الكتاب: تعاليق مبسوطة
المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
الجزء: ٦
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: امير
الناشر: انتشارات محلاتي
ردمك:
ملاحظات: ج ٦ : الزكاة

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
1

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
تأليف
الشيخ محمد إسحاق فياض
الجزء السادس
كتاب الزكاة
انتشارات محلاتي
3

اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق فياض
صف واخراج: مؤسسة المنار
المطبعة: أمير
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 400 تومان
الناشر: انتشارات محلاتي
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف
خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
5

كتاب الزكاة
7

كتاب الزكاة
فصل
في شرائط وجوب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر، بل
في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر، ويشترط في وجوبها أمور..
الأول: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر
فيه الحول، ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من
حين البلوغ، وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط
البلوغ قبل وقت التعلق (1) وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما
سيأتي.
9



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.
10



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 2.
(2) (4) الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 2 و 11.
11

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه
ولو أدوارا، بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل
(1) بل لابد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول
عاقلا، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا.
12

الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق
بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد
شيئا من مال الكتابة، وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على
بعضه الحر النصاب (1).
13

الرابع: أن يكون مالكا، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب
قبل القبض والموصى به قبل القبول (1) أو قبل القبض، وكذا في
القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لا
يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في
يد وكيله، ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي ولا
في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به (2)،
والمدار في
14



(1) (4) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 1 و 15.
(2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 6 و 2.
15

التمكن على العرف (1)، ومع الشك يعمل بالحالة السابقة (2)، ومع
عدم
16

العلم بها فالأحوط الإخراج (1).
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
[2613] مسألة 1: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير
البالغ يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى، دون النقدين، وفي استحباب
إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك، نعم إذا اتجر الولي بماله
يستحب إخراج زكاته أيضا، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا
يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته، والمتولي لإخراج الزكاة هو
الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم
ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من
يريد الإخراج، ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت
الاستحباب بالنسبة إليه.
[2614] مسألة 2: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة
للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما.
[2615] مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء
الحول، وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر
فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
[2616] مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده
فيما ملكه على المختار من كونه مالكا، وأما على القول بعدم ملكه
فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه (2).
18

[2617] مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق
الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي
وجوب الإخراج إشكال (1) لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق،
ولكن الأحوط الإخراج، وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه أو علم
زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم
19

الوجوب (1)، وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان
الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ
21

من التفصيل (1)، وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق
والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان
حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم
الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أن مع الجهل بالحالة السابقة
وأنها الجنون أو العقل كذلك.
[2618] مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان
في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على
22

المختار من عدم منع الخيار من التصرف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل
مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[2619] مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد، فلا تجب في النصاب الواحد
إذا كان مشتركا.
[2620] مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن
يكون الوقف عاما أو خاصا، ولا تجب في نماء الوقف العام (1)، وأما في
نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
[2621] مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط (2) إخراج زكاتها،
وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه
سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص
بذلك أبدا، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة.
28

[2622] مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب
اخراج زكاته، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة
أو فرارا من الزكاة، والفرق (1) بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه
أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل
في ملكه إلا بعد قبضه.
[2623] مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو
اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة، نعم
يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا، والأحوط
الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ولو
شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون
خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.
[2624] مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت
ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم
التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر
بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر (2)، وإن كان موقتا ما
29

قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار
النصاب، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول
بالعصيان (1)، نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على
30

القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر
به مانع عن التصرف فيه (1)، وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق
عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت، وإن حصل مقارنا
31

لتمام الحول ففيه إشكال (1) ووجوه ثالثها التخيير بين تقديم أيهما
شاء، ورابعها القرعة.
[2625] مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير
القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا (2)، فإن بقيت الاستطاعة
بعد إخراجها وجب وإلا فلا، وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة
وجب الحج وسقط وجوب الزكاة، نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام
32

الحول (1)، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجب الزكاة أولا
لتعلقها بالعين بخلاف الحج.
33

[2626] مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من
التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك (1)
ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوى (2) استحبابها بمضي سنة
واحدة أيضا.
[2627] مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن
بعد ذلك، وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا، وإلا فلا.
[2628] مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها (3).
34

نعم للامام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا، ولو كان قد أتلفها فله أخذ
عوضها منه.
[2629] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
وإن كانت العين موجودة، فإن الإسلام يجب ما قبله (1).
[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد
تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها.
35

فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم،
والنقدين وهما الذهب والفضة، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير
والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.
نعم، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر..
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش
والعدس ونحوها، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون
الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصح.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان
والخان والدكان ونحوها (1).
[2631] مسألة 1: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في
تحقق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل
سواء كانا
محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن
يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ.
36

فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط
العامة أمور..
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا..
الأول: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في
السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة
الثالثة.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة
الخامسة.
العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة، وفي
37

كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي
كل منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة، ويتخير
بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع
المطابقة لأحدهما الأحوط (1) مراعاتها،

(1) + + +
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 2.
38



(1) (2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 2 و 1.
40

بل الأحوط (1) مراعاة الأقل عفوا، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة
لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط (2) اختيار الخمسين، وفي
المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستين يكون
الخمسون أقل عفوا، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا.
[2632] مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ
عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (3) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا، وإذا لم يكونا معا
عنده تخير في شراء أيهما شاء.
وأما في البقر فنصابان..
الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (4) وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
41

يتخير (1) بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين
ويعطي مسنة.
وأما في الغنم فخمسة نصب..
الأول: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة (2).
وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب
بالنصاب السابق.
42

[2633] مسألة 2: البقر والجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في
الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا
لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.

(1) (2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1 و 2.
43

[2634] مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب
وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإن كان
المجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ
المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
[2636] مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من
الضأن الجذع، ومن المعز الثنى (1)، والأول ما كمل له سنة واحدة
ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة، ولا يتعين
(2) عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء
كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في
النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط
من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى (3)، وإن كان لو
44

تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا
الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج
من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما (1)، وإن
كان الإخراج من العين أفضل.
[2637] مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 2.
45

موجودة أو تالفة (1) لا وقت الوجوب، ثم المدار على قيمة بلد
الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار
على قيمة البلد الذي هي فيه.

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
46

[2638] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز (1) دفع
الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
47

الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز
الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس
عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب
وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.
[2639] مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب
والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها
صحاحا لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع
المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف
أيضا الأحوط (1) إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو
كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة
48

يجوز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في
بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهرا بل أسبوعا.
نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها
يوما أو يومين، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون
بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم
غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره
بإذنه أولا بإذنه، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن
يكون ذلك بإطعامها لعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في
الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو
بشرائه (1) إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم
على الرعي في الأرض المباحة.
49

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا
يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضر إعمالها
يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم.
الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي
الدخول في الشهر الثاني عشر (1) فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق
الوجوب،

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
50

بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن
الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنما
هو بعد تمامه.
[2640] مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول
في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من
التصرف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان
عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى
عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول
بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة (1).
51

[2641] مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من
النصاب شئ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط
منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة (1)، نعم لو كان
أزيد من النصاب

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 5.
52

وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ
وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال (1).
[2642] مسألة 11: إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة،
وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت
الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة ولكن المتولي لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو
نائبه (2)، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة
واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملة لم ينقطع
53

ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه (1) إن لم
يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأما لو أخرجها بنفسه قبل
التوبة لم تجزئ عنه (2) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية
(3) أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب عليه
لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في
يده، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.
54

[2643] مسألة 12: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه
أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن
النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة
لنقصانه حينئذ عنه (1)، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان
55

عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة
بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر
سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة
وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ لنقصانه عن الأربعين،
ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه
بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث
سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (1)، وهكذا إلى أن ينقص من
خمسة فلا تجب.
56

[2644] مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما
بالنتاج وإما بالشراء أو الإرث أو نحوها فإن كان بعد تمام الحول السابق
قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل
بها النصاب اللاحق، وأما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما
حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا
لنصاب آخر وإما أن يكون نصابا مستقلا وإما أن يكون مكملا للنصاب،
أما في القسم الأول فلا شئ عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء،
وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول
أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء
الحول، وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل
منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد ستة أشهر
ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة
للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة وهكذا، وأما في القسم الثالث
فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول (1)، وليس على الملك
الجديد في بقية الحول الأول شئ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من
البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم
فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى
ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما لو
كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده
خمسة ثم ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
58



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 1.
59



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 2.
60



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
62

[2645] مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب
عليه الزكاة، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفها إلى الزوج
ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفه يجب إخراج
الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج (1) ويرجع بعد الإخراج عليها
بمقدار
64

الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج
نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج (1) لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم
65

تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15: إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول; يسمع
منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال: تلف مني ما
أوجب النقص عن النصاب (1).
[2647] مسألة 16: إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل
تمام الحول فلا شئ على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى
البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب
عليه الزكاة، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع
قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (2)،
وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما
أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
66

