الكتاب: الينابيع الفقهية
المؤلف: علي أصغر مرواريد
الجزء: ٢٨
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٣ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: مؤسسة فقه الشيعة - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: أشرف على جمع أصولها الخطية وترتيبها حسب التسلسل الزمني وعلى تحقيقها وإخراجها وعمل قواميسها علي أصغر مرواريد

الينابيع الفقهية 2
الصلاة 2
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الأولى
مؤسسة فقه الشيعة
بيروت - لبنان
حارة حريك - شارع دكاش - بناية كليوباترا
ص. ب 209 / 25 - تلفون: 836763 - فاكس 04625848 - 357
سلسلة الينابيع الفقهية 2
الصلاة 2
أشرف على جمع أصولها الخطية وترتيبها حسب التسلسل
الزمني وعلى تحقيقها واخراجها وعمل قواميسها
علي أصغر مرواريد
الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
تبصرة المتعلمين
في أحكام الدين
للشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين
يوسف بن زين الدين علي بن محمد مطهر الحلي المشتهر بالعلامة الحلي
والعلامة على الإطلاق
647 - 726 ه‍. ق
507

كتاب الصلاة
وفيه أبواب:
الباب الأول: في المقدمات:
وفيه فصول:
الأول: في أعدادها:
الصلاة الواجبة في كل يوم وليلة خمس: الظهر أربع ركعات في الحضر، وفي
السفر ركعتان، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث فيهما، والعشاء كالظهر،
والصبح ركعتان فيهما.
والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان
بعدها للعصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء
تعدان ركعة، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتا
الفجر.
وتسقط في السفر نوافل النهار والوتيرة خاصة.
ومن الصلوات الواجبة: الجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات
والطواف والجنائز والمنذور وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.
509

الفصل الثاني:
في أوقاتها: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات، ثم
يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع
ركعات فيختص بالعصر، وإذا غربت الشمس - وحده غيبوبة الحمرة المشرقية -
دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين
العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء، وإذا طلع
الفجر الثاني دخل وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس.
وأما النوافل: فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل
شئ مثله، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة،
ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى
أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا،
ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية، ولو ذهبت ولم يكملها
اشتغل بالعشاء، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة الليل
بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم
بها الصبح وإلا قضاها، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل،
وتأخيرها إلى طلوعه أفضل، وإذا طلع الفجر زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة
المشرقية.
مسائل:
الأولى: تصلي الفرائض في كل وقت أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة،
والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار
إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذات السبب.
الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل - إلا في مواضع - ولا يجوز
510

تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تقديمها عليه.
الفصل الثالث: في القبلة:
وهي الكعبة مع القدرة، وجهتها مع البعد.
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يبرز بين يديه
بعضها.
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم: فالعراقي لأهل العراق، واليماني لأهل
اليمن، والمغربي لأهل المغرب، والشامي لأهل الشام.
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن،
وعين الشمس - عند الزوال - على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف،
والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى
أي جهة شاء، ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد.
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان
إليهما أعاد في الوقت، ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا، ولا يصلى على الراحلة
اختيارا إلا نافلة.
الفصل الرابع: في اللباس:
يجب ستر العورة إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع
الحشيش أو بالخز الخالص أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده
مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن
ذكي ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار
- ويجوز في الحرب وللنساء وللركوب والافتراش له - ولا في المغصوب، ولا ما
511

يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود - إلا العمامة والخف - وأن يأتزر فوق القميص وأن
يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود - في غير الحرب - واشتمال
الصماء. ويشترط في الثوب الطهارة - إلا ما عفي عنه مما تقدم - والملك أو حكمه.
وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه
واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء، وللمرأة ثلاثة أثواب: قميص
ودرع وخمار.
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، وإلا قاعدا مومئا.
الفصل الخامس: في المكان:
كل مكان مملوك أو مأذون فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب
مع علم الغصب.
ويشترط طهارة موضع الجبهة.
ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل.
وتكره الصلاة في الحمام ووادي ضجنان والشقرة والبيداء وذات
الصلاصل وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة ومعاطن الإبل وقرى النمل
وجوف الوادي وجواد الطريق والفريضة جوف الكعبة وبيوت المجوس
والنيران وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي وإلى باب مفتوح أو
إنسان مواجه أو نار مضرمة أو حائط ينز من بالوعة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض - مما لا يؤكل ولا
يلبس - إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب
مع العلم ولا على نجاسة.
512

ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود.
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها
بالاستحالة كالمعادن.
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على
الثوب، فإن فقد فعلى اليد.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة:
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجلا
كان أو امرأة، بشرط أن تسر.
ويتأكدان في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب.
وصورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا
الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله، والتهليل يسقط مرة
واحدة في آخره، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حي على خير العمل "
فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا.
ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح، ويستحب إعادته بعد دخوله.
ويشترط فيهما الترتيب.
ويستحب كون المؤذن عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع
مستقبلا للقبلة رافعا صوته مرتلا للأذان محدرا للإقامة فاصلا بينهما بجلسة أو
سجدة أو خطوة.
ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة، والإعراب أواخر الفصول،
والكلام في خلالهما، والترجيع لغير الإشعار.
513

ويحرم قول: الصلاة خير من النوم.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فهاهنا فصول:
الأول: الواجبات ثمانية:
الأول: النية، مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويجب نية القربة، والتعيين، والوجوب
أو الندب، والأداء أو القضاء، واستدامة حكمها إلى الفراع.
الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي ركن - وكذا النية - وصورتها: " الله أكبر " ولا
يكفي الترجمة مع القدرة، ويجب التعلم، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه،
وشرطها القيام مع القدرة، ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين.
الثالث: القيام، وهو ركن مع القدرة، ولو عجز اعتمد، فإن تعذر صلى قاعدا،
ولو عجز صلى مضطجعا بالإيماء، ولو عجز صلى مستلقيا.
الرابع: القراءة، ويجب الحمد والسورة في الثنائية، والأوليين من غيرها، ولا
يجزئ الترجمة، ويجب العلم لو لم يحسن مع المكنة، ومع العجز يصلي بما
يحسن، وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها
قلبه، ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا، وصورته: سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ويجب الجهر في الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في
البواقي.
ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، و لا قراءة
سورتين بعد الحمد.
ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة
وظهريها.
514

ويحرم قول " آمين " ويبطل.
الخامس: الركوع، ويجب في كل ركعة مرة - إلا في الكسوف والآيات -
وهو ركن، ويجب أن ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز أتى بالممكن،
وإلا أو ما، وأن يطمئن بقدر التسبيح، وأن يسبح مرة واحدة، صورتها: سبحان
ربي العظيم وبحمده، وأن ينتصب قائما مطمئنا.
ويستحب التكبير له، ورفع اليدين به، ووضع يديه على ركبتيه مفرجات
الأصابع، وردهما إلى خلفه، وتسوية ظهره، ومد عنقه، والدعاء، وزيادة التسبيح،
وأن يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده.
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن، ويجب في
كل سجدة السجود على سبعة أعضاء: الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي
الرجلين، وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة، ولو تعذر السجود
أومأ، أو رفع شيئا وسجد عليه، وأن يطمئن بقدر التسبيح، وأن يسبح مرة
واحدة، صورتها: سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأن يجلس بينهما مطمئنا، وأن
يضع جبهته على ما يصح السجود عليه.
ويستحب التكبير له وعند رفع الرأس منه، والسبق بيديه إلى الأرض،
والإرغام بالأنف، والدعاء، والتسبيح الزائد، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية،
والدعاء بينهما، والقيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء.
السابع: التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين،
ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام،
وأقله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد
وآل محمد.
ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.
515

الثامن: التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام
بصفحة وجهه، والمأموم إلى يمينه ويساره إن كان على يساره أحد.
الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة:
وهي خمسة:
الأول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام.
الثاني: القنوت، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة ويقضيه لو
نسيه بعد الركوع.
الثالث: نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال قنوته إلى باطن
كفيه، وفي ركوعه إلى بين رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي جلوسه إلى
حجره.
الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه،
وراكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه.
الخامس: التعقيب، وأقله تسبيح الزهراء عليها السلام، ولا حصر لأكثره،
ويستحب أن يأتي فيه بالمنقول.
الفصل الثالث: في قواطع الصلاة:
ويبطلها كل نواقض الطهارة - وإن كان سهوا - وتعمد الالتفات إلى ما
ورائه، والكلام بحرفين فصاعدا - مما ليس بدعاء ولا قرآن - والقهقهة، والفعل
الكثير الخارج عنها، والبكاء لأمور الدنيا، والتكفير.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث،
والإقعاء، والتنخم، والبصاق، ونفخ موضع السجود، والتأوه، ومدافعة الأخبثين.
516

ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة، وفي عقص الشعر للرجل قولان.
ويجوز تسميت العاطس، ورد السلام، والدعاء بالمباح.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
وفيه فصول:
الأول: في الجمعة:
وهي ركعتان عوض الظهر، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل
شئ مثله.
وشروطها: السلطان العادل، أو من نصبه، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم
الإمام - والخطبتان - وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله و الوعظ
وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة، وأن لا يكون هناك جمعة أخرى
بينهما أقل من ثلاثة أميال، وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من
المرض والعمى والعرج، وأن لا يكون هما ولا مسافرا.
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور، ولو فأنت
وجبت الظهر.
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، وقيام الخطيب مع القدرة.
ويستحب فيهما الطهارة، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة
مرتديا، معتمدا على شئ، والإصغاء إليه.
مسائل:
الأولى: الأذان الثاني بدعة.
الثانية: يحرم البيع بعد النداء، وينعقد.
الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة.
الرابعة: يستحب التنفل بعشرين ركعة، وحلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ
517

الشارب، والمشي بسكينة ووقار، وتنظيف البدن، والتطيب، والدعاء، والجهر
بالقراءة.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين:
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى،
ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ولا تقضى لو فاتت.
وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، ثم يكبر خمسا يقنت بينها، ثم
يكبر السادسة للركوع، ويسجد السجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس، ثم
يكبر أربعا ويقنت بينهما، ثم يكبر الخامسة للركوع.
ويستحب الإصحار بها، والخروج حافيا بسكينة ووقار، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير عقيب أربع صلوات
أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة أولها
ظهر العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر.
مسائل:
الأولى: يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام قبل
خروجه.
الثانية: قيل: التكبير الزائد واجب، وكذا القنوت.
الثالثة: الخطبتان بعدها.
الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، ويكره قبله.
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف:
وتجب - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والرياح
المخوفة، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس
518

ركوعات وسجدتين.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم
ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن
يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر
وسجد سجدتين، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا، وتشهد وسلم.
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، ومساواة الركوع للقيام، والجماعة،
والإعادة مع بقاء الوقت، والتكبير عند الانتصاب من الركوع - إلا في الخامس
والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت خمس مرات.
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي
غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق
القرص كله قضى وإلا فلا.
ولو اتفقت وقت حاضرة تخير ما لم تتضيق إحديهما، ولو تضيقتا قدم
الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.
الباب الرابع: في الصلوات المندوبة:
فمنها: صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.
وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به
- ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين، أو الجمعة
والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء، وتكبير الإمام بعدها مائة
مستقبل القبلة، والتسبيح كذلك يمينا، والتهليل يسارا، والتحميد تلقاء الناس،
ومتابعتهم له، والمعاودة مع تأخير الإجابة.
ومنها: نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، في كل ليلة عشرين، وفي ليالي
الإفراد زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر.
519

ومنها: صلاة ليلة الفطر، ويوم الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث
ويومه، وصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام.
الباب الخامس: في السهو:
من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا، عدا
الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا، أما
الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله وإلا أعاد.
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين
سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد، ولو صلى على مكان مغصوب أو
في ثوب مغصوب، أو نجس، أو سجد عليه - مع العلم - أعاد، ولو صلى بغير
طهارة أعاد مطلقا، أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد.
وإن كان غير ركن فله أقسام:
الأول: ما لا حكم له، وهو من نسي القراءة حتى ركع، أو الجهر، أو الإخفات، أو تسبيح
الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته، أو تسبيح السجود، أو
طمأنينته، أو إحدى الأعضاء السبعة، أو رفع الرأس منه، أو طمأنينته في الرفع منهما، أو طمأنينة
الجلوس في التشهد.
الثاني: ما يوجب التلافي، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
الحمد وأعاد السورة، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع، ومن ذكر
بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - وكذا لو ذكر
ترك التشهد، ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه
السلام قضاه.
الثالث: الشك، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية
أعاد، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا
أتى به، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا، فلو شك فيما زاد على
520

الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط.
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، فإذا
سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس.
مسائل:
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه وتواتر، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ
عليه الآخر، ولا سهو في سهو.
الثانية: من سها في النافلة بنى على الأقل، وإن بنى على الأكثر جاز.
الثالثة: من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو
سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو، وكذا يجبان على من شك بين
الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما.
الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله، اللهم صل
على محمد وآل محمد، أو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد
خفيفا ويسلم.
الخامسة: المكلف إذا أدخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر
وكان مسلما قضى، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء،
والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما، وإن تضيقت
الحاضرة تعينت.
السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين.
521

التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا، والمسافر يقضي ما فاته في
الحضر تماما.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض استحب أن
يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس: في صلاة الجماعة:
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض الباقية،
والعيدين مع اختلال الشرائط، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع
المشاهدة - إلا في المرأة - ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، ويجوز
العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع
المرضي ولا يتقدمه في الأفعال، ولا بد من نية الائتمام، ويجوز اختلافهما في
الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة
فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم، وكذا المرأة، ولو صلين مع الرجال
تأخرن عنهم.
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المؤف اللسان صحيحه، ولا
المرأة رجلا ولا خنثى، والهاشمي وصاحب المسجد أولى، ويقدم الأقرأ فالأفقه
فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالأجذم
والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون،
والأعرابي بالمهاجرين.
522

مسائل:
الأولى: لو أحدث الإمام استناب، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما.
الثانية: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
الثالثة: إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، ولو كان في فريضة أتمها نافلة،
ولو كان إمام الأصل قطعها وتابعه.
الرابعة: لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته،
فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة.
الخامسة: يستحب عمارة المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها، والمنارة
مع حائطها، والإسراج فيها، وإعادة المستهدم.
ويجوز استعمال آلته في غيره منها.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق،
وإدخال النجاسة إليها، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، والشرف والمحاريب في حائطها، وجعلها طريقا، والبيع
فيها والشراء، والتعريف، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع،
والنوم، والبصاق، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والدعاء فيهما،
وكنسها.
الباب السابع: في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وشروطها ثلاثة: أن يكون في
المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو، وأن يكون في
العدو كثرة يحصل معها الخوف، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.
وكيفيتها: أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا
ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم
523

بهم، وإن كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.
ويجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيئا من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة.
وصلاة شدة الخوف بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على
قربوس سرجه وإلا أومأ، ويستقبل القبلة ما أمكن، ولو لم يتمكن من الإيماء صلى
بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والموتحل والغريق يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا مع السفر أو الخوف.
الباب الثامن: في صلاة المسافر:
يسقط في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خمسة:
أحدها: قصد المسافة، وهي: ثمانية فراسخ، أو أربعة مع قصد العود في
يومه.
الثاني: أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو
عزم على إقامة عشرة أيام، ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصر في طريقه
خاصة.
الثالث: إباحة السفر، فلو كان عاصيا بسفره لم يقصر.
الرابع: أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري والراعي
والبدوي والذي يدور في تجارته. والضابط: من لا يقيم في بلده عشرة أيام، ولو
أقام أحد هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
الخامس: أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره، فلا يترخص قبل
ذلك.
ومع حصول الشرائط يجب التقصير إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله
عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر - على ساكنه السلام - فإنه يتخير، ولو أتم في
غيرها عمدا أعاد، والجاهل لا يعيد، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه.
ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت، ولو دخل من السفر بعد
524

دخول الوقت أتم. ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم، ولو لم ينو قصر إلى
ثلاثين يوما ثم يتم.
525

إرشاد الأذهان للشيخ جمال الدين لأبي منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن محمد مطهر الحلي المشتهر بالعلامة الحلي والعلامة على الإطلاق 647 - 726 ه‍. ق
527

كتاب الصلاة
والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق:
النظر الأول: في المقدمات:
وفيه مقاصد:
الأول: في أقسامها:
وهي واجبة، ومندوبة.
فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة
، والآيات، والطواف والأموات، والمنذور وشبهه.
والمندوب: ما عداه.
فاليومية خمس: الظهر، والعصر، والعشاء - كل واحد أربع ركعات في
الحضر ونصفها في السفر - والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.
ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع
بعد المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة
ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.
المقصد الثاني: في أوقاتها:
فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل
529

الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع
العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.
وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن
يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف
الليل مقدار العشاء فيختص بها.
وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.
ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين، فإن خرج
ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر.
ونافلة العصر: بعد الفراع من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام، فإن خرج
قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه أربع
ركعات.
ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها
اشتغل بالعشاء.
والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.
ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن
طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.
ووقتهما: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم
يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم
تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.
ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول
- إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثني، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها
530

عليه.
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرع
قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا
أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان
في المختص، وإلا فلا.
والفوائت ترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان،
وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.
المقصد الثالث: في الاستقبال:
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض
الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.
ويستحب للنوافل، وتصلي على الراحلة، قيل: وإلى غير القبلة، ولا يجوز
ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر كالمطاردة.
ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن
صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر يصلي إلى أي جهة شاء.
والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.
والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا
الماشي.
وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب
على الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب
الأيمن، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى،
والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى،
وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.
531

وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي
على صفحة الخد الأيسر.
وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه
بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن.
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما
ويبرز بين يديه شيئا منها.
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان
مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.
ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد
الاجتهاد بتعدد الصلاة.
المقصد الرابع: ما يصلى فيه:
وفيه مطلبان:
الأول: اللباس:
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني، مملوك أو مأذون
فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع
ما ينبت من الأرض: من القطن والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع
التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل
موضع الاتصال، والخز الخالص، والسنجاب، والممتزج بالحرير.
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب
عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.
ويكره: السود عدا العمامة والخف والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل،
وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك، واللثام، والنقاب
- ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء،
532

واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة،
والتماثيل، والصورة في الخاتم.
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه
وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك، إلا الخف
والجورب.
وعورة الرجل قبله ودبره، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين،
فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومئ في الحالين
راكعا وساجدا.
وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة
و الصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص
وخمار.
المطلب الثاني: في المكان:
تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو
فحوى أو بشاهد الحال.
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا
جاز، أو جاهلا أو ناسيا.
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو
ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.
وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون
باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما
أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.
ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض
533

إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أو ما - والمغصوب.
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب
معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع
مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
وتكره أيضا في الحمامات، وبيوت الغائط، ومعاطن الإبل، وقرى النمل،
ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء، ووادي ضجنان، وذات
الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران
والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل
والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط
ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
ولا بأس بالبيع والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني.
تتمة:
صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.
ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة على بابها، والمنارة مع
حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، وتعاهد
النعل، وإعادة المستهدم، وكنسها، والإسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة،
واستعمال آلته في غيره.
ويكره: الشرف، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا، والبيع فيها
والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال وإنشاد الشعر،
وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو
بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل فيستره بالتراب، ورمي الحصى خذفا،
وكشف العورة.
534

ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع
آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج
الحصى منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض
الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.
المقصد الخامس: في الأذان والإقامة:
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع،
للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة
والمغرب.
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول
ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى.
وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى
الصلاة ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين.
والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة،
ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.
ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز من المميز.
ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على
مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا في الإقامة، واقفا على آخر
الفصول، تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي
المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.
ويكره: الترجيع لغير الإشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت
الصلاة، والالتفات يمينا وشمالا.
ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة،
والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر.
535

ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف
الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.
النظر الثاني في الماهية:
وفيه مقاصد:
الأول: في كيفية اليومية:
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على
وجهه.
والواجب سبعة:
الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.
ويجب الاستقلال، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن
عجز استلقى.
ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده
الأول تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا
في الركعات.
ولو تجدد عجز القيام قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من
القيام للركوع خاصة وجب.
الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء،
وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراع، فلو نوى
الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.
الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا.
وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها،
أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.
536

والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير
في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا
كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.
ويستحب: رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين وإسماع الإمام من خلفه،
وعدم المد بين الحروف.
الرابع: القراءة، وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة
كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو
لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحرك
لسانه ويعقد قلبه.
ولا تجزى الترجمة مع القدرة، ولا مع الإخلال بحرف حتى التشديد
والإعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة السورة أولا، ولا مع
الزيادة على سورة.
ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء، والإخفات في
البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة،
والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو
فقد أحدهما.
وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل
اختيارا.
ويستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه،
وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في
الصبح، وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في ليلة الجمعة
في العشائين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها، والجمعة والمنافقين في الظهرين
537

والجمعة.
والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما،
ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلا في التوحيد
والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين، ومع العدول يعيد البسملة،
وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد.
الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة
مرة.
ويجب: الانحناء بقدر أن تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي،
والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.
ولو عجز عن الانحناء أو ما، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل
اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.
ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد
العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده.
ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.
السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل
الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.
ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم
علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة، والذكر فيه مطلقا على رأي،
والسجود على سبعة أعضاء الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين -
والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى.
والعاجز عن السجود يومئ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل،
وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين،
فإن تعذر فعلى ذقنه.
ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام، والدعاء
538

والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة،
وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره: الإقعاء.
السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا
الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم.
يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.
ومندوبات الصلاة ستة:
الأول: التسليم على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.
ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه إلى يمينه، والإمام
بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.
الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع ويدعو بالمنقول
وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى بين
رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه،
راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
السادس: التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
المقصد الثاني: في الجمعة:
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة
إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.
539

ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه،
والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على
النبي وآله عليهم السلام والوعظ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما
أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى
والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم.
ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والإيمان والعدالة، وطهارة المولد،
والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان، وفي استحبابها حال
الغيبة وإمكان الاجتماع قولان.
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها
صلاها، وإلا أعاد ظهره.
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في
الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت.
ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين
الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا
إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في
يومه.
ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال
وينعقد.
ويكره السفر بعد الفجر.
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان.
والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق
ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما للثانية بطلت
540

صلاته.
ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب،
والتعمم، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.
المقصد الثالث: في صلاة العيدين:
وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط
تستحب جماعة وفرادى.
وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم
يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم
فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة
مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر
بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها
مستحب.
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الإمام
ذلك، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان.
ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن
يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين،
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب
خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي عليه السلام فإنه يصلي ركعتين
فيه قبل خروجه.
541

المقصد الرابع: في صلاة الكسوف:
تجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والآيات، والريح
المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر
للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم
يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك،
ويتشهد، ويسلم.
ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع فيتمها من غير أن يقرأ
الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى، وكذا السورة في الثانية.
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت،
وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع،
ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.
ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال،
ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع - إلا في الخامس
والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده - والقنوت خمسا.
ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن
خرج وقتها.
المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات:
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست
سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي
صلى عليه وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت
إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن
542

يحشره مع من يتوالاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا، ثم
يكبر الخامسة وينصرف.
ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها
ولا تسليم.
ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع
المعتادة وتجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
- ويجعل الرجال مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا -
ونزع النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.
ولا يصلي عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته
ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار
الصلاة.
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى من
الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد،
والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب
من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي أولى من
غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن
كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراع الإمام ولاء وإن رفعت،
ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام.
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم،
واستأنف على الأخرى.
ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع،
والإعلام، والدعاء عند المشاهدة.
543

خاتمة:
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات،
وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا.
والواجب: دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم
يستدبر بها القبلة، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.
ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر
الجلوس، وكشف الرأس، وحل العقد، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء،
وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف
مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا،
ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية
قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.
ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في
المرأة - وإهالته التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين
في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.
ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب
والأخ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.
المقصد السادس: في المنذورات:
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين
زمان ولا مكان.
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام. ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
عدم الانعقاد، وكذا الكسوف.
544

ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان
ركعة. ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء،
وهل يجزئ في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.
ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان
ركعات.
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت، وحكم اليمين
والعهد حكم النذر. المقصد السابع: في النوافل:
ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار كالعيد، إلا
أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج
بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار،
ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل
الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته، ويسبح مائة عن
يمينه، ويهلل مائة عن يساره، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب
ويبالغ في السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعاد الخروج.
ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا
بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين
وثلاث وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي
الإفراد على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها عشرين
بصلاة فاطمة عليها السلام.
ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.
545

وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين
مرة بالتوحيد.
وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مائة، وفي
الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.
وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة -
ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم
يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع
ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في
البواقي - ويقرأ في الثانية العاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد،
ويدعو بالمنقول.
ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد،
وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.
وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما
أفضل.
النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مقاصد:
الأول: في الخلل:
وفيه مطلبان:
الأول: في مبطلات الصلاة:
كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء الصلاة، أو صفاتها، أو
شرائطها، أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته إلا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل
فيهما.
546

ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو
موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، وبترك الطهارة كذلك،
وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما
وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، والأكل
والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا.
وتبطل بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة
كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو
استدبر القبلة أو أحدث.
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك
قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا و
الكسوف وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم
يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.
ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة،
والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به،
ومدافعة الأخبثين أو الريح.
ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين
والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.
المطلب الثاني: في السهو والشك:
لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو
قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى
ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين، أو
547

السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما، ولا للسهو في
السهو، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع الكثرة.
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل
السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في
جميع ذلك على رأي.
ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد
فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي،
وإن شك بعد انتقاله فلا التفات.
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟
بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا
يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.
ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا
فالعدد.
وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني
على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.
ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام
في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي
سجد للسهو.
وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
548

وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
خاتمة:
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان
مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر،
ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.
وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو
حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر.
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر
قصرا.
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى
كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.
ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين
صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر
وبعدها، أو بالعكس لو فاتتا.
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل
ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال
كفره، فإن أسلم سقطت.
549

المقصد الثاني: في الجماعة:
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض
خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط،
وتنعقد باثنين فصاعدا.
ويجب في الإمام: التكليف، والإيمان، والعدالة وطهارة المولد، وأن لا
يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بقارئ.
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى، ولا
الخنثى بمثله.
وصاحب المنزل، والمسجد، والأمارة والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل
أولى.
ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي
عليه.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم،
والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي
بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين.
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي
الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك
الإمام راكعا.
ولا تصح: مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة، ولا
مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الإمام.
ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، والعراة والنساء في
صف والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما.
ويكره: وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من
550

الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع
ولا همهمة فيستحب على رأي.
وتجب: التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام، وإلا رجع وأعاد
مع الإمام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرع قبل
الإمام.
ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما، وتبطل
لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة.
ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا - إلا مع تغير الهيئة - وبالمتنفل،
والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع
ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا
سلم الإمام أتم.
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه،
ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام
استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا سلم
الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام.
المقصد الثالث: في صلاة الخوف:
وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون
ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين
تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة
سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو، ثم يقوم
إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويضمون إلى موقف أصحابهم، وتجئ
551

الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون
ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين،
وبالعكس.
ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة،
والنجاسة غير مانعة.
وأما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى
كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.
ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى
بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار.
ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو
فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.
وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان
بالإيماء مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
المقصد الرابع: في صلاة السفر:
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط:
الأول: المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو جهل
البلوغ ولا بينة أتم.
الثاني: القصد إليها، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما
ويقصران في الرجوع مع البلوغ.
الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله بلدا
له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى
الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة
552

مواطن أتم فيها، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوع الحد
في طريقه خاصة.
الرابع: كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في
صلاته وصومه على رأي.
الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت
والقطر والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام أحدهم
عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.
السادس: خفاء الجدار والأذان، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية التقصير.
ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوع المسافة، وإلا أتم.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين
يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة، ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له قصر، ما لم يكن
قد صلى ولو واحدة على التمام.
ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر لم يعد.
ومع الشرائط يجب القصر، إلا في حرم الله وحرم وسوله عليه السلام
ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل.
ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا
لا يعيد مطلقا.
ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا
القضاء.
ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود
والإقامة لم يقصر.
ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا
إله إلا الله والله أكبر.
553

تلخيص المرام
في معرفة الأحكام
للشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين
يوسف بن زين الدين علي بن محمد مطهر الحلي المشتهر بالعلامة الحلي
والعلامة على الإطلاق
647 - 726 ه‍. ق
555

كتاب الصلاة
وفيه فصول:
الأول:
يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها، فلو أوقع الواجب أو
الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقليد فلا صلاة له،
ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميت السالفة.
ويختص كل قوم بركنهم، فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر
والمغرب على الأيمن، ومحاذاة الجدي لخلف الأيمن، وعين الشمس عند الزوال
على الحاجب الأيمن، ويستحب التياسر، وقيل: الكعبة لأهل المسجد وهو لأهل
الحرم وهو للخارج.
وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى، والجدي
خلف الكتف الأيسر، إذا طلع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين
العينين والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف اليمنى.
وعلامة المغرب جعل الثريا والعيوق إذا طلعا على يمينه وشماله، والجدي
على صفحة خده الأيسر.
وعلامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين، وسهيل إذا غاب بين
الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى، والاعتبار بالجهة لا البنية، ولو
557

خرج بعض صف المأمومين عنها أعاد، والمصلي على السطح يبرز بعضه على
رأي وفي جوفها يستقبل منها ما أراد ومع الاشتباه إلى أربع على رأي، ومع
الضرورة إلى واحدة، ولو اشتبه ما فعل أعاد.
ويحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع تمكن الواجبات على رأي.
ويستقبل القبلة ما أمكن وينحرف مع الانحراف ومع الضرورة يستقبل
بالتكبير، ويسقط التوجه مع الضرورة، ويجوز في النافلة مختارا، والأولى استقبال
القبلة على رأي، ولو تبين الخطأ في الصلاة انحرف إن كان يسيرا، ولا يتعدد
الاجتهاد بتعدد الصلاة إذا استمر، والتارك عمدا يعيد ومخطئا كذلك ما استدبر
ومع الفوات على رأي، والمشرق والمغرب في الوقت كذلك وكذا الناسي.
ولو اجتهد واحد بخلافه عول على أقوى الظنين على رأي، ولو انتفى
الاجتهاد وأخبر الكافر فظن عمل عليه على رأي، ويعول على قبلة أهل البلد إذا لم
يعلم الغلط، والأعمى يقلد فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد، ولو أخبره آخر
بالخلاف عمل على الأعدل، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف، ولو أبصر
فيه عمل على الأمارات فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر.
والراكب في النافلة مع توجه الراحلة، ولا اجتهاد مع إمكان العلم.
ويجب ستر السوءتين خاصة على رأي للرجل، والاستيعاب للمرأة عدا
الوجه والكفين والقدمين، ورخص الرأس للأمة والصبية وتستر الأمة مع زوال
الوصفين ومع الفعل الكثير يستأنفان، والمعتق بعضها كالحرة، بثوب طاهر
مملوك أو بحكمه، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره عدا وبر
الخز الخالص والحواصل والسنجاب على رأي، والحرير للنساء على رأي وفي
الحرب أو الضرورة للرجال، والتكة منه والقلنسوة لهم، والممتزج والمكفوف به
أو في الركوب والافتراش، ولا بأس لما يؤكل مع الذكاة، والصوف والشعر
والوبر منه لا معها، مع الجز إن غسل المتصل والخلو منه، وقيل: يجوز استعمال
شعر الخنزير.
558

والعاري يصلي قائما مع أمن الاطلاع على رأي، وإلا قاعدا بالإيماء، ولو
جمعوا تقدم الإمام بركبتيه على رأي، ولو أغير أو وهب له الساتر وجب القبول،
ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق كالخف.
ويستحب العربي وستر جميع الجسد والتحنك.
ويكره السود عدا العمامة والخف، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل
والذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي، واشتمال الصماء والصلاة في
القباء المشدودة إلا في الحرب على رأي، وترك الرداء للإمام، وأن يأتزر فوق
القميص، واستصحاب الحديد ظاهرا والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة
على رأي، وعقص الشعر للرجل على رأي، وفيما فيه تماثيل أو يتهم صاحبه، وفي
خاتم مصور، واللثام، والخلخال المصوت للمرأة، والنقاب ويحرم لو منع القراءة.
ولو جهل غصبية الثوب جاز، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب،
ولو اشترى من مسلم جلدا على أنه مذكى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان مملوك أو بحكمه، طاهر موضع السجود إذا لم يتعد في
غيره على رأي، ويستحب في المسجد.
ويكره في الحمام على رأي، وبيوت الغائط والمجوس، والنيران على رأي،
والخمور ومبارك الإبل على رأي، وقرى النمل ومجرى المياه ووادي ضجنان
والشقرة والبيداء وذات الصلاصل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر،
ومرابض الغنم على رأي، والسبخة والرمل والمزابل، ومذابح الأنعام على رأي،
والثلج وبين المقابر بغير حائل ولو غيره، أو بعد عشرة أذرع، وجواد الطرق،
والتوجه إلى النار على رأي، والمواجه والسيف المشهر على رأي، والتصاوير
والقبور والنجاسة الظاهرة على رأي، والمصحف والباب المفتوحين على رأي،
وحائط ينز من بالوعة، وجوف الكعبة على رأي، وسطحها في الفريضة ولا بأس
بالبيع والكنائس، وبيت اليهودي والنصراني، وعلى البسط المصورة، وفي البيت
المصور على رأي.
559

ويحرم التأخر عن المرأة المصلية من غير حائل أو بعد عشر أذرع، والتيامن
والتياسر على رأي، ومعه يبطل صلاتهما.
والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب، ولو جهل التحريم والتمكن
ومع التضيق يصلي خارجا.
والسجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت منها، والمعدن والمأكول
والملبوس وإن كان قطنا أو كتانا على رأي، والوحل.
ويجوز على القرطاس ومع الكتابة يكره، وعلى الجص والآجر والحجر،
ومع الحر على الثوب وإلا فاليد، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما.
ويحرم على ما ليس بملك ولا حكمه، ولو جهل موضع النجاسة في
المحصور امتنع عن الجميع بخلاف الصحاري.
الثاني:
يجب من الصلاة اليومية، فالظهر أربع، ويجب بالزوال المعلوم بزيادة الظل
بعد النقص، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع، ثم يشترك
مع العصر على رأي، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختص، ثم يجب
المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي، وهي ثلاث، ثم بعدها يشترك
إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي، وهي أربع فيختص بها، وما بين الفجر
الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح، وهو ثنتان، وأول الوقت أفضل إلا في
مواضع، ويستحب ثمان قبل الظهر إلى قدمين، ولو خرج بعد ركعة قدمها،
وبعدها إلى أربع.
وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربية، وثنتان من جلوس بعد
العشاء، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي، وتقدمها على
الصبح لو صلى أربعا، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقية.
وفي السفر تنتصف الرباعيات وتسقط الوتيرة على رأي ونوافل الظهرين،
560

ويكره تقديم نافلة الليل على رأي وقضاؤها أفضل.
وابتداء النوافل عند الطلوع على رأي والغروب، ونصف النهار إلا يوم
الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب.
ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيق الحاضرة، ومع السعة لا
تتعين على قول، وتترتب كالحاضرة وتعدل لو قدم المتأخرة ناسيا، وفي النوافل
ما لم تدخل.
ويستحب التقديم في أول الوقت إلا نافلة الليل، ومبادرة قضاء النافلة،
ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها لا ركعة والطهارة ثم يمنع،
ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أداها، ولو فرط قضى والفرق قبح
التكليف الممنوع، ولو بلغ الطفل استأنف إلا أن يقصر عن ركعة فيتم ندبا.
والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظن بخلاف غيره، ولو ظهر فساده قبل
الوقت وقد تم استأنف، ويجزئ لو دخل متلبسا على رأي، وتبطل لو قدم عليه
عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي، ولو أخر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا
قضاء على رأي، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ولا معه يعيد
إلا في المشترك.
الثالث:
يستحب الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء، ويتأكدان فيما يجهر
فيه وأشدهما في الغداة والمغرب، والجماعة على رأي، مستقبل القبلة متطهرا مع
دخول الوقت، ويسقط الأذان الثاني يوم الجمعة وفي عرفة، وعن الجماعة الثانية
إذا لم تتفرق الأولى، ويعيد المنفرد لو جمع.
ويستحب فيه العلو إلا للمرأة، وعدالة المؤذن وبصارته بالأوقات والقيام على
المرتفع، ولو صلى ولم يؤذن سهوا رجع وأذن واستقبل ما لم يركع،
ويستأجر من بيت المال مع عدم المتطوع.
561

وفصولهما خمسة وثلاثون على رأي، مترتبة موقوفة بالثاني في الأذان،
والفصل والحكاية والسكوت بعد " قد قامت " والأذان لمن لا يقتدي بالإمام وإلا
اقتصر على التكبيرتين و " قد قامت " وتذكر ما يسقطه، واستئناف النائم والمغمى
عليه خلاله، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ به ويستأنف لو رجع عن الارتداد في أثنائه،
ويقدم الأعلم مع التشاح ويقرع مع التساوي، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد مع
سماعه، ويبني المحدث، وفي الإقامة يعيد، ولو أحدث في الصلاة اجتزأ بهما ومع
الكلام يقيم.
ويكره الكلام والترجيع والالتفات والتثويب ويجتزأ بالصلاة ثلاثا فيما
الخمس.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في أول الفريضة ونوافل الزوال والمغرب
والوتيرة وصلاة الليل والوتر وركعتي الإحرام خاصة على رأي، بينهن ثلاثة أدعية
أحدهما أيها شاء واجبة وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن مع النية، والقيام
والركوع، والسجدتين لا غير على رأي.
ويجب الاستقلال في القيام مع المكنة وبدونها يعتمد، ومع العجز الجلوس
ومعه الاضطجاع ومعه الاستلقاء، ولو تغيرت الحال تغير المصلي في الطرفين،
والعاجز عن السجود يرفع ما سجد عليه، ومع العجر الإيماء.
ويستحب التربع حال القراءة، والتورك حال التشهد، ويجب التقرب
والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء والمقارنة واستمرارها حكما إلا في
مواضع، ولا يجب التلفظ، ولا يبطل لو نوى الخروج أو فعل ما ينافيها، فإن فعل
بطلت، وتبطل مع نية الرياء أو غير الصلاة، والتلفظ بالله أكبر قائما، ويجزئ
الأخرس الإشارة مع عقد القلب.
ويجب التعلم مع سعة الوقت، ومع الضيق ترجمتها، ولو جدد تكبيرة
الافتتاح مع نيته بطلت صلاته ويصح في الثالثة، والفرق فساد ما نهي عنه في
الإبطال وتوجه الأمر على التارك.
562

ويستحب إسماع الإمام بها من خلفه، ورفع المصلي بها يديه إلى أذنيه،
والتوجه والتعوذ سرا.
ويجب الحمد وسورة في الأولتين على رأي جهرا على رأي أقله إسماع
القريب عدا النساء في أولتي المغرب والعشاء والصبح، وإخفاتا حده إسماع
نفسه فيما عداها، وإن عكس ناسيا أو جاهلا أجزأ على ترتيبها، فيعيد لو خالف
عمدا ويستأنف القراءة نسيانا ما لم يركع.
ويجزئ الحمد وحدها أو التسبيح اثنا عشر على رأي في الأواخر، ولا يسقط
التخيير بنسيان الحمد في الأوليين على رأي، والإعراب والتشديد كالأصل.
والبسملة آية من كل سورة، قيل: والضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل
ولإيلاف، وفي البسملة بينهما خلاف.
ويجب التعلم للجاهل، ومع الضيق يصلي بما يعرف وإلا كبر، وهلل بقدر
القراءة، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه، وإخراج الحروف من مواضعها
فيعيد لو أخرج الضاد مثلا من مخرج الظاء في الضالين، ويحرم الترجمة مع
الإمكان وقرآن سورتين بعد الحمد على قول، والعزائم في الفرائض وما يفوت بها
الوقت وآمين فتبطل.
ويستحب الترتيل والجهر بالبسملة في الإخفات مطلقا على رأي، وبالقراءة
في ظهر الجمعة للمنفرد على رأي، وفيها والسورة في النوافل وقصار المفصل في
الظهر والمغرب ونوافل النهار مسرا فيها والمتوسطات في العشاء والمطولات في
الصبح ونوافل الليل جاهرا فيها، والجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة، والجمعة
على رأي فينتقل إلى النفل لو سها على رأي ومع الأعلى في ليلتها على رأي، ومع
الإخلاص في صبحها على رأي وهل أتى في غداة الاثنين والخميس، وقراءة قل
يا أيها الكافرون في الأولى من ركعتي الزوال، ومن نوافل المغرب ومن صلاة
الليل ومن الإحرام ومن الفجر ومن الغداة إذا أصبح بها، ومن الطواف، وفي أول
نوافل الليل الإخلاص ثلاثين مرة.
563

وإسماع الإمام القراءة ما لم يعل والشهادتين وسؤال الرحمة عند آيتها
والتعوذ من النقمة عندها.
والموالاة شرط في القراءة فيستأنف القراءة لو قرأ خلالها من غيرها، ولو
نوى القطع وسكت أعاد على رأي، ولو فقد أحدهما مضى، ولو قرأ العزيمة في
النافلة سجد ثم استمر إلا أن يكون في آخرها فيستحب قراءة الحمد ثم الركوع،
ويجوز الانتقال إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا الكافرين والإخلاص، فلا
ينتقل عنهما إلا إلى الجمعة في ظهرها والمنافقين، ويرد المأموم لو غلط الإمام،
ويكره اللثام إذا منع من السماع ويمسك المصلي، أراد التقدم ويجوز القراءة في
المصحف إذا لم يحسن.
ويجب الانحناء في الركوع بقدر وصول اليد الركبة، والتسبيح خاصة على
رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس، والطمأنينة والسجود مرتين على الأعضاء
السبعة، والتسبيح فيهما والطمأنينة بقدره فيهما وبينهما مطلقا، وعدم علو موضع
السجود عن القيام بما يعتد به، ورفع الرأس.
ويستحب التكبير للركوع والسجود أخذا ودفعا على رأي، ورفع اليد مع
كل تكبيرة على رأي، ووضع اليدين على الركبتين مفرجات، ورد الركبتين
وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء وزيادة التسبيح، ورفع الإمام صوته به، وسمع
الله، والهوي باليدين، والإرغام والتجافي والدعاء بين السجدتين، والتورك
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما، والسجود عند سماع السجدات عدا العزائم فإنه
واجب على رأي.
ويكره الإقعاء والركوع واليد تحت الثوب، وطويل اليدين ينحني
كالمستوي، والعاجز يأتي بالممكن ولو إيماء، والراكع خلقة يزيد انحناء،
والعاجز عن السجود يرفع ما يسجد عليه وإلا أومأ، وذو الدملة يحفر لها ويسجد
على السليم ومع التعذر على أحد الجبينين ومعه على الذقن.
ويجب التشهد بالشهادتين ثم الصلاة على النبي وآله عليه السلام بعد
564

الثانية والأخيرة، والجلوس بقدره، ومن لا يحسنه يجب بما يحسن مع الضيق
ويتعلم.
ويستحب الزائد من الدعاء والتسليم على رأي للمنفرد إلى القبلة، ويومئ
بمؤخر عينه إلى يمينه، وكذا الإمام بصفحة وجهه، والمأموم عن يمينه وإن كان
على يساره أحد فعن يساره أيضا، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي
أذنيه، والقنوت في كل ثانية قبل الركوع، والتكبير له على رأي، وفي أولتي
الجمعة قبله وفي ثانيتها بعده على رأي، والنظر قائما إلى موضع سجوده وراكعا
إلى بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجره، والتعقيب، وتقديم
التحميد فيه على التسبيح على رأي، ويقطع الصلاة سهوا ما يبطل الطهارة وعمدا
الالتفات دبرا والقهقهة والكلام بحرفين والفعل الكثير عادة الخارج عن الصلاة
والبكاء للدنيا والكتف وعقص الشعر على رأي.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق
والفرقعة والتأوه بحرف والمدافعة، ويحرم القطع لغير عذر، ويجوز رد السلام
بالمثل خاصة على رأي، والتسميت والدعاء بالمباح.
الرابع:
يجب الجمعة ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ولو خرج
وهو فيها أتم جمعة، ولا يقضي إلا ظهرا بشرط السلطان أو نائبه وأربعة على رأي،
والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام مقدمتين مشتملتين على الحمد والصلاة
على النبي وآله عليه السلام والوعظ وقراءة سورة خفيفة، والفصل بالجلوس،
والجماعة، وأن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال فيبطل المتأخرة ومع
الاتفاق أو الاشتباه الجميع، على كل مكلف حر ذكر غير مريض ولا أعرج ولا
أعمى ولا هم ولا مسافر غير ناو عشرة ولا ساكن أزيد من فرسخين، ومع الحضور
تجب وتنعقد إلا على المرأة وغير المكلف، ولا يسقط السعي عن المكلف بها لو
565

تركه وصلى الظهر، فإن أدركها وإلا أعاد ظهره، ويدرك لو لحق الإمام راكعا
في الثانية على رأي، ولا إدراك لو شك بعد ركوعه في اللحوق، ويستنيب
المأمومون في الإتمام لو مات الإمام، ولو تفرقوا قبل الصلاة فلا وجوب، وتجب
لو شرعوا.
وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتفقت في يوم نفسه على رأي والمدبر
والمكاتب.
ويستحب في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمم والتردي والاعتماد
والتسليم والجهر والإصغاء على رأي والطهارة، والجمعة مع عدم الإمام والتمكن
على رأي، والتنفل بعشرين ركعة متقدمة على الزوال على رأي، والمضي إلى
المسجد الأعظم مباكرا حالقا رأسه، قاصا أظفاره آخذا من شاربه لابسا أفضل
ثيابه، متطيبا، داعيا بسكينة والتحية، وتقديم الظهر مع غير المرضي.
وتحريم الأذان الثاني على رأي، والكلام في أثناء الخطبة على رأي والبيع،
وينعقد على رأي، والسفر بعد الزوال ويكره قبله، وأذان عصر الجمعة مع عدمها
على رأي.
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد والذكورة وإن كان
عبدا، وفي الأبرص والأجذم والأعمى خلاف.
والممنوع عن السجود لا يركع ثانيا ويسجد ناويا الأولى، وإن نوى
الأخيرة بطلت على رأي، ويعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده.
ويجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي، ومع الاجتماع يتخير على
رأي إلا الإمام، ومع عدمها يستحب جماعة وفرادى، وهي ركعتان يقرأ في الأولى
الحمد والأعلى على رأي، ويكبر على رأي خمسا على رأي وفي وجوبه خلاف،
ويركع لسادسة، ويسجد ثم يقوم بعد تكبير على رأي، فيقرأ مع الحمد الشمس
على رأي، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي، ويخطب الخطيب بعدها
وتقديمها بدعة، ووقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال، ولا يقضي على رأي.
566

ويستحب الإصحار حافيا والدعاء بين التكبيرات، قانتا على رأي، والسجود
على الأرض وأن يطعم قبل الخروج في الفطر بالحلاوة وبعده في الأضحى مما
يضحي، والتعريف في الأمصار، ويكره الخروج بالسلاح وصلاة النوافل قبلها
وبعدها إلا في مسجد النبي عليه السلام.
ويستحب التكبير على رأي في الفطر عقيب أربع على رأي آخرها العيد،
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للنازل بمنى، أولها ظهر العيد وفي غيرها عقيب
عشر، صورته:
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله
على ما أولانا، على رأي ويضيف في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام. ولا ينقل
المنبر بل يعمل من طين على رأي.
ويحرم السفر بعد الطلوع قبل الصلاة، ولو نسي التكبيرات أو بعضها حتى
ركع مضى ولا قضاء على رأي، ولو شك قائما فيه بنى على اليقين، ولو قدمها
قبل القراءة ناسيا أعاد، ولو ترك التكبير عامدا فلا إعادة على رأي وكذا لو زاد.
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه، فإن خاف فوت
الركوع أتم بغير قنوت، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.
ويجب عند الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الأخاويف على رأي: صلاة
ركعتين بعشر ركوعات كل ركوع عقيب قراءة الحمد وجوبا على رأي، وسورة
أو تمامها إن لم تتم أولا، وأربع سجدات لا على الراحلة مع المكنة على رأي.
وأول الوقت ابتداء الكسوف، وآخره ابتداء الانجلاء ومع استيعاب
الاحتراق والترك تقضى، وبدونه تقضى مع العلم أو النسيان عقيبه على رأي،
ولو قصر وقت الكسوف أو الأخاويف سقطت، بخلاف الزلزلة فإنها تجب أداء
وإن سكنت.
ويستحب الجماعة والإطالة والصلاة تحت السماء والإعادة مع البقاء على
رأي، والقنوت خمسا والجهر بالقراءة والتكبير عند الانتصاب إلا في الخامس
567

والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده.
والحاضرة أولى مع التضيق وبدونه يتخير على رأي، ولو خشي الفوات في
الأثناء قطع وصلى الحاضرة قيل: ويتم حيث انتهى، ولو اشتغل بالحاضرة مع
التضيق فانجلى من غير تفريط فالوجه عدم القضاء، ولا تسقط بستر الغيم ولا
بالغيبوبة منكسفا ولا بستر الشمس للمنخسف، وتقدم على النوافل وإن خيف
الفوت، ولو أدرك بعض الركوعات مع الإمام فالأولى فوات تلك الركعة
فينتفي المتابعة، فإذا قام إلى الثانية استأنف الصلاة مع الإمام، فإذا أتم أتم هو
الثانية.
ويستحب من الصلاة صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب كالعيد ويقنت
بالاستعطاف بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتفرقة بين الأطفال
وأمهاتهم، وتأخير الخطبتين على رأي، وتحويل الرداء، واستقبال الإمام القبلة
بالتكبير عاليا وبالتسبيح يمينا وبالتهليل يسارا وبالتحميد تلقاء الناس، والمتابعة
قبل الخطبة على رأي، وتكرر الصلاة إن لم يجابوا، ولا ينقل المنبر على رأي.
ونافلة رمضان وهي ألف على رأي وفي ترتيبها خلاف.
وركعتا ليلة الفطر ويوم الغدير وصلاة يوم المبعث وليلته وليلة النصف من
شعبان وصلاة الحاجة والاستخارة والشكر والزيارة وصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام.
الخامس:
يستحب الجماعة في الفرائض وفي مواضع من النوافل، ويجب فيما عد
وأقلها باثنين، وتدرك بإدراك الإمام راكعا على رأي، ولو خاف ركع ومشى
ليلحق.
ويعتبر عدالة الإمام وطهارة مولده والبلوع لا الحرية على رأي، والذكورة
للرجال، وعدم الحجاب المانع من المشاهدة فيهم على رأي لا المخرم، المانع
568

من الاستطراق على رأي، ولا التقصير المانع حالة الجلوس خاصة، والتباعد بغير
صفوف، وعلو الإمام بالمعتد فيهما على رأي، ويجوز العلو للمأموم وصلاته من
وراء النهر على رأي.
ويكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم السماع، وتجب
خلف من لا يقتدى به، والمتابعة فيعيد الناسي وينتظر العامد، ونية الائتمام
للمعين، ولو نواه الاثنان أو شكا بطلتا وبالعكس صحتا، ولو ائتم بالمأموم بطل،
ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلا مع اختلاف الكيفية كالكسوف والعيدين،
ووقوف المأموم متأخرا أو محاذيا لا متقدما، والنساء خلف الرجال، وتساوي
الموقف في العراة.
ويستحب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه، وقيامهم عند قوله " قد
قامت " على رأي، وإعادة المنفرد، والتسبيح للمأموم إذا فرع قبل الإمام، وتقديم
صاحب المسجد والمنزل والأمارة فيها، وتقديم أهل الفضل في الأول، وإمامة
الهاشمي، ومع التشاح الأقرأ فالأفقه على رأي، فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح،
ويستنيب لو أحدث، ولو استناب المسبوق أو ما عند فراغهم.
ولا يؤم القاعد والأمي والمؤوف اللسان والأغلف من ليس كذلك، ويكره
ائتمام الحاضر والمسافر إلا مع التساوي، والمتوضئ على رأي، والمهاجرين
والسابق والسليم من الجذام والبرص والحد والجنون بمن ليس كذلك على
رأي، واستنابة السابق فيستنيب، والأقرب جواز إمامة المستحاضة وذي السلس
بالفاقد، ووقوف المأموم وحده والتنقل مع الإقامة وأمامة من يكرهه المأمومون،
والجماعة في الواحدة مرتين في مسجد على رأي، ولو علم الكفر أو الفسق أو
الحدث فلا إعادة، وفيها يعذر على رأي.
ولا يجوز إمامة المرأة للرجال، ويجوز للنساء في الفرائض والنوافل على
رأي.
ولا يجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال، وما يدركه المأموم أول صلاته، ويتم
569

بعد الفراع كالمنفرد في القراءة على رأي.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وسجد، فإذا سلم
استأنف التكبير، ولو أدركه بعد السجدتين كبر وجلس وتشهد، فإذا سلم الإمام
قام واستقبل من غير استئناف، والفرق زيادة الركن ويجوز المفارقة، ويقطع
النافلة لو أحرم الإمام، ويتم الفريضة نافلة، وإن كان إمام الأصل قطع، ولو أخبر
الإمام بعدم الطهارة أتموا على أصح الروايتين، ولو صلى بهم إلى غير القبلة ثم
أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي.
ويستحب عمارة المساجد مكشوفة والميضاة على بابها والمنارة مع
حائطها، والدعاء دخولا وخروجا، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا،
وتعاهد النعل والإسراج والتنظيف، وصلاة الفريضة فيه.
ويجوز نقض المستهدم واستعمال آلته في غيره، واتخاذ البيع والكنائس
مساجد إذا خربت وباد أهلها، أو كانوا حربيين وإلا فلا اعتراض.
ويحرم الزخرفة، والنقش بالصور، واتخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها،
وطريقا، وإدخال النجاسة، وإخراج الحصى منها.
ويكره التعلية والشرف والمحاريب، والجواز فيها، والبيع وتمكين المجانين
وإنفاذ الأحكام على رأي، والتعريف والحدود والشعر والصنعة وسل السيف
وبري النبل، والنوم وكشف العورة، والبصاق والنافلة بها.
السادس:
من أخل بواجب عمدا، عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات، أو فعل ما
يجب تركه، أو صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو مكان مغصوب مع التمكن،
أو سجد على نجس مع العلم، أو سها عن ركن أو زاده مطلقا على رأي، أو نقص
وذكر بعد فعل كثير على رأي أو شك في الأوليين على رأي عددا خاصة على
رأي أو في الركوع فذكر وهو راكع أنه كان قد ركع على رأي، أو في الثنائية
570

أو الثلاثية أو الكسوف أو العيدين الواجبين، أو لم يحصل أعاد.
ولو توضأ بالمغصوب عالما وصلى أعادهما ومع الجهل لا إعادة لهما، ولو
صلى في جلد ميتة عالما أو وجده مطروحا أو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه
أعاد، ولو شراه من المسلمين فلا إعادة، ويعيد لو ترك سجدتين ولم يدر من
ركعة أو ركعتين، أو زاد خامسة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة، ومعه قولان.
ومن ذكر ترك الحمد في السورة والركوع قبل السجود وبالعكس
والتشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام قبل التسليم، تدارك وأعاد، ولو
نسي الصلاة أعاد بعد التسليم على رأي، ولو ترك التشهد الأخير حتى سلم
وأحدث قضاه على رأي، ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهد أو ترك سجدة
مطلقا على رأي قضاه وسجد سجدتي السهو، ومن نسي القراءة أو الجهر أو
الإخفات أو تسبيح الركوع والسجود أو السجود على السبعة أو الطمأنينة أو
الرفع منهما أو طمأنينة التشهد أو الرفع أو سها في سهو أو تكرر أو كان إماما أو
مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.
ولو سها الإمام خاصة انفرد بالسجود عنه على رأي، ولو اشترك اشترك.
ومن شك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع
أو بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الزائد وأتى بالفائت بعد التسليم أو
بمساويه أو بهما على التفصيل على رأي.
ومن شك في فعل هو في حاله، أتى به وقيل: لو شك في سجدة حال قيامه
رجع فسجد، ولو شك في الحمد وهو في السورة، قرأ الحمد وأعاد السورة.
ومن تكلم ساهيا أو شك بين الأربع والخمس على رأي أو سلم في الأولى أو
فعل المنافي على رأي أو زاد أو نقص أو قعد في حال قيامه وبالعكس على رأي،
سجد للسهو بعد الصلاة مطلقا على رأي ولا تبطل الصلاة لو أهمل، ويقضيهما
دائما.
ويستحب فيهما التكبير والذكر، ويجب التشهد والصلاة على النبي وآله
571

عليهم السلام، والتسليم على قول، ويتعدد بتعدد الموجب مطلقا على رأي، وغلبة
الظن تساوي العلم ويتعين في الاحتياط الحمد على رأي، ولا تبطل لو فعل قبله ما
يبطل الصلاة، ويبني في النافلة على الأقل استحبابا.
ومن أخل بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكران مع البلوغ والعقل
والإسلام أو الارتداد، قضى سفرا وحضرا على هيئته، ولا يقضي المغمى عليه وإن
كان مرتدا، والنفساء.
ويستحب قضاء النوافل، ومع المرض غير مؤكد، بل يتصدق عن كل
ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم، ولو اشتبه تقدم الظهر الفائتة على
العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب والأحوط الثبوت، فيصلي الظهر مرتين
بينهما العصر أو بالعكس، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على
رأي، ولو كان يوم التقصير صلى اثنتين وثلاثا على رأي، ولو تعددت المشتبهة
فكذلك يتعدد على رأي، ولو علم واشتبه العدد قضى حتى يغلب على الظن
الوفاء، ولو جهلهما قضى أياما حتى يغلب الوفاء.
ويقتل المستحل لتركها عن فطرة، ويستتاب غيره، ومع عدم الاستحلال
يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
السابع:
تقصر في الرباعية وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع
ليومه على رأي، وعدم القطع بنية الإقامة في البعض عشرة أيام، وحصول ملك
مستوطن ستة أشهر وإن تفرقت، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي،
وعدم زيادة السفر على الحضر، والضابط عشرة أيام حضرا في الصلاة والصوم
على رأي، وخفاء الجدران، أو الأذان على رأي وهو غاية التقصير على رأي، ولا
يعيد مع هذه المتمم جاهلا مطلقا على رأي ولا الناسي بعد الوقت على رأي.
ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف، والقضاء معتبر بالفوات على رأي،
572

ويتمم الناوي عشرة، والمتردد يقصر شهرا، ولو رجع قصر إن لم يصل تماما.
ويستحب الإتمام في حرم الله ورسوله وجامع الكوفة والحائر خاصة على
رأي، وقضاء نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله، والتسبيح عقيب الصلاة ثلاثين
مرة على رأي، ولو كان أحد الطريقين مسافة وسلكها دون الأخرى قصر وإن
قصده ولو تكرر في ثلاثة فراسخ مرات فلا قصر ولو عزم دون المسافة ثم عزم
على المساوي فلا قصر وإن زاد ومع الرجوع يقصر، ولو تعددت المواطن
اعتبرت المسافة بينها وإن قصد الزائد.
ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا ولو منع من القصد اعتبر بخفاء الأذان،
ومنتظر الرفقة يقصر مع المسافة لا مع عدمها إلا أن يعزم على السفر، فإن فقدت
فيقصر إلى شهر مع خفائهما على رأي، ولو ردته الريح قصر إلى السماع، ولو
عزم العشرة في غير بلده ثم خرج دون المسافة أتم ذاهبا وعائدا ومستوطنا ما
دامت النية، ولو تلبس بالصلاة قصرا فنوى الاستيطان أتم وبالعكس يقصر إذا لم
يصل تماما، ولو نوى المسافة وقصر ثم بدا له فلا إعادة على رأي، ولو قصد أربعا
ولم يرد الرجوع من يومه تخير فيهما على رأي، ولو شك في المسافة أو اختلف
المخيرون بنى على أصل التمام، ولو تعارضت البينتان قصر، والخائف يقصر
مطلقا على رأي، ويشترط في جماعتها كون العدو خلاف جهة القبلة، وخوف
العدو، وإمكان الافتراق المقاوم، ويصلي بالأولى ركعة ثم يقف ويتمون، وتأتي
الثانية فيتم به الثانية ويقف ويتمون، ويسلم بهم، وفي الثلاثية يصلي بالأولى
ركعتين أو بالعكس، ويجب أخذ السلاح إذا خلا من النجاسة ومعها يجوز إلا أن
يمنع شيئا من الواجبات، ولو سها الإمام بما يوجب السجدتين مع الأولى لم
يتابعه الثانية.
ويجوز صلاة الجمعة عند الخوف، فيخطب للأولى خاصة على رأي، ولو
صلى بالأولى ركعتين لم يجز أن يصلى بالثانية مثلها ويجوز في غيرها، وإنما يجوز
هذه الصلاة مع تسويغ القتل ولا خطره، ولو صلوا صحت، وكذا لو صلى مع
573

الأمن، ولو صلى صلاة الشدة لم يجز فيهما، وصلاة المستأنف والموتحل
والغريق بما أمكن ولو بالتسبيح، ولو أمن في أثنائها أتم كالآمن وبالعكس، ولو
ظن شيئا عدوا فقصر ثم ظهر البطلان فلا إعادة، ولا يقصر الموتحل والغريق إلا
مع السفر أو الخوف إجماعا.
574

الرسالة الفخرية
لمحمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الملقب بفخر المحققين
682 - 771 ه‍. ق
575

كتاب الصلاة
وهي لغة الدعاء، وشرعا عبارة عن مجموع الأفعال والهيئات المخصوصة
مع النية، وهي قسمان: مفروضة ومندوبة.
فالمفروضات تسع: اليومية، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والصبح، وعدد ركعاتها في الحضر سبعة عشر وفي السفر إحدى عشرة لتنصيف
الرباعيات.
والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات،
وما يلتزمه الإنسان بنذر أو يمين أو عهد.
فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، ونيته: أصلي صلاة الظهر، مثلا بأن
أوجد القيام، والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة والركوع، والذكر فيه
مطمئنا بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا، والسجود على سبعة أعظم، والذكر فيه
مطمئنا بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا، ثم السجود ثانيا كالأول ثم رفع الرأس
منه، وهكذا باقي الركعات، إلا أني أسقط تكبيرة الإحرام مما عدا الأولى، وأسقط
السورة من أخيرتين، وأزيد تشهدين بعد الثانية والرابعة والتسليم، وأخافت في
الجميع أداء لوجوبه قربة إلى الله، ويقصد بقوله " أصلي " هذه المعاني التي
ذكرناها.
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والإخفات في
577

البواقي، وفي القضاء يذكر عوض الأداء قضاء.
والعصر والعشاء الآخرة كالظهر والمغرب ثلاث ركعات، والصبح
ركعتان.
وفي القضاء عن الغير إن كان بالاستئجار يقول:
أصلي فرض الظهر عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار قضاء
قربة إلى الله.
وإن كان تبرعا يقول:
أصلي فريضة الظهر - مثلا - قضاء عن فلان لوجوبها عليه بالأصالة وندبها
علي قربة إلى الله.
ونية الاحتياط: أصلي ركعة أو ركعتين - مثلا - احتياطا لما سهوت به في
الفرض الفلاني أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله.
ومحل نية سجدتي السهو عند وضع الجبهة على الأرض، وكذا كل سجود
كقضاء سجدة الفائتة.
وسجدة العزيمة: أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة إلى الله.
ونية صلاة الجمعة وهي ركعتان عوض الظهر، وتجب بشروط السلطان
العادل أو نائبه، والعدد وهو خمسة، والخطبتان وهما قبل الصلاة، والجماعة، وألا
تكون بين جمعتين أقل من ثلاثة أميال، وهذه الشروط تعتبر قبل الدخول في
الصلاة، أما بعده في الاستدامة فلا، ولا قضاء لو فات بل يصلي الظهر.
فمن الإمام: أصلي فريضة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فريضة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ونية صلاة العيد وهي ركعتان: أصلي فرض عيد الفطر أو الأضحى لوجوبه
قربة إلى الله. وتستخص مع ما ذكرنا زيادة التكبير والقنوت في الأولى خمسا
وفي الثانية أربعا وشروطها كالجمعة.
578

ونية صلاة الكسوف وهي ركعتان، كل ركعة بخمس ركوعات: أصلي
صلاة كسوف الشمس - مثلا - أو خسوف القمر أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ونية صلاة الزلزلة وهي كالكسوف في الهيئة: أصلي صلاة الزلزلة لوجوبها
قربة إلى الله.
ونية صلاة الآيات كذلك إلا أنه يذكر سببها.
ونية صلاة الطواف وهي ركعتان: أصلي في مقام إبراهيم ركعتي طواف
الحج أو العمرة أو النساء أداء لوجوبها قربة إلى الله.
ونية الصلاة على الميت: أصلي على هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.
ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو
للمؤمنين، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
ونية صلاة النذر: أصلي ركعتين - مثلا - لوجوبهما علي بالنذر قربة إلى
الله وكذا اليمين والعهد.
ونية ما يقضي عن أبيه وجوبا: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء عن
والدي فلان لوجوبه قربة إلى الله.
ومن مستحبات الصلاة التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، وهو
أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة، وتستحب
النية فيقول: أسبح تسبيح الزهراء لندبه قربة إلى الله.
وأما النوافل اليومية فأربع وثلاثون ركعة في الحضر: للظهر ثماني ركعات
قبلها وكذا العصر، وللمغرب أربع ركعات بعدها، وبعد العشاء الآخرة ركعتان
من جلوس يعدان بركعتيهما الوتيرة، وثمان الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر
تصلي بعد انتصاف الليل، وركعتا الفجر قبلها، وفي السفر تسقط نوافل النهار
والوتيرة.
ونية ذلك: أصلي ركعتين لندبها قربة إلى الله.
ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر لندبها قربة إلى الله. وكذا ركعتي الشفع.
579

ومن المستحبات الأذان والإقامة، وهما مستحبان في الصلوات الخمس
المفروضات، وفصولها خمسة وثلاثون فصلا، الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة
عشر.
وصورة الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي
على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير
العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
والإقامة كذلك إلا أنها يسقط التكبير من أولها مرتان ويزاد " قد قامت
الصلاة " بعد " حي على خير العمل " دفعتين، ويسقط التهليل من آخرها مرة،
وترتيب فصولها واجب، ويستحب فيها النية فيقول:
أأذن وأقيم - أو أحدهما - لندبه قربة إلى الله.
ونية الترتيب: أرتب الأذان والإقامة قربة إلى الله.
وغير اليومية:
فمنها صلاة الاستسقاء: و هي ركعتان كالعيد، ويستحب صوم الناس ثلاثا،
وخروجهم الاثنين أو الجمعة.
وصورة نية الصوم: أصوم غدا لأجل الاستسقاء لندبه قربة إلى الله.
ونيتها: أصلي صلاة الاستسقاء لندبها قربة إلى الله.
ومنها صلاة الحاجة: ونيتها: أصلي ركعتين صلاة الحاجة لندبها قربة إلى الله
ومنها نافلة رمضان: وهي ألف ركعة يصلي في كل ليلة من أول الشهر إلى
آخره عشرين ركعة، وفي الليالي الإفراد وهي: التاسع عشر والحادية والعشرون
والثالثة والعشرون زيادة مائة في كل ليلة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة
عشر.
والنية: أصلي ركعتين لندبهما قربة إلى الله. فإن عين السبب كان أفضل.
580

وصلاة ليلة الفطر، وهي ركعتان: في الأولى الحمد مرة والتوحيد ألف مرة
وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة، ونيتها: أصلي صلاة ليلة الفطر لندبها قربة
إلى الله.
ومنها صلاة ليلة نصف شعبان: أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة
الحمد مرة والإخلاص مائة مرة، ثم يعقب ويعفر، ونيتها: أصلي ركعتين من
صلاة نصف شعبان لندبها قربة إلى الله. ومنها صلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه: وهي اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في
كل ركعة الحمد وياسين ونيتها: أصلي ركعتين من صلاة ليلة المبعث لندبها
قربة إلى الله.
ومنها صلاة فاطمة عليها السلام: في أول ذي الحجة، وهي ركعتان في الأولى
بعد الحمد القدر مائة مرة وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة ونيتها: أصلي
صلاة فاطمة لندبها قربة إلى الله.
ومنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام: وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في
كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة، ونيتها: أصلي ركعتين من صلاة
أمير المؤمنين لندبه قربة إلى الله.
ومنها صلاة جعفر عليه السلام: وتسمى صلاة الحبوة، وهي أربع ركعات
بتسليمتين، يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت، ثم يقول: سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يقوم
ويقولها عشرا، ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم يسجد
ثانيا ويقولها عشرا، ثم يقوم إلى الثانية، ثم يقرأ بعد الحمد والعاديات، ثم يصنع
كما صنع في الأولى ويتشهد ويسلم، ثم يقوم إلى الثالثة بنية واستفتاح، فيقرأ بعد
الحمد النصر، ويصنع كما فعل أولا، ثم يقوم إلى الرابعة فيقرأ الإخلاص بعد
الحمد، ويفعل كفعله الأول.
ونيتها: أصلي ركعتين من صلاة الحبوة لندبها قربة إلى الله.
581

ومنها صلاة الغدير: وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في الأولى
منها الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: هم فيها خالدون،
عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ويعرفهم فضل اليوم، فإذا
انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.
ونيتها: أصلي صلاة يوم الغدير لندبه قربة إلى الله.
ومنها صلاة الاستخارة: يكتب في ثلاث رقاع: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة
من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة " أفعل " وفي ثلاث رقاع: بسم الله
الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة " لا تفعل " ثم يضعها
تحت مصلاه، ثم يصلي ركعتين، ثم يسجد بعد التسليم ويقول فيه: أستخير الله
برحمته خيرة في عافية، مائة مرة ثم يجلس فيقول: اللهم خر لي في جميع أموري
في يسر منك وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج واحدة واحدة، فإن خرج
ثلاث متواليات " افعل " فليفعل، وإن خرج ثلاث متوالية " لا تفعل " فليترك،
وإن خرجت واحدة " أفعل " والأخرى " لا تفعل " فليخرج من الرقاع إلى
خمس ويعمل على الأكثر.
ونيتها: أصلي ركعتين صلاة الاستخارة لندبها قربة إلى الله.
وصلاة الإحرام: ست ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليم أو يكتفي بركعتين
ونيتهما: أصلي صلاة الإحرام أو من صلاة الإحرام لندبها قربة إلى الله.
ونية صلاة الزيارة: أصلي ركعتين صلاة الزيارة لندبها قربة إلى الله.
ويبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، والكلام بحرفين عمدا، والفعل الكثير
الخارج عن أفعال الصلاة، والاستدبار، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال
وبالعكس، وقول آمين آخر الحمد.
582

الدروس الشرعية
للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي
" الشهيد الأول "
734 - 786 ه‍. ق
583

كتاب الصلاة
وهي إما واجبة وهي سبع: اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف
والجنائز والملتزم بنذر وشبهه.
وإما مندوبة وهي ما عداها. فاليومية خمس: الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة أربع ركعات،
والمغرب ثلاث والصبح ركعتان، والوسطى هي الظهر عند الشيخ والعصر عند
المرتضى، ولا يجب الوتر.
ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية، وفي
رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام وأبي بصير عن الصادق عليه السلام:
تسع وعشرون، بنقيصة أربع من سنة العصر.
والوتيرة، وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس
ويجوز القيام فيهما.
وروي زرارة عن الصادق عليه السلام: سبعا وعشرين، فاقتصر من سنة
المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر، وأفضلها ركعتي الفجر ثم ركعة الوتر ثم
ركعتي الزوال ثم أربع المغرب بعدها ثم تمام صلاة الليل، وهي ثمان مع الشفع
وهي ركعتان، ثم تمام نوافل النهار وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها،
وقال الحسن: آكدها الليلية.
585

