 -) إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين
هل تبرأ ذمته؟
بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ
ذمته إن شاء الله.
(س - 246 -) الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك " رد
المظالم " هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل
تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟
بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها وإن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف
وإن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، والله
العالم.
(س - 247 -) إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس
ورد المظالم والصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا وكما أم يجوز دمجها
حيث أنها معلومة الحكم.
بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها وإلا فلا
يجوز، والله العالم.
(س - 248 -) الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك
المشترك ويدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس
69

إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد؟
بسمه تعالى: إذا دخل في رصيده وتمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض
باليد، والله العالم.
(س - 249 -) من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة
كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي
كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فائضا عن الحاجة؟
بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم
يتعلق به الخمس، وأما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب
وإلا لم يجب، والله العالم.
(س - 250 -) هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من
الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله:
ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم
يقبضها، بل توضع في حساب خاص به ولا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة
عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته؟
بسمه تعالى: تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف وأما إذا أخذها
الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة، والله العالم.
(س - 251 -) هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت، فيخرج منه الثلث لو كان
موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية؟
بسمه تعالى: إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا
منهم فلا يعتبر من تركة الميت، والله العالم.
(س - 252 -) إذا كان المكلف يعمل في جهة ما وهو بحاجة إلى منزل
فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى
ومصاريفه والقسط الشهري من قيمة المنزل، فمع حاجته إلى المنزل
يؤجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه
70

ليسكن فيه، وهو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه
الخمس في الدار؟ وفي أي مقدار؟
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 253 -) هل يجوز صرف حق الإمام (ع) فيما يجزم به رضا الإمام (ع)،
مثل الأنشطة الاسلامية والتدريس والاحتفالات الاسلامية وهداية
المنحرفين وغيرها من الأمور الخيرية؟
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، والله العالم.
(س - 254 -) إذا كان المكلف يملك 1000 " ريال عماني " واشترى بها
1500 جنيه وأودعها في البنك، وبعد سنة حصل على فوائد " 500
جنيه " فصار المبلغ " 2000 جنيه " ولكن قيمة الألفين جنيه صارت
تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنيه، فهل يجب عليه الخمس
بلحاظ الجنيه أم لا؟
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله ومعاملاته بالريال لم يحصل له الربح في
مفروض السؤال، وإذا جعلهما بالجنيه الاسترليني فالظاهر حصول الربح له
فيجب عليه الخمس، وإن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع
بالريال الجنيه وانخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند
العرف، فلا يجب عليه الخمس، والله العالم.
(س - 255 -) ذكرتم في رسالة " وسيلة النجاة " أن الخمس لا يخمس، فهل هذا
الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام " عليه السلام "؟ وهل هو
مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ وإذا وضع في البنك فهل
يكون هذا تصرفا؟
بسمه تعالى: يشمل السهمين ولا يختص بصورة عدم التصرف، والله العالم.
(س - 256 -) ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، وما تصرفه
71

البنت على زواج نفسها وهو ما يسمى " الجهاز " إذا بقي سنين متعددة
لحين الزواج هل يجب فيه الخمس؟
بسمه تعالى: لم يتعلق به الخمس إذا كان متعارفا كما وكيفا وزمانا، والله
العالم.
(س - 257 -) لو استقرض المكلف مالا وبقي هذا المال بعينه بيده إلى أن
حل رأس سنة الخمس، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المستقرض؟
بسمه تعالى: إذا بقي دينا بذمته ولم يؤده، لا خمس فيه، والله العالم.
(س - 258 -) لو بدأ المكلف ببناء مسكن منذ ثلاث سنوات وفي السنتين
الماضيتين كان مقلدا للسيد الخوئي " قدس سره " الذي يرى وجوب
الخمس فيما صرفه في البناء والآن رجع إلى سماحتكم في التقليد فما
هو تكليفه في الفرضين الآتيين:
أ - فيما إذا نقل خمس البناء المذكور إلى ذمته بإذن السيد الراحل
ولم يؤده إلى الآن، فهل يجوز الرجوع إليكم ولا يلزمه إخراجه
وكذا لو أقرضه الوكيل؟
ب - لم يراجع السيد الراحل حتى وفاته فهل يجوز الرجوع لكم في
عدم وجوب الخمس عما سبق؟
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في الفرضين المذكورين، والله العالم.
(س - 259 -) هل يتعلق الخمس في الأشياء التي تعتبر من حاجة المكلف مع
أنه لم يستعملها إلا بعد مرور حول أو حولين على شرائها أو بناءها؟.
بسمه تعالى: لا يتعلق بها الخمس، والله العالم.
(س - 260 -) هل يجوز تقديم رأس السنة وتحويلها من سنة هجرية إلى ميلادية؟
بسمه تعالى: لا بأس به إن لم يكن فيه ضررا على أرباب الخمس، والله
72

العالم.
(س - 261 -) بعض الدول تمنح مواطنيها قطع أراضي أربع: سكنية، صناعية،
زراعية، تجارية، فلو لم يستفد منها المواطن هل تكون زائدة عن المؤونة
ويجب تخميسها؟
بسمه تعالى: الخمس يتعلق بغير ما يحتاج إليه التملك للسكنى، والله العالم.
(س - 262 -) لو إن امرأة تملك ذهبا كثيرا واستعملتهم قليلا، وتملك أحجار
ثمينة أيضا، وكذلك استعملتهم قليلا ثم لم تستعملهم هل يجب تخميسهم؟
بسمه تعالى: تستثني المقدار المتعارف للتزيين على حسب شأنها وتخمس
ما زاد عليه، والله العالم.
73

مسائل في الحج
(س - 263 -) هل يشترط في المستنيب عن الحي في الحج مع عدم تجدد
القدرة الصرورة أم لا؟
بسمه تعالى: لا يلزم أن تكون صرورة، والله العالم.
(س - 264 -) هل يجوز الاحرام في الطائرة فوق جدة، وعند الوصول إلى مطار
جدة، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟
بسمه تعالى: يجوز الاحرام قبل الميقات إذا كان قد نذر أن يحرم قبله،
والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، والله
العالم.
(س 265 -) هل يجوز الطواف خارج الشاذوران وخلف مقام إبراهيم (ع) أم
لا؟
بسمه تعالى: يجب أن يكون الطواف خارج الشاذروان ويجوز خلف المقام
في حال الضرورة بل الظاهر جوازه في حال الاختيار أيضا إذا اتصل
بالطائفين، ولكن الأفضل أن يكون الطواف بين الكعبة والمقام، والله
العالم.
(س - 266 -) هل يجوز لمس الكعبة حال الطواف أم لا؟
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن لا يمس جدار البيت حال الطواف، والله
العالم.
(س - 267 -) الحلق في الليل جهلا بالحكم هل يترتب عليه شئ؟
74

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شئ، والله العالم.
(س - 268 -) هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، وفي عرفات حال
الوقوف فيها، وفي منى في حال المبيت عند السير، وفي حال الانتقال
بين عرفات ومنى أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، والمراد منه محل نزول المحرم في
مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله وقبل
نفره في بلدة مكة وفي منى وفي عرفات وفي المقاهي التي في الطريق
وأمثالها، ولا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى
آخر، والله العالم.
(س - 269 -) إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى
مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير
الإثم؟
بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، والله
العالم.
(س - 270) هل يجب تغطية السرة حال الاحرام بالإزار أم يجزي حتى لو
كان الإزار من تحت السرة، ولو أحرم وإزاره من تحت السرة ماذا عليه،
أم ما هو حكمه؟
بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة والركبتين، ولو كان
أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الاحرام، وأما بعده فلا تجب
إدامة الستر، والله العالم.
(س - 271 -) إذا سكن الحاج في الأحياء والمناطق الجديدة مكة المكرمة
التي تكون قريبة من منى أو غيرها، ونزل في هذه المنازل وأراد الذهاب
إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف وغيره، فهل يجوز له التظلل
75

بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم، قبل الاحلال من إحرامه أم
لا يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: لو كان منزله جزءا من بلدة مكة المكرمة فلا بأس بالتظليل، والله
العالم.
(س - 272 -) هل يجوز لبس الهميان للمحرم؟
بسمه تعالى: لا إشكال فيه، والله العالم.
(س - 273 -) هل يجوز للمرأة حال الاحرام أن تلبس الحرير، وهل يجوز لبس
القفازات (جوارب اليد)؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس القفازين وكذا الحرير على الأحوط، والله
العالم.
(س - 274 -) لو أدركت الصلاة الطائف حول البيت وهو في أحد الأشواط،
ولم يتمكن من إتمامه، وبعد الصلاة حذف تلك الزيادة وابتدأ ذلك
الشوط من جديد، فما حكمه؟
بسمه تعالى: لا تبعد صحة طوافه في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 275 -) ما حكم الطفل بالنسبة للاحرام، هل يجب الاحرام عليه، أو هل
يجوز له لبس ثوبي الاحرام مع عدمه عند الدخول؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه الاحرام ولكن لو أراد المميز أن يحرم لبس ثوبي
الاحرام وكذا لو أحرم بغير المميز وليه ألبسه ثوبي الاحرام.
(س - 276 -) إذا تلبس الطفل بالاحرام هل يجوز لوليه إحلاله من الاحرام قبل
أداء تمام المناسك؟
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
(س - 277 -) هل يجوز للمعذور عن بعض أعمال الحج مثل الطواف والرمي
76

أن ينوب عن غيره في الحج؟
بسمه تعالى: يجوز في الجملة، وتفصيله مذكور في المناسك فراجع، والله
العالم.
(س - 278 -) المناطق المستحدثة مثل (الشيشة والعزيزية) وما شابه ذلك هل
تجري عليها أحكام مكة من جواز التظليل بها والاحرام منها؟ وهل يجوز
للحاج الخروج إليها بعد إحلاله من إحرام العمرة؟
بسمه تعالى: إذا صدقت عليها بلدة مكة جرت عليها أحكام مكة المكرمة،
والله العالم.
(س - 279 -) نقوم عادة بالمبيت في منى النصف الأول من الليل، وتقوم
النساء ومن في حكمهم الذين يجوز لهم الرجم ليلا بالرجم ليلة العاشر
من ذي الحجة بعد مكوث جزء من الليل في المشعر، وأما ليلة الحادي
عشر وليلة الثاني عشر فإنهم يقوموا بعملية الرجم بعد منتصف الليل ثم
يعودوا إلى مكة، فهل يجب عليهم أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر
للنفر، أم يكتفى برجوعهم بعد منتصف الليل إلى مكة؟.
بسمه تعالى: لا يجب العود إلى منى في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 280 -) إذا خرجت المرأة من أرض عرفات قاصدة المشعر الحرام وقبل
الوصول إلى أرض المشعر غلب عليها النوم حتى دخلت أرض المشعر
وخرجت منها وهي في السيارة نائمة ولا يمكنها الرجوع والتدارك، أو أنها
كانت مستيقظة ولكنها لم تعلم أنها وصلت إلى المشعر وخرجت منه،
أو أنها أثناء المسير لم تجدد النية ولكنها تبيت القصد الذي خرجت به
من أرض عرفات فهل عليها شئ بالنسبة لحجها؟.
بسمه تعالى: من أدرك الوقوف الاختياري بعرفات وفاته الوقوف بالمشعر بغير
اختياره صح حجة على الأقوى، والله العالم.
77

(س - 281 -) ما رأيكم بالتظليل الجانبي، وما هو المقدار اللازم بروزه من بدن
المحرم؟
بسمه تعالى: لا بأس به واللازم فيه بروز الرأس فقط وعدم كونه تحت
السقف، والله العالم.
(س - 282 -) قد ذكرتم في المناسك بأنه يجوز للنساء والشيوخ والعاجزين
المعذورين الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى ليلا قبل وقت الوقوف
الاختياري، ولكنهم يحتاجون إلى مرافقين يخرجون معهم ليلا من
المزدلفة إلى منى، فهل يشملهم الحكم ويجوز لهم الإفاضة، علما بأنه
بإمكانهم الرجوع لتحقيق الوقوف الاختياري؟
بسمه تعالى: يجب عليهم العود مع الامكان، والله العالم.
(س - 283 -) إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى
أحد المواقيت وأجبر على الذهاب إلى مكة فأحرم من المطار الذي ليس
ميقاتا، فهل يجزيه الاحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل
لتجديد الاحرام، أم ماذا يصنع؟
بسمه تعالى: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات مع كونه قاصدا له يرجع
بقدر ما تمكن ويحرم، وإن لم يقدر على الرجوع أصلا يحرم من مكانه في
جدة ويجدد النية رجاء من الحديبية (أدنى الحل)، والله العالم.
(س - 284 -) إذا استطاع الحاج (الذي منع سابقا من الوصول إلى الميقات)
بعد أداء مناسك عمرة التمتع من الذهاب إلى الميقات، فهل يجوز له
الخروج والذهاب، أم يجب عليه ذلك، أم لا يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: إذا عمل بوظيفته التي مرت في المسألة السابقة أجزأه والأولى
بل الأحوط في الفرض الإعادة، والله العالم.
(س - 285 -) بعد الاحلال من أحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق
78

العارضين والعانة والإبطين، وهل يجوز له تخطيط اللحية بمعنى الأخذ من
شعرها قليلا وإزالة الشعر الذي في الرقبة وتحت الذقن؟
بسمه تعالى: لا يجوز حلق اللحية مطلقا والعارضان منها، ولا يجوز حلق
الرأس بعد عمرة التمتع إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وأما إزالة شعر غير
الرأس واللحية فلا بأس به، والله العالم.
(س - 286 -) مع احتمال إمكان الذبح في داخل منى، هل يجب التأخير؟ وما
حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟
بسمه تعالى: إن كان احتماله معتدا به وجب التأخير وجاز الحلق حينئذ
والخروج من الاحرام يوم العيد لكنه يؤخر الطواف والسعي وطواف النساء
إلى ما بعد الذبح، والله العالم.
(س - 287 -) متى يكون نصف الليل بالنسبة للمبيت في منى؟
بسمه تعالى: نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، والله
العالم.
(س - 288 -) هل يجوز الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك مع عدم العذر، والله العالم.
(س - 289 -) إذا كان حكم المكلف أن يعيد الطواف، فهل يجب إعادة
جميع الأعمال اللاحقة؟
بسمه تعالى: نعم يجب ذلك، والله العالم.
(س - 290 -) هل التخيير بين التمام والقصر خاص بمكة القديمة والمدينة
المنورة القديمة أم يشمل الامتدادات الجديدة؟
بسمه تعالى: يشمل ما يصدق عليه مكة والمدينة، والله العالم.
(س - 291 -) إذا حدث خلل في الرمي " يوم العاشر " و " الحادي عشر "، فهل
79

يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟
بسمه تعالى: نعم يجب الترتيب بتقديم القضاء، والله العالم.
(س - 292 -) وهل يجب الفصل وما مقداره؟
بسمه تعالى: لا يجب، والله العالم.
(س - 293 -) إذا كانت جمرة العقبة مفتوحة من الجهات الأربع فهل يجوز
الرمي من أي جهة شاء الحاج؟
بسمه تعالى: الأحوط أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة وإن كان لا يبعد
جواز رميها من الجهات الأربع، والله العالم.
(س - 294 -) ما هو حكم الهدي من جهة التقسيم علما بأنه يصعب الأكل منه
وإعطاء الفقراء لأنه يمنع إخراج الهدي من المسلخ أو يلزم منه المشقة
والحرج؟
بسمه تعالى: يجب التقسيم على الأحوط مع الامكان وتفصيله مذكور في
محله، والله العالم.
(س - 295 -) إذا رمى الحاج الجمرات وأوصل الحصى إلى الدائرة دون إصابة
الجمرة باعتقاده أن ذلك يكفيه، فهل يجب عليه أن يستنيب للرمي في
العام القادم؟
بسمه تعالى: نعم يجب عليه الاستنابة للرمي عنه، والله العالم.
(س - 296 -) هل يجوز للانسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، أو
أن يؤجر نفسه للصيام وعليه صوم واجب؟
بسمه تعالى: لو كان مستطيعا لم يجز له أن يحج عن غيره، ولا بأس لمن
عليه صوم واجب أن يؤجر نفسه للصيام بعد قضاء صوم نفسه، وإلا ففيه
إشكال، والله العالم.
80

(س - 297 -) النائب في الحج هل يعمل وفق تقليد المنوب عنه؟
بسمه تعالى: يجب على النائب العمل وفق تقليد نفسه، إلا إذا اشترط عليه
العمل وفق تقليد المنوب عنه، عندئذ تجب مراعاة ذلك مع الاتيان بما هو
واجب أو شرط في صحة العمل وفق تقليد نفسه، والله العالم.
(س - 298 -) النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف
والرمي والذبح وأناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير.
بسمه تعالى: ينوي النيابة عن المنوب عنه لا عن النائب، والله العالم.
(س - 299 -) هل يشترط في ذبح الهدي الايمان أم لا؟
بسمه تعالى: لا يشترط فيه ذلك، والله العالم.
(س - 300 -) رمي الجمرات من الدور الثاني جائز أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 301 -) إذا غطت المرأة وجهها حال إحرامها " من الأجانب " ولاصق
الوجه، هل يجب عليها شئ؟
بسمه تعالى: إذا كان النقاب ملاصقا لوجه المرأة يجب عليها التكفير بشاة،
والله العالم.
(س - 302 -) هل يجوز الاحرام من حرم مسجد الشجرة وأطرافه؟
بسمه تعالى: لا بأس بالاحرام فيما أضيف إلى مسجد الشجرة، والله العالم.
(س - 303 -) هل يجب الأكل لصاحب الهدي من هديه؟
بسمه تعالى: يجب على الأحوط؟
(س - 304 -) ما هو حد المطاف؟
بسمه تعالى: حد المطاف بين المقام والبيت ست وعشرون ونصف ذراعا
نعم مع الزحام يكفي الطواف في خارج الحد إذا كان الطائفون متصلين
81

في المطاف، والله العالم.
(س - 305 -) إذا أدى الحاج حجه " نيابة عن الغير " ولم يحلق جهلا وظن أنه
قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شئ؟
بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا وحلق رأسه ثم حج بعد
ذلك وقصر فهو مجز ولا شئ عليه، سواء كان الحج الأول والثاني لنفسه
أو لغيره واجبا أو مستحبا، وإن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق
ولم يقصر وجب عليه الذهاب إلى منى والحلق أو التقصير هناك، وإن لم
يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره أو ظفره إلى منى
ليدفن أو يلقى فيه، والله العالم.
(س - 306 -) إذا وجب الحج على إنسان ولم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه
شئ من الكفارات ولا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه
يجب عليه الكفارات ويستدين للحج وجوبا؟
بسمه تعالى: يقدم الحج، والله العالم.
(س - 307 -) إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) وفي
أثناء السير كان نائما ولو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟
بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط
بإعادته، والله العالم.
(س - 308 -) إذا كان الحاج غير قادر على الطواف ولم يمكن إعانته بأن
يطوف راكبا على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على
رأس نفرين؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
(س - 309 -) إذا ذبح الهدي في منى ولم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن
بناء على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع
82

القيمة، وهل يجب أن يكون الخروج عن العهدة في منى مباشرة أو
نسبيا؟
بسمه تعالى: يدفع قيمة اللحم المذبوح هناك في بلده إلى فقير ولا يلزم أن
يكون في منى، والله العالم.
(س - 310 -) لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة ولم ينتظرها الرفقة هل يصح
لها الاستنابة في طوافها والتحلل من إحرامها؟
بسمه تعالى: نعم تجوز الاستنابة في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 311 -) هل يجوز تأخير طواف النساء إلى فترة بعيدة كشهر أو أكثر؟
بسمه تعالى: نعم يجوز تأخيره، والله العالم.
(س - 312 -) ما حكم عقد الزواج قبل إتمام طواف النساء؟
بسمه تعالى: لا يحل ذلك على الأحوط، والله العالم.
(س - 313 -) هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة؟ وهل يجب على
النائب ما يجب على الأصيل من تقسيم الهدي؟
بسمه تعالى: كلا ليست له صيغة خاصة ويجب على الوكيل ما يجب على
الأصيل إن كان وكيلا في تقسيم الهدي، والله العالم.
(س - 314 -) ما حكم من خرج أثناء السعي من المسعى لشرب الماء مثلا؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع حفظ موضع الخروج حتى يتمكن من تتميم
السعي بعد الرجوع من ذلك الموضع، والله العالم.
(س - 315 -) من انكشف له بطلان وضوء العمرة المفردة بعد ثلاث سنين فهل
هو محرم الآن - وكذا الحال في الحج؟
بسمه تعالى: نعم هو باق على إحرامه وكذا الحال في الحج، والله العالم.
(س - 316 -) إذا كانت المرأة مستحاضة بالكبرى أو الوسطى وأحرمت
83

للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتى رجعت إلى
وطنها وعلمت بالحكم، فهل عمرتها صحيحة؟
بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في حالة الاحرام وإذا لم تغتسل للطواف فهو
باطل، فيجب عليها إعادة الطواف وصلاته وإن لم تتمكن من إعادتهما
تستنيب، والله العالم.
(س - 317 -) إذا حاضت المرأة وأرادت دخول مكة للعمرة المفردة وتعلم أنها
لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الاحرام للعمرة المفردة
والبناء على الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يشمل الحكم سائر
المعذورين؟
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه لها ولسائر المعذورين؟ والله العالم.
(س - 318 -) إذا كان تكليف المرأة حج التمتع وعند إحرامها لحج التمتع
كانت حائضا وتعلم أن الوقت لا يسعها للاتيان بأعمال العمرة فما هو
تكليفها؟
بسمه تعالى: يجب عليها على الأحوط أن تنوي الاحرام الواجب عليها في
نفس الأمر، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الافراد، فإن اتفق
طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع، أتت بأعمال العمرة وإن لم
تطهر أتت بأعمال حج الافراد، والله العالم.
(س - 319 -) ولو فرض أن تكليفها حج الافراد فأحرمت له وبعد دخولها مكة
طهرت وصار بإمكانها الاتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى: تعدل إلى عمرة التمتع، والله العالم.
(س - 320 -) هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء
قبل الوقوف بعرفة والمزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟
بسمه تعالى: الأحوط لها تقديم طواف النساء وركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة
84

بعد مناسك منى مع التمكن والاستنابة مع عدمه، والله العالم.
(س - 321 -) إذا جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء والسعي وقدمت
ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في وقت
يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن تعيد الطواف وصلاته والسعي، وأما طواف
النساء وصلاته فقد مر حكمهما في المسألة السابقة، والله العالم.
(س - 322 -) هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام
وفي حالة ملامسة الرجال والتقاء الأجسام، وكذلك هل يجوز تقبيل
الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟
بسمه تعالى: الأحوط في الفرض ترك الطواف وتقبيل الحجر، والله العالم.
(س - 323 -) إذا طاف الحاج طواف عمرة التمتع أو الحج ولم يصل صلاة
الطواف عالما أنها واجبة وذهب إلى المنزل الذي يسكنه، وبقي هناك
من الصباح إلى الليل أو إلى المساء، فما هو حكم طوافه في هذه
الحالة؟
بسمه تعالى: تجب المبادرة إليها بعد الطواف ولكن لا يبطل الطواف
بتأخيرها، والله العالم.
(س - 324 -) إذا طاف المحرم لعمرة التمتع وصلى وسعى بين الصفا والمروة،
ولم يقصر وذهب إلى منزل سكناه الذي هو خارج مكة القديمة في
الأحياء الجديدة، وركب سيارة مسقفة ومظللة، وأحل من إحرامه قبل
التقصير ولبس المخيط ما هو حكمه؟
بسمه تعالى: يقصر قبل أن يحرم للحج ولا كفارة عليه لو لم يكن ارتكاب
المحرمات عن عمد وعلم ولا يحل من إحرامه حتى يقصر، والله العالم.
(س - 325 -) ما حكم من أحدث أثناء الطواف عمدا أو بغير اختياره؟
85

