الكتاب: تعاليق مبسوطة
المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
الجزء: ٥
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: امير
الناشر: انتشارات محلاتي
ردمك:
ملاحظات: ج ٥ : الصوم

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
1

تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
تأليف
الشيخ محمد إسحاق الفياض
الجزء الخامس
الصوم
انتشارات محلاتي
3

اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
صف واخراج: مؤسسة المنار
المطبعة: أمير
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 700 تومان
الناشر: انتشارات محلاتي
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف
خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
5

كتاب الصوم
7

كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى
الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب، والواجب منه
ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم
بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها
كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد
الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره
مرتد (1)
9



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 11.
10

يجب قتله (1)، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين
سوطا (2)، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (3)، وإن كان الأحوط
قتله في الرابعة، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو
الثلاث، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1.
11



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2.
12

فصل
في النية
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص (1) كسائر العبادات،
ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى
الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا
كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي
المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من
الأيام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين
النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة
الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في
ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه
الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين
الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر
رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره
13

جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزئه كما لا
يجزئ لما قصده أيضا، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم
علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزئه أيضا، بل الأحوط عدم
الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا
بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان (1)، كما
أن الأحوط في المتوخي - أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل
بالظن - أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو
عن قوة (2).
21

[2360] مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب،
ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا
كان منافيا للتعيين، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا، فإن
قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح، وأما إذا
لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (1) لأنه مناف للتعيين
حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر
23

الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا (1) أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا
أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
[2361] مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو
غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان
24

السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
[2362] مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى
الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[2363] مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن
المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم
يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح
صومه على الأقوى (1).
[2364] مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن
كان متحدا (2)، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة
25

عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[2365] مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو
ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع
عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم
وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم
والعمد، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر (1)، ولو نوى في شهر
رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاءا ولم يجزئ عن رمضان
أيضا مع العلم والعمد.
[2366] مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه
للنذر ولو إجمالا كما مر (2)، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح،
وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (3).
[2367] مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء
26



(1) الوسائل باب: 20 من أبواب المهور الحديث: 6.
27

رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما (1)، بل يكفيه نية
الصوم قضاءا، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان
عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.
[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من
شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن
قصدهما أثيب عليهما (2)، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض
مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر
فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء
النذر (3).
28

[2370] مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد
البعض دون البعض أثيب على المنوى وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[2371] مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أى جزء من أجزاء ليلة اليوم
الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز
متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر (1)، وأجزأه عن
29

ذلك اليوم، ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال، وأما في الواجب الغير المعين
فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح، ولا
فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، وأما في المندوب فيمتد إلى
أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم
قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (1)، إلا
أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل
الزوال على الأحوط (2).
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل
33

الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[2374] مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة،
والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء
بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير
شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم (1) إذا كان عليه أيام
كشهر أو أقل أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من
شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما، ولو بان بعد
34

ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار
ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف
الواقع (1).
[2376] مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا
أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان
من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف
الواقع.
الثالث: أن يصوم على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث: 5.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث: 3.
(4) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
35



(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث: 4.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث: 4.
36

كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه أيضا (1).
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في

(1) راجع الوسائل باب: 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
37

ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته،
فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[2377] مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر،
فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا، وكذا لو
لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد
النية وأجزأ عنه (1).
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو
نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا
يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد
التبين.
[2379] مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه
عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه
38

من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (1)، وأما إن نوى الإفطار
في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد
صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم
تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال.
[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل
صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من
جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك
إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع
إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع
قبل الزوال (2).
39

[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو
كف النفس عنها معها (1).
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو
مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان
ليس من باب العدول بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال (2).
40

فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي أمور..
الأول والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار
ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو
غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى
الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من
الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك
وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما
عليه بطل صومه (1) إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا

(1) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 3.
41

يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن
تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل
بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه
على فرض الدخول (1).
42

[2385] مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان
اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة
الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب.
[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط (1) وما ينزل
من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى
الحلق، وإن كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك
الاحتياط فيه بترك الابتلاع.

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 5.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 4.
43



(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
44

[2387] مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير
المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب،
كما إذا صب دواءا في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه (1).

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 9.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 5.
45

نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق
الأكل والشرب حينئذ.
[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث
يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا صغيرا كان أو
كبيرا حيا أو ميتا (1) واطئا كان أو موطوءأ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل
46

وكذا لو كانت هي الواطئة، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها،
فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم
يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به
وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلا
إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضر بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، أو كان مكرها بحيث
خرج عن اختياره (1)، كما لا يضر إذا كان سهوا.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل،
ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى
المفطر.
47

[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها،
وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل
صومهما (1)، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم
الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما.
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر
وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم
يبطل صومه (2).
الرابع من المفطرات: الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة
أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة (3)

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
48



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 4.
49



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 13.
50

أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع
أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما
يقتضيه لم يكن عليه شيء.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم
فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال
من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم
الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة
جديدة (1).

