الكتاب: فقه للمغتربين
المؤلف: السيد السيستاني
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

عبد الهادي
السيد محمد تقي الحكيم
الفقه للمغتربين
وفق فتاوى
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله الوارف
4

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني أن أقدم للقراء الكرام كتابي الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله
العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
والكتاب محاولة أولى لكتابة فقه للمغتربين الذين قدر لهم مكرهين أن يتركوا
أوطانهم وديارهم، ومرابعهم وأراضيهم، ومدارج صباهم ومغانيهم، ليهاجروا إلى بلدان
غير إسلامية، يعيشون فيها تحت ظل قوانين وأنظمة مختلفة، وقيم وقواعد متباينة،
وعادات وتقاليد لا تمت إلى واقعهم بصلة، وأنماط سلوك وطرائق بعدت بينها وبين ما
ألفوه وأحبوه الشقة، واتسعت بينها وبين ما درجوا عليه واعتادوه الهوة، فتولدت تحت
حكم هذا التباين إشكالات جديدة، وربت أسئلة شتى، ظلت أسيرة الحاجة إلى جواب، يبين
المبهم، ويجلي الغامض، ويرشد التائه، ويضئ المدلهم.
5

من هنا نشأت الحاجة إلى كتابة فقه للمغتربين، يعنى بمشاكلهم الحياتية المتكثرة،
ويجمع شتات مسائلهم المتناثرة، يجيب عنها، ويعين عليها، ويقدم الحلول لها.
وتحت ضغط هذه الحاجة، كان هذا الكتاب، الذي اختط لنفسه منهجية اختار لها أن تبدأ:
بتمهيد مفترض، أسلم لبابين اثنين، أسلما بدورهما لفصول الكتاب المتعددة، التي حوت
فيما حوته فروعا غير مألوفة، وقضايا غير مطروقة، ومسائل غير مبحوثة في كثير من
الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي المتداولة الأخرى.
وستبقى تلك الأبواب، وهاتيك الفصول، مشرعة النوافذ على ما سيجد من أسئلة
واستفسارات شرعية يطرحها القارئ الفاضل، يسعدني كثيرا لو تلقيتها منه، لتأخذ دورها
مع أجوبتها للنشر في الطبعات اللاحقة إن شاء الله.
وكتاب الفقه للمغتربين هو المحاولة الثالثة إثر محاولتين سبقتاه هما: الفتاوى
الميسرة والمنتخب من المسائل المنتخبة أطمح في ثلاثتها أن أساهم في تسهيل
توصيل الفقه الإسلامي وتحبيبه لطالبيه من غير المتخصصين به، فإن كان ما طمحت اليه
فبحمد الله ما كان، وإن لم يكن، فحسبي أنني حاولت (وما توفيقي إلا بالله عليه
توكلت واليه أنيب)
وقد كان لي شرف قراءة بعض من فصول كتابي هذا وشئ من مسائله على أسماع سماحة سيدي
الوالد (دام ظله) خلال إقامته
6

معي بلندن، مستثمرا فرصة تشريفه للعلاج فأغنى الكتاب بتوجيهاته.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، ممتنا ممن أعانني على إتمام
هذا الكتاب، خاصا بالعرفان سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
(دام ظله) على تجشمه عناء النظر في هذه الاستفتاءات، شاكرا مكاتب سيدنا (دام ظله)
في النجف الأشرف وقم المقدسة ولندن على ما بذلته معي من جهد في تدقيق ما كتبته
وإحراز مطابقته لفتاوى سماحته.
أخذ الله بأيدينا لما يحبه ويرضاه، ووفقنا لما هو أهله.
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).
المؤلف
عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم
27 رمضان المبارك 1418 ه‍
26 كانون الثاني 1998 م
7

تمهيد
9

في صبيحة يوم شتوي مشمس من أيام شهر رجب عام 1416 ه‍ - كانون الأول 1995 م أقلعت بي
الطائرة متوجهة صوب العاصمة البريطانية لندن.
وحين تقلع الطائرة من شرق الأرض إلى غربها... من وطن الصحو إلى عاصمة الضباب، يكون
دف ء الشمس المتسلل عبر نافذة الطائرة والذي سأودعه هو الآخر كما ودعت وطني، دفء ذا
مغزى.
استوت الطائرة في كبد السماء واستقرت في طيرانها هادئة ناعمة كما لو كانت ثابتة
فوق قطب مركزي راسخ، فقررت أن أستثمر الوقت بقراءة بعض سور من القرآن الكريم في
مصحف صغير كان معي، وكانت تلك عادة اعتدت عليها منذ صباي، فقد فتحت عيني على جدي في
بيتنا الكبير في النجف الأشرف وهو يقرأ القرآن صباح كل يوم، وبعد الظهر، وعند
المساء، وحين السفر، وفي أوقات أخرى، ووعيت على أبي وهو يحمل في جيبه قرآنا لا
يكاد يفارقه في حله وترحاله.
فتحت المصحف الكريم وبدأت أرتل بصوت خفيض خاشع آيات
11

من الذكر الحكيم، لأغسل روحي ورئتي ودمي، ولأطيب فمي من أدران المادة ومغرياتها،
ولأستعين بالله عز وجل كي يحفظ ويسلم ويرعى هذه الكتلة الحديدية المعلقة بين
السماء والأرض من عوادي الزمن وصروفه.
إنتصف النهار أو كاد وأزف وقت صلاة الظهر، فنهضت من مقعدي وتوجهت نحو الحمام،
فجددت وضوئي، ثم أخرجت مشطا من جيبي فأعدت تصفيف شعري ثانية بعد الوضوء، ثم أخرجت
قنينة عطر صغيرة اعتدت أن أحملها في جيبي باستمرار لأتعطر، ذلك أني قرأت أن العطر
مستحب، وأن النبي محمدا (ص) كان يحبه، وأن صلاة المتعطر تعدل سبعين صلاة.
ولما انتهيت من الوضوء والتمشيط والتطيب فتحت باب الحمام وخرجت عائدا لمكاني.
جلست على المقعد وأنا أرتل بعض آيات من القرآن الكريم كنت حفظتها من طفولتي، ثم
أخذت أفكر.
أين سأصلي؟ وكيف سأعرف اتجاه القبلة؟ وهل يجب علي أن أصلي قائما أو جالسا؟
وإذ داهمني هذا الخاطر أعدت استرجاع معلوماتي الشرعية، فتذكرت قول الفقهاء: بأنه
يجب علي الصلاة قائما ما دمت أقدر على ذلك، فإن عجزت عن أداء صلاتي قائما،
صليتها من جلوس،
12

وهكذا أنتقل بالحكم إلى الأدنى فالأدنى، وأنزل درجة درجة حسب القدرة والاستطاعة،
لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال.
وحين وصلت إلى هذه النتيجة، أجلت نظري في الطائرة لأتفحص وجود مكان يمكنني أن أصلي
فيه وأنا قائم، فوقع بصري على مكان صغير في أحد جوانب الطائرة كاف لأداء الصلاة،
فقلت في نفسي: لقد تهيأ المكان، بقي علي أن أعرف اتجاه القبلة ما دامت الطائرة
مستقرة الآن أو شبه واقفة. فقررت أن أستعين بطاقم الطائرة لأعرف منه اتجاه القبلة.
مر المضيف ليرفع أكواب الشاي من على المناضد الصغيرة المفتوحة، أمام مقاعد
المسافرين، فاستثمرت الفرصة لأسأله بلغة إنكليزية ركيكة، قائلا له:
- أتسمح لي بسؤال.
- نعم تفضل.
- هل يمكنك أن تساعدني فترشدني إلى اتجاه القبلة؟
- آسف لم أفهم ما تريد.
- إتجاه القبلة.... إتجاه مكة المكرمة.
- هل أنت مسلم؟
- نعم، وأريد أن أصلي صلاة الظهر.
13

- دعني أسأل غرفة القيادة وأعود في الحال.
ذهب المضيف ليسأل غرفة القيادة، فتذكرت أني يجب أن أسأله عن شئ ما أضعه على
أرضية الطائرة وأصلي عليه.
وحين عاد ومعه جواب لسؤالي عن القبلة، استأذنته أن يحضر لي شيئا ما أصلي عليه،
قطعة قماش، جريدة مثلا.
فأحضر لي شرشفا فرشته على أرضية الطائرة وصليت صلاة الظهر، ثم صلاة العصر،
ركعتين ركعتين، قصرا متوجها إلى القبلة، ثم سبحت تسبيح الزهراء (ع)، فكبرت الله
أربعا وثلاثين مرة، ثم حمدته ثلاثا وثلاثين مرة، ثم سبحته ثلاثا وثلاثين مرة،
وحين انتهيت من تسبيح الزهراء، شكرت الله، وعدت ثانية لمقعدي وأنا بشعور آخر وقناعة
أخرى، فقد كنت أظن أن الصلاة في الطائرة متعبة، وأنها ربما ستحرجني أمام أعين
النظار، غير أني كنت مخطئا.
فقد تبين لي أن الصلاة تكسبني احتراما خاصا، وتضفي علي هيبة محببة لحظتها
واضحة حتى في أعين غير المسلمين ممن كانوا معي على متن الطائرة، بما في ذلك طاقم
الطائرة نفسه.
وبينما كنت مستغرقا في تأملاتي، إذ قطع علي صوت المذيع تسلسل أفكاري معلنا
بدء تقديم وجبة الغداء.
توزعت على الفور مضيفات الطائرة يسألن الركاب ما إذا كانوا يفضلون نوعا معينا
مما تضمنته قائمة الطائرة من الطعام.
14

وجاء دوري فسألتني إحداهن عما إذا كنت أفضل أن يكون طبقي الرئيسي سمكا أو
دجاجا..
ولما تبين لي أن السمك ذو قشر، اخترت السمك، ليس لأن السمك أحب إلي ذلك
اليوم من الدجاج، ولكن لأن الدجاج لا يحق لي أكله، لأني سآخذه من يد غير المسلم،
وأنا غير متأكد من أنه مذكى أو مذبوح وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية، وتلك
مشكلة ستواجهني كثيرا في بلاد الغربة.
لقد ولدت في بلد إسلامي، ونشأت وترعرعت وكبرت فيه، وكنت كلما شككت في صحة ذباحة
البقر أو الغنم أو الدجاج وأشباهها، أو ترددت في حلية أكلي للسمك الذي اشتريته من
سوق مدينتي المسلمة، مضيت غير معتن بذلك الشك، ولا ملتفت لذلك التردد، فأكلت مرتاح
البال، هادئ الخاطر، طيب النفس.
أما في بلدي الغربي هذه المرة فالأمر مختلف تماما، ذلك أنه لا يحق لي أن آكل أي
لحم يبيعه بائع غير مسلم حتى أتأكد من أنه مذكى أو مذبوح وفق قواعد الذباحة في
الشريعة الإسلامية المقدسة.
وتلك مسألة لا تخلو من صعوبة عادة.
أحضرت المضيفة الطعام.. وكانت وجبة شهية تلك الوجبة التي وضعت أمامي:
طبق من السمك مقلي بزيت عباد الشمس، محاط بقطع من
15

البطاطا المحمرة مع قليل من الرز والسلطة والخضار، وجبتان من الزيتون الأخضر، وعدة
حبات من العنب، وتينة سوداء، وقطعة حلويات، وكأس ماء مختوم، مع أكياس صغيرة من
الملح والسكر والبهارات، وقطعتان من الخبز، وشوكة، وملعقتان، وسكين، ومنشفة.
وكنت جائعا حقا.
حمدت الله أولا، ثم رفعت الشوكة فغرزتها في قلب قطعة السمك المقلي لأثبتها بها،
ثم قطعتها بالسكين قطعا متوسطة الحجم ليسهل علي أكلها ثم.. ثم تذكرت شيئا ما
وأنا أنهي تقطيع السمك فتوقفت:
ترى، إذا كان السمك ذا فلس وأخرج من الماء حيا أو مات في الشبكة بعد الصيد فيحق
لي أكله، سواء اصطاده الكافر أم المسلم؟ وسواء أذكر عليه صائده اسم الله عز وجل
فسمى، أم لم يذكره فلم يسم؟ هذا صحيح، ولكن المشكلة في الزيت الذي قلي به هذا
السمك.
ترى هل كان ذلك الزيت طاهرا؟
ثم هل أن الذي قلاه كان مسلما؟
لقد كان خاطرا غير مريح ذلك الخاطر الذي نبت في رأسي تلك الساعة، فأوقفني عن
تناول تلك القطعة الشهية من ذلك السمك اللذيذ الساخن، وأنا جائع.
16

وضعت الشوكة المحملة بقطعة السمك على طرف الإناء، وحاولت إعادة استرجاع معلوماتي
التي قرأتها عن هذه المسألة في الرسالة العملية لمقلدي وأنا أستعد للسفر.
فسألت نفسي عن زيت عباد الشمس، هل هو طاهر؟ وأجبت على الفور بنعم، لأن الحكم
الشرعي يقول كل شئ لك طاهر حتى تعلم بنجاسته ولما كنت لا أعلم بنجاسة الزيت،
فالزيت إذا طاهر.
هذا أولا.
ولما كان الزيت طاهرا وقلي به السمك الطاهر، فسيكون الكل طاهرا، ويحق لي أكله،
ثانيا.
أما أن الذي قلى السمك الطاهر، بالزيت الطاهر، هل هو مسلم أو من أهل الكتاب فهو
طاهر، أو هو غير مسلم ولا كتابي، فذلك لا يهم، ما دمت لا أعلم أن الذي قلاه قد مسه
بيده.
وعودة أخرى إلى الحكم الشرعي السابق: كل شئ لك طاهر حتى تعلم بنجاسته تعطينا
نتيجة واضحة، وهي أن السمك طاهر، ويحق لي أكله.
وحين وصلت إلى هذه النتيجة تنفست الصعداء واسترحت، ثم عدت فحملت الشوكة وسمكتها
المغروزة بها فأكلتها.. ثم انعطفت على البطاطة المقلية بالزيت - والتي لا أعلم
بنجاستها كذلك فهي طاهرة - وأكلتها.
17

وكذلك فعلت بالخبز والسلطة والفاكهة والحلويات.. أكلتها كلها فهي طاهرة.. وشربت
بعدها كوب الماء وكوب الشاي فهما طاهران كذلك. هكذا يقول لي الحكم الشرعي.
ثم حمدت الله عز وجل وشكرته على نعمه وآلائه وانتهيت.
بعد وجبة الغداء والشاي، أغمضت عيني قليلا لأستريح، ثم فتحتها وأدرت رأسي صوب
نافذة الطائرة. نظرت إلى أعلى فاحتوتني زرقة السماء وشفافيتها ثم نظرت إلى أسفل
فحفت بي زرقة البحر، كنت مطوقا بالزرقة من كل مكان، عائما وسطها، سابحا في فضاء
بهيج لا متناه.
كانت الطائرة تحلق على ارتفاع ثلاثين ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، وكان أمامنا
أكثر من ساعتين ونصف الساعة حتى نصل إلى مطار هيثرو (Heathrow) الدولي بلندن.
أجلت نظري داخل الطائرة: كان بعض الركاب منهمكا بقراءة صحف الصباح التي وضعتها
المضيفات أمامهم ليقطعوا بها ما تبقى من وقت الرحلة، بينما غط بعضهم في نوم عميق.
مددت يدي بتثاقل فتناولت صحيفة الصباح. كانت العناوين الرئيسية المكتوبة بحروف
حمراء وسوداء كبيرة لتلفت نظر القارئ تمر عليها عيناي دون تركيز، بينما راحت
ذاكرتي تسترجع السؤال الذي شغلها باستمرار طوال الأيام القليلة الماضية:
18

كيف سأحافظ على هويتي الدينية الثقافية من الاستلاب في بلد الغربة؟
لقد أرقني هذا الهم طويلا منذ فكرت بالسفر إلى أوربا، وزاد فعرش في قلبي
يوم عزمت عليه، ولا زال هو عينه، شغلي الشاغل في كل آن، أستدعيه حينا، ويحضر من
دون استدعاء أحيانا، يغفو معي على مخدة المساء عند النوم، ويستيقظ معي ساعة
أستيقظ في الصباح.
ضغط علي مرة لأقصد صديقا سافر قبلي إلى لندن وعاد، فأشار صديقي علي بعدة أمور.
وقادني إلى المكتبة مرة أخرى، ففتح عيني كتاب ضمته رفوفها على عدة قضايا تضعني في
الجو العام لما يجب علي أن أفعله.
لقد أكد علي كلاهما أن آخذ في اعتباري مسألة بالغة الأهمية مفادها أن الهجرة
لا تنحصر سلبياتها في إمكانية ضياع الحكم الشرعي فقط عند المهاجرين، أو عدم تفقههم
في الدين، بل أن الأمر يتعدى إلى ما هو أسوأ من ذلك، إذ يمكن أن تترتب على هذه
الهجرة آثار خطيرة تظهر بشكل واضح في تربية الانسان المسلم وعاداته وتقاليده ونمط
حياته الفكرية والأخلاقية والاجتماعية (1).
وزاد كاتب الكتاب فذكر أن على المسلم الذي يضطر للهجرة إلى

(1) دليل المسلم في بلاد الغربة، ص 27.
19

بلاد الكفر أن يوجد بنفسه المناخ الديني المفقود في تلك البلاد، صحيح أنه لا يستطيع
إيجاد الجو العام، ولكن باستطاعته أن يخلق هذا الجو الخاص فيكيف ذاته وفق مناخه
الديني الذي ينسجم معه.
إن تهيئة الجو الملائم ذي الطابع الإسلامي يشبه إلى حد ما عملية التطعيم ضد مرض
لا يستطيع الفرار منه، فيحاول تدارك خطره من خلال المضادات التي يخلقها بنفسه.
إننا في الوقت الذي لا ندعي سهولة ذلك، وحل هذه المسألة ببساطة تنظيرية، إلا
أننا في ذات الوقت لا يمكننا التقليل من أهمية خسارة المؤمن لالتزامه الديني الذي
هو أساس مهم في تكوين شخصيته، فينبغي إذا المحافظة عليه ولو كان ذلك يتوقف على
الخسارة في أي جانب من حياته.
إننا بالمقدار الذي نشدد على خطورة تلك الآثار نشدد أيضا على أهمية صيانة
المؤمن من الوقوع فيها وإنقاذه منها.
إن المؤمن الذي سعى لتلك البلاد لتأمين مستقبله الدنيوي - العلمي أو الاقتصادي أو
غيرهما - لا يجوز له أن يخسر مستقبله الأخروي في سبيل ذلك، تماما كأي تاجر لا
ينبغي له أن يخسر شرفه أو حياته في مقابل حفنة من المال قلت أو كثرت. إذ ما قيمة
هذه في مقابل تلك، وهكذا الحال في المريض الذي تحمل مرارة الدواء أو حرارة الكي
لكي لا يستمر المرض فيؤدي إلى الوفاة.
20

أذن لابد للمؤمن وهو يعيش في هذا الجو الموبوء أن يحصن نفسه ضد عوارضه ومخاطره
ولا بد له أن يخلق الأجواء الدينية المناسبة له والتي تعوضه عن خسارته للأجواء
التي كان يتمتع بها في بلده (2) هو وعائلته وأولاده بل وحتى إخوانه في الدين عملا
بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (3) والتزاما
بقوله عز من قائل (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر) (4) وقوله (ص) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (5) وتطبيقا لأحكام الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويتم ذلك التحصين من خلال أمور منها:
1 - الالتزام بتلاوة بعض سور أو آيات كريمة من كتاب الله العزيز كل يوم قدر
الامكان، أو الانصات إلى مقرئيها بخشوع وتدبر وتفكر، ففيها (بصائر من ربكم وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) (6) ذلك أنه
ما

(2) المصدر السابق، ص 36 - 37.
(3) سورة التحريم: آية 6.
(4) سورة التوبة: آية 71.
(5) مستدرك الوسائل للنووي: 14
248.
(6) سورة الأعراف: الآيات (203 - 204).
21

جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى،
واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد بعد القرآن من غنى، فاستشفوه
من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر
والنفاق والغي والضلال فاسألوا الله به وتوجهوا اليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنه
ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق وأنه من شفع له
القرآن يوم القيامة شفع فيه (7) وأنه من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن
بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل من السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزا عنه يوم
القيامة (8).
وهناك بعض المصاحف المفسرة الموجزة التي يسهل حملها ويكثر نفعها في الغربة.
2 - الالتزام بأداء الصلوات الوجبة في أوقاتها، بل وغير الواجبة كلما أمكن ذلك (9)
فقد ورد عن النبي محمد (ص) أنه قال لعبد الله بن رواحة في وصيته له حين خرج لحرب
مؤتة إنك قادم بلدا السجود فيه قليل فأكثروا السجود.

(7) نهج البلاغة للإمام علي (ع) باعتناء صبحي الصالح، ص 252.
(8) الأصول من الكافي للكليني: 2
603.
(9) أنظر باب استحباب المداومة على النوافل من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر
العاملي: 4
87 - 105.
22

وروى زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: أحب الأعمال إلى الله
عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء (10).
كما أوصانا الإمام علي (ع) بالصلاة قائلا تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها
واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها (كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ألا تسمعون
إلى جواب أهل النار حين سئلوا (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) وأنها لتحت
الذنوب حت الورق وتطلقها إطلاق الربق، وشبهها رسول الله - صلى الله عليه وآله
وسلم - بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما
عسى أن يبقى عليه من الدرن (11).
3 - قراءة ما تيسر من الأدعية والمناجاة والاذكار، فهي مذكرة بالذنوب حاثة على
التوبة، داعية إلى اجتناب السيئات والتزود بالحسنات أمثال أدعية الصحيفة السجادية
للإمام زين العابدين (ع)، ودعاء كميل بن زياد، وأدعية شهر رمضان كدعاء أبي حمزة
الثمالي وأدعية السحر، وأدعية أيام الأسبوع، وغيرها كثير.
إن هذا التطهر يحتاج إليه كل مسلم وبخاصة إذا كان في بلد غير

(10) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 4
38.
(11) نهج البلاغة للإمام علي - باعتناء صبحي الصالح، ص 317.
23

أسلامي.
4 - كثرة التردد على المراكز والمؤسسات الإسلامية التي تحيي الأعياد والمناسبات
الدينية والمواليد والمآتم وبقية المناسبات الدينية الأخرى بالوعظ والارشاد
والتوجيه، سواء أكان في شهر رمضان الكريم أم في شهري محرم وصفر أم في غيرهما من
الشهور والأيام والأوقات الأخرى.
ثم المبادرة إلى إحياء هذه المناسبات داخل البيوت في البلدان التي تفتقر إلى وجود
مثل هذه المراكز والمؤسسات الهادفة.
5 - حضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تقام في بلدان المهجر والمشاركة فيها.
6 - قراءة الكتب والمجلات والصحف الإسلامية للاستفادة منها، وإثرائها بالنافع
والممتع معا في آن واحد.
7 - الاستماع إلى أشرطة التسجيل المختلفة المتضمنة لمحاضرات إسلامية نافعة سهر على
إعدادها أساتذة أفاضل وخطباء كبار فإن فيها موعظة وتذكيرا.
8 - اجتناب أماكن اللهو والفساد بما في ذلك مشاهدة البرامج التلفزيونية السيئة
والقنوات الخاصة ببعض ما لا يتلائم مع عقيدتنا وديننا وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا
وتراثنا الفكري والحضاري الإسلامي.
9 - إتخاذ أصدقاء صالحين في الله، يرشدهم ويرشدونه،
24

ويقومهم ويقومونه، ويقضي معهم أوقات الفراغ بالمفيد، ويتخلص بهم من قرناء السوء،
ومن العزلة وسلبياتها، فقد روى الإمام الصادق (ع) عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث، ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد
الاسلام مثل أخ يستفيده في الله (12)، وقال ميسرة: قال لي الإمام أبو جعفر الصادق
(ع) أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: أي والله إنا لنخلوا ونتحدث، ونقول ما
شئنا فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم
وأرواحكم وأنكم على دين الله ودين ملائكته فأعينوا بورع واجتهاد (13).
10 - محاسبة الانسان نفسه كل يوم، أو كل أسبوع، عما فعله، فإن كان خيرا شكر الله
على ذلك واستزاد منه، وإن كان شرا استغفر وتاب عنه، وعزم أن لا يعود اليه كرة
أخرى، فقد أوصى النبي الكريم محمد (ص) أبا ذر بذلك قائلا له يا أبا ذر حاسب نفسك
قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر
يوم تعرض لا تخفى على الله خافية... يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب
نفسه أشد من محاسبة

(1) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 12
233.
(2) الأصول من الكافي للكليني: 2
187، وأنظر باب زيارة الإخوان: 2
175، وباب
تذاكر الإخوان: 2
186 من كتاب نفسه.
25

الشريك شريكه فيعلم من أين مشربه وملبسه أمن حلال أو من حرام (14)، وقال الإمام
الكاظم (ع) ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى،
وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب اليه (15).
11 - الاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة العديد من مصادر أحكام وآداب
الشريعة الإسلامية إضافة لكونها لغة الآباء والأجداد بالنسبة للناطقين بها من
المسلمين، مع التركيز على الأبناء الذين يجب أن لا يتحدث معهم الأهل إلا بها، وإذا
كان الطلاب يتعلمون في هذه البلدان أكثر من لغة أجنبية، فمن الجدير بهم أن يتعلموا
لغة القرآن الكريم ليتواصلوا بها مع دينهم وتراثهم وقيمهم وتأريخهم وحضارتهم.
12 - الاهتمام بالجيل الجديد من خلال تربية الأولاد من الجنسين على حب كتاب الله
وتلاوته بواسطة المسابقات والفعاليات المشوقة الأخرى، وترويضهم على أداء العبادات
والتحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والشجاعة والوفاء بالوعد وحب الآخرين ثم اصطحابهم
إلى المؤسسات والمراكز الإسلامية لتعويدهم على ارتيادها، وتعريفهم بأعداء الاسلام،
وتركيز روح الأخوة الإسلامية فيهم، والأخذ بيدهم للمشاركة في إحياء المناسبات
والأعياد الإسلامية،

(14) أمالي الشيخ الطوسي: 2
باب 19.
(15) جامع السعادات للنراقي: 3
94.
26

تربية حب العمل والجد فيهم وغير ذلك، مما يعينهم على فهم أفضل للاسلام وسلوك أفضل
وفق قيمه ومبادئه في هذه الحياة.
أوقفت عند هذه النقطة انسيابية التأمل، ونظرت إلى السماء، فأدهشتني تشكيلات من
سحب بيضاء راحت تتجمع من هنا وهناك كأنها قطن مندوف يوضع بعناية على أرضية من مخمل
زرقاء.
استهواني المنظر فاستغرقت فيه حتى امتليت.
كانت قطعان السحب المبثوثة تتجمع شيئا فشيئا متآلفة أو متعانقة أو متحدة،
متخلية عن خصوصياتها الذاتية، مشرعة نوافذها للآخر، مستجيبة له، ذائبة فيه أو
فانية.
عاودني الخاطر المؤرق مرة أخرى فسألت نفسي:
كيف يجب علي أن أسلك في بلاد الغربة فأحتفظ بخصوصياتي الذاتية دون أن أفنى في
ثقافة الآخرين أو أذوب، ودون أن أنغلق على نفسي فأتقوقع؟ ثم سألتها: ترى كيف سيحكم
علي الآخرون ممن سوف أعيش بين ظهرانيهم؟
لقد عودتني مدينتي المكتظة بالزائرين والسياح على مدار العام أن أحكم على سلوك شعب
من خلال سلوك أبنائه، أو دين من خلال تصرفات معتنقيه، فإذا أحسن المعاملة زائر من
بلد ما، قلت: إن سكان ذلك البلد طيبون، وإذا أساء التصرف سائح ما، قلت: إن سكان ذلك
البلد سيئون وهكذا.
27

وطبيعي أن سكان بلاد الغربة حيث أسكن سيحكمون على الاسلام من خلال سلوكي أنا
المسلم وسيعممون حكمهم ذاك على المسلمين.
فإذا صدقت في القول والفعل، ووفيت بالوعد، وأديت الأمانة، وحسنت خلقي، وطبقت
قوانين النظام العام، وأعنت المحتاجين، وعاملت جاري باحسان، وتأسيت بالنبي محمد (ص)
في سلوك، وطبقت تعاليمه القائلة بأن (الدين المعاملة).
إذا فعلت ذلك كله قال من يتعامل معي من غير المسلمين: بأن الاسلام دين مكارم
الأخلاق.
وإذا كذبت، وأخلفت الوعد، وأوحش خلقي من حولي، وأخللت بالنظام العام، وأسأت لجاري،
وغششت في المعاملة، وخنت الأمانة، ونحو ذلك قال المتعاملون معي: بأن الاسلام دين لا
يعلم أتباعه مكارم الأخلاق.
قطع علي قائد الطائرة سلسلة أفكاري، فأعلن عن أننا الآن نسير فوق الأراضي
الألمانية متوجهين نحو لندن.
مددت يدي صوت حقيبتي، فأخرجت منها كتابا كنت جلبته لأستعين به، فاستوقفتني روايات
خمس وردت عن الإمام الصادق (ع).
يقول في الأولى مخاطبا أتباعه وشيعته: كونوا لنا زينا ولا
28