بسمه تعالى: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف ولم يبلغ الأربع
يحتاط بالاتمام والإعادة بعد أن يتطهر، وإن لم يتجاوز النصف وجب عليه
أن يتطهر ثم يطوف من جديد وإن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن
يتطهر ويبني على الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، والله العالم.
(س - 326 -) تشترطون لبس ثوبي الاحرام للمرأة، ولكن هل يجوز أن تلبس
أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ وهل يلزم أن يكونا هذين الثوبين
من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال والقميص؟
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تلبس ثوبي الاحرام حينما تعقد الاحرام
فوق ثيابها أو تحتها ويجوز لها نزعهما بعد عقد الاحرام ولا بد أن يكونا
غير مخيطين، والله العالم.
(س - 327 -) إذا لم يكن الرجل مستطيعا ولكن وصل إلى بيت الله الحرام
بصفته طباخا للحجيج، ونوى أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصى
إليه بالنيابة، وطاف طواف النساء ولم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا ولا
يمكنه الحج مرة أخرى لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب
من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟
بسمه تعالى: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه ولا
يصح أن ينويه لنفسه فعلى هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد
أبويه في الفرض ولا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة
إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي ولا يختل أمر
معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة وكان الواجب
عليه الحج لنفسه وحيث لم يأت به وجبت عليه حجة الاسلام ولو
متسكعا.
(س - 328 -) الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له
86

ما يمنعه عن الاتيان بطواف الحج والنساء ولا يمكن له الاستنابة فعلا،
كيف تكون معاشرته مع أهله؟
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته والسعي
وطواف النساء وصلاته، والله العالم.
(س - 329 -) إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من
الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء
وصلى صلاة الطواف في المسعى وعلم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى
خلف مقام إبراهيم (ع) وصلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب
فقد الموالاة أم لا؟
بسمه تعالى: صح طوافه وكذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، والله
العالم.
(س - 330 -) هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الاحرام بحزام فيه
مخيط وذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف والرمي
يخاف انحلال الإزار عليه، وقد حصل معه ذلك؟
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك ولو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه،
والله العالم.
(س - 331 -) هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شئ يكون
علامة مميزة له من غيره؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
(س - 332 -) هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس
ثوبي الاحرام كالعباءة مثلا؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، والله العالم.
87

(س - 333 -) هل يجوز للمرأة أن تظهر القدمين بدون ستر من المفصلين إلى
الأصابع في الحالات التالية: في حالة الصلاة، في حالة الطواف
وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، في حال الاحرام للعمرة أو الحج
ومطلقا في كل الحالات؟
بسمه تعالى: يجوز لها أن تظهر القدمين في حالة الصلاة والطواف فقط، والله
العالم.
(س - 334 -) إذا أدى المكلف العمرة المفردة ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع،
هل يكون ميقاته مسجد التنعيم، أم قرن المنازل؟
بسمه تعالى: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت، الخمسة ولا يجزي الاحرام
من مسجد التنعيم وغيره مع التمكن من الاحرام من إحداها، والله العالم.
(س - 335 -) إذا أراد المكلف أن يحرم من قرن المنازل ولكنه لا يعرف
المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟
بسمه تعالى: لا بأس به، والله العالم.
(س - 336 -) إذا وصل المحرم إلى مكة المكرمة، هل يستطيع أن يركب في
سيارة مسقوفة للذهاب للحرم لأداء مناسك العمرة، من منطقة الشيشة أو
منطقة العزيزية؟
بسمه تعالى: إذا وصل إلى مكان يصدق عليه بلدة مكة جاز له ذلك ولم
يحرم التظليل، والله العالم.
(س - 337 -) في اليوم الثالث للرجم هل يستطيع الحاج أن يرمي الجمرات ثم
يخرج من منى ثم يعود إلى منى قبل الزوال حتى ينفر من منى بعد الزوال؟
بسمه تعالى: لا يجوز الخروج قبل الزوال، والله العالم.
(س - 338 -) هل يجوز للمحرم ركوب باص مسقوف أثناء الليل، وهل يجب
88

عليه كفارة تظليل بسبب ذلك؟
بسمه تعالى: نعم يجوز، ولا كفارة عليه، والله العالم.
(س - 339 -) هل يجوز الاحرام للعمرة من مطار جدة؟
بسمه تعالى: لم يثبت كون جدة ميقاتا أو محاذية لأحد المواقيت فلا يصح
الاحرام منها، والله العالم.
(س - 340 -) هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟
بسمه تعالى: إن صدق السعي بين الجبلين الصفا والمروة في الطابق العلوي
من المسعى فلا بأس به، والله العالم.
(س - 341 -) بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير، هل يؤخذ بعين الاعتبار
قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟
بسمه تعالى: العبرة بقيمة المذبوح الذي هو اللحم لا قيمة الهدي واللحم
المطروح لا قيمة له إلا يسيرا، والله العالم.
(س - 342 -) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات
أما لا بد من تسليمه العين؟
بسمه تعالى: إذا كانت الكفارة حيوانا وجب ذبحه وتسليمه إلى الفقير، ولا
يجزي إعطاء القيمة عنه، والله العالم.
89

مسائل في البيع
(س - 343 -) ما حكم شراء وبيع أوراق اليانصيب، التي ربما يدفع قسم من
أرباح (شركات اليانصيب) إلى المؤسسات الاجتماعية الخيرية، وما
حكم أوراق اليانصيب المهداة من بعض المحلات للزبائن؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 344 -) هل يجوز بيع بعض أعضاء البدن لمن يحتاج إليها كالكلية أو
غيرها في حال الحياة أو بعد الممات؟
بسمه تعالى: لا يجوز بيعها، وأما إذا توقف عليه حفظ نفس محترمة فالمسألة
عندي محل إشكال، فارجعوا فيها إلى غيري، والله العالم.
(س - 345 -) ما هو حكم شراء المنزل أو السيارة أو ما شاكل ذلك بالتقسيط،
مع العلم أن المبلغ المدفوع يضاف إليه فوائد معينة ينوي الشاري عدم
دفعها ولكن يجد نفسه مضطرا لذلك بعد حين؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك في مفروض السؤال.
(س - 346 -) إذا عرضت أشياء مسروقة للبيع ولا ندري أصحابها مسلمين أم
غير مسلمين (في دولة كافرة) فهل يجوز شراؤها مع العلم بذلك أو مع
الظن؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك مع العلم ولا بأس به مع الظن، والله العالم.
(س - 347 -) هل يجوز شراء اللحم من بائع مسلم غير إمامي يدعي أنه مذبوح
على الطريقة الاسلامية مع الظن بكذبه أم لا يجوز؟ وهل يجب أن يكون
90

عند المشتري الاطمئنان؟
بسمه تعالى: يشتري ولا يعتني بذلك الظن، والله العالم.
(س - 348 -) الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير هل يصح
بيعها وشراؤها، وإن كان لا يصح هل هناك طريقة للخروج من الحرمة؟
بسمه تعالى: لا يصح بيعها وشراؤها ولكن لو فرض لها منفعة محللة جاز لمن
كانت تحت يده أن يأخذ ما لا ليرفع يده عنها كما أنه يجوز إيقاع المعاملة
على غير الجلد من أجزائها، والله العالم.
(س - 349 -) هل يجوز بيع التلفزيون وشراؤه؟
بسمه تعالى: يجوز بيعه لاستفادة الحلال منه وإلا فلا، والله العالم.
(س - 350 -) هل يجوز شراء شقة سلما من بناء " ما زال على الخارطة " بحيث
لم يشرع بعد بالبناء بحيث يستلمها المشتري بعد خمس سنوات مثلا
عند الانتهاء؟
بسمه تعالى: يصح البيع إذا لم يكن فيه غرر، والله العالم.
(س - 351 -) ما حكم بيع دم إنسان لآخر بغرض التداوي؟
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه، والله العالم.
(س 352 -) ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب
للمخالف؟
بسمه تعالى: لو كانت له منفعة محللة مقصودة فلا بأس ببيعه، وإلا لم يجز،
نعم لا بأس بأخذ المال لرفع اليد عنه، والله العالم.
(س - 353 -) هل يجوز لصاحب المطعم أن يبيع الطعام للمسلم وغير المسلم
في المجتمعات الغربية وفي شهر رمضان نهارا؟
بسمه تعالى: يجوز بيعه للمسلم وغير المسلم، وأما في شهر رمضان فيجوز
91

بيعه للمسافرين والمعذورين ولمن شك في عذرهم، والله العالم.
(س - 354 -) قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة
معينة ورأس مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا
شرائها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة؟
بسمه تعالى: أما السندات والأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع والشراء، وأما
الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة
بذلك، والله العالم.
(س - 355 -) المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا
سعر عليه وخالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه
المعاملة وعلى القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟
بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه، لكنه
عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، والله العالم.
(س - 356 -) هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ
قديما) بدون اختلاف في الوزن ومبلغ من المال بدل الصناعة التي في
الجديد؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن
الصناعة، والله العالم.
(س - 357 -) إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة
الوزن والعدد والسعر بالتحديد ولكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم،
فهل يجوز بيع المجموع الذهب والفصوص بذهب مساو للمجموع في
الوزن ومبلغ من المال؟
بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر والجهالة،
والله العالم.
92

(س - 358 -) وهل يشترط التقابض؟
بسمه تعالى: نعم يشترط التقابض قبل المفارقة إذا كانت المعاملة هي بيع
الذهب بالذهب أو بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو بالفضة فإذا وقع بيع
أحدهما كالفضة مثلا مع غيرهما كالحجر الكريم بالآخر كالذهب مثلا،
ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة
إلى غيره، والله العالم.
(س - 359 -) هل يجوز في بيع " الخيار " استئجار المبيع من المشتري زمن
الخيار لهدف القرض بالزيادة مع إجراء المعاملة روتينيا؟
بسمه تعالى: إذا كان البيع مقصودا جدا فلا بأس به وكذا الإجارة، والله
العالم.
(س - 360 -) كيف نصحح معاملة غير البالغ في البيع والشراء، مما قامت به
السيرة فهل يكفي رضا الولي؟
بسمه تعالى: لا تصح معاملته ولا يصححها إذن الولي، نعم لو كان غير البالغ
بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة من البالغين لا بأس بها، والله
العالم.
(س - 361 -) يمنع القانون في بعض الدول للمواطن حق جلب عمال أجانب،
ويعطي المواطن إقامة لعماله (فيزا) وتعتبر ملكا للمواطن الذي يقدم طلب
الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ " رسوم " وإزاء إكمال سائر الاجراءات الرسمية
فيقوم المالك للإقامة - الفيزا - ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات
كحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا البيع جائز وما هو التخريج الفقهي
لذلك؟
بسمه تعالى: لا يبعد جواز هذا البيع لتعامل العرف مع الإقامة معاملة المال،
والله العالم.
93

(س - 362 -) هل يتحقق الربا في بيع الأموال النقدية من جنس واحد؟ كما
يستبدل الدينار العراقي الأصلي بالمطبوع الآن في داخل البلاد؟
بسمه تعالى: لا يتحقق الربا في مفروض السؤال، نعم لا يجوز بيع العملة
المغشوشة ولا المعاملة بها، والله العالم.
(س - 363 -) ما هو حكم بيع الفقاع " البيرة " على غير المسلمين من قبل
مسلم؟ وما حكم طهارته؟
بسمه تعالى: الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار، والله العالم.
94

مسائل في المكاسب المحرمة
(س - 364 -) إذا كان الشخص يعمل لدى شركة، ووظيفته هي تلقي وسماع
إشارات ورموز ثم يقوم بترجمة هذه الإشارات والرموز على شكل رسالة
باللغة الانكليزية، ثم يرسلها إلى الجهة المطلوبة، ولكن في بعض
الأحيان تحتوي هذه الرسائل على طلبيات من ضمنها الخمر ولحم
الخنزير وغيرها من المأكولات المباحة وغير المباحة، هل عمله يعتبر
إعانة في إيصال الخمر مع العلم بأن عمله فقط هو الترجمة؟
بسمه تعالى: نعم يعتبر ذلك إعانة على الإثم ولا يجوز فعله ولا أخذ الأجرة
عليه، والله العالم.
(س - 365 -) ما حكم الأموال المجباة كضرائب من المحلات التجارية،
والملاهي، ودور السينما، ويوزع قسما منها على اللاجئين والعاطلين عن
العمل؟
بسمه تعالى: لو لم يعلم الآخذ بحرمة عين ما يأخذه فلا بأس به، والله العالم.
(س - 366 -) ما حكم موزع (البيتزا) المطبوخة بلحم الخنزير أو بلحم
حيوانات مذبوحة على غير الطريقة الاسلامية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك له، والله العالم.
(س - 367 -) ما حكم موزع الصحف الأجنبية التي تحمل في طياتها صور
لنساء شبه عاريات؟
بسمه تعالى: إذا كانت فيها مقاصد عقلائية كتعليم الطب وغيره، فلا بأس
95

بذلك، وإذا كانت سببا لإثارة الفتنة ونشر الفساد فلا يجوز، والله العالم.
(س - 368 -) ما حكم من يعمل في محل تباع فيه المواد الغذائية ومجلات
جنسية؟
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما، ولم يكن معاونا عليه فلا بأس له، والله
العالم.
(س - 369 -) ما هو حكم حلق العارضين؟
بسمه تعالى: لا يجوز حلقهما، نعم لا بأس بحلق قليل من أطرافهما التي تلي
الأنف والعينين ويقال لهما مواضع التحذيف، والله العالم.
(س - 370 -) الحلاق الذي يحلق اللحى إذا حلق الانسان شعر رأسه عنده،
ودفع إليه مالا واسترجع منه الباقي، فهل أن هذا الباقي حلال أم أنه من
الحلال المختلط بالحرام، وأنه يجب تخميسه؟ وهل الحكم يشمل
المحلات التجارية التي تبيع الأشياء المحللة والمحرمة؟
بسمه تعالى: لو لم يعلم باختلاط عين ما يأخذه بالحرام فلا بأس بأخذه ولم
يجب تخميسه ولو علم به جرى في المقدار المعلوم حرمته حكم
المجهول مالكه ولم يجب في هذا الفرض أيضا تخميسه كله ويجري هذا
التفصيل في الأموال التجارية وغيرها، والله العالم.
(س - 371 -) هل يجوز للمسلم أن يحلق لحية المسلم، ولحية المسيحي إذا
كانت مهنته الحلاقة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 372 -) هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر، فإذا أراد المراجع مثلا
قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئا من المال أو يقابله
بمثله، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سببا في تأخير بقيه أعمال
المراجعين علي حساب هذه العملية، هل هذا يعد من مسألة الراشي
96

والمرتشي فيحرم؟ أم من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك أي
من باب عمل المسلم المحترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل
المذكور؟
بسمه تعالى: لا يجوز للموظف أخذ شئ من المراجعين مقابل العمل بوظيفته
سواء ضيع حقوق الآخرين أم لا، نعم لا بأس له أن يأخذ الأجرة على العمل
الخارج عن وظيفته المقررة له إذا لم يستلزم تضييع حقوق الآخرين، والله
العالم.
(س - 373 -) هل يجوز صنع تماثيل ذات أرواح واقتنائها؟
بسمه تعالى: لا يجوز صنعها مع تجسمها، ولا بأس باقتنائها، كما لا بأس
بتصويرها (رسمها) واقتنائها إذا لم تكن الصورة مجسمة، والله العالم.
(س - 374 -) هل يجوز رسم ذوات الأرواح كاملا لجهة واحدة من الانسان
وغيره؟
بسمه تعالى: يجوز تصويرها (رسمها) مع عدم التجسم ولكن الأحوط
استحبابا تركه أيضا، والله العالم.
(س - 375 -) هل يجوز بيع واقتناء الصور المجسمة كدمي الأطفال وغيرها؟
بسمه تعالى: إذا كانت من ذوات الأرواح يكره اقتناؤها وكذا بيعها، والله
العالم.
(س - 376 -) هل يجوز شراء أوراق اليانصيب في بلد كافر وتحت أي عنوان؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 377 -) هل يجوز تعلم علمي الجفر والرمل، وهل يجوز الاعتقاد في
صحة نتائجهما؟
بسمه تعالى: يجوز تعلم الجفر ولكن الجفر الكامل عند الأئمة " عليهم
97

السلام " والذي عند الناس ناقص خطأه أكثر من صوابه، وأما الرمل فالظاهر
عدم جوازه، والله العالم.
98

مسائل في الوقف
(س 378 -) يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين (ع) ترد
إليه مبالغ من المال، منها ما هو معين المصرف، فيصرف في وجهه،
ومنها ما هو مطلق، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة
وبرجوع نصف الربح للإمام (ع) والنصف الآخر لنا في مقابل الخدمة
علما بأن الربح أقرب " بمشيئته تعالى "؟
بسمه تعالى: الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل
المضاربة، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من
المتبرعين، والله تعالم.
(س - 379 -) لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء والأيتام
فكيف تجري القرعة؟ هل نكتب على ورقتين فقط وماذا؟ أو نخلطها
بأوراق غير مكتوب عليها؟
بسمه تعالى: لو انتهى الأمر إلى القرعة، ودار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى
أزيد من رقعتين، والله العالم.
(س - 380 -) إذا كان في المسجد مكتبة، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب
إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف؟
بسمه تعالى: إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي
الشرعي، والله العالم.
(س - 381 -) يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة (خيرية) وبعضهم يضع
99

فيها صدقة مستحبة وهذه قد يتأخر توزيعها لوقت الحاجة فهل يجوز
وضعها في المصرف مع العلم أن العين المخرجة المعينة سوف تتبدل؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا مانع من ذلك؟
(س - 382 -) هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان
السماء، ليترتب عليه عدم جواز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر
لحساب المسجد مثلا؟ وهل يجوز وقف ما عدا الطابق العلوي مسجدا؟
بسمه تعالى: إذا كان الوقف بعنوان المسجد مطلقا جرت أحكام المسجد
على جميع الطوابق فوقانية كانت أم تحتانية، وأما لو قيد الواقف عنوان
المسجد حين الوقف ببعض الطوابق إختصت أحكام المسجد بذلك
الطابق، والله العالم.
(س - 383 -) ما هو حكم الوضوء في حسينية أو مسجد، إذا كان المتولي
عندما أسأله لا يعلم كيفية الوقفية والعرف الحالي قائم على الاستخدام
الأعم من الغرض الخاص؟
بسمه تعالى: يجوز الوضوء لكل أحد إذا علم بالوقف ولم يعلم بأنه خاص،
والله العالم.
(س - 384 -) إذا وقف شخص نخلا، ولم يذكر أن الأرض شايعة لها أم لا،
ولكن أهل البلاد قالوا أن العرف في المنطقة يعتبر تبعية الأرض كما هو
في كثير من القضايا المشابهة، وإنما لم يصرح بها في الوقفية، ما هو
الحكم في مثل هذه الحالة؟
بسمه تعالى: لا ريب في تابعية الأرض لها بمعنى عدم ثبوت أجرة الأرض
لصاحبها ما دام النخيل باقيا، وأما صيرورة الأرض وقفا مؤبدا حتى بعد فناء
النخيل فلا يحكم بها من دون دليل قطعي يدل عليها، والله العالم.
(س - 385 -) رجل وقف محلات تجارية على مأتم ليصرف نماؤها عليه،
100

وتوفي الواقف وله ذرية، ثم إن الحكومة قامت بتخطيط المنطقة
الموجود فيها المأتم وأزالت المباني الموجودة بما فيها المأتم، وعوضت
عنه بمبلغ من المال وأرض أخرى لإقامة المأتم المذكور في المنطقة
الأخرى، فهل المحلات التجارية الموقوفة على المأتم تعود ميراثا لذرية
الواقف، أم تبقى على وقفيتها على المأتم المذكور لو أعيد بنائه في
المنطقة الثانية؟ وعلى فرض أنه لم يبن المأتم حتى في المستقبل هل
ترجع الأوقاف ميراثا أم تبقى وقفا ويصرف نماؤها على مأتم أخر في
المنطقة أو الأكثر احتياجا؟
بسمه تعالى: تبقى المحلات على وقفيتها ولا تعود إلى ورثة الواقف وتصرف
عوائدها في المأتم الجديد الذي سيبنى عوضا عن المأتم السابق على
الأحوط، وعلى فرض عدم إعادة المأتم حتى في المستقبل تصرف في مأتم
أخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وإن لم يبعد صرفها في وجوه البر
والاحسان في هذا الفرض، والله العالم.
(س - 386 -) هل يجوز للشخص أن يوقف دكانا أو منزلا ويشترط أن يكون
الدخل والحاصل منه لفائدته شخصيا أو يسكن في الدار حتى يخرج من
الدنيا؟
بسمه تعالى: الوقف بهذه الصورة محكوم بالبطلان، لأن الشرط المذكور
يجعله من المنقطع الأول، ولكن يمكن التخلص من الاشكال بأن يملك
الشخص عينا كدكان أو منزل أو غير ذلك إلى المسجد أو الحسينية،
ويشترط لنفسه الانتفاع به أو السكن فيه لمدة معينة، أو مدة حياته، ويكون
الفقيه أو وكيله طرفا لقبول التمليك، والله العالم.
101

مسائل في النكاح الدائم
(س - 387 -) هل يجوز العقد الدائم، والعقد المنقطع على الكتابية؟
بسمه تعالى: يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية، وأما الدائم فإذا
تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية، والله العالم.
(س - 388 -) إذا أسلمت المسيحية وحصل احتمال وظن بأن إسلامها فقط
إنما هو ليتزوج منها المسلم، هل يعول على هذا الاسلام بالنسبة إلى
طهارتها؟
بسمه تعالى: لا اعتبار لهذا الظن والاحتمال، فيحكم بطهارتها مع إظهارها
الاسلام والاقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه، والله العالم.
(س - 389 -) وإذا أسلم الكتابي والكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من
مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك؟
بسمه تعالى: يقبل إسلام من أقر بالشهادتين، والله العالم.
(س - 390 -) إذا تزوجت (المرأة) ودخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل،
ولكنها لم تخرج عن كونها بكرا، " بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب
بشئ " فطلقت، هل هي بكر أم ثيب؟
بسمه تعالى: ما دامت البكارة باقية فهي بكر، مع ترتب أحكام الدخول من
استقرار المهر ووجوب العدة عليها بالطلاق وغيرها من الأحكام، والله
العالم.
102