وفي السفر والخوف تنتصف الرباعيات وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف
نظر.
ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها ويجوز السجود بينهما والأفضل بعد
النافلة، والنوافل تصلي ركعتين بتشهد وتسليم إلا الوتر وصلاة الأعرابي وهي عشر
ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا ولم أستثبت طريقها في أخبارنا،
ووقتها عند ارتفاع نهار الجمعة، والأقرب عدم شرعية الركعة الواحدة في غير
الوتر.
ويستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، وقراءة الخمس
من آخر آل عمران إلى الميعاد، والدعاء فيها، والشفع مفصول عن الوتر في أشهر
الروايات.
ويستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة، والدعاء فيه للإخوان وأقلهم
أربعون، ويجوز الدعاء فيه على العدو.
ويستحب ركعتا الغفلة بين المغرب والعشاء ويقرأ في الأولى بعد الحمد:
وذا النون... الآيتين، وفي الثانية بعد الحمد: وعنده مفاتح الغيب... الآية،
ويسأل حاجته.
ومن قام قبل الفجر فصلى الشفع والوتر وسنة الفجر كتبت له صلاة الليل.
ويستحب الدعاء بالمأثور في النوافل، ويجوز من جلوس اختيارا والأفضل
القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة من قيام.
ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير
بين نية الوجوب والندب، ورخص للصبيان الجمع بين العشائين والظهرين،
ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة، والبلوع بالإنبات أو الاحتلام في الرجل،
والمرأة بالحيض فيها، وبلوع خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى،
وقيل: عشر، وروي فيهما ثلاثة عشر وهو شاذ.
586

درس [1].
لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخرها عنه، ورواية الحلبي بجوازها
للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخر عن وقت الفضيلة.
وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد: لو مات قبل أدائها في الوقت كان
مضيعا وإن بقي فأداها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد
عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
بمستقبل قبلة العراق، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل
الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرع صحت العصر وأتى بالظهر إن
صادفت المشترك وإلا أعادهما.
فرع:
لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار لم يجب
تأخير العصر عن الفراع منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب، ولو كانت مما
يتلافى وجب فعله قبل العصر، وكذا الاحتياط، وكذا سجدتا السهو على الأحوط.
ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله
لا مثل المتخلف قبل الزوال، وروي: أربعة أقدام، وروي: ذراع أو قدمان،
واختلاف الرواية بحسب حال المتنقلين في السرعة والبطء والفراع والشغل، أو
بحسب الأفضلية في الوقت.
ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها، ثم العصر، وفضيلة
العصر إلى المثلين أو الذراعين، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها.
ويستحب تأخر العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر إلا مع العذر أو في يوم
الجمعة أو ظهري عرفة، ورواية عياش الناقد عن الصادق عليه السلام باستحباب
الجميع غير صريحة مع معارضتها بأشهر منها.
587

وأول وقت المغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية على
الأقوى لا بالاستتار، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العشاء الآخرة.
وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربية وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل
قدر أداء العشاء.
وفضيلة العشاء إلى ربع الليل وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف قدرها، وفي
المعتبر آخر وقتها طلوع الفجر، وهو مروي لكن الانتصاف أشهر.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، وفضيلته إلى
التنوير، ويعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة وإجزاؤها إلى طلوع الشمس.
درس [2]:
وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين، ونافلة العصر
إلى أربعة أقدام، ويسمى الأولى صلاة الأوابين والثانية السبحة، وقيل: يمتدان
بامتداد وقت الاختيار، وله شواهد من الأخبار، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين
بجميع وقت الاختيار.
وظاهر المبسوط استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، وروي
جواز النافلتين بجميع وقت الاختيار في كل النهار، وحملت على الضرورة، نعم
في يوم الجمعة يزيد أربعا، وتفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعهما ثم
قيامها، وركعتان عند الزوال، وجوز تأخيرها عن صلاة العصر، وصلاة ست بين
الفريضتين، والتقدم على الزوال أفضل على الأشهر.
ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة،
وفيه لا مزاحمة بعد الزوال، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، أو
يستثني منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا،
والأقرب أنها مع المزاحمة أداء وقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية
في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة
588

كان وجها، نعم تقديمها أفضل.
ووقت الوتيرة بعد العشاء، ويمتد كوقتها وينبغي الختم بها.
ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي جوازها قبل
النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر، ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية
بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل، ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها
فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء،
ولو كان دون الأربع قطعها.
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل، والأفضل بين الفجرين، ويجوز
تقديمها حيث يجوز تقديم ثماني الليل، ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع
والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر
وركعتي الفجر، قال المفيد: وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي
المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد
الوتر.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراع من الليلية وتأخيرهما إلى طلوع الفجر
الأول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع
الحمرة، وتستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده، والأشهر انعقاد
النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء، والرواية عن الباقر عليه
السلام: لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهية لاشتهار
أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ
على انتظار الجماعة.
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي حتى
ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب
الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح
حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا
589

ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة
خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية ولا يحرم
النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى.
ولا تكره إعادة الصبح والعصر في جماعة، ولو تعرض لسبب النافلة
كالزيادة صلاها، خلافا للمفيد في الطلوع والغروب ولا فرق بين مكة وغيرها.
ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار
عن الصادق عليه السلام.
درس [3]:
يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم
فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب، وروي في الزوال تجاوب الديكة أو
تصويته ثلاثا، فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت وقبله
لا يجزئ إلا أن يدخل عليها الوقت متلبسا ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت،
وظاهر النهاية أنه كالظان.
أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد إلا أن ينسى المراعاة ويصادف
الوقت.
وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن
كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت
بأسر.
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه
المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات أما العارف المتمكن ففي تعويله على
الأذان وجهان أقربهما المنع إلا مع حصول علم اليقين وفي وقوع صلاة المتبين
سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم
الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم
590

خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر
فساده فيؤديها.
والأفضل تقديم الصلاة أول وقتها إلا في الظهر للإبراد عند شدة الحر سواء
كان في بلاد حارة أو لا، وسواء الجماعة والانفراد، إن أراد المنفرد فعلها في
المسجد فيستحب التأخير وقيل رخصته، وتأخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين
والعصر إلى المثل، والعشاء إلى ذهاب الشفق ونافلة الليل وتؤخر الحاج
العشائين إلى جميع للجمع، والمستحاضة الظهر، والمغرب إلى دخول الثانية.
والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب، والصائم تنازعه نفسه أو
يتوقع غيره فطره ولانتظار الجماعة، وللمتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات،
ولزوال العذر مع رجائه.
ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير
عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني، ولو شك في فعل صلاة وهي في وقتها
أعادها وإلا فلا، وصلاة الصبح من صلاة النهار.
وتارك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقبل إن كان ولد على
الإسلام ويستتاب إن كان مسلما عن كفر، فإن امتنع قتل، ولو ادعى الشبهة
المحتملة قبل منه إذا أمكن، كقرب عهده بالإسلام وشبهه، والمرأة لا تقتل بل تخلد
السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة.
ولو تركها غير مستحل عزر، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة، والمشهور أن
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وفي المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر
بقضائها فإن أبي عزر وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها
ثلاث مرات قتل في الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبعه في
المعتبر.
ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، ولو أعرب
الكفر بعدها فليس بمرتد.
591

درس [4]:
يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من
الإغماء والحيض والنفاس، فلو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى
عليه رواية بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي ثلاثة أيام، وروي جميع
الإغماء، وكلها متروكة.
ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة وإلا صح تخيره بين القضاء
والأداء مع سعة وقت الحاضرة، والقضاء أفضل.
وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط، ويجب
ترتيبها كما فاتت.
والقضاء تابع للقصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر
ما فاته حضرا تماما، ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها
صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر و الإخفات كما
فات ليلا كان القضاء أو نهارا، ولو فاته ما لم يخصه تحري ظن البراءة، ولو علم
تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين
ولا العدد صلى الحاضر صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء،
والمسافر مغربا وثنائية.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق
عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد فإن شق فلكل أربع مد فإن عجز فمد لصلاة
الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل، والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها
ولكن يتصدق.
ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي تحري مثل وقت
الفوائت ويقضي الوتر وترا أبدا، وروي إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى،
ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء، والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت
592

على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.
ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد بينه وبين
الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى وابن زهرة، وقال ابن إدريس وسبطه:
لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق: تقضى ما فاته لعذر كمرض أو
سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا.
والولي هو الذكر الأكبر، وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو أحوط، ولو
أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم
الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به.
وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات
وأحكام ذلك في الذكرى.
درس [5]:
يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوءتان من
الرجل لا الأليان والفخذان، وأوجب الحلبي والطرابلسي ستر ما بين الساق إلى الركبة،
وهو أحوط.
وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما،
إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي استحباب كشف رأس الأمة،
والمعتق بعضها كالحرة والخنثى كالمرأة ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت،
فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في أثناء الوقت
تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة، والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة
من العورة.
والأفضل للرجل ستر بدنه، والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري
الأبيض.
ويكره للرجل الأسود والأحمر والمزعفر والمعصفر إلا العمامة السوداء، وفي
593

ثوب ممثل أو معلم أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور الحيوان وغيرها
خلافا لابن إدريس حيث خص الكراهة بالحيوانية.
واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على
منكب واحد، وترك التحنك، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية،
وفي الرفيق غير الحاكي، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة والنقاب للمرأة
كذلك، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته، و في قباء
مشدود في غير الحرب، ومشدود الوسط.
والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين بل ينبغي رد أحد طرفيه على
الكتف، والإزار فوق القميص بل تحته، وكذا التوشح فوق القميص والرداء
فوق الوشاح، والصلاة في خرقة الخضاب، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن
أسنت، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه وفي الثوب
المصلب على قول.
ويستحب في النعل العربية وزر الثوب، وجعل اليدين بارزتين أو في
الكمين لا تحت الثياب، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو
خيطا أو يتقلد سيفا، ولبس أخشن الثياب وأغلظها، وروي أجملها.
ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في أثناء الصلاة من غير فعل المصلي،
نعم تجب المبادرة إلى الستر، ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت
وخارجه، ولو وجد ساتر أحد العورتين فالقبل أولى، ولو كان في الثوب خرقا
فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ولو ستره بيده لم يجزئ.
ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر
الثوب، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ، ولو بقي الحجم
وستر اللون أجزأ مع التعذر، وفي الإيماء هنا نظر، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر
غيره استتر به، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق للرواية.
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل مع القدرة وعدم
594

التضرر، ولا يراعى الستر من تحت، ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن
المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود والسجود أزيد،
وقال المرتضى: يصلى جالسا مطلقا، وابن إدريس: قائما مطلقا.
وتشرع الجماعة للعراة فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه
ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، والمرتضى والمفيد:
يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستورا أمهم إن كان بالشرائط.
ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع
أو علم.
درس [6]:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة أو كان لا تتم الصلاة فيه
منفردا ولو شسعا وفي حكمه ما يوجد مطروحا أو يؤخذ من يد كافر أو من سوق
الكفار أو مستحل الميتة بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل ويجوز فيما
كان في سوق الإسلام أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال في الاستحلال.
ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ووبره إلا
الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية
بالجواز متروكة، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع، وفي
الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز مهجورة.
ولا في الحرير المحض للرجل، والرواية بالكراهة منزلة على التحريم، وكذا
لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة، ويجوز الكف به والنسبة منه،
وفيما لا تتم الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهة، ويجوز افتراشه والصلاة عليه
والاتكاء، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق، ويجوز
الممزوج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير، وأما الحشو به فالأقرب
المنع، وفي مكاتبة العسكري عليه السلام جوازه، ولو لم يجد إلا الحرير صلى
595

عاريا، ولو اضطر فوجده مع النجس يتخير النجس.
ولا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولوتموها به، وقول أبي
الصلاح بكراهة الذهب ضعيف، والخنثى كالرجل في هذين.
ولا تجوز في المغصوب فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم،
والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصة، ولا يختص البطلان بما إذا ستر به العورة
أو قام فوقه خلافا للمحقق، والمستصحب مغصوبا - كخاتم وشبهه - كاللابس
خلافا له، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة، ولو أذن مطلقا
جازت لغير الغاصب.
ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلا أن يكون له ساق كالخف
والجرموق، ولا في الرقيق الحاكي للعورة، ولا في الثقيل المانع من بعض
الواجبات إلا مع الضرورة، ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان
طاهرا في حال الحياة ذكيا، والأشهر اشتراط دبغه.
تتمة:
يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب والتزين حتى للصاحب، وإكثار الثياب
وإجارتها واستشعار الغليظ، وتجنب ما فيه شهرة، والأفضل القطن الأبيض،
ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة.
ويستحب قصر الثوب ورفع الثوب الطويل عن الأرض، ولا يتجاوز بالكم
أطراف الأصابع ولا يتبدل ثوب الصوف.
ويستحب رفع الثوب والدوام على التحنك وخصوصا للمسافر وخصوصا
حال الخروج، وروي سدل طرفي العمامة من قدم وآخر، ويجوز لبس القلنسوة
بأذنين.
ويستحب إجارة الحذاء والبدأة باليمين جالسا والخلع باليسار، والتحفي
عند الجلوس، واختيار الصفراء لا السوداء، ولبس الخف.
596

ويكره الأبيض المقشور والنعال الملس الممسوحة، بل ينبغي المحضرة
ولا يترك تعقيب الفعل، ويكره عقد الشراك وينبغي القبالان.
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره اليسار وليكن الغض مما يلي
الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره،
وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر الأعسر فيه، وبالفيروزج وهو الظفر،
وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش
الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل، ويكره بالنهار، ويكره
لبس البرطلة والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه، ويستحب التسرول
جالسا والتعمم قائما.
درس [7]:
يجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة بعوض أو غير
عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو
فحوى كإدخال الضيف منزله، أو شاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك
أو يتوجه عليه الضرر بذلك.
ويحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء خلافا للمرتضى والعلامة أبي
الفتح الكراجكي رحمه الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له،
ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالإذن له
صحت مع بقاء الغصبية.
وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة كادعاء الوصية بها
أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في الممنوع منه، ولا فرق بين
الجمعة وغيرها، ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية،
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو
كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة
597

بخلاف الكون.
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر، وكذا أداء الزكاة أو
الخمس فيه أو قراءة المنذور فيه، أما الصوم فلا.
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا أما مساقط الأعضاء فلا إلا أن تتعدى
النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبو الصلاح، واعتبر المرتضى
طهارة جميع المصلي، وفي جواز محاذاة المرأة الرجل أو تقدمها عليه روايتان
أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة
الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخير أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب
تقدم الرجل إلا مع ضيق الوقت، وعلى المنع لو أقرنتا بطلتا، ولو سبقت إحديهما
ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما، وفي رواية: لو صلت حيال الإمام السابق
عليها أعادت وحدها، ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها
من الرجال، ولو جازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع، ولو جهلوا
بطلت صلاتها وصلاة الإمام، وأطلق الشيخ صحة صلاة المأمومين.
ويكره الفريضة جوف الكعبة، ولا يحرم خلافا للخلاف بناء على أن القبلة
جميع الكعبة، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وروي أنه لو اضطر إلى
الصلاة فيها صلى إلى جوانبها الأربعة، وروي جوازها عند خوف
الفوات.
وكذا يكره على سطحها، وعن الرضا عليه السلام: يستلقي ويصلي مومئا إلى
البيت المعمور، ولم يثبت سنده، ولا يكره النافلة فيها.
وإلى المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو ثوبا أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام، وعلى
ظهر القبر، ولو تكرر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه
الجبة أو تعدى إلى المصلى، وفي البيع والكنائس وفي المصورة آكد، وبيوت
المجوس، وإلى نجاسة ظاهرة، وعلى الجادة لا الظواهر، ومرابط الخيل والبغال
والحمير دون الغنم، وفي بيوت الغائط ومعاطن الإبل والبيداء وذات الصلاصل
598

وضجنان، وفي الطين والماء والحمام لا المسلخ وقرى النمل ومجرى الماء
والسبخة والثلج والرمل المنهال لا الملبد وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي،
وإلى مصحف منشور أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو حديد أو نار ولو سراجا
أو مجمرة، وبيوت النيران ووادي الشقرة وكل موضع خسف به أو عذب أهله،
وفي المزبلة والمجزرة والتوجه إلى السلاح المتواري والسيف المشهور أشد
كراهية وإلى المرأة النائمة وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، وقال الجعفي:
لا تصلي خلف نيام ولا متحدثين.
ونهي عن الصلاة على كدس الحنطة الطين وإن كان مستطحا، وروي
كراهية الصلاة في المساجد الصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
ويستحب السترة فليقرب من حائط المكان، وفي الصحراء يجعل شاخصا
بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطا في الأرض.
ويستحب الدنو من السترة ودرأ المار لإقباله، وسيرة الإمام للمأموم ومعه
كغيرها خلافا للتذكرة، وكذا الحرم.
درس [8]:
تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة
آلاف، وفي مسجد المدينة بألف وروي بعشرة آلاف، وفي المسجد الحرام بمائة
ألف، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف، وفي الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة
خمس وعشرين، وفي مسجد السوق باثني عشر.
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف
والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها، وعدم تعليتها، وترك
الزخرفة والتصوير وقيل يحرمان، وترك البيع والشراء والمجانين والصبيان
و الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ورفع الصوت، وترك إخراج
الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها وقيل يحرم إخراجه، وترك البصاق
599

والوضوء عن البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا
لضرورة، وترك رطانة الأعاجم وعمل الضائع، وترك أحاديث الدنيا ورمي
الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري
النبل وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.
ويستحب كنسها والإسراج فيها وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل،
والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيها، وصلاة التحية والدعاء
عقيبهما، والجلوس مستقبلا وحمد الله والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجة.
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو
ملك، وكذا البيع والكناس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل
حرب.
ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة ولا في الطريق ولا الدفن فيها،
و لا يمكن المشرك من دخولها.
ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كانت البيت أفضل
وخصوصا لزوال الهيئات.
ويستحب الوقف عليها وروى ابن بابويه منعه، ويصير مسجدا بالوقف
وبقوله: جعلته مسجدا، مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة
فيه فصلى فظاهر الشيخ صيرورته مسجدا ولو اتخذ في داره مسجدا لنفسه ولم
يقض ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.
درس [9]:
لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل
ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على
القطن والكتان لا اختيارا على الأصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو
الصاروج، فإن تعذر فعلى كفه.
600

ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، ولو
عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، ويجوز السجود على ما هو
حاملة إذا كان بالشرط، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود،
ولا يجوز السجود على ما لا يتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال.
ويستحب زيادة التمكن، فلا بأس بالقرطاس، ويكره المكتوب منه للقارئ
المبصر، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز، ولو وقف
الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها وإن كان لبنة فما دون
جرها.
ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده، ولو كان مما لا تستقر
عليه الجبهة لم يجز.
والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل، وقدر ابن بابويه موضع
الجبهة بدرهم، ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة
على أكبر سطوحها، وفي رواية عمار: مساواة النزول للعلو فلا يجوز أن يكون
موضع الجبهة أخفض من الموقف مما يزيد عن لبنة، والظاهر اعتبار ذلك في
بقية المساجد.
ويكره نفخ موضع السجود، ولو خاف في المظلمة من أذى الهوام وليس
معه إلا الثوب جاز السجود عليه، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جاز
الإيماء، وكذا في كل موضع يتعذر السجود.
ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن، والوحل والمطر يجوزان الإيماء، ولو سجد
فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة
الحسينية عليه السلام.
درس [10]:
يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة وبالميت في أحواله السابقة وعند
601

الذبح إلا مع التعذر.
ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء بل مطلقا إلا في مواضع التحريم
والكراهية.
والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان
بالصعود على سطح ما لم يتفق مسامتتها، وكذا من الجزم إذا كان يراها بعلوه
على الجبال، والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى، ولو صلى فوقها
أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص، والمصلي على جبل أبي قبيس
يستقبل جهتها في العلو ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة
بطلت صلاة من خرج، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم
مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه، ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما
صاحبه أمكن الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولا في بعض الأحيان.
ويتوجه كل قوم إلى ركنهم.
فعلامة العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن والمغرب على يمينه
والمشرق على يساره وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن
مما يلي الأنف.
وعلامة الشام جعل الجدي طالعا على الكتف الأيسر وسهيل طالعا بين
العينين وغاربا على العين اليمنى وبنات نعش غائبة خلف الأذن اليمنى.
وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على
الخد الأيسر.
وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين
والجنوب على مرجع الكتف اليمنى وما بين هذه البلدان قد ذكرنا علامتها في
الذكرى، والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق.
602

درس [11]:
القادر على العلم بالقبلة ليس له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد ليس له
التقليد إلا مع فوت الوقت بالاجتهاد، وقيل: يصلى إلى أربع أو إلى ما يحتمله
الوقت، ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان.
أما العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلد المسلم العدل
العارف بالأدلة وإن كان عبدا أو امرأة، وفي الفاسق والكافر عند التعذر وإفادة
الظن وجه قوي بالجواز، وقيل: يصلى إلى أربع.
ولو وجد مجتهدين قلد أعلمهما، فإن تساويا تخير، والعامي إن أمكنه التعلم
وجب وإلا صح أنه فرض عين، ولو وجد العاجز مخبرا عن علمه وآخر عن
اجتهاد عدل إلى الأول، ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن
الرجوع إليه، وإن منعناه من التقليد، ولو اجتهد فأخبره بخلاف ركن إليه، ولو
أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين، وقيل على اجتهاد نفسه.
ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناءها على خطأ، ويجوز الاجتهاد في تيامنها
وتياسرها، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي، ومع
تعذر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع ضيقه إلى
المحتمل ولو جهة واحدة.
ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا فالأقرب جواز
القدرة، ولو تغير اجتهاد المأموم في الأثناء إلى انحراف يسير انحرف مستمرا وإن
كان كثيرا نوى الانفراد.
ولو عول المقلد على رأيه لإمارة صح وإلا أعاد وإن أصاب، ولو أبصر في
الأثناء وكان عاميا استمر وإن كان مجتهدا اجتهد، فإن وافق أو كان منحرفا
يسيرا استقام وأتم وإن كان كثيرا أعاد ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير
فالأقرب البناء على حاله، ولو كف البصر في الأثناء بنى، فإن التوى قلد في
استقامته، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة، ولو
603

وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه.
ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتيقن الخطأ، فإن كان
منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ، وإن كان إلى عين اليمين أو
اليسار استأنف، ولو كان قد فرع أعاد في الوقت لا خارجه، ولو كان مستدبرا
فالأقرب المساواة، وقيل: يقضي لو خرج، وأما الناسي فالظاهر أنه كالضان.
ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة كصلاة المطاردة
وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها.
ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الشرائط
والأفعال على الأصح، وكذا لو كان البعير معقولا، وفي الأرجوحة وجهان، أما
الرف المعلق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضرب المصلي عليه.
ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل وأمن منهم الاضطراب والانحراف
فالأقرب المنع، وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن
تكون مشدودة ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحري القبلة
فإن تعذر فبالبعض فإن تعذر فبالتحرمة فإن تعذر سقط، أما النافلة فجائزة فيهما
وقبلته رأس الدابة، ولو أمكن التوجه إلى القبلة في الجميع فهو أفضل، والمضطر
إلى الصلاة ماشيا حكمه حكم الراحلة، وتجوز النافلة ماشيا اختيارا فيومئ مع
التعذر.
درس [12]:
يستحب مؤكدا الأذان والإقامة.
وصورة الأذان: الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، الله أكبر لا إله
إلا الله، مثنى مثنى فيكون ثمانية عشر فصلا.
والإقامة فصولها مثنى إلا التهليل في آخرها فإنه مرة، ويزيد " قد قامت
604

الصلاة " بعد التعميل مرتين.
وروي أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، وأن الإقامة عشرون
بزيادة التهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للأذان، وروي اثنان وعشرون
بزيادة التكبير آخرها أيضا، قال الشيخ: لا يأثم لهذه الزيادات.
وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من
أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان وقطع في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه
إلى وضع المفوظة، وفي المبسوط لا يأثم به.
ويكره الترجيع وهي تكرار التكبير والشهادتين إلا للتقية، وكذا يجوز تكرار
باقي الفصول لذلك، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، في الصبح،
وفي النهاية لا يجوز، وفي الخلاف تثويب العشاء بدعة، والجعفي وابن الجنيد:
لا بأس به، ورواه البزنطي وهو شاذ.
ويجوز إفراد فصولهما سفرا والإقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا تتأكد في
حق النساء ويجزئهن التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح
فيعاد، ومنعه فيها الجعفي والمرتضى، وروي التقديم للمنفرد في الصبح
لا للجامع.
والترتيب شرط فيها والإقامة أفضلهما وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب
الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمر السرايا، ويستحب الحكاية وتجوز الحولقة بدل
الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق ويقطع لأجله الكلام وإن كان
قرآنا.
ويتم الحاكي ما نقص المؤذن، ويدعو، والطهارة وفي الإقامة آكد، والقيام
وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى في الإقامة، ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع
إصبعيه في أذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت
للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله
عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحذر
605

فيها، وخفض الصوت بها دون الأذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل بها
ليكثر الولد ويزول العلل.
ويكره الكلام في خلالهما، وفي الإقامة آكد فيبنى في الأذان لو تكلم ويعيد
الإقامة، ويتأكد كراهيته بعد قد قامت، وحرمة جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم
إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمدد.
ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، ويجلسه في
الصبح والعشاء وروي في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة،
ويجري الثلاثة في الكل.
ويشترط إسلام المؤذن وعقله وصحوه من السكر والإغماء، وذكوريته إذا
أذن للرجال الأجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان
المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف، فلو خشي
الفوات اقتصر على قوله: قد قامت... إلى آخر الإقامة، ولو خشي من الجهر أسره،
ولا يشترط الحرية.
ويستحب عدالته ونداوة صوته وطيبه وبصره واطلاعه بمعرفة الوقت
وأحكام الأذان، ومع التشاح تقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا، ومع السعة يترتبون.
ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن منوطة بالإمام، ولو لم يوجد
متطوع جاز الرزق من بيت المال ومن الإمام أو من الرعية، وتحرم الأجرة
وكرهها المرتضى.
درس [13]:
لا يجب الأذان عينا ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة
جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة
لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد وفي الغداة
606

والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الإقامة في الباقي، ويسقطان وجوبا
عند ضيق الوقت، وندبا عن الثانية، قيل: يفرق الأولى، وكذا عن المنفرد قبل
التفرق.
وتجزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامة مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد
الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر وهو نادر.
ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة وربما
قيل بكراهيته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط
الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين صلاتين
لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت فإن كان الوقت للثانية أذن
لها وصلى الأولى بإقامة ثم أقام للثانية، وتجزئ القاضي بالأذان الأول ورده
والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في
الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف، أو أن نقول الساقط أفات الإعلام لحصول
العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري، ويكون الفائت في القضاء الأذان الذكري،
وهذا متجه، وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله،
ويقطع الصلاة ولا يرجع العامد في الأصح ويرجع أيضا للإقامة، وروي التلفظ
ب‍ " قد قامت " في الصلاة مرتين ويجزئه عن الرجوع وهو بعيد.
ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في
الصلاة أعادها ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
ويستحب الأذان في المواضع الموحشة وفي أذن من ساء خلقه وفي أذن
المولود اليمنى ويقام في اليسرى، وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه
في الذكرى.
607

وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو مندوبة، والواجب ثمانية:
درس [14]:
أولها:
النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه، ولما
كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة
من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب، ثم القصد إلى هذا المعلوم
لوجوبه قربة إلى الله مقارنا لأول التكبير مستديما إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى
آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله.
ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير
على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.
فروع:
الأول: لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.
الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا وفي الراتبة مشخصها
كالزوال.
الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا
لو شك هل يخرج أم لا؟ أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.
الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.
الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ومن
الفرض إلى النقل دون العكس في الأصح.
السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة أجزأت
للرواية عن الصادق عليه السلام.
608

وثانيها:
تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات
وعليه انعقد الإجماع، ويتعين فيها الله أكبر مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة،
ويجب فيها الموالاة والعربية، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة والألسنة متساوية
على الأشبه، وربما يرجح السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول
الوقت.
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر
وهو آخذ في القيام أو منحنيا في الأصح أو كبر المأموم آخذا في الهوي لم يجز،
ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية، ولو كبر ثانيا للافتتاح
بطلت وجمعت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل إلا أن ينوي
الخروج فيصح ما بعده.
ولا يجوز مد همزة الله فيصير استفهاما، ولا مد باء أكبر فيصير جمع كبر، ولا
وصل الهمزتين منهما.
ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه يبتدئ بالتكبير
عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح ولا في
حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى رحمه الله فيها وفي سائر التكبيرات،
والأصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق
الإمام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ، والجهر بها للإمام والإسرار
للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها يكبر ثلاثا ويدعو ثم اثنتين ويتوجه،
وروي إحدى وعشرون، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، والتوجه
عام في جميع الصلاة حتى النوافل ولا يختص بالمواضع السبعة على الأصح.
609

درس [15]:
وثالثها: القيام، وهو ركن في الصلاة أو بدله وحده الانتصاب ويحصل بنصب الفقار
وإقامة الصلب، وروى الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقم
صلبه فلا صلاة له، ولا يضر إطراق الرأس ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى
ما يعتمد عليه، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.
ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلى منحنيا ولو
إلى حد الراكع، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأجرة إذا كانت مقدورة، فإن
عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أولا إلا على رواية، ولو قدر على
الصلاة ماشيا قيل: يقدمه على القعود ويقعد كيف شاء، والأفضل التربع قارئا
وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع
وينحني قدر ما يحاذي وجهه بأقدام ركبتيه من الأرض.
فروع: الأول: لو نوى تعدد القاعد إلا على هذا الانحناء فعله مرة للركوع ومرتين
للسجود، ولا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه وليس له أن ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض لأن نقض الركن غير
جائز.
الثاني: يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو أو زيادة المرض أو
المشقة الشديدة، وكذا يجوز لقصر السقف.
الثالث: الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا يكفي الواحدة
للقادر.
الرابع: لا يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام ولو تعارض
الانحناء، وتفريق الرجلين ففي ترجيح أيهما نظر، ولو عجز عن القعود استند فإن
610

عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود ثم الأيسر ثم الاستلقاء كالمحتضر،
ويومئون بالرأس ثم بتغميض العينين في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع
منهما مع التلفظ بالأذكار فإن عجز كفاه تصورها ويتصور الأفعال عند الإيماء.
ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، وينتقل القادر والعاجز إلى
الأعلى والأدنى ولا يستأنفان، قيل: ويقرأ في الانتقال إلى الأدنى لا الأعلى ولو خف
بعد القراءة قام للركوع والأحوط وجوب الطمأنينة ثم الهوي، ولو خف في
ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعا، ولو خف بعد الطمأنينة قام
للاعتدال من الركوع، ولو خف بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خف بعد
الطمأنينة قام للهوي إلى السجود، ولا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء في النافلة إلا
مع العجز.
درس [16]:
سنن القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: اللهم إني أقدم إليك حمدا بين يدي
حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
واجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنك أنت الغفور
الرحيم.
وأن لا يقوم متكاسلا ومتناعسا ولا مستعجلا، وأن يكون على سكينة ووقار،
وأن يتخشع وينظر موضع سجوده، وأن يقيم نحره ويجعل بين رجليه قدر ثلاث
أصابع إلى شبر، وأن لا يراوح بين رجليه في الاعتماد، وأن يستقبل بإبهاميه القبلة،
وأن يترك التقدم والتأخر، وأن لا يرفع بصره إلى السماء، وأن يقبل بقلبه إلى الله
ويقوم قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل.
وأن يقنت قبل الركوع في كل ثنائية، وفي مفردة الوتر قنوت قبله وآخر
بعد، وفي الجمعة قنوتان في الركعة الأولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن
بابويه في كل صلاة، والحسن في الجهرية ويتأكد في الوتر، و الجهر والدعاء فيه
611

بكلمات الفرج، والتكبير له في الأصح، ورفع اليدين تلقاء وجهه، وقال المفيد:
يحاذي بها صدره وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الإبهامين،
والجهر فيه مطلقا، والمرتضى: هو تابع في الجهر والإخفات للصلاة، ويقضيه
الناسي بعد الركوع ثم بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق
مستقبل القبلة وأقله البسملة ثلاثا أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا، وعند التقية لا يرفع
يديه ولا يؤمن فيه، وجوز ابن الجنيد تأمين المأموم فيه وهو شاذ.
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز
بغير العربية مع القدرة والعجز بخلاف الأذكار الواجبة، ومنع سعد من الدعاء
بالفارسية فيتبع المأموم فيه الإمام وإن لم يكن ثانية المأموم.
درس [17]:
ورابعها:
القراءة، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح، ويتعين الحمد في الثنائية
وفي الأوليين من غيرهما، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية بعدمه مأولة،
وقول ابن الجنيد بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ.
وتجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ويجب مراعاة إعرابها وبنائها
وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها وتشديدها، وموالاتها
فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا
لو سكت في أثنائها بنية القطع، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي أو على طول
السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة.
ويجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الأصحاب من
العشر.
ويجب تقديم الفاتحة على السورة فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا بل
يستدرك ما لم يركع.
612

وتجب القراءة بالعربية فلا تجزئ العجمية ولو مع العجز لفوات ما به
يحصل الإعجاز، ومن ثم لم تجزء لقراءة مقطعة كأسماء العدد، ويجب عن ظهر
القلب على الأصح، ويجزئ من المصحف عند ضيق الوقت.
ويجب التعليم مع السعة، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمي قرآنا، فإن
أحسن معه غيره من القرآن عوض عما بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض
والأصل، فلو خفض النصف الأول أخر العوض وبالعكس يقدم العوض، ولو لم
يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا امتثاليا، وإن
تعذر التتالي جاز متفرقا، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمي قرآنا،
وفي وجوب تكراره ما يحسن منها أو من غيرها حتى يصير بقدرها نظر أقربه
العدم.
ولو لم يحسن شيئا عوض بالتسبيح وهو المجزئ عنها في موضع التخيير
على الأقرب وقد بيناه في الذكرى، ولو أحسن بعضه أتى به وفي تكراره
الوجهان، ولو أحسن الذكر بالعجمية فالأقرب وجوبه، وفي ترجيحه على القراءة
بالعجمية نظر، وحتى لو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها، ولو
أمكن الائتمام وجب ولا يسقط به وجوب التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند
العجز عن الكاملة، وإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.
درس [18]:
لو تعلم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه ولو كان بعد فراغه منه ما لم
يركع، والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، والألثغ
وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان فإن تعذر أجزأ والأشبه عدم وجوب الائتمام
عليه.
ويجزئ في غير الأوليين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ثلاثا، وقال الحسن: الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث، والأقرب إجزاء باقي
613

الأقوال من الأربع والتسع والعشر.
ووجوب الإخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز،
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشائين وأقله إسماع القريب ولو
تقديرا، والإخفات فيما عداها وحده إسماع نفسه ولو تقديرا.
ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى وابن الجنيد الجهر والإخفات
مستحبين، ولا جهر على المرأة ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجنبي جاز، و الأولى
وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد، ولا ما يفوت الوقت بقراءته،
وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، والفيل
ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على
الأشبه.
ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا التوحيد والجحد
فيحرم، وكرهه في المعتبر إلا في الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ
النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد، ولو
جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء، وتسقط السورة في الآخرتين،
والمعوذتان من القرآن إجماعا، ويحرم هنا أمران:
أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به.
وثانيهما: قول " آمين " وهو حرام مبطل على الأصح سرا أو جهرا في
الفاتحة وغيرها فتبطل الصلاة به، وقول ابن الجنيد شاذ، واحتمال الكراهية في
المعتبر مردود، والرواية المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.
درس [19]:
سنة القراءة: الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي الجهر به، وأوجبها
ولد الشيخ.
614

والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن إدريس الأخيرتين تحكم،
وإيجاب القاضي الجهر بها مطلقا والحلبي في أولتي الظهرين ضعيفان.
وتعمد الإعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة
والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس،
وإحضار القلب، وقراءة مطولات المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر
والعشاء وقصاره في العصر والمغرب.
وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس والجمعة، والأعلى في
العشائين ليلة الجمعة، وروي في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي
صبحها بها وبالتوحيد، قال الصدوق والمرتضى بها وبالمنافقين وفي ظهريها بها
وبالمنافقين وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق في الظهر والجمعة إلا لضرورة
كمرض وشبهه وهو متروك.
والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة لا في الظهر على الأقرب وإن صليت
جماعة، وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في
الركعة الأولى لم يجز الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن وتطويل
قراءة الركعة الأولى، وقيل هما سواء.
وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة، وقراءة التوحيد والجحد
في سنة الفجر وركعتي الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل وركعتي
الإحرام والفجر إذا أصبح فيها وركعتي الطواف، وروي البدأة بالجحد.
وقراءة التوحيد في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرة وفي البواقي بالسور الطوال
كالكهف والإسراء وآل حم والنحل ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر
بها والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر.
والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم
القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد وقيل هما سواء
ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأولتين على الأصح، وإسماع الإمام من خلفه
615

وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.
درس [20]:
وخامسها:
الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي
الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ نفي ركنيته في الأخيرتين
من الرباعية بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما
يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى
يسجد لأنه لم يتركه في جميع الصلاة.
ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه فلو وصلا بالانحناء أو بمشاركة
الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.
ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل.
ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ولو كمل مسمى
الركوع به لم يجز، والتذبيح وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو
وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الأقوى.
فرع:
الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب، وفي المبسوط:
لا يلزمه ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد
الراكع لم يجب زيادة الانحناء قطعا.
ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ووجب
الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب وينحني إلى
أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط.
ويجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ
616

الزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات وحدها أن يسكن بقدر الذكر
الواجب علمه أولا وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، على الأقرب أو سبحان الله
ثلاثا ويجزئ المضطر واحدة.
ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه، ولم يتعده أكثر الأصحاب، وفي رواية
أبان عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة، وفي رواية حمزة بن حمران أربع أو
ثلاث وثلاثون وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، وللإمام إن رضي المأموم
وانحصروا وإلا فلا يتجاوز الثلاث.
ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة، وفي صحيح الهشامين: يجزئ
الذكر المطلق.
ويستحب الدعاء أمامه وإيثاره وترتيله وإعرابه، ويجب رفع الرأس منه
معتدلا مطمئنا فيه بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا، وفي
ركنيتها وركنية الرفع قولان.
ويستحب أن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب
العالمين، أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين، جهرا لغير
المأموم، ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في ربنا لك الحمد، رواه محمد بن
مسلم عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام وأنكر
وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبو بصير في روايته عنه: بحول الله
وقوته أقوم وأقعد، ولا بأس به والأقرب أن تطويل الدعاء هاهنا غير مستحب فلو
فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.
ويستحب التكبير للركوع قائما وفي الخلاف: يجوز هاويا، ورفع اليدين به
كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الأصابع
وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين،
وفتح الإبطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل
اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونها تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد
617

إدخالهما للمؤتزر والمتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة فلو جعله غيرها
فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه لوجوب إلا في صورة
تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام إلا في تطويل السورة أو
الوقوف المستحب في القراءة، وأوجب سلار والحسن تكبير الركوع والسجود،
وروى معاوية بن وهب وابن مسكان استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من
الركوع، واختاره الصدوقان والجعفي وهو قريب لصحة الرواية، ويقارن بأوله
أول الرفع من الركوع ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب.
ويستحب للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع، ويجوز الصلاة على النبي
وآله في الركوع والسجود، ويكره قراءة القرآن فيهما، ولا يمد التكبير للركوع
والسجود، وروي أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو مكبر.
فروع خمسة:
الأول: لو أتى بالذكر قبل كمال الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل فإن
تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع.
الثاني: لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في
السجود لم يعد عند الشيخ.
الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه وقبلها
قولان.
الرابع: لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان، وكذا لو ترك
كل ما تبطل الفريضة إلا السورة والشك في العدد والزيادة سهوا وإن كان ركنا
على الظاهر.
618

الخامس: لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شك
في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى.
درس [21]:
وسادسها: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن وإن كانتا في
الركعتين الأخيرتين على الأصح، ولا يبطل الإخلال بالواحدة سهوا وإن كان في
الأوليين على الأقوى.
ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة
لا أزيد، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه، فإن
تعذر أومأ.
ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب
في كل منهما مسماه ولا ينقص في الجبهة عن درهم، واجتزأ المرتضى رؤوس
الزندين.
ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة
فالمروي احتفار حفيرة له، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى
الذقن، وقال الشيخ: يسجد على أحد الجبينين فإن تعذر فعلى الذقن وإن احتفر
جاز، ولا تجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحا إلا مع التعذر.
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والذكر فيه، والأقرب تعيين
سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا، ويجزئ الصغرى للضرورة،
ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا، وحكم
الشيخ بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما.
619

فروع:
لو انحنى لا للسجود لم يجز وعليه العود له، ولو وضع الجبهة والأعضاء
بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجدا بغير قصد السجود
ولا ضده فالأقرب الإجزاء، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده
اتفاقا، ولو زال ألم الساجد على أحد الجبينين أو على الذقن فإن كان بعد الذكر
أجزأ وإلا استدرك.
وسننه: التكبير له قائما رافعا يديه ثم الهوي متخويا سابقا بيديه معا، وروي
البدأة باليمنى، وروي التخيير بين البدأة باليدين والركبتين.
وجعل يديه بحذاء أذنيه مضمومتي الأصابع ورؤوسها إلى القبلة، والتجنيح،
ورفع الذراعين عن الأرض والتجافي، ومساواة مواضع الأعضاء ويجوز التفاوت
بلبنة لا أزيد، وزيادة التمكن في السجود ليحصل السيماء والإرغام بالأنف
ولا يتعين طرفه الأعلى خلافا للمرتضى.
ونظره إلى طرفه وبين السجدتين إلى حجره، والذكر أمام التسبيح وتكراره
كما سبق في الركوع، والدعاء فيهما وبينهما، والتكبير للرفع من الأولى معتدلا
ثم للهوي إلى الثانية ثم للرفع منها معتدلا ولو فعله في الهوي والارتفاع كان
أدون فضلا.
والتورك بين السجدتين ويكره الإقعاء على الأقوى وقيل لا، وجلسة
الاستراحة متوركا وهي عقيب الثانية حيث لا تشهد وأوجبها المرتضى قيل:
ويقول فيها: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، والأشهر أن يقال هذا في قيامه، وفي
رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم
وأقعد، وإن شئت: وأركع وأسجد، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقا
برفع ركبتيه.
ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدى إلى حرفين، وترك قصة المرأة
على الجبهة بل يستحب لها كشفها، ويستحب للرجل كشف باقي الأعضاء، وأما
620

كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليها.
درس [22]:
وسابعها وثامنها:
التشهد والتسليم، ويجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين
وليس ركنا، وفي الخلاف: الصلاة على النبي وآله ركن، وصورته: أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد
وآل محمد.
ويجب الإتيان بلفظه ومعناه، ومع التعذر تجزئ الترجمة، ويجب التعلم
ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد لله بقدره لفحوى رواية بكير بن حبيب عن الباقر
عليه السلام، والجلوس بقدره مطمئنا.
ويستحب التورك ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي
الأصابع، والنظر إلى حجره، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله،
وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه لا في الأول، والزيادة في الصلاة
على النبي وآله، والدعاء وإسماع الإمام من خلفه.
ويكره الإقعاء فيه كراهة مغلظة، وقال الصدوق والشيخ: لا يجوز.
ثم يجب التسليم آخر الصلاة وصورته: السلام عليكم، وعليه الموجبون،
وبعضهم أضاف: ورحمة الله وبركاته، وهو أولى لرواية ابن أذينة عن الصادق
عليه السلام في صفة صلاة النبي وآله في السماء، وأكثر القدماء على الخروج
بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعليها معظم الروايات مع فتواهم
بندبيتها، ومنهم من قال: يخرج بالصلاة على النبي وآله في التشهد، وخير بعض
المتأخرين بين الصيغتين ولا بأس به.
ويجب الجلوس بقدره والطمأنينة فيه ومراعاة لفظه، ولا يجب نية الخروج
به.
621

وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة، واتباعه
بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا
كان أو غيره، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه
والمنفرد بمؤخر عينه، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه، وإن لم يكن على يساره
أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام:
التسليم على الجانبين مرتين مطلقا.
ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام والمؤتم
ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين.
درس [23]:
المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة
وتضم بيديها ثدييها، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها وتبدأ في الهوي
بالركبتين قبل اليدين وبالجلوس قبل السجود، وتسجد لاطئة بالأرض متضممة
من غير تجاف، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت
ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها
بيديها وتنسل انسلالا، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة وكل ذلك ندب.
ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، والذهاب إلى المسجد بالسكينة
والوقار، وحفظ القلب في الصلاة، وعلم ما يقول، وأن يخطر بباله أنها صلاة
مودع.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم
والامتخاط، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد
بيديه على وركيه، وكذا يكره المراوحة بين القدمين في القيام، ونفخ موضع
السجود، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراع وتركه بعده، والتأوه بحرف
ومدافعة الحدث خبثا أو ريحا أو نوما، ولبس الخف الضيق، والإيماء والإشارة إلا
622

لضرورة فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، والتلبية
بالتسبيح والتكبير والقرآن أولى، وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام:
الرجل يومئ بيديه ويشير برأسه والمرأة تصفق بيدها، وكره أبو الصلاح التجشؤ.
ويستحب التعقيب مؤكدا وليبدأ بالتكبير ثلاثا رافعا بكل واحدة يديه إلى
أذنيه، ثم التهليل والدعاء بالمأثور وتسبيح الزهراء عليها السلام من أفضله، وهو
التكبير أربع وثلاثون ثم كل من التحميد والتسبيح ثلاث وثلاثون، والدعاء
رافعا يديه لنفسه ولوالديه ولإخوانه وللمؤمنين، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار،
ومسح وجهه بهما عند الفراع وصدره، وقول: سبحان ربك رب العزة عما
يصفون... الآيتين، وافتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي وآله، وإقباله
بالقلب، وتيقن الإجابة، وسجدتا الشكر والتعفير بينهما، وسؤال الحاجة فيهما
وقول شكرا مائة مرة أو عفوا، ويجزئ ثلاث فما فوقها، ورفع يديه فوق رأسه
والانصراف عن اليمين.
وتجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي والمستمع، وفي السامع
قولان أحوطهما الوجوب، ويستحب في باقي السجدات مطلقا، ولا يشترط الطهارة
ولا استقبال القبلة على الأصح ويقضي لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري،
ويستحب الذكر فيها والتكبير للرفع منها خاصة.
وتبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهوا على الأصح، والردة
والالتفات دبرا والكلام بحرفين عمدا ولو في النفخ والأنين والتأوه، وفي الإكراه
عليه وإشارة الأخرس والحرف المفهم نظر، ولو تكلم لظن الخروج بعد أن سلم
عامدا فالأقرب أنه كالناسي، وفي النهاية يعيد الصلاة بالكلام سهوا، أما لو أحدث
أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلا كثيرا، والمشهور أنهما لا يبطلان
سهوا.
والقهقهة لا التبسم، والبكاء للدنيا لا للآخرة، والفعل الكثير عادة لا القليل
كقتل الحية والكتف إلا لتقية وكرهه أبو الصلاح والمحقق، واستحب تركه ابن
623

الجنيد وقد سبقهم الإجماع.
والأكل والشرب إذا كثرا أو أذنا بالإعراض عن الصلاة لا بابتلاع ما يخرج
من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ الشرب في النافلة، ورواية سعيد الأعرج
مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأة الصبح، والأقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة فيه
تحمل على الندب.
ويجوز تسميت العاطس والحمد عند العطاس والرد على المسمت ورد
السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز، ولو ترك إجابة
السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة.
ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردى طفل.
درس [24]:
تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه وفي الغيبة
بجمع الفقهاء مع الأمن.
وتجزئ عن الظهر على الأصح مع البلوغ والعقل والحرية والحضر
والذكورة والصحة من العمى والمرض والإقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد
بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض أو حبس بباطل أو حق
عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا
وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة على الأصح
ويجب الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا أو صلاتها في منزله إن
اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ وإلا تعين الحضور.
والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من
المميز، واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ فلو
624

تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم
يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء
الوقت والظهر مع الخروج.
ونية الاقتداء فلا يقع فرادى والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل
ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا ينعقد بغيرهما ولا يكفي الواحدة.
ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي
وآله، والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة
المسلمين ويستغفر فيهما للمؤمنين والمؤمنات، ويجب الجلوس بينهما على الأقوى،
وإيقاعهما بعد الزوال والمروي جوازهما قبله، والطهارة من الحدث فيهما على
الأقوى، وفي المعتبر لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر، والأولى
وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما لا بعدهما، وحرم المرتضى فيهما كل
ما يحرم في الصلاة.
ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما ينتهي
عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو قيظا، والارتداء ببرد
يمنية، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم
على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرع المؤذنون،
وقال أبو الصلاح: يؤذن قبل صعوده، وبه رواية مقطوعة، ورفع صوته والأقرب
عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة
الخطيب لا الإمام خلافا للراوندي، واشتراط عدالته كالإمام، أما البلوغ والعقل
وطهارة المولد والإيمان فيشترط فيهما، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر
والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك.
ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص وقت الاختيار، وقدره أبو
الصلاح بالأذان.
والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها وقيل
625

يجزئ التحريم، ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت
للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين، ويجب على البعيد
السعي قبل الزوال ليدركها، والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو في
الثانية ولا يضره فوات الخطبتين، وشرط الشيخ إدراك تكبيرة الركوع، ولو فاته
الركوع في الثانية صلى ظهرا وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط
إلا أن يخرج وقت الظهر، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر، ولو صلى
الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها وإلا أعاد بخلاف غير
المكلف بها، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة،
ولا يستحب لغير المكلف بها تأخر الظهر إلى فراع الجمعة.
درس [25]:
يستحب حضور من لم يجب عليه إذا كانت تصح منه كالبعيد والمسافر،
والغسل والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه، متعمما مرتديا قد حلق
رأسه وقلم أظفاره، بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى، قائلا: بسم الله
وبالله وعلى سنة رسول الله، وجز شاربه قائلا بذلك، واستاك ودعا قبل
خروجه بالمأثور، والتنفل بما مر، والمشي بالسكينة والوقار، والجلوس حيث
ينتهي به المكان ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه، وليس له إقامة غيره
من مجلسه ولا يصير أولى بفراشه، واستقبال الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين،
والجهر بالقراءة، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة.
ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى
ألف مرة وفي غيره مائة، والإكثار من الصدقة والعمل الصالح، وقراءة النساء
والهود والكهف والصافات والرحمان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام
خصوصا مولانا الحسين عليه السلام، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة،
وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم، وتقديمها على جمعة غير
626

المقتدي به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز، ويكره فيه الحجامة
وإنشاد الشعر.
وهنا مسائل:
الأولى: لو انفض العدد أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت وبعده
يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم،
وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر، والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير
لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر
إن لم يسمع الوقت السعي إليهم ولا يجزئ العدول، ويسقط عن المدبر والمكاتب
ولو تحرر بعضه أو هايأه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى
الإذن لعبده في الحضور.
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب خلافا للصدوق لرواية زرارة
الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية وحسنة محمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام.
ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد،
ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط
المصر ولا القرية خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه الشيخ في
المبسوط.
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ولا يحرم على غيره، ولو
عقد معه كره في حقه عند الشيخ والأقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من
العقود والأقرب انعقادها.
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أولا، ويحتمل أن
يحرم غيره وأن يقدم عليه ناسيا بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله
والكراهة أقوى، وفسره ابن إدريس بالأذان بعد فراع الخطيب.
627

والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم
ويلحق، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ويسجد معه بنية أنهما للأولى،
والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت وفي رواية حفص
عن الصادق عليه السلام يسجد آخرين للأولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت
الجمعة واستأنف الظهر ولا يجوز العدول.
ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ثم يتم بعد فراع
الإمام، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية، ولو شك
المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده؟ رجحنا الاحتياط على
أصل البقاء.
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.
فرع: لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا
مضى اعتبر المسافة بعده.
درس [26]:
تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة إلا أنها مع اختلالها تصلي ندبا جماعة
وفرادى وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات
الإمام لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وقال علي بن بابويه
وابن الجنيد: يصلى مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا لما روي عن علي
عليه السلام: من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه يجعلها بتسليمة وابن الجنيد
بتسليمتين. ويشترط فيها: الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ
الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا، ولا يقضي مع الفوات وجوبا، وجوزه
الشيخ واستحبه ابن إدريس وفصل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غيره
628

لصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي من القضاء مطلقا.
والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا والخطبتان بعدها، وتقديمهما
بدعة غير مجزئة وهما سنة في المشهور وصفتهما كما مر.
ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر والأضحية وأحكامها في
الأضحى والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك، ولو قلنا بوجوبهما لم
توجب القيام.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ويستحب تأخير صلاة الفطر عن
الأضحى وأن يطعم قبل خروجه فيه وبعده عوده في الأضحى من أضحيته.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ويكره بعد الفجر،
والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.
وكيفيتها إنها تصلي ركعتين كسائر الصلاة، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا
في الأقوى، خمس للركعة الأولى وأربع للثانية، وتسع قنتات وجوبا بما سنح
المرسوم أفضل.
وسننها: الإصحار بها إلا بمكة، قيل: وبالمدينة، ويسقط الإصحار بالمطر
وشبهه، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا الله تعالى موصوفا بما
ذكرناه في الجمعة وكذلك المأموم، والجهر بالقراءة والقنوت، وقراءة الأعلى في
الأولى والشمس في الثانية أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية أو
بالعكس أو في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، ورفع اليدين بالتكبير.
ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد
النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد مسجد مكة وكل مكان شريف
يجتاز به فإنه يصلى ركعتيه فيه قبل خروجه، منع الحلبي الصلاة من التطوع
والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت.
ويعمل منبر في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع، ولو قدم التكبير على القراءة
ناسيا أعاد، ولو نسيه حتى ركع قيل يقضيه بعد التسليم ولو سبق المأموم وآلى
629

بين التكبير فإن تعذر قضاه.
وتجب سجدتا السهو لنسيانه، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في
صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد، ويجب الحضور على الإمام، وأوجب
الحضور الحلبي والقاضي مطلقا، وابن الجنيد على غير قاضي المنزل.
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها
صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه الظهرين، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة
للناسك بمنى أولها ظهر يوم العيد وفي الأمصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى
وابن الجنيد، وهو: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام.
درس [27]:
تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف
سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها.
ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، وفي غيرها عند
حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره،
ويقضي مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيجاب النيرين، ولو اتفقت
مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة،
ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على
الرواية الصحيحة والمشهور بين الأصحاب.
وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمس
في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل
السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن إدريس: يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة
الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا، ويستحب الجماعة -
وخصوصا مع الإيعاب والصدوقان نفيا الجماعة في غير الموعب - والجهر بها
630

ليلا ونهارا وقراءة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراءة وأقله
على الخامس والعاشر، ومساواة ركوع، والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير
عند كل رفع وفي الخامس والعاشر: سمع الله لمن حمده، والبروز تحت
السماء، والإعادة لو فرع قبل الانجلاء ونفاها ابن إدريس وأوجبها المرتضى.
درس [28]:
يستحب صلاة الاستسقاء كالعيد والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير
الماء وأفضله المرسوم.
ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج من المظالم والتوبة
وصوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، والخروج في الثالث
حفاة بالسكينة والوقار وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات و الأطفال مفرقا
بينهم وبين الأمهات ولا يكون معهم كفار.
ويقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، ويصلى جماعة ويجوز فرادى ولو في الأوقات
الخمسة، ويجهر فيها بالقراءة، فإذا فرع منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى
اليسار وبالعكس، قيل: ولا يستحب لغيره.
ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة ثم يسبح مائة عن يمينه ويهلل عن يساره مائة
ويحمد مستقبل الناس مائة رافعا صوته بالجميع ويتابعونه على ذلك.
ثم يخطب خطبتين، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما، وتكرر
الخروج لو تأخرت الإجابة وليكن في الصحراء، ويستحب دعاء أهل الخصب
لأهل الجدب.
ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته، وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار
ولا يلزم غيره الخروج معه، ويجب عليه وإن انفرد، وكذلك في الإتمام إذا نزل
الغيث قبل الفراع إلا مع العذر فيتمم ولو ماشيا مخففا.
ويستحب له الخروج في من يطيعه، ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا،
631

ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، ولو كثر الغيث وخيف منه استحب الدعاء
بإزالته، ويكره نسبة المطر إلى الأنواء، ويحرم اعتقاده.
وتستحب نافلة شهر رمضان خلافا للصدوق، وهي ألف ركعة: خمسمائة
في العشرين الأوليين لكل ليلة عشرون، ثمان بين العشائين واثنتا عشرة بعدهما،
ومائة في ليلة تسع عشرة. وخمسمائة في العشر الأخير، في كل ليلة ثلاثون، ثمان
بين العشائين ومائتان في ليلتي إحدى وثلاث، ويجوز الاقتصار في الليالي الثلاث
على المائة فيصلي في الجمع الأربع أربعون بالسوية بصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة السبت
عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام ويستحب زيادة مائة ليلة النصف، وقراءة
التوحيد في الليالي الثلاث في كل ركعة عشرا والدعاء بين كل ركعتين
بالمرسوم.
ويستحب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وهي ركعتان
تقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة والقدر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقرؤها
كذلك، ثم في رفعه، ثم سجوديه ورفعيه.
وصلاة علي عليه السلام، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة،
وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.
وصلاة فاطمة عليها السلام، أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة
والتوحيد خمسون مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام والأولى صلاة فاطمة
عليها السلام.
وصلاة الحبوة لجعفر عليه السلام، أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى
الزلزلة وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة الإخلاص، كل
ذلك مع الحمد ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس
عشرة مرة، ثم يقولها في ركوعه وسجوده والرفع من كل منهما عشرا فذلك
ثلاثمائة، ويجوز تجريدها وقضاؤه عند العجلة.
632

وصلاة ليلة الفطر، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والإخلاص ألف مرة
وفي الثانية الحمد والإخلاص مرة.
والصلاة الكاملة يوم الجمعة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة
الغدير، وليلة المبعث ويومه، والحاجة والشكر والاستخارة والتوبة، والاستطعام
ركعتان يقول بعدهما: يا رب إني جائع فأطعمني فإنه يطعمه، وللعافية والغنى
ودفع الخوف.
وللحبل ركعتان بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم
إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك
أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا
ولا شركا.
درس [29]:
كل من أخل بركن أو شرط أبطل صلاته وإن كان سهوا، وكذا بواجب
عمدا وإن كان جاهلا إلا في الجهر والسر، وكذا لو فعل ما يجب تركه ويتحقق
الفوات بالدخول في آخر، فلو لم يدخل تلافاه ركنا كان أو غيره في الأولتين أو
غيرهما، ويقضي بعد التسليم التشهد والسجدة والصلاة على النبي وآله عليهم
السلام إذا ذكر ذلك بعد الركوع أو بعد التسليم بنية الأداء ما دام في الوقت،
وروي قضاء كل فائت وإن كان ركوعا أو سجودا أو تكبيرا بطريق عبد الله بن
سنان الصحيح عن الصادق عليه السلام.
ولو ترك سجدتين فشك أنهما من ركعة أو ركعتين أعاد، وكذا يعيد لو
شك في عدد الثنائية والثلاثية أو في الأولتين من الرباعية أو لم يجوزهما.
ولو شك في فعل أتى به في محله وبعده لا حكم له، ولو تبين فعله بطلت إن
كان ركنا إلا الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، ولا تبطل لو تبين زيادة
633

غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا، ولا تبطل
بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود
والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء.
ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا، وإن كان في ثلاث
فرائض فيبني على وقوع ما شك فيه، فلو فعله فالأقرب البطلان، ولا لشك الإمام
وحفظ المأموم وبالعكس، ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو
في عددهما أو بعض أفعالهما فيبني على ما فعل ما شك فيه.
أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات.
ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سها عن تسبيحها
أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لهما سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو
السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك.
ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو
شك هل وقع منه سهوا وفي كون الواقع له حكم؟ فلا شئ، وما خذ هذه
التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن إدريس: لا يلتفت،
ونقله عن المفيد، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة ولو شك في
السجدتين أو إحديهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية التدارك ما لم
يركع، وكذا التشهد.
والظان يتبع ظنه وإن كان في الأولتين، ويظهر من ابن إدريس تخصيصه
بالآخرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأولتين على الأصح ونقل الشيخ
البطلان، وفي النهاية تبطل بالشك في الركوع منهما.
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو وإن كانت من الأولتين،
وقال في التهذيب: تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن البطلان وإن كان من
الأخيرتين لرواية المعلى بن خنيس، ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة
634

خلافا لعلي بن بابويه، ولا تبطل بزيادة السجدة السهو خلافا للحسن والحلبي،
ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس مع موافقته
على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
درس [30]:
لو شك في عدد الأولتين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه: إذا شك بين
الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس،
قال: وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، فإن شك فيهما ثانيا واعتدل وهمه
تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا، وكذا تبطل بالشك في المغرب. وقال ابنه:
لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة وإن توهم الثلاث سلم واحتاط
بركعتين جالسا لرواية عمار، والقولان نادران.
ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتمها واحتاط
بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وقال علي بن بابويه: إن توهم الأكثر بنى عليه
واحتاط بركعة بعد التسليم وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد
للسهو وإن اعتدل تخير بين الأمرين.
ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول، وقال ابنه:
يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين
جالسا، ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس لرواية الحسن بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر الصدوق
البطلان لرواية مقطوعة مأولة بالشك قبل السجدتين.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين قائما وركعتين
جالسا، وقال الصدوق: يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي وعليه
الأكثر، وجوز المفيد ثلاث ركعات قائما هنا والأولى الترتيب لمرسلة ابن أبي عمير
635

عن الصادق عليه السلام. ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير،
وقال الصدوق: يصلى ركعتين جالسا، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية
الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت
أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة يتشهد فيهما
تشهدا خفيفا.
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكالخمس عند ابن أبي عقيل
لمفهوم الرواية وإصالة الصحة وعدم الزيادة، ولو شك في النافلة تخير في البناء
والأقل أفضل.
فروع: الأول: كل شك يتعلق بالأوليين فالظاهر أنه مشروط بإكمال السجدتين،
فلو حصل في الركوع أو قبله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت، والشك بين
الثلاث والأربع غير مشروط بذلك، أما الشك بين الأربع والخمس فإن كان
قبل الركوع فهو شك بين الثلاث والأربع فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه
المرغمتان ونفاهما ابن إدريس، وإن كان في الركوع أو بعده ولما يكمل السجود
فقولان، أقربهما الإتمام والمرغمتان.
الثاني: لو خالط الشك في المسائل الأول الشك في الخامسة فالحكم واحد
إلا أنه يزيد المرغمتان ويحتمل البطلان، أما الشك بين الاثنتين والخمس فيبطل
مطلقا، والشك بين الثلاث والخمس كذلك ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكا
بين الاثنين والأربع.
الثالث: لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل، ولو شك في
الركعتين بطلت، ولابن طاووس رحمه الله هنا قول ذكره في البشرى حققناه في
الذكرى.
636

الرابع: يشترط في الاحتياط النية وجميع ما يعتبر في الصلاة وقراءة الفاتحة
وحدها إخفاتا ولا يجزئ التسبيح خلافا للمفيد وابن إدريس.
الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقا لابن إدريس،
وظاهر الأخبار يقتضي البطلان، نعم لو تبين النقصان فالأقرب البطلان.
السادس: لو تذكر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، وفي أثنائه
يتمه إن طابق وإن خالف فإشكال ينشأ من امتثال الأمر المقتضي للإجزاء ومن
حصول الزيادة أو النقصان في الصلاة، وفي الاحتياطين يراعى المطابقة للمتقدم
منهما.
السابع: الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه إلا في الشك المشترك بين الإمام
والمأموم.
درس [31]:
لو زاد خامسة سهوا فالمشهور البطلان مطلقا، وفي صحيح جميل عن
الصادق عليه السلام: تصح الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد،
وفي تعدي الحكم إلى غير الرباعية وإلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.
ولو تلافى السجدة المنسية قبل ركوعه وجب الجلوس ثم السجود ما لم
يكن قد جلس بعد السجدة الأولى، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر أقربه
الإجزاء، وفي المبسوط نفي وجوب الجلوس هنا مطلقا.
ولو نسي بعض التشهد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسي ويحتمل الاستئناف
تحصيلا للموالاة ويضعف إذا كان المنسي الصلاة على النبي وآله فإن قضاءها بعد
التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى، وأنكر ابن إدريس قضاءها بعد
الصلاة لعدم النص.
ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق، ولو نسي
التشهد الثاني قضاه كالأول، ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية
637

فوجهان أقربهما صحة الصلاة، ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس: لو كان
المنسي التشهد الأخير بطلت وهو تحكم، ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد
الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق بالطهارة وفعله في مجلسه لرواية عبيد
بن زرارة عنهما عليهما السلام وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة، والتشهد، وللكلام سهوا،
والتسليم في غير موضعه سهوا، وقال المفيد: يجبان إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص
سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله، وقال
المرتضى والصدوق: يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس، وزاد الصدوق:
من لم يدر زاد أم نقص.
وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة لرواية إسحاق بن عمار عن
الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد
سجدتين بغير ركوع، وهو متروك. ونقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة
ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي السالفة وليست صريحة في
ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها، والشك في زيادة فعل أو
نقصانه، وذلك غير المدعي إلا أن يقال بأولوية المدعي على المنصوص.
وفرع الشيخ على وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي للحسن
سهوا، وقال ابن الجنيد: لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم
في تشهده وسجد سجدتي السهو.
فرع:
لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن إدريس:
ما لم يتجانس وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد: للنقيصة قبله لرواية صفوان،
وحملها الصدوق على التقية.
ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة إلا أن ذكرهما: بسم الله
638

وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: بسم الله وبالله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ويسلم التسليم المخرج
من الصلاة، وقال الحلبي: يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.
والأقرب فعلهما قبل الكلام ولو أخرهما أتى بهما بعده، وليستا شرطا في
صحة الصلاة خلافا للخلاف، وقد يريد به تحتم فعلهما، والأحوط متابعة المأموم
إمامه فيهما لو خلا عن السبب ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب، وفي
الخلاف: بتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف: إن كان شكا، جمعا
بين خبري منهال بوجوبهما على المأموم وحفص بعدمه.
درس [32]:
يجب قصر الرباعية بخلاف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة، وعمم
الصدوق وشرط فيهما إقامة عشرة وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد
الأئمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم التمام في هذه المواضع، والأقرب
التخصيص بالمساجد وما دار عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها،
والفطر في الصوم الواجب إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة، والنذر
المقيد بالسفر بشرائط ثمان:
الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه إلا في عوده
إذا كملت المسافة، ومنتظر الرفقة على حد المسافة مسافر وعلى حد البلد مقيم
وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر وإن وقف عليها فمقيم، والمكره على السفر إذا ظن
الوصول ولا مندوحة يقصر، وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة
والعبد، ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء، ولو منع من السفر
فكمنتظر الرفقة وكذا لو ردته الريح.
الثاني: كون المقصود مسافة فصاعدا، وهي ثمانية فراسخ - والفرسخ ثلاثة
أميال، والميل أربعة آلاف ذراع - أو مد البصر في الأرض المستوية أو أربعة لمريد
639

الرجوع ليومه أو ليلته، ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد عن النصاب
سواء انتهى إلى محل التمام أولا، ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان
جمع جماعة بينهما بالتخيير، وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل وفي
الخبر الصحيح قصرهم، ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير
المعتدلين، ولو لم يتفق وشك فلا قصر، ولو تعارضت البينات قصر.
الثالث: الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه ولا يشترط بقاء
الضرب بالنسبة إلى ما قصره، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن بقي
الوقت على الأقرب، ثم إن كان قد خفي عنه الجدار والأذان قبل القصد و اكتفى
بالضرب وإلا اشترط خفاؤهما ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب في رجوعه،
وقال علي بن بابويه: يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه ولا عبرة
بالأعلام والأسوار، أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته، والبدوي يعتبر حلته،
والمنزل المرتفع أو المنخفض يقدر فيه التساوي، ولو ترخص فيه قبله أعاد وإن
كان جاهلا، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف أقربه نفيها.
الرابع: كون السفر سائغا، فلا يقصر العاصي به كالآبق وتارك وقوف
عرفة أو الجمعة مع وجوبه عليه وسالك المخوف مع ظن العطب، والمتصيد
لهوا وبطرا، والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة أما الصيد للحاجة
فيقصر مطلقا، والعاصي في غايته لا يقصر ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه
قصر، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة.
الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة أتم حينئذ ولو
كان في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، ولو خرج بعد عزم
الإقامة وقد صلى تماما اشترط فيه مسافة أخرى.
وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم
الجازم أو تردد، ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على التمام أتم ما دام مقيما وإلا
قصر، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم له أو الشروع في الصوم أو
640

بالصلاة التامة في أحد الأربعة أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر، ولو رجع في أثنائها
قصر ما لم يركع في الثالثة، ولو نوى المقام في أثنائها أتمها.
السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة،
والأقرب اعتبار كونه ممن يصلي تماما فيها، وفي اعتبار كونه بنية الإقامة نظر.
وتظهر الفائدة لو صلى تماما بعد مضي ثلاثين يوما ولم ينو الإقامة أو صلى
تماما في أحد الأماكن الأربعة وله فيها منزل أو صلى تماما ناسيا وخرج الوقت أو
صلى تماما لكثرة السفر أو لكونه عاصيا بسفره، أما لو نوى المقام فصلى صلاة
على التمام ثم بدا له فاستمر على التمام فالأقرب احتسابه من ستة الأشهر.
ولا يشترط كون الملك صالحا للسكنى بل يكفي الضيعة بل النخلة
واستيطان كل ما يعد من البلد، والظاهر أن حده محل الترخص، واشترط بعضهم
بقاء الملك فلو خرج عنه ساوى غيره، وبعض المعاصرين: سبق الملك على
الاستيطان، فلو تأخر لم يعتد به وهما قريبان.
ومن اتخذ بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك، ولا يكفي الوقوف العامة
كالربط والمدارس والمساجد في الملك، أما الوقف الخاص فالأقرب الاكتفاء
به، ولو شك في المقام قدر النصاب فالأصل العدم.
السابع: أن لا يكثر السفر، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا
صدق الاسم وهو بالثالثة على الأقرب، وقال ابن إدريس: أصحاب الصنعة
كالمكاري والملاح والتاجر يتمون في الأولى ومن لا صنعة له في الثالثة، وفي
المختلف: الإتمام في الثانية مطلقا، ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير
بلده أو في بلده وإن لم ينو قصر، وكذا يكفي مضي عشرة بعد مضي ثلاثين في
غير بلده وإن لم ينو.
فروع:
الأول: لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت فالأقرب القصر لتعليل
641