تكونوا علينا شينا، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم.
وينقل في الثانية عن أبيه (ع) قوله: كونوا من السابقين بالخيرات وكونوا ورقا لا
شوك فيه، فإن من كان قبلكم كانوا ورقا لا شوك فيه وقد خفت أن تكونوا شوكا لا ورق
فيه، وكونوا دعاة إلى ربكم وأدخلوا الناس في الاسلام ولا تخرجوهم منه وكذلك من كان
قبلكم يدخلونهم في الاسلام ولا يخرجونهم منه.
ويقول (ع) في الثالثة بعد أن يبعث بسلامه إلى من يأخذ بقوله من شيعته أوصيكم
بتقوى الله عز وجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة،
وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله) أدوا الأمانة إلى
من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر
بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم وأدوا حقوقهم،
فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق في الحديث، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع
الناس، قيل هذا جعفري فيسرني ذلك، ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا
كان على غير ذلك، دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر، والله لقد حدثني أبي
عليه السلام، أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي (ع) فيكون زينها: أأداهم
للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة
عنه، فتقول من
29

مثل فلان، إنه أأدانا للأمانة وأصدقنا للحديث.
ويقول في الرابعة عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة،
وحضور الجنائز، وإنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته،
والناس لا بد لبعضهم من بعض.
ويجيب (ع) في الخامسة معاوية بن وهب عن سؤال له، يقول معاوية: قلت له: كيف
ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على
أمرنا؟ فقال تنطرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم
ليعودون مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة
إليهم (16).
وما أن انتهيت من قراءة هذه الأحاديث حتى استرحت، لقد خفف عني كثيرا حديث الإمام
الصادق (ع) هذا ووصيته لشيعته وأتباعه، فقد رسم لي (ع) طريق عمل، وحدد لي قواعد
سلوك، فإذا ضممت إليها قراري بأن أدون في دفتر ملاحظاتي أهم المسائل الشرعية التي
ستعترضني في بلاد الغربة، مستعينا بما في جعبتي من كتب فقهية، فإذا جدت إشكاليات
جديدة لم أجل لها حلا فيما معي كاتبت الفقيه أستفتيه ليجيبني عنها، إذا ضممت إليها
ذلك،

(16) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 12
6 وما بعدها، وأنظر الأصول من الكافي
للكليني: 2
636.
30

فسأكون قد عالجت مشكلتي ومشكلة المهاجرين الآخرين معي بشقيها الأخلاقي والفقهي.
هكذا بدأت أكتب مسائلي الشرعية مسألة مسألة، وأستفتي الفقيه حول ما تعذر علي
تحصيل جوابه من رسالته العملية مسألة مسألة، وشيئا فشيئا كان هذا الكتاب.
وقد تقاسم الكتاب بابان: باب لفقه العبادات، وباب لفقه المعاملات، وثلاثة ملاحق.
ضم الباب الأول الخاص بفقه العبادات فصولا سبعة، قدرت أنها تهم المغترب أكثر
من غيرها، وهي:
الاغتراب والهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية، والتقليد، والطهارة،
والنجاسة، والصلاة، والصوم، والحج، وشؤون الميت.
يعرض كل فصل منها لمقدمة حوله، ويتناول بعض أحكامه مما يكثر الاحتياج إليها في بلد
الغربة، ويستعرض أهم الاستفتاءات الخاصة به.
وتناول الباب الثاني الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلا هي على التوالي:
المأكولات والمشروبات، والملابس، والتعامل مع قوانين النافذة في دول المهجر،
والعمل وحركة رأس المال، والعلاقات الاجتماعية، والشؤون الطبية، وشؤون النساء،
وشؤون الشباب، وأحكام الموسيقى
31

والغناء والرقص، وفصل للمتفرقات.
يعرض كل فصل منها لمقدمة حوله، ويعرف ببعض أحكامه، ويشير لأهم الاستفتاءات الخاصة
به.
كما ضم الكتاب ثلاثة ملاحق، عرض الملحق الأول لنماذج من استفتاءات الكتاب وأجوبة
سماحة سيدنا (دام ظله) عنها.
وعرض الملحق الثاني للائحة بمواد أساسية تدخل كثيرا في صناعة الأغذية يحرم على
المسلم تناولها.
وسرد الملحق الثالث قائمة بأسماء وصور بعض الأسماك من ذوات الفلس التي يحل أكلها
للمسلم.
وختم الكتاب بخاتمة، أعقبتها قائمة ضمت المصادر والمراجع، ثم الفهرست التفصيلي
للكتاب.
* * * * *
32

تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى
33

فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا (دام
ظله) عن بعض أسئلة هذا الكتاب:
1 - الاحتياط الاستحبابي: هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
2 - الاحتياط الوجوبي: هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد
مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
3 - الإحرام بالنذر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد
المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذرا صحيحا شرعيا بالصيغة، كأن
يقول: لله علي أن أحرم... ويذكر اسم المكان، ولا بد أن يكون قبل الميقات أو ما
يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
4 - الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي.
5 - الأحوط لزوما: أي الاحتياط الوجوبي.
6 - الاستحالة وتغير الصورة النوعية: هو تبدل حقيقة
35

الشئ إلى شئ آخر عرفا، كما يتبدل اللحم في الأرض ترابا.
7 - الاستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقيا بعد الشك فيه، كما لو
علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر
عدالته باقية.
8 - الإستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفا.
9 - أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهم أعلم، وليس
الأعلم خارجا عنهم.
10 - الاطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفا إلى درجة لا
يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
11 - آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلا للاستعمال في
اللهو المحرم.
12 - التدليس: هو إظهار الشخص أو الشئ بصفة غير موجودة فيه، ليرغب فيه المشتري
أو من يريد الزواج.
13 - التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحل معها أكل لحم كل حيوان مأكول اللحم
إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان
مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حيا، أو اصطياده حيا،
وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة
36

الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
14 - التقصير في الصلاة: أن يصلي المصلي الصلوات الرباعية ركعتين.
15 - التلذذ الجبلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
16 - الجاهل القاصر: من كان معذورا في جهله، كما إذا استند إلى حجة شرعية، ثم
تبين له خطؤه.
17 - الجاهل المقصر: من لا يكون معذورا في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
18 - الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي
العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معين، وهذا على
قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم
المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجا، كمن لا يعلم أن
المائع المعين خمر مثلا.
19 - الجرم الحائل: المادة التي تمنع وصول الماء إلى الجلد.
20 - الحرج: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
21 - حق الإختصاص: حق للشخص بالنسبة إلى شئ لم
37

يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته.
22 - الدية: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول.
23 - رد المظالم: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة
الدافع، ولا يمكن الوصول إليه.
24 - الزوال: لحظة بعد منتصف النهار.
25 - الشبهة المفهومية: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم
معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود
الغناء.
26 - الشرط الضمني والتعهد الضمني: أي ما تتضمنه المعاملة بحسب نظر العرف
والعقلاء، وإن لم يصرح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنه
يتضمن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقل مالية
عما دفعه بكثير، فإنه يدعي الغبن، وينقض المعاملة، اعتبارا بهذا الشرط الضمني
في ارتكاز العقلاء.
27 - الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر موردا لاهتمام
العقلاء.
28 - الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل
الناس المال.
29 - ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.
38

30 - الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضررا بليغا بالنفس أو
المال أو العرض.
31 - العدة: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة
نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك.
32 - الفتنة النوعية: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
33 - الفسخ: نقض العقد والمعاملة.
34 - في حد ذاته: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكما آخر
مغايرا لحكمه الأصلي.
35 - فيه إشكال: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
36 - فيه تأمل: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
37 - قصد البدلية: أي بقصد أن يكون بدلا عن شئ خاص.
38 - قيل: أي أن الحكم المذكور احتياط وجوبي.
39 - الكافر الذمي: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم.
40 - الكافر المعاهد: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الاعتداء.
39

41 - الكافر المحترم المال: الذمي والمعاهد والمستأمن.
42 - اللحيان: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
43 - ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان،
فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
44 - ماء الغسالة: الماء الذي ينفصل عن الشئ المتنجس عند غسله.
45 - المؤنة السنوية اللائقة بالشأن: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة،
المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الاجتماعية.
46 - المثقال الصيرفي: المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهب.
47 - مجهول المالك: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعا منه.
48 - محاذاة الميقات: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90 درجة)،
وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع
مستقبلا مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا
بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
40

49 - المشهور كذا: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
50 - الملاك: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تشرع الأحكام.
51 - الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
52 - النشوز: عدم رعاية حق الغير، ويطلق غالبا فيما بين الزوجين.
53 - نية القربة المطلقة: أن يقصد بعمله التقرب إلى الله من دون تعرض لكونه على
وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
54 - وطء الشبهة: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها
حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
55 - الولي: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقا للشريعة
الإسلامية.
56 - يجب على إشكال: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب.
57 - يجب على تأمل: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
41

58 - يجب كفاية: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكل بقيام
بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
59 - يجوز على إشكال: أي يجوز فعله، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي تركه.
60 - يجوز على تأمل: أي يجوز فعله، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي تركه كذلك.
* * * * *
42

الباب الأول
فقه العبادات
43

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد: يجوز العمل برسالة
(الفقه للمغتربين) والعامل بها مأجور أن شاء الله تعالى.
علي الحسيني السيستاني
5 رمضان المبارك
1418
45

يتضمن الباب الأول الخاص بفقه العبادات سبعة فصول هي:
الفصل الأول: الاغتراب والهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية، وبعض أحكامها،
والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الثاني: التقليد، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
الفصل الثالث: الطهارة والنجاسة، وبعض أحكامهما، والاستفتاءات الخاصة بهما.
الفصل الرابع: الصلاة، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الخامس: الصوم، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
الفصل السادس: الحج، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
الفصل السابع: شؤون الميت، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
47

الفصل الأول
الاغتراب والهجرة
والدخول إلى البلدان غير الاسلامية
- مقدمة
- موقف الاسلام من التعرب بعد الهجرة
- بيان لبعض الأحكام المتعلقة بالتعرب بعد الهجرة
- إستفتاءات حول التعرب بعد الهجرة
49

يولد المسلم وينشأ ويترعرع في بلده الإسلامي فيتشرب عن وعي ودون وعي أحكام الاسلام
وقيمه وتعاليمه، حتى إذا شب، شب متأدبا بآداب دينه، سالكا طرقه، مهتديا بهديه.
ولو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لبدا أثر البيئة واضحا
في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه، إلا من عصم ربك.
ويبدو أثر البيئة غير الإسلامية أكثر وضوحا في سلوك وآداب وقيم الجيل الثاني..
جيل الأبناء.
ولذلك كان للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسدته روايات عدة، فعدته من
الكبائر، وعدته بعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر.
يقول أبو بصير: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا
والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف،
والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل ما اليتيم ظلما، قال: والتعرب والشرك
واحد. (17)

(17) الأصول من الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني: 2
281.
51

وروى ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هي؟
وما هي؟ فكتب: الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان
مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا والتعرب
بعد الهجرة، وقدف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. (18)
ونقل محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قوله الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف
المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا
بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار. (19)
وقال عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله (ع) عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي (ع)
سبع:
الكفر بالله، وقتل النفس، عقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم
ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي؟ قال:
نعم. (20)
وعلل الإمام الرضا (ع) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله لأنه لا

(18) المصدر السابق: 2
277.
(19) المصدر السابق.
(20) المصدر السابق: 2
278.
52

يؤمن أن يقع منه [المهاجر] ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك. (21)
وليس معنى ذلك أن الدخول إلى البلاد غير الإسلامية محرم دائما، فقد صورت لنا
روايات أخرى ثواب الداخل إليها بما يتمناه كل مسلم، يقول حماد السندي قلت لأبي
عبد الله جعفر بن محمد (ع): إني أدخل إلى بلاد الشرك، وأن من عندنا ليقولون إن مت
ثم [هناك] حشرت معهم، قال لي: يا حماد إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه، قال:
قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قلت: لا.
فقال (ع) لي: إنك إن مت ثم [هناك] تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك. (22)
وبموجب هذه الرواية وأمثالها من الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية أفتى الفقهاء
بما يأتي:
م - 1: يستحسن سفر المؤمن إلى البلدان غير الإسلامية لغرض نشر الدين وأحكامه،
والتبليغ بها إذا أمن على دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان، قال النبي محمد (ص)
للإمام علي (ع) لئن يهدي الله بك عبدا من عباده خير لك مما طلعت عليه

(21) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 15
100.
(22) المصدر السابق: 16
188.
53

الشمس من مشارقها إلى مغاربها، (23) وعن النبي (ص) أيصا أن رجلا قال له أوصني
فقال: أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا... وادع الناس إلى الاسلام، واعلم أن لك بكل
من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). (24)
م - 2: يجوز سفر المؤمن إلى البلدان غير الإسلامية، إذا جزم أو اطمأن بأن سفره
إليها لا يؤثر سلبا على دينه، ودين من ينتمي إليه.
م - 3: يجوز للمسلم كذلك أن يقيم في البلدان غير الإسلامية إذا لم تشكل عائقا عن
قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة إلى نفسه وعائلته حاضرا ومستقبلا (أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 4: يحرم السفر إلى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها، إذا
استوجب ذلك السفر نقصانا في دين المسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم
التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

(23) المصدر السابق.
(24) المصدر نفسه.
54

م - 5: إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصانا في دينها حرم
عليها السفر معه.
م - 6: إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو
أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم.
م - 7: يقصد الفقهاء ب‍ (نقص الدين):
إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل
الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى.
وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى.
م - 8: إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن
تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتم أو
غير ذلك من الأمور المهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما
يزيد عليها.
م - 9: يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية، العودة إلى
البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
55

ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات، أو فعل المحرمات، شرط أن لا تؤدي تلك العودة
إلى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف، كتلك الضرورة التي تدعوه
إلى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا.
م - 10: إذا حرم على المسلم السفر عد سفره سفر معصية، فيجب عليه حينئذ الإتمام في
الصلاة الرباعية، والصوم في شهر رمضان، ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في
صيامه ما دام عاصيا.
م - 11: لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما،
أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة
إيذائهما.
م - 12: يجوز اللجوء إلى المؤسسات الرسمية للتحاكم في الأمور الحيوية المختلفة،
كالاعتداء على جسد المسلم أو عرضه أو ماله أو غيرها، إذا كان استيفاء الحق ورفع
الظلم منحصرا بذلك.
- واليك بعض الاستفتاءات الخاصة بالهجرة إلى بلاد غير الإسلامية، وأجوبة سماحة
سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 13: ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو من الذنوب الكبيرة؟
56

* قيل إنه ينطبق في هذا الزمان على الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين.
والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف
الدينية والأحكام الشرعية ويستطيع فيه على أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة
وترك ما حرم عليه فيها، إلى بلد لا يستطيع فيه على ذلك كلا أو بعضا.
م - 14: يشعر الساكن في أوربا وأمريكا وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي
نشأ عليها وتربى فيها، فلا صوت القرآن يسمع، ولا صوت الأذان يعلو، ولا الزيارة
للمشاهد المقدسة وأجوائها الروحية موجودة.
- فهل يعد تركه لأجوائه الإسلامية في بلده وما يصاحبها من أعمال خيرية، ثم
معيشته هنا بعيدا عنها، نقصانا في الدين؟
* ليس ذلك نقصانا يحرم بسببه السكن في تلك البلدان، نعم الابتعاد عن الأجواء
الدينية ربما يؤدي بمرور الزمن إلى ضعف الجانب الإيماني في الشخص إلى الحد الذي
يستصغر معه ترك بعض الواجبات، أو ارتكاب بعض المحرمات.
57

فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحد المذكور جراء الإقامة في تلك البلدان،
لم يجز له الإقامة فيها.
م - 15: ربما يقع الساكن في أوربا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في
بلده الإسلامي، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة، تجر المكلف إلى الحرام
عادة، حتى لو لم يكن راغبا بذلك.
فهل يعد هذا نقصانا في الدين يوجب حرمة السكن تبعا؟
* نعم، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحيانا ومن غير إصرار.
م - 16: عرف التعرب بعد الهجرة بأنه (الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف
المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه).
- فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعا بمراقبة نفسه مراقبة
إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن؟
* إنما تلزم المراقبة الإضافية فيما إذا كان تركها يؤدي إلى نقصان الدين بالحد
المتقدم.
م - 17: لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقا من مبلغ إسلامي
حريص على دينه، وذلك لخصوصيات
58

البيئة والمجتمع، كانتشار حالات التبرج وأمثالها.
فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه فيتحتم عليه ترك التبليغ والعودة لوطنه؟
* إذا كان يبتلى ببعض الصغائر اتفاقا، لم يحرم عليه البقاء فيها، إذا كان واثقا
من عدم انجراره إلى ما هو أعظم من ذلك.
م - 18: لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه؟
* نعم كما هو الحال بالنسبة إلى نفسه.
م - 19: هل يجب على المكلف في أوربا وأمريكا وأضرابهما الحرص على لغة أولاده
العربية، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتشريع، كما أن الجهل
بها سيؤدي مستقبلا إلى الجهل بمصادر التشريع الأساسية المدونة بها، فتقل معارفه
الدينية وينقص دينه تبعا لذلك؟
* إنما يجب أن يعلمهم منها بمقدار ما يحتاجونه اليه في أداء فرائضهم الدينية، مما
يشترط أن يكون باللغة العربية، كقراءة الفاتحة، والسورة، والأذكار في الصلوات
الواجبة، ولا يجب الزائد على ذلك، إذا أمكنهم تعلم ما يحتاجون اليه من المعارف
الدينية والتكاليف الشرعية
59

باللغة الأجنبية، نعم يستحب تعليمهم القرآن المجيد، بل ينبغي تعليمهم اللغة العربية
بصورة متقنة، ليتمكنوا من التزود من المنابع الأساسية للمعارف الإسلامية بلغتها
الأصلية، وفي مقدمتها، لغة القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة، وكلمات أهل البيت
صلوات الله وسلامه عليهم.
م - 20: لو تهيأ لمكلف ما، بلد إسلامي يستطيع السكنى به مع بعض الصعوبات الاقتصادية
قياسا بوضعه الحالي هنا.
فهل يجب عليه السفر لذلك البلد الإسلامي وترك السكنى بالدول الغربية؟
* لا يجب، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه من نقصان دينه - بالحد المتقدم بيانه -
جراء البقاء في المهجر.
م - 21: لو استطاع المكلف أن يدعو غير المسلمين للإسلام، أو أن يزيد في تثبيت دين
المسلمين في البلدان غير الإسلامية من دون خوف من النقصان في دينه، فهل يجب عليه
التبليغ؟
* نعم يجب كفاية عليه، وعلى سائر من يستطيع ذلك.
م - 22: هل يحق للمكلف شراء جواز سفر غيره، أو تغيير صورة الجواز ليضمن دخوله لبلد
ما، ثم يقول الحقيقة بعد ذلك للمسؤولين في ذلك البلد؟
60

* لا نرخص في ذلك.
م - 23: هل يجوز البقاء في دول غير إسلامية على ما فيها من منكرات تعرض للانسان في
الشارع أو المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع امكانه الانتقال إلى دول اسلامية
ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في الإقامة وخسارة مادية وضيقا في الأمور الدنيوية
ونقصا في الرفاهية، وإذا كان لا يجوز له البقاء فهل يجوزه له كونه مهتما بأمور
التبليغ بين المسلمين هنا مذكرا لهم ببعض واجباتهم ومنبها إلى ما يجب عليهم تركه
من محرمات.
* لا تحرم الإقامة في تلك البلاد إذا لم تكن عائقا عن قيامه بالتزاماته الشرعية
بالنسبة إلى نفسه وعائلته فعلا ومستقبلا وإلا فلا تجوز وإن كان قائما ببعض
الأمور التبليغية والله العالم.
* * * * *
61

الفصل الثاني
التقليد
- مقدمة
- بيان لبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالتقليد
- إستفتاءات تخص هذا الفصل
63

التقليد: هو العمل مطابقا لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند إليها حين
العمل، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله، وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه، من دون تمحيص
منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محملا إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلد فيما يشترط فيه، أن يكون أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على
استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية:
م - 24: يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية
أن يقلد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط،
باطل.
م - 25: المجتهد الأعلم: هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
م - 26: يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى أهل الخبرة
65

والاختصاص، ولا يجوز الرجوع في تعيينه إلى من لا خبرة له بذلك.
م - 27: يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة:
أ - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
ب - أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الاطمئنان.
ج - أن يرجع إلى الرسالة العملية لمقلده، أو ما بحكمها، مع الاطمئنان بالصحة.
م - 28: إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج إليها المكلف، أو لم
يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها، جاز له الرجوع إلى غيره، مع رعاية الأعلم
فالأعلم.
والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الاستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة
سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 29: يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين
قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين
نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عددا
من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد
66

الأعلم يحتاج إلى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من
بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون
المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة
نقنع الشاب والشابة بالالتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان
كهذه حتى نوصلهم إلى هذا السؤال، عمن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا.
فهل من حل لهذه المشكلة؟
* إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم - لسبب أو لآخر - فإن
فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من
الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر
البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعد
مشكلة معقدة.
م - 30: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم
لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات
67

العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حل يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
* أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطلعون على مستويات
من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما
له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع،
ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحيانا بين متن الحديث
وكلام المصنفين ونحو ذلك.
الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة
عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من
عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث
والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
68

والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه -
بحسب الغالب - أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق
بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقا عن الاتصال بهم في هذا
العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الاتصال السهلة والسريعة.
م - 31: تركن النفس أحيانا لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل
الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية
منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
م - 32: إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد
منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهدا في فتوى ما، ويقلد مجتهدا آخر في فتوى أخرى
حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
* لهذا السؤال فروض ثلاثة:
الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب
عليه أي أثر شرعي.
الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في
69

العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخير حينئذ في تطبيق
عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوبا في بعض
المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر،
ولهذا حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه
حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة 9).
الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما
في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مر ذكره.
م - 33: لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده، فهل يجب عليه التقصي
والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الاتصال التلفوني الغالي؟ أو
يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة، والعمل بمقتضاه حتى إذا
اطلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي
70

مجتهده؟
* يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الاتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك
مضرا بحاله، ولو لم يمكنه الاستعلام، جاز له أن يرجع بشأن مسألته إلى غير مقلده
من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده.
ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني، وإن تبين له مخالفته لرأي
مقلده الأعلم.
* * * * *
71

الفصل الثالث
الطهارة والنجاسة
- مقدمة
- بعض أحكام الطهارة والنجاسة
- إستفتاءات تخص الطهارة والنجاسة
73

يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها
فتنجسها، ولا تزول إلا بتطهيرها منها.
ويشكل العيش في بلدان غير إسلامية هما لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات، وهم
يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم، والمقهى، وعند
الحلاق، وفي محلات غسيل الملابس، وأثناء السير في الطرقات المبلولة، وفي دورات
المياه، وداخل المرافق العامة، وغيرها.
لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة
والنجاسة:
م - 34: ينص الحكم الشرعي مار الذكر كل شئ لك طاهر حتى تعلم بنجاسته على
طهارة الأشياء كلها، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلا، وما دمت غير متأكد من أنها
قد تنجست فعلا فهي طاهرة، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو
تردد.
75

- 35: أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجاستهم، وتستطيع
أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
م - 36: تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة، ولا تنتقل في حالة
الجفاف، ولا النداوة غير المسرية، فلو وضعت يدك الجافة على جسم جاف نجس، لا
تتنجس يدك.
م - 37: تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه، حتى مع وجود البلل، ما دمت
لا تعرف معتقده ودينه، فتحتمل أن يكون مسلما أو كتابيا.
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده، حتى لو كان سؤالك إياه لا
يضايقك ولا يضايقه (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 38: السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى، تعتبر
طاهرة، ما دمت لا تعلم بنجاستها.
م - 39: الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها، طاهر غير نجس،
فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة، وتستطيع استعمالها، ويجوز
تناولها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ك‍ 2 %.
76

م - 40: الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق، يجوز إعادة استعمالها ثانية،
من دون حاجة إلى تطهيرها، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقا (أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 41: يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات
التي ليس لها جرم - فلا تخلف أثرا على الفراش أو الكاربت - وذلك بصب الماء
القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة، حتى إذا استولى الماء الطاهر
على المكان المتنجس، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو
بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما، ويحكم على
الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوبا، وهذا الحكم يجري تماما في الثوب
إذا تنجس بغير البول، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه، كما أن لبول الرضيع
والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 42: أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكر فلا حاجة
إلى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك، بل
يطهر بمجرد استيلاء ماء الكر عليها.
77

م - 43: يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع
النجاسات، التي لها جرم يخلف أثرا عليها كالدم والمني، حسب الطريقة السابقة في
الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما
بسبب آخر قبله، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإن ماء الغسلة التي
تزيل عين النجاسة نجس، حسب الفتوى لا الاحتياط الوجوبي.
م - 44: يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو
الرضيعة ما دام صغيرا لم يغذ بغير الحليب إلا نادرا، وذلك بصب الماء عليها -
حتى القليل منه فضلا عن الكثير - مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون
حاجة على اخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
م - 45: يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول، وذلك بصب الماء القليل عليه من إبريق أو
كأس أو نحوهما، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه، ثم
تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوبا إذا لم
يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.
78

م - 46: أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكر فلا بد من غسله مرتين
كذلك، ولكن من دون حاجة إلى اخراج الماء منه بعصر ونحوه، وكذا يجب الغسل مرتين
لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.
م - 47: تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر، بغسلها بالماء مرة واحدة، والملابس
تحتاج بعد الغسل إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل.
م - 48: تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره، وذلك بغسلها بالماء القليل
ثلاث مرات، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوبا غسلها ثلاث مرات
أيضا.
م - 49: تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب، بغسلها بالماء مرة واحدة،
والملابس تحتاج إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م - 50: تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها، وذلك بغسلها ثلاث
مرات: أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها:
م - 51: من المطهرات الأرض، فهل تطهر الأرض إطارات السيارات
79

المتحركة عليها أسوة بالحذاء؟
* لا تطهرها.
م - 52: متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة؟
* المتنجس الأول ينجس ملاقيه، وكذا المتنجس الثاني، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه
من غير فرق بين السوائل وغيرها.
م - 53: إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟
* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة، نعم لو كان الماء قليلا لزم انفصال ماء الغسالة
عنه، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.
م - 54: هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟
* لا يعدون من أهل الكتاب.
م - 55: هل يعد البوذي من الكتابيين؟
* ليس هو منهم.
م - 56: يستأجر المسلم في الغرب بيتا مؤثثا مفروشا، فهل يستطيع اعتبار كل شئ
فيه طاهرا إذا لم يجد أثرا للنجاسة عليه،
80

ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابيا: مسيحيا كان أو يهوديا، وماذا لو كان
بوذيا أو منكرا لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شئ يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه،
والظن بالتنجس لا عبرة به.
م - 57: أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (كاربت) أو
(موكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته، فكيف يتم تطهير (الكاربت) هذا
إذا تنجس بالبول مثلا أو بالدم، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلا أو كثيرا
على كلا الاحتمالين؟
* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة، أمكن تطهيره بالقليل الذي
يعتبر فيه انفصال الغسالة، وإن لم يمكن ذلك، تعين التطهير بالكثير.
م - 58: في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة
والطاهرة على السواء، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها، ونحن لا ندري هل
أن الغسالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل، تطهر الملابس أثناء تنظيفها، أولا؟
81

* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها، ومثلها
الثياب المتنجسة إذا حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها - إن كان - ووصول الماء
الطاهر المطلق إلى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول - حتى لو كان
الماء كرا على الأحوط وجوبا - ومرة واحدة إذا كان تنجسها بغيره وانفصال الماء
بعصر ونحوه إذا كان قليلا، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر
شرعا فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
م - 59: هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات
صاحبها غير مسلم، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.
م - 60: تكتب على بعض أنواع الصوابين، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير
أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شئ آخر أو لا، فهل
نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها، إلا إذا
82

تحققت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
م - 61: فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟
وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجس الفم باستخدامها، ويطهر بإخراجها
وإزالة بقايا المعجون.
م - 62: هل الدم في صفار البيض، أو بياضه، ينجس البيضة، فلا يجوز لنا أكلها، وهل
هناك حل لذلك؟
* الدم المتكون في البيضة طاهر، ولكنه حرام، فيمكن أكل البيضة باخراج الدم إذا لم
يكن قليلا مستهلكا.
م - 63: هل الخمر طاهر، وهل البيرة طاهرة؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط، وإن حرم
شربها بلا إشكال.
م - 64: في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع
الطعام المبلول ويمسه بيده، ونحن لا نعرف دينه، فهل نعتبر هذا الطعام طاهرا؟
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماس، فالطعام محكوم بالطهارة.
م - 65: جلد مصنوع بإحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره، ويقال هنا أن بعض الدول
الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من
83

بلدان إسلامية وتصنعها، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة؟ وهل يحل لنا الصلاة بها؟
وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا؟
* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوما لا يعتني به العقلاء كاحتمال 2 %
فهي محكومة بالنجاسة، ولا يجوز لبسها في الصلاة.
وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها.
* * * * *
84

الفصل الرابع
الصلاة
- مقدمة
- بعض أحكام الصلاة
- إستفتاءات متعلقة بالصلاة
85

ورد في الحديث الشريف أن الصلاة عمود الدين (25) وقد أوصى الإمام علي (ع)
الإمامين الحسن والحسين (ع) بعد ما ضربه ابن ملجم (لعنه الله) فقال (ع) في وصيته
لهما: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما
بقيتم (26).
وروى السكوني عن الإمام الصادق (ع) قوله قال رسول الله (ص): لا يزال الشيطان
ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله
في العظائم (27).
وقال يزيد بن خليفة سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت
عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك، لو يعلم هذا
المصلي ما في الصلاة ما انفتل (28).