(س - 391 -) لو نكح رجل خنثى في دبرها وأوقب، هل يجوز له التزوج بأختها
أو بأمها، وهل نفس الحكم يجري فيما لو نكح خنثى غلاما في دبره مع
الايقاب؟
بسمه تعالى: لا تحرم المذكورات في مفروض المسألتين مع فرض كون
الخنثى مشكلا، والله العالم.
(س - 392 -) ما هو حكم زواج الخنثى من الذكر أو الأنثى؟
بسمه تعالى: لو كانت ملحقة بأحدهما عملت وفق وظيفتها، وإن كانت
مشكلة لم يجز زواجها لا من الرجل ولا من الأنثى ولا من مثلها، والله
العالم.
(س - 393 -) إذا اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أن لا يمنعها الزوج من
العمل أو زيارة الأهل أو حضور الصلاة في المسجد، والمناسبات الدينية
وقبل بذلك، هل يستطيع أن يتراجع ويمنعها؟
بسمه تعالى: إذا اشترطت عليه أن تكون مختارة مطلقا في الخروج من المنزل
متى شاءت وإلى أي مكان بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن لا يمنعها
من الخروج صح الشرط ولزم على الزوج أن يعمل به، والله العالم.
(س - 394 -) هل إذن الولي معتبر في المنقطع والدائم معا؟
بسمه تعالى: الأحوط الأولى الاستئذان من الولي إذا كانت البنت بالغة عاقلة
رشيدة، وفي المنقطع كذلك، والله العالم.
(س - 395 -) لو كان الانسان يعلم بأنه عقيم لا ينجب وذلك يعد الفحوص
المختبرية الطبية، فإذا تقدم إلى إحدى المؤمنات للزواج " ويعلم أنه إذا
أخبرها بالحقيقة فلا تقبل ويبقى بلا زوجة طول عمره " فهل يجوز له عدم
الاخبار، وكذلك بالنسبة للذين يعرفون حاله أم يجب عليه الاخبار
بذلك؟
103

بسمه تعالى: لو سألت المرأة أو أقرباؤها الذين لهم دخل في زواجها عن حاله
ولو بنحو كلي وجب على المسؤول خاطبا كان أو غيره أن يجيبهم
بالصدق، ولم يجز له إخفاؤه، ولو لم يسألوه لم يجب إخبارهم، والله
العالم.
(س - 396 -) هل يجب طهي الطعام للزوجة في النفقة أو يقدمه وهي تطهيه؟
بسمه تعالى: يجوز له أن يعطيها مطبوخا وغير مطبوخ مع إعطاء مؤنة طبخه،
إلا إذا لم يكن إعطاء غير المطبوخ متعارفا ولم يصدق عليه الامساك
بالمعروف، والله العالم.
(س - 397 -) إذا تزوج رجل من امرأة، وحصل خلاف من البداية بينه وبينها،
فالزوجة تدعي أنه عنين لا يستطيع المجامعة وعندها شهادة من الطبيب
أنها لا تزال بكرا، والزوج يقول أنه غير عنين وعنده شهادة من الطبيب أنه
متمكن من العمل الجنسي فما هو الحكم، وبقول من نأخذ؟
بسمه تعالى: يؤخذ بقول الزوج مع اليمين إذا لم يكن للزوجة بينة تعلم بالعنن،
ومع نكول الزوج عن اليمين يؤخذ بقول الزوجة مع يمينها، علما بأن خيار
الفسخ إنما يثبت للمرأة إذا لم يطأها الزوج ولو مرة واحدة وكيفما كان
فالقضية المذكورة في السؤال بحاجة إلى المرافعة لدى الحاكم الشرعي،
والله العالم.
(س - 398 -) إذا زنت فتاة وحملت، هل يجوز لغير الزاني الزواج منها وهي
في حالة الحمل وقبل أن تضع؟
بسمه تعالى: نعم يجوز له ذلك لأنه لا عدة على المزني بها من الزنا، وإن
كانت حاملا، والله العالم.
(س - 399 -) رجل زنى بامرأة، وبعد حين أراد أن يتزوجها ثم تبين أنها حامل
منه (من الزنا) فما هو حكمها من حيث الاعتداد أو عدمه؟
104

بسمه تعالى: لو لم تكن المرأة المزني بها ذات بعل حين الزنا أو ذات عدة،
فلا بأس أن يتزوجها من زنى بها وإن كانت حاملا، والله العالم.
(س - 400 -) إذا امتنع الزوج عن مقاربة زوجته مدة طويلة وهي شابة هل
يستطيع الحاكم الشرعي طلاقها؟ مع العلم أنه ينفق عليها؟
بسمه تعالى: لو كانت مدة ترك المقاربة أكثر من أربعة أشهر أجبر الزوج من
قبل الحاكم الشرعي على المقاربة أو الطلاق، فإن امتنع من كليهما طلقها
الحاكم، والله العالم.
(س - 401 -) لو أوقب غلام غير بالغ بآخر، فهل تحرم عليه أمه وابنته وأخته، أم
لا؟
بسمه تعالى: لا فرق في الحرمة بين البالغ وغيره لائطا وملوطا، والله العالم.
(س - 402 -) هل يجوز الجمع بين الفاطميتين؟
بسمه تعالى: يجوز الجمع والترك أولى، والله العالم.
(س - 403 -) هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، إن لم
يكن ذلك منافيا لحق الاستمتاع؟
بسمه تعالى: لا يجوز، والله العالم.
(س - 404 -) وهل يختص الحكم بمنزل الزوج فقط أو يشمل كل منزل يتواجد
فيه الزوج ولو مؤقتا؟
بسمه تعالى: يشمل كل منزل يتواجد فيه الزوج ولو مؤقتا، والله العالم.
(س - 405 -) إذا كان الرجل من عادته أن يتزوج فيضايق زوجته لكي تكرهه
إلى حد لا تطيق معه العيش، فيجبرها على طلب الطلاق، فيطلب منها
مالا كثيرا لقاء ذلك فتضطر إلى دفعه لكي تتخلص من شره وهكذا
يتكرر منه في زوجات متعددة، فما حكم هذا الرجل إذا علم منه ذلك مع
105

القصد؟
بسمه تعالى: بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح
لا يصير الطلاق خلعا، ويحرم على الزوج أخذ ذلك المال، وإن طلق كان
الطلاق رجعيا.
(س - 406 -) إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو
نحو ذلك، بحيث لا يرجى له الشفاء والزوجة حديثة السن تخاف على
نفسها من الوقوع في الرذيلة لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة
دون انحرافها وفسادها؟
بسمه تعالى: العنن الحادث بعد العقد والوطئ ولو مرة لا يجوز الفسخ للزوجة
ولا يلزم الزوج بالطلاق، والله العالم.
(س - 407 -) كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه؟
بسمه تعالى: زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز، والله العالم.
(س - 408 -) إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع
وادعت الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم؟
بسمه تعالى: الأصل في عقد النكاح الدوام، والانقطاع يحتاج إلى الاثبات
بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل، وإلا
حكم بدوام العقد، والله العالم.
(س - 409 -) إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر، فهنا ترفع الزوجة
أمرها للحاكم الشرعي، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها وهو كذبها، فهل
يقدم قوله أم قولها؟
بسمه تعالى: الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 410 -) إذا لم يتمكن الزوج من الايلاج فأزال البكارة بإصبعه، فهل عليه
106

شئ، وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما وعدم
رضاها، فماذا يكون عليه سوى الإثم قلنا به؟
بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه،
والله العالم.
(س - 411 -) هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في
النساء المعلومات، أعني أم الموطوء وبنته وأخته على اللاطي أم لا؟ وهل
الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل
ويكفي عن الوضوء؟ وهل في وطئ البهيمة غسل وهل يكفي عن
الوضوء أم لا؟
بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل وكفايته عن
الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه وفي نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم
تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي، والأحوط في وطئ البهيمة
هو الغسل والوضوء فيما يشترط فيه الطهارة، والله العالم.
(س - 412 -) لو ارتد الزوج عن الاسلام، وبعد مدة من ارتداده رجع إلى
الاسلام فهل تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، وهل
الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري والملي بعدم قبول
التوبة في الأول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبولها في الثاني، والانتظار
إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب في أثنائها وإلا بانت منه؟
بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم يمكن
إقامة الحد عليه وتاب تقبل توبته وإن لم يسقط عنه حكم الحد، ويجوز
نكاحه بعقد جديد ولو مع زوجته السابقة، وإن ارتد عن ملة توقف انفساخ
النكاح على انقضاء العدة، والله العالم.
(س - 413 -) إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة
107

العمل الجنسي ولكن المرض ليس بخطير، فهل يجوز للرجل أن يتزوج
بامرأة ولا يخبرها بذلك؟
بسمه تعالى: يخبرها ولا يدلس، والله العالم.
108

مسائل في النكاح المنقطع
(س - 414 -) هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ وهل هناك فرق
بين المسلمة والكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام
أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر؟
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، وأما
الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الالزام، والله
العالم.
(س - 415 -) لو زالت بكارة الفتاة بالقفز ونحوه، هل تجري عليها أحكام
الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟
بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح
على القول باشتراطه في البكر، وأما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، والله
العالم.
(س 416 -) إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا ولم يدخل هل يلزمه دفع المهر
كاملا؟
بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، وعلى الزوج دفع المهر لو
طالبته زوجته بدفعه وإذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، ولو لم
يهبها ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان
القصور من قبله، والله العالم.
(س - 417 -) امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، وبعد الأجل اعتدت أما
109

بالحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما، وبعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم
من رجل آخر وبعد الدخول ومضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها
الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟
بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالى:
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالعقد الواقع على الحامل
باطل لوقوعه في العدة، والدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية،
والحيضتان أو الخمسة وأربعون يوما عدة غير الحامل، والله العالم.
(س - 418 -) لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ثم انتهت
المدة، أو وهبها إياها وحاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى
بالعقد المنقطع ولم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف
المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى وتنتظر حيضة أخرى؟
بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، والله العالم.
(س - 419 -) هل صحيح أنه إذا عقد الانسان على امرأة عقدا منقطعا ودخل
بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا ووهبها المدة من دون
دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون
دخول
بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، ولا يجوز للغير زواجها
قبل أن تنقضي عدتها، والله العالم.
(س - 420 -) هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم والمنقطع؟ بحيث لو
عقد الانسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني
مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ وكذلك بالنسبة
للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل وترضى بالأمر؟
بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من
110

دون إجازة العقد، والله العالم.
(س - 421 -) هل هناك تفصيل في جواز العقد، بدون الاستئذان من الأب
للبالغة الرشيدة، بين الدوام والعقد المنقطع؟ أو بين الدخول وعدمه في
المنقطع، بحيث لو أن بالغة رشيدة أرادت التعرف على شخص مأمون
فترة من الزمن عن طريق شرعي فتجري العقد المنقطع مع الاتفاق على
عدم الدخول فهل يصح مثل هذا العقد دون الاستئذان أم لا؟
بسمه تعالى: مراعاة الاحتياط بتحصيل الإذن في الفرض حسن، والعقد
بشرط عدم الدخول صحيح ولكن لو أذنت بعده بالدخول جاز، والله
العالم.
(س - 422 -) الفتاة من أهل الكتاب (كالمسيحية) إذا نهيتها لم ترتدع بل تصر
على التبرج والإباحية، فمثل هذه الفتاة هل يجوز للشاب المؤمن
مصافحتها دون أن يكون بينهما أي عقد شرعي، إذ أن دينهم لا يحرم
مثل هذا الأمر؟ وهل يجوز الزواج منها بالعقد المنقطع لكن دون إجراء
الصيغة الشرعية المعروفة بل بمجرد التوافق والرضا الصريح بذلك، حيث
أن هذه العلاقة لا يمنعها دينهم؟ أم يجب إجراء الصيغة الشرعية؟ وفي
كلتا الحالتين هل نطبق هنا قاعدة " الالزام " أي نلزمهم بما ألزموا به
أنفسهم؟
بسمه تعالى: لا يجوز مصافحتها ولا يصح الزواج من دون إجراء الصيغة
الشرعية، وقاعدة الالزام لا تشمل هذين الموردين ونظائرهما، والله العالم.
(س - 423 -) سمعنا من بعض الإخوة في بلد أوربي بأنكم تجوزون التمتع من
الأوروبيات، بمجرد وضع اليد على المرأة، ولفظ كلمة " ملكتك " أي
تصبح أمة بملك اليمين، ما مدى صحة هذا الكلام؟
بسمه تعالى: هذا غير صحيح، والله العالم.
111

(س - 424 -) هل يجب على الشخص قبل إجراء العقد المنقطع أن يسأل
المرأة، أو يتأكد من أنها ليست متزوجة أو حتى على علاقة بأحد؟
بسمه تعالى: لا يجب الفحص إذا لم تكن متهمة، والله العالم.
(س - 425 -) هل يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟ وإذا كان الجواب بنعم
كيف يفسر إذن قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان؟
بسمه تعالى: يجوز على كراهية، ولو تزوج بها منعها من الزنا والحكم
المستفاد من الآية الشريفة لو لم يكن منسوخا فالآية محمولة على الكراهة
جمعا بينها وبين الأدلة الدالة على الجواز، والله العالم.
(س - 426 -) ما هو حكم الشرع في التمتع بامرأة غير مسلمة (أجنبية) لا
تعرف لغتنا، وما حكم الطفل المولود منها؟
بسمه تعالى: لو وكلت تلك المرأة الذي يريد زواجها ولو بالإشارة المفهمة،
فأوقع الوكيل العقد مع تعيين المهر والمدة، بأن يوجب من قبلها فيقبل
لنفسه صح العقد فيلحق الولد بهما، والله العالم.
112

مسائل في أحكام الأولاد
(س - 427 -) لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما
الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما
حكم هذا الولد؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه ويتوارثان لأنه بالنسبة إليها
ولد شبهة ولا يلحق بالأب لأنه زان ولا توارث بينهما، والله العالم.
(س - 428 -) إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين، وفعلا حملت
هذه المرأة أكثر من مرة وكانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى،
فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى
(المسلمة) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها
الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية ويتكامل ثم تضعه طبيعيا، وعلى
فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم، والأم هي المرأة
الأولى، والله العالم.
(س - 429 -) إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها، فعقد عليها
ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا، فما حكم هذا العقد، وكذلك ما
حكم أولاده منها؟
بسمه تعالى: الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، ففي الفرض
يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم، وأما الولد فإن كانا عالمين
بالحكم والموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه وبين الوالدين، وإن كانا
113

جاهلين بالحكم والموضوع فالولد ملحق بهما، وإن كان أحدهما عالما
والآخر جاهلا لحق بالجاهل دون العالم، والله العالم.
(س - 430 -) لو تزوج الزاني من المزني بها والحامل منه من الزنا، هل يجوز
لهذا الغلام أن يرى ويصافح والدته وأخوته بعد البلوغ؟
بسمه تعالى: نعم يجوز، والله العالم.
(س - 431 -) هل يجوز التبني في الشريعة الاسلامية؟
بسمه تعالى: لا يجوز التبني، ولا تجري أحكام البنوة والأبوة بين الطفل ومن
تبناه من التوارث والمحرمية وغيرهما وعدم حصول الولاية عليه، والله
العالم.
114

مسائل في النفقة
(س - 432 -) " المعروف بين الفقهاء أنه " - لا تجب النفقة على غير العمودين
من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم، فإذا وجد عشرة
فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير
الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟
بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب
كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط
عن الباقين، والله العالم.
(س - 433 -) إذا كان الانفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من
العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ وما هو المقدار الواجب
الذي يمنع من الأثر السئ للتكاسل؟ وماذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو
متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟
بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، وهو واجب عند الضرورة، ولكن إذا كان
ترك الانفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق
وجب تركه وإيكاله إلى نفسه.
115

مسائل في الطلاق
(س - 434 -) زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها،
في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم
يصح طلاقها وهي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟
بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 435 -) هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة
الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟
بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام
أيضا ما لم ينكشف خلافها، والله العالم.
(س - 436 -) إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن
يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟
بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا
راجعته قبل مضي العدة، والله العالم.
(س - 437 -) إذا كان الانسان في مجلس طلاق واعتمد عليه أن يكون شاهدا
وهو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه وبين نفسه، فهل هذا يكفي أو
يجب عليه الخروج من المجلس؟
بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الاعلام بعدم تحمل الشهادة، والله العالم.
(س - 438 -) إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها
في الطلاق، وأن لا يتراجع عن الشرط، وتم الزواج وحصلت مشاكل ثم
116

تراجع الزوج، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها؟
بسمه تعالى: الوكالة من العقود الجائزة، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن
العقد اللازم لا يجعلها لازمة، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا، فلو
تخلف الزوج وعزلها عن الوكالة، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة، ولم يقع
الطلاق، والله العالم.
(س - 439 -) إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى
العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم
يحكم لها بالطلاق، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله وسلامته مهما
زادت المدة وطالت الفرقة؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته، أو
كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو
يطلقها اختيارا، والله العالم.
(س - 440 -) إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية، والطلاق في هذه
المحاكم لا يكون شرعيا، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة ولا
ينفق عليها ولا يطلقها؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، عند امتناع الزوج من الانفاق أو الطلاق
للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه، والله العالم.
(س - 441 -) لو طلق الرجل زوجته، وبعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم
طلق ثانيا ورجع كذلك، ثم طلق ثالثا، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا
تستحق معه الزوجة النفقة ولا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره،
وكذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة
للزوجة ولا نفقة؟
بسمه تعالى: في الفرض الأول، الطلاق وقع بائنا، ولا تستحق المطلقة ثلاثا
117

النفقة، ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، ولكن يجب
عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو
اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى
العدة، ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام
العدة، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول، والله
العالم.
(س - 442 -) إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها،
ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها، ثم طلقها أثناء
الحمل، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة
سليما ثم طلقها، هل تعتبر ثيبا أم بكرا، وما الحكم بعد ذلك بالنسبة
لجواز عودتها إليه؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال هي بكر، ولا يجوز لها العودة إليه إلا بعد
نكاح زوج غيره، والتفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق
من وسيلة النجاة، والله العالم.
(س - 443 -) لو تزوج الانسان بامرأة ثيبة ثم بدى له أن يطلقها، فادعت المرأة
أنه واقعها ليكون لها كل المهر وقال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف
المهر، ولا بينة في البين، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل
القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين؟
بسمه تعالى: على المرأة إقامة البينة على دعواها، ومع عدم البينة يحلف
الزوج على عدم الدخول، فإن حلف وطلق ليس عليه إلا نصف المهر، وإن
رد على الزوجة وحلفت على الدخول استحقت تمام المهر، وإن لم تحلف
سقطت دعواها، والله العالم.
(س - 444 -) لو حصل اتفاق بين الزوج وزوجته المطلقة رجعيا، على هجر
118

بيت السكن، لتذهب إلى حيث تشاء وهو كذلك هل يجوز لها ذلك؟
بسمه تعالى: يجوز للمطلقة رجعيا أن تهجر بيت السكنى بإذن زوجها، كما
يجوز له الرجوع عن إذنه، وأما اتفاقهما على أن تكون مختارة في هجر
بيت السكنى ولا يكون الأمر بيد الزوج فالظاهر عدم نفوذ هذا الاتفاق والله
العالم.
(س - 445 -) هل يجوز (للمطلقة الرجعية) الخروج من البيت إذا كانت ترى
بقائها في البيت حرجيا عليها؟
بسمه تعالى: إذا كان البقاء في البيت حرجيا عليها جاز لها الخروج، والله
العالم.
(س - 446 -) ماذا يجب على الزوج أثناء العدة الرجعية " غير النفقة "، هل يجب
عليه أن يتواجد في البيت مثلا، أم يجوز له هجر البيت على تقدير عدم
خروجها منه؟
بسمه تعالى: يجب على الزوج ما يجب عليه قبل الطلاق، من النفقة،
والكسوة، والمسكن، ولكن لا يجب عليه البقاء عندها ويجوز له هجرها،
والله العالم؟
(س - 447 -) إذا اشترطت الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا على زوجها إبقاء
الأولاد بحضانتها إلى بلوغهم سن الرشد مقابل طلاقها، وبعد خروجها
من العدة تزوجت بشخص آخر، فأقام والد الأولاد دعوى بضم الأولاد
إليه وإسقاط الشرط فهل له ذلك، أم أن الشرط لازم؟
بسمه تعالى: الشرط المذكور ليس بلازم، والله العالم.
(س - 448 -) هل يجوز لأحد إجراء الطلاق الشرعي لمجرد استماعه للزوجة
فقط وبدون إقامة البينة أمام الزوج ومع عدم الاستماع له؟
بسمه تعالى: لا يصح الطلاق إلا بشروط مذكورة في الرسائل العملية ومنها
119

رضا الزوج وحضور عدلين عند الطلاق، والله العالم.
(س - 449 -) لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها، فتزوجت بعد العدة فأخبرت
أن زوجها مات في أثناء العدة، فهل يجب عليها عدة الوفاة وهي مع
الثاني وهل العقد صحيح، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه، وما
حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث ويورث، وحكم المهر هل
المسمى أم المثل، وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج
نفقتها وهي في عدة وفاة الغير، وهل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت
حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض، وهل ترث من الزوج المطلق
أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في
العدة الرجعية، ومبدء العدة من حين العلم بموته وعدتها أبعد الأجلين،
ونفقتها في العدة على نفسها، ومهرها مهر المثل، والأحوط في المقدار
الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح، والولد ولد
شبهة يرث ويورث، والعقد باطل ولا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد
عليها، وترث الزوجة من الزوج المطلق، والله العالم.
(س - 450 -) متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها؟
أ - عندما يغيب عنها زوجها مدة طويلة؟
ب - عندما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة؟
ج - عندما يسئ معاشرتها إلى حد الضرب والشتم؟
د - عندما يكون مصابا بمرض مسر وخطير؟ وهل توجد حالات
أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه؟
بسمه تعالى: إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته، رفعت زوجته أمرها إلى
الحاكم الشرعي، فيفحص عنه أربع سنين، فإن يتبين حاله طلقها
120

بشروط مذكورة في الكتب الفقهية، ولو لم يكن غائبا ولكنه يمتنع من تأدية
حقوقها أو يظلمها رفعت أمرها أيضا إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء
حقوقها وترك ظلمها أو يطلقها فإن امتنع من الجميع طلقها الحاكم، والله
العالم.
121