إتمامه في الرواية بهما، ويمكن ذلك في الملاح لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم
بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصنعات فلو سافروا لغيرها
قصروا.
الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بد من الكثرة بالمعتبرة ابتداء سواء
كان ذلك ضعة لهم أم لا.
الثالث: لو تردد في قرى دون المسافة وكل مكان يسمع أذان بلده فيه
فبحكمه ومالا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرقة في بلده قصر، واجتزأ الشيخ
بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار وليس بقوي، واجتزأ ابن الجنيد في الخروج
عن السفر بإقامة خمسة أيام أيضا وهو متروك، ورواية محمد بن مسلم به محمولة
على المقام بالأربعة.
الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها
فرابع الأقوال التمام في الموضعين وهو أقرب، والظاهر أنه يشترط مضي كمال
الصلاة في أول الوقت ويكتفي بركعة في آخره، والقضاء تابع للأداء، وتقضى
نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.
درس [33]:
لا قصر في فوائت الحضر وإن صلاها سفرا، ولو قصر ولا يعتقد وجوب
القصر أعاد، وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة، ولو لم يعلمها ثم علم والوقت
باق أعاد قصرا، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر.
وكذا لو صلى بنية التمام ثم سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين
المسافة في الوقت وبعده، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم
انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى، ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلا
في رواية شاذة، ولو قصر في الثنائية أعاد إجماعا.
ولو أتم المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي: يعيد
642

الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، وقال علي
بن بابويه والحسن: يعيد مطلقا وهو قوي على القول بوجوب التسليم، أما العامد
فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتم القصر.
ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد للرواية
ويحمل على نية المقام، ولو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم
العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما، وإن عزم على المفارقة قصر،
وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.
ولا عبرة باقتداء المقصر بمتم، والأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين
سفرا واستحباب الفرق حضرا، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع
بعدها ثلاثين مرة.
درس [34]:
الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا،
وكذا نقص العدد على الأقوى سواء صليت جماعة أو فرادى وهي أنواع:
أحدها: صلاة ذات الرقاع، وشرطها: كون العدو في غير القبلة، وقوته
بحيث يخاف هجومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، ولا يحتاج
إلى الزيادة على فرقتين، وإباحة القتال على قول، فيقف الإمام بطائفة بحيث
لا يبلغهم ضرر العدو والأخرى تحرسهم، فيصلي بالأولى ركعة ثم يفارقونه بعد
قيامه على الأقوى ويتمون ثم يحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في
الثانية ثم يفارقونه في تشهده بنية الانفراد على الأقرب، وتجب القراءة في الثانية
لهم ويطول تشهده ثم يسلم بهم، ولو سلم ولما ينتظر فالمروي الجواز.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول
أفضل على الأظهر، ولا يشترط تساوى الفرقتين عددا.
643

ويجب على الفرقتين أخذ السلاح وإن كان نجسا على الأقرب، ولو منع
واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على
الأقرب.
ولا حكم لسهو المأموم حالة المتابعة، ولو صليت مع الأمن أو مع تحريم
القتل أو حال طلب العدو الصلح فوجهان، ولو صلى بهم الجمعة في الحضر
خطب للأولى واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه
مسافة فالأقرب أنه كالحضر فيجري فيه الخلاف وتتأتى فيه الجمعة.
وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له،
وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن،
ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.
وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان:
أن يصلى بكل فريق ركعة ويسلموا عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق
ركعة واحدة، رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز في الصحيح.
وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه
الصف الأول وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد
معه الحارسون أولا وتحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر
أولا وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط.
والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية،
بل يجوز تولى الصف الواحد الحراسة في الركعتين.
وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى
بالشيخ ذاكرا، وشرطها: أن يكون العدو في القبلة وإمكان الافتراق ورؤية العدو،
والأقرب جواز تعدد الصفوف، ويترتبون في السجود والحراسة، وفي جواز هذه
644

الصلاة في الأمن وجهان إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في
الاقتداء.
ورابعها: صلاة المطاردة والمعانقة حيث لا يمكن الهيئات السابقة، فالواجب
ما أمكن ماشيا وراكبا، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أومأ
ويجعل السجود أخفض، ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط،
ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة، ولو اختلفت فالأقرب أنه كالاستدارة حول
الكعبة، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي
قبلة في حقه بخلاف المجتهدين.
والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر هنا إذا احتيج إليه، ومع تعذر
الأفعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية، والتكبير والتشهد
والتسليم على الأقوى.
وهي صلاة علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشائين،
ولم يأمرهم بإعادتها.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع لا من وجل
وغرق بالنسبة إلى قصر العدد، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيره،
والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن، ولو زال الخوف والوقت باق أتم، ولو
خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت.
أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء ولا يقضي ما صلاه
خائفا مطلقا إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا بقتاله، وفي المعاصي بسفره لو
احتاج إلى الإيماء نظر.
ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطأه أو وجود حائل فلا إعادة، ولو
خاف في أثناء الصلاة قصرها ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط،
والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق
645

في الرباعية أرباعا وثلاثا واثنتين لا خمسا فصاعدا ومنع الشيخ من زيادة التفريق
على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل، ومنع
ابن الجنيد من قصر النساء في الحرب وهو بعيد.
ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية، ولو
خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية، وفي جواز نقص العدد
والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر
الهارب من المدين والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو
هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.
درس [35]:
الجماعة مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق
وبالنذر، وتحرم في النافلة - إلا الاستسقاء - وما أصله فرض كالإعادة والعيد،
وألحق الحلبي صلاة الغدير.
وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل صلاة
الفرد بخمسة وعشرين درجة، وقال: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة
فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله، وأمر أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى
المسجد لما كان يسمع النداء.
وقال صلى الله عليه وآله: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقام فيهم الصلاة
إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة
فظنوا به كل خير، وتوعد بإحراق بيوت من لم يحظرها.
والكلام إما في شروطها أو في أحكامها:
فالشروط عشرة:
أحدها: أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته وقيامه - إن
أم القيام - وبلوغه وعقله وإتقان القراءة - إلا بمثله - وذكوريته - إن أم الرجال أو
646

الخناثى وكونه غير مؤتم فلا تصح إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنى
وإن أتوا أمثالهم، وتعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنة، وصلاة عدلين خلفه،
ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد، ولا التعويل على حسن
الظاهر على الأقوى، ولا يقدح الخلاف في الفروع إلا أن يكون صلاته باطلة عند
المأموم.
ولا تصح إمامة فاقد شرائط صحة الصلاة إذا علم المأموم، فلو ظهر المانع من
الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى، ولو كان في
الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له.
ولا إمامة الصبي وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ إلا بمثله أو في النفل.
ولا المجنون، ولو كان أدوارا جاز وقت الإقامة على كراهية، والأخرس
والأمي واللاحن والمبدل إلا بمثله، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، ولا الخنثى رجلا
ولا خنثى خلافا لابن حمزة وتؤم المرأة النساء خلافا للمرتضى.
وتجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، والمكفوف بمسدد، والخصي بالسليم
خلافا للحلبي، والمتيمم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج
والأغلف غير المتمكن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم، والأقرب كراهية
ائتمام المسافر بالحاضر.
ولو تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي
فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة، والراتب
والأمير وذو المنزل يقدمون على الجميع، قيل: والهاشمي.
وثانيها: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين وما روي: أن المؤمن
وحده جماعة، يراد به الفضيلة.
وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه ولا عبرة بمسجده إلا في
647

المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.
ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا تجزئ معها على الأصح فيقطعها
بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة،
نعم هي شرط في استحقاقه ثواب الجماعة.
وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما
لا بعينه بطل.
وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال
من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.
وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم مما لا يتخطى، وقيل: بشبر ولا حجر في
الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.
وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف والمحكم العرف،
ويظهر من الشيخ جواز ثلاث مائة ذراع ومن الحلبي التقدير بما لا يتخطى وهو
مروي، ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدى إلى
التأخير المخرج عن اسم الاقتداء.
فرع: لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب
ولو كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.
وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين
الرجال والنساء وبالنهر وشبهه والمنخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الإمام
648

في محراب داخل بطل صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة.
وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدي في
اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس،
ومنع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر وهو نادر،
ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم وهو
أفضل، ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في البقية بآخر من المؤتمين، وفي
جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد،
وجوزها الشيخ وهو قوي.
درس [36]:
تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ولو تقدم المأموم عمدا أثم و استمر،
وفي المبسوط: لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا
رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد والظان كالساهي، ولو كان ركوع المتعمد
قبل فراع قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم.
ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو
الاستحباب للمأموم أقوال أشبهها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو
همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع، فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية
ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا إذا ركع قبل رفع رأسه على
الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا؟ أعاد، و في
تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر، ولو أدركه
متشهدا كبر وجلس معه وأجزأ عن تكبير آخر فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ ويتم
لنفسه إن لم يبق، والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك
649

معه سجدة.
ويستأنف التكبير أيضا ويراعي المسبوق نظم صلاته فيقرأ في الأخيرتين
بالحمد وحدها أو التسبيح وإن كان الإمام قد سبح على الأصح، وفي كراهة
الجماعة الثانية في مسجد واحد قولان مع اتحاد الفريضة، ويجوز في السفينة
والسفن مع مراعاة القرب.
ويستحب تسوية الصف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأول
ويمينه أفضل، ووقوف الإمام وسطه، ويكره تمكين العبيد أو الصبيان والمجانين
منه، ويقف المأموم الرجل عن يمين الإمام وكذا الصبي، وإن تعددوا فخلفه،
والنساء صف وكذا العراة، والمرأة الواحدة خلف الرجل، والمرأة عن يمين
المرأة، وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى خلف الرجال استحبابا على
الأقوى، ولو جاء رجال تأخرن مع عدم الموقف أمامهن.
ولو أحرم الإمام حال تلبس الغير بنافلة قطعها واستأنف معه، ولو كان في
فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل، وإن خاف الفوت قطعها ولو كان الإمام
الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع ولو جوزنا العدول إلى الائتمام من
الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما.
وكذا التسليم، ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة.
ووقت القيام عند " قد قامت " وقيل: عند فراع الأذان، ولو خاف الداخل
فوت الركوع ركع مكانه وتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف وبين المشي في
ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط وليكن الذكر في حال قراره.
ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين ولا يفرق بين
الداخلين، ويستحب للإمام تخفيف الصلاة ويكره التطويل وخصوصا لانتظار من
يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق،
ويستحب للمأموم قول: الحمد لله رب العالمين، إذا فرع الإمام من الفاتحة.
650

درس [37]:
يكره وقوف المأموم وحده اختيارا وجذبه آخر من الصف إليه على قول
وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة والأقرب الاستحباب للجامع
أيضا إماما ومؤتما، وينوي الندب ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم:
ويختار الله أحبهما إليه، ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ ولو ذكر في
الأثناء انفرد.
ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في
القنوت والتشهد ولا يجزئ عن وظيفته، ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي
الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم.
ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم، ولو
علم نجاسة على الإمام أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها ففي جواز
الاقتداء نظر.
ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم عن جانبي الإمام واليمين أفضل،
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض فيصلي في
منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير.
ويستحب للإمام التعجيل في الحضور، وقيل يتوسط، ولو علم تأخر
المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر
الإمام ولا يجعلا ذلك عادة.
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي: من صلى
معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فيه،
ويتأكد مع المجاورة ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، وتسقط لو
فجأة ركوعهم فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض وللمأمومين لو مات أو جن أو
651

ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء والاستئناف
أفضل، ويفتح المأموم على الإمام لو أرتج عليه وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك
فالأقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا، ولا تفوت القدوة بفوات
أزيد من ركن، وإن نقص عدد المأموم يتممه بعد تسليم الإمام.
ويستحب قصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل
عند غيبته فيصلي فيه، وملازمة مجلسه حتى يتم المسبوق، ولا يصلي فيه نافلة بل
يتحول إلى غيره.
652

البيان
للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي
" الشهيد الأول "
734 - 786 ه‍. ق
653

كتاب الصلاة
وهي لغة الدعاء، وشرعا الأفعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى
الله تعالى، وتنقسم إلى واجبة ومندوبة.
فالواجبات سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة والطواف
والمنذورة وشبهها.
فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفرا، والصبح
ركعتان، والمغرب ثلاث فيهما.
والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف، والعصر عند المرتضى
وكلاهما نقلا الإجماع، وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، ورواية عبد الله
بن سنان عن الصادق عليه السلام: إنها الظهر، وهي الأولى أيضا.
ولا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الأخبار،
وكرهه الشيخ رحمه الله، وصلاة الضحى بدعة.
والمندوبة إما راتبة أو غيرها، فالراتبة ثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر قبلها،
وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها، ويجوزان من
قيام يعدان بواحدة، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتا
الصبح قبلها، وفي السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد
وتسليم إلا الوتر، وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزائد على ركعتين في الأقرب، وكذا
655

الركعة إلا الوتر وستأتي باقي الصلوات إن شاء الله تعالى.
والنظر في المقدمات والمقاصد:
النظر الأول: في المقدمات:
وهي ست:
الأولى: في المواقيت:
وفيها بحثان:
البحث الأول: في تقديرها:
فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد
عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
لجاعل الجدي على منكبه الأيمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم
يشترك الوقت إلى أن يبقى للمغرب قدر العصر فيختص به ثم يدخل وقت
المغرب وتختص بقدر أدائها ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل
قدر العشاء فتختص به، ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار
القرص في الأقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن
أبي عقيل لدلالة الأخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه.
وطلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس، هذا وقت
الإجزاء، وأما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه
الشمس، وللعصر المثلان، وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي، وللعشاء ثلث الليل،
وللصبح طلوع الحمرة، والمعذور يدرك الفضل وإن أخر، وغيره يترك الأولى
في الأصح. وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفئ قدمين زائدين على
مقدار الزوال ونافلة العصر إلى أربع، وقيل: ما دام وقت الاختيار للفرضين، وهو
حسن، ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور، والوتيرة تمتد كوقت
656

العشاء، ويستحب أن يوتر بها نوافل النصف الأول، والليلية بعد انتصافه والقرب
من الفجر أفضل، وركعتا الصبح عند فراع الوتر وتأخيرها إلى الفجر الأول
أفضل، وتمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية.
ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت
رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين، وفسره
المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف، وتظهر فائدته فيما لو صلى
الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر، والظاهر بطلانها إلا أن يدخل عليه المشترك
وهو فيها، أو يعدل بها إلى الأولى.
ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف
النهار إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر إلا ما له سبب ومنه إعادة
المصلي منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذه الأوقات، ومكة كغيرها، وفي
النهاية: يكره صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها، وحرم المرتضى
التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال إلا يوم الجمعة، وروي كراهة قضاء
الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر.
البحث الثاني: في الأحكام:
تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا، فلو أخر لظن البقاء فلا إثم وإن
مات، وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب، قلنا: الامتياز يتحتم
فعل الواجب في الوقت والتخيير والبحث إنما هو في إجزائه كالواجب المخير،
وليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب، بل هو عام في كل واجب
لاقتضاء الإيمان ذلك، وظاهر المفيد وابن أبي عقيل: أن وجوب الصلاة مضيق
وأنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله: أول الوقت
رضوان الله وآخره عفو الله، قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى لقوله تعالى:
" عفا الله عنك ".
657

ويستحب التعجيل إلا في العصر والعشاء، فإن الأفضل تأخير العصر إلى
مصير الظل مثله، والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي، وللمتنفل في الظهرين
والمستحاضة للجمع، والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها إلى ربع الليل،
والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه، وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر،
ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل وفي نافلة الصبح حتى أنه يستحب
إعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول.
ولا يجوز التقديم على الوقت إلا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما
وقضاؤها أفضل، وإلا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروي جوازه مطلقا، ويزيد
يوم الجمعة أربع ركعات.
ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وأداء الفريضة، فلو حصل المانع بعده
كالحيض وجب القضاء بعده.
ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى
عليه من آخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء، فإن أخل فالقضاء.
ولو أدرك خمسا في الظهرين أو العشائين وجبتا معا والأربع بحالها
للعصر، وإن صلى الظهر في ثلاث منها فلا تجب العشاءان بأربع، ولو ظن
التضييق وجبت المبادرة، فإن أخر عصى، فإن ظهرت السعة والوقت باق فالأداء،
ولا عبرة بظنه الخروج من قبل.
ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد
مع بقائه على الأقرب، ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ، ولو كان
عليه فائتة سابقة إلا أن يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا.
ولا يكفي الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت، ولا يعتد بطهارته السابقة
في الأصح، ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت كركعة
والطهارة وإلا بنى على نافلته.
ويعيد المصلي قبل الوقت عامدا وإن دخل عليه وهو فيها على الأصح،
658

والظان والناسي إلا أن يصادف شيئا من الوقت.
ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن، فلو صلى بغير مراعاة بطلت إلا مع
حصول اليقين، ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت، ولو
شك في الوقت أخر حتى يعلم أو يظن، ويجب الاجتهاد مع إمكانه، ولو صلى
مع الشك فسدت وإن صادف الوقت، ولو قلد المعذور فظهر الخطأ أعاد إلا أن
يصادف جزء من الوقت أما لو كان المخبر بالخطا عن اجتهاد فلا التفات.
وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر، وإذا استشعر ضيق
الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة، فإن ضاق عن السورة تركها، وكذا
يخفف في النافلة عند ضيق وقتها، ويكفي إدراك ركعة من نافلتي الظهرين في
إتمامها والأقرب أنها أداء، ويعتبر في الليلية أربع، ولا يزاحم بنافلة المغرب في
المشهور ولا بنافلة الصبح.
ووقت قضاء الفائتة الذكر، ولا يجب تقديمها على الحاضرة وإن اتحدت أو
كانت فائتة يومه على الأقوى، فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له
العدول، وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله.
ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، ولا ينتظر بها مثل زمان فواتها، بل
تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل، وتترتب الفرائض أداء وقضاء،
ويستحب في النوافل.
المقدمة الثانية: في القبلة:
ومباحثه ثلاثة:
الأول:
يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح
وأحوال الميت السالفة، وفي الصلاة نفلا خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى
الشرط إلا أن يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال فيما مر، ويستحب الجلوس
659

إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة، وفي القاضي قولان، ولوجوب
الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا، ولو تمكن من الواجب على
الأصح، كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو المتوجه إلى
سمت القبلة، أما الأرجوحة المعلقة بالحبال فجائز مع الاستقرار.
ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف، والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو
راكبا ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة، وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية
إذا لم يمكن صرفها إلى القبلة.
والمتنفل على الراحلة قبلته رأسها حيث توجهت، ولو عدل عنه جاز، وإن
أمكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولى، والصلاة على الأرض أفضل ويومئ
بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة، ويجعل السجود أخفض،
ومهما يمكن من الاستقبال في الفريضة وجب، ويجوز إتمام الصلاة على الراحلة
وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير.
ويجوز التنفل للماشي مختارا، والصلاة المنذورة والجنازة كاليومية.
البحث الثاني: في الاستقبال:
وهو إلى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه، ويتخير في أي الجدران شاء،
والأقرب أن له تغيير الجهة ما لم يؤد إلى الكثرة، ولو صلى فوقها أو تحتها فسمتها،
والمعتبر الجهة لا البنية، فلو وقف بحذاء العرصة أجزأ، وإن وقف فيها أبرز بين
يديه شيئا، وكذا المصلي على سطحها، ولا يفتقر إلى نصب شاخص، ولو صلى
إلى بابها مفتوحا جاز وإن لم يكن هناك عتبة، نعم تكره الفريضة جوفها ولا
يحرم على الأصح، وتستحب النافلة.
ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز، ولو طال الصف فخرج بعضهم عن
السمت بطل بخلاف الصلاة في الآفاق، ولو صلوا جماعة فلهم الاستدارة حولها،
وينبغي أن لا يكون المأموم إليها أقرب من الإمام.
660

وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى الحرم، وكذا أهل الحرم لا إلى
المسجد على الأصح، وتوجه كل ربع إلى ركنهم.
فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه، وجعل الجدي
طالعا بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب
الأيمن مما يلي الأنف.
وعلامة الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر، وسهيل وقت
طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش غائبة خلف الأذن
اليمنى.
وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق، وجعل الجدي على صفحة
خده الأيسر.
وعلامة اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين، وسهيل غائبا بين الكتفين،
وقد يستدل بالرياح وهي ضعيفة وبمنازل القمر.
وروى المفضل بن عمرو عن الصادق عليه السلام: التياسر لأهل العراق
ليتمكنوا في الحرم فهو تياسر في القبلة، وأوجبه الشيخ في فحوى كلامه،
والمشهور استحبابه، ويعول على قبلة المساجد إلا أن يعلم فيها الخطأ، والأقرب
جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر، إلا في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله
بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة.
والأقرب وجوب تعلم الأمارات على الأعيان وإنما يجب عليه معرفة أمارات
بلده، فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الأمارات صلى إلى
أربع جهات مع سعة الوقت وإلا فالمحتمل ولو واحدة، وابن أبي عقيل اجتزأ
بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه والأول أشهر.
ومن لا يحسن الأمارات يجب عليه التعلم فإن تعذر قلد، وقيل: تجب
الأربع، وكذا فاقد البصر وهو بعيد، ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه
جواز الرجوع إلى الغير وخصوصا المخبر عن علم، وأوجب في المبسوط صلاته
661

إلى أربع، ولو اختلف اجتهاده وإخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين.
فروع:
لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع شك، ولا ينقض الاجتهاد اللاحق
سابقه.
ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة، وجوز في المبسوط تقليد الصبي،
ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وإن أصاب، خلافا للمبسوط، ولو اختلف
المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير، ولو فقد العدل فالأقرب إجزاء
الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر، ويحتمل في الموضعين الصلاة أربعا.
ولو صلى بالتقليد فأخبره آخر بالخطأ، فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت إلا أن
يكون في الأثناء وهو أعلم أو أعدل فينحرف إلا مع الخروج الكثير فيعيد، ولو
تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر، وإن كان المخبر عن يقين
استدرك ما يجب استدراكه، ولو كف المجتهد في الأثناء استمر، فلو التبس عليه
قلد، فإن تعذر أبطل مع سعة الوقت وإلا استمر كيف اتفق، ولو أبصر في الأثناء
اجتهد، فإن تعذر أو كان عاميا استمر، فإن افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب
الاستمرار، ولو تيقن الخطأ ولم يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهد أو قلد
مع تعذره، ومع الضيق يعدل إلى غير الخطأ مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا
وإلا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ.
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة أو الانحراف عنها يسيرا أجزأت
وسقطت الباقيات، وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلاث.
ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد نفسه وإن كان أحدهما أعلم
من الآخر، ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب تقليده، ولو
انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين.
ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما، ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى العالم
662

مع ظن رجحانه، قلد العامي المفضول أيضا، ولو قلد المفضول لا مع ظن
الأفضل رجحانه فالأقرب المنع، ولو ظن رجحانه ومنعناه من الرجوع إليه ففي
وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال، ولو ظن المقلد إصابة المفضول
لا لسبب فلا التفات، وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده، والأقرب اجتزاء
كل منهما بصلاة الآخر على الجنازة، وجواز إقامتهما جمعتين في أقل من فرسخ،
والخطبتان مجزئتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدي به.
أما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب أنه غير ضائر، سواء
كان ابتداء أو في أثناء الائتمام، ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد.
ولو اشتبه على المصلي إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع، وهل
يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم؟ يحتمل ذلك لأنه المفهوم
منه، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو
حاصل، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الأولى والثانية
ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف، وتطرد الصلاة إلى أربع في جميع الصلوات
الواجبة حتى في الجمعة والجنازة، أما احتضار الميت ودفنه والذبح فلا، والأقرب
وجوب الاجتهاد للمتخلي مع جهل القبلة للتقصي من المحرم، والاجتهاد بمكة في
القبلة مع إمكان العلم وكذا في الحرم.
البحث الثالث: في الأحكام:
الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط، فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها،
ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما،
وقيل: يقضى ما استدبر، وأنكره المرتضى وهو أقرب، ولو انحرف يسيرا صحت،
ولو كان ناسيا أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان، كقول الشيخين رحمهما الله،
ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه.
ويعول على محاريب أهل الكتاب إن علم منها جهة القبلة، وعلى المستور
663

مع عدم العدل لا على مجهول الإسلام إذا كان في دار الكفر، ولو كان في دار
الإسلام فالأقرب البناء على إسلامه عملا بالظاهر كاللقيط، والأقرب المنع من
الصلاة في السفينة السائرة إلا لضرورة، قاله أبو الصلاح وابن إدريس، فيستقبل
القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة، ولا فرق بين راكب البحر والنهر.
وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلي فوق الكعبة: يستلقي على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قارئا ثم
يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما، وقال: إن قام لم يكن
له قبلة، وفيه إشارة إلى اعتبار البنية وردها متأخر والأصحاب للإخلال بالأركان
المقدورة، ولا يتعدى الحكم إلى جبل أبي قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى
العرصة لو زالت البنية والعياذ بالله، وروي في الكافي أنه يستلقي في بطن الكعبة،
ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف وغيره.
فروع:
للشيخ في المبسوط يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة، وهو
بناء على كون المأموم مجتهدا وعدم جواز التقليد له، ويقتدي ذو الأربع أيضا
بذي الأربع، والوجه عندي عدم جواز اقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة
المجتهد أما غيرها فلا يجوز قطعا، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة فللمجتهد تقليد
مجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان، والشيخ لم يوجبه، و ظهور الخطأ
للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه.
ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف
إليها إلا أن يكون مستدبرا، قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا.
664

المقدمة الثالثة: في اللباس:
ومباحثه أربعة:
الأول:
لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، ولا في جلد غير المأكول وصوفه
وشعره ووبره وريشه إلا الخز والسنجاب على الأصح، ومذكى الكافر وما في
يده من الجلود ميتة إلا أن يعلم خلافه، وكذا ما في دار الكفر إلا أن يعلم المسلم
بعينه، وكذا المطروح من الجلود في الدارين إلا مع قرينة خلافه، وفي الأخذ من
مسلم يعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن يخبر بالذكاة
فيقبل على الأقرب، وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال، ولو علم منه إباحة
ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة، والوجه الحكم
بالطهارة مطلقا إلا أن يخبر بخلافه، ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب
المنع إلا مع القرينة القوية، وفي الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة، وكذا
في الحواصل الخوارزمية والفنك والسمور.
ولا تجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى إلا في الحرب وعند
الضرورة كالبرد والقمل، ويجوز للنساء مطلقا على الأصح، ولا فرق بين كون
الممنوع منه ساتر العورة أو لا، ولا بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وحده
أولا، ولو كان شسعا وفيما لا تتم الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعره
قول والأقرب المنع، وكذا في الحرير، نعم يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه
على الأقرب وإن كره، وكذا يكره الممزوج وإن غلب الحرير ما لم يطلق عليه
اسمه، ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير، وكذا تحرم الصلاة في الذهب للرجال
ولو خاتما أو مموها أو فراشا.
ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب
وإن جهل الحكم أو نسيه، ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له
أجرة عادة، وفي ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة، ولو كان المغصوب من
665

المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا، ففي البطلان نظر من اشتماله
على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد، ومن خروجه عن الصلاة، وعلى
التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحب، ويلزمه الصحة إذا لم يتمكن من
رده وإن استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة، ولو أذن المالك
صحت الصلاة إن أذن له، والضمان بحاله لو أذن للغاصب، ولو أذن مطلقا جاز
لغير الغاصب لا له للقرينة.
ولا في الثوب النجس وقد سلف، وفي نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق
خلاف، والأشهر التحريم وإبطال الصلاة، ولو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر
ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه، إذ الشيخ في المبسوط قائل
بالكراهية ولو علم في الأثناء به أو بالحرير أو المغصوب أو غير المأكول ألقاه
وصلى في غيره، فإن تعذر استبداله إلا بمنافي الصلاة بطلت مع سعة الوقت وإلا
صلى عاريا، أما الميتة فكالنجس في أحكامه.
ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان ميتة، فإن قلع غسل الملاقي
للميتة، ومنع الشيخ من الصلاة فيه.
ويجوز الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا، ولو غش بوبر
الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب، ولو مزج بالإبريسم
جاز.
البحث الثاني: فيما يستحب فيه ويكره:
يستحب في الثياب البيض من القطن والعمامة والتحنك، ومنع ابن بابويه
من الصلاة بغير حنك، والرداء وخصوصا الإمام، وستر الرجل ما بين السرة
والركبة، وأكمل منه ستر جميع جسده، وكثافة الثوب، وللمرأة ثلاثة أثواب
درع وخمار وإزار، وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة.
ويكره في الرقيق ولو حكي لم يجز، وفي الثوب الذي تحت وبر الأرانب أو
666

الثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي عليه
السلام بالمنع، وفي الثياب السود عدا العمامة، والكساء والخف، وفي المزعفر
والمعصفر والأحمر للرجل، وفي الثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب، وأن يأتزر
فوق القميص أو يشتمل الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه
ويجمعهما على منكب واحد، وقيل: أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه
ويسمى السدل، وفي خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروي نجاسته وهو
محمول على استحباب اجتنابه.
وفي ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد
بالحيوان أو خاتم مصور، ومنع الشيخ منها، أو خلخال مصوت أو معه دراهم
ممثله، أو متلثما إلا أن يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم، أو متنقبة كذلك،
أو عطلا، والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده
وحرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ، وعند ابن البراج من
المكروه ثوب المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة لصحيح العيص عن
الصادق عليه السلام بجوازه في المأمونة، وفي النهاية يستحب غسل ما عمله
المجوسي، ومنع من الصلاة فيه قبل الغسل في المبسوط، والأولى الجواز رواه في
الصحيح عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار، وكره ابن الجنيد الصلاة في
سيف فيه تماثيل، ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهور مثل
سكين أو سيف، وفي مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين، والخاتم المصور
والخلخال المصوت وفي ثوب زيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع، وروي
كراهة القناع للأمة.
البحث الثالث: في المستور:
وهو العورة، فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف
وعن أعين الناظرين، ويستحب في الخلوة، وقال أبو الصلاح: من السرة إلى
667

نصف الساق، وابن البراج: من السرة إلى الركبة، وهما مبالغة في الاحتياط.
ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن، إلا الوجه والكفين وظهر القدمين
على الأصح، قال الشيخ: وستر جميع بدنها أفضل، ومن الأمة ذلك إلا الرأس،
وكذا الصبية الحرة، ولو أعتقت في الأثناء استترت، فإن استلزم فعلا كثيرا بطلت،
ويلوح من المبسوط الإتمام هنا، أما مع ضيق الوقت فالإتمام، ولو لم تعلم فلا
حرج، والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ، والوجه استئنافها إن بقي ما
يدرك فيه ركعة والطهارة، والمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم
الولد سواء كانت مزوجة أو لا.
وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين،
ولو تعذر صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجود المطلع، ويومئ
للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، والمرتضى أوجب الجلوس على الإطلاق.
ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن،
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا وأمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب إلا مع الضرر
أو المشقة الشديدة.
ولا يجب على العاري وغيره من أولي الأعذار توقع آخر الوقت، وأوجبه
المرتضى وسلار وهو حسن إن رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت.
ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره، ولو
وجد بأجرة أو ثمن وجب وإن زاد عن عوض المثل إذا لم يستضر به في الحال.
البحث الرابع: في الأحكام:
لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته، ولو نسي فالأقرب ذلك، ولو
انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وإن علم تستر، وقيل: تبطل لأن
الشرط قد فات، والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء
668

كشف بعض العورة أو كلها.
ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس، ويجب إخفاء العورة
كيف أمكن، ويجوز الجماعة للعراة والأصح أنهم يصلون جلوسا مومئين إلا أن
يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر، ويأمنون المطلع فيقومون، وليبرز الإمام عنهم
جالسا بركبتيه ندبا، وروي: أن الإمام يومئ جالسا ويركعون ويسجدون خلفه
على الأرض، وليس بمعتمد.
ولا فرق بين الرجال والنساء، ولو اجتمعوا فليجلس النساء خلف الرجال
لتحريم المحاذاة أو كراهتها، ولكن على الكراهية يحتمل مسامتة النساء للرجال
حذرا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن، بل يحتمل ذلك على القول
بالتحريم لأن تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة، وفي المبسوط لا
يقتدي النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة
الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال، ولعله بناء على ركوع الرجال
وسجودهن، وجوزه مع الحائل.
ويجوز للرجال الصفوف إذا لم يمكن المحاذاة، فيومئ الجميع على
الأصح، وعلى الرواية يومئون إلا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد.
وذو الثوب بين العراة يستأثر به، فلو أعاره وصلى عاريا بطلت، وفي صحة
صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر، ولو جهل الحكم فالأقرب أنه معذور،
ولو صلى فيه مالكه استحب له إعارته، فيختص به النساء ثم القارئ العدل ليؤم به،
ولو كان المالك صالحا للإمامة أم بهم وإن لم يصلح لها صلى منفردا لأن ائتمام
القائم بالقاعد ممتنع، ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب.
ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا، سواء ستر فرجيه أو لا.
فروع:
لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته وإن نسي أو جهل، أما لو عدل إلى
669

الركوع والسجود، فإن تعمد أو جهل بطلت، وإن نسي أمكن الصحة لعدم توجه
النهي على الناسي، والبطلان لأن ذلك غير فرضه.
ولو سترت المرأة فرجيها فلا إيماء، ولو أمكن ستر بعض العورة وجب
والإيماء بحاله، ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل أولى، فإن خولف عمدا فالأقرب
البطلان، ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم، والناسي لرفع القلم، ويمكن رجحان
الدبر لاستقامة الركوع والسجود، ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين،
ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع
والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة.
ولا يجوز لبس المغصوب وإن تعذر غيره، وكذا الحرير وجلد غير المأكول
وإن كان طاهرا، وقول الشيخ في المبسوط: يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا،
يحمل على المأكول ويكون فيه إيماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من الجلد،
ولهذا ذكر معه الورق.
ويجوز أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه، وكذا في خرق الخضاب
للرجل والمرأة، وأن يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة وإن كان
واسع الجيب دقيق الرقبة بغير مئزر تحته، والأفضل زره، وجعل مئزر تحته، ولو
انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس، والفائدة لو تستر بعد
النية، ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز، وكذا إن جمع الثوب
بيده على الخرق، ولو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر
الغير، والنامصة والمتنمصة أي تنتف الشعر من الوجه، والواشرة والمستوشرة أي
تبرد الأسنان لتحددها، والواشمة والمستوشمة أي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه
كحلا، ولعله لقوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وعلل بتحريم نظر
الزوج إلى شعر الأجنبية والتدليس والتهمة.
وروى الصدوق عن الفضيل عن الباقر عليه السلام، أن فاطمة عليها السلام
670

صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها،
وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة، أما العنق فيجب ولعل الوجه المعفو
عنه هو محل الوضوء.
ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة إلا الميتة والحرير والذهب
للرجال، ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولى ثم الحرير
ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول ثم ميتة غير المأكول، وفي تقديم
المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته
بالدبغ، نعم مذكى الكتابي أولى من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول
أولى من غير المدبوغ منه.
المقدمة الرابعة: في المكان:
ومباحثه أربعة:
الأول:
لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب، فتبطل عندنا إن علم الغصب سواء
علم التحريم أو جهله أو نسيه، وسواء علم البطلان أو لا، وسواء كانت جمعة أو
لا، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة
أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلي، وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أو
لا، وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أو لا خلافا
للمرتضى رحمه الله هنا.
ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فصلى وهو آخذ في
الخروج، أو أذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب، أو أذن مطلقا وصلى
غير الغاصب، أو نسي على أقوى الوجهين، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد
التلبس وإن اتسع الوقت، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا مومئا
بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه، أو أذن في
671

الكون في المغصوب فصلى، أو كان السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة.
وتجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح، مثل الصحاري والبساتين
غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك، أو المحوطة غير المغلق بابها، ويكفي
في المنع رده إلا أن يعلم بشاهد الحال الإذن، ومن ذلك دار القريب والصديق
إلا أن يعلم الكراهة.
فروع:
لو أذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا أثر له، وفي الأثناء الأقرب
الإتمام، ولو علم هنا بقرينة بكراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزامه
الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم تصح الصلاة.
ومن فروع المبسوط أنه لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو الغاصب أو
غيره ممن أذن له بالصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه،
وفسر بالإذن من المالك فلم يستقم الحكم إلا أن يقول: يشترط تمكن المالك من
التصرف بالإقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع، وفسره بالإذن من
الغاصب فلم يستقم التعليل، ولو حمل على الإذن المستفاد من الفحوى استقام
الحكم والتعليل.
مسائل:
لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه أو
ما هو معه غير ما عفي عنه، ولو لم تتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة
على أشهر الخبرين، واشترط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة
والمرتضى طهارة جميع مصلاه، ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما،
وإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي، وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة
متحركة بحركته إلا أن يحملها.
672

ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع،
وفي صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه بلا حائل أو بعد عشر أذرع روايتان
أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية، ولا بطلان
بصلاة فاسدة من أيهما كان، ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو
صلاتها خلفه، وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع،
وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الأبصار، والأفضل تقديم الرجل في الصلاة
إذا لم يتسع المكان، ولو ضاق الوقت فلا منع.
فرع للشيخ رحمه الله: لو اقتدت بإمام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من
الرجال، ولو حاذت الإمام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين، وتحمل على
عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد، وفي صلاة الفريضة في الكعبة قولان
أقربهما الصحة، أما النافلة فلا بأس.
البحث الثاني:
يكره الصلاة في المقبرة إلا مع الحائل ولو عنزة أو بعد عشر أذرع،
والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط والمزبلة والحمام لا مسلخه أو سطحه،
ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء وبطون الأودية، ووادي ضجنان
ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل، والطريق إلا الظواهر، والفريضة جوف
الكعبة، والنهي عن أحدهما عليهما السلام للكراهة، والأقرب كراهة البيع
والكنائس، ولم يكرههما الشيخان إلا مع الصور.
وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه، ولا بأس ببيت فيه
يهودي أو نصراني، ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى
أو يتركه ليجف.
ومرابط الخيل والبغال والحمير، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه خمر
673

ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في آنية.
ويكره في السبخة والطين والماء والثلج وأرض الخسف والعذاب
كالحجر - ومن ثم صلى علي عليه السلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد
الشمس له إلى وقت الفضيلة - أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان، أو
نار وإن كانت في مجمرة، أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو إنسان مواجه أو
سلاح إلا في الحرب، أو تماثيل، وكذا إلى جانبيه إلا أن يغطيها.
والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول
ابن الجنيد.
وبيوت النيران وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، ومنع المفيد من
الجادة، والصلاة إلى القبر إلا مع حائل ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا، ولو كان قبر
إمام وإن كان قد روي جوازه شاذا.
ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا،
والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج.
ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار
والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة
الظاهرة والنار والسلاح المشهور والمصحف المنشور والقبور، وتنظر في بطلان
الصلاة، وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي وإلى السلاح
المتواري، وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر والخشب والحجر
والحصى مع التمكن من الأرض.
تتمة:
يستحب السترة بحائط أو عنزة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة
تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة، والدنو منها بمربض عنز إلى مربض
فرس.
674

ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر، وسترة الإمام كافية للمأموم،
ويستحب دفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له مندوحة ما لم يؤد
إلى الكثرة، ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، والنهي إن
صح فمنسوخ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وبعض نسائه
نائمة بين يديه، نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة، ولا تجب السترة
إجماعا، وتحصل بالنجس والمغصوب وإن حرم.
البحث الثالث: فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها، ولا على ما استحال منها
كالمعادن، ولا على المأكول والملبوس عادة، وقول المرتضى بجواز القطن
والكتان مدفوع بالإجماع، والرواية بجوازه محمولة على الضرورة، وتجويز
بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد، ومنع الشيخ من السجود
على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه، نعم يكره لغير ضرورة.
ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود، لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة، ولا يجوز على الرمل المنهال والوحل، ولو اضطر
أومأ، ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويشكل بإجزاء النورة، ويكره
المكتوب لمدرك الخط القارئ، ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا فيه.
ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة، ولو جهل
الحكم لم يعذر إلا أن يكون عاميا ثم استبصر، ولو شك في جنسه تركه، وفي
طهارته يبني على الأصل، ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره، ولو منعه الحر
من السجود على الأرض سجد على ثوبه فإن تعذر فعلى كفه، وفي ترجيح المعدن
على النبات الملبوس نظر، نعم هما أولى من الثلج وهو أولى من الكف.
675

البحث الرابع: في المساجد:
يستحب اتخاذها وكشفها ولو بعضها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد
النعل، وتقديم اليمنى به والدعاء، والخروج باليسرى والدعاء، والطهارة والتحية
والسلام على الحضور والجلوس مستقبل القبلة، وكنسها وخصوصا يوم الخميس
وليلة الجمعة، والإسراج فيها، وقراءة الحمد وآخر آل عمران: إن في خلق
السماوات إلى الميعاد عند الدخول، وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة،
والحمد لله والصلاة على محمد وآله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله، والوقف
عليها، وروى ابن بابويه المنع وتحمل على الزخرفة وشبهها.
وإعادة المستهدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من
المؤذيات وتعظيمها.
ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة
والفخذ والركبة، ويتأكد في العورة إلا مع ناظر مميز فيحرم، وسل السيف
وبري النبل وعمل الصنائع وإنشاد الشعر وإنشاد الضالة ونشدانها، وتصويرها
بمثل الشجر والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح.
ويكره الشرف بل يبني جما، وتعليتها بل تبنى وسطا والمحاريب الداخلة
والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له، والبيع والشراء، وإدخال المجانين
والصبيان، وإنفاذ الأحكام إذا كثر، وإقامة الحدود ورفع الصوت وتعليق
السلاح في المسجد الأكبر وإخراج الحصى، وقيل: يحرم لقول الصادق عليه
السلام: فليردها إلى مكانها، وكذا قال في التراب، ولو ردها إلى غيره أجزأ.
والبصاق والتنخم وقصع القمل فيدفنها، والوضوء فيها من البول والغائط لا
من النوم والريح، والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا للضرورة، ورطانة
الأعاجم، واتخاذها طريقا، والدخول برائحة الثوم وشبهه، والتنعل قائما بل
قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك، وتملكها وإن زالت
آثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق، ونقضها إلا أن يستهدم أو يريد توسعتها
676

على الأقرب، والدفن فيها وإدخال نجاسة متعدية إليها وإزالتها فيها، وتمكن
الكافر منها ويجب إخراجه لو دخلها وتعزيره، واستعمال آلتها في غيرها ولو
استعمل آلة المستهدم في مسجد آخر جاز، وكذا ما يفضل من المسجد يصرف
في آخر.
ويحرم التعرض للبيع والكنائس إذا بنيت قبل الفتح أو في أرض الصلح،
ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها، وتبنى مساجد ولا تجعل في
ملك ولا طريق، وبناؤها على النجاسة إلا مع الإزالة، ولو طمت قبل الوقف ثم
بني جاز.
وتحصل المسجدية بالوقف، ويكفي جعلته مسجدا، ويأذن في الصلاة فيه
ثم يصلى فيه ولو صلاة واحدة أو يقبضه الحاكم، ولا يحصل بالنية وإن صلى فيه
كمن اتخذ مسجدا في منزله فإن له تغييره وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا.
والصلاة في مسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله
بعشرة آلاف، وفي كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف، وفي
المسجد الجامع بمائة، ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين، وفي مسجد السوق
باثنتي عشرة صلاة، وفي المنزل واحدة، والنافلة في المنزل أفضل.
تنبيه: الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى: حرام وندب ومكروه ومباح، وقد
تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف في المقام وخلفه
وجانبيه، أو بالعرض كالنذر وشبهه، وكضيق الوقت في مكان لو خرج منه
لفات الوقت، فتنقسم بأقسام الأحكام الخمسة، وكذا بالنسبة إلى اللباس إلا أنه لا
واجب فيه بأصل الشرع.
677

المقدمة الخامسة: في الأذان والإقامة:
الأذان لغة الإعلام، وشرعا أذكار معهودة للإعلام بدخول أوقات المكتوبة، وهو عندنا وحي من الله تعالى، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله سمعه من
جبرائيل عليه السلام ليلة الإسراء، وروي أن جبرائيل عليه السلام علمه رسول الله
صلى الله عليه وآله ورأسه في حجر علي عليه السلام فسمعه ثم أمره أن يعلمه بلالا
لا بالرؤيا.
وفضله كثير، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في مصر من
أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة، وعنه صلى الله عليه وآله: من أذن في سبيل
الله لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من
ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة،
ومن أذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت
ولو كانت مثل جبل أحد، ومن أذن عشر سنين أسكنه الله تعالى مع إبراهيم
الخليل في قبته أو في درجته، رواه بلال في حديث طويل.
وروى ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال: من صلى بأذان وإقامة صلى
خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما، ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك.
وروى العباس عن أبي الحسن عليه السلام: من صلى بأذان وإقامة صلى
وراءه صفان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن يساره
واحد.
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: إذا أذنت في أرض فلاة
وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك
صف واحد.
وعن أبي جعفر عليه السلام: يغفر للمؤذن مد بصره في السماء ومد صوته
ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه، وله من كل من يصلي خلفه حسنة.
والإقامة أذكار معهودة للإعلام بالدخول في الصلاة، وهي أفضل من الأذان،
678

والجمع بينهما أكمل، والإمامة أفضل منهما، والجمع بينهما وبينها أتم فضلا.
وهنا مباحث:
الأول: في المؤذن:
ويعتبر فيه العقل والإسلام، لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية، فيجوز أذان
المميز وإن كان للرجال وأذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال، ولا يتأكد في
حق النساء وتجتزئ بالشهادتين، والخنثى لا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها.
ويستحب عدالته وطهارته من الحدث وخصوصا الإقامة، وقيامه وخصوصا
الإقامة، ومنع المفيد من ترك القيام فيها، وعلو مكانه، وكره في المبسوط الأذان
في الصومعة والظاهر أنه أراد بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
وقد سأله عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: كان يؤذن للنبي صلى الله عليه
وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة، وفي المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله:
يستحب العلو بمنارة أو غيرها، ويجوز أن يكون راكبا وماشيا على كراهية.
واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة، والشهادتين وقال: المرتضى لا تجوز
الإقامة إلا على طهارة، واستقبال القبلة، ونداوة صوته ورفعه جهده، ويجعل
إصبعيه في أذنيه، وحسن صوته، ومبصريته وبصيرته بالأوقات، والأعمى يؤذن
بمسدد كما كان بلالا يسدد ابن أم مكتوم، وفصاحته ويجوز للألثغ لأن بلالا
كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة، ويكره مع وجود الأفصح، وقد يترجح
الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات.
ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه الصفات أكثر، ومع
التساوي يقرع، ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله
كأبي محذورة وسعد القر.
ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت، كعدم اجتماع المصلين متعاقبين،
ومع ضيقه جميعا، ويكره بناء كل منهم على فصول الآخر، ومنع الشيخ أبو علي
679

في شرح نهايته والده من الزيادة على اثنين لأنه بدعة بإجماعنا.
ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد، وأن يتولى أحدهما أحدهما، ووقت
الإقامة حضور الإمام، وقيل: يشترط إذنه ولو فحوى.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وأن يكون المؤذن لحانا، ويستحب إظهار
" الهاء " من لفظة الله والصلاة، و " الحاء " من الفلاح.
ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار
الشهادتين، مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت، أو برفعين أو
بخفضين، وقال الشيخ في المبسوط: والتكبير إلا مع إرادة الإشعار، فيجوز
تكرارهما وتكرار حيعلتي الصلاة والفلاح مرات، رواه أبو بصير عن الصادق عليه
السلام، والتثويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم إلا
للتقية، وأن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح،
والسكوت الكثير، فإن خرج به أو بالكلام عن الموالاة أعاد وفي الإقامة تقيد
بمطلق الكلام، ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الأذان وأعاد الإقامة، ولو
أحدث في الصلاة أعادها وحدها وإن تكلم أعاد الإقامة.
ويكره الكلام بعد " قد قامت " إلا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف
وحرمه الشيخان والمرتضى، والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه إلا ما يترتب
على المحلل، نعم يأثم.
البحث الثاني: فيما يؤذن له:
وهو الصلوات الخمس لا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وأوجبهما
المرتضى والشيخان في الجماعة، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال
في الفجر والمغرب وإن صليتا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على
الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد، وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمدا في الغداة
والمغرب يبطلهما، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا، وكل ذلك لم تثبت.
680

فرع: صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة، فعلى هذا لا تنعقد الجماعة
بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان، وفي المبسوط: لا تحصل
فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية، ويمكن حمل كلام أبي الصلاح على هذا
فيكون التقرير شرطيتهما في فضل الجماعة، وفي الجماعة من المبسوط: لا تنعقد
إلا بشرط الأذان والإقامة، وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء، والقاضي يكفيه
الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي، وإن كان الجمع بين الأذان والإقامة
أفضل، والأذان للجهرية أفضل، وللغداة والمغرب آكد.
ويسقط الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفي غير الخمس، بل يقول
المؤذن " الصلاة " ثلاثا، ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى.
ويسقط الأذان في عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، والأقرب أنه حرام
مع اعتقاد شرعته، أما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت
الأولى أو الثانية، فقد قال في المبسوط: لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه
وآله، وتبعه الحليان رحمهم الله.
والأذان في الحضر آكد منه في السفر، فيجتزئ المسافر بالإقامة: رواه
عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، وفي المسجد آكد منه في البيت فيجتزئ
في البيت بالإقامة، رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام.
وتجتزئ الجماعة والإمام بأذان واحد وإقامة، والظاهر أنه لا يستحب لأحد
منهم ذلك، والأقرب اجتزاء المنفرد أيضا بسماع الأذان ولكن الأفضل فعله،
ويعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه
ويقيم، فإن خاف الفوات اقتصر على " قد قامت الصلاة " إلى آخر الإقامة، كذا
رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام، واختاره في المعتبر.
ولو أذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب إعادته على الأصح،
ونفاه في المعتبر لأنه يعتد بأذان غيره فكيف لا يعتد بأذان نفسه، و يجاب بأن
الغير أذن للجماعة ولم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.
681

ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد
ندبا سواء كان مؤذنين أو لا.
البحث الثالث: في الكيفية:
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربعا فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم
التكبير ثم التهليل مثنى.
والإقامة سبعة عشر كلها مثنى إلا التهليل آخرها فمرة، وبعد الحيعلات: قد
قامت الصلاة.
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن التكبير أول الأذان
مثنى، وروي أنهما سبعة وثلاثون فصلا بجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروي
اثنان وأربعون بجعل التكبير أربعا أول كل منهما وآخره وتثنية التهليل آخر
الإقامة.
قال الشيخ: فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية،
على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم
يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولإكمال فصوله، وقال ابن بابويه: إنه من
وضع المفوضة، وكذا أشهد أن عليا ولي الله.
والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة، ويجوز في
السفر إفراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من إفرادهما.
ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة، والوقوف على أواخر
الفصول بالإسكان، والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من
نوافلهما - أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة، وفي المغرب بنفس أو
بالثلاثة الأخيرة إلا بالجلوس في أشهر الروايتين، والدعاء بينهما مستجاب.
ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات،
ويجوز بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، قاله الشيخ في المبسوط، والخلاف فظاهره
682

عدم استحباب حكايته في الصلاة، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: يقول - إذا قال: حي على الصلاة - لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني به في
حكايته في غير الصلاة ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا، ودعاء السامع عند
الشهادتين بالمأثور، وإتمام ما نقصه المؤذن، وروى ابن سنان عن الصادق عليه
السلام: إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص، ويجزئ
المريض إسراره ووقت القيام عند " قد قامت الصلاة "، وقيل: عند حي على
الصلاة، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة، ويكره الإيماء باليد بعدها
كالكلام.
ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل لنفي العلل ولطلب الولد، رواه
هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام.
البحث الرابع: في الأحكام:
لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل
بالترتيب، ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستئناف، ويجوز
البناء إلا مع الخروج عن الموالاة، ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفي المبسوط
يستأنف، ولو ارتد بعد الأذان أجزأ وأقام غيره.
وإذا لم يوجد من يتطوع به أعطي من سهم المصالح من بيت المال،
ومنع في الخلاف من أخذ الأجرة، وكرهها المرتضى، ولا يجوز مع وجود
متطوع إلا أن يعطي الإمام من خاصه.
وفي المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل
من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد.
قال: ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه، يعني به هذا المصلي في
المسجد بعد الأذان، ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع، ولو كان ناسيا رجع
ما لم يركع، وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ما لم يتلبس
683

بالقراءة، وللشيخ قول برجوع العامد دون الناسي.
ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان، ويستحب أن يجعل
للتقديم ضابطا يدوم عليه، وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أقل المجزئ أن
يفتتح الليل بأذان وإقامة والنهار بهما وفي الباقي إقامة، وروي أن الصادق عليه
السلام كان يقيم بعد أذان غيره.
وروى البزنطي بسنده إلى الصادق عليه السلام التهليل في آخر الأذان مرة
والتثويب في الفجر بعد التعميل وهو شاذ، وحمله الشيخ على التقية، وروى ابن
بابويه عن الصادق عليه السلام: إذا تغولت بكم الغول فأذنوا، وقال عليه السلام:
المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وقال عليه السلام: من ساء
خلقه فأذنوا في أذنه.
وعن الباقر عليه السلام: من سمع الأذان وهو على الخلاء يحكيه.
وعن الصادق عليه السلام في من نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرع من
الإقامة: يأتي به وبما بعده ولا يعيد الإقامة، وعنه عليه السلام: من سمع من
المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: أكفي بها عن كل من أبي وجحد، وأعين بها
من آمن وشهد، كان له من الأجر بعدد الجميع.
وفي المبسوط: ليس من السنة أن يلتفت الإمام يمينا وشمالا ولا أن يقول:
استووا رحمكم الله، ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسنا لاستحبابها
إجماعا فيستحب الأمر بها.
فائدة:
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع،
روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السلام.
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست، وروي عن
النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر، ورخص لهم في الجمع بين
684

العشائين، والوجوب بالبلوغ وكمال العقل، والبلوع بخمس عشرة سنة في
الذكر وتسع في الأنثى، وبالاحتلام والإنبات فيهما، وبالحيض في النساء،
وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلاث عشرة سنة وهو متروك،
وينوي الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز، ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في
الوقت، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت فإن أدركها وإلا أعاد
الظهر.
النظر الثاني: في المقاصد:
وهي ستة:
المقصد الأول: في أفعال الصلاة
وفصوله ثلاثة:
الأول: في الواجبات: وهي ثمانية:
الأول: القيام:
وهو ركن في الصلاة يبطلها الإخلال به عمدا وسهوا، كسائر الأركان التي
هي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، لا القراءة في الأصح، ولا
الاستقبال خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط، وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن
أبي عقيل ركنيته.
ويجب فيه الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل، وعده أبو الصلاح مكروها،
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام إيماء إلى جوازه، وكذا رواية سعيد
بن يسار عن الصادق عليه السلام.
ويجوز للمضطر، فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب، فإن عجز عن
الاعتماد أيضا جلس، فإن قدر على القيام والاعتماد في بعض وجب.
ويجلس كيف شاء، والأفضل التربيع قارئا، ويثني الرجلين راكعا،
و التورك متشهدا ومسلما، ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام
685

تركه، ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به، ولو عجز عن
الجلوس مستقلا اعتمد، فإن عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود،
فإن عجز فعلى الأيسر، وقيل بالتخيير بينهما، فإن عجز عنهما صلى مستلقيا.
ويومئ برأسه في الجميع عند تعذر الركوع والسجود ويجب إدناؤه من
المسجد مهما أمكن، فإن تعذر فبعينيه فتغميضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما،
ويجزئ الأفعال على قلبه ويتلفظ بالأذكار وليكن السجود أخفض بمعنى زيادة
الإيماء وجوبا.
ويستحب للقائم الخشوع، وأن يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلاث
أصابع، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة، وأن ينظر إلى موضع سجوده ويضع
يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره إلصاق
القدم بالأخرى. فروع:
يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما، ولو قلنا بكونهما شرطين
أو بكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا، وفي المبسوط: لا تبطل الصلاة
إن أتى ببعض التكبير منحنيا.
ويجزئ الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح، إلا أنه يجب مراعاة قربه إلى
القيام مهما أمكن، ولو افتقر إلى إنسان بأجرة وجبت مع المكنة، ولو بذل له
الاعتماد وجب قبوله، ولو بذل له الأجرة فمحتمل، ولو زادت عن أجرة المثل
وجبت مع المكنة.
وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر عليه بانيا على ما
سلف، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى، وفي الأدنى نظر من حيث وجوب الاستقرار
ومن قدرته على الأعلى.
ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام، وفي وجوب الطمأنينة
686

ليركع عنها احتمال قريب، ولو خف راكعا قام بحاله والأقرب عدم جواز
انتصابه ثم الركوع للزيادة، ويكفي في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر
ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام، وفي وجوب الطمأنينة هنا للركوع
الاحتمال.
ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة، ولو خف بعد
رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها، ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام
للسجود، ولا تجب هنا الطمأنينة في هذا القيام على الأقوى.
ورفع مسجد القاعد أولى من الإيماء، وكذا لو تمكن من المضطجع
والمستلقي، ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين يوما، رواه محمد
بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه
القيام كقصر السقف وشبهه، وكذا لو خاف عدوا أو كمين للمشركين، أما من
يعجز عن القيام مع الائتمام لتطويل الإمام فإنه يصلي منفردا، والقائم كهيئة
الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك.
ويجب الاستقرار في القيام، فتبطل صلاة الماشي مختارا، وكذا مضطرب
الأعضاء أو المتمايل مع خروجه عن مسمى الاستقرار، ولو قدر على القيام ماشيا
وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففي ترجيح أيهما نظر، ورواية المروزي عن
الفقيه: إنما يصلى قاعدا إذا صار على حالة لا يقدر ففيها على المشي مقدار صلاته،
محتملا لترجيح المشي.
والمعتبر في القيام نصب الفقار فلا يجوز أن ينحني قليلا ولا كثيرا مع
القدرة، وأما إطراق الرأس فجائز وإن كان إقامة النحر أفضل، ويجتزئ الأعمى
ووجع العين بالأذكار عن التغميض، ولا يسقط القيام للجاهل بالقراءة والأذكار
بل يجب القيام بقدرها على الأصح، ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها
وتعذر البر قعد.
ولا يجب القيام في النافلة إجماعا، وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في
687

غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام، وإن قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله
أجر القائم، وليبق شيئا من القراءة يركع عنه، وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة،
والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة مع القدرة، ولو قلنا به جاز
الإيماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا.
الثاني: النية:
وهي القصد إلى إيقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى
الله تعالى، ويزيد المأموم نية الاقتداء والإمام نية الإمامة في الجمعة وجوبا، وكذا
في كل جماعة واجبة، وفي غيرها ندبا على الأقرب، وتعيين النافلة بتعيين سببها
كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح، ولا عبرة باللفظ بل الأقرب كراهيته
لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة.
ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفي الإجمال، ولا التعرض
للتمام والقصر وعدد الركعات، نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام
والقصر وفي قاضي الفريضة تماما وقصرا، ويسقط التعيين إذا نسيه، ويكفيه
الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء
متساويتين ثم تطرق الخلل إلى إحديهما لا بعينها، ولا ترديد في الوجوب
والندب، والمصلي احتياطا قاطع بالوجوب.
ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، والأقرب عدم إجزاء بسط النية عليها
واستدامتها حكما إلى الفراع، ولو عين فظهرت سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم
تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء، وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن
القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين.
ويستحب العدول في النوافل إلى السابقة، وفي الفريضة إلى النافلة لخائف
فوت الاقتداء، واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين، ولا يجوز العدول من النفل
إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض، وفي بقاء النفل
688

وجه ضعيف.
فروع:
لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، وفي وجوب استحضارها دفعة قبل
التكبير وجه قوي مع إمكانه، وفي وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى آخر
التكبير وجه، ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط.
وتبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل المنافي على قول لا بحديث
النفس، ولو تردد في الخروج فكالجزم به، ولو علق الخروج على أمر متوقع أو
على دخوله في الركعة الثانية فأضعف في البطلان وخصوصا مع العود إلى نية
البقاء قبل حصول المعلق عليه.
وتبطل لو نوى ببعض الأفعال الواجبة الندب أو الرياء، ولو نوى بالندب
الوجوب فالأقرب الصحة لتأكيد عزمه، وقيل: حكمه حكم من فعل فعلا خارجا
من الصلاة، فتبطل إن كان كلاما بحرفين وإن كان فعلا بكثرته، أما لو نوى
بالندب الرياء فالإبطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا.
ولو صلى ولم يعلم الواجب من غيره، فإن اعتقد الوجوب في الجميع أمكن
الإجزاء، ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا الإبطال لعدم موافقة إرادة
الشارع والصحة لصدق الإتيان بالصلاة وامتناع كون النية مخرجة للشئ عن
حكمه. ولو شك في النية وهو في التكبير فالأقرب الإعادة فلو أعاد ثم ذكر الفعل
فالأقرب البطلان، ولو شك بعد التكبير لم يلتفت، ولو شك هل نوى فرضا أو
نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء، فإن علم ما قام إليه بنى عليه وإلا استأنف،
ولو نوى الأداء فظهر خروج الوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه الإعادة
إخلاله بركن النية، ولو نوى القضاء لظنه خروج الوقتين فظهر في الوقت ففيه
الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة.
689

ولو شك بعد صلاة أربع أنها الظهر أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه وإلا
فالأقرب البناء على أنها ظهر، وقيل: يصلي أربعا مرددة بين الظهر والعصر، ولو
شك في الوقت هل صلى أم لا وجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات.
الثالث: التكبير:
ويتعين الله أكبر بالعربية، فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه، أو قدم أكبر، أو
عرفه، أو مد همزة الله، أو وصلها، أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام
بالأول وجمع كبر في الثاني، أو أخل بحرف منها ولو تشديدا، أو أخرج حرفا
من غير مخرجه، أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا، أو كبر بالعجمية مع إمكان
التعلم، أو لم يوال بين كلمتيه، أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عاما كقوله:
أكبر من كل شئ، أو أدخل لفظا بين اللفظين، ولو قصد أكبر من كل شئ لم
يضر لأنه المقصود في رواية، وفي أخرى: إنما المقصود أكبر من أن يوصف.
وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو في الهوي إلى الركوع.
ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته،
ومؤوف اللسان يأتي بالمقدور، والأخرس بما أمكن، ولو تعذر عقد قلبه بمعناها
وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه، ومقطوع اللسان يحرك الباقي فإن
استؤصل كفى تصور المعنى والإشارة بالأصبع.
ويجب أن يقصد به الدخول في الصلاة، فلو نوى المسبوق به تكبيرة
الركوع بطل، ولو نواهما فالبطلان قوي لأن الفعل الواحد لا يقع على وجهين،
وفي الخلاف: تجزئ واحدة للاستفتاح والركوع بالإجماع، ولرواية معاوية بن
شريح عن الصادق عليه السلام.
فروع:
لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت إلا أن ينوي بطلان الأول إن قلنا بالبطلان
690

بالنية، ولو كبر ثالثا له صحت إلا أن تصح الثانية وهكذا، ولو شك هل نوى
الافتتاح أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت، والألثغ يجب عليه إصلاح لسانه
بحسب المكنة، ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم.
والأقرب أن التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما هي
التكبير والتسبيح والقراءة، وقوله صلى الله عليه وآله: تحريمها التكبير، لا ينافيه
لجواز إضافة الجزء إلى كله، وليكبر المأموم بعد الإمام وجوزه في المبسوط معه.
فإن كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده.
والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل، ورفع اليدين
به مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهام، مستقبلا ببطونهما القبلة، وابتداء
التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه بانتهائه، وقيل: يكبر عند إرسالهما، وقيل: وهما
قارئتان في الرفع، ويكره أن يتجاوز بهما الأذنين، وهذا الرفع مستحب في كل
تكبير للصلاة، وآكده التحريمة، وللإمام أفضل، وأوجبه المرتضى في الجميع.
ويستحب ست تكبيرات، يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في
السابعة، ويتخير في تعيين التحريمة من السبع، والأفضل الأخيرة ومورده أول
الفريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة
وأول ركعتي الإحرام، وابن إدريس عمم مورده كل صلاة، وللمرتضى قول
باختصاصه بالفرائض، والعموم أولى.
ويسره الإمام، ويسمع المأموم تكبيرة الإحرام، ويسر المأموم الجميع،
والظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية، ويحتمل تبعية الفريضة.
الرابع: القراءة:
وفيه بحثان:
الأول:
تجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية، وفي أولتي الرباعية، وسورة كاملة فيما
691

عدا الأخيرتين وثالثة المغرب على الأصح، وفي النهاية واختاره ابن الجنيد
وسلار: لا تجب السورة.
وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا، أو بالسورة كذلك لغير ضرورة، أو
أخل ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو إدغاما لا كثيرا أو حركة إعراب
أو بناء أو سكون إعراب أو بناء أو بالجزء الصوري أو بالنظم كقراءتها مقطعة
مثل أسماء العدد، أو بالبسملة من كل منهما إلا براءة.
أو قدم السورة على الحمد عمدا أو جهلا، أو قرأ خلالهما من غيرهما عمدا، أو
قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء، أو نوى قطع القراءة، أو سكت طويلا،
أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافي.
أو قراءة عزيمة في الفرائض، أو ما يفوت بقراءته الوقت، أو عدل عن
السورة بعد تجاوز نصفها لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص والجحد
بالشروع فيهما لغير الجمعة والمنافقين، أو قدم السورة على الحمد عمدا أو بسملة
لا بقصد سورة معينة، أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر، أو أخرج حرفا من غير
مخرجه حتى الضاد والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم.
أو جهر فيما يجب الإخفات فيه بإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين
وثالثة المغرب وآخرتي العشاء، أو خافت فيما يجب فيه الجهر بإسماع القريب
ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا - خلافا للمرتضى وابن الجنيد - لا
جهلا، ولا جهر على المرأة، ولا يستأنف ما خالفه من الجهر أو السر، ولو كان في
أثناء القراءة.
أو قرن بين سورتين عمدا في الفريضة والأقرب الكراهية، أو فرق بين
الضحى وألم نشرح أو بين الفيل ولإيلاف، أو ترك البسملة بينهما عمدا على
الأقوى إن حكمنا بالوحدة، أو أمن عمدا إلا للتقية ولو في غير آخر الحمد، ولو
قال: اللهم استجب، لم تبطل وإن كان مسمى آمين.
وتجب القراءة بالعربية، فلا تجزئ الترجمة ولو كان عاجزا، ويلوح من
692

المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم، ونفاه في الخلاف، وكذا باقي الأذكار،
ويجب التعلم، ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأه، ولو أحسن غيرها قرأ منه
بقدر حروفها فزائدا، وقرأ سورة كاملة معه إن أحسنها، وإلا فبعض سورة، ولو
تعلم بعض آية أتى بها إن سميت قرآنا، ولا يجب تكرارها بقدر الحمد وكذا لا
يجب تكرار الآية التامة وكذا كل عاجز عن الفاتحة.
ولو لم يحسن شيئا سبح الله وكبره وهلله بقدرها عند ضيق الوقت، ويظهر
من المعتبر الاجتزاء بمطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها، والأقرب وجوب ما يجزئ
عن الحمد في الأخيرتين، ولو أحسن بعض الأذكار كرره بقدرها والقراءة من
المصحف أولى من الجميع مع إمكانها، ثم الائتمام بالعالم العدل.
والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، ومؤوف
اللسان يجب عليه إصلاحه بحسب المكنة وكذا اللاحن وفي وجوب ائتمام
الأخرس وهذين نظر.
ولو جهل السورة وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن، ولو لم يحسن شيئا
فلا تعويض ويتخير في أخرتي الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وبين اثنتي
عشرة تسبيحة صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثا
مرتبا على الأقرب، وأسقطه في المعتبر، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام
مرة، وفي رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام بإسقاط الله أكبر، وفي
صحيح الحلبي عنه عليه السلام: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وقال
المرتضى: عشر، وابن بابويه: تسع، وابن الجنيد: تحميد وتسبيح وتكبير من غير
ترتيب.
والحمد أفضل للإمام، ويتساويان للمنفرد، ولا يسقط التخيير لناسي القراءة
على الأشهر، ورواية الحسين بن حماد عنه عليه السلام تتضمن تعيين الحمد له في
ركعة من الأخيرتين.
693

البحث الثاني: في سننها:
يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والإسرار به، وقوى
أبو علي وجوب التعوذ للأمر به، وروى حنان عن الصادق عليه السلام أنه جهر به،
والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع الإخفات مطلقا، وخصه ابن
إدريس بموضع تعين الحمد، وأوجبه أبو الصلاح فيه، وابن البراج أوجب الجهر
بها مطلقا، وابن الجنيد: إنما يجهر الإمام، وابن بابويه والشيخ: يستحب مطلقا.
وقراءة السورة في النافلة، وترتيل القراءة، وتعمد الإعراب، والوقوف على
محله فالتام ثم الحسن ثم الجائز.
وقراءة قصار المفصل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح ومتوسطاته
في الظهر على الأقرب، والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام
وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن.
وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها، وقال ابن بابويه: الثانية بالمنافقين،
وفي المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى، وفي المصباح التوحيد بدل الأعلى وفي
عشائها بها وبالأعلى، وقال ابن أبي عقيل: بها وبالمنافقين، وفي ظهرها وجمعتها
بهما وأوجبه الصدوق فيهما، وفي عصرها بهما، وفي غداة الاثنين والخميس بهل
أتى والغاشية، والجهر في نوافل الليل وطوال السور والسر في النهار وقصارها،
وفي المبسوط التوحيد فيها أفضل.
ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة على الأقرب، واستحبه الشيخ مطلقا وهو
مشهور في الرواية، والمرتضى إذا صليت جماعة، وتستحب في الجمعة إجماعا،
ولا تجزئ بعض السورة في الثانية من النافلة عن الحمد لمن بعض في الأولى
خلافا لابن أبي عقيل.
وقراءة الجحد ثم التوحيد في أولتي سنة الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي
صلاة الليل، وفي فرض الغداة إذا ضاق وقتها، وركعتيها وركعتي الطواف
694

والإحرام، وروي البدأة بالتوحيد، وروي قراءتها ثلاثين مرة في أولتي صلاة
الليل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند إتيانهما، وتغاير السورة في
الركعتين، وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية، والقراءة على نظم
المصحف لا نعلم استحبابها، ورفع صوت الإمام لإسماع المأموم ما لم تخرج
عن المعتاد، ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنفل، وقول ابن مسعود
شاذ.
وقراءة الحمد أو شئ من القرآن لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في آخرها
ليركع عن قراءة، وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرع من القراءة
فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا، والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة
السورة بقدر نفس، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين بل وعقيب
التسبيح.
تتمة:
الأقرب وجوب الإخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه، ووجوب
القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة، وفي المعتبر: لا يجب، لرواية
الصيقل عن الصادق عليه السلام، وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من
المبسوط. ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة
بتجاوز السجدة، ولو نفينا وجوب السورة جاز أن يقرأ ما عدا السجدة، ولو جهر
في موضع الإخفات جهلا فكالعكس لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، ويسقط
الجهر عند التقية ويكفي عندها في السر مثل حديث النفس، وباقي الأذكار
يستحب للإمام الجهر بها، وللمأموم الإخفات، ويتخير المنفرد لرواية علي بن
جعفر عن أخيه عليهما السلام، وعد في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد
مكروها مع رواية عمر بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام: يرجع من كل
695

