الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١٩
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
1

فقه الصادق
تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء التاسع عشر
3

مواصفات الكتاب:
الكتاب: فقه الصادق ج / 19
المؤلف: السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة: الثالثة 1414 ه‍، ق
المطبعة: العلمية
الكمية: 1000 نسخة
الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة تليفون 24568
السعر: 200 تومان
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين محمد
وعترته الطيبين الطاهرين.
وبعد، فهذا هو الجزء التاسع عشر من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا الله تعالى
لطبعه، والمرجو منه تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء، فإنه ولي التوفيق.
7

كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما. وفيه فصول، الفصل الأول: في الإجارة

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة - حديث 1.
9



(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب بيع الثمار حديث 4.
12

وشروطها ستة: العقد، وهو الايجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك
المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم،
17

وأن يكون ممن هو جائز التصرف

(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب عقد البيع حديث 5.
(2) النساء آية 6.
(3) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11.
(4) الوسائل - باب 36 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
22



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 12.
(2) الوسائل - باب 14 - من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 2 من أبواب كتاب الحجر.
(3) الوسائل - باب 8 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2.
(4) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 - و 16 - من أبواب كتاب الايمان.
23



(1) الوسائل باب 1 و 2 من أحكام الحجر - وباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 44 و 46
من أبواب الوصايا.
25

والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة، وأن تكون
المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوكة أو في حكمها،

(1) الوسائل - باب 9 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1.
26

وضبط المدة بما لا يزيد وينقص

(1) التذكرة ج 1 ص 466 مسألة بيع الطير في الهواء - ونحوه عن الشهيد وسبقهما الشيخ في الخلاف.
27



(1) التذكرة ج 2 ص 291 - المستدرك باب 3 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث 5.
28



(1) النساء آية 6 الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر.
29



(1) المائدة آية 2.
30



(1) التذكرة ج 1 ص 466 ورواه الشهيد - وسبقهما الشيخ في الخلاف.
31



(1) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية - راجع مسند أحمد ص 322 - والبحار ج 23 ص 17 -
والخلاف ج 1 ص 225 - والغنية وغيرها.
35



(1) مسند أحمد ج 1 - ص 247.
(2) الوسائل - باب 39 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
(3) الوسائل باب 59 - من أبواب ما يكتسب به.
36



(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
37



(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به حديث 2.
39



(1) الوسائل باب 8 - من أبواب الإجارة حديث 1.
50



(1) النساء - آية 29.
(2) البحار ج 1 ص 154 - الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
52



(1) سورة المائدة آية 2.
53



(1) الوسائل - باب 13 - من أبواب الإجارة حديث 2.
62

وهي لازمة

(1) سورة الطلاق آية 6.
(2) سورة الكهف آية 77.
(3) سورة القصص آية 26.
(4) سورة القصص آية 27.
(5) سورة المائدة آية 2.
63

لا تبطل إلا بالتراضي

(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الإجارة.
(2) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الإجارة.
(3) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام الإجارة.
64



(1) الوسائل باب 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 2.
(2) الوسائل باب 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 4.
(3) الوسائل باب 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 1.
65



(1) الوسائل باب 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 5.
(2) الوسائل باب 6 - من أبواب الخيار.
66

لا بالبيع
67



(1) المؤمنون آية 6.
72

ولا بالموت
74



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
76

والمستأجر أمين يضمن مع التعدي

(1) سنن البيهقي ج 6 - ص 90 - كنز العمال ج 5 ص 257 الرقم 5197.
(2) الوسائل باب 16 - من أبواب أحكام الإجارة.
(3) الوسائل باب 17 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
80



(1) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
81



(1) الوسائل باب 6 - من أبواب الخيار - كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 16 و 17 - من أبواب أحكام الإجارة.
83



(1) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام الوديعة.
84



(1) البحار ج 1 - ص 154 - الطبع القديم و ج 2 - ص 272 الطبع الحديث.
85

والاطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة

(1) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
86

ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح
87



(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
88

وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة
89



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أحكام الإجارة.
(2) سنن البيهقي ج 6 - ص 90.
90



(1) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
91



(1) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 5.
(3) الوسائل باب 22 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
(4) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 4.
96



(1) الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 4.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 5.
(3) الوسائل باب 20 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
(4) الوسائل باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 2.
97



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل باب 21 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 2.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
98



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 2.
99



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الإجارة حديث 6.
100



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 2.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 4.
(3) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 1.
101



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 5.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 4.
(3) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 6.
(4) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 7.
(5) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 2.
(6) التذكرة ج 2 ص 291.
102



