الكتاب: فتاوى ابن الجنيد
المؤلف: إعداد الاشتهاردي
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شوال المكرم ١٤١٦
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجموعة
فتاوى ابن الجنيد
تأليف
آية الله الشيخ علي پناه الاشتهاردي
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة الجماعة المدرسين بقم المقدسة
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على عظيم آلائه، والصلاة على محمد المصطفى وآله، واللعنة على
أعدائهم أجمعين
وبعد، فمن الأمور المحزنة التي تعرض لها تراث الإمامية الخالد هو ضياع
وتلف العديد من مسطرات الأصحاب وآثار الفقهاء والمحدثين ومصنفات
المحققين في فنون العلم المختلفة مما ترك فجوة عظيمة لا يسدها شئ في كثير
من الأبحاث العلمية سواء في الفقه أو الحديث أو الرجال أو التراجم أو السير أو
التفسير وغيرها.
والخسارة العظيمة هذه لم تكن عفوية وعادية في أغلب الأحيان بل كانت
متعمدة ومقصودة، فهناك قسم كبير من التراث ضاع نتيجة الحرق والغرق
والاتلاف الذي كان يقوم به المهاجمون من الأعداء والنواصب وسلاطين الجور
وغيرهم وفي فترات زمنية متلاحقة. ولا يخفى أن الكثير من الكتب كانت
محصورة في نسخ قليلة لا تتجاوز الآحاد، فإذا أتلفت يصعب الحصول عليها إلا
ما نقل عنها هنا وهناك.
ومن جملة الفقهاء الكبار الذين تعرضت آثارهم للتلف والضياع الشيخ أبو
عي الإسكافي المعروف بابن الجنيد رحمه الله، فقد ضاع كتابه المعروف في الفقه
والذي يعد من المراجع الفقهية الهامة لاشتماله على آراء فقهية لها خصوصيتها.
ولم يبق شئ من آثاره إلا ما ذكره عنه وعن كتبه من عاصره أو حصل على كتبه
3

كالعلامة وأشباهه رضوان الله عليهم.
ولأهمية آراء ابن الجنيد أهلها - وكان الوصول إليها يكلف الباحث
ويأخذ من وقته الكثير - عدت الضرورة - دعت الضرورة آلى جمع آرائه المتشتتة في جامع مستقل،
فانبرى لهذه المهمة الأستاذ الأجل آية الله الشيخ علي پناه الاشتهاردي أطال الله
عمره الشريف، فقد شمر عن ساعد الجد وأتعب نفسه الشريفة فجمع آراءه
المتناثرة في مختلف العلامة الذي أكثر النقل عنه، فجاء كتابا جامعا مفيدا ونافعا،
فجزاه الله عن أهل العلم خيرا الجزاء.
ورأت المؤسسة طبع الكتاب ونشره خدمة لتراث الإمامية الخالد، سائلين الله
لعلمائنا الماضين الرحمة والرضوان وللباقين منهم التوفيق والاحسان إنه ولي
النعمة والامتنان.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
4

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والحمد حقه، والصلاة على جميع أنبيائه ورسله
ولا سيما الرسول الأعظم خاتم الرسل الذي ختم به النبوة والرسالة (محمد)
المبعوث إلى العالم.
وعلى جميع أوصياء الرسل ولا سيما وصي الخاتم ووزيره وابن عمه وصهره
علي بن أبي طالب وعلى الأئمة الأحد عشر من بعده من ذريته الطاهرين
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
وبعد لما وفق الله تعالى جامعه (1) لجمع فتاوى العلمين علي بن بابويه،
والحسن بن أبي عقيل العماني رضي الله عنهما اشتاق بعض الأخوان من أهل
الفضل والكمال إلى جمع فتاوى ابن الجنيد التي نقلت في المختلف للعلامة
الحلي، فشمر ذيله وهم بذلك - مع ضعفه وكبر سنه - ووفقه الله تعالى لدرك ما
رامه فجمعها بحمد الله بقدر وسعه وطاقته - فشكر الله سعيه -.
لكن لما كان أمثال هذا يحتاج إلى مزيد تتبع وإعادة نظر التمس مني - وهو
.

(1) سيأتي ذكر اسم الجامع في أواخر المقدمة
5

مثله في الضعف وقلة البضاعة أن أعيد النظر فيما جمعه فأجبته وأعدت النظر فيما
جمعه وراجعت كتاب المختلف من أوله إلى آخره فرتبته على ترتيب المختلف
فغيرت ما جمعه كما وكيفا ووضعا وترتيبا فجاء بحمد الله بمنزلة رسالة مشتملة
على فتاوى ابن الجنيد، ولأجل ذلك سميناها ب‍: (مجموعة فتاوى ابن الجنيد).
نرجو من فضل الله ورحمته أن يجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من
أتى الله بقلب سليم، وأن لا يسلب عنا معرفته ومعرفة أوليائه الذين أذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
واعلم أن هنا نكتة لا بد أن ينبه عليها وهي: إن ما جمعناه من كلمات
الحسن بن أبي عقيل العماني وفتاوى علي بن بابويه وجعلناه بين يدي
الفقهاء والعلماء كثر الله أمثالهم، وكذا ما جمعناه من فتاوى محمد بن أحمد بن
الجنيد في هذه المجموعة فإنما ذلك كله من رشحات أفكار المرجع الديني
الأعظم سماحة الآية العظمى والحجة الكبرى أعني سيدنا واستاذنا الأعظم
الحاج آقا حسين البروجردي قدس الله نفسه الزكية.
فإنه قدس سره كان ينبه مرارا في مجالس بحثه إلى ذلك، وقد وفقنا الله تعالى لذلك،
ونهدي ثواب ذلك إلى روحه الشريفة.
والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قم المقدسة
علي پناه الاشتهاردي
6

نبذة من حياة ابن الجنيد رحمه الله
هو من أجلة العلماء الإمامية رضوان الله عليهم وكان وجيها عندهم وثقة عند
جميعهم وفتاواه كانت مرضية عندهم ومقبولة في الأغلب إلا ما ستعرف إن شاء
الله تعالى.
وها أنا أنقل جملة من عبارات بعضهم في حقه كي تعرف جلالة قدره وعظم
شأنه.
وأول من وجدته قد تعرض لترجمته على نحو الأجمال (ابن النديم).
وهو كما في الكنى: (أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن أبي
يعقوب الوراق النديم البغدادي الكاتب الفاضل الخبير المتبحر الماهر الشيعي
الإمامي مصنف كتاب الفهرست الذي جود فيه واستوعب استيعابا يدل على
اطلاعه على فنون من العلم وتحققه بجميع الكتب) (1).
وأنا أنقل ما ذكره المتتبع الخبير المحقق الحاج الشيخ عبد الله المامقاني في

(1) الكنى والألقاب للمحدث القمي: ج 1 ص 435، ثم قال: حكي أنه كانت ولادته في
جمادى الآخرة سنة 297 وتوفي يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان سنة 385 (انتهى)
وعلى هذا يكون عمره ثمان وثمانين سنة.
7

تنقيح المقال (1).
قال: وعنونه ابن النديم في فهرسته، فقال: قريب العهد (2) من أكابر الشيعة الإمامية، ثم عد كتبه التي سمعتها من الفهرست إلى قوله: ما ينكره العوام وغيرهم
من الأسباب (انتهى).
أقول: وأشار إلى ما نقله قبل ذلك من فهرست الشيخ رحمه الله بقوله: وله كتب كثيرة
منها:
كتاب: تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كبير نحو من عشرين مجلدا يشتمل
على عدد كتب الفقه على طريق الفقهاء.
وكتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي في الفقه مجردا.
وكتاب: سبيل الفلاح لأهل النجاح.
وكتاب: نوادر اليقين وتبصرة العارفين.
وكتاب: تبصرة العارف ونقد الزائف.
وكتاب: الأسفار وهو الرد على المؤبدة.
وكتاب: حدائق القدس في الأحكام التي اختارها لنفسه.
وكتاب: تنبيه الساهي بالعلم الإلهي.
وكتاب: استخراج المراد من مختلف الخطاب.
وكتاب: الشهب المحرقة للأبالس المسترقة يرد فيه على أبي القاسم ابن البقال
المتوسط.
وكتاب: الإفهام لأصول الأحكام يجري مجرى رسائل الطبري لكتبه.