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
51

[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل
صومه من باب نية إيجاد المفطر.
[2401] مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من
عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه
ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم
البطلان، وإن كان الأحوط القضاء (1) خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة
والتقبيل.
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) (2)

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
53

سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو
الفتوى، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو
الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب، مجعولا له أو
جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، وأما لو كان على
وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.
[2402] مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله) (1)
فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة
الزهراء (عليها السلام) بهم أيضا.
[2403] مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى
من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء (2).
[2404] مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فأشار " نعم " في
55

مقام " لا " أو " لا " في مقام " نعم " بطل صومه.
[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا ثم قال:
كذبت; بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به
البارحة صدق.
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع
البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا
في كتاب من كتب الأخبار أولا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن
أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار،
بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه (1) بل وكذا مع احتمال

(1) الأعراف / 28.
56

كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان
مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على
سبيل الحكاية.
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما
لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
[2409] مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية
من ظالم لا يبطل صومه به (1)، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر
58

بشرط العلم بكونه مفطرا.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل
صومه (1).
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (2)، بل وغير الغليظ على
الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه،
وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
59

الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (1)

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
61

ودخان التنباك ونحوه (1)، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو
قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء (2)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
62



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 7.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 8.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
63

سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على
وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا
الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي
غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا
ينافي صدق الغمس.
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر
المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط الاجتناب
خصوصا في الماء المضاف (1).
[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في
الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة
ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان. [2415] مسألة 32: لو
ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه
خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط
البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه
ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر
المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان
لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا
كالنهر مثلا.
65

[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه،
ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم
ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا (1).
[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءا يجب الاجتناب
عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في
الماء من غير اختيار.
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس
فحصل لم يبطل صومه.
66

[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو
مضاف لم يجب الاجتناب عنه (1).
[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب
عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (2).
67

[2423] مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا
كان مقهورا.
[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
[2425] مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى
التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب
عليه الغسل وبطل صومه (1).
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين
بطل صومه وغسله (2) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا،
68

وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه (1) وصح غسله.
69

[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر
رمضان ولا من الواجب المعين غير شهر رمضان (1) يصح له الغسل حال
المكث في الماء أو حال الخروج (2)، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته
حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا (3)، بل
يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار
الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم
الواجب المعين أيضا (4) سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
70

[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا
للصوم وللغصب صح صومه وغسله (1)، وإن كان عالما بهما بطلا معا (2)،
وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب (3)، وإن كان عالما بالغصب ناسيا
71

للصوم صح الصوم دون الغسل.
[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس (1) بين أن يكون
عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (2).
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في
الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (3).
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر
رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى،
وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا
72

كان أو مضيقا، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في
قضاء شهر رمضان على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب
الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل
بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام
في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة
بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
73



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 3.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 5.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
74



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 4.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
75



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
79

نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (1)، ومن البقاء
على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل
ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه (2)

(1) النساء / 43 والمائدة / 6.
80

وإن كان عاصيا (1) في الإجناب، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة
متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر (2)،
فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما
82

عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان
الأحوط إلحاق قضائه به أيضا، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا،
وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها
في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
[2432] مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط
الأغسال النهارية التي للصلاة (1) دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
83



(1) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
84

الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة (1) أو الكثيرة
فتركت الغسل بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو
بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
85

فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط (1)، وكذا
لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي
للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك (2)، نعم يجب عليها الغسل حينئذ
لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا
الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من
الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل
المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
86

ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (1)، والأحوط إلحاق غير شهر
رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم
إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان
متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت.
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا
حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه (2) بالنوم كما على القول بأن
التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من
الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو
87

كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من
الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء
رمضان مع كونه موسعا (1)،

(1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
88

وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به (1) وبعوضه.

(1) (2) (3) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1 و 3 و 2.
89

[2438] مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام
قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى
الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل
الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون
نومه حراما وإن كان الأحوط (1) ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره
إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما
سيتبين.
[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام،
فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل
90

وعدمه (1) وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء
على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على
ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلك إن
كان مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (2)، وإن
كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة
الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه (3)، وإن كان في النومة
91

الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا
مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار ووجب عليه القضاء فقط دون الكفارة
على الأقوى (1)، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان
الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط
وجوبها في النومة الثانية أيضا، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن
معتاد الانتباه، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه
النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم
الأول لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في
حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني
والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه (2).
92

[2441] مسألة 58: إذ استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم
النوم الثالث (1).
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم
93

النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في
الاغتسال (1) فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان
في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها
يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل
اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول
الليل (2)، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل
يأتي به بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
94

[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا
يضر مسه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت
95

عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (1)، ولو
ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك
الفحص فعليه القضاء على الأحوط (2).

