الكتاب: تعاليق مبسوطة
المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: امير
الناشر: انتشارات محلاتي
ردمك:
ملاحظات: ج ١ : التقليد والطهارة / تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
1

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
تأليف
الشيخ محمد إسحاق فياض
الجزء الأول
التقليد والطهارة
انتشارات محلاتي
3

اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق فياض
صف واخراج: مؤسسة المنار
المطبعة: أمير
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 400 تومان
الناشر: انتشارات محلاتي
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

كتاب التقليد
7

الاجتهاد والتقليد
[1] مسألة 1: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته (1) أن
يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
[2] مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن
يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
[3] مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل
واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته (2)، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل
حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع
التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4] مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن
الاجتهاد أو التقليد.
[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا
أو
9

مقلدا (1)، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة
والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما
يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه
وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).
[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام (3) بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم
يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها
كفى في تحقق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت (1)، ولا يجوز تقليد
10

الميت ابتداء.
[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني
أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (1)،
ويجب الفحص عنه (2).
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير
بينهما (3)، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (4).
[14] مسألة 41: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز
في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط (5).
14

[15] مسألة 51: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت
فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب
الرجوع إلى الحي الأعلم (2) في جواز البقاء وعدمه.
[16] مسألة 61: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا
للواقع (3)، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل
وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك
كان صحيحا، والأحوط مع ذلك (4) مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان
يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك
للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار (1)، وأجود فهما للأخبار،
15

والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة
والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى (2) في المسألة
التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم،
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة
عدلين (3) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل
الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم (4). وكذا
الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية
أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (5)، بل لو
16

كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا
المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ (1)، والعقل،
والإيمان، والعدالة، والرجولية، والحرية - على قول -، وكونه مجتهدا مطلقا
فلا يجوز تقليد المتجزي (2)، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم
يجوز البقاء (3) كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط (4) -
تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن
لا يكون مقبلا على الدنيا (5)، وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، ففي
الخبر: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا
لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ".
[23] مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (6) إتيان الواجبات وترك
17

المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (2)، وتثبت
بشهادة العدلين (3)، وبالشياع المفيد للعلم (4).
[24] مسألة 42: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب
على المقلد العدول إلى غيره.
[25] مسألة 52: إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان
كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (5).
[26] مسألة 62: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد
من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة
حرمة البقاء.
[27] مسألة 27: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها
وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن علمه واجد لجميع
الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا.
[28] مسألة 28: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو
محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح
عمله (1)، وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
18

[29] مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في
المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر
منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
[30] مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه
واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه
مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو
مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
[31] مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على
رأيه الأول.
[32] مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد
يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (2).
[33] مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد
19

تقليد أيهما شاء (1)، ويجوز التبعيض في المسائل (2)، وإذا كان أحدهما أرجح
من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[34] مسألة 43: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم
وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (3) إلى ذلك الأعلم وإن قال
الأول بعدم جوازه.
[35] مسألة 53: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا فإن كانا
متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلا فمشكل (4).
20

[36] مسألة 63: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله
الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه
العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا
قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول (1) إلى الأعلم، وإذا قلد
الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين، ولم يمكن التعيين
فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (2)، وإلا كان مخيرا بينهما.
21

[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 04: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
ولم يعلم مقداره فإن علم بكفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد (1)
الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه
بالبراءة على الأحوط (2)، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 14: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا
يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة (3).
22

[42] مسألة 24: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا
وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 34: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس
أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز
الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (1)، وإن
كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44] مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة
بشهادة عدلين (2)، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها،
23

وبالشياع المفيد للعلم (1).
[45] مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن
أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة (3) في
أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب
تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم
وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل
جواز الاعتماد عليه (3)، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47] مسألة 74: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات
والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض (4) التقليد، وكذا إذا كان
أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر.
24

[48] مسألة 84: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (2).
[49] مسألة 94: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه
إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما
فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة.
[50] مسألة 05: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو
عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.
[51] مسألة 15: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في
الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من
قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته
وقيمومته على الأظهر (3).
[52] مسألة 25: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في
هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53] مسألة 35: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع
واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد
25

فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة (1)، وكذا
لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول
بالبطلان يجوز له البناء على الصحة (2)، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل
26

بمقتضى فتوى المجتهد الثاني وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم
مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن
كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد
ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح
بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن
باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل (1)، وأما إذا كان الحيوان المذبوح
موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا.
[54] مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء
خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا
تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في
استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت.
[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو
العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى
البائع أيضا، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا
27

في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا
كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه
الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57] مسألة 75: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد
آخر، إلا إذا تبين خطؤه.
[58] مسألة 85: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد
في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن
كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه الإعلام (1).
[59] مسألة 95: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا
البينتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع (2) وكذا
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة
قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60] مسألة 06: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم
28

حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (1)، وإلا فإن أمكن
الاحتياط تعين، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم،
وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين
العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول
المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو
القضاء (2)، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات،
وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني
على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله
مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[61] مسألة 16: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول
بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد
الأول أو الثاني الأظهر الثاني (3)، والأحوط مراعاة الاحتياط.
29

[62] مسألة 26: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام (2) بالعمل
بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن
كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء
والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا (3) - على وجه - عدم البقاء مطلقا
ولو كان بعد العلم والعمل.
[63] مسألة 36: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد
بين العمل (3) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
30

[64] مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا
كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى،
ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى
مجتهد آخر (2)، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى
الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[65] مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد (3) أيهما
شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام (4) العمل الواحد، حتى أنه لو كان
مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في
التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب
التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
31

[66] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي،
إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من
الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط
في ترك الاحتياط، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع
الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب
ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به
والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق
الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا
الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم
يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط
الجمع، وهكذا.
[67] مسألة 76: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا
يجري في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط (1)
من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو
اللغوية، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل
32

مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنه مخبر عادل
يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة
الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68] مسألة 86: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في
التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها
والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط في
القاضي أن يكون أعلم (1) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في
الترافع إليه.
[69] مسألة 96: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم
لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم
الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (2).
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو
الاستصحاب في الشبهات الحكمية (3)، وأما في الشبهات الموضوعية
33

فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من
الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره
لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71] مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن
كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه
ولا تصرفاته في الامور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال
القصر والغيب.
[72] مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته،
والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من
الناقل.
34

كتاب الطهارة
35

كتاب الطهارة
فصل
في المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما
يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري،
والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
مطهر من الحدث والخبث.
[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا
تنجس وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة
النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (1)، نعم إذا كان
جاريا من العالي، إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه (2)،
كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان
37

متصلا بما في يده.
[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج
معه غيره صعد كماء الورد يصير مضافا (1).
[75] مسألة 3: المضاف المصعد مضاف (2).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته
بخارا (3) ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته
السابقة أخذ بها (4)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع
الحدث (5) والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر
38

الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقا (1) والأصل الطهارة.
39

[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر، وبالاستهلاك في
الكر (1) أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى
الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (2)، وإن حصل الاستهلاك
والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل (3).
[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ
على الأحوط (4)، وفي ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون
الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون
40

بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من
الماء فصار جائفا، وأن يكون التغيير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس،
فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا،
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل
لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا، وأن يكون التغير حسيا،
فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم
كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس (1)، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون
له بحيث لو كان له لون غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو
لم يكن جائفا، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق
محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82] مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف
41

النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما
لم يصير مضافا.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه،
فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا
بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى
غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان
من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو
كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس،
وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي
أقل من الكر تنجس الجميع (1)، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال
تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاح على الأقوى.
[86] مسألة 41: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن
علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 51: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء
وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (2)، بخلاف ما إذا كان
42

تمامها خارج الماء.
[88] مسألة 61: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو
بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
لم يحكم بنجاسته (1).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو
الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة،
وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.
43

فصل
في الماء الجاري
الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها
كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء
كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفا.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم
يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس
أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة (1).
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت
المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل
الرشح للنجاسة لا ينجس.
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره
تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
44

[95] مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من
النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم
يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد الاتصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل
بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها
الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل
بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد
إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير
فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.
45