(1) تنقيح المقال: ج 2 ص 67 رقم 10305 من الطبع الأول الحجري، المطبعة المرتضوية
بالنجف الأشرف.
(2) الظاهر أن مراده أنه متقارب الزمان معه فإن وفاته كما سمعت سنة 385 ووفاة ابن الجنيد
على المعروف 381 فيكون وفاته بعد وفات ابن الجنيد مدة أربع سنين فيكونان متقاربي
العهد.
8

وكتاب: إزالة الران عن قلوب الأخوان في معنى كتاب الغيبة (1).
وكتاب: قدس الطور وينبوع النشور في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
وكتاب: الفسخ على من أجاز في الأخبار النسخ.
وكتاب: في تفسح العرب في لغاتها وإشاراتها إلى مرادها في معنى الإشارات
إلى ما ينكره العوام وغيرهم من الأسباب (انتهى ما نقلناه من التنقيح).
ثم بعده النجاشي رحمه الله (2) في رجاله، قال:
محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا جليل
القدر وصنف فأكثر وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذكرت فيه، وسمعت بعض
شيوخنا أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضا، وأنه وصى به إلى جاريته
فهلك ذلك، له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كتب هذا الكتاب، ثم ذكر
عدة كتب (3).
ثم قال: كتاب الصلاة أبواب هذا الكتاب، ثم ذكر عدة كتب مرتبطة
بالصلاة (4)، ثم ذكر كتبا أخر غير الصلاة (5).
ثم قال: كتب البيوع وما يجري مجراها، ثم ذكر عدة كتب (6).
ثم قال: كتب الحدود، ثم ذكر عدة كتب (7).
ثم قال: كتب السير، ثم ذكر عدة كتب (8).
ثم ذكر عدة كتب أخر (9).
ثم قال: كتب المواريث. ثم ذكر عدة كتب (10).

(1) الظاهر أنه أراد غيبة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه.
(2) كان مولد هذا الشيخ في صفر 372 (شعب) وتوفي بمطير آباد من نواحي سر من رأى
450 موافق كلمة (أن الرحمة عليه). الكنى: ج 3 ص 191 طبع صيدا.
(3) تبلغ أحد عشر كتابا.
(4) تبلغ سته عشر كتابا.
(5) تبلغ خمسين كتابا.
(6) تبلغ تسعة عشر كتابا.
(7) تبلغ اثني عشر كتابا.
(8) تبلغ عشرة كتب.
(9) تبلغ عشرة كتب.
(10) تبلغ أحد عشر كتابا.
9

ثم قال: كتاب التعيش والتكسب، إلى أن قال: كتاب حديث الشيعة، كتاب
تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كتاب الأحمدي للفقه المحمدي، كتاب النصرة
لأحكام العمرة، وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين وخمسمائة ورقة، كتاب
الايناس بأئمة الناس، كتاب كشف التمويه والالباس على أعمار الشيعة في أمر
القياس، كتاب اظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر
الاجتهاد ومسائل كثيرة وجوابات سبكتكين العجمي (1) وجواب معز الدولة.
ثم قال: كتب الكلام، ثم عد كتبا تبلغ أحد عشر كتابا إلى أن قال: كتاب إزالة
الران عن قلوب الأخوان، كتاب ايضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القرآن،
كتاب الظلامة لفاطمة عليها السلام إلى أن قال:
كتاب فرض المسح على الخفين، كتاب زكاة العروض، كتاب الخاصم للشيعة
في نكاح المتعة، كتاب الانتصاف من الانحراف عن مذهب الأشراف في موارث
الأخلاف.
(إلى أن قال): وله مسائل كثيرة وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان
يقول بالقياس وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، إنتهى (2).
قال: في تنقيح المقال: وقد أدى حق مدحه العلامة الطباطبائي بقوله:
محمد بن أحمد بن الجنيد... إلى آخره. ويأتي إن شاء الله نقل عبارة العلامة
الطباطبائي من رجاله.
ولعل المراد من قوله (قدس سره): (أدى حق مدحه... إلى آخره.). الدفاع عما
نسب إليه من ترك الأصحاب فتاواه لأجل ما نسب إليه من العمل بالقياس.
ومنشأ هذه النسبة أمران:
أحدهما: ما تقدم في آخر عبارة النجاشي من قوله (قدس سره) وسمعت شيوخنا

(1) ملقب به ناصر الدولة مؤسس سلسلة غزنويان، آغاز حكومت سنه 366 هجري قمري -
976 فوت 387 هجري 997 ميلادي، غلامي ترك بود... (إلى أن قال): أو بلخ را پايتخت
خود قرار داد ودر 387 حين عزيمت به غزنين در گذشت. فرهنگ فارسي دكتر محمد
معين: ج 5 ص 729.
(2) رجال النجاشي: ص 273 طبع بمبئ.
10

الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس.
ثانيهما: ما ذكره الشيخ في الفهرست بقوله (قدس سره): محمد بن أحمد بن الجنيد
يكنى أبا علي كان جيد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت
لذلك كتبه ولم يعول عليها وله كتب كثيرة أخبرنا عنه الشيخ أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان وأحمد بن عبدون (1) انتهى.
وقد نقل بحر العلوم الطباطبائي - قدس سره - عن المفيد في المسائل السروية
والعلامة في الخلاصة والايضاح، والمحقق الذي سبق العلامة في ذلك في المعتبر.
أقول: وظني (وإن كان ظني لا يغني من الحق شيئا) أن جميع هذه يرجع إلى
ما ذكره النجاشي وإن عبروا بعبارات مختلفة ويستفاد من نفس كلام النجاشي
المتقدم عدم القدح في ذلك حيث قال:
وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته وسمعت بعض شيوخنا
يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف وأنه كان أوصى إلى جاريته فهلك
ذلك (2).
فإن وجود المال والسيف للصاحب عليه السلام عنده قرينه كونه موثوقا عنده عليه السلام
لا أنه رحمه الله اختلسها منه عليه السلام. العياذ بالله -
ولقد أحسن العلامة بحر العلوم في رجاله في توجيه هذا المذهب منه رحمه الله
بقوله قدس سره:
والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتفاق الأصحاب على جلالته
وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه، حمله على الشبهة المحتملة في ذلك

(1) راجع الفهرست: ص 134 برقم 590، طبع النجف الأشرف سنة 1356 ه‍ (هكذا في
هامش رجال بحر العلوم: ج 3 ص 208).
(2) قال بحر العلوم الطباطبائي: بل ما ذكره النجاشي والعلامة في أمر السيف والمال
قد يشعر
بكونه وكيلا ولم يرد فيه مع ذلك من الناحية المقدسة ذم ولا قدح ولا صدر من السفراء
عليه
اعتراض ولا لعن - إنتهى - رجال بحر العلوم: ج ص 221.
11

الوقت لعدم بلوغ الأمر فيه إلى حد الضرورة، فإن المسائل قد تختلف وضوحا
وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات.
فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العمد
وضياع الأدلة.
وكم من شئ خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع
الأدلة المنتشرة في الصدر الأول أو تجدد الإجماع عليه في الزمان المتأخر.
ولعل أمر القياس من هذا القبيل، فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في
أخبار الآحاد وأنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس، كالفضل بن
شاذان ويونس بن عبد الرحمان وجماعة معروفين.
وفي كلام الصدوق قدس سره في (الفقيه) ما يشير إلى ذلك حيث قال في باب
ميراث الأبوين مع ولد الولد: وقال الفضل بن شاذان بخلاف قولنا، وهذا مما زلت
به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس (1).
ومن هذا يعلم أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا وأن له
فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمان والفضل بن شاذان وغيرهم
فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في ذلك الزمان.
وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة: فلا يمتنع أن يكون كذلك في العصر
المتقدم، وقد حكى جدي (2) العلامة قدس سره في كتاب الايمان والكفر عن الشهيد
الثاني - طاب ثراه - أنه احتمل الاكتفاء في الايمان بالتصديق بإمامة الأئمة:
والاعتقاد بفرض طاعتهم وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ، إلى أن قال:

(1) راجع من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 196 برقم 141 طبع النجف الأشرف، هكذا في
هامش رجال بحر العلوم: ج 3 ص 219.
(2) كتاب الايمان والكفر المسمى (تحفة الزائر): مخطوط للعلامة الحجة السيد محمد
ابن
السيد عبد الكريم الطباطبائي البروجردي الذي هو جد سيدنا بحر العلوم - طاب ثراه -
هكذا في هامش رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 220.
12