(1) الوسائل باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 3.
96



(1) الوسائل باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 2.
97

التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع
المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا (1).
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان
بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو
مائعا (2)، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس
بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 4.
98

النواة أو الدود لا يعد منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن
مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء
والكفارة (1)، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو
غيرها (2).
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد
صومه (3) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا فيه لم

(1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
99

يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون مما
يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما
لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من
غير اختيار فالأحوط القضاء (1).
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم
يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، ولا
يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء
100

من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (1).
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب
إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا
صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه
عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (2).
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة
فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين
أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب‍ " أخ " أو بغير ذلك، فإن
أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (3)، وإن لم يمكن ذلك
ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى
الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب
ونحوه (4) وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت
101

الصلاة (1)، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت
للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج (2)، وفي الضيق يجب
البلع وابطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها، وإن وصل إلى الحد فمع
كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على
102

إشكال (1)، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته، وصح صومه
على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه
عمدا (2)، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء
الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من
الطعام (3)، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم
يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
103

فصل
في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه
تفصيلا (1) إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد
والاختيار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (2)، من غير فرق بين
أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
104



(1) راجع الوسائل أبواب: 1 و 16 و 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(2) الوسائل: باب 8 و 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 2.
105



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 5.
106

البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (1) والعالم ولا بين المكره
وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب
على تركه بطل صومه على الأقوى، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 12.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب تروك الاحرام حديث: 3.
107

منه لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه،
وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (1).

(1) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر والنهي.
109

[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر
وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة
أيضا، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في
حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل
إلى مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك
يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه
بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في
غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في
الواجب المعين.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم
اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل
صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه
بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء
وجب المبادرة إلى الاخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

(1) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر والنهي.
110

فصل
في ما يجوز ارتكابه للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي
ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولا
يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا
أو نسيانا، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا
بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن
ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في
الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببل
الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا
أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة (1) وإلا كانت كالرطوبة
الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمص
لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (2) ولا بتقبيلها أو ضمها أو
نحو ذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على
الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز
111

تعمد المزج والاستهلاك للبلع (1) سواء كان مثل الدم ونحوه من
المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا
كان ذلك على وجه الاتفاق.
112

فصل
في ما يكره للصائم
يكره للصائم أمور..
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك
شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلا حرم إذا
كان في الصوم الواجب المعين.
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو
رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى
الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو
هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز
على الأقوى.
السادس: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب
الريح.
السابع: بل الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
113

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا
لغرض صحيح.
الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو
المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان
يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف
ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد
حرمتها أو كراهتها حاله.
114

فصل
في كفارة الصوم
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة
إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين
الجميع حتى الارتماس (1) والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) بل
والحقنة والقي على الأقوى. نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من
الجنب بعد الانتباه (2) بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 12.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3.
115

ذلك خصوصا الثالث، ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل
المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل
خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلا
بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله
ورسوله (صلى الله عليه وآله) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في
وجوب الكفارة.
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط الترتيب
116

فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام،
ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم (1) كأكل المغصوب
وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 9.
117



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 10.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
118

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام
عشرة مساكين (1) لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام،
والأحوط إطعام ستين مسكينا.

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2.
119



(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4.
120

الثالث: صوم النذر المعين، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان (1).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارة الحديث: 4.
121

الرابع: صوم الاعتكاف، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين
الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور (1)، هذا وكفارة الاعتكاف

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 1 و 6.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث: 2 و 5.
122

مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا
للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا.
وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان
كالنذر المطلق والكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من
صوم له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل
التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان
123

الأحوط التكرار مع أحد الأمرين (1)، بل الأحوط التكرار مطلقا، وأما
الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره (2).
[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع (3)
بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال
الحيض أو تناول ما يضره.
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله)،
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في
124

الخبائث (1)، لكنه مشكل.
[2474] مسألة 5: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه
الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات
بعددها، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن
تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها،
وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر
الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه
التكفير مرة (2)، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام
125

تكفيه كفارة الجمع (1).
[2479] مسألة 10: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما
يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، وإذا علم أنه
أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، وإذا شك
في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال (2)، وإذا شك في أن
اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل
الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين
مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (3).
126

[2480] مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له
السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى
حد الترخص، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو
نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه
وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول (1).
127

[2481] مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من
شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه (1)، وكذا لو اعتقد

(1) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
128

أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك
في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
[2482] مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان
مستحلا فهو مرتد (1)، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن لم
يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا (2)، فإن عاد بعد التعزير عزر
ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة (3).
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها
لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا (4)، فيتحمل عنها الكفارة
والتعزير، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره، وإن
أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان
129

الأحوط كفارة منها وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة
والمنقطعة.
[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا
يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها
بذلك، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى
مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها.
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما
صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا
أكرهها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل
أنها زوجته فأكرهها عليه.
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
130

نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع (1)، وإن
131

فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة
إشكال (1).
132

[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثالث في كفارة مثل شهر
رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق (1)، ولو
عجز أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة
بدلا عن الكفارة، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (2).

