الكتاب: تعليقة على العروة الوثقى
المؤلف: السيد علي السيستاني
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

العروة الوثقى
لآية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي
(1247 - 1337 ه‍)
مع تعليقة
سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله
الجزء الأول
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين، وبعد فيقول المعترف بذنبه، المفتقر إلى رحمة ربه، محمد كاظم الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى وعليها الفتوى، جمعت شتاتها وأحصيت متفرقاتها، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، والله ولي التوفيق.
7

[التقليد]
[1] مسألة 1: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته (1) أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
[2] مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (2).
[3] مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(1) (عباداته ومعاملاته): وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.
(2) (بالاجتهاد أو بالتقليد): أو بالعلم الوجداني.
9

وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (3) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4] مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار (4) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (5) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (6).

(3) (مع التكرار): أو بدونه.
(4) (مستلزما للتكرار): مع التحفظ على جهة الإضافة التذللية إذا كان عباديا.
(5) (في الضروريات لا حاجة إلى التقليد): الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
(6) (باطل): بمعنى انه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحا ما لم تقم حجة على صحته - سواءا كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح - لا بمعنى انه باطل واقعا أو تنزيلا بلحاظ جميع الآثار فإنه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسدا، مثلا إذا باع شيئا مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن، فعليه الاحتياط ان أمكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض، وعلى أساسه يبني على صحته أو فساده.
10

[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل (7) بقول مجتهد معين (8)، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (9) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.
[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت (10).
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي (11) إلا إذا كان الثاني أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (12)،

(7) (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد كفاية ما ذكره (قده) في مسألة البقاء، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقا مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة (10) يختص بقرض التقليد بمعنى العمل اسنادا إلى فتوى المجتهد.
(8) (مجتهد معين): لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.
(9) (جواز البقاء): بمعنى ان موته لا يوجب خللا في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقا، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.
(10) (العود إلى الميت): إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة (61).
(11) (عن الحي إلى الحي): بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بد من الرجوع وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة (13).
(12) (الامكان على الأحوط): بل على الأقوى فيما إذا علم - ولو اجمالا - بالمخالفة بينهما
=
11

ويجب الفحص عنه.
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (13)، إلا إذا كان أحدهما أورع (14) فيختار الأورع.
[14] مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم (15) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (16) وإن أمكن الاحتياط.
[15] مسألة 15: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
[16] مسألة 16: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (17) وإن كان مطابقا

=
في المسائل المبتلى بها، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(13) (يتخير بينهما): بمعنى انه يأخذ قول أحدهما حجة وطريقا مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقا وان كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.
(14) (أحدهما أورع): أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء، وأما الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلا فلا أثر لها في هذا الباب.
(15) (لم يكن للأعلم فتوى): أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.
(16) (الاخذ من غير الأعلم): مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة.
(17) (المقصر الملتفت باطل): إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به، بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان
=
12

للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم (18) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (19). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة (20) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم،

=
به غفلة، بل في هذا المورد أيضا إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.
(18) (المراد من الأعلم): عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة: «الأول» العلم بطرق اثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك... «الثاني» فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الاحكام ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. «الثالث» استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
(19) (أجود استنباطا): بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول.
(20) (حتى في المسألة): الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.
13

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (21)، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة (22) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية (23) أحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور (24): البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجولية، والحرية - على قول -، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، ففي الخبر «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه،

(21) (بالعلم الوجداني): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.
(22) (إذا لم تكن معارضة): ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
(23) (حصل الظن بأعلمية): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (38).
(24) (يشترط في المجتهد أمور): اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الأمور مبني على الاحتياط، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق، ومنه يظهر الحال في المسألة (24).
14

حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه».
[23] مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (25) إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (26)، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.
[24] مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[25] مسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (27).
[26] مسألة 26: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى (28) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

(25) (عبارة عن ملكة): بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن.
(26) (الكاشف عنها علما أو ظنا): الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.
(27) (القاصر أو المقصر): والأول فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالأول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة، وذلك فيما إذا كان الاخلال بما لا يحكم بصحة عمله - عند المخالفة - الا إذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
(28) (له ان يبقى): وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم - كما هو المختار - وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.
15

[27] مسألة 27: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (29) وإن لم يعلمها تفصيلا.
[28] مسألة 28: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا (30)، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (31) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
[29] مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات (32) والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
[30] مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي (33) به لاحتمال كونه مطلوبا

(29) (للموانع صح): بمعنى ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعية فلا توقف على ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع إذا تمشى منه قصد القربة.
(30) (بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا): بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم.
(31) (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحة، بل يحكم بها ان لم يتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما يكون معتبرا في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فيها كالاتيان بسجدتي السهو فان وجوبهما استقلالي.
(32) (في المستحبات): قد مر بيان الضابط في المسألة (1)، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة في هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن فلا بد من عدم قصد الورود في اتيانها وكذا الحال في المكروهات، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصارا، كما لم نعلق على كثير من أحكام العبيد والإماء لعدم الابتلاء بها فعلا.
(33) (يجوز له أن يأتي): بل يجب عليه احتياطا ما لم يستعلم الحكم من المفتي، كما يتعين
=
16

وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
[31] مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[32] مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
[33] مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد (34) أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[34] مسألة 34: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (35) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[35] مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (36)، وإلا فمشكل (37).

=
عليه الترك احتياطا في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
(34) (تقليد أيهما شاء): يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مر.
(35) (فالأحوط العدول): بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقا مع العلم بالمخالفة.
(36) (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بينهما إذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك حسبما مر في التعليق على المسألة (13).
(37) (والا فمشكل): إذا انتفى القيد الأول - بان كان أحدهما أفضل من الاخر - فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصح تقليد عمرو مطلقا وان كان زيد أفضل منه، والا فلا
=
17

[36] مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد (38)، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس (39) له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (40) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما.

=
يصح تقليده الا إذا كان هو الأفضل، وإذا انتفى القيد الثاني - بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقا على كونه زيدا - لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.
(38) (اخبار عدل واحد): فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.
(39) (إذا قلد من ليس): قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.
(40) (ولم يمكن التعيين): الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا محل له فيما إذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما والا تعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالا حوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا وان كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة - كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر
18

[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو (41)، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 41: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (42) أم لا بنى على الصحة.
[42] مسألة 42: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط (43) أم لا وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى (44) يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز

=
والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين - كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى، واما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحد.
(41) (بالرجوع اليه فهو): وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقا للواقع أو كان الاخلال بما لا يوجب القضاء، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.
(42) (تقليد صحيح): اي طبقا للموازين المقررة شرعا.
(43) (جامع للشرائط): اي من الأول والا بنى على بقائه عليها.
(44) (ليس أهلا للفتوى): اي غير المجتهد، واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب.
19

الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (45) وإن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44] مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة (46) بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
[45] مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد (47) عليه، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47] مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط (48) تبعيض التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر.
[48] مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (49)، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.

(45) (والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام): إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في كريق الوصول اليه في هذه الصورة.
(46) (تثبت العدالة): مر حكمه في المسألة (23).
(47) (يشكل جواز الاعتماد): لا إشكال فيه.
(48) (فالأحوط): بل الأقوى مع العلم بالمخالفة - على ما مر - ويجري هذا فيما بعده.
(49) (اعلام من تعلم منه): إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته
=
20

[49] مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة (50).
[50] مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (51).
[51] مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (52).
[52] مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53] مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (53) الأعمال السابقة، وكذا لو

=
الشرعية فالأحوط الاعلام والا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.
(50) (لا يجب عليه الإعادة): يكفي احراز مطابقته للواقع وان لم يكن من قصد السؤال.
(51) (ان يحتاط في اعماله): ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من أقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم، واما في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة (13) وان لم يحتمله اندرج في المسألة (38).
(52) (على الأظهر): لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.
(53) (لا يجب عليه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضية - في مفروض المسألة - وان كان هو الأوجه مطلقا، الا ان الأحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصورا حسب رأى المجتهد اللاحق، والمختار ان من
=
21

أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة (54)، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا.
[54] مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (55) إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت (56).

=
هذا القبيل الاخلال بغير الأركان في الصلاة كالمثال الأول المذكور في المتن، ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الأسفل في غسل الوجه - على القول باعتباره -، ومنه أيضا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله - على القول بمفطريتهما - ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.
(54) (وكذا في الحلية والحرمة): في اطلاقه نظر.
(55) (لا تقليد نفسه): فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي.
(56) (على وفق فتوى مجتهد الميت): بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحا عنده
=
22

[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (57) أيضا، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (58)، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57] مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه (59).
[58] مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه (60) الإعلام.
[59] مسألة 59: إذا تعارض الناقلان (61) في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة

=
ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافيا للصحة حسب فتواه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
(57) (لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع): بل يصح.
(58) (الا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم): بل في هذه الصورة أيضا.
(59) (تبين خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة.
(60) (فإنه يجب عليه): تقدم الكلام فيه.
(61) (إذا تعارض الناقلان): إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.
23

قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60] مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة (62) إلى السؤال يجب ذلك، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين, وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه عليه الإعادة أو القضاء.
[61] مسألة 61: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب (63) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[62] مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل

(62) (فان أمكن تأخير الواقعة): إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخير بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من السؤال، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائرا بين المحذورين يتخير وفي غيره إذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الأول بل يأخذ بأقوى الظنون وان كان الشك في أصل التكليف فهو في سعة عملا.
(63) (فقلد من يقول بوجوب): الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأول والثاني حين الرجوع إلى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالا لم يبق على تقليد الأول وهنا صور أخرى.
24

بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (64)، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
[63] مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.
[64] مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى, ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[65] مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين (65) يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
[66] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب

(64) (يجوز له البقاء): على تفصيل تقدم.
(65) (في صورة تساوي المجتهدين): قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.
25

ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
[67] مسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، ولا في مسائل أصول الفقه (66)، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (67)، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط (68) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[69] مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (69): فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم

(66) (وفي مسائل أصول الفقه): الأظهر جواز التقليد فيها في الجملة.
(67) (المستنبطة العرفية أو اللغوية): الأظهر جواز التقليد فيها.
(68) (الأحوط): الأولى.
(69) (فيه تفصيل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقا إذا كان الرأي الأول على
=
26

الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة.
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (70)، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71] مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
[72] مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه (71) شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
* * *

=
موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
(70) (في الشبهات الحكمية): اي معتمدا على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.
(71) (حاصلا من ظاهر لفظه): حجية الظواهر ليست من باب إفادة الظن كما حقق في محله.
27

[كتاب الطهارة]
فصل
في المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها (1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر (2) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل (3) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق (4) وإن كان

(1) (وكل واحد منها): الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الآتية.
(2) (الف كر): فيه تأمل.
(3) (إلى السافل): الميزان في عدم السراية هو الدفع.
(4) (ما في الإبريق): وكذا العمود.
29

متصلا بما في يده.
[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج (5) معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا.
[75] مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (6).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (7)، لاستحالته بخارا ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (8)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس (9)، لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة.
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (10)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على

(5) (نعم لو مزج): الاستدراك غير واضح فان الإضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.
(6) (مضاف): لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقا بالتصعيد كالممتزج بالتراب.
(7) (يطهر بالتصعيد): فيه اشكال بل منع.
(8) (اخذ بها): في الشبهة المصداقية.
(9) (لا ينجس): لا يترك الاحتياط فيه.
(10) (بالتصعيد كما مر): مر الكلام فيه.
30

الأحوط (11)، وفي ضيق الوقت يتيمم (12)، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (13)، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا، وأن يكون التغير حسيا، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (14) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غير، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82] مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس

(11) (على الأحوط): بل القوى.
(12) (يتيمم): مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه.
(13) (إذا كان بالمجاورة): لا يترك الاحتياط فيه.
(14) (فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر): مع عده لونا طبيعيا له، واما إذا صبغ بأحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الأحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له قاهرا على النجس وان لم يكن مقهورا له (المعبر عنه بالتغير)، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.
31

بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض, فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (15) على الأقوى.
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (16)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (17).
[88] مسألة 16: إذا شك في التغير وعدمه (18) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (19) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع

(15) (ولو لم يحصل الامتزاج): الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره.
(16) (والخارج تنجس): على الأحوط في بعض صوره.
(17) (خارج الماء): قد مر وجوب الاحتياط فيه.
(18) (إذا شك في التغير وعدمه): من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته، والا فالأحوط الاجتناب عنه.
(19) (للمجاورة أو بالملاقاة): قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.
32

لم يحكم بنجاسته (20).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (21)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة،
وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (22).
فصل
[في الماء الجاري]
الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع (23) وإن كان واقفا.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (24) إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (25) لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا (26) وكان قليلا ينجس

(20) (لم يحكم بنجاسته): فيما إذا وقع الدم أولا ولم يحصل التغير بسببه وان أوجد استعدادا في الماء للتغير بالشئ الطاهر إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
(21) (لم يطهر): على الأحوط وجوبا ومثله النابع غير الجاري.
(22) (بقدر الكر كما مر): مر ان الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام.
(23) (ومثله كل نابع): الأقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كرا ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
(24) (نابعة أو راشحة): يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقا وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
(25) (من الاعلى إلى الأسفل): إذا كان مع الدفع.
(26) (له مادة أم لا): ولم يكن مسبوقا بوجودها.
33

بالملاقاة.
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (27)، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (28).
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام (29)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[95] مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري (30)، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط, لاتصال ما عداه بالمادة.

(27) (اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (5).
(28) (لا ينجس): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(29) (الدوام): في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
(30) (كالجاري): فيه منع وكذا في أطراف النهر مما لا جزءا من النهر عرفا، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرا.
34

فصل
[في الماء الراكد: الكر والقليل]
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن (31) ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون (32) شبرا إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

(31) (الكر بحسب الوزن): تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (3).
(32) (وبالمساحة ثلاثة وأربعون): على الأحوط، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبرا.
35

[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (33).
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (34)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (35)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (36)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (37).

(33) (التسريحي): ان كان بدفع.
(34) (على الأحوط): لا يترك.
(35) (ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه): بناءا على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه.
(36) (حكم بنجاسته): على الأحوط والأقوى طهارته.
(37) (تاريخ القلة حكم بنجاسته): الأظهر هو الحكم بالطهارة.
36

[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر (38) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط (39) في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (40)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
فصل
[في ماء المطر]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان

(38) (إذا وجد نجاسة في الكر): حكمه حكم الشق الأول من المسألة السابقة.
(39) (وان كان الأحوط): بل هو الأقوى إذا كان مسبوقا بالقلة.
(40) (لم يحكم بنجاسته): لا يترك الاحتياط فيه كما مر.
37

قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه (41) من السماء.
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (42)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (43).
[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (44) بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (45)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (46)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (47).

(41) (لكن ما دام يتقاطر عليه): بل مطلقا بناءا على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.
(42) (أو التعدد): لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.
(43) (بعد زوال عينها): بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.
(44) (واناؤه): في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
(45) (ولا يعتبر فيه الامتزاج): الظاهر اعتباره.
(46) (لا يطهر): اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(47) (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء.
38

[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (48)، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (49) ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشئ لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (50) حتى صار طينا.

(48) (يطهر بالمطر): مع الامتزاج.
(49) (بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر): الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعد عرفا باقيا على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممرا له ولو لأجل التتابع والشدة.
(50) (إذا وصل إلى أعماقه): بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طينا.
39

[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها (51) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر (52) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (53).
فصل
[في ماء الحمام]
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (54) بالخزانة بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

(51) (يشكل طهارتها): الأظهر طهارتها بالشرط المتقدم.
(52) (يطهر): مع مراعاة التعدد على الأحوط.
(53) (من غير حاجة إلى التعدد): بل الظاهر الاحتياج اليه.
(54) (يطهر بالاتصال): مع الامتزاج فيه وفيما بعده.
40

فصل
[في ماء البئر و...]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (55)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (56)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء (57) من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري (58) وإن لم يحصل الامتزاج (59) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

(55) (من قبل نفسه طهر): الأحوط رعاية الامتزاج.
(56) (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.
(57) (ولا يعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مر.
(58) (النابع الغير الجاري): تقدم عدم اعتصامه.
(59) (وان لم يحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.
41

[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله (60).
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (61) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (62)، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (63) تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (64) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

(60) (ولا يلزم صب مائه وغسله): بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالأحوط صب مائه وغسله مرتين أخريين وان لم يحصل فالأحوط بعد الصب غسله ثلاثا.
(61) (وبالعدل الواحد على اشكال): لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
(62) (قدمت البينة): سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
(63) (وان كانت مستندة إلى الأصل): في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.
(64) (بل لا يبعد): لعله لصحيحة أبي بصير (أكثرهم بنية يستحلف) لكن
=
42

[123] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (65).
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (66).
فصل
[في الماء المستعمل]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله (67) في رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث (68) أيضا، لكن

=
الاستدلال بها ضعيف، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقا.
(65) (أيضا إشكالا): يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.
(66) (ويجوز بيعه مع الاعلام): بل مطلقا الا إذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الشرب - أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به، وحينئذ إذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب.
(67) (والأقوى جواز استعماله): على كراهة.
(68) (طاهر، ويرفع الخبث): الأظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلا
43

لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (69).
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة (70) ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءا من البول (71) أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد

(69) (الأحوط الاجتناب): حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.
(70) (يشترط في طهارة): بل في عدم منجسية.
(71) (يعد جزءا من البول): مع استهلاكه فيهما.
44

لا بأس (72)، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[138] مسألة 5: لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (73)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب (74) بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(72) (ثم عاد لا بأس): ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
(73) (يحكم عليه بالطهارة): بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
(74) (المتخلف في الثوب): من الغسلة المطهرة وكذا فيما بعده.
45

[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
فصل
[في الماء المشكوك]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له (75).
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (76)، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه (77).

(75) (المحتمل كونه له): أو لغيره.
(76) (يجب الاجتناب عن الجميع): سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.
(77) (لا يجب الاجتناب عن شئ منه): لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه
=
46

[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد (78)، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد (79)، العلم الإجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها، والأولى الجمع (80) بين التيمم والوضوء به.
[152] مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (81).

=
بارتكاب النجس أو المغصوب.
(78) (بواحد): إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل.
(79) (والمعيار ان لا يعد): بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالا معتدا به فلا يجري حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلا فيجري عليه حكمها.
(80) (والأولى الجمع): بل هو الأحوط وجوبا في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.
(81) (ضعيف جدا): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي - كما هو المختار - إذ لا مؤمن من
=
47

[153] مسألة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (82) بينه وبين التيمم.
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (83)، لكن الأحوط الاجتناب.
[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (84) وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (85)، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء

=
حيث النجاسة نظرا إلى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
(82) (الأحوط الجمع): الا إذا كان الماءآن مسبوقين بالإضافة فيكفي التيمم.
(83) (لا يحكم عليه بالنجاسة): ولا يجب الاجتناب عنه الا في صور: (منها): ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما، و (منها): ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي - بالفتح - على تقدير كونه النجس، و (منها): ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا.
(84) (تعين التيمم): تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل إهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة.
(85) (فالباقي محكوم بالطهارة): إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي.
48

الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل (86) صح وضوؤه أو غسله على الأقوى (87)، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (88)، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما

(86) (ثم توضأ به أو اغتسل): إذا كان الماء الثاني كرا حين الاستعمال فله ان يكتفي في الغسل بالغسل به مرة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء، نعم في مسح الرأس والرجلين لا بد من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
(87) (على الأقوى): وحينئذ ان صلى بعد كل منهما فلا اشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلى بعدهما ففي صحتها اشكال الا إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
(88) (محل اشكال) إذا كان الطرف الاخر محلا للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالأظهر جريانها.
=
49

يشكل جريانها (89).
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل
[في الأسئار]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (90) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا، نعم يكره (91) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
فصل
[في النجاسات]
النجاسات اثنتا عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل (92) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن

(89) (يشكل جريانها): المختار جريانها.
(90) (والكافر): سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
(91) (نعم يكره): اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءا.
(92) (بشرط ان يكون له دم سائل): فيه كلام سيأتي.
50

يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان (93) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (94)، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (95) كالسمك المحرم ونحوه.
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (96)، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (97)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (98)، وإن كان لا يجوز أكل لحمه (99) بمقتضى الأصل،

(93) (وموطوء الانسان): من البهائم.
(94) (والغنم الذي شرب لبن خنزيرة): بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضا إذا كان كذلك.
(95) (ليس له دم سائل): لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعد ذا لحم عرفا.
(96) (فالأحوط الاجتناب عنه): لا بأس بتركه.
(97) (فلا يجوز): جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله.
(98) (لا يحكم بنجاسة بوله وروثه): في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.
(99) (لا يجوز اكل لحمه): بل يجوز مطلقا ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما
=
51

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد (رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا (100) بريا أو بحريا، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما (101)، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة (102)، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس

=
تقدم.
(100) (أو حلالا): على الأحوط فيه.
(101) (أو حراما): ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.
(102) (الإنفحة): انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
52

بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ.
[165] مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار (103) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[166] مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي (104) طاهرة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت (105) ففيها إشكال، وكذا في مسكها (106)، نعم إذا أخذت من يد المسلم (107) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.
[167] مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[168] مسألة 4: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (108)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل

(103) (الاجزاء الصغار): التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.
(104) (المبانة من الحي): ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.
(105) (من الميت): المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.
(106) (وكذا في مسكها): لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسة.
(107) (من يد المسلم): أو غيره.
(108) (محكوم بالطهارة): وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونا بتصرف يشعر بها وكذا ما
=
53

أم لا.
[169] مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[170] مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا (109) إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[171] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (110) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[173] مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ (111) في البيض.
[174] مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

=
يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم - وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقا بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.
(109) (المسلمين مطروحا): في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوما بما سيجيء في المسألة الآتية.
(110) (محكوم بالنجاسة): لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
(111) (وكذا الفرخ): على الأحوط فيها والأظهر في الفرخ الطهارة.
54

[175] مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[176] مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[177] مسألة 13: المضغة نجسة (112)، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[179] مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[180] مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر، وإلا فنجس.
[181] مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.