(25) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي 4
35.
(26) نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح، ص 422.
(27) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 4
28.
(28) المصدر نفسه: 4
32.
87

من ذلك نعرف أهمية الصلاة في الاسلام، تلك الأهمية الواضحة الجلية البينة، ولما
كانت الصلاة وفادة على الله عز وجل، وأن المصلي كما ورد في الحديث الشريف قائم بين
يدي ربه، فعليه أن يقبل بقلبه على ربه، لا يشغله أمر من أمور الدنيا، ولا شأن من
شؤونها الفانية.
قال الله عز وجل في كتابه الكريم (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
خاشعون) (29).
وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع)، إذا قام إلى الصلاة قام كأنه ساق
شجرة لا يتحرك منه شئ الا ما حركته الريح منه (30)، وكان الإمامان الباقر والصادق
(ع) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة، ومرة صفرة، كأنهما يناجيان
شيئا يريانه (31).
وللصلاة أحكام عدة سأتعرض لقسم منها في النقاط التالية:
م - 66: يقول الفقهاء: إن الصلاة لا تسقط بحال، ومعنى ذلك أنها لا تسقط في السفر
ولا في الحضر، فلو ضاق وقت الصلاة وجب على المسلم، المسافر مثلا، أداء صلاته في
الطائرة، أو

(29) سورة المؤمنون: آية 1.
(30) قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الميلاني: 6
164، وأنظر الفصل الخاص
بعبادة الإمام زين العابدين من الكتاب نفسه: 6
163 - 172.
(31) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1
193.
88

الباخرة، أو السيارة، أو القطار، أثناء التوقف، أو الحركة، في صالة الانتظار، أو في
الحديقة العامة، في الطريق، أو في مكان العمل، أو ما شاكل ذلك.
م - 67: إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو
غيرها واقفا، صلى جالسا، وإن لم يتمكن من التوجه للقبلة، صلى لما يظن أنها جهة
القبلة، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة، صلى لأي جهة كانت، أما إذا لم يتمكن من
استقبال القبلة إلا في تكبيرة الإحرام فقط، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 68: يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها،
ويمكن الاعتماد عليه في ذلك، إذا أوجب الوثوق، حتى لو كان كافرا.
- كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة، كالبوصلة مثلا، إذا اطمأن
المسلم بصحتها.
م - 69: إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمم بدلا عن الوضوء.
م - 70: تختلف أطوال الليل والنهار من بلد إلى بلد، فإذا كان النهار والليل واضحان
من خلال شروق الشمس وغروبها، فإن على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من
صلاة
89

وصوم عليها، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها، لقصر النهار مثلا، أو قلت فترة
الإفطار في الصوم، لقصر الليل مثلا، وهكذا.
م - 71: ربما لا تغيب الشمس، أو لا تظهر، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان
معينة، فعلى المسلم احتياطا الاعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل
ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقا لمواقيت ذلك المكان
المجاور لبلده، بنية القربة المطلقة.
م - 72: إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي
أو ليصوم، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد
في صلاته وصيامه، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين، ما دام يحصل
الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب.
م - 73: يجب على المسافر التقصير في صلاته، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء،
ركعتين إذا سافر مسافة (44 كلم) أو أكثر من محل سكناه، مبتدئا حساب المسافة من آخر
بيوت مدينته في الغالب (32)، ولمسافة (44 كلم) فصاعدا.

(32) أي ما عدا البلاد الكبيرة جدا بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها إلى الآخرى
سفرا.
90

وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال
لذكرها هنا (انظر بعضها في الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 74: صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر، وتجزئ عنها، فإذا أتى
بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر.
م - 75: صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر، وفي
صلاتي المغرب والعشاء، ففي الحديث الشريف الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي
بمائة، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها:
م - 76: يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها
وصام وحج، وحين يسأل يقال له: أعد صلاتك وحجك، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة
فهل من حل يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقدا صحة غسله ووضوئه، تخفيفا عنه
وخوفا عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد
والتحلل؟
91

* إذا كان جاهلا قاصرا فأخل بما لا يضر الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية
الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء، حكم
بصحة وضوئه وغسله، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه.
وأما إذا كان جاهلا مقصرا في تعلم الأحكام، أو أخل بما يضر الإخلال به بصحة
العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فلا طريق إلى
تصحيح صلاته وحجه، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي، فلا يستحسن أمره بقضاء
عباداته لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
م - 77: بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة،
فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
* يجب - على الأحوط - قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي
الطواف وفي صلاته متعلقا للخمس بعينه، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط
متعلقا للخمس وكان جاهلا بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصرا، فإن حجه صحيح، وعليه
إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذورا في جهله، والأحوط وجوبا
92

الرجوع إلى مكة إن لم يستلزم مشقة، وإلا أتى بها أينما كان، كما تجب إعادة الحج إذا
كان الهدي متعلقا للخمس بنفسه، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان
الشراء بثمن كلي في الذمة - كما هو الغالب - فلا إشكال، وإن تم وفاؤه من المال
المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
هذا كله إذا كان عالما بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلا مقصرا، وأما
الجاهل القاصر فتصح صلاته، ويصح حجه.
م - 78: لو سافر مسافر من بلده بعد آذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي، ووصل لمقصده
بعد الغروب، فهل يأثم؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر؟
* نعم هو آثم، بتركه الفريضة في الوقت، وعليه قضاؤها.
م - 79: هل الحبر الجاف حاجب في الوضوء والغسل، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه؟
* إن لم يكن له جرم حائل، صح الوضوء والغسل معه، وأما مع الشك في ذلك، فلا بد
من إزالته.
م - 80: هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع، ثم يحين وقت الصلاة، ويستمر المسلم
بمشاهدة الفلم، حتى إذا انتهى العرض،
93

ذهب لأداء صلاته ولو قبل انتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة؟
* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الا لعذر، وليس من ما ذكر.
م - 81: هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة، فيجب ازالته في الوضوء والغسل؟
* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة، فلا
تحجب الماء عن الوصول إلى البشرة.
م - 82: يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلبا للجمال، وفي بعض
الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاء يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد
تطول أكثر من يوم علاجا لهذه الحالة، علما بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل
أو الوضوء للأظافر، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم؟ وكيف يتم
الغسل أو الوضوء بوجوده؟
* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجبا، فلا بد من إزالته لأجلهما، والغرض
المتقدم لا يبرره.
م - 83: متى نصلي تماما ومتى نصلي قصرا؟ وهل الصدق العرفي
94

بكون الانسان مقيما في بلد ما كاف لأن يصلي تماما فيه؟
* شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية، وإذا اتخذ الانسان بلدا
مقرا لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقرا له، كما لو
أراد البقاء مدة سنتين مثلا، عد وطنا له بعد شهرين من إقامته بالنية المذكورة،
وأما مع قصر المدة وصدق عنوان المسافر عليه، فحكمه التقصير.
م - 84: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساء علامة عليه، كما هو
شائع الآن عند بعض الناس؟
* منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة
السابعة مساء، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحا، كان منتصف تلك الليلة في تمام
الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب
والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
م - 85: إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه
أن يبقى مستيقظا لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
* يمكنه أن يكلف أحدا بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة
95

المنبهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عد ذلك
تسامحا وتهاونا بالصلاة عرفا.
م - 86: كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة؟
* أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث
- في الغالب - الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.
وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ عليه، ولكن لا بد من
رعاية سائر الشروط حسب المستطاع، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.
م - 87: كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات؟ وهل يجب أن نسجد على شئ، أو لا يجب
ذلك ويكفي الانحناء؟
* يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع
حالات الصلاة إن تيسرت، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط
شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين
الاتيان بهما - كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص - وأما مع عدم
96

التمكن منهما، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق أسميهما لزم وتعين.
ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه، ومع عدم تيسر الإنحناء
بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلا عنهما.
م - 88: يحين وقت الصلاة أحيانا والطالب في طريقه لجامعته، حتى إذا وصل لجامعته،
وجد وقت الصلاة قد خرج، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى
يمكن أن يصلي بها، ولكنها تسبب له تأخيرا عن دوامه لو قصدها للصلاة؟
* مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوغا للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض
شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط.
نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجبا لوقوعه في ضرر معتد به أو في
حرج بليغ لا يتحمل عادة، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا
يتمكن من مراعاتها.
م - 89: يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب،
فيجد العامل صعوبة في ترك
97

العمل للصلاة، وربما يتسبب موقف كهذا منه إلى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته
قضاء؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك إلى تركه للعمل المحتاج اليه؟
* إذا كانت حاجته إلى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حد الاضطرار، فليصل في الوقت
حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادرا،
فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملا يؤدي به إلى الإخلال بما هو عمود دينه،
وليتذكر قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).
م - 90: تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من
الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئا عن ملكية المكان، فما هو الحكم
بالنسبة إلى:
1 - الصلاة فيها والوضوء بمياهها؟
* لا مانع من الصلاة فيها، والوضوء بمياهها، ما لم يعلم غصبها من محترم المال.
2 - حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة؟
* إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوبا صحت صلاته.
- لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من
98

جلود الميتة، وتذكرنا ذلك، أثناء الصلاة، أو بعدها، وقبل انتهاء وقت الصلاة، أو
بعده، فما العمل؟
* تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة، كما تصح مع لبس الحزام
المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالا موهوما لا
يعتني به العقلاء.
وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلا والتفت في أثناء الصلاة نزعه فورا وصحت صلاته،
وهكذا لو أن ناسيا وتذكر في الأثناء، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجا عن إهماله
وقلة مبالاته.
وإلا أعاد صلاته في الوقت، وقضاها خارجه على الأحوط وجوبا.
م - 92: من البنطلونات المنتشرة هذه الأيام، بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير
إسلامية، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيواني
مذكى أو غير مذكى، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونان؟
* نعم يجوز
99

م - 93: هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا؟ وهل الكولونيا طاهرة؟
* نعم، طاهرة.
م - 94: هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي، وعلى الموزائيك؟
* نعم، يصح.
م - 95: بعض أنواع السجاد مصنوعة من مادة مستخرجة من مشتقات النفط، فهل يجوز السجود
عليها؟
* لا يصح السجود عليها.
م - 96: هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية (الكلينكس أو
التشو)، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم
لا؟
* لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح
السجود عليه، ويجوز السجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعا من الحرير.
م - 97: يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من المسجل، فهل يجب علينا
السجود لذلك؟
* لا يجب
* * * * *
100

الفصل الخامس
الصوم
- خطبة النبي الكريم محمد (ص) في استقبال شهر رمضان
- بعض الروايات الواردة عن الأئمة (ع) في الصوم
- أحكام تخص الصوم
- إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
101

- خطب نبينا الأكرم محمد (ص) خطبة مؤثرة وهو يستقبل شهر رمضان المبارك فقال:
أيها الناس إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند
الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل
الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم
فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله
ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم
غفران الله في هذا الشهر العظيم.
أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم،
وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم
أن لا يسلطها عليكم.
- يا أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جواز على الصراط يوم
تزل فيه الأقدام، ومن خفف من هذا
103

الشهر عما ملكت يمينه، خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره، كف الله عنه غضبه
يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما، أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه، وصله
الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه، قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تلا
فيه آية من القرآن، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.
وقال الإمام علي (ع) كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له
قيامه إلا العناء.
- وقال الإمام الصادق (ع) إذا أصبحت صائما فيلصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع
جوارحك.
- وقال (ع) إن الصيام ليس عن الطعام والشراب وحدهما، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم
عن الكذب، وغضوا أبصاركم عما حرم الله، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا،
ولا تشاتموا، ولا تظلموا، واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة، وظن السوء، والغيبة،
والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله
متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة، والوقار، والخضوع، والخنوع، وذل العبيد الخيف
من مولاها خائفين راجين (33).

(33) - أنظر هذه النصوص وغيرها في كتب الحديث، وفي كتاب مفاتيح الجنان للقمي، ص 235
- 237.
104

ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم، مردفا إياها باستفتاءات خاصة حول هذه
الشعيرة الإسلامية المهمة، ملحوقة بأجوبتها:
م - 98: من المفطرات تعمد الأكل والشرب، فلو أكل الصائم أو شرب، ناسيا أنه صائم،
لا عامدا، صح صومه ولا شئ عليه.
م - 99: من مبطلات الصوم في شهر رمضان، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامدا، وجب عليه الإمساك
بقية يومه، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدبا، وعليه صوم
يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضا من القضاء والعقوبة على الأحوط.
أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه، فيتيمم، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر
فيصوم.
م - 100: من مبطلات الصوم في شهر رمضان، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو
النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر، فلو بقيت دون غسل
حتى طلع الفجر، كان حكمها ما مر في الجنابة، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها
التيمم.
105

م - 101: الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم، وإن كان ابتلاعه
جائزا، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم، وان كان كثيرا.
م - 102: لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة
لأجل الصلاة، فالاحتلام لا يؤثر على صومه.
م - 103: ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ما لم يبلع الصائم
شيئا مما اختلط بريقه جراء عملية التنظيف، ولا يضر الشئ اليسير الذي يستهلك في
الريق.
م - 104: لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلا، وجب
عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي
الصيام، وإن لم يتمكن من الانتقال، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مد من الطعام
(ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم.
م - 105: لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة،
وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم
شهر رمضان مع عدم تمكنه منه، فإن تمكن من قضائه لاحقا ولو بالانتقال إلى بلد آخر،
وجب عليه القضاء، وإن
106

لم يتمكن من قضائه كذلك، وجبت عليه الفدية بدل الصوم (أنظر الاستفتاءات الملحقة
بهذا الفصل).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصوم، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها.
م - 106: يأتي البعض إلى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن
بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل
يصومون؟
* يصلون فيه تماما، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن
الأصلي.
م - 107: هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر
وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك،
علما بأنها علمية ودقيقة جدا حد أجزاء الثانية؟
* إذا حصل الاطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه، علما أن هناك بعض الخلاف في
تحديد الفجر، ولا سيما بالنسبة إلى بعض البلاد الأوروبية، فلا بد من التأكد من
جريانها في ذلك على الرأي الصحيح.
م - 108: في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أو لا تغيب
107

لأيام، وربما أكثر، فكيف نصلي ونصوم؟
* أما في الصلاة فالأحوط لزوما ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل
أربع وعشرين ساعة، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال إلى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء
صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.
م - 109: صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي، هل يحق له إطعام غير
المسلمين الطعام؟
* لا مانع منه في حد ذاته.
م - 110: هل البخاخ الذي يسهل عملية التنفس مفطر للصائم؟
* إذا كانت المادة التي يبثها البخاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام
والشراب لم يكن مفطرا.
م - 111: هل المغذي الذي يعطى بوسطة الوريد مفطر للصائم، سواء اضطر اليه المريض أم
لم يضطر له؟
* ليس مفطرا في الصورتين.
- 112: هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر
108

رمضان المبارك، سواء أدت الممارسة إلى قذف أم لم تؤد اليه؟ ثم ما هي كفارة من مارس
هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان
المبارك بقذف أو بدونه؟
* إذا استعمل العادة السرية قاصدا به الإنزال وأنزل، بطل صومه، وعليه القضاء
والكفارة - صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا -.
وإذا استعملها قاصدا لإنزال ولم ينزل، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة
ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك، ولكن كان يحتمله، فسبقه
المني، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المني، فسبقه، فلا قضاء أيضا، ولا فرق في
ذلك كله بين الرجل والمرأة.
م - 113: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟
* يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقا من عدم مفسديتها، أو لم يكن
ملتفتا إلى ذلك.
م - 114: إذا ثبت الهلال في الشرق، فهل يثبت عندنا في الغرب؟
109

وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوربا كذلك؟
* إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابت للغرب أيضا، مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط
العرض كثيرا.
وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق، إلا مع تقارب الأفقين في خطوط
العرض ولم يكن بحسب الطول الجغرافي بعيدا عنه بأزيد من (880 كم).
م - 115: حكم من تعمد الافطار في شهر رمضان على معصية أن يجمع بين الكفارات الثلاث
عند قسم من العلماء، فكيف يفعل ذلك في عصرنا الحاضر مع استحالة عتق الرقبة حيث لا
رق في يومنا هذا ولا عبودية؟
* يسقط العتق مع تعذره، علما أن المختار عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على
المحرم من شهر رمضان، والله العالم.
پ ورد في كتاب منهاج الصالحين انه يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو
التواتر أو غيرهما وبالإطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره.
وفي المسألة (1044) ورد إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره، مع
اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون
110

الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب
أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
وهنا عدة أسئلة، أرجو التفضل بالإجابة عنها:
م - 116: هل ان رؤية الهلال في بلاد الشرق كإيران والأحساء والقطيف وسائر دول
الخليج والعراق وسوريا ولبنان ملازمة لرؤيته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا
وألمانيا إذا لم يوجد هناك موانع خارجية كالغيم والضباب؟
* نعم إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته - لولا المانع - في الأمكنة التي تقع
في الغرب من ذلك المكان ما لم تختلف معه كثيرا في خطوط العرض.
م - 117: وعلى تقدير ثبوت الملازمة فهل أن ثبوت رؤية الهلال عند بعض العلماء في
بلاد الشرق حجة على المكلف الساكن في بلاد الغرب إذا لم يتيسر له رؤية الهلال فيها
لعدم صفاء الجو مثلا؟
* لا يكون حجة عليه ولا على غيره، نعم إذا أوجب الثبوت عندهم إطمئنانه بتحقق
الرؤية فعلا أو بقيام البينة عليها من دون معارض - ولو شكا - عمل بموجب إطمئنانه.
م - 118: في بعض الشهور يعلن عن ثبوت الهلال عند بعض
111

العلماء في بعض بلاد الشرق استنادا إلى أقوال بعض من شهدوا برؤيته فيها، ولكن
يقترن ذلك ببعض الأمور:
أ - كون الشهود وعددهم 30 مثلا - موزعين على عدة بلدان، مثلا (2) في أصفهان، (3) في
قم، (2) في يزد، (4) في الكويت، (5) في البحرين، (2) في الأحساء، (6) في سوريا،
وهكذا.
ب - صفاء الأفق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع
لرؤية.
ج - اعلان المرصد الفلكي البريطاني انه يستحيل رؤية الهلال في تلك الليلة في
بريطانيا ما لم يستخدم المنظار التلسكوب وأن رؤيته بالعين المجردة إنما يتيسر في
الليلة اللاحقة.
فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
* إن العبرة باطمئنان المكلف نفسه بتحقق الرؤية أو بقيام البينة عليها من دون
معارض، وفي الحالة المذكورة ونظائرها لا يحصل عادة الاطمئنان بظهور الهلال على الأفق
بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة، بل ربما يحصل الاطمئنان بعدمه وكون الشهادات
الصادرة مبنية على الوهم والخطأ في الحس، والله العالم.
* * * * *
112

الفصل السادس
الحج
- مقدمة
- بعض أحكام الحج
- إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
113

- الحج من الواجبات المعروفة في الشريعة الإسلامية، وقد نص القرآن الكريم على
وجوبه، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم (ولله على الناس حج البيت من استطاع
اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (34).
وقرن جل وعلا ترك الحج بالكفر تأكيدا لأهميته.
- والحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الاسلام، فقد جاء في الحديث الشريف
عن الإمام الباقر (ع) قوله: بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج
والصوم والولاية (35).
وقد أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال: لا تتركوا حج بيت ربكم
فتهلكوا (36).
وقال الإمام الصادق (ع): أما أن الناس لو تركوا حج هذا

(34) سورة البقرة: آية 196.
(35) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 1
20.
(36) المصدر السابق: 1
23.
115

البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (37)، ذلك أن ترك الحج تسامحا مع اجتماع شرائط
وجوبه معصية كبيرة، فقد ورد في الحديث إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك
شريعة من شرائع الاسلام (38)، كما ورد في الحديث الشريف أنه من سوف الحج حتى يموت
بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (39).
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام التالية الخاصة بالحج:
م - 119: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:
أ - وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال
الواجبة فيها.
ب - صحة الجسم وقوته على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار
أداء أعمالها.
ج‍ - أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحا ومأمونا بحيث لا يشكل خطرا على نفس
الحاج أو ماله أو عرضه.
د - النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها
من ضروريات السفر،

(37) المصدر نفسه: 11
22.
(38) المصدر نفسه: 11
28.
(39) من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: 4
266.
116

وكذلك توفر واسطة النقل التي يستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال
المكلف.
ه‍ - يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر
بسبب الخروج إلى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
م - 120: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن
مكة، ويتألف حج التمتع من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
م - 121: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
أ - الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام
منها.
ب - الطواف حول البيت سبعة أشواط.
ج‍ - صلاة الطواف.
د - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
ه‍ - التقصير.
م - 122: واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:
أ - الإحرام من مكة المكرمة.
ب - الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي
117

الحجة الحرام.
ج‍ - الوقوف في المزدلفة شطرا من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
د - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
ه‍ - النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
و - الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء
والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوبا.
ز - طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع إلى مكة المكرمة.
ح - صلاة الصواف.
ط - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحل الطيب أيضا.
ي - طواف النساء سبعة أشواط.
ك - صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا.
ل - المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحيانا.
م - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
118

بل وفي اليوم الثالث عشر أيضا أحيانا (40).
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بالحج، وأجوبة سماحة سيدنا دام ظله عنها:
م - 123: هل يجوز الاحرام للحج من مدينة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل
والطائرات تحط هناك؟
* ليست جدة من المواقيت ولا محاذية لأحدها، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج،
ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعا يحاذي أحد المواقيت - كما لا يبعد ذلك
بلحاظ المحاذاة مع الجحفة - جاز له الإحرام منها بالنذر.
م - 124: لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
وماذا يترتب عليه بعد ذلك؟
* إن لم يكن متعمدا فلا شئ عليه.
م - 125: يستحب تكرار الحج كل عام، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى
لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية، فلو دار الأمر بين صرف الأموال
بتكرار الحج أو

(40) للمزيد من الاطلاع على أحكام الحج، أنظر مناسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني.
119

بزيارة أحد المعصومين (ع)، وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين فأيهما نقدم؟
* مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة
في حد نفسيهما، ولكن قد يقترن الحج أو لزيارة ببعض الأمور الأخرى التي تبلغ بهما
تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
م - 126: تخصص المملكة العربية السعودية للحجاج أماكن إقامتهم في عرفات ومنى ولا
ندري هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعا أو خارجه؟ فهل يجب علينا التثبت
والسؤال؟
* إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يدا
عن يد، لم يجب الفحص والسؤال.
م - 127: يقال إن بعض أماكن النحر في منى أو كلها خارج حدود منى، فهل يجب علينا
التأكد قبل النحر من ذلك، علما بأن التأكد، ثم التوجه للمجزرة الثانية، ثم التأكد
مرة أخرى، عملية شاقة يوم العيد كما تعلمون، والوقت ضيق، فهل من حل لذلك؟
* يجب التأكد والذبح داخل منى، وإن لم يمكن لضيق
120

منى عن استيعاب جميع الحجاج، جاز الذبح في وادي محسر، ولا يختص وقته بيوم العيد،
بل هو موسع إلى آخر أيام التشريق.
م - 128: تواجه الحجاج مشكلة النحر وصعوبته والاحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب
بعد النحر هدرا رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون
اللحوم أياما، فهل يحق لنا النحر في بلداننا، أو هل هناك من حل شرعي قابل
للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك؟
* لا بد من أداء الوظيفة الشرعية بالذبح في منى، وإثم إتلاف الذبائح - إن تحقق -
على عاتق المسؤولين عنه.
م - 129: لو تضارب الامتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب، فهل يحق له تأخير الحج
تلك السنة لأداء الامتحان، وبخاصة إذا كان الامتحان مهما بالنسبة له؟
* إذا كان واثقا من نفسه بأداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير، وإلا لم يجز،
نعم إذا كان تأخير الامتحان حرجيا عليه بحد لا يحتمل عادة، لم يجب عليه أداء الحج
في هذه السنة.
م - 130: رجل مستطيع لم يسافر للحج سابقا، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب؟
وماذا لو استطاع في رمضان فهل يعتمر؟
121

* تصح منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء
الحج لاحقا لم يجز له ذلك.
م - 131: شاب أعزب استطاع متأخرا يفكر بالزواج، فلو سافر لأداء مناسك الحج، لتأخر
مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم؟
* يحج ويؤخر الزواج، إلا إذا كان الصبر عنه حرجيا عليه بحج لا يتحمل عادة،
والله العالم.
* * * * *
122

الفصل السابع
شؤون الميت
- مقدمة
- بعض أحكام الميت وشؤونه
- إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
124

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا
متاع الغرور (41).
وقال عز من قائل: (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن
الله عليم خبير (42).
وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل
الاختصار (43).
م - 132: الأحوط وجوبا توجيه الميت حين احتضاره إلى القبلة، وذلك بأن يوضع على
قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها، ويستحب تلقين
المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد (ص) والأئمة (ع).