فصل
في الماء الراكد: الكر والقليل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين
النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا
أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت
بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع،
وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما
في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم
تنجس، لاتصالها بالبقية.
[99] مسألة 1: لافرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة
أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة
ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر (1)، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان
46

وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا
حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه
حكم القليل.
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
كالعكس، نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (1) لا ينجس العالي بملاقاة
السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس
بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان
هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما
بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
51

حكم القليل على الأحوط (1)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة (2)، نعم
لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا
يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (3)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم
تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم
السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم
بطهارته (4)، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم
52

بنجاسته (1)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو
علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ
القلة حكم بنجاسته.
[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل
الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته،
وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن
أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم
53

بالنجاسة (1)، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم
يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
لم يحكم بنجاسته (2)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم
وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 41: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على
الأقوى.
54

فصل
في ماء المطر
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن
كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان
قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر
وإن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في
جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1)، وإذا وصل إلى بعضه دون
بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا
تقاطر عليه (2)، بعد زوال عينها.
[114] مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا
تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن
وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام
55

سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون
من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما
إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (1)، نعم لو جرى
على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.
[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر، وكذا إذا كان
تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته
الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا، بل وكذا إذا وقع على
ورق الشجر (2) ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر
أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور
على الشيء لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم
ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
56

[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من
السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على
السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما
إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون
نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر
حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى
أعماقه حتى صار طينا.
[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش
على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها،
نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا
تقاطر منه عليها (1)، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر
منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (2)،
لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
57

فصل
في ماء الحمام
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه
إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما
في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه،
وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى
وكان الاتصال بمثل المزملة، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا
كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس
واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس، فإنه يطهر
مع الاتصال المذكور.
فصل
في ماء البئر
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر
أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة، ونزح
المقدرات في صورة عدم التغير مستحب، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر
في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا
نبع لها.
[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
58

ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر
خروج ماء من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر
طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى،
وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر
بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي
الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر
أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض
يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله.
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا
حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله
من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق
بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير،
والأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد
على إشكال (1) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا
تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
59

قدمت البينة، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى
العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل
لا يبعد تساقط الاثنين (1) بالاثنين وبقاء الآخرين.
[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم وبالبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد
وجه (2)، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا
إشكالا.
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه
للحيوانات، بل وللأطفال أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام.
60

فصل
في الماء المستعمل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا
المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع
طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في
رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما
المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر (1)، ويرفع
الخبث أيضا، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل
المندوبين، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله
في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء الغسلة
61

المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو
قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم
الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا
بأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن
كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس،
إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ
حكمه.
[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في
البول الذي يعتبر فيه التعدد.
62

[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد
كالطبيعي (1)، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط
من غسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر
النجاسات يحكم عليه بالطهارة (2)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق
عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني
على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية (3) عن الماء المستعمل في
رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل،
دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج
بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة (4)، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء
63

غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير (1)، فلا حاجة إلى غسلها،
وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار
يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (2) وإن عد تمامه
غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 41: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت
شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 51: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب
عنها.
64

فصل
في الماء المشكوك
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك
إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته
محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة
يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا
لا يجب الاجتناب عن شيء منه (1).
65

[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو
الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما،
وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان
المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي
الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في
غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان (1) المضاف واحدا في
ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه
بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط
أولى.
[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن
أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها (2)، والأولى الجمع بين التيمم
66

والوضوء به.
[152] مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز
شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا
علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به،
والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا.
[153] مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة
والغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي (1)، ولو أريق أحد
المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه
وبين التيمم.
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن
الأحوط الاجتناب (2).
67

[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (1)، وهل يجب
إراقتهما أولا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق
أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو كانا
مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في
هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي
كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه
مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله (2)، وكذا إذا
72

علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على
الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع
الانحصار الأحوط ضم التيمم (1) أيضا.
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ
حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره
ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذا جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال،
وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك
في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ،
نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
بالضمان (2) إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
73

فصل
في الأسئار
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (1)، وسؤر طاهر
العين طاهر وإنكان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا، نعم يكره
سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن والهرة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه
اللحكم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق
المتهم.
76

فصل
في النجاسات
النجاسات اثنتا عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو
غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم
في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب،
خصوصا الخفاش وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون
أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان (1) والغنم الذي
شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار
والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم
ونحوه (2).
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى
الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن
كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في
77

الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (1)، وأما إذا
شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم
خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما
من غير المأكول فلا يجوز (2)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم
بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (3)، وكذا إذا
لم يعلم أن له دما سائلا (4) أم لا، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال
اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من
الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة
78

الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل،
نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك،
وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد
(رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه
غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا بريا أو
بحريا (1)، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين،
وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما، وكذا أجزاؤها
المبانة منها، وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر
والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن
والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام،
وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من
رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكوات الإنفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا
ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا
كان من غير مأكول اللحم (2)، ولابد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة،
هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شيء.
79

[165] مسألة 5: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من
الميتة، إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو
من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[166] مسألة 6: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى، وإن كان
الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما
المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها (1)، نعم إذا أخذت من يد
المسلم يحكم بطهارتها (2) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
[167] مسألة 7: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء
والسمك، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك،
مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه
كذلك.
[168] مسألة 8: إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم
بالطهارة، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[169] مسألة 9: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح
على غير الوجه الشرعي.
80

[170] مسألة 10: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين (1)
مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[171] مسألة 11: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم
بالنجاسة (2)، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172] مسألة 12: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من
الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[173] مسألة 13: السقط قبل ولوج الروح نجس (3)، وكذا الفرخ في
البيض.
[174] مسألة 41: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على
الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل
الغسل.
81

[175] مسألة 15: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده،
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[176] مسألة 16: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد،
من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني
مخصوص بما بعد برده.
[177] مسألة 17: المضغة نجسة (1)، - وكذا المشيمة وقطعة اللحم (2) التي
تخرج حين الوضع مع الطفل.
[178] مسألة 18: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام
الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة
رقيقة فالأحوط الاجتناب (3).
[179] مسألة 19: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك
واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا
إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له
نفس.
82

[180] مسألة 20: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن
كان قليلا جدا فهو طاهر، وإلا فنجس (1).
[181] مسألة 21: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من
غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو
مسلم (2).
[182] مسألة 22: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس
أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
[183] مسألة 23: يحرم بيع الميتة (3)، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا
يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائله، إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا
83

قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا
كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت
الأشجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان
المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في
اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف
لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة
المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط (1)، فالمتخلف من غير
المأكول نجس على الأحوط.
[184] مسألة 42: العلقة المستحيلة من المني نجسة (2)، من إنسان كان أو
من غيره حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي
يوجد في البيض (3)، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس
معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.
[185] مسألة 52: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام إلا ما
كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
[186] مسألة 62: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في
خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى
البياض.
[187] مسألة 27: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس
84

للبن.
[188] مسألة 28: الجنين الذي يخرج من بطن المذوبح ويكون ذكاته بذكاة
أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
[189] مسألة 29: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد
خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه (1)، وأما ما خرج منه فلا
إشكال في نجاسته.
[190] مسألة 30: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم
بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا
علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية
والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا
يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في
الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته
عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال (2)، ويحتمل التفصيل بين ما
85

إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد،
وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة
87

عدم خروج المقدار المتعارف.
[191] مسألة 31: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم
أم لا محكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب
عليه الاستعلام.
[192] مسألة 32: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء
أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[193] مسألة 33: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا
إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[194] مسألة 43: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن
كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
[195] مسألة 53: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فان
لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا
فالأحوط الاجتناب عنه (1).
[196] مسألة 63: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك
فالأحوط الاجتناب عنه (2)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197] مسألة 37: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن
لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه
تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج،
88

ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (1)، هذا إذا علم
أنها دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون
كذلك غالبا فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما، وكذا
رطوبتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم
ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن
صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو
كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط الاجتناب، عن
المتولد منهما (2) إذا لم يصدق على المتولد منهما اسم أحد الحيوانات
الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم
89

يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم
يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق
عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى
والمجوس (1)، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا،
والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة (2)، أو ضروريا
من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى
إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا (3) وإن لم يكن
ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (4)، إلا إذا أسلم بعد
البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة، على
90