مسائل متفرقة في العلاقات
(س - 451 -) ما هو حكم النظر إلى الصور الفوتغرافية للمرأة الأجنبية في حال
كون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي " ما عدا الوجه والكفين " أو في
حال عدم الالتزام به؟.
بسمه تعالى: إن كان الناظر يعرف المرأة فالأحوط وجوبا ترك النظر إلى
صورتها، سواء كان بريبة أو بدونها، وإن لم يكن يعرفها فالحكم كذلك إن
كان النظر بريبة، وإن لم يكن بريبة فالحرمة غير معلومة، والاحتياط بترك
النظر حسن، والله العالم.
(س - 452 -) الفتاة التي تبلغ وتكلف في التاسعة، وهي في العرف لا زالت
صبية، وحيث أن العرف لا يستسيغ تغطية الوجه والكفين، وفي هذه
الحال تعاني هذه الفتاة محنة ومشكلة خصوصا في المدرسة، وهي غير
قادرة على تشخيص الحرج والضرر، فأولا: ما هو الحل لهذه المشكلة،
وثانيا: من الذي يشخص الحرمة لها هل العرف أو الولي؟
بسمه تعالى: يجب على أوليائها تعليمها قبل سن التكليف بما يحفظها
ويجنبها من الابتلاء بعد التكليف، ولا يجوز التهاون بالوظائف الشرعية،
ووجوب ستر الوجه والكفين مبني على الاحتياط، والله العالم.
(س - 453 -) هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها لأجل العمل والرزق، حين لا
يوجد معيل لها وإن جاز للضرورة فما هي حدودها؟
بسمه تعالى: إذا لم يمكنها تحصيل معاشها ولو من بيت المال، ولم يمكنها
122

سد الضروري بالعمل مع الحفاظ على حجابها يجوز لها الكشف بمقدار
الضرورة فقط " أثناء العمل "، والله العالم.
(س - 454 -) ما هو الحكم في كشف المرأة للوجه والكفين؟
بسمه تعالى: يجب عليها أن تستر الوجه واليدين من الأجانب على الأحوط،
والله العالم.
(س - 455 -) هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية باليد عند الضرورة، خاصة
وإن هذه المسألة تسبب حرجا في المجتمعات الغربية؟
بسمه تعالى: لا يجوز إلا من وراء الثياب، من دون غمز مع عدم الالتذاذ
والأمن من المفسدة، وإذا كان الحرج بمقدار يكون رافعا للتكليف في سائر
الموارد يجوز بمقدار رفع الحرج، والله العالم.
(س - 456 -) هل يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، أم
لا؟ وهل يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من دون ريبة؟
بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب،
ويجب على الأحوط ترك النظر إلى المرأة الأجنبية، والله العالم.
(س 457 -) بعض العلماء أو المؤمنين يقومون بتدريس النساء الأحكام
الشرعية، والعلوم الاسلامية، ويضطر المدرس أن يكتب الدروس على
السبورة للتوضيح والنساء عادة ينظرون إلى وجه الأستاذ ورأسه من دون
ريبة فهل في هذا محذور شرعي؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن من قصدهن خصوص النظر إليه فلا بأس به، كما إذا
اتفق النظر إليه في أثناء الدرس كسائر مراجعة النساء إلى الرجال في
الأسواق وعند المعاملة أو غير ذلك مما لم يمنع منه الشارع، والله العالم.
(س - 458 -) ما هو السبيل على امرأة متدينة مؤمنة خيرها زوجها بين خلع
الحجاب والخروج معه إلى الشوارع متبرجة أو تطليقها إن امتنعت عن
123

ذلك، ولها منه أولاد صغار فإذا رضيت بالطلاق وعدم الرضوخ له فيما
أراد يحصل لها الضرر والغرر بذلك؟
بسمه تعالى: يجب على المرأة التحجب والتستر عن الأجانب مطلقا حتى إذا
هددت باطلاق، والخوف من الطلاق لا يجوز خلع الحجاب والخروج
متبرجة إلى الشوارع، أعاذنا الله والمسلمين كافة من الفتن والله العالم.
(س 459) ما هو حكم التفكير الذهني أو التخيلات الذهنية التي تثير
الشهوة؟
بسمه تعالى: يجتهد في إزالتها والتجنب عنها بإشغال نفسه بأمور أخرى، والله
العالم.
(س - 460 -) جاء في رسالتكم أن الاستمناء محرم شرعا، لكن سيدي ما هو
نظر الاسلام إلى المستمني؟ أو ما هو حكم المستمني وما هي العلامات
التي يعرف بها إن وجدت؟
بسمه تعالى: تجب عليه التوبة، ويعزره الحاكم الشرعي إذا ثبت له ذلك قبل
توبته، والله العالم.
(س - 461 -) التفكير بالنساء مطلقا، ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى
الكفار مع الانتصاب وعدم الانزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟
بسمه تعالى: لا دليل على حرمة مجرد الاخطار بالبال إلا أن الاجتناب عن
ذلك أولى خشية الوقوع في مفاسد لا تحمد عقباها، وهي من حبائل
الشيطان أعاذنا الله تعالى من شروره.
(س 462) النظر إلى الصور الخلاعية، والأفلام الجنسية بدون شهوة هل هو
جائز؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، لأن رؤية هذه الأفلام لا تنفك غالبا عن إثارة الفتنة
وفساد الأخلاق، وكذا الصور المذكورة إذا كانت رؤيتها معرضا لها،
124

والله العالم.
(س 463) ما هو المقدار الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى محارمه من
النساء؟
بسمه تعالى: يجوز النظر إلى جميع بدن المحرم بدون قصد التلذذ والريبة إلا
العورتين، والله العالم.
(س - 464 -) هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية التي
تقلد من يجيز لها كشف ذلك؟
بسمه تعالى: لا ملازمة بينهما في ذلك، والله العالم.
(س - 465 -) إذا أجهضت المرأة جنينها بإصرار من زوجها (فالدية كما هو
المعروف للأب) فهل في هذه المسألة تدفع للأب أيضا؟
بسمه تعالى: الأحوط في مفروض المسألة، هو تصالح الأب ووراث المرتبة
اللاحقة، والله العالم.
(س - 466 -) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون
رضاها؟
بسمه تعالى: لا يجوز له أن يجبرها على عمل مانع من الأنجاب، ولكن له أن
يعمل عملا يمنع من الأنجاب إذا لم يوجب عقمه ولم يستلزم ارتكاب
معصية، والله العالم.
(س 467 -) إذا كان هناك خوف من شلل المرأة الحامل هل يجوز لها
الاجهاض؟
بسمه تعالى: لا يجوز الاجهاض، والله العالم.
(س - 468 -) هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل؟
بسمه تعالى: نعم يجب الاستئذان.
125

(س - 469 -) هل يجب على الزوجة موافقة الزوج إذا دعاها إلى السفر معه؟
بسمه تعالى: نعم تجب الموافقة إذا لم يكن السفر حرجا لها، والله العالم.
(س - 470 -) هل يجب على المرأة أن تزيل كل ما ينفر منه الزوج، من لباس
وغيره مما يتعلق بمظهرها؟
بسمه تعالى: يجب على الزوجة إزالة المنفرات المانعة لاستمتاع زوجها، والله
العالم.
(س - 471 -) إذا كانت الزوجة مؤدية لحقوق زوجها، إلا أنها لا تؤدي
الفرائض الواجبة عليها كالصلاة والصيام، فهل يجب على الزوج اجراء
أحكام النشوز الواردة في الشرع عليها مثل الوعظ والتوبيخ وهجر
مضجعها، وإذا لم ينفع هل يجب عليه أن يضربها ضرب تأديب، وإذا لم
ينفع هل يجب عليه أن يطلقها لتركها الواجبات الشرعية؟
بسمه تعالى: مع احتمال التأثير، يجب على الزوج أمرها بالمعروف، ومع
العلم بعدم التأثير فإن وجوبه غير معلوم وهذا ليس من النشوز، ولا يجب
عليه طلاقها، والله العالم.
(س - 472 -) هل تستطيع الزوجة تمتنع من الحمل؟ وهل لها حق في ذلك؟
وهل تستطيع أن تشترط على الزوج ذلك؟
بسمه تعالى: يحق للزوجة الامتناع عن الحمل موقتا، ولا يحق لها الامتناع
الدائمي، ويجوز اشتراط ذلك عند العقد، والله العالم.
(س - 473 -) إذا وقع خلاف بين الزوج والزوجة، هل تستطيع أن تمنع نفسها
عنه تأديبا له، خاصة إذا كان يضربها ويؤذيها ويشتم أهلها؟
بسمه تعالى: ليس لها هجره بل تعظه، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم
الشرعي، والله العالم.
126

(س - 474 -) لو كانت الزوجة تعلم " وبأخبار واعتراف من زوجها " بأن زوجها
يمارس الفاحشة - نعوذ بالله تعالى - واحتملت احتمالا قويا ومعتدا به أن
يصاب زوجها بمرض معد نتيجة لكيفية وكثرة عمله المحرم، فهل يجوز
لها الامتناع عن المجامعة خوفا على نفسها من المرض الخطير؟
بسمه تعالى: إن كان لخوفها منشأ عقلائيا يعتد به يجوز لها الامتناع، والله
العالم.
(س - 475 -) هل يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وأرحامها؟
وهل يجوز له أن يمنعها من التدخين مع احتمال تضرر الجنين في حالة
الحمل؟
بسمه تعالى: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، وعلى
الزوج أن يعاشرها بالمعروف ومن ذلك أن يأذن لها إن لم يكن مرجح
للمنع، ويجوز له منعها من التدخين عند احتمال تضرر الجنين احتمالا
عقلائيا، والله العالم.
(س - 476) في زماننا الحاضر، هل يمكن للمسلم يملك الكفار والسيطرة
عليهم، وبنية التملك يجوز وطئ الكافرة حينئذ، وما هي القاعدة لذلك؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، حصول الملكية بمجرد نية التملك أو وضع
اليد غير حاصل عرفا، فلا يجوز وطؤها والحال هذه، والله العالم.
(س - 477 -) هل يجوز للبنت الغير متزوجة، أو المرأة التي لا بعل لها مطلقة
أو أرملة، أن تضع أدوات التجميل (الماكياج) على وجهها وتتزين أمام
النساء فقط؟ وهل يجوز لها أن تتزين أو تتعطر وتخر وربما تكون عرضة
للرجال؟ وهل هناك فرق بين المتزوجة وغيرها في هذه المسألة؟ وما هو
الحد الأدنى للزينة عند المرأة التي يجوز أن يراها به الرجل الأجنبي
كالكحل أو غيره؟
127

بسمه تعالى: لا إشكال في إظهار المرأة زينتها أمام النساء، ولا يجوز لها ذلك
عندما تكون عرضة للرجال، بل يجب على الأحوط ستر وجهها عن
الرجال، ولا فرق بين المتزوجة وغيرها في ذلك، وما أبيح هو الزينة الظاهرة
بطبعها من الثياب بدون تصنع وإعمال عناية في إظهارها، والله العالم.
(س - 478 -) هل يجب على المرأة التستر من الصبي المميز وتعامله معاملة
البالغ؟
بسمه تعالى: لا يجب التستر عنه، ما لم يبلغ مبلغا يترتب على نظره إثارة
الشهوة، والله العالم.
(س - 479 -) كيف نميز الصبي المميز من غيره؟
بسمه تعالى: الصبي إذا ميز الحسن من القبيح، وفهم ما يفهمه الكبار فهو
مميز، والله العالم.
(س - 480 -) هل يجوز للمرأة أن تشاهد مسابقات السباحة للرجال على شاشة
التلفزيون؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها تعمد النظر، والله العالم.
(س - 481 -) هل يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب السميك بدون البنطلون،
بحيث يبقى ساقها مكشوفا بالجوارب السميكة؟
بسمه تعالى: إذا كان متعارفا في مجتمعها ولم يكن فيه إثارة وإفساد فلا مانع
منه، لكن الأولى ستر شكل الساقين أيضا، والله العالم.
(س - 482 -) هل يجوز للبنت البالغة (الثانية عشرة أو الثالثة عشرة سنة من
العمر) أن تلعب في الأماكن العامة بمثل المراجيح في الحدائق العامة
وهي مرتدية لباسها الشرعي وحافظة؟
بسمه تعالى: عليها أن تجتنب عما هو معرض للفساد والريبة، والله العالم.
128

(س - 483 -) هل يجوز للمرأة أن تلبس الفساتين غير الساترة للجسد، وتتزين
أمام النساء فقط في ليالي الأفراح؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع الأمن من رؤية الأجانب لها، والله العالم.
(س - 484 -) في فترة خروج الزوج من المنزل هل يجوز للزوجة الخروج من
دون الاستئذان من الزوج، خاصة إذا علمت بعدم عودته في تلك الأثناء؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها الخروج من غير رضاه، إلا في الواجبات ومواقع
الضرورة، والله العالم.
(س - 485 -) هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام الرجل الأعمى؟
بسمه تعالى: لا بأس به، ولكن لا يجوز لها النظر إليه، وفي مفروض السؤال لا
ينفك في العادة عن النظر إليه، والله العالم.
129

مسائل في الأطعمة والأشربة
(س - 486 -) أغلب الأجبان الموجودة في بلدنا مستوردة من الخارج، وتوجد
بها إنفحة حيوان محلل الأكل مثل البقر، فهل يجوز تناول هذه الأجبان،
مع عدم العلم بتذكية الحيوان الذي أخذت منه الإنفحة؟
بسمه تعالى: لا يجري حكم الميتة على الإنفحة، فإذا لم تعلم نجاسة
الأجبان بملاقاتها النجس حكمت بالطهارة والحلية، والله العالم.
(س - 487 -) الدم الموجود في صفار البيض هل هو نجس؟ وهل ينجس
سائر البيضة؟
بسمه تعالى: الأحوط هو الاجتناب عنه وعن صفار البيضة، ولكن لو لم
تتمزق الجلدة الرقيقة التي على صفارها لم يجب الاجتناب عن بياضها،
والله العالم.
(س - 488 -) هل يجوز أكل الدجاج الذي يذبح بالمكائن الحديثة، مع وجود
شخص يذكر اسم الله عندما تقطع الماكنة الأوداج الأربعة؟
بسمه تعالى: بعد مراعاة كافة شرائط الذبح يكفي ذلك في ذبح دجاجة
واحدة، وإن كان أكثر من واحدة فيشترط أن تقع الماكنة على الجميع
بدفعة واحدة، فحينئذ تكفي للجميع تسمية واحدة، وإلا فيجب لكل
واحدة تسمية مخصوصة، والله العالم.
(س - 489 -) ما رأيكم في اللحوم المستوردة من الهند مع أن غير المسلمين
لا يبيحون ذبح الحيوانات في أديانهم، فهل محكومة بالحلية أم لا؟
130

بسمه تعالى: في مفروض السؤال محكومة بالحرمة والنجاسة، إلا إذا أحرز
الذبح الشرعي، والله العالم.
(س - 490 -) هل يجوز شرب الدم المتبقي في الذبيحة بعد ذبحها؟
بسمه تعالى: لا يجوز شربه، والله العالم.
(س - 491 -) هل يجوز أكل مادة الجلاتين البقري، المستخرج من عظام البقر
المستورد من بلاد غير إسلامية؟
بسمه تعالى: محكومة بعدم التذكية، ولا يجوز أكلها، والله العالم.
(س - 492 -) هل استصحاب عدم التذكية يثبت أن الحيوان ميتة أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يثبت ذلك، والله العالم.
(س - 493 -) هل يجوز شرب ماء الشعير بدون كحول كما هو موجود في
بعض الدول الاسلامية؟ وما حكم البيرة المكتوب على علبتها أنها خالية
من الكحول المستوردة من بلاد غير إسلامية وإسلامية؟
بسمه تعالى: يجوز شرب ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
ليس من الفقاع ولا سكر فيه، وما هو الحرام، الفقاع وهو شراب
مخصوص متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال إن فيه سكرا
خفيا، وكذا يحرم كل ما يتخذ من الشعير وغيره إذا كان مسكرا وإن لم
يصدق عليه اسم الفقاع، والله العالم.
(س - 494 -) هل يجوز أن نطعم الأطفال المأكولات المتنجسة، أو التي فيها
لحوم غير مذكاة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 495 -) هناك أدوية تشرب، فيها نسب معينة من الكحول، لا ندري هل
هي من الخمر أو غيره، هل يجوز تناولها؟
131

بسمه تعالى: إذا لم يعلم كونها متنجسة أو مسكرة، فلا بأس بتناولها، والله
العالم.
(س - 496 -) البقر عندما يذبح (في بعض البلاد) يضرب على رأسه حتى
يدوخ فهل يجوز أن يعلق في جنزير ويذبح وهو معلق، موجها إلى القبلة؟
بسمه تعالى: لو أحرز جميع شرائط الذبح فلا بأس به، والله العالم.
(س - 497 -) ما هو حكم أكل وشراء وبيع اللحوم المستوردة من بلاد
إسلامية، أو كافرة، إذا كان مكتوب عليها " ذبح على الطريقة الاسلامية ".
بسمه تعالى: إذا استوردت من بلاد الاسلام فهي محكومة بالحلية والطهارة
فيجوز أكلها وبيعها وشراؤها، وأما إذا استوردت من بلاد الكفر فحكمها
حكم الميتة، ولا اعتبار بالكتابة إلا إذا أحرز الذبح الشرعي، والله العالم.
(س - 498 -) هل يجوز أكل النعامة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز أكلها على الأقوى، والله العالم.
(س - 499 -) هناك أسماك مستوردة من بلاد الكفار، ونعلم أن هذا النوع من
السمك يصاد بالشباك ويموت خارج الماء عادة، فهل يكفي ذلك في
حلية السمك؟ أم أنه يجب العلم بأن شخص هذه السمكة التي أمامي قد
ماتت خارج الماء بعد صيدها؟
بسمه تعالى: لا بد من إحراز التذكية الشرعية في مفروض السؤال، والله
العالم.
(س 500) إذا فرضنا أن الميتة موجودة بكثرة في سوق المسلمين،
ومطاعمهم، فهل يجب السؤال عن اللحم قبل شرائه وأكله على الرغم
من أنه مأخوذ من يد المسلم؟
بسمه تعالى: يجوز الشراء ولا يجب الفحص والسؤال، والله العالم.
132

(س - 501 -) ما هو حكم الكافيار (بيض السمك) المجهول الأصل بحيث لا
يعرف نوعه؟
بسمه تعالى: يجوز ابتياعه وأكله إذا كان البائع مسلما، والله العالم.
(س - 502 -) الروبيان والسرطان من صنف القشريات، هل تحل جميعها أم أن
هناك أحكاما خاصة بكل واحدة منها؟
بسمه تعالى: الروبيان حلال، والسرطان حرام، والله العالم.
(س - 503 -) ما هو حكم حيوان " السقنقور " وهو يشبه حيوان سام أبرص؟
بسمه تعالى: هو حرام، والله العالم.
(س - 504 -) ما رأيكم في بعض المواد الداخلة في تكوين مجموعة من
البسكويت والحلويات مثل:
أ - اللستين (أو المسحلب النباتي أو الحيواني؟
ب - الجلاتين البقري وغيره؟
ج - الإنفحة، هل هي طاهرة، وهل يجوز أكلها؟
بسمه تعالى: كل شئ يباع في سوق المسلمين فهو طاهر وحلال حتى تعلم
نجاسته أو حرمته، نعم لو كان مشتملا على ما يتوقف حليته على الذبح
الشرعي، وكان مسبوقا بيد الكافر، وجب الاجتناب عنه حتى يحرز ذبحه
الشرعي، وأما الإنفحة فهي طاهرة حتى من الميتة ويجوز أكلها لكن يجب
تطهير ظاهرها إذا لاقت الميتة مع الرطوبة المسرية، والله العالم.
(س - 505 -) هل يشترط في حرمة تناول الشئ المضر العلم بالضرر أو يكفي
الظن والاحتمال أيضا؟
بسمه تعالى: يكفي في الحرمة الظن بالضرر بل يكفي احتماله أيضا لو كان
معتدا به عند العقلاء، والله العالم.
133

(س - 506 -) ما هو حكم تناول لبن المرأة، ولو شرب الزوج لبن زوجته فهل
يوجب محرمية الزوج على أقربائها وبالعكس أم لا؟
بسمه تعالى: الأقوى عدم الحرمة، وإن كان الأحوط هو الاجتناب، ولكن لا
أثر للمحرمية في تناول اللبن أو شربه.
(س - 507 -) لو وطأ شخص شاة ثم ضاعت بين القطيع، فما هو التكليف؟
بسمه تعالى: يقسم القطيع إلى قسمين مناصفة، ثم يقرع بينهما والقسم الذي
خرجت القرعة باسمه يقسم إلى نصفين أيضا، وهكذا إلى أن تبقى شاة
تخرج القرعة عليها، فتذبح وتحرق.
(س - 508 -) هل يحرم أكل الأرنب؟ وإذا كان نعم فهل عذرته طاهرة؟
بسمه تعالى: نعم الأرنب يحرم أكل لحمه، وعذرته نجسة.
(س - 509 -) هناك أشياء (في الدول الكافرة) تحتوي على خمير " مادة
حافظة " تحمل بعض الأرقام وهذه تدل على أنها مستخرجة أو معمولة
من مواد من الخنزير هل يجوز أكلها؟
بسمه تعالى: لو علم بأنها تحتوي على أجزاء من الخنزير لم يجز أكلها، والله
العالم.
134

مسائل في الذبح
(س - 510 -) إذا ذبحت الشاة مثلا وبقيت الجوزة أو بعضها في الرقبة، هل
تحرم أم لا، وهل يشترط أن تكون الجوزة في الرأس، ومعلوم أنه يشترط
قطع الأوداج الأربعة في صحة الذبح؟
بسمه تعالى: يشترط في حلية الذبيحة فري الأوداج الأربعة وهو لا يتحقق
كما يقول أهل الخبرة إلا بكون الجوزة في طرف الرأس، والله تعالى
العالم.
(س - 511 -) إذا غفل الذابح وقبل انفصال الرأس عن الجسد التفت بأن الجوزة
كانت في الجسد أو بعضها، فهل يجوز له وضع السكين تحت الجوزة
وإلحاقها بالرأس قبل موتها، وهل يحل الرأس والجسد؟
بسمه تعالى: في الفرض المذكور تحل الذبيحة رأسا وجسدا، والله العالم.
(س - 512 -) إذا غفل وفصل الرأس عن الجسد ثم التفت بأن الجوزة بقيت
في الجسد ولكنه بقي في الجسد حركة يسيرة قبل موتها، هل يجوز
المبادرة إلى قطع الجوزة من الجسد وهل يحل الرأس والجسد؟
بسمه تعالى: في صورة انفصال الرأس من الجسد يشكل الحكم بحلية
الذبيحة واللازم الاجتناب عنها، والله العالم.
(س - 513 -) هل يجوز ذبح الحيوان " بقر أو دجاج " بأن يوضع على آلة أو
ماكنة وتقوم هذه الآلة بذبح الحيوان دون أن يمسها الانسان لكن يسمي
على هذا الحيوان إنسان مسلم قبل أن تقوم هذه الآلة بذبحه، وما هي
135

الشروط الشرعية لذلك؟
بسمه تعالى: يشترط في الذبح مضافا إلى سائر الشرائط كونه بآلة حديدية،
واستناد الذبح إلى الذابح المسلم فلو شك في هذا الاستناد لم تحل
الذبيحة، والله العالم.
(س - 514 -) في بعض الدول قبل ذبح البقر يطلق على رأسه رصاصة حتى
يتمكنوا من ذبحه، فقد يذبح وهو غير موجه للقبلة لصعوبة توجيهه
والخوف من موته قبل الذبح، فهل يجوز أكله؟
بسمه تعالى: إذا وقع ذلك اتفاقا فلا بأس بذبحه وهو غير موجه للقبلة
للضرورة، وأما إذا كان إطلاق الرصاصة على رأسه مقتضيا لذلك دائما أو
غالبا، فلا يكفي ذبحه غير موجه للقبلة، والله العالم.
136