سورة إلا السورتين، وفتوى الأصحاب.
الخامس: الركوع:
ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفي الآيات
خمس كل واحد ركن، ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن، ولو تعذر أومأ ولو بلغ
إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق على الأقوى، وقال
الشيخ: لا يجب، وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي، ولا يجزئ أن
ينحس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه.
ويجب فيه عينا على الأظهر: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأبو الصلاح
الثلاث للمختار والواحدة للمضطر، قال: وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى، وابن
بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثا، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر
وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام.
والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع، فلو اضطرب أو ابتدأ به
قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل.
ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلنا وليست
ركنا على الأصح، خلافا للشيخ في الخلاف، ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا،
ولو أمكن الاعتماد وجب، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا
يتدارك، وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين، وأقوى
منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما، ولو سقط
قبل كمال الركوع رجع له، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا، والأقرب جواز
قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا
القيام، والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر، فإذا أرسلهما ركع.
ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى، ولو تعذر
سقط، ولو أمكن إحديهما فعل، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو
696

يبرزهما، وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين.
ورد الركبتين إلى خلف، وتسوية ظهره، ومد عنقه محاذيا ظهره، ونظره
إلى ما بين رجليه، وليكن وضعهما كوضع القيام، والتجافي والتجنيح والدعاء
أمام التسبيح، وتثليث الكبرى فما زاد، والإمام يقتصر على الثلاث، وقول: سمع
الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت، وروي:
ربنا لك الحمد، وروي: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء
ما شئت من شئ بعد، والإمام وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفي: من حمد الله
سمع له، وفي جوازه نظر، ومعنى: سمع الله لمن حمده، قبل وأجاب، ولو
نوى متذكر نعمة شكرها، ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس.
تتمة:
الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه. ولا يكفي بلوع أطراف
الأصابع وفي رواية يكفي، والأقرب أن الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف،
وأوجب التكبير للركوع والسجود ابن عقيل وسلار وليس بقوي، وهل يرفع
يديه للرفع من الركوع؟ المشهور عدمه، وروى فعله عن الصادق عليه السلام
ابن وهب وابن مسكان ولا بأس به.
وإطباق إحدى الكفين على الأخرى، وجعلهما بين الركبتين في حال
الركوع إن صح فهو منسوخ بما ورد من النهي عنه، فيحرم عند الشيخ، ويكره
عند أبي الصلاح وهو أشبه، وقال الشيخ: أكمل التسبيح سبع، والأقرب
استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب أنه عد على الصادق
عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة، وعد عليه حمزة بن حمران
مقتديا به في الركوع أربعا وثلاثين سبحان ربي العظيم وبحمده، وترتيل الذكر.
ويكره القراءة في الركوع والسجود، ولو نوى بركوعه أو طمأنينته أو رفعه
غير الصلاة بطلت، وكذا بباقي الأفعال، ولو نوى الرياء فكذلك، ولو نوى الرياء
697

بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر، ولو كبر للركوع في هويه ترك
الأفضل.
ويكره أن يدلي رأسه راكعا وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج.
السادس: السجود:
ومباحثه ثلاثة:
الأول:
يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا إلا الواحدة
سهوا في جميع الصلوات، وقال ابن أبي عقيل، تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة
واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين، ولم تبطل الصلاة
بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والأشهر
الأول.
ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد، وكذا
في طرف الانخفاض، وهل يجب علو الأسافل على الأعالي؟ الأظهر لا، ولو لم
يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجد وإن عجز أومأ.
والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، وقال
المرتضى: مفصل الكفين عند الزندين، ولو تعذر بعضها أتى بالباقي.
وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد، وملاقاة الجبهة لما يصح
السجود عليه وقدر بدرهم أو رأس الأنملة، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى
العضو، ولو كان بجبهته دمل احتفر ليقع السليم على المسجد، فإن تعذر فعلى
أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، فإن تعذر أومأ.
ويشترط بروز الجبهة، فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا
بطل، ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة
مسجدا صح، ويظهر من المبسوط المنع.
698

والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا: سبحان ربي الأعلى وبحمده هي
الكبرى، والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر بعدها.
ورفع الرأس من السجود الأول والطمأنينة فيه، ثم السجود ثانيا على الصفة
ورفع الرأس منه، ولا يجب الطمأنينة على المشهور لأجل السجود وأوجبه
المرتضى، وهي جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة، والأشهر الندب.
البحث الثاني: في مستحباته:
وهي التكبير له قائما، والتخوية في هويه، والبدأة بوضع اليدين معا وروي
السبق باليمنى ثم الركبتين، واستيعاب الأعضاء، والإرغام بالأنف وفسره
المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين، وزيادة التمكين في الجبهة، والسجود على
الأرض وأفضلها التربة الحسينية، وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما
بإزاء ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين، رواه زرارة عن الباقر
عليه السلام والمشهور بحذاء الأذنين.
ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره وقال ابن الجنيد يستقبل
بيديه القبلة، ويفرق الإبهام، ومساواة موقفه لمسجده أو نقصه أو بما لا يزيد عن
لبنة، والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ، والتجنيح
بالعضدين، والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين على الأرض،
وإبراز اليدين والدعاء، وتكرار التسبيح كما مر في الركوع، والدعاء فيه بالمباح
جائز وهو قمن بالإجابة، والتكبير بعد رفعه من الأولى معتدلا، والدعاء بين
السجدتين، والتكبير للثانية معتدلا، والتكبير بعد رفعه منها معتدلا.
والتورك في الجلستين وهو أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من
تحته ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة، وترك الجلوس
على الأليتين، وترك الإقعاء بين السجدتين، وهو أن يقعد على عقبيه ويعتمد
699

بصدري قدميه على الأرض، وكذا يكره الإقعاء في جلسة الاستراحة، وقال ابن
بابويه: لا بأس به بين السجدتين، وفي المبسوط: يجوز الإقعاءان، والمشهور
الكراهية.
والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه، وبسط الكفين حال القيام
ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، ونفخ موضع السجود
ولو أتى بحرفين بطل، ولا يكره السجود على المروحة والسواك والعود بتسوية
المسجد في أثناء الصلاة، ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرع من
الصلاة أفضل.
ويستحب أن يقول عند قيامه: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وروى عبد الله
بن سنان والمغيرة عن الصادق عليه السلام: وأركع وأسجد، وهو حسن، وقال
المفيد: يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة
عنده أربع وتسعون، والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة، فالعدد خمس وتسعون،
وفي خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام التصريح بهذا العدد وبتكبير
القنوت خمسا.
البحث الثالث: في الأحكام:
لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة رفعها وسجد، ولو نسي حتى رفع
استدرك ولو في السجدتين، ولو لم يذكر حتى دخل في ركن آخر فهو تارك
السجود، ولو وقعت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى المعتدل، ولو وقعت
على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع، فلو رفع فالأقرب
البطلان، وإن ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة، وكذا لو ظنه مما يصح عليه
السجود فظهر خلافه.
ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو غيرها فالأقرب أنه غير مبطل
وإن كان السجود على ما يتقى به أولى، ولو كان عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل
700

كثير، وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين.
فروع للمعتبر:
لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته، ولو لم يرده فسقط فالأشبه
الإجزاء، ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز والأشبه البطلان، ولو
سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فإن تطاول انقلابه لم يجزئه
وإلا أجزأ لبقائه على النية، ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى
السجود، قيل: ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث:
الأولى: سجدات القرآن، وهي خمس عشرة، أربع عزائم في سجدة لقمان
وفصلت والنجم واقرأ بسم ربك، وإحدى عشرة مسنونة في الأعراف والرعد
والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا
سجدة في الحجر، وموضع السجود في فصلت عند الصيغة مكملة بقوله: لله،
قالاه في الخلاف والمعتبر، وفي المبسوط آخر الآية وهو حسن، وقيل: عند
تسامون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا، ويجب على القارئ
والمستمع في العزائم، ويستحب للسامع في الأقرب، وفي الباقيات يستحب
مطلقا وهو أيضا على الفور، ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء،
وقيل: بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب، وكل الأوقات
صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمسة.
والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه، وإن تعذر
فكسجود الصلاة، ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم، رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام.
ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع أو الاستحباب، ولا
صلاحية كون التالي إماما للمستمع، ولا يجزئ الركوع عنها، ويجوز على
الراحلة مع الإمكان، وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم، والأفضل الطهارة
701

والاستقبال، ويكبر عند رفعه منها، وأومأ ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة.
وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق عليه السلام: لا تكبر إذا سجدت
ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال:
يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة، وفي المغني للراوندي: من قرأ في نافلة
اقرأ سجد وقال: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما
دعوه إلى العفو العفو، ثم يرفع رأسه ويكبر.
وروي أنه يقال في العزائم: لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا
وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا.
فروع:
لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة فالأقرب الوجوب مع احتمال كونه
كالسامع، وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أومأ، فإذا فرع قضى، وهل
يحرم على المصلي فرضا استماع سجدة العزيمة؟ الأقرب لا، فحينئذ يومئ
ويقضي، قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفها لئلا يسجد أو تجديدها ليسجد.
الثانية: سجدة الشكر، وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب
الصلوات، وقول الصادق عليه السلام: واجبة تتم بها صلواتك، محمول على
التأكيد.
ويستحب فيها إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض، وتعفير الخدين
الأيمن أولا، والعود إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفوا كذلك
أو ما تيسر، والدعاء بالمأثور، ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمة بالرياء أومأ
بحني ظهره ووضع يده على أسفل البطن، ولا تكبير فيها وفي المبسوط يكبر إذا
رفع، ولا تشهد ولا تسليم، وإذا رأى مبتليا فسجد فلا يفعله بحضوره، ولو سجد
لرؤية فاسق جاز إعلامه إن رجا تأثيره فيه، وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة
أو ابتداء التطوع به من غير سبب؟ نظر من قضية الأصل وعدم النص، وتظهر
702

الفائدة في نذره أما الركوع المجرد فلم يرد شرعيته.
الثالثة: سجدة السهو، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
السابع: التشهد:
وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفي الثلاثية والرباعية تشهدان، ويجب فيه: أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على
محمد وآل محمد، ولا يجزئ المعنى بالعربية وغيرها، ولا حذف شئ منه، وفي
" وحده لا شريك له " تردد أقربه وجوبها تخييرا، وكذا " عبده "، ولو أضاف
الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز.
ويجب مراعاة الجزء الصوري، والجاهل يجب عليه التعلم، فإن ضاق
الوقت أتى بما علم وإلا فالترجمة وإلا احتمل الذكر إن علمه والسقوط.
ويجب الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج عنه،
والجلوس له والطمأنينة بقدره.
ويستحب في التشهد الأول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم
الرسول، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته،
الحمد لله مثنى أو ثلاث.
وفي التشهد الثاني ذلك إلى: نعم الرسول، التحيات لله، الصلوات الطيبات
الطاهرات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات الناغمات لله، ما طاب وزكى
وطهر وما خلص وصفا فلله.
ثم يكرر التشهد إلى الساعة، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله
يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل
703

محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم صل على
محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد
وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر
للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
وروى عمر بن حريث عن الصادق عليه السلام استحباب سبحان الله سبعا
بعد التشهد الأول، ومورد التحيات التشهد الذي يخرج به من الصلاة عند جميع
الأصحاب، فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية، ولو أتى بها فيه
فالظاهر الجواز لقول الصادق عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي
صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة.
ويستحب التورك فيه، وليكن فيه الأليات على الأرض، وقال ابن أبي عقيل:
ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض، وقال ابن الجنيد: يجعل بطن ساقه
اليمنى على رجله اليسرى وباطن فخذه اليمين على عرقوبه الأيسر، ويلصق حرف
إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض، وباقي أصابعها غالبا عليها،
وقال: لا يجزئه غير التورك على الأيسر مع القدرة ثم الأيمن، وقال ابن بابويه: لا
يجوز الإقعاء في التشهد وليضع اليدين بهيئتها بين السجدتين، وقال ابن الجنيد:
يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر إلى حجره.
ويجوز الدعاء فيه وفي أحوال الصلاة بالمباح.
الثامن التسليم: والأولى وجوبه، ولفظه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
والأكثر على الإجزاء بالسلام عليكم، وأما: السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين، فالأخبار صريحة في الخروج بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من
القدماء، بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء
704

والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة من
الصلاة، وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية
منهما مستحبة، وارتكب جواز جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد
السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب
التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه.
ويجب الجلوس له بقدره والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة، والأقرب
أنه لا يجب نية الخروج به وأنه جزء من الصلاة، ولا ينافيه الالتفات فيه لجواز
اختصاصه بذلك.
والسنة هنا أن يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظرا ووضعا لليدين، وتقديم
قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله
وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين.
ثم يسلم الإمام واحدة إلى القبلة ويومئ بصفحة وجهه عن يمينه، وكذا
المنفرد لكنه يومئ بمؤخر عينه وقيل بالعكس، وقال ابن الجنيد: إن كان الإمام
في صف سلم على جانبيه، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما مشعرة
به.
والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد ولا حائط وإلا سلم تسليمتين
عن جانبيه، ثم الإمام يقصد السلام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين،
وكذا المنفرد إلا في قصد المأمومين، والمؤتم يقصد بإحداهما الرد على الإمام
وبالأخرى مقصد الإمام، وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم
عن جانبيه بتسليمتين، وقال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه
من الجانبين والكل جائز، ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع
الملائكة جاز، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
705

فرع: الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلي التحية
المحضة.
تنبيه: أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، وهو
مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه، وقوله
تعالى: وسلموا تسليما، ليس بمتعين للسلام على النبي، ولو سلم لم يدل على
الوجوب المدعي.
خاتمة:
المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني، وأنها تجمع بين قدميها في القيام
وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
فخذيها ولا ترفع عجزتيها، فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين، ثم
تجلس على أليتيها لا كما يجلس الرجل، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل،
وهو من سهو الكتاب، ثم تسجد لاطئة بالأرض باسطة ذراعها منضمة بعضها إلى
بعض، وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت لم تعتمد على
يديها ولا ترفع عجيزتها أولا، بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها،
ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب.
الفصل الثاني: في مستحبات الصلاة:
وقد سلف معظمها وتذكر هنا ثلاثة:
الأول: ما يستحب أمامها:
وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من الشرائط،
والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ووقار، قائلا أمامه: لا إله إلا الله والله أكبر
معظما مقدسا موقرا كبيرا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
فإذا أراد الدخول قال: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها
706

لله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وافتح لي أبواب رحمتك وتوبتك، وأغلق عني أبواب معصيتك، واجعلني من
زوارك وعمار مساجدك، جل ثناء وجهك.
فإذا توجه إلى القبلة قال: اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وثوابك
ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح
مسامع قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغير ذلك من الدعاء.
الثاني: ما يستحب فيها:
وهو القنوت في كل ثانية فريضة كانت أو نافلة قبل الركوع لا بعده إلا
لتقية، وروي التخيير وهو نادر، وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا، والمفيد
في الركعة الأولى من الجمعة.
ويتأكد في الجهرية وللإمام، وفي مفردة الوتر، ولا يختص بالنصف الأخير
من شهر رمضان، ويقنت في الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية
بعده، وقال ابن إدريس: الجمعة كغيرها.
ويستحب الجهرية إلا للمأموم في الأقوى، والتكبير له، ورفع اليدين تلقاء
وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الإبهام ببطونهما إلى السماء، ويسقط
الرفع للتقية ويجزئ عنه الرفع للركوع، وأفضله كلمات الفرج وأقله تسبيحات
خمس أو ثلاث أو البسملة ثلاثا، ويتابع المأموم فيه وإن كانت أولى له، ويرجع
الناسي لو أهوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده، ثم بعد الصلاة جالسا
مستقبلا، ولو ذكره بعد الانصراف قضاه ولو في الطريق.
ويجوز الدعاء فيه وفي أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح،
ويجوز بغير العربية خلافا للشيخ سعيد بن عبد الله رحمه الله، أما الأذكار الواجبة
فلا إلا مع العجز إلا القراءة، ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وخصوصا.
707

ويستحب الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم، ويجوز الدعاء فيه على
الكفرة عموما وخصوصا، ويستحب إطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن
كفيه.
الثالث: ما يستحب بعدها:
وهو التعقيب ولا حصر له، وثوابه عظيم، ومن أهمه: تكبيرات ثلاث بعد
التسليم، يرفع يديه بها كما سلف، وتسبيح الزهراء عليها بأن يكبر أربعا
وثلاثين مرة ثم يحمد ثلاث وثلاثين مرة ثم يسبح كذلك، وقدم ابن بابويه
التسبيح على التحميد، وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما،
وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين.
الفصل الثالث: في منافيات الصلاة:
وفيه بحثان:
الأول: في مبطلاتها:
وهي ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض
وسبق الحدث، وقول المرتضى والشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث
ضعيف، والرواية معارضة بغيرها.
والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء والردة وتعين إنقاذ الغير من
الهلكة على المصلي، وفعلها قبل الوقت، والفعل الكثير عادة، والسكوت الطويل
عادة، وتعمد كشف العورة، وتعمد التكفير وهو وضع إحدى اليدين على
الأخرى حال القراءة أو غيرها بحائل أو غير حائل إلا لتقية سواء اعتقد ندبه أو لا،
فوق السرة أو لا، وضع الكف على ظهر الكف أو على الزند، و كرهه
أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو المذهب.
وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيرا، ولو كان إلى محض الجانبين أو
708

مستدبرا بطلت، وإن كان سهوا إلا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء
فيها على الأقرب.
وتعمد الكلام بحرفين فصاعدا عدا ما لم يكن قرآنا أو ذكرا لله ولرسوله
صلى الله عليه وآله أو دعاء مباحا، والحرف المفهم وذو المدة كلام، والمكره
عليه كالناسي في قول، ولا يبطل بالإيماء وإن أفاد معنى الكلام، وفي إيماء
الأخرس وجه بالإبطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجري
مجرى التكلم، ولا يبطل الكلام ناسيا إلا أن يخرج به عن اسم المصلي، ولو
حصل من التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام وإلا فلا، والتسليم
المخرج من الصلاة كالكلام فتبطل بعمده لا نسيانه، ولو تكلم بظن إتمام الصلاة
أو سلم فالأصح عدم الإبطال، ولو قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد القراءة
مع الإفهام جاز، وإن قصد محض الإفهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان،
وكذا لو أفهم بالأذكار أو التسبيح.
فرع: لو تلفظ بالقرآن قاصدا طلب محرم أو رفثا لمحرمة بطل، وفي المحللة
نظر، والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة،
وقيل: يكفي مسماهما وهو بعيد، واستثنى الشرب في الوتر لمريد الصيام إذا لم
يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافرا وإن استدبر، وجوز الشيخ الشرب
في النافلة.
وتعمد القهقهة لا التبسم، وتعمد البكاء لأمور الدنيا ولو على ميت أما للآخرة
فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب.
وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المنجس ثوبا أو بدنا أو موضع
الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل.
وتعمد ترك واجب أو زيادته، وفي الركن تبطلان سهوا إلا الركوع والقيام
على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
709

ويبطلها عدم تحصيل العدد وعدم حفظ الأوليتين، ونقص ركعة فما زاد
ولم يذكر حتى يأتي بالمنافي عمدا وسهوا، وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس آخر
الصلاة بقدر التشهد سواء كانت رباعية وهي مورد النص أو لا إلا إتمام المسافر
جاهلا مطلقا أو ناسيا وخرج الوقت فإنهما لا يبطلان، ولو حمل نجسا في أثنائها
فكالثوب، ولو نقله من مكان إلى آخر احتمل ذلك والصحة وقد روي قطع
الثؤلول وإلقاء الدم اليابس في الصلاة، أما لو وجد نجاسة وأمكن إزالتها بغير
منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى
يغسلها أو يزيلها.
ويرد السلام بقوله: سلام عليكم أو سلام عليك، ولو قال: عليكم السلام
فالوجه الإبطال، والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ
السلام أو الدعاء، ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز وإن قصد مجرد الرد أمكن
الجواز، وقيل: لا يكره السلام على المصلي.
ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة وهو قادر على
أدائها من غير إبطال أو إيفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم الإبطال سواء
أتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أو لا، أما المطالب بالوديعة أو الدين
فيصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها، وكذا باقي العبادات
الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي، ولو أمكن الجمع بينهما فلا
إبطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وإن لم يطالب.
ولو نوى المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الإبطال نظر
وإن شرطنا تعيين العدد، ويمكن الإبطال إن عدل إلى الناقص لا إلى الزائد كما لو
نوى المسافر الإقامة فإنه يتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر
أو البقاء على التمام وجهان.
ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى الصلاة بغير
سنة فله فعل السنة، ولو نواها بسنة فله تركها، وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم
710

خففها جاز لعارض أو لغيره.
ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها
التلبية بعد التسليم وفي جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء.
ويجوز الإيماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولى إلا
لضرورة، ويحرم قطع الصلاة اختيارا، ويجوز لخوف فوات غريم أو تردي
حيوان محرم أو تلف مال، وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو
حرام ويسمى تركا، واختلف في عقص الشعر قال الشيخ حرام مبطل لرواية
مصادف عن الصادق عليه السلام، والأشهر الكراهية للرجل.
البحث الثاني: في منافيات الأفضلية:
أعني التروك التي يكره فعلها، وهي: مدافعة الحدث ابتداء ولو عرض في
الصلاة فلا بأس، ولا فرق بين البول والغائط والريح والنوم، ولا يجبره فضيلة
الائتمام أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر.
والدخول في الصلاة متكاسلا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة كل
شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلاة.
والتثاؤب والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع والتنخم والبصاق والتنحنح
والتبسم والتجشؤ وتفريج الأصابع في غير الركوع والأنين بحرف والتأوه به
والالتفات يمينا أو شمالا وإن كان بوجهه ما لم ير ما وراءه، وفي خبر زرارة عن
الباقر عليه السلام: بقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراءه في حال ركوعه.
ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد
اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الخصر، والتورك وهو الاعتماد على الورك
وقد سبق رفع البصر وتغميض العينين، والسدل وهو وضع الثوب على الرأس
أو الكتف، وإرسال طرفيه وللاستناد بغير اعتماد، وتعمد حديث النفس بل ينبغي
دفعه ما أمكن.
711

ولا يكره التفكر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب
الخشوع.
ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمد الله،
والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي
وآله أيضا.
وينبغي رد القئ مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وإن كره،
وينبغي أخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجله أو عن جانبيه لا إلى
القبلة، ورمي القملة والبرغوث ويجوز قتلهما.
ويجوز عد الركعات بالحصى والأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك
بهما وبالسبحة، وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر.
المقصد الثاني: في باقي الصلوات:
وفصوله خمسة:
الأول: في صلاة الجمعة:
ومباحثه أربعة:
الأول: الماهية:
وهي ركعتان بدل الظهر، ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى
قدر إجزائها مع العصر كقول ابن إدريس، وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة
الظل مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري، وقال أبو الصلاح: يخرج
بأن يمضي من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فيصلي الظهر، وقال الجعفي:
وقتها ساعة من الزوال، (وفي) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام تلويح بهذين
القولين وعن الباقر عليه السلام: وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة، وجوزها
المرتضى عند قيامها قبل الزوال.
ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما، وهل يشترط إدراك
712

ركعة؟ الظاهر نعم، واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر، ولا يجوز
العدول إليها، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر، ويكفي سعته للخطبتين
وركعة كما لو خرج في الأثناء، والمأموم يكفي بإدراكه ركعة في الوقت، ولو لم
يدرك الخطبة ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل
يكفي إدراك الركوع.
ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها، ولو صلى الظهر لم
تسقط الجمعة بل يجب السعي، فإن أدركها وإلا أعاد، ويستحب الجهر في قراءتها
إجماعا.
البحث الثاني: في الشرائط:
وهي قسمان:
الأول: شرائط وجوبها:
وهي البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة
من المرض والإقعاد والهمية، وألا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد
بفرسخين خلافا لابن بابويه، وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد
صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام، وابن
الجنيد: على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم.
ومن شرائط الوجوب ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالما وأن لا يشغله جهاز
ميت أو تمريض قريب أو حبس أو مطر أو وحل، والإمام العادل أو نائبه وفي
الغيبة، أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز، ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن
إدريس، وهو ظاهر المرتضى وهو بعيد.
فروع: إنما يجوز مع باقي الشرائط، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها،
ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نووا الوجوب وتجزئ عن
713

الظاهر فيكون الوجوب هنا تخييرا.
القسم الثاني: شرائط الصحة: وهي سبعة:
الأول: الكمال، ويصح من الصبي تمرينا.
الثاني: الذكورة، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزئها عن
الظهر ولا تحسب من العدد، ومنع في المبسوط، الصحة والانعقاد من المسافر
والعبد وهو بعيد.
الثالث: الإسلام، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه.
الرابع: الاتحاد، فلا تصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في
التحريمة، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا عبرة بتقدم
الخطبة أو التسليم، ولو اشتبهت السابقة أو نسيت صلى الفريقان الظهر، وقال
الشيخ: يصليان الجمعة، ولو شك في السبق والمقاربة فالأقرب إعادة الجمعة
خاصة، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين بينهما نهر أو لا.
الخامس: الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما
سنح، والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ، وقراءة سورة خفيفة أو آية
تامة الفائدة، وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في الأولى الحمد، والثناء
والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة.
ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وأئمة
المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب تقديمهما على الصلاة، والقيام فيهما مع القدرة، والجلوس بينهما،
واللفظ العربي، وإيقاعهما بعد الزوال على الأشهر، والطهارة من الحدث والخبث
714

على الأقوى، واجتماع العدد وإسماعهم، والترتيب بين أجزائها كما سبق، والأشبه
وجوب الإنصات وحرمة الكلام على غير الخطيب وكراهته له إلا مع الحاجة،
وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الأفعال.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل الأوقات، موصوفا
عاملا بما يوصي به، وينهى عنه وصعوده على منبر وشبهه، وكون المنبر عن يمين
المحراب، واعتماده على سيف أو قوس أو عنزة أو قضيب، والتعمم شتاء وقيظا،
والارتداء ببردة يمنية أو عدنية.
والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس
للاستراحة حتى يفرع المؤذن، ولم يستحب الشيخ السلام، وأن لا يلتفت يمينا
وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره، وأن يكون غير لحان، وأن
لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين.
ويكره الصلاة في أثنائها ولو تحية، وعده الشيخ إجماعا ولقول أحدهما
ع: لا يصلي الناس ما دام على المنبر.
السادس: اجتماع خمسة أحدهم الإمام، واعتبر الشيخ سبعة في الوجوب
وخمسة في الإجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام والأول أشهر،
ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت إلا مع العود، وإن كان في أثناء الخطبة
أعاد ما لم يسمعوه وبعده، يجب الإتمام ولو كان واحدا، وفي الخلاف لا نص
فيه، وقضية المذهب الإتمام.
السابع: فعلها جماعة فلا تقع فرادى ولو كثروا، ولو عرض للإمام مخرج
من الصلاة قدموا من يتم بهم، فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط
وفي الخلاف لا نص فيه، وقضية المذهب الإتمام، أما لو فرع الإمام وبقى مسبوق
لم يشترط الجماعة وإن أمكنت.
715

ويعتبر في الإمام الكمال والإيمان والعدالة والذكورة والتقية وطهارة المولد،
وأن يكون مما ينعقد به وإن لم يجب عليه الحضور، والمسافر والعبد إن قلنا
بالانعقاد بهما جازت إمامتهما، وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما، ولو قلنا بعدم
الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما.
ويكره أن يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف، وفي اشتراط اتحاد
الخطيب والمصلي احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي ومع الضرورة كعزل
الخطيب وشبهه لا شبهة في الجواز، وحينئذ لا يشترط أن يكون النائب ممن حضر
الخطبة وإن كان أفضل، نعم يشترط أن يكون متحرما بالصلاة، فلو ابتدأ التحريم
حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء، ولو كان مصليا ظهرا كمسافر أو هم
أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقرب جواز الائتمام به عند تعذر من ينعقد به إن
قلنا لا يشترط كونه من المأمومين كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف، ولو
كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قبل
التحريمة، واستدامته إذا كان مؤتما بإمام الجمعة أو كان منفردا على الاحتمال.
فرع: هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء؟ الأقرب ذلك إن قلنا
بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع، ويمكن الدخول لسبق انعقادها عن إمام
الأصل، وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا، ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم
الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، وكذا لو كان المنصوبون جماعة
على التخيير إن جوزناه، ولو حضر الإمام الأعظم وجب تقديمه إلا لعذر والأقرب
وجوب نية الإمامة هنا.
البحث الثالث: في الأحكام:
يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الأذان الأول سواء كان حال جلوس
الخطيب أو قبله، ويكره بعد الزوال قبل الأذان، وفي المبسوط والخلاف: وقت
716

تحريم البيع جلوس الإمام على المنبر بعد الأذان.
ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا، ولو خوطب أحدهما حرم عليه
ويكره للآخر لإعانته، قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ، والأذان الثاني
بدعة عثمانية، وقيل: صاحبها معاوية، وفي المبسوط والمعتبر يكره.
واختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال
أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة
إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعية فينزل على القولين، وزعم ابن إدريس أن المنهي
عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب، قال: وليقم
المؤذن الذي بين يدي الإمام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو أغرب، وعن
الباقر عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، فيمكن حمله على هذا بالنظر
إلى الإقامة وعلى أذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهرا، وقال ابن
البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن صلاها ظهرا، والأقرب كراهة أذان العصر
هنا مطلقا.
وتجب الجمعة على البادية إذا قطنوا لرواية المفضل عن الصادق عليه
السلام، وتردد فيه الشيخ، ويظهر من ابن أبي عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن
علي عليه السلام: لا جمعة على أهل القرى، والطريق طلحة بن زيد البتري
وحفص بن غياث العامي.
ولا يجب على المبعض ولو هايأه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ
في المبسوط، ولا على المدبر والمكاتب.
وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطبها وإن كان في نية الخروج من بلدها
عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو مضى عليه ثلاثون
يوما، وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة.
ولو شك المأموم حال تحرمه في ركوع الإمام ورفعه أعاد، ولا يرجح
جمعة الإمام الراتب ولا التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها.
717

وتحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه
القرآن، ويكره بعد الفجر.
ولا يصح الخطبتان من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا.
ومن سقطت عنه يصلي الظهر أول وقتها، ولا يستحب تأخرهما، ولا تكره
الجماعة فيها، ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال
عذره كعتق العبد أولا، نعم يستحب قاله في المبسوط، أما الصبي والخنثى
المشكل لو بلغ ووضح لم تجزئه الظهر السابقة، ولو صلى المكلف بها الظهر
وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجزء، ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى
إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصير حتى يفرع، ويحتمل الجواز.
ولا تحرم العزيمة في الخطبة، فلو قرأها وجب السجود على المنبر إن أمكن
وإلا نزل ويسجد المستمعون، ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب.
ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين، ولو كان عنده جمعة
تخير بينها وبين غيرها، وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه
الحضور مع عدم جمعة عنده، ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور، ولو أمكن
هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوي المجتهدين، ولو
ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولا تبطل جمعته، ويجوز
تسميت العاطس ورد السلام.
ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت، والمصلي خلف من لا
يقتدى به ينوي الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده، والممنوع عن
سجود الركعة في الأولى لا يركع ثانيا، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى
ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق، والمروي عن الصادق
ع إعادة السجدتين بنية الثانية إن لم ينوهما للأولى وهو يشمل الإطلاق
ونية أنهما للثانية، وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن
الطريق حفص فالبطلان متجه.
718

وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره، ولو زوحم عن الركوع والسجود
في الأولى صبر إلى الثانية فإن أدركهما أجزأ للرواية عن الصادق عليه السلام، وإلا
أتمهما ظهرا قاله في المعتبر.
ولا تجزئ الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالإجماع، ولا
تكفي الواحدة وقول النعمان مدفوع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض
بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وقال الشيخ: روي أن من فاته الخطبتان صلى
ركعتين، فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط
بالمنع، وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الإمام، ولم يذكر المرتضى
قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها، وقال
البزنطي: يختمها بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل... الآية، ثم يقول: اللهم اجعلنا
ممن يتذكر فتنفعه الذكرى، وتبعه المرتضى في الآية.
ولا بأس بالكلام بعد الفراع من الخطبة إلى أن تقام الصلاة، ولو شك
المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها
وأتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة، ثم يتم ظهرا لو شك مقتديا هل سجدوا
واحدة أو اثنتين فلا حكم له، ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة، ولو لم
يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير، قاله الشيخ.
البحث الرابع: في سنن الجمعة:
وهي الغسل، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، والمباكرة إلى المسجد،
وحلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب، والدعاء عندهما وتسريح اللحية
والتطيب، ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله: اللهم من تهيأ...
إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار.
والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعهما وقيامها قبل
الزوال، وركعتان عنده، وابن أبي عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس
719

ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الثالثة بين الفرضين، وروى ابن يقطين
عن الكاظم عليه السلام اثنتين وعشرين فزاد ركعتين بعد العصر، وقال ابن
بابويه: هي ستة عشر، وتأخيرها عن الفرض أفضل والكل جائز.
وقراءة الجمعة والمنافقين، فإن قرأ غيرهما ناسيا عدل إن لم يتجاوز النصف
وإلا نقل النية إلى النفل ثم أعاد، وأوجبهما ابن بابويه وأبو الصلاح لظاهر صحيح
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة، وأنكر ابن إدريس النقل إلى النافلة.
وصعود الإمام المنبر بالتؤدة وألا يتجاوز عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله
عليه وآله، وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله على
السلام على الناس، ويجب الرد على الكفاية، والدعاء لنفسه وللمؤمنين، وترك
الالتفات في أثنائها، وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة، والإقبال على
الدعاء في ساعة الإجابة وهي ما بين فراع الخطيب إلى استواء الصفوف، واستقبال
الناس الخطيب إلا البعيد غير السامع، والجلوس حيث ينتهي.
ويكره لغير الإمام تخطي الصفوف إلا أن يكون بين أيديهم فرجة، وسواء في
الكراهة ظهور الإمام عليه السلام وعدمه واعتياد مكان وعدمه، ومن سبق إلى
مكان فهو أحق به ولا عبرة بإبعاد المصلي فإن قام ورحله باق فهو أولى وإلا فلا،
والشيخ أطلق أولويته.
ويستحب يوم الجمعة قراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن،
والإكثار من العمل الصالح والصدقة فيه، والإكثار من الصلاة على النبي وآله
صلى الله عليهم إلى ألف مرة، وفي غيره مائة مرة وقراءة الإخلاص بعد فجر
الجمعة مائة والاستغفار مائة، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام فيه، وتطريف
الأهل فيه بالفاكهة واللحم.
ويكره إنشاد الشعر فيه والحجامة، ومن يصلي الظهر يستحب له إيقاعها في
المسجد الأعظم وإن لم يكن مقتديا.
720

ويلحق بذلك آداب: فمنها السنن الحنيفية وهي خمس في الرأس: المضمضة والاستنشاق
والسواك وفرق الشعر وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق
العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
ويجوز الوفرة في الشعر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو أن يبلغ
شحمة الأذن، والسواك عند كل صلاة خصوصا الليلية وليكن عرضا، والادهان
غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف الأسنان، ويكره في الخلاء والحمام،
ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلاثاء ويجوز في سائر الأيام.
ويستحب البدأة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى وتحسين القص
وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم، ويكره القص بالأسنان وليبق النساء
من الأظفار للزينة وليقل عند القلم، وجز الشارب باسم الله وبالله وعلى سنة محمد
وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق نسمة ولا يمرض إلا
مرض الموت.
ويستحب الخضاب ويتأكد للنساء ولا يخل كفها منه ولا نفسها من القلادة
ولو كانت مسنة، ويجوز خضب الشيب بالسواد في الرأس واللحية، ويكره نتفه
ويجوز جزه.
ويستحب أخذ شعر الأنف ليحسن الوجه وخفض النساء ولا
يستأصل لإنارة الوجه وتكره القنزعي في الحلق والأخذ من اللحية إلا أن تجاوز
القبضة في الطول فيؤخذ الزائد.
ويستحب الاستحمام يوم الأربعاء وغسل الرأس بالسدر والخطمي، ويجب
فيه ستر العورة عن الناظر، ويستحب المئزر وأن يقول عند دخول البيت الأول:
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه، وعند نزع ثيابه: اللهم
انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان، وعند دخول البيت الثاني: اللهم أذهب
عني الرجس وطهر جسدي وقلبي، ثم يضع الماء الحار على هامته ورجليه،
721

ويستحب ابتلاع جرعة منه لتنقى المثانة، فإذا دخل البيت الثالث قال: نعوذ بالله
من النار ونسأله الجنة، يرددها إلى خروجه وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن
إلا على القدمين فإذا لبس ثيابه قال: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردئ، فمن
فعل ذلك أمن من كل داء.
ويكره الاتكاء فيه وغسل الرأس بالطين والتدلك بالخزف وخصهم
بعضهم بطين مصر وخزق الشام، والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار
وقراءة القرآن عاريا، ولا يكره لغير العاري، ولا بأس بالجماع فيه، ويقال
للخارج من الحمام: طاب ما طهر منك وطهر ما طاب منك.
ويستحب النورة في كل خمسة عشر يوما، ويستحب من قيام ويكره من
جلوس، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما، وحلق الإبط
أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، وقد ورد في الخضاب أنه يطرد الريح من
الأذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصفار
ويقل وسوسة الشيطان ويفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو
زينة وطيب ويستحي منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره، وروي درهم في
الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله.
ويستحب الاكتحال بالأثمد عند النوم وترا وترا، وتمام الآداب مذكور في
الذكرى وغيرها.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين:
وهي واجبة بشروط الجمعة وتسقط عمن تسقط عنه، ومندوبة مع عدمهما
جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنهما تصلي فرادى عند عدم الشرائط، والمشهور
شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي:
عليه عمل الإمامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها إلا جماعة مع
الإمام، وقال علي بن بابويه وابن الجنيد: تصلي أربعا إلا مع الشرائط فابن بابويه
722

بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين، واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف
الجمعة وهما مهجوران.
وغير المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله، وكذا من لا يتمكن من
الخروج مع الإمام، والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضي العيد كالجمعة لا بين
النفلين أو فرض ونفل.
ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة، ولو فاتت فلا قضاء
وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال: إن شاء أربعا وإن شاء اثنتين، والظاهر من
ابن الجنيد استحبابه، وقد يفهم من كلام ابن إدريس، ويجوز حمل كلامه على
استحباب الإتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الإمام.
والنظر إما في ماهيتها وأحكامها أو في سننها:
أما الأول: فهي ركعتان كسائر الصلوات، والخطبة بعدها كخطبتي الجمعة،
وأول من قدمهما عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا
ويقولون: ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث، وتبعه مروان ثم تركت هذه
البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين، ونقل
في المعتبر الإجماع على استحبابهما، وصرح الحلبيون بوجوبهما والاتفاق على
عدم وجوب استماعهما.
وليكبر فيها زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة
فيهما، ويقنت وجوبا فيهما على الأقرب، ويستحب أن يكون بالمرسوم وأوجبه
أبو الصلاح، وابن الجنيد: يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وبه أخبار
صحاح محمولة على التقية، والمفيد وابنا بابويه: التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة
بناء على تقديم تكبيرة للقيام إلى الثانية والأول أشهر.
ووقتها ما بين طلوع الشمس والزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد
الفجر، ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ، والأولى وجوب
723

سجدتي السهو له، ولو شك في عدده بنى على اليقين، ولو أدرك بعضه مع
الإمام أتمه لنفسه، فإن خاف فوت الركوع وإلا فإن تعذر قضاه بعد
التسليم عند الشيخ.
ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة، ولو اجتمع عيد وجمعة
تخير من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه
السلام، وخصه ابن الجنيد بالثاني لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وكلاهما
حكاية فعل علي عليه السلام، وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا.
ولا خلاف في الوجوب على الإمام إلا مما يظهر من كلام الشيخ في
الخلاف من سقوطها عنه.
ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا، وابن الجنيد
حكم بالصلاة بعد الزوال.
الثاني: في سننها:
وهي الإصحار بها إلا بمكة فمسجدها أفضل، ولو منع من الصحراء صليت
في المساجد.
وخروج الإمام ماشيا حافيا ذاكرا لله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه
ركب، والغسل والتنظيف والتطيب ولبس الفاخر والسواك والتعمم شتاء
وصيفا، وقال ابن الجنيد: ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره
والآخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا.
والخروج بعد طلوع الشمس، والمفيد قبله، وأن يطعم قبل خروجه في
الفطر ويستحب الحلو، وأنكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال: والأفضل
السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.
وإخراج الإمام المحبسين فيها وفي الجمعة ثم ردهم، وقيام الخطيب والحث على
الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها، وكيفية الإخراج في عيد الفطر،
724

وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى، والمناسك إن كان بمنى.
وقول المؤذن الصلاة ثلاثا.
والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي
الأضحى عقيب خمسة عشرة للناسك بمنى أولها ظهر النحر وعشر لغيره، وأوجبه
المرتضى رحمه الله وابن الجنيد، وقال ابن بابويه: يكبر في الفطر أيضا عقيب
ظهري العيد، ولا يستحب عقيب النوافل ولا في غير أعقاب الفرائض.
ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته، واستحبه ابن الجنيد
عقيب النوافل وقال: يكبر الإمام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على
ما رزقنا من بهيمة الأنعام، الحمد لله على ما أبلانا، يرفع بها صوته وكلما مشى
نحو عشر خطي وقف وكبر، وقال: ويرفع به يديه إن شاء ويحركهما تحريكا
يسيرا، قال: ويستحب قضاؤه لمن تركه، ولو صلى المسبوق أتى به بعد فراغه،
لا يكبر مع إمامه.
وقال البزنطي: يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد يقولون: الله أكبر
- ثلاثا - ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر على ما هدانا
والحمد لله على ما أبلانا.
وقال المفيد رحمه الله يقول في الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى: الله
أكبر - مرتين - لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، ولا
يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة.
وقال المفيد: إذا مشى الإمام رمى ببصره إلى السماء وكبر بين خطواته أربع
تكبيرات.
والصلاة على الأرض والسجود عليها، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في
الثانية، والمفيد في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية وهو أصح استنادا، وابن
725

بابويه في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، والجهر بها وبقنوتها، والتعريف في
الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسين عليه السلام.
ويكره الخروج بالسلاح إلا للحاجة.
والتنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه
وآله فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ولا يكره قضاء الفريضة، ومنع ابن
البراج وابن حمزة من التنفل، قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع والقضاء، وأطلق
ابن الجنيد: إن اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها
كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك، مع أن مذهبه أنما تصلي
في المسجدين، قال: وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال، قال:
واستحب إخراج العوائق والعجائز فيها، وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه
السلام: يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق، واستثنى الشيخ ذوات الهيئة
والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة، وتأخير صلاة الفطر
شيئا عن صلاة الأضحى.
ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره.
ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة صلاة العيد كتكبير اليومية، ولو قدمه
على القراءة ناسيا أعاده ما لم يركع ويجوز للتقية، والخروج بطريق والعود بآخر
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا يخلف الإمام بالمصر من يصلي بضعفة
الناس.
ويستحب للنساء والعبيد والمسافر وكل من سقطت عنه فعلها وكذا من
فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى.
الفصل الثالث: في صلاة الآيات:
والنظر في سببها وكيفيتها:
الأول: السبب الموجب:
726

وهو الكسوفان إجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة
والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة، ولم يذكر أبو الصلاح سوى
الكسوفين، وابن حمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم
وجوبها بكسف كوكب لأحد النيرين وكسف كوكب آخر.
ووقتها في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء، وظاهر
المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء وكلاهما مرويان.
وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبي الصلاح، واستحبابا
كقول الأكثر يقوى الثاني، ومنع ابن إدريس من الإعادة أصلا.
ووقتها في البواقي هذا السبب فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة، ويحتمل
الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه
في المعتبر.
ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة، قال كثير: ويكون في الزلزلة أداء
دائما، وصار بعضهم إلى أنها قضاء وفاء بحق الوقت، وأجرى بعضهم الأداء فيما
عدا الكسوف، ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس
أو الغيم صلى أداء للأصل، ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فإن فاتت
قضى العالم العامد مطلقا، والأقرب أن الناسي كذلك، ويفترقان بالإثم في
العامد، وفي النهاية والمبسوط: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق، وظاهر
المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك وأما الجاهل
بالوقوع فأوجب المفيد عليه القضاء وإن لم يستوعب غير أنها تقضي جماعة مع
الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر، وابنا بابويه أوجبا القضاء
مطلقا، وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالاستيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام.
727

فروع:
لو كان رصديا أو أخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب
أنه كالعالم، أما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ.
وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم،
نعم يجب على العالم بها وإن نسي، ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن
اتسع وقتها وهو مروي في الليلية، وجواز الموقتة ظاهر المعتبر و يتخير إذا كانت
الحاضرة فريضة واتسع الوقتان، وفي النهاية: يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت
إحديهما قدم المضيقة وإن تضيقا قدم الحاضرة، فإن فاتت الكسوف ولم يكن
فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيها، والأقرب
وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة.
ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو
المنذورة وشبهها فكالمكتوبة.
ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن
الصادق عليه
السلام
قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم،
وفي المبسوط: يقطعها ويستأنف الكسوف، وقيل بالرواية مع ضيق وقت
الحاضرة وإلا أتم الكسوف وهو قريب، ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة
أفعال الصلاة الواحدة.
ولا تصح على الراحلة اختيارا، وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتبة
الرضا ويحمل على الضرورة، وكذا الماشي.
وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة، ولا يستحب الخطبة لها، وتلزم النساء
والمسافر ويصلين مع الرجال، ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى
أو في جماعة النساء، والأحسن جلوس الحائض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا
قضاء عليهما.
ولا يشترط في شرعها الإمام، وقول الثوري والشيباني به شاذ، نعم
728

تستحب جماعة وإن كان خسوف القمر.
فروع:
لو أدرك الإمام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع
سعة الوقت وإلا صلى منفردا، ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية
جاز، واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف، ولو دخل بظن الركوع الأول
فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف، واحتمال عدوله إلى الانفراد
بعيد، ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية.
النظر الثاني: في الكيفية:
ويشترط فيها ما يشترط في اليومية، وتعيين السبب في النية، وزيادة أربع
ركعات في كل ركعة من الركعتين، فيكون في كل ركعة خمس ركوعات،
ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة، ويتعين الحمد مرة في كل ركعة،
ويتكرر وجوبا إن أتم السورة وإلا أجزأه بعض السورة، وأقل ما يجزئ في كل
ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سور أو تكرار سورة أو أكثر خمسا، والظاهر أن
القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة، وقال ابن إدريس رحمه الله: إذا أكمل السورة
استحب له قراءة الحمد، محتجا بأن الركوعات كركعة واحدة والأخبار ظاهرة
في الوجوب.
فروع:
الأقرب أنه إذا قرأ بعض سورة يتخير فيما بعدها بين إكمالها وبين قراءة
سورة غيرها كاملة أو مبعضة فيتعين الحمد إن قرأ الكاملة، وكذا إن قرأ بعض
سورة أخرى على الأقرب، ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي
قرأها في الركوع الأول لا على التتالي احتمل المنع لقول الصادق عليه السلام:
729

فاقرأ من حيث قطعت، وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء
كانت كاملة أو مبعضة.
ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استئناف ذلك البعض أو قراءة
السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر، وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد.
والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من
الرصدي، وروي أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء والكهف فيها كاملة
خمس مرات.
ومساواة ركوعه لقراءته في التطويل وكذا سجوده، والتكبير كلما قام من
الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت على
كل مزدوج ويجري على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر، وإطالته بقدر
القراءة وإيقاعها تحت السماء، والجهر بالقراءة مطلقا، والجماعة سواء احترق كله
أو بعضه، ويتأكد في الاستيعاب، وابنا بابويه: تصلي مع احتراق البعض فرادى،
والإعادة لو فرع ولما ينجلي على الأصح، ويجوز التسبيح والتحميد بدل
الإعادة.
ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة إن الله يمسك... الآية ثم
يقول: يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه أمسك عنا السوء.
الفصل الرابع: في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين:
وشروطها شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها، وأفعالها أفعالها
سواء أطلق أو قيد حتى لو قيد نذره بما خالف المعتبر في الواجب يبطل من
أصله، وإن زاد على ذلك ما ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجودا
زائدا، وإن لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر بثوبين أو في الأفعال
كقراءة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت
كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له، أو في المكان إذا كان له
730

مزية كالمسجد وإن خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم، وحينئذ لا يجوز العدول
عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان.
ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك
وجبت، وإن أطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر عليه
السلام لا مراعاة ما فيها من الدعوات غير المشخصة لها، فلو نذر صلاة الليل
أجزأته الثماني بغير دعاء.
ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها، والأقرب وجوب سورة
مع الحمد لصيرورتها فريضة، وتلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنافلة شهر
رمضان، وإن نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم إجزاء الواحدة
لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء، ولو قيد بعدد يشرع مثله لزم، ولو لم
يشرع كخمس بتسليمة فالأقرب بطلان النذر من رأس، ولو أطلق الخمس وشبهه
نزل على المشروع فيصلي ثلاث واثنتين بتسليمتين.
ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفي غيره وجهان، ولو نذر
فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه عينا، فلو سبقه سابق بطل النذر إن
قصد أداء فرض الكفاية، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة
مشروعة.
ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فضلها في المسجد
أو بسورة معتبرة في فضلها انعقدت، ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب
الصحة والكفارة إن لم يتكرر الوقت، ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه
لطف في التحرز من الإخلال، وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل.
ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في
الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في آخره أو باعتبار الأفعال
كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغو النذر.
وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد وصحة أصل الصلاة، ومثله
731

ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة، أما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان
المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله.
ولا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزئ الواجبة بالأصالة، ولو
قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة.
ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر
والوتيرة، ولو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب
ركعة تامة.
الفصل الخامس: في باقي النوافل:
وهي إما مختصة بوقت أو لا، وكلاهما لا ينحصر ولكنا نذكر أشهره.
فالأول: أقسام:
أحدها: نافلة شهر رمضان، وهي مشروعة على الأشهر، ونقل الشيخ وسلار
فيه الإجماع، ونفاها ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على
صلاة الليل، ولم يذكرها ابن أبي عقيل.
وروي عن الصادق عليه السلام نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر
وبعمل الأصحاب، ويحمل أخبار النفي على الجماعة فيها.
وهي ألف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة
عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر، وخير الشيخ بين
ذلك وبين عكسه.
وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة، وفي العشر الأخير خمس مائة كل ليلة
ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء، وقال القاضي وأبو
الصلاح: اثنتا عشرة بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر.
وفي ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائتان زائدة، وهي رواية
732

مسعدة وغيره عن الصادق عليه السلام، وروى المفضل بن عمر عنه عليه السلام
الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة.
ويصلي في كل جمعة عشر ركعات، بصلاة علي عليه السلام أربع ثم
فاطمة عليها السلام ركعتان ثم أربع بصلاة جعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة
عشرون بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة
عليها السلام والأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى.
وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل، وروى محمد بن مسلم عن الرضا عليه
السلام تقديمها، واختاره سلار، وظاهر قول أبي الصلاح اختصاص النافلة
بالصائم ولم يذكره الباقون، وروى سليمان بن عمر عن الصادق عن أمير المؤمنين
عليهما السلام زيادة مائة ركعة ليلة النصف، وروى جميل بن صالح عنه عليه
السلام أن عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة منه ألف ركعة.
ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلي ليلة الشك، ولو ثبتت
الرؤية ففي القضاء نظر، وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط.
والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة إلا الاستسقاء وما
أصله فرض.
وثانيها: صلاة ليلة الفطر، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مائة
مرة، وفي الثانية الحمد والتوحيد مرة فيعطى ما سأل.
وثالثها: صلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشرا، وثوابها مائة ألف
حجة وعمرة ويعطي ما سأل.
ورابعها: صلاة يوم المبعث، سابع وعشرين من رجب أي ساعة شاء منه،
اثنتا عشرة ركعة ويقرأ بعدها الحمد أربعا ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا، الله أكبر الله ربي لا أشرك به
شيئا أربعا، فيستجاب دعاؤه.
733

وخامسها: صلاة النصف من شعبان، أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل
ركعة الحمد والتوحيد مائة مرة.
وسادسها: صلاة أول يوم من ذي الحجة وهي بصفة صلاة فاطمة عليها
السلام.
وسابعها: صلاة اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وقت تصدق علي عليه
السلام بخاتمه، يصلى قبل الزوال بنصف ساعة بصفة صلاة الغدير.
وثامنها: صلاة يوم المباهلة، وهو الرابع أو الخامس والعشرون من ذي
الحجة ما شاء ويستغفر الله عقيب كل ركعتين سبعين مرة.
وتاسعها: صلاة ليلة النصف من رجب، اثنتا عشرة ركعة، وكذا ليلة المبعث.
وعاشرها: صلاة فاطمة عليها السلام، ويتأكد في أول ذي الحجة.
وحادي عشرها: صلاة ساعة الغفلة، وهي بين المغرب والعشاء، ويستحب فيها
ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة وذا النون إذ ذهب مغاضبا... الآيتين، وفي
الثانية بعد الفاتحة وعنده مفاتح الغيب... الآية ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني
أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن
تفعل بي كذا وكذا، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي،
فأسألك بحق محمد وآل محمد عليهم السلام لما قضيتها لي، ويذكر حاجته.
وركعتان أخرتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزال ثلاث عشرة مرة وفي
الثانية بعد الحمد الإخلاص خمس عشرة مرة.
وثاني عشرها: صلاة الأسبوع، وهي أربع ركعات ليلا وأربع نهارا في
السبت والأحد، وليلة الاثنين اثنتا عشرة ركعة ويومه ركعتان، وليلة الثلاثاء
ركعتان ويومها عشرون، وليلة الأربعاء ركعتان ويومها اثنتا عشرة، وليلة
الخميس ركعتان ويومه ركعتان، وليلة الجمعة اثنتا عشرة ويومها.
وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة
الحمد والقدر خمس عشرة مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة مرة ثم ينتصب
734

ويقرأها خمس عشرة مرة ثم يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها.
وللجمعة صلوات كثيرة:
منها الكاملة: وهي أربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا
من الإخلاص والمعوذتين والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا.
وصلاة الأعرابي عند ارتفاع الشمس عشر ركعات، ركعتان بتسليم يقرأ في
الأولى بعد الحمد الفلق سبعا، وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا، ثم يقرأ آية
الكرسي بعد تسليمه سبعا، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد
الحمد النصر مرة والإخلاص خمسا وعشرين مرة، ثم يقول بعد الفراع سبعين
مرة: سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومنها صلاة الحاجة ركعتان بعد صوم ثلاثة آخرها الجمعة.
والثاني صلوات:
أحدها: الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة بإجماعنا عند فتور الغيث وجفاف
الآبار، جماعة وفرادى، فيأمر الناس خطيب الجمعة بصوم الأيام الثلاثة بعدها
وبالتوبة ورد المظالم وإصلاح ذات البين، ويخرجون صائمين يوم الاثنين فإن لم
يكن فالجمعة، و اختار أبو الصلاح الجمعة والمفيد لم يعين يوما.
ويقدم الإمام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبأيديهم العنز ومعهم المنبر
في قول مشهور، ثم يخرج بأهل الصلاح وذوي السن من الرجال والنساء على
سكينة ووقار حفاة، ولا يخرج الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الأطفال
مفرقا بينهم وبين أمهاتهم.
وتصلي في الصحراء إلا بمكة فبالمسجد الحرام، ولا أذان فيها بل يقول
المؤذن: الصلاة ثلاثا، وتصلي جماعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت خمسا عقيب
تكبيرات خمس في الأولى وأربع وعقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد،
غير أن القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل فمنه ما روي عن
735

النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي
بلادك الميتة.
فإذا فرع من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس، وروي
تحويله بعد صعود المنبر، وقال جماعة: تحويله ثلاث مرات تفؤلا يتحول الجدب
خصبا، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت.
ثم يكبر الإمام مائة مستقبل القبلة ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن
يساره، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع، ويتابعه الناس في
العدد ورفع الصوت، وقال ابن الجنيد: لا يرفعون في التكبير، والأشهر الرفع ولا
يتابعونه في الجهات.
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل، وفي التهذيب والفقيه طرف منه
صالح، ولو لم يحسن الخطبتين دعا، ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو
الأشهر، والمفيد رحمه الله قال: يهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة
مرة، ووافق في التكبير والتسبيح، وذهب ابن الجنيد إلى أن الإمام يصعد المنبر
قبل الصلاة وبعدها.
ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة، والركن
الأعظم هنا الاستغفار.
ووقتها وقت العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة، واستحب
ابن الجنيد إذا لم يمطروا، الإقامة إلى آخر النهار، ولا خلاف في استحباب إعادة
الخروج حتى يجابوا.
فروع:
لو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا، ولو سقوا
في أثنائها أتموا، وفي الخطبتين نظر أقربه سقوطهما.
الثاني: لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إماما كان أو غيره، ولا يلزم
736

غيره الخروج معه، نعم يستحب له الخروج في من يطيعه كالأهل والولد فيصليها
في الصحراء، ولو نذر في المسجد انعقدت على الأصح، فلو صلاها في غيره أعاد
وكفر إن تعين الزمان.
ولا يجب الخطبتان إلا أن ينذرهما وكذا الأذكار، ولا يجب المنبر في
الخطبتين إلا بالنذر، ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط
النذر.
الثالث: لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة إلا
أن تكون صلاة الحاجة.
الرابع: يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة، وفي استحباب
صلاتهم لأجلهم نظر، ولا منع في صلاة الحاجة هنا.
الخامس: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقال: مطرنا بنوء كذا كالثريا
والدبران، وهو نهي تحريم إن اعتقده سببا مستقلا أو أن له مدخلا، وإن اعتقد
المصاحبة كره، والشيخ أطلق المنع.
وثانيها: صلاة علي عليه السلام، ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة،
وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة.
وثالثها: صلاة فاطمة عليها السلام، أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة
بعد الحمد الإخلاص خمسين مرة، وقيل: هذه صلاة علي عليه السلام، والأولى
صلاة فاطمة عليها السلام، وإن من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت
حوائجه.
ويسبح بعدها تسبيح علي عليه السلام: سبحان
من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفذ ما عنده،
سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشاركه أحد في أمره، سبحان من لا إله
737

غيره. ورابعها: صلاة جعفر عليه السلام، وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في
الأولى الزلزلة وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد، كل
ذلك بعد الفاتحة، ويسبح خمس عشرة مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا
في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين، فذلك ثلاثمائة.
وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو في آخر
سجدة بعد التسبيح بالمأثور.
ويجوز تجريدها عن التسبيح لضرورة ثم تقضى، واحتسابها من الرواتب بل
من الفرائض، وحينئذ ففي إجزاء الأذكار عن تسبيح الركوع والسجود على
القول بتعيينه نظر أقربه عدم الإجزاء، وأفضل أوقات هذه الأربع الجمع.
ويستحب صلاة جعفر عليه السلام كل يوم ودونه كل يومين ثم كل جمعة
ثم كل شهر وأدون منه كل سنة مرة فتمحو الذنوب ولو كانت كرمل عالج
وزبد البحر، وليدع بعدها بالمنقول.
وخامسها: صلاة الحاجة، ولها هيئات كثيرة أتمها ما روي عن الرضا عليه
السلام من أنه يصوم ثلاثة آخرها الجمعة، ثم ليبرز إلى آفاق السماء بعد الغسل
والتطيب والصدقة، ويصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما بعد الفاتحة
الإخلاص خمس عشرة مرة، ثم يقرأها في كل من ركوعه وسجوده ورفعهما
خمس عشرة مرة، ثم بعد تسليمه خمس عشرة مرة، ثم يسجد ويقرأها كذلك،
ثم يضع خده الأيمن ويقرأها ثم الأيسر كذلك، ثم يعود إلى السجود ويقول
باكيا: يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد، يا من هو هكذا لا هكذا غيره، أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى
قرار أرضك باطل إلا وجهك، جل جلالك يا معز كل ذليل ويا مذل كل
738

عزيز، تعلم كربتي فصل على محمد وآله وفرج عني.
ثم يقلب خده الأيمن ويقول ذلك ثلاثا ثم الأيسر كذلك، ثم ليتوجه إلى
الله تعالى بمحمد وآله بأسمائهم وبالأئمة ويسأل حاجته فتقضي إن شاء الله تعالى.
وسادسها: صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة، ركعتان يقرأ في الأولى
بعد الحمد الإخلاص، وفي الثانية بعد الحمد الجحد.
وسابعها: صلاة الاستخارة وهيئتها متعددة.
منها ما روي عن علي بن الحسين عليه السلام أنه يصلي ركعتين يقرأ فيهما
الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ثم يقول: اللهم إن كان كذا خيرا لي في ديني
ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهم فإن
كان كذا شرا إلي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني
على أحسن الوجوه، رب أعظم لي على رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي.
وروي صلاة ركعتين في المسجد واستخارة الله مائة مرة ثم يفعل ما يقع
في قلبه ويسأل الخيرة في العاقبة.
وروى هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام كتابة ثلاث رقاع فيها
بعد البسملة: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة " أفعل "، وثلاث رقاع
فيها بعد البسملة: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة " لا تفعل "،
ووضعها تحت المصلي وصلاة ركعتين والسجود بعدهما قائلا مائة مرة: أستخير
الله برحمته خيرة في عافية، ثم يجلس ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري في
يسر منك وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج فيعمل على الأمر أو النهي في ثلاث
متواليات، فإن تفرقت عمل على أكثر الخمس ولا يخرج السادسة.
وروي كتابة رقعتين في واحدة " نعم " وفي الأخرى " لا " ويجعلهما في
بندقتين طينا ثم يصلي ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ثم يقول: يا الله إني أشاورك
739

في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي بما فيه صلاح وخير عاقبة، ثم
يخرج ويعمل بحسبه.
وروي ما استخار الله عبد بهذا الدعاء سبعين مرة إلا خير له وهو: يا أبصر
الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم
الحاكمين، صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا.
وثامنها: صلاة الزيارة لأحد المعصومين، وهي ركعتان يقرأ فيهما ما شاء.
وصلاة التحية إذا دخل المسجد، وهي ركعتان أيضا، واستيفاء ذلك
مذكور في مواضعه.
المقصد الثالث: في الجماعة:
وفصوله ثلاثة: الأول:
يستحب في الفرائض مؤكدا، وتجب في الجمعة والعيدين إذا وجبت،
والمشهور أنها لا تجوز في النوافل إلا إذا كان أصلها الفرض وهو العيدان،
والصلاة المعادة أو كان مشبها له وهو الاستسقاء، وألحق أبو الصلاح صلاة
الغدير.
وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله المواظبة عليها
والحث حتى توعد بإحراق بيوت من لم يحضرها، وقال صلى الله عليه وآله:
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وروي بخمس وعشرين.
ولم يرخص للأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء.
وعنه صلى الله عليه وآله: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة
إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال صلى الله عليه وآله: من صلى الصلوات الخمس
في جماعة فظنوا به كل خير.
وقال ابن بابويه: من ترك الجماعة ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو
منافق، والظاهر أنه رواه.
740

وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى الغداة والعشاء الآخرة
في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله
تعالى.
وعن الرضا عليه السلام: أفضلية الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في
مسجد الكوفة وكلما كثروا كان أفضل.
ومن ثم يستحب قصد المسجد الأجمع وإن كان أبعد إلا أن يكون القريب
لا يحضره أحد إلا بحضوره فهو أولى، وتجوز في الصحراء وإن كان المسجد
أفضل.
ويدرك الإمام بإدراك الركوع إجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى سواء
كان قد أتى بالذكر الواجب أو لا، ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت
الركعة، والأولى قطعها بتسليمة والاستئناف، ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز
في أي فعل اتفق، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير
ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان والأولى بالصحة، وإن كان
مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استئناف تكبير، والأقرب إدراك
فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان آخر الصلاة.
ولا ريب في الإدراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعدا، وهل الأفضل لمن
أدركه في هذه الأحوال متابعة فيها أو التربص حتى يتم القدوة؟ الأقرب الأول.
ويستحب له القنوت والتشهد تبعا للإمام، ثم المسبوق ينتظر الإمام استحبابا
حتى يسلم ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الإمام، فيقرأ في ثانية
الحمد وسورة لو أدركت معه الأولى، ويتخير بين الحمد والتسبيح في آخرتيه لو
أدرك الأخيرتين سواء كان الإمام قد قرأ أو سبح على الأصح.
ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى، نعم لو
اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل، وتجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع
عدم البعد الفاحش تواصلت أو لا.
741

ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا واختصاص أهل الفضل بالأول،
ومنع الصبيان منه وكذا العبيد والمجانين والمخانيث، ويمين الصف أفضل،
ويقدم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أم جماعة، وجعل المأموم عن يمينه إن
اتحد، والعراة والنساء يقفون صفا.
ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى، ويقدم الصبيان
عليهن وعلى الخناثى، وقدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان، ولو
وقف الخناثى أو النساء في الصف الأخير ولا موقف أمامهن وجاء رجال وجب
تأخرهم على القول بالتحريم، واستحب على القول الآخر، فلو لم يكن هناك
متأخر سقط التأخر.
والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية، والجهرية إذا سمعها ولو
همهمة، فلو لم تسمع استحبت، ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز، وقال
المرتضى: لا يقرأ في الأولتين جهرية أو سرية إلا مع عدم السماع في الجهرية
فيقرأ، وروي لزوم القراءة في السرية وروي التخيير، فأما الأخيرتان فالأولى
القراءة أو التسبيح وروي ليس عليه ذلك، ولو فاته ركعتان من الرباعية وجب
أن يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة، فإذا سلم الإمام سبح في الأخيرتين، وقال
الصدوق: على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية،
وأوجب ابن حمزة الإنصات في الجهرية، وظاهر أبي الصلاح تحريم القراءة في
الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع،
والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده، وظاهر
ابن إدريس المنع مطلقا، وفي المختلف: يحرم القراءة في الجهرية مع السماع
وتستحب لا معه، ويتخير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية والأخيرتين.
ولو أحرم الإمام وهو في نافلة قطعها مستحبا والأقرب في الفريضة ذلك،
والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمام ركعتين إن أمكن وإلا قطعها، قاله في المبسوط.
ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه إلا في صورة
742

الاستخلاف، وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالإجماع، ولو كان
الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة، وإن كان ممن لا يقتدى به
استمر مطلقا، فإن وافق تشهده قيام الإمام لم يقم وتشهد فإن اتقاهم خفف، فإن
تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم.
ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة وفي النهاية لا يجوز، ووقت القيام عند " قد
قامت الصلاة " وقيل عند " حي على الصلاة "، وقال الشيخ: عند الفراع من
الإقامة.
ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في
مكان يصح الاقتداء فيه، ويستحب للإمام التطويل إذا أشعر بداخل بحيث لا
يستضر المؤتمون، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين
الداخلين، ويكره له التطويل انتظارا لمن يأتي.
ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرع قبله ليقرأها ويركع
وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضي، ولو عرض للإمام عارض استناب،
وليكن ممن شهد الإقامة، ويكره استنابة المسبوق قيل: والسابق للمأمومين فلو
فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ويسلم السابق مؤذنا لهم بفراغه.
ويستحب للمأموم قول: الحمد لله رب العالمين، إذا فرع الإمام من الفاتحة.
الفصل الثاني: في شرائط الاقتداء:
وهي عشرة:
الأول: أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في
نفس الأمر، وبلوغه وعقله ومعرفته وتقويم القراءة إلا بمثله، وذكوريته إن أم
الرجال أو الخناثى، وقيامه إن أم القيام.
فلا تصح إمامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا، ولا الفاسق
وإن أموا لأمثالهم، ولا ولد الزنى، ويجوز إمامة ولد الشبهة ومن نالته الألسن من
743

نسبه.
ولا فرق في ذلك بين إمام الجمعة والعيد وغيرهما، ولو تبين كفره أو فسقه
أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا، وقال ابن الجنيد والمرتضى: يعيد في
الوقت، ولو صلى خلف من شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر.
وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر، وقال ابن
الجنيد: كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها، ولو قيل باشتراط المعرفة
الباطنة أو شهادة عدلين كان قويا.
فروع: المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان
الخلاف ليس من أفعال الصلاة أو فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم، كما لو
اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه، ولو اقتضى إبطالها عنده كما لو فعل
التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به، ولو اعتقد ندب
السورة فأتى بها أو ندب التسليم فأتى به أو إجزاء الذكر المطلق في الركوع
والسجود وأتى بالمتفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به، ولو فعل ما يعتقد تحريمه
والمأموم إباحته كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة، وأولى منه إذا كان شرطا في
الصحة كما لو صلى غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا.
ولا يصح الاقتداء بالمميز إلا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا، وجوز
الشيخ إمامة المراهق العارف ونقل فيه الإجماع، ولو كان الجنون أدوارا جاز
حال الإفاقة على كراهية.
ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعي الشرائط مع علم المؤتم، ولو
جهل أجزأت، ولو علم في الأثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة.
ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة إلا لمثله.
ولا بمن يبدل حرفا بغيره، كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا، والأرت
الذي يدغم الحرف في آخر وفي المبسوط: الألثغ الذي يبدل حرفا مكان حرف
744

والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة
والأرت الذي يرتج عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم
مكروهة، وأما التمتام والفأفاء فقال في المبسوط: هما من لا يحسن أن يؤدي التاء
والفاء وكره إمامتهما، وقيل: هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة،
والأولى المنع في الموضعين إلا بمثلهما.
أما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح
فالأقرب جواز إمامته للمفصح سواء كانا عربيين أو عجميين أو أحدهما.
ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ،
واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ائتمامهما
به، و كذا يجب على الأمي الائتمام بمن يحسن شيئا من القرآن غير الفاتحة.
ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن حمزة، ويؤم
الخنثى المرأة والمرأة المرأة، في الفرض والنفل على المشهور، ومنع ابن الجنيد
والمرتضى من إمامة المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وجنح إليه
الفاضل.
ولا يؤم القاعد القائم سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الحي أو غيرهما،
وسواء رجى برؤه من المرض أولا، وقال الباقر عليه السلام: صلى النبي صلى الله
عليه وآله بأصحابه جالسا وقال: لا يؤمن بعدي أحد جالسا.
وكذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة المصلي الأعلى كالمستلقي
بالمضطجع، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه، ولو قدر كل منهما على ركن
معجوز للآخر لم يأتم أحدهما بصاحبه، وجوز الشيخ في الخلاف ائتمام القادر
بالمومئ واللابس بالعاري.
ويجوز إمامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب، والمكفوف
بمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة، وإن كان أصم قال الباقر عليه السلام: إنما
الأعمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار... الآية، والخصي بالسليم خلافا لأبي
745

الصلاح، والأقطع بغيره إلا أن يؤدي إلى الإقعاء والجندي، والمتيمم بالمتطهر
على كراهية ولا يكره العكس.
ويكره الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية، وكذا يكره إمامة
الأعرابي بالمهاجرين، والمجذوم والأبرص والمفلوج بالأصحاء، والمقيد
بالمطلق، والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الختان وإذا تمكن لم يجز إمامته
ولا بمثله، وأطلق بعض الأصحاب منع إمامة الأغلف، ويكره إمامة المحدود
التائب بالبرئ، ومنع كثير من الأصحاب إمامة الأعرابي والأجذم والأبرص
والمقيد والعبد والمفلوج والمحدود والمتعمم بمن ليس كذلك، ومن يكرهه
المأموم.
وأما السفيه فإن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وإن أمكن مجامعته العدالة
جاز، وما روي عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع من إمامة السفيه محمول على
غير العدل.
ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن
كان أكمل منهم، ثم من يختاره المأمومون، فإن اختلفوا لم يصل كل مختار
خلف مختاره بل يتفقون على واحد، فيقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا، قاله
في المبسوط، وفي موضع آخر منه أطلق أولوية الهاشمي، ثم
الأقدم هجرة ثم الأسن في الإسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا، وفي رواية أبي عبيدة: الأقرأ فالأقدم
هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب، وجعل أبو الصلاح القرشي بعد
الأفقه والأكثر لم يذكروا الهاشمي هنا، وجعله ابن زهرة بعد الأفقه.
ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى والسيد أولى من عبده وإن كان في
منزل العبد، ولو كان راتبا في مسجد أو كان معه باقي المرجحات فهو مرجح
على عبد مرجوح، وفي ترجيحه على الحر المرجوح نظر، وينتظر الراتب ما لم
يخف فوت وقت الفضيلة.
والمراد بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه
746