(112) (المضغة نجسة): لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.
55

[183] مسألة 19: يحرم بيع الميتة (113)، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما نفس سائلة، إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف (114)، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط.
[184] مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (115)، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.
[185] مسألة 2: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
[186] مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما

(113) (يحرم بيع الميتة): على الأحوط وجوبا فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة واستحبابا في غيرها.
(114) (بعد خروج المتعارف): الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوما بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما إذا كان لأجل سبق نزيفها لجرح مثلا فلا يضر بتذكيتها.
(115) (نجسة): على الأحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الأقوى.
56

في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
[187] مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
[188] مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال (116).
[189] مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال (117)، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسة.
[190] مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة (118) عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد،

(116) (لا يخلو عن اشكال): ضعيف.
(117) (اشكال): هو كسابقه.
(118) (فالظاهر الحكم بنجاسة): الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة الا إذا كان الحيوان محكوما بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضا.
57

وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[191] مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
[192] مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[193] مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[194] مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهاكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (119) ضعيف.
[195] مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط (120) الاجتناب عنه.
[196] مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط (121) الاجتناب عنه، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197] مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

(119) (لرواية ضعيفة): لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
(120) (فالأحوط): استحبابا.
(121) (فالأحوط): الأولى.
58

إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس (122)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (123)، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (124) فهو طاهر.
السادس، والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط (125) الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه (126) حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، والمراد

(122) (نجس): إذا ظهر، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عد من الظواهر.
(123) (فيتوضأ أو يغتسل): بل الظاهر تعين التيمم.
(124) (غالبا): الغلبة ممنوعة.
(125) (وان كان الأحوط): بل لا يخلو عن قوة.
(126) (الكافر باقسامه): شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
59

بالكافر من كان منكرا للألوهية (127) أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (128)، والأحوط الاجتناب (129) عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (130) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (131) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغلاة (132) والخوارج (133)

(127) (منكرا للألوهية): بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.
(128) (انكار الرسالة): ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.
(129) (والأحوط الاجتناب): لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.
(130) (يتبعه في النجاسة): لا وجه للتبعية إذا كان مميزا وكان منكرا للمذكورات، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضا عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.
(131) (عن بصيرة): لا يعتبر ذلك.
(132) (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، وكذا الحال في الطوائف الآتية، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا الساب إذا انطبق عليه عنوان النصب.
(133) (الخوارج): الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام
=
60

والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (134).
[200] مسألة 3: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[201] مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهر، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة (135) وإن صار جامدا بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض.
[202] مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (136) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (137) وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما (138)، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى

=
فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته.
(134) (من المفاسد): الموجبة للكفر لا مطلقا.
(135) (كل مسكر مائع بالأصالة): الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(136) (حلالا): إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - والا فلا يحل الا بالتخليل، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضا.
(137) (بمجرد النشيش): فيه منع نعم هو أحوط.
(138) (كان حراما): على الأحوط.
61

عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا.
[203] مسألة 2: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (139)، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
[204] مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع (140)، وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص (141)، ويقال إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.
[205] مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (142)، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[206] مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي

(139) (فالأحوط حرمته): لا يترك.
(140) (الفقاع): على الأحوط وان كان حراما بلا اشكال.
(141) (على وجه مخصوص): يوجب النشوة عادة لا السكر.
(142) (عرق الجنب من الحرام): الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية.
62

الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207] مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الأولى.
[208] مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
[209] مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
[210] مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
[211] مسألة 2: كل مشكوك طاهر (143)، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
[212] مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

(143) (كل مشكوك طاهر): لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.
63

[213] مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
[214] مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
[في طرق ثبوت النجاسة]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (144)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (145)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (146) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (147) والنجاسة.
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد

(144) (اشكال): إذا لم يفد الاطمئنان.
(145) (وان كان قويا): ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان.
(146) (يكره أو يحرم): فيه منع.
(147) (في الطهارة): إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم - لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة - فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.
64

الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (148)، نعم يعتبر عدم معارضتها (149) بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (150)، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (151) وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول؛ وقال الآخر: إنه لاقى الدم؛ فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية (152) أيضا، كما إذا قالا أحد هذين

(148) (حصول الظن بصدقها): ولكن يعتبر عدم الاطمئنان بإشتباهها.
(149) (عدم معارضتها): أو ما هو بحكم المعارضة.
(150) (ذكرا مستند الشهادة): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(151) (كفى في ثبوتها): بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.
(152) (كافية): مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلا ومن ذلك
=
65

نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس؛ وقال الآخر: هذا معينا نجس؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا والآخر بنجاسة سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (153)، وكذا إذا شهدا معا (154) بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ وقال الآخر: إنه كان نجسا والآن طاهر؛ فالظاهر عدم الكفاية (155) وعدم الحكم بالنجاسة.
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبر المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (156) أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر؛ وقال الآخر: إنه نجس؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد

=
يظهر حكم الشق الثاني.
(153) (فالظاهر وجوب الاجتناب): مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالا في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.
(154) (وكذا إذا شهدا معا): مع الشرطين.
(155) (فالظاهر عدم الكفاية): يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.
(156) (مع كونهما عنده): بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.
66

تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد كان صبيا إشكال (157)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (158) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (159)، ثم إن كان الملاقي

(157) (صبيا اشكال): الا إذا كان مميزا قوي الادراك لها.
(158) (يحكم عليه بالنجاسة): في اطلاقه نظر.
(159) (رطوبة غير مسرية): اي مجرد النداوة التي تعد من الاعراض عرفا وان فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
67

للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا (160) والدهن المائع ونحوه من المايعات، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات، وإن كان الملاقي جامدا
اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (161).
[230] مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها (162) مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

(160) (والمضاف مطلقا): اطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
(161) (عن وجه): وجيه.
(162) (لاحتمال كونها): لكنه ضعيف.
68

[231] مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا، والمناط في الجمود والميعان (163) أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (164).
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (165)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق

(163) (الجمود والميعان): بل في الرقة والغلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها.
(164) (الا مع جريان العرق): فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس.
(165) (تنجس): فيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع.
69

إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعا، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أن لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (166) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس (167) كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب

(166) (حكم الأشد): على الأحوط والأظهر جريان حكم الأخف.
(167) (منجس): في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.
70

فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني (168)، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره (169)، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (170).
فصل
[في أحكام النجاسة]
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على

(168) (في الفرض الثاني): بل هو الأقوى فيه.
(169) (تأثره): قد ظهر مما مر منع اعتباره.
(170) (فالأحوط فيه الاجتناب): لا بأس بتركه.
71

الأحوط (171)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس (172) - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (173) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (174)، وأما

(171) (على الأحوط): وان كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما.
(172) (ويلحق باللباس): إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفا انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا، والا فلا، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة - وان كان طاهرا - الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(173) (الخارج على الأحوط): الأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك.
(174) (بل مطلقا على الأحوط): بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عد من
=
72

إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (175)، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (176).
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه (177)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (178) وأغلظ

=
توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(175) (أو في مسجد آخر): أو في غيره من الأمكنة.
(176) (وجوب الاتمام): في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الأحوط وفي غيرهما يجب الابطال والإزالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.
(177) (تلويثه): الموجب للهتك.
(178) (أشد): بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.
73

من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ (179) منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (180) وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (181).
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال (182) وجب، وهل

(179) (تخريب شئ): يسير، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.
(180) (اصلح من اخراجه): ومن تطهيره في المحل، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقا، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلا كفراشه دون ما هو موجود في المخزن، نعم يحرم تنجيسه أيضا، وفي كل مورد أدى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجس.
(181) (فمشكل): بل ولو وجد متبرع، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.
(182) (مال): يسير لا يوجب صدق الضرر عرفا.
74

يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254] مسألة 13: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (183) مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر (184) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (185) وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (186)، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (187).
[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (188)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم (189) من وجوب التطهير وحرمة

(183) (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له في الحكم.
(184) (والأظهر): بل الأظهر خلافه فيهما.
(185) (حال المرور): في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
(186) (بل وجوبه): في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
(187) (هتك حرمته): فيجب ويتيمم ان أمكن.
(188) (اشكال): الأظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
(189) (لا يلحقه الحكم): مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجا عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوبا كفائيا.
75

التنجيس، بل وكذا لو شك (190) في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 18: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (191)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (192).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (193) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

(190) (وكذا لو شك): لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(191) (أو خاصا): اي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبد الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
(192) (والا فهو الأحوط): بل الأقوى إذا علم انه يؤدي إلى ازالتها.
(193) (مع الهتك): وحينئذ لا اشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.
76

[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (194)، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (195)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (196) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (197).
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن

(194) (يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس): هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
(195) (من قبورهم): بقصد التبرك.
(196) (والأولى): بل اللازم.
(197) (الحاصل بتطهيره): بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.
77

لغيره (198) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (199) منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة (200) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (201)، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات (202).

(198) (إذا لم يكن لغيره): لا وجه لهذا التقييد.
(199) (ولم يمكن الاستئذان): أو امتنع من الاذن والتطهير، وحينئذ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
(200) (يجب إزالة النجاسة): وجوبا شرطيا من جهة حرمة اكل النجس وشربه، وربما يحرم نفسيا بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب إزالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه أو حرمة اهانته.
(201) (نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم): على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفا ووضعا.
(202) (كالميتة والعذرات): الأقوى جواز بيع الثاني والأحوط ترك بيع الأول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الخمر من جهة كونه مسكرا ويلحق به
=
78

[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (203)، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (204)، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[247] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (205) بل مطلقا (206)، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (207) لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من

=
الفقاع.
(203) (لأكل الغير أو شربه): مع كون الحكم منجزا بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر، وإذا لم يكن منجزا فيحرم الأمران الأولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقا كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.
(204) (يجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
(205) (إذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغا حد الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(206) (بل مطلقا): إذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
(207) (فالأقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.
79

غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (208)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (209).
فصل
[في الصلاة في النجس]
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211)، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت

(208) (لا يخلو عن قوة): إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(209) (فيه الطهارة): الواقعية.
(210) (وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة): بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهادا أو تقليدا واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.
(211) (مثل عرق الجنب من الحرام نجس): ولكن قد عرفت طهارته.
80

أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (212) ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (213) للإعادة، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومع ضيق الوقت (214) إن أمكن التطهير أو التبديل (215) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ (216) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل (207) يتمها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة (218) أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله (219) في وجوب الإعادة والقضاء.

(212) (صحت صلاته): ان لم يكن شاكا قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الإعادة على الأحوط.
(213) (بطلت مع سعة الوقت): على الأحوط وجوبا إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
(214) (ومع ضيق الوقت): عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
(215) (أو التبديل): أو النزع ان لم يكن طاهر.
(216) (مع عدم اتيان شئ): بل ومعه على الأظهر.
(217) (أو التبديل): أو النزع ان لم يكن ساترا.
(218) (فالأقوى وجوب الإعادة): بل هو الأحوط وجوبا فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحبابا في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(219) (كجاهله): الأظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء.
81

[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته (220) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (221) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذل لو شك في شئ من ذلك (222) ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[279] مسألة 3: لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (223).
[280] مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن

(220) (وكذا لو شك في نجاسته): يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.
(221) (أو على الأرض): مع كونها نجسة أو خارجة عن محل الابتلاء.
(222) (وكذا لو شك في شئ من ذلك): لا يترك الاحتياط فيما إذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(223) (من جهة بطلان وضوئه أو غسله): ان أدى ذلك إلى نجاسة مائهما والا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.
82

من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه: الأقوى الأول، والأحوط تكرار الصلاة.
[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (224) لا عاريا، والأحوط القضاء (225) خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن، وإلا عاريا.
[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (226) بالتكرار، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (227)، وإن كانت نجاسة

(224) (يصلي في أحدهما): مخيرا مع عدم الترجيح لأحدهما على الاخر احتمالا ومحتملا والا فيلزمه اختيار المرجح منهما.
(225) (والأحوط القضاء): والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير إرادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا الا إذا فرض تضيق وقت القضاء.
(226) (لا يجوز ان يصلي فيهما): الأظهر جوازها.
(227) (والأحوط تطهير البدن): لا يترك.
83

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (228).
[285] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (229) فيتعين الثاني في الجميع (230)، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (231)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث (232) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[287] مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (233) لا يجب عليه الإعادة

(228) (لا يبعد ترجيحه): على الأحوط وجوبا وإذا كانا في الثوب كان مخيرا بين تطهيره وتطهير البدن.
(229) (ومتعدده): كأن يكون أحد الدمين من السباع.
(230) (فيتعين الثاني في الجميع): على الأحوط وجوبا.
(231) (وجبت): خصوصا في متعدد العنوان.
(232) (لا يكفي الا لرفع الحدث): ولو على نحو يشبه التدهين.
(233) (اضطرارا): بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرر للصلاة مع النجاسة هو التقية، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقا.
84

بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (234) في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.
[288] مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود (235) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط.
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (236) أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (237) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان

(234) (استأنف): إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.
(235) (إذا اضطر إلى السجود): قد ظهر الحال فيه مما مر.
(236) (فالأحوط ازالته): لا بأس بتركه لا سيما فيما إذا استلزم مشقة شخصية.
(237) (نعم يجب شده): الأظهر عدم وجوبه ولكنه أحوط.
85

معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (238) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291] مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف (239)، ولا يكون من الجروح.
[294] مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (240).
[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث

(238) (لكن بالمقدار المتعارف): بل وغيره كما إذا تعدى بحركة غير متعارفة ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير أطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية.
(239) (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف.
(240) (مرة): والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.
86

تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (241) من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (242)، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام (243) من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
[297] مسألة 1: إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (244) وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.
[298] مسألة 2: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار

(241) (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.
(242) (فالأحوط عدم العفو): بل الأقوى.
(343) (سعة عقد الابهام): لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه.
(244) (فالظاهر التعدد): الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دما واحدا.
87

المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو (245).
[299] مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (246)، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
[300] مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[301] مسألة 5: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[302] مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[303] مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
[304] مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا

(245) (والأحوط عدم العفو): بل الأقوى.
(246) (فالأحوط عدم العفو): الأظهر انه معفو عنه الا ان يكون مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه.
88

يكون من الميتة (247) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (248)، والأحوط الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب حملها (249) في الصلاة.
[305] مسألة 1: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو
عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية (250) للصبي، أما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى (251) غسله آخر

(247) (بشرك ان لا يكون من الميتة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(248) (ففيه اشكال): لا يبعد الجواز.
(249) (فان الأحوط اجتناب حملها): والأظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع - فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه - إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه.
(250) (ثوب المربية): لم تثبت له خصوصية، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصي في غسله الداخل في النوع السادس الآتي.
(251) (وان كان الأولى): إذا لم يتيسر لها غسله الا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به
=
89

النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[306] مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[307] مسألة 2: في الحاق المربي بالمربية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (252).
فصل
في المطهرات
وهي أمور:
أحدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (253)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
=
وعليها حينئذ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا.
(252) (حال الاضطرار): مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.
(253) (بالاستهلاك): بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك.
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها: زوال العين والأثر (254) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (255) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني (256): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالاظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل

(254) (زوال العين والأثر): اي من الأعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.
(255) (عدم تغير الماء): بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير بأوصاف المتنجس مطلقا.
(256) (واما الثاني): الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقا على الأظهر، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فإنه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتبارا، بل حيث ان الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفا فإذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
90

الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا (257) لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلا (258) لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافا (259)، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (260) أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310] مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير (261) على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا (262) فلا.
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (263) من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات (264) عدا

(257) (إلى المحل مضافا): سواء أكانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجس.
(258) (إذا كان اللون قليلا): في غير الملون بنجس العين.
(259) (بالعصر مضافا): اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.
(260) (اشتراط عدم التغير): مر الكلام فيه.
(261) (في التطهير): على القول بطهارتها وقد مر منعه.
(262) (احتياطا) بل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مر.
(263) (بالماء القليل): بل وغيره سوى الجاري.
(264) (بسائر النجاسات): وكذا بالبول في غير الثوب والبدن - عدا الاناء - وسيجئ حكمه ان شاء الله تعالى.
92

الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (265).
[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (266)، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (267) أيضا، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل (268)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه (269) الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (270)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل

(265) (الغسلة المزيلة): الأظهر كفايتها.
(266) (في الماء القليل): أو غيره على الأحوط.
(267) (بل الثاني): بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.
(268) (يكفي الرمل): إذا كان دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.
(269) (الحاق لطعه): ان بقي فيه شئ يصدق انه سؤره بل مطلقا على الأظهر.
(270) (وان كان أحوط): بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولا ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك، وكذا فيما بعده.
93

السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (271) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (272) على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك (273).
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه،

(271) (وتحريكه): تحريكا عنيفا.
(فالظاهر بقاؤه): على الأحوط.
(272) (وما أشبه ذلك): عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط.
94

بل لا يخلو عن قوة، والأحوط (274) التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات, كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف (275) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (276).
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (277) ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه (278) في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه (279)

(274) (والأحوط): لزوما حتى في الماء الجاري والمطر، هذا في غير الولوغ واما فيه فيكفي المرتان.
(275) (من الظروف): بل من الأواني كما مر.
(276) (فالظاهر كفاية المرة): الا مع سبق وصف الإنائية.
(277) (فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر): مر الكلام في الجميع.
(278) (بل بمجرد غمسه): الأظهر عدم كفايته وقد مر في أول الفصل ما يرتبط بالمقام.
(279) (ولا يلزم تجفيفه): هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم
=
95

أولا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (280)، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وأن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (281)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق (282) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس (283) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (284) بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم

=
امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.
(280) (بالكثير يطهر): بل لا بد من الامتزاج.
(281) (لا أنثى على الأحوط): والأقوى هو التعميم.
(282) (يشترط في لحوق): الأظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.
(283) (نفوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.
(284) (نفوذ الماء الطاهر فيه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.
96

حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (285) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
[327] مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (286) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (287) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (288) إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء (289)، وإلا فلا بد من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقا.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل (290) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.

(285) (غير بعيد): بل بعيد، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي - كما هو الحال في الخبز إذا أضيف إلى عجينه شئ من الدهن - حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
(286) (بل لا يبعد تطهيره بالقليل): إذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.
(287) (وصب الماء عليه): ويكفي العكس أيضا لما مر من عدم اعتبار الورود.
(288) (والمرتان فيه): في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.
(289) (قبل صب الماء): من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.
(290) (بل والقليل): فيه اشكال كما مر.
97

[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (291)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به.
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك (292).
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (293)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (294)، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة (295) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا

(291) (ونفوذ الماء إلى أعماقه): تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
(292) (كذلك): لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
(293) (والمرتان فيه): على الأحوط، والأظهر كفاية المرة الواحدة.
(294) (نجسا): والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعد من آلات التطهير فتطهر بالتبعية.
(295) (يحفر حفيرة): علم مما مر عدم لزومه.
98

بإلقاء الكر (296) أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (297) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (298) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (299) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط (300) ليسا مما

(296) (إلا بالقاء الكر): بل يطهر بالقليل أيضا إذا نفذ في باطنه معظم الماء.
(297) (عن اشكال): ضعيف.
(298) (بحيث لا يخرج): مع زوال العين.
(299) (في العصر الفورية): الظاهر عدم اعتبارها، نعم لا بد من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فورا.
(300) (الخيط): الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي
=
99

يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (301)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (302)، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر (303) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه (304) على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء (305) عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا

=
يشد به فتق بعض الخفاف.
(301) (ظاهره وباطنه): اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.
(302) (تنجس ظاهره ثانيا): لا يحكم بنجاسته مطلقا في الفرض الأول إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
(303) (الذي يصوغه الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(304) (باطنه): في الجملة.
(305) (إذا علم جريان الماء): أو شك في زوال وصف الاطلاق.
100

للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته (306) أولا وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار (307) التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات. الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات. الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة (308) إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل (309).

(306) (فلا بد من ازالته): إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها.
(307) (الظروف الكبار): مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة.
(308) (ويلزم المبادرة): قد مر جواز التراخي في الجملة.
(309) (الحوض أيضا بالماء القليل): ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الأواني.
101

[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (310) بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك (311) بتطهيره، بل يحكم بطهارته (312) أيضا، لانغساله يغسل الثوب.
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا (313) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

(310) (لانفصال معظم الماء): فيما إذا لم يكن كثيفا جدا يمنع عنه.
(311) (لا يضر ذلك): ان لم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء.
(312) (بل يحكم بطهارته): اي بطهارة ظاهره، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مر عدم امكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين.
(313) (حتى يجب غسله ثانيا): بل يطهر بالتبعية.
102

[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (314)، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الأحوط (315) الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا
يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض (316) النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (317)، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي

(314) (ويطهر بالمضمضة): مع احراز وصول الماء إلى جميع اجزائه.
(315) (لكن الأحوط): استحبابا وكذا فيما بعده.
(316) (الحاصلة بالمشي على الأرض): أو الوقوف عليها أو نحوه.
(317) (خمس عشرة خطوة): بل ذراعا.
103

بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (318)، ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال (319)، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف (320) لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (321)، وأما أخمص

(318) (وان كان أحوط): لا يترك.
(319) (لا يخلو عن اشكال): ضعيف.
(320) (الا إذا تعارف): بل وان تعارف الا كان أسفله من الجلود ونحوها.
(321) (اشكال): لا اشكال في طهارته إذا أزيلت نجاسته بالأرض.
104

القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[351] مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال (322).
[352] مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (323)، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[353] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (324) أيضا.
[355] مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (325)، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما

(322) (لا يخلو عن اشكال): بل مشكل.
(323) (الا كانت الحالة السابقة نجاستها): أو وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.
(324) (يشكل الحكم بمطهريته): بل لا يحكم بها.
(325) (اشكال): إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض.
105

لا ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (326) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات ألا الحصر والبواري، فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول، وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقفة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير (327) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
[356] مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

(326) (وما يتصل بها): فيه وفيما بعده اشكال الا فيما على الحيطان والأبنية من الجص والقير ونحوهما.
(327) (أو الريح اليسير): بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس.
106

[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر (328) الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (329)، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (330) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (331) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد

(328) (البيدر): لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس.
(329) (في حكمها): إذا عدت جزء منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلطة.
(330) (وكذا المسمار): فيه اشكال.
(331) (على اشكال): قوي.
107

كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا (332)، والكلب ملحا وهكذا، كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (333)، وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا.
[364] مسألة 2: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (334) لم يطهر وبقي على حرمته.