مسائل في العمل
(س - 515 -) هل تستطيع الزوجة أن تذهب للعمل بدون إذن الزوج أم لا؟ وقد
تعمل في الليل وأحيانا في النهار لمدة ثمان ساعات؟
بسمه تعالى: لا يجوز لها ذلك مطلقا، والله العالم.
(س - 516 -) إذا كان الشخص يعمل مترجما في المحاكم المدنية للدولة،
فهل يجوز له أن يترجم شهادة الزور للقاضي مع علمه بذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك.
(س - 517 -) إذا كان الشخص يعمل في مؤسسة الصباح حتى العصر،
فهل يجوز له ترك العمل لمدة ساعة طهر يوم الجمعة، أو أي يوم آخر،
لحضور الصلاة في المسجد، مع العلم بعدم رضا صاحب العمل؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، ما لم يشترطه في عقد الإجارة، والله العالم.
(س - 518 -) هل يجوز العمل في مهنة يلزم منها وجود الحاجب على اليد أو
الوجه، مع العلم بعدم التمكن من إزالته؟
بسمه تعالى: لا يخلو من إشكال، إلا إذا كان ترك العمل فيها حرجيا، وإذا
أمكنه التحرز من لصوق الحاجب بوضع شئ على الوجه أو اليد، فلا مانع
من العمل في هذه المهنة، والله العالم.
(س - 519 -) يقوم بعض الأشخاص بجلب عمال من الخارج، وبعد ذلك
يشترطون عليهم أن يدفعوا مقدارا معينا من المال في كل شهر، فما هو
حكم هذه المعاملة؟
137

بسمه تعالى: الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، نعم يجوز أن يتفقوا على أجر
مقابل ما بذله لجلبهم، فإذا سدد المبلغ الذي يحدد عند الاتفاق فلا حق له
بعد ذلك، والله العالم.
(س - 520 -) ما حكم سائق (التاكسي) الذي ينتظر أمام الملاهي والبارات لنقل
العاهرات والمشاهدين من السكارى وغيرهم؟
بسمه تعالى: إرسال الناس إلى أماكن الفسق والفجور إعانة على الحرام، وأما
ارجاعهم إلى بيوتهم فلم يظهر أنه من مصاديق الإعانة على الحرام، فلو لم
يعلم السائق بحرمة عين ما يأخذه من الأجرة فلا بأس به، والله العالم.
(س - 521 -) سائق تاكسي الأجرة، قد يطلب منه الراكب أن يوصله إلى نادي
الخمر والمقامرة أو الدعارة، فهل يجوز للسائق أن يوصله وإن امتنع قد
يؤذى من الناحية القانونية (في بلاد الكافرة)؟
بسمه تعالى: لا يجوز له الايصال، نعم إذا كان يتعرض للأذى بنحو يعتد به
عقلائيا لو امتنع جاز له ذلك، والله العالم.
(س - 522 -) إذا كان العمل هو تنظيف الصحون والكؤوس التي يوضع فيها
اللحم الحرام والخمر، هل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس بهذا العمل في حد نفسه، والله العالم.
(س - 523 -) الموظف في البلدية الذي وظيفته كتابة المخالفات كمخالفة
إلقاء الأوساخ في الشوارع ورفعها إلى إدارة البلدية، وهي بناء على ما
يكتبه تغرم المخالفين بدفع مبلغ معين من المال، ومثله الموظف الذي
يكتب مخالفات السير، هل يجوز لهما العمل بهذه الوظيفة وأخذ الراتب
لقاء قيامهما بها؟
بسمه تعالى: إذا كانت الدولة إسلامية، أو كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي
جاز، وإلا فلا، والله العالم.
138

(س - 524 -) هل يجوز للعامل أخذ بعض الأغراض من العمل بدون إذن؟ علما
بأنه يعمل لدى جهة حكومية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 525 -) هل يجوز خروج الشخص من العمل أثناء الدوام الرسمي، بدون
إذن من جهة العمل، مع العلم بأنه يعمل لدى جهة حكومية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 526 -) هل يجوز للعامل أن يأخذ إجازة مرضية من قبل دكتور يعرفه،
وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله الحكومية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 527 -) إذا دخل شخص مؤمن وظيفة عالية في الدولة الظالمة،
وكانت هذه الوظيفة تفرض عليه أن يحلق ذقنه أو أن يصافح أحيانا
الأجنبيات وإلا أصابه حرج كبير، أو تعرض للسخرية، أو ربما إذا لم يفعل
ذلك يطرد من وظيفته، حيث يتهم بأنه أصولي وينتمي إلى حزب سياسي
إسلامي، فهل يجوز لهذا الشخص أن يحلق ذقنه ويصافح الأجنبيات في
هذا الوضع مستعملا التقية لكي لا يطرد من عمله أو تثار الشكوك حوله؟
بسمه تعالى: إذا كان الدخول في الوظيفة مستلزما لارتكاب المحرم لم يجز
الدخول فيها إلا إذا كان الدخول واجبا أهم، والله العالم.
(س 528) هل يجب شرعا استشارة الأب حين يقوم ولده بأعمال تجارية
ومشاريع؟
بسمه تعالى: إذا لم يتصرف في أموال أبيه لم تجب عليه الاستشارة، والله
العالم.
(س - 529 -) الأجير المستأجر لنقل متاع في سفينة، اضطرته العواصف لالقاء
139

بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة والسفينة من الغرق، هل
يستحق الأجرة المتفق عليها؟ وهل عليه ضمان ما أتلفه، علما بأن هناك
شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين والمستأجرين، وهو أن ما أتلف لا
يضمن ولا تدفع أجرته، وما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة؟
بسمه تعالى: إن كان المتعارف بين المستأجرين والمؤجرين عدم ضمان ما
أتلفه الأجير في مفروض المسألة، وكانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع
إلى المقصد، فلا ضمان على الأجير ما أتلف، ولا أجرة له، والله العالم.
(س - 530 -) هل يجوز العمل في سلك الجيش والشرطة؟
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما ولم يكن معاونا عليه، ولم يعلم بحرمة
عين ما يأخذه من الراتب والأجر، فلا بأس به، والله العالم.
(س - 531 -) هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في
تحصيل أعمال في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة
الاسلامية بالمصالحة بين الطرفين، والله العالم.
(س - 532 -) إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي " مثلا " ويستلم الشغل
على حسابه (والتعهد هو القيام بالعمل وشراء الحاجات) هنا يشتري
المتعهد حاجات الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب
الشغل، فهل يجب على المتعهد أن يخبر صاحب الشغل بالموضوع؟
بسمه تعالى: إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي
قيمة اشتراها، والله العالم.
140

مسائل في الإجارة
(س - 533 -) إذا طلب المالك من المستأجر مبلغا من المال كمقدمة
وينخفض بذلك الايجار، وكان المستأجر مضطرا على كل حال، فهل
تصح هذه المعاملة، وهل يجوز للمالك التصرف بالمبلغ كما يشاء؟
بسمه تعالى: لو آجر المالك دارا أو ملكا آخر بشرط أن يدفع المستأجر نقدا
مبلغا معينا ويكون بدل الايجار أقل من المتعارف جاز له ذلك، والتصرف
في المبلغ، وأما لو دفع المستأجر مبلغا للمؤجر على أن يؤجره الدار بأقل
لم يجز، والله العالم.
141

مسائل في الهبة
(س - 534 -) إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة، واشترط عليه أن لا يركبها
زيد مثلا، أو لا يعطيها إلى أحد، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له
أن يتراجع في الهبة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 535 -) قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء
أخرى، فإذا اختلف معها وأراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في
هديته وهبته بحيث يأخذ الذهب منها، وهل يجوز للزوجة أن تمتنع عن
الاعطاء، وهل إذا أهدته هي بدورها إلى آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه؟
بسمه تعالى: لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته وهبته في الفرض المذكور،
والله العالم.
142

مسائل في اللقطة
(س - 536 -) هل يكفي في اللقطة وضع ورقة للتعريف أم لا بد من النداء؟
بسمه تعالى: لا يكفي ذلك، والله العالم.
مسائل في الضمان
143

مسائل في الضمان
(س - 537 -) أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن
فضمنه زيد وأودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، وذلك لكي يقوم
الدائن بأخذ الحق ومقدار الدين من هذا الشيك عندما يتخلف المدين
عن دفع الدين، ثم توفى الضامن " زيد "، وغاب المديون وانقطع خبره،
فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين ويكون
الورثة ضامنين؟
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة
المديون " مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون "
وجب عليه أداؤه، ولو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه وإن
كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، ولا يجوز
للدائن مطالبة ورثة الضامن به، والله العالم.
(س - 538 -) إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، وأرسل إليه
تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من
حيث الحرمة والحلية، ويكون ضامنا؟
أ - إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكرة حول النوعيات
المجودة المعروضة من عدة معامل؟
ب - إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات،
وهنا ربما تكون مشجعة وربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟
144

ج - إذا كان غير متأكد بأنه سوف يستورد، حتى مع وجود البضاعة
وسعرها لسبب أو لآخر.
د - إذا كان بقصد الحصول على نماذج فقط " رد لما أخذ من بلادنا
نهبا وغصبا " من بلدان نهبت بلدان إسلامية؟
ه‍ - إذا احتمل أن يستفيد منها عند الاستيراد مستقبلا؟
بسمه تعالى: في جميع فروض المسألة لو كانت هبة غير معوضة لم يضمن
وإلا ضمن، والله العالم.
145

مسائل في الوكالة
(س - 539 -) هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط، مثل أن يقول زيد لعمرو " لو
أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري " أو لا يجوز؟
بسمه تعالى: يشتري في الوكالة التنجيز، فالوكالة المذكورة باطلة، نعم لا
بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب
الموكل، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري
إذا أذن أبي في البيع يصح، والله العالم.
(س - 540 -) هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس والزكاة
والكفارات؟
بسمه تعالى: نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في
إيصالها إلى المستحق، والله العالم.
(س 541 -) إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس والزكاة فما هو
حكمه؟
بسمه تعالى: لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء،
والأحوط أن يقصد الوكيل والموكل كلاهما قصد القربة.
(س - 542 -) هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات
والمرافعات أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون
موكله محقا أو يحتمل ذلك، والله العالم.
146

(س - 543 -) ما هي وظيفة وكيل المدعي والمدعى عليه في المرافعة
بسمه تعالى: إن وظيفة وكيل المدعي بث الدعوى على المدعى عليه عند
الحاكم الشرعي، وإقامة البينة وتعديلها، وتحليف المنكر وطلب الحكم
على الخصم، وبالجملة كل ما يكون وسيلة لاثبات المدعى، وأما وظيفة
وكيل المدعى عليه الطعن على الشهود، وإقامة بينة الجرح، ومطالبة
الحاكم لسماعها، والحكم بها، وبالجملة عليه السعي في الدفاع ما
أمكن.
147

مسائل في الوصية
(س - 544 -) هل يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين
أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في
خطر، أو يعيش في مشقة وحرج بسبب مرض ذلك العضو؟ وهل تكون
وصيته نافذة؟ وهل يؤجر على تلك الوصية؟
بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية ولا يجوز العمل بها، والله العالم.
(س - 545 -) إذا لم يوص الانسان بذلك ولكن عندما توفي وجد مريض في
حالة خطيرة وبحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن
يعيش ويخرج مما هو فيه من المشقة والمرض، فهل يجوز أخذ العضو
من الميت لهذا المريض؟ وهل يشترط فيه موافقة الولي؟ وهل يفرق في
ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟
بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، والله العالم.
(س - 546 -) إذا أوصى الانسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة،
وعند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل
الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم وتوضع مادة كيميائية للحفاظ
على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ ولو توقف تنفيذ الوصية بلا
إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ وعلى الجواز
فمن مال من تدفع؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو
148

تشريح ونحوها لزم تنفيذ الوصية، وإن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع
مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، وإلا
دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، والله العالم.
(س - 547 -) إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا
أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، والله العالم.
(س - 548 -) وفي مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن
يحضر ولدي فلان جنازتي ودفني، وحتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل
ليودعني هل تنفذ وصيته، وعند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب
علينا منعه؟ وفي حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟
بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، ولكن لو كان الولد عاقا وجب عليه
أن يتوب ويستغفر له ويحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، والله العالم.
(س - 549 -) إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض وواجبات ضمن وصية
شرعية، وأوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره
في وجوه البر والخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من
مصاديق البر والخير فيأخذ من أموال الثلث، وإذا لم يمكن من هذا الباب
هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز للوصي ولا للورثة أخذ شئ من الثلث الموصى به، لا
بعنوان البر والخير ولا بعنوان الاقتراض، ولا بأي عنوان آخر، ويجوز أخذ
أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، والله العالم.
149

مسائل في الكفارات
(س 550 -) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من
الكفارات؟
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، والله العالم.
(س - 551 -) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب
الجمع بين الخصال الثلاث:
أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم
التمكن من الجمع؟
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب
الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع
أتى بما تمكن منه، والله العالم.
ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه؟
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، والله العالم.
(إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه
السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل
كان ليلا؟
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، والله
العالم.
150

مسائل في القرض
(س - 553 -) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص
لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، وإذا زاد عنه يشترط عليه
أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة،
وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة،
ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، والله العالم.
(س - 554 -) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه
للدائن؟
بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، والله العالم.
(س - 555 -) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن
يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، وبعد فترة انخفضت القيمة
السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه
لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، وكان انخفاض سعر المال المقترض
محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض، وهل يجب على المقترض أن يدفع
بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه
وبنفس العملة، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها،
والله العالم.
151

(س - 556 -) إذا كان لشخص مبلغا من المال (العملة الصعبة) كالدولار في
ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا وبعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما
في ذمته بقيمة اليوم بالتومان، فهل يجوز له ذلك؟ وهل التسديد يكون
بقيمة اليوم أم بقيمة القرض؟
بسمه تعالى: على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن،
والقيمة هي قيمة يوم الأداء وليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى،
والله العالم.
(س - 557 -) إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول،
ما هو حكم الديون المدفوعة أولا؟ وأمثالها من الالتزامات المالية؟
بسمه تعالى: إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان والنقود،
كالليرة والدولار والريال ونظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك
الأوراق عن الاعتبار رأسا، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا وكان الدين
بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك
الأوراق، والله العالم.
(س - 558 -) إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد، واشترط
خالد على المكفول " عمر " فائدة على ذلك، وبما أن عمرا مضطرا لذلك
وافق.. وبعد فترة تراكمت الديون والفوائد على عمر فهرب إلى جهة غير
معلومة، هل يلزم زيد (الكفيل) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمر مدة
غيابه، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية؟!
بسمه تعالى: لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة، والله العالم.
152

مسائل في الشركة والمضاربة
(س - 559 -) هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا
من المال لأجل العمل به، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط
عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 560 -) إذا دفع الانسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل والمضاربة،
وبتوسط شخص ثالث حيث أن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق
الوسيط، وقال الوسيط للأول إني غير مسؤول عن المال فهذه عوارض
الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق... أو غير ذلك، فما يجري على أموالي
يجري على أموالك، فأجاب صاحب المال الأول (لا تتفاءل بالشر) وبعد
مدة ظهر أن التاجر (الشخص الآخر) خائن ومحتال وقد انخدع به
الوسيط؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من
الوجوه، وإذا أجبره وهدده وأحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يؤثم
على ذلك، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك، ولو أعطى
الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن
التاجر وإنما لاثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر، فما هو
الحكم بذلك؟
بسمه تعالى: في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسؤولية عن نفسه،
وصاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط، يظهر أنه موطن نفسه على
قبول التلف، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك، ولا
153

ضمان على الوسيط بل الضامن هو المتلف، كما لا يحق لصاحب المال
مطالبة الوسيط بموجب الصك، والله العالم.
(س - 561 -) إذا ساهم الشخص في شركة تبيع أشياء جائزة وأخرى محرمة
كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة فما هو تكليفه تجاه هذا
النصيب؟
بسمه تعالى: يحرم الاشتراك في مثل هذه الشركات ولو اشترك لم يملك
المقدار الحرام فمع عدم إمكان معرفة مالكه يجري فيه حكم مجهول
المالك، والله العالم.
(س - 562 -) ما رأيكم الشريف في طرح هذه الفكرة الخيرية، بهدف مساعدة
الفقراء ودعم الصندوق الخيري نقوم بإجراء مسابقة مالية على النحو
التالي:
أ - أن يدفع كل فرد مبلغ 500 فلس رسم الاشتراك مع أخذ رقم
للاحتفاظ به، ثم تحديد موعد للاقتراع؟
ب - بعد انتهاء الفترة المحددة تقوم الجمعية الخيرية بإجراء القرعة في
إحدى الاحتفالات الدينية، يحصل الفائز في القرعة على مبلغ
وقدره 25 دينارا مقابل اشتراكه، علما بأن المبالغ ستدفع بقصد
المساهمة للأعمال الخيرية، لا بقصد الربح، بالإضافة إلى أن
جميع المبالغ المتبقية ستكون لصالح الأعمال الخيرية؟
بسمه تعالى: الظاهر جوازه إذا دفع ما يحصل للفائز من غير هذا الصندوق
الخيري، كما لو تبرع أحد بذلك، والله العالم.
154

مسائل في الموسيقى والغناء
(س - 563 -) يقام في بعض البلاد مولد للنبي صلى الله عليه وآله،
وذلك بأن يجلس الرجال صفين يقابل كلاهما الآخر، ويقوموا بقراءة
بعض الأشعار الدينية والمدائح النبوية، مع بعض الحركات وهي عبارة
عن تمايل من اليمين إلى الشمال وبالعكس، وهي عرفا لا تعد مخلة
بالخلق والعدالة ويصحب في ذلك الدف الذي يضرب عليه، ويكون في
بعض الأحيان صنج (حلق تصطك ببعضها تخرج صوتا موسيقيا)؟
أ - ما حكم هذه المواليد بغير دفوف؟
ب - ما حكمها بالدفوف بدون صنج؟ وما الحكم مع وجود الصنج؟
بسمه تعالى: إذا لم تشتمل على استعمال آلات اللهو كالدف فلا بأس بها،
وإلا فتحرم، والله العالم.
(س - 564 -) هل يجوز التصفيق للنساء وغير النساء في مولد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم والعترة عليه السلام وغيرهما؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 565 -) ما حكم التصفيق في الأعراس وغيرها؟
بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان مناسبا لمجالس اللهو، والله العالم.
(س - 566 -) هل يجوز الرقص للنساء في الأعراس، وما حكم إجرائه أمام
العريس إذا كان محرما للراقصة؟ وهل يجوز للمرأة الرقص أمام زوجها
مطلقا؟
155

بسمه تعالى: لا يجوز الرقص مطلقا، إلا رقص الزوجة لزوجها فقط والله
العالم.
(س - 567 -) هل يجوز الغناء في الأعراس للنساء، وهل يجوز استعمال الطبل
كذلك أو غيره كالبرميل بنفس الكيفية، وهل تشترط أمور أخرى، وهل
يختص بليلة الزفاف أم يشتمل ليالي العرس المتعقبة والمتقدمة كليلة
الخطوبة أو العقد؟
بسمه تعالى: لا يبعد جواز الغناء للنساء في الأعراس إذا لم يسمع صوتهن
الأجنبي في ليلة الزفاف وإن كان الأحوط تركه، وأما استعمال الطبل
فحرام، والله العالم.
(س - 568 -) ما هو حكم الموسيقى الكلاسيكية والتصويرية؟ وما هو المناط
الدائر في حرمة الموسيقى بشكل عام عند سماحتكم؟
بسمه تعالى: كل صوت مشتمل على الترجيح المطرب المناسب لمجالس
اللهو يعتبر غناء محرم، واستعمال آلات اللهو المعدة له أيضا حرام، والله
العالم.
(س - 569 -) هل المراد من الموسيقى المحرمة خصوص الموسيقى اللهوية
أو كل ما يصدق عليه عنوان الموسيقى عرفا؟
بسمه تعالى: يحرم كل ما يصدق عليه عنوان الموسيقى عرفا، والله العالم.
(س - 570 -) هل يجوز للمرأة أن تحضر حفلات الزفاف علما بأن هذه
الحفلات يتخللها الغناء مصحوبا بآلات اللهو؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 571 -) هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام النساء؟ أو أمام زوجها على أنغام
الموسيقى؟
156

بسمه تعالى: يجوز لها الرقص لزوجها فقط من دون الموسيقى، والله العالم.
(س - 572 -) هل يجوز استعمال الدفوف مع الغناء في أفراح الزواج؟
بسمه تعالى: لا يجوز استعمالها، والله العالم.
(س - 573 -) ما هو حكم الغناء والموسيقى؟ وما هي الحدود الفاصلة بين
الحلال والحرام منها؟ وما هو حد الميوعة أو الطرب الذي لا يجوز
الوصول إليه؟
بسمه تعالى: الغناء المحرم هو ترجيع الصوت بكيفية مخصوصة تناسب
مجالس اللهو واللعب، بحيث يعد الصوت عند العرف صوتا لهويا وليس
للطرب شرعا مفهوم مغاير لمفهومه العرفي، ومفهومه العرفي هو الخفة
الحاصلة عند التغني والرقص واستعمال آلات اللهو، والله العالم.
(س - 574 -) هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب
والتلهي مثل (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنها تأثر في هدوء
الأعصاب، وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء،
وهكذا الحال في بعض الأناشيد الحربية التي ليس الهدف منها الطرب
وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق، فهل يجوز الاستماع إليها؟
بسمه تعالى: يحرم الاستماع إلى كل ما يصدق عليه موسيقى عرفا، والله
العالم.
(س - 575 -) هل يجوز استخدام الطبل في المواكب العزائية إذا لم تكن
تناسب مجالس اللهو؟
بسمه تعالى: لا بأس به في مفروض السؤال فقط، والله العالم.
(س - 576 -) وما هو حكم الاستماع إلى الشرائط (الكاسيت) الذي يحتوي
على عزاء مع ضرب الطبل؟
157

بسمه تعالى: لا يجوز الاستماع إليه إذا كان ضرب الطبل مما يناسب مجالس
اللهو واللعب أو كان فيه محرم آخر، والله العالم.
(س - 577 -) ما هو حكم الموسيقى التصويرية الموجودة في بعض الأفلام
التلفزيونية والتي تصور حالة الخوف أو التعجب أو الإثارة أو ما شاكل
ذلك؟
بسمه تعالى: إذا صدق عليه أنه صوت موسيقى حسب الفرض فسماعه حرام،
والله العالم.
158

مسائل في آلات اللهو
والموسيقى والقمار
(س - 578 -) لو لعب الانسان بالشطرنج عن طريق الكمبيوتر، فاللاعب يطبق
قواعد اللعبة لكن بدون الآلات المتعارفة بل بالكمبيوتر، وكذا يلعب
بالورق الذي هو أساسا وضع للتقامر، ولكن حينما يبرمج الكمبيوتر بهذه
اللعبة يرى صورة الورقة على شاشة الكمبيوتر ويحركها بالضغط على
أزرار، فما حكم هذه اللعبة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، وكذا اللعب بالورق، والله العالم.
(س - 579 -) هل المراد من الطبل كل ما يطبل عليه حتى مثل البرميل
والطشت أو خصوص ما يعد من أدوات اللهو؟
بسمه تعالى: لا يجوز استعمال الطبل المعد للهو، بل كل آلة استعملت في
مجالس اللهو عوضا عن آلات اللهو ولو لم تكن آلة معدة لذلك، والله
العالم.
(س - 580 -) ما هو رأيكم في الشطرنج هل هو حلال أم لا؟ وهل يجوز لعبه
ضمن حدود معينة مع العلم بأن اللعب بدون رهان؟
بسمه تعالى: يحرم اللعب به مطلقا، والله العالم.
(س - 581 -) هل هناك قاعدة يمكن من خلالها التمييز بين اللعبة المحرمة
وغيرها أم لا؟ وعلى فرض أنه لا يوجد فعلى ماذا نعول في مثل هذه
الأمور؟
159