ومما يدل على ما قلناه من قيام الشبهة التي يعذر بها ابن الجنيد في هذه
المقالة:
مضافا إلى اتفاق الأصحاب على عدم خروجه بها من المذهب وإطباقهم
على جلالته وتوثيقهم وتصريحهم بتوثيقه وعدالته، أن هذا الشيخ كان في أيام معز
الدولة من آل بويه وزير الطائع من الخلفاء العباسية، وكان المعز إماميا عالما وكان
أمر الشيعة في أيامه ظاهرا معلنا حتى أنه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء
وإقامة المأتم على الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في السكك والأسواق، وبالتهنئة
والسرور يوم الغدير، والخروج إلى الصحراء لصلاة العيد.
ثم بلغ الأمر في آخر أيامه إلى ما هو أعظم من ذلك.
فكيف يتصور من ابن الجنيد - في مثل ذلك الوقت - أن ينكر ضروريا من
ضروريات المذهب ويصنف في ذلك كتابا يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة.
ولا يكتفي بذلك حتى يسمى من خالفه فيه اغمارا وجهالا ومع ذلك
فسلطانهم - مع علمه وفضله - يسأله ويكاتبه ويعظمه، ولولا قيام الشبهة والعذر
في مثله لامتنع مثله بحسب العادة، إلى أن قال:
فظهر أن خطأه في أمر القياس وغيره في ذلك الوقت كان كالخطأ في مسائل
الفروع التي يعذر فيها المخطئ ولا يخرج به عن المذهب.
ومما ذكرنا يعلم أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد ومذاهبه في تحقيق
الوفاق والخلاف كما عليه معظم الأصحاب، وأن ما ذهب إليه في أمر القياس
ونحوه لا يقتضي إسقاط كتبه ولا عدم التعويل عليها على ما قاله الشيخ رحمه الله:
فإن اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم
لأنهم قديما وحديثا كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها الفروع (ثم نقل
أمثلة لذلك) ثم قال:
ولا يبعد أن يكون الوجه فيما قاله الشيخ - رحمه الله - ومن وافقه على ذلك حسم
13

هذا الأصل المروي (1) واستصلاح أمر الشيعة حتى لا يقع في مثله أحد منهم، وهذا
مقصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ والسبب في هذا المطلب (انتهى كلامه رفع
في الخلد مقامه) (2).
أقول: ولقد أجاد وأفاد وأتى بما هو فوق المراد وهكذا ينبغي أن يوجه
مذاهب الأعاظم وأقوالهم لا الرمي بما لا يليق بهم - على ما هو دأب بعضهم
عصمنا الله من الزلل والخطأ في الاعتقاد والقول والعمل.
ولعله لذا قد أثنى عليه وأطرى بما هو فوق ما يرى في كلمات آخرين ممن
تقدم قال:
محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أعيان الطائفة
وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وأكثرهم تصنيفا
وأحسنهم تحريرا وأدقهم نظرا، متكلم فقيه محدث، أديب، واسع العلم، صنف في
الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها، تبلغ مصنفاته - عند أجوبة
مسائله - نحو من خمسين كتابا، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كتاب
كبير نحو من عشرين مجلدا يشتمل على جميع كتب الفقه، وعدة كتبه تزيد على
مائة وثلاثين كتابا، وكتاب المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي، مختصر
التهذيب وهو الذي وصل إلى المتأخرين ومنه انتشرت مذاهبه وأقواله (إنتهى) (3).
ثم ذكر عدة كتب من كتبه وقد قدمنا ذكر عدة منها.
وكيف كان فقد نقل أقواله ومختاراته في كتب فقهائنا لا سيما من زمن ابن
إدريس والمحقق والعلامة وبالأخص في الأخير، فقد نقل أقواله رحمه الله في المختلف
من كتاب الطهارة إلى الديات وكأنه كان له عناية خاصه في نقلها خصوصا كتابه

(1) وهو أن من يعمل بالقياس لا يعتنى بأقواله.
(2) رجال السيد بحر العلوم: ج 3 ص 215 - 222 طبع طهران مكتبة الصدوق.
(3) رجال بحر العلوم: ج 3 ص 205.
14

المعروف عند الأصحاب المسمى: (المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي).
وكأنه من كان عنده كتاب من كتبه كان له نوع مفخر ومزية.
ففي رجال السيد بحر العلوم نقلا من كتاب الايضاح للعلامة قدس سره، هكذا: وفي
الإيضاح:.... وجه في أصحابنا ثقة (إلى أن قال):
له كتب، منها: تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، وجدت بخط السعيد صفي
الدين محمد بن معد، ما صورته.
وقع إلي من هذا الكتاب مجلد واحد وقد ذهب من أوله أوراق تصفحته
ولمحت مضمونه فلم أر لأحد من الطائفة كتابا أجود منه، ولا أبلغ ولا أحسن
عبارة ولا أدق معنى، وقد استوفى فيه الفروع والأصول وذكر الخلاف في
المسائل، واستدل بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم وهذا الكتاب إذا أنعم النظر
فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره وموقعه وحصل به نفع كثير لا
يحصل من غيره.
وكتب محمد بن سعد الموسوي: قال العلامة: وأقول: وقع إلي من كتب هذا
الشيخ المعظم الشأن (كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي) وهو كتاب جيد يدل
على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره قال:
وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (1)،
انتهى كلام بحر العلوم.
وقال المحقق في مقدمة كتاب المعتبر: في الفصل الرابع ما لفظه:
لما كان فقهاؤنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم
ويتعذر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنفوه وكانت مع ذلك
منحصرة في أقوال جماعة من أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين، اجتزأت
بايراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار
وجودة الاعتبار واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم

(1) رجال بحر العلوم: ج 3 ص 209.
15

وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم.
فممن اخترت نقله الحسن بن محبوب (إلى أن قال): ومن أصحاب كتب
الفتاوى علي بن بابويه، وأبو علي بن الجنيد، والحسن بن أبي عقيل العماني،
والمفيد محمد بن محمد بن النعمان، وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن الطوسي، إنتهى كلامه رفع مقامه.
وقد نبه على ذلك بحر العلوم في رجاله حيث قال: وقد سبق العلامة رحمه الله في
ذلك شيخه المحقق رحمه الله فإنه أكثر النقل عن ابن الجنيد وعده في مقدمات (المعتبر)
ممن اختار النقل عنهم من الأفاضل المعروفين بنقد الأخبار وصحة الاختيار
وجودة الاعتبار من كتب الفتاوى، انتهى (1).
وقد نقل فتاواه أيضا محمد بن إدريس في السرائر وقبله السيد الأجل
المرتضى كما نبه عليه أيضا في الرجال المذكور.
وبالجملة لا مرية في كونه من أجلاء الأخيار ومجرد كونه قد يعمل بالقياس
لو كان موجبا لترك فتاواه لكان اللازم ترك فتاوى أكثر أصحابنا الإمامية فإنها لا
تخلو عن مقايسات كما لا يخفى على من سبر كتب أصحابنا ولا سيما كتب العلامة
ومن تأخر عنه، فتأمل.
مولده ووفاته:
لم أعثر في كلمات الأصحاب على مولده، وأما وفاته فقد نقل في تنقيح
المقال، ما لفظه:
إن الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي في رجاله في
ترجمة الرجل (يعني ابن الجنيد - رحمه الله -): قيل: مات بالري سنة إحدى وثمانين
وثلاثمائة. انتهى.
ومثله في جامع الرواة للفاضل الأردبيلي رحمه الله.

(1) رجال بحر العلوم: ج 3 ص 210.
16

وقال العلامة الطباطبائي قدس سره، بعد نقله ب‍: قيل، ما لفظه: وعلى هذا فتكون
وفاته ووفاة الصدوق رحمه الله معا في الري في سنة واحدة والظاهر وقوع الوهم في
هذا التاريخ من تاريخ الصدوق وإن وفاة ابن الجنيد قبل ذلك، انتهى (1).
وأقول: يشهد له أولا: أنه كان يسكن بغداد ووفاته بالري بعيد.
وثانيا: أنه كان معاصرا لمعز الدولة والكليني، فبقاؤه إلى التاريخ بعيد، والعلم
عند الله تعالى، انتهى ما في التنقيح (2).
وأما تلقبه بالإسكافي فلكونه من إسكاف والإسكاف - كما نقل في رجال
بحر العلوم، عن القاموس - موضعان: أعلى، وأسفل بنواحي النهروان من أعمال
بغداد نسب إليها جماعة من العلماء.
وعن السمعاني: أنه ناحية ببغداد على صوب النهروان من سواد العراق،
والمشهور بالانتساب إليها جماعة، منهم: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن
مالك الإسكافي (انتهى موضع الحاجة) (3).
ثم إن جامع فتاوى ابن الجنيد رحمه الله أعني العالم العامل حجة الإسلام
والمسلمين الحاج الشيخ عبد الرحيم الاثني عشري النيري البروجردي زيدت
آثاره - بعد جمع مقدار منها قد وكل النظر فيها وترتيبها وتنظيمها من جميع
الجهات إلي والتمس مني أن أجدد النظر فيها فأجبت ملتمسه، فبعد المراجعة من
البدو إلى الختم رأيت أن أغير أسلوب ما جمعه ورتبه.
فقدمت بعض العناوين تارة، وأخرت بعضها أخرى، وزدت فيها ثالثة،
ونقصت عنها أخرى.
فصار مجموعها بمنزلة رسالة مستأنفة، مع أنه دام توفيقه لم يأل في جمعه
وترتيبه بقدر وسعه.