التجويد فيما تحتاج إليه الصلاة، وروي الأكثر قرآنا وهو حسن إذا تساووا في
الأداء.
فرع: للمبسوط: ولو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه والآخر
كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف أحكام الصلاة جاز
تقديم أيهما كان، فكأنه يرى تكافؤهما، وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ.
الشرط الثاني: العدد وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين فخمسة، وروي: الأقل
رجل وامرأة، وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل وإلى
عدم الترغيب في جماعة النساء إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة
، وما ورد من الأخبار أن المؤمن وحده جماعة وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة،
يراد بها فضل الجماعة.
الثالث: مساواة موقف الإمام للمأموم أو تقدمه عليه والمعتبر بالأعقاب، ومنع
ابن إدريس من المساواة، ولو تقدم المأموم بطل ائتمامه، ولو تقدم بمسجده لا غير
لم يضر، ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى
الانفراد، فإن لم يفعل وأخل بما يلزم المنفرد بطلت، وفي الخلاف لا تبطل بتقدم
سفينة المأموم، أما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة
كما مر على الأصح.
الرابع: نية الائتمام، فلو تابعه بغير نية بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد، ويجب
كونها بعد نية الإمام، فلو نوى معه فالأقرب البطلان، ولو نوى قبله بطلت قطعا
فيسلم ثم يستأنف.
أما الإمام فلا يشترط فيه نية الإمامة إلا في موضع وجوب الجماعة نعم
747

الأقرب استحبابها، ولا فرق بين إمامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط
نية الإمامة، ولو انتهت صلاة المأموم فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد.
الخامس: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان فصاعدا فنوى الائتمام
بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو بعمرو أو بزيد في ركعة وبعمرو في أخرى بطلت إلا
في صورة الاستخلاف إذا كان بصفته لعذر، وكذا لو صلى اثنان ونوى كل منهما
الائتمام بصاحبه أو شكا فيما نوياه في أثناء الصلاة، ولو نوى كل منهما الإمامة
أجزأت، ولو شك بعد النية في إمامه فالأقرب إيقاع نية الانفراد، وحينئذ يعدل
إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد، ويحتمل قويا اختيار من شاء، نعم ينبغي أن
يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها.
السادس: اتحاد الإمام، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعدا دفعة بطلت ولو
كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت.
السابع: قرب المأموم من الإمام وقرب الصفوف بعضها من بعض، والمحكم
في قدره العرف، وفي الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، وفي
المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاثمائة ذراع، ويلوح أيضا من الخلاف.
ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين
القرب العرفي، إلا أن يؤدي إلى التخلف الفاحش عن الإمام، وليس الاجتماع في
المسجد كافيا عن مراعاة القرب، ولا الكون في السفن مختصا للبعد، وقدر أبو
الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام،
وتحمل على الأفضلية إذ يستحب أن يكون بينهما مربض عنز.
فرع: لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء
صلاتهم أو نية الانفراد روعي البعد بينه وبين الإمام، فإن لم يخرج عن العرف
748

استمر وإن خرج فالأقرب انفساخ القدوة، ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد
القدوة، ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد، وأولى بالجواز
لسبق القدوة، نعم لو أحس بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا
كثيرا، ولو صدر منه الانتقال تأسيا اغتفر الفعل الكثير، ولو أحرم البعيد قبل
القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال.
الثامن: مساواة موقف الإمام للمأموم أو علوه عنه، فلو علا موقف الإمام بما
يعتد بطل الائتمام، وقال في الخلاف: يكره أن يكون الإمام على مثل سطح أو
دكان وحمل على التحريم، وقال ابن الجنيد: لو كان المقتدون أضراء لم يضر
علو الإمام مع السماع، ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الإمام لأجل
العلو، فكأنه يشترط في المبصر الإدراك البصري، ولا يجتزئ بالسمع بخلاف
الضرير، وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب، وقدر بشبر وهو ضعيف.
ولو علا مكان المأموم جاز ما لم يصل في حد البعد المفرط، ولو كان على
أرض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين.
التاسع: مشاهدة المأموم الإمام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط، فلو كان
هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء، ولا تعد الأساطين والطريق
والماء حائلا، ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر، وفي الشباك قولان أقربهما
الجواز، أما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء، ولو صلى الإمام فيها فصلاة
من إلى جانبيه من الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية
صحيحة، ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا، ولو كانت
مخرمة أو قصيرة تمنع حالة الجلوس لا غير فلا بأس، والمحراب الداخل إن منع
فكالمقصورة.
749

فرع: للشيخ: إذا صلى في داره مشاهدا للصفوف صحت القدوة، ولو كان
باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على
الأرض أو في غرفة منها، ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا
في المحراب، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل.
العاشر: توافق الصلاتين نظما لا نوعا، فلا ائتمام بين اليومية والجنازة، ولا
بينهما وبين الكسوف والعيد، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى، ويجوز
الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس والنافلة
بالنافلة في مواضع، وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب،
وقال الصدوق: يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا العكس إلا أن يتوهمها
المأموم العصر، ولا أعلم وجهه، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء
نظر.
فروع:
لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام
منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان
مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد، وكذا لو تحرم إمامة بأخرى فنقل
إليه، ولو زادت صلاة الإمام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الإمام وهو
الأفضل، وفي التسليم وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر
أقربه انتفاء الكراهية.
الثاني: الأقرب استحباب انتظار الإمام فراع صلاة المأموم لو نقصت صلاة
الإمام عنها، وأوجبه السيد المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر، وفي استحباب
انتظار المسبوق نظر، ولو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار
مستحبا، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه،
750

ورواية عمار بجواز قيامه لا تنافيه.
الثالث: الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو
قلنا فيه بتثنية القنوت لأنه لا يخل بنظم اليومية.
الفصل الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: يجب متابعة الإمام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم
بها عليه، فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل، وإن تعمد استمر وإن أثم، فلو ركع متعمدا
قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وإن قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزئ عن الواجب،
ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت، ولو رام الناسي العود فوجد الإمام قد فارق
فالأقرب سقوط العود، ولو لم يعد الناسي صار متعمدا.
والظان كالناسي، وقال في المبسوط: لو فارق الإمام لغير عذر بطلت
صلاته، ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة أو بعضها.
الثانية: يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس
ذلك فعلا خارجا من الصلاة، والمعتبر تساوى المناكب. روى ابن بابويه عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين
قلوبكم، وفي التهذيب عن السكوني عن الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ
عليكم الشيطان.
ويكره وقوف المأموم وحده إلا أن تكون امرأة خلف رجل ولا نساء
هناك، أو خنثى مطلقا، أو يخاف المزاحمة، ويستحب مع ازدحام الصفوف
انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام،
ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها، وفي مضمر محمد بن مسلم: يتقدم
751

المأموم ولا يتأخر، وفي استحباب جذب المنفرد واحدا إليه واستحباب إجابته
نظر، وكره الجذب الفاضل.
الثالثة: يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو
مأموما، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب، نعم لو
صلى جماعة لم يستحب لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئ الصلاة، فلو أتى مبتدئ
استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به، واستحب للباقين المتابعة.
والنية هنا نية الندب على الأقرب، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه
السلام في المصلي منفردا ثم يجد جماعة: يصلي بهم ويجعلها الفريضة، وقال
الصدوق: وروي أنه يحتسب له أفضلهما وأتمهما، وروى أبو بصير عن الصادق
عليه السلام: يختار الله أحبهما إليه.
الرابعة: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها
لبطلانها، ولو ائتم فيها ناسيا فإن ذكر بعد الفراع صحت وإلا قرأ لنفسه، وقد أشير
إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام، ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر
ويتمها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، أما لو صلى الإمام ركعة
الاحتياط اللازمة له قبل الإتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبني على جواز النقل
من الانفراد إلى الائتمام.
الخامسة: يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الإمام أما بالقول أو بالإشارة أو
التنحنح، والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة، ولو طول
حتى أدركه فتنحنح آخر فالأقرب إن كان قد أتى بقدر ركوعين لم يستحب له
الانتظار وإلا استحب بقدر ركوعين لا أزيد، وكذا الكلام في الثالث.
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة إلا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم
752

فصلاته بهم مخففة أفضل من صلاته وحده مطولة.
السادسة: يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد والقنوت والجلوس، ولا
يتمكن في الجلوس بل يتجافى وإن لم يكن على نظم صلاته، ولا يسقط عنه نظم
صلاته فيقنت لنفسه إذا لم يؤد إلى التخلف عن الإمام، وفي المبسوط: إذا تشهد
الإمام حمد الله وسبحه، والأفضل كون أفعال المأموم وأذكاره بعد أفعال الإمام،
ويجوز المساوقة، ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم، وروي أنه يقدم
رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته.
السابعة: يجوز التسليم قبل الإمام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة
، ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق، وكذا كل عمل يتقدم به على الإمام، إن
نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل، وإن استصحب نية الائتمام أثم وفي
بطلان الصلاة الوجهان، ومع الضرورة كل ذلك جائز وينوي الانفراد.
الثامنة: يعلم الإيمان بالإقرار بالشهادتين والتولي والتبري، ولا يكفي في العلم
به أو بالإسلام الصلاة لجواز صدورها منه هزءا سواء كان في دار الإسلام أو دار
الحرب على الأقوى، ولو اقتدى بمصل لا يعلم حاله بطلت صلاته، أما على
اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر، وأما على قول المخالف فلعدم الحكم
بالإسلام بسبب الصلاة، حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده، ولو
وجد من يصلي إماما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه إلا أن
يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف، والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية، ولو
اقتدى به بظن أنه زيد العدل فظهر عمرو بعد الصلاة أجزأت، سواء كان عمرو
عدلا أو لا، ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد، وإن كان عدلا فعلى القول
بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى المنع ففي الاستصحاب نظر، ولو اقتدى بمن يظن
753

فسقه فظهر عدلا أو بخنثى فظهر رجلا أعاد، ولو جهلت الأمة، العتق فصلت
مكشوفة الرأس أو جهل نجاسة ثوبه ففي جواز الائتمام للعالمة بالعتق والعالم
بالنجاسة وجهان، والفرق بينهما ليس مذهبنا.
التاسعة: لو خالف المأموم سنة الموقف ترك الأولى، وأبطل ابن الجنيد
الصلاة بالمخالفة وهو متروك، ولو وقف عن يمين الإمام ثم جاء آخر استحب
للأول التأخير ليصيرا صفا خلفه، قال ابن بابويه: إلا أن يكون الداخل عاليا فليس
بصف، ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه، رواه
إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام والظاهر أن الرجل كذلك.
ولو أمت المرأة المرأة وقفت عن يمينها، ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب
وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل، وكذا لو ائتمت الخنثى بالرجل تقف
خلفه.
ولو امتلأت الصفوف ولم يبق إلا جانب الإمام جاز مسامتة الإمام، وقال
الصدوق: يقف عن يمينه أول داخل، وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف
من يأتي بعده؟ فقال: لا أدري ولا أعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم
الاستحباب إذا الأصل الجواز، وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام فيمن
لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الإمام، ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى
يمينه مستحبا، والصبي هنا كالرجل.
العاشرة: لا ينبغي ترك الجماعة إلا العذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل
والرياح الشديدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في
الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة.
أو لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع
شدة الشهوة أو فوات رفقة أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو
754

تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس.
ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة استحب له التأخير، ويستحب
للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به، ولو علم من المأمومين التأخير جاز
التربص بل يستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة.
الحادية عشرة: يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا، قال
الصادق عليه السلام: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول، وعنه عليه السلام: يحسب لمن لا
يقتدى مثل من يقتدي ويستوي في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله، قال
الصادق عليه السلام: من صلى في مسجده ثم أتى مسجدهم فصلى معهم خرج
بحسناتهم، وقال عليه السلام: إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك.
الثانية عشرة: لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود
مكانه ثم التحق بعد قيامه، وبين المشي في حال ركوعه، وروي أنه يجر رجليه في
مشيه ولا يتخطى، ولو وقف بجنبه مأموم آخر لم يستحب له الانتقال حينئذ.
الثالثة عشرة: يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام، وكذا لمن فرع من
القراءة قبله، ويكره السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل.
ويستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد
والتسليم، ويكره لهم إسماعه، ويستحب له أن يدعو لهم كلما دعا لنفسه، ويكره
تخصيصه نفسه بالدعاء.
الرابعة عشرة: لو عرض للإمام مبطل الصلاة استناب من يتم بهم فيعدلون إلى
الائتمام به، ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم، وكذا لو مات أو أغمي عليه،
755

ويستحب له إذا انصرف لحدث أن يقبض بيده على أنفه، والأفضل أن يستنيب
من شهد الإقامة، وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في من قدم نائبا
لا يدري ما صلى منوبه: يذكره من خلفه، وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو
منشئ الصلاة الآن.
الخامسة عشرة: لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية إلا فيما مر، ولو نذرها وجبت
بشرط أن تجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكان فيه إمام أو مؤتم لو لم يكن
عنده أحد، ولو نذر الإمامة وجبت إن اقتدى به أحد، وهل عليه أن يدعو إلى
الاقتداء به الأقرب ذلك، ولا يجب على المدعو الإجابة، نعم يستحب، ولو نذر
الائتمام لم تجزئه الإمامة وبالعكس، ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان.
السادسة عشرة: لا يكره أن يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل
وإن كن أجانب، ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام يتبع ولا يتبع، ولو ظنه
الإمام فظهر خلافه بطل الاقتداء.
السابعة عشرة: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز، والظاهر الكراهية من
جانب الآذن والمأذون له، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي
المنزل فإن الكراهية تزول.
الثامنة عشرة: قال في المبسوط: لو وقف في طرف المسجد والإمام في
طرف آخر ولا صفوف أو فوق سطحه أجزأ ما لم يحل بينهما حائل، ولو لم
يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفاء بأن يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز
ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر، وقال: ليس على المأموم متابعة
الإمام في التعقيب وهذا مروي، وقال: من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ عزيمة
756

ولم يسجد سجد المستمع إيماء وأجزأ ويشكل بأن حقيقة السجود لم يحصل
فيجب القضاء، وبأن ظاهره أنه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي إبطال السجدة
الفريضة.
التاسعة عشرة: روى عمرو بن يزيد جواز إمامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما
لم يكن عاقا قاطعا، وهو دال على أن الصغيرة لا تطعن في العدالة، وروى
أبو عبيدة تقديم الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأفقه، وروى زرارة عن أحدهما
عليهما السلام الإنصات والتسبيح في نفسه، وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي
الإنصات، ويفتح على الإمام إذا أخطأ أو أرتج عليه، وهل يجب؟ الظاهر نعم،
ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاته تردد، نعم لو تلفظ به أجزأ بالنسبة
إليه.
العشرون: يجزئ المصلي خلف من يتقي في الجهرية مثل حديث النفس، ولو
ركع قبل فراع الحمد أتمها في ركوعه، ولو وجده راكعا فدخل معه تقية
فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام.
الحادية والعشرون: لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدد
صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة الجمعة، ولو سهى عن الركوع حتى ركع الإمام
ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود، ولو لم يلحقه في السجود سجد والتحق به
قبل ركوع الثانية، فإن ركع في الثانية ولما يركع المأموم في الأولى جعل
ركوع الثانية لركوع أولاه وأجزأ.
الثانية والعشرون: لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله
وخدمه، ولو فعل ذلك اختيارا جاز وكان تارك الأفضل، ويستحب لمن رأى
757

مصليا وحده أن يقتدي به إذا كان أهلا وليمش طالب الجماعة على عادته ولا
يسرع، ولو خاف الفوت فلا بأس بالإسراع، وتتفاوت الجماعات في المساجد
بحيث تفاوت شرف المساجد، ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة
أفضل، ولو كان إمام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر إلا أن يكون الإمام الأعظم فإنه
أرجح قطعا.
الثالثة والعشرون: قد بينا أن المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب، فلو استويا
وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز، ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الإمام
طويلة فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل، والأفضل تأخر المأموم
عن الإمام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن، ولو تقدم المستديرون
حول الكعبة على الإمام إليها فإن كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وإن كانوا في
سمت آخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد.
الرابعة والعشرون: روى عمار عن الصادق عليه السلام في من أدرك الإمام في
التشهد وخلفه رجل: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ويقعد الداخل خلف
الإمام، وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم أو تقدم الإمام لو كان الاقتداء
مستمرا.
ويستحب للإمام ملازمة مجلسه بعد التسليم هنيئة ليتم المسبوق ما فاته، ولو
أدرك الإمام في التشهد الأول كبر وتخير في القعود معه أو في انتظاره حتى
يقوم، وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام وروى عمار عن
الصادق عليه السلام: أنه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم، وروى إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام: لا يصل بالناس من في وجهه آثار،
والظاهر أنه أراد البرص، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: لا يصل
الإمام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه، وروى عمار عنه عليه السلام: أنه لا
758

يجوز التوشح للإمام وهو للكراهية.
المقصد الرابع: في الخلل الواقع في الصلاة:
وبيانه في ثلاثة أبحاث:
الأول: العمد:
فمن أخل بشرط أو واجب بركن أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن
كان جاهلا إلا الجهر والإخفات فيعذر الجاهل فيهما مطلقا، وكذا لو فعل ما
يجب تركه عمدا، وإن جهل كونه واجب الترك أو جهل الإبطال به ويعذر
جاهل غصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما إلا ماء الطهارة فإنه لا يعذر
الجاهل فيه، أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو يد مسلم بخلاف ما لو
وجده مطروحا، أو أخذه من الكافر، أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما.
البحث الثاني: السهو:
وهو مبطل بترك أحد الأركان، كمن ترك القيام حتى نوى أو النية حتى
كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع بعدهما،
ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين، وقيل: بحذف الزائد ويأتي بالفائت، وقيل: في
الأخيرتين وهما ضعيفان.
ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط،
وكذا تبطل بزيادة أحد الأركان سهوا إلا القيام، ولا تبطل بزيادة غير ركن سهوا،
ولو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد، وإن جلس
فقولان والأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع
جلس وأتم.
ولو ذكر راكعا فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت، وأولى بالبطلان
لو ذكر بين الركوع والسجود، وتغتفر الزيادة سهوا في المشهور في إتمام المقصر
759

إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وإن بقي الوقت على الأظهر، ولو نقص
ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لم يحدث ولو تكلم على الأصح، وفي الاستدبار
والفعل الكثير نظر، وظاهر أكثر الأصحاب الإتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة
سهوا، وروي البناء وإن طال الزمان، وهل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص
على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة؟ نظر من الشك في كونها مبنية على
ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل.
ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب إكمالها بها ما لم
يتجاوز عددها فيبطلان على إشكال، ولو كانت نفلا فالبناء بعيد.
وإن سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة:
الأول: ما لا حكم له وهو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها حتى ركع،
أو نسي الجهر أو الإخفات وإن كان في أثنائها، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته
حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما، أو
إكمال الرفع من الأولى، أو بعض الأعضاء سوى الجبهة، أو قال: لا أدري
سهوت أم لا، أو سها عن ذكر سجدتي السهو، أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد
معاني السهو في السهو، أو كثر سهوه بتكرره ثلاثا في فريضة واحدة أو ثلاث
فرائض متوالية.
فرع: لو كثر حذفه الواجب سهوا، فإن كان ركنا فلا بد من الإعادة، وإن
كان غيره وكان يقضي فلا بد من القضاء، وإنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي
السهو له، وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضي إن أوجبناهما له.
أو سهى المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، فلو سهى المأموم في ترك ما
يسجد لأجله سجود السهو والإمام حافظ فلا سجود على المأموم على قول الشيخ
مدعيا الإجماع، أما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في آخر لم يفده حفظ
الإمام بل يعيد الصلاة وكذا، ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد.
760

ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الإمام ناسيا أو
بالعكس رجع وتدارك، والعامد يستأنف الصلاة، ولو عرض للإمام موجب
سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول، وقال الشيخ:
تجب، أما من لم يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا، ولو جوزنا تجديد
اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الإمام ووجب على الإمام
السجود، فإن قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات وإلا فاثنتان.
ولو ترك الإمام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد
ولو كانت واحدة استمر، والفرق فساد صلاته في الأول لا الثاني.
ولو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء به، ولو قلنا بعدم الاجتزاء
سلم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل.
ولو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم ثم تبين عدم سلامه أجزأه فعله،
ولو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وإن لم يعلم
وجوب السبب منه، ولو اشتركا في نسيان السجود أو التشهد رجعا ما لم يركعا،
فلو رجع الإمام بعد ركوعه انفرد المأموم، ولو سهى في النافلة فلا حكم له.
الثاني: ما يتدارك من غير سجود، وهو قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما
ما لم يصر في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد
القراءة أو التسبيح، ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة،
وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع
للواحدة، ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما وإلا لم يرجع لهما،
ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع والتشهد
الأخير ما لم يحدث، فإذا أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد
للسهو، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج
بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة.
761

فرع: لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب
الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به.
الثالث: ما يتدارك مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة أو
التشهد أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع سواء كان ذلك في الأولتين أو في
الأخيرتين على الأصح، خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين،
وقال المفيد: إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات أحدها قضاء، ويقرب منه
قول علي بن بابويه، وظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا.
ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا، والكلام بحرفين ناسيا، والشك
بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق، والسيد المرتضى للقيام
في موضع قعود وبالعكس، وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل
زاد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما، ونقل الشيخ في
الخلاف وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه، وأنكر
في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب شئ بتركها عمدا وأوجبهما
لزيادة النفل كالقنوت في غير محله، وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد:
للنقيصة قبله، وجوزه الصدوق تقية.
ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز
الكثرة، ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، وذكرهما: باسم الله وبالله
وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح، وفي رواية عمار نفي التكبير إلا أن يكون
إماما فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، والأقرب وجوبهما قبل فعل ما ينافي الصلاة
من الكلام وغيره.
واعتبار نية الأداء، ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان،
762

وقال الشيخ: هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بأن الناسي يأتي بهما وإن
طال الزمان.
ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو
والسجدة المنسية على احتمال.
البحث الثالث: في الشك:
وقواعده سبع:
الأول: لا حكم للشك إذا غلب على الظن أحد طرفيه وإن كان ذلك في
عدد الأولتين، ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما، وكذا لو كثر شكه بما مر
فيبني على الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا،
وشك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل.
الثاني: كل من شك في فعل وهو في محله أتى به، فإن ذكر سبق فعله
بطلت إن كان ركنا وفي الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان أولاهما البطلان، ولو
كان غير ركن لم تبطل، وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة.
الثالث: كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في
التكبير أو النية بعد القراءة أو فيها بعد الركوع أو في بعض واجباته بعد رفع
رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا
في التشهد.
ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات، وفي النهاية: يرجع
لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع، ولو شك في قراءة الحمد وهو في
السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس، وأولى بالرجوع لو شك في قراءة
بعض الحمد في أثنائها، والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهي إلى حد
الراكع، وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجدا، ولا فرق بين
الأولتين والأخيرتين هنا على الأصح.
763

الرابع: كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو لم يحصل الأولتين من
الرباعية بطلت صلاته، وفي رواية عمار: لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث
سلم واحتاط بركعة من قيام، واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة
وتعارض بأصح منها، ولو شك هل قيامه لثانية أو لثالثة أو رابعة أو ثانية أو ثالثة
أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت، ولو ذكر بعد ذلك بنى إلا أن يأتي
بالمنافي.
الخامس: كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأولتين بنى على الأكثر ويأتي
بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله، فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا ولو شك بين
الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين
والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وقيل
هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس.
السادس: لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر فكل مكان يتعذر
البناء على أحد طرفيه كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس،
وكلما يمكن البناء فيه على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزائد غير أنه
يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد
الحكم الذي في الخامسة، وقال الصدوق: يصلي الشاك بين الأربع والخمس
ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها، ولو كان الشك في
الركوع احتمل الإكمال والإرسال والإبطال، فعلى الإرسال يحتاط بركعة قائما
كما لو شك قبل الركوع ولو كان الشك في السجود أن بينه وبين الركوع
فالإكمال مطلقا والمرغمتان.
السابع: لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو
فرائض فيبنى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا، فلو أتى بالمشكوك
فيه في محله بطلت إن كان عددا قطعا أو ركنا على الأقوى، وإن كان غيرهما
فالأقرب البطلان.
764

ولا حكم للشك مع حفظ الإمام أو المأموم، ولا للشك في الاحتياط أو
المرغمتين بل يبني على فعل شك فيه، ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع
الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك، إلا أن ينحصر بين ما
يتدارك فيؤتي بمتعلقي الشك، كما لو شك بين كون المنسي سجدة أو تشهدا
ولو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال، ولا للشك في النافلة فيبنى على ما
شاء والبناء على الأقل أفضل.
مسائل:
يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا تجب السورة مع
الحمد فيه، ويتعين فيه الحمد على الأصح والإخفات، ولا يبطله تخلل المنافي بينه
وبين الصلاة على الأقوى.
ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وإن تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو
لا، ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الإتمام إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة.
ولو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا
أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى،
ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك.
ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد أتى بالمنافي.
ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب.
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها، ولو خرج
الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة.
ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات وفيه نظر، ولو وجب على المتحير في
القبلة احتياطا في جهة تعين إليها، ولو ظهر أنها غير القبلة سقط، ولو كانت الصلاة
مجزئة إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة.
765

المقصد الخامس: في القضاء:
ويسقط عن غير المميز والمجنون والمغمى عليه في الأصح، و الحائض
والنفساء، والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب،
بخلاف غير المتمكن من الظهور فإن الأقرب القضاء.
ويجب على المكلف غير من ذكر، وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو
أكل أو شرب ما يزيل العقل عالما قضى وإلا فلا، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء.
ويستحب قضاء النافلة الراتبة فإن فاتت بمرض لم يتأكد القضاء، واستحب
الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة
النهار والصلاة أفضل.
ويستحب تعجيل فائتة الليل نهارا وبالعكس، ويقضي أوتارا في ليلة، ولو
قضى الوتر بعد الزوال فالأصح أنه ثلاث لا أربع، ويقضي المميز تمرينا.
ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والإتمام والجهر والإخفات، وأما
هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضي الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا
للأفعال، وبالعكس صلاة المريض وكذا الخائف.
ويجب ترتيبه كما فات، ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في
قصر أو إتمام أو في أحدهما فيصلي بحسب ظنه إن كان وإلا تخير، وفي وجوبه
على الفور أو التراخي أقوال أقربها توسعته.
وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائتة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره، نعم
يستحب الإتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء، وقيل: بل يقدم الأداء
مستحبا.
ولو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي
بالسابقة بعدها، وقد يترامى العدول ويدور وليس فيه إلا نية تلك الصلاة، ولا
يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الإخفات، وفي العدول قبل التسليم
وجهان مبنيان على وجوبه وأنه جزء من الصلاة أو لا.
766

وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأدائين
والقضائين، وبين الفرض إلى مثله، والنفل إلى مثله، ومن الفرض إلى النفل دون
العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد.
ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو
جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت وأتى بالمغرب عينا، ولو
ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته بنية مرددة، ولو ذكر بعد الترديد
التعيين فلا إعادة، ولو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير.
ويجوز اقتداء المتردد بمثله، وفي جواز اقتداء المعين بالمتردد نظر أقربه
الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفي نفس الأمر.
ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على
الأقرب، وترتيب النوافل مستحب، ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله، وكذا
الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر، ولا تقضي الجمعة والعيدان كما سلف.
ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت المرأة قضيا أيامهما دون الجنون
والحيض، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء، وكذا لو شربت دواء
فأسقطت به فنفست، والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء، والأقرب جواز
ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى.
تتمة: يمرن الصبي على الصلاة لست، ويتأكد لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر
عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى
على الأصح.
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن
كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها، فإن تاب وإلا قتل، ولو ادعى
المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام، ولو تركها غير
مستحل عزر، فلو عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة وقيل: في الرابعة: والأول
مروي في أصحاب الكبائر، وفي المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها
767

فإن أبي عزر، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متواليات وعزر فيها
ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع، ويغسل ويكفن
ويصلى عليه.
ويجب على الولي قضاء ما فات إياه مطلقا، ومنهم من خصه بما فات لعذر
كالمرض والنسيان.
ويختص الوجوب بالأكبر، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي، وفي
القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء، ولو أوصى بها الميت سقطت عن
الولي، ولو عين لها مالا قيل أنه من الثلث إلا مع الإجازة، ولو لم يكن له ولي ولم
يوص قيل يجب إخراجها كالحج من ماله، وعلى هذا يكون من الأصل أوصى
بها أولا. ولا بأس به، ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه.
المقصد السادس: في القصر:
وله سببان: أحدهما السفر والثاني الخوف.
السبب الأول: السفر:
والكلام فيه أما في الشروط أو الأحكام:
الأول: الشروط:
وهي عشرة:
الأول: ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهة، ولو
تمادى في السفر إلا في عوده، والأجير والمملوك والزوجة تابعون للموالي عليهم،
وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها، أما
المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوي الاحتمالان فلا قصر وإلا
قصر.
الثاني: كون المقصود مسافة، وهي مسير يوم بريدان كل بريد أربعة فراسخ،
كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، وروي: ثلاثة آلاف
768

وخمسمائة، وقيل: مد البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز الفارس والراجل
للمبصر المتوسط، والذراع ست قبضات أربع وعشرون إصبعا.
ولو قصد دونها فلا قصر وإن طال السفر يتجدد المقاصد إلا أن يكون أربعة
فراسخ ويريد الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود، وفي
التهذيب: يتخير بين القصر والإتمام، ولو بات فالظاهر الإتمام وإن بقي العزم، ولو
تردد في الزائد على الأربعة فكالأربعة، وفي الناقص عنها لا قصر وإن لم ينته إلى
محل الإتمام، ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب، وقال ابن
بابويه والمفيد: يتخير في الصلاة والصوم، وقال الشيخ: يتخير في الصلاة خاصة.
ولو شك في بلوع المسافة أتم، ولو تعارضت البينات قصر ترجيحا
للإثبات على النفي، ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الأبعد قصر إلى
أن يرجع ولو سلك الآخر أتم، إلى أن يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه، وقال
ابن البراج: لو سلك الأبعد لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر وإلا فلا.
ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى
محلته.
الثالث: استمرار القصد، فلو توقع رفقة علق سفره عليهم أتم إلا أن يكون بعد
المسافة فيقصر إلى ثلاثين يوما، ولو كان التوقع في محل رؤية الجدران أو سماع
الأذان أتم، وإن جزم بالسفر دونها قصر، وفي النهاية: إذا توقع على أربعة فراسخ
قصر ودونها يتم.
ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص، فإن عاد قصر، وفي احتساب ما
مضى من المسافة حينئذ نظر أقربه الاحتساب، ولو نوى المقام عشرا في أثناء
المسافة أتم ولم يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام.
ولو علق المقام بوجود زيد فوجده أتم وإلا فهو باق على القصر، ولو نوى
المقام بعد بلوع المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجد أتم، فإن رفض النية قصر
ما لم يكن صلى تماما ولو صلاة واحدة، ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز
769

القصر أتم وإلا قصر.
ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه
ترتب الحكم على كون التسليم جزءا من الصلاة أو خارجا عنها، وعلى القول
بالندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت
الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام.
ولو صلى تماما في أحد الأماكن الأربعة ففي اعتبارها نظر أقربه ذلك، ولو
نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالإشكال أقوى، ولو تردد على رأس المسافة قصر
إلى شهر ثم يتم ولو صلاة، وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي
الشرائط، والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل.
ولو نوى إقامة العشرة الأخيرة من الشهر لم يكف وإن صادف التمام،
وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام، وبه رواية حسنة وأولت بالحمل
على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام وليسا شيئا.
ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما
يبلغ المسافة خلافا للاستبصار.
الرابع: أن لا يمر على بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر، وحكم الضيعة بل
النخلة كذلك، ويكفي المتفرقة، والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه
المدة فلا يحسب أيام القصر، وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد
الشهر على إشكال، وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره
لا يقصر فيه.
ولا يكفي الاستيطان قبل التملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس
وأولى منه المساجد، ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله، والمقيم ببلد
اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك على الظاهر، وفي اشتراط إقامة ستة أشهر
هنا أو العشرة أو لا إشكال، ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو
متجرا أو استيطانا محدودا فلا حكم له وإن طالت المدة، وظاهر ابن البراج أن السفر لا
770

ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن إلا بنية المقام عشرة، وقال أبو الصلاح:
إن نزل به أتم ولو صلاة وإلا فلا، وبه أخبار صحاح، وأجرى ابن الجنيد منزل
الزوجة والأب والابن والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله.
فرع: لو تعددت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق يبلغ مسافة، ولا
يدخل في حيز الكثرة وإن زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا
على الاتصال.
الخامس: أن لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا، وقول ابن مسعود
شاذ، ولا كونه راجحا وقول عطاء متروك، فيقصر في المباح ولا يقصر العاصي
بسفره كالساعي بالمسلم إلى الظالم، وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي
بصيده أو المتنزه به وفي السفر للنزهة بغيره عندي إشكال لفحوى رواية زرارة في
المتنزه بالصيد، ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر، ولو كان
للتجارة أفطر إجماعا، وفي قصر الصلاة قولان أظهرهما الإتمام، ولا نعلم مأخذه
مع دعوى السيد المرتضى الإجماع على التسوية بين القصر والفطر، وفي صحيح
معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
فروع: لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المعصية
سقط اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر حينئذ، وقال ابن
بابويه: لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميله وقصر عند عوده
إلى الطريق، فظاهره عدم انقطاع المسافة.
وإذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وإن أقلع عنها قصر، ولو
كان مقصده مباحا إلا أنه يعصي في سفره لم يقدح فيه، ولو سلك طريقا مخوفا
يظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال
أعظم مما يتلف منه أو يكون التالف مما لا يضر به، ولو فجأة الخوف في الأثناء
771

تحري الأصلح من العود أو المضي، فإن تساويا تخير وقصر.
السادس: أن لا يكون مما يلزمه الإتمام في سفره كالجابي والأجير والتاجر
والراعي والبدوي والمكاري والبريد وهو الأشتقان وقيل: أمين البيدر، والملاح
والجمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة
فالمروي أنه يقصر صلاتي النهار دون الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم
والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته أو لا ولو أقام عشرة متفرقة لا
يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها.
فرع: لو خرج إلى ضيعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط التعدد، أما لو
خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعته كالبدوي يحج فالأقرب القصر.
السابع: أن يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه أذانه وكذا في عوده، وقال
علي بن بابويه: يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والأعلام والبساتين والمرتفع
والمنخفض يقدر فيه الاستواء.
والبدوي يعتبر حلته، وذو المصر العظيم محلته، وقول عطاء بالقصر في
بلده إذا نوى السفر خلاف الإجماع.
الثامن: أن لا يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في
أثنائه أتم على الأقوى وكذا قضاؤها، وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر
بعد دخول الوقت، والمعتبر في أول الوقت إمكان الطهارة وكمال الصلاة وفي
آخره يكفي الطهارة وركعة.
التاسع: كون الفريضة مؤداة، فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر
كما لا إتمام في فوائت السفر وإن صليت في الحضر.
العاشر: شرط تحتم القصر أن لا يكون في مسجد مكة والمدينة والكوفة
والحائر على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وألحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم
السلام وظاهره منع القصر فيها، وأنكر ابن بابويه خروج هذه المواضع عن
772

التقصير.
فروع: قال بعض الأصحاب: التخيير في البلدان الأربعة، وفي المعتبر
الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة، والأقرب أن القضاء كالأداء في التخيير،
سواء وقع فيها أو في غيرها، وسواء فاتت عمدا أو نسيانا، وسواء كان قد صلاها
تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت وهو فيها.
ولو حضرها زمانا يتسع فيه الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه
وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر آخره، وأولى بالقصر هنا لأن
الإتمام عارض غير عزيمة، ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا
تحقق الفوات فيها مع إمكان بنائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت، ولو
نذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل، ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من
الخلاف، والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا، وأنه لا يخرج بها عن التخيير،
وأنه لو شك بين الاثنتين والأربع يتبع ما نواه فتبطل بالشك في المنوية قصرا
ويحتاط في الأخرى، وأنه لو شك بين الاثنتين والثلاث كذلك وكذا باقي
الأقسام، وأنه يكره اقتداؤه بمخالف نيته، وإذا ائتم بمتم تأكد استحباب الإتمام ولا
يستحب القصر، لو ائتم بمقصر وأنه مع ضيق الوقت إلا عن قصر الفريضتين
يقصرهما، ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء.
الثاني: في الأحكام:
القصر عزيمة عدا ما استثني سواء ائتم بمتم أو لا، والأفضل له هنا أن يصلي
معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد، ولو جمع الظهرين مع ظهر الإمام جاز،
والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وإن استحب التفريق
للحاضر.
ويستحب جبر المقصورة بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
773

أكبر، ثلاثين مرة عقيبها، وفي الرواية تجب، فلو أتم عالما عامدا أعاد وقصر، وإن
كان جاهلا أجزأ مطلقا، وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت، وإن كان ناسيا
أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم، والأشهر الإعادة في الوقت خاصة.
وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على
العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه، وإن عزم على مجرد العود
قصر.
وإن عزم على الإقامة دون العشر فوجهان أقربهما الإتمام في ذهابه خاصة،
ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج
عن محل الترخص.
ولو جن المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر، ولو قصر غير
العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا
أو لا، ولو لم يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا وإلا
فالأقرب القضاء تماما.
ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا
سلم أو نسيانا، ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا، وفي المغرب رواية
شاذة بعدم القضاء، ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا،
ولو أتم لا بظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر ما بعد ذلك وإن
كان الباقي أقل من مسافة.
السبب الثاني: الخوف:
وهو كاف في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب وإن
لم يكن مسافرا، ونقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في
الحضر، والمنقول شاذ والمختار ضعيف، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الأمن وأنه أخر أربع صلوات يوم الخندق ثم
774

نسخ بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة... الآية... فصلى رسول الله
صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الآن، وقول أبي يوسف
شاذ.
وشروطها أربعة: كون العدو في غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من
رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو
تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز.
وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة، وإمكان الافتراق
شطرين، وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين.
ولا يشترط تساويهما عددا، فينحاز الإمام بأحدهما بحيث لا يبلغهم سهام
العدو، فيصلي بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه، فيصلون ركعة أخرى مخففة
ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الإمام الثانية، ثم ينفردون
ويتمون صلاتهم، والإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم، وفي المغرب يتخير في الركعة
أو الركعتين للأولى والأول أفضل، فيحصل المخالفة في ستة: تخفيف الإمام
الأولى، وتطويل الثانية، وانفراد المؤتم وجوبا، وتوقع الإمام للمأموم، وائتمام
القائم بالقاعد إن قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية، وبوجوب انتظار الإمام إلى
التسليم.
ووجوب أخذ السلاح حالة الصلاة إلا أن يمنع واجبا إلا لضرورة،
والنجاسة غير مانعة، والأقوى أن الإمام يكون قارئا في انتظار إحرام الثانية مطولا
للقراءة، ولو سكت أو ذكر الله تعالى فالأقوى الجواز.
ثم يقرئ عند حضورهم إلا أن التخفيف أنسب بالأولى، ولو ركع قبل
حضورهم وانتظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الإدراك، ويسقط استحباب
القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية، ويكون في انتظار إتمامها مشغولا
بالتشهد والدعاء، ولو أخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه، وكذا لو سكت،
وروي جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدون ببعضهم مستحبا، وقيل: بسقوط القدوة
775

في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم، وإنما الباقي الأفضلية.
فروع: قال الشيخ: لو انتظر الإمام الثانية جالسا عقيب الأولى، فإن كان
لعذر جاز وإلا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها، والثانية إن لم يعلم تعمده
الجلوس لا لعذر وإلا بطلت صلاتها أيضا، وهو أعلم بما قال، مع أنه لو انتظر في
المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع.
ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد، وتظهر الفائدة في
عدم البطلان بالشك في العدد، وعدم وجوب سجدتي السهو إن قلنا بتحمل
الإمام، ولو فرقهم في المغرب ثلاثا فالأقرب الجواز، ولو شرطنا السفر جاز
التربيع في الحضر.
ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب أن الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل.
ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها، ولو
أمكن الخطبة لهما وجب وإنما يكون ذلك حضرا، وكذا صلاة الآيات ولو صلوا
هذه الصلاة آمنين فالأقرب الجواز وإن كره، وكذا لو كان القتال محرما أو كانوا
طالبين العدو.
ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته ويخاف هجومه
وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلاة عسفان، وفي كيفيتها قولان
أشهرهما أنه يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول
والثاني يحرس، فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل كل صف إلى مكان صاحبه
ثم يركع بهم ويسجد الأول ثم الثاني ثم يسلم بهم.
ولو تعاكست الحراسة والسجود واختص بها أحد الصفين في الركعتين أو
تركوا التنفل أو تكثرت الصفوف وترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز.
وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا، وكفى بالشيخ
ناقلا، وقال ابن الجنيد: صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة
776

الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته
ركعتين ولكل فرقة ركعة.
وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق عليه
السلام، وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة.
وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع، إلا أن الإمام يتم
الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل.
وأما صلاة شدة الخوف وتسمى صلاة المطاردة والمسايفة، فعند التحام
القتال وعدم إمكان الافتراق، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا وإلى القبلة
وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى، ويغتفر الاختلاف في القبلة
هنا، واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستديرين حول الكعبة، ولو تعذر الركوع
والسجود فالإيماء والسجود أخفض، ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه،
ولو تمكن من النزول للسجود وجب، فإن احتاج إلى الركوب ركب متما
صلاته، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه، ولو ضاق الخناق عن
الأفعال والأذكار صلى صلاة علي عليه السلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن
كل ركعة مرة.
ويجب التكبير والتشهد والتسليم، ولا يجب قضاء شئ من صلوات
الخوف، ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر، ولو خاف الأمن أتم مقصرا،
وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع
والحرق، ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ.
ولا يجب التأخير وإن رجا زوال السبب، نعم يستحب إلى ضيق الوقت،
ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالإتمام قصر العدد أو الهيئة على قول، ولو هرب
مستحق القود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل.
ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا،
والمتوحل والغريق يقصران الكيفية، وأما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز
777

وإلا فلا.
ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس
العين، ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد.
ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين، ولو أخلوا به
لم تبطل الصلاة.
778

الألفية
للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي الشهيد الأول
734 - 786 ه‍. ق
779

كتاب الصلاة
أما المقدمة:
فللصلاة الواجبة أفعال معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا إلى الله
تعالى.
واليومية واجبة بالنص والإجماع، مستحل تركها كافر، وفيها ثواب
جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من
بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى.
وعنهم عليهم السلام: ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من
الصلاة.
واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في
صحتها الإسلام لا في وجوبها، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه
ويمتنع، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم
السلام، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك بالدليل لا
بالتقليد.
والعلم المتكفل بذلك علم الكلام.
ثم إن المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد وفرضه الأخذ بالاستدلال
على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة، أو
781

بوسائط، مع عدالة الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.
ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة:
اليومية والجمعة والعيدان والآيات والأموات والطواف والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل
رسالة منفردة.
المقدمة الثالثة:
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر
القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة فلا
يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.
الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا الخز الخالص
والسنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو
للضرورة، ولا ذهبا لهما، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن
قصرت.
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور
الظل في جانب المشرق، وللعصر: الفراع من الظهر ولو تقديرا، وللمغرب:
782

ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء: الفراع منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب
الحمرة المغربية أفضل، وللصبح: طلوع الفجر المعترض، ويمتد وقت الظهرين
إلى دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، و وقت الصبح: إلى
طلوعها.
المقدمة الخامسة:
المكان: ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى
المصلي أو محمولة، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا.
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
المقدمة السادسة:
القبلة: ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها، كجعل الجدي
على خلف المنكب اليمنى، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي.
وعكسه لمقابله، وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف
اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل
الثريا والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وإن فقد هذه
الأمارات قلد.
الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن
جهة واحدة أجزأت.
فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها بدلا عن بعض
كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا
في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم
783

المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا
ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا.
الفصل الثاني: في المقارنات:
وهي ثمانية:
المقارنة الأولى:
النية، ويجب فيها سبعة: القصد إلى التعين، والوجوب والأداء أو القضاء
والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراع، وصفتها: أصلي فرض
الظهر أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل
المنافي بطل في قول، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لأنه كلام لغير
حاجة بعد الإقامة.
المقارنة الثانية:
التحريمة، ويجب فيها إحدى عشرة:
الأول: التلفظ بها وصورتها: " الله أكبر " فلو بدل الصيغة بطلت.
الثاني: عربيتها، فلو كبر بالعجمية اختيارا بطلت.
الثالث: مقارنتها للنية، فلو فصل بطلت.
الرابع: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة " الله " بحيث يصير استفهاما
بطلت.
السادس: لو مد " أكبر " بحيث يصير جمعا بطلت.
السابع: ترتيبها، فلو عكس بطلت.
784

الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
التاسع: إخراج حروفه من مخارجها كباقي الأذكار.
العاشر: قطع الهمزتين من " الله " ومن " أكبر " فلو وصلهما بطلت.
الحادي عشر: القيام بها، فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة الثالثة:
القراءة، وواجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما.
الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ بالشواذ
بطلت.
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في
أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات في البواقي
مطلقا، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، والسر إسماع نفسه صحيحا وإلا
تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على
الترتيب.
الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت على قول.
العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقراءتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن تلتزمه سورة
785

بعينها.
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت
التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج
ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت.
الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزئ في غير الأولتين: سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا.
المقارنة الرابعة:
القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:
الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت.
الثاني: الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت.
الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما
لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو
عجز عن القيام أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو
ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول.
المقارنة الخامسة:
الركوع، وواجبه تسعة:
الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع.
الثاني: الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا
للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.
786

الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.
الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه
بطل.
السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.
الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه.
التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
المقارنة السادسة:
السجود، وواجبه أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي
الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء من المصلي، فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد
على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة بطل.
الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو وضع
منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر وهي: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع.
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا، فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل
وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.
التاسع: موالاته.
787

العاشر: إسماع نفسه كما مر.
الحادي عشر: رفع الرأس منه.
الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في السجدة
الثانية.
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزئ الواحدة ولا يجوز الزائد.
المقارنة السابعة:
التشهد، وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
الخامس: الصلاة على آله.
السادس: عربيته.
السابع: ترتيبه.
الثامن: موالاته.
التاسع: مراعاة المنقول وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فلو أبدله
بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ " أشهد " لم يجزئ، وترك " وحده لا شريك
له " أو لفظ " عبده " لم يضر.
المقارنة الثامنة:
التسليم، وواجبه تسعة:
788

الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأول أولى.
الرابع: ترتيب كلماته.
الخامس: العربية.
السادس: موالاته.
السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام أو جمع الرحمة أو وحد البركات
أو نحوه بطل.
الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.
التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم
يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه.
فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون،
وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة، وإن تخير
التسبيح في واحدة منهما اثنان وثلاثون، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا،
وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس
حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون،
وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
الفصل الثالث: في المنافيات:
وهي خمسة وعشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا، ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
789

الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام
والركوع والسجدتين أو زيادته.
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد.
العاشر: عدم حفظ الأولتين.
الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه
بذلك وكذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم.
السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.
العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا.
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه
790

ويسمى التطبيق على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر بل
يكفي المعرفة والله الموفق.
وأما الخاتمة: ففيها بحثان:
البحث الأول:
في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام:
الأول: فيما يفسدها وقد ذكر.
الثاني: ما لا يوجب شيئا وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى
تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها، أو واجبات الانحناء في
الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن
سهوا، أو السهو في موجب السهو، أو في حصولها، وسهو الكثير، الشك من
الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل
فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع حتى هوى
إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد.
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو
تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
نيته: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد المنسي، في فرض كذا
أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبهما
قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد، ثم يتشهد فيهما
791

ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك.
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس،
والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم مطلقا، ولا
يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى، ولا يجب التعرض في
نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله.
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم
ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع
والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء
على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء
على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في
الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود،
وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما
مر، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول
792

بالبطلان، وإلا صح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على
الأقل، والآخر بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء
على الأقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.
ولا بد في الاحتياط من النية:
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو
قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد
وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من
التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم
ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في
أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.
البحث الثاني:
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
تختص الجمعة بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الإجزاء عن الظهر.
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
793

التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر، ومن
على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة.
العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
أما العيدان: فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة
أيضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا
بشروطها.
أما الآيات: فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء
مخوفة وتختص بأمور أربعة.
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
وأما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.
794

الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية،
والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها
الطهارة.
وأما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب
الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد
واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس
عين المقضى، وإنما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة
العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه
لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ويسقط عنه لو تعذر، ويجزئ عن الركعة
بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت
الفعل أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة
والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود
أخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وإنما تجب
على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما
عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى
حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب
المرقد عند زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا
مطلقة، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية
مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين،
795

والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا
قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب
وثنائية بعدها، وفرضه التعيين.
وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة
ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق.
796

النفلية
للشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي
" الشهيد الأول "
734 - 786 ه‍. ق
797

كتاب الصلاة
السادسة:
سنن الستر، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروي الأخشن وأجودها وأطهرها وأصفقها،
واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي ولو بطرف
العمامة وخصوصا الإمام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة
قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء، وجعل
العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، وإعارة
الساتر للقارئ من العراة.
والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكساء
والخف، وفي النعل العربية، وغير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به
والمتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم للرجل، والإزار فوق القميص
والموشاح فوقه وخصوصا الإمام إماطة للتجبر، والرداء فوق الوشاح والسدل،
وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، واشتمال الصماء، ووضع طرفي
الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل، والحديد بارزا، وفي
القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب
إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام
غير المانع من القراءة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف
799

في غير الحرب للإمام.
والصلاة في السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس
التكة منه، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لوبر الأرانب
والثعالب في الأصح، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه
كالتكة، ونقس الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في
الكمين، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة،
وآكده للإمام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.
السابعة:
المكان، وسننه مائة:
إيقاعها في المسجد، والأفضل الأربعة والأقصى، والمشاهد الشريفة إلا في
مسجد الضرار، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل وخصوصا الليلية، وفي
الحرم، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة، وصلاة المرأة في دارها،
وأفضلها البيت، وأفضله المخدع، والصفة لها أفضل من الصحن، وهو من السطح
المحجر، وهو من غيره، وطهارة المصلي أجمع، وصلاة راكب السفينة على
المجدد مع تمكنه فيها، والسترة ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة ولو
معترضة، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه، والدنو من
السترة بمربض عنز، أو مريض فرس، وستره الإمام للمأموم، ودرأ المار بين يديه.
وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه لو مر
قبل التوجه أعاد التكبير.
ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي لمريد الصلاة فيها، ومساواة
المسجد للموقف، أو خفضه باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر
أذرع، أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى، والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل
في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة، وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة
800

في الفريضة، والحبل المشدود بنجاسة، والحمام لا المسلخ، وبين القبور إلا بحائل
أو بعد عشر أذرع، وعلى القبر بجوازها إليها، وعند الرأس أفضل، وتجنب الحنطة
وكدسها المطين والمعطن، ولو غابت الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير،
ومرابض الغنم في قول.
وبيت المجوسي أو بيت فيه مجوسي أو كلب، وبيت الغائط والمزبلة، وبيت
يبال فيه لا على سطحه، وبيت المسكر والنار وإليها، ولو جمرا أو سراجا، وإلى
السلاح مشهور، أو إنسان مواجه، أو باب مفتوح، أو مصحف منشور، أو
قرطاس مكتوب أو طريق، أو حديد، أو امرأة نائمة، أو إلى حائط ينز من بالوعة
البول، وقرى النمل، وبطن الوادي، والثلج والجمد والسبخة، ومجرى الماء
والطين مع الماء للمتمكن من الأفعال.
وفي المذبح وصحبان وهو جبل بمكة، والبيداء، وهي ميل من ذي الحليفة،
وذات الصلاصل وهي الطين الحر المخلوط بالرمل، والشقرة بكسر القاف وهي
الشقيقة، والشقرة بضم الشين وهي من بادية المدينة، وأرض خسف بها والمرمل،
والسجود على قرطاس مكتوب، وعلى ما مسته النار، وعلى شبه المستحيل من
الأرض.
الثامنة:
الوقت، وسننه اثنان وأربعون:
التقديم في أوله، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار فيه عند الاشتباه،
والتأخير للإبراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا للجامع، ولانتظار
الجماعة وخصوصا الإمام للرواية، وللسعي إلى مكان شريف وخصوصا المشعر
بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء الآخرة لا لعذر كالمرض والمطر والسفر
وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في العصر كذلك في الأظهر، وقدر النافلة في
الظهر للمتنفل، وللجمع في المستحاضة والسلس والمبطون، ولزوال العذر،
801

وتوقع المسافر النزول، والآخر الليل بسننه، وقدر الربع أو السدس وقضائها
في صورة جواز التقديم، والختم بالوتر والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة
تقدم عليها.
وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوله، والضجعة بعدهما بلا نوم، والدعاء
بالمرسوم، وقراءة خمس آل عمران، وتجزئ السجدة عن الضجعة، وقضاء من
أدرك دون ركعة، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة،
والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والأذان وقراءة الجمعتين، وإلى الفائتة من
الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية بحسب
الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض، وتعجيل قضاء
الفائت وعدم تحري مثل زمان الندب.
التاسعة:
القبلة، وسننها تسعة:
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو محراب
الإمام، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في
النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل
فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة:
يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا
خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من
الليل والنهار بأذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة
وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده، والمعيد صلاته لمبطل
مع الكلام، ولعروض شك، والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.
802

وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهرين
والعشائين حضرا بلا علة ولا أذان للثانية، وتجزئ الإقامة أيضا في عصر الجمعة
وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا ولو
حكما، وعن الجماعة بأذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا مع حكايته متلفظا
بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار
المريض أذكاره بباله، ويجوز إفرادهما سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من أفرادهما،
وللنساء وتجزئ بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه، والمتقي الخائف الفوات
بقد قامت إلى آخر الإقامة.
وروي التعميل قبلها، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها
وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على
فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين خاصة من راتبتهما إلا من فاته
سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة
بركعتيها، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو
تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة: اللهم اجعل قلبي بارا
وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا
وقرارا، وغير ذلك، وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته،
ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت
للرجل ولو في ثلاثة لإزالة السقم والعقم، وأسرارها، ولا بد من إسماعهما نفسيهما.
والإقامة في ثوبين أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة
والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه
وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد
الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من
الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع
803

المؤذنين إلا مع الضيق.
وإظهار " هاء " الله وآله وأشهد، وصلاة وحاء الفلاح، وحكاية السامع،
والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند الشهادة
الأولى وإسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلاة وتلافيهما أو تلافي
الإقامة للناسي ما لم يركع، وفي صحيحة: ما لم يقرأ، وترك الأذان فيما يختص
بالإقامة، وفي الصومعة، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الإشعار، وراكبا،
خصوصا الإقامة والحيعلتين بين الأذان والإقامة، والكلام فيها مطلقا، وبينهما في
الصبح وفي الإقامة آكد، وبعد لفظها أتم في الأشهر، وفي حكمه الإيماء باليد عند
لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره.
الحادية عشرة:
سنن القصد إلى المصلى، وهي عشرة:
السكينة والوقار والخضوع والخشوع، وإحضار عظمة المقصود إليه
سبحانه، والدعاء عند القيام إلى المصلى: اللهم إني أقدم إليك محمد صلى الله
عليه وآله إلى آخره، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء داخلا وخارجا
باليسار.
الفصل الثاني:
في سنن المقارنات، وهي تسع:
الأولى:
سنن التوجه، وهي إحدى وعشرون:
التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق، ورفع اليدين بكل
تكبيرة إلى حذاء شحمتي الأذنين، ثم يرسلهما إلى فخذيه، واستقبال القبلة ببطونهما
وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين، ولو نسي الرفع تداركه ما لم يفرع
804

التكبير، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء آية في الأصح، والدعاء بعد الثلاث، ثم
بعد الاثنين، ثم بعد السابعة، والأفضل تأخير التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار
على خمس أو ثلاث، وروي إحدى وعشرون وإسرارها للإمام والمؤتم، وتختص
بأول كل فريضة، والأولى من الليل والوتر و نافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام
والوتيرة، وأول في الرواية التكبير:
الأول: أن يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام أو
قعود.
والثاني: أن يوصف بحركة أو جمود.
والثالث: أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه.
والرابع: أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض.
والخامس: أن يوصف بجواهر أو عرض أو تحل في شئ.
والسادس: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال.
والسابع: أن تحله الخمس الحواس، وروي التسبيح بعده سبعا، والتحميد
سبعا.
الثانية:
سنن النية، وهي خمس:
الاقتصار على القلب، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع، ونية القصر
والإتمام، والجماعة، وأن لا ينوي القطع في النافلة، ولا فعل المنافي فيها، وربما
قيل بتحريم قطعها، ولا المكروه في الصلاة، وإحضار القلب في جميع الأفعال.
الثالثة:
سنن التحريمة، وهي تسع:
استشعار عظمة الله، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين،
805

ويلزمه إحقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين، والنفس الأمارة
بالسوء، والخشوع، والاستكانة عند التلفظ بها، والإفصاح مبينة الحروف
والحركات، والوقف على " أكبر " بالسكون، وإخلاؤها من شائبة المد في همزة
الله، وباء أكبر بل يأتي بأكبر على وزن أفعل، وجهر الإمام بها، وإسرار المأموم،
ورفع اليدين بها كما مر، وأن يخطر بباله عند الرفع: الله أكبر الواحد الأحد،
الذي ليس كمثله شئ، لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس.
الرابعة:
سنن القيام، وهي أربع وعشرون:
الخشوع والاستكانة والوقار، والتشبيه بقيام العبد، وعدم الكسل والنعاس
والاستعجال، وإقامة الصلب والنحر، والنظر إلى موضع سجوده بغير تحديق،
وأن يفرق بينهما، وأن تجمع المرأة بين قدميها، ويتخير الخنثى، وأن يرسل الذقن
على الصدر، عند أبي الصلاح وأن يستقبل بالإبهامين القبلة، ولزوم السمت بلا
التفات إلى الجانبين، وعدم التورك، وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة
وعلى الأخرى أخرى، والتخصير، وهو قبض خصره بيده، وأن يجعل يديه
مبسوطتين مضمومتي الأصابع جميع على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه، ووضع
المرأة كل يد على الثدي المحاذي لها لينضما إلى صدرها.
والقنوت في القيام الثانية بعد القراءة قبل الركوع في الفرائض والنوافل،
وفي الجمعة في القيامين، إلا أنه في الثانية بعد الركوع وفي مفردة الوتر مطلقا،
ويتأكد في الفرض، وآكده ما أكد أذانه، وأوجبه بعض الأصحاب، والتكبير له
رافعا يديه وإطالته، وأفضله كلمات الفرج، وليقل بعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا
وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، ثم ما سنح من المباح، وإن كان بالعجمية
في الأصح، وكذا في جميع الأحوال عدا القراءة والأذكار الواجبة، وأقله ثلاث
تسبيحات.
806

وروي خمس، وروي التسلمة ثلاثا وحملت على التقية، والاستغفار في قنوت
الوتر، واختيار المرسوم، ومتابعة المأموم الإمام فيه، ورفع اليدين موازيا لوجهه
جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، ولا يجاوز
بهما وجهه، ولا يمسح بهما عند الفراع، والجهر فيه للإمام والمنفرد، والسر
للمأموم، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة جالسا، ثم يقضيه في
الطريق، ومريد إزالة النجاسة يقصد أمامه لا خلفه، وتربع المصلي قاعدا في
القراءة، والثني في الركوع، والتورك في التشهد سواء كان في فرض أو نفل.
الخامسة:
سنن القراءة، وهي خمسون:
التعوذ في الأولى سرا، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ
بالله السميع العليم.
وروي الجهر به، وإحضار القلب ليعلم ما يقول، والشكر والسؤال،
والاستعاذة، والاعتبار عند النعمة والرحمة والنقمة والقصص، واستحضار التوفيق
للشكر عند أول الفاتحة، وكل شكر، والتوحيد عند قوله: الحمد لله رب
العالمين، واستحضار التحميد، وذكر الآلاء على جميع الخلق عند: الرحمن
الرحيم، والاختصاص لله تعالى بالخلق والملك عند: مالك يوم الدين، مع
إحضار البعث والحشر والجزاء والحساب وملك الآخرة، و استحضار الإخلاص
والرغبة إلى الله وحده عند: إياك نعبد، والاستزادة من توفيقه وعبادته واستدامة
ما أنعم الله على العباد عند: وإياك نستعين، والاسترشاد به والاعتصام بحبله،
والاستزادة في المعرفة به سبحانه والإقرار بعظمته وكبريائه عند: اهدنا الصراط
المستقيم، والتأكيد في السؤال والرغبة والتذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه،
وطلب مثلها عند قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والاستدفاع لكونه من
المعاندين الكافرين المستخفين بالأوامر والنواهي عند الباقي.
807

والترتيل، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من: الهمس والجهر
والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها.
والوقف التام، والحسن عند فراع النفس مطلقا، وفي الفاتحة أربعة توأم،
وعلى أواخر آي الإخلاص.
وتعمد الإعراب وحركات البناء من غير إفراط، والمد المنفصل وتوسطه
مطلقا، والتشديد بلا إفراط، وإشباع كسرة كاف ملك، وضم دال نعبد،
والإتيان بالواو بعدها سنيا، وإخلاص الدال في الدين، والياء في إياك،
وإخلاص الفتحة في الكاف من إياك بلا إشباع مفرط، والتحرز من تشديد الباء
في نعبد ونحوه، والتاء في نستعين، وتصفية الصاد في الصراط المختارة، وتمكين
حروف المد واللين بلا إفراط، وفتحة طاء صراط الذين بلا إفراط، وكذا فتحة نون
الذين، واجتناب تشديد تاء أنعمت، وضاد المغضوب، وتفخيم الألف، وإخفاء
الهاء، بل تكون ظاهرة، وترك الإدغام الكبير في الصلاة.
وإسماع الإمام ما لم يعل، وتوسط المنفرد، وقراءة الإمام وناسي الحمد من
الأولتين في الأخيرتين، والتسبيح ثلاثا إذا لم يوجبه، وضم السورة في النفل
والجهر في الليلة، والسر في غيرها، والجهر بالبسملة في السرية، وإسرار النساء في
الجهرية، والسكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة كل سكتة بقدر نفس
والتخفيف لخوف الضيق، والاقتصاد للإمام.
والمطولات من الفصل في الصبح كالقيامة وعم، ونفل الليل،
والمتوسطات في الظهر والعشاء، كالأعلى والشمس، والقصار في العصر
والمغرب، ونفل النهار والجمعة والأعلى في عشائيها، والجمعة والتوحيد في
صبحها مع السعة، والجمعة والمنافقون فيها وفي ظهريها، والعدول من غيرها
إليها ما لم ينتصف، وإلى النفل إن تنصفت، وروي أن مغربها وعصرها كصبحها،
وأن صبحها كظهرها، والإنسان والغاشية في صبح الاثنين والخميس، والجحد
في الأولى من سنة الزوال والمغرب في الليل والفجر في الطواف والإحرام.
808

وفرض الغداة مصبحا، وفي الثانية التوحيد، وقراءتها ثلاثين في أولتي الليل،
أو في الركعتين السابقتين، والقراءة بالمرسوم في النوافل، والفاتحة للقائم عن
سجدة آخر السورة، والتغاير في السورة، وروي كراهية تكرار الواحدة، ويكره
القرآن في الفريضة، والعدول عن السورة إلى غيرها عدا المستثنى، وإبقاء المؤتم
آية يركع بها وعدول المرتج عليه إلى الإخلاص، وقول صدق الله وصدق
رسوله خاتمة الشمس، وكذلك الله ربي خاتمة التوحيد، والتكبير ثلاثا خاتمة
الإسراء، وقول: كذب العادلون بالله، عند قراءة: ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون، وقول: الله خير، الله أكبر، عند قراءة: الله خير أما يشركون.
السادسة:
سنن الركوع، وهي ثلاثون:
استشعار عظمة الله، وتنزيهه عما يقول الظالمون، والخشوع والاستعانة
والتكبير له قائما رافعا يديه ثم يرسلهما، والتجافي ورد الركبتين إلى خلف، وبروز
اليدين، ودونه في الكمين، وأن لا يكونا تحت ثيابه، وتسوية الظهر بحيث لو قطر
عليه ماء لم يزل، ومد العنق موازيا للظهر.
واستحضار آمنت بك ولو ضربت عنقي، وأن لا يخفض رأسه، ويرفع ظهره
وهو التصويب، ولا بالعكس وهو الإقناع، ولا ترفع المرأة عجزتها، ونظره إلى
ما بين رجليه، وجعلهما على هيئة القيام، والتجنيح بالتعضدين ووضع إحديهما
وضع الأخرى، والبدأة بوضع اليمنى قبل اليسرى وتمكينهما من الركبتين،
وإبلاغ أطرافهما عيني الركبتين، ووضع المرأة يديها فوق ركبتيها.
وترتيل التسبيح، واستحضار التنزيه لله، والشكر لأنعامه، وتكراره ثلاثا
مطلقا، وخمسا وسبعا فما زاد لغير الإمام إلا مع حب المأموم الإطالة، فقد عد على
الصادق عليه السلام راكعا إماما سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا وثلاثين مرة،
والدعاء أمام الذكر: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت
809

وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظامي
وما أقلته قدماي لله رب العالمين.
وإسماع الإمام من خلفه الذكر، وإسرار المأموم، وزيادة الطمأنينة، وفي رفع
الرأس منه بغير إفراط، وقول سمع الله لمن العالمين وليكن بعد تمكين القيام،
والجهر للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد في جميع الأذكار، ويجوز قصد
العاطس بهذا التحميد الوظيفتين والتكرار أولى.
السابعة:
سنن السجود، وهي خمسون:
استشعار نهاية العظمة والتنزيه للبارئ عز اسمه، والخضوع والخشوع
والاستكانة من المصلي فوق ما كان في ركوعه، والقيام بواجب الشكر، وإحضار
اللهم إنك منها خلقتنا عند السجود الأول، ومنها أخرجتنا عند رفعه منه، وإليها
تعيدنا في الثاني، ومنها تخرجنا تارة أخرى، في الرفع منه، واستقبال الرجل
الأرض بيديه معا، وروى عمار: السبق باليمنى.
والتكبير له قائما رافعا معتدلا، والمبالغة في تمكين الأعضاء، واستغراق
ما يمكن استغراقه منها، وإبرازها للرجل، والسجود على الأرض، وخصوصا التربة
المقدسة، ولو لوحا، وندب سلار إليه، وإلى المتخذ من خشب قبورهم عليهم
السلام، والإفضاء بجميع المساجد إلى الأرض، وأقل الفضل في الجبهة مساحة
درهم، والإرغام بالأنف، واستواء الأعضاء مع إعطاء التجافيس حقه، وتجنيح
الرجل بمرفقيه، وجعلهما حيال المنكبين، وجعل الكفين بحذاء الأذنين
وانحرافهما عن الركبتين يسيرا، وضم أصابعهما جميع، والتفريج بين الركبتين،
والنظر ساجدا إلى طرف أنفه، وقاعدا إلى حجره، وأن لا يسلم ظهره، ولا يفترش
ذراعيه، والسجود على الأنف، وترك كف الشعر عن السجود، وسبق المرأة
بالركبتين وبدأتها بالقعود، وافتراشها ذراعيها، وأن لا تنحوي، ولا ترفع عجيزتها،
810

وترتيل التسبيح، واستشعار التنزيه والتكرار فيه كما مر، فقد عد أبان ابن تغلب
على الصادق عليه السلام ستين تسبيحة في الركوع والسجود.
والدعاء أمامه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك
توكلت وأنت ربي سجد لك سمعي وبصري وشعري وبشري وعصبي ومخي
وعظامي سجد وجهي الفاني البالي للذي خلقه وصورة وشق سمعه وبصره
تبارك الله أحسن الخالقين.
والتكبير للرفع معتدلا في القعود رافعا يديه فيه، ثم الدعاء جالسا وأدناه:
استغفر الله ربي وأتوب إليه، وفوقه: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني واعف عني
وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين.
والتورك بينهما غير مقنع ولا جالس على اليمين، وضم المرأة فخذيها،
ورفع ركبتيها، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع جمع
مبسوطتين ظاهرهما إلى السماء لا الباطن، والتكبير للثانية معتدلا ولو قدمه أو
أخره ترك الأولى، ولا تكبير لسجود القرآن، وقيل: يكبر لرفعه، وهو خمس
عشرة، ويتكرر بتكرر السبب وإن كان للتعليم، ويستحب فيه الطهارة، وقول: لا
إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا،
سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، وروى عمار فيها ذكر السجود.
وروي كراهته في الأوقات المكروهة، والجلوس عقيب الثانية، والطمأنينة
فيه، وقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وروي: وأركع وأسجد، عند القيام في
كل ركعة، والسبق برفع ركبتيه، والاعتماد على يديه مبسوطتين غير مضمومتي
الأصابع، ورفع اليمنى أولا وجعلهما آخر ما يرفع، وانسلال المرأة في القيام ولا
ترفع عجيزتها أولا، وأن لا تنفخ موضع السجود.
811

الثامن:
سنن التشهد، وهي اثنا عشرة:
التورك وضم أصابع القدمين فيه، ووضع اليدين على الفخذين كما مر،
والنظر إلى حجره واستحضار وحدانية الله تعالى، ونفي الشريك عنه، وإحضار
معنى الرسول، واليقين في كل من الشهادتين وعدم الإقعاء والجلوس على
الأيمن، بل على الأيسر والأيمن فوقه، مستحضرا: اللهم أمت الباطل وأقم الحق،
وقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، وبعد عبده ورسوله: أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم
الرسول، وبعد الصلاة على النبي وآله عليهم السلام: وتقبل شفاعته في أمته
وارفع درجته، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين مرة وأكمله ثلاث، ويختص
تشهد آخر الصلاة بعد قوله نعم الرسول بقوله: التحيات لله الصلوات الطاهرات
الطيبات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وطهر
وزكى، وخلص وصفا فلله، ثم يكرر التشهد إلى نعم الرسول، وأشهد أن الساعة
آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل
محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على
محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد،
وروي مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز التسليم على الأنبياء ونبينا صلى الله
عليه وآله في التشهد الأول ولم يثبت.
التاسعة:
سنن التسليم، وهي تسع:
812

