الكتاب: حول مسائل الحج
المؤلف: السيد الگلپايگاني
الجزء:
الوفاة: ١٤١٤
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: رجب المرجب ١٤١٣
المطبعة: باقري
الناشر: دار القرآن الكريم - قم المشرفة - ايران
ردمك:
ملاحظات:

حول
مسائل الحج
مطابق لفتاوى
المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية
سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلبايگاني
دام ظله الوارف
دار القرآن الكريم
1

حول مسائل الحج
مطابقة لفتوى
المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية
آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلبايگاني
دام ظله الوارف
الناشر: دار القرآن الكريم
الفلم والألواح الحساسة: حميد: قم
المطبعة: باقري
المطبوع: 1000 نسخة - رقعي - 80 صفحة
التاريخ: رجب المرجب 1413 ه‍. ق
ثمن النسخة: 300 ريالا
الطبعة: الثانية
جميع حقوق الطبع محفوظة لدار القرآن الكريم
إيران، قم، صندوق البريد 151، شارع إرم، تلفون 33078 - الرمز 251.
2

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين.
وبعد فإن حج بيت الله الحرام من أهم العبادات الاسلامية
الكبرى ذات المعطيات الكثيرة، والكتاب الكريم بأسلوبه الخاص
وبيانه المحكم في عدة آيات والسنة الشريفة في أحاديث عن أهل
بيت الوحي عليهم السلام يحكيان عن أهمية هذه الفريضة المقدسة
وخصائصها العظيمة، وفما يلي قسم منها:
قال الله تعالى:
" إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني
عن العالمين "

آل عمران / 91 - 93.
3

وقال تعالى:
" ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا "
(الإسراء / 72)
وقد فسرت روايات عديدة هذا العمى بترك الحج، ففي رواية
معاوية بن عمار قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل له مال ولم يحج قط؟
قال: هو ممن قال الله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى) قلت:
سبحان الله أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الحق " (1)
وفي رواية أبي بصير قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) فقال: ذلك
الذي يسوف الحج يعني حجة الاسلام، حتى يأتيه الموت " (2)
وقال تعالى:
" وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين "
(المنافقون / 10)
فعن الصدوق قدس سره في الفقيه إنه:
" سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فأصدق و
أكن من الصالحين)؟ قال: أصدق من الصدقة وأكن من
الصالحين أي أحج " (3)
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد دنيا وآخرة

(1) جامع أحاديث الشيعة للإمام البروجردي قدس سره المجلد 10 الصفحة 232.
(2) المصدر الصفحة 233.
(3) المصدر الصفحة 166.
4

فليؤم هذا البيت " (1)
الدنيا والآخرة ينبغي أن تطلبا من هذا البيت وكل خير ينبغي أن
يبحث عنه فيه.
فالمثوبة والأجر الجزيل الإلهي الكبير غير موقوفين على هذا السفر
الروحاني العظيم فحسب، بل أن كيان الأمة الاسلامية ومجدها و
عزتها، واستمراد مكانتها وكرامتها لدى أمم العالم وشعوبه، بل و
حتى حظها المادي والاقتصادي إنما تتأمن في ظل حج بيت الله الحرام
وفيض بركاته.
فلهذا ليس غريبا أن نرى مثل أمير المؤمنين علي عليه السلام في
لحظات فوزه بالشهادة وختام حياته الكريمة يوصي بالحج ويعتبره رمز
بقاء الأمة والمسلمين، فيقول: " الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم،
فإنه إن ترك لم تناظروا " نهج البلاغة - كتاب 47.
ولا يفوتنا القول بأن الحج عبادة جامعة، وأن له بسبب أهميته
الخاصة وظروفه من حيث المكان والزمان، ومن يجب عليهم -
أبعادا عديدة وأحكاما شرعية كثيرة، وفيها أحكام غير معروفة وغير
مألوفة، وأن على الحاج أن يتعرف كاملا على هذه الأحكام ليتمكن
من أداء حجه على الوجه المطلوب.
وقد بينا فقهاؤنا الماضون قدس الله أرواحهم، ومراجعنا
المعاصرون أعلى الله كلمتهم، وأوضحوا أحكام هذه الفريضة في
كتب خاصة بها عادة، والذي سبق في هذا المضمار أكبر أساطين فقه
أهل البيت عليهم السلام في العصور المتأخرة علم الهدى الشيخ
مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فألف كتابه " مناسك
الحج " وكان المحور والأساس لكل ما كتب الفقهاء بعده، حيث

(1) المصدر الصفحة 165.
5

استفادوا منه وعدلوا فيه كل حسب نظره وفتواه وقدموه - باسم
المناسك - إلى المقلدين.
غير أن كثرة فروع مسائل الحج، خاصة الحديثة منها، التي تظهر
من الحالات المستحدثة الناشئة من تغير الظروف المكانية والزمانية،
والمجتمعات والطرق والمواصلات الحديثة، جعلت الناس لا يستطيعون
أن يجدوا كل ما يحتاجونه إليه منها في المناسك المتعارفة، لأنها
لم تتضمن المسائل المبتلى بها في هذا العصر... من هنا بحث الفقهاء
مجموعة مسائل أخرى من الحج سواء ما تنبهوا لها، أو استفتاهم فيها
المقلدون فأجابوا عنها.
والكتاب الحاضر يتضمن مسائل هامة من هذا النوع، قد
استفتي فيها سيد الفقهاء والمجتهدين، مرجع الشيعة المعظم آية الله
العظمى السيد الگلبايگاني مد ظله العالي، خلال السنوات من
مرجعيته المباركة وأجاب عنها، فجاءت مجموعة قيمة لأنها مسائل
واقعية متنوعة، ولأن سيدنا المعظم يشير فيها إلى بعض النقاط
العلمية التي إذا ضممناها إلى مناسك الحج تلبي الحاجة الفعلية
لحجاج بيت الله الحرام وزائره...
وفي هذا المجال ننبه إلى النقاط التالية:
1 - هذا الكتاب قسم من مجموعة الأسئلة الفقهية العامة
الكثيرة التي سئل عنها فقيهنا المرجع الاسلامي، وأجوبتها التي
صدرت في السنة الماضية، في ثلاث مجلدات باسم " مجمع المسائل
الفقهية " وأصبحت موضع استفادة علماء الحوزة والمقلدين لسماحته
وهي تشتمل على معظم أبواب الفقه من الاجتهاد والتقليد إلى
الحدود والديات والقصاص، ولكن نظرا إلى أن الحجاج لا بد لهم من
حمل المناسك أفردنا مسائل الحج هذه في كتاب مستقل ليسهل
عليهم حملها مع المناسك.
6

2 - لقد قام بتنظيم هذه الأسئلة والأجوبة وتقديمها بهذه
الصورة كغيرها من مسائل المجمع اثنان من أفاضل الحوزة العلمية في
قم وهما صاحب السماحة العلامة الشيخ علي ثابت الهمداني
وصاحب السماحة العلامة الشيخ علي النيري الهمداني دامت
بركاتهما، وهما من أفاضل تلامذة سيدنا المرجع الجليل.
3 - كما أدرجت الأسئلة والأجوبة التي كانت في آخر
مناسك الحج لسيدنا المرجع في هذا الكتاب، وذكر كل منها في
بابها المناسب.
وختاما، نسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بهذا الكتاب القيم
في أداء واجبات حجهم المبرور ووفق أحكام الشريعة المقدسة، وأن
ينفعنا جميعا بثمرات الحج الجميلة وآثاره العظيمة التي لا تحصى،
آملين من إخواننا في الدين الحجاج الكرام أن لا ينسونا من الدعاة في
تلك الأماكن المشرفة مهبط الوحي والقرآن.
على الكريمي الجهرمي
7

بسم الله الرحمن الرحيم
العمل برسالة (حول الحج)
مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى
محمد رضا الموسوي الگلبايگاني
الاستطاعة
1 - س: هل يجب الحج على الزوجة إذا كان زوجها مديونا ويدفع شهريا
فوائض كثيرة عن ديونه؟
ج - لا يجب على الزوجة أداء دين زوجها، فإذا كانت مستطيعة يجب أن
تؤدي حجها.
2 - س: من كان يملك مقدار نفقة الحج ولكن له ولد بحاجة إلى زواج أو
مريض يحتاج إلى علاج، فهل يقدم الحج أم يقدم الزواج والعلاج؟
ج - لو كان ترك التزويج لا يوجب العسر والحرج للولد فالحج مقدم عليه.
وإذا دار الأمر بين الحج وعلاج الولد قدم العلاج عليه ولا يكون
مستطيعا.
3 - س: من استقر عليه الحج في الأعوام السابقة ولم يحج، هل يجوز له أن
يعتمر عمرة مفردة في غير أشهر الحج؟
ج - نعم يجوز له أداء العمرة المفردة، إلا إذا أوجب ذلك سلب قدرته عن أداء
حجة الواجب فلا يجوز.
4 - س: يستصحب مدراء قوافل الحجاج (العكام أو الحملة دار) أشخاصا
معهم بصفة عالم أو موظف ويعطونهم مصارف الذهاب والإياب
فقط، فهل يجب الحج على هؤلاء وإذا لم يجب فهل يجوز لهم أن
9

يحجوا نيابة عن الغير؟
ج: إذا كان يملك الواحد منهم عند وصوله إلى الميقات مقدار ما يكفيه
لثياب الاحرام والهدي (الأضحية) ونفقة عائلته في تلك الفترة، فهو
مستطيع ويجب عليه أن يحج عن نفسه، وإن لم يكن يملك ذلك أو
كان قد أدى حجه الواجب جاز له أن يحج عن غيره حجة ميقاتية.
5 - س: الشخص المستطيع الذي لم يحج بعد، هل يجوز له التشرف بمكة في
غير أشهر الحج للاتيان بعمرة مفردة إذا كان ذلك يفقده الاستطاعة
المالية ويجعله غير قادر على التشرف بمكة في أيام الحج؟
ج: إذا كان قد استطاع في نفس السنة ولم يجن وقت تهيئة مقدمات الحج
ولا يعلم أنه سيمكنه الحج في وقته أم لا، جاز له صرف ذلك المال
في العمرة المفردة. أما إذا علم أنه سيتمكن من الحج في وقته ففي
هذه الصورة إن كان ذلك قبل أوان الحج فالأحوط عدم صرف
ذلك المال في العمرة المفردة وإن كان في الوقت الذي يجب عليه تهيئة
مقدمات الحج فلا يجوز.
6 - س: أريد حج بيت الله الحرام، وزوجي غني يمنعني عن الحج ولا يسمح
لي أن أبيع مقدار من مالي الخاص لأجل الحج، فما هو تكليفي، هل
أقدم طاعة زوجي أم الحج؟
ج: الحج مقدم، ولا طاعة للزوج في ترك الواجب.
7 - س: الأشخاص المستطيعون مثل الطبيب والطباخ الذين يستصحبهم
مدراء القوافل هل يمكنهم مع ذهابهم بهذا العنوان أن يأتوا بحجهم بنية
حجة الاسلام وتبرأ ذمتهم؟
ج: إذا أدوا حجهم ذلك بنية حجة الاسلام أجزأ هم وبرئت ذمتهم.
8 - س: هل يكفي لمن كان عليه في ماله حقوق شرعية من الخمس
والزكاة أو عليه رد مظالم أن يخمس مقدار مصارف حجه فقط أم
لا، وإذا لم يكفه ذلك واقتصر عليه حج فهل يصح حجه؟
10

ج: لا يجوز التصرف بالمال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه، ولا يحلل
التصرف أداء خمس مقدار مصارف حجه فقط، نعم لو دفع كل
ذلك المبلغ بنية الخمس الذي عليه إلى مرجع تقليده ثم افترض منه
أربعة أخماسه مثلا يجوز له التصرف فيها. وإذا لم يعط الخمس وقصد
الحج فهو وإن ارتكب معصية لكن إذا كانت ثياب إحرامه ونعلاه
حين السعي وثمن أضحيته من مال لم يتعلق به الخمس أو كان
اشتراها في الذمة، فحجه صحيح.
9 - س: شخص يملك ثلاث مئة تومان من ملك مشاع، وصالح
ورثته وهم خمس بنات وصالحته على منافعه إلى آخر عمره، وكان
المال بيده ليستوفي منافعه، وكانت إحدى وارثاته عند المصالحة في
حالة احتضار ثم توفيت، فهل يجب أن يقضى عنها الحج؟
ج: إذا كانت مدة الاستطاعة في حال الحياة لا يتيسر فيها أداء الحج كما هو
مفروض السؤال فلا يجب استئجار الحج عنها.
10 - س: شخص كان يدخر كسبه لكي يبدل مسكنه الصغير الذي يعيش
فيه بصعوبة بمسكن واسع، فجمع عنده ما يكفيه للحج، فهل يكون
مستطيعا أم أن لزوم المسكن الواسع له يمنع الاستطاعة؟
ج: يجوز له صرف ما عنده لشراء مسكن قبل وقت التهيؤ للحج، أما إذا
لم يبدله حتى دخل وقت الحج وكانت بقية شروط الاستطاعة متحققة
فيجب عليه الحج.
11 - س: امرأة عندها أرض زراعية إرثا من والدها بمقدار 25 ألف تومان
ولها في ذمة زوجها مهر أيضا، ولكن مصروفها السنوي مع زوجها من
حاصل أرضها لأن زوجها لا مال له، فهل هي مستطيعة للحج؟
ج: إذا لم يكن الحج استقر عليها سابقا وكان الحج فعلا يوجب اختلال
معيشتها ومعيشة زوجها فليست مستطيعة.
11

12 - س: شخص عنده ملك لا يكفي وارده لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام
عليه السلام، وإذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج،
ولكن لا بد له أن يأخذ بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام، فهل
مثل هذا الشخص مستطيع؟
ج: الشخص المذكور ليس مستطيعا.
13 - س: شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره، ثم حصلت له الاستطاعة
عن نفسه، فهل تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا؟
ج: إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي
تكشف عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا، ويجب عليه أن
يحج عن نفسه.
14 - س: شخص سافر لأداء حجة الاسلام، وبعد أدائه عمرة التمتع حدث
له في اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه وأعيد
إلى إيران على هذا الحالة، فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن
يحج بنفسه، أم يكفي أن يستنيب، أم تبرأ ذمته، وهل يفرق الأمر
بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة،
وعلى فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا؟
ج: إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته وكان فعلا لا يستطيع الحج
فلا يجب عليه وإن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية
ويحج حج التمتع. وكذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب
عليه أن يحج. وعندما يكون له عذر شرعي يكفيه أن يستنيب،
وعندما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية.
15 - س: امرأة فقيرة لا مال لها، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج،
ولكن زوجها لا يرضى، فهل يجب الحج عليها أم لا، وهل يجب
قبول الدعوة إلى الحج في غير هذه الصورة أم لا؟
ج: يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة، وليس للزوج المنع، وتجب
12