بسمه تعالى: كل آلة اعتبرت من آلات القمار عرفا فاللعب بها حرام مطلقا،
وأما اللعب بغير آلات القمار فحرمته منوطة باشتراط الرهان، والله العالم.
(س - 582 -) هناك ألعاب صنعت ووضعت من أجل التسلية والمنافسة بين
المتسابقين، فهل يجوز اللعب بها بدون رهان؟
بسمه تعالى: لا يجوز اللعب بها مطلقا إذا كانت من آلات القمار، والله
العالم.
(س - 583 -) ما حكم شراء آلات اللهو والطرب والدمى المصنوعة للأطفال
بعرض تسليتهم؟
بسمه تعالى: لا يجوز شراء آلات اللهو والطرب، والله العالم.
(س - 584 -) ما حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية، وهذه تظهر على التلفاز
بواسطة أجهزة متعددة كالأتاري والكمبيوتر التي وضعت للتسلية؟
بسمه تعالى: إذا كانت مما يعد للمقامرة كسائر آلات القمار لا يجوز اللعب
بها، والله العالم.
(س - 585 -) ما هو حكم اللعب ب‍ " الدوملة " هل هو محرم كالقمار، فيحرم
وإن لم يكن رهان أم لا؟
بسمه تعالى: إن كان من آلات اللهو والقمار فهو محرم كالقمار، والله العالم.
(س - 586 -) ما حكم بيع وشراء الأدوات التي يشك في كونها أدوات قمار؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع عدم صدق آلة القمار عليها عرفا، عدم قصد
المقامرة بها، والله العالم.
(س 587) هل يجوز استعمال الآلات الموسيقية المشتركة في الأناشيد
الاسلامية؟
بسمه تعالى: إذا كانت المنفعة المحللة للآلات قليلة بحيث تعد الآلة عرفا
من آلات اللهو، لم يجز استعمالها، والله العالم.
160

مسائل في النذر والعهد واليمين
(س - 588 -) إذا نذر الانسان أن يأتي بعمل ما مكررا، ولكنه شك في عدد
المرات التي نذرها، فهل يعمل بالأقل أم يجب عليه الاحتياط حتى
يتيقن حصول العدد المنذور مع العلم بكون ذلك موجبا للحرج؟
بسمه تعالى: إن كان الشك في عدد المرات التي نذرها يبني على الأقل، ولا
يجب عليه الاحتياط، وإذا علم بعدد المرات التي نذرها وشك في عدد
الوفاء وجب عليه الاحتياط، والله العالم.
(س - 589 -) إذا نذر مجموعة من الأشخاص مالا لزيد مثلا، وتحقق متعلق
النذر وأرادوا دفع المال لزيد فتبين أنه سافر من بلده ولم يعلم خبره بعد
ذلك، ولا أهل له في بلده، فما هو حكم هذا المال؟
بسمه تعالى: يرد المال إليهم، ومع فرض عدم تمكنهم من العمل بالنذر يسقط
وجوبه، والله العالم.
(س - 590 -) لو نذر زيد أن يضع مكيف في مسجد معين ومكان معين من
المسجد، وقبل مجئ وقت الوفاء بنذره تبرع أحد المؤمنين بوضع
المكيف في ذلك الموضع فما حكم نذره
بسمه تعالى: ينحل النذر بانتقاء موضوعه، والله العالم.
(س - 591 -) إذا حلف شخص أو نذر بأن يصوم سنة كاملة، هل يجب عليه
أن يصوم السنة كلها بدون العيدين أو معهما، وهل يحسب شهر رمضان
منها أم لا؟
161

بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو أطلق ولم يعين شيئا بأن أراد منها
مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا ويحسب منها شهر
رمضان باستثناء العيدين، والله العالم.
(س - 592 -) لو نذر الانسان ونسي ما نذره أكان زيارة الإمام الحسين " عليه
السلام "، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فماذا يفعل؟ وهل يختلف
الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا ولم يتردد بين موضوعين أو أكثر
انحل النذر، وإن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن
أمكنه ذلك، وأما في المتباينين فيختار أيهما شاء، الله العالم.
(س - 593 -) من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام
واجب؟ وأي صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، وهل يجب التوالي في
صيام النذر؟
بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، ويقدم أيهما شاء في سعة
وقتهما، وإلا فيقدم من ضاق وقته ولو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي،
والله العلم.
(س - 594 -) إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنت ولم يف بحلفه، ثم بعد
ذلك حنت مرة أخرى وهكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، وما حكم
ذلك في العهد النذر؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد
والنذر، والله العلم.
(س - 595 -) إذا حلف المكلف على فعل شئ أو تركه ثم حنث، فهل يجب
عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث؟ وما هو الحكم في النذر والعهد؟
بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، الله العالم.
162

(س - 596 -) إذا نذر ذبح شاة في يوم معين " كالسابع من محرم " والتصدق
بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة، فهل يلزم الوفاء
به فيتعين الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو
أخره لم يكن وافيا بنذره؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد
ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر
فيه؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، اليوم المعين وإن لم يكن له رجحان لكن
النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح، ويجب العمل به، والله العالم.
(س - 597 -) هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا؟ وإذا أفطره يجب
عليه التكفير عن النذر أيضا؟
بسمه تعالى: نعم يصح النذر المذكور، وتجب عليه الكفارتان مع الحنث،
والله العالم.
(س - 598 -) لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده، هل يصح له ذلك،
وهل يكفي نهي والده الحاصل من طلبه؟
بسمه تعالى: لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر، والله العالم.
(س - 599 -) لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما
الحكم؟
بسمه تعالى: يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر، وهو مخير لو دار
بين المتباينين أو المتباينات، والله العالم.
(س - 600 -) من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها، أو شخصية فتلفت فهل يجب
عليه إبدالها؟
بسمه تعالى: يجب الابدال في الفرض الأول دون الثاني، إلا مع التعدي أو
التفريط والله العالم.
163

(س - 601 -) إذا نذر المكلف صلاة وكانت صيغة النذر غير صحيحة، مثلا لو
قال: إذا نجحت في الدرس الفلاني أصلي ألف ركعة فهل يجب
الامتثال أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم تكن صيغته صحيحة، والله العالم.
164

أحكام البنوك
(س - 602 -) البنوك ثلاثة أقسام: إسلامي، غير إسلامي، وطني حكومي،
ووطني أهلي، أو مشترك، والسؤال أي منها يعتبر مجهول المالك؟
بسمه تعالى: يحكم فيها جميعا بمالكيه من هي في يده حتى يعلم الخلاف،
والله العالم.
(س - 603 -) الايداع في البنوك لا بد من حصول ربح منه مقدر لدى البنك
قانونيا، فبأي صفة يجوز الايداع وأخذ تلك الأرباح؟
بسمه تعالى: الايداع إن كان مبنيا على أخذ الربح لم يجز، إلا إذا كان المودع
عنده كافرا غير ذمي، والله العلم.
(س - 604 -) هل يجوز العمل والتوظيف في البنوك أم لا؟ ونرجو الإذن
للعاملين في البنوك في أخذ الراتب منها؟
بسمه تعالى: الموظف إن لم يباشر عملا محرما، ولم يعلم بحرمة عين ما
يأخذه من الأجرة فلا بأس به، والله العالم.
(س - 605 -) ما هو مقدار نسبة الفقير من مجهول المالك من الفائدة البنيكة؟
بسمه تعالى: لا يجري عليها حكم مجهول المالك، والله العالم.
(س - 606 -) ما حكم شراء وبيع الأسهم التي تطرحها الشركات الصناعية،
والتجارية، أو بعض البنوك؟
بسمه تعالى: يجوز بيع وشراء الأسهم إذا لم تكن متحصلة من الربا كلا أو
بعضا، وأما إذا كانت متحصلة منه فإن كانت كلها ربوية لا يجوز، وإن
165

كان بعضها ربويا فتجوز المعاملة بالنسبة إلى ما هو الحلال من الأسهم إذا
كان معلوما، والله العالم.
(س - 607 -) هل يجوز أخذ الربا من الكافر؟
بسمه تعالى: لو لم يكن الكافر ذميا فلا بأس بأخذ الربا منه، والله العالم.
(س - 608 -) هناك بنوك حكومية خصصت لاقراض المواطنين المال لأجل
بناء مساكن لهم، لكن هذه البنوك تأخذ على ذلك فوائد وأرباح محددة،
فهل يجوز استقراض المال من هذه البنوك؟ وإن كان غير جائز فهل
يخرج المضطر من هذه المسألة أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجوز الاقتراض بشرط نفع للمقرض، نعم لو كان مضطرا
وبلغ اضطراره إلى حد جواز أكل الميتة جاز الاقتراض بمقدار رفع
الاضطرار، والله العالم.
(س - 609 -) إذا أودعنا مالا في البنك بقصد الحفظ، وبدون أن نشترط الفائدة
ولكننا نعرف بوجود الفائدة، إلا أننا لا نتحدث عنها وعن مقدارها، بل
إنه حتى لو لم نحصل عليها فإننا لا نطالب بها، ففي هذه الحالة هل
يجوز لنا أخذ هذه الفوائد والتصرف فيها كلها؟ ومتى يجب علينا أن
نخمسها؟
بسمه تعالى: لو لم يكن الايداع مبنيا على إعطاء الفائدة، فلا بأس بأخذها لو
أعطاها البنك من دون مطالبة، ويؤدي خمسها من عين ما في البنك أو من
غيره إذا فضل شئ منها آخر السنة، والله العالم.
(س - 610 -) هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك الأجنبية مع الاشتراط على ذلك
قبل فتح الحساب في البنك؟
بسمه تعالى: نعم يجوز للمسلمين أخذ الفائدة من البنوك الأجنبية للكفار،
والله العالم.
166

(س - 611 -) ما هي الطريقة للتخلص من دفع الفائدة للبنوك مع العلم أن
المقترض يعبئ ورقة ويتعهد بدفع الفائدة؟
بسمه تعالى: إذا كانت البنوك حكومية يجوز أخذ ما تدفعه بإذن الفقيه لا
بقصد الاقتراض، وإن صار مضطرا بعد ذلك لدفع عوضه مع الزيادة، والله
العالم.
(س - 612 -) هل أموال الحكومة تعتبر مجهولة المال، وهل تدخل في ملك
الموظف بقبضه نيابة ووكالة عن المجتهد، أم بمجرد دخول المال في
حسابه البنكي عن طريق جهة العمل حيث أنها ترسل راتبه إلى حسابه في
البنك؟
بسمه تعالى: ليس كل أموال الحكومة بحكم مجهول المال، وفي مفروض السؤال
بمجرد دخول المال في الحساب البنكي للشخص تعتبر ملكا له،
والله العالم.
(س - 613 -) هل يجوز شراء الأسهم من البنوك التي تتعامل بالربا؟
بسمه تعالى: لا يجوز إطلاقا، والله العالم.
(س 614) لو افتتح الشخص حسابا في البنك لتحويل الأموال فيه، منه ومن
غيره، فهل يعتبر البنك وكيلا شرعا بحيث يعد قبضه قبضا عن صاحب
الحساب شرعا؟
بسمه تعالى: مع فرض إذن صاحب الحساب يعد قبضه قبضا عن صاحب
الحساب شرعا، والله العالم.
(س - 615 -) هل تصح المعاملات الواقعة مع البنك التي لو أوقعها مع أحد
المسلمين كانت صحيحة أم لا؟
بسمه تعالى: نعم تصح، والله العالم.
167

(س - 616 -) لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا، وأراد
المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100
دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟
بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، ولا يحصل التخلص من الربا بذلك،
والله العالم.
(س - 617 -) أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة واستمرار الحياة،
والبنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة
حرام، والقرض صحيح أم لا؟
بسمه تعالى: يحرم الاشتراط ولا يصح الاقتراض، والله العلم.
(س - 618 -) الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق،
هل عليه إشكال في ذلك؟
بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، والله
العالم.
(س - 619 -) لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك وخرج له مبلغ
من المال ليس من حسابه، هل يكون له حلال؟
بسمه تعالى: لا تجوز السرقة، والله العالم.
168

مسائل متفرقة في الطب
(س - 620 -) ما رأيكم في رجل لا ينجب يريد إجراء عملية جراحية، لنقل
المني المخصب منه إلى بويضة زوجته في الرحم، مع لزوم كشف
عورتيهما، هل يجوز ذلك؟
خصوصا إذا اعتقد الزوج بضرورة ذلك العمل، وحاجته الملحة إلى
الولد، وعلى فرض عصيانهما وكشف العورة فهل الولد شرعي؟
بسمه تعالى: لو كان العمل بمباشرة غير الزوجين لم يجز، ولكن لو فعل وتكون
الولد من منيه لحق بهما، والله العالم.
(س - 621 -) إذا كانت المرأة مصابة بعارض ضغط الدم من جراء استعمال
الحبوب المانعة للحمل، وتريد أن تربط أنابيب الرحم لدفع الضغط، فهل
يجوز أن تلجأ إلى تلك العملية التي يستلزم منها كشف العورة؟ أم أنها
تستطيع أن تلجأ إلى العازل؟
بسمه تعالى: إذا أمكنها دفع الضغط باستعمال العازل، لم يجز لها إجراء
العملية التي تستلزم كشف العورة، والله العالم.
(س 622) هل يجوز للشخص أن يتبرع بأحد أعضائه كالقلب أو الكلية أو
غيرها بعد وفاته لشخص آخر يحتاج إليها، وهل هناك فرق حين يكون
الشخص المتبرع له مسلما أو غير مسلم؟
بسمه تعالى: يجوز أن كان المتبرع للمسلم كافرا، ولا يجوز أن يتبرع
المسلم للكافر، وفي جواز تبرع المسلم للمسلم حسب مفروض السؤال
إذا توقف حفظ حياته عليه وجه، والله العالم.
169

(س - 623 -) هل يجوز للمرأة وضع اللولب - لمنع الحمل - عند الطبيب مع
عدم وجود المماثل أو الطبيبة في حالة الضرورة، وغيرها أم لا يجوز؟
بسمه تعالى: وضع اللولب جائز في نفسه ما لم يكن سببا للعقم أو لاسقاط أو
قتل الجنين بعد انعقاد النطفة، نعم لا يجوز للمرأة كشف عورتها بلا فرق
بين أن يكون للطبيب أو الطبيبة إلا إذا كان الحمل عليها حرجيا أو ما
شاكل ذلك ومع وجود المماثل في هذا الفرض لا يجوز الكشف لغيره،
والله العالم.
(س - 624 -) إذا كانت المرأة متزوجة ولديها أولاد، ولكنها في الآونة الأخيرة
تحمل كل سنة وتطرح الجنين عندما يتم لها ثلاثة أشهر من مدة الحمل،
وبالتالي تخضع لعملية تنظيف في المستشفى وهذا النوع من التنظيف
يجهد المريض ويؤثر على صحته، فهل يجوز لها اتباع نظام منع الحمل
من قبيل خياطة الرحم؟
بسمه تعالى: إذا كانت المرأة مريضة مضطرة إلى المعالجة وكان العلاج
منحصرا في خياطة الرحم فلا بأس بها، وأما لمجرد المنع من الحمل فلا
يجوز، والله العالم.
(س - 625 -) هل يجوز تحويل الجنس من امرأة إلى رجل أو بالعكس عن
طريق عملية جراحية، كما هو الحاصل في بعض الدول؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 626 -) ما حكم تحويل الخنثى إلى ذكر أو أنثى؟
بسمه تعالى: الظاهر جوازه وبعد التحويل يعمل بوظائف المحول إليه، والله
العالم.
(س - 627 -) هل العقم مرض يعتد به بحيث يجوز للمريض عرض نفسه على
طبيب مماثل أو غير مماثل للانجاب؟
170

بسمه تعالى: لا يبعد كونه كذلك، ومع إمكان العرض على المماثل ووفائه
بالعرض، لا يجوز العرض على غيره، والله العالم.
(س - 628 -) أستفتيتم عن وضع ما يعرف باللولب، فأفتيتم بالجواز، ولكن
حصل اشتباه لبعض المؤمنات إذا أن اللولب يركب داخل الرحم والذي
يقوم بالتركيب طبيب أو طبيبة ويستلزم كشف العورة فهل يجوز؟ وعلى
افتراض عدم الجواز اختيارا، فهل يجوز ذلك مع الضرورة العرفية كما لو
كانت المرأة تنجب كل سنة ويشق عليها التربية والارضاع وتشك في
جدوى غير هذه الوسيلة في منع الحمل أو حصول ضرر جسدي منها؟
بسمه تعالى: إذا استلزم ارتكاب مقدمة حرام أو الدوام في العقم لم يجز وإلا
فلا بأس به، والله العالم.
(س - 629 -) إذا كانت المرأة لا تنجب الأولاد، وكان ذلك سببا في حصول
بعض الأمراض النفسية والحقارة في وسط المجتمع، فهل يجوز لها
العلاج لو كان يؤدي إلى النظر للعورة وربما يؤدي إلى لمس العورة في
بعض الفروض، أم لا؟
بسمه تعالى: إذا اضطرت إلى العلاج من جهة المرض فلا بأس به وإن كان
المعالج أجنبيا مع عدم إمكان معالجة المرأة والمحرم، ولا بد من الاكتفاء
بقدر الضرورة، والله العالم.
(س - 630 -) في البلاد الأجنبية من المتعارف أن تجري المرأة فحوصات
طبية كل شهرين أو أكثر عند الطبيب، إذ تحتمل أو تخشى من مرض
السرطان بدون أن يكون هناك علم، فهل الاحتمال أو الخشية تجيز
عرض الجسد أمام الطبيب؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يجوز لها ذلك إلا إذا اقتضته الضرورة،
والله العالم.
171

(س - 631 -) هل يجوز للمرأة أن تزرع البويضة في رحمها عن طريق شق
البطن وليس عن طريق العورة (خاصة إذا كانت عاقرا)؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك إذا لم يستلزم محرما، والله العالم.
(س - 632 -) لو نقلت أجزاء من بدن كافر أو ميت إلى إنسان مسلم كعين أو
كلية، فهل تطهر بعد النقل؟
بسمه تعالى: تطهر بعد حلول الحياة فيها، والله العالم.
(س - 633 -) المريض بمرض خطير يكون في غرفة العناية الفائقة، قد يصل
الأمر إلى اليأس من علاجه، حينئذ يأمر المسؤول بعدم الاستمرار في
علاجه من جهة التنفس الصناعي أو عملية الدلك على الصدر أو أمور
أخرى، فهل يجوز للطبيب ترك المريض وتسليمه إلى رحمته تعالى؟ أم
يجب الاستمرار في المعالجة؟
بسمه تعالى: ما دام التداوي بالتنفس الصناعي وغيره يفيد استمرار حياته ولو
في زمان قصير جدا يجب ذلك، والله العالم.
(س - 634 -) ما هو حكم تخصص الرجل في أمراض النسائية والتوليد؟ وما
هو حكم دراسة هذا الفرع لطلاب كلية الطب، علما بأنه لا يتم تخرج
الطالب كطبيب إلا بإنهاء هذه المواد؟
بسمه تعالى: لا بأس بالتعلم والعلاج عند الضرورة وعدم وجود المعالج من
النساء والمحارم، والله العالم.
(س - 635 -) ما هو حكم عمليات التجميل التي يجريها البعض بلا ضرورة
طبية، وإنما لغايات جمالية بحتة؟
بسمه تعالى: إذا كان فيها غرض عقلائي فلا بأس بها، والله العالم.
(س - 636 -) ما هي سعة الإباحة في عملية إسقاط الجنين؟ وفق الاحتمالات
172

الآتية:
أ - لو كان في بقائه خطر أكيد على حياة الأم؟
ب - لو كان في بقائه خطر محتمل على حياة الأم؟
ج - لو كان ناقصا أو مشوها تشويها خلقيا أو عقليا حسب التشخيص
المؤكد؟
بسمه تعالى: لا يجوز أسقاط الجنين بعد ولوج الروح مطلقا، وكذا قبله إلا إذا
كانت الأم مضطرة إلى المعالجة وكانت المعالجة مستلزمة لاسقاط
الجنين، والله العلم.
(س - 637 -) إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الرابع مثلا وقد نصحها
الطبيب بأن تجهض نفسها وإلا تموت حال الولادة أو تضع الولد مشوها
هل يجوز لها إجهاض نفسها؟
بسمه تعالى: لا يجوز الاجهاض، والله العالم.
(س - 638 -) ما هي الموارد التي يجوز فيها الاجهاض.
بسمه تعالى: لا مورد لجوازه إلا إذا توقفت حياة الجنين على الاجهاض مع
بقاء أمه على قيد الحياة، والله العالم.
173

مسائل في الميراث
(س - 639 -) سيارة الأب المتوفى الخاصة به هل تكون من نصيب الابن
الأكبر؟ أم تدخل في إطار التركة إذا سددت جميع ديونه، وما عليه وبقي
بعض المال والأراضي الداخلة في الإرث.
بسمه تعالى: حكمها حكم سائر تركة المتوفى، وليست مختصه بالابن
الأكبر، والله العالم.
(س - 640 -) هل تجوز الصلاة في البيت الذي تركه الميت وهناك حق للورثة
في هذا البيت، ولحد الآن لم تعرف حصة كل من الورثة في البيت؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، البيت المذكور كسائر تركة الميت مشترك
بين جميع الورثة مشاعا وتصرف بعض الورثة فيه قبل إفراز الحصص بدون
إذن جميع الورثة غير جائز، سواء كان المتصرف من الورثة أم من غيرهم،
والله العالم.
(س - 641 -) إذا توفي الرجل وترك دارين مثلا إحداها في بلد والأخرى في بلد
أخر، وخلف ورثة فيهم الصغير والكبير ولم يوص بتدبير أمر الصغير إلى
أحد فهل يجوز لبعض الورثة الكبار أن يعين سهام الصغار من مجموع
الدارين في أحدهما موفيا إليهم حقهم الكامل شرعا وهل يصح هذا
التقسيم؟
بسمه تعالى: تجوز القسمة في مفروض السؤال بإذن حاكم الشرع مع
ملاحظة مصلحة الصغير، والله العالم.
174