(1) رجال بحر العلوم ج 3 ص 222.
(2) تنقيح المقال للمحقق المتتبع الشيخ عبد الله المامقاني: ج 2 ص 69.
(3) مأخوذ من رجال بحر العلوم: ج 3 ص 223.
17

فشكر الله سعيه وجعله ذخرا له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم، بحق محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين.
ثم ليعلم أني جعلت نقل فتاوى ابن الجنيد على ترتيب نقل العلامة في
المختلف - إلا ما زاغ عنه البصر - من حيث الكتب الفقهية ومن حيث المقاصد
والفصول والأبواب والمسائل.
وجعلت عدد المسائل في كل فصل بعدد ما تعرض له في المختلف من فتاواه.
وجعلت الهادي إلى موضع المسألة على نحو ترتيب المختلف حسب تعداد
المجلدات التي في المختلف المطبوع ثانيا في مؤسسة النشر الإسلامي حتى أنه لو
لم يتعرض في فصل أو باب مسألة من ابن الجنيد عنونت الفصل وأشرت في
التعليقة إلى ذلك وأنه لم ينقل عنه في هذا الفصل أو الباب مثلا حكما.
وأن كل مسألة من مسائل عنونتها وصدرتها بما صدر به في المختلف وإذا
وصلت إلى نقل ما نقله عن ابن الجنيد اقتصرت عليه ولم أنقل باقي بحث المسألة
التي عنونها في المختلف اللهم إلا موارد يتوقف توضيح أقوال ابن الجنيد على
نقلها.
والرجاء من الله الكريم العفو أن يعفو عما قصرنا فيه بحق محمد وآله
الطاهرين.
وأنا الأحقر
علي پناه الاشتهاردي
عفي عنه وعن والديه
18

وها نحن نشرع بحول الله وقوته فيما
وفقنا الله تعالى لجمع الفتاوى، فنقول:
كتاب الطهارة
باب
المياه وأحكامها
وفيه فصول:
الأول: في الماء القليل
مسألة 1: اختلف علماؤنا في الماء القليل، وهو ما نقص عن الكر إذا تنجس
ثم تمم كرا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا؟ أو يبقى على
ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بالقاء كر عليه دفعه؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه باق على النجاسة وأنه لا يطهر إلا بإلقاء كر
عليه دفعة، لا بالإتمام، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 179)
19

الفصل الثاني: في حد الكر
مسألة: اختلف علماؤنا في حد الكر، فالشيخ قدره بأمرين: أحدهما: ألف
ومائتا رطل، والثاني: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق (وعمق، خ ل)
وهو اختيار ابن البراج، وابن إدريس وصاحب الوسيلة وذهب ابن بابويه
وجماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (وفي عمق، خ ل)
ولم يعتبروا النصف، أو يكون (قدره، خ ل) ألفا ومائتي رطل.
وقال ابن الجنيد: حده قلتان، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل وتكسيره بالذراع
نحو مائة شبر، وهو قول غريب (إلى أن قال):
ولم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقلية ويمكن أن يحتج له بالاحتياط
وبالإجماع على انفعال الماء لقليل بالنجاسة وعدم دليل على انتفاء الانفعال عن
السبب الثابت اعتباره فيما نقص عما حددناه فيكون الاعتبار به لكن ذلك كله
ضعيف والأقوى قول ابن بابويه. (المختلف: ج 1 ص 183).
تنبيه
الظاهر أن الأشبار يراد ضرب الحساب فيها، فيكون حد الكر تكسيرا اثنين
وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
وقال القطب الراوندي (1): ليس المراد ذلك، بل يكون الكر عشرة أشبار ونصفا
طولا وعرضا وعمقا.
وما أشد تنافي (تباين، خ ل) ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد.
(المختلف: ج 1 ص 184).
مسألة 2: اختلف القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد وأبو جعفر رحمهما:
20

المعتبر أرطال العراق، وهو اختيار ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.
وقال المرتضى وابنا بابويه: إنه بالمدني، وأطلق ابن الجنيد، وسلار. (المختلف:
ج 1 ص 184 - 185).
الفصل الثالث: في ماء البئر
مسألة 1: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه
الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج (ابن الجنيد، خ ل)
وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 193).
الفصل الرابع: في حكم المضاف والأسار والمستعمل (1)
مسألة 1: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال (تزول، خ ل) به النجاسة مع
اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج،
وأبو الصلاح، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا.
وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز (بجواز، خ ل) إزالة النجاسة به... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 221 - 222).
مسألة 2: ذهب الشيخ في المبسوط: إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من
الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا
يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك. (إلى أن قال): وابن الجنيد: منع
من سؤر الجلال والمسخ. (المختلف: ج 1 ص 229).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل
الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر، فإن كان الوقت
باقيا أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما
يستأنف من الصلاة (إلى أن قال):

(1) في المطبوعة: والنجس.
21

وقال ابن الجنيد: إذا ذكر (تيقن، خ ل) الإنسان أنه غسل ثوبه أو تطهر بالماء
النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب
بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت.
ثم قال في موضع آخر: ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسة اخترت له
الإعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج... إلى
آخره. (المختلف: ج 1 ص 243).
مسألة 4: المشهور إنما (إنه، خ ل) يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة
سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة وإن كانت صلبة أو
كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه الله وأبو جعفر بن
بابويه، وابن البراج وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما
اثنا عشر ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع
أذرع، وهذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها
واتساع المجاري وضيقها، والأقرب الأول، إلى أن قال:
ويدل على تقدير ابن الجنيد ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى
العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل
منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق البئر النظيفة فلا أقل من
اثني عشر ذراعا وإن كانت تجاهها (تجاها، يب - ئل) بحذاء القبلة وهما
مستويان في جهة (من مهب، خ ل) الشمال فسبعة أذرع (1). (المختلف: ج 1
ص 247 - 248).
مسألة 5: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها اجتنب

(1) (1) الوسائل: ج 1 ص 145 باب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 5.
22

ماؤهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، وهل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه الله
نعم، وهو خيرة المفيد، ومنع ابن إدريس.
وقال أبو جعفر بن بابويه: أرقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة
والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. (المختلف: ص 248 - 249).
باب
الوضوء
وفيه فصول:
الفصل الأول: في موجبه
مسألة 1: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا، سواء كان قائما أو
قاعدا أو راكعا أو ساجدا، أو منفرجا أو منضما، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد
وأكثر علمائنا. (المختلف: ج 1 ص 255).
مسألة 2: مس القبل والدبر، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض
الوضوء ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل
وأتباعهم.
وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر
الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا،
ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال أبو جعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن
يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، ومن
(إن، خ ل) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد
23

الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1)
وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم
يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ وأعاد (يعيد، خ ل) الصلاة وإن
فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 257 - 259).
مسألة 3: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة،
والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل
المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 259 - 260
.
مسألة 4: أجمع (اتفق، خ ل) أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع
صلاته وأعاد وضوءه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال:
الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ لا تصبر عليه،
والضحك في الصلاة والقي (2) (المختلف: ج 1 ص 260).
مسألة 5: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه
مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: سألت
الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى

(1)
(1) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.
(2) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10.
(3) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.
(4) الوسائل: ج 1 ص 186 باب 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث 11.
24

فأمرني بالوضوء، وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود
أن
يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء... إلى آخره (
ج 1 ص 261).
مسألة 6: الحقنة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد: إنها ناقضة... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 263).
مسألة 7: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة، لا يوجب
الطهارة.
وقال ابن الجنيد يوجب، مع أنه سلم إن الدم الخارج من السبيلين لا يعد
ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك
في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة
يقينية... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 263).
الفصل الثاني: في التخلي والاستنجاء
مسألة 1: ذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة
واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال
القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأول... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 265 - 266).
مسألة 2: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في
الوقت وخارجه.
وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الإعادة في
الوقت ويستحب بعد الوقت، (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 1 ص 199 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء 17.
25

احتج ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ قال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (1).
وعن عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن
يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 269 - 270).
الفصل الثالث: في كيفية الوضوء
مسألة 1: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (3) إلى
محادر شعر الذقن (4)، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراق الأصابع، فإن
نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه.
وابن أبي عقيل أوجبه، وكذا ابن الجنيد، وسلار، وابن حمزة وابن زهرة، وهو
الظاهر من كلام أبي الصلاح وعلي بن بابويه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 276).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت
خفيفة أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة.
وقال ابن الجنيد: إذا خرجت اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من
الوجه فعلى المتوضي غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يتيقن
(يستيقن، خ ل) وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو
غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهر
ايصال الماء إليها.