(332) (أو الماء المتنجس بخارا): سيجيء الكلام فيه.
(333) (فحما تأمل): إذا لم يبق شئ من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.
(334) (ما يزيل سكره): إذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.
108

[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (335)، فلا بأس بما (336) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه (337).
[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به (338) وتطهر بها.
[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة (339) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها قي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة

(335) (طاهر): بمعنى انه لا ينجس ما يلاقيه.
(336) (فلا بأس به): إذا لم يعلم ان فيه ماء متولدا من بخار النجس أو المتنجس والا فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(337) (بمجرد الوقوع فيه): فيه اشكال بل منع.
(338) (ولذا لا يطهر المتنجسات به): هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة - كما ليس ببعيد - لأنه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.
(339) (لان النجاسة): في التعليل نظر.
109

فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسة (340)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس (341).
[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسة بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (342) أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن (343)، وفي خبر العدل الواحد إشكال، إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا يكن ممن يستحله (344)

(340) (لا يحكم بنجاسته): بل لا يبعد الحكم بها، وكذا الحال في المصعد من الأعيان النجسة أو المتنجسة.
(341) (كل مسكر نجس): قد مر الكلام فيه.
(342) (اما بالوزن): لا عبرة به.
(343) (ولا يكفي الظن): الا إذا بلغ حد الاطمئنان.
(344) (إذا لم يكن ممن يستحله): بل كان ممن لا يشربه.
110

قبل ذهاب الثلثين.
[371] مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (345) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.
[372] مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة.
[373] مسألة 3: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (346)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به (347)، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على

(345) (أو بذهاب ثلثيه): فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الآتية المبنية على النجاسة، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلية والحرمة.
(346) (وان ذهب ثلثا المجموع): ويكفي في الحكم بالحلية على المختار.
(347) (فلا بأس به): في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الأكثر الباقي من المجموع.
111

الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (348) إذا غلى بعد ذلك.
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 9: إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى (349)، فإنه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
[380] مسألة 10: السيلان - وهو عصر التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال (350)، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (351) كالبق والقمل، وكانتقال

(348) (لا ينجس): ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط.
(349) (الا إذا غلى): بل وان غلى.
(350) (الانتقال): لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.
(351) (ما لا نفس له): بشرط ان لا يكون له دم عرفا، واما فيما له دم فيتوقف الحكم
=
112

البول (352) إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[381] مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (353) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (354) ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الأقوى (355)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (356) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام (357) بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (358)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل

=
بالطهارة على الاستحالة.
(352) (وكانتقال البول): هذا من الاستحالة لا الانتقال.
(353) (بحيث اسند اليه): هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاء لمثل البق ولا ينسب اليه عرفا بخلاف العلق فإنه يعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.
(354) (لبدن الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(355) (وان كان هو القوى): فيه منع.
(356) (بل هو الأقوى): فيه منع أيضا.
(357) (ولا تسقط هذه الاحكام): الا على قول نادر.
(358) (بعد التوبة): بل قبلها أيضا.
113

خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (359).
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (360).
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (361) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (362):
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (363) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (364) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.

(359) (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه أيضا.
(360) (عن بصيرة): مر عدم دخالتها.
(361) (بل يجوز له الممانعة): ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
(362) (وهي في موارد): أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة.
(363) (في الاسلام): بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
(364) (إذا كان غير بالغ): بالشرط المتقدم في سابقه.
114

الخامس: آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه (365) ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعا بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان (366) كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد

(365) (والثوب الذي يغسله فيه): والخرقة التي يستر بها عورته.
(366) (بواطن الانسان): غير المحضة كالأمثلة المذكورة، وهي تتنجس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية، واما المحضة فلا تتنجس بشئ.
115

الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جدا (367)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم (368) فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس (369)، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 1: إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (370) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة وهي غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل

(367) (وهذا الوجه قريب جدا): بل هو بعيد.
(368) (شئ من الدم): الخارجي.
(369) (موجبة للتنجس): كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض - كما هو محل الكلام - وكان الملاقي والملاقى خارجيين.
(370) (يحكم ببقائه على النجاسة): إذا شك في كونه ظاهرا أو باطنا غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.
116

حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر إلى ثلاثين، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (371)، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (372)، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (373).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفي أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة (374)، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه

(371) (خمسة أو سبعة): لاختلاف الاخبار، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضا.
(372) (بالمقدار المتعارف): مر الكلام فيه.
(373) (على القوى): فيه اشكال.
(374) (مسامحة): فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.
117

أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (375).
الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (376)، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (377)، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان

(375) (بشروط خمسة): على الأحوط، والأظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهيره لما في يده احتمالا عقلائيا وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة.
(376) (وجهان): أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.
(377) (مع تحقق الشروط المذكورة): بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.
118

الدم (378) في المرق، ولا خبز العجين، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (379) وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب (380) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (381)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي (382) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب

(378) (ولا غليان الدم): مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
(379) (ولو فيما يشترط فيه الطهارة): إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه - كثياب المصلي وثوبي الاحرام - على ما سيأتي.
(380) (نعم يستحب): لم يثبت.
(381) (قابل للتذكية): الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.
(382) (يستحب غسل الملاقي): استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاء، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.
119

البواسير (383)، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس (384) إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل
[في طرق ثبوت التطهير]
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول: العلم الوجداني (385).
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير (386) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أعند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (387) وإن لم يكن عادلا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (388) في التطهير بطهارته.

(383) (صاحب البواسير): بل كل من له جرح فيه.
(384) (والمجوس): المذكور في النصوص «بيوت المجوس» وإرادة المعابد منها غير واضحة.
(385) (العلم الوجداني): أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(386) (شهادة العدلين بالتطهير): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(387) (اخبار ذي اليد): مع عدم ما يوجب اتهامه.
(388) (اخبار الوكيل): لم يثبت حجيته، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله.
120

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (389).
[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (390) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة (391).
[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين (392)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

(389) (لكنه مشكل): إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
(390) (يبني على الطهارة): في الصورة الثانية فقط.
(391) (بنى على انها طارئة): لا يبني عليه لأنه من الصورة الأولى المتقدمة.
(392) (يبني على عدم العين): الظاهر انه لا وجه له.
121

فصل
في حكم الأواني
[398] مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها (393) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (394)، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها العلم باطل (395) مع الأنصار بل مطلقا، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (396) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد

(393) (بل الأحوط عدم استعمالها): وان كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر.
(394) (غير معلوم): والأظهر عدمها.
(395) (باطل): لا يخلو الصحة مطلقا عن وجه.
(396) (فمحكومة بالنجاسة): فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده.
122

المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر.
[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة (397) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها (398) على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره

(397) (يحرم استعمال أواني الذهب والفضة): حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.
(398) (حتى وضعها): لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقا ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.
123

استعمال المفضض، بل يحرم الشرب (399) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط (400) ذلك في المطلي أيضا.
[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة من ذهب وقطعة منه من فضة.
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
[407] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (401) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك: مثل كوز القليان (402) بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من

(399) (يحرم الشرب منه): على الأحوط.
(400) (بل الأحوط): استحبابا.
(401) (والصيني): في كونه من الأواني اشكال.
(402) (كوز القليان): كونه من الأواني غير معلوم وكذا المصفاة.
124

المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (403).
[408] مسالة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم (404)، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني (405) من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيها (406)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي (407) في مورد يكون

(403) (محكوم بالبراءة): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.
(404) (ووضعها في الفم): وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطا عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء أم لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح أو الاكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.
(405) (بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني): وضع ظرف الطعام في الصيني وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الأحوط ترك مطلق استعمال أواني الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون محرما بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني، هذا مضافا إلى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الأواني.
(406) (لان هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما): هذا في غير ما إذا كان الاناء وسيطا عادة في الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم، نعم الأحوط - كما مر - ترك مطلق استعمال الاناء من أحدهما ويتحقق ذلك باعماله فيما أعد له أو فيما يسانخه - سواء كان بوضع شئ فيه أو تفريغه في غيره - والا فلا بأس به، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما في الدلو مثلا دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من أحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا.
(407) (لا يبعد حرمة شرب الشاي): بل هي بعيدة إلا مع صب الماء من السماور في
=
125

السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (408) كذلك الأكل والشرب (409) أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام (410) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (411) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما.
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص (412) من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو

=
الفنجان، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الأحوط تركه.
(408) (كما ان الاستعمال حرام): على الأحوط كما مر.
(409) (كذلك الاكل والشرب): قد عرفت التفصيل فيه.
(410) (وكذلك الكلام): فيه نظر، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالا عرفا أم لا.
(411) (عاصيان): على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر، واما الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزا للرضا به.
(412) (بقصد التخلص): لا أثر المجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالا له كما تقدم توضيحه، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.
126

الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر (413) وجب (414)، وإلا سقط (415) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (416)، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان، لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما (417)، نعم لو لو يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك.

(413) (فان أمكن تفريغه في ظرف آخر): بحيث لا يعد استعمالا له. كما تقدم توضيحه.
(414) (وجب): بناءا على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الأحوط، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالا للاناء دون ما إذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور أو دلة القهوة ونحوهما.
(415) (والا سقط): فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.
(416) (بطل): للحكم بالصحة مطلقا وجه كما مر نظيره في الاناء المغصوب، ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(417) (يحسب في العرف استعمالا لهما): إذا كان الاناء معدا لان تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلا لان تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلا لغسالة الوضوء لا لنفس التوضي، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.
127

[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[413] مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض.
[416] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (418).
[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[418] مسألة 21: يحرم (419) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته

(418) (بل ينتقل إلى التيمم): إذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال في صحتهما وعدم الانتقال إلى التيمم.
(419) (يحرم): بل لا يحرم كما مر.
128

أيضا حرام كما مر.
[419] مسألة 22: يجب على صاحبهما (420) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [من يرى] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (421).
فصل
في أحكام التخلي
[421] مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (422) والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (423) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقا - فسترة لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

(420) (يجب على صاحبهما): بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
(421) (لا مانع من استعمالها): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.
(422) (حتى عن المجنون): إذا كان مميزا.
(423) (لون البشرة): وان كان عارضيا، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
129

[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (424).
[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز (425) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة (426) أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[425] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق (427).
[426] مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[427] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[428] مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل

(424) (والكافر على الأقوى): بل على الأحوط.
(425) (الطفل الغير المميز): بل غير المميز مطلقا.
(426) (إذا كانت مزوجة): الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم في عد المحللة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلل له أو حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.
(427) (نصف الساق): في استحبابه تأمل.
130

ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[429] مسألة 9: لا يجوز الوقوف (428) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[430] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (429) الستر.
[431] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته (430)، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها (431) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.

(428) (لا يجوز الوقوف): بمعنى انه لا يكون معذورا في وقوع نظره.
(429) (فالأحوط): استحبابا.
(430) (فلا بد من اثباته): بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
(431) (واما قبلها): مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها، هذا بالنسبة إلى غير المحارم واما بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شئ منهما مطلقا للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الأخص.
131

[433] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[434] مسألة 14: يحرم (332) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادير بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط (433) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار (434)، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (435) فيتخير بين الجهات.
[435] مسألة 15: الأحوط (436) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن

(432) (على الأحوط وجوبا وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
(433) (والأحوط): الأولى.
(434) (وان كان الأحوط الاستدبار): لا يترك.
(435) (التكليف ساقط): بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقا، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
(436) (الأحوط): الأولى.
132

المنكر، كما أنه يجب إرشاده (437) إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (438).
[436] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[437] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (439).
[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (440).
[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[440] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ (441) بدون إذن أربابه (442)، وكذا يحرم

(437) (يجب ارشاده): إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
(438) (لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع): بالاخبار كذبا.
(439) (وان كان الأقوى عدم الوجوب): في حالة هذا دون تخليه الاختياري.
(440) (في هذه الصورة): بل مطلقا.
(441) (الغير النافذ): بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين.
(442) (بدون إذن أربابه): اي من له حق الاستطراق، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما
=
133

على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم (443).
[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (444).
[442] مسألة 22: لا يجوز التخلي (445) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (446) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل
في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (447)، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين،

=
قرب إلى آخر، وان كان مملوكا لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقا أيضا.
(443) (إذا كان هتكا لهم): وبدونه أيضا الا إذا كانت الأرض من المباحات الأصلية.
(444) (والركبتان): لا اعتبار بهما في المقام.
(445) (لا يجوز التخلي): في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضا على الأحوط.
(446) (ويكفي إذن المتولي): مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد.
(447) (مرتين): على الأحوط الأولى.
134

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل (448)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول (449) أيضا.
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (450)، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج (451) يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

(448) (وان حصل النقاء بالأقل): الأقوى كفايته حينئذ وان كان الثلاث أفضل وأحوط.
(449) (بالمعنى الأول): بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
(450) (ولا بالعظم والروث): الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
(451) (نجاسة من خارج): ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى.
135

[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط (452) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل (453) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (454) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه، لكن الأحوط (455) الدلك في هذه الصورة.
[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (456) كفي مع فرض زوال العين بها.
[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماء (457).
فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفياته (458) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج

(452) (على الأحوط): بل على الأقوى.
(453) (بل وكذا لو دخل): جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
(454) (لا يبعد): بل هو بعيد.
(455) (لكن الأحوط): بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة.
(456) (ثلاث مرات): أو أقل.
(457) (من العلم بكونه ماء): أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.
(458) (والأولى في كيفياته): لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه
=
136

الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات (459) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزول من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن

=
لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس أولى، كما ان في قوله (ويمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.
(459) (سائر الكيفيات): المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.
137

يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[456] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[457] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[458] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (460)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

(460) (فلا يجب عليه الغسل): فيما إذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن قدس سره يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط.
138

فصل
في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنع، ويجزئ عن ستر الرأس، وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أو يقول: «الحمد لله للحافظ المؤدي» والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: «الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه خبيثا في عافية» وعند النظر إلى الغائط: «اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام»، وعند رؤية الماء: «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» وعند الاستنجاء: «اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام»، وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى» وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى» وعند الخروج أو بعده: «الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها» ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وإن حصل النقاء بالرابع، وأن
139

يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.
واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا، والجلوس في الشوارع (461)، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائما، وفي الحمام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصا الراكد وخصوصا في الليل، والتطميح بالبول أي البول في الهواء، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (462)، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا (463) وإلا كان حراما، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا (464)، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

(461) (والجلوس في الشوارع): إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.
(462) (اسم الله): مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس والا فيحرم.
(463) (إذا لم يكن هتكا): قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.
(464) (إذا كان مضرا): في اطلاقه نظر أو منع.
140

[460] مسألة 2: يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (465)، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط (466) النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (467) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (468) صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم يكن من المعدة كنفخ

(465) (أو الخروج على حسب المتعارف): اي بدفع طبيعي لا بالآلة.
(466) (والأحوط): الأولى.
(467) (الثالث: الريح الخارج): مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.
(468) (إذا كان من المعدة): لا دخالة له.
141

الشيطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.
الرابع: النوم مطلقا، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (469) والمتوسطة وإن أوجبتا (470) الغسل أيضا، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[462] مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
[463] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما (471)، وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومن الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس

(469) (بل الكثيرة): الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
(470) (وان أوجبتا الغسل): في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
(471) (الا إذا علم ان بوله أو غائطه صار دما): هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.
142

باطن الدبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياط لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا.
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (472)، أو شرط في تحقق أمر (473) كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (474) والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد (475).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (476)،

(472) (كالأكل): المراد بالوضوء قبل الاكل - المأمور به في جملة من الروايات - هو غسل اليدين، بل يحتمل ان يكون هو المراد أيضا مما ورد من اما الجنب به قبل الاكل والشرب.
(473) (أو شرط في تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقا على الأظهر، فما هو الشرط للأمور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعد الكون على الطهارة في قبالها.
(474) (الواجب بالنذر): سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.
(475) (كما لا يبعد): بل هو بعيد من المحدث بالحدث الأصغر.
(476) (وسجدتي السهو على الأحوط): الأولى.
143

ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (477) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (478)، ويلحق به (479) أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا، وإلا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[466] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[467] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ (480) القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة،

(477) (ان وجب بالنذر): فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
(478) (من دون الوضوء): الأحوط التيمم حينئذ الا ان يكون التأخير بمقداره أيضا موجبا للهتك.
(479) (ويلحق به): على الأحوط.
(480) (مثل ان ينذر ان لا يقرأ): بل مثل ان ينذر الوضوء عند إرادة قراءة القرآن، وأما ما
=
144

لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (481) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال، لكن الأقوى ذلك.
[468] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته (482).
[469] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[470] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[471] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

=
ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
(481) (صحته موقوفة): بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
(482) (وان كان لا يبعد عدم حرمته): إذا لم يكن من توابع البشرة.
145

[472] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (483) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[473] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا (484).
[474] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (485).
[475] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (486) بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (487).
[476] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.
[477] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا،

(483) (يقرأ ولا يكتب): بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
(484) (يحرم مسها أيضا): على الأحوط كما سيجيء.
(485) (المناط قصد الكاتب): بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفا، سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
(486) (والثوب): وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط.
(487) (ثم الوضوء): إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.
146

وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (488)، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
[478] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال (489) أحوطه الترك.
[479] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (490) خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[480] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب (491) لمسهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[481] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[482] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان

(488) (لا يجوز مسه): على الأحوط.
(489) (اشكال): لا اشكال في الجواز.
(490) (فالظاهر حرمته): بل الأقوى عدم حرمته.
(491) (الأحوط عدم التسبب): وان كان الأظهر جوازه، بل لا اشكال في جواز مناولتهم إياه لأجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.
147

يابسا لأنه هتك (492)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (493)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل
في الوضوءات المستحبة
[485] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه (494) وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[486] مسألة 2: الوضوء المستحب (495) أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (496)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.

(492) (لأنه هتك): اطلاقه ممنوع، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
(493) (لا يجوز للمحدث أكله): إذا استلزم المس والا جاز.
(494) (مستحبا في نفسه): مر عدم ثبوته، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به، فإنه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
(495) (الوضوء المستحب): لا يراد به الاستحباب بالمعنى الأخص فإنه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
(496) (وهو لا يفيد طهارة): من المحتمل افادته مرتبة منها.
148

أما القسم الأول فلأمور (497):
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطا في صحة، نعم هو شرط في صحته صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر (498) شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل

(497) (اما القسم الأول فلأمور): لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة - كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما - نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلا للطهارة، وهي محبوبة على كل حال.
(498) (والأظهر): بل الأحوط.
149

منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (499) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد (500)، والظاهر جواز ثالثا ورابعا (501) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور (502):
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

(499) (استحبابه نفسا): مر الكلام فيه.
(500) (الوضوء للتجديد): القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاء.
(501) (والظاهر جوازه ثالثا ورابعا): وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده أولا للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
(502) (واما القسم الثالث فلأمور): لم يثبت استحبابه في بعضها، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.
150

الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
[487] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (503)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي (504) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (505)، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحة حينئذ إشكال (506).

(503) (الا فيما قصدا لأجله): هذا تام في القسم الثاني - فلو توضأ تجديديا للمغرب مثلا لم يعد هذا وضوءا تجديديا للعشاء - ولكن لا يتم في القسم الثالث.
(504) (إذا كان قاصدا لامتثال الامر الواقعي): بل يكفي وقوعه بقصد القربة بأي نحو كان.
(505) (لم يتوضأ): ليس ما ذكره قدس سره ضابطا للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا اثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلا، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خياليا لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكيا عنه، واما في التوصيف فذات الامر لها واقعية - دون الخصوصية - لان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.
(506) (اشكال): بل منع كما تكرر منه قدس سره بناءا على عدم تحقق العبادية الا بالانبعاث عن الأمر الواقعي، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى، وهو متحقق في الفرض، ولا يضر به كون الامر خياليا،
=
151

[488] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (507).
[489] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (508) إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (509) وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض جون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب، فالوجوب

=
نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان، والتفصيل موكول إلى محله.
(507) (الا ان يكون على وجه التقييد): مر الكلام فيه.
(508) (للاحداث المتعددة): الحدث الأصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
(509) (حصل امتثال الجميع): بشرط كونه موصلا إليها وكذا الحال في الأداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره أيضا، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.
152

الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا (510) بالوجوب والاستحباب من جهتين.
فصل
في بعض مستحبات الوضوء
الأول: أن يكون بمد وهو ربع الصاع - وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا (511) وربع مثقال - فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شئ كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.

(510) (لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا): لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادعاه المحقق صاحب الحاشية قدس سره وقد أشار اليه في المتن وبينه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94، وليس كلامه مبنيا على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنيا على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وأنكروا عليه بأنه أجنبي عن المقام، والحق عندنا صحة المدعى في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محله، واما حديث الاندكاك ووالتأكد فلا محصل له.
(511) (وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا): تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال.
153

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها «بسم الله» والأفضل «بسم الله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما «بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
* * *
154

فصل
في مكروهاته
الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل
في أفعال الوضوء
الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل (512) وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك

(512) (إلى أي موضع تصل): فان التحديد العرضي بما بين الإصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها، فان كان الوجه خارجا عن المتعارف فلا بد من ان يكون ما بين
=
155

المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى (513) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (514)، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (515)، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة (516)، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها من باب المقدمة.