فصل
في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا
إلى ما مر من الشرائط العامة أمور..
الأول: النصاب، ففي الذهب نصابان..
الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار (1)، والدينار مثقال
شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال
الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر
أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا، ثم
إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ كما أنه
ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة
شئ إلا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا، والحاصل أن في العشرين دينارا
ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين
وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن
يبلغ ثمانية وعشرين
68



(1) (2) (3) (4) (5) (6) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1 و 2 و 3 و 4
و 13 و 14.
69

وفيها نصف دينار وأربع قيراطات وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد
البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وفي
بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من
جهة السهولة.
وفي الفضة أيضا نصابان..
الأول: مائتا درهم، وفيها خمس دراهم.
والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفي
وربع عشره، وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني
أحد وعشرون مثقالا، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين
شئ على ما مر، وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين
واحدا فقد أدى ما عليه وقد يكون زاد خيرا قليلا.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام أو
الكفر بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض (1)،

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 2.
72

وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة (1) فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما
73

فتجب على الأحوط (1)، كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت
للمعاملة

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
74



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 4.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
75

ولم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون
دراهم أو دنانير، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج
المعاملة لم تجب فيه الزكاة (1) وإلا وجبت.
الثالث: مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا
للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط
الوجوب، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غير بالسبك
سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى،
وإن كان الأحوط (2) الإخراج على الأول، ولو سبك الدراهم أو
الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة
الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحلي (3) ولا في أواني الذهب والفضة
76

وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا
اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما.
نعم، في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردئ بل
تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا، ويجوز الإخراج من
77

الردئ وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط (1) خلافه بل يخرج
الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعيض (2)، وإن أخرج الجيد عن
الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز (3) دفع الجيد عن الردئ بالتقويم بأن
79

يدفع نصف دينار جيد يسوي دينارا رديئا عن دينار، إلا إذا صالح الفقير
بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فإنه لا مانع
منه، كما لا مانع من دفع الدينار الردئ عن نصف دينار جيد إذا كان
فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3: تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
خالصهما النصاب (1)، ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو
80

للضرر لم تجب (1)، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال
أحوطه ذلك، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة.
[2651] مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه
من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن
كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة
(1) إذا كان للخليط قيمة.

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
81

[2652] مسألة 5: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز (1)
أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في
أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.
[2654] مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ إلا إذا علم ببلوغ
أحدهما أو كليهما حد النصاب (2) فيجب في البالغ منهما أو فيهما،
فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية (3)، ولو علم أكثرية أحدهما
مرددا ولم يمكن العلم
82

وجب إخراج الأكثر من كل منهما، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن
يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج
عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة
عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش
ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم
من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأما إذا كان
الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلابد من
تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر.
[2656] مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي
إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من
التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
[2657] مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان
كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر،
مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص
الدنانير بالدراهم ولا العكس.
83

ختام فيه مسائل متفرقة
[2789] الأولى: استحباب استخراج زكاه مال التجارة ونحوه للصبي
والمجنون تكليف للولي، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون،
فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا
وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته (1) وإن قلد
من يقول بعدم الجواز، كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في
مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد
له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه
227

الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (1)، نعم لو
شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو
عدمها وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال (2) لأن الاحتياط فيه
معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا يبعد ذلك إذا كان
الاحتياط وجوبيا، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج
الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف، وكذا في سائر
التصرفات في ماله، والمسألة محل إشكال مع أنها سيالة.
[2790] الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا
وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين
الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز
228

المحل (1)، هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد
يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل
بالاستصحاب لأنه دليل شرعي والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه لأنه
المكلف لا شك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه (2).
[2791] الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق
الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس
229

عليه شئ، إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا فإن
الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه (1)، وكذا الحال بالنسبة إلى
230

المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ (1) إلا إذا علم زمان
231

البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على
إشكال في وجوبه (1).
[2792] الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من
تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم
يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا
على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان
التعلق والشك في زمان الموت فإن الأحوط حينئذ الإخراج (2) على
233

الإشكال المتقدم، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم
فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به إما بتكليف
الميت في حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا،
وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
[2793] الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه
أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم
234

وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء
تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث، وجهان أوجههما الثاني (1) لأن
تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته (2)،
وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث وحال الميت
غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا
علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم ونشك في أنه طهرهما أم لا
حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه
شاك أو متيقن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب
235

بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إن يده كانت نجسة; والأصل
بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إن وجوب
الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من
حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال:
الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه
والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا، هذا كله
إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج (1)،
وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما
يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي وحمل فعله على الصحة فلا إشكال (2)
236

وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو
ذلك (1).
237

[2794] السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
إخراجهما (1) إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في
238

الذمة،، وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل (1) والأحوط
الأكثر.
[2795] السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم
يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما، إلا إذا أخرج
239

بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال (1) لأن الواجب
240

أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا
لأنهما مثليان، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة
يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة
وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة (1)، وكذا الكلام في
نظائر المذكورات.
[2796] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من
تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (2).
[2797] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري
زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه
مشكل (3).
241

[2798] العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز
وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه، وأما إن طلب ولم يذكر التبرع
فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام
المال (1)، إلا إذا علم كونه متبرعا.
242

[2799] الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى
الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفي إخبار
الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا (1) بمجرد الدفع
إليه.
[2800] الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير
ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها وإلا
فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له وإن لم يكن على أبيه
شئ فلجده إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحة.
[2801] الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب
عليه أولا فأولا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم
الحاضرة بالنية، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع (2).
243

[2802] الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على
صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما، وإن بلغ
نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا
يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
[2803] الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة (1)
ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا
بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكن
إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن السبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو
مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة
ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها، وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه
وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان
الزكاة، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك إذ في
تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير، بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة، ولا
يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية والعقلاء
245

يصححون هذا الاعتبار، ونظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد
ذلك من نمائه مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من
الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم
246

هم، وذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا
على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، ويجوز أن
يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة (1) وعلى المستحقين (2)
بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول،
وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها
على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (3)، ويجري جمع ما ذكرنا في
الخمس والمظالم ونحوهما (4).
[2804] السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من
247

المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية ب‍ " دست گردان " أو المصالحة معه
بشيء يسير أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل
في تفويت حق الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما، نعم
لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا
لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد
الوجوه المذكورة (1)، ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن
248

يشترط عليه أداءها بتمامها عنده.
[2805] السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول
كالأنعام والنقدين معلوم، وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف
وإشكال (1).
249

[2806] الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه
بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضى الحول
من حينه، وأما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من
التصرف فيه من جهة غفلته وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه
الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا
من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[2807] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو
شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن
عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن من التصرف

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6.
250

الذي هو موضوع الحكم إشكال (1)، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال
حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.
[2808] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو
قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على
أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا، نعم لو اشترى خانا
أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه
إشكال (2).
[2809] الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير
المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
[2810] الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء
للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل الله.
[2811] الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل
قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره
إلا بهذا.
251

[2812] الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو
نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (1) وبلغ ذلك النصاب
وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب،
وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها
على المالك بالنسبة إلى المقدر المنذور إشكال (2).
[2813] الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة
من أي شخص وفي أي مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه
بالحال وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا
مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
[2814] السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة (3)، فلو
أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح،
نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات حديث: 1.
252

بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
[2815] السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من
ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء; يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان
فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء (1)، وأما إذا احتمل كون
غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[2816] الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة
أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في سائر
الأنعام والنقدين.
253

[2817] التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان
نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو
منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن احتلم المزكي أن شريكه يؤدي
زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال (1) من حيث تعلق
الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته.

(1) (2) (3) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1 و 2 و 3.
254

[2818] الثلاثون: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة ولا تصح منه (1) وإن كان
لو أسلم سقطت عنه، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو
أخذها من ماله قهرا عليه، ويكون هو المتولي للنية، وإن لم يؤخذ منه حتى
مات كافرا جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه، كما أنه
لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة
فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، وقد مر
سابقا.
[2819] الحادي والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس
مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (2)،
255

بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين
التوزيع وتقديم أحدهما، وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من
دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع فإن
كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على
البقية، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء (1) ولا يجب
التوزيع وإن كان أولى، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة
258

وجب التوزيع بالنسبة (1) كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج
واجب أيضا كان في عرضها (2).
[2820] الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه،
وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي (رحمه الله) في زاد العماد في باب
زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، وإلا فلا
دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقق القمي (قدس سره): لم أر من استثناه فيما
رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد، قال: ولعله سهو
منه وكأنه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.
[2821] الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم
جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي (رحمه الله) أنه مختص بالإعطاء بمعنى
أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم
الأخذ (3).
259