41 - سورة آل عمران: آية 185. 42 - سورة لقمان: آية 34. 43 - للمزيد من
الاطلاع: أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1
95 وما بعدها، والمسائل
المنتخبة للسيد السيستاني ص 50 وما بعدها.
125

م - 133: يستحب أن تغمض عينا الميت، ويطبق فمه، وتمد يداه إلى جانبيه، وتمد
ساقاه، ويغطى بثوب، ويقرأ عنده القرآن، ويضاء البيت الذي كان يسكنه، ويكره أن
يترك الميت وحده.
م - 134: بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم، والمني وغيرهما يغسل
الميت بثلاثة أغسال:
الأول: بماء السدر، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
الثاني: بماء الكافور، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
الثالث: بالماء الخالص.
وإذا تعذر السدر، فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء الخالص بدلا عنه، وإذا
تعذر الكافور فالأحوط وجوبا يغسل الميت بالماء الخالص بدلا عنه، ثم يغسل الغسل
الثالث بالماء الخالص، ويضاف في هذه الحالة إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
م - 135: لا بد أن يكون غسل الميت ترتيبيا، بأن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم
الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر.
م - 136: يجب فيمن يغسل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة، فالذكر
يغسله الذكر، والأنثى تغسلها الأنثى،
126

ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب،
وكذلك يحق لكل من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلا أن
يغسل أحدهما الأخر، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوبا، والأفضل أن يكون
التغسيل من وراء الثياب، ويحق للمغسل ذكرا كان أو أنثى تغسيل الطفل غير
المميز ذكرا كان أو أنثى.
م - 137: يشترط في المغسل أن يكون مؤمنا على الأحوط وجوبا، فإن لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت، ولم يوجد أحد محارم الميت، جاز أن يغسل الميت مسلم مماثل
من غير الاثنا عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضا، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي
المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس، شرط أن يغتسل هو أولا، ثم
يغسل الميت ثانيا، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل، ودفن الميت
بلا تغسيل.
م - 138: يجب تحنيط الميت بعد تغسيله، وذلك بأن تمس مساجده السبعة وهي الجبهة
وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته،
ويفضل أن يتم التحنيط بالمسح بالكف مبتدئين بجبهة الميت.
م - 139: يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي:
127

أ - المئزر: ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوبا.
ب - القميص: ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين إلى منتصف الساق على الأحوط
وجوبا.
ج‍ - الإزار: ويجب أن يغطي جميع الجسد، والأحوط وجوبا أن يكون بحيث يمكن أن
يشد طرفاه العلوي والسفلي طولا، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضا.
م - 140: تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعدا، والأحوط وجوبا أن
يصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ الست.
م - 141: كيفية الصلاة على الميت: يكبر المصلي على الميت خمس تكبيرات، والأفضل
أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر التكبيرة الثانية
ويصلي على النبي (ص) وآله (ع)، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين
والمؤمنات، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الخامسة
وينصرف.
م - 142: يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه، وذلك بأن يوارى في مقبرة داخل
الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد،
موضوعا
128

على جانبه الأيمن، موجها وجهه إلى القبلة.
م - 143: لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خصص قسم منها
للمسلمين، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين.
م - 144: إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين، وتعذر نقل
الميت المسلم إلى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين، دفن الميت المسلم في مقابر
الكافرين.
م - 145: روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة،
فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا، فليصل أحدكم ركعتين له، يقرأ في الأولى
بعد الحمد اية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد
السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت
(44).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها.
م - 146: يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يوارى الصندوق
داخل القبر، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟

44 - المسائل المنتخبة للسيد السيستاني، ص 63.
129

* لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض، ولكن لا بد من مراعاة
الشروط الشرعية في الدفن، ومنها وضعه مضطجعا على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة.
م - 147: لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين،
وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه، غير أن تكاليف النقل باهضة، فهل يكفي ذلك لجواز
دفنه في مقبرة الكافرين؟
* ليكفي.
م - 148: لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين،
ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل، فهل
يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب
ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟
- * إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو
غيره متوقفا على صرف شئ من المال، ولم تكن له تركة تفي به، ولم يكن وليه قادرا
على أدائه، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية
أو البرية المنطبقة
130

عليه.
م - 149: إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة ولي، فمن يتولى شؤونه كلها؟
* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك، سقط إعتبار الاذن، وجب على
المكلفين القيام بها كفاية.
م - 150: من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذر دفن الميت المكلف
المسلم في بلده الذي توفي فيه، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ فهل تسدد تلك التكاليف من
تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث؟ أو من غير هذه
وتلك؟
* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من
الثلث، والا أخرجت منه.
م - 151: بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئا فشيئا في البلاد غير الاسلامية،
فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوبا كفائيا شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا
قطعا أن ميتا ما من المسلمين سيدفن يومأ ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع
على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها، ولوجود بعض المتسامحين؟
131

* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه، واجب الولي
كسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام
به أو عجز عنه، وجب على سائر المسلمين كفاية، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي
يتوقف على الحصول مسبقا على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي إلى تحصيلها
كذلك.
م - 152: أيهما أفضل: دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الاسلامي الذي
توفي فيه، أو نقله إلى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة؟
* الأفضل هو النقل إلى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع
بتكاليف النقل - من الورثة أو غيرهم - أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه
البر بذلك، والله العالم.
م - 153: إذا كان نقل المسلم الميت إلى بلدان إسلامية يكلف كثيرا فهل يجوز دفنه
بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى؟
* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلا مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف
.
* * * * *
132

الباب الثاني
فقه المعاملات
134

يضم الباب الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلا هي:
الفصل الأول: المأكولات والمشروبات، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الثاني: الملابس، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الثالث: التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر، وبعض أحكامها
والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الرابع: العمل وحركة رأس المال، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل السادس: الشؤون الطبية، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل السابع: الزواج، وبعض أحكامه، والاستفتاءات الخاصة به.
135

الفصل الثامن: شؤون النساء، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل التاسع: شؤون الشباب، وبعض أحكامها، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل العاشر: أحكام الموسيقى، والغناء، والرقص، والاستفتاءات الخاصة بها.
الفصل الحادي عشر: فصل ضم أحكاما واستفتاءات متفرقة لم تدخل ضمن باب محدد.
136

الفصل الأول
المأكولات والمشروبات
- مقدمة
- بعض الأحكام الخاصة بالمأكولات والمشروبات
- إستفتاءات خاصة بهذا الفصل
137

ينشأ المسلمون عادة في بيوتهم ومدنهم وقراهم، وسط ذويهم ومع أسرهم، يتناولون
أصنافا من الطعام وألوانا من الشراب ألفوها، فأحبوها وأحبتهم، وعرفوا محتوياتها
وعرفتهم، فهي خالية من كل ما ترفضه عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم
وتقاليدهم الإسلامية القويمة. وحين قدر لهم أن يهاجروا إلى بلاد الغربة ليعيشوا
ضمن مجتمعات غير إسلامية، واجهتهم مشكلة الطعام والشراب، فلا الطعام هو ما ألفوه
وأحبوه واستساغوه، ولا محتوياته هي ما عرفوها وتطبعوا عليها واعتادوها، ذلك أن
المجتمع الجديد مجتمع غير إسلامي، له قيمه الخاصة به وأعرافه وتقاليده التي منها
بالطبع عدم التزامه في طعامه وشرابه حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها، فإذا رغب
المسلم أن يتناول من الطعام شيئا في مطعم ما، واجهته مشكلة حلية الأكل وحرمته،
وجواز الأكل وعدمه، وطهارة المأكول ونجاسته، وغير هذه وتلك من المسائل
والاستفسارات.
وهذه بعض الأحكام الشرعية التي يحسن بالمسلم أن يطلع عليها في شؤون الطعام
والشراب، أعرضها أولا، ثم ألحقها
139

باستفتاءات خاصة بها بعد ذلك.
م - 154: لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس
طاهرين، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلها ويتيسر حكمها أثناء المعيشة
بين ظهرانيهم، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم، سواء مسوه بأيديهم مع
البلل، أو لم يمسوه، إذا لم نعلم أو نطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا
تناوله كالخمر مثلا، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
م - 155: يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعد من قبل الكافر غير الكتابي، إذا لم
يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسه مع البلل، شرط أن لا يعلم أو يطمئن
المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا، وللحوم والشحوم
ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
م - 156: يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعده صانعه للأكل، إذا جهل المسلم معتقد
ودين ومبدأ ذلك المعد للطعام، سواء مسه معده مع البلل، أو لم يمسه، شرط أن لا
يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا،
وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
140

هذا ولا يجب على المسلم سؤال معد الطعام عن إيمانه أو كفره، أو عن مسه للطعام
أو عدمه، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلا يسيرا عليه، وطبيعيا على من يسأله.
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها، يحق
للمسلم تناولها، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن
صانعها أيا كان قد مسها مع البلل (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 157: كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله، ولا
يجب عليه سؤال صانعها عن مسه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده.
م - 158: المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز
للمسلم تناولها، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله، أو ظن أن
صانعها أيا كان قد مسها مع البلل، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها
مما لا يجوز له أكله (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 159: يحق للمسلم شراء اللحوم المحللة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم
إذا كان يبيعها على المسلمين، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في
مذهبه عن
141

مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا.
هذا في غير الاستقبال، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضر عدم رعايته إذا كان
الذابح لا يعتقد وجوبه.
م - 160: إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر
والغنم والدجاج، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية، فهو من الميتة
التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلما، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما
مسه مع البلل.
م - 161: إذا اشترى المسلم اللحم من كافر، أو أخذه من كافر، أو من مسلم كان أخذه
من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه، فهو حرام أيضا.
ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته، لا يحكم بنجاسته، وإن حرم أكله.
م - 162: لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بد من توفر شرطين:
- الشرط الأول: أن يكون للسمك فلس.
الشرط الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي، أو
أنه مات وهو في شبكة الصيد. ولا يشترط في صائد السمك الاسلام، ولا تشترط في تذكية
السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه،
142

فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حيا، أو مات في شبكته أو حظيرته، وكان له
فلس، حل أكله.
ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه، أو
كان اسمها مدونا عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة.
وتجد في اخر الكتاب ملحقا خاصا بأسماء الأسماك ذوات الفلس.
والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريبا، كما يقولون، لأن الطرق العالمية
المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حيا، أو موته في شبكة الصيد.
وبناء على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله، مثلما يجوز أخذه من المسلم
وأكله، معلبا كان أو غير معلب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 163: يحل أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حيا، ويحرم أكل الضفادع، والسرطان، والسلحفاة، وكل حيوان (برمائي)، والقواقع، وأم الروبيان (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م - 164: بيض السمك يتبع السمك، فبيض السمك المحلل حلال أكله، وبيض السمك المحرم
حرام أكله.
143

م - 165: يحرم شرب الخمر، والفقاع (البيرة)، وكل مسكر، أو موجب للنشوة (السكر
الخفيف)، جامدا كان أو مائعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (يا أيها
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (45).
وقال نبينا الكريم محمد (ص): من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل
أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة
(46).
وفي رواية أخرى، لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها
ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه (47).
وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه (48).

45 - سورة المائدة: اية 90 - 91.
46 - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 6
396.
47 - من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: 4
4.
48 - أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 6
396.
144

م - 166: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر، ويحرم الجلوس عليها
أيضا على الأحوط وجوبا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 167: يحق للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام، شرط أن لا
يؤدي ذلك إلى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر، ولا
يجلس عليها على الأحوط وجوبا.
ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.
م - 168: ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه
سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في
تركيبه طاهر، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضا، وهكذا (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م - 169: يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك: أن السمك الخالي من القشر
(الفلس) غالبا ما يقتات على فضلات البحر، فهو منظف للبحر من أدرانه وأوساخه
وقاذوراته.
م - 170: يقول بعض الباحثين المتخصصين: بأن اخراج الدم من
145

الذبيحة بواسطة الذبح يجعل لحم الحيوان أكثر صحة لآكليه مما لو لم يذبح، وليس
غريبا بعد ذلك أن ترى بعضا من غير المسلمين يشتري اللحوم المذبوحة وفق قواعد
الذباحة في الشريعة الإسلامية من المحلات المخصصة لذلك، ضمانا لطعام أكثر صحة.
م - 171: يحرم استعمال كل ما يضر بالإنسان ضررا بليغا، كتناول السموم القاتلة
، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، وغير ذلك مما هو معلوم الضرر أو
مظنون الضرر أو محتمل الضرر، إذا كان ذلك الاحتمال معتدا به عند العقلاء وكان
الضرر بليغا يوجب الموت أو شلل عضو من الأعضاء.
م - 172: آداب المائدة كثيرة منها: التسمية عند الشروع بالأكل، والأكل باليد
اليمنى، وتصغير اللقم، وإطالة الجلوس على المائدة، وتجويد المضغ، وحمد الله بعد
الطعام، وغسل الثمار بالماء قبل أكلها، وعدم الأكل على الشبع، وعدم الامتلاء من
الطعام، وعدم النظر في وجوه الناس لدى الأكل، وعدم تناول الطعام من أمام الآخرين
إذا كان على المائدة جماعة، والابتداء بأكل الملح، والاختتام به (49).

49 - للمزيد من الاطلاع أنظر الباب السابع من كتاب مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل
الطبرسي، ص 134 وما بعدها.
146

- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالمأكولات والمشروبات ملحوقة بالأجوبة عنها.
م - 173: تكتب عبارة (مذبوح على الطريقة الإسلامية) على لحوم منتجة في دول إسلامية
من قبل شركات غير إسلامية، فهل يجوز لنا تناولها؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ
هذه اللحوم شركة إسلامية في دولة غير إسلامية؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ شركة
أجنبية في دولة أجنبية؟
* لا اعتبار بالكتابة، فإن كان المنتج لها مسلما أو أنتجت في بلد يغلب فيه
المسلمون، ولم يعلم أن المنتج لها من غير المسلمين، جاز تناولها.
وأما إذا كان المنتج غير مسلم، أو أنتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين، ولم
يعلم كون المنتج مسلما، فلا يجوز تناولها.
م - 174: ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا، فنجد لحوما معلبة منتجة من قبل شركة
أوربية مكتوب على العلبة عبارة مفادها: أنها (حلال) أو (مذبوحة على الطريقة
الإسلامية) فهل يجوز شراؤها وأكلها؟
* لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان.
م - 175: تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة، فإذا
147

كان مشغل الجهاز مسلما يكبر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع، فهل
يحل أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟
* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلا بالذبح كفى، ومع الشك في الحلية من
جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحل أكلها.
م - 176: أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم يبيع الخمر؟
* نعم يجوز، ويحل أكله وان كان مسبوقا بيد غير المسلم إذا احتمل أن البائع أحرز
تذكيته الشرعية دون ما إذا يحتمل ذلك.
م - 177: بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل، أو
أي حيوان اخر، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية
أولا؟ وهل هي مستحيلة إلى شئ آخر أو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟
* لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة، والله العالم.
م - 178: تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب،
فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم
148

ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان، وإذا كانت من الحيوان، فهل هي مستخلصة
من عظامه أو مما يحيط بالعظام من الأنسجة، ثم لا ندري هل أن ذلك الحيوان محلل الأكل
أو محرمه؟
* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات.
وأما إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك
الحيوان مذكى بطريقة شرعية، حتى فيما لو كانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.
نعم مع العلم بطرو الاستحالة على موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائيا، فلا
بأس بتناولها مطلقا، إلا أن ذلك غير ثابت.
م - 179: ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطنانا من السمك وتطرح صيدها في
الأسواق، وقد بات معروفا أن طريقة الصيد الحديثة تقوم على أساس اخراج السمك من
الماء حيا، بل ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفا من التلوث:
فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها غير المسلمين هذا السمك؟ وهل يحق
لنا الشراء من المحلات
149

التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك، علما بأن إحراز
أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء، أو تحصيل شاهد مطلع ثقة يقول
بذلك، أمر صعب جدا، بل هو غير عملي ولا واقعي.
فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم
الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إلى السمك؟
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم
على النهج المذكور، وأحرز أيضا كونها من ذوات الفلس.
م - 180: نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها، فنعرف من خلال العلبة
أن السمكة هذه ذات فلس، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم أو الصورة في تحديد
النوعية، مع علمنا بأن الكذب في أمور كهذه يعرض الشركة لخسارة كبيرة، وربما لما
هو أشد من ذلك؟
* إذا حصل الاطمئنان بصدقها، جاز العمل وفقه.
م - 181: هل يجوز أكل (السرطان) بأنواعه المختلفة أسوة بالروبيان؟
* لا يجوز أكل السرطان.
150

م - 182: هل يحق شراء السمك من المخالف، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا؟
* يجوز شراؤه، ولكن لا يجوز أكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس.
م - 183: هل يجوز أكل طعام محلل، مبخر ببخار لحم غير مذكى؟
* لا يجوز، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار
اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.
م - 184: يحرم الجلوس على مائدة فيها خمر إذا عد المسلم من الجالسين، فما هو
المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة،
بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟
* العبرة بوحدة المائدة، علما أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو
المسكرات مبنية على الاحتياط، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.
م - 185: لو دخل مسلم لمقهى، وجلس يشرب الشاي، وجاء غريب عنه ليشرب الخمر على نفس
المائدة، فهل يجب عليه قطع شرب الشاي والخروج؟
151

* نعم يجب - على ما تقدم - الانصراف من تلك المائدة.
م - 186: هل يحل شرب البيرة المكتوب عليها عبارة (خالية من الكحول)؟
* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف، وأما
إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة فلا بأس به.
م - 187: يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز شربها؟ وهل هي
طاهرة؟
* هي طاهرة، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضا.
م - 188: الخل المصنوع من الخمر، بمعنى أنه كان خمرا وحولوه خلا في المعمل،
ولذلك يكتبون على الزجاجة (خل النبيذ) تمييزا له عن خل الشعير والأنواع الأخرى،
ومن علائم ذلك أن زجاجات هذا الخل موضوعة في الرفوف الخاصة للخل، ولم يحدث
مطلقا أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جرب مرارا ولم يلحظ أي فرق بينه
وبين الخل المصنوع من التمر في العراق.
فهل يحكم على هذا الخمر المتبدل إلى خل أنه خل، تبعا لقاعدة (الانقلاب)؟
152

* مع صدق (الخل) عليه عرفا - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه.
م - 189: يلزم صانعوا الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي
تباع للمستهلك، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة)
قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 و E 472 وهكذا.
فما هو الحكم في الحالات الآتية:
أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات.
ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما
معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني.
ج - التحقيق في جملة منها، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها
النوعية واستحالت إلى مادة أخرى.
* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها.
ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها، وكذا إذا أحرز ذلك
ولكن لم يحرز كونها
153

من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا.
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء
شئ من مقومات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.
م - 190: يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين:
أ - هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟
ب - لو شككنا في حصول الاستحالة نظرا للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية)
، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا؟
* أ - الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من
المذكى - حكم بطهارته، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها
عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه، أو يحرز استحالته - بلا
فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في
الأخير.
وأما إذا أحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين، أو من غضاريف
غير المذكى، أو من عظامه
154

قبل تطهيرها، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز
استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف، وقد
تقدم بيان ضابطه.
ب - إن الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية، لا في ذات
الموضوع، ولا فيه بوصف كونه موضوعا ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول
- ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية، وبقاؤها إنما هو ببقاء
المهم من خواصها عند العقلاء، فالشك في تحقق الاستحالة - من جهة الشك في سعة مفهومها
وضيقه - مرجعه إلى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقومة لها، وهي من
الأمور الخارجية، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.
م - 191: ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها، فربما هي
خالية مما يحرم أكله أو شربه، وربما فيها شئ يحرم أكله أو شربه، فهل يحق لنا
أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها، أو لا يحق لنا ذلك؟
* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شئ من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما.
155

م - 192: هل يجوز استعمال دهن الحوت، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في
الأكل وفي الاستعمالات الأخرى؟
* لا يجوز أكلها، ويجوز غيره من الاستعمالات، والله العالم.
م - 193: هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور؟
* الأكل والشرب في تلك المجالس محرم، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على
الاحتياط اللزومي.
ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر، إذا كان متمكنا منه.
م - 194: هل يحل أكل سرطان البحر، وأم الروبيان، والقواقع البحرية؟
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس، ومنه ما يسمى ب‍ (الروبيان)،
وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له، فلا يجوز أكله، والله
العالم.
* * * * *
156

الفصل الثاني
الملابس
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالألبسة
- إستفتاءات حول هذا الفصل
157

لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية، فقد
اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال
، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في
الشريعة الإسلامية، فيلبسونها ويصلون بها، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو
تردد.
أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماما.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية:
م - 195: الحاجات الجلدية نجسة، ولا تجوز الصلاة بها، إذا علمنا أنها مصنوعة من
جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية.
وتعد طاهرة وتجوز الصلاة بها، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل
الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية.
159

م - 196: لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة
كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى، كما لا تجوز على الأحوط وجوبا في جلود
الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل، كالقرد والفيل، وإن كانت الجلود المذكورة
طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى، أو احتمل كونه مذكى.
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى، فهي نجسة
ولا تجوز الصلاة فيها، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس، ولا يمكن ستر العورة به على
الأحوط، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء ك‍
2 %.
م - 197: الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير
الإسلامية، والمعروضة في محلات بيع غير! سلامية طاهرة، ويجوز بيعها وشراؤها
واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.
م - 198: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية، والمعروضة في البلدان
غير الإسلامية، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.
160

م - 199: الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية، والمشكوك أنها
مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية، طاهرة، وتجوز الصلاة فيها.
م - 200: الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية، لا
ينجس الرجل التي فيه الا مع البلل الناقل للنجاسة، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب
العرق فلم يصل إلى جلد الحذاء النجس، لم تتنجس الرجل، ولم يتنجس الجورب.
م - 201: تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي
المصنوع في البلدان غير الاسلامية، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية، إذا
احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل، مذبوح وفق قواعد
الذباحة الشرعية، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م - 202: لا يجوز للرجال لبس الذهب، سواء أكان خاتما، أم حلقة زواج، أم ساعة
يدوية، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب
، إذا عد ذلك الطلاء لونا لا أكثر.
م - 203: يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض.
161

م - 204: يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.
م - 205: لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص، لا في الصلاة ولا في غيرها،
إلا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.
م - 206: يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م - 207: يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من
الحرير الطبيعي أو الصناعي، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة
بهذا الفصل).
- كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن
والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص، وكذا
المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك، وتجوز لهم الصلاة فيه.
م - 208: لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوبا.
م - 209: لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوبا.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
162

م - 210: نحن المسلمين في أوربا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات
المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلودا لذبائح غير مذكاة، وقد تكون مستوردة
من دول إسلامية، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في
بريطانيا على سبيل المثال)، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها
مستوردة من دول إسلامية، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية، وإن كان
هذا الاحتمال ضعيفا؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفا بحيث يطمئن بخلافه ك‍ 2 % لم يعتد به، وإلا فلا مانع
من البناء على الطهارة، والله العالم.
م - 211: يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص، فهل يمكن للرجل لبس
الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها.
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص،
163

فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به. م - 212: رغم أن بعض الشركات تكتب على
منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي، غير أنا نشك في ذلك لرخص أثمانها، فهل
يحق لنا لبسها والصلاة بها؟
* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها.
م - 213: هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها؟ وهل يجوز الاتجار بها؟
* يحرم لبسها، والاتجار بها.
م - 214: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي؟ وهل تجوز
الصلاة بها؟
* يجوز لبس الأولى، والصلاة معها، دون الثانية.
* * * * *
164

الفصل الثالث
التعامل مع القوانين النافذة
في دول المهجر
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل
- إستفتاءات تخص التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر
165

تسن الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها، فتأمر أحيانا بفعل شئ،
وتمنع أحيانا من فعل شئ، وتحدد وتقيد فعل شئ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات
الأخرى.
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس
اليومية داخل بقعة جغرافية محددة، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها إلى شيوع الفوضى
والاضطراب.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية:
م - 215: لا يجوز للمكلف وضع ما يضر بالسالكين لأي طريق عام، من مشاة وغيرهم،
وفي أي بلد من البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية.
م - 216: لا يحق للمسلم لصق الإعلانات، أو كتابة الكتابات، أو ما شاكلها على
الواجهات الخارجية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره، إلا إذا علم برضا مالكها
بذلك.
م - 217: يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل، حتى
167

لو كان كافرا، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة، فمن يعمل في
محل مبيعات أو محاسب، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده (50)
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 218: لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة، ولا يجوز إتلافها
ما دام ذلك يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام.
م - 219: لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها،
حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين فرضا،
ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم
، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر، ونقض الأمان، بالنسبة إلى كل أحد،
مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 220: لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
م - 221: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

50 - دليل المسلم في بلاد الغربة، ص 89 - 90.
168

قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.
م - 222: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة، للتأمين على حياته، أو
أمواله، من خطر الحريق، أو الغرق، أو السرقة، أو ما شاكلها، وهو عقد لازم لا
ينفسخ الا برضا الطرفين.
م - 223: لا يحق للمسلم أن يقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا
يستحقه فعلا، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثا ما كالحريق مثلا ليتسلم مقابله
مالا، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 224: قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية،
الانتماء للأحزاب، والدخول في الوزارات، والمجالس النيابية، وعندئذ يجوز
للمسلمين، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل
الخبرة.
م - 225: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون
بين الطلاب، أم بطريقة الأوراق السرية، أم من خلال مخاتلة المراقب، أم غير ذلك
من الطرق غير المشروعة، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات
169

الملحقة بهذا الفصل).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقا بالأجوبة عنها:
م - 226: لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئا من ماله، فخرج له أكثر مما طلب
، فهل يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
* لا يجوز ذلك.
م - 227: اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي، فأعطاه البائع خطأ
أكثر مما طلب، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
* لا يحق له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
م - 228: موظف مسلم بشركة غير مسلمة، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئا دون علم
الشركة، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ذلك له.
م - 229: هل يجوز وقف عداد الكهرباء، أو الماء، أو الغاز، أو التلاعب به في
الدول غير الإسلامية؟
* لا يجوز ذلك أيضا.
170

م - 230: مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات، ويعزز قوله
بكتاب من جهة ما، ليرفع درجته في التأمين، فيستفيد، فهل يجوز له مخالفة الواقع
في قوله هذا، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟
* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في
ذلك إعانة على الإثم.
م - 231: هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية، إذا اطمأن بأن عمله لا
يضر بسمعة الاسلام والمسلمين؟
* لا يجوز ذلك.
م - 232: يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمن عليه، ليأخذ من شركة التأمين غير
الإسلامية عوضه، فهل يجوز له ذلك؟
وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذبا للغرض المذكور،
ولا يحل له المال المذكور.
م - 233: هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوربا؟ وهل يجوز الغش في المدارس
الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟
* لا يجوز الغش في شئ منها.
م - 234: توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنص على عدم
171

جواز التدخين، فهل تجوز مخالفتها؟
* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها، أو كان قانونا حكوميا
وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.
م - 235: هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الالتزام بقوانين البلد غير الإسلامي،
بما في ذلك التقيد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟
* إذا تعهد لهم - ولو ضمنا - برعاية قوانين بلدهم، لزمه الوفاء بعهده فيما لا
يكون منافيا للشريعة المقدسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقا، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة -
إلى تضرر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.
م - 236: تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز
لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟
* يجوز لهم العمل، وتملك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلا مع إخبار
الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.
172

م - 237: هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار، كأوربا وأمريكا
وأمثالهما؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسئ
إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم
حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض
الأمان بالنسبة إلى كل أحد.
م - 238: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوربا
للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم؟
* لا يجوز ذلك، فإنه من الكذب، وما ذكر ليس من مسوغاته.
* * * * *
173

الفصل الرابع
العمل وحركة رأس المال
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل وحركة رأس المال
- إستفتاءات تخص العمل وحركة رأس المال
175

يحق للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي
النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين، فينفع نفسه وأبناء البشرية، شرط
أن لا تحرم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغراء، ولا يحصل من جرائه ضرر بمصالح
إخوانه المسلمين، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الاسلام والمسلمين.
ويحسن بي هنا أن أذكر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية:
م - 239: لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه أمام أي انسان، سواء أكان مسلما أم كافرا
، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلا لنفسه أمام غير المسلم، فلا يجوز له
ممارسة ذلك العمل المذل.
م - 240: يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة
الشرعية إلى المستحلين له من مسيحيين ويهود وغيرهم، كما يجوز له العمل في إعداد
هذا اللحم وطبخه لهم.
177

ويمكن للمسلم تصحيح امتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له، مقابل التنازل عن
حق اختصاصه بذلك اللحم لهم.
م - 241: لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم، والأحوط
وجوبا عدم تقديمه لهم أيضا (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 242: لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان، حتى وإن كان مستحلا له، ولا يجوز له
غسل الصحون، ولا تقديمها لغيره، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب
الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 243: لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر، أو تقديمه، أو تنظيف أوانيه مقدمة
لشربه، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام.
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة إلى المال، فهو تبرير غير
مقبول، قال الله سبحانه وتعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (51). وقال عز من قائل: (إن الذين توفاهم
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم

51 - سورة الطلاق: آية 3.
178

تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (52). وقد ورد عن
النبي محمد (ص) قوله في خطبة حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه
لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء
شئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه
حلالا، ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن
هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله، قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم
القيامة. (53) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 244: لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى، إذا
كان ذلك العمل موجبا للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 245: يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلا في شتى أنواع
التجارات المحللة في الشريعة

52 - سورة النساء: اية 98.
53 - وسانل الشيعة للحر العاملي: 17
44.
179

الاسلامية الغراء، من بيع، وشراء، وتصدير، واستيراد، ومقاولات، وغيرها.
م - 246: يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية، أهلية كانت أو غير أهلية، ولو
بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.
م - 247: وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ
المال، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع
الفائدة، لحرمة دفع الربا.
م - 248: يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم
البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.
م - 249: لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام
والمسلمين كإسرائيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 250: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية، وبالأقل منها أو
بالأكثر، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا.
م - 251: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة، أو الساقطة
180

عن الاعتبار، تلك التي يغش بها المتعامل الناس، إذا كان من تدفع اليه العملة
جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة.
م - 252: لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب، ومنها (اللوتري)، إذا كان شراؤه لتلك
الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك
الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلاميا، كبناء المستشفيات، ودور رعاية
الأيتام، وغير ذلك، لا بقصد الحصول على الجائزة، وهو افتراض يصعب جدا تحققه في
دول المهجر غير الإسلامية، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية
مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 253: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب
والفيل والأسد والدب، ونحوها كالقطة، وكذلك الحوت، إذا كانت لها منفعة محللة
جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص، ويستثنى من
هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
181

م - 254: يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين، ويحرم استعمالها في
الأكل والشرب.
م - 255: الرواتب المحولة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة
لحساب شخص ما، لا يجب فيها الخمس، إذا زادت عن مؤنة السنة، ما دام لم يتسلمها
ذلك الشخص بيده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 256: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد
العالية والمنخفضة على السواء، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا، علما بأنه يسعى وراء
النفع قلبا؟
* يحق له فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة،
إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
182