(1) الوسائل: ج 1 ص 224 باب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.
(2) الوسائل: ج 1 ص 224 باب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3.
(3) قصاص الشعر: حيث ينتهي نبته من مقدمه ومؤخره، وهو مثلث القاف، قاله الجوهري
والضم أعلى، والمراد هنا المقدم وهو يأخذ من كل جانب من الناصية ويرتفع عن النزعة ثم
ينحط إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ ويتصل بالعذار، وأما ما يرتفع عن الأذن فهو
داخل على ما قيل في المؤخر، (مجمع البحرين).
(4) محادر شعر الذقن - بالدال المهملة -: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو
طرفه، (مجمع البحرين).
26

وهو ظاهر من كلام السيد في المسائل الناصرية، إلى أن قال:
والحق عندي قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 280 - 281).
مسألة 3: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع، فلو
لم يكفه الكف الأول وجب الثاني، ولو لم يكفيا وجب الثالث وهكذا، ولا يتقدر
الوجوب بقدر (بعدد، خ ل) معين.
وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول والمرة الأولى، هل يستحب المرة الثانية في
غسل الوجه واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل، وابن الجنيد،
والشيخين وأتباعهم، ولم يذكره علي بن بابويه... إلى آخره. (المختلف: ج 1
ص 281 - 282).
مسألة 4: وفي الثالثة قولان: قال الشيخ وابن بابويه وابن إدريس وأكثر
علمائنا: أن الثالثة بدعة، وبه قال أبو الصلاح قال: لا يجوز تثليث الغسل، فإن ثلث
بطل الوضوء، وقال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها، (إلى أن قال):
وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة، والحق ما
اختاره الشيخ رحمه الله... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 285 - 286).
مسألة 5: المشهور عندنا (عند علمائنا، خ ل) أن الدلك في الغسل ليس شرطا،
بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى إنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه
أجزأه وإن لم يمر يده عليها.
وقال ابن الجنيد: وأما الوجه الذي على الإنسان غسله حتى لا يدع منه شيئا
إلا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله ويده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف
الإبهام إلى طرف السبابة والوسطى.
ويفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه، قال السيد المرتضى: أنه مذهب
مالك والزيدية. (المختلف: ج 1 ص 287).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده،
وإذا كان أقطع من كفه غسل مرفقه وذراعيه (إلى أن قال):
27

فإن كان ابن الجنيد أراد بذلك، الوجوب منعناه وإلا فهو حق والظاهر أنه أراد
الاستحباب... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 287 - 288).
مسألة 7: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع
واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه.
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح، وابن البراج وابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 289).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس، فإن
مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا.
وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير
معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه،
(إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه مسح (فعل، خ ل) ما لا يعتقد اجزاءه فوجب أن لا
يجزئه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 292 - 293).
مسألة 9: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويراد بالكعبين
هنا: المفصل بين الساق والقدم، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي
قدام العرقوب... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 293).
مسألة 10: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس
والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا (أصحابنا، خ ل) وقد رويت رواية (1) شاذة
أنه يستأنف ماء جديدا، وهي محمولة على التقية، فإن جميع الفقهاء (العامة، خ ل)
يوجبون استيناف الماء إلا مالكا، فإنه أجاز المسح ببقية الماء، وهذا يشعر بوجود
خلاف فيه لأصحابنا نادرا.
ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ابن الجنيد هنا، فإنه قال: إذا كان بيد المتطهر

(1) الظاهر أن المراد جنس الرواية وإلا فسيأتي أنها روايتان بل روايات.
28

نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى
رجله اليسرى، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه، إلى أن قال:
احتج ابن الجنيد بما رواه معمر بن خلاد - في الصحيح - قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت:
بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (1).
وفي الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس،
قلت: أمسح بما في يدي من النداوة (الندى، خ ل) رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك
في الماء ثم تمسح (2).
والجواب: إن هذين الحديثين محمولان على التقية، لأنهما خالفا إجماعنا،
فإنه لا خلاف في تجويز المسح بالنداوة، فالنهي عن المسح بالنداوة محمول على
مذهب العامة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 296 - 297).
مسألة 11: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين،
بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ومسح اليمنى قبل اليسرى، وبالعكس (إلى
أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره
بعد يمينه، ولا يجزيه إلا ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 298).
الفصل الرابع: في بقايا أحكام الوضوء
مسألة 1: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة ولو وضأه غيره مع
المكنة لم يرتفع حدثه، وتجوز مع الضرورة وتكره الاستعانة.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضيه
أو يعينه عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 301).
مسألة 2: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه

(1) الوسائل: ج 1 ص 288 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 5.
(2) الوسائل: ج 1 ص 228 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 4.
29

من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لأنه ماسح
إجماعا، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض
بهما نهرا مسح يديه عليهما، وهو في النهر إن تطاول خوضه، وخاف جفاف ما
وضأه من أعضائه، وإن لم يجف كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي
وأحوط... إلى آخره. (المختلف: ص 302 - 303).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن
يوضئه أو يعينه عليه، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها لصلاته
ولو غيرت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك.
وفي هذا الكلام (1) أحكام ثلاثة مختلف فيها: الأول: أنه جعل ترك التولية
مستحبا وقد سبق البحث فيه. الثاني: أنه يوهم أنه جعل النية مستحبة، لأنه عطف
على المستحب، وفيه نظر، فإنا قد بينا وجوب النية. الثالث: أنه جعل وقتها عند
إرادة الطهارة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 305 - 306).
مسألة 4: قال ابن الجنيد رحمه الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب
عليه غسلها لم يكن بلة، فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وإن كان أوسع أعاد
على العضو وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها وإن كان قد جف ابتدأ الطهارة.
ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام، وابن منصور، عن زيد بن علي (2)، ومنه حديث أبي أمامة عن
النبي صلى الله عليه وآله له (3). (المختلف: ص 307 - 308).

(1) (1) من كلام العلامة صاحب المختلف قدس سره.
(2) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي بأيدينا إلى الآن.
(3) لم يعلم المراد من حديث أبي أمامة ما هو المراد، فلعله ما في سنن أبي داود:
ج 1 ص 33
رقم 134 فراجع.
30

باب
الغسل
وفيه فصول:
الفصل الأول: في أقسامه
مسألة 1: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس
قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان وابن أبي عقيل وابن
الجنيد، وأبو الصلاح وسلار مع تردده، وابنا بابويه وابن إدريس، إلى آخره،
(المختلف: ج 1 ص 312).
مسألة 2: لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيه عظم
وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك.
وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من
قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة (لنا) أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل،
ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة. (المختلف:، ج 1 314 - 315).
مسألة 3: المشهور إن غسل الأحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن
المفيد رحمه الله قال:
غسل الأحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو
اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى، وسلار، وابن إدريس، وابن البراج، وأبي
الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 315).
الفصل الثاني: في غسل الجنابة
مسألة 1: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال
قولان:
فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة وابن إدريس
وجوب الغسل... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 323).
31

مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع
الحدث واستباحة الصلاة، (إلى أن قال):
واختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه
الوضوء للصلاة (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا،
وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 339 - 340).
الفصل الثالث: في غسل الحيض وأحكامه
مسألة 1: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.
وقال ابن الجنيد: يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو
الدراهم التي عليها القرآن أو اسم (أسماء، خ ل) الله تعالى... إلى آخره. (المختلف
(ج 1 ص 353 - 354).
مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟
للشيخ رحمه الله قولان:
أحدهما: أنه يشترط، ذهب إليه في الجمل، وقواه في المبسوط.
وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من
كلام أبي الصلاح... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 354).
مسألة 3: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها،
فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو
دم حيض ذهب إليه الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب
الأيمن، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج
من الجانب الأيسر، ولا تحس المرأة بخروجه... إلى آخره.، (المختلف: ج 1 ص 355).
32

مسألة 4: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: أنها تحيض قبل
أن يستبين حملها، فإذا استبان حملها فلا حيض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض، وهو اختيار ابن إدريس، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه قال: قال
النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (1).
وما رواه حميد بن المثنى - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام، وفي الشهر وفي الشهرين؟ فقال:
تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (2).
ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالآيسة
(اليائسة، خ ل) ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض
إجماعا فلا يكون الدم حيضا... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 356 - 357).
مسألة 5: المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التمييز، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا دام عليها الدم تركت الصلاة إلى عشرة أيام ثم عملت
عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين
يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه
الثلاثة من شهر رمضان. (المختلف: ج 1 ص 362 - 363).
مسألة 6: إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز، للشيخ قولان:
أحدهما: الرجوع إلى العادة، ذكره في الجمل.
والثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية، وبه قال في المبسوط والخلاف،
إلا أنه قال فيهما: فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا.
وبالعادة قال المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 368).

