الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ٢٠
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
2

فقه الصادق
تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء العشرون
3

مواصفات الكتاب:
الكتاب فقه الصادق ج / 20
المؤلف السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة 1414 ه‍، ق
المطبعة العلمية
الكمية 1000 نسخة
الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون 24568
السعر 200 توما
4

بسم الله الرحمن الرحيم
6

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين
محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
وبعد:
فهذا هو الجزء العشرون من كتابنا. " فقه الصادق " وقد وفقنا لطبعه، والمرجو
من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنه ولي التوفيق.
8

كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول
9

يكره الدين مع القدرة
10

ولو استدان وجب فيه القضاء

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب الدين والقرض حديث 5.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب الدين والقرض حديث 3.
(5) الوسائل باب 2 من أبواب الدين والقرض حديث 4.
11

وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة

(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصدقة حديث 2 كتاب الزكاة.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب فعل المعروف حديث 3 كتاب الجهاد.
(3) التذكرة ج 2 ص 4.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 5.
12

ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة

(1) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 18.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 13.
(4) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 2.
13



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 3.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 11.
14



(1) البقرة آية 275 و 276 آل عمران آية 131.
(2) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا.
15



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4.
(2) المستدرك باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 2.
(3) الجامع الصغير ج 2 ص 94.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4.
(5) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض.
(6) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1.
16



(1) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي والمستدرك ج 1 ص 212.
17

ويجوز قبولها من غير شرط

(1) سورة البقرة آية 278 - 279.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 3.
18



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 4.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 7.
(3) سورة البقرة آية 237.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 9.
19



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الدين القرض حديث 3.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 2.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض.
(5) التذكرة ج 2 ص 4.
20

ولو شرط موضع التسليم لزم

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1.
الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2.
21

وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الريا حديث 4 - 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الريا حديث 4 - 1.
24



(1) التذكرة ج 1 ص 466.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب الدين والقرض.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب الدين والقرض.
25

وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته

(1) التذكرة ج 2 ص 383.
(2) التذكرة ج 2 ص 383.
26

وقت التسليم

(1) التذكرة ج 2 ص 5.
27



(1) الوسائل باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
29

ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض

(1) المائدة آية 2.
30



(1) المائدة آية 2 الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
31



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الدين والقرض حديث 5.
الوسائل باب 6 من أبواب الدين والقرض حديث 3.
32



(1) التوبة آية 91.
33

ولا يتأجل الحال

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب الدين والقرض حديث 2.
34



(1) سورة البقرة آية 279.
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الصلح حديث 1.
(3) سورة البقرة آية 279.
36



(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
الوسائل باب 9 من أبواب أحكام العقود حديث 6.
37

ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الصلح حديث 2 - 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الصلح حديث 2 - 1.
38

ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به
عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى
ورثته، ومع فقدهم يتصدق به عنه والأولى أنه للإمام
39



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الدين القرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى حديث 1.
40

ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح
41



(1) الوسائل باب 29 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الشركة حديث 2.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب الشركة حديث 1.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب الشركة حديث 1.
42



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الشركة حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الشركة حديث 1.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب الدين والقرض حديث 2.
43

ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم
يكن ربويا ولا يصح بدين مثله
45



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
46

وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات

(1) الوسائل أب 28 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(2) الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.
48



(1) الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
(2) الوسائل باب 55 و 57 من أبواب ما يكتسب به.
49



(1) الوسائل باب 57 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
(2) الوسائل باب 70 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه.
50

ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة وليس للعبد الاستدانة بدون
إذن المولى فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط ولو أذن له لزمه دون المملوك
وإن عتق وغريم المملوك كغرماء المولى ولو أذن له في التجارة فاستدان لها
لزم المولى وإن كان لغير ها تبع به بعد العتق

(1) الوسائل باب 57 من أبواب ما يكتسب به حديث 2.
51



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصرف حديث 4.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الصرف حديث 2.
52



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات.
53

الفصل الثاني في الرهن

(1) سورة المدثر آية 38.
55

ولا بد فيه من الايجاب والقبول
56

من أهله
57



(1) سورة البقرة آية 284.
(2) سورة النساء آية 44.
58

وفي اشتراط الاقباض اشكال

(1) سورة البقرة آية 284.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
59



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الرهن حديث 2.
61

ويشترط فيه أن يكون عينا
63

مملوكة
66

يمكن قبضه
67

ويصح بيعه
68

على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة

(1) البقرة آية 284.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الرهن.
70