م - 257: تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت -
أموالا تقسطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز، فهل من حل تجدونه لمن يدعي
أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد
الإستنقاذ، لا الإقتراض. ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال
والزيادة.
م - 258: تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة، فهل يحق للمسلم
شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة
إيجاره؟
* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية، كما هو
مفروض السؤال.
م - 259: بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية
الإسلامية وغيرها قروضا ربوية، وتحصل على أرباح جراء وضع أموالها فيها، فهل يحق
لنا
183

شراء الأسهم من هذه الشركات، أو المشاركة في مشاريعها؟
* إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين، وتستحصل أرباحا من البنوك العائدة لغير المسلمين
، فلا مانع من هذه الجهة.
م - 260: ربما تصب الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول
الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة، فلا يقبض الموظف المال بيده
نقدا، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة
فهل يجب فيه الخمس؟
* يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية، إلا إذا كان موظفا لدى الحكومة
في دولة إسلامية ويحول راتبه إلى البنك الحكومي أو المشترك، فلا يجب عليه خمس
الراتب المحول إلى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي، حيث يدخل حينئذ
في أرباح سنة التسلم، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها.
م - 261: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغا من المال، ثم بعد مدة انخفضت القيمة
السوقية لتلك العملة، فكم سيدفع للمقرض؟
184

المقدار الذي اقترضه نفسه، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء، وهل هناك من
فرق لو كان المقرض كافرا؟
* يدفع نفس المقدار المقترض، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
م - 262: هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور، مع عدم إمكانية
فرز ماله عن مال غيره فيها؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.
م - 263: بناء أو مقاول مسلم يعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية،
أيجوز له ذلك؟
* لا يجوز، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.
م - 264: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر، أو لاحياء حفلة رقص، أو لمطعم
فيه لحم خنزير، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
م - 265: هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل؟
* لا نجوز ذلك.
185

م - 266: مسلم يشتري عمارة، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع اخراج مؤجره
منه، ثم علم بعد ذلك بالأمر.
أ - فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟
ب - على فرض عدم الجواز، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان
؟
ج‍ - لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها، فهل يجوز له
شراء العمارة مع عدم قدرته على اخراج مؤجر المشرب منها؟
* أ - لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشربا للخمر.
ب - حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحللة، جاز له أن يأخذ
بمقدار استحقاقه تقاصا مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب، كما يجوز له أخذه بعنوان
الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
ج‍ - يجوز شراؤه، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسر اخراجه.
م - 267: هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين
محتاجين للعمل؟
* يجوز ذلك في حد نفسه، ولكن الأولى بمقتضى الأخوة
186

الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم، اختيار المسلم على غيره، ما لم يكن هناك مانع
من ذلك.
م - 268: هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور
العارية؟ وهل يجوز الإتجار بها؟ وهل تجوز طباعتها؟
* لا يجوز شئ من ذلك، لكونها ترويجا للحرام وإشاعة للفساد.
م - 269: للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس
بها والتسلي معها؟
* لا يجوز ذلك. م - 270: هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية، تلك التي تحتمي بها
بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضمانا لأمنها وتسليا بها؟ وهل تجوز المتاجرة
بها؟ وهل تجوز إجارتها؟
* لا يصح بيعها، وشراؤها، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها، ولا مانع من
دفع مال اليه ليرفع يده عنها ويخلي بينها وبين دافع المال، فيصير هو صاحب الحق
باستيلائه عليها، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحللة.
187

م - 271: في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات، فهل يجوز
شراؤها والمتاجرة بها؟
* حكم هذه أيضا ما ذكر في جواب السؤال السابق.
م - 272: أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما
بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون
أو يتباطأ متعمدا؟ وهل يستحق كل الأجر؟
* لا يجوز له ذلك، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.
م - 273: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان
الإسلامية، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر، فهل
يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
* لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضرارا بتراث المسلمين وذخائرهم.
م - 274: ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن
تخرج من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلا، أو يعد ذلك
إهدارا لثروة إسلامية فلا تجوز؟
188

* لا نرخص في ذلك، لما مر.
م - 275: تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي، حتى! ذا أثقلهم الشراب
خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة، فيفتح
مطعما يقدم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام
المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك؟
* لا مانع من ذلك في حد ذاته.
م - 276: هل يحل لمسلم أن يبيع لحم الخنزير لمستحليه من الكتابيين؟
* لا يجوز التكسب بلحم الخنزير مطلقا.
م - 277: يجزم المكلف أحيانا بأنه سيشاهد يوما ما لقطة محرمة في التلفاز أو
الفيديو، فهل يجوز شراؤه؟
* يلزمه عقلا عدم اقتنائه.
م - 278: هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد
عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟.
* لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه، من دون
189

فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال، ويجب الاحتياط بتركه.
م - 279: تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان
يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع
بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري، ويقصد بدفع
بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟
* لا يجوز.
م - 280: هل يحق لمسلم بالغ أن يحث الصبي على شراء ورقة يا نصيب وإهدائها له؟ ثم
هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟
* الحرمة لا تزول بشئ من ذلك، فإن حكم التسبيب والتوكيل، حكم المباشرة.
م - 281: هل يحل شراء عسل مثلا عليه ورقة يا نصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة
حين الشراء؟
* يحل مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل، لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة.
190

م - 282: فاز أحد المسلمين بجائزة يا نصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة
خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح
المسلمين؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح
المسلمين؟
* إن كان المال عائدا إلى غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.
م - 283: لو حج الفائز باللوتري بمال اللوتري، فهل يعد حجه صحيحا؟ ولو بذلت
لمسلم جهة ظالمة غاصبة فما هو حكم حجه؟
* يظهر حكمه من سابقه.
م - 284: لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة، فما هو حكم حجه؟
* إذا لم يعلم غصبية عين المال، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.
م - 285: في بعض الدول الأوروبية محلات تبيع المواد المنزلية، يحق لمشتري بضاعتها
إرجاعها خلال أسبوعين من تاريخ الشراء، فهل يجوز شراء حاجة منها قصد الانتفاع بها
خلال المدة المذكورة، ثم إرجاع البضاعة بعد ذلك، فيكون الغرض من المعاملة هو
الانتفاع بهذا الحق، لا الشراء
191

الحقيقي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مالك المحل مسلما؟ وتحت أي قصد تجوز
المعاملة لو جازت؟
* لا يجوز ذلك إذا كان المالك مسلما، وبجوز مع غيره إذا لم يقصد الشراء، بل قصد
الإستنقاذ، وأمن من الضرر.
م - 286: هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه، إذا كان العامل لا يقدم الخمر
بنفسه، ولكنه ربما يشارك في تنظيف الأواني؟
* إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها،
محرم شرعا.
م - 287: يضطر مسلم حريص على نشر دينه للتوظيف في دوائر دولة غربية تؤدي به إلى
ارتكاب بعض المحرمات، على أمل أن يكون له مستقبلا تأثير كبير بتلك الدائرة،
فيخدم بذلك دينه خدمة يعتبرها أهم من إرتكاب المحرمات السابقة، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ارتكاب الحرم بمجرد آمال تتعلق بالمستقبل.
م - 288: هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون محاميا في بلد غير إسلامي يترافع
بقوانين ذلك البلد ويلتزم قضايا لغير المسلمين بحيث يكون همه كسب القضية مهما كانت
؟
192

* إذا لم يستلزم ذلك تضييع حق، أو كذبا، أو محرما اخر، فلا مانع منه.
م - 289: هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون قاضيا في البلدان غير الإسلامية،
يقضي بين الناس وفق قوانينها؟
* لا يجوز التصدي للقضاء لغير أهله، وعلى غير القوانين الاسلامية.
م - 290: مهندس كهربائي في إحدى الدول الأوروبية يدعى أحيانا لعمل أو لتصليح
مكبرات الصوت وتوابعها، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأماكن محلات للملاهي، فهل
يجوز له تصليحها أو تأسيس أجهزة جديدة في ذلك المحل، مع العلم أنه لو امتنع مرة أو
مرتين فإن ذلك يوجب توقف عمله، لأن الناس سوف يتركونه؟
* يجوز.
م - 291: شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين، ومرة لحم
الخنزير لغير المسمين أيضا، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقا، ولكن
السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحيانا إلى جانب اللحم الحرام،
فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فإنه سوف يخرج من عمله أو يطرد منه.
193

* تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه.
م - 292: هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها
، وعمله فقط استلام النقود؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير
المسلمين.
م - 293: صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير
، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات
أخرى، علما بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق؟
* لا يجوز له ذلك، وان أثر على محله.
* * * * *
194

الفصل الخامس
العلاقات الاجتماعية
- مقدمة
- بعض الأحكام المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية
- بعض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث
الشريفة الناظرة للعلاقات الاجتماعية
- إستفتاءات تخص العلاقات الاجتماعية
195

لكل مجتمع ظروفه الاجتماعية الخاصة به، وله تقاليده وأعرافه وقيمه وعاداته،
وطبيعي أن تختلف ظروف وقيم وعادات المجتمعات في بلد المهجر عن ظروف وقيم وعادات
مجتمعاتنا الإسلامية، مما يجعل المسلم في تساؤل مستمر عما يجوز له فعله وما لا
يجوز، وهو يعيش ضمن هذه المجتمعات الجديدة ذات القيم المتباينة مع قيم مجتمعه الذي
ولد فيه وعاش.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العيش في مجتمعات ذات قيم غريبة تفرض على المهاجرين
إليها من أبناء المجتمعات الإسلامية مقاومة الإنصهار في بوتقة القيم الطارئة وحماية
أنفسهم وأبنائهم من الذوبان التدريجي فيها، مما يتحتم عليهم بذل جهود إضافية
لتحصين أنفسهم وعوائلهم وأبنائهم من اثارها المدمرة.
لذا أفضل أن أبين هنا الأحكام الشرعية التالية:
م - 294: صلة الرحم واجبة على المسلم، وقطيعته من الكبائر، وإذا كانت صلة الرحم
واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعد الله عليها النار، فإن شدة الحاجة إلى صلة
الرحم في
197

الغربة أهم، ومراعاتها أولى في بلدان يقل فيها الإخوان، وتتفكك فيها العوائل
، وتتآكل فيها الأواصر الدينية، وتطغى عليها قيم المادة.
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال في محكم كتابه الكريم (فهل عسيتم
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم
وأعمى أبصارهم). (54)
وقال الإمام علي (ع) إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله،
وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. (55)
وروي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: في كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا
حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل
الطاعة ثوابا لصلة الرحم، إن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم
ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من

54 - سورة محمد: اية 22.
55 - الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 2
348.
198

أهلها. (56)
م - 295: تحرم قطيعة الرحم، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة، أو
شاربا للخمر، أو مستهينا ببعض أحكام الدين، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي
معه الوعظ والإرشاد والتنبيه، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل
الحرام.
قال نبينا الكريم محمد (ص): أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك
، وتعفو عمن ظلمك. (57)
وقال (ص): لا تقطع رحمك وان قطعك. (58)
م - 296: لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة، هو أن
يزورهم فيلتقي بهم، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال، ولو من بعد.
قال نبينا الكريم محمد (ص) إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. (59)

56 - المصدر السابق: 2
ى 347.
57 - جامع السعادات للنراقي: 2
260.
58 - الأصول من الكافي للكليني: 2
347، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي
بن الحسين بن بابويه القمي: 4
267.
199

وقال أمير المؤمنين (ع): صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول الله سبحانه وتعالى (
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا). (60)
وعن الإمام الصادق (ع): إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب
، فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم، ولو بحسن السلام ورد الجواب. (61)
م - 297: أشد أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين الذين أوصى الله عز وجل ببرهم
والإحسان إليهم، قال عز من قائل في كتابه الكريم: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما). (62)
وقال الإمام (ع): أدنى العقوق أف، ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه
. (63)
وقال الإمام أبو جعفر (ع): إن أبي (ع) نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن
متكئ على ذراع الأب، فما

59 - المصدر السابق: 2
152.
60 - المصدر السابق: 2
155.
61 - الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: 2
157.
62 - سورة الإسراء: اية 23.
63 - الأصول من الكافي للكليني: 2
348.
200

كلمه أبي مقتا حتى فارق الدنيا. (64)
وقال الإمام جعفر الصادق (ع): من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل
الله له صلاة، (65) وغير هذه الأحاديث كثير. (66)
م - 298: وفي مقابل ذلك (بر الوالدين) فهو من أفضل القربات لله تعالى، قال عز
من قائل في كتابه الكريم: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
ربياني صغيرا). (67)
وروى إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن
نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فإنه
جنة لك غدا. (68)
وقد ورد في الأحاديث الشريفة التأكيد على صلة الأم قبل الأب، فعن الإمام الصادق
(ع) أنه قال: جاء رجل إلى

4 6 - المصدر السابق: 2
349.
65 - المصدر نفسه.
66 - أنظر جامع السعادات للنراقي: 2
262 وما بعدها، والذنوب الكبيرة للسيد
دستغيب: 1
138 وما بعدها.
67 - سورة الإسراء: اية 24.
68 - الأصول من الكافي للكليني: 2
162.
201

النبي محمد (ص) فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال:
ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، (69) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م - 299: ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه
والاهتمام به شدا لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة، وضمانا
لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي
محمد (ص) قوله: حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. (70)
م - 300: لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا
ارتكب فعلا محرما أو سبب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب
الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي إلى إحمرار جلد الطفل، بشرط أن لا
يتجاوز ثلاث ضربات، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب
أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان وليا أو مأذونا من قبل الولي، ولا يجوز ضرب
التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه

69 - الأصول من الكافي للكليني: 2
160.
70 - جامع السعادات للنراقي: 2
267.
202

أو المأذون من قبله بتاتا (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 301: الأحوط وجوبا عدم ضرب البالغ مطلقا.
م - 302: توقير الشيخ الكبير: دعانا النبي الكريم محمد (ص) إلى توقير الشيخ الكبير
وإجلاله فقال (ص): من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم
القيامة (71).
وقال (ص) أيضا: من تعظيم الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المؤمن (72). ى
م - 303: ورد في العديد من الروايات الشريفة عن النبي (ص) والأئمة (ع) الحث الشديد
على التزاور، والتالف، والمودة بين المؤمنين، وإدخال السرور على قلوبهم، وقضاء
حوائجهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، ومواساتهم في السراء والضراء، قال
الإمام الصادق (ع): من زار أخاه في الله قال الله عز وجل إياي زرت، وثوابك علي
، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة (73).
وقال (ع) لخيثمة: أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى

71 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: 225.
72 - المصدر السابق.
73 - الأصول من الكافي للكليني: 2
176.
203

الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم
جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم. (74)
م - 304: حق الجوار قريب من حق الرحم، يستوي في ذلك الحق الجار المسلم والجار غير
المسلم، فقد أثبت رسول الله (ص) للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال (ص): الجيران
ثلاثة: فمنهم من له ثلاث حقوق: حق الاسلام، وحق الجوار، وحق القرابة، ومنهم له
حقان: حق الاسلام، وحق الجوار، ومنهم من له واحد: الكافر له حق ا لجوا ر (75).
وقال (ص): أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا (76). وقد أوصى الإمام علي الإمامين
الحسن والحسين بالجيران بعدما ضربه اللعين ابن ملجم فقال (ع): الله الله في

74 - المصدر السابق نفسه: 2
176، وللمزيد من الاطلاع أنظر: باب قضاء حوائج
المؤمن 2
192، والسعي في حاجة المؤمن: 2
196، وتفريج كرب المؤمن: 2
199
من كتاب الأصول من الكافي للكليني. 75 - مستدرك الوسائل للنوري - كتاب الحج - باب
72. 76 - جامع السعادات للنراقي: 2
267، وأنظر باب حق الجوار من كتاب الأصول
من الكافي للكليني: 2
666.
204

جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم (77).
وقال الإمام الصادق (ع): ملعون ملعون من اذى جاره، (78) وقال (ع): ليس
منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، (79) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 305: من صفات المؤمنين الصالحين التحلي بمكارم الأخلاق تأسيا بالنبي الكريم
محمد (ص) الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم
). (80)
فقد قال رسول الله (ص) ما يوضع في ميزان يوم القيامة أفضل من حسن الخلق، (81)
وروي أنه قيل له (ص) أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ قال: أحسنكم خلقا (82).

77 - نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح، ص 422.
78 - مستدرك الوسائل - ا - باب 72.
79 - جامع السعادات للنراقي: 2
268.
80 - سورة القلم: الآيات (4 - 5 - 6)، للتشرف بالاطلاع على أخلاقه (ص) أنظر
مكارم الأخلاق للطبرسي، ص 15 وما بعدها، وكتب السيرة والحديث وهي كثيرة جدا.
81 - جامع السعادات للنراقي: 1
443.
82 - جامع السعادات للنراقي: 2
268، وأنظر الأصول من الكافي للكليني: 2
99،
واستحباب التخلق بمكارم الأخلاق من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 15
198.
205

م - 306: ومن صفات المؤمنين الصالحين كذلك: الصدق في القول والعمل، والوفاء
بالوعد، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل (ع) فقال فيه: (إنه
كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا) (83).
وقال الرسول الكريم (ص): من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليف إذا وعد (84)
.
وتبدو أهمية الصدق والوفاء بالوعد إذا عرفنا أن كثيرا من غير المسلمين يحكمون على
الاسلام من خلال سلوك المسلمين، فما أكثر ما أحسن مسلم عرض إسلامه لغير المسلمين
من خلال سلوكه الحسن، وما أكثر ما أساء مسلم لإسلامه من خلال سلوكه السئ.
م - 307: من صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة اليه وازعاجه، ومن صفات
الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة إليها وإزعاجها، قال رسول الله (ص): من
كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه وإن
صامت الدهر وقامت، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت

83 - سورة مريم: آية 54.
84 - المصدر السابق، وأنظر باب خلف الوعد من كتاب الأصول من الكافي للكليني: 2
363.
206

أول من ترد النار، ثم قال (ص): وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذيا
ظالما (85).
م - 308: يحق للمسلم أن يتخذ معارف وأصدقاء من غير المسلمين، يخلص لهم ويخلصون له،
ويستعين بهم ويستعينون به على قضاء حوائج هذه الدنيا، فقد قال الله سبحانه وتعالى
في كتابه الكريم: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (86).
إن صداقات كهذه إذا استثمرت استثمارا جيدا كفيلة بأن تعرف الصديق غير المسلم،
والجار غير المسلم، والرفيق، والشريك، على قيم وتعاليم الاسلام فتجعله أقرب لهذا
الدين القويم مما كان عليه من قبل، فقد قال رسول الله (ص) لعلي (ع): لئن يهدي
الله بك عبدا من عباده خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها إلى مغاربها، (87)
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 309: يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم، وكذلك

85 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 20
82، وأنظر الذنوب الكبيرة لعبد الحسين
دستغيب: 2
296 - 297.
86 - سورة الممتحنة: أية 8.
87 - مستدرك الوسائل لحسين النوري: 12
241.
207

غير الكتابيين من الكفار، بالمناسبات التي يحتفلون بها أمثال: عيد رأس السنة
الميلادية، وعيد ميلاد السيد المسيح (ع)، وعيد الفصح.
م - 310: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى
ما توفرت شروطهما، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). (88)
وقال جل وعلا: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر) (89).
وقال نبينا الكريم محمد (ص): لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن
المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات، وسلط بعضهم على
بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (90).
وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) عن جده

88 - سورة آل عمران: اية 104.
89 - التوبة: 71، وأنظر آل عمران: 115.
90 - تفصيل وساثل الشيعة للحر العاملي: 16
396.
208

رسول الله (ص) قوله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف
ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم وشر من ذلك،
كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟
قال: نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا (91).
وهذان الواجبان يتأكدان أكثر إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحدا من أهلك،
فقد تجد بين أهلك من يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون، قد تجد فيهم من لا يتوضأ
بالشكل الصحيح، ولا يتيمم بالشكل الصحيح، ولا يغتسل غسل الجنابة بالشكل الصحيح،
ولا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح، ولا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في
الصلاة بالشكل الصحيح، ولا يخمس ماله ولا يزكيه وماله متعلق للخمس أو الزكاة.
قد تجد في أهلك مثلا من يرتكب بعض المحرمات، يمارس العادة السرية مثلا، أو يلعب
القمار، أو يستمع إلى الغناء، أو يشرب الخمر، أو يأكل الميتة، أو يأكل أموال الناس
بالباطل، أو يغش، أو يسرق.

91 - المصدر السابق: 16
122.
209

قد تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب، ولا تغطي شعرها، وقد تجد فيهن من لا تزيل
أثر صبغة الأظافر عن أظافرها عندما تتوضأ أو تغتسل.
قد تجد فيهن من تتعطر لغير زوجها من الرجال، ومن لا تستر شعرها وجسدها عن أنظار
ابن عمها أو ابن عمتها، أو ابن خالها، أو ابن خالتها، أو أخي زوجها، أو صديقه،
بحجة أنه يعيش معها في بيت واحد فهو كأخيها، أو غير ذلك من الأعذار الواهية الأخرى
.
قد تجد في أهلك من يكذب، ويغتاب، ويعتدي على الآخرين، ويبذر أمواله، ويعين
الظالمين على ظلمهم، ويؤذي جاره، قد تجد.. وتجد.. وتجد.
إذا وجدت شيئا من ذلك فأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، مبتدئا بالمرتبتين الأولى
والثانية.. إظهار الكراهة والإنكار باللسان، منتقلا إذا لم ينفع ذلك إلى المرتبة
الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرجا
فيها من الأخف إلى الأشد. (92)
وإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه

92 - الفتاوى الميسرة للمؤلف، ص 268 - 275.
210

الحكم وحثه على الالتزام به.
م - 311: مداراة الناس، كل الناس، من المستحبات الشرعية التي حث عليها ديننا
القويم، فقد قال رسول الله (ص) أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض
، وقال (ص) أيضا ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: درع يحجزه عن معاصي الله،
وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل (93).
وليست مدارة الناس مقصورة على المسلمين وحدهم دون سواهم فقد ورد عن الإمام علي (ع)
أنه صاحب رجلا من غير المسلمين جمعهما طريق مشترك نحو الكوفة، وحين وصل الرجل غير
المسلم إلى نقطة يفترق طريقه بها عن طريق أمير المؤمنين (ع) مشى معه أمير المؤمنين
هنيئة ليشيعه قبل افتراقه عنه، فسأله الرجل عن ذلك، فأجابه (ع) هذا من تمام
الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا، (94) فأسلم
الرجل لذلك.
ومن طريف ما رواه الشعبي عن عدل أمير المؤمنين مع

93 - تفصيل وسائل الشيعة: 12
200.
94 - المصدر السابق: 12
135.
211

رعاياه من غير المسلمين قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو
بنصراني يبيع درعا، قال: فعرف علي رضي الله عنه الدرع، فقال: هذه درعي، بيني
وبينك قاضي المسلمين، قال: كان قاضي المسلمين شريح، كان علي استقضاه... فقال
شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين، قال: فقال علي رضي الله عنه: هذه درعي ذهبت
مني منذ زمان، قال: فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال: فقال النصراني: ما
أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي، قال: فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده،
فهل من بينة؟ فقال علي رضي الله عنه: صدق شريح، قال: فقال النصراني: أما أنا
أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجئ إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه،
هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها،
فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، قال: فقال علي: أما إذا
أسلمت فهي لك، وحمله على فرس عتيق، فقال الشعبي: لقد رأيته يقاتل المشركين، هذا
لفظ حديث أبي زكريا (95).
كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) ما يعد سبقا تاريخيا لقوانين

95 - قادتنا كيف نعرفهم للسيد الميلاني نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي: 4
135.
212

الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدول الغربية الآن، حيث لم يميز (ع) بين المسلم
وغيره في دولة الاسلام، يقول الراوي: مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير
المؤمنين (ع) ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين: نصراني، فقال أمير المؤمنين (ع
): تستعملوه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال (96).
كما ورد عن الإمام الصادق (ع) قوله وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته (97).
م - 312: للإصلاح بين الناس، وحل خلافاتهم، وتحبيب بعضهم لبعض، وردم شقة الخلاف
بينهم، ثواب عظيم، فكيف إذا كان ذلك الإصلاح في بلد الغربة حيث النأي عن الديار
والأهل والمعارف والأحباب، فقد أوصى الإمام علي (ع) ولديه الإمامين الحسن والحسين
(ع) قبيل وفاته بعدما ضربه الخارجي ابن ملجم المرادي بوصايا عدة منها: تقوى الله
، ونظم الأمر، وصلاح ذات البين، فقال: (ع) أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه
كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما (ص) يقول: صلاح ذات
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام (98).

96 - التهذيب للشيخ الطوسي: 6
292.
97 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 12
201.
213

م - 313: النصيحة، أو إرادة بقاء نعمة الله على الأخوان المؤمنين، وكراهة وصول
الشر إليهم، والسعي لإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم ومصلحتهم، من الأعمال
المحبوبة لله عز وجل، والأخبار والروايات الواردة في النصيحة والحاثة عليها أكثر
من أن تحصى، من ذلك ما قاله رسول الله (ص) إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم
القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه (99).
وروي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: قال رسول الله (ص) لينصح الرجل منكم أخاه
كنصيحته لنفسه (100).
وقال الإمام الصادق (ع): يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب
(101).
وقال (ع) عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه (102).

98 - نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (ع)، باعتناء صبحي الصالح: 421.
99 - الكافي للكليني: 2
208.
100 - المصدر السابق، وأنظر جامع السعادات للنراقي: 2
213.
101 - المصدر نفسه.
102 - المصدر نفسه: 2
164، ولزيادة الاطلاع أنظر باب وجوب نصيحة المؤمن وباب
تحريم ترك - نصيحة المؤمن ومناصحته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 16
381 - 384.
214

م - 314: التجسس، أو تتبع ما استتر من أمور المسلمين للاطلاع عليه، وهتك الأمور
التي سترها أهلها، محرم في الشريعة الإسلامية، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه
الكريم (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا
تجسسوا) (103).
يقول إسحاق بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق (ع): سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
: قال رسول الله (ص): يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذموا
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله
عورته يفضحه ولو في بيته (104).
م - 315: الغيبة وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم
لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في
قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك، مما يكون عيبا مستورا عن
الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب
(105).

103 - الحجرات: اية 12.
104 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 12
275.
105 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1
17
215

وقد ذمها الله عز وجل في كتابه الكريم وصورها في صورة تقشعر منها النفوس
والأبدان، فقال جل وعلا (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا فكرهتموه) (106).
وقال (ص): إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني فيتوب إلى
الله، فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه (107).
ولا يحسن بالمؤمن أن يستمع إلى غيبة أخيه المؤمن، بل قد يظهر من الروايات عن
النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه: يجب على سامع الغيبة أن ينصر
المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد، خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه
كان عليه كوزر من اغتاب (108).
م - 316: وحين يرد ذكر الغيبة يرد في ذهن المؤمن عادة مصطلح شرعي اخر حرمه الاسلام
كذلك، وشدد بالنكير على فاعليه صيانة للمجتمع من التفكك وهو (النميمة)، كأن يقال
لشخص ما: فلان تكلم فيك بكذا وكذا، مكدرا صفو العلاقات بين المؤمنين أو
معمقا درجة الكدر بينهم.

106 - سورة الحجرات: آية 12.
107 - جامع السعادات للنراقي: 2
203.
108 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1
17.
216

وقد ورد عن رسول الله (ص) قوله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله
، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة (109).
وقال الإمام الباقر (ع) الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة (110).
وقال الإمام الصادق (ع): لا يدخل الجنة سفاك للدماء، ولا مدمن للخمر، ولا مشاء
بنميم (111).
م - 317: سوء الظن: نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن، فقال في محكم كتابه
الكريم (يا أيها الذي آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) (112).
وبموجب هذه الآية القرآنية الكريمة لا يحل للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السئ دون
دليل واضح، وبينة وبرهان، فدخائل النفوس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
وما دام يمكن حمل فعل المؤمن على الصحة فإنا نحمله على الصحة حتى يثبت لنا غير ذلك.

109 - جامع السعادات للنراقي: 2
276.
110 - الأصول من الكافي للكليني: 2
369.
111 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: 262.
112 - سورة الحجرات: اية 12.
217

يقول الإمام علي (ع) ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن
بكلمة خرجت من أخيك سوء، وأنت تجد لها في الخير محملا (113).
م - 318: الإسراف والتبذير: سلوكان ذمهما الله سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل
: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (114).
وقال جل وعلا في ذم المبذرين (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان
لربه كفورا) (115).
وقد كتب الإمام علي (ع) كتابا لزياد في ذم الإسراف جاء فيه قوله (ع) فدع
الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وامسك عن المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل
ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين، وتطمع،
وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة، أن يوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما
المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدم (116).