(1)
(1) الوسائل: ج 2 ص 579 باب 30 من أبواب الحيض قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل: ج 2 ص 578 باب 30 من أبواب الحيض حديث 8.
33

الفصل الرابع: في حكم الاستحاضة
مسألة 1: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها
الوضوء لكل صلاة، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن
سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب
والعشاء تجمع بينهما، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين،
آخر وقت الأولى، وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا كذلك،
والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم
الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فإن لم يجز (1) الدم الكرسف فعليها
الغسل لكل يوم، والوضوء لكل صلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 371 - 374).
الفصل الخامس في النفاس
مسألة 1: وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فالذي اختاره الشيخ
وعلي بن بابويه: أنه عشرة أيام، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج، وابن إدريس.
وقال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوما، وهو اختيار المفيد وابن بابويه، وابن
الجنيد، وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 378).
الفصل السادس: في غسل الأموات
مسألة 1: المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان
وأكثر علمائنا، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا حل به الموت غمض وليه عينيه (عيناه، خ ل) إلى أن
قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق

(1)
(1) لم يجر (خ ل).
34

ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب. (المختلف: ج 1 ص 388).
مسألة 2: يجب في غسل الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور،
وكذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهل ذلك
كله للحنوط أو بعضه للغسل، وبعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول لأنه قال:
إذا فرغت من كفنه فحنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث.
وبه قال أبو الصلاح، وهو قول المفيد، وسلار، وابن البراج إلا أنه قال في
التهذيب: وزن ثلاثة عشر درهما ونصف وهو غريب والظاهر من كلام الشيخ
يعطي ما قال ابن بابويه، وكذا ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 390).
مسألة 3: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة
بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 397 - 398).
مسألة 4: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى، فإن
فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد، والجد هنا أب للأب،
والجواب: أن أولوية الميراث تعطي مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث،
(المختلف: ج 1 ص 400 - 401).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه
فقط وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب وكذا المرأة تقيم معها كتابيا يغسل فرج
زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط.
ولم يعتبر باقي فقهائنا (أصحابنا، خ ل) ذلك، بل جعلوا ذات المحرم هو
المتولي للغسل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 401).
مسألة 6: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه ولا يغسل ويدفن معه جميع ما عليه
مما أصابه الدم إلا الخفين، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود، والحديد المفرد والمنسوج مع غيره،
35

ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 402).
مسألة 7: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجنب (إذا استشهد أو قتل في
سبيل الله، خ ل) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك.
وقال ابن الجنيد يغسل (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت
حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنه كان جنبا (1).
وبما رواه عيص - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مات وهو جنب؟ قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك (2)... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 403 - 404).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه
حكم الشهداء.
وقال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج
نفسه ظلما، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة، ولم يثبت القتل لجواز
استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت به (المعلول، خ). (المختلف: ج 1 ص 404 - 405.
مسألة 9: إذا وجد بعض الميت، فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل
ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويدفن وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن
ودفن من غير صلاة، وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل
ولا صلاة.
وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما
بعظامه أو يكون عظما مفردا (منفردا، خ ل) ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد
كما يغسل بدنه ولم يفصل إلى الصدر وغيره (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا

(1)
(1) الوسائل: ج 2 ص 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 2.
(2) الوسائل: ج 2 ص 721 باب 31 من أبواب غسل الميت حديث 6.
36

قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي
عليه (1).
وعن محمد بن خالد (عن أبيه، خ) عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
وجد الرجل قتيلا، فإن وجد عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن،
وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن (2). (المختلف: ج 1 ص 405 - 406).
مسألة 10: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم
الميت وأنه يشهد الشهادتين (إلى أن قال) وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب
على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) وأطلق ابن الجنيد الطين. (المختلف: ج 1 ص 406 - 407).
مسألة 11: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر ولم يقدر على
الشط لدفنه غسل وحنط وكفن وصلي عليه ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى
قرار الماء، وكذا قال المفيد.
قال (وقال، خ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا:
يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات (3)
واختاره الشيخ في مسائل الخلاف، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر أنه ليس في
ذلك خلاف طائل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 410).
مسألة 12: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم
الميت، وأنه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمة: بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن تعذر
كتب بالأصبع ويكره بالسواد، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت،

(1)
(1) الوسائل: ج 2 ص 816 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8.
(2) الوسائل: ج ص باب 38 حديث 9 من أبواب صلاة الجنازة، قال: ورواه الصدوق
مرسلا وزاد: وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
(3) الوسائل: باب 40 من أبواب الدفن ج 2 ص 866.
37

وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فزاد على ما ذكره ابن
بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة، وأطلق ابن
الجنيد وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد
تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر أن الخلاف في هذا
الموضوع يقع في مقامات ثلاثة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 406 - 407).
باب
التيمم
وفيه فصول:
الفصل الأول: في وقته
مسألة 1: المشهور أن تضييق الوقت شرط في صحة التيمم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة
واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، وفي الأرض
المستوية رميتا سهم، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو غلبه (مما
غلب عليه، خ ل) الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي، والوجه
عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 414 - 415).
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
مسألة 1: منع الشيخ في المبسوط التيمم بالتراب الممتزج بالنورة، وكذا في
الخلاف، وجوز التيمم بأرض النورة، وكذا ابن الجنيد جوزه بأرض النورة... إلى
آخره. (المختلف: ج 1 ص 418 - 419).
مسألة 2: كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ
التيمم بالأحجار، وهو اختيار (اختاره، خ ل) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام
المفيد، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض
38

المخلوقة بالطبخ وبالتحجير (التحجر، خ ل) خاصة، وأطلق في الخلاف
والمبسوط الجواز وهو الأقرب عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 420).
مسألة 3: رتب الشيخ في النهاية (التيمم، خ) مراتب، فأولها: التراب فإن فقد
فالحجر فإن فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم تكن معه تيمم بغبار
ثوبه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة (السبخة، خ ل)
وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز
التيمم به... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 421 - 422).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لا يجوز التيمم بالسبخة وكرهه باقي علمائنا، وهو الوجه.
(لنا): أنها (أنه، خ ل) أرض فجاز التيمم بها واحتج (احتج، خ ل) (1) بأنها
استحالت فأشبهت المعادن، والجواب المنع من الخروج عن الإطلاق. (المختلف: ج 1
ص 425 - 426).
الفصل الثالث: في كيفيته
مسألة 1: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح، وأبو جعفر بن
بابويه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد وسلار وابن إدريس، وابن البراج إلى أن
الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند
إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 426).
مسألة 2: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم
رسول الله صلى الله عليه وآله والذي علمه عمارا، وهو قوله فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه:
لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأن الله عز وجل قال: (بوجوهكم) (2)
ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن

(1)
يعني ابن الجنيد، حيث انفرد بعدم الجواز من بين الأصحاب.
(2) النساء: 43.
39

يمسح جميع الوجه.
وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما
وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه (جبهته، خ ل)، وموضع
سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة، والمعتمد ما قلناه نحن أولا،
(المختلف: ج 1 ص 429 - 430).
مسألة 3: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على
اليدين وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (1)... إلى
آخره. (المختلف: ج 1 ص 430).
مسألة 4: المشهور في عدد الضربات التفصيل (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد
وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 430 - 431).
مسألة 5: المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف، وقال ابن
الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (إلى أن قال):
احتج (يعني ابن الجنيد): بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها،
والجواب: القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به، وعند باقي
علمائنا أنه لا يجوز مطلقا. (المختلف: ج 1 ص 434).
الفصل الرابع: في الأحكام
مسألة 1: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا وإن وجده وقد
دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي
عقيل وأبي جعفر بن بابويه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة

(1)
المائدة: 6.
40

الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق
الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من
قطعها مع وجود الماء (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد: بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم - في الصحيح - قال:
قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى (فيتيمم ويصلي، خ ل)
ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا،
ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها (دخلهما، خ ل) وهو على
طهر بتيمم (تيمم، خ ل) قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة
فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى
بالتيمم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 435 - 436).
مسألة 2: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه بالتلف (التلف، خ ل) باستعمال الماء تيمم
وصلى (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من
غير جنابة أصابته، فإن احتلم أجزأءه.
وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه
عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 437).
مسألة 3: قال الشيخ رحمه الله: من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته
(لإعادة، خ ل) الطهارة التي نقضها تيمم وصلى، فإذا خرج من المسجد توضأ
وأعاد الصلاة:
وقال ابن الجنيد: وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة كمن كان في
المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما
يتطهر به... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 439).