(1) البحار ج 1 - ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(2) الوسائل - باب 10 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
108



(1) الوسائل باب 30 من أبواب الإجارة حديث 13.
109

ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد
القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم، ولو انهدم المسكن من غير تفريط
فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة
112



(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار - كتاب التجارة حديث 1.
(2) قاعدة مصطادة من موارد خاصة.
113



(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار - حديث 1.
(2) الوسائل باب 10 - من أبواب الخيار.
115



(1) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1 - كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الخيار حديث 1.
117



(1) الطلاق آية 7.
(2) الوسائل باب 71 من أبواب أحكام الأولاد - كتاب النكاح.
121

والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 90 - كنز العمال ج 5 ص 257.
(2) المصطادة من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة.
128



(1) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي - وباب 3 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 وباب
40 من أبواب كتاب الشهادات.
(2) الوسائل باب 7 - من أبواب الوديعة حديث 1.
129



(1) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
130

وقول المستأجر في قدر الأجرة
131



(1) الوسائل باب 3 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
132

والتفريط وقيمة العين
133

وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر،

(1) الوسائل باب 17 - من كتاب الإجارة حديث 1.
134

وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 90 - كنز العمال ج 5 ص 257.
135



(1) الوسائل باب 88 من أواب نكاح العبيد والإماء حديث 3.
(2) الوسائل - باب 17 من كتاب الإجارة حديث 1.
(3) الوسائل باب 29 - من أبواب الإجارة.
136

ويصح إجارة المشاع
139

ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب
140



(1) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 8.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث 2. 1
(4) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث 2. 1
142



(1) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات حديث 1 -
(2) الوسائل باب 30 من أبواب الإجارة حديث 13.
143



(1) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 4.
144



(1) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 9.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 6.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 14.
(4) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 17.
(5) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 11.
145



(1) الوسائل باب 28 من أبواب الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب الإجارة حديث 2.
146



(1) الوسائل باب 28 من أبواب الإجارة حديث 1.
147



(1) الوسائل باب 28 من أبواب الإجارة حديث 3.
148



(1) النساء آية 7 - الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر.
149



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الإجارة حديث 1.
151



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الإجارة حديث 2، 3.
(2) الوسائل باب 30 - من أبواب الإجارة.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 20.
(4) الوسائل باب 29 من أبواب الإجارة حديث 4.
152



(1) الوسائل باب 17 - من أبواب الإجارة حديث 1 -
(2) الوسائل باب 17 - من أبواب الإجارة حديث 3.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب الإجارة حديث 1.
154



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الإجارة حديث 1.
155



(1) الوسائل - باب 38 من أبواب الصيد - من كتاب الصيد والذباحة.
159

الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة
160



(1) الوسائل باب 10 من أبواب المزارعة حديث 2.
(2) الوسائل باب 10 - من أبواب المزارعة حديث 1.
161



(1) المائدة آية 2.
(2) النساء آية 29.
(3) الوسائل باب 3 - من أبواب المزارعة والمساقاة.
(4) التذكرة ج 2 ص 337 - كتاب المزارعة.
162



(1) الوسائل باب 8 و 9 و 10 من أبواب المزارعة - والمستدرك باب 6 منها.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب المزارعة حديث 2.
(3) الوسائل باب 8 - من أبواب المزارعة حديث 8.
163

وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ

(1) الوسائل باب 9 من أبواب المزارعة حديث 2.
(2) الوسائل - باب 8 و 9 و 10 من أبواب المزارعة.
(3) سورة المائدة آية 2.
164

أما المزارعة فشروطها خمسة
165

العقد من أهله

(1) الوسائل باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 - وباب 36 من أبواب القصاص في النفس
حديث 2 - وباب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث 2.
(2) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 من أبواب كتاب الايمان.
(3) النساء آية 6 - الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر.
166

وأن يكون النماء مشاعا

(1) الوسائل باب 8 من أبواب المزارعة حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب المزارعة حديث 5.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب المزارعة حديث 10.
(4) التذكرة ج 1 - ص 466 - وسبقه الشيخ في الخلاف.
167



(1) الوسائل باب 8 من أبواب المزارعة حديث 3.
168



(1) الوسائل باب 10 من أبواب المزارعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب المزارعة حديث 2.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب المزارعة حديث 1.
170

والأجل المعلوم

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
(2) التذكرة ج 1 ص 466.
171



(1) الوسائل باب 18 من أبواب المزارعة حديث 5.
172



(1) البحار ج 1 - ص 154 الطبع القديم - و ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي المستدرك ج 1 ص 212.
174