113 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 8
باب 161.
114 - سورة الأعراف: اية 31.
115 - سورة الإسراء: اية 27.
116 - نهج البلاغة للإمام علي، باعتناء صبحي الصالح، ص 377.
218

م - 319: الانفاق في سبيل الله: حثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على
الانفاق في سبيله ووصفه بأنه تجارة لن تبور، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
(إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور)، (117) وقال جل وعلا
في سورة أخرى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يوم ترى
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) (118).
وذكرنا الله سبحانه وتعالى في اية ثالثة بالإسراع في الانفاق قبل فوات الأوان
فقال: (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله
خبير بما تعملون) (119).
ثم بين لنا سبحانه تعالى مصير أولئك الذين يجمعون المال فوق المال فيكنزونه ولا
ينفقونه في سبيل الله، فوصفه بما

117 - سورة فاطر: آية 29 - 30.
118 - سورة الحديد: آية 11 - 12.
119 - سورة المنافقون: اية 10 - 11.
219

يرهب ويخيف، فقال في محكم كتابه المجيد (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (120).
وقد مثل الإمام علي (ع) مبادئ الاسلام العظيمة وجسدها فأنفق ما وسعته يداه
زهدا في هذه الدنيا الفانية وإعراضا عن زخرفها وزينتها يوم كانت تحت يده موارد
بيت مال المسلمين بأجمعها، فقال أمير المؤمنين واصفا حاله ولو شئت لاهتديت
الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن
يغلبني هواي، ويقودني جشعي، إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا
طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع. أو أبيت مبطانا، وحولي بطون غرثى،
وأكباد حرى، أو أكون كما قال القائل:
وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تحن إلى القد (121)

120 - سورة التوبة: أية 34 - 35.
121 - نهج البلاغة للإمام علي، باعتناء صبحي الصالح، ص 417 - 418.
220

وقد وردت أحاديث عن النبي (ص) والأئمة (ع) تصرح بآثار ومنافع يجنيها المنفق،
وهو بعد في دار الدنيا، زيادة على ما ينتظره من عظيم الأجر (يوم لا ينفع مال ولا
بنون).
فمما يجنيه المنفق، الرزق، قال النبي (ص): استنزلوا الرزق بالصدقة (122).
ومما يجنيه، علاج المرض، فعن النبي (ص) أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة (123)
.
ومما يجنيه المنفق، زيادة العمر، ودفع ميتة السوء، فعن الإمام الباقر (ع) أنه
قال إن البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة
من السوء (124).
ومما يجنيه، قضاء الدين، والبركة، فعن الإمام الصادق (ع) أنه قال إن الصدقة
تقضي الدين وتخلف البركة (125).

122 - البحار للمجلسي: 19
118.
123 - قرب الإسناد للحميري، ص 74.
124 - الخصال للصدوق: 1
25.
125 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 6
255.
221

ومما يجنيه المتصدق، حسن الخلافة على أولاده، فعن الإمام الصادق (ع) أنه قال
ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده (126).
كما قال الإمام الباقر (ع) ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو
عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة، حتى انتهى إلى
عشرة مثلها، ومثلها حتى انتهى إلى سبعين. (127).
والإنفاق في سبيل الله باب واسع لا تلم جوانبه هذه العجالة (128).
م - 320: حث رسول الله (ص) أرباب الأسر على حمل الهدايا إلى عيالهم وإدخال السرور
على قلوبهم بها، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال: من دخل السوق، فاشترى
تحفة، فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. (129)

126 - المصدر السابق: 19
118.
127 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق، ص 172.
128 - للمزيد من الاطلاع أنظر الانفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم.
129 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق، ص 239.
222

م - 321: من الأمور التي دعت إليها الشريعة الإسلامية وحثت عليها، مسألة الاهتمام
بأمور المسلمين، فقد قال رسول الله (ص) من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس
بمسلم (130).
وقال (ص) أيضا من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم (131).
وهناك أحاديث أخر لا يسع المجال لذكرها هنا (132).
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 322: هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه، إذا كان جارا مثلا؟
* إذا لم يكن هو، ولا أصحاب الجنازة، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين، فلا
بأس بالمشاركة في تشييعه، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة، لا أمامها.
م - 323: هل يجوز تبادل الود والمحبة مع غير المسلم، إذا كان جارا أو

130 - جامع السعادات للنراقي: 2
229.
131 - المصدر السابق.
132 - أنظر الأصول من الكافي للكليني، باب الاهتمام بأمور المسلمين.
223

شريكا في عمل أو ما شابه؟
* إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل، فلا بأس بالقيام بما
يقتضيه الود والمحبة من البر والإحسان اليه، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين).
م - 324: هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين، ودخول الكفار من
غيرهم، المساجد ودور العبادة الإسلامية؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء
الحجاب، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزا؟
* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها،
فلا بأس به، وتلزم النساء بالتحجب، إذا لزم من تركه الهتك.
م - 325: هل يجوز إزعاج الجار اليهودي، أو الجار المسيحي، أو الجار الذي لا يؤمن
بدين أصلا؟
* لا يجوز إزعاجه من دون مبرر.
م - 326: هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟ وهل
يثاب المتصدق على فعله هذا؟
224

* لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله، ويثاب المتصدق على فعله
ذلك.
م - 327: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس مواليا
لأهل البيت (ع)، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من
الضرر؟
* نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما، ومنها أن لا يكون الفاعل معذورا في
ارتكاب المنكر أو ترك المعروف، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد إلى الحكم
أولا، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقا، كالإفساد في الأرض
وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك، فلا بد من الردع عنه، ولو كان الفاعل جاهلا
قاصرا.
م - 328: مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود
الله، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جدا؟
* لا يجوز، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
م - 329: هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الانسان
أن ذلك الإختلاط سيؤدي حتما في يوم
225

ما إلى وقوع محرم لطالب أو طالبة، ولو كان بالنظر المحرم؟
* لا يجوز في الصورة المذكورة.
م - 330: هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب إلى المسابح المختلطة، خصوصا وإنهن قد
ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن، وممن لا ينتهين إذا نهين؟
* النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي إلى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن
التكشف وإن كان جائزا، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقا على
الأحوط.
م - 331: هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات إلى مدارس مختلطة
للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية أو
بعيدة أو ضعيفة المستوى؟
* لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلا عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن
الديني كما هو كذلك عادة.
م - 332: هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات
الأجنبية لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها؟
226

* لا يجوز، إلا مع الأمن من الوقوع في الحرام.
م - 333: هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع؟
* لا يجوز النظر اليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة، بل الأحوط تركه مطلقا.
م - 334: هل يجوز الذهاب إلى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع، مع عدم
الاطمئنان بالوقوع في المحرم؟
* لا يجوز.
م - 335: هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو
التلذذ؟
* لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقا على ا لأحوط.
م - 336: هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه،
وفيها مشاهد مخلة بالآداب العامة؟
* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
م - 337: في الدول الأوربية تبنى المرافق الصحية وفقا لاعتبارات خاصة، ليس من
بينها بالتأكيد وجه القبلة كما هو الحال في الدول الإسلامية.
227

فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة
للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟
* في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الا بعد اليأس من معرفة جهة
القبلة، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها
حال استخدامها.
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار.
م - 338: إذا وجد المسلم في بلدان أوربا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة
تدل على صاحبها، أو غير ذات علامة، فماذا يجب عليه ان يفعل بها؟
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها إلى صاحبها، فإن علم
أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال، أو احتمل ذلك - احتمالا معتدا
به - لزمه التعريف بها عاما واحدا، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على
الأحوط وجوبا، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم، فيجوز له تملكها ما لم
يكن متعهدا - حسب شرط نافذ عليه شرعا
228

- بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلى جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا
يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
م - 339: لو وجدت كمية من المال في دولة أوربية دون علامة مميزة، فهل يحق لي
تملكها؟
* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها إلى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له
تملكها، إلا فيما أشير اليه انفا.
م - 340: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرب
جدا أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من
مسلم، أو كافر، سواء أكان بائعها مسلما، أم كافرا؟
* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلما كان أو غيره، لم يجز الشراء
والتملك.
م - 341: أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف
والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة؟ بل ضارة؟
* يجوز شراؤها، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر، نعم إذا كان التدخين يلحق ضررا
بليغا بالمدخن، ولم يكن في
229

تركه ضرر عليه، أو كان أقل ضررا، لزمه التجنب عنه.
م - 342: هناك أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث، فهل يجوز تسجيل
صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه، أو الاستشهاد به عند الحاجة؟
* لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف.
ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء
لسره، ما لم يزاحمه واجب مساو أو أهم.
م - 343: مصور يدعى لتصوير حفلة زواج يشرب فيها الخمر، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز تصوير مظاهر شرب الخمر ونحوه من المحرمات.
م - 344: ما هي حدود طاعة الأب والأم؟
* الواجب على الولد تجاه أبويه أمران:
(الأول): الإحسان إليهما، بالانفاق عليهما إن كانا محتاجين، وتأمين حوائجهما
المعيشية، وتلبية طلباتهما، فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول
حسبما تقتضيه الفطرة السليمة، ويعد تركها
230

تنكرا لجميلهما عليه، وهو أمر يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف حالهما من القوة
والضعف.
(الثاني): مصاحبتهما بالمعروف، بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا، وان كانا
ظالمين له، وفي النص: وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل: غفر الله لكما.
هذا فيما يرجع إلى شؤونهما.
وأما فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على
قسمين:
أ - أن يكون تأذيه ناشئا من شفقته على ولده، فيحرم التصرف المؤدي اليه، سواء نهاه
عنه أم لا.
ب - أن يكون تأذيه ناشئا من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده
دنيويا كان أم أخرويا.
ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل، ولا يجب على الولد التسليم
لرغباتهما من هذا النوع.
وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد
ذاتها، والله العالم.
م - 345: يخشى بعض الاباء على أبنائهم من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فهل
تجب طاعتهما في ذلك، علما بأن
231

الابن يحتمل التأثير ولا يخشى الضرر؟
* إذا وجب ذلك - بشروطه - على الابن، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
م - 346: يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشا حادا
يضجر الوالدين، فهل يجوز للأولاد ذلك، وما هو الحد الذي لا يجب على الولد تخطية
مع والده؟
* يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما، ولكن عليه أن يراعي
الهدوء والأدب في مناقشته، فلا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، فضلا
عن استخدام الكلمات الخشنة.
م - 347: إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة، فهل يجب طاعتها
في ذلك؟ وماذا لو قالت (أنت ولد عاق إن لم تطلق)؟
* لا تجب طاعتها في ذلك، ولا أثر للقول المذكور، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة
إليها بقول أو فعل كما تقدم.
م - 348: ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسود لها جلد الولد أو احمر، فهل تجب على والده
الدية؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب؟
232

* تجب الدية على الضارب أبا كان أم غيره.
م - 349: إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج، من دون أن يسمع
المنع من لسان أبيه، فهل يجوز له السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك؟
* إذا كان الإحسان إلى الوالد - بالحدود المشار إليها في جواب السؤال (المتقدم)
يقتضي أن يكون بالقرب منه، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه، لزمه ترك السفر ما لم
يتضرر بسببه، وإلا لم يلزمه ذلك.
م - 350: هل من البر للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج؟ وهل من البر للزوج
الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة؟
* لا إشكال في كونه برا وإحسانا إلى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.
* * * * *
233

الفصل السادس
الشؤون الطبية
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشؤون الطبية
- إستفتاءات تخص الشؤون الطبية
235

نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين
إليها لتلقي العلاج، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم إلى العلاج كلما
استدعت حالتهم الصحية ذلك.
لذا يحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية:
م - 351: لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره من الأغراض الأخرى،
ويجوز ذلك إذا توقفت عليه حياة مسلم اخر، وإن كان في المستقبل.
م - 352: يجوز ترقيع جسم الانسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير، وتترتب
على عضو الحيوان المنقول لجسم الانسان أحكام جسم الانسان نفسه، فتجوز الصلاة فيه
باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الانسان وحلول الحياة فيه (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 353: لا يحق للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه
237

المسلم، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا
تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الاسلام.
وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه، أما إذا
سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك، عد الطبيب قاتلا.
م - 354: لا يحق لطالب الطب النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلا
إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.
م - 355: لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة
شرعا قبل تناوله إياه، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيرا عليه.
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 356: لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها، أو على المجتمع
ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها، أم من النواحي الأخرى.
ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين
المنظمة لشؤون المجتمع.
238

فما هو رأي الشرع الشريف فيها؟
* يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من
جهة أخرى، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا، الا في حالات الضرورة الطبية
ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة، والله العالم.
م - 357: تقول التقارير الطبية إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان، وقد
يسبب قصر العمر، فما هو حكم التدخين بالنسبة إلى:
1 - المبتدئ؟
2 - المعتاد عليه؟
3 - الجالس جنب المدخنين، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك، إذا احتمل
الجالس الضرر احتمالا معتدا به نتيجة لقولهم؟
* 1 - إنما يحرم عليه التدخين، إذا كان يلحق به ضررا بليغا ولو في المستقبل،
سواء أكان الضرر البليغ معلوما أم مظنونا أم محتملا بدرجة يصدق معه الخوف عند
العقلاء، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه، فلا بأس به.
239

2 - إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضررا بليغا - نحو ما مر - لزمه الإقلاع
عنه، إلا إذا كان يتضرر بتركه ضررا مماثلا لضرر الاستمرار عليه، أو أشد من ذلك
الضرر، أو كان يجد حرجا كبيرا في الإقلاع عنه بحد لا يتحمل عادة.
3 - يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخن المبتدئ.
م - 358: يذهب البعض إلى أن موت الدماغ يعني موت الانسان، حتى لو لم يتوقف النبض في
الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتما، كما يقول الأطباء، فهل يعتبر ميتا من مات دماغه
ولو بقي نبضه يتحرك؟
* العبرة في صدق عنوان (الميت) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية، إنما هو بالنظر
العرفي، بأن يراه أهل العرف ميتا، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.
م - 359: تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس
الخارجية أثناء الفحص متعارفا في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب
هنا على هذه الصورة؟
* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرمين، إلا بمقدار ما
240

يتوقف عليه تشخيص المرض.
م - 365: يرى الطبيب المعالج أحيانا أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما
فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها:
أ - في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشئ؟
ب - في حالة كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟
ج‍ - ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟
* أ - لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلا إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة
بحالها.
ب - يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
ج‍ - الحكم فيه ما مر، ولا بد من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار
الضرورة.
وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة
التلفزيونية أو المراة فهو الأحوط.
241

م - 361: في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس
البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك ب‍:
أ - رفع القبح في الشكل.
ب - وضع مواصفات جميلة بديلة.
خ - كلا الأمرين معا.
فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته
الوراثية؟
* إذا لم يكن له مضاعفات جانبية، فلا مانع منه في حد ذاته.
م - 362: تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق، فهل يجوز
تجربة دواء على مريض، إذا ظن الطبيب أن هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء
التجارب عليه، من دون علم المريض؟
* لا بد من إعلام المريض بالحال، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه، إلا إذا
كان من المؤكد عدم تسببه في مضاعفات جانبية، وإنما يشك في فائدته.
م - 363: تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى
242

لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز السماح لها بذلك، ومتى لا يجوز؟
* لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه،
ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان.
نعم، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها، جاز.
م - 364: هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية. ومن الميت للحي بالوصية، سواء
من المسلم للكافر، أم العكس، جائز. وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها
البعض؟
* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به، إذا لم يكن يلحق به
ضررا بليغا، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت
مسلما أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين
الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر
للقطع مع الوصية على كل تقدير.
243

م - 365: لو تم نقل عضو من ملحد لمسلم، فهل يطهر إذا عد بعد العملية من جسم المسلم؟
* العضو المبان من الحي نجس من غير فرق في ذلك بين المسلم وغيره، وإذا صار جزءا من
بدن المسلم ومن بحكمه بحلول الحياة فيه، يحكم بطهارته.
م - 366: مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحيانا من بنكرياس
الخنزير، فهل نستعملها؟
* لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالإبرة.
م - 367: هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان؟
* يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الانسان والله العالم.
م - 368: هل تجوز زراعة الأنابيب، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل، وتلقح
البويضة خارج الجسم، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك؟
* يجوز ذلك في حد ذاته.
م - 369: هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الاباء إلى الأبناء، وتشكل خطرا على
حياتهم مستقبلا، وقد توصل العلم الحديث إلى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض،
244

وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي، يتم به فحص الأجنة
واختيار الصحيح منها، ثم يزرع داخل رحم الأم، ويتلف الطبيب العدد الباقي من
الأجنة، فهل هذه العملية جائزة شرعا؟
* لا مانع من ذلك في حد ذاته.
م - 370: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في أن واحد، مما يصبح
زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء
جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية؟
* البويضة المخصبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض
السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.
م - 371: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن؟
* يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.
- * مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية، فقد
أصيب به حسب إحصائيات عام 1996 ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة، كما
245

أن هناك حوالي اثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس.
* وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام
1996 وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة، كما أعلنت ذلك
منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم 1
12
1996.
وقد حدد الأطباء طرق العدوي الرئيسة له فيما يأتي:
أ - طريق الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثل أخطر الطرق
وأكثرها شيوعا، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق إلى 80 %.
ب - الدخول إلى الدم سواء كان بنقله أم بالحقن بالأبر، وبخاصة المخدرات، أم
بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء، وحتى العمليات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات
معقمة تعقيما جيدا.
ج‍ - عن طريق الأم المصابة إلى جنينها (إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة).
وتشير الإحصائيات إلى أن جميع دول العالم بها إصابات، وأنه لا يوجد شعب محصن ضد
هذا المرض، كما أن
246

أعداد المصابين في زيادة مستمرة، معظمها بين الذكور، كما أن من مضاعفات الإصابة
بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات
السل الرئوي.
بعد هذه المقدمة أعرض أمام سماحتكم الإستفتاءات التالية:
م - 372: ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على
أهله عزله؟
* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور
الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوي إلى
غيره، نعم يجب أن يراقب ويراقب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعا أو
احتمالا.
م - 373: ما هو حكم تعمد نقل العدوي؟
* لا يجوز ذلك، فان أدى إلى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه
القصاص من الناقل إذا كان ملتفتا في حينه إلى كونه موجبا للهلاك عادة، وأما لو
كان جاهلا بذلك، أو غافلا عنه آنذاك، فليس عليه سوى الدية والكفارة.
247

م - 374: هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
* نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع
علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوي اليه، وأما مع
احتمال الانتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
م - 375: ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
* لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة
خطيرة لزم التجنب عنها.
م - 376: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟
وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالا
- إلى انتقال العدوي إليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة
إلى درجة لا يعتد بها - ك‍ 2 % - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين
بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه
248

لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوي اليه احتمالا معتدا به عند
العقلاء، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة
الكفيلة بعدم نقل العدوي.
م - 377: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تم توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة
والمقاولة، ثم أجري العقد مبنيا عليه، ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس
الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته
المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من
المقاربة - مثلا أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة
فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما
العدول عن الهجر أو الطلاق.
م - 378: ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصابا بمرض الأيدز؟
249

* تقدم بيانه انفا.
م - 379: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
* لا يجوز ذلك، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، نعم إذا كان استمرار الحمل ضرريا
على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده.
م - 380: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وارضاعه (اللباء وغيره)؟
* لا يسقط حقها في حضانة وليدها، ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم
انتقال العدوي اليه، فلو احتمل - احتمالا معتدا به - انتقالها بالارتضاع من
ثديها، لزم التجنب عنه.
م - 381: ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعد من مرض
الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة
أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.
م - 382: هل يجوز للطبيب، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم
أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلا؟
250

* يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو
لفترة أطول كما يجب إذا علم أن تركه يستتبع انتقال العدوي إليهم من جهة تركهم
الاحتياطات الضرورية والله العالم.
م - 383: لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل
الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
* إذا علم بانتقال المرض إليها بالمقاربة لم تجز له مطلقا، وكذلك إن احتمل ذلك
احتمالا معتدا به.
* * * * *
251

الفصل السابع
الزواج
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج
- إستفتاءات تخص شؤون العلاقة بين الجنسين
253

نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة، تناولت مختلف جوانبها
الحيوية، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها
الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.
وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة، سأتناول منها هنا ما يمس حياة المسلم في
البلدان غير الإسلامية، وما يحتاج إلى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي:
م - 384: الزواج من المستحبات المؤكدة، فعن رسول الله (ص) أنه قال: من تزوج أحرز
نصف دينه، (133) وورد عنه (ص) قوله: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج
، (134) وقال (ص): ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة
تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. (135)

133 - تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي 20
17.
134 - المصدر السابق: 20
18.
255

م - 385: ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها، فلا يتزوج الا
بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.
ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الاختيار على جمال المرأة وثروتها فقط، فقد روي عن
النبي (ص) أنه قال: أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء
الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء (136).
م - 386: ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات من تختاره للزواج، فلا تتزوج إلا
رجلا دينا، عفيفا، حسن الأخلاق، غير شارب للخمر، ولا مقترف للمنكرات
والموبقات.
م - 387: يستحسن أن لا يرد الخاطب إذا كان متدينا خلوقا، فقد قال رسول الله
(ص): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير. (137)
م - 388: يستحب السعي في التزويج، والشفاعة فيه، وإرضاء

135 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني
7.
136 - تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي: 20
35.
137 - تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي: 7
395، وأنظر باب الكفاءة في النكاح
من الكتاب نفسه: 7
394 وما بعدها.
256

الطرفين.
م - 389: يحق للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها، وكذلك
محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها
وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 390: الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان: زواج دائم وزواج مؤقت.
فالزواج الدائم: هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج، وتسمى الزوجة فيه ب‍ (الزوجة
الدائمة) (138).
والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة فيه
ب‍ (الزوجة المؤقتة) (139).
م - 391: صيغة عقد الزواج الدائم هي: أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي
بمهر قدره، (وتذكر مقدار المهر)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت التزويج.

138 - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه، أنظر الزواج في القران والسنة
للسيد عز الدين بحر العلوم.
139 - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه، أنظر: الزواج
المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.
257

- وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر
قدره.. (وتذكر المهر)، لمدة (وتذكر المدة)، فيقول الرجل مباشرة: قبلت التزويج.
م - 392: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما، ولا
يشترط حضور الشهود مجلس العقد، كما أن حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
م - 393: يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى
التزويج، حتى وإن تمكن من توكيل من يعرف اللغة العربية.
م - 394: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية، زواجا مؤقتا، والأحوط وجوبا
ترك التزوج بغير المسلمة دواما.
- أما المرأة الكافرة غير الكتابية، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقا والأحوط
وجوبا ترك التزوج بالمجوسية أيضا ولو مؤقتا.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتا (أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 395: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية، موافقة أبيها أو جدها من
طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، والأحوط وجوبا أخذ
موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها، ولا تشترط إجازة
258

الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.
م - 396: لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر
، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعا وعرفا، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها
مطلقا، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا، فإنه يجوز لها التزويج
حينئذ مع حاجتها الملحة إلى الزواج فعلا.
م - 397: لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر، وهي التي
تزوجت من قبل زواجا صحيحا ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلا أو دبرا، أما التي
فقدتها بكارتها بالزنى، أو بأمر اخر، فحكمها حكم البكر.
م - 398: في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون، يجب على المسلم
سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة، كي يصح
التزوج بها، ويقبل قولها بذلك.
م - 399: لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية
والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة، والأحوط وجوبا ترك التزوج بها ولو مؤقتا،
وإن أذنت به الزوجة المسلمة، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
259

م - 400: لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون
عقد زواج شرعي، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 401: الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى، إلا إن تتوب، كما أن
الأحوط وجوبا للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل).
م - 402: الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم، ووفق شروط مذهبهم
، تترتب عليه اثار العقد الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا
يهوديين أو مسيحيين مثلا، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار، أم كان أحدهما
كتابيا والأخر غير كتابي، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على
زواجهما السابق، ولا حاجة إلى عقد جديد، وفق شروط مذهبنا وديننا.
م - 403: إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد
بلوغها الثامنة عشرة من العمر، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو
غيرها، تسقط ولايته عنها، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
260

م - 404: يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر، ظاهره وباطنه حتى
العورة، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه، كل عضو من الأخر، مع التلذذ وبدونه
(140).
م - 405: تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له
فيما يجب إطاعته عليها، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من
طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من آلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما
يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات
والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل)
.
م - 406: يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره،
ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفرا ضروريا
يرتبط بشؤون حياتها، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، فإنه
يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.
م - 407: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا

140 - المصدر السابق: 11.
261

لعذر كالحرج، أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط
عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة، فيعم الزوجة المنقطعة أيضا.
كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر، فيعم المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون
عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية، كما
إذا كان لمجرد التنزه والتفرج (141).
م - 408: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة (142).
م - 409: إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها
إلى الحاكم الشرعي، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع، وإلا عزره بما
يراه، فإن لم ينفع أيضا، كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه، ولم يمكن
إجباره عليه، طلقها الحاكم الشرعي، (143) (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل
).
م - 410: يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح
عمل محرم، كالنظر إلى ما لا يجوز

141 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني
المعاملات - القسم الثاني
10 - 11.
وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك.
142 - المصدر نفسه: 67.
143 - المصدر السابق: 109.
262

النظر اليه منها، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م - 411: يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل، شرط أن لا
تتضرر منها ضررا بليغا، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.
م - 412: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل
الأخرى، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضررا بليغا، ولا يصاحب وضع ذلك
المانع محرم، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء
وضع اللولب، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك إلى عورتها ولمسها بلا كفوف، فإن ذلك
حرام، وأن لا يكون اللولب موجبا لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م - 413: لا يجوز للمرأة اسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوز اسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل
عادة، أو كان حرجيا عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 414: إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته، وكذلك لو أسقطه الأب أو
شخص ثالث كالطبيب مثلا،
263

فإن عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدونة في الرسائل العملية وكتب الفقه
الإسلامي الأخرى (144).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 415: هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علما بأن
العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان
إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.
- * تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع)، ولكن لا يجوز صرفه
فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد
من مستحقيه، بل لا بد من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
م - 416: هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من

144 - أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني
المعاملات - القسم الثاني
7 - 136،
أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني، ص 385 - 419.
264

قبل غير العرب، من دون معرفة معاني الألفاظ، علما بأن القصد هو إجراء صيغة عقد
الزواج حقا؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
* يكفي مع الالتفات، ولو إجمالا إلى معنى الصيغة، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد
بلغة أخرى على الأحوط.
م - 417: هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟
* يصح ذلك.
م - 418: هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
* الأحكام الثابتة ل‍ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها، لا تترتب من دون حضور
الشاهد عنده، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل، فيكتفى فيه
بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
م - 419: هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها، عدا العورة، بتلذذ أو
بدونه؟
* يجوز النظر إلى محاسنها كالوجه والشعر والكفين، لا بقصد التلذذ، وإن علم أنه
يحصل به قهرا.
265

وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى، لم يجز التكرار.
م - 420: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل ماديا وفي السكن عن بيت أبيها
بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها، فإذا استشارت
أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي، أو لقضية أدبية بحتة، فهل يحق لبكر كهذه أن
تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواما؟
* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد، أو أنه اعتزل التدخل
في شؤون زواجها، جاز لها ذلك، وإلا لم يجز على الأحوط.
م - 421: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها
عند الزواج؟
* إن لم تكن مستقلة في شؤونها، وجب عليها الاستئذان، بل وإن كانت مستقلة على
الأحوط لزوما.
م - 422: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة
الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج، وهل يعد ذلك إخفاء للعيوب
الجسدية؟
* يجوز لها ذلك، ولا يعد إخفاء للعيوب، مع أنه لو عد
266

كذلك لم يحرم الا إذا وقع تدليسا لمن يريد الزواج منها.
م - 423: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسئ معاملتها زوجها باستمرار، أو تلك التي لا يشبع زوجها
حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام، أن تطلب الطلاق، فتطلق؟
* يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي، فيما إذا امتنع زوجها من أداء
حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضا بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين
، فيطلقها الحاكم عندئذ.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
أ - ما إذا امتنع من الانفاق عليها، ومن الطلاق، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر
على الانفاق عليها، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
ب - ما إذا كان يؤذيها، ويظلمها، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
ج‍ - ما إذا هجرها تماما فصارت كالمعلقة، لا هي ذات زوج، ولا هي خلية.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في
الحرام، فإنه وإن كان
267