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
133

[2489] مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره،
وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في
الصوم (1).
134

[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين
لم تتكرر.
[2491] مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة
إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو
شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا
لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما
بالتسليم إليهم كل واحد مدا، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو
خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو
أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا، نعم إذا كان للفقير
عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل
واحد مدا.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو
كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه.
[2495] مسألة 26: المد ربع الصاع (1)، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر
مثقالا وربع مثقال، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل
ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة
النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة
وخمسة وسبعون مثقالا.
135



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الكفارات حديث: 6.
(3) (4) (5) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1 و 4 و 3.
136



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 2.
137



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
138

فصل
في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما
الكفارة أيضا خصوصا الثالث (1).
الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من
139



(1) الوسائل باب: 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 3.
140



(1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
141



(1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
142



(1) (2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1 و 2.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
143

المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه
كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس
أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء
الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط (1)
القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين
صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك
حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر
مع كونه طالعا.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له
لعمى أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل (2) بل عدلان، بل الأقوى وجوب
الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن
في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين
الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار
145

فالأقوى عدم الكفارة، وإن كان الأحوط إعطاؤها، نعم لو كانت في السماء
علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (1) فضلا
عن الكفارة.
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو
بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول
الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من
غير فرق بين شهر رمضان وغيره (2) من الصوم الواجب والمندوب، وفي
الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن
الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا
غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم

(1) (2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1 و 1.
146

يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء (1). نعم لو شهد عدلان بالطلوع
147

ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم
يتبين له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على
الأحوط (1).
[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع
الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا
بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب
فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل

(1) الوسائل باب: 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
148

الواحد وعدم حجيته (1)، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع
استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل
الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه، وأما لو نسي
فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على
الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف
للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه
القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (2)، بل لمطلق
الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل،

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 1.
149

وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان
لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، وينبغي له أن لا يبلع
ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى
الحلق أو ينسى فيلبعه.
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده
ولا عادته على الأحوط، وإن كان الأقوى (1) عدم وجوب القضاء أيضا.

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 4.
150

فصل
في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت
الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (1)، ويجب الإمساك من باب المقدمة
في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار،
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلى العشاءين لتكتب صلاته صلاة
الصائم، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه
يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل
حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل
والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
151

فصل
في شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
الأول: الإسلام والإيمان (1)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء
من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه،
وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية
قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في
جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار
152



(1) الزمر / 65.
(2) آل عمران / 91.
(3) التوبة / 54.
153



(1) آل عمران / 91.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمة العبادة الحديث: 1.
154

وإن سبقت منه النية على الأصح (1).
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء
من الدم على التفصيل المتقدم (2).
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من
الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما
155

بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال
النهارية (1).
الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم
بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا،
وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون
النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا
ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس
والجمعة (2)، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه
حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام
في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم
بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في
الصحة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصح
156

صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين
يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب
الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم (1) لإيجابه

(1) الوسائل باب: 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1.
(2) (3) الوسائل باب: 11 من أبواب المزار حديث: 4 و 3.
157

شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو
الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث
المرض لم يصح منه (1)، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو
158

عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر
الشارع من وجوب الصوم (1)، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه، ولا
يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة.
159

عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ
من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء (1)،
160

وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر
يصح صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا
وجب عليه تركه ولا يصح منه.
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه
161

النية في الليل، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل
صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا، وإن استيقظ قبله نوى وصح (1)،
كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على
الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع،
من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن
لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر (2) أو كفارة أو نحوها مع

(1) الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
164

التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز
الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام
للحاجة فالأقوى صحته (1)، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن
الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز
تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر
التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور

(1) أي صحيحة الحلبي والكناني الآنفة الذكر.
165

قبله بعد ما صار واجبا (1)، وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب
قبلها، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته
166

إشكال (1) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير
جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر
يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو
بالنذر (2)، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم
الواجب استئجاريا، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
167

فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور..
الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا
أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما
وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا، لكن الأحوط (1)
مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معينا، ولا
فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في
جزء منه، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب
عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من
169

النهار، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه (1).
الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال
ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا
فالأحوط أن ينوي ويصوم، وإن كان الأقوى عدم وجوبه (2).
الخامس: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان
حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر
170

الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما
والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في
تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب
قصر الصوم وبالعكس (1).
[2506] مسألة 1: إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال
وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه (2)، وإذا
كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان
قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 2.
172



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3.
(2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 10.
173