=
الإصبعين متناسبا معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.
(513) (ويجب الابتداء بالأعلى): على الأحوط لزوما.
(514) (عرفا): ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.
(515) (صدق إحاطة الشعر على المحل): بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب، واما إذا لم يتوقف عليه فلا بد من غسله، كما إذا كان الشارب طويلا من الجانبين وساترا لمقدار من البشرة.
(516) (من باب المقدمة): اي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.
156

[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[497] مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[498] مسألة 8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[499] مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (517) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده (518) يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ أخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله (519) وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت

(517) (تحصيل اليقين): أو الاطمئنان.
(518) (ولو شك في أصل وجوده): وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
(519) (يجب غسله): مع صدق كونه من اليد عرفا.
157

يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى (520)، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.
[501] مسألة 11: أن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا (521) كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها (522) لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا، ويكفي المسح بإحداهما.
[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته ألا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته (523)، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته (524)، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم (525) أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة

(520) (أولى): وأحوط.
(521) (وجب غسلها أيضا): مع صدق اليد عليها حقيقة.
(522) (فان علم زيادتها): بحيث لا تطلق عليها اليد الا مسامحة..
(523) (فان الأحوط ازالته): بل الأظهر مع كونه مانعا.
(524) (وجبت ازالته): عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته.
(525) (ويجب غسل ذلك اللحم): فيما إذا لم يعد شيئا خارجيا والا فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها الا بالمقدار الذي يعد من شؤون اليد لا الزائد
=
158

رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (3) لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد.
[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلا فلا، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب، وإن كان الأحوط الإيصال (526).
[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة وقد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (527) يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[508] مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

=
عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك أحوط نعم مع فرض عد الجلدة شيئا خارجيا بالكلية يجب قطعها.
(526) (وان كان الأحوط الايصال): لا يترك.
(527) (بمنزلة الجبيرة): سيأتي حكمها.
159

[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
[511] مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (528)، لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل (529) حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا (530) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا

(528) (الاعلى فالأعلى): خارجا لا بمجرد النية.
(529) (لا بد ان بقصد الغسل): في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعد من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الأظهر.
(530) (الا ان يبقي شيئا): وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد - ان لم نقل بما في التعليق السابق - غسل اليسرى باليمنى ثانيا لاستحباب الغسلة الثانية، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة - كما سيجيء - جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها - من دون غسلها باليمنى - ثم المسح باليسرى فقط.
160

على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا (531)، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[513] مسألة 23: إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا كان سابقا (532) من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزئ غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، وإن كان الأحوط خلافه، ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (533)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع (534) كالبرد، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن

(531) (كفى أيضا): فيه وفيما بعده اشكال.
(532) (الا إذا كان سابقا): بل مطلقا.
(533) (حد الرأس): بل عن حد مقدم الرأس.
(534) (لا مانع من المسح على المانع): سيجيء الكلام فيه قريبا.
161

يكون المسح بباطن الكف (535)، والأحوط أن يكون باليمنى (536)، والأولى أن يكون بالأصابع.
[514] مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط (537) ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (538)، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى (539)، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين
البشرة (540) في المسح، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي، ويسقط مع قطع تمامه.
[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في

(535) (ويجب ان يكون المسح بباطن الكف): لا يجب وان كان أحوط.
(536) (والأحوط ان يكون باليمنى): والأظهر عدم لزومه.
(537) (وهو الأحوط): بل الأقوى، وفي نسبة الأول إلى المشهور تأمل بل منع.
(538) (تمام ظهر القدم): بتمام الكف.
(539) (لا يقدم اليسرى على اليمنى): على الأحوط لزوما.
(540) (وبين البشرة): لا ريب في كفاية المسح عليها، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجا عن المتعارف.
162

الكف، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك (541) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (542) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها (543)، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (544)، وإلا فقد عرفت أن الأقوى (545) جواز الأخذ مطلقا.
[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس (546)، وإلا لابد من تجفيفها (547)، والشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لابد من اليقين.

(541) (لكن الأقوى جواز ذلك): بل عدم جواز، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بأي موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط.
(542) (فيجوز الاخذ من سائر الأعضاء): لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية.
(543) (كالمسترسل منها): وان كان الأقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.
(544) (من سائرها على الأحوط): بل من خصوص اللحية كما مر.
(545) (قد عرفت ان الأقوى): وقد عرفت منعه.
(546) (فلا بأس): إذا كانت نداوة مخصصة أو مستهلكة.
(547) (تجفيفها): أو تقليلها بالحد المتقدم.
163

[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح (548) بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبة يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة (549) ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

(548) (إذا لم يمكن المسح): قد مر كفاية المسح باي جزء من اجزاء اليد اختيارا وان لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية فالأحوط إعادة الوضوء.
(549) (والأحوط المسح باليد اليابسة): الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذ.
164

ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار المسح.
[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية (550) أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[524] مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ (551) للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[525] مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع (552)، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال (553) لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.

(550) (في حال الضرورة من تقية): الاجتزاء في حال التقية غير بعيد، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(551) (مسوغ): بل غير مسوغ، فلا يجزي سوى الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم.
(552) (واما في التقية فالامر أوسع): الامر في التقية المداراتية وان كان أوسع ولكن لم بثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية.
(553) (ولا يجب بذل المال): لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج.
165

[526] مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (554).
[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (555)، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (556)، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها (557) أيضا المبادرة أو عدم الإبطال.
[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (558)، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.

(554) (اشكال): لا تبعد الصحة.
(555) (في غير ضرورة التقية): بل مطلقا.
(556) (غير معلوم): لا يترك الاحتياط فيهما.
(557) (الأحوط فيها): لا يترك.
(558) (فالأحوط تعينه): بل لا يخلو عن وجه إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.
166

[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (559) وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (560) أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[533] مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة (561)، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

(559) (فالأقوى عدم وجوب اعادته): بل تجب على الأظهر.
(560) (دون غسل الرجلين فغسلهما): الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعين إذا كان متضمنا للمسح كما تقدم.
(561) (بقصد غسلة واحدة): المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب - كما هو مفروض كلامه قدس سره - هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار، فالصب زائدا على هذا المقدار لا يعتبر جزءا من الغسلة وان قصد جزئيته لها، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف في الغسل فإذا جاوز هذا الحد عد زائدا عن الغسلة الواحدة أيضا - وان قصد كونه جزءا منها - نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية، هذا في الغسلة الأولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد اشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضوئية الأولى بأزيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.
167

[534] مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى (562)، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (563).
[535] مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
[536] مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[537] مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا (564) بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
[538] مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى (565)، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق

(562) (يجب الابتداء في الغسل بالأعلى): مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.
(563) (بإعانة اليد صح): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلا.
(564) (بل ان قلنا): ولكن لم نقل به كما مر.
(565) (غسلة أخرى): زيادة غسلة أخرى لا تضر خصوصا إذا اتى به بقصد امتثال الامر
المتعلق بها.
168

مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة (566).
[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
فصل
في شرائط الوضوء
الأول: إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل (567).
الثاني: طهارته (568)، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد (569) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى (570)، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.

(566) (لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة): مر بيان الضابط لها.
(567) (إلى تمام الغسل): اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر أيضا ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.
(568) (طهارته): وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح قول وهو أحوط.
(569) (ولا يكفي غسل واحد): الظاهر كفايته مع كون الماء عاصما.
(570) (كفى): مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.
169

[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط (571) عدم ترك الاستنجاء قبله.
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصر قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (572) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده (573) يجب الفصح حتى يحصل اليقين (574) أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
الرابع: أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا (575)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان

(571) (نعم الأحوط): الأولى.
(572) (ثم ليحركه بقصد الوضوء): في كفيته اشكال كما مر، نعم يكفي - بعد انقطاع الدم عنه آنا ما - لن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله ثانيا بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب.
(573) (ولو شك في وجوده): وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
(574) (حتى يحصل اليقين): أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده.
(575) (مباحا): على الأحوط الأولى فيما عدا الأول، نعم لا اشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب وان الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمم ولكن ان توضأ يحكم بصحته في غير ما إذا كان الماء مغصوبا كما عرفت.
170

تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (576) كما لو كان الماء مملوكا وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد (577) سواء كان في الماء (578) أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.
[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا (579) وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط الثاني، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف

(576) (وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما): لا يبعد ان يكون لزوم اختياره لأنه أقل المحذورين عند التزاحم فان كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا فلا.
(577) (مختص بصورة العلم والعمد): في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسيا اشكال.
(578) (سواء كان في الماء): قد عرفت الاختصاص به.
(579) (لان هذه النداوة لا تعد مالا): في التعليل نظر.
171

أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (580)، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (581)، ويجزي عليه حكم الغصب، فلابد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[546] مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (582) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين (583) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأرضي الوسيعة (584) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته (585)، بل

(580) (فله ذلك): بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفا ووضعا.
(581) (لا يجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.
(582) (الأنهار الكبار): وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.
(583) (وان لم يعلم رضا المالكين): بل وان علم كراهتهم، ومنه يظهر حكم صورة النهي.
(584) (الأراضي الوسيعة): وسعة عظيمة، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.
(585) (ولم يعلم كراهته): بل مطلقا كما سيأتي منه قدس سره في (مكان المصلي) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعا عظيما.
172

مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا.
[547] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد (586) مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[548] مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق (587) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
[549] مسألة 10: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال، وإن كان لا يبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
[550] مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد

(586) (كل من يريد): أو صنف خاص خاص فيجوز لهم.
(587) (الماء الذي في الشق): بلا اشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهرا وعلى الأحوط في غيره.
173

عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك (588) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (589)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (590)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (591).
[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (592).
[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

(588) (بل لا يترك): لا بأس بتركه.
(589) (يشكل الوضوء منه): بل يحرم ما يصدق عليه عرفا انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
(590) (بل لا يصح): الظاهر في الصحة.
(591) (فهو باطل): بل صحيح.
(592) (باطل): بل صحيح، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.
174

إن قصد المالك تملكه كان له (593)، وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته (594) لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض (595)، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا (596)، لكنه مشكل من دون رضى مالكه.
الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (597) وإلا بطل (598)، سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر

(593) (ان قصد المالك تملكه كان له): المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطار مثلا، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(594) (فالظاهر صحته): لما مر منا وكذا في جميع الصور الآتية.
(595) (لم يجز التصرف في ذلك الحوض): بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.
(596) (محسوب تالفا): وانما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفا أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفا صالحا للشرب دون ماء الحوض، والا فيحكم بالشركة، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وان قلنا بالشركة الحكمية.
(597) (ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة): هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط.
(598) (والا بطل): قد مر ان للصحة مطلقا وجها.
175

فيه أم لا، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به (599)، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب (600)، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[559] مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا (601)، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث

(599) (ويتوضأ به): فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الأواني.
(600) (التفريغ واجب): إذا كان ابقاء الماء استعمالا منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فإذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي - كان لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجا مع فصل جاز التوضي به كما ذكره قدس سره بل يجب - واما مع انتفاء أحد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الأواني وقد مر منا التأمل فيه.
(601) (ولو كان طاهرا): تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقا حتى ماء الاستنجاء.
176

جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل (602)، ولو كان جاهلا بالضرر صح (603) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (604) خارج الوقت، وإلا وجب التيمم، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل (605) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ (606) صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (607).
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير

(602) (بطل): في الأول دون الثاني ونحوه.
(603) (ولو كان جاهلا بالضرر صح): لو كان الاستعمال مضرا فلا يبعد البطلان.
(604) (ولو ركعة منها): سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه.
(605) (في الصورة الأولى بطل): بل يصح إذا اتى به مضافا إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة.
(606) (ثم توضأ): بالصب ثانيا لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته.
(607) (عصى بفعله الأول): لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
177

أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القربية، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (608) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (609) بل وجب وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن

(608) (لا بقصد ان يتوضأ به أحد): بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الأخير من علته، واما إذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي.
(609) (جاز ان يستنيب): إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معا تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على النحو المذكور في المتن والأحوط حينئذ ان يتولى النية كل منهما.
178

اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن المناط المباشرة في الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عند لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر في الإثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لو تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى (610) عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف (611) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت

(610) (الموالاة بمعنى): بل بمعنى المتابعة العرفية، نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف.
(611) (الأحوط الاستئناف): والأقوى عدم وجوبه.
179

الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة (612) ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[563] مسألة 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه، وإلا أخذها (613)، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (614)، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[566] مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال (615).
الثاني عشر: النية، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر (616) الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (617)، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا

(612) (بقاؤها في الجملة): ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء.
(613) (والا اخذها): مر الاختصاص باللحية.
(614) (لا بأس): ما لم تفت الموالاة العرفية.
(615) (ففي كفايتها اشكال): مر الكلام فيه.
(616) (مع كون الداعي امر الله): لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافا إلى الله تعالى إضافة تذللية.
(617) (وهو أعلى الوجوه): لم يثبت ذلك، كما لم يثبت كون الأدنى ما ذكره قدس سره.
180

إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي (618) وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة (619)، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع (620) أو التقييد، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل كأن يقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.
[567] مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية (621) التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا (622) للأمر الآتي من جهتها، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في

(618) (فلا يكفي): إذا كان التحير ناشئا من عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي دون ما إذا كان ناشئا من عارض كخوف أو نحوه.
(619) (قبل فوات الموالاة): مع إعادة اتى به بلا نية.
(620) (على وجه التشريع): إذا لم يكن التشريع في ذات الامر بل في وصفه لم يضر بالصحة، كما لا يضر التقييد بها على ما مر بيانه في الوضوءات المستحبة.
(621) (ولا قصد الغاية): ولا يتوقف وقوعه قربيا على قصدها وان استشكلنا في استحبابه نفسيا لان الاتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة.
(622) (ممتثلا): ان كان موصولا إلى الغاية المقصودة وكذا الامر في الأداء.
181

الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها، فإنه لا يكون للأمر النذري ولا يكون أداءا للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا (623)، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته (624) أو في أجزائه (625)، بل ولو كان جزءا مستحبا على الأقوى، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار (626): «أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري» هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة (627).

(623) (أو كان كلاهما مستقلا): اي بحد يكفي في الداعوية لو انفرد.
(624) (أو في كيفياته): بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية.
(625) (أو في اجزائه): مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما بدونها فلا يبطل سوى الجزء فان كان واجبا واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل والا فلا، الا إذا لزم محذور آخر كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح بنداوتها بل وان لم يقتصر على اشكال.
(626) (على ما في الاخبار): ما ذكره قدس سره نقل بالمعنى.
(627) (الذي هو الشرط في الصحة): ولكن يمكن ان يقال ان الاشتراك مانع وليس
=
182

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن (628) وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل (629)، وإلا فلا كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح (630)، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (631)، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء (632)، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده

=
الخلوص شرطا فيكون العمل - في مفروض المسألة - محكوما بالصحة.
(628) (وكذا المقارن): الا إذا كان منافيا لقصد التقرب كما إذا وصل إلى حد الإدلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل.
(629) (جزءا من الداعي بطل): إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعا غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكما أو موضوعا.
(630) (أو كانا مستقلين صح): في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة.
(631) (هو المجموع منها بطل): الا ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقا على الأقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضا.
(632) (في الابطال مثل الرياء): فيه نظر بل منع، ثم ان مجرد كون الداعي إلى العمل أمرا محرما لا يوجب صيرورته محرما أيضا.
183

وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء (633) على ما عرفت، فإن حاله الحدث في الإبطال.
[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (634) وإن كان من قصدها ذلك.
[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفي وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (635)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفي عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إلى الجميع (636) وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد (637)،

(633) (بخلاف الرياء): قد عرفت التفصيل فيه.
(634) (لا يبطل وضوؤها): وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم.
(635) (امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع): بشرط الايصال وكذا الحال في الأداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الأساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعددا عنوانا، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفي به.
(636) (وكان أداءا بالنسبة إليها): بالشرط المتقدم.
(637) (أو لا بل يتعدد): الظاهر زيادة كلمة (بل) أو كون (يتعدد) مصحف (يتحد) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى.
184

ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها، وإلا بطل، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد (638) ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.
[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه (639) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية

(638) (فحينئذ يتعدد): ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان متوضئا كما هو الظاهر فصحة مثل هذا انذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقا وقد عرفت منعه، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئا فلا بد من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئا ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه اشكال.
(639) (بعد الوقت من أجزائه): هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي إذا كان مشروطا بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطا به على نحو الشرط المتأخر والا - كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختار - فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي - على
=
185

الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
[572] مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (640) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما (641).
[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك (642)، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
[574] مسألة 35: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت

=
القرية به - بناءا على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.
(640) (متصف بالوجوب): ان كان موصلا إلى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازما على أدائها حين الاتيان به.
(641) (ولا مانع من اجتماعهما): تقدم الايعاز إلى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.
(642) (يجب عليه الوضوء كذلك): مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته، وحينئذ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الأزيد تأمل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.
186

عليه حين الكفر (643)، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (644)، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (645) أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

(643) (التي كانت عليه حين الكفر): لكن الأظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
(644) (يشكل الحكم بصحته): الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.
(645) (بنى على انه محدث إذا جهل تاريخهما): بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثا من الحكم الالزامي مس كتابة القرآن فإنه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.
187

الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته (646) من باب قاعدة الفراغ، لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
[578] مسألة 39: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق (647) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأما الأولى فالأحوط إعادتها، وإن كان لا يتعد جريان قاعدة الفراغ فيها (648).
[579] مسألة 40: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[580] مسألة 41: إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين (649)

(646) (يمكن ان يقال بصحة صلاته): فيه وفيما بعده منع.
(647) (بناءا على ما هو الحق): بل على القول الاخر أيضا.
(648) (لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها): بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة أيضا.
(649) (وإعادة الصلاتين): إذا بقي وقت أحدهما فقط فالأظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ولكن مضى وقت أحدهما فقط، أو صلاة قضائية
=
188

السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات (650) إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[581] مسألة 42: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة (651) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (652) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[582] مسألة 43: إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصا (653) إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
[583] مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه

=
وأخرى أدائية مع مضي وقت الثانية، نعم تجب إعادة الصلاتين ان مضى أو بقي وقتهما معا.
(650) (مخيرا بين الجهر والأخفاف): هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصة والا فلا بد من مراعاة حالها في الجهر والأخفاف.
(651) (نافلة): غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للإعادة واجراء قاعدة الفراغ.
(652) (الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي): بل الظاهر جريانها فلا تجب إعادة الواجبة.
(653) (خصوصا): لا خصوصية له.
189

لقاعدة الفراغ، ولا تعارض (654) بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين (655) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[584] مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده (656)، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (657) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر (658) أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.
[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء

(654) (ولا تعارض): لما كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
(655) (أحد الوضوءين): مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لأنه لا اثر لصحة الوضوء الأول.
(656) (واتى بما بعده): والا فيحكم بالبطلان إذا أخل بالركن بل مطلقا على الأحوط.
(657) (واتى به وبما بعده): فيما إذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحة، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الأخير بعد الاتيان به.
(658) (بعد الدخول في عمل آخر): المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للأمور الثلاثة المذكورة، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة أيضا.
190

أو في الشرائط أو الموانع.
[586] مسألة 47: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
[587] مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أن مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة (659) أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع.
[588] مسألة 49: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ (660) فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة

(659) (أو ضرورة): تقدم ان الاجزاء في موردها محل اشكال.
(660) (الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ): بل الظاهر جريانها مع احراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق.
191

احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
[589] مسألة 50: إذا شك في وجود لحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (661) إن لم يكن مسبوقا بالوجود، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة (662)، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة (663) حينئذ.
[591] مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرة ثم توضأ (664) أم لا بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله (665) لما

(661) (أو الظن بعدمه): لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.
(662) (فلا يترك الاحتياط بالإعادة): لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.
(663) (فالأحوط الإعادة): وان كان الأظهر عدم لزومها.
(664) (وشك بعده في إنه طهره ثم توضأ): مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.
(665) (فيجب غسله): إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره.
192

يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته (666) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
[592] مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف (667) بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
[593] مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
[594] مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد (668)، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى،

(666) (الا مع علمه بعدم التفاته): على الأحوط الأولى.
(667) (وجب الاستئناف): على الأحوط.
(668) (بالماء الجديد): إذا وقع بعض المسحات به والا كما إذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى - وقد مر جوازه - فلا اشكال في صحة وضوئه.
193

فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء (669) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها، هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (670) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (671) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (672) فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه

(669) (لكن الأحوط إعادة الوضوء): لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات.
(670) (أو وضعه في الماء حتى يصل اليه): ويسقط حينئذ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب.
(671) (وعدم امكان التطهير): الأظهر تعين التيمم فيه.
(672) (ولا رفعها): بمعنى يشمل كون رفعها حرجيا أو ضرريا.
194

ووضع خرقة طاهرة عليه (673) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (674) والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (675) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة (676)، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه (677)، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح

(673) (ووضع خرقة طاهرة عليه): لا يبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر.
(674) (يجب وضع خرقة طاهرة): بل يتعين عليه حينئذ التيمم، فإنه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.
(675) (والمسح على الجبيرة): عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءا عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
(676) (ولا يكفي مجرد النداوة): كفايته لا تخلو عن وجه.
(677) (والا فالأحوط تعينه): بل يتعين المسح على الجبيرة.
195

على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (678) ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع (679) بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان (680)، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (681) فالإجزاء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (682) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[598] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

(678) (طاهرة عليها): على نحو تعد جزءا منها.
(679) (فالأحوط الجمع): والأظهر كفاية غسل الأطراف.
(680) (وجهان): أقواهما الثاني.
(681) (كانت مستوعبة لتمام الأعضاء): أو كالمستوعبة لتمامها.
(682) (في الماسح): صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محل الجبيرة.
196

[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (683)، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (684).
[602] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (685) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (686)، لكن الأحوط ضم الوضوء مع

(683) (وان لم يمكن ذلك مسح عليها): فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضررا على القرح واما في غيره كما إذا أوجب ضررا على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.
(684) (ثم وضعه): هذا إذا لم يتمكن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو.
(685) (يشكل كفاية المسح): يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة.
(686) (هو التيمم): إذا كان مكشوفا بل هو المتعين في الكسر المكشوف أيضا كما تقدم واما ان كان مستورا بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة.
197

وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
[605] مسألة 11: في الرمد يتعين التيمم (687) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[606] مسألة 12: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة (688) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة (689) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (690).
[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (691) أم لا باختياره.

(687) (يتعين التيمم): فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء والا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.
(688) (يكفي المسح على الوصلة): في الصورة الثانية واما في الأولى فيتعين التيمم كما تقدم.
(689) (يضع عليه خرقة): على الأحوط الأولى كما مر.
(690) (جمع بين الجبيرة والتيمم): الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني.
(691) (على وجه العصيان): الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.
198

[608] مسألة 14: إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (692)، والأحوط ضم التيمم أيضا.
[609] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
[610] مسألة 16: إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (693) بل يجب رفعه وتبديله (694)، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا (695) فإن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (696) أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[611] مسألة 17: لا يشترك في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[612] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن البرء وزال

(692) (يجري عليه حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.
(693) (لا يجوز المسح عليه): تكليفا بلا اشكال ووضعا على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده
(694) (يجب رفعه وتبديله): إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدم.
(695) (أو كان مضرا): بحد لا يجب معه النزع.
(696) (والأحوط استرضاء المالك): لا يترك قبل دفع العوض.
199

الخوف وجب رفعها.
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.
[614] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (697) بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[615] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (698)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.
[616] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[617] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (699)، والأحوط ضم التيمم.