إجابة الباذل في غير هذه الصورة أيضا.
16 - س: إذا استطاع الشخص الأخرس فهل يجب عليه الذهاب إلى مكة
لأداء الحج؟
ج: نعم يجب عليه، ويشير بدل القراءة في صلاته، ويحرك لسانه إذا
استطاع.
17 - س: تزوجت قبل سنوات عديدة، ومهري سبعة آلاف وخمس مئة
تومان، وقد كانت مصارف الحج في وقتها أقل من اليوم بكثير وكنت
أرى نفسي بهذا المهر مستطيعة للحج، ولكن زوجي لم يعطني
مهري لأتشرف بالحج، فعلى هذا هل يجب علي فعلا أن أحج أم
لا؟
ج: إذا كان زوجك سابقا قادرا على دفع مهرك ومع ذلك تهاونت ولم
تأخذيه فالحج مستقر عليك ويجب، وإذا لم يكن قادرا أو كان قادرا
ولكن لم يكن حاضرا لدفعه بأي وسيلة ولم يكن عندك القدرة على
استيفائه، فلم يستقر عليك الحج ولا يجب.
18 - س: هل يجب على المستطيع ماليا غير المستطيع بدنيا أن يستنيب عن
نفسه للحج في حياته أم لا؟ وفي صورة الوجوب هل تكفيه الحجة الميقاتية؟
ج: إذا لم يكن يأمل الاستطاعة البدنية يجب أن يستنيب، وتكفيه الاستنابة
من الميقات، وإذا كان يأمل الاستطاعة البدنية فالأحوط وجوبا أن
يستنيب، وإذا ارتفع عذره أن يحج أيضا.
19 س: - امرأة مستطيعة للحج ماليا، ولكن من ناحية بدنية مبتلاة بعدة
أمراض، منها وجع في الرجل بحيث إذا مشت بعض خطوات تنهار
قوتها وتقعد، فهل يجوز لها في هذه الصورة أن تستنيب عنها غيرها؟
ج: إذا لم تستطع بأي صورة أن تؤدي واجبات الحج ولو بأن يطوفوا بها،
ويسعوا بها بالواسطة، وكانت لا تأمل شفاءها وقدرتها في المستقبل
13

على أداء الحج، فيمكنها في حياتها أن تستنيب غيرها.
20 س: - يقول الحملدارية للشخص: هي عشرة حجاج مع قافلتنا
ونأخذك إلى الحج مجانا، ونظرا لأن الحملدارية يجحفون في حق
الحجاج، فهل ذهاب هذا الشخص إلى الحج مشروع ويكفيه عن
حجة الاسلام، لأنه يصير سببا في الاجحاف بحق الحجاج
وإهمالهم؟
ج: عمل هذا الشخص لا يضر بحجه، ويكفيه حجه عن حجة الاسلام
ولكن الاجحاف بالمسلمين والتغرير بهم مذموم.
21 س: هل يجب الحج على ساكني مكة كل سنة أم لا؟
ج: لا يجب الحج على المستطيع في العمر أكثر من مرة (حجة الاسلام) سواء
كان ساكنا في مكة المعظمة أم بعيدا عنها. نعم قد يجب الحج على
بعض الناس في سنين أخرى من جهات أخرى.
22 س: طالب العلم الذي يزيد ثمن كتبه على مصارف حجه، هل
يجب عليه أن يبيع كتبه أو يستقرض ويحج، مع أنه يمكنه في
المستقبل أن يشتري نفس هذه الكتب بالتدريج، أو يؤدي مما
اقترضه للحج؟
ج: إذا لم تكن كتبه محل حاجته الفعلية وكان يمكن بيعها يجب عليه أن
يحج، ولو بأن يستقرض.
23 س: شخص عليه دين حل وقت أدائه وهو قادر على ذلك، وصاحبه
يطالبه بإلحاح ولا يرضى بتأخيره، فهل يجوز لمثل هذا الشخص
التشرف بالحج أم لا؟ وفي حال ذهابه هل يكون حجه الواجب أو
المستحب صحيحا؟
ج: إذا كان مليا يجب عليه أداء دينه وأداء حجه معا، وإذا عصى ولم يؤد
دينه وذهب إلى الحج فحجه صحيح ولكنه عصى، نعم إذا لم يكن
مستطيعا قبلا، وكان إذا أدى دينه الآن لا يستطيع الحج فلا يجب
14

عليه الحج لأنه غير مستطيع، ولكن لو عصى مع ذلك ولم يؤده وحج
فحجه صحيح ويجب عليه إذا استطاع أن يحج مرة ثانية. ولا فرق في
صحة الحج بين الواجب والمستحب.
24 س: - من كان مستطيعا ماليا وبدنيا ولكن عصى ولم يحج، ثم صار
عاجزا بدنيا، هل يجوز له أن يستنيب من يحج عنه حجة ميقاتية؟
ج: إذا كان فعلا عاجزا بدنيا ولا يأمل أن يرتفع عجزه في المستقبل فيتمكن
من أداء الحج، يجوز له أن يستنيب للحج عنه من الميقات.
25 س: امرأة مستطيعة للحج ماليا ولو بأن تأخذ مهرها من زوجها،
ولكن إذا صرفت ما عندها في الحج تصير معيشتها بعد الحج صعبة لأن
زوجها لا يستطيع تهيئة وسائل معيشتهما كالأول، فهل يجب عليها الحج
أم لا؟
ج: إذا كانت حياتهما بنحو تختل معيشتهما إذا صرفت أموالها في الحج
فلا تكون مستطيعة.
26 س: - شخص حج قبل عدة سنوات برجاء المطلوبية لأنه كان عنده
شبهة الاستطاعة، وبعد رجوعه من الحج أدى دينه ولم يحدث خلل في
معيشته، فهل يكفي حجه هذا عن حجة الاسلام أم لا؟
ج: إذا كان فعلا أيضا شاكا في استطاعته في تلك السنة التي حج فيها،
فلا يجزي حجه ذلك عن حجة الاسلام.
27 س: شخص استطاع الحج عندما أخذ يسافر الحجاج ولكنه لا يمكنه
السفر بأي وجه، وفي السنة الثانية فقد الاستطاعة. نرجوا أن تبينوا
رأيكم الشريف في مثل هذا الشخص.
ج: الشخص المذكور في السؤال غير مستطيع.
28 س: شخص مستطيع للحج ماليا، ولكن لا نقد عنده بل له ديون على
أشخاص، وبعد ستة أشهر أو سنة يحصل عنده، فهل يجب عليه أن
يستقرض ويحج أم يؤخر الحج إلى السنة الثانية؟
15

ج: من له ديون على الناس بمقدار مصارف حجه ولكنهم لا يعطونه لا يجب
عليه أن يستقرض ويحج، لكن إذا كانت ديونه حالة يلزم عليه
أخذها لأداء حجه ولو بالمرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بوسيلة
أخرى، نعم إذا استقرض وكان قادرا على أداء دينه فهو مستطيع
ويجب عليه الحج، ويكون أداء دينه جزءا من مؤونة السنة التالية
يحسبه من ربحها ولا خمس فيه.
29 س: - المرأة التي مهرها مثلا عشرون ألف تومانا، وزوجها يستطيع
أدائه، فهل هي مستطيعة للحج ويجب عليها مطالبته بالمهر ولو أدى ذلك إلى
النزاع بينهما أم لا؟
ج: إذا كان زوجها قادرا على الأداء ويمكنها أن تحصل عليه فهي مستطيعة
ويجب أن تأخذه منه وتحج حتى بالتشاجر اللفظي.
30 س: شخص مستطيع وينوي الحج ولكن ليس عنده نقد وله اعتبار في
البنك، فهل يستطيع أن يستقرض من البنك ويحج ثم يبيع من أمواله
ويوفي دين البنك أم لا؟
ج: أخذ القرض الربوي حرام، ولكن إذا اقترض بوجه حلال فلا مانع، أما
بيع ماله فإن كان ممكنا فعلا ولو بأقل من قيمته يجب أن يبيع ويحج
في هذه السنة، وإذا لم يكن البيع ممكنا إلا بقيمة مجحفة أقل من
قيمته كثيرا فلا يجب عليه الحج في هذه السنة ولا يجب عليه
الاستقراض، لكن إذا استقرض وتمكن من أداء الحج تقع حجته
حجة الاسلام. كل ذلك إذا كانت هذه السنة أول سنة استطاعته، أما إذا
كان مستطيعا من سنوات سابقة وتهاون في أداء الحج فلا يجوز
له تأخيره بوجه من الوجوه.
31 س: - الداعي... ساكن في مازندران وعندي نية التشرف بالحج، وكلما
أقدمت وسجلت اسمي لم تصدر لي الموافقة، والآن يقول لي
شخص: إذا أعطيتني مبلغ 25 ألف تومان أكتب اسمك في قائمة
16

المسموح لهم بالسفر إلى الحج، رجائي منكم أيها المرجع الكبير أن
تبينوا لي واجبي وتتفضلوا علي هل يجب علي في مثل هذه الظروف
أن أذهب إلى الحج أم لا؟
ج: هذا إجحاف، ولا يجب تحمله، وإذا كانت تلك أول سنة استطاعتك
فهذا يمنع تحقق الاستطاعة، وقد وردنا مكررا شبيه هذا السؤال وعلى
الاسلام السلام، إذ قد بليت الأمة برعاة أمثال هؤلاء.
أستبعد أن يكون المسؤولون في البلد لا يعرفون هذا الاستغلال السيئ
بعدما ظهرت نتيجة الامتحان الذي أدته منظمة الأوقاف في هذه
السنوات ومع ذلك فهم يواصلون عملهم في إزعاج الناس والتضييق
عليهم وسلب حريتهم في أداء واجباتهم الدينية، ومع أن السفر مفتوح
بحرية إلى جميع نقاط العالم وحتى إلى مراكز القمار والفحشاء فهم
يتدخلون في سفر الناس لأداء واجباتهم الدينية والحج والزيارة
ويسببون عدم راحتهم وغضبهم بأعمال متعددة، وبذلك لا ينساهم
الناس من لعنهم في مشاعر الحج والمشاهد المشرفة.
لقد أعلنا مرارا أن الغرض من تأسيس منظمة الأوقاف هو مصادرة
الأمور الدينية والامساك بها بأيديهم، من أجل تحقيق أغراض السلطة
وضرب استقلال العلماء، والغاء تأثير المساجد والمشاهد والبرامج الدينية.
إذا كان المسؤولون ليسوا ضد الاسلام ولا يقصدون تغيير الهوية
الاسلامية للمجتمع، ويريدون محاربة الفساد، فيجب أن يحلوا هذه
المنظمة فورا، ويضعوا حدا لتدخلاتها غير المشروعة، فإنه لم يعهد في
أي أمة ولا مذهب ولا قانون أن تؤخذ ضرائب لأجل أداء العبادات،
وعمل الأوقاف هذا في الحقيقة ضرائب على الحج والزيارة (1)
32 س: - يبدأ المستطيعون الحج قبل ثلاثة أشهر من سفرهم تقريبا بتهيئة
مقدمات السفر من قبيل أخذ جواز السفر وغيره، فما هو حكم

(1) صدر هذا الجواب الاعتراضي الحاسم بتاريخ 10 شوال 1398 الموافق 22 / 6 / 57 في
ظروف ارهاب نظام الشاه الفاسد ونشر يومذاك بصورة بيان.
17

الموظف الذي لا يكون مستطيعا قبل ثلاثة أشهر من موعد
سفر الحجاج حتى يجب عليه تهيئة مقدماته ولكنه لا يطمئن أنه بإمكانه
أن يوفر في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة مبلغا من راتبه
ويكون عند السفر مستطيعا، إذا لم يحدث له أمر غير عادي.
ج: إذا كان مستطيعا ماليا يجب عليه تهيئة المقدمات مثل جواز السفر
وغيره، ولكن التوفير لتحصيل الاستطاعة غير واجب.
33 س: ما حكم المرأة التي يكفي مهرها لأداء الحج ولكن يحتمل بعد
صرف مهرها في الحج أن يطلقها زوجها، أو أن يريد مبلغا من مهرها
لأداء دينه؟
ج: إذا كان مهرها وافيا بمصارف حجها فهي مستطيعة ويجب أن تصرف
مهرها في الحج، ومجرد الطلاق لا يرفع الوجوب، نعم إذا كان صرف
مهرها في الحج يوجب اختلال معيشتها فلا يجب عليها الحج.
34 س - الأعزب الذي عنده مال بمقدار مصارف الحج، هل يحج به، أم
يصرفه في زواجه؟
ج: ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يحج.
35 س: - والد صالح ولده على عين مسلوبة المنفعة وتوفي الابن قبل أبيه،
فهل يجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه بسبب ملكه العين
المذكورة إذا كان في حياته واجدا لبقية شرائط الحج؟
ج: لو كانت قيمة العين المسلوبة المنفعة المصالح عليها وافية بمصارف الحج
وكان يستطيع أن يبعها، فهو كان مستطيعا ماليا ويجب أن يحجوا
عنه.
36 س: - أنا موظف متقاعد وأسكن في منزل بالأجرة، وكنت منذ مدة
طويلة أقتصد في معيشتي كثيرا حتى وفرت مبلغ ثمانين ألف تومان
لكي أشتري مسكنا. وبملاحظة المسألة رقم 2045 من رسالة
18

حضرتكم (1) ونظرا إلى أن كل إنسان يرجح أن يملك مسكنا ولو
متواضعا على السكنى بالأجرة، فأرجو أن توضحوا لي معنى " رفع
الاحتياج " أكثر وتتفضلوا هل يجب علي الحج أم لا؟
ضمنا يوجد شخص موظف من أقاربي وقد أدى حجة الواجب وكان
يريد السفر إلى مكة بحكم وظيفته وهو موثوق من كل الجهات، وكان
مطلعا على وضعي خاصة عدم قدرتي الصحية، وأراد مني أن أوكله
ليؤدي عني أعمال الحج، وقد وكلته وقبل، ودفعت له ثمن الضحية،
وقد سامحني بعد ذلك عن طيب نفس ببقية المصارف. فإن كان
الحج واجبا علي فهل يكفي بنظركم الشريف الحج المذكور نيابة
عني؟
ج: إذا لم تقع في حرج شديد بسبب عدم ملكك سكنا فيجب عليك
الحج. وإذا كنت عندما وكلت بالحج نيابة عنك عاجزا بدنيا عن
السفر وأداء مناسك الحج، وفعلا لا تستطيع أيضا، وكنت وما زلت
لا تأمل أن تصير قادرا بدنيا، فذلك الحج النيابي كاف لك.
37 س: - من كان فعلا مستطيعا الحج ولكن عليه مبلغ من الزكاة إذا
دفعه يفقد الاستطاعة، فهل يجوز له أن يحج ثم يوفي ما عليه من الزكاة
تدريجا أم لا وفي صورة عدم الجواز إذا حج ثم أعطى الزكاة بعد
رجوعه فهل يجزي حجه ذلك عن حجة الاسلام، وهل يوجد فرق
بين العالم بهذه المسألة والجاهل بها؟
ج: يجب عليه أن يعطي الزكاة، وإذا لم يكن عنده أكثر منها فليس بمستطيع
وحجه ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام، نعم إذا كان عنده مقدار الزكاة
وعنده غيرها بمقدار الاستطاعة فهو مستطيع ويجب عليه الحج، وفي

(1) نص المسألة المشار إليها في رسالة " توضيح المسائل " لسيدنا المرجع دام ظله: من كانت
حاجته لا ترتفع إلا بمسكن مملوك له، فإنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن ذلك
المسكن ".
19