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5.
174



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8.
175

فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار (1)، والظاهر أن المناط كون الشروع
في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص، وكذا في
الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع
قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وكذا في العود إذا كان

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7.
176

الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
[2507] مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها
والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد..
أحدها: الأماكن الأربعة، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام
في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء
على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب
عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
[2508] مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن
أفطر قبله.
[2509] مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار
من الصوم كما مر، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى (1) عدم جوازه

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
177

إلا مع الضرورة، كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع
الإمكان.
[2510] مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي
ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف
هلاكه.
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له
الإفطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل
الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب النذر والعهد الحديث: 2.
178

فصل
في موارد جواز الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم، أو كان حرجا
ومشقة (1)، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل

(1) البقرة / 184.
(2) (3) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5 و 9.
(4) البقرة / 286.
179

في صورة التعذر أيضا التكفير (1) بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) البقرة / 184.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5.
180



(1) (2) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3 و 1.
181

مدان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى (1) وجوب القضاء عليهما لو
تمكنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على
الصبر أو كان في مشقة، ويجب (2) عليه التصدق بمد، والأحوط مدان، من
غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى (3)

(1) (2) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1 و 3.
(3) البقرة / 184.
182

وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك، كما أن الأحوط (1) أن يقتصر
على مقدار الضرورة.

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1.
183

الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها، فتفطر
وتتصدق (1) من مالها (2) بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1.
184

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد،
ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب
عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط
بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع
تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع (1).

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1.
185

فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
وهي أمور..
الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم (1)، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو
بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه
العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال
رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس: البينة الشرعية، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم
وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما، فكل من شهد
186

عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار (1)،
ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلة في
187

السماء وعدمها، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا
اعتبار بها، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الأخر كفى، ولا يعتبر
اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت
بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.
السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده (1) كما

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
188



(1) (2) (3) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4 و 6 و 9.
189

إذا استند إلى الشياع الظني (1).
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى، ولا
برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (2) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر،

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 1.
190



(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 5 و 6 و 4 و 1 و 3.
191

ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا (1) إلا للأسير والمحبوس.
[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا
شهادة علمية.

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
193

[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته
يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع
والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ
بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا (1) إذا لم يثبت عنده خلافه.
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا
194

متقاربين كفى، وإلا فلا (1) إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
195



(1) البقرة / 185.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب احكام شهر رمضان حديث: 13 و 19.
196

[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمى
بالتلگراف - في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم (1) بأن كان
البلدان متقاربين (2) وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن
يصوم، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز
أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه، ولو

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
(3) راجع الوسائل باب: 8 و 11 من أبواب أحكام شهر رمضان.
200

تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال
أو بعده، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان
صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال (1)، ويجب قضاؤه إذا كان بعد
الزوال.
[2518] مسألة 7: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في
تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم
بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا
له (2)، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما
أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن
201

تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبين لحوقه وقد
مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظن
أن لا يصوم (1) حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء، والأحوط (2)
إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة
وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا، وإن بان الخلاف عمل
بمقتضاه.

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
204

[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا
فالأحوط صوم الجميع (1)، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير
والمحبوس، وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة
فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن، ومع
عدمه يتخير (2).

(1) المصدر السابق.
205

[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة
أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون
المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة (1) المتوسطة مخيرا بين
أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط
الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار
بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
206

فصل
في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي: البلوغ، والعقل،
والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم
الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه، وأما لو
بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (1)، ولو
شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب
القضاء، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن
علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط
القضاء، ولكن في وجوبه إشكال (2)، وكذا لا يجب على المجنون ما فات
منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة
أو على وجه الجواز، وكذا لا يجب على
208

المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا (1)، وكذا لا يجب على
من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب
عليه قضاؤه، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت
بالمفطر (2)، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام شهر رمضان.
210

بعده وإن كان الأحوط (1) القضاء إذا كان قبل الزوال.
[2522] مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن
ملة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر (2) من غير فرق بين
ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال
الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها
فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما
211

فاته (1)، وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما
قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية (2)، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[2527] مسألة 6: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل
والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا
كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك (3) وكان شكه في زمان
زواله، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام
مثلا من شهر رمضان.
212

[2528] مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع
فيه (1) وان كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على
الستة.
[2529] مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها
كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى
الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[2530] مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء
اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر
كان الأحوط تقديم اللاحق (2)،

(1) البقرة / 184.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
213

ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق (1)، وكذا في الأيام.
[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم
الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما. نعم، لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه
صوم واجب كما مر (2).
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ
214

ذمته لم يقع لغيره، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز
العدول إلى غيره (1)، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره، وإن
كان الأحوط عدمه.
[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو
نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (2)،

(1) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 2 و 9 و 10 و 12.
215



(1) (2) (3) (4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 12 و 14 و 16 و 4.
216

ولكن يستحب (1) النيابة عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء
الثواب.
[2534] مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى
رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح (2) وكفر
عن كل يوم بمد والأحوط مدان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم،
الأحوط الجمع بينهما (3)، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه
فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد، وكذا إن
كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 12.
(2) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان أحاديث: 1 و 2 و 3.
(3) (4) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4 و 5.
217

حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس (1)، فإنه يجب القضاء أيضا في
هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.
[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا
في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة
والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في
أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو
متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع، وأما إن
كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد
كفاية القضاء (2) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا، ولا فرق فيما ذكر
بين كون العذر هو المرض أو غيره.