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار - كتاب التجارة.
175

وتعيين الحصة بالجزء المشاع وكون الأرض مما ينتفع بها
176

وله أن يزرع بنفسه، أو بغيره، أو بالشركة، ما لم يشترط المباشرة

(1) الوسائل باب 8 و 9 من أبواب المزارعة.
179



(1) الوسائل باب 8 - من أبواب المزارعة حديث 10.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب المزارعة حديث 5.
181

ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد

(1) الوسائل باب 13 من أبواب المزارعة حديث 1.
184

والخراج على المالك

(1) الوسائل باب 16 من أبواب المزارعة - حديث 10.
187

ما لم يشترط عليه

(1) الوسائل باب 17 من أبواب المزارعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب المزارعة حديث 2.
188

والخرص جائز من الطرفين،

(1) المائدة آية 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
190



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(2) الوسائل باب 13 - من أبواب المزارعة حديث 2.
191

فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة
193

وإذا بطلت المزارعة، أو لم يزرع العامل، يثبت أجرة المثل
194

ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير
196



(1) الوسائل باب 16 - من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث 2.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة حديث 9.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة - حديث 5.
197



(1) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة حديث 3.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة حديث 11.
198

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ
والامضاء، وكذا لو استأجرها وأما المساقاة فشروطها ستة: العقد من أهله،
والمدة المعلومة، وامكان حصول الثمرة فيها،
199

وتعيين الحصة وشياعها وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع
بقائه
200



(1) التذكرة ج 1 ص 466 - مسألة الطير في الهواء وقد سبقه الشيخ في الخلاف.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة.
(3) الوسائل - باب 9 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة.
201



(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب المزارعة حديث 2.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب المزارعة.
202

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل
203

واطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة
204

وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج
205

مع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل والنماء لربه. ولو شرط على العامل
مع الحصة ذهبا أو فضة، كره

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
206

ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة
207



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أحكام العقود كتاب التجارة.
210



(1) سورة المائدة آية 2.
211

الفصل الثالث: في الجعالة

(1) التذكرة ج 1 ص 466.
212



(1) النساء آية 29.
(2) سورة يوسف آية 27.
(3) الوسائل باب 4 - من أبواب الجعالة حديث 1.
213

ولا بد فيها من الايجاب والقبول
214

كقوله من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا،

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الجعالة حديث 1.
215

ولا يفتقر إلى القبول لفظا، ويجوز على كل عمل محلل مقصود
216

وإن كان مجهولا

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1.
(2) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية - راجع البحار - ج 23 ص 17 - ومسند أحمد ج 1 ص
322.
(3) مسند أحمد ج 1 - ص 247 - و 293 - السنن الكبرى ج 6 - ص 13.
218



(1) التذكرة ج 1 - ص 466.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وباب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب جهاد النفس.
219

فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل وإلا فأجرة المثل،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي - والمستدرك ج 1 ص 212 - والاحتجاج ص 267 - مع
اختلاف في المتن.
221



(1) الوسائل باب 3 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب الشهادات حديث 1 و 4.
(3) كنز العمال ج 5 ص 257 - سنن البيهقي ج 6 ص 90.
(4) قاعدة مستفادة من الأخبار الوارد في الموارد الخاصة.
222

إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر، فعن كل واحد دينار، وفي غير المصر
أربعة. ولو تبرع فلا أجرة له سواء جعل لغيره أولا

(1) الوافي الجزء العاشر ص 56 - التهذيب ج 6 ص 398 ح 43.
223

ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل ويستحق الجعل بالتسليم
224

ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل ويعمل
بالمتأخر من الجعالتين
225

ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه
226

فللجميع الجعل، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، ولو جعل للرد
من المسافة فرد من بعضها فله النسبة
227

والقول قول المالك في عدم الجعل، وفي تعيين المجعول فيه، وفي القدر،
228

فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي
229

وعدم السعي
230

الفصل الرابع: في السبق والرماية

(1) سورة الأنفال آية 60.
(2) الوسائل باب 2 - من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 3.
(3) سورة يوسف آية 18.
231



(1) الوسائل باب 3 من كتاب السبق والرماية حديث 2.
(2) المستدرك باب 4 من أبواب السبق والرماية.
234



(1) سورة يوسف آية 18.
(2) المائدة آية 2.
235



(1) التذكرة ج 2 ص 354 - والثاني مروي في المستدرك باب 4 من السبق والرماية حديث 2.
(2) التذكرة ج 2 ص 354 - والثاني مروي في المستدرك باب 4 من السبق والرماية حديث 2.
236



(1) الوسائل - باب 3 من أبواب السبق والرماية حديث 3.
(2) الوسائل - باب 2 - من أبواب السبق والرماية حديث 6.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب السبق والرماية حديث 4.
(4) الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة حديث - 9.
(5) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
(6) الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب به من التجارة حديث 1.
(7) الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به - حديث - 7.
237



(1) الكافي ج 8 ص 424 باب نوادر القضاء الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الجعالة.
238

ولا بد فيهما من ايجاب وقبول،
240



(1) البحار ج 2 - ص 272 الطبع الحديث.
(2) سورة المائدة آية 2.
241

وإنما يصحان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل،
والبغال، والحمير خاصة.