التورك ووضع يديه كما مر، والقصد به إلى الخروج من الصلاة،
واستحضار اسم الله تعالى، والسلامة من الآفات، والقصد به إلى الأنبياء والأئمة
والملائكة، وجميع مسلمي الإنس والجن، الإمام والمؤتم، وبالعكس على طريق
الرد، وقصد الإمام أنه مترحم عن الله تعالى بالأمان لهم من العذاب، والتسليمة
الثانية والإيماء إلى القبلة، ويختص الإمام بصفحة وجهه عن يمينه، وكذا المأموم
إن لم يكن على يساره أحد أو حائط، وإلا فأخرى على يساره، والمنفرد بمؤخر
عينه يمينا.
وروي إن المأموم يقدم تسليمه للرد على الإمام ويقصده وملكيه، ثم يسلم
تسليمتين آخرتين وليس بمشهور، وتقديم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة
المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، لا نبي بعده، ومجموع هذه
الأعداد على سبيل التقريب، ففي الركعة الأولى مائة وثمانون لسقوط وظائف
القنوت العشر، وفي الثانية مائة وأربع وخمسون لسقوط التوجه والتكبير والنية
عدا إحضار القلب، وسقوط التعوذ وإضافة القنوت، وفي كل من الثالثة والرابعة
مائة وخمس وثلاثون لسقوط القنوت، وخصائص السورة ففي الصبح ثلاثمائة
وخمس وخمسون بضم التشهد والتسليم مع التحيات، وفي المغرب خمسمائة
واثنتان، وفي كل رباعية ستمائة وسبع وثلاثون، ففي الخمس ألفان وسبعمائة
وثمان وستون سنة.
الفصل الثالث:
في منافيات الأفضل، وهي اثنان وخمسون:
مقاربة القدمين زيادة على ما ذكر والدخول في الصلاة متكاسلا، أو ناعسا
813

أو مشغول الفكر، أو مشدود اليدين اختيارا، أو إحضار غير المعبود بالبال،
والتثاؤب والتمطي، والعبث باللحية والرأس والبدن والتنخم والبصاق، خصوصا
إلى القبلة واليمين، وبين يديه، أما تحت القدمين أو اليسار فلا، والامتخاط والجشاء
والتنحنح، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين،
والريح ورفع البصر إلى السماء، وتحديد النظر إلى شئ بعينه، والتقدم والتأخر
إلا لضرورة، ومسح التراب عن الجبهة إلا بعد الصلاة فإنه سنة، وتفريج الأصابع
في غير الركوع، ولبس الخف الضيق، وحل الأزرار لفاقد الإزار، والإيماء
والتصفيق، وضرب الحائط إلا لضرورة، والتبسم والاستناد إلى ما يعتمد لا عليه،
ويستحب استحضار أنها صلاة الوداع، وتفريغ القلب من الدنيا، وترك حديث
النفس، والملاحظة لملكوت الله تعالى عند ذكره، وذكر رسوله كما ذكر،
والصلاة عليه عند ذكره وعلى آله صلى الله عليه وعليهم، وإسماع نفسه جميع
الأذكار المندوبة ولو تقديرا، والتباكي، وحمد الله تعالى عند العطاس والتسميت،
وإبراز اليدين، ويجوز قتل الحية والعقرب ودفن القملة والبرغوث، وإرضاع
الطفل ما لم يكثر ذلك، ورد السلام بالمثل، ووجوبه خارج عن أفعال الصلاة،
ورد التحية مطلقا بقصد الدعاء، والإشارة بإصبعه عند رد السلام، وتخفيف
الصلاة لكثير السهو، وليطعن فخذيه اليسرى بمسبحته اليمنى عند الشروع في
الصلاة، قائلا: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم.
وإعادة الوتر لو أعاد الركعتين المنسية من الليلية، ونية حذف الزائد سهوا،
وتجوز القراءة من المصحف، وجعل خرز في فيه غير شاغل، وعد الركعات
بالحصى أو بالأصابع.
فتكمل ألفين وثمانمائة وعشرين، ويضاف إليها ما وقع في أبواب المقارنات
814

مما لا يتكرر دائما، وذلك ثمان وخمسون، والمقارنات من سنن الجمعة والعيد
والكسوف والطواف والجنازة والملتزم والجماعة، وهو مائة وثلاث وسبعون،
فيصير الجميع ثلاثة آلاف وإحدى وخمسين سنة، ويضاف إلى المقارنات
الواجبة فعلا وتركا، وهي تسعمائة وتسع وأربعون، إذ ينقص من الألف والتسع
المقدمات، وهي ستون، فذلك تقريبا أربعة آلاف كاملة متعلقة بالصلاة التامة،
ولله الحمد.
وأما الخاتمة:
ففيها بحثان:
البحث الأول:
في التعقيب، وهو مؤكد الندبية، وخصوصا عقيب الغداة والعصر
والمغرب، ووظائفه عشر: الإقبال عليه بالقلب، والبقاء على هيئة التشهد، وعدم
الكلام والحدث، بل الباقي على طهارته معقب وإن انصرف، وعدم الاستدبار،
ومزايلة المصلى، وكل منافي صحة الصلاة أو كمالها، وملازم المصلى في الصبح
إلى الطلوع، وفي الظهر والمغرب حتى تحضر التالية، وهو غير منحصر، ومن أهمه
أربعون: التكبير ثلاثا عقيب التسليم رافعا كما مر، وقول: لا إله إلا الله إلها واحدا
ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده
صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.
اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك
وأنزل على من بركاتك، سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، فإنه
815

لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت، اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به
علمك، وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك.
اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب الآخرة، وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا
يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة وشر الأوجاع كلها، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت.
وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن
له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
ثم يسبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل ثني الرجلين، ثم ليقل: سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعين مرة، ويقرأ الحمد والكرسي، وشهد
الله، وآية الملك وآية السخرة، ثم التوحيد اثنا عشر مرة.
ويبسط كفيه داعيا: اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر
الطهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا
ويا مطلق الأسارى ويا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل
محمد، وأن تعتق رقبتي من النار، وأن تخرجني من الدنيا سالما وتدخلني الجنة
آمنا وتجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك أنت علام
الغيوب.
ثم سجدتا الشكر معفرا خديه وجبينه الأيمن، ثم الأيسر مفترشا ذراعيه
وصدره وبطنه واضعا جبهته مكانها حال الصلاة قائلا فيها: الحمد لله شكرا شكرا
مائة مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب ودونه شكرا مائة، أو عفوا مائة، وأقله
شكرا ثلاثا، وليقل فيها: اللهم إني أسألك بحق من رواه، وروي عنه صل على
جماعتهم وافعل بي كذا، ولا تكبير لهما، وإذا رفع رأسه أمر يده اليمنى على
816

جانب خده الأيسر إلى جبهته إلى خده الأيمن ثلاثا يقول في كل مرة: بسم الله
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من
الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ويمر يده على صدره في كل مرة، وإن كان به علة مسح موضع سجوده
وأمر يده على العلة قائلا: يا من كبس الأرض على الماء، وسد الهوى بالسماء،
واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآله وافعل بي كذا، وارزقني،
وعافني من شر كذا.
وسؤال الله من فضله ساجدا عليه السلام، وفي سجدتي الصبح آكد، ورفع اليدين
فوق الرأس عند إرادة الانصراف، ثم ينصرف عن اليمين، ويختص الصبح
والمغرب بعشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي
ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير،
قبل أن يثني رجليه.
ويختص الصبح بالإكثار من: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله
وأسأله من فضله، فإنه مثراة للمال.
المغرب بثلاث: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، فإنه
سبب للخير الكثير، وتأخير تعقيبها إلى الفراع من راتبتها.
ويختص العصر والمغرب بالاستغفار سبعين مرة، صورته: أستغفر الله ربي
وأتوب إليه.
والعشاء بقراءة الواقعة قبل نومه لأمن الآفة، ويكره النوم بعد الصبح
والعصر والمغرب قبل العشاء، والاشتغال بعد العشاء بما لا يجدي نفعا، وليكن
النوم عقيب صلاة.
817

البحث الثاني:
في خصوصيات باقي الصلوات:
فللجمعة إحدى وخمسون:
يقارن الصلاة منها ست: الغسل قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
وحلق الرأس، وتسريح اللحية، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب قائلا
قبل القلم: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى
أمير المؤمنين والأوصياء عليهم السلام.
ولبس أفضل الثياب، ومباكرة المسجد، والتطيب والتعمم شتاءا وقيظا،
والتحنك والتردي، والدعاء أمام التوجه، والسكينة والوقار، والمشي إلا
لضرورة، والجلوس حيث ينتهي به المكان، وأن لا يتخطى الرقاب إلا الإمام، أو
مع خلو الصف الأول، وحضور من لا يجب عليه الجمعة، وإخراج المحبوسين
للصلاة، وزيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين، وجعلها سداس عند
الانبساط، والارتفاع، والقيام قبل الزوال، وركعتان عنده، وروي زيادة ركعتين
بعد العصر وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب عليه الجمعة.
وسكوت الخطيب عما سوى الخطبة، واختصارها إذا خاف فوت فضيلة
الوقت، وكونه أفضلهم، واتصافه بما يأمر به، وخلوة عما ينهي عنه، وفصاحته
وبلاغته ومواظبته على أوائل الأوقات وصعوده بالسكينة، واعتماده على قوس أو
سيف وشبهه، وسلامه على الناس، فيجب الرد عليه والقعود دون الدرجة العليا
من المنبر، والجلوس للاستراحة حتى يفرع المؤذن، وتعقيب الأذان بقيامه،
واستقبال الناس بوجهه، ولزوم السمت من غير التفات، واستقبالهم إياه.
818

وترك صلاة التحية حال الخطبة، وترك الكتف للخطيب، والجهر
بالقراءة، وإطالة الإمام القراءة لو أحس بمزاحم الداخل، وترك السفر بعد
الفجر، والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة إلى
ألف مرة، ومن العمل الصالح، وقراءة الإسراء والكهف والطواسين الثلاث
، وسجدة ولقمان وفصلت والدخان والواقعة ليلتها، وقراءة التوحيد بعد الصبح
مائة مرة، والاستغفار مائة مرة وقراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن،
وزيارة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله،
والحسين عليه السلام، وزيارة قبور المؤمنين، وترك الشعر والحجامة والهذر.
وللعيد: ستون:
يقارنها سبع، فعلها حيث تحل الشرائط جماعة وفرادى، ووظائف الجمعة
من الغسل والتعمم وشبهه، وروي إعادتها لناسي الغسل بعده، والخروج إلى
المصلى بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها، وتأخير الخروج في الفطر عن
الخروج في الأضحى، ولبس البرد، والمشي والسكينة والوقار، ومغايرة طريقي
الذهاب والإياب، وخروج المؤذنين بين يدي الإمام وبأيديهم العنز، والتحفي،
وذكر الله، والإصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وأفضله
الحلو، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وحضور من سقطت عنه لعذر،
وعدم السفر بعد الفجر قبلها، وإخراج المسجونين لها، وقيام الخطيب
والاستماع، وترك الكلام، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه
وآله، فيصلي التحية قبل خروجه تأسيا به عليه السلام، والخروج بالسلاح،
وقراءة الأعلى في الأولى، والشمس في الثانية، والجهر بالقراءة، والقنوت
بالمرسوم، والحث على الفطرة في خطبة الفطر، وبيان جنسها وقدرها ووقتها
819

ومستحقها والمكلف بها، وعلى الأضحية في الأضحى، وبيان جنسها ووصفها
ووقتها، وفي منى بيان المناسك والنفر، وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم
السلام، والسجود على الأرض، وألا يفرش سواها، والمشهور أن التكبير والقنوت
بعد القراءة في الركعتين.
ونقل ابن أبي عمير والمؤنسي: الإجماع على تقديمه في الأولى، وهو في
صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، والتكبير للجامع والمنفرد
حاضرا أو مسافرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، في الفطر عقيب العشائين
والصبح والعيد، قيل: وعقيب الظهرين، وفي الأضحى عقيب عشر، وللناسك
بمنى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة
قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته، ويستحب فيه الطهارة.
وللآيات: سبع عشر:
يقارنها أربع عشر: استشعار الخوف من الله تعالى، وتأكد الجماعة في
المستوعب، وإيقاعها في المساجد، ومطابقة الصلاة لها، وقراءة الطوال، كالأنبياء
والكهف، إلا مع عذر المأمومين، والجهر، ومساواة الركوع والسجود للقراءة،
وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة، لو فرع قبل الانجلاء، أو
التسبيح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر، وفيهما
سمع الله لمن حمده، وروي نادرا عمومه إذا فرع من السورة، إلا مع التبعيض،
والقنوت على الأزواج، وأقله على الخامس والعاشر، والتكبير المتكرر إن كانت
ريحا، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب، وصلاة ذوات
الهيئات في البيوت جماعة، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، والغسل والدعاء
لرفع الزلزلة، وأن يقول عند النوم: يا من يمسك السماوات - الآية - صل على
820

محمد وآل محمد، وأمسك عنا السوء، إنك على كل شئ قدير، ليأمن من
سقوط البيت.
وللطواف: ستة:
قراءة الجحد والإخلاص كما مر، والقرب من المقام لو منع منه، وخلفه ثم
جانبيه وقربها إلى الطواف، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد.
وللجنازة: اثنان وخمسون:
يقارنها عشرون: الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة، واستحضار
الشفاعة للميت، ورفع اليدين في كل تكبيرة، وإضافة ما يناسب الواجب من
الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به:
اللهم عبدك وابن عبدك، ماض في حكمك، خلقته ولم يك شيئا مذكورا،
وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، ونور له قبره،
وأوسع عليه مداخله، وثبته بالقول الثابت، فإنه افتقر إلى رحمتك، واستغنيت
عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.
والصلاة على من نقص عن ست، إذا ولد حيا، وتلافي الصلاة في من لم
يصل عليه بعد الدفن، وخصوصا إلى يوم وليلة، والنهي عن تثنية الصلاة حمل
على الجماعة لا الفرادى، وتقديم الأولى بالإرث، والزوج أولى، ولو اجتمعوا قدم
الأفقه فالأقرأ فالألسن فالأصبح، والهاشمي أولى، وإمام الأصل أولى مطلقا،
ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها، ويتخير في الخنثى، ونزع نعله، وخصوصا
الحذاء، أما الخف فجائز، ولزوم موقفه حتى ترفع، ووقوف المأموم الواحد وراء
الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا، وتقديمه إلى الإمام، وتقديمها على الطفل
821

لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على العبد، وتقديم الأفضل، ومع التساوي
القرعة، وتفريق الصلاة على كل واحد، وأقله على كل طائفة، وتقديمها على
الحاضر مع الخوف على الميت، وأن لا يفعل في المسجد، وقصد الصف الأخير،
وانفراد الحائض بصف، وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها، والتفكر في أمر
الآخرة، وإعلام المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن، ثم
يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها، ولا يركب إلا لضرورة،
ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولا يرفع صوته.
وللملتزم: ثلاث وعشرون:
يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الإمكان في
المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة،
وعدم الاشتغال بغير الضروري، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله، وإن
وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور في حال الكفر، وقضاء العيد
أربعا على رواية حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير، ولو لم يقض الراتبة
تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل يوم وليلة
بمد، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض أولى من
القضاء، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وتقديم
قضاء النافلة أول الليل، وأدائها آخره، وتحفيف الخائف، ونية المقام للمسافر
عشرا مع الإمكان، والإتمام في الحرمين والحائرين، وجبر المقصورة بالتسبيحات
الأربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر
باستحباب الجماعة.
822

ويتأكد في الفريضة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل
في المسجد مع المسلمين إلا عن علة وعنه صلى الله عليه وآله: الصلاة جماعة ولو
على رأس زج.
وعنه صلى الله عليه وآله: إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه.
وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف
القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون.
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه، إلا المرأة، وطهارة المولد والعقل
والبلوع، إلا الصبي بمثله، والرواية بإمامة ذي العشر تحمل على النفل، وحملت
على الضرورة، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى، والإتيان بواجب القراءة، والقيام
بمثله، ومحاذاة المأموم موقف الإمام، أو تقدمه بعقبه في الأصح، وقربه عادة،
وانتفاء الحائل، إلا المرأة خلف الرجل، والمطلق بالمقيد، وتوافق نظم الصلاتين
لا عددهما، ومتابعة الإمام ولو مساوقة، فيستمر المتقدم عامدا، ويعود الناسي ما لم
يكثر كالسبق بركعة، فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار، والمتأخر سهوا يخفف
ويلحق ولو بعد التسليم، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية وظاهرها سقوط
القراءة، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء،
واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وإدراك الركوع مع ركوع
الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة يبني ولو تشهد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع،
ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة ليخرج بحسناتهم ويغفر لهم
بعدد من خالفه، وإعادة المنفرد جماعة، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء
بإمام الأصل أو نائبه، ثم الراتب وصاحب المنزل والأمارة، ومختار المأمومين،
ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن فالأصبح وجها أو
823

ذكرا، فالقرعة.
وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء، والجذام والبرص
وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج، والقيد والحسد مع التوبة، وأن لا يكون
أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس، أو
حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، أو دباغا ولو عابدا. أو ادراءا، أو مدافع
الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم، وروي ولا ابنا بأبيه.
وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من
حينها، وروي في الأولى أن الاستنابة للمأموم، وليغط الإمام المنصرف للحدث
أنفه على رواية، ولا يستناب المسبوق، قيل: ولا السابق.
وقصد الصف الأول وإطالته، إلا مع الإفراط، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا،
واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه، وتوسط الإمام
للصفوف، ووقوف الجماعة خلفه، وتأخير الأنثى والمؤنث، وتيامن الذكر
الواحد، لا تأخره، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام، ومساواة الإمام في
المواقف، أو علو المأموم، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب، وتباعدها بمربض
عنز، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح.
والقرب من الإمام وخصوصا اليمين، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر
المرأة عن الخنثى، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم
وحده، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام، وقطع الصلاة بتسليمه
لو كبر قبله أو معه في الأصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود
مكانه، وروى ابن المغيرة: إنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق
عليه السلام.
وترك القراءة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة، والقراءة لغير السامع،
824

ولمدرك الأخيرتين، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام بإعادة من لم يقرأ
متروكة، والتسبيح في الإخفاتية، ولمن فرع القراءة قبل الإمام، وإبقاء آية يركع
بها، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير، وعدم الائتمام بمن يجن أدوارا حال الإفاقة،
وبمن يكرهه المأموم، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر، فيعيد الإقامة لو سبق
على رواية وعدم صلاة نافلة بعدها، وقطعها لو كان فيها، ونقل الفريضة إليها،
وفيه دقيقة، وقطعها مع الأصل.
وقول المأموم سرا: الحمد لله رب العالمين، بعد قول الإمام: سمع الله لمن
حمده، وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفزا متخافيا، وروي:
متشهدا على أنه ذكر، وكذا القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الإمام، ولزوم الإمام
مكانه حتى يتم، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر، فينوي الانفراد، والناسي
والظان تجزئان.
والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا
لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا أدركت الإمام في السجدة
الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة، وفي رواية عمار عن الصادق عليه
السلام: إذا أدركت الإمام ولما يقل " السلام عليكم " فقد أدركت الصلاة
وأدركت الجماعة.
ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير، وانحرافه عن مصلاه بالنافلة، وجهره
في الأذكار كلها، وخصوصا القنوت، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث
التسبيح في الركوع، والسجود بغير دعاء، وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتم
بمرض أو حاجة، وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل، ولا يطول انتظارا لمن
سيجئ، ولا يفرق بين الداخلين، والتعقيب مع الإمام، والرواية بأنه ليس بلازم لا
يدفع الاستحباب.
825

تتمة:
يستحب بناء المساجد ورمها، وإعادتها وكشفها، ولو بعضها، وتوسطها في
العلو، وإسراجها وكنسها، وخصوصا آخر الخميس، وتعاهد النعل وتقديم
اليمنى، والخروج باليسرى كما مر، وترك الشرف والمحراب الداخل، وتوسط
المنارة وتعليها واستطراقها، والنوم فيها، والبصاق والامتخاط، فليرد وإلا فليدفن،
وقصع القمل فيدفن، وسل السيف، وتعليم الصبيان بها، وعمل الصنائع
وخصوصا بري النبل، وكشف العورة، والحذف بالحصى، والبيع والشرى،
وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة إنشادا أو نشدانا،
وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول برائحة خبيثة وخصوصا
البقول الكريهة، وإدخال نجاسة غير ملوثة ولا يحرم في الأصح، والزخرفة
والنقش بالصور، وجعل الميضاة وسطها بل على بابها، ويحرم إخراج الحصى
منها فيعاد، ولو إلى غيرها، وتلويثها بنجاسة والدفن فيها وتغييرها.
وليقل عند الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من
عمار مساجدك، جل ثناء وجهك.
وعند الخروج: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك.
وإذا دخل فلا يجلس حتى يصلي التحية، ولو في الأوقات الخمسة.
وأما النوافل:
فلا حصر لخصائصها، وفي كتب العبادات منها قدر صالح، وخصوصا
المصباحين، وتتمات ابن طاووس رحمة الله عليه، ولنذكر المهم، فللرواتب إيقاع
الظهرية عند الزوال قبل الفرض إلى زيادة الفئ قدمين، ويسمى صلاة الأوابين،
826

والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها، والمغربية
بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام، فروى الصدوق في كتابه: الركعتين في
عليين، والأربع حجة مبرورة، والعشائية بعدها إلى نصف الليل، ويجوز القيام
فيهما، والليلية بعده، والقرب من الفجر الثاني أفضل، وتقدم على النصف للمسافر
والمريض والشاب، وقضاؤها أفضل، ثم الشفع، ثم الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة،
والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية، ومزاحمة الظهرين بركعة، والليلية بأربع، ولا
مزاحمة في المغربية والفجرية، وليدع بالمنقول.
والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد، ويجهر بها
أيضا، وقنوتها بسؤال الرحمة، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار، وليصم قبلها
ثلاثا، ثالثها الاثنين ثم الجمعة، وإعلام الناس، وأمرهم التوبة والصدقة ورد
المظالم، وإزالة الشحناء، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة، وفي المسجد،
والمشي بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال، والتفريق بينهم
وبين الأمهات، ولا يخرج الكافر والشابة، وتحويل الرداء عند الفراع منها للإمام
خاصة، ثم يكبرون والإمام مستقبل القبلة مائة، ويسبحون وهو متيامن مائة،
ويهللون وهو متياسر مائة، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة، رافعي الأصوات في
الجميع تابعين للإمام.
ثم الخطبتان من المأثور، أو ما اتفق، وإلا فالدعاء، وتكرار الخروج لو لم
يجابوا، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اسق عبادك
وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة، وكذا بدعاء الأئمة عليهم
السلام، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب، والدعاء بالصحو والقلة عند إفراط
المطر، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا.
ولنافلة شهر رمضان: إنها ألف ركعة في العشرين عشرون، ثمان بعد
827

المغرب، واثنتا عشرة بعد العشاء والوتيرة، وفي العشر الأواخر ثلاثون، اثنتان
وعشرون بعد العشاء، وفي كل من الفرادى مائة، ويجوز الاقتصار عليها، وتفريق
الثمانين على الجميع، والدعاء فيها بالمأثور، وزيادة مائة ليلة نصفه في كل ركعة
بعد الحمد التوحيد إحدى عشر مرة.
ونافلة علي عليه السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة،
وفي الثانية بعد الحمد التوحيد مائة.
ونافلة فاطمة عليها السلام أربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد
خمسين مرة، ولنافلة جعفر عليه السلام تكرارها كل ليلة، ودونه في كل جمعة،
ثم في الشهر، ثم في السنة، ويجوز احتسابها من الرواتب وهي أربع بعد الحمد في
الأولى الزلزال، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد،
وبعد كل قراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة
مرة، ثم عشرا في كل ركوع وسجود ورفع منها، ففي الأربع ثلاث مائة،
والدعاء آخر سجدة بالمأثور، ولو تعذر التسبيح فيها قضى بعدها.
وللاستخارة صور كثيرة، منها أن يغسل ثم يكتب في ثلاث رقاع بعد
البسملة: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان افعل، وفي ثلاث بعد البسملة
خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم يجعلها تحت مصلاه، ثم
يصلي ركعتين ويسجد بعدهما، ويقول مائة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في
عافية، ثم يرفع رأسه ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك
وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج، فإن توالت ثلاث " افعل " أو " لا تفعل "
فذاك، وإن تفرقت عمل على أكثر الخمس.
ولصلاة الشكر: إنها ركعتان عند تجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو قضاء حاجة،
يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وليقل في الركوع
828

والسجود: شكرا شكرا، أو حمدا، وبعد التسليم: الحمد لله الذي قضى حاجتي
وأعطاني مسألتي، ثم يسجد سجدتي الشكر.
829

المحرر في الفقه
الشيخ جمال الدين أبو العباس
أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي
757 - 841 ه‍. ق
831

كتاب الصلاة
وأبوابه أربعة:
الأول: في المقدمات:
وهي سبع:
الأولى: في الأعداد:
والواجبات سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات
والملتزم بنذر وشبهه.
واليومية خمس: الظهر والعصر، وكل واحدة أربع ركعات في الحضر
وركعتان في السفر، والمغرب ثلاث فيهما، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان
فيهما.
والنوافل في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر قبلها،
وكذا العصر، وللمغرب أربع بعدها قبل ذهاب الشفق، وللعشاء ركعتان من
جلوس بعدها يعدان بركعة وتسمى الوتيرة، وثمان ركعات صلاة الليل بعد
انتصافه، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الغداة.
ويسقط في السفر نوافل الظهرين، ويتخير في الوتيرة.
833

الثانية: في الوقت:
ولكل صلاة وقتان: أول وهو وقت الفضيلة، وآخر وهو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر من حين الزوال ويختص منه بقدر أدائها، ثم يشترك مع
العصر ويمتدان حتى يبقى للغروب قدر العصر فتختص به، وفضيلة الظهر حتى
يصير ظل كل شئ مثله والعصر مثليه، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول.
وأول وقت المغرب ذهاب الشفق الشرقي ويختص بقدرها، ثم يشترك
مع العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فتختص به، وفضيلة المغرب
إلى ذهاب الحمرة المغربية، وفضيلة العشاء من حين ذهاب الحمرة إلى ثلث
الليل.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الثاني المستطير في أفق
المشرق، وفضيلته إلى طلوع الحمرة، وآخره إلى طلوع الشمس.
ويمتد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت الإجزاء كالوتيرة، أما نوافل المغرب
فمتى ذهبت الحمرة وقد بقي منها شئ صار قضاء.
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وقربه من الفجر أفضل، ويمتد إلى طلوع
الفجر الثاني، ولو طلع وقد صلى أربعا زاحم.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول ويمتد إلى طلوع الحمرة، ويجوز
فعلها بعد صلاة الليل، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما.
الثالثة: القبلة:
وهي الكعبة لمشاهدها، وحكمه كالأعمى في المسجد، ومن كان في مكة
أمكنه مشاهدتها برقي سطح، وجهتها لمن بعد.
ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات التي جعلها الشارع دلالة على القبلة،
كجعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار للعراقي، والجدي خلف
المنكب اليمنى له، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، والشفق
834

والفجر كالمغرب والمشرق.
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا وتبين الخطأ
بانحراف يسير لم يلتفت وفي أثنائها يستدير، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها
وبعدها ما دام الوقت ولا يعيد لو خرج، وكذا لو استدبر.
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في احتضاره وتغسيله
والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر.
ويستحب لصلاة التطوع والدعاء وقراءة القرآن، ويكره في الجماع،
ويحرم حال التخلي.
الرابعة: في اللباس:
ويجب ستر العورة في الصلاة، وعن ناظر لا يحل نكاحه، وهي للرجل
القبل والدبر والبيضتان، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين
والقدمين، وللصبية والمملوكة كشف الرأس، ولو أعتقت في الأثناء استترت، ولو
لم تعلم حتى فرغت صحت، أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل استأنفت
مع سعة الوقت للطهارة وركعة، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.
ويعتبر في الساتر كونه من النبات أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا،
وإن كان جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية، إلا الخز الخالص وإلا الحرير للنساء.
ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة، لا ما كان ممتزجا وإن كان
الإبريسم أكثر ما لم يستهلك، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه، ويعتبر فيه
الطهارة والملك، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا
كدرهم في جيبه.
ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه قدم النجس على الحرير، والحرير
على غير المأكول، فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق
كالشمشك، ويستحب في النعل العربية والثياب البيض والعمامة والحنك
835

والرداء خصوصا للإمام، وتكره الوسخة، والسود عدا العمامة والخف والكساء،
ولا بأس بالمصبوغة، ويكره الأحمر والأصفر.
الخامسة: في المكان:
ويصلى في كل مكان مملوك أو مأذون صريحا كقوله: صل فيه، أو
فحوى كالضيف، أو بشاهد الحال كالصحاري، ما لم ينه المالك أو يعلم ضرره
أو كراهية أو يكون مغصوبا.
ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون وإن كان هو الغاصب مع
بقاء حكم الغصبية، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب، ولا يشترط الطهارة مع
عدم التعدي إلا في موضع الجبهة.
وكما يمنع من الصلاة في المغصوب، يمنع إخراج الزكاة والخمس
والقراءة المنذورة، لا الصوم وقضاء الدين.
ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي، محرما أو أجنبية، ويزول
بحائل أو تباعد عشرة أذرع أو تأخرت بمسقط الجسد، وفي الحمام وبيوت
الخمور والمجوس لا البيع والكنائس.
ويستحب في المشاهد، والمساجد وآكدها الحرام، ثم مسجده عليه السلام،
ثم الأقصى، ثم جامع الكوفة، ثم السهلة، وقصد أكثرها جماعة، والنوافل في
المنزل.
السادسة: ما يسجد عليه:
ويعتبر كونه أرضا أو نباتا، فما ليس بأرض ولا نبات كالصدف وقشر
البيض وعظم السمك لا يجوز السجود عليه وإن كان مأكولا بل فيه، وكذا
لا يجوز ما كان نباتا مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه، أو ملبوسا كالقطن
والكتان، ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع، وكذا لو كان من الأرض
836

وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن.
ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذا لم يؤكل.
السابعة: الأذان والإقامة:
وهما مسنونان في الصلوات الخمس، ويتأكدان في الجماعة والجهرية،
وفصولهما خمسة وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر.
ويكره الالتفات والكلام في خلالهما، وترجيع فصوله لغير الإشعار، ويجوز
إفراد فصولهما في السفر وللمستعجل والاقتصار عليها أولى.
وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه، ولا
يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب.
ويسقط في عصر الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة، وفي ثنائية المسافر إذا
جمعها، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده.
ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، ونعني به خروج
جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها، وفي غير اليومية وإن جمع فيها،
كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة، ولو أذن هو بنية الانفراد ثم
بدا له في الجماعة أعاده.
ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت، وكذا لو كان في فصل
فشك في سابق عليه، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده.
ويستحب فيهما القيام والطهارة والاستقبال، وفي الإقامة آكد وهي أفضل
منه، ويرفع صوته به ويخفضه فيها، ويقتصر عليها دونه، ويرتل فيه ويحدر فيها،
وهو منوطة بالإمام، ويعيد لو تكلم بعدها دونه، ويقصد به الإهلام دونها، وكذا الحكاية.
ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد
837

قامت الصلاة " إلى آخرها.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الأول: القيام:
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده
ركنا، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو إلا أن ينضم إليها ما هو ركن،
كالتحريم والركوع، لا النية كما في العدول.
ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار، فإن عجز اعتمد على خشبة
أو حائط أو التزم حبلا، فإن عجز قعد كيف شاء.
ويستحب أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويجلس على وركه الأيسر
متشهدا، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فالأيسر، فإن عجز
استلقى، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه ورفعه منه بفتحهما،
وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما، ويزيد في تغميضهما حالة السجود زمانا، ولو
خف انتقل إلى أعلى، ويمسك عن القراءة، ولو عجز القادر انتقل قارئا.
الثاني: النية:
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة.
وواجباتها ستة: استحضار صفة الصلاة، والتعيين، والوجوب أو الندب،
والأداء أو القضاء، والقربة، والمقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يتخللها زمان وإن
قل.
وصورتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
838

ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة، ويعتبر فيها القيام، فلا تصح قاعدا
ولا جزء منها إلا في حالة العدول.
الثالث: تكبيرة الإحرام:
وفي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
وواجباتها خمسة: التلفظ بها عربيا وترتيبها وموالاتها ومقارنتها للنية.
وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها، فلو شك فيها قبل القراءة
فاستحضر النية وكبر ثم ذكر بطلت، ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر
صحت، وهكذا تبطل في كل شفع وتصح في الوتر، والفرق اشتمال الشفع على
منهي وهو زيادة ركن، وورد الوتر على صلاة باطلة فتنعقد.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة، ويتخير في
تعيينها، والأفضل جعلها الأخيرة، ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين، ويجهر
بها الإمام.
الرابع: القراءة:
وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.
وواجباتها تسعة: الحمد وسورة في الثنائية والأولتين من غيرها، والجهر في
الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والإخفات في البواقي للرجل، وعلى المرأة السر
في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي، وتخير مع عدمه إصالة ونيابة،
ويتخير النائب عنها، والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد، ويجوز في أثنائها ومن
أول الصلاة، وأن يعتاد سورة معينة، ولو سمى من غير قصد قصد وأعادها.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد
أو التوحيد، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان فيعدل قبل
النصف، وكونها غير عزيمة، ولا يفوت الوقت بقراءتها، ويحرم القرآن إلا في
839

الأضحى وألم نشرح، فإنهما في حكم واحد، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما،
والإعراب والتشديد والترتيب والموالاة، فلو قرأ خلالها من غيرهما بطلت،
ويستأنف القراءة ولو كان ناسيا، ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة.
ويجوز الفصل بالحمد، والتسميت، ورد السلام، وسؤال الجنة، والتعوذ من
النار عند آياتها.
ويستحب الترتيل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، وطواله في
الصبح، ومتوسطاته في العشاء، ومغايرة السورة في الركعتين، وإيثار الأولى
بطويلتيهما، وكونها القدر أو الجحد والثانية بالتوحيد.
وفي الجمعة وظهريها بها وبالمنافقين، وعشائيها بها وبالأعلى، وفي صبحها
بها وبالتوحيد، وغداة الاثنين والخميس بالغاشية وهل أتى، والجهر في نوافل
الليل، والسر في النهار.
ويتخير في كل ثالثة ورابعة قراءة الحمد وحدها أو " سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا والله أكبر " ويتخير الجهر والإخفات.
الخامس: الركوع:
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.
وواجباته خمس: القيام فيه، والانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب
وضعهما على الركبتين بل يستحب، والذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وأفضله
" سبحان ربي العظيم وبحمده " والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا.
ويستحب التكبير رافعا يديه إلى أذنيه، ونظره إلى ما بين رجليه، والتسبيح
ثلاثا فما زاد وترا، وجهر الإمام به.
السادس: السجود:
وواجباته سبعة: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين
840

وإبهامي الرجلين، والذكر مطلقا وأفضله " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة
بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا، ووضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه، وعدم علوه وسفوله بما يزيد عن لبنة.
والسجدتان معا ركن تبطل الصلاة بتركهما وزيادتهما مطلقا، لا بالواحدة
خاصة سهوا.
ويستحب الدعاء أمام التسبيح، وتكراره ثلاثا فما زاد، وجعل يديه بحذاء
أذنيه، ونظره إلى طرف أنفه، قائلا بين السجدتين " أستغفر الله ربي وأتوب إليه "
و " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " عند القيام، وجلسة الاستراحة.
السابع: التشهد:
وليس ركنا، وواجباته ستة: الجلوس له، والطمأنينة بقدره، والشهادتان
والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وصورته: أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويستحب في الزيادة الفقول، وجعل يديه على فخذيه، ونظره إلى حجره.
الثامن: التسليم:
وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو: السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، وليس ركنا.
وواجباته ثلاثة: عربيته، والإتيان بأحد العبارتين والأجود الأولى، وجعل
الواجب ما يقدمه منهما، ويكفي من الثانية: السلام عليكم.
تتمة:
يستحب القنوت في محله في كل ثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وفي
841

الجمعة قنوتان: في الأولى قبله وفي الثانية بعده، وفي الوتر قنوتان قبل الركوع
وبعده.
ويستحب التكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه مستقبلا ببطونهما السماء
ضاما أصابعه عدا الإبهام، والجهر ولو في السرية، والدعاء فيه بالمنقول،
والتعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
ويكره العبث والتثاؤب والتمطي والفرقعة ونفخ موضع السجود وعقص
الشعر ومشط الرأس.
ويبطلها الأكل والشرب إذا نافيا الخشوع لا بقايا الغذاء في أسنانه، وموجب
الطهارة لا وجود الماء للمتيمم، وفوات أحد الأركان الخمسة، وكذا فوات المقارنة
والاستدامة والتسليم وإن لم تكن أركانا.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
وهي ستة:
الأولى: الجمعة:
وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، وتجب بزوال الشمس إلى صيرورة
الظل مثله، فإن بلغ ذلك ولم يكن تلبس بها سقطت وانتقل الفرض إلى الظهر.
ولوجوبها شروط عشرة: السلطان العادل أو من نصبه، وحضور خمسة
الإمام أحدهم، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين، وأن
لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير
ضرير ولا مقعد ولا هم ولا مسافر.
ولو حضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به عدا المرأة والعبد، وهذه
شروط في الابتداء خاصة لا بعد التلبس.
وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة
على رسوله، ويتعين لفظاهما، وعلى الوعظ ولا يتعين، وقراءة سورة خفيفة تشتمل
842

على الوعد والوعيد، ويفصل بينهما بجلسة. ويستحب فيهما الطهارة، وعدم الكلام بينهما، وفيهما ويجب الإصغاء
، ويحرم الكلام.
ويعتبر في الخطيب العدالة والحرية والذكورة والبصر وعدم الجذام
والبرص. ويستحب كونه بليغا موصوفا بما يقول، متعمما مرتديا معتمدا حال الخطبة
على شئ، ويستحب التوفر من أفعال الخير وحلق الرأس وقص الأظفار وأخذ
الشارب ومباكرة المسجد وإيقاع وظيفة الجمعة فيه ولو كانت ظهرا.
الثانية: صلاة العيد:
وشروطها كالجمعة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ثم لا قضاء، وهي
ركعتان: يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، ويستحب في الأولى والثانية الأعلى
والشمس.
ويكبر بعد القراءة في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا يفصل بين كل
تكبيرتين بدعاء يتسير له، وأفضله المنقول.
ويطعم في الفطر قبل خروجه بحلو وفي الأضحى بعد عوده بما يضحي به،
ويباكر في الأضحى ويتصبح في الفطر كما يخرج الفطرة.
ويكبر فيه عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها العيد، وفي
الأضحى عقيب خمس عشر أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان
بغيرها.
يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر على ما هدانا.
وفي الأضحى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على
ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والإصحار إلا بمكة، والخروج
843

حافيا، ومخالفة طريقيه.
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن كالجمعة وينعقد، والسفر بعد طلوع
الشمس لمن يجب عليه، فلا يقصر ما دام فعلها ممكنا، فتعتبر المسافة فيما بعده.
الثالثة: صلاة الآيات:
وهي إظهار خلاف العادات لطف من الله سبحانه وتذكير لعباده، بخسوف
الشمس والقمر والزلازل والرياح السود والصفر والحمر الشديدة والمخوفة وإن لم يتلون.
وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ بعد الافتتاح
الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الحمد إن كان أتم السورة، وإلا
قرأ من حيث قطع، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم
من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية، ولا يكفي وحدها، ولا بد من
سورة أو بعضها، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع، وكلما أتمها وجب
بعدها البدأة بالحمد، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عن
القدر المجزئ سقطت أداءا وقضاءا، وفي البواقي مدة العمر، ولو لم يعلم بها لم
تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب، ويقضي المفرط والناسي مطلقا.
ويستحب الجماعة، والإطالة مع السعة، والإعادة لو فرع قبل الآية، أو
اشتغاله بالدعاء والقراءة، وبالجملة هي ساعة حضور وتذكر، فالغفلة فيها خطرة،
ويستحب فيها الجهر مطلقا، والقنوت على كل مزدوج وأقله الخامس والعاشر.
الرابعة: صلاة النذر:
إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح، ويتخير السر والجهر، ووقتها
844

العمر. ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت، فيكفر
مع تحقق المخالفة للنذر.
ولو قيدها بمكان، فإن كان مزية كالمسجد تعين، ولو خلا عن المزية لم
يتعين وصلاها أين شاء.
ولو قيدها بزمان مكروه تعين، ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في
التسليم على كل شفع وعلى ما زاد.
ومرت صلاة الأموات، وتجئ صلاة الطواف.
الباب الرابع: في العوارض:
وهي خمسة:
الأول: الخلل الواقع في الصلاة:
ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا
أو شرطا أو كيفية، وإن كان الجهل بوجوبه، عدا الجهر والإخفات.
وإن كان عن سهو، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير، ومنه ما يوجب تلافيه
في الحال أو بعده، ومنه ما يوجب الاحتياط، ومنه ما يوجب الإعادة.
وهو اثنان وعشرون: من ترك النية حتى افتتح، أو التحريم حتى قرأ،
أو الركوع حتى مسجد، أو بالعكس، أو ترك الطهارة أو فعلها بمغصوب عالما، أو
بنجس مطلقا، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أو ناسيا، أو
استصحب مغصوبا كذلك.
أو شك في الأوليين أو الثنائية، أو المغرب، أو بين الأربع والخمس راكعا أو
ساجدا أو بينهما، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا، أو بين الاثنتين والثلاث،
أو بين الاثنتين والأربع راكعا أو ساجدا أو بينهما.
أو زاد في الصلاة ركوعا، أو ركعة وكانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم يقعد
845

عقيب الرابعة قدر التشهد.
وما يوجب سجود السهو ثمانية: من نسي سجدة أو التشهد ولم يذكرهما
حتى يركع، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى سلم قضى
ذلك وسجد للسهو، ومن قام في حال قعود، أو بالعكس، أو شك بين الأربع
والخمس، وكل سهو يلحق المصلي.
ولكل سهو سجدتان، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود، ويتعدد
بتعدد موجبه وإن تماثل، ولو سها عن التشهد، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر
قبله تدارك ولم يزد على مرغمتين.
وما يوجب التلافي خمسة: من نسي القراءة قبل الركوع، أو الركوع قبل
السجود، أو السجود أو التشهد قبل الركوع، ولو نسي الجهر أو الإخفات
تدارك حيث ذكر.
وما يوجب الاحتياط سبعة:
الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين.
الثاني: أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا، ويبني فيهما على الأكثر،
ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما.
الثالث: أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابع: أن يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، والاحتياط
بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاث مفصولة.
الخامس: أن يشك بين الأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعة، ولو
كان جالسا سجد للسهو خاصة.
السادس: أن يشك بين الثلاث والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بركعتين، ولو
كان جالسا بطلت.
السابع: أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما، فيقعد ويحتاط بثلاث
846

مفصولة.
تتمة:
وتجب في الاحتياط النية، وصفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر
- مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة، ولو خرج نوى
القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك، ويقرأ الفاتحة خاصة.
ويجب إيقاعه في الوقت، ولو خرج ترتب على الفوائت، ولو أحدث قبله لم
يضر، أما الأبعاض كالتشهد والسجدة فيجب إيقاعها في الوقت، ولو أحدث قبله
عامدا بطلت صلاته، ولو كان الحدث سهوا أو بعد الوقت أو بعد أن مضى بعد
التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل ووجب قضاؤه متأخرا عن
الفوائت.
أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو
مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجود على الأعضاء السبعة على
مسجده، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض، والتشهد والتسليم. الثاني: القضاء:
ويجب على كل تارك مع كماله وإسلامه، عدا الحائض والنفساء في غير
صلاة الطواف، وإن كان بنوم أو سكر أو ردة وإن كان عن فطرة.
ولا يجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سببه إليه، كما لو
أكل غذاءا مؤذيا أو تكلف عملا مشقا.
ويراعى في العدد حالة الفوات، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر،
وما فات في السفر قصر ولو في الحضر، وفي الصفة حال القضاء فيقضي العاجز
بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس.
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر،
847

ولو فاته يوم قدم ظهره على عصره، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما، ولو
جهله قدم ما شاء.
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة وإن كانت واحدة من يوم حاضر، ولا ترتيب
بين اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض، ولا بين
النوافل وإن كانت راتبة، نعم لو فات الشفع والوتر من ليلة أخر المفردة.
ولو نسي تعيين الفائتة، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا، ينوي بها ما في
ذمته ويتخير فيها الجهر والإخفات، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية.
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر، قضى كالحاضر وأطلق في
الثنائية أيضا، ولو نسي عددها كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائت
صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين
ورباعيتين.
الثالث: الجماعة:
وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ومندوبة في جميع الفرائض
وتتأكد في اليومية، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء.
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد، وتؤم
المرأة النساء، ولا تؤم الخنثى مثلها، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا، ومجامعته له
في قوس الركوع.
ولا تصح وبينهما حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة أو يكون مخرما أو قصيرا
يمنع حالة الجلوس خاصة، ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة، ولا يباعده
بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم
المتأخرون.
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ويستحب مع
848

عدمها الحمد، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه، ومع عدمه يسبح.
وتجب المتابعة، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر، وكذا في
الركوع إن كان ذلك بعد تمام القراءة وقبله تبطل، ولو كان ناسيا عاد، ولو لم
يعد صار حكمه حكم العامد.
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه، والاعتبار بالموقف فلا يتقدم بعقبه،
وإن برزت أصابع الإمام ولا يبرز أصابعه وإن تقدمت عقب الإمام، ومع مراعاة
ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة.
ولا بد من نية الائتمام، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة،
كالجمعة والظهر المعادة، ولو قال كل منهما: كنت إماما صحا، ولو قال: كنت
مأموما أو شكا أعادا.
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد ولا الأداء ولا القضاء بل في النوع،
فلمصلي الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف.
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما، فيقتدي المفترض بمثله
وبالمتنفل، وبالعكس فيهما في هذه الصورة، والعيدين والاستسقاء خاصة، ولا
يجوز في غيرها.
ويستحب أن يقف الإمام وسط الصف والجماعة خلفه، ولو كان واحدا فعن
يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما الإمام، وتقف المرأة خلف الرجل وإن
كانت واحدة، ولو كانت الجماعة نساءا وقفت في وسطهن، كالعراة جلوسا
ويبرز بركبتيه.
ويختص بالصف الأول الفضلاء، ويكره تمكين الصبيان منه، ويقرأ خلف
غير المرضي وجوبا، ولو سرا في الجهرية، ولو سبقه بالقراءة سبح حتى يفرع
أو أبقى آية، ولو سبقه الإمام قرأ باقيها في ركوعه.
ويسمع الإمام من خلفه قراءته وتكبيره وتسبيح ركوعه وشهادته، ولا يسمعه
المأموم شيئا من الأذكار، ومن عجز عن حرف لا يؤم من قدر عليه وإن عجز عن
849

غيره، ويكره وقوفه وحده إلا مع العذر.
وتستحب تسوية الصفوف بالمناكب وسد الفرج والقيام إلى الصلاة بعد قد
قامت الصلاة، والأفضل أن يتقدم من يختاره المأمومون، ومع اختلافهم يقدمون
الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وجها وعرضا، ولو تعارضا قدم
الثاني.
ويكره من يكرهه المأموم والأعرابي والمتيمم والأبرص والمسافر والمفلوج
بغير المماثل والأغلف والمحدود بعد توبته مطلقا.
ولا بد من معرفة الإمام بالخبرة الباطنة أو البينة أو الشياع، ولو علم فسقه
أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي أثنائها يعدل، وقبلها يعيد.
وإذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خاف الفوات، ولو كان في
فريضة أداء عدل إلى النفل ويقطعها لو كان إمام الأصل ويجعل ما يدركه أول
صلاته.
ولو أدركه رافعا من الركوع كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه، ولو كان
رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام فيتبعه إن بقي من الصلاة
شئ وإلا أتم لنفسه.
ولو تعدد المسبوق جاز ائتمام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن
يسلم قبل الإمام لعذر، ولغيره مع نية الانفراد، ولا معها يأثم ويتم صلاته، وإذا
دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه أو ركع مكانه ثم لحق.
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة وقصدها وكنسها وإسراجها وإعادة ما
استهدم منها وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه وخروجه بيساره داعيا فيهما.
ويكره تعليتها، وجعلها طريقا، والبيع والشراء فيها، وتمكين الصبيان
والمجانين منها، وإنشاد الشعر، وكشف العورة، ورفع الصوت، وإقامة الحدود،
وعمل الصنائع، وتعريف الضوال بل على أبوابها، وجعل المنارة في وسطها بل
مع حائطها وتشريفها، والتوضؤ داخلها بل خارجها، والبصاق فيستره، ودخولها
850

برائحة الثوم والبصل والفجل والكراث.
ويحرم إدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها مع التعدي، ولا بأس بها لو لم
يتعد، وإخراج الحصى منها فيعاد إلى موضعه أو مسجد آخر، وأخذها في ملك أو
طريق وإن عوض عنه أضعافه، واستعمال آلته في غيره، وزخرفها، ونقشها
بالصور.
الرابع: صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا، وأقسامها أربعة:
الأول: صلاة بطن النخل، وصفتها: أن يصلى بالأولى كمال الصلاة، ثم
بالثانية، ويجوز التفريق هنا بأكثر من فرقتين، ولا يشترط في هذا الخوف.
الثاني: صلاة عسفان، وشرطها أن يكون العدو في القبلة، فيصلي بهم جميعا،
ويجعلهم صفين ويركع بالجميع ويسجد بالذي يليه، ويبقي الآخر للحراسة، فإذا
قام الإمام سجد الأخير، ثم انحازوا إلى موقف أصحابهم، فأخذ كل من الصفين
مقام صاحبه وركع بهم جميعا، ثم سجد بالذي يليه فإذا جلس للتشهد سجد
الأخير، ثم سلم بهم جميعا.
الثالث: صلاة ذات الرقاع، وشروطها أربعة: كون العدو في خلاف القبلة،
وأن يكون فيه قوة يخشى هجومه، وأن يكونوا في أرض مستوية يدرك هجومهم
لو راموه، وأن لا يحتاج إلى زيادة التفريق على عدد الصلاة.
وحينئذ يفرقهم فرقتين، يدخل معه إحديهما والآخر بإزاء العدو، فإذا قام إلى
الثانية انفرد من خلفه وجوبا وأتموا، وذهبوا إلى موقف أصحابهم وجاء الباقون
فدخلوا معه وهو ينتظرهم في قراءته، فإذا جلس لتشهد قاموا فأتموا صلاتهم ثم
يسلم بهم.
وفي المغرب يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، ويجوز
التثليث فيها.
851

الرابع: صلاة شدة الخوف، وهو أن ينتهي الحال إلى المسايفة والمعانقة،
وحينئذ يصلون فرادى.
ولو اشتد الحال عن ذلك صلوا بالتسبيح، فجعلوا عوض كل ركعة:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويجزئ عن القراءة والركوع
والسجود.
ولا بد من النية والتحريم والتشهد والتسليم، ويستقبل بما أمكن وإلا
فبالتكبير، وإلا سقط، ويجب أخذ السلاح وإن كان نجسا.
والغريق والموتحل يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
ويجوز القصر مع كل أسباب الخوف، حتى السيل والسبع وفوات
الوقوف، والانتقال إلى الإيماء إن خشي مع ضيق الوقت، ولو بان كذب ظنه لم
يعد.
الخامس: في صلاة المسافر:
وإنما يجوز القصر بشروط خمسة:
الأول: المسافة، وهي ثمانية فراسخ وأربع للراجع من يومه، والفرسخ ثلاثة
أميال والميل أربعة آلاف ذراع باليد طول كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا
عرض كل إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، مقصودة له في ابتداء سفره
فلو قصد ما دونها ثم مثلها فلا قصر وإن بلغ المجموع المسافة، وكذا لو لم يكن له
قصد كالهائم وطالب الآبق إلا في الرجوع.
ولو توقع رفقة وكان على رأس مسافة قصر، وإن كان دونها ولم يبلغ حد
الترخص أتم، وإن كان فيما بينهما فإن جزم بالسفر دونها قصر وإلا أتم.
الثاني: دوام القصد وبقاء العزم، فلو خرج عنه: إما بأن نوى إقامة عشرة في
أثناء المسافة أو أقام ثلاثين ولو في مفازة أتم، وإما بوصوله في أثناء المسافة منزلا
له فيه ملكه استوطنه ست أشهر متوالية أو متفرقة بشرط بقائه على ملكه، ولا
852

يشترط استيطان نفس الملك بل البلد، ولا كونه صالحا للسكنى، بل لو كان له
بستان أو أرض مزروعة أو نخلة بمغرسها أتم، ولو بعدت عن البلد بعد الترخص
لم يلحق بالبلد وجاز القصر وإن مر على الملك.
ولو كان بينه وبين المنزل مسافة قصر في الطريق وأتم في المنزل، ثم يعتبر
المسافة فيما بينه وبين مقصده بعده، فيقصر مع البلوغ ويتم لا معه.
الثالث: أن يكون السفر مباحا، فلا يقصر العاصي به، كمتبع الجائر والتاجر
في المحرمات والمتصيد لهوا، ويقصر لو كان الصيد للحاجة أو التجارة، وكذا
عصى في سفره.
الرابع: الضرب في الأرض، بأن يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عليه أذانه
وهو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، ويراعي الاعتدال في المرتفع والمنخفض.
الخامس: أن لا يكثر السفر، كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والتاجر
والأمير والبريدي، وضابطه: من لا يقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا
أو في غيره مع النية ثم أنشأ سفرا قصر فيه، وحد كثرة السفر يحصل بالتوالي ثلاث،
فيتم في الثالثة.
ومع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين وجامع الكوفة والحائر على
ساكنه السلام، فإنه يتخير، والتمام أفضل في الفرض والنفل، ويتحتم قصر
الصوم.
وإذا سافر وقد مضى مقدار الصلاة أتمها، وكذا يتمها لو حضره وقد بقي من
الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر وأتم العصر.
وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم ودونها يقصر، ولو تردد قصر إلى
ثلاثين يوما، ثم يتمم ولو صلاة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل تماما، ولو كان في الصلاة رجع
ما لم يركع في الثالثة، ولو بدا له عن السفر وقد قصر لم يعد وإن بقي الوقت.
ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا وناسيا في الوقت، والجاهل لا يعيد مطلقا،
853

ويشمل جاهل وجوب القصر والمسافة.
ويجمع المسافر بين الظهرين والعشائين بلا نافلة بينهما ولا أذان، ويستحب
جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.
854

الموجز الحاوي
الشيخ جمال الدين أبو العباس
أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي
757 - 841 ه‍. ق
855

كتاب الصلاة
وأبوابه أربعة:
الأول: المقدمات:
وفيه فصول:
الأول: الوقت:
من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين، ويختص الظهر من أوله بقدرها
كالعصر من آخره، وما بينهما لهما كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف، ومن
الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح، وللفضيلة في الظهر من أوله إلى مصير الظل
مثله، وفي العصر مثليه، وفي المغرب إلى ذهاب المغربية، وفي العشاء إلى الثلث
وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدرها وشروطها
المقصودة توجبها كأن خلا آخره بزمان ركعة وشرطها.
وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها بخلاف مكلف
سقطت عنه، ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت، ولو زحمتها حاضرة
فوتتها قضيت. ويتحرى المعذور فيعول على الأوراد والأحراز، والمختار على
كثرة المؤذنين والرواتب والراتب العدل العارف، فإن استمر أو تأخر أجزأ إلا أن
تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة.
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ إلا إن انعكس، إلا أن لا يبقى ما
857

يؤدي فيه وظن ضيقه إلا عن قدر الأخيرة يعينها ويقضي الأولى وإن تبين ما يسع
قدرها، لا إن زاد ركعة. ويقضي التارك بالنوم والمسكر والردة مطلقا لا بكفر
أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه ويرتب ذاكرا فيعدل الناسي مع إمكانه،
ويفوت بركوعه فيتمها ويتدارك السابقة. ويصح لو تلبس بالعصر فذكر فيها
وعدل إلى الظهر مطلقا، وبعد فراغها في المشترك بتمامها وإلا فلا.
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد،
ويوم الجمعة، ويزيد فيه أربعا هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى. ويؤمر
الصبي لسبع ويضرب لعشر كالصوم. وكره نافلة لا سبب لها عند الطلوع
والغروب والقيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، وبعد فرض العصر والصبح.
وندب التأهب قبل الوقت فيشتغل بأسبابها كما دخل، وإيقاعها في مسجد
جماعة في أوله، إلا المستحاضة والمربية وعشائي مزدلفة، وظهر الجمع في الحر
والعشاء ليذهب الشفق ومنتظر الجماعة مطلقا والمتنفل للظهرين والإحرام
والمسافر وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال للتؤدة والكمال وليصل المسجد.
الثاني: القبلة:
وهي الكعبة وجزؤها أو هواها للشاهد وحكمه تعينا فعلى المكي تحصيله ولو
بصعوده لمرتفع والسطح، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا.
ويسامتها بكل بدنه وجهتها لغيرهما.
ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالأعمى، والعامي عدلا مستدلا
ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن. ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد،
وعن الأعلم لو تساويا، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه.
ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، وقد يستفاد من غير مع تعدد غيرها، ويطرد
غير متغير، ويحرم في محرابه عليه السلام، وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه.
ولو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي.
858

وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر، ويسقط فيهما بتعذره جهلا وترديا
واستعصاء، كالمسايفة والصائل وإن عدا أو وطأ نجاسة بخفه أو دابته لا برجله
مختارا.
وتبطل الفريضة عليها وإن كانت معقولة كالأرجوحة والسرير على جملة، لا
الرف بين نخلتين أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيه فيستقبل
متمكنا ولو بالتحريم، ثم يستقبل صوب المقصد وإن تعسف، ولو حرفها مختارا
لا بجماع بطلت إلا إن كانت إلى القبلة وصحت نافلة ولو حضرا ويومئ ركوعا
وسجودا أخفض. وغير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها، وبعدها لا
شئ كمتيقن الخطأ ولم يعلم. وبكثير يعيد في الوقت وإن استدبر بالاستدلال أو
بعدل مستدل لا باجتهاد بل يعمل به لغير.
ولو اختلفا لم يجمعا فيعقدان جمعة بشروطها وإن اقترنتا بخطبة واحدة.
ويأكل أحدهما مذبوح الآخر ويجزئه صلاته على الميت وشهادته ويبني على
عدالة المسلم لا إسلام المخبر. ولو كف البصير فيها استمر، فإن التوى قلد، ومع
تعذره يستمر إن لم يتسع لغير، ومعه يحتسب بما هو فيه ثم يأتي بالممكن.
الثالث: اللباس:
والعورة السوءتان والبيضتان منه لا الأليتان. ومنها ومن الخنثى الجسد عدا
الوجه والكفين والقدمين مطلقا. وللصبية والأمة كشف الرأس، ولو عتقت فيها
بادرت بستره متمكنة لا بكثير، ومعه تستأنف بسعة الوقت كالصبية بلغت فيها،
ومع ضيقه تستمر بنفلها.
وسن له ستر بدنه بعمامة محنكة - ولو من غيرها - ومداومته خصوصا
المسافر، وتأكد حالة خروجه، وسراويل ورداء أبيض طرفاه على أيمن كتفيه،
والتختم وأفضله العقيق فالفيروزج فحجر الغري وآكده الأبيض فالياقوت
فالزمرد فالجزع اليماني في اليمنى، فصه باطن الكف، لا بالحديد أو في اليسار،
859

واتخاذه حذاء صفراء، ويلبس جالسا كالتسرول عكس التعمم بادئا بيمينه عكس
الخلع، والقناع بالليل.
وكره بالنهار، والبرطلة والسود - لا عمامة وخف وكساء وما فيه شهرة -
والممثل والصماء وهو جعل وسط ردائه تحت أحد الإبطين وطرفيه على المنكب
الآخر، والسدل وهو القاطن في ردائه، والتوشح وهو إرسال الرداء من العاتقين
إلى الكشحين وشده، وثوب المتهم نجاسة وغصبية، وملاصق وبر ثعلب أو
أرنب.
ولا يبطل بانكشاف العورة لا بفعله ويبادر بسرعة، ولا يعذر الناسي ويؤثر
القبل. ولو جمع الخرق بيده جاز لا إن جعل يده عليه، ويجزئ الحشيش
وورق الشجر مع أمن تفزره، ولا معه بالعذر، ويتحفظ ثم يطينها ساترا حجمها
ولونها متمكنا وإلا فاللون ويومئ هنا، ويقتحم الكدر ليستتر به، وخير منه حفرة
ضيقة ويركع ويسجد فيها. ويقدم الثوب فالحشيش فالحفيرة فالكدر فالطين،
ولا يشترط من تحت، ومع فقده يومئ قائما لركوعه وجالسا لسجوده، وذو
المطلع جالسا يخفض سجوده.
ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستيجاره، ولو وهب لم يجب، ويجب إن
أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر
الوقت وصحت قبله. ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتج إلى كثير
فيستأنف سعة وإلا أثم.
ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا أو لم يتم فيه ولو شسعا، ومثله ما يجده في
يد كافر أو سوقه أو مطروحا في أرضه لا في سوق الإسلام، وإن كان في يد
مستحل بالدبغ أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد، وغير المأكول وصوفه وشعره
ووبره ولو تكة إلا الخز مطلقا، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو
تمويها. ويجوز الممتزج والقرون والتكات، وللمرأة وفي الحرب والضرورة لدفع
860

البرد والقمل. ولو فقد غيره صلى عاريا ويقدمه على غير المأكول ويؤخره عن
النجس، و يقدم غير المأكول على جلد الميتة، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو
مستصحبا كساتر القدم بلا ساق لا الجرموق. ويستحب إظهار النعمة والتطيب
ونظافة الثوب، وأفضله القطن الأبيض.
الرابع: المكان:
ويشترط الملك عينا أو منفعة أو إباحة بصريح أو فحوى أو بشاهد الحال إلا
مع نهيه أو حصول ضرر عليه أو كان مغصوبا، وإن كان جمعة أو صحراء فتبطل
كقراءة منذور وزكاة لا صوم ودين ولمن نسي. والآذن فيها يرجع بعد تلبسه
لإيجاب لا إن كان قبله، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع
الضيق حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا كراحلة وساباط منع منه.
ويختص المأذون ويعم إن عمم غير الغاصب، ولو خصه جازت مع بقاء
الضمان، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة، وكونه أرضا أو نباتا غير ملبوس ولا
مأكول عادة، ولو أكل في بعض عم لا إن أكل نادرا.
ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة - معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو
مخبية - وعلى محمولة وثوب - لوقاية هوام وحر - فكفه وقرطاس - لا من حرير
أو قطن - لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا كباقي مساجده، ويرفعها لو وقعت على
أعلى كعز الملبوس، وفي المكروه يجرها عنه ويكفي مسماها.
ويومئ في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهوام بلا وقاء، ومنع
المعدن كقار وصهروج، وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا مفروشا عليه خلاف
المغصوب. وتجنب المشتبه محصورا، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع
السعة كجهة القبلة، وكره امرأة قدامه أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا وإلا فالأخير
كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره أو بعد عشرة دون ضريح مقدس.
وسن في الصحراء بسترة مباحة يدنو منها ولو بسهم أو حجر أو كومة أو
861

خط أو حيوان، وإيقاعها في المشاهد والمساجد، وتأكد الحرام فمسجده عليه
السلام فالكوفة فالأقصى فالبصرة فالسهلة فالأعظم فالقبيلة فالأكثر جماعة
للفرض، وللنفل المنزل. واتخاذها مكشوفة وكنسها وسرجها والاختلاف إليها
للدعاء وطلب الحاجة والتحية وتعاهد النعل فيمسح.
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة كتمكين مشرك، والدفن فيها وأخذها إلى
ملك أو طريق كالبيع والكنائس، ومع عطلتها تبنى مساجد.
وكره البصاق فيوارى، وإخراج الحصى فيعاد ولو إلى غيره، والرطانة
والشعر والصنائع وكشف الفخذ والسيف واستطراقها، وما يتخذ منها في المنزل
له ولأهله يجوز تغييره وتلويثه.
الخامس:
استحباب الأذان والإقامة للخمس مطلقا حتى للمرأة والخنثى، للنساء مسرة،
في غير عشاء مزدلفة وعصري الجمعة وعرفة وبعد نزوله من الخطبة وجماعة لم
تتفرق ولو بقي واحد معقب. ولا يجبان ولو في الجماعة أو على أهل المصر بعد
الوقت إلا في الصبح، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع وإن اجتزأ بالمنفرد.
ويتداركهما ناس لم يركع كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما وإن كان
فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا أو عبدا أو امرأة لمحرم أو مخالفا لا كافرا أو
غير مرتب. ويقتصر الخائف على " قد " إلى آخرها، ولغير الصلاة ثلاثا، وحرم
التثويب كالأجرة، ويرتزق من بيت المال من المصالح لا من الصدقات، ويجوز
من خاص الإمام عليه السلام أو الرعايا. ويحكيه السامع وإن كان في قرآن أو
صلاة، ويحولق عن الحيعلة كجوازها في غيرها، ويأتي بالمتروك.
وندب عدل صيت بصير مبصر قائم على عال مستقبل، إصبعاه في أذنيه،
ويقدم جامع الصفات فالراتب، ويجوز دفعة مع الضيق، ومع السعة يترتبون،
وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين. ويعيده من
862

ارتد في أثنائه لو رجع ويبني عليه بعده.
والإقامة أفضلهما، ويترسل فيه ويحدرها، ويقتصر عليها دونه، ويرفع به
ويخفضها. ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة، ويفرد فصولهما سفرا
وكمالهما أولى، وتعاد لو قدمت عليه كفصوله لو خولفت على ما يحصل به
مطلقا. وهي منوطة بالإمام دونه، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم،
والإمامة أفضل منهما.
وكره التراسل. وسبق الراتب والترجيع، وهو تكرار التكبير والشهادتين
مضاعفا إلا تقية أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم. كباقي الفصول، ويؤذن في
الموحشة وأذن من ساء خلقه.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي ثمانية:
الأول: النية:
وهي جزء تشبه الشرط وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه،
بمعنى بطلان الصلاة بزيادته عدا القيام سهوا، ونقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا.
ومحلها القلب. وحقيقتها إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو
ندب، وأداء أو قضاء، وقربة مقارنة للتحريم، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا
وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الأفعال والركعات إلا في التخيير
وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه.
ويعين في النافلة سببها كالعيد، وشخصها كالزوال، والإمام الإمامة في
مشروط الجماعة والمأموم مطلقا.
ولو ردد في أولها - بين التمام والقطع أو نواه بعد أو تردد فيه أو نوى
المنافي أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا أو فعلا كثيرا أو
الرياء ببعضها - بطلت، كما لو شك في الحال هل نوى أم لا؟ ظهرا أو لا؟ فرضا
863

أو لا؟، وبعده لا يلتفت ويبني على ما هو فيه.
ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة
الجمعة لا العكس، ومن الفرض إلى مثله في الأداء كرجوعه من لا حقة إلى سابقة
كالقضاء، وإلى القضاء كرجوعه إلى فائتة منسية، والمأموم ليصير فردا أو إماما أو
إلى آخر. ولا يصح في غيرها. الثاني: التحريمة:
وصورتها " الله أكبر " بلا وصل وتعريف ولا مقرونا بمضاف، عربيا مرتبا
مواليا مقارنا، بلا تخلل وإن قل. وإن جعله تمام النية " كتعالى " أو " إن شاء
الله ". ويحرك الأخرس لسانه وشفتيه ولهاته ويشير بإصبعه.
والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداى بزرگتر " وتتساوى غير
العربية، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية على التركية والهندية.
ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها كباقي الأفعال، ويصلي آخر الوقت كالألثغ
راجي التعلم كالمتيمم. ويحرم على المولى منع عبده منه.
ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت، وتصح
الثالثة وتبطل الرابعة، ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية وكان الكلام في الثالثة
كالثانية.
وسن رفع الصوت للإمام واليدين للأذنين متمكنا وإلا فالممكن كباقي
التكبيرات، والجزم فيه خاصة. وكره تجاوزهما الرأس، ولو قدر على دون
الفضل وفوقه أتى بالفوق، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينها ثلاثة أدعية يحرم
بأيها شاء والأفضل الأخيرة.
الثالث: القيام:
ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ونصب الفقار لا الرأس، وإلا فالاعتماد ولو
864

بأجرة ما بلغت مقدورة، فالانحناء ولو كالراكع، فالقعود وإن مشى بقدرها،
ويقدمه على القيام ماشيا.
وسن التربيع قارئا، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعي، والتورك
متشهدا، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، ومحاذاة جبهته
لموضع سجوده، ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء فعله مرة للركوع
ومرتين للسجود بلا خفض، ويجوز مع القدرة للعذر، كالكمين وخائف العدو
وزيادة المرض والمشقة الشديدة وقصر السقف حيث لا غير، ويقوم للركوع
خاصة.
ولو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما قدم القراءة وركع جالسا،
ويعتمد الرجلين معا فلا يجوز الواحدة ولا تباعدهما بالمخرج، ولو تعارض مع
الانحناء قدمه، فإن عجز استند، فاضطجع يمنة، فيسرة، فاستلقى ويومئ
بتغميض عينيه راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان.
ويجتزئ الأعمى ووجع العين بالذكر وإحضار الأفعال بالقلب، فإن عجز
اقتصر على القلب. ويستلقي القادر لعلاج العين، وينتقل كل من القادر والعاجز
إلى الممكن، ويمسك القادر عن القراءة.
ولو خف العاجز بعدها قام بلا طمأنينة ليهوي للركوع، ولو خف في
الركوع قبل الطمأنينة قام منحنيا وأتم قائما، ولو خف بعد طمأنينته وذكره تم
ركوعه، فيقوم منحنيا أو رافعا للاعتدال مطمئنا، ولو خف بعد الرفع منه قبل
طمأنينته قام ليطمئن، ولو خف بعد الطمأنينة قام ليهوي للسجود عن قيام، ولو
خف وقد هوى للسجود استمر.
وندب الوقوف جامدا لا يتحرك، وبلا تقدم وتأخر، جاعلا بين قدميه من
ثلاث إلى شبر لا يراوح بينهما في الاعتماد، مستقبلا بإبهاميه، مقيما نحره، كاسرا
بصره إلى مسجده.
865

الرابع: القراءة:
ويجب عن ظهر القلب قراءة الحمد وسورة تامة غير عزيمة بالبسملة فيهما لا
في براءة، ويثني في الضحى وألم نشرح، كالفيل ولإيلاف في كل ثنائية وجبت
ولو نذرا، وفي الأولتين من غير تشديدها وإعرابها وترتيبها وموالاتها. فلو تخللها
قراءة غير عامدا استأنف القراءة كطول السكوت إلا أن يخرج عن اسم المصلي
فينافي، ولو قصر زمانه أو قرأ من غيرها ساهيا أتمها من حيث انتهى، ومثله طول
السكوت لاشتباه الآيات ليتذكر كنية قطع القراءة بلا سكوت أو بالعكس، ولو
اجتمعا أبطلا الصلاة.
ولا يضر تخلل الدعاء والسؤال والتعوذ والتسبيح وحمد العطسة وتسميت
العاطس وفتح المأموم ورد السلام عند أسبابها.
بالمتواتر، فالسبعة لا غير، ويتعلم في الوقت، ومع الضيق فالمصحف ولو
بأجرة - ما بلغت - مقدورة كالمصباح أو استعارة. ولو عرف الحمد خاصة
اقتصر عليها كاقتصاره على بعض السورة بعدها. ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا،
فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض
وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها.
ولو جهلها رأسا وأحسن من غير وجب سبع وإن كانت أطول، ولو كانت
أقصر زادها متتالية مع المكنة، وإلا فالمقدور، ولو لم يقدر إلا على دون السبع
وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منظوما
وإن كانت أبعاضا.
ولو لم يحسن قرآنا عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر
بقدرها، وتجزئ الترجمة فيه للعاجز خلاف القرآن، ويأتي بما يحسن منه مكررا
حتى يأتي بالقدر.
ولو لم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها، ويجب الائتمام لو أمكن، خلاف
الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت، وإن أهمل قضى، ولو قدر على القراءة
في الأثناء انتقل إليها وإن فرع من الذكر ما لم يركع.
866

ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجوز لها إن لم
يسمعها أجنبي أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا، وأعلاه ما لم يفرط، ويجب
السر في الباقي أدناه سماع نفسه لا حديث النفس إلا تقية، وأعلاه أدنى الجهر.
والخنثى مع الأجنبي كالمرأة، ومع عدمه كالرجل. وكلما يصلى بالنهار له نظير
بالليل فالندب فيه السر كالجهر في عكسه، وما لا فالجهر كالعيد.
وبالبسملة مطردا ويقصد بها إلى معينة فيعيدها لو نسي القصد بعدها، ويعين
بعد الفاتحة وفيها ومن أول الحمد والصلاة، ولو التزم سورة ولو بالعادة كفاه.
ويعدل عن سورة لم ينتصف إلا في التوحيد والجحد في غير الجمعتين حيث
يستحبان. ويجب مع الإرتاج مطلقا فيبسمل. ولو فتح قبل التجاوز في الثانية
خاصة رجع، وبعده فيها أو فيهما يستمر، وفيهما قبله يتخير. ولو ذكر آية منسية،
فإن كان بعد هويه لركوعه قبل بلوع حده عاد وأتى بها وبما بعدها، ولو كانت
دون النصف وأحب الانتقال جاز.
ويراعي النظم فلا يجزئ مقطعة كأسماء العدد. والترتيب فيعيد على ما
يحصل معه لو أخل ناسيا، وعامدا تبطل. والقرار فيمسك حالة التخطي.
ومخارج الحروف فيبطل مع الإبدال وإن تقارب المخرجان. ويفتح المأموم لو
أرتج على الإمام، ولو أهمل لم يبطل.
وحرم التكفير كالتأمين، والقرآن إن جعله جزءا.
ويتخير في الثالثة والرابعة الحمد و " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر " وإن نسي في الأولتين، ولا يضره اللحن كباقي الأذكار. مرتبا مواليا
مسرا أو جاهرا. ويحتسب القاعد ركعتين بواحدة، ولو أبقى آية وركع بها قائما
فلا تضعيف.
وسن سورة بعد الحمد في النفل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب،
ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، و " هل أتى " والغاشية في غداة
الاثنين والخميس، والأعلى والجمعة في عشائها، وبها وبالتوحيد في صبحها،
867

والجمعتين في الظهرين، وسكتتان بعد الحمد والسورة، وقول المأموم بعد الفاتحة
" الحمد لله رب العالمين ".
الخامس: الركوع:
وينحني في كل ركعة مرة، وفي الآيات خمسا بقدر نيل كفيه ركبتيه، ومن
كان كذلك يزيد للفرق. ويعتمد ما يرتفع به حال قراءته متمكنا فتسقط الزيادة
حينئذ. وطويل اليدين وقصيرهما كالمستوي. والعاجز يأتي بالممكن، ولو افتقر
إلى معتمد وجب.
قاصدا له بهويه، فلو نسيه فهوى ليسجد فذكره عند بلوغه قام ثم انحنى له.
ويطمئن بقدر الذكر وإن لم يحسنه، ولا تجزئ زيادة الهوي عنها كما لو زاد ثم
ارتفع في زمان بقدرها. والحركات متصلة. ولو سقط قبل بلوع الركوع عاد له
كبعده قبل الطمأنينة، ولو كان بعدها عاد للاعتدال منه.
بذكر أفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد،
ويعتقد وجوب واحدة جملة أو تعيينا، ويرفع منه مطمئنا فلو سقط قبله عاد له
كبعده قبلها. والعاجز عن القيام قارئا يقوم له متمكنا ثم يعود إلى هيئته مطمئنا،
ولا يجزئه أن يسجد عن قيام. والعاجز عن الانتصاب لو تمكن منه قبل بلوع
جبهته الأرض عاد له، ولو افتقر إلى معتمد وجب.
ولو شك بعد الرفع هل بلغ في ركوعه حده؟ لم يلتفت، كشكه عند
جلوس السجود في الانتصاب أو الركوع. ولو شرع في الذكر قبل بلوع
الركوع أو أتمه بعد الرفع عامدا، فإن خرج عن حده بطل لا إن لم يخرج
وتداركه. ولو ترك الرفع في النافلة أو طمأنينته لم تبطل كزيادة الركن سهوا
وكشكه في الأولتين عددا لا إن ترك طمأنينة الركوع أو تسبيحه عمدا.
وسن التكبير له قائما، رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه، ووضعهما على ركبتيه
بادئا باليمين، ويختص المعذور بتركه، مفرجا أصابعه بينهما شبر كرجليه تقريبا،
868

وتسوية ركبتيه، وتجنيح عضديه، وفتح إبطيه، وإخراج ذراعيه عن جنبيه، داعيا
قبل ذكره معربا له، ويرفع الإمام به صوته، والتسميع بعده، ويجوز " ربنا لك
الحمد " للمأموم عوضه. ولو عطس فحمد ونواها مع الوظيفة أجزأ عنهما.
وكره التطبيق والقراءة فيه وفي السجود، والتبازخ فيخرج صدره وسطا
من ظهره كالسرج، والتدبيح فيعلي ظهره ويطأطئ رأسه كتقويس ركبتيه، بل
يردهما خلفه.
السادس: السجود:
وينحني ليساوي موضع الجبهة موقفه أو يتفاوت بلبنة لا أزيد ولو في
منحدر، ولو تعذر فالممكن ولو برفع المسجد، ولو تعذر الانحناء أوما برأسه، ولو
أمكن رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة وجب ليضع الجبهة، وحدها من
القصاص إلى الحاجب، والكفين والركبتين وأصابع الرجلين بمسماه، ولو نقص
في الجبهة عن الدرهم كالكف دون الأصابع وبالعكس، لا إن ضمها إلى كفه.
وسجد على ظاهرها أو ظاهر الكفين كالزندين أو جافى وسط كفه ولاقى برؤوس
أصابعه ويده متجافيا لا منبطحا إلا مع العذر معتمدا.
فلو تحامل أو سجد على غير مستقر كالثلج والحنطة والرمل بطل، ومثله
القطن والحشيش والتبن إلا أن يعتمد عليه حتى ينكبس ويستقر على ما يصح.
بذكر كالركوع مطمئنا بقدره، وإن جهله قادرا كوجوبها على المومئ،
ويراعى أطراف الأصابع في الرجلين فلا يجزئ موضع الشراك وظاهر
الأصابع دون رؤوسهما، ويكفي الإبهام.
قاصدا بهويه للسجود، فلو انحنى لا له لم يجز وعليه العود، ولو سقط عمدا
بطل، ولو أراده فسقط غير مختار أجزأ كما لم يرده، ومثله لو هوى ليسجد فسقط
على بعض جسده ثم انقلب على وجهه. وذو الدمل يحتفر لها، فإن تعذر
فالجبينان وهما جانبا الجبهة، فالذقن، فالإيماء، فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ وإلا
869

استدرك.
وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى، ويستحب بعد الثانية من الأولى والثالثة،
والإرغام بما اتفق من الأنف، والتجنيح، ورفع الذراعين، والتجافي، ومساواة
الأعضاء، والتكبير للأولى قائما، والرفع منها معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم
للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، وبسط كفيه
حال النهوض. وكره ضمهما كالذي يعجن، والإقعاء وهو أن يعتمد على صدور
قدميه ويجلس على عقبيه.
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان، وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله "،
والنجم، واقرأ باسم ربك على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع وليس
جزءا من الصلاة، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال.
وتجب النية ووضع الجبهة، وندب الذكر والتكبير عند الرفع، ولو قرأ
المرضي ناسيا أومأ كمأمومه، ولو كانا في نافلة سجدا، ولو لم يكن مرضيا وسجد
لم يتبعه ويومئ، ويحرم على المصلي فرضا الاستماع، ولو فعل أومأ وقضاها،
ولو كانت نافلة سجد، والراكب يسجد على دابته متمكنا وإلا نزل كالماشي قادرا
وإلا أومأ، وهو على الفور، ويقضي، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود وإن
كان للتعلم، ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل.
ويستحب في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، والحج في
موضعين، والفرقان والنمل وص والانشقاق، كسجدة الشكر عقيب الصلوات
بالتعفير، وعند دفع النقم وتجدد النعم وتذكرها، ورؤية مبتل ببلية ويسرها عنه،
وبمعصية ويظهرها له، وللتقرب بها ابتداء من غير سبب.
السابع: التشهد:
ويجب آخر الصلاة، وعقيب الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، مرتبا مواليا
870

بالعربية متمكنا، فالترجمة لا مرادفه كإسقاط واو الثاني أو اكتفى به أو إضافة الآل
أو الرسول إلى المضمر مطمئنا بقدره، ويتعلم الجاهل، إلى آخر الوقت فيأتي
بالممكن منه، ولو لم يعرف شيئا حمد الله بقدره، ولو لم يعرف لفظا أصلا جلس
قدره، والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناه.
وسن التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي
الأصابع، وتقديم " بسم الله وبالله وخير الأسماء لله " في التشهدين، والتحيات
في الأخير، وجهر الإمام، وكره الإقعاء مغلظا.
الثامن: التسليم:
ويخرج بقوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو " السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته "، ولو قال " السلام عليكم " خاصة أو " ورحمة الله " أجزأ،
ولو جمع بين العبارتين فالواجب الأول، ولو عكس بطل كما لو نكر السلام أو
عكس ترتيبه أو ترك طمأنينته.
والفضل تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة، ثم يقول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهو لازم سمت القبلة كيف كان، فإذا
قال: السلام عليكم، فالإمام يومئ بيمينه بصفحة وجهه كالمأموم، وإن كان على
يساره أحد أو حائط سلم ثانية، والمنفرد بمؤخر عينه.
ويقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة ومن
على ذلك الجانب من مسلمي الجن والإنس، والمأموم بالأولى الرد وبالثانية
المأمومين، ولو ذهل عن ذلك ولم يقصد شيئا لم يضر كترك نية الخروج، فإذا
تحلل كبر ثلاثا يرفع يديه بكل إلى أذنيه ولبث مكانه ليتم مسبوقه وانصرف عن
يمينه بعد سؤال الجنة والتعوذ من النار وسؤال الحور.
871

تتمة: المرأة كالرجل إلا فيما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة والرجل يفرجهما
إلى شبر، وتضع يديها على ثدييها لتضمهما والرجل على فخذيه، وتضعهما في
الركوع فوق ركبتيها والرجل يقبض بهما ركبتيه، وتبدأ في الهوي بالركبتين
قبل اليدين والرجل بالعكس، وتجلس أمام السجود والرجل يخر إليه، وتسجد
لاطئة منضمة والرجل متجافيا، وإذا جلست بين السجدتين أو متشهدة ضمت
فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض والرجل يتورك، وإذا نهضت اعتمدت بيديها
على جنبيها وانسلت انسلالا والرجل يرفع عجزه وينكب على يديه ثم ينهض.
وتتخير الخنثى إحدى الهيئتين. وكل ذلك ندب كالدعاء عند إرادة الصلاة،
واستحضار عظمة المقصود وحفظ القلب وتأمل ما يقوله وجعلها صلاة مودع.
وكره الالتفات يمينا وشمالا بوجهه، ولو كان بكله أبطل، والامتخاط
والبصاق فيأخذهما في كمه كقبلها في قبلته أو يمينه لا يساره أو بين رجليه،
والتورك حالة القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه حالة القيام وهو التخصر
كمراوحة القدمين فيه، ومسح الوجه من أثر سجوده قبل فراغه كتركه بعده،
ومدافعة الحدث خبثا وريحا ونوما، والإشارة والإيماء إلا لضرورة، فيومئ برأسه
أو بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو الحائط، ويلبي بالتسبيح والتكبير
وبالقرآن أولى كالتنبيه، والمرأة بالتصفيق خاصة إلا للمحارم فتضرب ببطن أحد
الكفين ظهر الآخر لا البطن بالبطن.
ويحرم قطعها إلا لعذر كفوات غريم، ويبطلها رافع الطهارة ولو سهوا،
والردة والكلام بحرفين وإن وجب كإجابته عليه السلام، أو أبيح لضرورة
كتردي ضرير، أو أكره عليه ولو بحرف مفهم أو ممدود لا الإشارة المفهمة من
الأخرس، أو ممن ظن تمامها، لا إن أحدث أو استدبر كمتعمد القهقهة وإن غلبت،
لا التبسم كالبكاء للآخرة وإن ظهر منه حرفان كالصوت لا الكلام، فلو قال
" آه " من خوف النار بطلت، كما لو كان للدنيا كفقد قريب وإن لم ينطق إذا
872

انتحب وإن خفي لا إن فاض دمعة خاصة بلا صوت.
والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنها ويغتفر القليل كالإشارة
بالرأس وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وقتل الحية والعقرب والفأرة ودفع
المار والخطوتين، أما الثلاث فكثيرة، فإن توالت أبطلت لا إن تفرقت في
الركعات، ومثلها الحركات الخفيفة كحركة الأصابع لعدد الركعات، والتسبيح
وبالنوى والسبحة وإن كثرت، لا الأكل والشرب إذا أذنا بالإعراض أو نافيا
الخشوع لا ابتلاع بقايا الغذاء أو جعل سكرة أو صمغ يذوب في فيه من غير
مضغ.
ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأة الصبح وإن
كثر وافتقر إلى كثير لا حمل نجس.
ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة ب‍ " سلام عليكم " و " سلام عليك "
و " السلام عليك "، لا " عليكم السلام " وإن سلم بها، ولو تركه عمدا لم تبطل،
ولو حياة بغير السلام جاز الدعاء.
وكره العقص وسط الرأس، ونظره إلى السماء، ومسح الوجه بالدعاء فيها،
والسدل وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه.
وندب تسميت العاطس والرد عليه والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة مختارا
لنفسه ولوالديه وإخوانه، ورد به الشرع أو لا، وهو أفضل من تطويل القراءة
بالمباح، فتبطل بالمحرم وإن جهل تحريم المطلوب أو الدعاء. ولو قصد دعاءا
أو تسبيحا فسبق لسانه إلى غيره سجد للسهو.
والقنوت بما يسنح، ويجهر به مطلقا، ويتابعه المسبوق فيه ثم يأتي بوظيفته
عندها. ولو نسيه قضاه بعد ركوعه، ويتابعه المأموم وإن لم ينس، ولو لم يذكره
حتى هوى للسجود قضاه بعد التسليم جالسا، ولو لم يذكره حتى انصرف قضاه
في الطريق قائما مستقبلا.
والتعقيب أفضل من التنفل، ومؤكدة تسبيحها عليها السلام وهو أربع
873

وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو زاد في
أحدها سهوا استأنفه من رأس، ثم المنقول عنهم عليهم السلام، ثم بما سنح مباحا
لا يتضمن العدوان وقلة الحياء، متيقنا إجابته، ذاكرا إخوانه بالتفصيل، فالتعميم،
والبكاء فالتباكي، والاعتراف بالذنب تفصيلا، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه
بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده.
الباب الثالث: في بقية الصلوات:
فمنها الجمعة:
وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام عليه السلام كصحتها في غيبته،
باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر، غير مقعد ولا
شيخ عجز عن السعي، أو تجاوز فرسخين أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو
حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو
حضر ظالما، أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد، وعلى
المرأة والعبد بلا عقد، والكافر وناقص الحكم معدوم.
ويسعى ذو الفرسخين فناقصا أو يصليها عنده بشرائطها، ولا يتعدد في دون
الفرسخ إلا بندبها في حال الغيبة فتعقدان جمعة إن اقترنتا، وتصح السابقة نهاية
التحريم وعلى الأخرى الظهر.
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس أعادتا ظهرا مطلقا كاشتباه السبق مع
خروج الوقت، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما أو
يفترقان بفرسخ، ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك وإلا فالظهر.
بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد والثناء والصلاة على النبي
وآله صلى الله عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة عربيا مرتبا جاهرا لسماع
العدد. ولا يضر إنقاض ما زاد عنه لا إن نقص بعضه، ويبني لو عاد من سمع،
ولو عاد غيره استأنف، ولو كان ذلك بعد المجزئ استمر، وإن عاد غير الأولين.
874

متطهرا جالسا بينهما قائما فيهما متمكنا، فيقعد لو عجز فيضطجع، ويفصل
بسكتة، وأن يستنيب أفضل. و لا يجب سؤاله عن العجز. ولو علم قعوده عن قدره
فكعلم الحدث.
وكره له الكلام فيهما لا طرفيهما، وحرم عليهم، ووجب الإصغاء في وقت
الرفاهية، وإن خرج الوقت وقد تلبس بركعة أتمها، ويدخلون مع الظن أو الشك
في السعة لها، وللخطبتين بالمجزئ. ويسعى البعيد قبله كيما يدرك، ويحصل
بإدراكه راكعا ولو في الثانية، وبفواته يصلي الظهر، ويعيده المكلف بها لو قدم
بعد السعي وفواتها إلا إن لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا، ولو تمت به لم تنعقد
خلاف الصبي كالخنثى المشكل ترجل بعدها. ولو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت
ولو به أبطلها واستقبل الجمعة إن أمكنت وإلا الظهر ويبقى غيره، فإن عرض
البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة.
ويجب في النائب الإيمان والبلوع وثبات العقل والذكورة والحرية وطهارة
المولد والسلامة من الجذام والبرص والعمى لا السفر. ولو فقدت الشرائط في
الأثناء أتموا ولو بقي واحد كخروج الوقت بعد التحريم، ولا يدخل غيره معهم،
ويقدم لو أحدث من يتم بهم، ولو لم يفعل قدموا كما لو مات أو أغمي عليه، فإذا
جدد ولحق دخل مأموما. ويحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية.
ولا يحضر المدبر والمبعض وإن اتفقت في يومه إلا بإذن، ويستحب للسيد.
ويحرم العقود بعد الزوال، وتنعقد ويأثمان وإن لم تجب على أحدهما لا إن انفكا
كالقن، ولا يقصر ما دام فعلها ممكنا فيعتبر المسافة بعد الفوات. ولا يدخل
المأموم إلا إذا عرف إدراك الركعة في الوقت، ويدركها بإدراكه راكعا في
الثانية. ويكفي اجتماعهما في قوس الركوع وإن رفع قبل ذكر المأموم.
ولو رفع وشك هل كان رافعا أو راكعا بطلت، بخلاف ما لو شك في
تحريمه في الوقت أو بعده، ولو ذكر مدرك الركعة ترك سجدة وشك في
كونها من الأولى أو الثانية بعد التسليم قضاها وسجد للسهو، وقبله يسجدها ويعيد
875

التشهد. ولو زوحم عن سجود الأولى سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل
الركوع، ولو ركع قبل قيامه انتصب ثم ركع معه بلا قراءة، ولو لم يدركه
حتى رفع صبر حتى يسلم.
ولو منع حتى ركع في الثانية لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى،
ولو نواهما للثانية أو أهمل بطلت كما لو بقي المنع إلى التسليم، ولا تصح لو لحقه
في التشهد. ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها تلافاهما ولو
في الثانية، ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ولو رفع فاتت. والتأخير
بالمرض والنسيان كالزحام. ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية
بطلت، ويصح قبل الركوع وإن أثم، وحيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا
عدول.
وسن المباكرة وجز الشارب، متطيبا متعمما مترديا، حالقا مقلما، بادئا
بخنصر يمينه خاتما به من يساره، ماشيا بسكينة ووقار، جالسا حيث ينتهي إلا مع
خلو أمامه أو إيثاره، ولا يقيم غيره من موضعه وإن اعتاده، ولا يتخصص بفراشه
لو بعثه، ولو قام بطل حقه وإن عاد إلا مع بقاء فراشه وحضور من لم تجب عليه،
والجهر جمعة وظهرا.
وندب بلاغة الخطيب وزهادته واتصافه بقوله، وسلامه عند انتهائه إلى المنبر
على من عنده وبعد ارتقائه قبل قعوده، ويرد عليه كفاية، ويستقبل الناس
مستدبرا، ولو عكس أجزأ معتمدا على شئ، تاركا ما يستنكره الحاضرون.
والإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف، وفي غيره مائة، وقراءة الإسراء
ليلتها، والكهف يومها وليلتها، وزيارتهم خصوصا الحسين عليه السلام، وقراءة
التوحيد بعد الصبح كالاستغفار مائة.
ومنها صلاة العيدين:
وهي ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية، بتسع
876

قنتات بما سنح وجوبا، ومرسوما أفضل بعد القراءة فيهما، ولو عكس ناسيا
تدارك ما لم يركع، فيسجد للسهو كناسي التكبيرات وقنوتها. ولو شك في
عدد التكبير بنى على اليقين، ولو دار بين الركعتين بطلت كالجمعة شروطا
ومكلفا حتى الوحدة، ويستحب بفقدها وبعدم لحوقه وبترخصه، وإعادتها عند
حضوره أخرى فيتعدد ولو مع الواجبة وفرادى لا بفوات.
ووقتها من الطلوع إلى الزوال، ثم لا قضاء، وتتأخر الخطبتان، ولا يجب
استماعهما ولا حضورهما وإن وجبتا، بجلسة بينهما قائما وإن لم يكن متطهرا.
وسن التعرض في الفطر للفطرة وأحكامها، وفي الأضحى للأضحية وأحكامها،
وكونه كخطيب الجمعة.
ولو أدركه في أثنائها وإلى ما فاته من التكبير متمكنا، وفي ركوع الأولى
يدخل معه وسقط ما فات، وفي ركوع الثانية يتم بعد سلامه بركعة، وفي تشهده
يتابعه ثم يستقبلها ندبا بعد فراع الخطبة، وفي الخطبة يستمعها ثم يأتي بها، ولو
كانت في المسجد فالتحية فالسماع فالعيد، ولو اشتغل بها عند علم الفوات جاز.
وسن الإصحار في غير مكة وحضور مطر كخوف، والسجود على الأرض
متطيبا متجملا، ماشيا حافيا مخالفا طريقيه، جاهرا بقراءة الأعلى والشمس في
الأولى والثانية، أو الشمس والغاشية أو بالعكس، أو الغاشية والأعلى، ويتخير
حضور الجمعة غير الإمام والبلدي.
والجهر بالتكبير في الفطر لأربع أولها المغرب ليلته وآخرها العيد " الله
أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ". وفي
الأضحى بخمس عشرة بمنى، وبغيرها لعشر، أولها ظهره وآخرها صبح الثالث أو
الثاني عشر " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ".
ولو تركه الإمام كبر مأمومه، ويأتي به الناسي، ولو فاتت قضيت به.
والخروج بعد طلوعها، ويتأخر في الفطر عن الأضحى كيما يفطر بحلو ويزكي
877

خلاف الأضحى ليطعم بما يضحيه.
ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن، كالسفر بعد الطلوع، وقبله إن وجب
عليه السعي ليدرك بقدره. وكره لغيره بعد الفجر، كصحبة السلاح بلا خوف،
والتنفل بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي عليه السلام.
ومنها صلاة الآيات:
وتجب بكسوف النيرين لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها، والزلزلة
والريح الشديدة، والمتلونة المخوفة، والصيحة كالرعد الهائل والباب المنفتحة،
ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين.
فالنيران يتوقت بالحريق إلى ابتداء الانجلاء، فإن قصر عن الخفيفة وشرطها
المقصود سقطت، ولو غاب كاسفا أو ستره الغيم فالأداء باق. والبواقي أسباب
فالأداء أداء دائما، ويجوز حذفه. ويجب على الفور فيقضي بإهماله مع العلم
والتعمد أو النسيان، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين.
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا فالحاضرة، وتقضي الآية إن فرط بالتأخير،
وإن انعكس تخير، والأولى الكسوف، وتقديم المختصة بالضيق، ولو دخل في
الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة ثم أتم الكسوف.
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها
في الخامس والعاشر، ومهما أتمها قرأ بعدها الحمد وسورة أو بعضها، ومهما بعض
قرأ من حيث قطع. ولو سبق المأموم بركوع فاتت تلك الركعة، فإما أن يصبر
إلى الثانية أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه.
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة قدم ما يخشى فواته، وإن اتسع الكل
فالجنازة فالآية ولو خشي العيد قدمه وخطب له بعد الآية، ولو ضاق الكل
فالجنازة فالعيد فالآية، ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة، ومع السعة يقدمه
كتقديمه على الاستسقاء ودعاء الموقف والدفع إلى منى وظهر الإمام بها يوم
878

التروية، وصلاة الليل وإن فاتت، ومنذورة موقتة بسعتهما، ولو تضيقا فالكسوف،
ويكفر إن فرط بالتأخير، ولا يجوز على الراحلة وماشيا مختارا.
وندب التوجه والجماعة وإن لم يستوعب حتى العجائز، وكره للشواب
منهن، بل في بيوتهن جماعة بواحدة منهن، والجهر مطلقا، والقنوت لكل شفع،
وأقله الخامس والعاشر، تحت السماء، وتعاد مع البقاء بنية الندب، أو يشتغل
بالدعاء والتسبيح، ويكبر لكل ركوع، ورفعه إلا في الخامس والعاشر فيسمع.
فصل: والمستحبة أقسام:
الأول: ذات الأوقات: وهي ضروب:
أ: راتبة اليومية وهي متاخمة الفريضة فضلا واهتماما، وأفضلها ركعتا الفجر
فالوتر فركعتا الزوال فنوافل المغرب فالليلية. وندب إضافة الموظف قراءة
ودعاء والقرار والقيام والاستقبال، والتطويل في الليلية سعة وضيقا، فالتخفيف
فالحمد فقط فالوتر بثلاث، فركعتا الفجر. والضحى بدعة كالجمع لنافلة رمضان.
وكره الكلام قبل راتبة المغرب، واستحب جعل سجود الشكر بعدها،
وركعتا الغفيلة بعد الحمد في الأولى " وذا النون " الآيتان، وفي الثانية " وعنده
مفاتح الغيب " الآية، وركعتا الوصية بالزلزلة ثلاث عشرة وبالتوحيد خمس
عشرة في الأولى والثانية.
ب: كل يوم اثنتا عشرة ركعة.
ج: عمل الأسبوع، فليلة السبت أربع في كل بعد الحمد الكرسي ثلاثا
والتوحيد مرة والكرسي في دبرها ثلاثا، ويومه أربع في كل بعد الحمد الجحد
ودبرها الكرسي.
وليلة الأحد ركعتان في كل الحمد والكرسي والأعلى والتوحيد مرة مرة،
ويومه أربع في كل بعد الحمد " آمن الرسول " متما.
وليلة الاثنين أربع في كل الحمد سبعا والقدر مرة، ودبرها " اللهم صل على
879

محمد وآل محمد " مائة ك‍ " اللهم صل على جبرئيل " وهي ليومه.
وليلة الثلاثاء ركعتان في كل الحمد والكرسي والتوحيد وشهد الله مرة
مرة، ويومه بعد انتصافه عشرون في كل الحمد والكرسي مرة والتوحيد ثلاثا.
وليلة الأربعاء ركعتان في كل الحمد والكرسي والتوحيد والقدر مرة مرة،
ويومه اثنتا عشرة في كل بعد الحمد التوحيد والمعوذتان ثلاثا ثلاثا.
وليلة الخميس والجمعة ويوماهما كالاثنين.
واختصت ليلة الخميس بين الفرضين بركعتين في كل بعد الحمد الكرسي
والقلاقل خمسا خمسا، ودبرها الاستغفار خمس عشرة، ويهدي للأبوين يوازي
حقهما. ويومه لطلب العلم كالاثنين والحاجة فيه، وفي السبت مباكرا.
وليلة الجمعة بركعتين في كل الحمد والزلزلة خمس عشرة مرة، ويومها
بتضعيف العمل مطلقا. وكراهة الحجامة والشعر والتنور كالأربعاء، وبصلاته
عليه السلام ركعتان في كل بعد الحمد وقل هو الله أحد القدر خمس عشرة مرة
كركوعه وسجوديه ورفعيه.
والكاملة قبل الزوال أربع في كل الحمد والقلاقل والكرسي والقدر وشهد
الله عشرا عشرا، ودبرها الاستغفار مائة كالتسبيحات الأربع بالحولقة وكالصلاة
عليه وآله.
والأعرابي في ارتفاع النهار عشر، فثنائية في الأولى بعد الحمد الفلق سبعا
كالناس في الثانية، فبعد سلامه الكرسي سبعا ورباعيتان بتسليمتين في كل
تشهدين، ويقرأ في كل الحمد والنصر مرة والإخلاص خمسا وعشرين مرة،
ودبرها " سبحان رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "
سبعين مرة.
د: والهدية ثمان، أربعا لرسول الله يوم الجمعة ومثلها لفاطمة عليهم السلام.
وفي السبت أربعا لعلي عليه السلام كتابعه، فللصادق عليه السلام الخميس، ثم
الجمعة فللنبي وحبيبته صلى الله عليهما ما وصف لهما، ثم في السبت للكاظم عليه السلام
880

أربعا، فينتهي الخميس بالحجة عليه السلام.
ه‍: أول يوم من كل شهر ركعتان، في الأولى بعد الحمد التوحيد ثلاثين
كالقدر في الثانية.
و: المراسم: فمنها نافلة رمضان، وهي ألف ركعة في كل ليلة، ثمان بعد
المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء في العشرين، وفي الأخير زيادة عشر. ويضاف
في كل من الفرادى مائة، واختصت بالأحياء كقراءة العنكبوت والروم بالثالثة.
ومنها ليلة الفطر ركعتان، في الأولى بعد الحمد التوحيد ألفا وفي الثانية مرة.
ومنها الغدير قبل الزوال بنصف ساعة شرعية، ركعتان في كل بعد الحمد
الإخلاص والقدر والكرسي بالآيتين عشرا عشرا، والتصافح بعدها والتهاني،
وزيادة البر للإخوان والأرحام.
ومنها التصدق بالخاتم رابع والعشرين من ذي الحجة، وصلاته كالغدير
وقتا وكيفية، وفيه المباهلة، ولو جعلناه الخامس صلى فيه ما شاء، واستغفر عقيب
كل ركعتين سبعين مرة ودعا بالمرسوم.
ومنها صلاة عاشوراء أربع مفصولة يحسن ركوعها وسجودها، في الأولى
بعد الحمد الجحد، وفي الثانية التوحيد، وفي الثالثة الأحزاب، وفي الرابعة
المنافقون أو ما تيسر، ثم يسلم ويحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام ويزوره
بالخاصة بيومه.
ومنها ليلة نصف رجب اثنتا عشرة، في كل الحمد وسورة في دبرها
المعوذتين والإخلاص والكرسي أربعا.
ومنها ليلة المبعث اثنتا عشرة، في كل الحمد وسورة، ودبرها كلا من الحمد
والإخلاص والمعوذتين أربعا، ويومه اثنى عشر في كل الحمد وسورة.
ومنها ليلة نصف شعبان أربعا، في كل بعد الحمد الإخلاص مائة، ويدعو
بعد هذه الصلوات بالمنقول.
881

الثاني: ما نسب إلى أشخاص معينين، وهو صلوات:
أ: صلاة علي عليه السلام: أربع، في كل بعد الحمد التوحيد خمسين.
ب: صلاة الزهراء عليها السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة
كالتوحيد في الثانية.
ج: صلاة الحسين عليه السلام: أربع في كل كلا من الحمد والتوحيد
خمسين، وكلا منهما في ركوعه عشرا كما في سجوديه ورفعيه، ففي كل ركعة
مائتان.
د: صلاة جعفر عليه السلام أربع مفصولة، في الأولى بعد الحمد الزلزلة،
وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة الإخلاص، وبعد القراءة
في كل التسبيحات الأربع خمس عشرة، وفي كل من ركوع ورفعه وسجوديه
ورفعيه عشرا عشرا، ويدعو في آخر كل سجدة وبعد كل صلاة بما نقل أو ما
أراد، وللمستعجل تجريدها وقضاؤها، وتصلي في كل وقت، وأفضله الجمع.
الثالث: ما له سبب، وهو ضروب:
أ: صلاة الاستسقاء لقلة الغيث وجفاف العيون وغور الآبار، ركعتان كالعيد
تكبيرا وقنوتا بالاستغفار والتضرع بالتأهب، فيخطب للجمعة ويأمرهم بالتوبة
والخروج من المظالم، وصوم ثلاثة يليها، وخروجهم الاثنين، فثلاثة تتم بالجمعة.
مصحرين في غير مكة بذوي الزهد والصلاح والشيوخ والأطفال والبهائم
والعجائز، لا الشواب والفساق والكفار ولو أهل ذمة، والتفرقة بين الأطفال
والأمهات، والخروج بسكينة خاشعا متبذلا متنظفا لا متطيبا جماعة.
فإذا سلم حول رداءه واستقبل مكبرا، فيمينه مسبحا، فيساره مهللا، فتلقاء
الناس حامدا مائة مائة، ويتابعونه في الأذكار خاصة، ثم يصعد المنبر ويجلس بعد
التسليم ويأتي بخطبتين، ويبدلهما من لا يحسن بالذكر. وتصح من المسافر وفي
كل وقت، ومن الرجل وحده ولو في بيته.
882

ويستسقي بالدعاء بلا صلاة، فلو نذره في وقته وجب الدعاء خاصة، ولو
نذر صلاته وجبت من غير صوم ولا خطبة، ولو قيدها بهما أو بأحدهما تعينت.
ولو نذر الإمام أن يخرج بجماعة لم يلزمهم - ويجب إشعارهم وترغيبهم -
فيخرج وحده كغيره لو نذر أن يستسقي هو وغيره.
ويستحب أن يخرج في من يطيعه، ولو نزل الغيث في أثنائها أتمها وجوبا إلا
مع العذر فيتم ولو مشيا مخففا، ولو نذرها في المسجد فإن كان الحرام تعين وإلا
أجزأت في الصحراء. ولو نذر الخطبة على المنبر لم يجز على الحائط، ولو كثر
الغيث وخيف منه دعوا بإزالته. ويحرم نسبة المطر إلى النوء. ولو تأهبوا فسقوا
قبل الخروج سقطت، وبعده قبلها فللشكر، وفي أثنائها يتمونها مستزيدين الحمد،
وندب الجهر قراءة ودعاء، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، ودعاء أهل الخصب
للجدب.
ب: للحاجة ركعتان، بالتوحيد والجحد في الأولى والثانية بعد الحمد،
وأفضل أوقاتها جوف الليل أو الجمعة ثالث صومه.
ج: للشكر ركعتان بما تقدم، وفي ركوع الأولى وسجودها " الحمد لله
شكرا شكرا وحمدا "، وفي الثانية " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني
مسألتي ".
د: تحية المسجد ركعتين كعند الضرائح المقدسة قبل جلوسه، ويجزئ
عنها فريضة أو نافلة لسبب.
ه‍: صلاة الزيارة.
و: الاستطعام ركعتان يقول بعدهما: اللهم إني جائع فأطعمني.
ز: للحبل ركعتان بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم
إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك
أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا
883

ولا شركا.
ح: للعافية والغنى ودفع الخوف والتوبة ركعتين ركعتين.
ط: التاسع هدية الميت ليلة الدفن ركعتان، في الأولى كلا من الحمد
والكرسي مرة، وفي الثانية بعد الحمد القدر عشرا ودبرها " اللهم صل على محمد
وآل محمد وابعث ثوابهما إلى قبر فلان ".
ي: ركعتان أخراوان، في الأولى بعد الحمد التوحيد مرتين، وفي الثانية
بعدها التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور.
يا: للاستخارة: وهي أقسام:
أ: الدعاء بطلب الخير من الله فيما يفعله، ثم يفعل ما يقوي عليه عزيمته.
ب: أن يستشير بعض إخوانه ويسأل الله أن يجري له على لسانه الخيرة
ويفعل ما يشير عليه.
ج: قصد المسجد في غير وقت فرض وصلاة ركعتين ويستخير الله مائة
مرة، ثم ينظر إلى شئ يقع في قلبه فيعمل به.
د: صلاة ركعتين وسؤال الخيرة مائة مرة ومرة، ثم لينظر أحزم الأمرين
فليفعله.
ه‍: أن ينوي حاجته ويكتب في رقعة " لا " وفي أخرى " نعم " ويجعلهما في
بندقتي طين ويضعهما تحت ذيله ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أشاورك في
أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، ويخرج واحدة ويعمل بها.
و: يكتب في ست " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم
لفلان بن فلانة "، ففي ثلاث " افعل " وفي ثلاث " لا تفعل " ويضعهما تحت
مصلاه، ثم يقول في سجوده بعد ركعتين مائة مرة " أستخير الله برحمته خيرة في
عافية "، ثم يرفع ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية، ثم
يشوشها ويخرج ثلاثا ويفعل بما توالت، وإن اختلفت أخرج خمسا وعمل
بالأكثر.
884

ز: أن ينظر إذا قام إلى الصلاة إلى ما يقع في قلبه ويأخذ به.
ح: أن يقرأ الفاتحة عشرا فثلاثا فمرة، والقدر عشرا ويقول ثلاثا: اللهم إني
أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول
والمحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه
وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي، اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعص
أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم إني أستخيرك برحمتك
خيرة في عافية. ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته، فإن خرج زوج
فهو " افعل "، والفرد " لا تفعل " أو بالعكس، ويجوز بكف من الحصى.
ط: أن يفتح المصحف وينظر أول ما فيه ويأخذ به.
الرابع: ما لا سبب له ولا وقت:
كان يتطوع ابتداءا، ويجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد
ويسلم على كل ركعتين ويحسبهما واحدة، ولا تضعيف مع المشقة كالكبير
والمتعب، ومثله لو أبقى آية قرأها قائما وركع عنها. ولكل ركعتين تسليم عدا ما
استثني كالوتر والأعرابي، وأحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمة، في كل الفاتحة
والتوحيد والمعوذتان مرة مرة، ويسجد بعد سلامه محولقا سبعا، وكأربع ليلتها.
ويكره البتراء. ولو أزاد الزيادة على الاثنتين في غير المنصوص جاز، ولو
زاد سهوا اغتفر بلا جبر وإن كان ركنا، لا إذا فعل تركا واجبا أو ترك فعلا من
مشخصات الواجبة، وإن لم يكن ركنا كتسبيح الركوع وكترك ركن حتى
دخل في آخر سهوا وكما لو ترك الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فإنه
يبطل صلاته.
ولو سها في ركعتي الغفلة عن قراءة الآي بعد الحمد وركع عليه أو على
سورة تدارك في ركوعه فسجوده، ولو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية
صارت مطلقة فيتمها ركعتين، ويجوز الواحدة، ويستأنف الغفلة. ولو سها عن
885

قنوتها تداركه قبل سجوده فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا، والأفضل قراءة
الآي والقنوت عليها.
الباب الرابع: في العوارض:
وهي خمسة:
الأول: الخلل:
من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا عدا السر والجهر، أو بشرط
- كركن مطلقا، أو نسي سجدتين لا يعلمها من ركعتين، أو زاد خامسة وإن جلس
قبلها قدر التشهد، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية، أو ذكر الركوع بعد
تداركه ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو
ساجدا أو بينهما، أو الثلاث والخمس، أو الاثنين والثلاث، أو الاثنين والأربع، أو
الاثنين والثلاث والأربع كذلك - بطل.
ولو شك في موضعه تداركه، ولو تعداه أو زاد غير الركن أو نقصه سهوا،
أو خالف السر أو الجهر، أو ترك تسبيح الركوع أو طمأنينته أو الرفع منه أو
طمأنينته حتى سجد، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته أو كمال رفعه أو
طمأنينته، أو ذكر الثاني أو طمأنينته حتى عبر محله، فلا تدارك، ولو تداركه
بطلت.
ولا حكم لكثيره، ويحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض، فيسقط حكمه في
الرابعة فيبني على الوقوع، ولو فعله بطلت. ولو شك في بلوع الكثرة فالأصل
العدم. ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار لا من ألجأته ضرورة أو خوف إلى
تواتر السهو.
ويزول بخلو ثلاث متواليات. ولو شك في كون الخالي نافلا فالترخص،
ومثله السهو في السهو كشكه في حصوله وكشكه في عدد سجدتي السهو أو
أفعالها. ولو سها عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له كتلافي سجدة منسية
886

وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله، ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل، ولو تلافى
ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه، ولو فات جبره.
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه، وتسقط المرغمتين والاحتياط
فيما يوجبهما، وعدم الإبطال بموجبه كالشك في الأولتين، لا عدم قضاء ما تيقن
فواته كالسجدة والتشهد، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر أو تلافيه
برجوعه قبل دخوله في مثله، ولو ترك في الرباعية أربع سجدات وذكر قبل
سلامه سجد واحدة وأعاد تشهده وقضى الثلاث بتثليث الجبران، ولو لم يذكر
حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع وجب
الانفراد، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة. ولو شك الإمام بين الثلاث
والأربع، والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع إمامه وسقط عنه حكم
الاثنتين واحتاط بركعة، ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه أو الصلاة
عليه وآله حتى سلم قضى المتروك وحده. ولو نسي السجود حتى ركع بعده أو
بالعكس قبل إمامه فإن كان ناسيا رجع وتدارك، وإن كان عامدا بطلت، فلو
شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما كشكه في سابقة وهو في
لاحقة. ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت، ولو قعد ساهيا
تدارك. ولو كان يصلي جالسا فقرأ للثالثة وشك في سجود الثانية أو التشهد
تدارك. ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم يسجد إن لم يكن جلس
قبل ولو للاستراحة، ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد.
والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما.
وصور الاحتياط سبع:
أ: بين الاثنتين والثلاث.
887

ب: بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر، والاحتياط بركعة من قيام أو
بضعفها من قعود.
ج: بين الاثنتين والأربع فالأكثر، والاحتياط بركعتين من قيام.
د: بين الاثنتين والثلاث والأربع والاحتياط بثلاث مفصولة.
ه‍: بين الأربع والخمس، فإن كان قائما قعد وهو كبين الثلاث والأربع، وإن
كان جالسا فالمرغمتان.
و: بين الثلاث والخمس قائما فيجلس وهو كبين الاثنتين والأربع.
ز: بين الثلاث والأربع والخمس قائما فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة.
ومتى خالط الشك الأولتين اشترط كمال السجدتين. وبين الثلاث
والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. وبين الأربع
والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة. وبين الثلاث والست
أو الأربع والست أو الخمس والست أو الجميع أو أكثرها مبطل، وهو كبين الاثنتين والخمس.
ويجب في الاحتياط النية، وما يعتبر في الصلاة، والفاتحة خاصة إخفاتا في
الوقت، ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة، ولو كان للظهر قدمه على
العصر، ولو بقي قدرها خاصة، قدمه أداء، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة فالعصر
وقضاء الاحتياط. ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك.
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد. ولو ذكر النقص قبله أكملها ما لم يطل
الوقت أو يحدث، وبعده يجزئ إن وافق، ولو خالف بطل كفي أثناءها لا إن
كان بعد كماله قبل التشهد.
ولو فاته أبعاض رتب الأول فالأول، ولو من صلوات بما يشترط فيها في
الوقت أداء فيبطل بخروجه متمكنا، ومع الضرورة أو النسيان ينوي القضاء
ويتأخر عن الفوائت، ولا يضر تخلل الحدث، ولو كانت للظهر قدمها على العصر
وإن ضاق إلا عن قدرها.
وتجب المرغمتان بكل سهو وإن تدورك فيها أو بعدها لا بالشك فيه بعد
888

التسليم، بطمأنينة بينهما، وذكر تجزئ في الفرض وما يعتبر فيه، وتشهد وتسليم
لا الوقت ولو ترتبت أفراده ولا تعيين سببه، ولو عينه فأخطأ أعاده. ولو ترك من
واجبه شيئا سهوا فلا شئ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة
توالت أو يدخل في الكثرة.
ويعول المأموم على إمامه الحافظ وبالعكس، ويختص أحدهما لو انفرد
بموجبه، ولو عمهما عم، ومثله إخبار الثقة المفيد للظن. ولو شك وقف للتروي،
فإن طال أو فعل فيه ركنا بطلت، ولو كان فعلا أعاده مع التذكر مطلقا. ويطعن
من كثر سهوه فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى قائلا: بسم الله وبالله توكلت على
الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو شك في الأذان وهو في
الإقامة لم يلتفت.
الثاني:
يجب القضاء بالترك - عمدا وسهوا - وبنوم وسكر وردة ولو فطرية لا ما
كان بكفر أصلي وجنون وإغماء وإن كان بتناوله غذاء مؤذيا، ولو اعترضا الردة
لم تقض أيامها. ولو تعذر المطهر ماء وترابا فالذكر بقدرها ولا قضاء،
كالمخالف بعد استبصاره كصومه وحجه إلا مع ترك ركن كزكاته إلى قبيله.
ويراعى حالة الفعل، فيقضي المتيمم ما فات بالطهارة كالمريض ولو جالسا
أو مضطجعا لا ما فات حالة الاختيار ولو كان متحملا، ويرجع المستأجر عليه
بالتفاوت، وهو تابع في السر والجهر والتمام والقصر. ولو اشتبهت قضاها قصرا
وتماما، ولو اشتبه ترتيبها فظنه فوهمه فكيف شاء، ولو فاته ما لم يحصه تحري
ظن البراءة.
ولو علم فائتة متعددة كررها ليغلب الوفاء، ولو علم اتحادها لا عينها
فالحاضر صبحا ومغربا ورباعية مطلقة، والمسافر مغربا وثنائية مطلقة، والمشتبه
مغربا وثنائية ورباعية مطلقتين. ولو علم اثنتين فالحاضر صبحا ومغربا بين
889

رباعيتين، والمسافر ثنائيتين بينهما مغربا، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية. ولو
علم ثلاثا فالحاضر خمسا والمسافر أربعا بثنائيتين ومغربا وثنائية، والمشتبه يزيد
على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها، ويطلق هذا في الثنائيات خاصة.
ولو علم أربعا فالخمس للحاضر والمسافر بالتعيين، والمشتبه يزيد على الحاضر
ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها معينا في الجميع. ولو علم الخمس واشتبه
اليومان اكتفى بالثمان.
ويجب الترتيب ذاكرا كما وجب، فيقدم ما وجب أولا على المتعقب عليه،
فيقدم المغرب على الظهر لو فاتا كذلك كظهر اليوم على عصره لا الحاضرة على
الفائتة، وإن كانت واحدة لحاضر كغير اليومية معها ومع أنفسها وكالنوافل فله
قضاء ما للعصر قبل ما للظهر.
ويقضي الولي وهو الولد الأكبر المكلف حين موته ما تركه بمرض وسفر
ونوم من صلاة وصوم، وتتمتها كاحتياط وسجدة تمكن منه لا ما تركه عامدا أو
بجهله أو ما تحمله بأجرة أو عن أبيه. والأم كالأب لا الجد والعبد. ولو أوصى بهما
الميت برئ، وله الاستئجار من ماله ابتداء.
ومن تركها مستحلا أو شرطا إجماعيا استتيب إن لم يكن فطريا فيقتل، لا إن
كان امرأة فتحبس ويضيق عليها وتضرب عند كل. ولا مستحلا يعزر ويقتل في
الرابعة بتخلله. ولو ادعى شبهة ممكنة قبلت، ولا توجب الحكم بالإسلام إلا إذا
سمع شهادتاه فلا يحكم بطهارته وسقوط جزيته وثبوت ردته لو أعرب كفرا
بعدها.
وندب قضاء النوافل الراتبة، ويجزئ ظنه لو جهل كميتها، فإن شق
فالصدقة لكل ركعتين بمد، فلكل أربع، فلكل من صلاة الليل والنهار. والصلاة
أفضل عكس المريض، فلكل ركعتين به، فعن الليل والنهار. ويجوز قضاء أوتار
في ليلة. والوتر كما فات أبدا.
ولا يقضي كيفية الخوف بل الكمية إن استوعب العذر، ولو خلا أوله اشترط
890

مضي كمالها وشروطها المفقودة، وآخره يكفي إدراكه الطهارة وركعة. ويؤمر بها
الصبي لسبع كالصوم، ويضرب لعشر.
الثالث:
الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين، ومندوبة في الفرائض، وتأكدت في
الخمس، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا عدا ما استثني، وتنعقد باثنين فصاعدا،
ببلوغ الإمام - غير المعصوم - وعقله وطهارة مولده وذكوريته إن كان في
المأمومين ذكر أو خنثى. وتتماثل النساء لا الخناثى.
وعدالته بالشياع والعشرة الباطنة، وائتمام عدلين خلفه وإن خالف مأمومه
فروعا، إلا أن يبطل بزعمه كاعتقاده عدم وجوب السورة لمن يعتقدها وإن قرأها،
لا جواز القرآن ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها.
لا الإسلام وحسن الظاهر، ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا،
وإذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت، وفيها يعدل.
ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ - مبدل الحرف -
والأليغ - الذي يدغم الحروف - والتمتام والفأفاء - مسقطي التاء والفاء - مثله
لا سليما، كالعاجز عن حرف القادر عليه وإن عجز عن غيره.
وكره العبد والخصي والأعمى والمحدود التائب والأغلف العاجز والأبرص
والمفلوج والمسافر والمتيمم بمقابلهم، وولد الشبهة وذو الأدوار مطلقا.
ويقدم مختار المأموم، فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في
الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة، والراتب والأمير وذو المنزل على
الجميع إلا المعصوم. والسيد في دار عبده أولى منه كالمالك مع المستعير،
عكس المكاتب والمستأجر. ولا يتقدمه المأموم بعقبه وإن قصرت رؤوس أصابعه
كالعكس خلاف مسجده، ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد. ولو قابلا الكعبة أو
دخلاها اتحدا جهة.
891

وندب الواحد يمينه، ولو جاء آخر تأخر معه أو تقدمهما، والمرأة خلفه،
وإمامتهن وسطهن كالعراة جلوسا، ويتقدم بركبتيه، وكره وقوفه وحده إلا امرأة
أو معذورا، وجذبه آخر ويجيبه ندبا. وتقف النساء خلف الخناثى والخناثى
خلف الرجال، ويتأخرن لو جاؤوا مع عدم المندوحة أمامهن، ولا يتباعد بكثير
عادة إلا بالصفوف، ولو انتهى المتوسط تقدم المتأخر لا بكثير فينفرد.
ويجوز تعدد السفن بيسير بعد بلا حائل يمنع المشاهدة إلا في المرأة عالمة
الحركات والنهر والمخرم والقصير المانع حالة الجلوس، ولو كان في محراب
مجنح صح مشاهده من الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان. ولا يعلو إمام
بمعتد وهو ما لا يتخطى ويجوز العكس، وأعلى المنحدرة بنية القدوة بعد نية
الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمه بمعين، فلو أشاعها بين اثنين أو بمن ظهر مأموما أو
تابع بلا نية بطلت كما لو صليا وقال كل كنت مأموما، أو نسيا حالهما، ولو قال
كل كنت إماما صحتا.
بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية
بالكسوف والعيد، ويجوز في الظهر بالعصر والأداء بالقضاء والفرض بمثله
كالنفل، وبالتفريق في الإعادة، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة.
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل، وفي
العكس ينقل إلى أحد أصحابه إن اتفق وينفرد، ولو زاد خامسة سهوا لم يكن
للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا. وقد يحرم مأموما ثم يصير إماما إذا استخلف أو
نوى المفارقة وائتم به غيره كنقل نيته إلى الائتمام بآخر في الاستخلاف.
وحقه للإمام بعروض موجبة كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك
واقتراح، ولو كان في أثناء القراءة استأنفها النائب، ولو ترك قدموا كموته
وإغمائه، ولا ينقل المنفرد إلى الجماعة بل ينعكس.
ولو شك هل نوى القدوة في محلها استأنف وإلا بنى على ما فعل معه، فإن
كان متابعا تاركا القراءة فمأموم وإلا فمنفرد، وإن اشتبه حاله عليه انفرد. ولو عين
892

إماما فبان غيره أو مؤتما بطلت، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ، بخلاف ما لو
ظهر امرأة أو خنثى، ولو علم أعاد وإن استبان رجلا.
وتجب المتابعة، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد، وعامدا قبل فراع
القراءة تبطل، وبعده يصح وإن أثم كما لو رفع قبله بعد ذكره، ولو كان قبله
بطل وإن ذكر إمامه.
ويجوز التأخر ولو بركن كامل، والمتابعة أفضل، فله جلسة الاستراحة
والقنوت إذا لحقه على القرب، ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا
ثم ركع، ولو كان قد سجد انفرد، ويتحمل القراءة خاصة.
وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ
الحمد ندبا، ولو نقصت قراءته عن الإمام أبقى آية ليركع عنها كخلف غير
المرضي، ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس، ولو فضلت قراءته أتمها
في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم ثم لا يعيد، وإن بقي الوقت.
ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره، ولو
شك في الإدراك تبطل، فيتابعه في السجود كمن أدركه بعد الركوع ثم
يستأنف النية ولو بعد سجدة. ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن
استئناف إحرام، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه، ويدرك فضيلة
الجماعة، ويراعي نظم صلاته، فله التسبيح في الأواخر وإن سبح إمامه فيها.
ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل قطعها ثم يصليها أداء مع بقاء وقتها وإن
خالف الترتيب، وبفريضة ينقل إلى النفل متمكنا وإلا قطعها كما مع المعصوم
مطلقا، ولو لم يقتد به استمر.
والداخل خائف الفوت يركع مكانه ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف
فيجر رجليه أو يسجد مكانه.
وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين، ولا يفرق بينهم،
والتخفيف، وتسوية الصف بالمناكب، وسد الفرج، واختصاص الفضلاء بالأول
893

ويمينه أفضل، ووقوف الإمام وسطه، وإعادة المنفرد مع الجماعة كالجامع
مطلقا، ويتخير نية الوجوب أو الندب، وذكر المأموم حال القراءة، ومتابعته في
الأذكار المندوبة وإن كان مسبوقا في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته،
وقصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يتعطل بجواره مسجد فيصلي فيه، وملازمة
مجلسه ليتم مسبوقه، وحضور جماعة العامة، ويتأكد مع المجاورة، وتعجيل
الإمام الحضور، ويصبر لانتظارهم ما لم يخرج وقت الفضيلة والقيام عند " قد ".
وكره الأرت ذو الرتج في ابتدائه كالتمتام والفأفاء، يتوقفان ثم يكرران
الحرفين، وتمكين الصبيان والعبيد من الأول، والتطويل خصوصا لانتظار من
يأتي، واستنابة من لم يشهد الإقامة فيومئ بالتسليم، ومن يكرهه المأموم،
وتخصيص نفسه بالدعاء، وصلاة نافلة في موضعه بل يتحول إلى غيره، وتركها
بلا عذر، عام كالمطر، أو خاص كالمرض فيجمع في منزله متمكنا، ولو توقع
زوال العذر أخر.
ولا تفوت القدوة بفوات أزيد من ركن فيتم ولو بعد سلام الإمام، ويفتح
المأموم عليه وينبهه في اللحن، ولا يبطل بإهماله وإن أثم، وصلاة نفل بعد الإقامة.
وتحرم المفارقة لغير عذر أو نية الانفراد حتى التسليم، ولو فعله بلا هما فقد خرج
وإن أثم.
ولو لم يعرفا الفاتحة وعرف أحدهما العوض جاز لجاهله الائتمام به دون
العكس، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الآخر، فيؤم الثاني لا العكس.
ويجب الائتمام على الأمي ولا يكتفي به، ويؤم السلس والمبطون
والمستحاضة بأفعالها والمجروح ومن لم تعلم عتقها مع كشف رأسها لمن علمته
كمن علم نجاسة على الإمام جاهلا بها لا ناسيا كعادم المطهر والعاري للمكتسي
إلا أن يومئ لعارض.
894

الرابع:
صلاة الخوف قصر مطلقا، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو
حائل يمنع رؤيتهم بقوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين يكفل
كل به بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة.
فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام فيصلي بهم ركعة وينفردون في الثانية وجوبا
ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة لتنحاز إليه فيقتدون به، فإذا جلس للتشهد قاموا
فأتموا وسلم بهم، ويطول قراءته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها. وفي المغرب
بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وهو أفضل، أو بالعكس فينتظر في التشهد أو
القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراءته ونظره أمامه له
وإمامة قائم بقاعد. وتجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم، وبثلاث
وأربع.
وشرط عسفان كونه قبلة، والمسلمون على جبل أو مستو من الأرض،
وكثرتهم ليرتبهم صفين، ويحرم بجميعهم كركوعه، ويسجد بما يليه، فإذا نهض
سجد المتأخر وانتقل كل مكان صاحبه، وركع بالجميع وسجد بما صار إليه،
فإذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع.
وشرط بطن النخل كونه قبلة، ويصلي بالأول كملا ويعيدها مع الثانية، ولا
يشترط بالخوف.
وشرط التحام الحرب أن لا يمكن نزوله فيصلي بالممكن ولو راكبا
ومستدبرا، ويستقبل بالممكن فبالتكبير، ويسجد على قربوسه، فيومئ والسجود
أخفض، ولو اشتد عن ذلك فالتسبيح لكل ركعة بعوض الحمد، ويسقط
الركوع والسجود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم.
وتجوز الجماعة فيها مع المكنة واتحاد الجهة، ولا يجوز في طلب العدو،
ويجوز في الواجب والمباح كعن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق
والحرق، والغارم الطالب لا المطلوب، وفوت الوقوف، ثم لا يعيد وإن ظهر
895

الكذب أو الحائل، لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو كالعاصي بفراره من
الزحف فيعيد ما صلاه مومئا إن تمكن حال عدمه من الأفعال، كالعاصي بقتاله أو
سفره إذا اضطر إلى الإيماء.
ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل ونقب الحائط، أو كثرة العدو فالإيماء.
ولو حاصر العدو البلد فالتمام إلا حالة القتال، ولو عرض الخوف للأمن انتقل
إلى حكمه، وبالعكس فيبني وإن استدبر، ويمسك عن القراءة ليستقر، ويستقبل
حالة نزوله، ولو تركه متمكنا أعاد.
ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل، بشرط
الحضر إن خطب للأولى بخمس، ولو قصرت الثانية كالعيد والاستسقاء وكذا
الآيات وفرادى.
وندب التخفيف للإمام والمأموم، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتم، ولو
خرج قضى قصارا إن شمل الخوف والوقت.
وصلاة الغريق والموتحل كالأمن في العدد، أما الكيفية فيتبع المكنة
يراعي حالة الفعل أداءا وقضاءا.
ويجب أخذ السلاح غير المانع والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة
الأفعال مع الضرورة وقليلها كالضربة والضربتين لا معها لا الصياح. ويجوز في
الأمن بطن النخل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة، ولبس
الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب.
أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه بجلد الكلب والميتة
فمع الضرورة. ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة.
الخامس:
تقصر رباعية السفر بشروط:
أ: قصد ثمانية فراسخ من جدران السكنى، ومع الجهل بياض يوم في النهار
896

والسير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض ويتم مع الشك واختلاف
المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع. ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ،
فلا يعتبر الخفاء بل الضرب خاصة.
ولو سلك الأبعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب لا إن انعكس إلا
في الرجوع عند الخفاء، ولو عزم أربعا والرجوع ليومه أو ليلته قصر، ولو غير
النية ولو في القصد أتم كما لو تردد في أقل منها، ولو زاد عن النصاب ولم ينته
إلى محل التمام. ولو رجع عن العزم في الأثناء وقد بلغ بقي على التقصير وإلا أتم
حين التغير، ولو عاد ابتكر المسافة. ولا يقدح اعتراض الجنون، ولو بلغ الصبي
في أثنائها قصر وإن قطع بعضها.
والمكره ظان الوصول ولا مندوحة يقصر، ولو لم يعرف المقصد أو عزم
الهرب مع الفرصة أتم إلا في الرجوع. وقصد المتبوع كالأمير والزوج والسيد
كاف إن عرفه التابع، ولو عزم الرجوع بالعتق والطلاق أو لا بهما محرما فالتمام
كنيتهم منفردة.
ب: خفاء الأقصى من الأذان والجدران فيقصر حتى يدركه، ولو أفطر قبله
كفر لا مع الجهل دون الإعلام، كالقباب والبساتين إلا أن يكون بها دور وقصور
تسكن جملة السنة أو بعضها ولا سور دونها. ولا بد من مجاوزة السور وإن اشتمل
على خراب ومزارع لا الدور الملاصقة له من خارج.
ولو خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر محلته، والبدوي حلته. ولو كان
طرف البلد خرابا لا عمارة ورآه لم يعتد بالخراب إلا أن يتخلل العمران، ومثله
النهر الحائل كدجلة والفرات لبغداد والحلة، فلا يترخص بالعبور من أحد
الجانبين، والمرتفع والمنخفض يقدر فيهما الاعتدال كالصوت والأبصار.
ولو اتصل بناء أحد القريتين بالأخرى اتحدتا لا إن كان بينهما فاصل ولو
نهر. والخيام إن اتصلت محلة واعتبر مجاوزتها أجمع، والخيامان كالقريتين،
ويعتبر خفاء أذانهما ومجاوزة مرافقهما كمطرح الرماد والمعطن. ولو أحرم في
897

السفينة حاضرا ثم سارت حتى الخفاء أتم وإن وصل إلى المسافة لا إن كان متأهبا
ولم يمض من الوقت قدرها.
ومنتظر الرفقة دون الخفاء أو فوقه دون المسافة بلا جزم متمم، وبه أو على
رأسها يقصر، ومثله لو منع في الطريق أو ردته الريح. ولو رجع بعد الترخص
عن السفر فلا إعادة وإن بقي الوقت، ولحاجة انقطع ترخصه حتى يخرج إلى
الخفاء إلا إن كان على مسافة أو كان غريبا وإن صلى تماما بعشرة أو ثلاثين
فيستديم ولو في البلد لا إن كان بلده.
ج: بقاء القصد، ويخرج بنية إقامة عشرة أو مضي ثلاثين ولو في مفازة، أو
وصوله بلدا له فيه ملك استوطنه نصف سنة ولو متفرقة، وإن سكن غيره، أو كان
بستانا أو مزرعة بل نخلة بمغرسها إلى حد الترخص بشرط سبق الملك وبقائه
وإن رهنه أو غصب أو كان وقفا خاصا لا مطلقا كالمدرسة والرباط، وكونه بنية
الإقامة وإن لم تدم إذا كان بعد صلاته تماما إلا إن كان بالتخيير أو بالنسيان، أو
لكثرة سفره أو عصيانه به. ولو كان بينه وبين منزله مسافة قصر طريقه وأتم فيه
كتعدد المنازل، وبوصوله وطنه.
ولو كان غريبا واتخذ بلدا دار إقامة فكالملك، وكذا لو كانا بلدين، وإن لم
يكن له فيهما ملك يتم بمروره عليهما ما لم يغير النية المؤثرة.
ولو نوى عشرة أتم ودونها يقصر - وإن تردد إلى شهر هو ثلاثون - فيتم ولو
واحدة، ولو عن المقام ولو فيهما أتم، ولو انعكس فإن تمم واحدة استمر كفي
أثناءها وقد ركع في الثالثة، وقبله يرجع. ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة
مطلقا فكالمقيم، ولو عزم السفر فصلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير بقي على
التقصير. والشروع في الصوم كتمام الصلاة.
ولو شك هل نوى الإقامة أو لا؟ فالقصر. ولو أتم لجهل المسافة ثم علمها
بعد الصلاة ولو في الوقت صحت كفي أثناءها قبل ركوع الثالثة فيقتصر على
فرضه وبعده تبطل. ولو سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة
898

صحت كما لو علم المسافة ونوى التمام سهوا ثم انصرف على القصر ناسيا.
ولو دخل بنية القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى التمام قبل السلام بطلت.
ولو نوى عشرة وعزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر. ولو
خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عارفا للعود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي
المقصد. ولو عزم المفارقة قصر حين الخفاء. ولو عزم العود بلا إقامة قصر في
الرجوع خاصة.
د: أن لا يكون كالمكاري ومشاركيه، ويعم الحكم كل من لم يقم عشرا
ثلاثة متوالية فيتمم في الثالثة، والذهاب والعود سفرة، ولو كان يكاري في أقل من
مسافة ولا يقيم العشرة ثم كارى إلى مسافة أتم.
ولو سافر البدوي لا للقطر بل للتجارة، والمكاري لا للمكاراة بل لحج أو
لزيارة قصر. ولو أقام عشرة في غير بلده مع النية أو بعد ثلاثين أو أقامها في بلده
مطلقا خرج مقصرا ويعود إلى التمام في الثالثة، ولا يكفي الخمسة. ولو تردد دون
المسافة فكل مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا. ولو كمل عشرة
متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى بلا عزم
إقامة عشرة في واحدة.
ه‍: إباحته لا ما حرم في نفسه كالآبق، والناشز، والعاق، والغريم القادر،
وتارك وقوف عرفة للمفيض منها قبل غروبها، وسالك المخوف مع ظن
العطب، والفأر من الزحف حيث منع، والمرابط حيث أمر. وغايته كمتبع
الجائر، والساعي بمؤمن، والمتجر في المحرمات، والخارج والمحارب وإن كان
جزءا من القصد. ولو اضطر إلى الميتة لم يترخص إلا مع التوبة، ولو عدموا الماء
فتيمموا لم يعيدوا.
ومثله لو وثب متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة أو مسح على الجبيرة،
وكالمتصيد لهوا لا إن كان للحاجة أو التجارة، أو سافر للنزهة والتفرج إلا إن
اشتمل على غاية محرمة، وزيارة المساجد والإخوان والقبور. ولو قصد مباحا ثم
899

قصد معصية انقطع، فإن عاد ابتكر، ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها أتم
كالعود يبقى ركعة.
ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر - وهو ما دار
عليه سور الحضرة - بل يتخير، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم.
ولو شرع بنية التمام لم يتحتم كالعكس.
ولو شك بين الاثنتين والأربع فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع، وبين
الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة خاصة، ولو فاتت قضاها قصرا، وإن كان
فيها تخير، ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداء
في وقتها، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين.
900

المسائل لابن طي
للشيخ أبي القاسم
علي بن علي بن جمال الدين محمد بن طي العاملي
901

كتاب الصلاة
وفيه مسائل:
مسألة [1]: النية إرادة قلبية تتعلق على وجه شرعي.
مسألة [2]: لو اتخذ بلدا دار إقامته تمم بوصوله إليه وإن لم يكن له فيه ملك،
ولو قصد مسافة ثم في بعضها نوى القطع ثم نوى السفر قصر مع بقاء المسافة.
مسألة [3]: لو قامت البينة باحتراق قرص الشمس وجب القضاء كالقمر هذا
نفل والقمر منصوص عليه.
مسألة [4]: هل أذن النبي عليه السلام أم لا؟ قالت الإمامية: نعم، خلافا لأكثر
الشافعية، قالوا: لو أذن فإما أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أو: إني
رسول الله، والأول يخرج به عن جري الكلام، والثاني يخرج به عن النظم، ولأنه
لو قال: حي على الصلاة، لوجب على كل الحضور لوجوب إجابة دعائه، وغاية
الجواب عن الأول: إنه منقوض بشهادة الصلاة، وعن الثاني: إن الأمر والدعاء
ليس للإيجاب بل للاستحباب ولا يسلم أنه كغيره.
903

مسألة [5]: إذا عزبت النية في صلاة قال: لا يثاب عليها وتجزئ.
مسألة [6]: هل يجوز السجود على الحجر والبطم الأحمر وهما لا يؤكلان
بالعادة أم لا؟
الجواب: يجوز السجود على ذلك وتركه أولى.
مسألة [7]: عشية الجمعة ليلة السبت وذلك بعد الغروب.
مسألة [8]: الجدي علامة حال ما يكون الحاجزين تحت الجدي أو فوقه،
وهو من فوق إلى أسفل دون العرض.
مسألة [9]: لو شك في الانجلاء بنى على العدم وصلى، ولو غربت الشمس
كاسفة أو طلع القمر خاسفا لم تسقط الصلاة ويتمم أداء.
فرع: من البيان لو نوى الصلاة بسورة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى
الصلاة بغير سنة فله فعل السنة، ولو نواها بسنة فله تركها، وكذا لو نوى الصلاة
المطولة ثم خففها لعارض وغيره جاز، وتجوز نيات العبادات في أثناء
الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم، وفي جواز التلبية في أثناء
الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء.
مسألة [10]: إذا جمع بين الفريضتين أقام للثانية لا غير سواء كان في أول
الوقت أو آخره في عرفة وغيرها، والأذان لصاحبة الوقت.
مسألة [11]: الولي هو الولد الأكبر وظاهر الروايات أنه لا فرق مطلقا، وهو
904

الأحوط.
مسألة [12]: لو سافر قاصدا معصية وكان بعض قصده للمعصية لم يترخص
له التقصير.
مسألة [13]: يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي
عليه السلام كان يقطعها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني
أصلي، ولأن همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا كان قبلها كلام مبتدأ به، أما
مع الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها ومن أن المقصود بها التعظيم وهو لا يحصل
إلا بجعله كلاما مصدرا به.
مسألة [14]: روي عنهم عليهم السلام: إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى
غيرها أن له أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، ويلزم من ذلك
جواز إبقائه عليها إن قلنا بوجوب القصر، ولو لم يقصد وجب أن يرجع، وإذا
رجع جدد القصد والبسملة.
مسألة [15]: صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب
الموجب، كما إذا نسي سجدة من الأوليين أو ما زاد على الخلاف.
مسألة [16]: هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟
الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز.
مسألة [17]: لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين
جالسا وبالعكس.
905

مسألة [18]: قال: يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من
الملابس، نعم للضرورة وغيرها.
مسألة [19]: لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها
وبالعكس لا يصح الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح.
مسألة [20]: من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، ولو
صلى كلا منهما على حدته جاز، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه
صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم.
مسألة [21]: واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، ومستحب
في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة، وواجب في مستحب مثل
الترتيب في الأذان والإقامة والطهارة في النافلة، ومستحب في واجب مثل القنوت
في الصلاة الواجبة.
مسألة [22]: لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، ولو تجدد له
علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقي منها سواء كان مسافة أو لا، وسواء كان
عزمه أن يقيم على رأسها أم لا؟
مسألة [23]: لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس.
مسألة [24]: السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم،
وفي السهو يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا، ولا تبطل الصلاة بالحدث قبل
السجدة المنسية ولا قبل الاحتياط، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت، ولو كان
906

عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة ولا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة.
مسألة [25]: يقضى عن الأم ما تركت من صلاة وصيام كالأب سواء كان
فائتها عمدا أو سهوا.
مسألة [26]: المسافر يقصر في السفرة الثانية ويتمم في الثالثة.
مسألة [27]: من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز وغيره، إلا
البدوي لخروجه عن اسم البدو ودخوله في قسم المسافرين، وقيل: يقصروا
مطلقا.
مسألة [28]: لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا وإن كانت
واحدة ليومه أم لا.
مسألة [29]: إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها
قصرا، ولو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا
بحال الأداء، والمنقول التمام في الموضعين.
مسألة [30]: يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين والجماعة
المنذورة، ويستحب في غيرها من الصلوات، ويحصل له ثواب الجماعة وإن لم
ينو.
مسألة [31]: لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال والسوار من الفضة
صحت صلاته ويكون قد فعل حراما، وإن كان ذهبا بطلت صلاته.
907

مسألة [32]): من أتقن القراءة صحت صلاته وإن لم يعلم مخارج الحروف.
مسألة [33]: إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن
الوقت يسع الظهر أو بعضها وبالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو
وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء.
مسألة [34]: أهل اليمن وأهل المغرب والمشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟
قال: بزيادة الظل بعد نقصه واستقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق.
مسألة [35]: رجل يريد [أن]) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط ويريد [أن]
يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟
قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى، وإن كان غلب
على ظنه اشتغل بالقضاء.
مسألة [36]: هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار
بالندب أو الوجوب؟
مسألة [37]: لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره
صح وبرئت ذمة الميت ويثبت له أجرة المثل ويبرأ الموصي ونفس الوصي.
مسألة [38]: هل يجوز أن يوقع شئ من الصلاة حال شكه أم لا؟
الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان.
مسألة [39]: هل يجوز قراءة القرآن والقارئ يبدل بعض الحروف، أو
908

يحور تبديل نسبة على هذه الحالة إذا لم يحسن الإدغام؟ قال: يجوز إذا لم يمكنه
الإصلاح.
مسألة [40]: لو خرج ناوي المقام دون عشرة إلى ما دون المسافة، فإن عزم
العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما وإن عزم على المفارقة قصر،
وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.
مسألة [41]: قال: لا يتخير في قصر الصوم في المواضع التي خير فيها قصر
الصلاة.
مسألة [42]: القطن المحلوج والمغزول لا يجوز عليه السجود.
مسألة [43]: إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا وهو يظن رفعه فرفع أو يذهل
عن كونه مأموما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد فعل حراما ولا تبطل صلاته،
والعامد يفعل حراما ولم تبطل صلاته إلا أن يعود فتبطل.
مسألة [44]: لو لزمه ركعة من احتياط في صلاة الظهر وما بقي من آخر
الوقت إلا قدر ركعة صلى العصر وقضى الاحتياط، وكذا لو لحقه سجدات منسية
فيهما وضاق الوقت إلا عن سجدة واحدة منهما قدم سجدات العصر أيضا.
مسألة [45]: إذا رجع المسافر إلى بلده وسفره أكثر من حضره وأقام عشرة
أيام أو أكثر حول البلد وهو دون مسافة وفي البلد أقل من عشرة لم ينقطع سفره
ولا يقصر، وإن كان ذلك البلد يسمع منه أذان بلده أو يرى جدرانه حكمه حكم
بلده فيقصر وإلا فلا.
909