(697) (بعد البرء): بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقا.
(698) (محل الغسل يكفي): مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفا.
(699) (جرى حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم.
200

[618] مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
[619] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[620] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (700).
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل (701) أيضا على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (702)، وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (703).
الخامس: أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (704)، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

(700) (بدل عن المسح): ولكن لا يعتبر قصد البدلية.
(701) (يجوز الغسل): تقدم منعه.
(702) (في الكف وبالكف): على الأحوط الأولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.
(703) (يكفي المسمى): في غير المسح على الرجل طولا إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مر.
(704) (لا يكفي مجرد ايصال النداوة): مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.
201

السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (705) في الأولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان (706).
[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (707) واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي (708) أيضا، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (709)، بل لا

(705) (الاعلى فالأعلى): على الأحوط في الوجه كما مر.
(706) (باي وجه كان): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(707) (كحكمها في الوضوء): في الكسير، واما القريح والجريح فالأظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبورا أم مكشوفا، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقا.
(708) (أو يجوز الارتماسي): في جوازه اشكال.
(709) (صاحب الجبيرة اشكال): لا اشكال فيه خصوصا فيما إذا توضأ أو اغتسل صاحب
=
202

يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال (710) العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.
[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (711) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة (712) في الجميع.
[628] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو

=
الجبيرة لصلاة نفسه.
(710) (مع اليأس عن زوال): بل مطلقا، ولا يجب عليه الإعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر.
(711) (في غسل البشرة): من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.
(712) (والأحوط الإعادة): لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.
203

التيمم الأحوط الجمع بينهما.
فصل
في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو أتي بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (713) في التوضؤ في الأثناء والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة (714) بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (715) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي

(713) (بما لا مشقة): نوعا.
(714) (يتوضأ ويشتغل بالصلاة): وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(715) (وبنى على صلاته): الأظهر انه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثا آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة، ولكن الأحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء الصلاة ويبني
=
204

صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (716) - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (717)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو
نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح (718) أيضا كذلك.
[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة (719) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

=
عليها إذا لم يكن موجبا لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمنا طويلا، كما ان الأحوط إذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الأخرى.
(716) (لزم الحرج): النوعي.
(717) (يتوضأ لكل صلاة): بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات أيضا ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء.
(718) (صاحب سلس الريح): وكذلك سلس النوم والاغماء.
(719) (يجب عليه المبادرة): لا وجه لوجوبها في الصورة الأولى مع الفترة، وكذا في الصورة الأخيرة التي أشار إليها بقوله (واما إذا لم يكن كذلك) والأقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة أيضا.
205

[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (720)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط (721) المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار أداء الصلاة وجب (722) وإن كان محتاجا إلى بذل مال.
[633] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (723)، إلا أن يكون المس واجبا.
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (724) الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.

(720) (فلا يكفيها وضوء فريضتها): بل يكفيها كما مر.
(721) (والأحوط): الأولى.
(722) (وجب): الأظهر عدم وجوبه مطلقا.
(723) (اشكال حتى حال الصلاة): الأقرب الجواز مطلقا.
(724) (مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط): استحبابا.
206

[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجئ حكمها.
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (725).
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (726) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر.
فصل
في الأغسال
والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه

(725) (وجبت الإعادة): على الأحوط.
(726) (الأحوط تكرار الوضوء): والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر.
207

كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما (727) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها.
[640] مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد (728) أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة (729)، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

(727) (الفرق بينهما): الظاهر ان الأول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة، نعم إذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.
(728) (بمعنى انه إذا أراد): بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثا، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه.
(729) (أن ينذر الغسل والزيارة): فيه اشكال لأنه ان كان كل منهما مطلقا بالنسبة إلى الاخر كان خارجا عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم
=
208

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الويارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني (730) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء (731) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (732)، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وإن كان منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق

=
الاتيان بها، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل أم لا، واما احتمال كون الغسل مقيدا بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسبا للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك - وان لم يكن مصلا إلى الزيارة - اشكالا، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.
(730) (الأول - خروج المني): من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا والا كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه اشكال.
(731) (سواء كان بالوطء): غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
(732) (مع عدم الاستبراء بالبول): إذا كانت الجنابة بالانزال.
209

والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (733)، وفي المرأة (734) والمريض (735) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (736) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل (737) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (738) دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها (739) إلا أن تنزل هي

(733) (حصل العلم): أو الاطمئنان.
(734) (وفي المرأة): لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة.
(735) (والمريض): يكفي في المريض مجرد الشهوة.
(736) (أو مقدارها من مقطوعها): الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وان لم يكن بمقدارها.
(737) (والرجل): لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر والا فيكتفي بالغسل.
(738) (موجب للجنابة): يجري فيه الاحتياط السابق.
(739) (فيجب الغسل عليه دونها): الظاهر ان محل كلامه قدس سره ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير وان قليا انها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي
=
210

أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (740).
[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (741) وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا (742)، لكنه أحوط.
[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (743) إلا إذا علم زمان الغسل (744) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد (745) منهما، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.

=
بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(740) (دون الرجل والأنثى): إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر.
(741) (لا يجب عليه الغسل): يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
(742) (لا يجب عليه الغسل أيضا): بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
(743) (وجب عليه الغسل): وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر.
(744) (الا إذا علم زمان الغسل): بل حتى في هذه الصورة.
(745) (لا يجب الغسل على واحد): يجري فيه التفصيل المتقدم.
211

[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابه إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (746) لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا (747) عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[645] مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم (748) وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني (749) حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[647] مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب (750) وإن لم

(746) (الاقتداء بالثالث): إذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
(747) (وكانوا عدولا): لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.
(748) (بصورة الدم): اي ممتزجا به.
(749) (ولو خرج منها المني): قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.
(750) (عدم الوجوب): لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.
212

يتضرر به، بل مع التضرر يحرم (751) ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من
الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (752) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز (753) لمن متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[649] مسألة 9: إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل.
[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ، لأن

(751) (مع التضرر يحرم): فيه تفصيل تقدم في المسألة 21 من شرائط الوضوء.
(752) (اجناب نفسه): باتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك.
(753) (فلا يجوز): على الأحوط وجوبا.
213

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (754)، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور:
الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (755)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب (756) دون المندوب (757)، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة (758)، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

(754) (غير جائز): الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطا.
(755) (على الأحوط): الأولى.
(756) (الطواف الواجب): بالاحرام مطلقا.
(757) (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.
(758) (ناسيا للجنابة): في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الإعادة على الناسي في قضائه.
214

المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر من الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة (759)، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط (760).
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به (761)، وكذا الدخول (762) بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (763).
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها (764) بل مطلق

(759) (وسائر أسمائه وصفاته المختصة): على الأحوط فيهما.
(760) (على الأحوط): الأولى.
(761) (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.
(762) (وكذا الدخول): الأظهر عدم جوازه.
(763) (في حرمة المكث فيها): على الأحوط، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها.
(764) (بقصد وضع شئ فيها): إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.
215

الوضع (765) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها (766) على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (767) للتيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم (768) فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء (769).
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب (770) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول (2) بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[654] مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.

(765) (بل مطلق الوضع): على الأحوط وجوبا.
(766) (بقصد إحداها): في كون مجرد القصد معينا اشكال.
(767) (اقصر من المكث): ومع التساوي يتخير.
(768) (من زمان التيمم): وكذا من زمان الخروج.
(769) (وكذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والأوجب الخروج فورا ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.
(770) (والخراب): بشرط ابقاء العنوان عرفا بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضا.
216

[655] مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءا (771) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.
[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستوون) [السجدة 32: 18] لأنه جزء من سورة حم السجدة (772)، وكذا الحائض، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.
[657] مسألة 6: الأحوط (773) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة (774)، نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة على العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما، وإنما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة

(771) (كل ما شك في كونه جزءا): ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(772) (حم السجدة): بل آلم السجدة.
(773) (الأحوط): الأولى.
(774) (ولا يستحق اجرة): اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.
(775) (فإنه لا يستحق): بل يستحق والكنس ليس حراما.
217

فاسدة (776) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما، وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.
[659] مسألة 8: إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه (777) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم (778) إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
[660] مسألة 9: إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما (779) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

(776) (الإجارة فاسدة): بل صحيحة ويستحق الأجرة وكذا في مطلق موارد جهل الأجير ومنه يظهر حكم ما بعده.
(777) (ولا يبطل تيممه): الظاهر انه إذا أمكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساويا له يبطل تيممه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فورا والا فلا.
(778) (ولكن لا يباح بهذا التيمم): فيه اشكال بل منع.
(779) (لا يجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجير والا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفا ووضعا نعم لو كان المستأجر مأخوذا بالعمل الصحيح واقعا كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له استئجار أحدهما فضلا عن استئجارهما معا.
218

[661] مسألة 10: مع الشك في الجناية لا يحرم شئ من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي أمور:
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين (780) فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.

(780) (أو غسل اليدين): بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
219

فصل
[في كيفية الغسل وأحكامه]
غسل الجنابة مستحب نفسي (781) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (782) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (783) لا يكون باطلا، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيتان:

(781) (مستحب نفسي): لم يثبت ذلك، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.
(782) (إذا لم يكن بقصد التشريع): التشريع لا يضر بالصحة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.
(783) (فقصد الوجوب): ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.
220

الأولى: الترتيب (784)، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما (785) مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (786)، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا

(784) (الترتيب): اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس - ومنه العنق - وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه قدس سره.
(785) (والأولى ان يغسل تمامهما): ولو غسلها بعد الأيمن مبتدءا من الأيمن إلى الأيسر كفى في العمل بالاحتياط.
(786) (دفعة واحدة عرفية): سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي، ويعتبر في الأول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الأعضاء في الماء، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.
221

خرجت رجله أو دخلت في الطين (787) قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى (788)، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (789) على الأقوى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (790)، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (791) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (792)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[662] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل (793) من الارتماسي.
[663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (794) وحال الإحرام، وكذا إذا كان

(787) (أو دخلت في الطين): مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
(788) (فارتمس كفى): في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
(789) (حرك بدنه كفى): كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
(790) (ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط): على الأحوط.
(791) (من سائر الأغسال): الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط.
(792) (بل لا يشرع): فيه تفصيل قد تقدم.
(793) (أفضل): إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر.
(794) (الصوم الواجب): المعين، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعا أو تكليفا وسيأتي حولها في محله.
222

الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه (795) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.
أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج.
والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا (796) وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي.
[666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في

(795) (وكذا لو حرك بدنه): كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
(796) (يكون آنيا): ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من أول الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء - كما قال به صاحب الجواهر قدس سره - نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع اجزاء بدنه كان آنيا أيضا.
223

الوضوء (797)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (798) بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (799)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (8 (800)، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (801) عملا بالاستصحاب.
[669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (802)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

(797) (كما مر في الوضوء): ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم، نعم لا ريب في انه أرجح.
(798) (يكفي الاطمئنان بعدمه): بل يكفي مطلقا - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي.
(799) (بعدم وجوب غسله): مر التفصيل هناك.
(800) (فيجب تحصيل بالفراغ): بل من الشك في محصل الطهارة.
(801) (لا يجب غسله): فيه اشكال.
(802) (والمسلوس والمبطون): ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.
224

[670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[671] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (803).
[672] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه (804) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (805) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي

(803) (والاستئناف على النحو الاخر): واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.
(804) (على الاشكال فيه): مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر أيضا نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنه يختص بالأقل من الكر.
(805) (من الشرائط): على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.
225

حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
[674] مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح (806).
[675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.
[676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا (807)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.
[677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (808)، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا

(806) (ليس بصحيح): إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
(807) (يكون باطلا): مر ان التقييد لا يضر بالصحة في أمثال المقام.
(808) (فغسله باطل): محل الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.
226

على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (809).
[678] مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في
الماء ولا صاحب حق فيه.
[679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (810) أو الإباحة.
[680] مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (811).
[682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها.
[683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (812)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال

(809) (ففي صحة اشكال): الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(810) (الا إذا علم عموم الوقفية): ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
(811) (باطل): بل صحيح.
(812) (بطلا معا): بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.
227

الخروج من الماء صح غسله (813)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (814) فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (815): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.

(813) (صح غسله): بناءا على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
(814) (لحرمة اتيان المفطر): يأتي الكلام حولها في محلة.
(815) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ممنوع.
228

الثامن: التسمية بان يقول: (بسم الله)، والأولى أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم).
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو «اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، أو يقول: «اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا، إنك على كل شئ قدير» ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضا كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية على ما مر في الوضوء.
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (816) إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ، وكذا حال الرطوبة الخارجة

(816) (بين الغسل والوضوء): الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
229

بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (817) بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شئ عليه.
[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء (818) أيضا.
[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (819).
[690] مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[691] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده (820)، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد

(817) (يجب الاحتياط): إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
(818) (والأحوط ضم الوضوء): إذا احتمل كونها بولا.
(819) (أو مني): اي من الماء الخارج عنها بشهوة - لا ماء الرجل - وحينئذ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.
(820) (يجب عليه الوضوء بعده): فيه تأمل نعم هو أحوط.
230

إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (821)، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (822)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (823) الحدث في أثنائه.
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (824) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

(821) (أو الاستئناف والوضوء بعده): إذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الأولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر، نعم إذا عدل من الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعم من التمام والاتمام فالأحوط الاتيان بالوضوء بعده.
(822) (في سائر الأغسال): ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الأغسال بناءا على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بد من الوضوء بعده على اي حال.
(823) (فلا يتصور فيه حدوث): الا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلا للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لأنه وقع مقارنا مع ارتفاع الحدث الأكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.
(824) (ويجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.
231

[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان (8 (825)، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (826)، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (827) ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (828) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم

(825) (لا يبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبة في الحدث الواقع في أثنائها.
(826) (رجع واتى به): يجوز له بعد الفراغ عن غسل أي عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
(827) (لم يعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
(828) (لعدم تحقق الفراغ): الحقيقي، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
232

يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[696] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه (829) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[697] مسألة 14: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (830) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (831)، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (832) لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[698] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (833)

(829) (ولا يكفيه): على الأحوط.
(830) (يبني على صحة صلاته): الا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فان الأحوط اعادتها حينئذ.
(831) (للأعمال الآتية): المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه والا احتاج إلى ضم الوضوء اليه، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأمورا به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الأصغر.
(832) (أثناء الصلاة بطلت): على الأحوط.
(833) (صح في الجميع): تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال
=
233

وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (834)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء (835)، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفي عن الجميع (836) أيضا على الأقوى وإن
كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (837) لكن لا يترك الاحتياط.
[699] مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين

=
- كمس الميت بعد تغسيله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال.
(834) (نوى القربة): بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
(835) (وإلا وجب): على الأحوط، والأقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(836) (كفى عن الجميع): في الجزاء اي غسل - وان كان واجبا - عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالا اشكال، وكذا الحال في الأغسال الفعلية - سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام - فإنه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.
(837) (وان كان غير بعيد): بل هو الأقوى.
234

ويكفي عن غير المعين (838)، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضا لا تخلو عن إشكال (839) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (840) وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى نضر ابن كنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ

(838) (يكفي عن غير المعين): اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.
(839) (عن اشكال): ضعيف، ويحكم بكفايته عن غيره إذا يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الأغسال حقيقة واحدة.
(840) (ستين سنة في القرشية): بل مطلقا على الأقوى - وان كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
235

محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا (841) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[703] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها، نعم فيما كان بعد العادة (842) بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[704] مسألة 4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال (843) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (844).
[705] مسألة 5: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت

(841) (يحكم بكونه حيضا): فيه اشكال، نعم إذا اطمئن بكونه حيضا - ولو باستخدام الوسائل العلمية - كان ذلك موجبا للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
(842) (فيما كان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وكان واجدا للصفات.
(843) (إشكال): والأظهر عدمه، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءا.
(484) (أو العارضي): بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.
236

بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (845) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلا (846) ثم إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب (847) فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (848) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وألا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل (849) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.
[706] مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام

(845) (يرجع إلى الصفات): الرجوع إلى العادة مقدم على التمييز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع أيضا كما سيجيء في المسائل الآتية.
(846) (والصبر قليلا): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم اخراجها برفق.
(847) (والاختبار المذكور واجب): وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهرا، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار.
(848) (ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها): الا مع حصول الاطمئنان.
(849) (مشكل): بل ممنوع، فيجري عليها حكم الطاهرة الا مع سبق الحيض.
237

وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور اعتبروا التوالي (850) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة (851) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[707] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق - في حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

(850) (اعتبروا التوالي): ولا يخلو عن قوة.
(851) (الفترات اليسيرة): المتعارفة - كما ادعي - دون غيرها.
238

[708] مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
[709] مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الأخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.
[710] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين
يبقى حكم الأولى (852)، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
[711] مسألة 11: لا يبعد تحقق العادة المركبة (853) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال

(852) (يبقى حكم الأولى): بل يجري عليها حكم المضطربة.
(853) (لا يبعد تحقق العادة المركبة): بل هو بعيد.
239

خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[712] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (854) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
[713] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها حيضا لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (855) وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة.
[714] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم

(854) (قد تحصل العادة بالتمييز): الظاهر عدم حصولها به.
(855) (إلى خمسة متوالية): بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
240

زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[715] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره (856) يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية - فإنها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية (857)، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[716] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (858) سواء كان قبل الوقت أو بعده.

(856) (أو تأخره): الدم المتأخر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقا، واما إذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجئ.
(857) (تركت العبادة بمجرد الرؤية): أو في الأثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.
(858) (تجعله حيضا): واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.
241

[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (859)، وإن تجاوز المجموع عن العشرة (860) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا (861)، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (862) جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول (863) وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول

(859) (وأعمال المستحاضة): الصحيح: وأعمال الطاهرة.
(860) (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الأول أيضا.
(861) (جعلت ما في العادة حيضا): والآخر استحاضة مطلقا الا إذا كان ما في العادة متقدما زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض، فإنه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى.
(862) (فالأحوط): بل الأقوى، سواءا كانا متصفين بصفات الحيض أم لا، وان كان الأولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الفرض الثاني.
(863) (وما قبل الطرف الأول): الظاهر الحكم بكونه حيضا مع صدق استعجال الوقت
=
( 242

أقل من ثلاثة (864) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[719] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[720] مسألة 20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (865).
[721] مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (866) أو يكون أحدهما مخالفا.
[722] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (867) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت

=
الا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلا أو بعضا.
(864) (أقل من ثلاثة): الأظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الأول السابق على العادة.
(865) (إذا رأت أزيد من الوقت): اما سابقا عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذا فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقا به إذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعا فقط.
(866) (للعدد والوقت): بان يكون أحدهما موافقا للوقت والاخر للعدد.
(867) (مع فصل أقل الطهر): لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع، وان كان الأولى لها ان
=
243

العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا - والأحوط كونها الأولى - وتحتاط في الأخرى.
[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (868) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة (869)، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (870) بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجئ حكمه.

=
تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
(868) (وجب عليها الاستبراء): وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء
(869) (بعد الصبر هنيئة): إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة أثناء حيضها - كما ادعي تعارفه عند بعض النساء - فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
(870) (فعليها الاستظهار): إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما إذا كان في أثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض إلى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم - كما هو محل كلام الماتن ظاهرا - واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.
244

[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (871)، نعم لم علمت العود (872) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[727] مسألة: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل (873) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة (874) فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة

(871) (على اشكال): ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.
(872) (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، أو اطمأنت بهما من منشأ عقلائي.
(873) (فالأحوط الغسل): والأقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.
(874) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتية والعددية، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.
245

وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (875) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة (876) فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة (877) وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات (878) كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها (879) في عدد الأيام بشرط اتفاقها (880) أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة (881) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة. وأما الناسية

(875) (حاصلة من التمييز): تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع إلى الصفات.
(876) (بمعنى من لم تستقر لها عادة): المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلا.
(877) (ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضا ومجموع الفاقد استحاضة، لا في أصل الرجوع إلى التمييز إذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضا، ولكن لا بد من تعيين عدد أيام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقل من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة.
(878) (واجد للصفات): متقدم عليه زمانا، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة، ومنه يظهر النظر في قوله (ومع فقد الشرطين).
(879) (ترجع إلى أقاربها): وجوب الرجوع إليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
(880) (بشرط اتفاقها): الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهن إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أيضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلا.
(881) (مخيرة): الأقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس
246

فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها (882)، والأحوط (883) أن تختار السبع.
[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجع (884) لغير الأول.
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيارة

=
لها ان تختار عددا تطمئن بأنه لا يناسبها، والأحوط الأفضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك.
(882) (لا ترجع إلى أقاربها): بل الأقوى انها ترجع إليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقا، بان لم تعلم زمانا معينا انه من الوقت ولو كان قصيرا، ولم يكن لها عدد معلوم - ولو اجمالا - أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا، واما ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الأول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجئ حكم الثانية في المسألة السادسة.
(883) (الأحوط): بل الأقوى.
(884) (الا إذا كان مرجح): بان لم يمكن جعل الأولى حيضا كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت الا زمانا قصيرا معينا لا يصادف العشرة الأولى من أول رؤية الدم فإنه لا يمكن لها حينئذ اختيار العدد من أول رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملا عليه.
247

والنقيصة (885).
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (886) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد (887) من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
[734] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (888)، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (889) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقا

(885) (الزيادة والنقيصة): مع تبين الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.
(886) (في الرجوع إلى الأقارب): إذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.
(887) (وإذا علمت كونه أزيد): ذات العادة الوقتية إذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بد لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها أقل من أطراف المعلوم بالاجمال ولا أزيد منها، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية، وكان التمييز في الستة فلا بد ان تضيف إليها واحدا، وإذا كان التمييز في التسعة فلا بد ان تنقص منها واحدا، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءا على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة.
(888) (فتأخذ بما فيه الصفة): سواء كانت مضطربة الوقت أو ناسية، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضا إذا كانت تعلم مصادفته لوقتها كما إذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلا ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملا عليها، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الأول منه وكان الدم الواجد خارجا عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.
(889) (على الأحوط): بل الأظهر فيما لم يكن مرجح لغيره.
248

للعدد فتأخذه (890) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى، وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[737] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (891) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (892).
[739] مسألة 12: لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

(890) (فتأخذه): وان كان أقل من ثلاثة أيام.
(891) (جعلتها حيضتين): إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيام حيضها بأيام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضا.
(892) (تحتاط في جميع العشرة): الأظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.
249

[741] مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (893) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (894)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743] مسألة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (895).
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور:
أحدها: يحرم عليها العبادات (896) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

(893) (تتخير بين جعل الحيض): مر انه لم يثبت لها التخيير في ذلك، نعم ثبت التخيير لها بين الأقل والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدم.
(894) (وجب عليها مراعاة حقه): الأظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير.
(895) (أو الإعادة): لعله من سهو القلم.
(896) (يحرم عليها العبادات): حرمة وضعية بمعنى البطلان، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.
250

الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة (897) بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (898)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (899).
الرابع: اللبث في المساجد (900).
الخامس: وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (901).
السادس: الاجتياز من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (902)، دون الرواق (903) منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744] مسألة 1: إذا حاضت (904) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (905)، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف

(897) (وصفاته الخاصة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(898) (على الأحوط): الأولى.
(899) (على الأحوط): استحبابا.
(900) (اللبث في المساجد): وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.
(901) (إذا استلزم الدخول): بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما.
(902) (كسائر المساجد): على الأحوط.
(903) (دون الرواق): فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.
(904) (إذا حاضت): تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب.
(905) (بطلت): حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقا على الأحوط.
251

بطلانها، ولا يجب عليها الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات (906) الصلاة.
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (907) آيتها، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها.
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال (908)، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها (909)، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا

(906) (وكذا الكلام في سائر مبطلات): فيه تفصيل يأتي في محله.
(907) (أو سمعت): على الأحوط الأولى.
(908) (فجوازه محل اشكال): وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل مطلقا مع رضاها واما مع عدمه فالأحوط تركه.
(909) (يسمع منها): قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت مهمة لا يخلو عن اشكال.
252

وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا (910) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة (911) بوطئها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[749] مسألة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[750] مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوة.