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الرهن حديث 1.
73

ويقف رهن غير المملوك على الإجارة ولو ضمهما لزم في ملكه
74

ويلزم من جهة الراهن ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد
وفوائد الرهن للراهن

(1) المائدة آية 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الرهن.
75

ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ولو استدان آخر وجعل الرهن على
الأول رهنا عليهما صح وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه

(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الرهن.
76



(1) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الرهن.
(2) المستدرك باب 17 من أبواب كتاب الرهن حديث 6.
77



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الرهن.
78

ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا

(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الرهن حديث 1 - 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الحجر حديث 2.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء حديث 1 - 6.
79

ولو أوصى إليه لزم والرهانة موروثة

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
80

والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به

(1) صحيح الترمذي ج 5 ص 285 وسنن أبي داود ج 2 ص 255.
(2 التذكرة ج 2 ص 32.
81



(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الرهن حديث 4.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الرهن حديث 6.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن حديث 4.
(5) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن حديث 4.
(6) الوسائل باب 7 من أبواب الرهن حديث 1 - 5 - 2.
82

مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم القبض

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الرهن حديث 7.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الرهن حديث 9.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الرهن.
83

والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط لا قدر الدين وهو أحق به
من باقي الغرماء
84

ولو فضل من الدين شئ شارك في الفاضل ولو فضل من الرهن وله دين
بغير رهن تساوى الغرماء فيه

(1) الوسائل باب 19 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب كتاب الرهن حديث 2.
85

ولو تصرف المسترهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة ولو أذن
الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن

(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الرهن حديث 2.
86

إلا بعده
87

ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده

(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
(2) البقرة آية 194 النحل آية 126؟ الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 - 5 - 6.
88

القول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء

(1) الوسائل باب 20 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
89

الآخر الرهن

(1) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 3.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الرهن حديث 2.
90



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الرهن حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب الرهن حديث 1.
91

الفصل الثالث في الحجر
وأسبابه ستة

(1) سورة الفرقان آية 23.
93

الأول الصغر فالصغير ممنوع عن التصرف إلا مع البلوغ والرشد

(1) سورة النساء آية 7.
94



(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12.
95



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الحجر وباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه.
96



(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
(2) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا وباب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات وباب 56
من أبواب كتاب العتق.
97



(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
98

ويعلم الأول بالانبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور
وتسع في الأنثى
99



(1) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
(3) الوسائل باب 65 من أبواب جهاد العدد وما يناسبه حديث 2.
100



(1) سورة النور آية 59.
(2) سورة النور آية 59.
(3) سورة النساء آية 7.
102



(1) سورة الأنعام آية 152.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر حديث 1.
(3) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 9.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 1.
(6) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6.
103



(1) التذكرة ج 2 ص 74.
(2) التذكرة ج 2 ص 74.
105



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الحجر حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
106



(1) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 9.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب من يصح الصوم حديث 1 كتاب الصوم.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم كتاب الصوم.
107



(1) الوسائل باب 45 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12.
108



(1) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا.
(3) الوسائل باب 22 من كتاب الشهادات حديث 3.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(5) الوسائل باب 9 من أبواب حد الزنا وباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
109



(1) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 9.
(4) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7.
(5) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7.
110

والثاني باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على
الوجه الملائم.

(1) سورة التوبة آية 36.
(2) سورة البقرة آية 189.
(3) سورة يونس آية 6.
111

ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ويثبت في الرجال بشهادة
أمثالهم وفي النساء بشهادتهن؟ أو بشهادة الرجال الثاني الجنون ولا يصح
تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته

(1) راجع ص 95.
112

- الثالث السفه ويحجر عليه في ماله خاصة - الرابع الملك، فلا ينفذ تصرف
المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح. الخامس
المريض تمضي وصيته في الثلث خاصة ومجزاته المتبرع بها كذلك.
113



(1) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8.
114



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7.
(5) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 10.
115



(1) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
116



(1) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 9.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8.
117