هذه الصورة يجزي حجه عن حجة الاسلام ولو عصى وأخر دفع الزكاة
ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل.
38 س: شخص غير مستطيع ولكنه سافر إلى الحج بصفة طباخ للحجاج،
ونوى حجه عن أحد والديه تبرعا وطاف طواف النساء عن المنوب
عنه لا عن نفسه جهلا، ولا يمكنه الذهاب مرة أخرى بالطائرة أو
بطريق آخر، فهل يجوز أن يستنيب من يطوف عنه طواف النساء؟
ج: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه ولا يصح
أن ينويه عن نفسه، وعليه فلا إشكال في صحة طوافه عن أحد أبويه
في الفرض المذكور ولا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة
إشكال آخر وهو أنه وصل إلى الحج فلو كان متمكنا من
شراء الهدي ولا يختل معاشه بسبب ذلك بعد رجوعه فقد حصلت له
الاستطاعة وكان يجب عليه أن يحج عن نفسه، وحيث لم يفعل يجب
عليه أن يحج حجة الاسلام ولو متسكعا.
39 س: أنا مدرس ثانوية في طهران، وفي السنة الماضية قبضت حقوق
إضافة عمل، فبلغت مقدار مصارف الحج، وقررت أن أسجل اسمي
وهيأت أوراقي الثبوتية ولكن قالوا يجب أن يكون عندك دفتر خدمة
عسكرية، وبما أن مدة خدمتي العسكرية التي أمضيها في وزارة التربية
والتعليم لم تكن تمت، عدلت عن تسجيل اسمي. والآن تتم خدمتي
في شهر خرداد 1355 فهل أن الحج كان واجبا علي في السنة
الماضية بسبب حقوق عملي الإضافي المذكورة أم لا؟ علما أني كنت
متزوجا جديدا وأعيش مع والدي وليس عندي مسكن مستقل، ثم
إني صرفت المبلغ المذكور في شراء سيارة كانت وما زالت من
ضروريات معيشتي.
ج: ما دام منعك مانع من الحج ولم يكن يمكنك رفعه كما ذكرت، فإنك
لم تكن مستطيعا. والآن ليس عندك استطاعة مالية أيضا فلا يجب
عليك الحج، وفي المستقبل عندما تستطيع تحج إن شاء الله تعالى.
20

النيابة
40 - س: هل يجب على النائب أن يحج الحج الذي استؤجر عليه نفسه،
أم يجوز له أن يستأجر له شخصا آخر؟
ج: لا يجوز للنائب أن يستأجر شخصا آخر بدل نفسه إلا بإذن المستأجر.
41 س: شخص تعهد قبل عدة سنوات بأن يحج عن ميت، والآن صار
مستطيعا، فأي
الحجين يقدم؟
ج: يجب أن يذهب للحج عن نفسه.
42 - س: شخص تقبل الحج عن ميت قبل عدة سنوات بمبلغ معين، والآن
صارت مصارف الحج ضعفين، فهل يجوز له إذا أراد أن يؤدي حج
النيابة أن يطالب الورثة بزيادة المصارف؟
ج: إذا كان استئجاره عندما قبل النيابة مقيدا بالسنة الأولى ثم منعه مانع
عن الحج فالإجارة باطلة، وعلى الورثة أن يستأجروا عن الميت بالمبلغ
الذي أوصى به (حجة ميقاتية أو من أي مكان يكفي ماله) وإذا كان
أخر الحج عن الميت بلا عذر ضمن قيمة الحج في السنة التي فوته فيها.
أما إذا كان استئجاره بنحو مطلق فعليه أن يحج بعد زوال المانع مهما
بلغت مصارف الحج، ولا يتعلق هذا الأمر بالورثة.
43 - س: شخص أوصى بالحج مع أنه قد حج في حياته، فهل يجب على
21

الوصي أن يحج له مجددا أم لا؟
ج: إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج
عنه، وإذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على
الوصي غير معلوم.
44 - س: شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه وبسبب غضبه
لم يأت بشئ من أعمال منى أو مكة المكرمة، وعندما أراد أن يرجع إلى
بلده قال لأحد أصدقائه اعمل عني ما تستطيع عمله. فهل تكفي نيابة
رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا، وإذا لم تكف فهل يجب عليه
للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة، أم يكفيه أن يستنيب؟
ج: ما دام كان قادرا ولم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة، وقد بطل
حجه بتركه الطواف عمدا، وتجري عليه أحكام الاحرام حتى يأتي
بعمرة مفردة ويحل.. ويجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء
إحرامه للحج أن يقضي أعماله الباقية، كما يجب عليه كفارة بدنة
لافساد حجه.
45 - س: شخص مستطيع لم يحج عن نفسه، أخذ مبلغا من ورثة ميت على
أن يحج عنه في تلك السنة، ولكنه في تلك السنة حج عن نفسه
لا عن الميت، وهو ينوي جازما أن يحج عنه في السنة القادمة، فهل
عمله جائز أم لا؟
ج: استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن
نفسه باطل ولا يملك الأجرة، ولكن حجه عن نفسه في تلك السنة
صحيح ولو أراد الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن
يجددوا استئجاره، ولو حج بدون معرفتهم فلا أجرة له.
46 - س: امرأة مستطيعة ماليا وعاجزة عن الحج بدنيا، وأخوها عازم على
الحج، وابنه عازم أيضا لمساعدة والده، فهل يصح أن ينوب عن
عمته مع أنه حجه الأول؟
22

ج: إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج ولم يكن ابن أخيها
مستطيعا (يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة ولا بذل له والده
وقال له: تعال معي إلى الحج وأنا أدفع مصارفك) ففي الصورة
المذكورة تصح نيابته عن عمته وحجه مقبول إن شاء الله. أما إذا كان
مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري
مشكلة، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية، ويجب أن
يحج هو عن نفسه أيضا.
47 - س: هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو
طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو، أم
يتخير بين تقديم الطواف النيابي وتأخيره عن مناسكه؟
ج: الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه وقبل تقصيره
وخروجه من إحرامه.
48 - س: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به
في غير موسم الحج؟
ج: يجب الاتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة،
وبطواف الحج النيابي يوم الأضحى وما بعده من شهر ذي الحجة، إلا
أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم،
ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه - في صورة عدم تمكنه - أن يأتي به
في غير أشهر الحج.
49 - س: شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه
لصلاة الطواف ولكن بعد سعيه وتقصيره، فهل هذه الصلاة عنه
صحيحة، وهل يضر ذلك بحجه؟
ج: يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه، وصلاته عنه بعد
تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط، لكن ذلك لا يضر بحجه.
50 - س: إذا توفي بعد الاحرام لحج التمتع والدخول في الحرم، فهل يكفي
23

ذلك عن بقية أعمال الحج، أم يجب الاستنابة عنه؟
ج: يكفي ذلك ولا يجب الاستبانة عنه، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن
غيره.
51 - س: شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات ولم يحج، وقد أقر بحضور
عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج ولا
أمل له بحصول القدرة في المستقبل، لذا استأجر شخصا ليحج عنه
وجرت بينهما صيغة الإجارة وقبض الأجير المبلغ وصرف منه مقدارا
في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر وغيره. وبعد أيام قال شخص
للمنوب عنه: ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج وأنك شفيت من
العارض الذي منعك في السنة الماضية، فهل هذا الادعاء فسخ
للإجارة أم لا، وما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات
السفر؟
ج: إذا كان استأجره لحجة الاسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من
الحج فالإجارة باطلة، ولا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر. وإذا
كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الاسلام وغيرها ولم يجعل
للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة، ويجب على الأجير أداء عمله
ولا يحق للمستأجر فسخها.
52 - س: شخص استؤجر للحج نيابة، وبعد أن قام بقدر من مقدمات
السفر منعته الدولة من السفر، وأرسل المستأجر شخصا آخر بدله.
فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا؟
وهل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا؟
ج: إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره، أما
استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع
فيها فلا يستحق الأجرة، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر
المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل، لأن عمل المسلم
محترم وإذا
24

كانوا استأجروه للحج ومقدماته، تقسط الأجرة عليها ويستحق منها
بنسبة المقدمات التي قام بها.
53 - س: هل يجوز الاحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا؟
ج: نعم يجوز.
54 س: شخص توفي وله وارثان أخ وزوجة، وقد أوصى بحجة بلدية
وعين من يحج عنه، ولكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه
بدون معرفة الوصي، ولكن الوصي لم يقبل وقال: يجب العمل طبق
الوصية وأن يحج عنه الشخص المعين، فهل أن الشخص الذي أخذ
المال من زوجة الميت مشغول الذمة؟
ج: إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه
إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره وأداء أجرته من
تركة زوجها، فلا يستحق الأجرة وإذا كان جاهلا بذلك فله حق
مطالبة المرأة بأجرة المثل، وإذا كانت أعطته من مالها فليس لها
مطالبته ولا أخذ ما دفعته من التركة، وحجه عن الميت صحيح.
55 س: هل يجوز لمن كانت قراءته وأذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل
النيابة في الحج، وبعد طوافه وصلاته عن المنوب عنه يستنيب
شخصا آخر في صلاة الطواف، وعلى فرض عدم الجواز ما حكم من
عمل ذلك جاهلا بالمسألة؟
ج: استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط، وإذا حصل فالأحوط
استرضاء المستأجر، أو إرجاع مبلغ له.
56 - س: ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله
الحرام، وهل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا؟
ج: يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا، وعارفا بالأحكام، وغير مستطيع
للحج أي: لا يجب عليه الحج لنفسه، وتعتبر مصارف الحج النيابي
مثل مصارف الشخص نفسه من مؤونة السنة، فإذا كانت من رأس
25

ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها.
57 - س: إذا استؤجر النائب للحج وشرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن
يحج في سنة معينة أو من طريق معين، فتخلف عن ذلك، ثم حج
في سنة أخرى أو من طريق آخر، فهل حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب
عنه ويستحق تمام الأجرة أم لا؟
ج: ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص وتخلف النائب عنه فالأجير
لا يستحق الأجرة ولكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج.
58 - س: شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه، وعند بيعه كان
ثمنه أكبر من أجرة النيابة، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى
الورثة؟
ج: إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال
الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب، إلا أن يعلم أن غرض الموصي
هو أصل الاستئجار عنه للحج، وأن الاستئجار بكل ثمن الملك
المذكور لم يكن منظورا له.
59 - س: هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع
تقليد المنوب عنه، أم حسب تقليده هو، أو اجتهاده؟
ج: يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو، نعم إذا شرطوا عليه
- مضافا إلى الواجبات وشروط الصحة بنظره - أن يأتي ببعض الأمور
اللازمة بنظر المنوب عنه، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب
عنه، فيجب عليه العمل بالشرط.
60 - س: شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل، ثم تقبل أن يكون عاملا
في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره، وهو
صرورة، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في
محلها، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه؟
ج: من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة،
26

وكان عنده ثمن الضحية وثياب الاحرام، يصير بذلك مستطيعا
ويجب أن يحج حجة الاسلام، ولكن إذا كان استؤجر للحج النيابي وكان
استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة
الثانية باطلة، ويجب عليه أن يؤدي الحج النيابي.
61 - س: من توفي بعد أن أحرم ودخل الحرم فحجه صحيح وبرئت ذمته،
فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع وقبل الاحرام
للحج، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال، وما الحكم
إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه؟
ج: نعم هو برئ الذمة ولا يجب الاستنابة عنه؟
62 - س: امرأة مستطيعة ولها دين على زوجها وقالت له عند وفاتها: استنب
عني مقابل مالي عندك، ولم يحج عنها بعد وفاتها ولا في دينها، فما هو
الحكم إذا لم يتفق الورثة ولم يستنيبوا عنها، وقسموا تركتها فيما بينهم؟
ج: يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به، وللورثة مطالبته
إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها، وإذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية
فقد برئت ذمتها وكفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة، ولكن
ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها.
نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية
ولم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها، فلا مانع من تصرف ذلك
الشخص في سهمه.
63 - س: هل ينوي النائب في الحج والعمرة المفردة طواف النساء عن
نفسه أم عن المنوب عنه؟
ج: يجب أن ينويه عن المنوب عنه.
64 - س: هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا؟
ج: نعم يمكن.
65 - س: هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج
27

وطواف النساء والسعي عمن هو معذور أو غير قادر على أداء هذه
الأعمال؟
ج: لا مانع منه.
66 - س: شخص أوصى بحجة بلدية ولم يعين البلد، ولا يوجد انصراف
أو قرينة على أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان وعاش فيه
مدة ثم سكن في طهران، ثم انتقل إلى كاشان ومرض فيها وأوصى
بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة وتوفي فيها فمن أي بلد من هذه
البلدان يستأجر للحج عنه؟
ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، وعليه
فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من
طهران، وإن لم يعرض يكون له وطنان ويكفي الاستئجار عنه من أيهما.
67 - س: هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن
يؤدي أعمال نفسه؟
ج: يلزم أن يأتي بطوافه وصلاته وسعيه هو أولا، والأحوط أن
يأتي بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر ويحل من إحرامه.
68 - س: شخص بلغ سن التكليف واستطاع الحج، ولكن ابتلي بعد
استطاعته بالجنون وطال مرضه ولم تنفع المعالجة، وبقيت استطاعته،
فهل يمكن لوليه المعين من قبل الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج
نيابة عنه؟
ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة
يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.
69 - س: هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن
عدة أشخاص؟
ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستيجاري فيتبع قرار الأجرة.
70 - س: إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في
إحرام الحج، فهل يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟
28

ج: إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الاحرام فلا مانع من
استئجاره ونيابته، وكفارة ذلك عليه هو.
71 - س: شخص استؤجر لحجة الاسلام نيابة عن آخر، وسافر إلى سورية
ولم يوفق للحج وعاد إلى إيران، فهل له المطالبة بمصارف سفره من
المنوب عنه؟
ج: ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب وأداء
أعمال الحج والرجوع، وهذا يستحق الأجير من أجرة المسمى
بنسبة ما قطعه من الطريق، ولو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه.
72 - س: من كانت قراءة صلاته وتلبيته غير صحيحة، هل يمكن أن يحج
نيابة عن غيره، وعلى فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه
لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية وصلاة الطواف،
أو يلبي تحت نظر المعلم؟
ج: إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته، وإلا
فهي محل إشكال.
73 - س: امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها ولم تقيد ذلك بحجة بلدية
أو ميقاتية، وقبل زوجها الوصية وتساهل ولم يستأجر للحج عنها
وذهبت أموالها، ثم توفي الزوج وأوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج
لزوجته، وله ورثة صغار، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة
ميقاتية، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في
مشقة.
ج: الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي، فقد كان على الوصي أن
يستأجر من يحج لها حجة بلدية، وإذا أتلف المال فهو ضامن لحجة
بلدية، ويجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية وإن كان للميت أطفال
صغار.
74 - س: شخص كان في حياته يصلي ويصوم وقد حج، ومع ذلك أوصى
29