(910) (بل يحرم أيضا): على الأحوط.
(911) (وجوب الكفارة): الأظهر عدم وجوبها، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
253

[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الامداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع.
[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
[757] مسألة 14: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[758] مسألة 15: إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[759] مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[762] مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب
254

التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط.
[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا (912)، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا (913) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (914) أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[764] مسألة 21: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[765] مسألة 22: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير (915) بين الأعداد المذكورة سابقا، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
[767] مسألة 24: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب

(912) (ولم تكن حاملا): إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملا على الأظهر.
(913) (أو كان زوجها غائبا): مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط.
(914) (لم يكن متمكنا من استعلام حالها): لانفصاله عنها.
(915) (إلى التمييز أو التخيير): إذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل اشكال.
255

الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل (916).
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[768] مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (917)، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (918) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[769] مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[770] مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط (919)، بل الأحوط ترك الوطء

(916) (فهي ثابتة ما لم تغتسل): على الأحوط وجوبا فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
(917) (مستحب نفسي): لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مر.
(918) (فإنه معه الوضوء): الأظهر عدم الحاجة اليه، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية.
(919) (وان كان أحوط): لا يترك.
256

قبل الغسل.
[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى..
[773] مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب (920)، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين (921) وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
[774] مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (922) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
[775] مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن

(920) (من الصيام الواجب): اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.
(921) (والنذر المعين): وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.
(922) (إذا أدركت الصلاة مع الطهارة): ولو الترابية منها، ولا يترك الاحتياط المذكور.
257

أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة (923) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (924) لا برفع الرأس منها.
[776] مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
[777] مسألة 34: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[778] مسألة 35: إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[779] مسألة 36: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
[780] مسألة 37: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
[781] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.

(923) (إذا أدركت ركعة مع الطهارة): ولو الترابية منها، والا يترك الاحتياط المذكور.
(924) (بتمامية الذكر من السجدة الثانية): الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
258

[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 40: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (925)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[784] مسألة 41: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
[786] مسألة 43: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة (926) والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها،

(925) (مخيرة بين الجهات): لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان بأكثر منها.
(926) (كغسل الجمعة): في صحة منها قبل النقاء اشكال.
259

وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل
في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل (927) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دان في الباطن باقيا، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة (928)، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
[787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم غير غمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة أو تطهيرها (929). والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها (930) من الخرقة، ويكفي

(927) (للوضوء والغسل): على تفصيل يأتي.
(928) (ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بينهما.
(929) (تبديل القطنة أو تطهيرها): الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة.
(930) (ولا يسيل إلى خارجها): الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة.
260

الغمس في بعض أطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة (931). والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة (932) إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما ذكر، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال
الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (933) منها وضوء.

(931) (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.
(932) (ان يسيل الدم من القطنة): الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدها فوقها، وهي على قسمين: (الأول) ما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافا إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط، و (الثاني) ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، ووظيفتها - على الأحوط - في هذا القسم تبديل القطنة أو خرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر ان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة، والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به أحوط، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(933) (لكن يجب لكل ركعتين): مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.
261

[788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه (934)، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله (935) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.
[790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها (936) وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين (937) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط

(934) (الأقوى وجوبه): في كونه أقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
(935) (فلا يجوز قبله): على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره، والاستثناء المذكور غير ثابت.
(936) (اختبار حالها): على الأحوط، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.
(937) (بالقدر المتيقن): بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا إذا كانت مسبوقة بها.
262

فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (938) ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها (939) وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها.
[792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء (940) يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
[794] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت

(938) (لكل صلاة): في غير الكثيرة.
(939) (تبديل القطنة أو تطهيرها): في الكثيرة كما مر.
(940) (يجب عليها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء، نعم في الكثيرة الأحوط استحبابا الاتيان بالوضوء، وتقدمه على الغسل.
263

واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (941)، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (942) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط (943) إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (944)، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[796] مسألة 10: إذا قدمت (945) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة.
[797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (946) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[798] مسألة 12: يشترط في صحته صوم المستحاضة (947) على الأحوط

(941) (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.
(942) (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.
(943) (بل الأحوط): الأولى.
(944) (بعد الغسل): بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان، ولا تجب المحافظة على الصائمة.
(945) (إذا قدمت): قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.
(946) (لغاية أخرى): أو لصلاة الفجر، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.
(947) (المستحاضة): اي الكثيرة، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة
=
264

إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها (948) تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (949) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (950) والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت (951) إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (952) أو

=
على الأظهر.
(948) (وجب عليها): على الأحوط.
(949) (بل يجب التأخير): بل يجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالأحوط اعادتها.
(950) (أو مع الغسل): أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.
(951) (أعادت): الأقوى عدم وجوب الإعادة، نعم الأحوط وجوبها إذا أتى بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضا.
(952) (لا يجب عليها الاستئناف): فيه اشكال والأحوط وجوبه.
265

الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
[801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما (953) تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها (954)، لكن عليها القضاء على الأحوط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل (955) وتصلي، لكن للعصر
والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[802] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع

(953) (أو أحدهما): إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معين فالمتوسطة تتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط ثم تتوضأ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلا عن الوضوء على الأحوط الأولى.
(954) (أيضا استمرت على عملها): في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقا لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء.
(955) (فتتوضأ وتغتسل): مر كفاية الغسل وحده.
266

عنها بالمرة الغسل للانقطاع (956)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[803] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (957)، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة (958) إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد (959) والمكث فيها وقراءة

(956) (للانقطاع): الأظهر عدم وجوبه في المتوسطة، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الأول منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
(957) (للجميع على الأحوط): هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فإذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.
(958) (والمتوسطة): الأحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مر تفصيله في القليلة، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف، واما في القسم الأول منها (اي سائلة الدم) فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى.
(959) (حتى دخول المساجد): الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.
267

العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير القطنة (960) بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس (961) فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس (962) لها مطلقا.
[805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
[806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل (963) وإن اتفقت في وقتها.
[807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده (964) وإن توضأت قبله.
[808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل

(960) (حتى تغيير القطنة): مر التفصيل فيه.
(961) (واما المس): الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.
(962) (بل الأحوط ترك المس): ان لم يكن واجبا.
(963) (ولا تجمع بينهما بغسل): على الأحوط.
(964) (يجب عليها الوضوء بعده): وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.
268

المتوسطة استأنفت للكبرى.
[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (965) ثم رأته قبل صلاة
الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (966)، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة (967)، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (968)، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (969) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه

(965) (ثم انقطع): بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضا كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها.
(966) (خمس تيممات): تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
(967) (فعشرة): على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضا بكون كل تيمم بدلا عن الوضوء والغسل معا.
(968) (وفي المتوسطة ستة): على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلا عن الوضوء والغسل، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة.
(969) (أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام): مع صدق دم الولادة عليه عرفا.
269

الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة (970)، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء الإنسان كفي، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضا.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (971)، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
[810] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (972)، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثر عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من

(970) (مضغة أو علقة): في كون الدم الخارج معهما نفاسا اشكال بل منع.
(971) (فليس بنفاس): فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالأظهر انه بحكم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده اليه - سواء كان متصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل - ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلا فهو حيض.
(972) (لحظة بين العشرة): بشرط عدم الفصل الطويل، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلا لم يحكم بكونه نفاسا.
270

ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (973) وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير (974) أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها (975) - سواء كانت عشرة أو أقل - وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (976) على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع،

(973) (بعد تمامية الولادة): الأظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.
(974) (أو البعض الأخير): يجري فيه ما تقدم في المسألة الأولى.
(975) (اخذت بعادتها): وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.
(976) (لا نفاس لها): إذا صدق عليه دم الولادة عرفا فلها نفاس ويحسب من أول رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاسا وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.
271

وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (977)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (978) إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (979) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل

(977) (كما مر): ومر منعه.
(978) (فمجموع الشهر نفاس): وكذا بعده إلى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاسا أمران: الأول: ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالا صبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاسا سواء كانت هي الجزء الأول أو الوسط أو الأخير، الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاسا.
(979) (فان كان عشرة فطهر): وكذا ان كان أقل إذا كان فاصلا بين عشرة كل واحدة مع عشرة الأخرى.
272

واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[816] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز (980)، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع

(980) (فترجع إلى التمييز): إذا كانت ذات عادة وقتية ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وإلا فالدم المرئي بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تمييز رجعت اليه وان كان فاقدا له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدم في مبحث الحيض.
273

أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (981) والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[820] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (982)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل
في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (983) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين

(981) (دخول المساجد): اي بغير اجتياز، وكذا دخول المسجدين مطلقا، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.
(982) (لا يغني عن الوضوء): بل يغني عنه على الأقوى كما تقدم.
(983) (بل الأقوى كفاية التيمم): في كفايته إشكال بل منع.
274

المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (984)، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه.
[821] مسألة 1: في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.
[822] مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل (985) دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال، والأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[823] مسألة 3: إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره (986) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (987) المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن

(984) (تم له أربعة أشهر): إذا ولجته الروح، فان العبرة به.
(985) (يوجب الغسل): على الأحوط، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسها مطلقا، ومنه يظهر الحال فيما بعده، نعم إذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل.
(986) (شهيدا أم غيره): الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه يمس الشهيد مبنيا على الاحتياط.
(987) (يشكل مس العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقا.
275

الحمل على أنها مغسلة.
[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب الغسل (988)، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[827] مسألة 7: ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[829] مسألة 9: مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط.
[830] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (989).

(988) (وجب عليه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقا، ومنه يظهر الحال أيضا في جملة من المسائل الآتية.
(989) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الأحوط.
276

[832] مسألة 12: مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[833] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء (990) فيجب الوضوء مع غسله.
[835] مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا.
[836] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[837] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (991)، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[839] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع

(990) (ينقض الوضوء): فيه إشكال بل منع، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءا على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(991) (لا يضر بصحته): ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.
277

الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
فصل
في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (992) التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: «أستغفر الله» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم (993) على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام).
[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (994) ورد الودائع (995) والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية

(992) (أوجب الواجبات): عقلا، تحصيلا للأمن من الضرر الأخروي.
(993) (ويعتبر فيها العزم): وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما أفسده - مع الامكان - في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
(994) (حقوق الناس الواجبة): التي يتضيق وقت أدائها بذلك واما غيرها: فالديون الحالة المطالب بها وما يشبهها يجب أدائها فورا غير مقيد بظهور امارات الموت، والديون المؤجلة - التي تحل بالموت - وما يماثلها لا يتعين أدائها فعلا بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من أدائها بعد وفاته.
(995) (ورد الودائع): تقدم الرد على الوصية مبني على الاحتياط، وفي حكم الرد اعلام
=
278

بها مع عدمه (996) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (997) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال (998)، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي (999) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله (1000) بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله (1001)، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب

=
المالك أو وليه والايداع عند غيره إذا كان مأذونا في ذلك.
(996) (والوصية بها مع عدمه): العبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.
(997) (والحج): في عد الحج منها، مسامحة، فلو كان متمكنا من استنابة غيره لأدائه عنه قبل وفاتر لزمه ذلك.
(998) (وجب الوصية بها إذا كان له مال): العبرة هنا أيضا - مع الامكان - بالاستيثاق من أدائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي.
(999) (وفيما على الولي): في وجوب قضاء فوائت الميت على أوليه كلام سيأتي في محله.
(1000) (يجوز له تمليك ماله): ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت - كما هو مفروض المقام - لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثالث الا بإجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله.
(1001) (فوت عليه ماله): إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فحيث انه لا يخرج حينئذ من الأصل بل من الثلث فلو كان متصرفا فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفوتا على الوارث ماله.
279

يقينا.
[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله، إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه
وهي أمور:
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو إصابتي ما لم يصب أحدا، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به.
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع: أن يجدد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشئ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «داووا مرضاكم بالصدقة».
280

الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر: أن يهيئ كفنه، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.
فصل
[في استحباب عيادة المريض وآدابها]
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار: إن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب:
أحدها: أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا.
الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع: أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول: «اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك».
الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.
281

السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: «لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا» وفي الحديث: «ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا» وقال الصادق عليه السلام: «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات» وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن: أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض».
فصل
في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1002)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1003)، وإلا فبتوجيهه جالسا، أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلما (1004)، ويجب أن يكون

(1002) (لا يخلو عن قوة): في القوة تأمل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان أحوط.
(1003) (فبالممكن منها): لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات، نعم يؤتي بها رجاءا.
(1004) (ان يكون مسلما): بل مؤمنا.
282

ذلك (1005) بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط (1006) الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (1007) إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (1008) ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضا هذا الدعاء «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك» وأيضا «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور» وأيضا «اللهم ارحمني فإنك رحيم».
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة (يس) و (الصافات) لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) [البقرة 2: 257]، وآية السخرة وهي: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) [يونس 10: 3]، إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لله ما في السماوات والأرض) [البقرة 2: 284] إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

(1005) (يجب يكون ذلك): على الأحوط الا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصرا فإنه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذ.
(1006) (والا فالأحوط): استحبابا وكذا فيما بعده.
(1007) (في جميع الحالات): اي حالات كونه على الأرض لا مطلقا.
(1008) (بجعل رأسه إلى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء.
283

فصل
في المستحبات بعد الموت
وهي أمور:
الأول: تغميض عينيه وتطبيق فمه.
الثاني: شد فكيه.
الثالث: مد يديه إلى جنبيه.
الرابع: مد رجليه.
الخامس: تغطيته بثوب.
السادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.
السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.
الثامن: التعجيل في دفنه، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.
فصل
في المكروهات
وهي أمور:
الأول: أن يمس في حال النزع، فإنه يوجب أذاه.
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلم زائدا عنده.
284

السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلى عنده النساء وحدهن، خوفا من صراخهن عنده.
فصل
[في حكم كراهة الموت]
لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من: «أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل
[في أن وجوب تجهيز الميت كفائي]
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن - من الواجبات الكفائية (1009)، فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

(1009) (من الواجبات الكفائية): بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيبا، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه، بل مطلقا في الدفن ونحوه، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذ اعتبار اذنه، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
285

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (1010) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره (1011) له أن يجبره على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (1012)، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
[845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (1013)، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (1014)، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن

(1010) (اتصف فعل كل منهم بالوجوب): بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذ بالاستئذان منه نظر.
(1011) (للحاكم الشرعي اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصية للحاكم.
(1012) (يستأذن من الحاكم): على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.
(1013) (يسقط وجوب المبادرة): فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
(1014) (بنية الوجوب): إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة، وهكذا الحال في المتقدم شروعا.
286

الشك.
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل
في مراتب الأولياء
[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث: فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (1015)، ثم عدول المؤمنين.
[851] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، والبالغون

(1015) (ثم الحاكم الشرعي): ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.
287

على غيرهم (1016)، ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما (1017)، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
[852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (1018)، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[853] مسألة 4: إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (1019)، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
[854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوة (1020)، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
[855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (1021)، فلابد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن.

(1016) (والبالغون على غيرهم): الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقا.
(1017) (أولى ممن مت بأحدهما): فيه اشكال وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام وأولوية الأب من الأولاد والجد من الأخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.
(1018) (أو كانوا غائبين): بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.
(1019) (فالأم أولى): بل الأولوية لهم.
(1020) (لا يخلو عن قوة): بل هو الأقوى، وقد مر التفصيل في الغائب.
(1021) (يشتركون في الولاية): ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلا فلا حاجة إلى
=
288

[856] مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية (1022) على ذلك الغير، وإن كان أحوط.
[857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا، أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.
[859] مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (1023) ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره (1024) شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره.

=
تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.
(1022) (ولا يجب قبول الوصية): بمباشرة تجهيزه، واما الوصية بتولية التجهيز فالأحوط قبولها - ما لم يكن حرجيا - الا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره.
(1023) (فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله): فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متوليا لأموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفا وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
(1024) (أو غيره): المأمور من قبل الولي ان كان، والتعليل الآتي محل نظر.
289

[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء (1025): أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية (1026) تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره، لكن يجب أن يكون (1027) بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (1028) بجميع أقسامه (1029) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1030)، وأطفال الكفار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه، ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير (1031)

(1025) (حاصل ترتيب الأولياء): قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
(1026) (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه.
(1027) (يجب ان يكون): ولكن إذا غسل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
(1028) (ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه): تشريعا واما ذاتا ففيه نظر بل منع.
(1029) (بجميع اقسامه): تقدم الكلام حولها في النجاسات.
(1030) (وأطفال المسلمين بحكمهم): إذا كان الطفل مميزا واختار الكفر أو الاسلام كان محكوما به اصالة كما تقدم في المطهرات، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
(1031) (والطفل الأسير): فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.
290

تابع الأسرة إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (1032)، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضا، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر (1033) لا يجب غسله بل يلف في خرقة (1034) ويدفن.
فصل
[في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت]
يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل
[في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت]
يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلا في

(1032) (إذا تم له أربعة اشهر): بل وان لم تتم له إذا كان مستوى الخلقة على الأحوط.
(1033) (أقل من أربعة اشهر): ولم يكن مستوى الخلقة.
(1034) (بل يلف في خرقة): على الأحوط.
291

مورد:
أحدها: الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (1035)، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المائل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1036)، لكن الأحوط بل الأقوى (1037) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط (1038) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث

(1035) (لا يزيد سنه عن ثلاث سنين): على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز.
(1036) (بنسب أو رضاع): أو مصاهرة.
(1037) (بل الأقوى): القوة ممنوعة، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
(1038) (بل الأحوط): لا يترك.
292

سنين (1039) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (1040) أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط (1041) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (1042)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (1043) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت
بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (1044)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (1045)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (1046) تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف

(1039) (أزيد من ثلاث سنين): تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزا.
(1040) (فان كان لها محرم): يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضا على الأحوط.
(1041) (فالأحوط): بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد.
(1042) (من وراء الثياب): لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية.
(1043) (امر المسلم): لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقا ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والآمر ان كان.
(1044) (تعين): بناءا على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1045) (أعاد): على الأحوط.
(1046) (لكن الأحوط): في كونه أحوط تأمل بل منع.
293

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[866] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا (1047)، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
(1047) (اثني عشريا): على المشهور.
فصل
[في موارد سقوط غسل الميت]
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان: إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخالص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطا، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا، إذا كان الجهاد واجبا عليهم (1048)، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فين أن يكون (1049) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام

(1047) (اثني عشريا): على المشهور.
(1048) (إذا كان الجهاد واجبا عليهم): التقييد به غير ظاهر الوجه.
(1049) (يشترط فيه ان يكون): بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
294

يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور (1050)، ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (1051) منه وهما المئزر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (1052)، ولو نوى هو أيضا صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
[867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (1053) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد (1054) وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع،

(1050) (بماء السدر ومرة بماء الكافور): على الأحوط فيهما.
(1051) (يلبس وصلتين): بل الوصلات الثلاث.
(1052) (من الآمر): بل من المغتسل.
(1053) (فلا يبعد جواز تكفينه): بل هو بعيد، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
(1054) (الحزام إذا كان من الجلد): بل مطلقا إذا لم يعد من ثيابه.
295

وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه (1055).
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله (1056) وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين (1057) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك (1058)، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (1059) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
[872] مسألة 11: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1060).
[873] مسألة 12: القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا

(1055) (ولم يرض بابقائها عليه): ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهنا لدينه.
(1056) (فالأحوط تغسيله): بل الأقوى الا إذا كان عليه اثر القتل.
(1057) (بوجود مسلم في البين): غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
(1058) (لا يجب شئ من ذلك): بالنسبة إلى من لم تكن امارة على اسلامه.
(1059) (رواية يميز بين المسلم والكافر): لا عبرة بهذه الرواية مطلقا.
(1060) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الأحوط.
296

يجب غسلها ولا غيره، بل تلف في خرقة (1061) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (1062) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (1063) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا (1064)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها (1065) أيضا.
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت (1066) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (1067) كل من الرجل والمرأة.