(1) الوسائل باب 3 من كتاب السبق والرماية - حديث 2 -
242



(1) الوسائل باب 3 من كتاب السبق والرماية حديث 3.
(2) الوسائل - باب 1 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 6.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 4.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 1.
(5) الوسائل باب 4 - من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 2.
(6) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب السبق والرماية - حديث 4.
243

ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا، وأن يبذله أجنبي،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث 3.
244

أو أحدهما، أو من بيت المال، وجعله للسابق منهما، أو للمحلل، وليس المحلل
شرطا. ولا بد في المسابقة من

(1) التذكرة ج 2 ص 355.
245

تقدير المسافة والعوض، وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق.

(1) التذكرة ج 1 ص 466.
246

ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق،
247

وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والعوض، وتماثل جنس
الآلة. ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.
248

ولو قالا: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة
فهما له، فإن سبقا فلكل ما له وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له
ونصف الآخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة
249

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته ويحصل السبق بالتقدم
بالعنق والكتد،
250

ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة

(1) التذكرة ج 2 - ص 360.
251

الفصل الخامس: في الشركة
252

إنما تصح في الأموال دون الأعمال
254

فلكل أجرة عمله،

(1) التذكرة ج 2 ص 220.
255

والوجوه،
256

والمفاوضة. ويتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة، أو بمزج
المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الشركة حديث 1.
257



(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 - وباب 36 من القصاص في النفس.
(2) الوسائل باب 56 - من أبواب جهاد النفس.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب الحجر.
258

ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله ولو اشترطا التساوي مع اختلاف
المالين، أو بالعكس، جاز
259

ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر، ويقتصر على المأذون.
261



(1) النساء آية 9.
(2) سورة القمر آية 28.
(3) المبسوط - كتاب القضاء - فصل ذكر القاسم.
(4) المبسوط - كتاب القضاء - فصل ذكر القاسم.
262

ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة

(1) المبسوط - كتاب القضاء - فصل ذكر القاسم
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
263



(1) الوسائل باب 17 - من أبواب الخيار كتاب التجارة.
264

ويكفي القرعة في تحقق
265

القسمة مع تعديل السهام،

(1) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى كتاب القضاء.
266



(1) الوسائل - باب 6 من أبواب كتاب الشركة حديث 1.
(2) الوسائل - باب 6 من أبواب كتاب الشركة حديث 1.
(3) الوسائل - باب 6 من أبواب كتاب الشركة حديث 1.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الشركة حديث 2.
(5) الوسائل باب 29 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
267

والأحوط حضور قاسم وليس شرطا والشريك أمين،

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الوديعة وباب 1 من العارية وباب 28 و 29 و 30 من الإجارة.
268

ولا تصح مؤجلة وتبطل الشركة بالموت والجنون،

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
269

ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشريكين المطالبة بإقامة رأس المال،
وإنما تصح القسمة بالتراضي ولا يصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع
الطلق

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة - حديث 2.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشركة حديث 1.
270

الفصل السادس: في المضاربة، وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره
ليعمل فيه بحصة من ربحه
272



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب المضاربة - حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب المضاربة حديث 2.
273



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
277

وإنما تصح بالأثمان الموجودة،

(1) الوسائل باب 5 من أبواب المضاربة - حديث 1.
279



(1) التذكرة ج 1 ص 466.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 4.
280

والشركة في الربع،
283



(1) الوسائل باب 3 من كتاب المضاربة - حديث 5.
284



(1) التذكرة ج 1 ص 466.
285



(1) الوسائل باب 20 من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 4.
(2) المائدة آية 2.
286

وللعامل ما شرطه له،
287

ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال، وليست لازمة.