(1) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 13.
118



(1) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب من أبواب كتاب الوصايا حديث 11.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 16.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 14.
(5) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 11.
(6) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 15.
119



(1) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(3) الوسائل باب 39 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
120

إذا مات في مرضه

(1) الوسائل باب 39 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب كتاب الوصايا حديث 6.
121



(1) البحار ج 2 ص 252 الطبع الحديث.
122

السادس الفلس ويحجر عليه بشروط أربعة ثبوت ديونه عند الحاكم
وحلولها وقصور أمواله عنها
123

ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله ما دام
الحجر

(1) التذكرة ج 2 ص 52.
124



(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الحجر حديث 1.
125



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر؟ حديث 1.
126

فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء

(1) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
127

ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه وكذا لو أقر بدين سابق

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار.
128

ولو أقر بعين قيل تدفع إلى المقر له وله إجازة بيع الخيار وفسخه
130

ومن وجد عين ماله كان له أخذها

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الحجر حديث 2.
131



(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الحجر حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الحجر حديث 3.
132

ولو خلطها بالمساوي وإلا دون وإن لم يكن سواها دون نمائها والضرب مع
الغرماء ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ويخرج الحب والبض
بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص وللشفيع أخذ الشقص ويضرب
البائع مع الغرماء
134

مسائل الأولى لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البايع
الثانية لا تحل مطالبة المعسر

(1) سورة البقرة آية 281.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
135

ولا إلزامه بالتكسب

(1) الوسائل باب 25 من أبواب الدين القرض حديث 2.
الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الحجر حديث 1.
136

ولا بيع دار سكناه ولا عبد خدمته

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الحجر حديث 3.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 8.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 3.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 9.
137

الثالثة لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه حل ولا يحل بموت
صاحبه

(1) الوسائل باب 12 من أبواب الدين القرض حديث 3.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب الدين والقرض حديث 2.
138

الرابعة ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن

(1) الوسائل باب 12 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
139



(1) الوسائل باب 27 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(3) الوسائل باب 27 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
140

الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد
القسمة نقضت وشاركهم ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء
141

السادسة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له، فإن فقد فالوصي،
فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة
142

الفصل الرابع في الضمان
وإنما يصح إذا صدر من أهله
143



(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الضمان حديث 3.
144

ولا بد من رضا الضامن والمضمون له
145



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث 2.
146



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الوديعة حديث 1.
147

ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) سورة الحج آية 77 الوسائل باب 7 من أبواب احياء الموات.
148



(1) الوسائل باب 40 من أبواب آداب التجارة حديث 3.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
(3) سورة يوسف آية 74.
150



(1) المستدرك باب 1 من أبواب الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الدين والقرض حديث 5.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
151

وينتقل المال إلى الضامن

(1) ص 146
152

فإن كان مليا أو علم المضمون له باعساره وقت الضمان صح وإلا كان
له الفسخ
153

ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا وبالعكس
154

ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله وإلا فلا
157



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
158

ولا يشترط العلم بقدر المضمون ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة

(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
159

ولا بد في الحق من الثبوت سواء كان لازما أو آئلا إليه
160



(1) المستدرك باب 1 من أبواب الضمان حديث 2.
(2) سورة النساء آية 29.
(3) سورة المائدة آية 2.
161

ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه
وأما الحوالة فيشترط فيها رضا الثلاثة
166

ولا يجب قبولها
169

ومعه يلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو
علم باعتباره وإلا فله الفسخ
171



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الضمان حديث 4.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الضمان حديث 3.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب الضمان حديث 2.
172

ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول
المحال عليه مع يمينه
173

ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال
175

ويرجع المشتري على البايع مع قبضه ولو أحال البايع أجنبيا ثم فسخ لم
تبطل الحوالة ولو بطل البيع بطلت فيهما
176



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 3.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5.
177

وأما الكفالة

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 4.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 3. 5.
178

فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول خاصة

(1) الوسائل 21 من أبواب مقدمات الحدود والمستدرك باب 19 منها.
179

وفي اشتراط الأجل قولان وتعيين المكفول

(1) التذكرة ج 1 ص 466.
181

وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه
182



(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الضمان حديث 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الضمان حديث 3.
183

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 5.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
184

ولو كان قاتلا دفعه أو الدية

(1) سنن بيهقي ج 6 ص 90.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب الضمان.
185