الأحوط لزوما للزوج تلبية حاجتها المذكورة، أو استجابة طلبها بالطلاق، إلا أنه
لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
م - 424: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريبا، وتدعي
أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب، بما في ذلك
الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها، فهل تستطيع أن تطلب
الطلاق من الحاكم الشرعي، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي،
فيلزم الزوج بأحد الأمرين، إما العدول عن هجرها، واما تسريحها لتتمكن من الزواج
من غيره، فإذا امتنع منهما جميعا، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما، جاز
للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوغ لها ذلك، فلا سبيل إلى طلاقها
من قبل الحاكم الشرعي.
م - 425: مسلم متزوج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن
268

بعضهما البعض مدة طويلة، فهل يحق له الزواج متعة أو دواما من كتابية، دون علم
زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه،
فأذنت له؟
* زواج المسلم من الكتابية دواما خلاف الاحتياط اللزومي مطلقا، وزواجه من
اليهودية والنصرانية انقطاعا جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، أما معها فلا يجوز
بدون إذنها، بل، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوما.
م - 426: مسلم متزوج من مسلمة، هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة للتزوج متعة
من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام، فهل يحق له ذلك، وزوجته المسلمة في
العدة؟
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأن المطلقة رجعيا زوجة، وقد مر عدم جواز
تزويج الكتابية انقطاعا على المسلمة.
م - 427: هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو
من مسلمة، أن هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق، أو أنها الآن في العدة؟
* لا يجب الإخبار.
م - 428: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل
269

لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو
أسلمت فكم تعتد لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم، فإنها ذات بعل
، ويجوز انقطاعا بعد طلاقه، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة)، ولا يجوز
قبل انقضائها، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها، ولم يسلم زوجها، فالأحوط أن لا
يتزوج بها المسلم الا بعد انقضاء عدتها، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ
نكاحهما في الحال، ولا عدة عليها.
م - 429: ما معنى العدالة المطلوبة شرعا بين الزوجات؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم، إنما هي بالنسبة إلى (القسم)، أي أنه إذا
بات عند إحداهن ليلة، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق، والالتفات،
وطلاقة الوجه، وتلبية حاجتهن الجنسية، ونحو ذلك.
م - 430: لو زنت امرأة مسلمة، فهل يجوز لزوجها قتلها؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على
270

الأحوط لزوما.
م - 431: ترد في الرسائل العملية أحيانا عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما
معناها؟
* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
م - 432: هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها، وكان الشاب بحاجة
ماسة إلى الزواج؟
* الأحوط لزوما ترك التزوج بها، إلا بعد توبتها.
م - 433: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟
* معناه أنه: يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة، وإذا كانت متزوجة يجوز
لزوجها وطؤها من دون عدة، الا إذا كان الرجل واطئا لشبهة.
م - 434: رجل عاشر امرأة قاصدا التزوج بها، وأنجب دون عقد، ثم عقد عليها عقدا
شرعيا بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعيا؟ وهل للعقد
اللاحق أثر رجعي؟
وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الاحتمالات؟
* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين، ولا يقوم
مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في
271

مفروض السؤال الا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي، ويعتبر
الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى، والأولاد أولاد زنى.
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولدا حلالا من جهة الجاهل فقط.
م - 435: تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته
لزيادة احتمالات الحمل، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين، فهل يجوز ذلك؟
* لا يجوز كشف العورة، لمجرد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب
وتوقف على الكشف جاز عندئذ.
ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيا على الزوجين بحد لا يتحمل
عادة.
م - 436: امرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها، فهل
يجوز لها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقا أم لم يمكن، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض
؟
* يجوز لها ذلك، إذا لم يتوقف على شئ من اللمس
272

والنظر المحرمين، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقا أم لا.
ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجبا لعدم الإنجاب، نعم ربما يشترط فيه
إذنه من بعض النواحي الأخرى، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك.
م - 437: أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار
، ثم نقل الجنين المخصب إلى رحم أم المرأة صاحبة البويضة، فكبر الجنين في رحم
جدته حتى وضعته ولدا، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه الشرعية؟
* يشكل جوازها في حد نفسها، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس
المحرمين.
ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو
صاحبة الرحم الذي ولد منه، وجهان، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالنسبة إليهما
.
م - 438: يحفظ مني الرجل أحيانا في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني
رجل أجنبي، بإذنه دون عقد، أو بدون إذنه؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها
273

أثناء عدتها الرجعية منه، أو بعد انتهاء العدة؟
* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية
، لا بعدها.
م - 439: شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته، فهل يطلق زوجته إرضاء
لأهله، أو يعمل العكس؟
* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه، ويراعي جانب العدل والإنصاف، ويجتنب الظلم
وإضاعة الحقوق.
م - 440: ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ وهل يجب أن تناسب
النفقة وضع الزوج الاجتماعي، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها، أو غير هذه
وتلك؟
* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها.
م - 441: للزوجة حقوق على الزوج فلو أخل بها، فهل يحق للزوجة عدم السماح له
بالمقاربة الزوجية؟
* ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي
لاتخاذ الإجراء المناسب.
م - 442: مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع،
فهل يجوز له ذلك؟
* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن
274

مثيرا، والأولى تجنب مثل هذه الأمور.
م - 443: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي، ولكن الرجل لا
يوافق على إعطاء الحق الشرعي، ولا ينفق على زوجته، ويرفض الاستجابة للوساطات
الشرعية، فما هو موقف الزوجة، علما بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعا؟
* ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيبلغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه
: إما الانفاق، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما
معا ولم يمكن الانفاق عليها من ماله، طلقها الحاكم أو وكيله.
م - 444: هل يجوز وطء المرأة الكافرة، كتابية أو بلا دين، بلا عقد شرعي، مع
العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك.
- 445: زوجة غير مطيعة لأمر زوجها، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه، وكذلك
تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر، ومن ثم تذهب إلى محكمة غير
إسلامية بدلا من لجوئها إلى الأحكام الشرعية الإسلامية، وذلك لغرض الحصول على
النفقة والأولاد، إضافة إلى الطلاق
275

من زوجها.
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شئ أو تستحق أن تحصل على شئ من زوجها؟
وفي حالة كهذه، أي عندما تذهب الزوجة إلى محكمة غير إسلامية تطبق بها قوانين غير
إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد)، هل زوجة كهذه تستحق
حقوقها الزوجية كاملة؟
* الزوجة المشار إليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها -
في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز.
م - 446: شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من
خمس عشرة سنة، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي
عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن من تحيض، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوما.
م - 447: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج، دون احتمال معتد
به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقا، فهل يرتب عليها سامعها اثار
المسلمة؟
276

* نعم، يرتب عليها ذلك، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.
م - 448: ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل
الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟
* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين، وفي كون الأم النسبية -
للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه، احتمالان، والأحوط
لزوما مراعاة الاحتياط بالنسبة إليهما.
م - 449: يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم
أحيانا وبدونه أخرى، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟
* نعم طاهر في هذه الصورة.
م - 450: متى يجوز اسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
* لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو
كان بقاؤه سببا لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة، ولم يكن مخلص منه الا
بالإسقاط، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح.
277

أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا.
م - 451: ينتهي الأطباء أحيانا إلى نتيجة مفادها: أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير
جدا فيفضلون أن يسقطوه، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوها، أو يموت بعد ولادته،
فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين؟
ومن منهما سيتحمل الدية؟
* مجرد كون الطفل مشوها أو أنه سوف لا يبقى حيا بعد ولادته الا لفترة قصيرة،
لا يسوغ إجهاضه أبد ا، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك
للطبيب، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.
م - 452: هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح
، من دون خطر جدي على حياتها؟
* لا يحق لها ذلك، إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشق عليها تحمله.
* * * * *
278

الفصل الثامن
شؤون الشباب
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب
- إستفتاءات تخص الشباب
279

يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية، وبخاصة منها الدول الأوروبية
والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة.
وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته
عن بعض ما يعانيه.
لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض
همومه في أمثال هذه الدول:
م - 453: ينص الفقهاء على حرمة النظر بريبة وتلذذ للنساء، ويقصدون بحرمة النظر
بتلذذ: حرمة النظر إليهن بشهوة، ويقصدون بالريبة: خوف الوقوع في الحرام (أنظر
الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 454: يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف من دون
شهوة، فيجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها وقدميها، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من
سائر
281

أعضاء البدن، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن، بشرط أن لا يكون النظر
بتلذذ جنسي، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة
بهذا الفصل).
م - 455: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل بشهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى
المرأة بشهوة كذلك.
م - 456: يحرم اللواط، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا
بالشذوذ الجنسي، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف ب‍
(السحاق)، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 457: يحرم الاستمناء الذي يسمى أحيانا ب‍ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.
م - 458: الأحوط وجوبا ترك النظر إلى الصور والأفلام الخليعة، وإن كان النظر
إليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 459: أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي، يمكن للرجل
أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم، فالأحوط وجوبا ترك استعماله، حتى
وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال، من دون فرق بين
282

الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 460: يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحد من الانجاب، والأحوط
وجوبا استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م - 461: لا يجوز للرجل المسلم الذهاب إلى المسابح المختلطة، وبقية الأماكن
الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراما، بل الأحوط وجوبا تركه حتى لو لم يستتبع
حراما.
م - 462: لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف، إلا
إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتد به، أو حرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز له
حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل)
.
م - 463: يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من
باب الإلفة والمحبة والود، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م - 464: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال، ويحرم كذلك
اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين، والأحوط وجوبا، الترك إذا
كان الجهاز أحد
283

طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 465: يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال، والأحوط
وجوبا ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضا.
م - 466: تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية، ككرة القدم والسلة والطائرة
والمنضدة وكرة اليد وغيرها، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات
العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة، أو
ترك واجب كترك الصلاة.
م - 467: تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد إلى وقوع ضرر بدني
بليغ.
م - 468: لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا، كما لا يحق له إبقاء شعر
الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م - 469: يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها، أو إذا اضطر إلى حلقها
لعلاج ونحوه، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها، أو إذا كان ترك الحلق
يوقع المسلم في الحرج، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم
عادة.
284

- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 470: أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على
سلوك ابنه، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى
الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز، إلا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه، مع عدم تيسر الردع بما
هو دون الكشف إيذاء أو هتكا له.
م - 471: ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الأولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز
إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما
يدعي البعض؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى
اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي، بخلاف الثانية فإنها تكون
مقصودة وهادفة طبعا فتقترن بنوع من التلذذ، وبذلك تكون ضارة، ومن هنا ورد في بعض
النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال النظرة بعد النظرة تزرع في القلب
الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
285

تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة
وغير بريئة في أول حدوثها، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها، لأن
الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها، وتحريم النظرة الثانية وأن
كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلا.
م - 472: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين، فما
معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي، لا مطلق التلذذ، ولو التلذذ
الجبلي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة، والمراد بالريبة خوف
الافتنان والوقوع في الحرام.
م - 473: ما هو حد اللذة المحرمة؟
* أدنى حدها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.
م - 474: بالمدارس البريطانية الرسمية، وربما في غيرها من الدول الغربية، يدرس
الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة
وغير
286

مجسمة للأعضاء التناسلية، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على
الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعيا أنه درس نافع له مستقبلا؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوبا بشئ من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي، وكان بمنأى من
الانحراف الخلقي جراء تعلم هذه المادة، فلا بأس به.
م - 475: هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن، أو بقصده
إذا كن غير متزوجات، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟
* لا يجوز ذلك.
م - 476: هل يجوز التحدث مع النساء حديثا غزليا دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم
؟
* لا يجوز على الأحوط.
م - 477: هل يجوز التغزل نظما أو نثرا بامرأة غير معينة، أو بالنساء عموما؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى، فلا بأس به.
287

م - 478: هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن، ثم طلب
عقد الزواج المؤقت منها؟
* إذا خلا الحديث عما لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبية، فلا مانع منه
.
م - 479: تنتشر في أوربا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى
أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقا على الأحوط.
م - 480: من ارتكب محرما، فحلق لحيته بالموس أول يوم، فهل يحق له إمرار الموس
عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا؟
* الأحوط لزوما ترك ذلك.
م - 481: ربما تميز الشركات الكبيرة - في أوربا - بين المتقدمين للتوظيف بها،
بين حليق اللحية وبين عدم الحليق، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا
القول؟
* حلق اللحية بناء على حرمته - كما هو الأحوط - لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف
لدى هذه الشركات.
م - 482: هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط، يشمل حلق الشعر
288

النابت على اللحيين، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.
م - 483: هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن، وهل
يجوز مع الرهن؟
* لا يجوز، وحكمه حكم القمار بالآلات المتعارفة.
م - 484: بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار (الزهر) فهل يجوز لعبها.
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب
غير القمارية.
م - 485: هل يجوز النظر إلى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، فلا بأس به.
م - 486: هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟
* الأحوط ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها، أما هما فيجوز من دون ريبة أو
تلذذ شهوي.
م - 487: أ - هل يجوز النظر إلى صور غير المسلمات العاريات أو شبه
289

العاريات في التلفزيون وشبهه، لاشباع غريزة الإطلاع والاستئناس، مع عدم
الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على
زوجته؟
* لا يجوز النظر بشهوة إلى المناظر الخلاعية مباشرة، أو في التلفزيون ونحوه، بل
الأحوط لزوما ترك النظر إليها مطلقا.
م - 488: هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية، فالأحوط ترك النظر إليها.
م - 489: هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟
* لا يجوز مطلقا على الأحوط.
م - 490: هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير
المختصة بالفساد، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاما خلاعية، فهل يجوز الاشتراك فيها؟
* لا يجوز، إلا إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية.
290

م - 391: في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ، ولو امتنع
عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقارا لها
، مما ينعكس سلبا على نظرتهم اليه، فهل يجوز مصافحتهن؟
* لا يجوز، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلا، ولو لم
يتيسر له ذلك ووجد أن الامتناع عن المصافحة حرجا شديدا لا يتحمل عادة، جازت له
عندئذ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا، وإلا فلو لم يمكنه
اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.
م - 492: تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية، وقد يؤدي
تركها إلى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحيانا، فهل يجوز للمسلم
مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها إلى ضرر
معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة.
م - 493: مسلم يعيش في الغرب، هل يحق له الزواج من غير المسلمات، إذا عزت عليه
المسلمة، رغم خطورة ذلك على
291

الأبناء، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية، مما
يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواما على الأحوط.
وأما الزواج منها مؤقتا فهو وان كان جائزا، ولكن ننصحه بعدم استيلادها، هذا
إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه، وإلا فلا يجوز من دون إذنها، بل حتى
مع إذنها على الأحوط وجوبا.
م - 494: تصنع بعض الشركات جهازا يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم
التناسلية أثناء النوم للذة، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصودا له، أو كان من عادته ذلك، بل الأحوط
لزوما الاجتناب عنه حتى مع الاطمئنان بعدم حصول الإمناء.
م - 495: ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي
، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
4 * يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة.
* * *
292

الفصل التاسع
شؤون النساء
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
- إستفتاءات تخص النساء
293

للنساء في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي، فبحثتها
بحثا مفصلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة.
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غير إسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوربا مثلا،
نشأت ظروف جديدة، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.
وها أنذا أعرض الآن بعضا منها، مذ كرا بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع
قارئتي الكريمة:
م - 496: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم، إذا كانت لا تخاف
الوقوع في الحرام، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر
المحرم، ولم يكن موجبا للفتنة بوجه عام، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم
.
م - 497: لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم،
295

- ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة.
م - 498: يجوز للنساء وضع الكحل في العينين، ولبس الخاتم في الكفين، شرط أن لا
تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها، وتأمن من الوقوع في الحرام، وإلا فيجب عليها
الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 499: يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطرة بحيث يشم عطرها
الرجال الأجانب عنها، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها،
وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م - 500: يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها، إذا كانت تأمن
على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 501: لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل، ويجب
عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل إلى الخارج، ويجزيها
غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 502: يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج، إذا كانت
هناك ضرورة تلجؤها إلى الانجاب، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف
.
296

م - 503: ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة
عليه من لبن أمه)، ويحسن إرضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي إرضاعه أقل من
ذلك، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك
كان حسنا (145).
م - 504: يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق
بالاستمتاع، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها، ولا يجب عليها ذلك.
م - 505: يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة، كما يجوز لها
إسماع صوتها للأجانب، إلا مع خوف الوقوع في الحرام.
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجا للسامع، وإن كان
محرما لها (146).
م - 506: إذا اضطرت المرأة - مثلا - إلى العلاج من مرض، وكان الرجل الأجنبي أرفق
بعلاجها، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده، إذا توقف عليهما معالجتها، ومع
إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز

145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني: 120.
146 - المصدر السابق: 15.
297

الآخر (147).
م - 507: يرى بعض العلماء أنه من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة
الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها، فرض
الاسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها (148).
م - 508: يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير الفريد هيتشكوك: إن المرأة
الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة، ولكن
على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية
انزاح الحجاب شيئا فشيئا، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئا فشيئا مع زوال
حجابها (149).
م - 509: يقول الباحث ديل ديورانت وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند
المرأة لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي إلى الضعة والامتهان فعلمت ذلك

147 - المصدر نفسه: 13.
148 - أنظر الشيخ مرتض المطهري - مسالة الحجاب - نقلا عن العدد التجريبي من مجلة
الكوثر، ص 92.
149 - المصدر السابق.
298

بناتها (150) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها
وتعزز مكانتها عند الرجال.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 510: ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة، وتقبيلها لها، ومداعبتها إياها، مع
الالتذاذ الجنسي، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة.
م - 511: تكثر حاجة النساء إلى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة، فهل يحق لهن
أن يسألن بصراحة، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة؟
* نعم، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأحكام الشرعية، ولكن عليهما صدق
النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.
م - 512: يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلا لزجا، ثم إذا استمرت
المداعبة ربما تصل المرأة إلى ذروة التهيج والتوتر
299

الجنسي بها يسمى بالقذف، فيزداد الإفراز، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز
للتهيج، أو عندما تصل إلى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي، فإذا بلغته وخرج منها
السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة، ويغنيها ذلك عن
الوضوء.
م - 513: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة
الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطع أحيانا، فهل تترتب عليه أحكام
الحيض؟
* إن كان متقطعا، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شئ منه، لم
يترتب عليه أحكام الحيض.
م - 514: اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن، وشئ مما تحت
الذقن، وستر الرقبة، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه، وهل
منه الأذنان؟
* الوجه لا يشمل الأذنين، فيجب سترهما، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته
عند الاختمار على الوجه المتعارف، فيلحقه حكم الوجه.

150 - المصدر نفسه.
300

م - 515: هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؟ وما هو
العمر التقريبي للقواعد؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقا، إلا مع الضرورة، وليس للقواعد عمر تقريبي بل
تختلف امرأة عن غيرها في ذلك، والمناط هو المذكور في الآية، أن تكون ممن لا ترجو
النكاح من جهة كبر السن.
م - 516: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيرا للاستغراب، والتساؤل أحيانا، فهل
يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
* لا يجب، نعم إذا كان لبسه مثيرا للاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد
، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد، فلا يجوز لبسه فيه.
م - 517: هل يجوز للمرأة المحجبة تعلم قيادة السيارة، إذا كان معلمها أجنبيا
ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟
* يجوز مع الأمن من الفساد.
م - 518: بعض محلات تجميل النساء تحتاج إلى عاملات، فهل يحق للمؤمنة أن تجمل
النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء، مسلمات كن أو غير مسلمات؟
301

* إذا عد ذلك إسهاما في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك، ولكن حصول هذا
العنوان بعيد جدا.
م - 519: هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها، وتصفيف
حواجبها، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في
الحرام، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها.
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بد من ستر الوجه.
م - 520: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه، كلا أو بعضا، بقصد جلب الانتباه في
المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس، كإخفاء العيب أو كبر السن، فلا بأس به.
م - 521: لو استعملت امرأة شعرا اصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي، فهل يجوز لها
إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
* يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي، ولكنه زينة يجب
302

ستره عن الرجال الأجانب.
م - 522: جورب بلون البشرة يجمل الساق، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟
* يجوز لها ذلك، ولكنه إذا عد من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.
م - 523: جورب ساتر يجسم ما تحته، هل يجوز لبسه؟
* لا بأس به.
م - 524: ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال، مسلمين
وغير مسلمين، فهل يجوز لها ذلك، علما بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على
العمل، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم، ولمس جسد غيره؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي، مسلما كان أم غيره، إلا إذا كانت هناك
ضرورة رافعة للحرمة.
م - 525: مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه، فهل يجوز
لها ذلك؟
لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب إليها، أو كان موجبا للفتنة
النوعية.
303

م - 526: هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو
حرام؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في
الحرام، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرم عليها.
م - 527: في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى، فهل يجوز للمسلمة
وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟
* إذا عدت زينة لها لم يجز.
م - 528: هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟
* يجوز.
م - 529: يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب
للعلاج، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن، أم لم يستلزم، بل اقتضاه التجميل؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة، لا بدونه.
م - 530: هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب، رغم وجود
تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟
304

- * إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها
الشرعية ومنها الحجاب، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين، وعدم التأثر بما يحيط
بها من أجواء التحلل والانحراف، فلا بأس به، وإلا لم يجز.
م - 531: في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صورا
لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم
ليرسموها، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك.
م - 532: هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة
أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحد المحرم، والأحوط لزوما أن لا
تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون، ما عدا الرأس واليدين
والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره.
305

م - 533: هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟
* الأحوط وجوبا الترك.
م - 534: من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء، فهل يجب عليها
الحجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها، وعدم لمس جسمها؟
* نعم يجب كل ذلك، فشأنها معه شأن سائر الأجانب.
م - 535: إذا سبب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها، فهل يجوز لها إجهاض
الحمل؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حدا لا يتحمل عادة، ولم
يكن مخلص منه إلا بالإجهاض.
م - 536: هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟
* لا يجوز إذا كان مجسما لمفاتن بدنها، أو موجبا لإثارة الفتنة غالبا.
م - 537: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في
المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعد هذا إخفاء للعيوب؟
306

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلا.
م - 538: هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع آيات من القران الكريم (عدا
العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك، فهل في ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تثاب على
قراءتها، إلا أن ثوابها أقل؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا آيات السجدة الواجبة، وكراهة قراءة ما زاد على سبع
آيات على القول بها، إنما هي بمعنى قلة الثواب.
* * * * *
307

الفصل العاشر
أحكام الموسيقى
والغناء والرقص
- مقدمة
- بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالموسيقى والغناء والرقص
- إستفتاءات تخص الموسيقى والغناء والرقص
310

- يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك
، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع
والمدرسة وبيت جاره، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الآلات الموسيقية فيها المستطرقين
فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه:
ترى، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء؟ وهل يجوز لي أن أرقص؟
هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية:
م - 539: الموسيقى فن من الفنون الانسانية كثر انتشارها هذه الأيام، بعض أنواع
هذا الفن محلل، وبعض أنواعه محرم، فالمحلل منه يجوز الاستماع له، والمحرم منه
لا يجوز الاستماع له.
م - 540: الموسيقى المحللة: هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
311

والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
م - 541: ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب)
هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجبا لترويح النفس، أو تغيير الجو النفسي،
فإن ذلك جيد، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا
كان خبيرا بهذه الأمور - يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب، أو
أنه مشابه للألحان المستعملة فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 542: يجوز ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى المحللة، ويجوز الإصغاء
المتعمد لها ما دامت محللة.
م - 543: يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تعزف فيها الموسيقى، حتى وإن كانت تلك
الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب، شرط عدم الإصغاء المتعمد لها، كصالات
استقبال الزائرين، والقاعات المخصصة للضيوف والحدائق العامة، والمطاعم والمقاهي
وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه
لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.
م - 544: يجوز تعلم فن الموسيقى المحللة في المعاهد الموسيقية المعدة
312

لذلك، أو في غيرها من الأماكن الأخرى، للكبار والصغار على السواء، شرط أن لا
يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلبا على تربيتهم وتنشئتهم الدينية.
م - 545: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي
الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب.
م - 546: لا يجوز قراءة القرآن الكريم، والأدعية الشريفة، والأذكار بالألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، والأحوط وجوبا ترك قراءة غيرها من الكلام غير
اللهوي شعرا أو نثرا بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 547: ورد تحريم الاستماع والإنصات إلى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة
الشريفة.
فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له: ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس
وأبكم، ويحشر الزاني مثل ذلك،، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك، وصاحب الدف مثل ذلك
(151).
وقال (ص): من استمع إلى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص
المذاب) يوم

151 - المسائل الشرعية للسيد الخوئي: 2
22.
313

القيامة (152).
وقال (ص): الغناء والموسيقى رقية الزنى أي وسيلة أو طريق يؤدي إلى الزنى (153).
م - 548: يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك، ولا يجوز لها
أن ترقص أمام الأخرين من الرجال، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضا
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 549: يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات
وغيرها، للنساء والرجال على السواء.
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل:
م - 550: يكثر السؤال حول الموسيقى المحللة والموسيقى المحرمة، فهل نستطيع أن
نقول بأن الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية، وتحث على الميوعة
والابتذال، هي موسيقى محرمة.
وأن الموسيقى التي تهدئ الأعصاب، أو تبعث الارتياح في

152 - المصدر نفسه.
153 - المصدر نفسه، ص 23.
314

النفس، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس، أو
تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية، أو التي تصور بالعزف
مشهدا معينا، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللة؟
والموسيقى المحرمة: هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب، وإن لم تكن مثيرة
للغريزة الجنسية.
والموسيقى المحللة هي: ما لا تناسب تلك المجالس، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب
كالموسيقى العسكرية والجنائزية.
م - 551: كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللة، كذلك يكثر السؤال عن
الأغاني المحللة والأغاني المحرمة، فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرمة هي
تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية، وتدعو إلى الابتذال والميوعة.
أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى
مستوى رفيع، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الأئمة (ع)
أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغان محللة؟
* الغناء حرام كله، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان
المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم
والأدعية المباركة
315

ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان
الغنائية، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرما بذاته.
- 552: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع) مصحوبة
بالموسيقى؟
* الغناء حرام مطلقا، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لا ينطبق عليه تعريف
الغناء فلا مانع منها.
وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
م - 553: هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع إلى مقرئ للقران وهو يرجع بصوته أثناء
القراءة؟
* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائيا، فلا بأس بالاستماع إليها.
م - 554: بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو
ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين
316

(ع)، فيكون المضمون مخالفا لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور، واللحن مناسبا
لها؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة؟ وهل يحرم الاستماع؟
* نعم يحرم ذلك على الأحوط.
م - 555: هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان، حتى لو كان ذلك مناسبا
لمجالس أهل الفسوق؟ وهل يحل لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة
، ثم هل يحل لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنة أو ليلة السبعة كذلك، أم
أن الحلية خاصة بليلة الزفاف فقط؟
* الأحوط لزوما تركه حتى في ليلة الزفاف، فضلا عن غيرها، وقد مر حكم الموسيقى.
م - 556: هل يجوز الاستماع إلى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل
والمزمار والبيانو الكهربائي مثلا؟
* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لم
يجز الاستماع إليها.
م - 557: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟
* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو الألحان
المتعارفة عند أهل اللهو
317

واللعب والمقصود به واضح.
م - 558: مسلم متسامح التزم لاحقا، هل يجوز له أن يطوح أو (يدندن) بما كان
يحفظه من الأغاني السابقة، بينه وبين نفسه، أو أمام زملائه الأخرين؟
* لا يجوز مع صدق التغني عليه.
م - 559: هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتسهيل تعليم
اللغة بسماعها، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟
* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم، لم يجز.
م - 560: الآلات الموسيقية متنوعة، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية، وتستعمل
أحيانا للترويح عن النفس، فهل يجوز شراء هذه الآلات، أو صناعتها، أو المتاجرة
بها، أو العزف عليها، لترويح النفس، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعا وشراء أو غيرها.
كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام
ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب -
318

لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو الحرام.
م - 561: هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدة لتسلية الأطفال؟
وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لم يجز التعامل
بها، ولا استعمالها من قبل المكلفين.
م - 562: يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها، مادة تهتم
بتعليم الطالب (الرقص) على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطلاب الراقصين أثناء
الرقص:
أ - فهل يجوز حضور درس كهذا؟
ب - وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة
بذلك؟
* أ - لا يجوز إذا كانت تؤثر سلبا على تربيتهم الدينية - كما هو الغالب - بل
مطلقا على الأحوط.
ب - نعم يجب.
م - 563: هل يجوز تعلم فن الرقص؟
* لا يجوز مطلقا على الأحوط.
م - 564: هل يجوز إقامة حفلات راقصة، يرقص فيها كل زوج مع
319