(1) أورد صدره في الوسائل باب 3 من أبواب كتاب المضاربة - حديث 2 وذيله في باب 4 منها.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب المضاربة حديث 4.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب المضاربة حديث 5.
288

ويقتصر على المأذون،

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
289



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة - حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث 10.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث 9.
290

ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف. وتبطل
بالموت.
291



(1) النساء آية 11 و 12 أصول الكافي ج 1 ص 406.
292

ويشترط العلم بمقدار المال. ويملك العامل حصته من النماء بالظهور،
293



(1) الوسائل باب 8 - من أبواب المضاربة.
294



(1) كنز العمال ج 5 ص 257 - سنن البيهقي ج 6 ص 90.
297

ولا خسران عليه بدون التفريط،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث 7.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب المضاربة حديث 9.
299

والقول قوله في عدمه، وفي قدر رأس المال، والتلف، والخسران وقول
المالك في عدم الرد
300

ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه، وسعى الأب في الباقي.
وينفق العامل من الأصل في السفر

(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الوديعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية - حديث 6.
301

قدر كفايته

(1) الوسائل - باب 6 من أبواب كتاب المضاربة - حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب المضاربة حديث 2.
302



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب المضاربة حديث - 2.
304

ولا يطأ جارية القراض من دون إذن والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال،
305

وبثمن المثل
306

ولو فسخ المالك المضاربة
307

فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت
308



(1) سنن البيهقي ج 6 ص 90.
309

الفصل السابع: في الوديعة، وهي عقد

(1) سورة النساء آية 58.
(2) سورة البقرة آية 283.
(3) الوسائل - باب 2 من أبواب الوديعة حديث - 5.
310



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الوديعة حديث 6.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الوديعة حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب الوديعة حديث 8.
311



(1) الوسائل باب 1 من أبواب العارية حديث 6.
313



(1) سنن البيهقي ج 6 ص 90.
(2) الوسائل - باب 28 - من أبواب الإجارة حديث 3.
(3) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
314

جائز من الطرفين

(1) سورة المائدة آية 2.
315



(1) سنن البيهقي ج 6 - ص 90.
(2) سورة هود آية 102.
(3) سورة الحاقة آية 46.
(4) سورة القمر آية 43.
316



(1) التوبة آية 92.
(2) سورة الأعراف آية 200.
(3) سورة التوبة آية 103.
317

ويجب حفظها بمجرى العادة ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خالف ضمن
318

إلا مع الخوف. ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها، ويرجع به على
المالك.
319



(1) الوسائل باب 7 من كتاب الغصب.
321

ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب العارية حديث 6 وباب 4 من أبواب الوديعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الوديعة - حديث 4.
322



(1) الوسائل - باب 7 من أبواب الوديعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب المضاربة حديث 8.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب الوديعة حديث 1.
323



(1) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 90.
324

ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الابراء
325



(1) سنن البيهقي ج 6 ص 90.
326

ويحلف للظالم ويوري،
328



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الخيار - من كتاب التجارة حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب المضاربة حديث 3.
329

ولو أقر له لم يضمن
330

ويجب ردها عقلا على المودع، أو إلى ورثته بعد موته

(1) النساء آية 58 والوسائل باب 2 من الوديعة.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي - والمستدرك ج 1 ص 212.
331



(1) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 9.
332

إلا أن يكون

(1) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 11.
(2) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.
333

غاصبا فيردها على مالكها ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء، إلا أن
يمتزج بمال الظالم فيردها عليه.

(1) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب اللقطة - حديث 1.
334

والقول قول الودعي في التلف، وعدم التفريط، والرد، والقيمة، مع يمينه.
وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف
335



(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الوديعة حديث 1.
(2) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الوديعة حديث 7.
336



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الوديعة حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
337

الفصل الثامن: في العارية

(1) البحار ج 1 - ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(2) الوسائل - باب 2 من أبواب الهبات.
338



(1) سورة الماعون آية 8.
(2) الوسائل - باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 13.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 2.
(5) الوسائل باب 1 و 2 من أبواب العارية.
339

كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها
340



(1) التذكرة ج 1 ص 410.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه - حديث 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع حديث 4.
342

بشرط كون المعير جائز التصرف

(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وباب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه.
(3) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
346

وينتفع المستعير على العادة ولا يضمن مع التلف بدون التضمين، أو
التعدي، أو كون العين أثمانا.
347



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب العارية حديث 6.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب العارية حديث 1.
348



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 11.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 9.
349



(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب العارية - حديث 3.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 2.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب العارية حديث 2.
350

ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن،

(1) الوسائل باب 1 - من أبواب كتاب العارية حديث 3.
353

ولو استعار من الغاصب ضمن

(1) سنن البيهقي ج 6 - ص 90.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب العارية حديث 1.
354

فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه.
355

ويقتصر المستعير على المأذون
356

والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط أو القيمة معه، وقول
المالك في الرد ويصح الإعارة للرهن وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة.
الفصل التاسع: في اللقطة،
357



(1) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة - حديث 1.
358



(1) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 2.
(2) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 3.
(3) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 4.
(4) الوسائل باب 22 من كتاب اللقطة حديث 5.
359



(1) سورة يوسف آية 10.
360

يشترط في ملتقط الصبي التكليف والإسلام

(1) سورة النساء آية 141.
361



(1) الوسائل باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - من كتاب النكاح.
(2) سورة الأنفال آية 73.
362

وإذن المولى في المملوك.