أن يحجوا عنه، ولا يعرف الورثة هل أوصى به لأن حجة إسلامه
كانت باطلة عنده، أم هو حج احتياطي؟
ج: الظاهر أن الحج الموصى به حج احتياطي، إلا أن تدل قرينه على أنه
استحبابي أو وجوبي، وعلى أي حال يجب العمل طبق وصيته.
75 - س: شخص توفى وفي ذمته حج وقضاء صلاة وصيام، وقد أوصى أن
يستأجر لذلك ثلث من ماله، فإن لم يكف الثلث للجميع فهل
يخرجوا الحج من أصل تركته، وقضاء الصلاة والصوم من ثلثه؟
ج: إذا لم يكف ثلثه للجميع يخرج من أصل ماله حجة ميقاتية، ويخرج
قضاء الصلاة والصيام والتفاوت ما بين الحجة البلدية والميقاتية من
ثلثه. وإذا لم يكف ثلثه لها جميعا فقضاء الصلاة والصيام مقدم على
التفاوت بين البلدية والميقاتية، فيستأجر له الورثة الكبار برضاهم
لحجة بلدية، وإذا لم يرضوا ولم يكف الثلث لأكثر من الميقاتية فلا يجب
أكثر منها.
76 - س:. إذا أوصى شخص بالحج ولم يعين البلدي أو الميقاتي فما حكمه؟
ج: ظاهر الوصية الحج البلدي.
77 - س: شخص كان مستطيعا الحج وتوفي قبل أن يحج، فهل يكفي أن يحجوا
عنه من الميقات أم يجب من البلد؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون
أوصى وعدمه، وبين أن يكون مله قليلا أو كثيرا؟
ج: إذا لم يوص بالحج يكفي عنه حج ميقاتية، وإذا أوصى ولم يقيده
بالميقاتي حجوا عنه حجة بلدية، إلا إذا كان ما زاد عن الحجة الميقاتية
أكثر من ثلثه ففي هذه الصورة يحتاج إلى إمضاء الورثة، فإن لم يمضوا
يجب صرف ثلثه في الحج من قبل الميقات من أي مسافة يكفي لها.
78 - س: شخص أدى عمرة التمتع بنية الحج المستحب، ثم استأجروه في
مكة للحج النيابي فرجع إلى أدنى الحل وأحرم وأتى بعمرة التمتع
والحج نيابة عن ميت، فما حكمه؟
ج: الإجارة باطلة، والأحوط وجوبا عدم كفاية الحج عن المنوب عنه.
30

79 - س: شخص مستطيع استقر عليه الحج وأوصى قبل موته أن يحج عنه
في السنة القادمة شخص معين كان في هذه السنة مستأجرا نيابة عن
شخص آخر، فهل يجب أن يرسل عنه شخص في هذه السنة، أم
يعمل بوصيته وينتظر الشخص المعين للسنة القادمة، مع أنه يحتمل
أن يمنع مانع عن النيابة له في السنة القادمة؟
ج: الظاهر أن العمل بهذه الوصية لا يجوز، فيجب مع الامكان استئجار
نائب عنه فورا.
80 - س: شخص أوصى أن يحجوا له من تركته حجة بلدية، والآن
لا يكفي ما تركه للحجة البلدية، لأن قيمته نزلت ولا أمل بترقيها، فهل
يكفي أن يستأجروا عنه حجة ميقاتية؟
ج: ما دام ما عينه لا يكفي للحج من بلده يستأجر له من أي مكان يكفي له
ماله، مثلا من العتبات المشرفة في العراق، وإذا لم يمكن ذلك يستأجر
عنه حجة ميقاتية.
81 - س: شخص سافر لأداء حجة الاسلام لنفسه أو نيابة عن غيره،
وينوي قبل الحج لنفسه أو لغيره أن يأتي بعمرة مفردة ثم يرجع إلى
المدينة ويحرم للحج، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وإذا عمل كذلك
فهل يسقط الحج عن ذمته أو أو ذمته أو ذمة المنوب عنه أم لا؟
ج: من لم يأت بالحج الواجب عليه فلا يجوز له في أيام الحج أن يأتي بعمرة
مفردة، وكذا النائب في الحج البلدي لا يجوز له الاتيان بعمرة مفردة
قبل أيام الحج، وإذا أتى بها فهي باطلة، ولكن حجه صحيح وتبرأ
ذمته أو ذمة المنوب عنه، ولكنه. إذا كان نائبا في حج بلدي لا يستحق الأجرة.
82 - س: شخص ذهب إلى مكة لأداء حج تمتع استحبابي وأتى بعمرة
التمتع وبسبب جهله بالمسألة آجر نفسه في مكة لحج تمتع ميقاتي
وخرج إلى الميقات وأحرم لعمرة تمتع وعاد إلى مكة وأدى أعمالها،
31

ثم عرف أن حجه الميقاتي غير صحيح، فما هو تكليفه بالنسبة إلى
أعماله؟
ج: إحرامه لعمرة التمتع للحج الميقاتي باطل، وعليه أن يأتي ببقية أعماله
يعني: أن يحرم من مكة ويذهب إلى عرفات ويؤدي المناسك، وحج تمتعه هو صحيح.
32

الميقات
83 س: شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة
وأدى أعمالها، وبقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم
لعمرة التمتع من التنعيم، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم؟
ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه.
84 س: من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة
بالنذر أو بدونه، وإن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو
أدني الحل؟
ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام وإن
كانت نيته العمرة المفردة. ولكن إذا عصى وأحرم من أدنى الحل
الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته. ومن نوى العمرة
المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من
جدة أو من قبلها. وكذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة وبعد أن تجاوز
الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من
جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.
85 س: - هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود
33

الميقات ويدخل مكة بغير إحرام إذا كان لم يمض شهر على عمرته؟
ج: نعم يجوز.
86 س: من كان محبوسا في مكة وعند ما خلي سبيله لم يستطع الذهاب إلى
الميقات، فمن أين يحرم؟
ج: واجب هذا الشخص على الأحوط أن يحرم لعمرة التمتع من أقرب
نقطة من الميقات يتمكن منها، ويؤدي حجه فإن كانت تلك أول
سنة استطاعته ولم يبق مستطيعا للسنة التالية فحجه كاف ولا شئ
عليه. أما إذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية أو كان الحج مستقرا
عليه من قبل فالأحوط وجوبا أن يعيد حج التمتع.
87 س: إذا أحرم بالنذر قبل الميقات وعندما وصل إلى جدة تيسر له
الذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يحل من إحرامه ويذهب إلى
المدينة ثم يحرم من ميقات آخر ويدخل مكة؟
ج: العدول عن نية الاحرام لا يوجب الخروج من الاحرام، وبما أنه عقد
إحرامه فلا يمكنه نية تجديده بنحو قطعي، نعم إذا أراد أن يجدد نيته
في مسجد الشجرة برجاء المطلوبية فلا مانع منه.
نية الاحرام
88 س: هل يصح الاحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة حديثا؟
ج: - نعم لا بأس به.
89 س: - ما دام معنى نية الاحرام توطين النفس على ترك محرماته، فكيف
ينعقد نذر من يحرم بالنذر من بلده قبل الميقات وهو يعلم أنه يرتكب
بعض محرمات الاحرام مثل الاستظلال بحكم سفره بالطائرة؟
ج: الظاهر أنه لا يعتبر في نية الاحرام العزم على ترك محرماته وتوطين النفس
على ذلك، فلا تنافي علمه بارتكاب بعض محرمات الاحرام ولو
مختارا، وعليه فينعقد نذره ويصح إحرامه.
34

90 س: شخص ذهب لأداء حج التمتع، وعند نية الاحرام نوى الاحرام
للحج بدل أن ينويه لعمرة التمتع جهلا، وأتى بأعمال عمرة التمتع
بأحكامها وقصر وأحل، ثم فكر بأن عمرته قد لا تكون صحيحة
بسبب النية المذكورة فأحرم ثانية من المسجد الحرام وأتى بأعمال
عمرة التمتع ثم أدى حج التمتع، فهل تبطل عمرته بالنية المذكورة،
وعلى فرض بطلانها هل تصح عمرته الثانية حيث لم يذهب إلى
الميقات ولم يخرج من مكة لأنه لم يكن عنده وقت وكان يحتمل أن
يضيع عن رفاقه؟
ج: إذا كان أحرم بنية حج التمتع فعمرته الأولى صحيحة.
91 س: - شخص تشرف بالحج مرة واحدة ولكنه يقول لم يكن حجي كما
يطيب لي، ويريد أن يحج مرة ثانية فهل ينوي الاحتياط أو ما في
الذمة؟
ج: ينوي ما في ذمته.
التلبية
92 س: شخص عرف في حج التمتع قبل الوقوف بعرفات أن تلبيته في
إحرام عمرته وحجه لم تكن صحيحة، فما تكليفه؟
ج: إذا كان التفت ذلك قبل أعمال العمرة وكان السبب جهله أو نسيانه
فإن أمكنه أن يرجع إلى الميقات ويحرم بتلبية صحيحة وجب عليه
ذلك، وإلا وجب أن يرجع نحوه بأي مقدار يمكنه، وإذا لم يمكنه أحرم
من مكانه الذي التفت فيه وعمرته صحيحة، وإذا التفت بعد أعمال
العمرة فعمرته صحيحة أيضا.
وإذا التفت في عرفة وكان يمكنه الرجوع إلى مكة رجع وأحرم منها، وإذا
لم يمكن رجع نحو مكة أي مسافة ممكنة وأحرم من هناك، وإن لم يمكن
ذلك أيضا أحرم من مكانه وصح حجه.
93 س: - ما حكم شخص نوى عمرة التمتع عندما لبس ثوبي إحرامه
35

وعقدهما ثم قرأ الدعاء المستحب، ثم التفت إلى أنه يلب فلبي فورا
ج: لا بأس بذلك وإحرامه صحيح.
94 س: - شخص تصور أن التلبية مختصة بالعمرة فلم يلب في إحرام الحج
وأحرم وذهب إلى عرفات وأدى أعمال الحج إلى آخرها ثم عرف أن
التلبية واجبة أيضا في إحرام الحج، فما حكمه؟
ج: إذا التفت بعد أعمال الحج إلى أنه لم يلب فحجه صحيح.
95 س: شخص أحرم لعمرة التمتع ثم صار تكليفه حج الافراد فهل يجب
عليه أن يحرم ثانية ويلبي بنية حج الافراد أم أن عمرته تنقلب
بنفسها إلى حج إفراد ولا يلزمه تجديد الاحرام والتلبية؟
ج: - لا يجب عليه الاحرام والتلبية ثانية، بل ينوي حج الافراد بإحرامه
وتلبيته لعمرة التمتع ويذهب إلى عرفات.
96 س: - هل يصح أن يأتي بالتلبية ثانية بعد ما أحرم ولبى أم لا؟ وهل
يضر تكرار التلبية بالحج؟
ج: إذا احتمل عدم صحة تلبيته وإحرامه الأول فلا مانع أن يأتي بها
احتياطا وبرجاء المطلوبية.
الاحرام
97 س: - من كان في مكة وذهب إلى جدة لأجل عمل، هل يجب عليه
الاحرام للدخول إلى الحرم ثانيا، وإذا كان يجب فماذا ينوي وماذا
يعمل بعد دخوله مكة؟
ج: الشخص المذكور إذا كان معتمرا بعمرة تمتع فيحرم عليه أن يخرج من
مكة قبل الحج إلا لحاجة وبحيث لا يكون خروجه موجبا لتفويت
الحج أيضا، فإذا أراد الخروج وجب عليه أن يحرم بنية الحج قبل
خروجه ثم يأتي بأعمال الحج بنفس ذلك الاحرام. نعم إذا كان
عنده شغل خارج مكة وكان الاحرام حرجا عليه يجوز له الخروج
بدون إحرام. وعلى أي حال إذا خرج بدون إحرام جهلا أو عصيانا
36

فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فهي كافية له
ولا يجوز له الاحرام ثانية. وإن كان مضى على عمرته ثلاثون يوما
يجب عليه أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع ويأتي بأعمالها في مكة ثم
يحرم للحج، وتصير عمرته الأولى عمرة مفردة، وإذا كانت الفاصلة
أقل من ثلاثين يوما وكان في غير الشهر الذي أتى فيه بعمرته الأولى
فالأحوط وجوبا أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع ويؤدي أعمالها ثم
يحرم للحج. ومن خرج من مكة بدون إحرام بعد عمرة التمتع ثم رجع
بعد شهر أو أكثر بدون إحرام عصيانا أو جهلا أو نسيانا حسبت
عمرته الأولى عمرة التمتع وإذا خرج من مكة بعد الحج وأراد الرجوع
إليها، فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أحرم فيه فلا يحتاج إلى
إحرام، وإذا مضى عليه ثلاثون يوما يجب عليه الاحرام بعمرة مفردة،
وإذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثون يوما ولكن رجع في غير الشهر الذي
أحرم فيه فالأحوط وجوبا أن يحرم بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها.
98 س: شاب أصيب بالجنون الأدواري بعد الاحرام ودخول مكة،
وحكم مثل هذا الشخص معلوم إذا أفاق من جنونه وبقيت
استطاعته للسنوات التالية، ولكن هل حكمه في هذه السنوات حكم
المصدور أو المحصور أو الميت؟
ج: الشخص المذكور يبقى محرما، وإذا أفاق بعد مضي أيام الحج يجب عليه
الاتيان بأعمال العمرة المفردة ويحل من إحرامه، وإذا كان الحج
مستقرا عليه يجب عليه بعد إفاقته أن يأتي به في العام التالي، وإذا كان
مستقرا عليه واستمر جنونه حتى مات وجب على الورثة أن يحجوا عنه
من تركته.
99 س: - هل يكفي الاحرام من محلة الششة أم لا، يعني هل أن محلة الششة
التي هي قرب منى تعد جزءا من مكة أم لا؟
37

ج: يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة، ومحلة الششة جزء من
مكة على ما قالوا، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالاحرام
للحج من قبلها. ومن أراد الاحرام للعمرة المفردة فيمكنه الاحرام من
أدنى الحل مثل التنعيم.
100 س: - تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره، فهل
يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد؟
ج: نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الاتمام.
101 س: - ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع، فتسيرت له
وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه وذهب إلى المدينة وأراد
أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة.
ج: إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه - حتى لو نوى إبطاله - حتى
يأتي بأعمال عمرة التمتع، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك،
ولا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة، نعم
لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية.
وإذا ارتكب أحد محرمات الاحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد
ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك.
102 س: - إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط ولبس ثياب إحرامه فوقه فهل
يضر ذلك بإحرامه؟
ج: الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة ويحرم لكي يقطع بصحة إحرامه.
103 س: - هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل
يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام؟
ج: لا مانع منه، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الاحرام
لحج التمتع، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل
مكة بدون إحرام وليؤد أعمال الحج.
104 س: - إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل
38

فيه إشكال؟
ج: إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه
فلا يجوز، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه
لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الترك.
105 س: - بعض المعرفين (الحملة دارية) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج
مرات وأدوا حجهم الواجب، يأتون في بعض السنوات بعمرة
مفردة فقط ولو في أشهر الحج ويحلون من إحرامهم، ثم لا يحرمون
عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة حجاجهم بشكل
أحسن، فهل في ذلك إشكال؟
ج: ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الاتيان بعمرة مفردة
الخروج من
مكة ويجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من
عمرتهم.
106 س: شخص أكمل أعمال عمرة التمتع ولكن قبل الاحرام للحج
مرض وغاب عن الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات وأداء
الأعمال. نعرف أنه لو كان محرما لكان حكمه حكم المحصور عن
الحج، ولكن في هذه الحالة ما حكمه؟
ج: الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة، ولكن وجوب طواف
النساء عليه غير معلوم وإن كان حسنا، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب
من يطوف عنه طواف النساء.
ولو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية، وكذا
لو كان الحج مستقرا عليه من قبل.
107 س: إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في
طواف الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الاحرام؟
ج: الاحرام في طواف عمرة التمتع والعمرة المفردة واجب، وفي طواف الحج
لا يجب.
39