(1061) (بل تلف في خرقة): وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
(1062) (تغسل): الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
(1063) (إذا كانت مشتملة على الصدر): العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوما - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر.
(1064) (أيضا موجودا): فيجب الكفين به أيضا على الأحوط.
(1065) (ويجب حنوطها): اي فيما إذا وجد بعض محاله، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
(1066) (جميع عظام الميت): وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
(1067) (الأحوط ان يغسلها): بل هو الأقوى.
297

فصل
في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثالثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[877] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا، والأولى أن يكون قبله.
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد (1068)، بل المناط كونه بمقدار يفي

(1068) (ليس لماء غسل الميت حد): لزومي، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والأرجح كونه سبع قرب.
298

بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح (1069) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات (1070) بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء (1071) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء

(1069) (واكتفى بالماء القراح): فيه نظر، والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.
(1070) (ثلاث تيممات): على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد.
(1071) (إذا لم يكن عنده من الماء): المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسل بماء الكافور، والأحوط لزوما ضم تيمم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر.
299

الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[883] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات (1072).
[884] مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1073)، وكذلك لا يحنط
بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت، وإن كان الأحوط (1074) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
[887] مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط.

(1072) (ثلاثة تيممات): على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
(1073) (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
(1074) (وان كان الأحوط): بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.
300

فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس: إباحة الماء وظرفه (1075) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد.
[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل (1076)، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا

(1075) (إباحة الماء): يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء، وحكم الخليطين كحكم الماء.
(1076) (بل قيل انه أفضل): وهو الأقرب.
301

رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة (رحمه الله) رجحانه.
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[892] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب (1077) نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (1078)، وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره (1079).
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة (1080) على تغسيل الميت، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.
[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.
[895] مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول

(1077) (جاز بل وجب): إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لهتك حرمة الميت فضلا عما كان موجبا لتقطع أوصاله.
(1078) (مع الكفن الغصبي): فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
(1079) (بل يصلي على قبره): رجاءا كما سيأتي.
(1080) (لا يجوز الأجرة): على الأحوط.
302

أو مني، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصل
في آداب غسل الميت
وهي أمور:
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث (1081) البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولي الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا مستور العورة.

(1081) (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولي.
303

السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر، وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه (1082) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

(1082) (غسل فرجيه): من غير مماسة إذا كانت محرمة.
304

التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكررا: «رب عفوك عفوك» أو يقول: «اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصا في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل
في مكروهات الغسل
الأول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عافته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط (1083) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.

(1083) (بل الأحوط): لا يترك
305

الثامن: تخليل ظفره (1084).
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه، وقال: «الحمد لله» ثم أعطاه للصادق (عليه السلام وقال: «ادفنه معي في قبري»
[898] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (1085).
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (1086) رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات: الأولى: المئزر، ويجب أن يكون (1087) من السرة إلى الركبة،

(1084) (تخليل ظفره): الا إذا كان الوسخ تحته زائدا على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعد من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة.
(1085) (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الكلام فيه.
(1086) (بالوجوب الكفائي): مر الكلام فيه.
(1087) (ويجب ان يكون): التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
306

والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (1088) على الصغار من الورثة وإن أوصي به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزارا، وإن لم يمكن فثوبا، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
[900] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، وإن كان أحوط.
[901] مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع (1089)، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (1090)، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا (1091).
[903] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

(1088) (ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب): وان كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة.
(1089) (وان حصل الستر بالمجموع): الأظهر كفايته.
(1090) (ولو في حال الاضطرار): بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهرا.
(1091) (وجب نزعه بعد الدفن أيضا): فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
307

النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (1092)، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه (1093) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1094)، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (1095) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (1096) وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (1097).
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (1098).
[906] مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن،

(1092) (على الأحوط): بل على الأقوى.
(1093) (ولا بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه): المحكم فيهما مبني على الاحتياط.
(1094) (ان لا يكون من جلد المأكول): الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفا.
(1095) (بين جلد المأكول): إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختيارا - كما تقدم - والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.
(1096) (لا يبعد تقديم النجس): بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.
(1097) (يقدم سائر الاجزاء): لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهب.
(1098) (على الأحوط): بل على الأقوى.
308

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[907] مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
[908] مسألة 9: يشترط فيكون كفن الزوجة (1099) على الزوج أمور:
أحدها: يساره، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[909] مسألة 10: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
[910] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[911] مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[912] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في الميت، وإن لم يكن له مال يدفن

(1099) (يشترط في كون كفن الزوجة): لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني، نعم إذا كان بذل الكفن - ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه - حرجيا على الزوج سقط عنه، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به.
309

عاريا (1100).
[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[914] مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك (1101) ليس للورثة مطالبة قيمته.
[915] مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط (1102).
[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها (1103) كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[918] مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والمملوك - مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب (1104) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو

(1100) (يدفن عاريا): بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
(1101) (فلو أيسر بعد ذلك): تقدم عدم شرطية اليسار، وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.
(1102) (وان كان أحوط): لا يترك.
(1103) (فعلى زوجها): على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.
(1104) (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
310

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[919] مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة (1105)، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (1106)، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط (1107)، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه (1108)، والأولى بل الأحوط (1109) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

(1105) (ما هو أقل قيمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.
(1106) (أو تقديم الكفن اشكال): والأظهر تقدم الكفن على الأول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهنا لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهنا لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.
(1107) (لكنه أحوط): لا يترك كما مر.
(1108) (فالأحوط صرفه فيه): في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.
(1109) (والأولى بل الأحوط): بل المتعين إذا كانوا من مصارف الزكاة وأريد صرفها في
=
311

كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل
في مستحبات الكفن
وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى.
الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في المرأة.
السابع: أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.

=
كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها.
312

فصل
في بقية المستحبات
وهي أيضا أمور:
الأول: إجادة الكفن، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها، وقد كفن موسى بن جعفر (عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوبا عليه.
الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن في حبرة حمراء».
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة، وهي - على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق، وتسمى الآن قمحة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (عليه السلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه إلى الركبتين، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
313

العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه، بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله، وأن عليا والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم (عليهم السلام) أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأئمتي، وأن البعث والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن، ودعاء جوشن الصغير والكبير، ويستحب كتابه الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن، فعن أبي عبد الله الحسين (صلوات الله عليه): «إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي»، ويستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان (رحمة الله) وهما:
وفدت على الكريم بغير زاد * من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شئ * إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو: «حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه يوسف ابن عقيل، عن إسحاق بن راهويه، قال: لما وافى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا: يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليه السلام): سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: سمعت أبي محمد بن علي (عليه السلام) يقول: سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: سمعت أبي الحسين
314

ابن علي (عليه السلام) يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، فلما مرت الراحلة نادى: أما بشروطها وأنا من شروطها»، وإن كتب السند الآخر أيضا فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي، قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور، قال: حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن محمد بن علي (عليه السلام) عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسين بن علي (عليه السلام) عن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح والقلم، قال: يقول الله عز وجل: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري» وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، أو يجعل في المداد شئ منها، أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور، ففي الحديث: «من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة».
الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة
315

أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل
في مكروهات الكفن
وهي أمور:
أحدها: قطعه بالحديد.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
الخامس: كونه أسود.
السادس: ان يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجا.
الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه (1110) على المساجد السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط. والأحوط (1111) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (1112) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا (1113) مباحا جديدا، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1114)، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره

(1110) (يجب مسحه): في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شئ منه في موضعه.
(1111) (والأحوط): الأولى.
(1112) (وكفيه): الصحيح: وظاهر كفيه.
(1113) (طاهرا): حتى إذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
(1114) (قبل اتيانه بالطواف كما مر): وقد مر الكلام فيه.
316

الصبي المميز (1115) أيضا.
[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (1116)، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[929] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[931] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين (عليه السلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط (1117) بالجبهة، وفي سائر المساجد.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

(1115) (الصبي المميز): وغيره.
(1116) (سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقيل فقط.
(1117) (يبدأ في التحنيط): على الأحوط الأولى.
318

يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (1118).
فصل
في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر» وفي آخر: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) مر على قبر يعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله، وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين» وفي بعض الأخبار: إن آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله).
[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[935] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر

(1118) (تقدم الجبهة): على الأحوط الأولى.
319

من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: توضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحدا بعد واحد.
فصل
في التشييع
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر: إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه» وفي بعضها: «من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة، ويمحى عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف درجة، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث» وفي آخر: «من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد» وفي بعض الأخبار: «يؤجر
320

بمقدار ما مشى معها».
وأما آدابه فهي أمور:
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لا يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم».
الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: «بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآل محمد، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات».
الثالث: أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر، نعم لا يكره في الرجوع.
الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.
الخامس: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها، والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على
321

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحموا عليه» وكذا قول: «قفوا به».
الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
فصل
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين
322

إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل (1119) من ست سنين، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر (1120) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[942] مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا (1121) وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا (1122) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[943] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (1123).
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة (1124) فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (1125) للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع

(1119) (تستحب على من كان عمره أقل): فيه اشكال، نعم إذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه.
(1120) (بل دار الكفر): على الأحوط.
(1121) (مؤمنا): على المشهور.
(1122) (الذي مر سابقا): ومر الكلام فيه، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فإنه يكون حينئذ أولى بالصلاة عليه من الولي.
(1123) (اشكال): وان كان الاجزاء أقرب.
(1124) (مستور العورة): بثوب أو نحوه.
(1125) (على نحو وضعه خارجه): على الأحوط.
323

على كيفية الدفن.
[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما الحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[946] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (1126)، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[947] مسألة 6: قد مر سابقا (1127) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[948] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[949] مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (1128) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

(1126) (ما لم يفرغ منها أحد): في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من (فصل الاعمال الواجبة).
(1127) (قد مر سابقا): ومر الكلام فيه في المسألة 12 من (فصل: قد عرفت سابقا).
(1128) (وجب الاستئذان من الجميع): تقدم الكلام فيه.
324

عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[950] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (1129) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[952] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (1130) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (1131) أيضا من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[952] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
[953] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (1132)، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.

(1129) (ولا يسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم إذا أوصي إلى الولي ان يدعو شخصا معينا للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.
(1130) (اجتماع شرائط الإمامة فيه): اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة.
(1131) (اجتماع شرائط الجماعة): الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا دون غيره.
(1132) (الوجوب): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في (فصل الاعمال الواجبة).
325

[955] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة (1133) جماعة النساء، والأولى بل الأحوط (1134) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن (1135) يصلون جلوسا.
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها.
[959] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (1136) في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[960] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير (1137) بعد

(1133) (يجوز ان تؤم المرأة): إذا لم يكن أحد أولى منها.
(1134) (بل الأحوط): لا يترك.
(1135) (وإذا لم يمكن): ولم يمكن أيضا صلاة بعضهم فرادى قائما مستترا.
(1136) (العدول من امام إلى المام): فيه اشكال.
(1137) (الأحوط إعادة التكبير): في صورة السهو، واما في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة، وفي بقاء قدوته حينئذ اشكال.
326

ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب مع كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه (1138) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها (1139) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
فصل
في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1140)، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالا: «الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، الله أكبر، اللهم صلى على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر» والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

(1138) (وان لم يمهلوه): الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
(1139) (يجوز اتمامها): برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.
(1140) (بخمس تكبيرات): والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الأحوط ما في المتن.
327

شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وبعد الثانية: «اللهم صلى على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمدا، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين» وبعد الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شئ قدير» وبعد الرابعة: «اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم من إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين» والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة، وقنا عذاب النار» وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجى» إلى آخره: «هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنثا، وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» وإن كان مجهول الحال يقول: «اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» وإن كان طفلا يقول: «اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا».
328

[962] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا (1141)، وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[963] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال (1142) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[964] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية القدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[967] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان (1143)، وإن كان الاحتياط أولى.

(1141) (أو كون الميت منافقا): اي مظهرا للاسلام ومبطنا للكفر، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا أربعا ولا يدعو له بل يدعو عليه.
(1142) (بشرط اشتمال): على الأحوط الأولى كما مر.
(1143) (بنى على الاتيان): فيه اشكال بل منع.
329

[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل
في شرائط صلاة الميت
وهي أمور:
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس: أن لا يكون حائل (1144) كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.

(1144) (ان لا يكون بينهما حائل): على نحو لا يصدق الوقوف عليه.
330

الثاني عشر: إباحة المكان (1145).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه إلا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (1146).
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط (1147) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط (1148) الجمع.

(1145) (إباحة المكان): لا يبعد عدم اعتبارها.
(1146) (اذن الولي): تقدم الكلام فيه.
(1147) (وكذا الأحوط): بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقا.
(1148) (فالأحوط): الأولى.
331

[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (1149) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[973] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[974] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975] مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (1150)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[977] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط (1151) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[978] مسألة 10: الأحوط (1152) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت،

(1149) (صلى إلى اربع جهات): إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة أجزئه على الأظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجها إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.
(1150) (يصلى على قبره): في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بد من الاتيان بها رجاء.
(1151) (وان كان الأحوط): لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاء.
(1152) (الأحوط): لا يترك كما مر.
332

وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[979] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال، بل صحتها أيضا محل إشكال (1153).
[980] مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[981] مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا، نعم لم علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
[982] مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب (1154) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
[983] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

(1153) (محل اشكال): ضعيف.
(1154) (لا يجب): فيه اشكال بل منع، نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقا الا إذا كان هو الولي.
333

[984] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه (1155) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[985] مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره (1156) مرعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[986] مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[987] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
[988] مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف

(1155) (لكنه مكروه): لم يثبت ذلك.
(1156) (بل يصلى على قبره): تقدم الاشكال فيه، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضا.
334

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة (1157) ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن (1158) وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا (1159) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا.
[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (1160) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما، منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

(1157) (تقدم الفريضة): إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذ يصلى عليه بعد الدفن رجاء كما مر.
(1158) (يقدم الدفن): إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
(1159) (موميا): في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
(1160) (لا يجوز على الأحوط): الجواز لا يخلو عن وجه.
335

الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معا تلاحظ قلة الزمان (1161) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا (1162).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى

(1161) (تلاحظ قلة الزمان): وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.
(1162) (بل مطلقا): تقدم الكلام فيه.
336

في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا. بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوف إن كان واحدا إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[992] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع
337

الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الأخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل
في الدفن
يجب كفاية (1163) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.
[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (1164) ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس،

(1163) (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه.
(1164) (رأسه إلى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن.
338

بل في الرأس بلا جسد (1165)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[994] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط
ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (1166) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط (1167) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[998] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل

(1165) (بل في الرأس بلا جسد): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(1166) (أو ملك يمين): بل ولو بزنا على الأظهر.
(1167) (والأحوط): استحبابا فيما لم تلجه الروح.
339

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (1168) كالصلاة وغيرها.
[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (1169) ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[1001] مسألة 9: الأحوط (1170) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين (1171)، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم (1172) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[1003] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

(1168) (يشترط في الدفن أيضا اذن الولي): تكليفا لا وضعا كما مر.
(1169) (يعمل بالظن): العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
(1170) (الأحوط): بل الأظهر.
(1171) (في معتبرة المسلمين): ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
(1172) (واما المسلم): اطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.
340

[1004] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغضوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (1173)، كما لا يجوز (1174) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[1005] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (1175)، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن النبي (صلوات الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[1006] مسألة 14: إذا مات شخص في لبئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له.
[1007] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها (1176)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا

(1173) (ونحوهما): مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الأحوط.
(1174) (كما لا يجوز الدفن): جوازه من حيث هو قريب، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
(1175) (حتى الشعر والسن والظفر): على الأحوط فيها، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى.
(1176) (النساء أو زوجها): لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان، نعم يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقا ولو كان هو الأجنبي.
341

وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (1177) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه (1178)، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (1179).
فصل
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور:
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.

(1177) (فيشق جنبها الأيسر): إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
(1178) (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حيا بعد الاخراج ولو قليلا واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
(1179) (حتى يقضي): فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذا لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الأقوى.
342

الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أي يدخل رأسه أولا، وإن كان امرأة موضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع: أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقنه حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر» وعند معاينة القبر: «اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار» وعند الوضع في القبر يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به» وبعد الوضع فيه يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منك رضوانا» وعند وضعه في اللحد يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وما دام مشتغلا بالتشريج يقول: «اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنها رحمتك للظالمين» وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين» وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك بروحه، ولقه منك رضوانا، وسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» وأيضا يقول: «إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما».
343

التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف الرأس.
العاشر: أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.
الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه إلى اذنه ويحرمه تحريكا شديدا ثم يقول: «يا فلان بن فلان اسمع افهم» ثلاث مرات، «الله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام دينك، والقرآن كتابك، وعلى إمامك، والحسن إمامك، والحسن إمامك إلى آخر الأئمة (عليهم السلام) أفهمت يا فلان» ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات، ثم يقول: «ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك.» وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: «اسمع إفهم يا فلان بن فلان» «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن
344

ابن علي والقائم الحجة المهدى (صلوات الله عليهم) أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك تعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما: الله ربي، ومحمد (صلى الله عليه وآله) نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبي إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي،
والحجة المنتظر إمامي، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) نعم الرسول، وأن علي بن أبي طالب وأولاد المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله) حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور» ثم يقول: «أفهمت يا فلان» وفي الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول: «ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته» ثم يقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك» والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضا إن كان غير عربي.
الرابع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه، والأولى الابتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
345

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، فإنه باب القبر.
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداء ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا: «إنا الله وإنا إليه راجعون» على ما مر.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون: تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أريعين شهرا.
الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحب أن يقول حين الوضع: «بسم الله ختمتك من
346

الشيطان أن يدخلك» وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا أنزلناه وأن يستغفر له ويقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» أو يقول: «اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه» ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.
الرابع والعشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار وبعد الوضع في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين، بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا، ويستحب الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين.
الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه: «لا إله إلا الله ربي، محمد نبيي، علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي».
السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شئ من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى كونها حمرا.
الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدعن وبعده، والثاني أفضل، والمرجع فيها إلى العرف، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه، ولا حد لزمانها، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ويجوز الجلوس
347

للتعزية ولا حد له أيضا، وحده بعضهم بيومين أو ثلاثة، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره الأكل عندهم، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا».
الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني والثلاثون: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه أعظم المصائب.
الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء خصوصا في موت الأولاد.
الرابع والثلاثون: قول «إنا الله وإنا إليه راجعون» كلما تذكر.
الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم، يقول: «السلام عليكم يا أهل الديار - الخ» وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصا عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع الصبر، ويستحب أن يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون مستقلا وأن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، ويستحب أيضا قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات، والأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة ويجوز قائما، ويستحب أيضا قراءة يس، ويستحب أيضا أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتهم قول لا إله إلا الله، من لا إله
348

إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله».
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي - على رواية - ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان». وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون)، والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها (1180)، وإن علم برضاه (1181) أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد

(1180) (تصدق بها عن صاحبها): مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط.
(1181) (وان علم برضاه): اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها إلى
=
349

الورود.
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن (1182) تؤخر إلى ليلة الدفن.
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010] مسألة 3: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض

=
الميت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الاكل والشرب وأداء الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الأظهر الكفاية لما هو المختار وفاقا للماتن من ان حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كل منهما في ملك مالك الآخر وان كان هذا هو مقتضى اطلاقه.
(1182) (فصلاة ليلة الدفن): بالكيفية الأولى واما الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت.
350

ندية، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بترب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهر وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام). والعلماء
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
351

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (1183).
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد وإن استلزم فساد الميت (1184) إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب (صلوات الله عليهم أجمعين).
[1011] مسألة 1: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد

(1183) (بما يوجب هتك حرمة الميت): بل يحرم هتك حرمة الميت المؤمن مطلقا.
(1184) (وان استلزم فساد الميت): جواز تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت محل اشكال والأحوط تركه.
352

يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا (1185) بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.
[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (1186) وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور (1187)، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطن، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم (1188) والخدش وجز الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (1189)، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[1014] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها (1190).
[1015] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة

(1185) (ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا): في التقييد نظر.
(1186) (ما لم يتضمن الكذب): أو محرما آخر.
(1187) (ما لم يكن مشتملا على الويل والثبور): على الأحوط.
(1188) (لا يجوز اللطم): لا يبعد جوازه، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.
(1189) (على الأحوط): لا بأس بتركه.
(1190) (في خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.
353

اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن (1191) وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس (1192) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش (1193) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[1017] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب

(1191) (يحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.
(1192) (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته ترابا، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثار في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.
(1193) (لا يصدق النبش): كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الأول أو لا.
354

نبشه (1194) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (1195) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1196) أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1197)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1198) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو

(1194) (يجب نبشه): إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة تأذي المباشر برائحته، والا لم يجب على غير الغاصب، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته - ولم يكن هو الغاصب محل اشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
(1195) (لو أوصي): وكانت الوصية نافذة شرعا.
(1196) (جلد الميتة أو غير المأكول): جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختيارا مبني على الاحتياط.
(1197) (ففي جواز نبشه اشكال): والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
(1198) (بل يصلى على قبره): رجاء كما تقدم.
355

جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق (1199) على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1200) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى (1201) - وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش (1202) حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1203).