(1)
الوسائل: ج 2 ص 992 باب 21 من أبواب التيمم حديث 4 مع اختلاف يسير.
41

باب
النجاسات وأحكامها
(إلى قوله): وفيه فصول:
الأول في أصنافها:
مسألة 1: وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان (إلى أن قال):
وفي أصحابنا من قال: البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة
قليله وكثيره، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية: يجب إزالتها
وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 457).
مسألة 2: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب
الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته.
وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير
البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (إلى قوله):
احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة
أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام
يخرج من العضدين والمنكبين (1)، ولأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم
يكتف بالصب كغيره من الأبوال... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 459 - 460).
مسألة 3: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد
رواه ابنا بابويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد رويناه نحن أولا في المسألة
السابقة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 460).
مسألة 4: المشهور عندنا طهارة المذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى
وابن بابويه وجمهور علمائنا.

(1)
الوسائل: ج 2 ص 103 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 4.
(2) تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع.
42

وقال ابن الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب
والجسد ولو غسل منه جميعه كان أحوط (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكنه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك
فاغسل الثوب كله (1).
وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال:
تغسله ولا تتوضأ (2).
ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 463 - 464).
مسألة 5: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط والجمل النجاسة إلى دم وغير دم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم
الحيض، فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم
البراغيث، وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 473 - 474).
الفصل الثاني: في الأحكام
مسألة 1: قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه
مجتمعة أو منفشة (أو متبسطة، خ ل) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد
الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا، فإن
قليلهما وكثيرهما سواء، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بأنه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 475 - 476).
مسألة 2: اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع
تمكن المصلي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله وذهبنا إلى تخير المصلي بين

(1) الوسائل: 2 ص 1024 باب 17 من أبواب النجاسات حديث 3.
(2) الوسائل: 2 ص 1024 باب 17 من أبواب النجاسات حديث 4.
43

الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه، لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه
موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم
أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى
فيه ولم يصل عريانا (1).
ولأن طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخير، وهو
قول ابن الجنيد فإنه قال: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها
كانت صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا. (المختلف: ج 1 ص 489 - 490)
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب، فإن
قصد بذلك الدم النجس وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 493).
الفصل الثالث: في الأواني والجلود
مسألة 1: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن
بالتراب، هذا هو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بأنه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرات،
والجواب: المنع من الثانية، (المختلف: ج 1 ص 495).
مسألة 2: المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة.
وقال ابن الجنيد: بالتراب أو ما يقوم مقامه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 497).
مسألة 3: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان من حيوان طاهر العين في
حياته أو نجس العين، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد، فإنه قال: يطهر

(1)
الوسائل: ج 2 ص 1067 باب 45 من أبواب النجاسات حديث 5.
44

بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه الحسن بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة
ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن، أشرب منه وأتوضأ؟ فقال: نعم، وقال: يدبغ وينتفع به
ولا يصلى فيه (1).
ولأن المقتضي للتنجيس، إنما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة
بالدبغ كان طاهرا، (المختلف: ج 1 ص 501 - 502).
مسألة 4: يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان والعفص (2)
والقرظ (3) والشب (4) ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا، فإن دبغ بها فالأقوى
عندي الاكتفاء به في الدبغ، لكن إنما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه فعل منهي عنه فلا يقتضي ترتب حكم شرعي عليه، إذ
المنهي عنه ساقط في نظر الشرع.
وبما رواه السياري، عن أبي يزيد القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود
الدارش؟ فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب (5)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 503 - 504.

(1) الوسائل: ج 16 ص 369 باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7، وفيه: الحسين بن زرارة.
(2) العفص بتقديم الفاء: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر، وقال الجوهري: هو
مولد وليس في كلام أهل البادية (مجمع البحرين).
(3) القرظ بالتحريك: ورق السلم يدبغ به الأديم، قال الجوهري: وكبش قرظي منسوب إلى
بلاد القرظ، وهي اليمن لأنهما منابط القرظ (مجمع البحرين).
(4) وعن الأزهري الشب من الجوهر التي أيبسها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه
الزاج،
وعن المطرزي قولهم يدبغ بالشب، بالباء الموحدة تصحيف صباغ والصباغ لا يدبغ به لكنهم
صحفوه بالنشث بالثاء المثلثة وهو شجر مثل التفاح الصغار وورقه كورق الخلاف يدبغ به
(مجمع البحرين).
(5) الوسائل: ج 2 ص 1091 باب 71 حديث 1 من أبواب النجاسات، والخبر عن أبي يزيد
القسمي وليس القمي، راجع الوسائل: ج 5 ص 1033 في باب 25 وباب 71 أيضا من أبواب
النجاسات. والدارش: جلد معروف، قاله الجوهري وكأنه فارسي معرب (مجمع البحرين).
45

كتاب الصلاة
الباب الأول:
في الأوقات
(إلى قوله) وفيه فصول:
الأول: في الأوقات
مسألة 1: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو
الصلاح وابن البراج: الأول وقت المختار، والآخر وقت المعذور.
وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت الفضيلة والثاني (الآخر، خ ل)
وقت الاجزاء... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 4).
مسألة 2: واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى: إذا
زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت
الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع
ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر، وهو
اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 9 - 10).
مسألة 3: آخر وقت العصر غروب الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى في
46

الجمل وجواب المسائل الناصرية، وهو اختيار ابن الجنيد، وابن إدريس وابن
زهرة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 18).
مسألة 4: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاه
المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت
الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج
وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
واختاره ابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 19 - 20).
مسألة 5: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات
فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء
فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن
زهرة وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 24).
مسألة 6: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى
وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 27).
مسألة 7: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى وابن
الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 30 - 31).
مسألة 8: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس
إلى أن يصير الفئ على قدمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا
من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة
الظهر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 33).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر من حين الفراغ من الظهر
إلى أربعة أقدام، وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه، وبمعناه قال في المبسوط،
47

واختاره ابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين والقولان
جيدان... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 34).
مسألة 10: قال السيد المرتضى رحمه الله: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقت صلاه الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل
إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من
آخره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 36).
مسألة 11: المشهور بين علمائنا أن علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة
المشرقية (إلى أن قال):
ويظهر من كلام الشيخ هذا أن الاعتبار بغيبوبة القرص، وإليه ذهب في
الاستبصار، وإلى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد فإنه قال: غروب الشمس وقوع
اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما ولم يعتبر الحمرة... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 39 - 40).
مسألة 12: قال الشيخ في المبسوط: إن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا
أعاد الصلاة، وإن دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنه دخوله ثم دخل الوقت وهو
في شئ منها فقد أجزأه وإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال (إلى
أن قال):
وقال ابن الجنيد: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه
(تيقنه، خ ل) بالوقت وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته في أول
(أوله، خ ل) الوقت مع الشك، ومن صلى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن
بذلك لم يجزئه وعاد فابتدأها من أولها وإن كان فيها قطعها ثم ابتدأ بها حتى يكون
مؤديا لجميعها بعد دخول الوقت، وهذا موافق لكلام السيد، والبحث في هذه
48

المسألة يقع في أربع مقالات (مقامات، خ ل)، (إلى أن قال): الثاني الناسي (إلى أن
قال): وقال السيد المرتضى: لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر
من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى (إلى أن قال):
المقام الرابع، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا
كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت
وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن
الجنيد: يعيد الصلاة وهو الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 46 - 49).
مسألة 13: قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة
عند
طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار
يوم الجمعة فقط... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 56 - 58).
الفصل الثاني: في القبلة
مسألة 1: ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام
والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه، وهو
اختيار السلار، وابن البراج، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
وقال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه
ذلك بالحضور والقرب، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه
أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن إدريس وهو الأقوى
عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 60 - 61).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا
يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه،
49

والأعمى يجوز له الرجوع (أن يرجع، خ) إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه
معرفتها بنفسه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء،
وعليه أن يصلي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده، فإن عدم ذلك صلى إلى أربع
جهات... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 65 - 66).
مسألة 3: لو اجتهد وظن القبلة فصلى ثم تبين الخطأ بعد فراغه، قال الشيخ:
فإن كان في الوقت أعاد الصلاة على كل حال وإن كان قد مضى فلا إعادة إلا أن
يكون قد استدبر القبلة فإنه يعيدها (إلى أن قال):
وابن الجنيد: قال: إن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت لا في خارجه،
وأطلق... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 68 - 69).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم
يقدر على القبلة، فصلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه
إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.
وقال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام
القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع
جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد وأبي الصلاح، وسلار، وابن حمزة، وابن البراج، وهو اختيار ابن إدريس
أيضا والوجه ما ذهب إليه الجماعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 67).
الفصل الثالث: في اللباس
مسألة 1: للشيخ في السنجاب قولان: أحدهما: الجواز اختاره في كتاب
الصلاة من النهاية وكذا في المبسوط حتى أنه قال فيه فأما السنجاب والحواصل
فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما (إلى أن قال): ومنع أيضا في كتاب الأطعمة
من النهاية منه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: يصلي في وبر ما أحل
50