(1) أصول الكافي ج 2 ص 13 من طبعة طهران.
(2) الوسائل - باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 11.
363

فإن كان في دار الاسلام فهو حر، وإلا فرق ووارث الأول الإمام مع عدم
الوارث وهو عاقلته. ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل

(1) الوسائل باب 11 من أبواب النفقات كتاب النكاح.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
364

وينفق عليه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط
ويرجع عليه مع نيته لا بدونها

(1) الوسائل - باب 22 من أبواب اللقطة حديث 2.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب اللقطة حديث 4.
365

ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه

(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
366

وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالك لما يده عليه.
367

ويكره أخذ الضوال

(1) الوسائل باب 1 من كتاب اللقطة حديث 10.
(2) الوسائل باب 1 من كتاب اللقطة حديث 5 - 7.
368

إلا مع التلف،

(1) الوسائل باب 1 من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) الوسائل - باب 13 من كتاب اللقطة حديث 6
(3) الوسائل باب 13 من اللقطة حديث 1.
(4) الوسائل باب 13 من اللقطة.
369

فلا يؤخذ البعير في كلا وماء

(1) الوسائل باب 12 من كتاب الايمان.
(2) الوسائل - باب 13 من كتاب اللقطة حديث 1.
370



(1) الوسائل باب 13 من اللقطة حديث 5.
371

ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ويملكه الآخذ.

(1) الوسائل باب 13 - من كتاب اللقطة - حديث 2.
372



(1) الوسائل باب 13 من اللقطة حديث 3.
(2) الوسائل باب 13 من كتاب اللقطة حديث 4.
373



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب اللقطة حديث 2.
374

وتؤخذ الشاة في الفلاة

(1) الوسائل باب 13 من أبواب كتاب اللقطة.
375

مضمونة.

(1) الوسائل باب 13 من كتاب اللقطة حديث 7.
(2) الوسائل - باب 2 من كتاب اللقطة حديث 13.
376



(1) الوسائل باب 14 من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 - من كتاب اللقطة حديث 6.
377

وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها،

(1) الوسائل باب 7 من كتاب الغصب حديث 1.
379

ولو أنتفع تقاص. وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان،
ولو نوى التملك

(1) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8.
(2) الوسائل - باب 22 من كتاب اللقطة حديث 4.
380

ضمن.
381

ويكره أخذ اللقطة،

(1) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 10.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث 12.
(3) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 9.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب اللقطة حديث 3.
382



(1) سورة العنكبوت آية 67.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الطواف حديث 5.
(3) الوسائل - باب 28 - من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج حديث 2.
(4) الوسائل باب 17 من كتاب اللقطة حديث 2.
383



(1) الوسائل باب 1 من أبواب اللقطة حديث 3.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1.
384

فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها،

(1) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة - حديث 9.
(2) الوسائل باب 4 - من كتاب اللقطة - حديث 2.
(3) الوسائل باب 4 من كتاب اللقطة حديث 1.
385



(1) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة - حديث 13.
387

وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا

(1) الوسائل باب 4 من اللقطة حديث 2.
(2) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 1.
(3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 2.
388

فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان أو استبقاها أمانة،

(1) الوسائل باب 17 من كتاب اللقطة - حديث 2.
(2) الوسائل - باب 28 - من أبواب مقدمات الطواف - حديث 4.
389



(1) الوسائل باب 17 من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) الوسائل - باب 2 من كتاب اللقطة حديث 9.
(3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 14.
390

وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ويضمن، وكذا إن تصدق بها ولو
نوى الحفظ فلا ضمان.

(1) الوسائل باب 2 من اللقطة حديث 2.
391



(1) الوسائل باب 18 - من كتاب اللقطة - حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 11.
(3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 5.
(4) الوسائل باب 8 - من كتاب الخمس حديث 5.
392



(1) الوسائل - باب 4 من كتاب اللقطة حديث 2.
(2) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث - 13.
(3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 10.
(4) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة - حديث 3.
393

ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة، أو يدفعها إلى
الحاكم فلا ضمان.