(س - 642 -) هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال
غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار " القيم عليهم "؟
بسمه تعالى: لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم
وبين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء، والله العالم.
(س - 643 -) إرث الزوجة كيف نقدره، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من
البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت؟
بسمه تعالى: يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى
أن يفنى، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة وكذلك الشجر، والله العالم.
(س - 644 -) لو كان على الميت دين مستغرق وله دار يسكن فيها الورثة فمع
مطالبة الدائن وعدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم؟
بسمه تعالى: الدين مقدم على الإرث، والله العالم.
(س - 645 -) من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الانسان تقام له
الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة والذين يشاركون في العزاء يصلون
ويمكثون مدة في بيت المتوفى، فهل في صلاتهم ومكثهم إشكال أم لا؟
بسمه تعالى: إن كان الورثة كبارا فالصلاة والمكث في بيته موقوفة على
إحراز الرضا والإذن منهم جميعا، وأما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا
يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم، ويكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا،
ويمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة
معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار، والله العالم.
(س - 646 -) لو قسم الانسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام، جعل لنفسه
ثلثا وأوصى فيه ما يرضي الله سبحانه، والثلثين قسمهما على ورثته، على
حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم وعدم وصول كل
ذي حق إلى حقه، وأخذ منهم العهد والميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث
175

الذي خص به نفسه بعد وفاته، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي
الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن
للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أو ليس لهم ذلك
بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها؟
بسمه تعالى: الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء
منهم للوصية، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث، والله
العالم.
176

مسائل في القضاء والحدود
(س - 647 -) إذا اضطر الأمر لانشاء محكمة شرعية في إحدى الدول، ولم
يوجد هناك مجتهد مطلق ولا متجزئ، نعم يوجد علماء أصحاب
فضيلة وغيرهم من الطلاب، وحيث يشترط في القضاء الاجتهاد فهل
تجيزون المنصب المذكور لمن هو دون رتبة الاجتهاد، مع الالتزام
بالرجوع في الحكم إلى فتاوى المراجع العظام أم لا؟
بسمه تعالى: إذا تعذر الحصول على مجتهد فلكم الإذن في تنصيب من
ترونه لائقا من الطلبة، على أن يسعى بكل جهده لاجراء المصالحة بين
المتخاصمين ومع تعذر حصول المصالحة يرجع في إصدار الحكم إلى
فتاوانا بصدد الموضوع، والله العالم.
(س - 648 -) في المحاكم المدنية (في البلاد الكافرة) يوجد القرآن الكريم،
والإنجيل، وقد يطلب القاضي من المسلم أن يحلف على الإنجيل...
فهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: لا يترتب أثر على الحلف بغير أسماء الله الخاصة به، نعم إذا
كان إحقاق حق المسلم موقوفا على الحلف بكتبهم في محاكمهم فلا
بأس به، والله العالم.
(س - 649 -) هل يجوز إقامة الحد الشرعي في الوقت الحاضر بغير السيف
" إذا كان الحد القتل "؟
بسمه تعالى: إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه جازت، والله العالم.
177

(س - 650 -) هل يجوز تهديد المتهم بجريمة ما أو ضربه أو التضييق عليه، ما
لم تثبت الجريمة، وإذا احتملنا أنه بهذه التصرفات نحصل على نتيجة
لصالح المظلوم؟
بسمه تعالى: لا يجوز، والله العالم.
(س - 651 -) إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة وكان الشارع خاليا من
المارة وفجأة خرج إنسان من زقاق فرعي وصدمته السيارة بحيث لم يكن
بمقدور السائق إيقاف السيارة وقتل هذا المصدوم فهل يعتبر السائق هنا
قاتل خطأ أو شبه عمد أم لا؟ وهل يترتب على السائق دية أم لا؟
بسمه تعالى: الموارد مختلفة، فإن كان القتل مستندا إلى السائق فالدية عليه
إن كان مقصرا، وعلى عاقلته لو لم يكن مقصرا، وإن كان القتل مستندا
إلى العابر نفسه فلا دية له، وإن كان مستندا إليهما حكم بالتنصيف وفي
فرض الاختلاف الموضوعي يرجع للحاكم الشرعي، والله العالم.
(س - 652 -) من اعتدي عليه بشتم أو ضرب أو جرح هل يجوز له القصاص
لنفسه ممن اعتدي عليه بمثل الاعتداء دون تجاوز، وفقا للمجلسي في
كتاب مرآة العقول ج 2 ص 311 والمحقق الأردبيلي في آيات
الأحكام؟
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه على ما ذكر في باب القصاص في ما عدا الشتم
حيث فيه تفصيل، والله العالم.
(س - 653 -) هل يجوز للمعلم ضرب التلاميذ تأديبا وكم عدد الضربات؟
بسمه تعالى: إذا توقف التأديب على الضرب جاز مع إذن أوليائهم إلى حد
يحصل به التأديب، ولا يوجب الدية، والله العالم.
(س - 654 -) ما هي الموارد التي يحكم فيها بالسجن؟
بسمه تعالى:
178

1 - التهمة في الدم لمدة ستة أيام.
2 - من أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى
يموت.
3 - من أمر غيره بالقتل فقتل، يقتل القاتل ويحبس الآمر.
4 - من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي
بالقاتل، قيل فإن مات القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى
يموت.
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها.
7 - يجوز للإمام أن يمنع من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد.
8 - يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من
الأطباء والمفاليس من الاكرياء.
9 - إن أمير المؤمنين " عليه السلام " كان يحبس في الدين حتى يتبين
إفلاسه، وإن تبين إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد من
ماله، وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به
فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم.
10 - كان علي " عليه السلام " لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب.
ومن أكل مال اليتيم، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها.
11 - إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة، ولم يف حبسه الإمام
وضيق عليه.
12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه وامتنع عن الأداء
جاز للحاكم حبسه.
179

13 - عن علي بن الحسين " عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته
قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في
السجن حتى يموت.
14 - إن عليا " عليه السلام " كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا
بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم
يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(س - 655 -) لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشئ يوجب الحد هل
يجري الحد عليه أم لا؟
بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.
(س - 656 -) هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن
حاجتهم وإذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟
بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة وتوقف حفظ نظام
الاسلام والمسلمين عليه، والله العالم.
(س - 657 -) هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع
عدم بسط يده، وإذا كان كذلك ولم يتيسر الأمر وثبت الحد على الزاني
أو السارق شرعا وتكرر الفعل الموجب لإقامته ولم يحصل ذلك، فهل
يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، ولا يقتل الزاني في
فروض السؤال، والله العالم.
(س - 658 -) ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل
يجوز قتله، وعلى تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته
كإرضاعه وحضانته وبما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، وهل يثاب كغيره
بالجنة؟
180

بسمه تعالى: لا يجوز قتله، ويجب على الجميع القيام بحفظه ورعايته حفظا
للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، وكذا لو خرج ميتا، أو يؤدي مؤنة
ذلك من بيت المال، وهذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا،
وأما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه،
والظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، والله العالم.
(س - 659 -) الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير
ذلك، فهل عليه أو على وليه الدية؟ ولو فعله عمدا فحكمه كالخطأ أم
لا؟ وإن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟
بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، وإذا كان غير مميز فإن
كان فعله للمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى
الولي فيجب عليه الدية، وإلا فلا دية، والله العالم.
(س 660 -) إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي
إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام ولم يمسكه لهذا السبب
ماذا عليه؟
بسمه تعالى: عليه الدية، والله العالم.
181

مسائل متفرقة تتعلق
بحياة الانسان المعاصر
(س - 661 -) الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه
سلسال ذهب وساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة
لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز
أم لا؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، والله العالم.
(س - 662 -) إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر وفي
المطار ألزم بدفع ضريبة وهي عبارة عن مبلغ معين ودفعه الناقل فالسؤال
أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟
بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل
بواسطة الواسطة إليه بإذنه وكانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على
عهدة المرسل إليه، وإن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية
مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل، وأما إذا أخذت منه
اتفاقا وأدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة
صاحب المال على الفرضين المذكورين ولا شئ عليه (أي على الناقل)
لأنه " ما على المحسنين من سبيل "، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة
صاحب المال وأمكن له (للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن
أداها لا يضمنها صاحب المال، والله العالم.
182

(س - 663 -) هل يجوز للوالدين التصرف بأموال أطفالهم لمصلحتهما مثلا
بدون أن يكون ذلك بعنوان القرض؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 664 -) هل يجوز للأب أن يتصرف في الأموال المهداة لابنه الصغير؟
وهل يجري نفس الحكم لأمه.
بسمه تعالى: لا يجوز لهما أن يصرفا منها إلا لما يخص الطفل إلا أن الأم
تحتاج إلى إذن من ولي الطفل، والله العالم.
(س - 665 -) وشم اسم الله جل جلاله أو محمد (ص) في الجسم هل هو
جائز؟ والذي وشم من قبل ولا يستطيع إزالته هل يستطيع لمس الموضع،
وهل يجب أن يبقى على طهارة؟
بسمه تعالى: الأحوط ترك الوشم ولو كان قد فعله أزاله مع الامكان، ويحرم
مسه إذا كان محدثا، والله العالم.
(س - 666 -) هل يجوز طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة " جميع
الحقوق محفوظة ".
بسمه تعالى: لا دليل على عدم الجواز، والله العالم.
(س - 667 -) الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين هذه الأيام حيث
يدخلون بلاد المسلمين بإذن الحكومات، هل هم حربيون ولا تكون
لاعراضهم وأموالهم حرمة؟
بسمه تعالى: لو لم يتعرضوا بسوء لعقائد المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم
يكونوا بصدد التعرض للاسلام وأحكامه، لم يجر عليهم حكم الكافر
الحربي، والله العالم.
(س - 668 -) هل تجوز غيبة المخالف؟
183

بسمه تعالى: الأحوط عدم غيبته إلا بداع شرعي، والله العالم.
(س - 669 -) هل تجوز غيبة غير المكلف؟
بسمه تعالى: إذا كان مميزا بحيث تسوؤه لو سمعها لم تجز، والله العالم.
(س 670) هل إطاعة الجد أو الجدة للأب أم الأم حكمها حكم إطاعة
الوالدين؟
بسمه تعالى: نعم لكن لا بتلك الشدة ولا في جميع الموارد، والله العالم.
(س - 671 -) من ماتت أمه هل يعتبر يتيما من الناحية الشرعية؟
بسمه تعالى: لا يجري في حقه حكم من مات أبوه، والله العالم.
(س - 672 -) ما هو حكم التطبير الذي يفعله بعض الناس أيام عاشوراء؟
بسمه تعالى: يجوز إذا لم يكن معرضا لضرر لا يتحمل عرفا، والله العالم.
(س - 673 -) إذا كان الرجل من المقامرين وليس له عمل غيره، فهل يجوز
لزوجته وأبنائه وبقية من يعولهم وأضيافه استعمال وتناول ما ينفقه عليهم
من عمله الحرام، ولا سيما عبادتهم في دار سكناه، والوضوء والغسل من
الماء الذي يدفع ثمنه، كما أن عياله ليس لهم منفق غيره؟
بسمه تعالى: لو علموا بحرمة عين ما ينفقه عليهم لم يجز لهم التصرف فيه،
فحينئذ لزوجته أن تطالبه بالانفاق عليها من الحلال، فإن امتنع رافعت إلى
الحاكم الشرعي فيجبره على الانفاق من الحلال، أو يطلقها، وأما سائر من
وجبت نفقتهم عليه فوجوبها موقوف على تمكنه وعدم تمكنهم، والله
العالم.
(س - 674 -) ما الفرق بين السحر والليمياء؟ ومتى يجوز عملهما؟
بسمه تعالى: السحر هو إيجاد شئ تترتب عليه أثار غريبة تشبه الكرامات من
دون استناد إلى الأمور المحسوسة ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات
184

المأثورة، ولا يجوز إلا إذا توقف عليه واجب أهم، والليمياء إن كانت
كذلك كما هو الظاهر أو الغالب فهي من أقسام السحر وإن استندت إلى
الأمور المحسوسة أو إلى الشرعيات فالفرق واضح، والله العالم.
(س - 675 -) هل يجوز تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره " عز وجل " بنص
الذكر الحكيم؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك وإن أمكن تسخيرهم، والله العالم.
(س - 676 -) هل يجوز تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي؟
بسمه تعالى: كلاهما غير جائز، والله العالم.
(س - 677 -) هل يجوز لطالب العلم السفر بدون إذن الوالدين؟
بسمه تعالى: لو كان السفر موجبا لسخطهما فلا بد من إرضائهما، والله
العالم.
(س - 678 -) هل يجوز الدخول في الولايات والمناصب الحكومية كالدخول
في البلدية والجمارك أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس به ما لم يمارس عملا محرما، والله العالم.
(س - 679 -) هل يجوز للروحاني المعمم وغيره الدخول في مجلس الأمة
(النواب) وغيره من المناصب الحكومية المهمة؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك لحفظ مصالح المسلمين والدفاع عن كيانهم ودفع
الضرر عن المؤمنين، والله العالم.
(س - 680 -) ما هو رأيكم بالانتخابات في المجتمعات الغربية، هل يجوز أن
أنتخب نائبا حتى يدخل البرلمان، وإن لم أنتخب قد أغرم ماديا؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن إعانة على الإثم والعدوان فلا إشكال به، والله العالم.
(س - 681 -) هل يؤمن الاسلام بالمياه الإقليمية كما في البحار الواسعة وما هو
185

الوجه في ذلك؟
بسمه تعالى: اعتقادنا أن كل الأماكن المشاعة (المباحة) ملك لإمام العصر
" أرواحنا فداه " بل كل الأرض، وما اصطلح عليه الدول من المياه الإقليمية
يحتاج إلى إمضاء منه (عجل الله تعالى فرجه) أو من نائبه، والله العالم.
(س - 682 -) هل هناك إذن عام من قبلكم لعموم المؤمنين بقبض الراتب
الحكومي؟ وهل هم مأذونون من قبلكم بالتصرف وتملك المال الذي
تدفعه الحكومة كهدايا وتعويضات أو غير ذلك مما ليس براتب على
عمل؟
بسمه تعالى: إن لم يكن أخذ المال في مقابل العمل المحرم يجوز أخذه،
وهم مأذونون، وكذلك في أخذ الهدايا من قبل الحكومة، والله العالم.
(س - 683 -) ما هو حكم دفع الرشوة " لانتزاع الحق " مع العلم بأن ذلك قد
يوجب مزاحمة الآخرين - كتقدم صاحب الحق على غيره؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك إذا توقف أخذ الحق ممن عليه الحق على دفع
الرشوة، ولم يكن فيها ضرر على الغير، والله العالم.
(س - 684 -) لو دخل شخص في مدارس تدرس فيها الأحكام والعقائد
الفاسدة، ووجهت له أسئلة في أيام الامتحان بحسب مقرراتهم تخالف
الأحكام الشرعية الحقة، أو ما يتعلق بالعقائد كتكفير أبي طالب (ع) أو
ما ينافي عصمة الأنبياء، هل يجوز له أن يجيب على طبق ما قرروه في
مناهجهم أم لا؟
بسمه تعالى: لا يجوز له الكذب في الجواب إلا إذا أسنده إلى القائلين به،
والله العالم.
(س - 685 -) ما حكم إرسال الأولاد إلى تلك المدارس التي تدرس فيها مثل
تلك الأحكام والعقائد الفاسدة مع احتمال الضرر على الأولاد في الدين
186

أو الأخلاق أو كليهما؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك في مفروض السؤال، نعم إذا تعذر إرسال الأولاد
إلى مدارس أخرى مأمونة من الانحراف والضلال وكان ترك إرسالهم سببا
في انحطاط المستوى الثقافي لهم ولمجتمعهم، فحينئذ يجوز إرسالهم
إلى تلك المدارس مع المواظبة من انحرافهم وإفساد عقيدتهم، والله
العالم.
(س - 686 -) هل يجوز التمثل بالأئمة " عليهم السلام " في أدوار تلفزيونية - أو
مسرحية؟
بسمه تعالى: إذا لم يستلزم إهانة لمقام أهل البيت " عليهم السلام " أو مفسدة أخرى فلا بأس به، والله العالم.
(س - 687 -) تسمية الولد هل هو حق للأب بحيث يستطيع أن يسميه بأي
اسم يريده ويعرض عن الاسم الذي تقترحه زوجته (الأم) أم لا؟
بسمه تعالى: للوالد أن يسمي ولده ما شاء من الأسماء الحسنة، وخير الأسماء
ما حمد وعبد، والاعراض عن مقترحات الآخرين، والله العالم.
(س - 688 -) هل أن الدولة الاسلامية وغيرها تكون مالكة للأموال والأمور
التي بيدها، أم أنها مجهولة المالك؟
بسمه تعالى: نعم تملك ما حصل لها بالأسباب الشرعية، والله العالم.
(س - 689 -) إذا كتب إلينا شخص رسالة فهل يجب علينا الرد حيث روي
في أصول الكافي الجزء الثاني - باب التكاتب - الحديث الثاني - ابن
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: رد جواب
الكتاب واجب كوجوب رد السلام والبارئ بالسلام أولى بالله ورسوله؟
بسمه تعالى: رد جواب الرسالة مستحب مؤكد وليس واجبا، والله العالم.
187

(س - 690 -) هل يجوز أخذ جائزة الحاكم، وهل يجري عليها حكم
المجهول أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس به مع عدم العلم بحرمة عين ما يأخذه ولا باشتماله على
الحرام، ومع العلم لا يجوز أخذه ويجري عليه حكم المجهول مالكه مع
عدم إمكان معرفة المالك، والله العالم.
(س - 691 -) هل يجوز الاقدام على استعمال الترياك والحشيش والهروئين؟
بسمه تعالى: يحرم استعمال الأخيرين، وكذا الأول إن كان استعماله مؤديا إلى
الاعتياد، والله العالم.
(س - 692 -) ما هي حقيقة احترام النظام العام للمجتمع المفروضة على
الانسان المسلم الذي يحل فيه، سيما مع كونه نظاما كافرا، وما هي
الأمور اللازم على المسلم مراعاتها ويحرم عليه تجاوزها؟
بسمه تعالى: حقيقته أن يعامل الناس بالعدل والانصاف، ولا يظلم أحدا منهم
وأن يراعي الموازين الشرعية ولا يتعدى حدودها، والله العالم.
(س - 693 -) هل يجوز للانسان أن يصلح أسنانه ويلبسها الذهب؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن ظاهرا كما إذا كان في مؤخر الأسنان فلا بأس به،
وأما إذا كان ظاهرا بحيث ترى عند التكلم والضحك ويصدق عليه التزين
بالذهب فالأحوط تركه للرجال في هذا الفرض، والله العالم.
(س - 694 -) هل يجوز إهداء القرآن إلى غير المسلم ليطلع على الاسلام؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، نعم إذا رأى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله
في ذلك مصلحة مهمة كإهداء كافر وحصل الاطمئنان بعدم تنجيسه
للقرآن وهتك حرمته جاز ذلك، والله العالم.
(س - 695 -) هل يحرم الجلوس على مائدة الخمر؟
188

بسمه تعالى: يحرم الجلوس في مجالس الفسق والفجور مطلقا خصوصا على
مائدة يشرب فيها الخمر، والله العالم.
(س - 696 -) هل يجوز التورية؟
بسمه تعالى: نعم هي جائزة للمصالح المشروعة، والله العالم.
(س - 697 -) إذا سألني شخص عن مسألة فهل يكفي أن أجيبه على رأي
مقلدي أو أنه يجب أن أسأله أولا عن مقلده؟
بسمه تعالى: يحب سؤاله عن مقلده إذا كانت المسألة خلافية، والله العالم.
(س - 698 -) إذا طرحت مسألة أمام جموع المصلين في المسجد " مثلا " ثم
تبين أنني أخطأت في ذلك وأردت تصحيح الحكم الشرعي، فهل يكفي
أن أصحح ذلك في يوم آخر مرة واحدة أو أكرر ذلك لاحتمال أن يكون
بعض من سمعني أولا غير حاضر في المجلس الثاني؟
بسمه تعالى: يحب التكرار حتى يسمع كل من كان في المجلس الأول،
والله العالم.
(س - 699 -) هل يجوز التدخين ابتداء؟
بسمه تعالى: الأولى الاجتناب عنه، والله العالم.
(س - 700 -) هل يجوز لبس الخاتم المطلي بالذهب أو الساعة التي هي من
المعادن الأخرى وإنما مطلية بماء الذهب؟
بسمه تعالى: لو كان الطلاء يشكل طبقة ظاهرة فلا يجوز ذلك، وإلا فلا
إشكال فيه، والله العالم.
(س - 701 -) هل يحرم حلق اللحية إذا كانت تستلزم إهانة نوعية بحيث لا
يستطيع أن يتحملها أكثر الناس؟
بسمه تعالى: نعم يحرم، والإهانات الموهومة لا تحلل الحرام، والله العالم.
189

(س - 702 -) ما هي فتواكم في حلق اللحية اختيارا واضطرار، وما هي حدود
الاضطرار؟
بسمه تعالى: لا يجوز حلقها إلا في صورة وجود الحرج والضرر الرافعين
للتكليف في سائر المحرمات وفي الواجبات، والله العالم.
(س - 703 -) إذا حلق شخص عارضيه وأبقى ذقنه فهل مجز للحية
الشرعية؟
بسمه تعالى: لا يجزي ذلك، والله العالم.
(س - 704 -) ما هو الحد الشرعي والعرفي لطول اللحية عند تخفيفها؟
بسمه تعالى: يكفي ما يصدق عليه عرفا أنه لحية، والله العالم.
(س - 705 -) هل يجب على الحلاق في بلد كافر (الذي يأتيه زبائن مسلمين
وغير مسلمين) أن يطهر آلة الحلاقة بعد الانتهاء من أي زبون غير مسلم
حينما يأتي مسلم للحلاقة؟
بسمه تعالى: لا يجب التطهير إلا إذا تنجست وتنجس بها المسلم فالأحوط
إعلامه، والله العالم.
(س - 706 -) هل يجوز لذلك الحلاق أن يحلق لحية غير المسلمين ويأخذ
الأجرة على ذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 707 -) هل يجوز للوالد أن ينفق مال ولده على نفس الولد، مع قدرة
الأب المادية على الانفاق؟
بسمه تعالى: لا بأس به لو لم يكن الولد بالغا، وإلا فاختيار مال كل منهما بيد
نفسه، والله العالم.
(س - 708 -) الشخص الذي يخرج إلى عرض البحر لصيد السمك دون أن
190

يكون ذلك قوته الغالب أو رزقه ولكن قد يأكل مما اصطاده أو يبيعه،
فهل يكون خروجه المذكور حراما ولا يحل له أكل وبيع ما اصطاده، في
حالة كون خروجه مسافة شرعية أو دون المسافة؟ وهل الحكم يشمل ما
لو فعل ذلك على شاطئ البحر؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يكون خروجه المذكور حراما، ويحل له
أكل ما اصطاده وبيعه، ولا فرق بين كون المسافة شرعية أو لا؟ والله
العالم.
(س - 709 -) هل يجوز للأم ضرب أطفالها تأديبا وما هو المقدار الجائز؟
بسمه تعالى: يجوز لها ضربهم تأديبا بمقدار لا يوجب الدية، والله العالم.
(س - 710 -) هل يجب رد السلام على المتجاهر بالفسق، وهل يجوز السلام
عليه؟
بسمه تعالى: يجب رد سلامه، ولا بأس بالسلام عليه إلا أن يكون ترك السلام
موجب لترك المنكر فيجب تركه، والله العالم.
(س - 711 -) هل يجوز الغش في الامتحانات المدرسية سواء كانت دروس
دينية أو غيرها؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 712 -) هل أن حقوق الطبع ثابتة للمؤلف؟
بسمه تعالى: ليست ثابتة شرعا، والله العالم.
(س - 713 -) هل يصح لبس البلاتين للرجل؟
بسمه تعالى: يجوز لبس البلاتين، والله العالم.
(س - 714 -) هل صحيح أن البلاتين هو الذهب الأبيض، وإن لم يكن
صحيحا فلنفرض أنه يوجد ذهب أبيض فهل يحرم لبسه " للرجل "؟
191