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برأ
الكفيل ولو عينا موضع التسليم لزم
186

وإلا انصرف إلى بلد الكفاية
187

الفصل الخامس في الصلح
وهو جائز

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
189



(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الصلح حديث 2.
(2) المستدرك باب 3 من أبواب الصلح حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
(4) النساء آية 128.
(5) الحجرات آية 9 و 10.
(6) الحجرات آية 9 و 10.
(7) الأنفال آية 2.
(8) سورة المائدة آية 2.
190

مع الاقرار والانكار

) (1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 4.
191



(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 2.
192

إلا ما حلل حراما أو بالعكس

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 3.
193



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الصلح حديث 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
194

مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما
195

دينا أو عينا

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح.
(2) التذكرة ج 1 ص 466.
196

ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحد هما الربح والخسران وللآخر رأس
المال صح
197



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 4 وباب 3 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
(2) ج 6 ص 207 الطبع الثاني.
198

ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم
199



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الصلح.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الصلح.
200

وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط فلصاحب
الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي

(1) الوسائل باب 12 من أبواب الصلح.
201

ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما

(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
203

وليس طلب الصلح اقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو
أجلني أو قضيت
204

الفصل السادس في الاقرار
وهو أخبار عن حق سابق

(1) آل عمران آية 81.
(2) التوبة آية 102.
(3) الأعراف آية 172.
(4) النساء آية 135.
(5) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار؟ والمستدرك باب 2 منها.
205

ولا يختص لفظا

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاقرار حديث 1.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب حد الاقرار.
(5) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الوصايا حديث 4.
(6) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الاقرار.
206

ويصح بالإشارة المعلومة
207

ولو قال نعم أو أجل في جواب عليك كذا فهو اقرار وكذا بلى عقيب أليس
عليك بخلاف نعم
208

ولو قال إنا مقر فليس باقرار إلا أن يقول به

(1) آل عمران آية 81.
209

ولو علقه بشرط بطل
210

ولو قال إن شهد فلأن فهو صادق لزمه وإن لم يشهد
211

ويشترط في المقر التكليف والحرية

(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات وباب 36 من أبواب القصاص في النفس.
212

ويتبع العبد باقراره بعد العتق

(1) الوسائل باب 4 من الحجر وباب 78 و 79 من أبواب الوصايا.
(2) الوسائل باب 56 من أبواب الجهاد في النفس.
(3) الوسائل باب 1 و 5 من أبواب الحجر.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الاقرار.
213

وفي المقر له أهلية التملك
214

ولو أقر للعبد لمولاه وإن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ولو لم يفسر
حبس ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف
216

ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ولو
قال كذا درهما فعشرون

(1) ص آية 23.
217

ولو قال كذا درهم فمائة ولو قال كذا كذا درهما فأحد عشر وكذا وكذا
درهما فإحدى وعشرون درهما
218

هذا مع معرفته ولا فله التفسير ولو قال مائة مؤجلة أو من ثمن خمرا أو مبيع
لم أقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين
219

ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل

(1) النساء آية 29.
222

ويسقط بقدر قيمة المفصل ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة

(1) الكهف آية 50.
(2) الواقعة آية 26.
223

والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما ولو قال عشرة إلا خمسة
إلا ثلاثة
224

لزمه ثمانية ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل
225

ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة ويرجع في النقد
والوزن والكيل إلى عادة البلد ومع التعذر إلى تفسيره ولو أقر بالمظروف لم
يدخل الظرف ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان
226

ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله
على ألف أو بالعكس لزمه
227

بخلاف إن قدم زيد ولو أبهم الجمع على أقله ولو أبهم المقر له كانا
خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له
انتزعه الحاكم
228

وأقره في يده بعد يمينه ولو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ يعتق وفيه
نظر ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له مسائل الأولى يشترط في
الاقرار بالولد امكان البنوة والجهالة وعدم المنازع

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 4.
229

ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ
ويشترط في الكبر

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1.
(2) الوسائل باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
230

وفي غير الولد ومع تصديق غير الولد ولا وارث ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حدث 2.
231

الثانية لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساويا دفع
بنسبة نصيبه من الأصل ولو أقر باثنين فتنا كرا لم يلتفت إلى تناكرهما
ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر له فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا؟