(1) الوسائل باب 7 - من كتاب اللقطة حديث 1.
394



(1) الوسائل باب 23 - من كتاب اللقطة - حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 9.
395



(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
396

ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه. وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده.

(1) الوسائل - باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8.
(2) الوسائل باب 12 من كتاب اللقطة حديث 2.
(3) الوسائل باب 12 - من كتاب اللقطة - حديث 1.
(4) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة حديث 1.
(5) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة حديث 2.
397



(1) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة حديث 5.
398

ولو كان في مملوكة عرف المالك فإن عرفه فهو له، وإلا فللواجد،

(1) الوسائل - باب 5 - من كتاب اللقطة - حديث 3.
(2) الوسائل - باب 9 - من كتاب اللقطة - حديث 1.
399

وكذا ما يوجد في جوف الدابة

(1) الوسائل - باب 9 - من كتاب اللقطة - حديث 1.
400

ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون،

(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث - 11 وباب 36 من أبواب القصاص في
النفس حديث 2.
401

ويكفي تعريف العبد في تملك المولى وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب،

(1) الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة حديث 7.
402

ولا يشترط فيه التوالي

(1) الوسائل باب 20 من كتاب اللقطة حديث 1.
403

ولا يكفي الوصف بل لا بد من البينة

(1) الوسائل باب 6 - من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 15 من كتاب اللقطة حديث 1.
404

والملتقط أمين.

(1) الوسائل باب 6 من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) التذكرة ج 2 ص 624.
405

الفصل العاشر: في الغصب، وهو حرام عقلا ويتحقق بالاستيلاء
على مال الغير ظلما وإن كان عقارا

(1) الوسائل باب 3 من كتاب اللقطة حديث 2.
406



(1) الإحتجاج ص 267 عن الأسدي العمري عنه عليه السلام والوسائل باب 3 من الأنفال حديث 6.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1. كتاب الصلاة.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 3.
(4) المستدرك ج 1 - ص 212.
407

ويضمن بالاستقلال

(1) فروع الكافي ج 1 - ص 426 - الوسائل باب 4 من الأنفال حديث 2.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 9 كنز العمال ج 5 ص 257 - الرقم 5197.
408

ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف
411



(1) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3.
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الغصب حديث 1.
412



(1) الوسائل - باب 29 من الإجارة.
(2) راجع صحيح الترمذي ج 5 ص 285 - وسنن أبي داود ج 2 - ص 255 - وغيرهما من كتب العامة.
413

ولو غصب حاملا ضمن الحمل.
415

ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة، أو من القعود على بساطه،
لم يضمن

(1) الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات حديث 2 - وباب 17 من أبواب الخيار.
416



(1) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 - و 3 - المستدرك ج 1 - ص 212 والوسائل باب
1 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 3 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(3) الوسائل باب 40 من أبواب الشهادات حديث 1 و 4.
417

ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء
419

ولا يضمن الحر
420

إلا أن يكون صغيرا وإلا أجرة الصانع لو منعه عنها،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية حديث 11.
421

ولو استعمله فعليه أجرة عمله، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس
ضمن، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.

(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
(2) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار.
422

ويضمن الخمر والخنزير للذمي و بقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم

(1) الوسائل - باب 31 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6.
423



(1) الوسائل باب 57 و 58 و 60 و 61 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل باب 57 و 58 و 60 و 61 من أبواب ما يكتسب به.
424

ويجب رد المغصوب،

(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 - من كتاب الغصب - حديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من كتاب الغصب حديث 5.
425



(1) الوسائل باب 3 من كتاب الغصب حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من كتاب الغصب حديث 2.
426

فإن تعيب ضمن الأرش،
427



(1) الوسائل - باب 12 من احياء الموات وباب 17 من أبواب الخيار.
(2) كنز العمال ج 5 ص 257 وسنن البيهقي ج 6 ص 90.
428



(1) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
429

فإن تعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ولو لم يكن
433

مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على اشكال
434



(1) سورة البقرة: آية 195.
435



(1) الوسائل باب 2 و 13 و 23 من أبواب اللقطة.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الغصب.
437



(1) الوسائل باب 7 من كتاب الغصب - حديث 1 - وباب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1.
439



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 18 - من كتاب العتق حديث 5.
442

ولو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها،

(1) الوسائل - باب 12 من احياء الموات.
443

ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه
كالحب فعليه الأرش. ولو زادت العين بأثرها
444

رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان،

(1) الوسائل باب 3 - من كتاب الغصب - حديث 1.
446

وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه، ولو غصب عبد أو جنى عليه بكمال
قيمته رده - الأرش على قول، بمساويه أو بأجود رده،

(1) الوسائل - باب 2 من كتاب الغصب حديث 1.
447

ولو كان بأدون ضمن المثل.
449

وفوائد المغصوب للمالك.