الأقوى (1)، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه،
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على
وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 38: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف
أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199] مسألة 39: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب (2)،
وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا
بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم
من المفاسد.
[200] مسألة 40: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين
ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة
الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
91

[201] مسألة 41: من شك في إسلامه وكفره طاهر، وإن لم يجر عليه سائر
أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامدا (1) بالعرض،
لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض.
[202] مسألة 42: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته
سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان
بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (2) وإن لم
يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس
العنب من غير أن يعصر كان حراما (3)، وأما التمر والزبيب وعصيرهما
فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا
92

بل من حيث النجاسة أيضا.
[203] مسألة 43: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
فالأحوط حرمته (1)، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثية
احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا
إشكال (2).
[204] مسألة 44: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ
وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع، وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص،
ويقال إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة
إلا إذا كان مسكرا (3).
[205] مسألة 45: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس
93

من الفقاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1) سواء خرج حين الجماع أو
بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء
أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم
الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[206] مسألة 46: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى
هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي
الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207] مسألة 47: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من
حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الاولى.
[208] مسألة 48: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا
وجد الماء ولم يتغسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
[209] مسألة 49: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه
إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على
الأحوط (2).
[210] مسألة 50: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزع والعقرب
والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
94

[211] مسألة 51: كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأن
الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف،
نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو
بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (1).
[212] مسألة 52: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن
الأحوط الاجتناب عنها.
[213] مسألة 53: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود
والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
[214] مسألة 54: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل
يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال
في الحال.
95

فصل
في طرق ثبوت النجاسة
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي
كفاية العدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول
صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق
الظن وإن كان قويا، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم
بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط
بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول
الوسواس (2).
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة والنجاسة.
96

[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين
يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (1) فلا يجب
الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم
معارضتها بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (2)، نعم لو ذكر
مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا
عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام
أو ماء الغسالة; كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن
لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول; وقال
الآخر: إنه لاقى الدم; فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا
97

الدمية (1) بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر
بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول;
وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال (2).
[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا، كما إذا قالا أحد هذين
نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر
بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس; وقال الآخر: هذا معينا
98

نجس; ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين
فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا
مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة
السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس; وقال الآخر: إنه كان نجسا والآن
طاهر; فالظاهر عدم الكفاية، وعدم الحكم بالنجاسة (1).
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في
يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا
أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر
المولى، بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل
منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر; وقال الآخر: إنه نجس;
تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد
تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون
فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (2)، وإن
99

كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل
الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد
بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في
يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه
بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
100

فصل
في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في
أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن
الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين، وكذا لا ينجس
إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية، ثم إن كان الملاقي للنجس أو
المتنجس مائعا تنجس كله، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا والدهن
المائع ونحوه من المايعات، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان
جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من
السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات، وإن كان
الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب
اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا كما في الثوب المرطوب أو
الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا
يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع
الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل ذلك الجزء
المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر
في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ
والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا
تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم
101

اتصل.
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك
في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في
بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن
وجه (1).
[230] مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو
بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم
مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها
مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (2).
[231] مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي
إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب
على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا، والمناط
102

في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن
امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى
سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة وكان في
أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو
يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث
يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (1)، وهكذا الكوز
والكأس والحب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم
يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة
لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرض الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا
يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما
يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا
وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا، وكذا إذا أذيب
103

الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف
نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا
اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة
حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب
غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم (1) وقلنا بكفاية المرة في
الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم
يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف،
وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك
في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبنى على
عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا
أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه
إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد
104

في البول والتعفير في الولوغ (1).
[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس (2)، لكن لا يجري
عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا
تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه
التعفير وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني، وكذا إذا تنجس الثوب
بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا
105

يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة
لا يجب فيه التعدد.
[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره، فعلى
هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا (1) كما إذا دهن على نحو إذا غمس
في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة
المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة
من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شيء من
الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (2).
106

فصل
في أحكام النجاسة
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل
الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة
الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على
الأحوط (1)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل
تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس - على الأحوط
- اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا،
وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط،
ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع
الأخر فلا بأس بنجساتها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح
إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، وإن كان
الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد
طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على
محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
107

[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها وسقفها
وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (2)،
إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا
منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار
ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا (3)، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة
فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على
الأحوط (4)، وأما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص
له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب
المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة (5) مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها،
ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان
صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته
مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في
الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، وإذا اشتغل
108

غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته
صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت
إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى
الإزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (1).
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما
يوجب تلويثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من
الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من
الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه (2) جاز بل
وجب، وكذا لو توقف على تخريب، شيء منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير
الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (3)، أو قطع
109

موضع النجس منه، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان
الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير
بعد الخراب جاز (1)، وإلا فمشكل.
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) وإن لم
يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا
مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما
ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (3)، وهل يضمن
110

من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254] مسألة 13: إذا تغير عنوان المسجد (1) بأن غصب وجعل دارا أو صار
خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع
ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر عدم جواز
الأول بل وجوب الثاني أيضا.
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها
بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (2)، وإلا فالظاهر وجوب
التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر
الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل
وجوبه (3)، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
111

[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (1)،
وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو
جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة
التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين
من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (2)، وأما المكان
الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر
العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (3).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم
112

وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر
مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف وخطه بل عن
جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس
وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال
في حرمته.
[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (1)، ولو كتب جهلا
أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2)، وإن كان في يده يجب
أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب
رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة
الرسول وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في
التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه
بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل
الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
113

الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى
سد بابه (1) وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (2) الحاصل
بتطهيره.
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه،
ولو استلزم صرف المال وجب (3)، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره
وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن
مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل
التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص
الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة
منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
114

إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه، فإنه حينئذ لا يبعد
وجوبه (1).
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل
والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة،
بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع
بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز
الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز
بيعها للاستعمال المحرم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة
والعذرات (2).
[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم
التسبب لأكل الغير أو شربه (3)، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه
115

الطهارة (1)، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته،
وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه
أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب
ردعهم (2) وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (3) بل مطلقا، وأما
المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم
116

البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، وإن
كان الأحوط تركه، وأما ردعهم من الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب
من غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف
وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا
يخلو عن قوة (1)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا
كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن
كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل
الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس
عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا
يخلو عن قوة (2) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.
117

فصل
في الصلاة في النجس
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان
عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (1) بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل
118

عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا
كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم
يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه
القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة
125

فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت
للإعادة، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة (1)، ومع ضيق الوقت إن أمكن
التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم (2)
وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في
الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها
كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها
بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا
شيء عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا (3)،
سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها (4) أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
126

[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة
والقضاء (1).
[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد
ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب
عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان
نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت
البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في
أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، وكذا لو
رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من
الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شك في
شيء من ذلك ثم تبين (2) أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لا
127

يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[279] مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم
تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل
بالموضوع لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في
نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده
وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (1).
[280] مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن من نزعه
ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه: الأقوى الأول (2)، والأحوط
تكرار الصلاة.
128

[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة،
وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، والأحوط
القضاء خارج الوقت في الآخر (1) أيضا إن أمكن، وإلا عاريا.
[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن
يصلي فيهما بالتكرار (2)، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم
الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا (3).
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين،
سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في
نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم
بالطهارة وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار
بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما
تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما
129

يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة
أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (1).
[285] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا
يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف
والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في الجميع، بل إذا كان
موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن
التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل
وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة، إلا
أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى
المحل الطاهر.
130

[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو
لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (1)، ويتيمم بدلا عن الوضوء
أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم
الوجدان حينه.
[287] مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة (2)
بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في
سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.
[288] مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها
بعد التمكن من الطاهر.
[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب
عليه الإعادة، وان كان أحوط.
131

فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو
كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة
نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط
إزالته (1) أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات
واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه
عن التنجيس، نعم يجب شده (2) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص
العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف
المحل كان معفوا، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف
ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل
لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده،
فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس
132

الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه (1) والعرق المتصل به في
المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف العفو
عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291] مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما
أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو
بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل
قرح أو جرح باطني (2) خرج دمه إلى الظاهر.
[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف، ولا يكون من الجروح.
[294] مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه (3) من
133

دمهما كل يوم مرة.
[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط
عدم العفو عنه (1).
[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد
جرحا واحدا عرفا (2) جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله،
بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة
العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن
يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في
البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (3) من الحيض والنفاس
134

والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان
على الأحوط (1)، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو
فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (2)، والمناط سعة
الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد
الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار
على الأقل وهو الأخير (3).
[297] مسألة 8: إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد،
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى
من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه
لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد (4) وإن لم
يكن طبقتين.
[298] مسألة 9: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع
135

بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم
يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن
تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط عدم
العفو (1).
[299] مسألة 10: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من
المستثنيات أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل
فالأحوط عدم العفو (2)، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
[300] مسألة 11: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من
الدرهم.
[301] مسألة 12: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (3).
136

[302] مسألة 13: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو
تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[303] مسألة 14: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان
رقيقا صار بقدره أو أكثر.
[304] مسألة 15: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم
الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل
يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة
والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا
يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، والمناط عدم
إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة
بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة
فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا
خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين
والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه
المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب (2)، وكذا إذا كان من
137

الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب
حملها في الصلاة (1).
[305] مسألة 16: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول،
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء
اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية للصبي (2)، أما كانت أو غيرها متبرعة أو
مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر،
فنجاسته معفوة بشرط غسله في كله يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان
الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة
النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة،
138

ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن
كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر
بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط على صورة عدم التمكن.
[306] مسألة 17: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال،
وإن كان لا يخلو عن وجه.
[307] مسألة 18: في إلحاق المربي بالمربية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
139

فصل
في المطهرات
وهي أمور:
أحدها: الماء، وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء
خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك، بل
يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
أما الأول فمنها: زوال العين والأثر (1) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا
بمعنى اللون والطعم ونحوهما.
ومنها عدم تغير الماء (2) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو
140

في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء
الاستعمال.
وأما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف
والتعفير (1) كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش
ونحوها (2) مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس
على الأحوط (3).
141

[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو
بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما
بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا
يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس (1)، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو
قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما
في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق
حتى حال العصر (2)، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللون
قليلا لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء
في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور
142

المضاف أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء
بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن
اشتراط عدم التغير (1) أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام
كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310] مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على
الأقوى (2)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (3)، وأما على
المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من
بول غير الرضيع الغسل مرتين (4)، وأما من بول الرضيع الغير المتعذي
143

بالطعام (1) فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط، وأما المتنجس
بسائر النجاسات عدا الولوغ، فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين (2)، فلا
تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط
التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
مرات في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده
مرتين (3)، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه
144

شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا،
ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي
الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا
آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه (2)، وأما وقوع لعاب فمه
فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور
في مطلق مباشرته (3) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره
145

أو عرقه في الإناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في
موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا، والأقوى كونها
كسائر الظروف في كفاية الثلاث (1).
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية
جعل التراب فيه (2) وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما
لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط
التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس
بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب
146

التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه
ذلك.
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل
يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل
يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه،
بل لا يخلو عن قوة (1)، والأحوط التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء
ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله
ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف (2)، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
147

عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفيش مما ينفذ فيه الماء لابد من
عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا
يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو
المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن
عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على
فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا
العصر ولا التعدد وغيره (1)، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر،
ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في
الكثير (2)، ولا يلزم تجفيفه أولا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه
148

يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه،
فإنه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان
مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل
جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا
بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (1)،
ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ
وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم
المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق الحكم (2) أن يكون
149

اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل
الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ
الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة
في الثاني.
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول
العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا
من الزمان (1).
[327] مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة
ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء
الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن
يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته (2)، ويطهر الظرف أيضا
150

بالتبع (1)، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظروف
أيضا نجسا فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب
الماء عليه (2) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة
في غير البول والمرتان فيه (3) إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، وإلا
151

فلابد من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقا.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ
يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ (1) فيه إلى
المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
ونفوذ الماء إلى أعماقه (2)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر
منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره
152

بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به (1).
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا
وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس
بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك.
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق
إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في
غير البول والمرتان فيه (2)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها
وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر
بالماء القليل إذا أجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (3)، ولو أريد
تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه
فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في
153

التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا
بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب
الماء عليها ورسوبة في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا
يخلو عن إشكال من جهة احتمال صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء
الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل
بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في
الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر (1) كما مر
سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات،
فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر
الفورية (2) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها
تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها
شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء
المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف
154

يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة
فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في
الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا
الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء
النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (1)، ولا يقبل التطهير إلا
ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا، نعم لو احتمل
عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء
الطاهرة يحكم بطهارته (2)، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من
استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر إذ لم يعلم ملاقاته له مع
155

الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله (1) ويطهر ظاهره، وإن بقي
باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل
بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو
صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون
حينئذ قابلا للتطهير.
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا
للكافر (2) يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير (3) فنفذ الماء
في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم
يكن لدسومتها جرم، وإلا فلابد من إزالته أولا وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا
المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في
الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات (4).
156

الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم
يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج
الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث
مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها
قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن
المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى
عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة
إخراج الغسالة (1) كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة إلى إخراجها
157

عرفا (1) في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات
التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير
المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير
الحوض أيضا بالماء القليل.
[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر
وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من
الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم
بطهارته أيضا، لانغساله بغسل الثوب (2).
158

[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو
الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو
المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (1) حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر
159

المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل
مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال
كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو
كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل
الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان
زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل
الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين
غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة،
وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل
بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على
نجاسته، ويطهر بالمضمضة (1)، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين
أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا
يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى
160

النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه (1)، لأن القدر المعلوم أن
النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من
الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا يتنجس
رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظروف الذي يغسل فيه تطهر
بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها (2)، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات (3)،
161

بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث
مرات كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي
عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار
على النجاسة الحاصلة (1) بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من
الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط (2) المشي خمس
162

عشرة خطوة، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (1)،
وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر
الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم
يشكل كفاية المطلي بالقير (2) أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق
عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير
والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع من
صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا
زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض
وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة (3)، ويلحق بباطن القدم
163

والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال
المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج
في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما ان إلحاق الركبتين
واليدين (1) بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، وكذا نعل الدابة
وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي
الجورب إشكال (2) إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول
الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا
الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار (3)، لكن الأحوط
164

اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم،
وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
[349] مسألة 42: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشئ، بل
في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[350] مسألة 43: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (1)، وأما أخمص
القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء
النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر
الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[351] مسألة 44: الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن
إشكال (2).
[352] مسألة 45: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون
مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون
165

مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[353] مسألة 46: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم
بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (1) وإن لم يعلم
بزوالها على فرض الوجود.
[354] مسألة 47: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو
شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه
أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم
بمطهريته (2) أيضا.
[355] مسألة 48: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما
إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (3)، لما مر من الاقتصار على
166

النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا
ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب (1) والأوتاد
167

والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع
وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار،
وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما
طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات
والمتنجسات، ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري، فإنها تطهرهما
أيضا على الأقوى. والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول، وفي الگاري
ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقفة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في
المذكورات رطوبة مسرية (1) وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها
كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو
بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر،
نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى
الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه
على الأرض إشكال (2).
168

[356] مسألة 49: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر
النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم
يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف
أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها
للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه
الصور.
[357] مسألة 50: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس
يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيرها مما يورث الرطوبة فيها حتى
تجففها.
[358] مسألة 51: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، وهو
مشكل.
[359] مسألة 52: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت
واقعة على الأرض هي في حكمها، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن
أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا
يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه
الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 53: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان
لها عين.
[361] مسألة 54: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال
العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو
بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن
169

الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره (1) في
مطهرية الأرض.
[362] مسألة 55: الحصير يطهر بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه
الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا
شيئا واحدا، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا
يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، وأما إذا
أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى
صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا،
والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا،
والكلب ملحا وهكذا، كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من
الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا
صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا وفي صدق
الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (4)، وكذا في صيرورة الطين
170