108 س: - هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة
التمتع وحج التمتع؟
ج: لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج.
109 س: - هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى
صدره؟
ج: لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل، ولا يلف شيئا على
صدره.
110 س: - هل يضر بالاحرام تنجس ثوب الاحرام أو البدن في غير حال
الطواف وصلاته، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى؟
ج: لا يضر ذلك بإحرامه ولكن الأحوط في صورة الامكان التطهير أو
التبديل.
111 س: إذا لبس على عنقه (شال) وأسدله من تحت إبطيه إلى تحت
سرته ولفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه
بلبس المخيط؟
ج: لا يجوز لف (الشال) على العنق والصدر بالنحو المذكور، في السؤال،
ولكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة.
لكن إذا لبسه بالنحو المذكور ولفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة.
112 س: - هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الاحرام أم يجب أن يكون
ظاهر قدمها مكشوفا للرجال؟
ج: الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الاحرام.
113 س: - هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عندما
يقع ثوب الاحرام عليه في حال السير أو في المنزل؟
ج: لا إشكال فيه.
114 س: - الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم وأبدانهم
بالدم، ولا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة، فهل في ذلك إثم
40

أم لا؟
ج: لا يحرم الذهاب إلى المذبح ولكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه فالأحوط
تطهيره لا مع الامكان وإن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة.
115 س: هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو
يتغطى عندما ينام ببطانية أو لحاف مخيط؟
ج: الأقوى الجواز ولكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل
الملبوس.
116 س: في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه،
فما حكمه؟
ج: لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة.
117 س: - أنا قاصد حج بيت الله الحرام ورجلي صناعية بالصفات التالية:
1 - الرجل الصناعية مخيطة ولا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي.
2 - لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا وسروالا داخليين مخيطين.
3 - لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن
ولا يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام وشبهه.
4 - لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية. لذا أرجوا التفضل
بتوجيهي وكتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي.
ج: الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة، وعليه
فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية وشد الرجل بالمخيط كفارة
شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج.
وبما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من أجله
كفارة شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج أيضا.
118 س: - شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه
ولكنه أحرم من جدة ودخل مكة وأدى أعمال العمرة المفردة
وطواف النساء، ثم قارب زوجته، فهل عليه كفارة؟
41

ج: لا كفارة عليه.
119 س: في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب
إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين، فإذا صادف ذلك
فما حكمه؟
ج: إذا كان مصادفة فلا إشكال.
120 س: - إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الاحرام التي فيها كفارة فهل
تجب الكفارة أم لا؟ وإذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو
بعد بلوغه؟
ج: على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الاحرام، وفي
الفرض المذكور تجب الكفارة، فإن كان الطفل غير مميز وأحرم به
وليه وارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه وكذا سائر
الكفارات على الأحوط.
وإن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو
بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي، يعني: يقصد أداء الكفارة
التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز.
121 س: - ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا
أو نسيانا حتى دخل مكة؟
ج: إحرامه صحيح ولا كفارة عليه، ويجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس
الاحرام.
122 س: - شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة
وأدى أعمالها وعندما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى
الميقات ليحرم لعمرة التمتع، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه؟
ج: يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل (ميقات العمرة
المفردة) ويأتي بها ويحج حج التمتع والأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا
123 س: - إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط
42

- والعياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط؟
ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة
ويجب عليه كفارة بعير، ويجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. وإذا وسع
وقته، عليه أن يذهب إلى الميقات ويعيد عمرة التمتع، وإذا لم يسع
الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده،
والأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. وإذا ارتكب ذلك بعد
السعي فلا تبطل عمرته ولكن يجب عليه كفارة بعير.
124 س: - بعض الحجاج يستعملون البطانية واللحاف في المشعر ومنى
للوقاية من البرد وهم محرمون، فهل يجوز ذلك؟
ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية واللحاف حال النوم إذا لم يلفه
على نفسه بحيث يصير كالملبوس، ولكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في
حال الجلوس أو القيام.
125 س: - هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة
عادة أم لا؟
ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الاحرام إلا أن توجب الادماء
فإن الادماء حرام ويوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في
غير حال الاحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها.
126 س: - هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم
لا؟
ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.
127 س: - هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسه أو زكاته؟
ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الاحرام فيه و
الطواف فيه باطل، وكذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا.
نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالاحرام فيه ولو كان حين دفع قيمته
دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة ولكن لا تبرأ ذمته بمقدار
43

الخمس الذي فيها ويكون ضامنا له أيضا.
128 س: - هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا؟
ج: كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل
أيضا.
129 س: ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل
بسقف أو ظل أو مظلة، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي
يسكن فيه، وكذا في منى وعرفات؟
ج: المقصود بالمنزل حمل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق
فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله وقبل سفره في مدينة مكة وفي
منى وفي عرفات وفي المقاهي - التي في الطريق وأمثالها وإن طالت
المدة ما دام الاستظلال لحاجة.
130 س: - ما هي كفارة قتل الجراد حال الاحرام؟
ج: كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر
والجمع بينهما أحسن، وإذا قتلها وأكلها فعليه كفارة شاة، وإذا قتل
أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة، وأحوط منه أن يضم
إليها كفا من حنطة وتمرة واحدة. نعم إذا كان الجراد كثيرا في
الطريق مثلا ولم يمكن التحرز من قتله فلا شئ عليه.
131 س: - ما حكم تزريق الإبرة حال الاحرام؟
ج: إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه.
132 س: - ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الاحرام مع علمه بأنها
تسبب خروج الدم، وهل يوجد فرق في ذلك بين المحل والمحرم؟
ج: لا إشكال فيه، ولا فرق بينهما.
133 س: - ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في
رابع ذي الحجة، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو
بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه وهل عليه كفارة؟
44

ج: إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع وحج التمتع عالما بالمسألة فعليه
كفارة شاة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
وحلق الرأس بالماكنة، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة وإن كان
إعطاؤها أحوط.
134 س: - هل تجوز السكنى والإقامة والاحرام لحج التمتع في المحلات
الجديدة من مكة مثل كدي ومسفلة وششة؟
ج: يجوز السكنى والإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة، وكذا يجوز
الاحرام منها لحج التمتع.
س 135: من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة
محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا؟
ج: في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع
منه.
س 136: - أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا
يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين.
ج: لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل.
الطواف
137 س: - شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى
صلاة الطواف وسعى وقصر ولبس المخيط، ثم التفت فأحرم وأتى
بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح، فهل يصح حجه؟
ج: إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد أعماله
كما ذكر فعمرته صحيحة، ولا شئ عليه.
138 س: - شخص طاف لعمرة التمتع سبعا ولم يصل صلاة الطواف
وسعى وقصر، وشخص آخر طاف ستة أشواط فقط وصلى صلاة
الطواف ثم سعى وقصر ولبس ثيابه العادية، فما حكمها، خصوصا
45

الثاني هل ما زال محرما ويستطيع إعادة عمله أم لا؟ وهل يجب عليه
أن يعطي كفارة بسبب تقصيره ولبسه المخيط؟
ج: يصلي الشخص الأول صلاة الطواف في أي وقت ذكرها، وإذا ذكرها
بعد أن خرج من مكة أتى بها في أي مكان ولو في وطنه وتجزي. وإذا
ذكر الشخص الثاني الشوط الناقص في مكة وأتى به فلا إشكال،
وإذا تذكر بعد رجوعه إلى وطنه فليستنيب عنه أحدا يأتي به، وهو على كل
حال ليس محرما بل صار محلا، وبما أنه قصر ولبس المخيط جهلا
فلا كفارة عليه.
139 س: - إذا قدم شخص طواف الحج وصلاته وسعيه وتقصيره على
الوقوف بعرفات - جهلا بالحكم - ثم التفت بعد إتمام الحج، فهل يضر
ذلك بحجه؟ وهل يجب عليه الكفارة؟
ج: إذا كان تقديمه لها بدون عذر يجب عليه أن يعيد الطواف والصلاة
والسعي والتقصير، وكذا لو كان لعذر على الأحوط، ولا تجب عليه
الكفارة في صورة الجهل.
140 س: إذا فعل شخص في طواف عمرة التمتع فعلا يوجب أن يكمل
طوافه ويصلي صلاته ثم يعيدها احتياطا ولكنه بعد إكمال الطواف
الأول أتى بالطواف الثاني قبل أن يصلي صلاة الطواف الأول عامدا
أو ناسيا أو جاهلا، ثم صلى صلاة الطوافين، فما حكمه، وهل يكون
ذلك قرانا بين طوافين؟
ج: ليس قرانا ولا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخر صلاة الطواف الأول عالما
عامدا فيحتمل أن يكون فعل معصية، ولكن لا يضر بطوافه أيضا.
141 س: - هل يجوز قطع الطواف أو السعي بعد شوط أو شوطين
واستئنافه وإذا فعل ذلك فهل يصح طوافه أو سعيه؟ وما حكم قطع
الطواف أو السعي قبل إتمام الشوط الأول؟
ج: لا يبعد في الفرض المذكور صحة طوافه وسعيه.
46

142 س: أفتيتم سماحتكم دام ظلكم بأنه إذا دخل الطائف في
حجر إسماعيل يجب عليه أن يعيد ذلك الشوط، فإذا أدخل المطوف
الحاج في حجر إسماعيل ثم أخرجه وأتم طوافه ولم يعد ذلك الشوط
ثم عرف المطوف فتوى سماحتكم بعد سنتين فما حكمه، وهل يجب
عليه أن يخبر ذلك الحاج؟ وهل يمكنه بدون أن يخبره أن يؤدي عنه
أو يستنيب عنه؟
ج: كفاية الحج المذكور عن حجة الاسلام محل إشكال، والأحوط وجوبا
إذا سافر في غير أشهر الحج أن يأتي بعمرة مفردة وأن يعيد
حجة الاسلام في أشهر الحج، وإذا سافر في أشهر الحج أن يأتي أولا
بعمرة التمتع وحج التمتع ثم يأتي بعمرة مفردة، وإذا كان المنوب عنه حيا
فلا يجوز الاستنابة عنه، بل يجب أن يعرف حكم المسألة ويعمل به.
143 س: - هل يجوز تقديم طواف النساء على موقف عرفات لمن كان
معذورا أو يحتمل أن يصير معذورا كالمرأة التي تحتمل أنها بعد الرجوع
من منى لا تستطيع بسبب العادة أن تطوف طواف النساء.
ج: في الصورة المذكورة يجوز أن يأتي بطواف النساء بعد السعي مقدما على
الوقوف بعرفات بل يلزم ذلك في صورة خوف عدم التمكن. والأحوط
أن يعيد ذلك بعد الرجوع إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فالأحوط أن
يستنيب.
144 س: - إذا حاضت المرأة في الشوط الرابع أو الخامس من طواف
عمرة التمتع، وكانت تعلم أنها لا تطهر قبل عرفات، فهل يجب عليها
أن تستنيب أم ينقلب حجها إلى حج إفراد؟
ج: إذا حاضت في الشوط الرابع فما بعده فعمرة التمتع فيها صحيحة وتسعى
وتقصر على حالها وتحرم للحج عندما يأتي وقته. وبعد أن تطهر
تقضي ما بقي من طواف العمرة، وإذا لم تطهر إلى وقت سفر رفقائها
وكان لا بد لها من السفر معهم فيجوز لها أن تستنيب لطواف الحج
47

وقضاء ما بقي من طواف العمرة.
145 س: - المستحاضة بالكثيرة التي تعمل بما عليها لصلاتها اليومية هل
يجب عليها تجديد الغسل للطواف أم لا؟ وإذا كان يجب عليها الغسل
للطواف خاصة فهل يكفي ذلك الغسل لصلاة الطواف أم لا؟
ج: إذا لم تر الدم بعد صلاتها اليومية فلا يجب عليه تجديد الغسل للطواف،
وإذا رأت الدم يجب عليها على الأحوط غسل للطواف وغسل لصلاة
الطواف، وإذا كانت الفاصلة بين غسلها وطوافها كثير كما إذا لم
يمكنها الغسل قرب المسجد فالأحوط أن تتيمم أيضا بدل الغسل عند
دخول المسجد.
146 س: - بما أن بعض الحجاج يقعون في اشتباهات في طواف العمرة
مثل الطواف داخل الحجر أو يسعى قبل الطواف ويقصر، فهل يضر
ذلك بإحرام الحاج أم يبقى إحرامه صحيحا ويجب عليه أن يؤدي
الطواف والسعي والتقصير بشكل صحيح ولا ضرر باشتباهه الذي
وقع؟
ج: الطواف داخل الحجر باطل، وإذا أعاد الأعمال المذكورة ثانية بالترتيب
الصحيح فهو كاف ولا يضر الاشتباه الأول بإحرامه.
147 س: - إذا دخل الحاج أثناء الطواف في حجر إسماعيل والتفت
عندها أو بعد طوافه وسعيه وتقصيره، فما حكمه؟
ج: إذا كان أتم أربعة أشواط ففي أي وقت التفت يتم ما بقي من طوافه
ويصلي صلاة الطواف، وإن كان قد سعى يعيد سعيه. وإذا دخل في
الحجر قبل ثلاثة أشواط ونصف فما مضى من طوافه باطل ويجب أن
يستأنفه ويصلي صلاته ثم يسعى وإذا كان أتم ثلاثة أشواط ونصف
ولكن لم يتم الرابع فليتم طوافه ويصل ركعتيه ثم يطوف سبعا ويصلي
ركعتيه ثم يسعى.
148 س: - حاج نائب عن غيره خرج الدم من إصبع رجله أثناء طواف
48

العمرة ولم يلتفت إلا عند صلاة الطواف وتخيل أن الدم أقل من درهم
وأنه معفو وصلى صلاة الطواف به، فما حكم طوافه؟
ج: إذا التفت بعد الطواف إلى أن رجله تنجست فطوافه صحيح ولا يبعد
صحة صلاته أيضا.
149 س: - من لا يستطيع حفظ نفسه من خروج البول أثناء الطواف هل
يجب أن يطوف هو أو يستنيب أحدا؟
ج: حكم طواف المسلوس حكم صلاة لا يحتاج إلى نيابة، والمبطون يستنيب
عنه، ولكن إذا أمكنه أن يحفظ نفسه بنحو لا يخرج منه شئ فالأحوط
أن يطوف هو ويستنيب عنه أيضا.
150 س: - ما حكم من نسي غسل الجنابة وأتي بأعمال مكة بدونه ثم
تذكر، وهل يوجد فرق بين من أتى بغسل مستحب ضمن أعمال الحج
وغيره أم لا؟ وإذا وجب عليه قضاء النسك المشروط بالطهارة فهل
يجب قضاؤه في شهر ذي الحجة أم لا؟ وما حكم مباشرته النساء؟
ج: الأحوط في نظري عدم كفاية الغسل المستحب عن الواجب فإن أتى
بغسل قبل الشروع في أعماله فليرجع في هذه المسألة إلى من
يرى كفايته عن الغسل الواجب وحجه صحيح ولا شئ عليه، وإذا
لم يأت بالغسل المستحب فحجه صحيح أيضا ولكن يجب عليه أن
يقضي طواف العمرة وطواف الحج وصلاتهما ولو بعد ذي الحجة،
والأحوط أن يسعى بعد كل واحد من الطوافين، وإذا لم يتمكن
فليستنب، ويجب عليه اجتناب مباشرة النساء، وبما أنه لا يشترط في
طواف النساء أن يكون في ذي الحجة فيمكنه هو أن يأتي به ويمكنه أن
يستنيب عنه ولو في غير ذي الحجة.
151 س: - ما حكم من لم يغتسل غسل مس الميت سهوا وأتى بأعمال الحج
ثم تذكر بعد عودته إلى وطنه، فهل يجب عليه الحج مجددا أم لا؟
49