مسألة [46]: لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر، ثم
ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين رحمه الله:
يجوز ما لم يتجاوز.
مسألة [47]: إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد
صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.
مسألة [48]: قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
مسألة [49]: مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة
ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:
آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.
ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، وقيل:
يجوز.
مسألة [50]: لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة
بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟
الجواب: يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب.
مسألة [51]: لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا
على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد.
مسألة [52]: لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم
في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، وهو بناء على أنه نوى إقامة
910

عشرة ولم يقمها وإلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا وإن انفصلت شرعا.
مسألة [53]: لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في
الثالث فيبني على الأكثر.
مسألة [54]: لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته، ولو غلب
على ظنه أن صاحبه لا يكره صحت صلاته فيه، وكذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم
غصب الملك قبل الصلاة جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود
ما ينافيه، وإنما قلنا بوجود الإذن الأول لأنه التقدير، وإنما قلنا: لم يوجد ما ينافيه،
فلأن الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله، لأن دوام
الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب
فتكون باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة.
واعلم أن هذا وإن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال
كالصحاري المغصوبة فإنها وإن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب،
قيل: لا يجوز بعده، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة والفرق ضعف القرينة وقوة
الصريح.
مسألة [55]: هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي والقرن والعظم أم لا؟ فإن
بعضهم قال: لا يجوز، نعم هو جائز بغير إشكال.
مسألة [56]: لو كان حاملا شعرا من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا؟
ولو كان الشعر منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا؟
نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه وإلا فلا.
911

مسألة [57]: الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر،
هل تصح الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه
النصاب، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه.
مسألة [58]: المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام.
مسألة [59]: قوله: لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على
التمام... إلى آخره، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها.
مسألة [60]: يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا
وتصح المساواة.
مسألة [61]: إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر
وكان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا.
مسألة [62]: تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك.
مسألة [63]: لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ، ولا
يصلي عريانا، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب، وكذا
يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة، وهو
مخير بين صلاته فيه وعاريا وصلاته فيه أرجح.
مسألة [64]: تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره.
912

مسألة [65]: لا تصح الصلاة وفي العين كحل نجس وكذا الأنف والفم.
مسألة [66]: لو صلى على طفل وله دون ست سنين صح أن يصلوا جماعة
ولا يكون هذا الاجتماع في نفل.
مسألة [67]: قال: تجوز الصلاة على المشط، قال وإنما سمعنا الكراهية
ملافظة.
مسألة [68]: لو اقتدى من يقصر فرضه عن فرض الإمام يستحب له التربص
بالتسليم حتى يتم الإمام.
مسألة [69]: قيل الائتزار تحت القميص شعار قوم لوط، أما فوقه فهو السدل
شعار اليهود.
مسألة [70]: قوله: يصلي في كل مكان ملك تبعا للعين أو بأجرة وشبهها
كالصلح.
مسألة [71]: لو نوى المسافر الإقامة في بلدين بينهما مسافة التقصير هل يقصر
أو يتم إذا لم يشاهد الجدران أو يسمع الأذان؟ يقصر.
مسألة [72]: الكلام المبطل للصلاة كيف صورته وكذلك الحرف المفهم؟
الجواب: حرفان فصاعدا أو ك‍ " ق " و " ع ".
مسألة [73]: دون قوله: لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من
913

يشاهده خاصة وصلاة الصفوف الباقية، ما الفرق بين الأول والثاني؟ وكل من
الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني مع
استطالته؟
قال: التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل ولو حصلت صح.
مسألة [74]: لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة
سواء قرأ عمدا أو سهوا.
مسألة [75]: المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها ولم يمكنه نزعها إلا
بالإبطال ولم يبق ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا؟
قال: إذا لم يبق وقت الركعة استمر وإلا بطل.
مسألة [76]: يشترط نية القصر والتمام إذا كان مخيرا وإلا فلا لعدم وقوع
غير الفرض حينئذ.
مسألة [77]: إذا زاد في الصلاة ركعة وكان قد جلس عقيب الأخيرة قدر
التشهد صحت صلاته، وهل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم؟ إشكال، الرواية
وردت بالتشهد خاصة ولا فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين ولا بين كون الصلاة
رباعية أم لا. مسألة [78]: إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان، قال: يتم وتصح صلاته،
ولو كان بعد الاثنتين من جلوس وذكر الأخير أنها اثنتين، قال: يصلي واحدة من
قيام وتصح صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار والحدث، والتكبير لا
يبطل لأنه ذكر والقيام لازم له ولا يبطل به.
914

مسألة [79]: لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب
كالإمام والمأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله.
مسألة [80]: قال: يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها
إما القبلة أو غيرها، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما.
مسألة [81]: من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال
إن كان عن غير فطرة، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه
فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل. والمولود مسلما من أسلم أحد
أبويه أو هما قبل علوق أمه به.
مسألة [82]: سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح
السجود عليه في الصلاة، ويجب الستر ووضع الجبهة، والأحوط السجود على
الأعضاء السبعة.
مسألة [83]: إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل
رفعه صح.
مسألة [84]: إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل
الصحة، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا
فلا.
مسألة [85]: إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع، أو بين الثلاث
والأربع والخمس، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد
915

للسهو.
مسألة [86]: حكى ابن الجنيد رحمه الله أنه قال: إن سجود السهو إن كان
لزيادة يكون بعد التسليم وللنقيصة بعد التشهد قبل التسليم.
مسألة [87]: وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا وإن تركه
لا يبطل الصلاة كمراتب التسبيح في الأواخر.
مسألة [88]: إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم، وإن أقلع عنها
قصر، ولو سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما
يتوقعه في سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به، ولو حصل
الخوف في الأثناء تحري الأصلح من العود والمضي، فإن تساويا تخير، وقصر
من البيان.
فرع: لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المسافة
سقط اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية.
مسألة [89]: إذا قال: لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة، بطلت
لعدم صحة البناء على الأقل، وجواز التمام لجواز الزيادة المبطلة، ولو كان
بين الأربع والخمس قال: يقوى الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو.
مسألة [90]: لو ترك الأجزاء المنسية والاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم
تبطل صلاته.
916

مسألة [91]: تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه
الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده.
مسألة [92]: قال: وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما
لأنه الركن الأعظم فيه.
مسألة [93]: إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا
أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا.
مسألة [94]: سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها
ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك.
مسألة [95]: إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم
يحرم، قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى
إعادتها قال: لا يجزئ.
مسألة [96]: التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره
وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، والواجب إيقاع التسليم حسب.
مسألة [97]: قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل
ولكن يخطأ في اعتقاده.
مسألة [98]: إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، ويسع
ركعة بالحمد والسورة، قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها.
917

مسألة [99]: المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته
وإن تقدم عنه بيديه كأصابع قدميه ورأسه حال السجود والركوع.
مسألة [100]: نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير
اليومية من الصلوات الأولى فالأولى، وكذا بينها وبين اليومية حتى لو فاتته صلاة
كسوف من شهر وفاتته صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف
السابق، قال: لا يجب مطلقا.
مسألة [101]: الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز
حينئذ. مسألة [102]: قال فخر الدين: الأجزاء المنسية أداء دائما والمنقول أنها تابعة
للفرض ففي الوقت أداء وفي خارجه قضاء.
مسألة [103]: إذا كان عليه فرض فائت قال: لا يصح أن يتنفل ولا الإحرام
بل في الأداء يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر ويحرم عقيب الظهر.
مسألة [104]: يجوز أن يصلي وإلى جانبه وبين يديه امرأة تصلي، لكن ذلك
مكروه، وقيل: لا مطلقا، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل.
مسألة [105]: العلو المعتد قال: هو قدر شبر، وقيل: ذراع، وقيل ما لا
يتخطى سواء كان بناء أو غيره.
مسألة [106]: تجوز إمامة المميز في النفل بمثله.
918

مسألة [107]: نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود.
مسألة [108]: إذا اجتمعت جنازة طفل وبالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية
واحدة؟ قال: يجوز ويقصد الوجوب على من يجب والندب على غيره، والأحوط
تعدد الصلاة.
مسألة [109]: يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح
الركوع والسجود وقصد الأولى أولى، وقيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب
في الجملة.
مسألة [110]: قولهم: ولو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراع
الإمام من القراءة أو بعد فراع المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب.
مسألة [111]: أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا
إذا وقعت في الصلاة، ويستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، والمأموم يخافت مطلقا
و المنفرد تابع، وقيل: يتخير.
مسألة [112]: القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان
من الحرير فلا.
مسألة [113]: إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب
عليه الإمامة.
مسألة [114]: لو نذر المأموم بالتسليم ولم ينو الانفراد، قال: يخرج من
919

الصلاة. مسألة [115]: إذا كان لا يعرف إلا آية يكررها بقدر الحمد والسورة.
مسألة [116]: يجوز للأمي أن يصلي خلف العارف مع سعة الوقت، ثم إنه
إن عرف أنه يعرف واجب صلاته بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي قبل مضي
خروج وقت يوجب أداؤها لم يجب التعلم حتى يدخل وقتها وإلا وجب من حين
يعلم أنه يعرف ذلك، قال: الأحوط التعليم دائما ولو بعد الصلاة الأولى.
مسألة [117]: يجوز أن يبطل النافلة اختيارا.
مسألة [118]: العدول إلى النفل استدراكا لفضيلة الجماعة يجوز وإن كان
عليه قضاء، وفيه نوع فكر.
مسألة [119]: إذا كان بدل الرجال صبيان وقفوا خلف النساء.
مسألة [120]: إذا نذر النافلة وجبت السورة، ولو نذرها جالسا جاز لا
مستدبرا.
مسألة [121]: تحويل الرداء في الاستسقاء بالقلب وغيره.
مسألة [122]: يجوز في تبعيض قراءة الكسوف أن يقف على غير أجزأته
بشرط تمام المعنى وإلا أعاد الفائت إن تقدمه تلاوة.
920

مسألة [123]: تجب صلاة الأخاويف عليه وإن لم يخف بعض الناس منها.
مسألة [124]: لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على
وجوب تعينها في أول الوقت، وهو نوع رجحان.
مسألة [125]: ركوع الكسوف يكبر للهوي.
مسألة [126]: إذا فاته بعض الركوعات وتابع إن أجزناه ينتظره قائما، قال
دام ظله: لا يصح حتى يشرع في الثانية.
مسألة [127]: يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض وإن لم يشتغل.
مسألة [128]: الكسوف جهرا وكذا الآيات وإن كان نهارا على سبيل
الاستحباب.
مسألة [129]: تستحب سكينتان في الصلاة، واختصم عثمان وأبو ذر فقال
عثمان به: بعد تكبيرة الإحرام وآخر السورة، وقال أبو ذر: آخر الحمد والسورة.
مسألة [130]: سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى أفضل، قال:
يجزئ مطلق الذكر ولكن المذكور أولى.
مسألة [131]: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، هو المشروع
ورد به النص، وكذا قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون
كالمقعي حال تشهده، ويجب أن يرفع دبره عن عقبيه، يقعد دبره على طية
921

ركبتيه تحقيقا أو تقريبا.
مسألة [132]: ذات الرقاع، قيل: شدوا على أرجلهم الخرق من الحر، وقيل:
كانت الأرض ذات ألوان مختلفة، وقيل: مات فيها قوم من شدة العطش فوجد
عندهم خرق من شدة الحر.
مسألة [133]: قال: يجهر في أواخر الظهرين والعشائين بالبسملة استحبابا.
مسألة [134]: قال: يجب الدعاء بالمنقول في صلاة الموتى ولا يتعين الدعاء
للمؤمنين وللميت، بخلاف الشهادتين والصلاة فإنهما يتعينان.
مسألة [135]: الأصابع تضم في سائر الصلاة إلا في التكبيرات والركوع
فإنه تفرج الإبهام عنها.
مسألة [136]: الميت لا يصح أن يصلى عليه وهو يحاذي بل يقدم الميت على
القبلة.
مسألة [137]: يجوز للمأموم أن يزيد عن واحدة من تسبيح الركوع
والسجود وإن اقتصر الإمام على الواحدة.
مسألة [138]: يكفي مضي شهر هلالي وإن نقص في تمام المقيم في بلد متردد
إن حصل في أوله وإلا كان ثلاثين، وكلاهما روايتان.
مسألة [139]: إذا أقام الإنسان ثلاثين يوما ثم أتم هل يقطع ذلك سفره أم لا
922

ينقطع؟ فيه ثلاث احتمالات: القطع وعدمه والتفصيل، وهو إن قام بعد الثلاثين
عشرة دخل في حكم المقيم فينقطع سفره، واشتراط ثلاث سفرات أخر بعدها
والتفصيل أقواها.
مسألة [140]: زيادة حرف في تكبيرة الإحرام يبطل لخروجها عن المعنى.
مسألة [141]: لو استناب المسبوق وقد قرأ الإمام بعد الفاتحة فهل يستأنف
الفاتحة أو يبني على قراءة الإمام؟ قال: يبني والاستئناف أحوط.
مسألة [142]: هل حكم العينية حكم المال بمعنى أنه تتضيق عليه الصلاة في
سعة الوقت حتى يخرج من حقه أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة [143]: لو سافر إنسان فبلغ إلى مسافة ثم عاد إلى بلده وهو صانع
يقصد المعاش في عوده إلى القرى وقصده متى حصل له المعاش أقام الشهرين
وأكثر فهل فرضه القصر أو التمام؟
قال: بنفس وصوله إلى بلده يتم وإذا خرج إلى ما دون المسافة بعد يتمم.
مسألة [144]: هل الصلاة المستأجر عليها كالواجبة في منافاتها لحق الآدمي
في البطلان وعدمه أم لا؟ لا.
مسألة [145]: إذا انتهى إلى مسافة ولم يكن له قصد في ذهابه فمع عوده هل
يقصر هل يشترط تجاوز سماع أذان البلد الذي انتهى إليها ويقصر في مكانه؟
قال: بل بالضرب في الأرض.
923

مسألة [146]: قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق
أو التقدير.
مسألة [147]: لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا
ولو سمع الإقامة اجتزأ عنهما.
مسألة [148]: روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع
يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز.
مسألة [149]: سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان.
مسألة [150]: النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من
نافلها وكذا نافلة العصر.
مسألة [151]: حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات،
ودخل بقوله: في الطهارة، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود.
مسألة [152]: صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة
في الأولى ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت
في الرابعة ويسلم وجوبا.
مسألة [153]: سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، وقيل:
سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة، وقيل: تقرءان بلا ذكر فيهما، وقيل: سجدتان
مستقلتان بذكر مخصوص وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال.
924

مسألة [154]: لو استبصر شخص فلا قضاء عليه إن كان قد صلى وإن كانت
باطلة بالنسبة إلى المذهب الحق وإن كان ما صلى قضى، وعند عميد الدين: لا بد
أن تكون صحيحة عندنا.
مسألة [155]: لو هوى إلى الركوع فسقط إلى السجود ناسيا قام فأتى بما بقي
عليه ولم يبطل عليه شئ.
مسألة [156]: كل فعل إذا تركه ناسيا لا تبطل صلاته إلا التسليم فإنها تبطل
بتركه إذا فعل المنافي قبله.
مسألة [157]: لو رجع المسافر عن عزم السفر أتم إذا لم يتناول وإن كان قد
تجاوز بلده لأنه قد بقي مقيما.
مسألة [158]: لو نوى المسافر أربع فراسخ فأراد الرجوع ليومه قصر
ويكفي التلفيق من الليل والنهار، ولو عرض له المبيت أتم سواء كان مبيته اختيارا
أو اضطرارا، أما لو كان مشغولا بقطع المسافة فالأولى القصر.
مسألة [159]: اللحن في تكبيرة الإحرام هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ قال:
اللحن في غير القراءة لا يبطل الصلاة مع قصد المعنى.
مسألة [160]: قوله في القصر: إلا أن يكون له ملك قد استوطنه ستة أشهر،
ولا يشترط صلاحية الملك للسكنى ويشترط أن يكون للملك قرار، فلو ملك
شجرة لا بد أن يملك مغرسها ولا يكفي ملكها منفردا.
925

مسألة [161]: لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحديهما
قدم المضيقة، وإن تضيقتا قدم الحاضرة، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها
ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما، والأقرب وجوبه إن
كان فرط في الحاضرة، ولو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا
إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة، وإذا دخل وقت الحاضرة
متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعلها
ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، وفي المبسوط: قطعها ويستأنف الكسوف،
وقيل: بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة وإلا أتم الكسوف، وهو قريب، ولا
يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة.
مسألة [162]: السهو زوال المعنى عن الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان
زوالها عنهما، وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا
يكون إلا بعد الذكر، وكلاهما من فعل الله تعالى.
مسألة [163]: لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في
وضعهما ويعيد البسملة وجوبا.
مسألة [164]: لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه، وكذا لو ترك
الجهر والإخفات وينبهه هنا بقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وجوبا ولو
ترك التنبيه أثم وصحت صلاته.
مسألة [165]: لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق
وفي النية الثانية قال: يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله، وكذا
في النية الثانية وقد انتقل عنها.
926

مسألة [166]: الرئيس على القرية التي أقطعه إياها سلطان الجور فطلبه
المقطع يروح إليه في السنة مرارا وبين المقطع وبين القرية مسافة فيروح إليه عن
اختيار من الرئيس، وربما يروح إليه من القرية من غير طلب شفقة على منصبه فهل
يلزمه في سفره التمام أو القصر؟ وإن لزمه التمام في ذهابه إليه فهل في عوده إلى
منزله كذلك أم لا لأنه لم يقطع المعصية؟
قال: حيث يكون سفره معصية لا يقصر بل يتم، وإن كان مكرها وعلم
قصد المسافة قصر، وإن فعل ذلك لمصلحة عامة قصر أيضا، وإن كان في عوده
أقلع عن المعصية ولم يقصد شيئا منها قصر في رجوعه، وإن فعل شيئا منها لم
يقصر في رجوعه.
مسألة [167]: هل إذا شك في صلاة القضاء بما يلزمه الاحتياط هل يذكر
فيها القضاء أم لا؟ نعم ينوي القضاء، وقيل: ينوي احتياطا الفائتة.
مسألة [168]: من وجد كتابا مطروحا من كتب الفقه في بلاد الإسلام
ووضعه في جيبه أو بين ثيابه وصلى هل صلاته صحيحة أم لا؟
قال: نعم صلاته صحيحة بشرط ألا يكون أهل البلد يستحلون الميتة
بالدباغ.
مسألة [169]: حد ركوع المصلي قاعدا أن ينحني انحناء يوازي رأسه
الأرض رافعا أليته عن ساقيه ارتفاعا يناسب ركوع القائم.
مسألة [170]: ما حد الخطى الذي يجوز فعلها في الصلاة؟ قال: ما لم يعد
كثيرا كالخطوتين والثلاث.
927

مسألة [171]: لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته
ملفقة إذا لم يفعل المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل؟ الأولى الإكمال بمعنى
أنه إذا ذكر بعد الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث
ويكمل صلاته بركعة.
مسألة [172]: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذكر بعد الركعتين
من جلوس أن صلاته ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد
التسليم عليها أو قبل التسليم فيبطلها؟ الظاهر أنه مطلقا.
مسألة [173]: التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو واثنتين
ويتوجه فكيف ما يقول سيدنا؟ قال: التوجه هو الدعاء المشهور
بقوله: وجهت وجهي... إلى آخر الدعاء.
مسألة [174]: المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا
يسمع فصول الأذان أو أنه لا يسمع صوت وإن خفي عليه الفصول؟ الظاهر أن
المراد تمييز الفصول.
مسألة [175]: الصبي والصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة
أم لا؟
الجواب: أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ.
مسألة [176]: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد والسورة
وفي الأواخر هل هو مستحب أو قصده؟
الجواب: أما نفس الجهر فواجب وأما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها
928

القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحديهما تخييرا، ولما كان أحد
الأمرين أفضل استحب اختياره.
مسألة [177]: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات
فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل؟
الجواب: قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة والأجود البناء، غاية ما في
الباب يلزمه سجدتي السهو.
مسألة [178]: إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا؟ وهل
يجب عليه العدول أم لا؟
الجواب: يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت.
مسألة [179]: إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقي أربع
هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى؟
الجواب: بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في الأثناء عدل.
مسألة [180]: إذا سجد الإنسان على شئ لا يصح السجود عليه ثم بان بعد
خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد.
مسألة [181]: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل
يدرك الجمعة أم لا؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا؟ وإذا أدركه
في الوقت وركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا؟
الجواب: الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه، فلو
929

دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد
خروج الوقت، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر.
مسألة [182]: الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان
والإمكان كالإذن في الصلاة.
مسألة [183]: هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا
وسواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا؟
الجواب: إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه
سواء أزره أو لا، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم.
مسألة [184]: لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة
قطعا.
مسألة [185]: الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد
الكوفة كالمقدس ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف والمسجد
الحرام بمائة ألف.
مسألة [186]: لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن
صح إن ظهر أنه قد نوى.
مسألة [187]: تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك
فيه، وكذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر.
930

مسألة [188]: إذا نوى اثنان الانفراد لم يجز لأحدهما الاقتداء بالآخر ولو
كانا مسبوقين جاز.
مسألة [189]: لا يجب القصد إلى ركن البيت بل الواجب الفعل خاصة.
مسألة [190]: قال الشيخ في الجمل: ويستحب تعمد الإعراب المراد به
إظهار الإعراب.
مسألة [191]: الصماء يضع على عاتقه عمامة ويدخل طرفاها تحت منكبيه
ويردهما على الآخر ويرسلهما.
مسألة [192]: إذا وجدنا دعاء مكتوبا هل يجوز أن يتعبد به أو يعلمه غيره أم
لا كما نجد في النهاية وغيرها في صفات المتقدمين؟ قال: نعم إن علم صحة
الكتاب.
مسألة [193]: إذا خرج مسافرا ثم منع بمرض وغيره يتم مقصرا دائما مع
الجزم بالسفر، وكذا منتظر الرفقة الممنوع الجازم يتم بعد شهر ولو صلاة واحدة.
مسألة [194]: لا يشترط في القصر انتفاء المعصية، بل لو أوقع خلال السفر
معصية كما لو ترك الصلاة مثلا أو كذب أو غير ذلك من المعاصي لم يقدح
في القصر، وإنما يمنع إذا قصد المعصية في ابتداء السفر فكانت غايته أو جزءها.
مسألة [195]: إذا سترت المرأة قبلها ودبرها خاصة تصلي قائمة بركوع
وسجود وإن وجد المطلع إذا لم تجد ساترا غيره.
931

مسألة [196]: قال: البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في
الأثناء لا يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه.
مسألة [197]: لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه
تمام صحت الإصباح والمغارب.
مسألة [198]: تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها
وبعدها وكذا الأذكار تجوز قبل الخطبة وبعدها لا في أثنائها.
مسألة [199]: لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه ويبطل ثوابها
لا الصلاة نفسها.
مسألة [200]: إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع
إلى غير الذي شرع فيه، فإن رجع قال عميد الدين: تبطل وإن سبق إلى غير
المقصود يعيد الذي شرع فيه بعد قصده.
مسألة [201]: ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف.
مسألة [202]: مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين وينبغي
استمرار رفع يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم
حال الرفع ثم بعده أجزأ أيضا.
مسألة [203]: إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل: تبطل، لأن الصلاة لا تصح
إلا حالة الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب قعوده.
932

مسألة [204]: يجوز الصلاة في جلد الخز ووبره.
مسألة [205]: قال في النهاية: انتفاء سفر الهائم الذي لا يدري أين يتوجه.
مسألة [206]: لو شك في الركوع بعد وضع جبهته على الأرض في
السجدة الأولى لا يرجع وإن علم تركه بطل.
مسألة [207]: صلاة علي وجعفر أربع أربع، وصلاة فاطمة ركعتان في آخر
جمعة من نافلة شهر رمضان، والذي في عشيتها يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر
يوم السبت.
مسألة [208]: إذا سجد على نجس أو غير الجائز ثم ذكر في موضعه، فإن
كانت سجدة واحدة تقوي الصحة ويقضيها ويقوى البطلان إن تلافاها والصحة
إن لم يتداركها، قال: الأولى إعادة الصلاة في الصورتين، قال: هذا مشكل.
مسألة [209]: إذا شك في أول الحمد وهو في أثنائها لا يلتفت إن غلب على
الظن تحصيل الترتيب، ولو شك في الحمد وهو في السورة قال: الأولى الإعادة.
مسألة [210]: إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين
والثلاث لا شك على أحدهما لأن الإمام حافظ على المأموم أنها ثلاث لا أقل
والمأموم حافظ على الإمام أنها ثلاث لا أكثر، نقل ذلك من رسالة ابن زهرة، نعم
قال السيد: ويحتمل انفراد كل منهما.
مسألة [211]: يجب ترتيب الأجزاء المنسية سواء كانت من صلاة أو صلوات
933

ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها.
مسألة [212]: قال: الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه
فرضا بيقين وإن كان المصلي للاحتياط أجيرا، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء
بمصلي الخمس لا العكس.
مسألة [213]: قال: يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة، قال: مشكل،
وهي نجسة بالنصراني.
مسألة [214]: قال: يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا.
مسألة [215]: المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج
محلته.
مسألة [216]: لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر، إلا ما حكي عن
الحسن البصري والمزني، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم
بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة.
مسألة [217]: الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة، ولو صادفت
حيضها لأنها نسك، ولا تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم
تجب في الابتداء، وإلا تجب فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر.
مسألة [218]: إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟
ولو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا؟
934

الجواب: لا تبطل.
مسألة [219]: لو أحرم الإمام قبل أن يسجد المأموم سجدة الشكر ولا يسبح
تسبيح الزهراء عليها السلام هل الأفضل المسارعة أو يفعل التسبيح والشكر أم
لا؟ نعم يلحق.
مسألة [220]: هل يستحب في صلاة الاحتياط الجهر بالبسملة أم لا؟
الجواب: لا يستحب.
مسألة [221]: العاجز عن الاضطجاع عن الجانب الأيمن هل ينتقل إلى
الأيسر أم لا ويستلقي؟
مسألة [222]: لو رفع إحدى رجليه في حال القراءة أو جعل يعتمد على
واحدة دون أخرى هل يضر أم لا؟
الجواب: لا يجوز رفع واحدة بالمرة.
مسألة [223]: قوله: لا سهو على من كثر سهوه، مراده في تلك الفريضة أو
فيها، أو فيما يستقبل من الصلوات، أو في بعض الصلوات، أفتنا مفصلا؟
قال: لا يزال بعد الكثرة يبني على الفعل في جميع الصلوات ما لم يعد إلى
قلة السهو والخروج عن الكثرة، ويحصل ذلك بثلاث فرائض بلا سهو.
مسألة [224]: لو فاته أربع فرائض واشتبه هل هي من القصر أو من التمام؟
اجتزأ بثمان فرائض تصلي صبحا ثم تصلي ظهرا قصرا وتماما ثم العصر كذلك
ثم المغرب ثم يصلى العشاء قصرا وتماما.
935

ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام؟ اجتزأ
بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات
مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، ثم
ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر
والعشاء، ثم ثنائية كذلك.
مسألة [225]: لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر
عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة
إلى سابقة، وهو المنقول.
مسألة [226]: لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة، فالواجب أنه يصلى صبحا
ومغربا وأربعا عما في ذمته على الأصح، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف
والزلزلة ويحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط.
مسألة [227]: من سها في سهو لم يلتفت، لم ينص الشارع فيه على معنى
مخصوص وقد أجاب المرتضى رحمه الله في تفسيره: إنه هو السهو في صلاة
الاحتياط، وقيل: إن يسهو في الشئ المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا؟
مسألة [228]: من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو
قائما أو راكعا، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا، فإن كان
الأول أرسل نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس،
وإن كان الثاني قيل يبطل، وقيل: يصح، وهو قوي.
وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده، فإن
كان قبله بطلت صلاته، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو، فلو شك
936

وهو في السجدة الثانية بعد وضع جبهته على الأرض فالأشبه الصحة لأن
السجدتين قد حصلتا وإن لم يحصل الذكر والرفع، إذ الذكر نفس الانحناء في
الثانية، وإن كان شكه في حال ركوعه بطلت.
مسألة [229]: لو شك بين الاثنتين والخمس، فإن كان قائما بعد ركوعه
بطلت وقبله يرسل نفسه ويسلم ويصلي ركعتين من قيام، ولو شك بين الثلاث
والأربع والخمس، فإن كان قائما بعد الركوع بطلت وقبله يرسل نفسه ويصلي
ركعتين من قيام احتياطا وركعتين من جلوس، وإن كان قاعدا قبل السجدتين
بطلت وبعدهما يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام احتياطا.
مسألة [230]: القطن المحلوج أو المغزول أو الكتان كذلك هل يصح
السجود عليه أم لا؟
مسألة [231]: لو كان الإنسان يحصل منه المعاصي وكلما صلى يقول:
أستغفر الله ويعود الشيطان يغلبه عليها أيجوز أن يؤم أم لا؟ نعم إذا تاب يجوز
الائتمام به، ولو كان المؤتم يعلم منه ذلك إذا سمعه يستغفر الله، هذا إذا كان
حق غير آدمي.
مسألة [232]: إذا سلم المأموم قبل الإمام ولم ينو الانفراد هل يكون فاعل
حرام وصلاته صحيحة أم لا؟
مسألة [233]: قولهم: لو ظهر ينتظر رفقة فإن سافروا سافر، هنا أحوال ستة:
آ: توقع الرفقة من مكان يرى منه الجدران وهو جازم من دونها.
ب: الصور بحالها إلا أنه غير جازم بالسفر من دونها.
937

ج: توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران والأذان وعلق سفره على مجيئها، وفي
هذه الثلاثة يتم.
د: توقع الرفقة على ذلك المحل وجزم بالسفر من دونها.
ه‍: توقع الرفقة على حد مسافة وعلق سفره عليها.
و: توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها، وفي هذه الثلاثة
يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.
مسألة [234]: يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها وهدم أسها ونقله من مال
المسجد مع المصلحة وليكن البناء قبل الهدم.
مسألة [235]: قوله: يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما، أي من المجتهدين
المختلفين.
مسألة [236]: المماثلة بين الفئ الزائد والشخص نفسه.
مسألة [237]: ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له
أذان آخر، وليس بجيد.
مسألة [238]: سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط،
وكذا يسجد فيها على ما يصح عليه السجود على الأحوط، وكذا استقبال القبلة
وطهارة الثياب والبدن، وكذا الذكر فيها ما شاء ويكبر للرفع منها ومن جميع
السجدات المندوبة وينوي الأداء بها في الوقت.
مسألة [239]: إذا لم يكن للميت أب ولا جد يجب على كل من يرثه الأقرب
938

فالأقرب، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا؟ وكذا سيد
العبد أم لا؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا؟
الجواب: لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط.
مسألة [240]: رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا؟ ولو رد غيره ثم رد هو
هل يقصد الوجوب أم لا؟
الجواب: بل الندب.
مسألة [241]: التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا عرف فهل تلك الصلاة
صحيحة أم لا؟
مسألة [242]: هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء
وتسبيح أم لا؟
مسألة [243]: من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا
بين الجهر والإخفات؟ نعم.
مسألة [244]: قوله: لا سهو في سهو، أعني في الحكم وإلا لو شك في
سجدتي السهو بنى على الأكثر وكذا في الاحتياط، والضابط أنه إذا شك في عدد
ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر، أما الأجزاء كالقراءة
والركوع مثلا كاليومية وكالمبدل منه في الأحكام.
مسألة [245]: لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما.
939

مسألة [246]: الفرق بين صلاة الأموات واليومية في تقديم القضاء في اليومية
ليتنبه الإمام، وأما الجنازة فيستحب تأخيرهم فيها وذلك لأن النساء تقتدي
بالإمام فناسب الحال أن يكون العدول مما يلي النساء.
مسألة [247]: لو سلك مسافة مجهولة ففرضه التتميم، ولو قصر اتفاقا
وخرج الوقت قضى تماما.
مسألة [248]: يصح أن يصلي نافلة أداء مع أن عليه نافلة قضاء.
مسألة [249]: لو صلى ظانا دخول الوقت ثم ذكر أن عليه سابقة فعدل إليها
ثم تبين له في الأثناء أن وقت دخوله فيها لم يكن الوقت دخل فهل يسلم له ذلك
العدول أم تكون باطلة؟
الجواب: الجواز قوي والإعادة أحوط.
مسألة [250]: لو حصل في منزل إنسان باذنه وشرع في الصلاة ثم أمر
بالخروج وعليه ضرر من مطر أو عدو فهل يجب عليه الخروج أو الإتمام؟
الجواب: إن أذن له في زمان يتسع الصلاة أتمها وإلا قطع إلا أن يخاف
التلف بالخروج.
مسألة [251]: لو شرع في الصلاة آمنا ثم عرض الخوف في الأثناء فهل
يجب عليه التمام أو الاقتصار على التقصير؟
الجواب: يقصر.
مسألة [252]: إذا صلى قائما عاريا لأمن المطلع يومئ للركوع، فإذا أراد
940

الإيماء للسجود قعد وأومأ.
مسألة [253]: يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر
عورته ببعض أعضائه أو شعره لم يصح.
مسألة [254]: الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها، وقيل:
مكروهة، أما إذا كانت إلى عروق الأصابع جازت الصلاة فيها.
مسألة [255]: لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد
ويجب عليه إعلامه أو يمضي فيها وهي صحيحة؟
الجواب: ينفرد ويعلمه وجوبا، وهل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة وهي مؤتمة
بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام؟
الجواب: كالأول.
مسألة [256]: لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه وهو في المسجد هل
يجب عليه القطع والخروج منها أو الإمضاء فيها؟ وهل تجب الصلاة خارجا مع
الضيق أم لا؟
الجواب: إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع
الضيق.
مسألة [257]: لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق.
مسألة [258]: لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل له عذر
حتى ضاق الوقت إلا عن العصر، فهل يعيد العصر فيه ويقضي الظهر أم يختص
941

بالظهر ولا يعيد العصر؟
الجواب: بل يصلي العصر.
مسألة [259]: لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع
التمكن من استئذانه وكذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا
حراما وأجزأت الصلاة.
مسألة [260]: لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر.
مسألة [261]: قيل: الغسق نصف الليل، وقيل، دخول الليل.
مسألة [262]: قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل والأربع
أقدام في الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم
الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء.
مسألة [263]: إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي.
مسألة [264]: قوله: والارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها
بردة النبي عليه السلام كانت بيضاء والبرد أيضا.
مسألة [265]: من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة
وشبهها؟
الجواب: لا يجوز، وفيه قول آخر بالجواز.
942

مسألة [266]: المسافر يقصر في الثانية ويتم في الثالثة.
مسألة [267]: إذا كان بين الفص والفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم
لا؟
الجواب: لا يجوز للرجال.
مسألة [268]: الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة؟
وهل إذا جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا؟
الجواب: يكفي الواحد ومع عدم العارف يعمل بقوله: وكذا في الوقت، نعم
تعتبر العدالة إن أمكن.
مسألة [269]: إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو
الثاني الأولى تقديم الواجب قال: ولو عكس جاز.
مسألة [270]: المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي، وإن لا حقه قيل:
كتب له أربعين أجر مصلي، وإن سابقه قيل لا صلاة له.
مسألة [271]: لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل
يلزمه سجدتي السهو؟
الجواب: نعم يلزمه، أما من أعاد متعمدا فلا ولا تبطل صلاته.
مسألة [272]: معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو
بالعكس ما الحكم؟
الجواب: الأولى تركه، ويمكن الفرق بين المجتهد والمقلد ويحتمل المتابعة
943

إلى التسليم على النبي عليه السلام وينفرد.
مسألة [273]: إذا حصل بين التكبير والنية فترة بعطسة وشبهها هل تبطل
بذلك أم لا؟
الجواب: بل تبطل.
مسألة [274]: هل يجوز أن يقلد من ينقل عن المجتهد وإن تمكن منه تعدد
الناقل أو لا مثل أن ينقل واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى المجتهد؟
الجواب: لا يقلد إلا المفتي. أما النقل فجائز وإن تعددوا أو قدر على المفتي،
سواء في ذلك الرواية والنقل.
مسألة [275]: إذا عرف واجب عبادته فهل الاشتغال بزيادة الفقه أفضل أم
القرآن؟
الجواب: الأفضل هو الأكثر ثوابا، وقد ورد في كل من الجانبين فضل كثير.
مسألة [276]: لو نسي فسق الإمام وصلى فإنه يعيد مطلقا.
مسألة [277]: إذا جهل وجوب فورية السلام أو جهل بطلان الصلاة على
تقدير عدم الرد أو نسي حتى فات المحل ما حكمه؟ وهل يجوز بعليكم السلام؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بترك ذلك ويجوز سلام عليكم لا بعليكم
السلام.
مسألة [278]: إذا رأى المجنون أو الطفل عورة المصلي هل تبطل صلاته أم
لا؟
944

الجواب: لا يحرم كشف العورة عند غير المميز، أما المصلي فتبطل وإن لم
يكن ناظرا أصلا.
مسألة [279]: إذا لحن في صلاته ناسيا هل يلزمه سجدتي السهو أم لا؟
مسألة [280]: لو سها في فريضة ثلاث مرات فهو كثير يبني على الصحة
ويثبت له حكمه ولا يلتفت في الرابعة، وقيل: في الثالثة.
مسألة [281]: إذا سجد على نجس أو ما لا يصح السجود عليه ناسيا صح
ويسجد للسهو على الأولى.
مسألة [282]: إذا كان الرداء نجسا صحت صلاته إن كان مما لا تتم الصلاة
فيه منفردا.
مسألة [283]: التسبيح الذي بدل الحمد هل يصح العكس فيه والجهر به
وهل يجب القصد إليه وترتيبه أم لا؟
الجواب: لا ينبغي إلا ترتيبه والإخفات فيه ويجب القصد إليه على الأولى.
مسألة [284]: في الصلاة على من نقص عن ست هل يجوز ممن عليه صلاة
أم لا؟ الجواب: نعم يجوز.
مسألة [285]: ما يقول مولانا في السجود على الأعضاء السبعة هل يجب
استيعاب كل عضو وضعه على الأرض أو يكفيه بعضه؟ بل يكفي مسماه وما زاد
عن المسمى يكون مستحبا.
945

مسألة [286]: ما يقول مولانا لو طرز الإنسان خرقة بالذهب وشد فيها دراهم
وجعلها داخل ثيابه هل يصح فيها الصلاة أم لا؟ نعم.
مسألة [287]: الإنسان إذا كان أعمى وعينيه مفتحة وهو يقدر على غمضهما
وفتحهما هل يكون حكمه في صلاة الإيماء حكم المبصر أم لا؟
الجواب: الظاهر أنه كالمبصر.
مسألة [288]: جلوس العاري وسط العراة مستحب.
مسألة [289]: إذا أغمي على الإمام أو جن يستناب من يتم بالمصلين ويقرأ
النائب من موضع القطع، وإن لم يعلم من أين قطع قرأ من أولها، ولو تيقن أنه
كان قد قرأ منها آية أو أزيد يقرأ تلك الآية وما بعدها.
مسألة [290]: تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء.
مسألة [291]: قول " آمين " يبطل الصلاة سواء كان بعد الفاتحة أو لا وسواء
كان سرا أو جهرا.
مسألة [292]: تجب البسملة بين السورتين.
مسألة [293]: ما يقول مولانا في الصبي والصبية الذين هما دون البلوغ فينويان
بعبادتهما الوجوب أو الندب؟ قال: يتخيران، وكذا المعيد لصلاته يتخير أيضا.
مسألة [294]: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس تصح بعد
946

إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا.
مسألة [295]: لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت.
مسألة [296]: لو كان عندنا طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا
يبرأ لتعلق الوجوب به.
مسألة [297]: المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى
ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما؟
الجواب: بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى
البلد والإقامة عشرا، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة
بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام.
مسألة [298]: إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط
مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ؟
قال: الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما.
مسألة [299]: قوله في النوافل: إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة، المراد
بالركعة إدراك الركوع حسب.
مسألة [300]: قوله: لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه
صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة
يقينا، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة، ولو
صلى الظهر إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر
947

ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين.
مسألة [301]: إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز
له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا؟
قال: نعم يجب الانفراد ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه
فإن أخل أخطأ وصحت صلاتهما.
مسألة [302]: التمتام هو الذي يكرر التاء، فلو حضر متقن أو مخالف في
لحن لم يأتم به، وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به.
مسألة [303]: يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل
للإمامة أو نجس الثوب؟ قال: لا يجب.
مسألة [304]: يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف
المراد به الزائد عن المد اللازم.
مسألة [305]: القنوت المنسي إلى بعد الركوع، فإن فات فإلى بعد الصلاة،
فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء، قوله: قضاه،
المراد به الإتيان به.
مسألة [306]: إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا
ويدرك أخرى مع الإمام مأموما قال: الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه
ويتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها.
948

مسألة [307]: الأرض المنحدرة جائزة بالنسبة إلى الإمام والمأتم لا المصلي
الواحد بالنسبة إلى مساجده السبعة أو كانت تبلغ أزيد من لبنة لا يجوز، واللبنة
قدر أربع أصابع مضمومة.
مسألة [308]: يجوز الصلاة في الخز إجماعا وفي السنجاب على الخلاف لأنه
دابة لا تأكل اللحم، لفظ التعليل في الرواية والفنك والسمور والحواصل لا تجوز
الصلاة فيها.
مسألة [309]: لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، وفي استحضارها دفعة
قبل التكبير وجه قوي مع إمكانه، وأيضا في وجوب الاستمرار عليها بالفعل إلى
آخر التكبير وجه، ولو تعذر ذلك سقط في الموضعين.
مسألة [310]: يحرم إخراج الحصى من المساجد إذا كانت فرشا لها وإن
كانت الحصى عارضة جاز إخراجها.
مسألة [311]: يومئ المأموم عن يمينه ويساره إن كان على يسار أحدهما
شئ مشخص آدمي أو غيره مصلى أو غيره سواء كان حائط أو شجرة.
مسألة [312]: لو كرر النية مرتين أو مرارا في سجدتي السهو أو الاحتياط أو
الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الاعتكاف أو أفعال الحج أو الزكاة أو الخمس أو
غير ذلك من جميع العبادات، هل تبطل العبادة التي حصل فيها التكرار كما
قيل في بطلان الصلاة بتكرار النية أم لا؟
قال: لا تبطل وترك التكرار أولى.
949

مسألة [313]: لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا
اقتصر على الأنثى البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن، ولو صلوا فرادى أجزأت
من غير إذن مع تعذر الإذن.
مسألة [314]: يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا.
مسألة [315]: الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة
الندب.
مسألة [316]: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه
أو لا.
مسألة [317]: لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر
في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام
في الأثناء.
مسألة [318]: إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به
إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور
يصح أيضا، ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به.
مسألة [319]: إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على
الجواز ولم يقم دليل، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من
الإمام.
950

مسألة [320]: لو مضت مدة للإنسان وهو يلحن في قراءته هل يلزمه إعادة
الصلاة إن فرط بترك التعليم وإذا لم يتمكن من إصلاح لسانه لم يكن عليه قضاء
وكذا إذا لم يتيسر له التعلم.
مسألة [321]: لو قال: صباح الخير، وشبهه أيرد سلام عليكم أو يغفر الله
لك؟ يجوز الرد بذلك على قصد الدعاء.
مسألة [322]: لو كان في صلاة التخيير وما عاد الوقت يسع سوى أربع
ركعات هل يتحتم القصر أم لا؟
نعم قال: يجوز والقصر فيهما وفي الظهر وإتمام العصر ويضعف قضاؤه.
مسألة [323]: لو حفر إنسان أرض المسجد وأخرج منه ترابا ثم وضع
مكانه رصيفا برئ بذلك مع مراعاة المصلحة ونظر الشرع.
مسألة [324]: إذا أخذ أهل قرية أرض قرية أخرى أو بعضها من الأرض
المفتوحة عنوة وما عرف حال الأرض هل كانت محياة قبل الفتح أو كانت
مستأجمة هل تصح الصلاة فيها أم لا؟
الجواب: تصح الصلاة في جميع الصحاري والفلوات وإن كان ذلك
مملوكا كله إذا لم يعلم كراهية المالك سواء كانت محياة وقت الفتح أو لا،
فتحت عنوة أو لا، ومع تحقق الغصب لا تصح الصلاة فيها.
مسألة [325]: متعلق التكليف أربعة باعتبار النية: فعل محض [كالصلاة]،
وترك محض [كالزكاة]، وترك كالفعل [كالصوم]، وفعل كالترك
[كإزالة النجاسة]، فالأول والثالث تجب النية فيهما أما الآخران فلا.
951

مسألة [326]: إذا أرسل الإنسان مع غيره رسالة كلاما أو سلاما مثلا هل
يجوز للرسول أن يصلى في سعة الوقت وهو قادر على ذلك وإن كان فيه مشقة
تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا غلب على ظنه مسامحة الباعث والمبعوث إليه صحت صلاته.
مسألة [327]: إذا دخل وقت فريضة لا تصح صلاة النافلة يريد قضاءها
بخلاف الراتبة فإنه يصليها ما لم تتضيق الحاضرة.
مسألة [328]: تتحقق منافاة الصلاة لحق آدمي بثلاث أشياء:
آ: للموسر بحقه المعين. ب: كون المستحق غير عالم وهو ينافي الإعلام.
ج: المستحق غير معين كالزكاة والخمس.
مسألة [329]: تجوز الصلاة في الخز الخالص في جلده وصوفه سواء كان
مذكى أو لا.
مسألة [330]: التراب الذي يعمل منه الفخار يجوز السجود عليه.
مسألة [331]: لو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم، ذكره في
النهاية، والمنقول بالنسبة إلى البلد الواحد. مسألة [332]: لو صلى وهو حامل شعر ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته.
فائدة: عن النهاية: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل وكذا الفعلتان،
وأما الثلاث فكثير وإنما تبطل إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو ضرب
952

ضربة أو خطا خطوة ثم بعد زمان فعل أخرى ففي الإبطال إشكال أقربه ذلك
بناء على الاسم، والفعلة الواحدة إذا أفرطت حينئذ أبطلت على إشكال كالوثبة
الفاحشة والثلاث إذا خفت لم تبطل كحركة الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد
وحل لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
مسألة [333]: لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود يقوم ويركع.
مسألة [334]: الذي كثر سهوه في العبادات يكفيه غلبة الظن، أما حق الآدمي
فلا يبرأ إلا باليقين.
مسألة [335]: إذا رجع بعد الركوع إلى التشهد المنسي لم يجزم ببطلان
الصلاة إذ القعود لازم والتشهد ذكر والاعتقاد لا يؤثر في البطلان إذ في الخبر
إعادة الصلاة قوية.
مسألة [336]: ما يقول مولانا الشيخ في من كان في الصلاة فطلع من أسنانه
دم وبقى في حلقه فتعذر عليه تفله لأنه إن تفل بيده نجست وإن تفل بفمه أتى
بحرفين: " التاء والفاء " فهل إذا تم الدم في فيه تصح صلاته أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: بل يجب تفله وليس هنا حرفان محققان ثم يطهر فاه.
مسألة [337]: التعقيب الموظف عقيب الصلاة يستحب قضاؤه بعد خروج
وقتها.
مسألة [338]: لو ترك التقية في صلاته أو طهارته لا تبطل.
953

مسألة [339]: لو رأى إنسانا يصلي في ثوب نجس هل يجب عليه إعلامه أم
لا؟ ولو كان الإنسان يقرأ لحنا هل يجب على العارف الرد عليه أم لا؟ ولو كان
يكره هل يجب الرد عليه أم لا؟
الجواب: نعم يجب الإعلام، وكذا يجب الرد على اللاحن وإن كره.
مسألة [340]: لو قدم المسافر ونوى الإقامة في بلد وفي نفسه أن يمشي إلى
القرى التي حوله ولم يكن بينه وبينها مسافة هل يسمى مقيما بالبلد أم لا؟
الجواب: لا يكون مقيما بخلاف المزارع التي يرى منها الجدار ويسمع
الأذان فإن حكمها حكم البلد وإلا فلا.
مسألة [341]: قولهم: وصاحب الأمارة وشبهه أولى بالتقدم فهل ذلك
واجب؟
الجواب: بل ذلك مكروه إلا في إمام الأصل فإن التقدم عليه بغير إذنه حرام،
قال: صاحب الأمارة إذا كان منصوبا من قبل العادل أو من قبل الجور وكان فيه
الصفات.
مسألة [342]: إذا صلى على الميت بغير إذن الولي صح ولا إثم وكذا
التكفين، واستئذانه أولى.
مسألة [343]: لو أرتج عليه في القراءة شئ فأعاد آيات ليحفظ الآية المنسية
هل يعتقد وجوب هذه الآيات للمعادة أم لا؟ لا.
مسألة [344]: حكم خارج حائط المسجد حكم داخله.
954

مسألة [345]: الذي يقضي احتياطا يستحب له الجهر بالبسملة في أول الظهر
كالأداء.
مسألة [346]: لو سمته الغير في الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟
الجواب: الرد حسن ويرد بقوله: غفر الله لك أو يرحمك الله.
مسألة [347]: لو شك في أثناء البسملة أو بعدها هل قصد إلى السورة أم لا؟
لا يلتفت.
مسألة [348]: لو سجد على الجبهة ومجموع الكفين يعتقد وجوب الجميع
فيهم، من ابن مكي رحمه الله.
مسألة [349]: يستحب للإمام إذا فرع من القراءة أن يقول: الحمد لله رب
العالمين، وكذا المنفرد.
مسألة [350]: يستحب بعد رفع الرأس من سجدة الشكر مطلقا أن يضع يده
على السجادة ويمسح بها وجهه ولا يستحب بوسها.
مسألة [351]: لو طالبه بالدين وغلب على ظنه أنه لا يضيق عليه قال
محيي الدين: تتضيق عبادته بنفس الطلب.
مسألة [352]: يستحب في سجدة الشكر وغيرها من السجدات المندوبة ما
يستحب في الواجبة.
955

مسألة [353]: لو كان كثير الشك في الأشياء المندوبة يتخير في البناء.
مسألة [354]: لو تقدم المأموم نسيانا على الإمام أو لظلمة ثم تبين في الصلاة
أو بعدها لا إعادة وهي أحوط.
مسألة [355]: لو انحصر الحال بين الصلاة قائما مومئا للركوع والسجود
وبين القعود والإتيان بهما أيهما أولى؟ قال القعود أولى هنا.
مسألة [356]: لو حصل له إقامة عشرة وهو في أثناء النهار هل يلفق تمامها
من الحادي عشر أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب ذلك وكذا نظائره، وهو هكذا إن
شاء الله تعالى.
مسألة [357]: لو كان يقيم في البلد الذي استوطنه ستة أشهر لأجل كثرة
السفر لا بنية الإقامة؟ قال: مشكل.
مسألة [358]: قال: ويمكن اجتماع أسباب الصلوات الواجبة بالنظر إلى
قدرة الله تعالى، أما بالنظر إلى العادة فيمكن الجمع إلا الكسوف والخسوف فإنه
عند المنجمين لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر ولا يكون الخسوف إلا وسطه،
وقد ورد أنه علامة قيام القائم عليه السلام انكساف الشمس في النصف الأول من
رمضان والقمر في النصف الأخير.
مسألة [359]: الأعذار قسمان:
آ: مسقط للأداء والقضاء وهي ست.
ب: مسقط للأداء لا القضاء وهي أربع.
956

مسألة [360]: قال دام ظله، كان عميد الدين يقول: لا يتحمل الولي من
الصلاة إلا ما فاته بسبب لا عمدا، وكان ابن إدريس لا يتحمل إلا ما فات في مرض
الموت.
مسألة [361]: المأموم في الصف الأخير إذا كانت الصفوف كثيرة يجوز له
أن ينوي قبل الذي يلي الإمام.
مسألة [362]: لو صلى بعد أن أكل شيئا نجسا أو شرب تكون صلاته
صحيحة.
فرع:
يصح الدور في العدول بمرتبة ومراتب، والتسلسل فيه بمراتب متناهية
فهاهنا أمثلة أربع:
آ: الدور بمرتبة كما لو شرع في الظهر قضاء فذكر أن عليه مغرب سابقة
فعدل بها إليها ومضى في المغرب ثم ذكر أنه كان قد صلى المغرب وجب
العدول إلى الظهر أولا أو يحتمل عدم احتياجه إلى نية العدول لتبين فساد تلك
النية السالفة، وهو قوي.
ب: شرع في الظهر فذكر مغربا فعدل إليها فذكر عشاء فعدل إليها ثم ذكر
أنه صلى المغرب والعشاء عاد إلى الظهر إما بنية أو بلا نية.
ج‍: شرع في الظهر فذكر المغرب فعدل إليها ثم ظن صلاتها فعدل عنها إلى
الظهر ثم تيقن عدم صلاة المغرب فإنه يعدل إلى المغرب ثانيا ولا يضره تخلل
العدول إلى الظهر في الأثناء كما لا يضره افتتاحها في الابتداء.
د: شرع في الصبح فذكر أن عليه ظهر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه
عصر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه
957

عشاء سابقة وعلى هذا.
لطيفتان:
الأولى: شرع في الصبح قضاء فعدل إلى الظهر لذكره سبقها فصلاها ثلاثا
ثم ذكر سبق مغرب عليهما أو عليها، احتمل جواز العدول في الصورتين لأنها
صلاة صحيحة في نظر الشرع ظاهرا، ويحتمل العدم لقولهم عليهم السلام:
الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على ركعتين، والركعة العارضة ليست
من صلاة صحيحة الآن فيمتنع العدول، وعلى هذا تبطل هذه الصلاة، ويحتمل أن
يقال: إن عدل إلى ظهر في ذمته جاز العدول إلى المغرب لأنها لو تمت لأجزأت
وإن تبين أنه صلى تلك الظهر لم يجز العدول لأنها لو تمت لم تكن شيئا.
اللطيفة الثانية: شرع في الصبح فلما كان في التشهد شك بين الاثنتين
والثلاث ثم ذكر رباعية سابقة ففي جواز العدول هنا ومراعاة ما يجب في
الاحتياط وجهان: الحكم ببطلان الصلاة للشك فلا تنقلب صحيحة، ونعم
لصيرورتها ظهرا عند الذكر، والشك في الظهر لا يبطل هاهنا، وينعكس بأن
شرع في رباعية فشك فيها بين الثلاث والأربع فشرع في التشهد بانيا على
الأربع فذكر مغربا سابقة، والوجه هنا عدم العدول يحكم الشرع بأنها أربع،
والركعة المأتي بها بعد الاحتياط لا يعلم أنها جزء من الصلاة.
مسألة [363]: قوله: يجوز العدول في موارد، أراد بذلك ما يمكن وهو ثمان
صور لا مزيد عليها، بالنسبة إلى الفرض والنفل أربع، وبالنسبة إلى الأداء
والقضاء أربع:
آ: من نفل إلى نفل، كما في تقديم نافلة موظفة فاشتغل بما بعدها ينوي بها
السابقة.
958

ب: من فرض إلى نفل، كخائف فوت الفريضة مع الإمام وناسي الجمعة
وإمام الأصل وجوبا أو ندبا بحسبه، قال: يستحب العدول ولو كان إمام الأصل،
وقيل: يجب.
ج‍: من فرض إلى فرض، كمن كان في أثناء اللاحقة فذكر سابقة.
د: من نفل إلى فرض، كالمتطوع عند الشيخ إذا بلغ بغير المبطل، هذه
أربع بالنسبة إلى الفرض والنفل.
وأما الذي بالنسبة إلى الأداء والقضاء فنقول:
آ: من أداء إلى أداء، كمن ذكر في أثناء متأخرة متقدمة عليها.
ب: من قضاء إلى قضاء، إذا ذكر في أثناء اللاحقة سابقة.
ج: من قضاء إلى أداء، كما إذا ظن سعة الوقت فاشتغل بالقضاء فتبين الخطأ
فإنه يعدل إلى الأداء، نعم إذا لم يدرك من الوقت ركعة.
د: عكسه، وهو أن يشتغل بالأداء لظن الضيق أما عاما أو بالتفصيل ثم تبين
الخلاف يعدل إليها إجماعا، وجميع ما ذكره مجمع على صحته إلا الرابعة فإنها
باطلة.
مسألة [364]: لو قطعت يداه ورجلاه من مفصل الزند أو مفصل الرجل هل
يجب عليه السجود على الموضع المقطوع أو يكتفي بما يبقى من المساجد؟ فيه
وجهان، نعم لأن هيئة الساجد لا تتحقق إلا به وهو قوي. ولا، لمشابهته بالمتيمم لو
قطعت يده من مفصل الزند، والأول أولى.
فرعان:
آ: لو جهر المصلي بالبسملة في الإخفاتية معتقدا أنها جهرية ففي عد ذلك
زيادة موجبة للمرغمتين نظر من أن الأعمال بالنيات ومن مصادقة الجهر المشروع
فلا زيادة فيه ويؤيد الأول تحقق زيادة النية سهوا.
959

ب: لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد
فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف
عدم الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن.
مسألة [365]: في رواية علي بن جعفر: أقطع الثالول وأنا في الصلاة؟ قال:
لا بأس، نعم يجوز ما لم يكثر.
مسألة [366]: قوله في الجمل: يستحب الجهر في الموضعين، قال بعضهم:
هي الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن " في " ظرفية، وقال
بعضهم: الموضعان أول الحمد والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر
المغرب والعشاء وجعلوا " في " ظرفية، فما أقوى القولين وما الموضعان وما
المفتي به؟
الجواب: الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة.
مسألة [367]: قلتم: إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى
التسبيح فما وجه المنع؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم
لا؟ ولم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما، فعلى القول بالتعيين إذا صام
بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك، وهذا الذي
قلتم تبصر أو باجتهاد؟
الجواب: إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال
العمل، والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة، فإن العدول سائغ إذ لا
تنافي هنا ولا فعل كثير كما في الصلاة، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله
الرجوع إلى الآخر.
960

مسألة [368]: هل يجوز لفاقد الساتر أو جاهل القبلة أو فاقد المكان المباح
الصلاة أول الوقت أم لا؟ أحوط.
مسألة [369]: قوله في السرائر: النية ركن في الصلاة إجماعا، منظور فيه لأن
أبا الصلاح عدها من الشروط، وقال الشيخ نجم الدين رحمه الله: هي بالشرط
أشبه فكيف انعقاد الإجماع مع مخالفة هذين الإمامين؟ ويجوز تأويل كلامهما
بأن المراد أنها معتبرة اعتبار الركن في توقف صحة الصلاة عليها مطلقا وحينئذ لا
يكون فيه رد عليهما.
وقوله: وليس النطق مستحبا، نبه به على خلاف بعض العامة القائلين
باستحباب النطق بها ليكون المكلف جامعا بين أعمال القلب واللسان، لنا: أنه لم
يؤثر عن السلف الصالح ذلك فيكون النطق بها إدخالا في الدين ما ليس منه ولا
أخل من نفى الاستحباب، وكان ولد المصنف شيخنا يميل إلى هذا الاستحباب،
ونحن قلنا في رسالة الصلاة: يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة ولأنه على ما
ذكرنا بدعة فأقل أحواله الكراهية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النية تارة تكون للدخول في الصلاة والتحريم
بها، وتارة تكون لتعيينها، وتارة تكون لإحداث صفة لها، وقد يجتمعان معا،
وذلك كله مع العدول من فرض معين إلى سابق عليه أو لا حق له، ومن الأداء
إلى القضاء وبالعكس، ومن الوجوب إلى الندب وبالعكس على قول الشيخ
أبي جعفر رحمه الله، حيث حكم بأن الصبي البالغ في أثناء الصلاة يعدل إلى
الفرض.
إذا عرفت ذلك فالتلفظ إنما يسوع في نية التحريم لا في نية العدول إذ
التلفظ بها كلام ليس من الصلاة فيبطلها ويفترقان أيضا، فإن نية التحريم يجب
استدامتها إلى حين العدول، ونية العدول يجب استدامتها من حينه إلى آخر
الصلاة بأن يرفض تلك الصفات السابقة في نية التحريم المعدول عنها، ويستمر
961

على المعدول إليه.
وهل يجب قصد القربة في نية العدول؟ يحتمله لعموم الأعمال بالنيات،
فالقربة لا تتحقق إلا بنيتها، وبه أفتى شيخنا فخر الدين في درسه ويحتمل العدم
لسبق القربة في نية التحريم المصحح للصلاة، فلم يبق إلا القدر المميز فعلى هذا
ينوي: " أتمم هذه ظهرا مثلا أداء أو قضاء قربة إلى الله " إن اعتبرنا القربة، ولا
خلاف في عدم وجوب التكبير هنا لأنه جار مجرى الأفعال السابقة التي اعتد بها
الشرع.
وقد أورد الإمام المرتضى علم الهدي قدس الله روحه وأراه من الكمال ما
يسره سؤالا كلاميا هنا وهو: إن النية إرادة والإرادة إنما تؤثر فيما سيوجد في
تخصيصه لبعض الوجوه، أما ما وجد فممتنع توجه الإرادة نحوه، فكيف تؤثر
النية في الأثناء بالنسبة إلى ما سبق الذي يمتنع تأثير القدرة فيه فضلا عن الإرادة.
وأجاب بما يقرب من معناه: إن النية الشرعية ليست مخصصة كالإرادة
العقلية وإنما تأثيرها بوضع الشرع وتوقيفه، وحيث ثبت ذلك هنا وفي نية الصوم
وجب اتباعه، ولك أن تقول: يمتنع تأثير النية فيما سلف وإنما لها أثر في
تخصيص ما بقي، والشرع جعل ذلك مستتبعا بما سلف في الحكم ولا يكون
ذلك خروجا عن مقتضى العقل في الإرادات.
مسألة [370]: يتصور عدم وجوب الطمأنينة في الذكر للركوع كما لو كان
يصلي جالسا ولا يمكنه الطمأنينة إلا إذا بلغ إلى حد الساجد وحينئذ لا يبلغ إلى
ذلك الحد بل يركع ويذكر إذا بلغ إلى حد الركوع ويتمه وهو آخذ في الرفع
منه.
مسألة [371]: إذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحقوق لا يعلم بها أصحابها ولا
يتمكن من إعلامهم، ويغلب على ظنه أنهم لو علموا بها لضيقوا عليه في المطالبة هل
962

يتضيق عليه أم لا؟ إذا لم يتمكن من إعلامهم فلا تضيق.
مسألة [372]: المكلف بالصلاة إذا مضى عليه سنون متعددة وقد قرأ الفاتحة
على عدة فقهاء ولم يعلم أنه أخل بفريضة متعمدا وشك في براءة ذمته لخوفه من
أن تكون صلاته حمارية كما في الخبر، فهل قضاء صلاته لتلك المدة على سبيل
الاحتياط أولى أم صلاة النافلة أولى؟ وهل يجوز الجمع بينهما مع الشك أم لا؟
وما صورة نيته في الوضوء والصلاة؟ وما معنى الاحتياط؟
الجواب: الذي دلت عليه الأدلة أن هذا الشك غير مؤثر في وجوب القضاء
ولا في ندبه بل صلاة النافلة أولى، وحينئذ ينوي الندب في وضوئه قبل الوجوب.
مسألة [373]: المصلي قاعدا إذا وجب عليه ركعتان من قيام هل يكتفي
بالركعتين جالسا أم لا؟ الظاهر أن احتياطه إنما يكون جالسا بالنسبة إلى العدد
كما هو بالنسبة إلى تكليفه، فكل ركعة قائما بركعة جالسا.
مسألة [374]: قوله: ويختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ثم قال:
ويختص العشاء بمقدار أربع، ذكر في الأول الأداء وفي الثانية العدد لفائدتين:
آ: لفظية، وهو أنه لما كانت المغرب لا تكون إلا ثلاثا ذكر العدد في العشاء
للمناسبة.
ب: معنوية، وهي أنه ذكر في الأول حقيقة الحال وفي الثاني أغلب الأحوال.
مسألة [375]: إذا ترك مصلي الكسوف ركوعا واحدا ناسيا تبطل صلاته أم
لا؟
الجواب: نعم تبطل.
963

مسألة [376]: إذا فات المصلي جزء من الصلاة وهو من شئ يتلافى فهل إذا
نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا
يصح؟
الجواب: الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ،
أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي،
والأفضل هو القلب وحده.
وكتب محمد بن مكي رحمه الله:
مسألة [377]: لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على
الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف
أم لا؟
الجواب: من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو
ملك الغير وبطلان الصلاة قوي.
مسألة [378]: نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا؟
الجواب: الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات
باقية، وقيل: تسقط.
مسألة [379]: لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم
كان مقصرا.
مسألة [380]: ما كيفية الاستئجار للصلاة؟ يقول: آجرتك نفسي لأصلي عن
فلان الصلاة اليومية والليلية تماما بكذا، فيقول الوصي: استأجرتك.
964

مسألة [381]: يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع
زائدا على المعتاد أم لا؟
الجواب: ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث
فيكون ستا لا غير.
مسألة [382]: قال: لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت
صحيحة أم لا؟ فإنه لا يلتفت، أما لو شك هل أتمها أو لا؟ أعاد.
مسألة [383]: لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من
موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو
يساره، ولو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها
لا يضر.
مسألة [384]: لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت
لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت
عبادته.
مسألة [385]: قال: لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل
صلاته، وكان قد قال رحمه الله بالبطلان قبل هذا ورجع عنه.
مسألة [386]: لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر؟ فإن علم ما
قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب أنها للظهر، وقيل: يصلي أربعا مترددة بين الظهر
والعصر.
965

مسألة [387]: لو صلى الفريضة أداء ظانا بقاء الوقت فتبين الخروج صحت صلاته،
وقيل: يعيد مع بقاء الوقت لا من خروجه.
مسألة [388]: قال في النهاية: هل يجب لقاء الأرض ببطون كفيه أو يجزئه
اللقاء بزنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، أما المرتضى فظاهر كلامه الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفيه وسجد عليهما، ففي الإجزاء نظر أقربه المنع، لأنه
عليه السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود.
ولو قلب كفه وسجد على ظهر راحته لم يجز لمنافاته فعله عليه السلام
والأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.
قوله: النوافل المبتدأة عند طلوعه إلى آخره، الكراهية قسمان: منها ما يتبع
الفعل ومنها ما هو لنفس الوقت، وتظهر الفائدة في عدم الكراهية في من لم يصل
الصبح والعصر وإن صلى غيره، وقال بعض العامة: يكره بمجرد الوقت وإن لم
يقع الفعل، وليس بشئ، ويشكل بالنهي عن النافلة غير الراتبة في وقت
الفريضة، فلا يتصور المسألة ويجاب باختصاص النهي بالإضرار بالفريضة، أما
مع عدمه فلا وخصوصا لمنتظر الجماعة على أنه يمكن فرضها في المتيمم فإنه لو
دخل عليه الوقت متيمما مع استمرار شرطه فإنه يؤخر الفريضة لإمكان وجود
الماء فلا يمنع حينئذ من صلاة نافلة.
مسألة [389]: الصماء هي التي لا منفذ لها، ومن تفسيرها أن يأخذ أحد طرفي
الرداء ويضعه على كتفه الأخرى، ومنه أن يلتحف بالإزار من قدمه إلى رأسه، ومنه
أن يتزر بإزار فوق القميص من قدمه إلى رأسه، وتسمى سدلا وهي سنة اليهود.
مسألة [390]: لو أراد إنسان أن يسجد عن الميت سجدتي السهو إما بولاية أو
باستئجار ولم يعلم من أي الفرائض هي ما حكمه؟
966

قال الشيخ: الجواب: صورة النية أن يقول: أسجد سجدتي السهو نيابة عن
فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله،
وإن كان تبرعا يقول: لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله، ولا
يفتقر إلى تعيين الفريضة.
والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال: ولو وجبت
سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع
أو الولي.
مسألة [391]: ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد
الذي أخل به أم لا؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته
أم لا؟
أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما
بعده، ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته.
مسألة [392]: قوله: والبسملة آية منها ومن كل سورة، قال الشيخ: عدا
سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها، وإن فعلها معتقدا أنها
آية منها كان خطأ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم
قالوا: إنها ليست آية منها.
مسألة [393]: قوله في السرائر: وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا
المقام، قال أبو هاشم: إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه
وخروجه منها ولا تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل
الصلاة وتركها فيكون مكلفا بما لا يطاق.
وجعل المصنف رحمه الله في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا، فإن
967

تكليف ما لا يطاق من جهة الله محال، وهاهنا ليس من جهة الله بل من جهة
المكلف فإنه لولا اختياره دخول الدار لما وقع في هذا المحذور، والصلاة لا
تصح منه فيكون مأمورا بالقضاء وعاصيا بترك الأداء، لأنه مأمور بفعله وبتركه،
والأقوى صحة صلاته خارجا بالإيماء ولا إعادة.
مسألة [394]: قولهم: ملك وقد استوطنه ستة أشهر، فهل لو كان ذلك
مستعارا أو مستأجرا أو بنى فيها بناء كالدكان والخان هل له حكم الملك أم لا؟
وكذا لو كانت للمسلمين قاطبة حتى بنى فيها بناء هل له حكم الملك أم لا؟
الجواب: لا اعتبار بالإجارة، وكتب محمد بن مطهر: ويتم فيما هو للمسلمين
قاطبة لأنه من جملة المسلمين.
مسألة [395]: لو أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام لا بنية الإقامة ثم سافر إلى
ما دون المسافة وعزم العود إلى البلد المذكور أولا فهل يبني على الخمسة المتقدمة
أو يستأنف شهرا إذا لم ينو الإقامة عشرا؟ وهل يحسب مدة سفره من الشهر أم
لا؟ نعم يبني على الخمسة المذكورة.
مسألة [396]: قال عميد الدين رحمه الله: لا تصح الصلاة في الحذاء المزرور
ولا الذي له ساق، وأريناه ذلك في الزيارة وقلنا له: هذا يسمى له ساق، فقال لا
يكفي وإلا لزم أنه لو أخذ لبدا ولفه على رجله مع ساقه أنه يجزئه، فقال: هو
مخصوص بالخف.
مسألة [397]: قال دام ظله: تصح الصلاة في شعر الحيوان الموطوء
والجلال إذا كان نابتا قبل الفعل الحرام.
968

مسألة [398]: لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.
مسألة [399]: قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية
دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.
مسألة [400]: لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو
لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.
مسألة [401]: لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت
الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا
تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة.
مسألة [402]: لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا
سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا.
مسألة [403]: كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل
الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما.
مسألة [404]: الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي
الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في
الصلاة.
مسألة [405]: إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود
وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق عليه السلام، وقال
969

المرتضى والمفيد، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى.
مسألة [406]: لا يكره السجود على المروحة والسواك.
مسألة [407]: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد
من لبنة رفعها، وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه.
مسألة [408]: لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه،
ولو خاف على الأعضاء أومأ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل
والمطر، ولو سجد عليهما جاز.
مسألة [409]: القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة
الصلب.
مسألة [410]: هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم
إذا تقدم على الإمام في الأذكار والأفعال عمدا.
970