(1) وهي النصوص الواردة في الموارد المخصوصة بل يستفاد منها أن حجيته كانت أمرا مفروغا راجع
رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة ص 78.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء وباب 15 من أبواب كتاب اللقطة وباب 36
من أبواب الصيد.
232

إلى الثاني وغرم للثالث
233

ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف
وللثاني السدس ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره
الثالثة يثبت النسب بشهادة عدلين
234

لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا
عادلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون
النسب
235

الفصل السابع في الوكالة

(1) الكهف آية 20.
237

ولا بد فيها من الايجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا

(1) سورة يوسف آية 93.
(2) التوبة آية 60.
238

والتنجيز
240

وهي جائزة من الطرفين
243

ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوكالة حديث 1.
244



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الوكالة حديث 1.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 3.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوكالة حديث 2.
245



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
246

وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل
247



(1) الوسائل باب 28 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 2 -
(2) الوسائل باب 28 من أبواب عقد النكاح حديث 1.
248

وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة
250



(1) المائدة آية 2.
251

ولا يتعدى الوكيل المأذون
252

إلا في تخصيص السوق

(1) سنن بيهقي ج 6 ص 90 كنز العمال ج 5 ص 257.
253

ولو عمم التصرف صح

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار.
254

مع المصلحة إلا في الاقرار والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل ينقد
البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء
255

والرد بالعيب ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض
256

ويشترط أهلية التصرف فيهما

(1) راجع ص 95 و 96
257



(1) الوسائل باب 16 من أبواب عقد النكاح حديث 1.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) النساء آية 7.
258



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر.
(2) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وباب 12 و 16 من أبواب الايمان.
259

ولا يوكل الوكيل بغير إذن وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله؟
261

ويستحب لذوات المروات ولا يتوكل الذمي على المسلم

(1) المبسوط أول كتاب الوكالة والمستدرك باب 20 من أبواب كتاب الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 6.
262

ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به

(1) النساء آية 141.
(2) آيات الأحكام للعلامة الجزايري عن عيون الأخبار.
263

والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه وفي العزل والعلم به
264

والتلف والتصرف وفي الرد قولان والقول قول مكر الوكالة

(1) الوسائل باب 2 من كتاب الوكالة حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من العارية حديث 6.
265

وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت
العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمية إن لم يكن مثليا
ولو زوجه فأنكر الموكل حلف وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه
266



(1) الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 3.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 1.
267

ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه

(1) الوسائل باب 3 من كتاب الوكالة حديث 1.
268

ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ولا تثبت
إلا بشاهدين
269

ولو آخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن
كتاب الهبات وتوابعها؟ وفيه فصول الفصل الأول الهبة

(1) سنن بيهقي ج 6 كنز العمال ع 5 ص 257.
270

إنما تصح في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة
272



(1) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الهبات.
273



(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
274



(1) البقرة آية 237.
(2) النساء آية 93.
(3) الوسائل باب 13 من فعل المعروف وباب 23 من أبواب الدين.
(4) البقرة آية 237.
(5) النساء آية 93.
275



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
276

بايجاب وقبول
277



(1) التذكرة ج 2 ص 415.
278

وقبض من المكلف الحر

(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
279



(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الهبات حديث 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 7.
(3) المائدة آية 2.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 4.
(5) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الهبات حديث 3.
280

ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا ويشترط في القبض إذن الواهب

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار.
281

إلا أن يهبه ما في يده
282

وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون

(1) الوسائل باب 4 من كتاب الوقوف حديث 1.
283

وليس له الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي الرحم أو بعد التلف
أو التعويض وفي التصرف خلاف وقيل الزوجان كالرحم وله الرجوع في
غير ذلك

(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الهبات حديث 5.
284



(1) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الهبات حديث 2.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
(4) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الهبات حديث 3.
(5) أورد صدره في الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الهبات حديث 1 وذيله في 1 / 7.
285



(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 4.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الخيار من كتاب البيع حديث 1.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب حديث 8.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الهبات حديث 3.
286



(1) أورد صدره في الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الهبات حديث 1 وذيله في 1 / 7.
288



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الهبات حديث 2.
289



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الهبات حديث 1.
290



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخيار من كتاب البيع حديث 3.
291