[2822] الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة،
وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن
زكاة ولم يجزي، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه، ومحل الإشكال غير ما
إذا كان قاصد للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك
المعزول إلى الفقير، فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض
تحققها حين الإخراج والعزل.
[2823] الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان
الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (1)، وعلى
عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
260

[2824] السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي
ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان
الوكالة عن المالك أشكل الأجزاء كما مر (1) وإن كان المالك قاصدا للقربة
حين دفعها للحاكم، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في
الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن
يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو
مشكل، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا (2).
[2825] السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو
المتولي للنية، وظاهر كلماتهم الإجزاء (3) ولا يجب على الممتنع
261

بعد ذلك شئ وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء
على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
[2826] الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على
الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة (1) إذا كان ذلك
العلم مما يستحب تحصيله، وإلا فمشكل.
262

[2827] التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم
الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، وأما إذا كان قاصدا
للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة
على الحرام (1).
[2828] الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان
المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام، ولعل نظرهم
إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا
في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان،
ولكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو
الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (2)، فلا يبعد الإجزاء.
263

[2829] الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في
وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا، وأما ما
لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال
تعلق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده
إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق
الوجوب، والأظهر عدم اعتباره (1)، فلو غصب زرعه غاصب وبقي
مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.
264

فصل
في زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعا من المسلمين، ومن فوائدها أنها تدفع الموت
في تلك السنة عمن أديت عنه، ومنها أنها توجب قبول الصوم، فعن
الصادق (عليه السلام) أنه قال لوكيله: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا
تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما
الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت " وعنه (عليه السلام): إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما
أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا
صوم له إذا تكرها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، إن
الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى) (1) والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من
بعض الأخبار المفسرة للآية.
والفطرة إما بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها
تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ، وإما بمعنى الدين أي زكاة
الإسلام والدين، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب عليه، وفي من تجب عنه،
وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها، فهنا فصول..

(1) الأعلى 87: 14 و 15.
265

فصل
في شرائط وجوبها
وهي أمور..
الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي والمجنون (1) ولا على
وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى
عيالهما أيضا (2).
الثاني: عدم الإغماء (3)، فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو
مغمى عليه.
266

الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنه يملك (1)، سواء
كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا (2) ولم يؤد شيئا
فتجب فطرتهم على المولى، نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه
وعلى المولى بالنسبة (3) مع حصول الشرائط.

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
267

الرابع: الغنى، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل
الدين ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب على
الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها (1) إذا كان مالكا
لقوت السنة وإن كان عليه دين، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب
الإخراج ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط (2) الإخراج إذا كان مالكا

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8.
268

عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط
إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.
[2830] مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة
زائدا على مؤونة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى
والأحوط (1).
[2831] مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر (2)

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
269



(1) البقرة آية: 183.
270



(1) النساء آية: 103.
271



(1) الكافي ج 1 ص 180 حديث: 3.
272

لكن لا يصح أداؤها منه (1)، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأما المخالف
إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[2832] مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال، فهي من
العبادات، ولذا لا تصح من الكافر.
[2833] مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإن لم يكن عنده إلا
صاع يتصدق به عل عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور،
ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط
الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء
عنه، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
[2834] مسألة 5: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا (2) سواء تملكه
صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
[2835] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا
273

للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه (1) أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة
بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها
قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري أو
أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا أو أسلم
الكافر فإنها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد
الغروب لم تجب، نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما
قبل الزوال من يوم العيد.

(1) (2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 1.
274

فصل
في من تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين
دخول ليلة الفطر (1)، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير
والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى
المحبوس عنده ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق
كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده
شيئا لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر
بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة (2)، ومع عدم الصدق تجب على نفسه،
لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء
اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر ركونه
276



(1) (2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 3 و 8.
277

عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين،
فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب
الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك (1).
[2836] مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل
الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا
غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب
الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
[2837] مسألة 2: كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن
كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم صار
وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه
من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه
حينئذ (2)، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا. فالأقوى وجوبها على نفسه
278

ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لا
يخلو عن وجه (1).
[2838] مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع
العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا لنشوز أو نحوه،
وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه، وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم
الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج
خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا
كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا، وأما إن عالها أو عال
المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
[2839] مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
سقطت الفطرة عنه وعنهما (3).
[2840] مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل
ويتولى الوكيل النية (2)، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في
زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه،
ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل
279

يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة،
كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه (1)، وإن كان الأحوط عدم
الاكتفاء في هذا وسابقه.
[2841] مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير
عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج، بل لا تكون حينئذ
فطرة حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على
الأقوى (2)، وإن كان الأحوط العدم.
280

[2842] مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (1) كما في زكاة
المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال،
فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي
العكس يجوز.
[2843] مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله
أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على
نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد
كذلك، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم
يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان
الغير موسرا مؤديا أو لا،
281

وإن كان الأحوط (1) في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو

(1) (2) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1 و 5.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 5.
282

عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره،
ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ
أيضا.
[2844] مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم (1) أو أذن
لهم في التبرع عنه.
[2845] مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا
كان في عيالهما (2) معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى
حصة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما
وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر
موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما
سقطت عنهما أيضا، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا،
283

ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن
كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما (1)، فإن المناط العيلولة
المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين،
فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكن الأولى بل
الأحوط الاتفاق.

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
284

[2846] مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال
كما مر في المملوك بين شريكين (1) إلا في مسألة الاحتياط المذكور
فيه (2). نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال
بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية (3)، والأظهر ما ذكرنا.
[2847] مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان
هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره
فعليه، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، وأما الجنين فلا فطرة
له إذا إذا تولد قبل الغروب، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما
قبل الزوال كما مر (4).
285

[2848] مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال،
فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه
زكاتهم (1).
[2849] مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد
صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها
وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
[2850] مسألة 15: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه
على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك، نعم لو
كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون
نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته
فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق
العرفي في عده من عياله وعدمه.
[2852] مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار
ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (2)، وكذا لو عال
286

شخصا بالإكراه والجبر من غيره، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم
لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر
عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
[2853] مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته

(1) (2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2 و 8 و 13.
287

شئ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته (1) عنه وعن عياله، وإن كان
عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
[2854] مسألة 19: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (2) دون البائن إلا
إذا كانت حاملا ينفق عليها.
[2855] مسألة 20: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في
حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.
288

فصل
في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس (1)، وهو الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها، والأحوط

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
289

الاقتصار على الأربعة الأولى (1) وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق
والخبز (2) والماش والعدس، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت
الغالب (3)، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير
وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (4).
[2856] مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزي
المعيب (5)، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو
290

تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح
به.
[2857] مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم
والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر (1)، وعلى هذا فيجزي المعيب
والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه
يجزي بعنوان القيمة.
[2858] مسألة 3: لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى وإن كان
يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة.
[2859] مسألة 4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف
صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة.
[2860] مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر
قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير
بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو
فيه.

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9.
291

[2861] مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي
يخرج عن عياله، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن
يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن
نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس.
[2862] مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع
الأجناس حتى البن على الأصح (1) وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى
كفاية أربعة أرطال، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي، فهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب
حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مقال -
نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين،
وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة
أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي - وهو
ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة
أرباع المثقال.
292



(1) (2) (3) (4) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8 و 12 و 13 و 11.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
293



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
294

فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ويستمر إلى الزوال لمن لم
يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها (1)

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
296



(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 16.
297

فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن
كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط
الأقوى عدم سقوطها (1) بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء
والقضاء.
[2863] مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على
الأحوط (2)، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم
إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها.
[2864] مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
298

بقيمتها (1)، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع
أيضا، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير
معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول
مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (2)، وكذا لو عزلها
في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها.
[2865] مسألة 3: إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه
من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكن منه ضمن (3).
[2866] مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر (4) ولو مع
وجود المستحق في بلده وإن كان يضمن حينئذ مع التلف، والأحوط عدم
النقل إلا مع عدم وجود المستحق.

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
299

[2867] مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها (1) وإن كان ماله بل
ووطنه في بلد آخر، ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن
ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه.
[2868] مسألة 6: إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (2).

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
300

فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل
الخلاف (1) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك، والأحوط
الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم، ويجوز صرفها على أطفال
المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.

(1) (2) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6 و 2.
301

[2869] مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فساق
المؤمنين، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية،
بل الأحوط العدالة أيضا، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
[2870] مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا،
والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع
طلبه لها (1).
[2871] مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (2) إلا إذا اجتمع
جماعة لا تسعهم ذلك.

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
302

[2872] مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد
الغنى.
[2873] مسألة 5: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل
العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
[2874] مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
فالحال كما في زكاة المال (1).
[2875] مسألة 7: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق
المدعي (2).
[2876] مسألة 8: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب
التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه (3)، والظاهر عدم وجوب تعيين من
يزكى عنه فلو كان عليه أصول لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا
لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
303