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
218



(1) (2) (3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2 و 5 و 1.
(4) أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
219

فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى
رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في
المسألة السابقة، وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها،
وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصورة المذكورة في هذه المسألة، نعم
الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.
[2536] مسألة 15: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان
الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية، ويجب عليه القضاء
للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت
للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذ استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع، وأما
إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل
تكفيه كفارة واحدة.
[2537] مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو
أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
[2538] مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة
التأخير وكفارة الإفطار، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد أعطى من
ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم
شهرين مع عدم المال والإذن من السيد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر
220

يوما (1)، وإن عجز فالاستغفار.
[2539] مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع
التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته (2).
[2540] مسألة 19: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا
من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط (3) قضاء جميع
ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا، نعم يشترط في وجوب قضاء
ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل
وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في
الميت بين الأب والأم على الأقوى، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك
الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول
الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6.
221

الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا.
[2541] مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من
الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[2542] مسألة 21: لو تعدد الولي اشتركا (1)، وإن تحمل أحدهما كفى
عن الآخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[2543] مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن
يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط
عن الولي.
[2544] مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
عليه شيء، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار
على الأقل.
[2545] مسألة 24: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو
الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا وإلا وجب عليه.
[2546] مسألة 25: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت
به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (2)، وأما لو علم أنه كان عليه
القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب
222

عليه باستصحاب بقائه (1)، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى
الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على
الولي.
[2547] مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر
رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار
الثاني وهو الأحوط (2).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5.
223

[2548] مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه
الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام، وأما إذا كان عن
غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوى
الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها
أيضا، وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن
نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيق بمجيء رمضان
آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.
224

فصل
في صوم الكفارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد (1)، وكفارة

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
225

من أفطر على محرم في شهر رمضان، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث (1).
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار،
وكفارة قتل الخطأ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة
الافطار في قضاء رمضان، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما
عرفت، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، وكفارة صيد النعامة، وكفارة صيد البقر
الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوما (2)، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها
صوم تسعة أيام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام،
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وهي بدنة وبعد العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب كفارات الصيد حديث: 6.
226

أدمته (1) ونتفها رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده
فإنهما ككفارة اليمين.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الإفطار
في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف (2)، وكفارة النذر (3) والعهد، وكفارة

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الكفارات حديث: 1.
227

جز المرأة شعرها (1) في المصاب، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث
على الأقوى، وكفارة حلق الرأس في الإحرام، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة
أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره،
وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة (2) ومع العجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة
التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر
الثاني، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين (3)، بل هو

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 2.
228

الأحوط (1) في صيام سائر الكفارات، وإن كان في وجوبه فيها تأمل
وإشكال.

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
229

[2550] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع
الانصراف أو اشتراط التتابع فيه (1).
[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
230

فالأحوط (1) في قضائه التتابع أيضا.
[2552] مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن
يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد (2) أو تخلل يوم يجب
فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران
متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
231

من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو
على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين، نعم لو
لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح، وإن
كان الأحوط عدم الإجزاء (1)، ويستثنى (2) مما ذكرنا من عدم الجواز
مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم
التروية، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد
بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه
يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 12.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 2.
232

الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
[2553] مسألة 5: كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر
اختيارا يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب
آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو
نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء
رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
[2554] مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب
استئنافه بل يبني على ما مضى، ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها
بأن تذكر بعد الزوال، ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا
بعد الزوال،

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 1.
233

خميس (1) فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به، ولا يجب عليه
الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر،
نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر
الخصال (2).
[2555] مسألة 7: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو
مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا

(1) (2) الوسائل باب: 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث: 12 و 10.
234

لعذر، وكذا لو كان من نذر أو عهد (1) لم يشترط فيه تتابع الأيام
جميعها (2) ولم يكن المنساق منه ذلك (3)، وألحق المشهور بالشهرين
الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له
التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه
بالاستئناف (4) مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في
عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
235

المتتابع (1).
[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
236

السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي (1)
لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم، وكذلك الحال في
الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من
حيث محبوبيتها لذاتها.
237