(1199) (حق من الحقوق): في اطلاقه اشكال.
(1200) (لدفن بعض اجزائه المبانة): فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.
(1201) (على الأقوى): في الاقوائية منع، نعم لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضا بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذ.
(1202) (لا يصدق عليه النبش): فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
(1203) (بغير اذن الولي): فيه منع كما تقدم.
356

التاسع: إذا أوصى بدفنه (1204) في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1205) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال (1206) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[1018] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (1207) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة.
[1019] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[1020] مسألة 10: إذا دفن الميت (1208) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو

(1204) (إذا أوصى بدفنه): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.
(1205) (إذا أوصى بنبشه): يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
(1206) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ضعيف.
(1207) (التي علم اندراس ميتها): الا مع انطباق عنوان محرم عليه - كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ - وقد مر ان هذا أيضا هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم.
(1208) (إذا دفن الميت): قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الأول.
357

نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[1021] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[1022] مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
[1023] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الولي (1209) في الدفن الثاني أيضا، نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[1024] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[1025] مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من

(1209) (والأحوط الاستئذان من الولي): الأظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقا كحكم الدفن الأول من هذه الجهة.
358

عرفات إلى مكة المعظمة.
[1026] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[1027] مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا، ففي الخبر: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة».
[1028] مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة».
[1029] مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى الله به موسى - عليه السلام - ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه».
[1030] مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه»، وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه».
فصل
في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:
359

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه «يكون طهارة وكفارة له من الجمعة إلى الجمعة»، وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: «أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد» وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال (عليه السلام): «واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد» وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»، وفي رابع قال الراوي: «كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال (عليه السلام): إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة....... إلى أن قال: وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة» وفي خامس: «لا يتركه إلا فاسق» وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (1210)، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود

(1210) (قضاء): الأظهر كونه أداء إلى غروب يوم الجمعة والأفضل الاتيان به قبل الزوال.
360

بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام).
[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة (1211) إذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (1212)، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[1033] مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
[1034] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[1035] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا

(1211) (يوم الخميس بل ليلة الجمعة): يأتي به فيهما رجاء.
(1212) (فلا يستحب قضاؤه): فيه اشكال وفيما بعده منع.
361

يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى».
[1036] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى (1213) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (1214).
[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط (1215) قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو

(1213) (وان كان الأولى): بل المتعين.
(1214) (كما هو الأقوى): قد مر منعه.
(1215) (والأحوط): الأولى وكذا فيما بعده.
362

بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (1216) وكان الاشتباه في التطبيق.
[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث (1217) الأصغر والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (1218) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم، ويجزئ (1219)، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان (1220)، يستحب

(1216) (الا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي): بل حتى في هذا الفرض في الصورة الأولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحققه وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوما بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الأغسال الفعلية.
(1217) (لا ينقض بشئ من الحدث): ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.
(1218) (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.
(1219) (يصح التيمم ويجزئ): فيه اشكال بل منع.
(1220) (الثاني - أغسال ليالي شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع
=
363

الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا باس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
[1045] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأولى كونه آخر الليل كما مر.
[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
[1048] مسألة 18: لا تنقص هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

=
والعشرين، فيؤتى بغيرها رجاء.
364

الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار: «أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام): «واجب إلا بمنى» وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1221)، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: «اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك»، ثم يقول: «بسم الله» ويغتسل، ويقول بعد الغسل: «اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني، اللهم أذهب عني الدنس»، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1122) ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه أولى الليل، وفي بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند

(1221) (ويحمل إلى الغروب): وهو الأظهر.
(1222) (وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر): لم يثبت استحبابه وكذا الأغسال الآتية في (السادس) وما بعده إلى آخر هذا الفصل.
365

الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين وقيل: هو يوم الخامس والعشرون وقيل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1049] 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1050] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه أيضا غير واضح،
366

ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل
في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (1223) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهم السلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (1224)، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل شريف، ووجهة غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

(1223) (ولدخول مسجدها): لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.
(1224) (للدخول إلى آخره): الا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.
367

فصل
في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان (1225):
القسم الأول: من يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها: للإحرام، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح والنحر.
السادس: للحلق، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضا.
السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة.
الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.

(1225) (وقد مر انها قسمان): الثابت استحبابه من القسمين: الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاء.
368

الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السلام).
الثالث عشر: لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين (عليه السلام).
الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضا - على وجه -.
السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم، ففي الحديث عن الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فان المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل:
«اللهم إن فلان بن فلان ظلمني، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحب.
السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول مائة مرة: «يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة» ثم يقول: «أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وان تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة» وهذا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد.
الثامن عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من يدعي باطلا.
العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن
369

فلاح السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل، ولكن قيل إنه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذقبية: أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين: فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام (عليه السلام) له في آخر الخبر: «قم فاغتسل وصل ما بدا لك» يمكن توجيهه بكل من الوجهين، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني: الغسل لقتل الوزغ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله
370

حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر: «من قتله فكأنما قتل شيطانا» ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه لكنه ضعيف، ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال إلى سبعة أيام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمدا، فلو اتفق نظره أن كان مجبورا لا يستحب.
الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب (1226) وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل (1227) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب

(1226) (والأقوى عدم الوجوب): فيه تأمل.
(1227) (ولكن يحتمل): ولا يخلو عن وجه.
371

جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: «أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله.
[1052] مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ودليله غير معلوم، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعده منها، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[1053] مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة (1228) وإن كان دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل

(1228) (من قوة): في القوة اشكال.
372

الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر (1229) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[1054] مسألة 3: تنقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[1055] مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1230)، فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[1056] مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا (1231)، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[1057] مسألة 6: نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين) [البقرة 2: 222] وقوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و «أي وضوء أنقى من الغسل» ومثل

(1229) (إلى آخر العمر): التعميم محل تأمل.
(1230) (لا تكفي عن الوضوء): الأظهر كفايتها عنه كما تقدم.
(1231) (بل لا يبعد كون التداخل قهريا): اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.
373

ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[1058] مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل (1232) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل
في التيمم
ويسوغه العجز (1233) عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه (1234) إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية (1235) يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (1236) مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط

(1232) (يقوم التيمم مقام الغسل): تقدم منعه.
(1233) (ويسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
(1234) (ويجب الفحص عنه): وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيدا عنه بحيث يصدق عرفا انه غير واجد للماء.
(1235) (وفي البرية): إذا كان مسافرا فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الأحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.
(1236) (وجب طلبه): فيه تفصيل كما علم مما سبق.
374

خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان (1237) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (1238) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (1239) بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا (1240).
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (1241) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (1242).
[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (1243)، فلا يترك

(1237) (إذا كان بحد الاطمئنان): الظاهر انه كالعلم.
(1238) (اشكال): إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال في غيره.
(1239) (إذا شهد عدلان): حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.
(1240) (أمينا موثقا): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائبا أم لا.
(1241) (وجب الفحص): الا إذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه.
(1242) (خاص بالبرية): تقدم الكلام فيه.
(1243) (اشكال): والأظهر الكفاية، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بد من تكميل الطلب.
375

الاحتياط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (1244) مع الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط (1245) الإعادة.
[1065] مسألة 7: المناط (1246) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1247).
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1248)، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (1249).
[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (1250)

(1244) (فلا اشكال في وجوبه): بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
(1245) (والا فالأحوط): الأولى، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.
(1246) (المناط): بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.
(1247) (في ضيق الوقت): بقدر ما يتضيق عنه.
(1248) (عصى): على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجريا.
(1249) (فالأقوى صحتها): في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.
(1250) (فتيمم): مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.
376

وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة.
[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب (1251) الإعادة أو القضاء.
[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (1252) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (1253) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل (1254).
[1073] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

(1251) (فالظاهر وجوب): فيه اشكال الا ان يكون عالما بالماء فنسيه.
(1252) (لا يجوز له ابطاله): على الأحوط.
(1253) (أو ماله): المعتد به.
(1254) (حرج ومشقة لا تتحمل): اي عادة بحسب حال نفسه.
377

[1074] مسألة 16: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (1255) ما لم يضر بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء (1256) لم يجب ذلك.
[1075] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف (1257) من استعماله (1258) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء (1259) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.

(1255) (ولو باضعاف العوض): هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالأزيد لأنه ربا.
(1256) (بعدم امكان الوفاء): وما بحكمه.
(1257) (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجيا من مصاديق المسوغ الرابع الآتي.
(1258) (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.
(1259) (بتسخين الماء): بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء.
378

[1076] مسألة 18: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
[1077] مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته (1260)، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (1261)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه (1262). كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
[1078] مسألة 20: إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع (1263) بينه وبين التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
[1079] مسألة 21: لا يجوز للمتطهر (1264) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

(1260) (صح تيممه وصلاته): فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.
(1261) (ثم تبين وجوده صح): لا يبعد البطلان.
(1262) (لم يصح وان تبين عدمه): بل الظاهر صحته حينئذ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.
(1263) (فالأولى الجمع): إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.
(1264) (لا يجوز للمتطهر): على الأحوط كما مر.
379

بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله (1265) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (1266) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما (1267)، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (1268)، وأما الخوف على غير المحترم (1269) كالحربي والمرتد

(1265) (أو في استعماله): أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلا بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.
(1266) (الخوف من استعمال الماء): المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفا - كالصاحب والجار - بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.
(1267) (إذا كان موهوما): بشرط ان يكون عقلائيا ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.
(1268) (وان لم تكن مرتبطة به): إذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعا أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشا.
(1269) (واما الخوف على غير المحترم): قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في
=
380

الفطري ومن وجب قتله في الشرع (1270) فلا يسوغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض (1271) ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (1272) وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها (1273)، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
[1080] مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس (1274)
حيث إنه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

=
هذا المسوغ إذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.
(1270) (ومن وجب قتله في الشرع): وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا.
(1271) (كخوف حدوث مرض): بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الأول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.
(1272) (التي لا يجب حفظها): إذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجبا لوقوعه في الحرج - كما تقدم - واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.
(1273) (التي يجب اتلافها): بأي وجه.
(1274) (لان وجود الماء النجس): بل لأنه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.
381

لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ (1275) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه (1276) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1277).
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (1278) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل (1279) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1280) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء

(1275) (يجوز التوضؤ): بل يجب إذا كان رفيقه جاهلا بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.
(1276) (لا يجوز إعطاؤه): بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس.
(1277) (لا يجب منعه): بل يجب المنع - من باب النهي عن المنكر - الا إذا كان جاهلا بنجاسته أو صار مضطرا إلى شربه - لعدم بذل الماء الطاهر له - وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الاعطاء أيضا.
(1278) (واجب أهم): أو مساو.
(1279) (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.
(1280) (بطل): لا يبعد الصحة.
382

أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
[1081] مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال (1281) بل لا يبعد تقديم الثاني (1282)، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
[1082] مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (1283).
[1083] مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم

(1281) (اشكال): مورد الاشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفوا عنه في الصلاة.
(1282) (تقديم الثاني): بل الأول.
(1283) (ففي تقديم أيهما اشكال): والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فإنه مورد الاشكال.
383

يتيمم، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال (1284).
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الامر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[1084] مسألة 26: إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (1285) وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم، والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه

(1284) (ففي تقديم أيهما اشكال): إذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق والمغرب، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة وإذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
(1285) (بنى على البقاء): الأظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.
384

فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1286)، لأنه ليس مأمور بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناء عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك، فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
[1088] مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (1287) الأولى أيضا لا يكفي لصلاة

(1286) (بطل): لا تبعد الصحة فيما إذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما إذا كان جاهلا بالضيق.
(1287) (في أثناء الصلاة): الأظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة - كما سيجيء - وكذا فيما بعدها إذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة أخرى حتى مع التمكن من الوضوء أثناء الصلاة الأولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.
385

أخرى، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[1089] مسألة 31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر (1288) حتى في حال الصلاة (1289)، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[1091] مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (1290)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[1092] مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (1291) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (1292)، وإن تبين

(1288) (من الغايات الأخر): الا ما كان مشاركا معها في الضيق.
(1289) (حتى في حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.
(1290) (اشكال): ضعيف.
(1291) (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.
(1292) (فالظاهر وجوب اعادتها): فيه اشكال.
386

قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم (1293).
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة (1294) وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (1295) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[1093] مسألة 35: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال (1296) فيه، وهذا التيمم انما يبيح

(1293) (وجب إعادة التيمم): على الأحوط.
(1294) الثامن (آنية الذهب أو الفضة): بناءا على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب أيضا كما هو الأحوط.
(1295) (في ظرف آخر): أو تمكن منه ولكن كان التفريغ اعمالا للاناء فيما أعد له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة أيضا كذلك - وقد مر توضيح ذلك في بحث الأواني - واما إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالا لهما أو متوقفا عليه فلا تصل النوبة إلى التيمم، وكذا إذا فرض كون التفريغ واجبا ولم يمكن الا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس سره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الأواني، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه إلى التيمم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرفا فيه أو متوقفا عليه مطلقا.
(1296) (واخذ الماء أو الاغتسال): مر تعين الأول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض
=
387

خصوص هذا الفعل (1297) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في

=
الاخر في المسألة (8) مما يحرم على الجنب.
(1297) (خصوص هذا الفعل): فيه اشكال بل منع كما تقدم.
388

المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل
في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (1298)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (1299)، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب (1300) أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (1301)، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن

(1298) (فلا يجوز على الأقوى): الأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.
(1299) (عن اسم الأرض): ولكن الأحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض.
(1300) (بغبار الثوب): تأخر الغبار - إذا عد ترابا دقيقا بان كان له جرم في النظر العرفي - مبني على الاحتياط الاستحبابي، نعم الشئ المغبر متأخر حتى عن الطين، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.
(1301) (والأحوط اختيار ما غباره أكثر): هذا الاحتياط استحبابي.
389

تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، فما يتيمم به له مراتب ثلاث:
الأولى: الأرض مطلقا غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (1302) أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري (1303)، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[1096] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (1304) ثم الحجر.
[1097] مسألة 2: لا يجوز (1305) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى

(1302) (مع وجود الثلج المسح به): في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بد وان يكون بنداوة اليد.
(1303) (على وجه يجري): المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل، والأظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.
(1304) (الأحوط الرمل ثم المدر): هذا إذا كان المل دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالأحوط تقديم المدر عليه.
(1305) (لا يجوز): على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعا الا في رماد غير الأرض.
390

عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار (1306) أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[1098] مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين (1307).
[1099] مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[1100] مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
[1101] مسألة 6: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (1308) أولا ثم المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[1102] مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[1103] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[1104] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو

(1306) (من الغبار): مر عدم تأخر الغبار عن غيره.
(1307) (إذا طلي بالطين): بل مطلقا كما مر.
(1308) (يجب ازالته): الأحوط عدم إزالة شئ منه الا ما يتوقف على ازالته المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعة بحيث لا يعلق شئ منه بها، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل.
391

بالشراء ونحوه.
[1105] مسألة 10: إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (1309).
[1106] مسألة 11: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[1107] مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.
[1108] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1310)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
فصل
[في شرائط ما تيمم به]
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا (1311)، فلو كان نجسا بطل (1312) وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين

(1309) (كما مر): ومر انه الأحوط الأولى.
(1310) (كونه على وجه يلصق باليد): بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفا وهو أعم من ذلك.
(1311) (طاهرا): وكذا نظيفا عرفا على الأحوط.
(1312) (بطل): على الأحوط في الشئ المغبر، فمع وصول النوبة اليه فالأحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.
392

ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه (1313) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (1314).
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل (1315) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع (1316) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.

(1313) (وإباحة مكانه): اشتراط الإباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(1314) (والنسيان): في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسيا اشكال.
(1315) (بطل): فيه اشكال بل منع.
(1316) (مع الانحصار الجمع): فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به - كما هو الغالب - والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بد من إزالة أثر المتقدم، فلو قدم التيمم لا بد من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بد من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمم.
393

[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره (1317) مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (1318) إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا.
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (1319)، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد (1320)، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا (1321) إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (1322) بالإعادة أو القضاء أيضا.
[1116] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (1323)، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
[1117] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض

(1317) (أو غيره): الا إذا كان مسبوقا بالترابية وشك في تبدله إلى غيره.
(1318) (فينتقل إلى المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم كونه قادرا على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
(1319) (على اشكال): ضعيف إذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
(1320) (والاشكال في أشد): بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الامرين.
(1321) (بالمرتبة المتأخرة أيضا): على الأحوط.
(1322) (ويحتاط): في لزومه منع.
(1323) (يعلق باليد): اعتبار العلوق ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
394

وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[1118] مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (1324) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (1325) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى
الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (1326) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما (1327) أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (1328) على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من

(1324) (فلا يكفي الوضع): على الأحوط، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية.
(1325) (ولا بهما على التعاقب): اعتبار المعية مبني على الاحتياط.
(1326) (والجبينين بهما): لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك.
(1327) (والأحوط مسحهما): والأقوى عدم وجوبه.
(1328) (بمجموع الكفين): بل يكفي صدق المسح بهما عرفا ولا يجب الاستيعاب.
395

اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (1329) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين (1330) على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (1331) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح (1332) حال الاختيار.

(1329) (ثم مسح تمام ظاهر اليسرى): اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
(1330) (مقارنة لضرب اليدين): اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوما.
(1331) (الابتداء بالأعلى): على الأحوط.
(1332) (والممسوح): الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به.
396

[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق.
[1120] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[1121] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (1333) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها (1334) أو عليها.
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل (1335) وإن كان لجهل أو نسيان.
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة (1336) عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن

(1333) (يكفي المسح عليه): إذا لم يكن خارجا عن المتعارف والا وجب إزالة المقدار الزائد.
(1334) (يكفي المسح بها): مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.
(1335) (بطل): إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
(1336) (يجوز الاستنابة): إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حنيئذ ان يتولى النية كل منهما.
397

أمكن (1337)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (1338) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[1127] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[1128] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (1339).
[1129] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه (1340) مع اتحاد ما عليه، وأما

(1337) (ان أمكن): على الأحوط الأولى كما تقدم.
(1338) (يكتفي بضرب الأخرى): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.
(1339) (حال التيمم): في حال المسح على اليد.
(1340) (لا يجب تعيين المبدل منه): بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء - اما لزوما أو من باب الاحتياط - لا بد من المميز بينهما أما بالمميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالمميز القصدي، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن أمكن، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءا على وجوب غسل واحد عليها
=
398

مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
[1130] مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (1341)، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[1131] مسألة 13: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد (1342).
[1132] مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (1343)، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

=
مضافا إلى الوضوء كما هو الأحوط.
(1341) (مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها): الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة 28 من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.
(1342) (بطل ان كان على وجه التقييد): بل يصح كما مر في نظائره.
(1343) (فان كان على وجه التقييد بطل): بل يصح إذا لم يخل بقصد القربة، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر، وكذا الكلام فيما بعده.
399

[1136] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (1344) وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف (1345)، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (1346) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.

(1344) (لم يعتن به): إذا كان الشك في الجزء الأخير فحكمه ما تقدم في المسألة 45 من شرائط الوضوء.
(1345) (وجب الاستئناف): إذا كان ركنا بل مطلقا على الأحوط، وكذا الحال في الشرط.
(1346) (في الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا
=
400

فصل
في أحكام التيمم
[1139] مسألة 1: لا يجوز التيمم (1347) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
[1140] مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (1348)، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1349) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوما، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (1350) خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن

=
خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.
(1347) (لا يجوز التيمم): على الأحوط، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله، نعم الأحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى.
(1348) (أو يجد ماء): وان كان الأحوط الأولى تجديد التيمم لكل صلاة.
(1349) (في سعة الوقت): الأظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.
(1350) (الأقوى جواز المبادرة): في الصورتين المتقدمتين خاصة.
401

بالارتفاع.
[1142] مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط (1351) التأخير في الصلاة الثانية أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير (1352) كما في الصلاة السابقة.
[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت - الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط - الآخر العرفي (1353)، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في
الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1354) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها

(1351) (لكن الأحوط): لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.
(1352) (يجب التأخير): على الأحوط.
(1353) (الاخر العرفي): بل حين صيرورة الواجب مضيقا، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.
(1354) (والاتيان بها معه): في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقا.
402

قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (1355) ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة (1356) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[1147] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا

(1355) (فعلى المختار صحت صلاته): وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.
(1356) (من تيمم لصلاة الجمعة): الأظهر وجوب اعادتها ظهرا في هذا الفرض.
403

يجوز له مس كتابة القرآن (1357) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا (1358) عن الإنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر (1359)، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[1149] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم (1360) بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[1150] مسألة 12: ينتقض التيمم (1361) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء

(1357) (مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن): قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.
(1358) (فيصح بدلا): في بدليته عن الأغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقا اشكال بل منع.
(1359) (كما مر): مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.
(1360) (يحتاج إلى الوضوء أو التيمم): الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وان كان أحوط.
(1361) (ينتقض التيمم): يأتي تفصيله في المسألة 24.
404

أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (1362)، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (1363)، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (1364).
[1154] مسألة 16: إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

(1362) (بطل تيممه وصلاته): الأظهر عدم البطلان وان كان الأولى، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.
(1363) (بطل): لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.
(1364) (وكذا لو وجد قبل تمام الدفن): على اشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة.
405

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (1365)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.
[1155] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (1366) أو لا فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[1156] مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال، لما مر (1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال (1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

(1365) (اشكال): والأظهر الالحاق فيما تقدم.
(1366) (لصلاة أخرى): الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في أثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.
(1367) (اشكال لما مر): والأظهر الجواز مطلقا لما تقدم.
(1368) (ظهر الاشكال): الاشكال فيه ضعيف.
406

[1157] مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال (1369)، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
[1158] مسألة 20: الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
[1159] مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض (1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما.
[1160] 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا

(1369) (أم لا اشكال): والأظهر هو الأول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقا فلا يظهر الفرق الا في تأكد أولوية الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع.
(1370) (واما الحائض): مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بها ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.
407

لأحدهم بطل تيممهم (1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
[1161] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة (1372) إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضا (1373)، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

(1371) (بطل تيممهم): إذا تسابقوا اليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة، وان تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.
(1372) (غير الجنابة): مر انه لا فرق بينهما في الحكم.
(1373) (والا توضأ أيضا): الأقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الآتي.
408

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[1163] مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب (1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
[1164] 26: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (1375) على أن يكون
من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل (1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

(1374) (والا وجب): مر عدم وجوبهما.
(1375) (فصحته مبنية): بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.
(1376) (واذن للكل): اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم، نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الأول عليه على الأحوط.
(1377) (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع اليأس من ارتفاع العذر.
409

[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار (1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[1168] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل (1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[1169] مسألة 31: قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (1380)، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[1170] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط (1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

(1378) (لا يجوز الاستئجار): مع الايصاء به بل مطلقا على الأحوط.
(1379) (وان بطل): الأظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1380) (والا تعين ذلك): ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء، الماء على تمام البشرة - ولو بإعانة اليد - من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.
(1381) (فالأحوط): بل الأقوى، نعم كونه لغاية أخرى أحوط كما مر في المسألة (1).
410

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (1382) أو للكون على الطهارة.
[1171] مسألة 33: يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد (1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح كليهما.
[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب (1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث (1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

(1382) (فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى): لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضا.
(1383) (لا يبعد): بل هو بعيد.
(1384) (إذا شك في وجود حاجب): الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.
(1385) (الأحوط تيمم ثالث): مر ان الأقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلا عن الثالث.
411

[1175] مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط (1386) محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على الحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور (1387) الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
* * *

(1386) (فالأحوط): الأولى.
(1387) (فيدور): بل لا بد أولا من التيمم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.
412