ج: إذا كان بعد مسه الميت وقبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه
صحيح، وإذا لم يأت به ولكن أتى بغسل الاحرام أو غسل مستحب
آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل
المستحب كغسل الاحرام والأغسال الأخرى عن الغسل الواجب،
فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع التقليد كفاية الغسل
المستحب عن سائر الأغسال ويبني على صحة حجه.
152 س: - شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع وقبل إحرام الحج ونسي
أن يغتسل وأدى كل أعمال الحج وهو جنب.
فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف وصلاته
غير مشروطة بالطهارة، وأن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا
كان عن عمد أو عن جهل لا عن نسيان، ونظرا إلى أن سماحتكم
تفتون بأن من الطهورين بحكم من لا يتمكن من الطواف
ألا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل؟ كما أن نسيان
الطواف بحسب الروايات المعتبر - قابل للتدارك، فهل يكون حكم
ناسي الشرط حكم ناسي الأصل؟ وما الدليل على بطلان حج
إنسان من هذا النوع؟ مع أن مقتضى نفي الحرج ودليل الرفع أنه
معذور.
ج: لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل
الطواف، وعليه فحجه صحيح، فليأت بطواف الحج وصلاته،
وطواف النساء وصلاته على طهارة، والأحوط أن يعيد سعيه أيضا.
وإذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها وإلا استناب عنه للطواف
والسعي وإن كان في غير أشهر الحج.
ولما لم أجد من العلماء من يفتي بصحة حجه، بل ظاهر إطلاق
كلماتهم البطلان، فالأحوط أن يحج هو حج التمتع السنة التالي
أو يستنيب في عام آخر.
والتمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع في هذا المورد في نظري لا يصح،
50

وتفصيل ذلك يحتاج إلى مجال آخر وبحث أوسع.
153 س: - شخص ولد شبه مختون واكتفوا بذلك ولم يختنوه، وحج بهذه
الحالة، فهل في حجه إشكال من جهة الطواف أو سائر المناسك أم
لا؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يجبر بالاتيان بعمرة مفردة؟ وهل
يحرم عليه مباشرة النساء؟
ج: إذا لم تكن الحشفة في غلاف ولم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه وحجه
صحيح، وإذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف
العمرة وطواف الحج وطواف النساء وصلاتها، وإذا لم يمكنه يستنيب
وما لم يطف طواف النساء فلا تحل له النساء.
154 س: - هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا؟
ج: الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال، نعم لا بأس به
عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت.
155 س: إذا حاضت المرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت إلى المغادرة
قبل أن تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر، فهل يجوز لها أن تستنيب
لطواف الحج وطواف النساء وصلاتهما؟
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج
ويصلي صلاته تسعى هي بنفسها، ثم تستنيب لطواف النساء
وصلاته.
156 س: - إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج وشكت في أنها حاضت بعد
أعمال الحج أو قبلها، فهل يصح حجها؟
ج: لا تعتني بهذا الشك، وحجها صحيح.
157 س: - شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة ولكن لعدم معرفته
لم يطف طواف النساء، وعندما التفت فبدل أن يطوف طواف
النساء ويصلي ركعتيه، ذهب إلى التنعيم وأحرم وجاء بكل أعمال
العمرة من أجل تدارك طواف النساء، فهل يسقط عنه طواف
51

النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله؟ ثم هل يجب
عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب
غيره؟
ج: طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء
الذي نسيه في عمرته الأولى، وتحرم عليه النساء.
فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب، فإن
كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة، أو
يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج ويأتي مضافا إلى أعمال
العمرة بطواف النساء الذي نسيه، ولا فرق بين أن يقدمه أو يقدم
أعمال العمرة.
وإذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.
158 س: - ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود
جهلا وأنهى طوافه في ذلك المكان أيضا؟
ج: من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا والتفت قبل فوات الموالاة
يجب عليه أن يأتي به وتصح عمرته. وإذا التفت بعد فوات الموالاة
فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يعيد
الطواف وصلاته وكذا السعي. وإذا التفت عندما كان الوقت ضيقا
ولا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الافراد. وعلى هذا
فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج
أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا وأن يأتي بعمرة تمتع وحج تمتع
في السنة الثانية.
159 س: في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين،
هل يجوز الاتيان به قبل الاحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده؟
ج: لا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه بدون إحرام.
160 س: - من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الاتيان بالطواف
52

وصلاته؟
ج: الأحوط أن يغتسل ويتوضأ ثم يطوف ويصلي صلاته.
161 س: شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف وجماعة
من الحجاج وأتوا بعمرة مفردة، وبما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر
لباس إحرامه المتنجس وأدى فيه العمرة المفردة، وكان يتصور أيضا
أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب والآن
لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا، فما حكمه؟
ج: يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع ويطوف طواف العمرة
ويصلي صلاته ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ويصلي
صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة. وإذا لم يستطع يستنيب عنه.
ويمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من
الميقات ويأتي بهذه الأعمال نيابة عنه، وما لم يؤد هذه الأعمال ولم
يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته.
162 س: - زوجان ذهبا إلى مكة وأديا مناسك الحج معا، لكن المرأة
لم تأت بطواف النساء وصلاته لأنها لا تريد زوجها، وكذا لم يأت
الزوج بطواف النساء وصلاته، وعادا. إلى وطنهما. فما حكم تلك المرأة
من حيث المحرمية وسكناها مع زوجها؟
ج: يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة ويطوفا طواف النساء ويصليا صلاته،
وإذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف ويصلي عنهما.
وما لم يأتيا بطواف النساء وصلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة
والرجل، ولكن عقد الزواج لا يبطل والمرأة محرم على الرجل وبما أن
المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها
فاستحقاقها النفقة والسكنى محل إشكال، والأحوط أن لا تطالب
وإن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها.
163 س: - ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء
53

فقط فأتى به وبصلاته ولم يطف طواف الزيارة.
ج: حسب السؤال فقد ترك طواف الحج جهلا بالمسألة فحجه باطل ويجب
عليه أن يعيده في السنة التالية. ونظرا إلى احتمال عدم خروجه من
الاحرام فالأحوط أن لا يقترب من زوجته قبل الاتيان بعمرة مفردة.
164 س: أنا امرأة تشرفت بمكة قبل عدة سنوات وعندما كنت في المدينة
في اليوم السادس طهرت من العادة النسائية وكانت عادتي دائما
ما بين سبعة أيام إلى عشرة فاغتسلت وسافرت إلى مكة ورأيت نفسي
هناك طاهرة ولكن بعد الطواف رأيت قليلا من الدم فاغتسلت
وذهبت إلى عرفات، وهناك احتلمت واغتسلت وفي عصر يوم عرفة
رأيت قليلا من الدم فاغتسلت ولكن لا أذكر هل نويت ما في الذمة
أم لا. أرجوا التفضل ببيان حكم حجي.
ج: حسب السؤال انقلب حجك إلى حج إفراد، فإن أديت طواف الحج
وطواف النساء على طهارة فحجك صحيح، ويجب عليك فعلا عمرة
مفردة فإن استطعت فأت بها أنت وإلا فاستنيبي، والأحوط
استحبابا أن تحجي حج تمتع أيضا مضافا إلى العمرة المفردة.
165 س: - امرأة لم تأت بطواف النساء وصلاته بسبب جهلها بالمسألة
ورجعت إلى بلدها وقاربها زوجها، ثم التفتت إلى أنه لا يجوز ذلك ما لم
تطف طواف النساء وتصلي صلاته، فما هو تكليفها بالنسبة إلى
حجها؟ وثانيا ما حكم حليتها وحرمتها على زوجها؟ وثالثا هل يوجد
فرق بين الجاهل بالمسألة والناسي ورابعا إذا كانت طافت طواف
النساء فقط ولم تصل صلاته فما حكمها؟
ج: حسب السؤال حجها صحيح، وبما أنها كانت جاهلة بالمسألة فلا كفارة
عليها بسبب الجماع، ولكن بعد علمها لو فعلت فعليها الكفارة، ومع
الامكان يجب عليها أن تطوف طواف النساء وتصلي صلاته،
وإلا فتستنيب. ولا فرق في هذا الحكم بين الجاهل والناسي. وإذا
54

كانت تركت صلاة الطواف فقط يجوز لها أن تصليها في أي مكان
عندما تتذكر أو تعلم وجوبها.
166 س: - أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة
المياه فهل أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج؟
ج: إذا استطعت أن تأتي الطواف وصلاته بوضوء واحد فافعل وإلا فإن
استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف
أن تجدد وضوءك وتصلي صلاته. وإن لم تستطع أن تتم الطواف كله
بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه بوضوء ثم تجدد وضوءك
وتأتي بالثلاثة أشواط الأخرى وتصلي صلاته. فإن استطعت أن تأتي
بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح، أما بقية أعمال
الحج فلا يشترط فيها الطهارة.
167 س: - عدد الحجاج في هذه السنوات كثير والطواف بين الكعبة
ومقام إبراهيم عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن
وفيه خطر على النفس، فهل يصح الطواف من خلف المقام أم لا؟
وكذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام فإنها في مثل
أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام؟
ج: الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف، ويجوز الاتيان بصلاته
في أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام.
168 س: - ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على
طواف الزيارة بسبب نسيان الحكم، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل
طواف الزيارة، أو أنه نسي الموضوع وتصور أنه أتى بطواف الزيارة
فأتى بطواف النساء؟ وكذلك ما حكم من أتى بطواف النساء جهلا
قبل طواف الزيارة.
ج: يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة وعليه فيجب أن يأتي
بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة.
55

169 س: - إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي
بعمرتها وتحرم لحجها على طهارة ولا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى
إحرام لحج الافراد، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم
لا؟
ج: لا يجب تأخير العادة.
170 س: - شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط ولم يلتفت
إلى ذلك إلا بعد أعمال عرفات ومنى. فهل يجب عليه إعادة طوافه
الناقص ويكون قد خرج من إحرامه بالتقصير أو أن حجه يتبدل
قهرا إلى حج إفراد؟ وقد أمره أحد العلماء أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج
وأتى بها، ولكنه ما زال قلقا لأعمال حجه، نرجوا التفضل بتعيين
تكليفه.
ج: إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته وحجه صحيحان ويجب عليه
عندما يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية، وإذا كان بسبب
جهله بالحكم فحج تمتعه باطل ويجب عليه الإعادة في السنة التالية.
171 س: هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين؟
ج: حكم الظن في الطواف حكم الشك.
172 س: إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج وجاءت
إلى مكة واضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع، فهل
تستطيع أن تستنيب لطواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته؟
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب وبعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج
ويصلي صلاته تسعى هي، وبعد سعيها يطوف النائب عنها طواف
النساء ويصلي صلاته.
173 س: قالوا: إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه، فهل
المقصود حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام؟ وإذا
أنجبا أولادا فهل هم طاهروا الولادة أم لا، وهل يرثون أم لا؟
56

ج: إذا عقد الشخص الاحرام يحرم عليه الزواج كذا وكل أنواع الاستمتاع
من زوجته ولا يحل له شئ من ذلك حتى يطوف طواف النساء،
وإذا عصى وقارب زوجته يلحق الأولاد بهما ويثبت التوارث بينهم.
174 س: - امرأة كان على أظافرها " صبغ أظافر " ولم تكن تعرف أن هذا
اللون مانع من الوضوء والغسل، وعلى هذه الحالة أدت أعمال الحج،
فهل حجها صحيح أم لا، ولو التفتت بعد أعمال الحج فما هو
تكليفها؟
ج: حسب السؤال طوافها باطل وإحرامها باق، فإذ التفتت في مكة في
ذي الحجة يجب عليها، بعد إزالة المانع وإتيان الغسل أو الوضوء، أن
تأتي بطواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته ثم تأتي
بعمرة مفردة وطواف النساء وصلاته حتى تحل من إحرامها، وفي
السنة الثانية تعيد حجها الواجب.
وإذا التفتت إلى بطلان طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة،
وإن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب إلى الميقات ثانية وتحرم
برجاء المطلوبية وتدخل مكة وتأتي بعمرة مفردة وطواف النساء حتى
تحل من إحرامها، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب.
175 س: حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع وقبل عرفات، أو في عرفات أو
بعد الحج التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر
إسماعيل عليه السلام، ثم أحل ولبس إحرامه، فهل حجه صحيح
أم لا؟ وما هي كفارته؟
ج: حسب السؤال طوافه باطل وإحرام عمرته باق، ويجب عليه أن يطوف
ويصلي صلاة الطواف ثانية، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج
ويذهب إلى عرفات.
وإذا كان وقته ضيقا بحيث إذا أراد الاتيان بالأعمال المذكورة ويتم
عمرته لا يدرك حتى الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه
57

ذلك إلى نية حج إفراد، ويتم حجه ثم يأتي بعمرة مفردة.
وإذا كان عنده وقت يتمكن فيه من إتمام أعمال العمرة وإدراك
الوقوفين الاضطراريين في عرفات والمشعر فليتم أعمال عمرته وليحرم
لحج التمتع ويأتي بالأعمال الاضطرارية للحج ثم يعيد حجه في السنة
الثانية.
وكفارته إذا كان تقصيره بتقليم أظافره بقرة على الأحوط، وكذا
الحكم إذا كان جامع على تلك الحالة.
176 س: محرم بعمرة التمتع قطع طوافه بدون عذر في نصف الشوط
الرابع، أو قريبا من النصف ثم استأنف سبعة أشواط وأكمل أعمال
العمرة، ثم أحرم للحج وأدى أعماله، فهل حجه صحيح أم لا؟
ج: ما دام ترك الطواف الأول ناقصا ثم أتى بطواف تام فالأقوى صحة
عمرته وحجه.
وإذا أراد الاحتياط فليعد عمرة التمتع وحجه في السنة الثانية، وليتم
طوافه الناقص الذي قطعه، ثم يأتي بعمرة مفردة، ويذبح بعيرا أيضا.
177 س: - محرم بعمرة التمتع بعد نصف الشوط الرابع قامت صلاة
الجماعة فاضطر إلى قطع طوافه وخرج من المطاف، ثم لم يتم طوافه،
بل استأنف من جديد وأتى ببقية أعمال عمرة التمتع، فهل عمرته
صحيحة؟
ج: الأقوى صحة عمرته وحجه ويجب عليه إتمام الطواف الناقص الذي
قطعه، وإذا لم يتمه ورجع إلى وطنه فليذهب في السنة الثانية ويأت
به، وإن كان عليه في ذلك مشقة فليستنيب من يتمه عنه.
178 س: - شاب شيعي يعمل عند عائلة سنية، وذهب معهم إلى الحج
قبل أن يتزوج وحج معهم على ما علموه، ولم يأت بطواف النساء،
وبعد رجوعه من الحج تزوج ورزق بأولاد، فما حكم حجه؟ وهل
زواجه صحيح أم لا؟
58