خزفا أو آجرا، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (1).
171

الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أو
بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله،
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع
فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر
بالانقلاب (1).
172

[363] مسألة 56: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا إذا
صار خمرا ثم انقلب خلا (1).
[364] مسألة 57: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على
حرمته (2).
173

[365] مسألة 58: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس بما يتقاطر
من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 59: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم
يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلا (1) بمجرد الوقوع فيه.
174

[367] مسألة 60: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية
بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها.
[368] مسألة 61: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك
انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية
بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير (1)
بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها
باق بعد الانقلاب أيضا.
[369] مسألة 62: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع
مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من
الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة
فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى،
نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك
يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو
عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك
الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل
عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة
175

عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس (1).
[370] مسألة 63: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان،
لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه،
فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى
النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون
الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة
على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها
والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث
والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة (2)، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا
يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد إشكال (3)، إلا أن يكون في يده ويخبر
بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله
قبل ذهاب الثلثين (4).
176

[371] مسألة 64: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (1) بناء على ما
177

ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء، وعلى هذا فالآلات
المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا
يحتاج إلى إجراء حكم التعبية، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل
إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن
من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب
والبدن ونحوهما.
[372] مسألة 65: إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من
المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة (1).
[373] مسألة 66: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب
178

ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (1)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب
ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به، والفرق أن في الصورة الأولى ورد
العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم
يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل
على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية
صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال
ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد
ذلك (2).
179

[375] مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان
على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار (1).
[376] مسألة 69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في
ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار (2) أو نحو ذلك في
الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك
قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 72: إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس
به إلا إذا غلى فإنه لابد (3) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (4).
180

[380] مسألة 73: السيلان - وهو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا
مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا
نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابد من
كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من
الإنسان.
[381] مسألة 74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم
لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا
إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (1)، ورطوباته المتصلة به من
بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية
التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الأقوى (2)، نعم ثيابه
181

التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما
لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 75: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري
أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا، فتقبل عباداته ويطهر
بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله
الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن
يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى
قبل خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 76: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم
182

يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).
[384] مسألة 77: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
[385] مسألة 78: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه
للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (2) له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (3) إذا كان غير البالغ ولم يكن
183

معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.
الخامس: آلات تغسيل الميت من السدة (1)
184

والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار
على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو (1) والعدة وثياب النازح على القول
بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية (2).
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير (3) على القول بنجاسته،
فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل (4) في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة
الباقية في المحل بعد انفصالها.
185

التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب (1) أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان
ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها،
وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد
الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار
الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر
الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند
التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن
الإنسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا
قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن
أن يقال بعدم تنجسهما أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو
على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه
قريب جدا (2)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم
186

فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه،
بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل
إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن
ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا
أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 79: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم
ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول (1) من الوجهين ويبنى
188

على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل
التنجس.
[387] مسألة 80: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط
في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وروثه (1)،
والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة
وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف
الطاهر (2) حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة
المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما، وفي البقر
إلى ثلاثين (3)، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة، وفي
189

الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لما
بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في
البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر
لبدنه على الأقوى (1).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج
المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد
هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم
بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه
كان، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء
الموجود في المادة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة:
190

الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون
أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا
وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر
والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي
اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان، والأحوط ذلك (1)،
نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار
الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق
الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا
فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور
المذكورة، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة
من طرق إثبات التطهير.
191

[388] مسألة 81: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح
النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم
في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار، ولا
دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 82: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب
أن لا يستعمل مطلقا (1) إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 83: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من
أسواقهم (2) محكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 84: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
قابل للتذكية (3)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
192

[392] مسألة 85: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم
تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة
الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير
والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول
الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها،
وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر
صاحب البواسير، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر
الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
193

فصل
في طرق ثبوت التطهير
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت
أمور:
الأول: العلم الوجداني.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا
عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار
لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما
يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه
الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (2).
194

[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما
عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم
عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن
إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين
أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (1) إلا أن يرى
فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى
طارئة بنى على أنها طارئة.
[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا له أن يبني
على عدم العين (2)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
195

وجودها وإن كان أحوط.
[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة.
196

فصل
في حكم الأواني
[398] مسألة 1: لا يجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس
العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل،
بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير
الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط
ترك جميع الانتفاعات منهما (1)، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه
فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال
الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع
الانحصار بل مطلقا (2)، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو
197

اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهاره ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة
بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها (1) أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير
الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم
والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه،
وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا
يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان
أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة (2) وإن أخذ
من الكافر.
[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من
الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة
باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال
198

ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة (1) في الأكل والشرب
والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى
وضعها على الرفوف للتزيين (2)، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة
بها، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ
الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله
شيئا حرم ثمنه.
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان
على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا
كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو
خارجا.
[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره
استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل
الأحوط ذلك في المطلي أيضا (3).
199

[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم
يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما (1) وإن لم يصدق عليه اسم
أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من
فضة.
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب
أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين
وأمامة الشطب بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران
بهما.
[407] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك:
مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاف والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا،
فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين
وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك
غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا
للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من
200

المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بها يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل
الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.
[408] مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع
ظرف الطعام في الصيني من أحدهما (1)، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي
من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل
والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد
أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون
السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل
أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام،
نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما (2)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق
201

أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل
والشرب والظرف الغصبي.
[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي
من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر
فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب (1) لا يبعد أن يكون
عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما.
[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه
في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو
الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن
202

أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل
ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (1)، سواء أخذ الماء منهما بيده
أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو
أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا
البطلان، لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد
استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة
الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو
لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا
يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد
استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك.
[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء
والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد
يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء
من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم
كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا
وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على
203

الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[413] مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل
بالحكم أو الموضوع صح (1).
[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى
وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في
الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي
صفر أبيض.
[416] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل
والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز
204

التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (1).
[417] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال
الغصبي قدمهما.
[418] مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته
أيضا حرام كما مر.
[419] مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن
صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة
يجب عليه نهيه، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة
صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن
يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له
التعرض له.
[420] مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أوشك في كون
شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
205

فصل
في أحكام التخلي
[421] مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن
الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن
المجنون (1) والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة
الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل القبل والبيضتان
والدبر، وفي المرأة القبل والدبر (2). واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن
كان الأحوط ستره أيضا، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا -
فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[422] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على
الأقوى (3).
207

[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز
والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل
له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها
والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها
وبالعكس.
[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة
أو محللة (1) أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد
منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[425] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت
أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة (2) بل إلى نصف
الساق.
[426] مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد
زوجته أو مملوكته.
[427] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم
حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
208

[428] مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في
المرآة أو الماء الصافي.
[429] مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة
الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في
وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[430] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط
الستر (1).
[431] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو
إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها
من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر (2)، وإن شك في
أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن
جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابد من
إثباته، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه
جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها
فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك
209

بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال (1).
[433] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
210

فالأحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا
فلا بأس.
[434] مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2)
بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال
والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة
بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، والقبلة
المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال
الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير
وإن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود
الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين
جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع
التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
[435] مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون
مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا
211

عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب
النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا
يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر
عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
[436] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد
الطرفين، ولا يجب التشريق والتغريب وإن كان أحوط.
[437] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال
والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى
جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه
بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان
الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان
قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة.
[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[440] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف
الخاص، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور
المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
[441] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان.
212

[442] مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه
الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على
خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير
التخلي من التصرفات الأخر.
213

فصل
في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (1)، والأفضل ثلاث بما يسمى
غسلا، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق
بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين
الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق
عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفاصل كما إذا وقع
نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين
الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح
بالأحجار، والجمع بينهما أكمل (2)، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء
وإن حصل بغسلة، وفي المسح لابد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم
يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء
والعدد، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة
الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (3)،
215