زوجته فقط، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة؟
* لا يجوز.
م - 565: هل يجوز رقص النساء أمام النساء، أو رقص الرجال أمام الرجال، في حفلة
غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها؟
* رقص النساء أمام النساء، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال، فالأحوط تركه،
وقد مر حكم الموسيقى.
م - 566: هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟
* يجوز من دون أن يكون مصحوبا بالموسيقى المحرمة.
م - 567: تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلم فن الرقص
، هذا الرقص ليس مقترنا بالغناء المتعارف، وليس من أجل اللهو، وإنما هو جزء من
المادة الدراسية، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه
الدروس؟
* نعم، إذا كانت تنافي التربية الدينية، بل مطلقا على الأحوط مع فرض بلوغ
المتعلم، إلا إذا كان له حجة شرعية على جواز تعلمه - كأن كان يقلد من يفتي
بالجواز - فإنه لا مانع حينئذ من السماح له بذلك.
* * * * *
320

الفصل الحادي عشر
متفرقات
- مقدمة
- بعض الأحكام المتفرقة النافعة
- بعض الإستفتاءات العملية في شؤون شتى
321

تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية
مختلفة، عز أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة، لبعدها عنها،
فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات).
فمن المتفرقات هذه الأحكام:
م - 568: تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل، كما تستحب
التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع)، وتستحب التسمية باسم
علي والحسن، والحسين، وجعفر، وطالب، وحمزة، وفاطمة، وتكره التسمية بأسماء
أعداء الاسلام وأهل البيت (ع).
م - 569: حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكرا كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق
أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين، فإذا
انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط، والأحوط استحبابا أن لا يفصل
الأب المولود عن أمه حتى يبلغ من العمر سبع سنين.
323

م - 570: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين،
ذكرا أو أنثى، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب، فلا بد من
توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى
يتفقان عليها.
م - 571: إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب، سقط حقها في حضانة ولدها، وصارت
الحضانة من حق الأب خاصة.
م - 572: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق
الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا كان أم
أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، نعم إذا كان
انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجزله مخالفتهما في ذلك،
وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.
م - 573: إذا مات الأب، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها، حتى يبلغ الولد.
م - 574: إذا ماتت الأم في زمن حضانتها، اختص الأب بحضانة الولد.
م - 575: الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد
324

عليهما، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها.
- 576: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب.
م - 577: يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما، إيكالها إلى شخص اخر مع
وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا.
م - 578: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلا
مأمونا على سلامة الولد، مسلما، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم
مسلمة اختصت أمه بحضانته، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقا لأبيه
.
م - 579: يجب على الابن الانفاق على الأبوين.
م - 580: يجب على الأب الانفاق على الولد ذكرا كان أو أنثى.
م - 581: يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج
إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م - 582: لا تقدير لنفقة القريب شرعا، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام
وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا.
م - 583: إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها، جاز لمن له
325

الحق إجباره عليه، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا، وإن لم يمكن إجباره
فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي، وإلا جاز له
أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن
تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه، فيجب عليه
أداؤه.
م - 584: إذا توقفت صيانة الدين الحنيف، وأحكامه المقدسة، وحفظ نواميس المسلمين
، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن
يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا
المضمار. (154)
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله)
عنها:
م - 585: هل يجوز تصوير أو اخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (ص)، أو أحد الأنبياء
السابقين، أو الأئمة المعصومين (ع)، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة
السينما أو التلفزيون، أو على المسرح؟

154 - أحكام الحضانة والنفقات، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد
السيستاني - المعاملات - القسم الثاني: 120 - 139.
326

* إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل، ولم يشتمل على ما يسئ إلى صورهم
المقدسة في النفوس، فلا مانع.
م - 586: هل يجوز إهداء القران والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو
العافية، للكفار؟
* لا مانع منه، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة، وروعي فيه مقتضيات الاحترام
والتشريف.
م - 587: بعض الأوراق تحمل أسماء الجلالة أو أسماء المعصومين (ع)، وبعض الآيات
القرآنية، ولا يتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها، علما بأننا لا
ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟
* لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة، ولكن لا مانع
من إزالة كتابتها، ولو ببعض المواد الكيميائية، أو دفنها في مكان طاهر، أو
تقطيعها إلى جزئيات صغيرة جدا كالتراب.
م - 588: هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الآن، محبذة شرعا أو واردة؟
وهل هناك من ضير في تكرار الاستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير؟
* يؤتى بها رجاء ا، عند الحيرة، وعدم ترجح أحد
327

الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة، وتكرار الخيرة غير صحيح الا مع تبدل الموضوع،
ومنه التصدق ببعض المال.
م - 589: ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية
على أنفسهم؟
* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلا مما يقبضه من الحقوق
الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة
للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفا لها أصلا، كما لو كان علويا والحق المقبوض من
قبيل زكاة غير العلوي.
وفي ضوء ذلك، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفا للحق الشرعي وفق
الضوابط المذكورة له في الرسالة العملية، كما لو كان فقيرا بمعناه الشرعي وممن
تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو رد المظالم ونحوها، فله أن
يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من
سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
328

وأما إذا لم يكن مصرفا للحق الذي قبضه، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده
المقررة شرعا.
م - 590: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة
في الحقوق الشرعية:
أ - فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس، وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب
اليه، وماذا لو تأكد من صحتها؟
ب - وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟
* أ - لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع
مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من
الإجراءات.
ب - بل يدفع حقوقه إلى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته، من صرف البعض من
موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي إلى المرجع.
م - 591: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع، إذا
قدر الانسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (ع) أيا كانت؟
* لا يجوز ذلك، ولا يمكن إحراز رضا الإمام (ع) بصرف
329

حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلا
في رضاه (ع).
م - 592: هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين
يحتاجون إلى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
* لا بد في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده، وتشخيص ذلك
موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.
م - 593: تسقط حبات الرز أحيانا في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني،
فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة، علما بأن
التحرز صعب؟
* لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه، ولو لتغذية الحيوان، وان كان
قليلا، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعد استهانة بنعم الله
تعالى عرفا.
م - 594: هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له، وهو يعلم أن سيحضر الحفل
عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره؟
* لا مانع من ذلك في حد ذاته، ولكن يلزمه القيام بواجبه
330

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما.
م - 595: تطلب المدارس من طلابها رسم صورة انسان أو حيوان مما يصعب على الطالب
مخالفة الطلب، فهل يجوز له الرسم؟
وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتا لا رسما؟
* يجوز التصوير غير المجسم مطلقا، والأحوط لزوما ترك التصوير المجسم لذوات
الأرواح، وكونه واجبا مدرسيا لا يبرر مخالفة الاحتياط اللزومي، إلا إذا اقتضته
الضرورة، كما لو كان يؤدي ترك ذلك إلى اخراجه من المدرسة، مما يسبب له حرجا لا
يتحمل عادة.
م - 596: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عار تماما ذكرا كان أو أنثى؟
وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
* لا بأس بالثاني، أما الأول، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
م - 597: يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله، فهل يجوز
له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه؟
* بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم، كما لا يجوز
للآخر ترتيب الأثر عليه، إذا كان مما
331

لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية.
م - 598: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ وهل يجوز تحضير الأرواح؟
* يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به.
م - 599: هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز؟
* يجري عليه حكم ما تقدم انفا.
م - 600: هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة؟
* تجوز على كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال.
م - 601: ما هو حد الحرج الرافع للحرمة، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه،
ولو بصعوبة أو بقرض، يجعل الموضوع المحرم حرجيا فيجوز شرعا؟
* يختلف الحال في ذلك، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة.
م - 602: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من
المثقال أو الغرام؟
* الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
* * * * *
332

خاتمة الكتاب
333

يحسن بي أن أشير هنا - وأنا في ختام كتابي هذا - إلى مسيس حاجتي لنقد وتقييم
محاولتي الأولى هذه في كتابة فقه للمغتربين، وصولا لتأصيل فقه للمغتربين، يعنى
بأمور حياتهم المختلفة، ويضبط إيقاعاتها على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية المقدسة
.
فأعداد المسلمين المتجنسين أو المقيمين في البلدان غير الإسلامية، وبخاصة في
أمريكا وأوربا، في ازدياد، ونسب المهاجرين إليها من البلدان الإسلامية في تصاعد،
كما وأن وتائر التغير والتبدل في مجتمعات كهذه سريعة، وشؤونها متكثرة،
والأسئلة والإشكالات الشرعية تبعا لها هي الأخرى متكثرة، ولا بد من دراستها على
الطبيعة، وتقديم الحلول لأسئلتها واستفساراتها أولا بأول، معايشة لحركة الواقع
المتغير، ولحوقا بها، ورصدا لها، بل وإرهاصا بها، وتقدما عليها، كما هو
المأمول والمرتجى.
ويحسن بي أن أشير كذلك، إلى أهمية الكتابة بقواعد تربية النفس وتزكيتها، على ضوء
علم الأخلاق الإسلامي، وبخاصة من زواياه العملية، وسط هذا الجو المتشبث بمنطق
المادة، والمتمسك
335

بقيمها، وقوانينها، وسلوكياتها.
وقد حاولت أن أشير في هذا الباب أو ذاك من هذا الكتاب، وأومئ في هذه المسألة أو
تلك من هذا الفصل، إلى بعض هذه القيم الجميلة، وتلك السلوكيات الفاضلة،
مسترشدا بالآيات القرآنية الكريمة الداعية إليها، ومستشهدا بالأحاديث الشريفة
الحاثة عليها، في محاولة للمزاوجة بين علمي الأخلاق والفقه، سبق أن مارستها في
كتابي الفتاوى الميسرة، إدراكا مني لفاعلية الربط بينهما على صعيدي الفكر
والممارسة، وحرصا مني على ضرورة تمثل هذه المواءمة وتجسدها في السلوك اليومي
للمسلمين، وبخاصة وهم يعيشون بين ظهراني شعوب غير مسلمة في بلدان المهجر الكبير.
وحسبي أن أكون قد حاولت.
ومن الله أستمد العون، وأرجو المدد وأسأل القبول، فهو أرحم الراحمين والحمد لله
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.
المؤلف
* * * * *
336

الملحق الأول
نماذج من إجابات
سماحة سيدنا (دام ظله) عن
بعض استفتاءات هذا الكتاب
338

بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية، املا أن يكون الجواب مبسوط العبارة
يفهمه القراء من غير أهل هذا الفن، ولكم جزيل الأجر والثواب سلفا.
339

س: يؤجر المسلم في الغرب بيتا مؤثثا مفروشا فهل يستطيع اعتبار كل شئ فيه طاهرا
إذا لم يجد أثرا للنجاسة عليه ولو كان الذي يسكنه قبله كتابيا مسيحيا كان أو
يهوديا، أو كان بوذيا أو منكرا لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
بسمه تعالى
نعم يستطيع ان يبني على طهارة كل شئ يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه،
والظن بالنجاسة لا عبرة به.
س: في أوربا تختلط الديانات والأجناس والألوان فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام
المبلول ويمسه بيده ونحن لا نعرف دينه فهل نعتبر هذا الطعام طاهرا؟
إن لم تعلم نجاسة يد الماس فالطعام محكوم بالطهارة.
س: بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل أو اي
حيوان آخر ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية أو لا؟
وهل هي مستحيلة إلى شئ آخر أم لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟
لا أشكال في أكل تلك الأجبان من هذه الجهة والله العالم.
340

س: ما هي حدود طاعة الأب أو الأم؟
بسمه تعالى
الواجب على الولد تجاه أبويه أمران:
(الأول) الاحسان إليهما، بالانفاق عليهما أن كانا محتاجين وتأمين حوائجهما
المعيشية وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول
حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ويعد تركها تنكرا لجميلهما عليه، وهو أمر يختلف سعة
وضيقا بحسب اختلاف حالهما في القوة والضعف.
(الثاني) مصاحبتهما بالمعروف، بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا وأن كانا
ظالمين له، وفي النص (وأن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما).
هذا فيما يرجع إلى شؤونهما، وأما فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه مما يترتب عليه
تأذي أحد أبويه فهو على قسمين:
أ - أن يكون تأذيه ناشئا من شفقته على ولده، فيحرم التصرف المؤدي اليه سواء
نهاه عنه أم لا.
ب - أن يكون تأذيه ناشئا من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده
دنيويا كان أم أخرويا، ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل ولا يجب
على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع.
وبذلك يظهران أطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد
ذاتها والله العالم.
341

س: يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية.
فهل يجوز ذلك. وإذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر فهل يجوز التحلل من هذا
القيد لتصح االمعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
بسمه تعالى
لا نرخص في ذلك من حيث كونه أضرارا بتراث المسلمين وذخائرهم.
س: هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل؟
لا نجوز ذلك.
342

س: يكثر السؤال عن الأغاني المحللة والأغاني المحرمة، فهل نستطيع أن نقول أن
الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية وتدعو إلى الابتذال
والميوعة أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة والتي تسمو بالنفوس والأفكار
إلى مستوى رفيع كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الأئمة (ع)
أو الأغاني والأناشيد الحماسية، وأضرابها أغان محللة؟
بسمه تعالى
الغناء حرام كله، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة
عند أهل اللهو واللعب، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة
بهذه الألحان، وأما قراءة ما سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد والمدائح -
بالألحان الغنائية فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
س: في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ولو أمتنع عن
مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب وغالبا ما يعده إساءة للمرأة واحتقارا لها مما
ينعكس سلبا على نظرتهم إليه، فهل يجوز مصافحتهن؟
لا يجوز، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلا، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد إن في
الامتناع عن المصافحة حرجا شديدا لا يتحمل عادة جازت له عندئذ والله العالم.
343

س: هل يجوز تبادل الود والمحبة مع غير المسلم إذا كان جارا أو شريكا في عمل أما
شابه؟
بسمه تعالى
إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل فلا بأس بالقيام بما
يقتضيه الود والمحبة من البر والاحسان اليه قال الله تعالى (لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن
الله يحب المقسطين).
س: هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟ وهل يثاب
المتصدق على فعله هذا؟
لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ويثاب المتصدق على فعله ذلك
والله العالم.
344

س: لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها أو على المجتمع ككل،
سواء من ناحية الإدمان عليها أم من النواحي الأخرى ولذلك فقد شن الأطباء ودور
الرعاية الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع. فما هو
رأي الشرع الشريف بها؟
بسمه تعالى
يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ سواء من جهة ادمانه أو من جهة
أخرى، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها
فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة والله العالم.
345

الملحق الثاني
لائحة بمواد محرمة (155)

155 - نقلا عن كتاب دليل المسلم في بلاد الغربة، ص 111 وما بعدها (بتصرف).
347

لائحة بمواد أساسية محرمة
تستعمل في صناعة الأغذية
حرمت الشريعة الإسلامية على المسلم تناول العديد من المواد في أكله وشربه، وحيث
أن الشركات والمؤسسات غير الإسلامية المعنية بصناعة الأغذية لا تلتزم - بطبيعة
الحال - بتجنب إدخال تلك المواد في منتوجاتها، لذلك يجدر بالمسلم التوقي والحذر -
ضمن الحدود المطلوبة شرعا - لدى استعماله للمنتوجات والمعلبات المصنوعة من قبل
غير المسلمين.
فيما يلي نقدم بعض المعلومات التي توفرت لنا، والمتعلقة بالمواد المحرمة في
الأغذية، وقد آثرنا عدم التوسع فيها، تحاشيا لإرباك المسلم المبتلى بالعيش في
بلاد الكفر ما أمكن ذلك شرعا، فالشريعة الإسلامية على دقتها وتشددها تبقى الشريعة
السهلة السمحاء، ولذا فمن المفيد أن نذكر - في البداية - بنقطتين مهمتين:
أولا: إن بعض المواد الأولية الداخلة في تركيب الأطعمة والأشربة، قد تخضع
لتحولات كيمياوية معينة تغير من خصائصها الأولى جذريا، بحيث تغدو مواد جديدة
مختلفة بحسب العرف.
وهذا التحول قد يخرجها عن الحرمة فيما لو كانت في الأصل
349

محرمة، وهذا ما تسميه الرسائل الفقهية العملية بالاستحالة التي هي إحدى
المطهرات في الشريعة.
مثلا: مادة من أصل حيواني محرم تناولها، إذا تحولت إلى مادة أخرى مختلفة،
فإن المادة الأخيرة تصبح محللة.
ثانيا: ثمة مواد أولية تدخل في صناعة الأغذية، يحتمل في حقها أن تكون من مصادر
متعددة بعضها حلال، وبعضها حرام، هنا مع عدم العلم اليقيني بالمصدر، لا يجب
الفحص، ويجوز تناول تلك المادة المشتبه بها، (لا يشمل ذلك طبعا اللحم فيما لو شك
في كونه مذكى أو لا؟)، مثلا لو لاحظ في تركيب إحدى المعلبات وجود:
Mono et diglycerides، التي يمكن أن تستخرج إما من الدهن الحيواني، أو من
الزيوت النباتية.. هنا ما لم يعلم يقينا بمصدرها الحيواني.. لا يجب عليه البحث
، ويحكم بالحلية.
ونأتي الآن، إلى ذكر بعض المعلومات المتعلقة بالمواد المحرمة التي سنشير إلى
معناها بالإنجليزية.. وكذلك بالفرنسية أحيانا:
أ) بالنسبة للدهون والزيوت:
إن كلمتا (Shortening) و (Fat) الانكليزيتان، و res grasses ك mati الفرنسية تعني
الدهن أو السمن، وحسب المعتاد تجاريا، فهي تعني خليطا من الدهون الحيوانية،
وقد يضاف اليه (أي إلى
350

الخليط) نسبة معينة من الدهون أو الزيوت النباتية أحيانا.
هذا وإن التعبير الصريح والمباشر عن دهن الخنزير هو: بالإنجليزية:
(Lard)، وبالفرنسية: (Saindoux).
وقد نجد في المنتوجات الأمريكية مثلا تعبير: (Vegetable shortening) والذي
يقابله بالعربية: سمن نباتي، أو دهن نباتي (156).
هذا التعبير يجب أن لا يوحي بالثقة، لأنه حسب القانون الأمريكي يكفي للشركات
المنتجة أن تستخدم نسبة 85 - 90 % من السمن النباتي (والباقي حيواني) حتى يسمح لها
أن تسمي مثل هذا الدهن سمنا نباتيا
أما التعبير الذي يوحي بالثقة فهو:
(Pure Vegetable Ghee) أو (table Shortening ك‍ g ك Pure V)
وهو يعني: السمن النباتي الصافي.
هذا، ويعبر عن الزيت النباقي الصافي ب‍ (pure Vegetable Oil) ومن المفيد أن
نشير إلى أن الدهن النباتي، هو - بالأصل - عبارة

156 - الحرمة تختص بالسمن الحيواني المأخوذ من شحم الحيوان غير المذكى، دون
المأخوذ من الزبدة.
351

عن زيت نباتي سائل، ولكن من خلال إشباع ذراته بالهيدروجين يتحول السائل إلى سمن
نباتي جامد.
وأما عن الزبدة، أو السمن المأخوذ من الحليب، فتعني في الإنجليزية: (Butter)
وفى الفرنسية: (Beurre).
والزبدة التي تباع في الأسواق هي زبدة الحليب فقط، فلا إشكال فيها، وليس هناك
أي نوع اخر.
* * * * *
بالنسبة للأجبان: فلا يدخل في تركيبها دهن الخنزير، كما يتوهم البعض، ولكن في
عملية التجبين يمكن أن تستعمل الأنفحة، وهي عبارة عن مستحضر يستخرج من معدة
الحيوانات (البقر، والعجل، والخنزير)، ويعبر عن الأنفحة في اللغة الإنجليزية ب‍
:
(Rennet), (Pepsin), (Renin) وفي الفرنسية ب: (Presure).
فأما أنفحة الخنزير فهي محرمة.
وأما أنفحة البقر أو العجل غير المذكى أو الميتة، فهي بذاتها طاهرة، ويمكن
استعمالها، ولكن الظرف (الكرش) تتنجس بملاقاتها لرطوبة سائر أعضاء الحيوان، فإن
لم يعلم المكلف بأن الظرف المتنجس استعمل في التجبين، فلا مانع من تناوله للجبن.
ولكن من الضروري الالتفات إلى وجود أنواع أخرى من المستحضرات تستعمل عادة في
التجبين، ومنها ما هو من أصل
352

نباتي، ومنها الكيمياوي (أنزيم ميكروبي)، ولا شك في حلية وطهارة هذين النوعين.
وإذا شك في المادة المستعملة في تجبين هذا النوع من الجبن - بين الأنفحة الطبيعية
المحرمة أو غير الطاهرة وبين المستحضرات - يبني في ذلك على الحلية (أي أنها حلال
).
بالنسبة للجلو (Gello)، فتستعمل في صناعة مادة الجيلاتين عادة، وهي مادة هلامية
ذات مصدر حيواني.
ولكن يمكن السؤال عن نوع خاص من الجلو تستعمل في صناعته مادة مستخرجة من النباتات
والأعشاب البحرية.
بالنسبة للمشروبات الغازية غير الكحولية، مثل: الكوكا كولا، والبيبسي كولا،
والسفن أب، وكندا دراي، فليس بها أي عصارة حيوانية أو كحولية.
ملاحظة 1:
اعتمدنا في إعداد هذه اللائحة - بشكل أساسي - على تقرير للدكتور أحمد حسين صقر،
رئيس جامعة المشرق والمغرب بشيكاغو / أمريكا.
353

ملاحظة 2:
اعتمدنا في إعداد هذه القائمة على المصادر التالية:
1) الموسوعة في علوم الطبيعة / أدوار غالب (الجزءان 1 - 2) بيروت 1965 - 1966
2) Le Guide marabout de la pe ' che en mer Michel van Havre - 1982 - FRANCE.
3) Les Poissons D 1976 ' eau Douce - Jiri Cihar FRANCE.
4) Guide des Poissons D ' eau Douce et Pe ' che Bent J Muvs et Preben Dahistrom
1981 - SUISSE.
5) Encyclope ' die Illustre ' e des Poissons Stanislav Frank PARIS.
6) Encyclope ' die du Monde Animal Tome 4 (et Les reptiles Les Poissons 1) Maurice
Burton. Bibliothe ' gue Marabout PARIS.
* * * * *
354

الملحق الثالث
أسماء بعض الأسماك ذوات
الفلس التي يحل أكلها (157)

157 - نقلا عن كتاب دليل المسلم في بلاد الغربة، ص 93 وما بعدها.
355

الاسم بالعربية = الاسم بالفرنسية = الاسم بالانجليزية = الاسم العلمي (باللاتينية)
سردين = Sardines - Sarda = Sardine = Alosa Sardina - Clupea Sardina
البلشار (نوع يشبه السردين) = Pilchard - celan = Pilchard = -
نازلي = Colin - Lieu noir = Coal Fish = -
شبوط = Carpe = Carp = Cyprinus - Carpio
بوري / بياح (اكثر من مئة نوع) = Muge - Mulet - Mullet = Mugil - Grey - Mulet = Mugil
تن / تون / طون = Thon = Tunny - Tuna = Thynnus - Alaionga
تون ابيض / طون ابيض / كنعد / كعند = Thon Blanc - Germon = White Tunny - Fish = Thynnua - Alaionga
سمك سليمان / سلمون = Saumon = Salmon = Salmo Saiar
تروتة / اطروط = Truite = Trout = Trutta
سمك موسى = Sole = Sole = Solea
رنكة = Hareng = Herring = Clupea
سمك الفرخ = Perche = Perch = Perca fluvatilis
غادس / غدس / غيدس / مورة = Morue - Gede = cod - codfish = Gadus
غادس أسمر = Cabillaud = Cod = -
راقود = Platycephale = Flathead = Platycephalus
قاروس / قروس = Bar - Loup - Louvine Loubine = Sea Bass = Morone Labrax
لخ / كبيت = Loche D'etang = Pond Loach = Cobitis - Fossilis
صندر = Sandre = Pike - Perch = Lucioperca - Lucioperca
سمك البنفسخ = Eperlan = Smelt = osmerus - Eperlanus
عتوم = Ombre = Graylig = Thymallus - Thymallus
شابل = Alose = Allice Shad = Alosa
حسرم / حمرور / أبو عين = Priacantha = Catalufa Bigeeye = Priacanthus
كمهة = Tanche = Tench = Tinca Tinca
بني / بربيس = Barbeau Commun = Barbot = Barbel - Barbus / Barbus Barbus
برعان أحمر = Rotengle = Rudd = Scardinius - Eryhophtalmus
قنومة = Bouviere = Bitterling = Rhodeus Amarus - Bloch
سمكة بيضاء = Able de - Stymphale = Rain - Bleak = Leucespius / delineatus
سمكة بيضاء (نوع ثان) = Ablette - Riviere spirlin = Stream - Bleak = Alburnoides - Bipunctatus
سمكة بيضاء (نوع آخر) = Ablette = Bleak = Alburnus - Alburnus
برعان (دانوبي) = Gardon Galant = Danube Roach = Rutilus Pigus =
= Rasoir = Sabre Carp = Pelecus Cultratus
= Zope = Zope = Abramis - Ballerus
رباك = Daurade = Gilt - Head = Chrysophrys
سمك الترس = Flet = Flounder = Platichthys - Flesus
سمك البريل = Barbue = Brill = -
مطوقة / ام حسرد = Aspe = - = Aspius - Aspius
فرخ غجومي = Gremille = Ruffe - Pope = Acerina Cernua
= Nase Commun = Common Nose = Chondrostoma - Nanus
فرخ أسود = Black - Bass = Black - Bass = Micropterus - Salmoidea
فاندوازة = Vandoise = Dase = Squaalius - Leuciscus
قجاج = Pagre = Porgy = Pagrus
برعان = Gardon Commun = Roach = Rutilus - rutilus
= Zahrte = Zaerthe = Abramis Vimba
سمك الارجوان = lde - Melanote = lde = Leuciscus ldus - ldus ldus
فيرون = Vairon = Minnow = Phoxinus - Phoxinus
سمك الطحان = Chevine - Chevenne = Chub = Squalius Cephalus / Leuciscuc / Cephalus
إسقمري / طراخور = Maquereau = Maquerel - Mackerel = Scomber / Scombrus
أبراميس / براميس = Braine - Bremr = Abramis - Bream = Abramis - Brama
فريدي = Pagel - pageau - Pageul = Braise - Braize - Red Porgy = Pagellus
سرغوس = Sargue = Sargo - Sargue = Sargus
356

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
361

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
362

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
363

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
364

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
365

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
366

أسماك ذوات فلس ذكرت في الملحق
367

المصادر والمراجع
369

- القران الكريم
- الأصول من الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني - دار الأضواء - بيروت - لبنان
1985 م
- أمالي الطوسي للشيخ محمد بن الحسن الطوسي - مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان 1981 م.
- الانفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم - دار الزهراء - بيروت - لبنان
1989 م.
- بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي - مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان 1983 م.
- تفصيل وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي - مؤسسة آل البيت (ع)
لإحياء التراث - قم - إيران 1409 ه‍.
- تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي - دار الأضواء - بيروت - لبنان 1985 م.
- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - مؤسسة
الأعلمي - بيروت - لبنان 1983 م.
- جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي - مؤسسة الأعلمي
371

للمطبوعات - بيروت - لبنان 1988 م.
- الخصال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - مكتبة الصدوق - طهران -
! يران 1389 ه‍.
- دليل المسلم في بلاد الغربة للسيد نجيب يوسف والشيخ محسن عطوي - دار التعارف
للمطبوعات - بيروت - لبنان 1990 م.
- الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيب - الدار الإسلامية - بيروت - لبنان 1988
م.
- الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم - دار الزهراء - بيروت -
لبنان 1984 م.
- الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم - دار الأندلس -
بيروت - لبنان 1963 م.
- الفتاوى الميسرة - للمؤلف - دار المؤرخ العربي - بيروت - لبنان 1996 م.
- قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الحسيني الميلاني - مؤسسة ا لوفاء - بيروت -
لبنان 1407 ه‍.
- قرب الإسناد للشيخ عبد الله الحميري - مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث -
بيروت - لبنان 1987 م.
- الكوثر - العدد التجريبي - المجمع العالمي لأهل البيت - قم - إيران 1994 م.
- المسائل الشرعية للسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - مؤسسة محمد
372

رفيع معرفي - الكويت 1996 م.
- المسائل المنتخبة للسيد علي الحسيني السيستاني - دار المؤرخ العربي - بيروت -
لبنان 1994 م.
- مستدرك الوسائل للحاج ميرزا حسين النوري - مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث -
بيروت - لبنان 1987 م.
- مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان 1992
م.
- مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي - دار الشريف الرضي - قم - إيران
1371 ه‍.
- مناسك الحج للسيد علي الحسيني السيستاني - دار المؤرخ العربي - بيروت - لبنان
1994 م.
- من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - دار الأضواء -
بيروت - لبنان 1985 م.
- منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السيستاني - مؤسسة محمد رفيع معرفي - الكويت
1996 م.
- نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (ع)، باعتناء صبحي الصالح - دار الكتاب
اللبناني ومكتبة المدرسة - بيروت - لبنان 1982 م.
* * * * *
373