ج: حسب المسألة ما دام أتى بأركان الحج وفق مذهبنا فحجه صحيح، أما
الواجبات غير الركنية فإذا لم تكن مطابقة لمذهبنا فيجب عليه
مع التمكن أن يأتي بها كذلك وإلا يستنيب.
لكن تحرم عليه النساء حتى يطوف طواف النساء، وإذا كان لا يستطيع
فليستنيب شخصا شيعيا يطوف عنه طواف النساء.
وليجدد عقد زواجه، وحكم أولاده أنهم أولاد حلال.
179 س: - شخص شك في آخر أحد الأشواط بين الشوط السابع
والخامس، أو ظن بالسبعة، وفي الصورتين بنى على الأقل وأتم الأشواط
الباقية وقبل أن يصلي شرع بشوط آخر ووصل إلى قرب الحجر،
وبعد كل ذلك اعتبر كل أشواطه لغوا لاحتمال أن لا تكون
صحيحة، وأعاد الطواف سبعة أشواط بنية الوجوب، فهل يصح
طوافه أم لا؟
ج: لا يبعد صحة طوافه.
180 س: - إذا أكمل الشخص أعمال عمرة التمتع ولبس ثيابه العادية ثم
تيقن أن طوافه أو سعيه باطل وقد بقي عنده وقت لتجديد عمرة التمتع
فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام منه؟
ج: إذا تيقن أن سعيه باطل فليعد سعيه بلباس الاحرام، وإذا تيقن ببطلان
طوافه فليعد طوافه بلباس الاحرام والأحوط أن يعيد سعيه بعده، وفي
كلا الصورتين لا يحتاج إلى رجوع إلى الميقات.
وإذا لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.
181 س: - المعذورون اللذين أدركوا الموقف الاضطراري ليلا في المشعر
وذهبوا إلى منى ورموا الجمرة ووكلوا من يذبح عنهم وقصروا، هل
يجوز لهم في تلك الليلة أن يطوفوا طواف الزيارة وطواف النساء؟
ج: لا مانع مع وجود العذر أن يطوفوا طواف الزيارة ويسعوا ثم يطوفوا طواف النساء
في تلك الليلة.
59

182 س: - إذا أتى بطواف النساء ويصلي صلاته في العمرة المفردة
والحج لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.
ج: نعم يجب على المرأة أيضا وما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا أحرموا
بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا وما لم يأت به لا تحل له النساء.
183 س: - هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟
ج: مستحبة.
184 س: - هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج
وصلاته والسعي أم لا؟
ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، وإذا قدمه عليه عمدا
يجب إعادته بعد السعي، وإذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن
يعيده بعده، وإذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.
185 س: - من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها
عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟
ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة ولا فرق في ذلك بين العمرة
المفردة الواجبة والمستحبة.
186 س: - شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة ولكنه أتى بطواف
مستحب ونوى أني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة
إلى الله تعالى، وبعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف
النساء.
ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، وإذا تمكن يأتي هو بطواف
النساء، وإذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف
النساء ولو في غير أشهر الحج.
187 س: - حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات والمشعر ولم
يكمل حجه ولم يأت بطوافي الحج والنساء ولم يستطع استنابة من
يكمله عنه فعلا، فما حكم مقاربته لزوجته؟
60

ج: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته، والسعي،
وطواف النساء وصلاته.
188 س: - يجوز للعاجز والحائض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على
الموقفين للضرورة، فهل يجوز تقديم طواف النساء وصلاته أيضا؟
ج: الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء وصلاته أيضا برجاء
المطلوبية، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن، وإلا فالاستنابة.
189 س: - شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء وصلى صلاته،
ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا؟ هل
يكفيه ذلك، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا؟
190 س: - الحاج الذي طاف ولم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع
أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر؟
ج: الأحوط الاتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا، فالنيابة عن آخر في
صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية، ومع ذلك لو صلى عن الغير
فالصلاة صحيحة.
191 س: إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم
عليه السلام قريبا منه، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر
المسجد الحرام الفعلي، أم يصح في مكان آخر من المسجد؟
ج: يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر
المسجد الحرام.
192 س: - هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا
هذا الجواب جواب عن المسألة المرقم برقم 189
ج: إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قرائته فلا يبعد كفاية
صلاته على النحو الذي كان يستطيع، ولكن لو كان فعلا قادرا على
تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده، وإذا
كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي
عنه
61

يتعلق به مسألة 192 مستحبا؟
ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب والمستحب، واجبة ويجب أن تصلي
فرادى.
193 س: إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم
عليه السلام وانتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة
تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف وصلاته؟
ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.
194 س: - لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف
الرجال والنساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح
صلاتهم في هذه الصورة؟
ج: نعم تصح، وإن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة وكذا تقدمها
عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.
195 س: - لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟
ج: يصليها ثانية بعده.
196 س: - ماذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة
ورجع إلى بلده؟
ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي
مكان ذكره ولو في بلد آخر.
197 س: - لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة
السعي لحفظ الترتيب؟
ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.
198 س: - شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره، فهل
يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟
ج: لزوم ذلك غير معلوم.
199 س: - قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة،
فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم
62

تكفي الصلاة اليومية؟
ج: الايتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، وإذا ائتم بمن يصلي صلاة
الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
200 س: - شخص دخل في السعي وقبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك
التفت إلى أنه لم يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟
ج: ليترك السعي وليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي
يستأنفه، وإذا تجاوز نصفه يكمله.
201 س: - إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى
اليمين أو الشمال ولكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه
إشكال؟
ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها
ولكن وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.
202 س: - إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه
من جديد رأسا أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟
ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا
عند سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى ولا بجنبه الأيمن أو
الأيسر، وعليه فلو سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار
صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن الموالاة لم تختل بذلك.
203 س: - شخص التفت بعد الاحلال من عمرة التمتع ولبس المخيط إلى
أنه سعى ستة أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو
فيها أو بعدها، ولو قارب زوجته فما كفارته؟
ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، وإذا كان إتمام سعيه يستلزم
عدم إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة ويأتي بأعمال الحج ثم
يكمل نقصان سعي عمرته بعد رجوعه إلى مكة. ولو قارب زوجته
كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. وكذا حكم التقصير.
204 س: - شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو
63

حكمه؟
ج: حسب السؤال يصح سعيه ولا تجب عليه الإعادة، وكذا الناسي.
205 س: - ذكر أحد المراجع في مناسكه مسألة 348 أن من زاد شوطا
على سعيه يستحب له أن يزيد ستة أخرى حتى يتم له سعي ثان،
فما مقصوده مع أنه لا يوجد سعي مستحب في الشريعة؟
ج: في خصوص المورد رواية لم يعمل بها بعض العلماء لضعف سندها
وعمل بها بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين، والعمل بها موافق
للاحتياط.
206 س: - شخص يعرف وجوب بدء السعي من الصفا وختمه بالمروة،
ولكن لا يعرف مكانهما، وقد سأل عنهما فدله المسؤول على المروة بدل
الصفا وبدأ السعي منها، ثم التفت بعد أن أتم سبعة أشواط فأتى
بسعي آخرها فما حكمه؟
ج: الأقوى صحة سعيه وإن كان الأحوط إعادته.
207 س: - ما حكم من قدم السعي على طواف الزيارة جهلا؟
ج: الأحوط أن يعيد سعيه.
208 س: - هل يصح السعي في الطابق العلوي؟
ج: إذا لم يكن أعلى من جبلي الصفا والمروة ويصدق به السعي بين
الجبلين فلا مانع منه.
209 س: - شخص حج قبل عدة سنوات وكان نوى التقصير من عمرته
بنتف شعرة من لحيته وأكمل أعمال الحج، فهل يصح حجه ذلك
أم لا؟ وإذا كان فيه إشكال فهل يصح حجه في السنوات التالية؟
وإذا كان حجه الأول قد تبدل إلى حج إفراد فهل يكفيه أن يأتي
هذه السنة بعمرة مفردة بعد أعمال حجه؟
ج: بما أنه أتى بحج التمتع ثانية يكفيه أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا،
ولو كان أتى بها في السنوات التالية بعد حجه الأول كفاه أيضا.
210 س: - هل يجوز لمن يرخص لهم النفر من المشعر ليلة العيد أن يرموا
64

جمرة العقبة تلك الليلة وما حكم الهدي والتقصير فيها؟
ج: يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته، أما المعذور
عن الحلق أو التقصير فيه - مثل الخائفة من مفاجأة الحيض التي
تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة - فلا يبعد جواز توكيله بالذبح
يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه، والأحوط عدم
جواز التضحية ليلة العيد.
211 س: - لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب
ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر وحلق في الليل أو في اليوم التالي
مع طلوع الشمس، فهل يجزيه ذلك؟
ج: لو كان معذورا أجزأه.
212 س: - شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل
التقصير لتصوره أن التقصير حرام، ثم أحرم لحج التمتع وأتى به، فهل
الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا، وهل تحل
زوجته له الآن أو عندما خرج من الاحرام؟
ج: بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة، فعمرة تمتعه
باطلة وينقلب حجه إلى حج إفراد، وبعد أعمال الحج والتقصير أو
الحلق وطواف النساء يخرج من إحرامه وتحل له النساء، ويجب أن
يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، ولو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى
تمكن، والأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة.
213 س: - إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل
يمكنه أن يحلق في ليلته، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر؟
ج: بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد، لا بد أن
يحلق في اليوم الحادي عشر، ولو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في
طول شهر ذي الحجة متى تمكن.
214 س: - لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه وكان الحلق واجبا
عليه فما تكليفه؟
65

فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا بد أن يتفحص حتى يجد
الحلاق الحاذق، ولو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي الحجة
متى تمكن، ولو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.
215 س: - بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر
الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم
هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته ورضاه؟
ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج،
ولو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.
216 س: - إذا خرج الحاج من الاحرام ولبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة
والذبح وقبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟
ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، ولو كان لبسه المخيط قبل الاحلال عالما
فكفارته شاة، بخلاف النسيان والجهل فإنه لا كفارة فيهما.
217 س: - هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، وهل يلزم
عليه أو على من قصر له كفارة أم لا؟
ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الاحرام وليس
عليه ولا على المقصر له كفارة.
218 س: - إذا حج الصرورة نيابة وحلق رأسه ولم يحلق رأسه في الحج
الثاني مع أنه عن نفسه، فما حكمه؟
ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني وإن كان نائبا في الحج الأول.
219 س: - هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟
ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر،
ولا يكفي حلق الرأس للاحلال من عمرة التمتع، ولو حلق رأسه
عمدا فكفارته شاة على الأحوط.
220 س: - عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لاتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا
بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟
ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان
66

فلا إشكال فيه.
221 س: - شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير
جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء وصلاته بأنه لم يقصر، فما حكمه؟
ج: ليقصر ولكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء وصلاته.
222 س: - من حج لنفسه سابقا وهو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس
هل يجب عليه أن يحلق، أو هو مخير بين الحلق والتقصير؟
ج: هو مخير بين الحلق والتقصير في كلتا الصورتين.
223 س: - شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع والحج، هل
تقصيره صحيح أم لا؟
ج: مشكل.
224 س: - شخص محرم حلاق رؤوس الآخرين قبل أن يحلق أو
يقصر هو، فهل عليه كفارة أم لا؟
ج: لا كفارة عليه، وإن لم يجز له ذلك العمل.
225 س: - هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل
أم لا؟
ج: يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج، ولم نجد دليلا على فوريته.
" الوقوف بالمشعر "
226 س: - يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو
بلا هدف ويعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا، أو لا يجوز إلا لمن
كان معذورا؟
ج: لا يجوز ذلك لغير المعذور ولكنه لو ذهب وعاد قبل الفجر فوقوفه
صحيح وإن عصى.
227 س: - هل يجوز النفر للشيوخ والمرضى والنساء سواء العجائز منهن
والشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم
لا؟
67

ج: الإفاضة من المشعر إلى منى جائزة للمضطر والخائف وصاحب العذر
والنساء ولو كانت قبل منتصف الليل.
228 س: - هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري
في المشعر، ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى ولا يعودون، أم لا؟
ج: إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر
ولا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه، ولو يكتفون بمقدار
الضرورة.
229 س: لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة ولم
يتوقف بالمشعر ثم عاد من مكة إلى المشعر وبقي هناك إلى الصبح
فما حكمه، وإذا كان وقوفه بقدر جمع الحصى للرمي فما هو تكليفه؟
ج: حجه صحيح، ولو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصي الرمي
قاصدا الوقوف فقد أتى بالركن.
" الرمي "
230 س: - جزمت بإصابة ستة حصاة عند رمي الجمرة وشككت في إصابة
السابعة ثم قوي الشك بعدئذ ولذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى
حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني، فهل أن حجي صار باطلا
بنقص واحدة منها أم لا؟
ج: كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى ولكن لا يبطل
الحج مع ذلك.
231 س: - فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها،
ثم جمعت بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة، فهل يصح الرمي بهذه
الحصيات؟
ج: يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم، وكون الحصيات من المشعر
حكم استحبابي.
232 س: - تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال ونساء، قال لنا
68

العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن الازدحام مشكل عليهن
بل ارموا نيابة عنهن، وعملنا بقوله ولكننا لم نطمئن بصحة حجهن،
بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟
ج: الحج في الفرض المذكور صحيح ولكن صرف الازدحام لو لم يستوجب
عدم التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي والاستنابة، ويجب عليهن
فعلا أن يذهبن إلى مكة ويرمين بأنفسهن في وقت الرمي وإذا لم
يتمكن من الذهاب يستنبن.
233 س: - هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض
أم لا؟
ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، ولكن لو
تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.
234 س: - هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جايز أم لا؟
ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل ولو تركه نسيانا أو عمدا
قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه
في النهار مطلقا رمى ليلا، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة
السابقة أو اللاحقة.
235 س: - يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟
ج: لا مانع منه.
236 س: شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه ورمى عنه
الجمرات الثلاث، ولكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم
التفت إلى المسألة وإن سماحتكم تقولون في المناسك إذا عجزت
المرأة عن الرمي استنابت ولكن إذا أمكنها الرمي في الليل تذهب
وترمي والآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم
تذهب وترمي الجمرة، أرجوا أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.
ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، ولو لم يتمكن
يستنب من يرمي عنه نهارا، وقد ذكر هذا الحكم في مسألة 166
69

من المناسك بشكل صريح.
237 س: - العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد
قضاء، فهل لهذا الشخص أن يذبح ويحلق يوم العيد بدون رمي
جمرة العقبة، أو لا بد أن يؤخر الذبح والحلق أيضا إلى ما بعد
الرمي؟
ج: يجب أن يكون الذبح والحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز
عن الرمي يوم العيد يرمي في غده، فإن عجز عن الرمي في تلك
الأيام ولياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح ويحلق في
النهار.
238 س: هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج،
أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن؟ وكذلك الطواف حول الكعبة،
مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا ولكن الازدحام حول
الكعبة لا يخف ليلا ونهارا في هذه السنين.
ج: النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين
بأنفسهن مع الامكان في النهار ومع عدم التمكن فبالليل، وإن عجزن
عن كليهما جاز لهن الاستنابة، وأما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة
فيه، بل يطفن بأنفسهن مع الامكان.
239 س: - ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية؟
ج: يرمي في الطبقة التحتانية، والرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط. ويجوز
رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى وإن كان
الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي.
" الأضحية "
240 س: الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا
حجهم الواجب عليهم ولم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع، فهل
الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا؟
70