فصل
في أقسام الصوم
أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
والواجب أقسام..
صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل
الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو
إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة
منه.
وأما المندوب منه فأقسام..
منها: مالا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة
عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت
الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه
ما ورد في الحديث القدسي " الصوم لي وأنا أجازي به " وما ورد من " أن
الصوم جنة من النار " و " أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل،
ودعاءه مستجاب "، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم
إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة
الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
ومنها: ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب
الأدعية.
238

ومنها: ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع..
منها وهو آكدها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل
صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل
عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس
منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز
عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو
بدرهم.
ومنها: صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
ومنها: صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) وهو السابع عشر من ربيع الأول
على الأصح، وعن الكليني (رحمه الله) أنه الثاني عشر منه.
ومنها: صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
ومنها: صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس
والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
ومنها: كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
ومنها: أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
ومنها: أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
239

ومنها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى.
[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له
الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه
المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا..
منها: صوم عاشورا.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل
من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم
العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه، والأحوط تركه مع نهيه، بل
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصا مع
النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان
الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع
كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور منه ففي مواضع أيضا..
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في
أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا
ودلالة (1).
240

الثاني: صوم أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك
وغيره.
الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من
رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا
كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر
الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام
في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله
قيدا وإن صمت فلا بأس به، بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم
يجعل الكلام جزءا من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
السادس: صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم
يومين بلا إفطار في البين، وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة
الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس، وإن كان الأحوط
عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا
إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من
دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
241

التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان
يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث
هو.
[2559] مسألة 3: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن
صوما في مواضع..
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو
قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برأ في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا
كان بعد الزوال، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان
الأحوط تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا.
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
تم كتاب الصوم
242

كتاب الاعتكاف
245

كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد
التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه،
لكن الأحوط الأول (1)، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل
أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه، وينقسم إلى واجب
ومندوب، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في
ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلا ففي أصل الشرع مستحب،
ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت، وفي جوازه نيابة عن
الحي قولان لا يبعد ذلك، بل

(1) البقرة / 125.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 1.
247



(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل باب: 1 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 4 و 3 و 2 و 3 و 6.
248

هو الأقوى (1)، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي، فهو كالصلاة في
الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور..
الأول: الإيمان، فلا يصح من غيره (2).
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره، ولا من
249

السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين إذا تعدد
ولو إجمالا (1)، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات،
وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي
المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء
منه واجبا لأنه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع
فيها، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية
الوجوب في اليوم الثالث، ووقت النية
250

قبل الفجر، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان
إشكال (1)، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في
ذلك الوقت ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب
اشتباها لم يضر
251

إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق (1).
الرابع: الصوم فلا يصح بدونه، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من
المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض
والنفساء
ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان
غافلا حين الدخول، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو
الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح، وإن
كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين
252

أيام الاعتكاف (1).
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلو نواه كذلك بطل،
وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها،
ولا حد لأكثره. نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر
بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب
اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمل (2)، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب
الحمرة المشرقية (3) فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن
جاز ذلك كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 3.
253

المتوسطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال (1).
السادس: أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير
المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق (2)، ولو تعدد الجامع تخير
بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد
الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

(1) (2) الوسائل باب: 4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 2 و 1.
254



(1) (2) (3) الوسائل باب: 3 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 6 و 3 و 8.
255

السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم
ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا، وأما إذا كان
اكتسابا فلا مانع منه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه
مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا، وكذا يعتبر إذن المستأجر
بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان
منافيا لحقه، وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما
لإيذائهما (5)، وأما مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن
كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
256

الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير
الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، وأما لو
خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل (1)، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا
257

أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو
الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من
دون تلويث (1) وإن كان أحوط، والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه
خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
258



(1) (2) (3) الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب الاعتكاف الحديث: 2 و 6 و 5.
259

[2560] مسألة 1: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل (1) وإن
تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط (2).
[2561] مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن
اتحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي، أو
عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
260

[2562] مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في
إعكتاف واحد، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى
متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين.
[2563] مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر
فيه أن يكون صائما أى صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم
استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له
بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره
وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو
الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور
مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تم
اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[2564] مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين،
ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه
مطلقا، وإلا فكالمندوب.
[2565] مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم
منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء
عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون
الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.
[2566] مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة
بطل نذره (1)، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين.
261

[2567] مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون
الثالث عيدا بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره (1)
لكنه أحوط.
[2568] مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل (2) إلا أن يعلم
يوم قدومه قبل الفجر، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح، ووجب
عليه ضم يومين آخرين.