ويكفي كل قالع (1) ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة،
فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو
المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين
النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار
التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر
بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (2)،
ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
يشكل الحكم بالطهارة (3)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به
رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة
التي لا تسري.
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى
216

المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم
فيتخير.
[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى
على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم
شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء
للصلاة الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن
شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه
الصورة (1).
[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض
زوال العين بها.
[450] مسألة 8: لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من
المحترمات، ويطهر المحل (2)، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا
لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماء.
217

فصل
في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج
الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط
ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته
ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر
الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة
المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه
يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا
يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة
استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي
حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها
بولا.
[451] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[452] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
[453] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن
باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[454] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها
بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا، من الطهارة إن كان بعد
219

استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا،
فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل
وشك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[455] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة، بل
ولو كان من عادته (1)، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[456] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على
عدمه ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها
خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[457] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه
بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن
يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[458] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت
منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء
والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا
خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث
الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب
وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
220

فصل
في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول: فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب
مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في
بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وان يتقنع، ويجزئ
عن ستر الرأس، وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس
على رجله اليسرى، ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت،
وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول:
«اللهم إني أعوذ بك من االرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»
أو يقول: «الحمد لله الحافظ المؤدي» والأولى الجمع بينهما، وعند خروج
الغائط: «الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه خبيثا في عافية»
وعند النظر إلى الغائط: «اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام» وعند رؤية
الماء: «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» وعند الاستنجاء:
«اللهم حصن فرجى وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما
يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام» وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله
221

الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذي» وعند القيام عن محل الاستنجاء
يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني
طعامي وشرابي وعافاني من البلوى» وعند الخروج أو بعده: «الحمد لله الذي
عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا
لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها» ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط
على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا، فلو لم
ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وإن حصل النقاء
بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحب أن يعتبر
ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه،
ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.
وأما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع
بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول بل
بالغائط أيضا، والجلوس في الشوارع، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب
المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول
قائما، وفي الحمام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء
خصوصا الراكد وخصوصا في الليل، والتطميح بالبول أي البول في الهواء،
والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين،
وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله، وطول المكث في بيت الخلاء،
والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما، واستصحاب
الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون
مستورا، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان
222

أو تسميت العاطس.
[459] مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان
مضرا، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما
والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
[460] مسألة 2: يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل
الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول
والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
[461] مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
223

فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور..
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف،
ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف
إشكال، والأحوط النقض مطلقا (1) خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق
فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان
بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين
ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب
صوتا أولا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا
دخل من الخارج ثم خرج.
224

الرابع: النوم مطلقا، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب
والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون (1) دون مثل
البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل
أيضا، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[442] مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا
شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه
بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
[443] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم
ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[444] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا
الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما، وكذا المذي والوذي
والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني
والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[445] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي،
والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف،
والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر،
225

والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا
أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء
المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة
كفى ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم
تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا.
226

فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في
كماله كقراءة القرآن (1)، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع
لكراهته كالأكل (2)، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة (3)،
أو ليس له غاية (4) كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا إن قلنا
به كما لا يبعد.
227

أما الغايات للوضوء الواجب:
فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها
المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (1).
ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة وإن
كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب
الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته.
ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين.
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع
يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على
مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت
المبادرة من دون الوضوء، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة (2)، دون
أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على
تقدير كونه محدثا، وإلا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر
كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي
وجب وإن كان على وضوء.
[446] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على
228

إطلاقه تأمل (1).
[447] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام..
أحدهما: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط
بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه
القراءة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ
القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث
إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال،
229

لكن الأقوى ذلك.
[448] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن
يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان،
والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
[449] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[450] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة.
[451] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي،
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو
الحفر أو العكس.
[452] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان
يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا
كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن
إذا كتب كرحمان ولقمان.
[453] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت
كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو
الكتاب يحرم مسها أيضا.
[454] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد
الكاتب.
[455] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض
230

والجدار والثوب بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند
الوضوء، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء.
[456] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه
لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء
البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
[457] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا
إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو
نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه،
خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
[458] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
العين مثلا إشكال أحوطه الترك (1).
[459] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على
الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة (2) فإن الخط يوجد بعد
المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر
231

حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
[460] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما
يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم (1)، ولو توضأ الصبي المميز فلا
إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[461] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه
وحمله (2).
[462] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها
على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات (3).
[463] مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإنكان يابسا
لأنه هتك، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز
للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[464] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث
أكله، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
232

فصل
في الوضوءات المستحبة
[465] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط
قصد إحداها.
[466] مسألة 2: الوضوء المستحب أقسام..
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة،
وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء
الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
أما القسم الأول فلأمور..
الأول: الصلاة المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو
مندوبين - وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن
إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت (1) أو زمان الإمكان
233

بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد (1).
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
منهما.
234

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقارنة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في
جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا.
وأما القسم الثاني..
فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (1) فصاعدا أيضا،
وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن
طالت المدة.
وأما القسم الثالث فلأمور..
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه (2) وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
235

الرابع: لتكفين الميت أو تدفينه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل
غسل المس.
[467] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ
لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما
إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله، نعم لو انكشف الخطأ
بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا
إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا
لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر
بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية
مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف
ما اعتقده لم يتوضأ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ
إشكال (2).
[468] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبة، بأن يقصد الوضوء لأجل
خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره
صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (3).
[469] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع
طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد
236

رفع البعض دون البعض فإنه يبطل (1)، لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[470] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع
حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال
بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا بالنسبة
إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا
اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها
وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه
إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذكل كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف
بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه
على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب،
فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا
بالوجوب (2) والاستحباب من جهتين.
237

فصل
في بعض مستحبات الوضوء
الأول: أن يكون بمد وهو ربع الصاع - وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا
وربع مثقال - فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة
ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين
في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف،
ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها " بسم
الله " والأفضل " بسم الله الرحمن الرحيم " وأفضل منهما " بسم الله وبالله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل
اليمنى.
239

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق
وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وفي الثانية
بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من
الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء
عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن
تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع: عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
240

فصل
في مكروهاته
الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده،
وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمس وماء الغسالة من
الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي
ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل
والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
241

فصل
في أفعال الوضوء
الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما
اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده
عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في
الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه
فيغسل ذلك المقدار (1)، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده أن
يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن
لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى
الأسفل عرفا، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب
غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر
على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا
243

جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن،
فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية (1) في الطول
وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من
باب المقدمة.
[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[497] مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع
البشرة (2).
[498] مسألة 8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا
يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من
244

القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ،
وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[499] مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين
بزواله أو وصول الماء إلى الشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو
المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة
على فرض وجوده.
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل
باطنها بل يكفي ظاهرها (1) سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى
على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا
يجزئ النكس، والمرفق مركب من شيء من الذراع وشئ من العضد، ويجب
غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد
يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، ويجب غسل الشعر مع
البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان
245

أولى (1)، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه
غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد
يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.
[501] مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا
كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (2) ويكفي
غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح
الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا،
ويكفي المسح بإحداهما.
[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا
يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته (3)، وإن
كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها
ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
246

[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع،
ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة،
ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك
اللحم شيئا خارجيا (1) ولم يحسب جزءا من اليد.
[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، وإلا فلا، ومع الشك لا يجب
عملا بالاستصحاب (2)، وإن كان الأحوط الإيصال.
[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا
يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو
قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا
يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد
تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو
قطعها.
[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب
رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، وأما الدواء
247

الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة
يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[508] مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام
يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص
أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو
شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى
المتعارف.
[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو
الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من
الظاهر.
[511] مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد (1) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا
248

يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد
اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء
الوضوء.
[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين
نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو
من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه
بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا (1)، وكذا لو ارتمس
في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[513] مسألة 23: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو
الباطن فلا، الأحوط غسله (2)، إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار
249

ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار
باطنا أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب أن يكون على
الربع المقدم من الرأس فلا يجزئ غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما
بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع
واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع (1)،
بل الأولى أن يكون بالثلاثة، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان
الأفضل أن يكون بطول إصبع (2)، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن
يضع ثلاث أصابع على الناصية، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل،
وإن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، وإن كان الأحوط خلافه، ولا
يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط
أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز
وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على
250

النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على
الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول
الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع
كالبرد (1)، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن
الكف (2)، والأحوط أن يكون باليمنى (3)، والأولى أن يكون بالأصابع.
[514] مسألة 42: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو
منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا
القدمين على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم (4) وهو
الأحوط ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون
بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزئ
الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول، كما أن الأحوط تقديم الرجل
251

اليمنى على اليسرى (1)، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدم
اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى
باليسرى (2)، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على
ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه، وبين البشرة في المسح (3)، ويجب إزالة
الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن، ومن
قطع بعض قدمه مسح على الباقي، ويسقط مع قطع تمامه.
[515] مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا
يجوز المسح بماء جديد والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4)، فلا
يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف
252

بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من
سائر الأعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد،
وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها
على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية (1) والحواجب على غيرهما من
سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية (2) عن حد
الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به
253

الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها (1) على الأحوط، وإلا فقد عرفت أن
الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح،
وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثيرر رطوبة الماسح فلا بأس، وإلا لابد
من تجفيفها، والشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لابد من اليقين.
[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من
رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح
بظاهرها (2)، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (3) ثم يمسح
به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (4)، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر
254

المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة
وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر
الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به (من جهة) عدم الرطوبة وعدم
إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[519] مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان
الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل
به الغسل، والأولى تقليلها.
[520] مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو
عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[521] مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في
الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد
الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد
اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم (1) أيضا.
255

[522] مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم
من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
[523] مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع (1) والخف والجورب
ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن
معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق
عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل
متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا
لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[524] مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه،
لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[525] مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا
التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى
آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية
256

فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية
وإراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل
المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (1)، والأحوط في التقية أيضا الحلية
في رفعها مطلقا.
[526] مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي
صحة الوضوء إشكال (2).
[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة
يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة
التقية (3)، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا
يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة
الإبطال غير معلوم (4)، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم
257

وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من
الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم
الإبطال.
[528] مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
بين الوضوء الواجب والمندوب.
[529] مسألة 39: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح
على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه
اشكال (1).
[530] مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (2)، وإن
كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
[531] مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (3) وإن كان قبل
258

الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء
الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
[532] مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي
صحة وضوئه إشكال (1)، وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب
المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك
المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[533] مسألة 43: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر
غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام
ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[534] مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب
على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (2).
259

[535] مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه (1)، لكن الإسباغ
مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد (2)، والظاهر أن
ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق
وغسل اليدين.
[536] مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس
أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد
مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد
وغيرهما.
[537] مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى
من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات،
بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف (3) دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء
الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة
الذراع.
260

[538] مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا
صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في
العرف غسلة أخرى (1)، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا
وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
261

فصل
في شرائط الوضوء
الأول: إطلاق الماء، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد
الصب على
المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى
تمام الغسل.
الثاني: طهارته، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو
قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة
ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة (1)
والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس
263

والوضوء باخراجه كفى (1)، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم
الوضوء.
[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[541] مسألة 2: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد
كون محاله طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (2).
[542] مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا
ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثم ليحركه
بقصد الوضوء (3) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم
264

المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من
الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة،
ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (1)،
ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (2).
الرابع: أن يكون الماء وظرفه (3)، ومكان الوضوء (4) ومصب مائه
مباحا (5)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار
265

وعدمه، إذا مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه
حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم
لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع
منه وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين
صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف
المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح،
وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (1) كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في
ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأول مأمورا بالوضوء
ولو مع الانحصار.
[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس
أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب
فالبطلان مختص، بصورة العلم والعمد (2) سوا كان في الماء أو المكان أو
266

المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل
بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.
[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من
أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح
هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان
أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه (1)،
ولكن الأحوط الثاني، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة
هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو
الصبر حتى تجف أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول، وإذا قال
المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها; لا يسمع منه بناء
267

على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (1)، ولا يجوز المسح بها
حينئذ.
[545] مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه
حكم الغصب، فلابد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا
أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[546] مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت
قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار
والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (2)، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى
جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا،
وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من
يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من
بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم
كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن
268

يقال ليس للمالك النهي أيضا.
[547] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم
اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها (1) إلا مع جريان العادة بوضوء كل
من يريد مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال
في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[548] مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في
الماء الذي في الشق وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا أخذ
الماء من ذلك الشق (2)، وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل
النهر أو القناة.
[549] مسألة 10: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء
ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء
269

لغير الغاصب إشكال، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما
ما قبله وما بعده فلا إشكال.
[550] مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا
يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم
بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان
وضوئه (1)، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو
باعتقاد عدم الاشتراط، لا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك
في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه (2) والتمكن منها.
[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في
بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه (3)، مثل الآنية إذا
270

كان طرف منها غصبا.
[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل،
بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (1).
[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو
باطل (2).
[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما
في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (3).
[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان
المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
271

[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن
قصد المالك (1) تملكه كان له، وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره
وتملكه ملك، إلا أن عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في
غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ
بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل
عصيانا ثم تاب (2) وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن
بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن
أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، وإن
272

لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب
تالفا، لكنه مشكل من دون رضى مالكه (1).
الشرط الخامس: أن لا يكون (2) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو
الفضة وإلا بطل، سواء اغترف منه أو أداره على أعضاه، وسواء انحصر فيه أم
لا، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن
التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ واجب، ولو توضأ منه
جهلا (4) أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما
يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[559] مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو
الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال، ولا يبعد الصحة
273

إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (1)
ولو كان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء
الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل
في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من
المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر،
وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من
المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في
مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء
على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في
الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل
في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط
بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو
نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل (2)، ولو كان
274

جاهلا بالضرر صح (1) وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من
التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت (2)، وإلا وجب التيمم، إلا أن
يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذا حينئذ
يتعين الوضوء، ولو توضأ في الصورة الاولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر
المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (3).
نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر
275

بنحو الداعي لا التقييد.
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على
ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن
الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول (1).
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير
أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا
مانع من تصدي الغير لها.
الثاني: المقدمات القريبة، مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره
مباشرة الغير (2).
الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه
وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن
إشكال (3) إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو
276

أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[561] مسألة 22: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو
يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب
المباشرة، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا
بقصد أن يتوضأ به أحد (1) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد
هذا من إعانة الغير أيضا.
[562] مسألة 23: إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن
توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن اجراء
الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل
يجب أم لا الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في
الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لابد
من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن
لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على
المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح
الرأس ثم الرجلين، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة
الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر
277

بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة
حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما
يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي
والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل
الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل (1)، بل لو جف العضو السابق
278

على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف وإن بقيت الرطوبة في
العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من
جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل
الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط
في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف، وذهب بعض
العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا
حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام
العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[563] مسألة 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض
المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في
أعضائه، وإلا أخذها ومسح بها (1) واستأنف الصلاة.
[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا
بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع
279

العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[566] مسألة 27: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة
في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال (1).
الثاني عشر: النية، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى،
إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنة والفرار من النار
وهو أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا إخطارها
بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول
أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي وإن كان
مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل،
فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى
قبل فوات الموالاة، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية ولا نية
وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو
لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه
280

لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه
التشريع أو التقييد (1)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم
تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل كأن يقول:
أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.
[567] مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
على الأقوى، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد
الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال
بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الأتي من جهتها، وإن لم يقصدها
يكون أداء للمأمور به لا امتثالا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم
اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء
موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ
لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري ولا يكون
أداءا للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع
281

قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة
مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا، وسواء كان الرياء في
أصل العمل أو في كيفياته (1) أو في أجزائه (2)، بل ولو كان جزءا مستحبا على
الأقوى، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه
أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار:
«أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري» هذا ولكن إبطاله إنما هو
إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن
كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا
282

يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها
ومن الرياء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن وإن كان
الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي
بطل، وإلا فلا كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه
يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا،
لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء
القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين
صح، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت
مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط في
صورة استقلالهما أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في
الإبطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا.
نعم، الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعية في ابتداء العمل إلا
القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك
الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان
ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت (1)، فإن حاله
283