ج: الأضحية واجبة في حج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب
والمستحب.
241 س: - إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي
والحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟
ج: بل يأتي بالرمي في وقته وبالحلق بعد الذبح وعلى أي حال لا يؤخر
الرمي عن اليوم الثالث عشر، ولو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا
أو نسيانا، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.
242 س: - إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها
وذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو
فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟
ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد - ولو تبين بأن
الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج،
ولكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من
السنة الآتية.
243 س: هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين
أم لا، وإذا استناب للأضحية ولم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب
هل ذبح كبشا أو شاة وهل قسم لحمه على المستحقين أم لا؟
فهل
يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه ويذبحها ويقسمها
على المستحقين؟
ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، ولا يلزم أن تكون
الأضحية كبشا.
244 س: - تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من منى أو المشعر
مشكل لتغييرهم إياه، فهل أن الأضحية في المكان الذي يكون
مسلخا فعلا تجزي أم لا؟
ج: يجب الفحص قدر الامكان حتى يقع الذبح في منى، وقول أهل الخبرة
حجة، ولو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر
71

مجز إن شاء الله تعالى.
245 س: إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي
في غير منى، وإذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في
مكة أو في الوطن أم لا؟
ج: مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها، نعم إذا منع منها كلا
فالأقوى الاجزاء في وادي محسر وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بين
الأضحية والصوم. ومع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية وإن
لم يكن واجبا.
246 س: قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل
مقدارا منها، ولكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو وفقدان أجهزة
الطبخ، بل ربما يذهب النائب ويذبح لمائة حاج ولا يمكن له أن
يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما
تختلط لحومها، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب؟
ج: ترك هذا الواجب عند الامكان لا يجوز واختلاط الأضحيات بعد
الذبح لا يضر.
247 س: - هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا؟
ج: صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي.
248 س: - من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته وأضحيات
الآخرين، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة،
فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ، فما فائدة هذه
الوكالة للموكل؟
ج: لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها، ولو لم يكن له قيمة أصلا لم
يكن ضامنا، ولا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى
الموكل، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية.
249 س: - شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر واستناب عنه في الأضحية
فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب؟
72

ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.
250 س: - الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه
شئ للفقير وبعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن
يصالح الفقير ويحتسب سهمه احتياطا أم لا؟
ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها ولم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس
بواجب.
251 س: - ما تقولون في الأضحية وذبحها في ليلة الحادي عشر؟
ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط ولو لم يذبح يوم العيد يذبح
في اليوم الحادي عشر.
252 س: - حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم
التفت وعلم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو
يكفي إرسال الأضحية فقط؟
ج: لا يجب عليه إعادة الحج ويكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.
253 س: - رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه والأخرى لزوجته
فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟
ج: التعيين أمر لازم ولا يكفي بدونه.
254 س: - يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن
يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟
ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.
255 س: - يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟
ج: لا مانع منه.
256 س: - لو أتى الحاج في الاحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان
يذبحها؟
ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج
فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا
أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الامكان من يذبح عنه
73

فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان
آخر برجاء المطلوبية.
257 س: - هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟
ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.
258 س: - هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح
عن عدة أشخاص أم لا؟
ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا ويمكن أن يأتي بها الوكيل ولو لم
يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها
لزيد مثلا، ولو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.
" المبيت في منى "
259 س: هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي
الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أم لا بد
لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال؟
ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة
كالرجال.
260 س: - حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى
قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب
عليه كفارة أم لا؟
ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه ولكنه في فرض
السؤال بيت قدرا من الليل وترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة
عليه.
261 س: قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة
الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل لاتيان باقي أعمال
الحج، والاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر - والسؤال أنه
إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج وصار الهواء
74

حارا وطواف الحج وطواف النساء مشكلا فهل يجوز له أن يبدأ
بأعمال الحج قبل طلوع الفجر؟
ج: نعم يمكن له أن يبدأ بالطواف قبل طلوع الفجر، والعمل بالاحتياط
لم يكن واجبا.
" مسائل شتى في الحج "
262 س: - إذا دخل مكة في أول شهر ذي الحجة، فهل يمكن له أن يأتي
بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج أم لا؟ وهل يمكن له أن
يأتي بعمرة مفردة بعد أعمال حج التمتع أم لا؟
ج: لا يجوز الخروج من مكة بلا حاجة بعد إحرام عمرة التمتع، لا يجوز له
أيضا كان يأتي بالعمرة المفردة قبل الحج، ولكن يمكن له أن يأتي بها
بعد إتمام حج التمتع ولا يجب الفصل بينها وبينه.
263 س: - لو ذهب الحملدار أو أحد العمال إلى مكة لإجارة منزل وأحرم
من مسجد التنعيم بنية العمرة المفردة ثم رجع إلى المدينة أو جدة بعد
أعمال العمرة، فهل يجوز له أن يحرم من الميقات ثانيا لأعمال الحج
وعمرة التمتع أم لا؟
ج: لا بأس به، بشرط عدم كونه أجيرا لحج تمتع بلدي على الأحوط، ثم
يذهب لعمرة التمتع إلى أحد المواقيت مت التمكن، وأما جدة فليست
ميقاتا عندي.
264 س: - لو أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج جهلا، فما هو
تكليفه بالنسبة إلى الحج؟
ج: يجب أن يأتي بحج التمتع، وحجه صحيح.
265 س: - ما تقولون في من نفر من منى قبل غروب شمس ليلة الثالثة
عشر ثم يعود بعد ساعة مثلا إلى منى، هل يجب عليه البيتوتة في
الليل ثم رمي الجمرات في اليوم التالي أم لا؟
ج: ليس بواجب.
75

266 س: - هل يجوز للنساء والشيوخ والمرضى والذين يخافون من المشقة
والزحام أن يذهبوا إلى مكة المعظمة، بعد المبيت في منى ليلة الثاني
عشر ورمي الجمرات ليلا، ثم لا يرجعون إلى منى أم لا؟
ج: ذلك جايز لهم.
267 س: إذا لم يذبح ولم يقصر المصدود عن دخول مكة أو عن الطواف
أو عن غيرها من أعمال العمرة المفردة جهلا بالحكم، ثم علم
الحكم بعد رجوعه إلى الوطن، فما هو تكليفه بالنسبة إلى الخروج من
الاحرام؟
ج: لو أمكن إرسال الهدي إلى مكة أو منى أينما التفت، يرسله، ولم لم يمكن
ذلك يذبح ويقصر في محل التذكر ثم يخرج عن الاحرام.
268 س: - شخص أوصى ببيع قسم من ملكه لأداء حجتين له ولأبيه،
فزاد الملك عن قيمة الحجين فهل يلزم حينئذ صرف الزائد في الأمور
الخيرية الأخرى كالصلاة والصوم أو يعود إلى الورثة مع أنه لم يكن
أكثر من ثلث ماله؟
ج: يمكن أن يضيف كيفية الحج مثل اشتراط بعض المستحبات أو
استيجار شخص أعلم بالمسائل والأحكام من غيره ولو زاد مع
ذلك أيضا فهو ملك لورثته.
269 س: - شخص ساكن في مكة وبعد سنتين من سكناه استطاع الحج
أو كان في وطنه مستطيعا ويريد أداء الحج بعد أربع سنوات من
سكناه في مكة فهل عليه حج تمتع أو إفراد؟
ج: إذا حصلت استطاعته خلال السنتين في سكناه فعليه حج التمتع
ولكن إذا أراد أن يأتي بالحج بعد مضي سنتين فالأولى مراعاة
الاحتياط.
270 س: - إذا استطاع في السنة الرابعة من سكناه في مكة ثم رجع إلى
وطنه قبل أداء الحج الواجب وأعرض عن السكنى في مكة، فهل
يأتي بالحج الذي عليه تمتعا أو إفرادا؟
76

ج: يأتي بحج الافراد.
271 س: - هل يمكن للمرأة التي حاضت ولا تطهر إلى اليوم الثامن، بدل
حج الافراد أن تستنيب لعمرة التمتع وتحرم لحج التمتع أم لا؟
ج: لو لم تتمكن من الاتيان بأعمال العمرة بحيث تدرك الوقوف بعرفات،
فعليها أن تأتي بحج الافراد، ولو أحرمت بإحرام التمتع فلتعدل إلى
الافراد، ثم يأتي بعمرة التمتع بعد الحج.
272 س: - إذا رمى الحاج يوم العيد وذبح فغربت عليه الشمس فهل يجوز
له أن يحلق بعد المغرب ليلة الحادي عشر أو يحلق يوم الحادي عشر؟
ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور، وإن كان الأولى
الحلق في اليوم الحادي عشر.
273 س: - هل يحسب عرفات والمشعر ومنى من الحرم أو أن عرفات
خارجة عنه؟
ج: عرفات ليست من الحرم، أما منى والمشعر فهما من الحرم.
274 س: هل يجوز الفصل بين أعمال العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو
حج التمتع مثل أن يطوف في يوم ويصلي في يوم آخر ويسعى في
ثالث ويقصر في الرابع ويطوف طواف النساء في خامس، أم لا؟
ج: لو فعل كذلك فعمله صحيح إلا أنه عصى في بعض الصور.
275 س: - ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد ورمى أو
ذبح أو حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا أو جهلا أو عمدا؟
ج: إن كان المنسي هو الرمي وقد تذكر قبل مضي أيام التشريق وجب
عليه احتياطا أن يرمي قضاء كل يوم في غده، وإن مضى أيام
التشريق فإن كان متمكنا من قضائه بنفسه في العام التالي فليقضه
بنفسه وإلا فليستنيب من يرمي عنه في يوم العيد في اليوم التالي، وإن
كان المنسي هو الذبح وقد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا يبعد
الاجزاء وإن كان الأحوط أن يذبح في النهار أيضا، وإن كان المنسي
هو الحلق وقد حلق في ليلة الحادي عشر فالاجزاء هنا لا يخلو من قوة.
77

276 س: - سمع من بعض العلماء بأنه وردت رواية (بأن الحاج إذا رجع
من مكة لم يكتب عليه إثم إلى أن يمضي عليه أربعة أشهر) نرجو
من مقامكم الشامخ أن تفيدونا هل أن الرواية بذلك موجودة أم
لا، وإذا كانت موجودة فهل سندها صحيح أم لا؟ ولو فرضنا صحة
سندها فكيف نفسرها؟
ج: نعم، هذا المضمون ورد في الأحاديث الشريفة إلا أنه قيد في بعضها
" بعدم الاتيان بكبيرة " وفي بعضها " بعدم الاتيان بموجبة "
وقد روى شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب - المجلد الخامس،
الصفحة التاسعة عشرة والعشرين، الطبع الجديد، في باب ثواب
الحج - بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
حديثا قال في ذيله " أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج قال أبو عبد الله
عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له
الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة " ويستفاد منه أن المآثم التي لا تكتب
هي الصغائر وهذا ينطبق على مفاد الآية الكريمة " إن تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم "
وقد روى ثقة الاسلام الكليني رضوان الله عليه في جامعه
الكافي، المجلد الرابع في الصفحة مائتين وأربعة وخمسين
(254) الطبع الجديد في باب فضل الحج والعمرة
غفر لله له ذنوبه وكان ذو الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول
أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا
أن يأتي بموجبته فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط
بالناس " وإن كان ذكر العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول
احتمالين في الموجبة: أحدهما أن أن المراد منها الكبيرة التي
توجب النار، والثاني ذنب يوجب الكفر وقال: إن الاحتمال الأول
أظهر، ولكن يحصل الاطمينان بملاحظة رواية معاوية بن عمار،
بأن المراد من الموجبة الكبيرة، وعليه فالإثم الذي لا يكتب هو ما لم
78

يعد في الكتاب والسنة موجبا للدخول في النار.
روى شيخ الطائفة في التهذيب، في الصفحة التاسعة
عشرة من المجلد الخامس هذا الحديث من سعد
الإسكاف بتعبير آخر ليس فيه " إلا أن يأتي
بموجبة " بل فيه " فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم
وصفر وشهر ربيع الأول فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس "
ولكن المعتمد هو رواية الكافي، للعمل بوقوع الاختصار في نقل
التهذيب، فقد يشبه النقل بالمضمون، فالمرجح أن جملة إلا أن يأتي
بموجبة " قد سقطت وأصالة عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم
النقيصة في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، ولو سلمنا بحجية
كلا الأصلين، فالظاهر في خصوص المورد، مع ملاحظة رواية
معاوية بن عمار هو سقوط هذه الجملة، وصحة نسخة الكافي.
واحتمال أن جملة " إلا أن يأتي بكبيرة " أو " إلا أن يأتي بموجبة "
في هاتين الروايتين أضيفت من قبل بعض الرواة بعنوان شرح
الحديث وتفسيره بعيد جدا. ولو سلمنا ذلك فلا يبعد عن رحمة الله
تعالى ومغفرته وكرمه وفضله بأن يقرر أن مطلق المآثم التي تصدر
من المؤمن الحاج لغلبة الهوى عليه - وليس بسبب الاستخفاف
بأمر الله تعالى - يغفرها الله له إلى الأربعة أشهر، ولا يمكن لأحد أن
يضيق رحمته الواسعة وتفضله، نعم هذا الحديث لا يشمل من يرتكب
الذنوب مستخفا بأمر الله تعالى ونهيه، ولا لمن يريد أن يرتكب المآثم في هذه
الأربعة أشهر بالتشبث بهذا الحديث، ولم يوجد أحد في الماضي إلى
هذا الوقت ليستفيد الترخيص المطلق والسماح للحاج في ارتكاب
المعاصي بهذا الحديث، فهذا التلقي من الحديث لا يصح البتة.
277 س: - شخص لم يكن مستطيعا في بلده ولكنه صار مستطيعا في
الميقات، هل يجزي حجه عن حجة الاسلام أم لا؟
ج: نعم يجزيه.
79

278 س: ما حكم الاستظلال في الليل؟
ج: لا بأس به فيجوز للمحرم أن يركب في الليل السيارة المستفعه.
279 س: - ما حكم العبور من تحت الجسور التي وضعت في الشوارع؟
ج: صدق الاستظلال غير معلوم، لأن المتبادر من الاستظلال أن يظلل
على رأسه باختياره.
280 س: - من طاف طواف عمرة التمتع من داخل حجر إسماعيل وقصر
وخرج من إحرامه ثم التفت حين طواف الحج، ما هو تكليفه؟
ج: يغير حجه ذلك إلى حج إفراد، ولا بد أن يأتي بعمرة المفردة بعد إكمال الحج.
281 س: ما هو الحكم في النائب الذي أتى بصلاة طواف المنوب عنه
مع التأخير؟
ج: لا بد أن يأتي بها بلا تأخير ولكن لو أتى بها مع التأخير لم تضر
بالصلاة التي صلاها المنوب عنه بنفسه.
282 س: - شخص ظن أن السبعة أشواط بين الصفا والمروة مركبة من
الإياب والذهاب فسعى أربع عشرة مرة، هل سعيه صحيح أم لا؟
ج: صحته محل تأمل.
283 س: - ما حكم حمل المغضوب في حال الاحرام لا سيما في حال
الطواف؟
ج: لو لم يأت بحركة إضافية على حركات الطواف كالصلاة فلا مانع منه.
284 س: - هل يجوز للنساء وساير المعذورين أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد
ويوكلوا شخصا بأن يذبح لهم أضحية يوم العيد ويذهبوا للطواف
وساير الأعمال إلى مكة بعد التقصير أم لا؟
ج: نعم يجوز.
285 س: - من أحرم من الميقات لعمرة التمتع أو أحرم من مكة للحج إذا
أخرجوه إجبارا من الميقات أو مكة ثم أرجعوه فما حكمه؟
ج: لا مانع فمن لكن الأحوط في عمرة التمتع أن يكرر النية والتلبية في
الميقات أو في محاذاته.
80