(1) كنز العمال ج 5 ص 257 وسنن البيهقي ج 6 ص 90.
450



(1) الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3.
(2) الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1.
452

ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوض عما
لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ. ولو
زرع في المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الغصب حديث 1.
(2) التذكرة ج 2 ص 392.
453

والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة

(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الغصب حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الغصب حديث 1.
454



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الغصب حديث 1.
455

الفصل الحادي عشر: في احياء الموات. لا يجوز التصرف في ملك الغير
بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه كالطريق والنهر والمراح
456

وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبع أذرع

(1) الوسائل باب 11 من كتاب احياء الموات حديث 5.
(2) الوسائل باب 11 - من كتاب احياء الموات حديث 6.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
457



(1) الوسائل - باب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث - 1.
458

وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون ذراعا

(1) التذكرة ج 2 ص 413.
(2) الوسائل باب 11 من كتاب احياء الموات حديث 6.
(3) الوسائل باب 11 من كتاب احياء الموات حديث 5.
(4) الوسائل باب 11 من كتاب احياء الموات حديث 1.
459



(1) الوسائل باب 1 من كتاب احياء الموات حديث 7.
(2) - الوسائل باب 11 من أبواب احياء الموات حديث 8.
(3) الوسائل ج 17 باب 11 من إحياء الموات، حديث 3.
460

والعين في الرخوة ألف، وفي الصلبة خمسمائة.

(1) الوسائل باب 11 - من كتاب احياء الموات حديث 3.
(2) الوسائل - باب 13 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(3) الوسائل باب 14 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(4) الوسائل باب 14 من كتاب احياء الموات حديث 1.
461



(1) الوسائل باب 16 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب احياء الموات حديث 2.
(3) الوسائل باب 16 - من أبواب كتاب احياء الموات حديث 3.
462



(1) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم 2 ص 272 الطبع الحديث.
(2) الوسائل - باب 12 من احياء الموات وباب 17 من أبواب الخيار.
463

ويحبس النهر
464

للأعلى إلى الكعب في النخل وللزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب احياء الموات حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب احياء الموات حديث 3.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب احياء الموات حديث 5.
465

وللمالك أن يحمي المرعى في
466

ملكه. وللإمام (عليه السلام) مطلقا.

(1) التذكرة ج 2 ص 411.
(2) الوسائل باب 5 - من كتاب احياء الموات حديث 1.
(3) الوسائل باب 9 من كتاب احياء الموات حديث 1.
467

وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه

(1) الوسائل - باب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب احياء الموات حديث 3.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب احياء الموات حديث 1.
468

ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.

(1) المستدرك باب 4 من أبواب احياء الموات حديث 2.
(2) الوسائل باب 5 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(3) المستدرك باب 1 من احياء الموات حديث 4.
469



(1) الوسائل - باب 9 من كتاب احياء الموات حديث 2.
470



(1) الوسائل باب 7 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(2) الوسائل باب 24 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 4.
(3) التذكرة ج 2 ص 410.
(4) المستدرك باب 6 من احياء الموات حديث 5.
471



(1) الوسائل باب 7 من أبواب احياء الموات حديث 2.
(2) الوسائل باب 6 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(3) الوسائل باب 6 من كتاب احياء الموات حديث 2.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب احياء الموات حديث 3.
472

ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر بالمارة ومع
الإذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب
473

ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة
475

إلى الباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكل منهما
تقديم بابه لا تأخيرها
476

ولو أخرج الرواشن في النافذة فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض
الدرب ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه
477

ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز
الرجوع قبل الوضع، أما بعده فبالأرش.

(1) الوسائل باب 3 - من أبواب مكان المصلي - وباب 1 - من أبواب القصاص في النفس والمستدرك ج 1
ص 212.
(2) أخرجه البخاري ج 3 ص 164 كتاب المظالم والغصب ورواه مسلم ج 5 ص 57.
(3) رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة كما عن المغني.
478

ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا
فلهما. ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين،
480

ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه،
ولا يجبر الشريك على العمارة

(1) الوسائل باب 14 من كتاب الصلح حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من كتاب الصلح حديث 2.
481

والقول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في
السقف وجدران الغرفة والدرجة،
482

وأما الخزانة تحتها فلهما، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل
وللجار عطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه.
483

وراكب الدابة أولى من قابض لجامها وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح
بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة.
484