بسمه تعالى: البلاتين غير الذهب، ولا يجوز لبس الأبيض، والله
العالم.
(س - 715 -) إذا قدم الشخص هدية إلى جمعية " مثلا " والجمعية تبيع أوراق
سحب على الهدية تشبه أوراق اليانصيب ويتم السحب بنفس الطريقة
فهل هذا العمل جائز أم لا؟ بحيث الهدف هو العمل الخيري؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 716 -) هناك نظام يعمل به في أكثر الدول وهو نظام التقاعد، وهو حق
من حقوق الموظف بعد خدمة عدد من السنين، فإذا وجد دولة لم يعمل
فيها بهذا النظام ولكن يمكن للموظف أن يحال إلى التقاعد لأسباب
مرضية فهل يجوز ادعاء المرض للحصول على التقاعد، مع العلم أن هذه
الطريقة هي المستخدمة في بعض الدول، والرواتب التي يتقاضاها من
يدعي ذلك هي من الأموال المجهولة المالك؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لغير المريض، والله العالم.
(س - 717 -) لو قال زيد لعمرو إن أكلت الدجاجة المشوية كلها فهي لك،
وإن لم تستطيع أكلها تضمن لي قيمتها أو تعطيني ألف ريال فما حكم
ذلك وضعا وتكليفا؟ ومثله لو قال إن ذهبت إلى ذلك المكان المظلم
فلك ألف ريال؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك ولا يضمن المتعهد، والله العالم.
(س - 718 -) إذا تعارض مطلوب الأب مع مطلوب الأم ولم يمكن الجمع
بينهما فأيهما يقدم؟
بسمه تعالى: يقدم المطلوب الأهم ومع التساوي لا يبعد تقديم مطلوب الأم،
والله العالم.
(س - 719 -) هل تجوز التورية مطلقا؟ وهل يجوز الكذب على الزوجة
والعيال؟
192

بسمه تعالى: تجوز التورية إذا لم تستلزم مفسدة من المفاسد، ولا يجوز
الكذب من دون ضرورة، والله العالم.
(س - 720 -) في الدول الكافرة أو التي لا تحكم بالاسلام هل يجوز مخالفة
النظام العام مع أمن الضرر، ومنها أن يحصل على الكهرباء والماء ومنافع
أخرى من دون دفع العوض أو بطريق مخالف للنظام الموجود؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س 721) لو قام بأمر جماعة من المسلمين رجل غير الفقيه، فهل يجب
إطاعته إن كان عادلا مخلصا؟ وهل تجب إطاعته إن كان فاسقا في
نفسه ولكنه مخلص في عمله؟
بسمه تعالى: لا تجب طاعته وإن كان عادلا، والله العالم.
(س - 722 -) إذا تعلم الانسان علم " التنويم المغناطيسي والاكلينكي " ومارسه
عمليا ووجد فيه منافع مفيدة للناس في حل مشاكلهم الاجتماعية
والنفسية، ثم شك في حلية ذلك العمل وتوقف عنه حتى يعرف الحكم
الشرعي، فإذا كانت نيته أن يمارس هذا العمل للقضايا النافعة للاسلام
والمسلمين فهل يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 723 -) الولي الشرعي للأيتام مع تعددهم واختلاط أموالهم يعلم
بحصول التفاوت في الصرف عليهم في اللباس والمأكل والمشرب
وغيرها، ولو قام الولي بالمداقة في الحساب لوقع في عسر ومشقة،
والتفاوت الكبير الذي يحصل في بعض الحالات كشراء سيارة لأحدهم
مثلا أو معالجته بتكاليف كبيرة أو ما شاكل ذلك معروف حالها، ولكن
سؤالنا عن الأمور التي تكاد تكون يومية والتفاوتات فيها بسيطة؟
بسمه تعالى: لا بأس بتوزيع مصارف المأكول والمشروب على رؤوسهم وأما
193

الكسوة فليحسب ما يصرف في الكسوة كل واحد منهم على حدة ولا
عسر فيها، والله العالم.
(س - 724 -) هل تعد الهجرة إلى بلدان الغرب تعربا بعد الهجرة شرعا؟ وما
هي ضروريات الإباحة في ذلك؟
بسمه تعالى: لو كان المهاجر يتمكن فيها من العمل بوظائفه الشرعية لم تعد
هجرته تعربا بعد الهجرة، والله العالم.
(س - 725 -) هل يجوز للمسلم أخذ الأجرة على آلة اليانصيب (اللوتو) التي
تضعها الشركة في محطته، مع العلم بأنه ربما لا يمس هذه الآلة وإنما
المشتري يقوم بكبس الأزرار ويلعب الرقم الذي يريده، فهل يجوز وضع
هذه الآلة في محله وأخذ الأجرة عليها؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز له
لعب الأرقام للمشتري إذا كلفه بذلك؟
بسمه تعالى: لا يجوز أخذ الأجرة عليها، والله العالم.
(س - 726 -) هل يجوز استرقاق الكافر الأصلي، وما تعريف الكافر الأصلي
وهل يعم أهل الكتاب؟
بسمه تعالى: لم يجز الاسترقاق لو لم يكن محاربا، والكافر إذا كان أبواه أيضا
كافرين فهو الكافر الأصلي، والله العالم.
(س - 727 -) هل يجوز الاشتراك في الأندية الرياضية (الغالب عليها الجانب
الرياضي والثقافي)؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز الدخول في إدارة
النادي (تسيير وتدبير شؤونه)؟ وهل يجوز دفع رسوم الاشتراك (الاشتراك
بمبلغ رمزي يدفع شهريا لإدارة النادي لكي ينصرف في شؤونه)؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن النادي مشتملا على محرم كالمراهنة، ولا مستلزما
له كالأضرار بالغير جاز الاشتراك والدخول في إدارته، ودفع رسوم
الاشتراك، والله العالم.
194

مسائل علمية شرعية
(س - 728 -) هل ترون وجوب تعلم الأحكام وجوبا نفسيا أو طريقيا؟ وعلى
أي تقدير ما هي الأمور التي يجب على المكلف تعلمها؟ وهل احتمال
الابتلاء مستقبلا موجب للتعلم؟
بسمه تعالى: يجب تعلم المسائل المبتلى بها غالبا وجوبا مقدميا للعمل، والله
العالم.
(س - 729 -) " القطع حجة " هل تسري حجية القطع في الشبهات الحكمية
في حق العامي، أي أنه لو قطع بحلية شئ يجوز فعله، وإن كان قطعه
مسبوقا باحتمال الحرمة؟ وهل يعتبر آثما في حالة مخالفته لفتوى من
يلزمه تقليده؟
بسمه تعالى: القطع حجة مطلقا ما دام كونه باقيا، والله العالم.
(س - 730 -) هل يترتب إثم على التجري؟
بسمه تعالى: التجري قبيح يذم فاعله ولكن لا يعتبر المتجري آثما من حيث
الفعل، فلو شرب الماء باعتقاد كونه خمرا لم يعاقب عقاب شرب الخمر،
ولكن يسقط عن العدالة لكشفه عن عدم وجود الحالة المانعة من ارتكاب
المعاصي في نفسه، والله العالم.
(س - 731 -) ما هو ضابط الشبهة غير المحصورة بنظركم الشريف؟
بسمه تعالى: الظاهر أن عدم وجوب الاحتياط في مواردها ليس لخصوصية
في نفسه غير المحصور حتى تذكر له ضابطة، بل لكونه ملازما لما لا
195

يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو
الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم، والله
العالم.
(س - 732 -) لسيد الخوئي (قدس سره) كان يرى انطباق عنوان " الإعانة على
الإثم " المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف؟
بسمه تعالى: عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية، ولا
يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر
كترويج الباطل مثلا حرم من تلك الجهة، والله العالم.
(س - 733 -) المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا؟
بسمه تعالى: هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي تكون
حرمتها شرعية، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الارشاد، وإلا فحرمتها
عقلية، والله العالم.
196

مسائل في العقيدة الاسلامية
(س - 734 -) ما هو التصوف، وهل يجوز اعتناق مذهب الصوفية، وهل في
علمائنا الإمامية من ينسب إليه هذا المذهب أو من هذا المذهب؟
بسمه تعالى: اختلفت الآراء في تعريف التصوف، والقول الفصل في المقام
أن الحق في الطريقة القويمة والمنهج الذي سار عليه أصحاب الأئمة
" رضوان الله عليهم " تبعا لأئمتهم الأطهار " عليهم السلام " وتبعهم علمائنا
الأبرار، وصلحاء الشيعة وأسلافهم، وما خالف ذلك بدعة وضلال فلا
منهج في العبادة ولا طريق ولا رياضة في مجاهدة النفس وتزكيتها
وتهذيبها غير ما يستفاد من الكتاب والسنة النبوية والأئمة الهداة " عليهم
السلام " ولذا فيجب الاحتراز عما يخترعه أولئك كاختراع السلاسل،
والأخذ عن غير الفقهاء، في الرياضة والتفريق بين الشريعة والطريقة، ولا
يجوز اعتناق طريقتهم أو الركون إليهم، ولا نرى من علمائنا الإمامية أحدا
قد سلك مسلكهم أو يرضى بعقيدتهم، عصم الله المسلمين من شرور
المبدعين إن شاء الله العالم.
(س - 735 -) ما هي شروط وجوب دعوة المخالف لاتباع المذهب الإمامي
الاثني عشري؟
بسمه تعالى: لا يشترط فيه غير ما هو الشرط في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، ومن شروطه الأمن من الضرر ووقوع الفتنة واحتمال التأثير، واللازم
أن يكون القائم بالدعوة عارفا بالأمر بصيرا في الدين حاذقا في إقامة الأدلة
والاحتجاج، والله العالم.
197

(س - 736 -) ما رأيكم في الروايات الواردة في حق مسجد جمكران؟
بسمه تعالى: لا بأس بالاعتماد على هذه الروايات، والله العالم.
(س - 737 -) في من نزلت سورة " عبس "، ومن هو العابس في السورة؟
بسمه تعالى: نزلت في رجل من بني أمية على ما روي عن الإمام الصادق
(ع) وتفصيله مذكور في كتب التفاسير، والله العالم.
(س 738 -) ما المراد بالحديث القائل " إن الله خلق آدم (ع) على صورته "؟
بسمه تعالى: المراد بذلك إما الإضافة إلى نفسه كما ورد عن الكليني " قدس
سره " في أصول الكافي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عما
يروون أن الله خلق آدم على صورته، فقال: هي صورة محدثة إلى أن قال
فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه، أو كما فسره الإمام الرضا
(ع) المنقول عنه في العيون حيث روى الصدوق عن الحسين بن خالد
قال: قلت للرضا (ع)... إلى أن قال إن رسول الله (ص) مر برجلين يتسابان
فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال
رسول الله (ص) يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله " عز وجل " خلق
آدم على صورته أي (على صورة هذا الشخص الذي تسبه)، والله العالم.
(س - 739 -) ما هي آية التسخير التي يستحب قراءتها في بعض النوافل؟
بسمه تعالى: آية التسخير تطلق على الآية 13 من سورة الزخرف، والله العالم.
(س - 740 -) ما هو مصداق " الدخول في الدنيا " الذي إذا فعله العالم فينبغي
أن لا يؤمن على دين العباد؟
بسمه تعالى: كل ما يوجب تقديم الدنيا على الآخرة، بحيث ينجر إلى ترك
الواجب وفعل الحرام الموجب لخلاف العدالة، والله العالم.
(س - 741 -) ورد عند بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين (رض) عدم جواز
198

قول " وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين " في قنوت صلاة
الفريضة، وقد ذكر مثل هذا الشئ في كتاب المسائل المهنائية للعلامة
الحلي صفحة 79 في المسألة 118، فما رأيكم في ذلك؟
بسمه تعالى: الأحسن إضافة هذه الجملة بعد كلمات الفرج كما هو مسطور
في العروة الوثقى، والله العالم.
(س - 742 -) من هو المخالف، هل هو من خالف معتقد الشيعة في الإمامة أو
من خالف بعض الأئمة ووقف على بعضهم، فيدخل في ذلك الزيدية
وغيرهم، وهل حكم المخالف حكم " الخارج والناصب والغالي " أم لا؟
بسمه تعالى: المخالف في لساننا يطلق على منكر خلافة أمير المؤمنين " عليه
السلام " بلا فصل، وأما الواقف على بعض الأئمة " عليهم السلام " فهو وإن
كان معدودا من فرق الشيعة إلا أن أحكام الاثني عشرية لا تجري في
حقه، وليس كل مخالف بناصب بل جلهم غير ناصبيين فليس حكمهم
حكم هؤلاء، والله العالم.
(س - 743 -) لقد ذكر الله تبارك وتعالى الحور العين، وتطرق لبعض أوصافهن
وأما أحاديث أهل بيت العصمة " سلام الله عليهم " فصلت في ذلك،
فالسؤال هو: هل يجوز للمؤمن أن يتفكر في الحور العين بشهوة ولذة
ويتخيل حالات الخلوة معهن - كما ذكرتها الروايات الشريفة.؟
بسمه تعالى: لا دليل على حرمة مجرد الاخطار بالبال، والله العالم.
(س - 744 -) الحديث المروي عن الإمام الصادق (ع) ما معناه " إذا قلتم
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقولوا وأن عليا ولي الله هل
كان موضوع الرواية عن الأذان والإقامة أم لا كانت عامة وغير خاصة؟
وهل الرواية صحيحة أم ضعيفة؟
بسمه تعالى: الاعتقاد بالولاية واجب بنص القرآن والأدلة القطعية من عهد
199

رسول الله (ص) ولم يحدث من بعده، والشهادة لأمير المؤمنين والأئمة
عليهم السلام مستحبة مثل الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه، أو
الشهادة له (ص)، فلا نقول أنها جزء من الأذان بل مستحبة بعد الشهادة
للنبي (ص) بغير نية الجزئية، أما الحديث المروي فهو يدل على رجحانها
بالنحو الذي ذكرناه، والله العالم.
(س - 745 -) هل يجوز أن يدعى بدعاء التوجه بما رواه الصدوق في الفقيه ج
1 ص 199، والطبرسي في الاحتجاج ج 2 ص 307، وابن طاووس
في فلاح السائل ص 227، عن الصادق (ع) والقائم الحجة (عج)
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم (ع) ودين
محمد (ص) ومنهاج علي " عليه السلام " حنيفا مسلما وما أنا من
المشركين، عند افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام؟
بسمه تعالى: نعم يجوز الاتيان بالدعاء المذكور قبل تكبيرة الاحرام رجاء،
والله العالم.
(س - 746 -) ما حكم الجمع بين اسم النبي (ص) وكنيته بالنسبة لغير الإمام الحجة (عج)؟
بسمه تعالى: يكره ذلك لغير النبي (ص) والوصي (ع)، والله العالم.
(س - 747 -) هل يجوز التسمية بالرحمن، وإذا كان لا يجوز فهل يختص
بالمعرف أم يشمل المنكر والمضاف، وما الدليل عليه؟
بسمه تعالى: لا بأس في التسمية بالرحمن منكرا أو معرفا أو مضافا، والأفضل
إضافة العبد إليه، (خير الأسماء ما حمد وعبد) وسيلة النجاة ج 2.
(س - 748 -) هل يجزي في صلاة جعفر الطيار (ع) تأخير التسبيحات إلى ما
بعد الانتهاء من الصلاة ثم يأتي بها دفعة واحدة؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان مستعجلا، والله العالم.
200

(س - 749 -) ما تعريفكم للغيبة المحرمة وما هي مستثنياتها؟
بسمه تعالى: الغيبة هي ذكر المؤمن بما يسوؤه لو سمعه، وتجوز غيبة الظالم
للمظلوم في خصوص ظلمه وغيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر به، وفي
مورد المشورة وفي مورد ادعاء النسب أو الاجتهاد كذبا، وفي كل مورد
تكون مصلحة الغيبة عند الشارع أهم من مفسدتها، والله العالم.
(س - 750 -) ما رأيكم في قاعدة التسامح في أدلة السنن وإن كنتم ترونها فهل
تشمل ترك المكروهات؟
بسمه تعالى: قاعدة التسامح جارية في أدلة السنن وفي المكروهات رجاء
لدرك ثواب تركها، والله العالم.
(س - 751 -) قد نطالب أحيانا بذكر المصادر من الخاصة والعامة التي ذكرت
أن الصديقة فاطمة الزهراء " سلام الله عليها " عصرت بين الحائط والباب،
أو أن حيطان المسجد ارتفعت (غير ما هو مذكور في كتاب سليم) فما
هي؟
بسمه تعالى: راجع في ذلك المصادر التالية: بحار الأنوار ج 53، وإثبات
الوصية، والاحتجاج، والملل والنحل، وسيعلم الذين ظلموا (حق آل
محمد صلى الله عليه وآله) أي منقلب ينقلبون.
(س - 752 -) هناك روايات كثيرة تنهى عن اتخاذ المحراب والتماثيل في
المساجد واتخاذ المنائر لها، وقد تواتر هدم الإمام علي عليه السلام
محراب بعض المساجد قائلا: هذا من صنع اليهود أو ما بمعنى هذا اللفظ
فما هو حكمها؟
بسمه تعالى: الظاهر أن المحاريب المتعارفة غير المحراب المنهي عنه، وأما
اتحاد التماثيل فلو كانت من ذوات الأرواح حرمت مع تجسمها، وكرهت
مع عدمه، ولا بأس باحداث المنارة، والله العالم.
201

(س - 753 -) ما معنى (وبحمده) في الركوع والسجود؟
بسمه تعالى: هو متعلق على مقدر والمعنى وأنا متلبس أو مشغول بحمده، والله
العالم.
(س - 754 -) ما هي حياة البرزخ، هل أنها نومة عميقة كما وصف، أم أنها فترة
عذاب تسبق يوم القيامة لمن أساء العمل، أو تكفير لبعض الذنوب، أو
أنها تكون أشبه ما يكون بحفرة من النار لمن أنكر وكفر...؟
بسمه تعالى: البرزخ هو الحاجز والفاصل بين موت الانسان إلى أن يبعث،
يتنعم فيه بعض ويتألم آخر، والله العالم، راجع في ذلك.
(س - 755 -) هل يسري حكم عدم مس أسماء الرسول أو الأئمة على أسماء
الأشخاص الذين سموا بهذه الأسماء مثل محمد أو حسن أو فاطمة...
الخ؟
بسمه تعالى: لا يسري الحكم إليها، والله العالم.
(س - 756 -) هل المبدأ القائل " من لا يعمل لا يأكل " هو مبدأ إسلامي قبل أن
يكون مبدأ ماركسي؟
بسمه تعالى: قد حث ديننا الحنيف على العمل ورفع شأن العمال حتى جاء
في الأحاديث: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله كما ورد النهي
والذم الشديد على الكسل وترك العمل، وهذه الجملة بما تحمل من مفهوم
عند قائلها ليست إسلامية وإن أمكن تفسيرها بما يطابق النظم الاسلامية،
والله العالم.
(س - 757 -) عندما نقول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فهل
يكون بقصد السلام على النبي (ص) أم أنه نص أو جزء من التسليم في
الصلاة؟
بسمه تعالى: هذا التسليم من توابع التشهد، ويجوز الاتيان به بقصد التحية
202

على النبي صلى الله عليه وآله، والله العالم.
(س - 758 -) هناك العديد من الروايات التي تشير إلى أن هناك زيادة أو نقص
أو تغيير في القرآن الكريم فما صحة مثل هذه الروايات، وما رأي الإمامية
بهذا الموضوع، وما رأيكم بذلك؟
بسمه تعالى: لا تحريف في القرآن الكريم والأخبار الموهمة لذلك مردودة أو
مؤولة، والله العالم.
(س - 759 -) قيل إن أعمال المسلمين تعرض على النبي (ص) قبل أن تثبت
عليهم، فهل هذا صحيح.. وهو يستغفر لقسم منهم؟
بسمه تعالى: لا يبعد ذلك، والله العالم.
(س - 760 -) في الكتاب الكريم (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) هل هذا امتياز لمن
عاش مع الرسول (ص) فهل لنا مثل هذا الامتياز وكيف؟
بسمه تعالى: نعم هو امتياز لهم من هذه الجهة، ولكن يستفاد من بعض
الأخبار أن للمؤمنين المتأخرين امتيازا من جهة أخرى، وهي أنهم يؤمنون
مع عدم مشاهدتهم المعجزات بأعينهم، والله العالم.
(س - 761 -) ما المقصود بالفتنة التي هي أشد من القتل؟
بسمه تعالى: فسرت الفتنة في الآية الشريفة بالشرك والكفر، والله العالم.
(س - 762 -) ما حكم الاعتقاد بالرجعة، وما هو ضابط الضروريات الواجب
الاعتقاد بها؟
بسمه تعالى: الرجعة وجزئياتها في الجملة ثابتة، ولا يبعد كونها من ضروريات
المذهب، وضابط كون الشئ من الضروريات أن يكون في الوضوح
بحيث يلازم اعتقاده الاعتقاد بالدين أو المذهب، والله العالم.
203

(س - 763 -) هل تصح النيابة في المستحبات كلها عن الحي، حتى في
الصوم والصلاة؟
بسمه تعالى: لا تصح إلا في بعض المستحبات، نعم يجوز إتيان المستحبات
أي مستحب كان وإهداء ثوابه للأحياء كما يجوز ذلك للأموات، والله
العالم.
(س - 764 -) هل هناك روايات تدل على أن رش الماء على القبر مستحب؟
بسمه تعالى: تدل على استحباب الرش بعد الدفن وتسوية القبر مباشرة روايات
كثيرة، وأما بعد ذلك فهناك رواية واحدة تدل على استحبابه وردت عن
الإمام علي بن موسى الرضا (ع) حيث أمر صاحب مقبرة دفن فيها يونس
بن يعقوب أن يرش قبره أربعين شهرا وفي نسخة أربعين يوما لكل يوم مرة
واحدة، والله العالم.
(س - 765 -) هناك رأي يقول أن الإمام المنتظر (عج) يرعى المهم من شؤون
المسلمين بعد غيبته، فهل هذا صحيح.. خاصة أن من كان معاصر لهم
" عليهم السلام " أوفر حظا من الذين عاشوا بعدهم؟
بسمه تعالى: لا يخفى أنه " عليه السلام " مطلع على شؤون المسلمين وكلهم
تحت رعايته، ولكنه يعمل على حسب وظيفته الخاصة وما تقتضيه هذه
الرعاية بحسب واقع الأمر، وأما كون المعاصر للأئمة الماضين " عليهم
السلام " أوفر حظا ممن عاش بعدهم فالذي يستفاد من بعض الروايات أن
أهل زمان الغيبة القائلين بإمامة مولانا المهدي " أرواحنا فداه " أفضل من
معاصريهم وأوفر حظا من ثواب الله تعالى إذا ثبتوا على الايمان به " عليه
السلام "، والله العالم.
والحمد لله رب العالمين
204