حال الحدث في الإبطال.
[568] مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[569] مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل
وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك.
[570] مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء،
كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد
قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ
وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، وأنه إذا نوى
واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداءا بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا
إلا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه
لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به
متعددا أيضا (1) وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد،
ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها،
وإلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني
284

وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر (1)
ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور، مثلا إذا نذر أن
يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ولا
يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا
أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر،
وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن
يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ
ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو
نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا
القول قريب.
[571] مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل
لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من
أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب
والندب نوى الأول بعد الوقت (2) والثاني قبله.
285

[572] مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازما
على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1) وإن
لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن
يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب
امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف
بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما.
[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر
واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (2) إلا أن
يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد عليه جهلا أو
نسيانا لم يبطل (3)، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو
نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه (4)، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما
286

نحن فيه.
[574] مسألة 35: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا
يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب
عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت
عليه حين الكفر، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم
تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان
مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها (2)
مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر (3) وأمثال ذلك.
287

[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء،
إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا، فإنه
حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني
على بقاء الحدث، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين
وشك في المتأخر منها بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ
الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولا
يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك باليقين به
حتى يحكم ببقائه، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان
كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط الوضوء
في هذه الصورة (1) أيضا.
[577] مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه
الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به
من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من
288

باب قاعدة الفراغ، لكنه مشكل، فالأحوط (1) الإعادة أو القضاء في هذه
الصورة أيضا، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في
المتقدم منهما.
[578] مسألة 39: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد
الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء
للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث
صح، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة
الثانية صحيحة، وأما الأولى فالأحوط إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة
الفراغ فيها (2).
289

[579] مسألة 40: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث
بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء
وحدث والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من
باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[580] مسألة 41: إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم
حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين
السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في
الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر
والإخفات إذا كانتا مختلفتين، والإحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[581] مسألة 42: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث
حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ
الفرض كونهما نافلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين
واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح
تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (1) فيجب إعادة
290

الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[582] مسألة 43: إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم
أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى
تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ (1) خصوصا إذا كان تاريخ
291

الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
[583] مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا
يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها
بالنسبة إليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت
آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة
الفراغ صحة الصلاة (1)، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها
292

بالنسبة إليها.
[584] مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده، وأما إن شك في ذلك فإما أن
يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده وإن
كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن
كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ (1)، وكذا
294

إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد
ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به
إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف (1).
[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك (2) سواء كان في الأجزاء أو في
الشرائط أو الموانع.
295

[586] مسألة 47: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في
الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها
التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز
وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب
بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع
في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به، لكن الأحوط
الحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
[587] مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو
مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان
هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير
الوجه الشرعي الظاهر الصحة (1) حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو
غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود
المسوغ أو لا، والأحوط الإعادة في الجميع.
296

[588] مسألة 49: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن
شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا
الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا
علم (1) كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء
الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة
احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
[589] مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في
الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا
بالوجود (2)، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن، وإن شك بعد الفراغ
في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه (3) ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه
297

كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم الحاجب الذي
قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل
ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة
الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم
أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه
يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن
الأحوط الإعادة حينئذ.
[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم
عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ (1).
[591] مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في
أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة (2)، فيجب غسله لما يأتي
من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه
بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة
الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر
298

أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب
عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه
الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
[592] مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على
صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولو كان
الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، والأحوط الإتمام مع
تلك الحالة (1) ثم الإعادة بعد الوضوء.
[593] مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد
مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها
اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى
بجريان القاعدة.
[594] مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو
شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم
ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى
صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه
الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا
يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها
ثانية في استحبابها، هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه
ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
299

فصل
في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأودية الموضوعة على
الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى
التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو
أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن،
فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه
جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة
طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1).
301

وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (1) أو
لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مشكوكا يجب
غسل أطرافه (2) ووضع خرقة طاهرة عليه (3) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن
302

أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو
المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن
الأحوط ضم التيمم إليه (1)، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح
عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (2) بنداوة، وإن لم يمكن
سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على
الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل (3)،
والظاهر عدم تعين المسح (4) حينئذ فيجوز الغسل أيضا، والأحوط إجراء الماء
عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن
303

يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل
الرطوبة إلى تمام الجبيرة (1)، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة
بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط
تعينه، بل لا يخلو عن قوة (2) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط
الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها، وإن لم يمكن
المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة
عليها ومسحها يجب ذلك (3)، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين
الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين
ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة (4)؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع.
304

[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الا (عضاء
فالظاهر جريان الاحكام المذكورة (1) وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء
فا لاجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل
المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على
جبيرته.
[598] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح (2) على الجبيرة إذا كانت في موضع
المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على
البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد
الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا
كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين
وعليها في محلها.
[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
305

المسح في فواصلها.
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان
بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن
رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن
ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا (1) خصوصا إذا كان عدم
إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (2).
[602] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها
عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (3) والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما
306

المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال
الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم، لكن الأحوط ضم الوضوء (1) مع وضع
خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
[605] مسألة 11: في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا،
أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط
فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين
التيمم (2).
[606] مسألة 12: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره (3)
أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من
المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا
307

يضع عليه خرقة (1) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة
طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين
الجبيرة والتيمم (2).
[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
[608] مسألة 14: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح
أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه
يجري عليه حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم أيضا (3).
[609] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
[610] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز
المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا
فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو
308

كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه (1) وعليه العوض لمالكه، والأحوط
استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل
شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء (2) بالاقتصار على
غسل أطرافه وبين التيمم.
[611] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو
309

كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر
هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
[612] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل
البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا (1)، نعم لو ظن البرء وزال الخوف
وجب رفعها.
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا
لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول
310

إلى التيمم (1).
[614] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم
وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح
المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار
كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (2)، وإن لم يستحل كان
كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه (3).
[615] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من
جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى
فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (4)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا
311

يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا
النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون
الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.
[616] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن
كانت طاهرة.
[617] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره
لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة
به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (1).
[618] مسألة 24: لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن
يحسب جزءا منها بعد الوضع.
[619] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[620] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل
المسح من وجوه (2) كما يستفاد مما تقدم.
312

أحدها: أن الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الاولى يجوز الغسل أيضا (1)
على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف
وبالكف، وفي الاولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء
الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج،
وفي الثانية يكفي المسمى.
الخامس: أن في الاولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان
الماء (2)، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (3)، بخلاف الثانية
حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى
بخلاف الثانية.
313

الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى
فيكفي فيها بأي وجه كان (1).
[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة
والمستحبة.
[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (2) واجبة
314

ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز
315

الارتماسي أيضا (1)، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت
الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط
اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء
لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو
وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
فالحال فيه حال الوضوء (2) في الماسح كان أو في الممسوح.
316

[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (1)، بل لا يبعد
انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام
واشتراط المباشرة (2)، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع
كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
317

[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة (1)
التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز
الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في
الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء
للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء
وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت
الموالاة.
[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن
زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).
[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين
عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا
318

وكان ظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر
وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين
الضرر صح وضوؤه في الجميع (1) بشرط حصول قصد القربة منه في
الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع.
[628] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
التيمم الأحوط الجمع بينهما.
319

فصل
في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو
بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني
إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو
متصل، ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في
أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها
وترك جميع المستحبات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق
عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا
وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن
صلاته صحيحة.
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على
مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء - يتوضأ
ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا
مهلة (1) وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون، لكن الأحوط
321

أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن
لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات
يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج - يكفي أن يتوضأ لكل
صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو
مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن
كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع
الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر
إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على
المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر
أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة (1) بعد الوضوء بلا مهلة.
322

[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا (1) لقضاء
التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا
صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها
وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه
قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة (2) قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم
تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب،
كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط
المعالجة مع الإمكان بسهولة (3)، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار
323

أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال (1).
[633] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد
الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال
الصلاة (2)، إلا أن يكون المس واجبا.
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط
الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم
وجوبه.
[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو
324

بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوما للركوع والسجود مثل صلاة
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن
وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجئ حكمها.
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما
مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو
مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول
بانحلال النذر، وهو الأظهر (2).
325