فإن عاب فلا أرش وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب له

(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
295



(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الهبات حديث 2.
296



(1) البقرة آية 272.
(2) المعارج آية 25.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 2.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب الصدقة حديث 1.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالأمر بالمعروف حديث 9.
(6) الوسائل باب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث 13.
297

مسائل الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الاقباض وإن كانت على
الأجنبي ولو قبضها من غير إذن المال قالوا لم تنتقل إليه
الثانية لا بد في الصدقة من نية القربة

(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الهبات حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
298

الثالثة يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا
الرابعة صدقة السر أفضل

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) الممتحنة الآية 8.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة حديث 7.
(4) الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 4.
(5) البقرة الآية 271.
299

إلا مع التهمة

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 3.
300

الفصل الثاني في الوقف
وصريح ألفاظه وقفت والباقي بقرينة

(1) المستدرك باب 2 من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1.
301



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
303



(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 3.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
304

وشرطه القبول
305

والتقرب

(1) الوسائل باب 13 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3.
306

والاقباض

(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الموقوف والصدقات حديث 4.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف حديث 8.
308



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف حديث 5.
309



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 5.
310

و

(1) الوسائل باب 4 من كتاب الوقوف حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الهبات حديث 5.
313

يتولى الولي القبض عن الطفل والناظر في المصالح القبض عنها والتنجيز
314

والدوام

(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
315



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
316



(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2.
317

واخراجه عن نفسه

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
318



(1) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوقوف حديث 1.
319

ولو شرط عوده كان حبسا
323



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3.
(3) التهذيب ج 9 ص 150 طبع النجف.
324

ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا
326

رجع إلى ورثة الواقف
327

وأن يكون عينا
328

مملوكة

(1) التذكرة ج 1 ص 466 وسبقه الشيخ في الخلاف.
330

ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة
331

وجوز تصرف الواقف
332

ووجود الموقوف عليه

(1) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3.
333

وتعيينه
337

وأهليته للتملك وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه
338

وله جعل النظر لنفسه

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب الوقوف حديث 5.
339

فإن أطلق كان لأربابه

(1) الوسائل باب 4 من الوقوف والصدقات حديث 8.
340



(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 6.
341



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الوصايا حديث 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
342



(1) المائدة آية 2.
343



(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 3.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 8.
344

ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء
ووجوه القرب ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر

(1) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد وباب 3
من أبواب ميراث المجوس.
345

ويبطل على الحربي وإن كان رحما لا الذمي وإن كان أجنبيا

(1) الممتحنة آية 9.
(2) الوسائل باب 1 و 3 من أبواب فعل المعروف وباب 19 و 21 من أبواب الصدقة.
(3) المجادلة آية 22.
346

ونصرف وقف المسلم على الفقراء إلى

(1) الكافي ج 2 ص 155 باب صلة الرحم.
(2) سورة لقمان آية 15.
347

المسلمين والكافر إلى فقراء ملته وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة وعلى
المؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه
ولو نسب إلى أب

(1) راجع الكافي ج 2 بمضمونها روايات فيه.
348

كان لمن انتسب إليه بالأبناء وفي البنات قولان ولو شرك استوى الذكور
والإناث ما لم يفضل والقوم أهل لغته

(1) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
349

والعشيرة الأقرب في النسب والجار لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا

(1) الحجرات آية 11.
350

وسبيل الله كلما يتقرب به إليه

(1) الوسائل باب 90 من أبواب أحكام العشرة كتاب الحج حديث 1.
(2) الوسائل باب 90 من أبواب أحكام العشرة كتاب الحج حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب أحكام المساجد كتاب الصلاة.
351

والموالي الأعلون والأدنون ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء بل يعطى
أهل البلد منهم ومن حضره

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الوقوف حديث 1.
352

ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم
مسائل الأولى إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر
353



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) الوسائل باب 61 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
354



(1) الوسائل باب 37 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
355

الثانية لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2.
356

ولو أطلق وأقبض لم يصح

(1) الوسائل باب 5 من أبواب الصدقات حديث 4.
357



(1) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1. 2
(3) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 1. 2
(4) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الوقوف حديث 3.
(5) الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف حديث 5.
358

ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف
359

الثالثة نفقة المملوك على الموقوف عليه

(1) الوسائل باب 4 و 13 و 14 من أبواب النفقات كتاب النكاح وباب 9 من أبواب أحكام الدواب كتاب
الحج.
361

ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف
إلا بقتله قصاصا، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه
الرابعة لو وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكور
والإناث
362

ولو قال من انتسب إلي فهو لأولاد البنين خاصة على قول
الخامسة كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم السادسة

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.
363



(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة حديث 1.
364

يفتقر السكنى والعمرى إلى ايجاب وقبول
366

وقبض وليست ناقلة

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب السكنى والحبيس.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب السكنى والحبيس حديث 1.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب السكنى والحبيس حديث 1.
367



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الإجارة حديث 3.
(2) التذكرة ج 2 ص 449.
368

فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك وكذا لو قال له عمرك فإن مات
الساكن بطلت

(1) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 1.
369

ولو قال مدة حياتي بطلت بموته ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى
ورثته مدة حياته ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء

(1) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب السكنى والحبيس حديث 2.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب السكنى والحبس حديث 1.
(4) المائدة آية 2.
370

ولو باع المسكن لم تبطل السكنى وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت
عادته به كالولد والزوجة والخادم
371

وليس له اسكان غيره من دون إذن ولا إجازته
372

وكلما يصح وقفه يصح اعماره كالملك والعبد والأثاث و

(1) الوسائل باب 8 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2.
373

لو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت
العين باقية

(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 2.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب السكنى والحبيس حديث 3.
374

الفصل الثالث في الوصايا
375



(1) البقرة آية 240.
(2) النساء آية 12.
(3) الأنعام آية 144.
(4) الأنعام آية 151 - 152.
(5) النساء آية 131.
(6) العنكبوت آية 8.
376



(1) البقرة آية 180.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
377

وهي واجبة ولا بد فيها من ايجاب وقبول

(1) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8.
378



(1) البقرة آية 180.
379

ويكفي الإشارة والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا
384



(1) الوسائل باب 48 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
385

ولا يجب العمل بما يجود بخطه
386

إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما
387

وإنما تصح في السائغ

(1) البقرة آية 181.
388

فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح وله الرجوع فيها

(1) الوسائل باب 38 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 38 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
389



(1) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
390

ويشترط صحة تصرف الموصي

(1) النساء آية 6.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 وباب 36 من أبواب القصاص في النفس
حديث 2 وباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 2 من أبواب الحجر.
392



(1) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(2) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(3) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7.
(4) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5.
(5) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 6.
(6) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
393



(1) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 2.
(3) التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليهم حديث 8.
394



(1) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
395



(1) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان حديث 12.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان حديث 12.
396



(1) الوسائل باب 92 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 47 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
397



(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي.
398

ووجود الموصى له
399



(1) البقرة آية 180.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
400



(1) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 15.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12.
401

والتكليف
402



(1) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(3) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
403

والإسلام في الوصي

(1) ذكر في المستدرك باب 69 من الوصايا حديث 3 وذيله في باب 64 منها حديث 1.
(2) النساء آية 141.
(3) آل عمران آية 28.
(4) آيات الأحكام للعلامة الجزائري عن عيون الأخبار.
406



(1) سورة هود آية 113.
(2) الوسائل باب 88 من أبواب كتاب الوصايا.
407



(1) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الوقوف والصدقات حديث 5.
409



(1) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 53 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
410

والملك في الموصى به
411

ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح
412



(1) الوسائل باب 52 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث 1.
413

ولو تقدمت الوصية صحت وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا
414

وللذمي دون الحربي

(1) الممتحنة آية 8.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب فعل المعروف كتاب الجهاد.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الصدقة كتاب الزكاة.
(4) الوسائل باب 35 من أبواب الوصايا حديث 5.
(5) الوسائل باب 32 من أبواب الوصايا حديث 1.
416



(1) المجادلة آية 22.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 150 طبعة طهران.
(3) سورة لقمان آية 15 أصول الكافي ج 2 ص 157.
417

ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل وكذا الأعمام
والأخوال ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه والعشيرة والجيران
والسبيل والبر والفقراء كالوقف
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته
419



(1) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
421



(1) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(4) الوسائل باب 30 من أبواب كتاب الوصايا حديث 5.
422

فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي
423

وتصح الوصية بالحمل ويستحب للقريب وإن كان وارثا
وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت
ويصح أن يوصي إلى المرأة، والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل وإلى الملوك
425

بإذن مولاه فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان ولا ينقض بعد
بلوغه ما تقدم مما هو سائغ ولو أوصى الكافر إلى مثله صح
ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد

(1) الوسائل باب 51 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
426

ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا فإن تعذر استبدل
ولو عجز أحدهما ضم إليه
428

ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ويجوز الاقتسام
429



(1) الوسائل باب 24 من أبواب كتاب الوصايا.
430



(1) الوسائل باب 23 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
431

وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد وإلا فلا

(1) الوسائل باب 23 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
432



(1) الوسائل باب 23 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(3) الحج آية 87.
(4) الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات.
433

ولو خان استبدل به الحاكم

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
434

ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط

(1) ذكر صدره في المستدرك باب 69 من أبواب الوصايا حديث 3 وذيله في باب 64 منها حديث 1.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
435

وله أن يستوفي دينه
436

أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة

(1) الوسائل باب 93 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) التوبة آية 91.
437



(1) الوسائل باب 89 من أبواب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب آداب التجارة.
(3) الوسائل باب 76 من أبواب ما يكتسب به.
438

أخذ الوصي أجرة عمله

(1) النساء آية 6.
439



(1) النساء آية 10.
(2) النساء آية 6.
(3) النساء آية 29.
(4) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 5.
440



(1) التهذيب ج 9 ص 244 الطبعة الثانية.
(2) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
(3) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.
(4) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 10.
(5) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 2.
441



(1) النساء آية 6.
(2) الوسائل باب 72 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
442

وأن يوصي مع الإذن لا بدونه
443



(1) الوسائل باب 70 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
444

ولا يتعدى المأذون ويتولى الحاكم من لا وصي له

(1) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1 - 6.
445

وتمضي الوصية بالثلث فما دون ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة

(1) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(2) الوسائل باب 66 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
446



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 16.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19.
447



(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) النساء آية 12.
448



(1) الوسائل باب 13 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
450

ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته
451

ولو أجازوا قبل الموت صح ويملك الموصى به بعد الموت والقبول
ويقدم الواجب من الأصل

(1) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج حديث 6.
452

والباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ولو جمع تساووا

(1) الوسائل باب 66 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 65 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
453



(1) الوسائل باب 14 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(4) الوسائل باب 24 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
460

ولو أوصى بجزء فالسبع

(1) الوافي باب أولياء الدم من أبواب القصاص ج 2 ص 192.
(2) ذكر صدره في الوسائل باب 54 من أبواب الوصايا حديث 11 وذيله في باب 55 منها حديث 1.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12.
461

والسهم الثمن

(1) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(2) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(4) الوسائل باب 54 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19.
(5) الوسائل باب 55 من أبواب 55 من أبواب كتاب الوصايا.
462

والشئ السدس ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس
له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان له ابنان فالثلث
ولو اختلفوا أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر

(1) المستدرك باب 47 من أبواب الوصايا حديث 3.
(2) التذكرة ج 2 ص 496.
(3) التذكرة ج 2 ص 496.
(4) الوسائل باب 56 من أبواب كتاب الوصايا والمستدرك باب 48 منها.
463

ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا
464



(1) الوسائل باب 61 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 22 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج.
(4) الوسائل باب 22 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج.
465

ويعمل بالأخير من المتضادين فإن لم يتضادا عمل بهما
ولو قصر الثلث بدأ بالأول فالأول
466

وتثبت الوصية بالمال بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وأربع نساء
وتقبل الواحدة في الربع والاثنتان في النصف ولا تثبت الولاية إلا برجلين
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إما الاقرار
468

فإن كان متهما فكذلك وإلا فمن الأصل

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار.
469



(1) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3.
470



(1) النساء آية 11.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7.
(5) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا حديث 5.
471

وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا
472

ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية. وتصح الوصية على كل من
للموصى عليه ولاية ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه

(1) الوسائل باب 24 من أبواب الدين وباب 14 و 31 من أبواب الوصايا وباب 59 من القصاص في
النفس وباب 23 من أبواب الدية في النفس.
473

ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم تصح

(1) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس.
474