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث: 1.
262

[2569] مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين
المتوسطتين لم ينعقد.
[2570] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال
الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (1) فإن الليلة الأولى
جزء من الشهر.
[2571] مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان
ناقصا، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
263

[2572] مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر
مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة (1) إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا
يبعد جواز التفريق يوما فيوما (2) ويضم إلى كل واحد يومين آخرين،
بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
264

[2573] مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك (1) فأخل بيوم أو أزيد بطل
وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه،
وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه (2)،
265



(1) بحار الأنوار ج: 89 ص: 92 حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
266

والأحوط التتابع فيه أيضا، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد
الإبطال بالإخلال فالأحوط (1) ابتداء القضاء منه.
267

[2574] مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط
التتابع (1) ولا كان منساقا من نذره (2) وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين
268

آخرين (1)، والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في
جعله أيا منها شاء.
[2575] مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها
سادسا (2) سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 3.
269

[2576] مسألة 17: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا
أو اضطرارا وجب قضاؤه (1)، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك
المعين عمل بالظن (2)، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[2577] مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا
يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين، نعم لو
كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع.
[2578] مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه
من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه (3) إن
كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس
له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[2579] مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم
خروجها، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءا منه كما لو وسع فيه.
[2580] مسألة 21: إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه
لم يتعين وكان قصده لغوا.
[2581] مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على
الظاهر.
270

[2582] مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو
من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد.
[2583] مسألة 24: لابد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم
الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية، وفي كفاية خبر
العدل الواحد إشكال (1)، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (2).
[2584] مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية
فبان الخلاف تبين البطلان.
[2585] مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد
الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته
للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها (3).
[2586] مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه
البلوغ (4).
[2587] مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، ولو أعتق
في
271

أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في
الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن
يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه
الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس (1).
[2588] مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع
عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه
حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع
فيه من العبد (2).

(1) بحار الأنوار ج: 88 ص: 132 رواية: 4.
272

[2589] مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة
الشهادة (1) أو لحضور الجماعة (2) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين
عليه هذه الأمور، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة
أو الراجحة (3) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع
مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه
المذكورات.
[2590] مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه
وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (4) لحرمة لبثه فيه.
273

[2591] مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله
وجلس فيه فالأقوى (1) بطلان اعتكافه، وكذا إذا جلس على فراش
275

مغصوب (1)، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد
المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته
(2)، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا كان لابسا
لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
[2592] مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها
أو مضطرا لم يبطل اعتكافه.
276

[2593] مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء
عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم،
ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[2594] مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة
أقرب الطرق (1)، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة،
ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط (2) أن
لا يمشي تحته أيضا، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة.
[2595] مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت
صورة الاعتكاف بطل.
277

[2596] مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام
والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
[2597] مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا
رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها (1)،
ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا
كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله
والخروج فورا لتزاحم الواجبين (2) ولا أهمية معلومة في البين، وأما
إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
278

[2598] مسألة 39: قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب
موسع وإما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز
الرجوع عنه، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال
اليومين، وأما بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضا
وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[2599] مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في
اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا، بل يشترط
الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات
كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط
المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل
279

الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم
شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من
الإتمام بعد إكمال اليومين.
[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد
نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره، كأن يقول: " لله على أن أعتكف
بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا " وحينئذ فيجوز
له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط
حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع
أيضا، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو
غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر،
ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في
اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح أن يشترط في
اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل
(1) إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة
لا يكون من التعليق.
280

فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور..
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل
بشهوة (1)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة
أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة (2)، والأقوى عدم حرمة النظر

(1) البقرة / آية 187.
283

بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال
كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان، وأما مع عدم التلذذ
كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم (1) مثلا فلا بأس به.

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 1.
284

الرابع: البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط،
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة
ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع
والشراء إذا مست الحاجة إليهما (1) للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو
النقل بغير البيع.
الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة
وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به
بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنية فلكل امرئ ما نوى
من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من
الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (2).

(1) الوسائل باب: 10 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 1.
285

[2603] مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين
الليل والنهار، نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب
والارتماس ونحوها مختصة بالنهار.
[2604] مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في
معاشه مع الحاجة وعدمها.
[2605] مسألة 3: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من
حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء
كان في الليل أو النهار، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة (1)، بل الأحوط
بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها
مما ذكر، بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن إشكال (2) أيضا، وعلى
286

هذا فلو أتمه وأستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات
في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى (1).
[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر
(2) عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط
في

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 1.
287

الواجب الاستئناف أو القضاء (1) مع إتمام ما هو مشتغل به وفي
المستحب الإتمام.
[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا
معينا وجب قضاؤه (2)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا
كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه،
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين، وأما إذا
كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم
يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط، نعم لو كان المنذور الصوم
معتكفا
288

وجب على الولي قضاؤه (1) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف،
فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته، والمفروض أن
الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته
من العبادات.
[2610] مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه
وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
[2611] مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت
الكفارة، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه وإن
كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام
اليومين، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط
(2) كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[2612] مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان
وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية
للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان
وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة
قضاء شهر رمضان، وإذا نذر
289

الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه
ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر (1) والثالثة
للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في
نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث
إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه
والأخرى تحملا عن امرأته، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف
عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا
يتحمل عنها، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في
النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
تم كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة
290