أكله (أكل لحمه، خ ل) من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ولا يصلي في جلده أيضا
ذكاه الذبح أو لم يذكه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 74 - 75).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله تكره الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير
محض واختاره ابن إدريس (إلى أن قال) ولابن الجنيد شيئا... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 79 - 80).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم
لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها، وذلك كالحرير
المصمت ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب
الذي يصلى فيه الإنسان كان أحوط... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 81).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير
المحض، ولا الذهب، ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير
محض... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 82).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا
يصلي فيه إلا بعد غسله، وكذلك، إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ
من النجاسات، يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب (غلب، خ ل) على
ثوبه النجاسة أعاد، خرج الوقت أو لم يخرج... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 91 - 92).
مسألة 6: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة، وقال ابن
الجنيد: لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا
يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن بكير، عن
الصادق عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة
الرأس (1).

(1) الوسائل: ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 5.
51

وعن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأة
المسلمة وليس على رأسها قناع (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 96 - 97).
مسألة 7: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها
وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وإن
سترته كان أفضل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن، العورتان وهما القبل والدبر من
الرجل والمرأة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 97 - 98).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة، وجب عليه
سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله.
وقال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في
الوقت فقط (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم
(اللازم، خ ل) أما وجود الملزوم فلأن الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فينتفي
الصلاة، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة
التكليف، أما خارج الوقت فإنه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر
التكليف به ابتداءا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 99 - 100).
(إلى أن قال):
الفصل الخامس: في الأذان والإقامة (2)
مسألة 1: أوجب الشيخان تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة
واختاره ابن البراج، وابن حمزة وأوجبهما السيد المرتضى رحمه الله في الجمل على
الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 3 ص 298 باب 29 من أبواب لباس المصلي حديث 6.
(3) لم ينقل العلامة رحمه الله في الفصل الرابع وهو (في المكان) فتوى عن ابن الجنيد رحمه الله.
52

وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والانفراد
والسفر والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والإقامة في باقي
الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 119).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في
الصلاة فلينصرف ويؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة وإن تركهما
ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في
غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم
يقرأ عامة السورة وإن كان لما سمع المؤذن قال: مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع
الصلاة، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع إلى الأذان والإقامة أن
تفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر ويشهد أنه
لا (ألا، خ ل) إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 126 - 127).
مسألة 3: المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر
فصلا (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها
بعد أذان (الأذان، خ ل)، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في
آخرها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 135).
مسألة 4: منع ابن الجنيد من الاعتداد بأذان الفاسق والمشهور خلافه (إلى أن
قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن المؤذن أمين والفاسق ليس محلا للأمانة... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 136).
مسألة 5: قال الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد: إذا قال المؤذن قد
53

قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقدم إمام أو تسوية صف لما
رواه ابن أبي عمير قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟
قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا
أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض:
تقدم يا فلان (1).
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد
حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 2
ص 136 - 137). (إلى أن قال):
الباب الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول: (إلى أن قال):
الفصل الثاني: في القراءة
مسألة 1: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية،
والأوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، والجمل،
والاستبصار، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، وابن
البراج وابن إدريس.
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر أن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها
مستحبة غير واجبة، اختاره في النهاية، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 142).
مسألة 2: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة

(1) الوسائل: ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7.
(2) الوسائل: ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
54

والرابعة من الثلاثية والرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة: الأول: قدر التسبيح
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم
ما يشاء (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
إذا قمت إلى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله
أكبر (1) (إلى أن قال): المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه تعالى أن
التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم (المنفرد، خ ل)، (إلى أن
قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب للإمام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن
سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ
في الأولتين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ (يقرأ خ ل)
بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه
أيما فعل... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 145 - 149).
مسألة 3: المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب
وأولتي العشاء والإخفات في البواقي (الباقي، خ ل)، فإن عكس عامدا عالما
وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال ابن الجنيد: يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيد
المرتضى في المصباح (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
موسى عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل

(1) الوسائل: ج 4 ص 793 باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7، وفيه: إذا قمت في
الركعتين... إلى آخره.
55

عليه أن لا يجهر (إلا الجهر، خ ل)؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل
(لا يجهر، خ ل) (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 153 - 154).
مسألة 4: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر
فيه وإنما الخلاف وقع في مواضع (إلى أن قال): الثاني المشهور استحباب الجهر
بالبسملة فيما يخافت فيه المنفرد والإمام ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أن
الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية ويخافت
بها فيما عداها وأظن أن المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد، لأنه أفتى بذلك في
كتاب الأحمدي (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 154 - 155).
الفصل الثالث: في باقي الأفعال الواجبة
مسألة 1: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه
من الذكر واجب، تبطل الصلاة بتركة متعمدا والذكر في السجود فريضة من تركه
متعمدا بطلت صلاته، (إلى أن قال):
وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرات على المختار وتسبيحة على المضطر
أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله، وكذا أوجبه في السجود.
وكذا أوجب ابن البراج التسبيح فيهما، وهو الظاهر من كلام ابن (ابني، خ ل)
بابويه، والمفيد، وسلار وابن حمزة وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 164 - 165).
مسألة 2: سجود العزائم يجب على القارئ والمستمع إجماعا وهل يجب
على السامع؟ فيه قولان، أحدهما: قول الشيخ في الخلاف أنه غير واجب، والثاني
أنه واجب، اختاره ابن الجنيد وابن إدريس ونقله عن أصحابنا... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 168).

(1) الوسائل: ج 4 ص 765 باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6.
(2) كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي من جملة كتب محمد بن أحمد ابن الجنيد، أبي علي
الإسكافي، كذا في هامش المختلف.
56

مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم
وإن لم يجز لهما قراءتهما في النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد.
وقال ابن الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود
وإن كان غير طاهر تيمم وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 169).
(إلى أن قال):
الفصل الخامس: في الأفعال المندوبة (1)
مسألة 1: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس
فالمفيد رحمه الله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة (إلى أن قال):
وأبو جعفر الطوسي رحمه الله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام إلى
الثالثة وجعل القنوت في كل ثانية تكبيرة، قال الشيخ أبو جعفر: وهذا القول كان
يفتي به شيخنا رحمه الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك، والعمل على
رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها، وما عدا هذا لست
أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر، وبالأول أفتى علي بن بابويه.
وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى رحمه الله لأنه قال في الجمل: فإذا فرغ من
القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت، وقد روي أنه يكبر للقنوت، وهذا
إشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن إدريس إلى قول
الشيخ وهو الأقوى عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 179 - 180).
مسألة 2: المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد، ثم
التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة، وسلار وابن البراج
وابن إدريس.
57

وقال علي بن بابويه: وسبح (ويسبح، خ ل) تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام وهو
أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة.
وهو يشعر بتقديم التسبيح على التحميد، وكذا قال ابنه أبو جعفر وابن الجنيد،
والشيخ في الاقتصاد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 182 - 183).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة
مواضع (إلى أن قال):
وقال المفيد رحمه الله: والسنة في التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات: الأولة
من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال والأولة من نوافل المغرب، والأولة من
الوتيرة، والأولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع، وهي الوتر، والأولة من
ركعتي الأحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب وليس
تأكيده كتأكيده فيما عددناه.
وهذا إشعار باستحبابه في جميع الصلوات، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد
لأنه ذكر استحباب السبع ولم يقيد في صلوات معينة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص
185).
مسألة 4: المشهور أنه يكبر ثلاث تكبيرات ويدعو فيقول: اللهم أنت الملك
الحق... إلى آخره، ثم يكبر تكبيرتين ويقول: لبيك... إلى آخره، ثم يكبر
تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي... إلى آخره، ثم يتعوذ ويقرأ.
وقال ابن الجنيد: إن هذا مستحب، ويستحب أيضا في الاستفتاح أن يقال
- بعد التكبيرات الثلاث الأول - اللهم أنت الملك الحق... إلى آخره، ثم يكبر
تكبيرتين ويقول: لبيك... إلى آخره، ثم يكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي،
إلى قوله: وأنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين، ثم يقول: الله أكبر، سبعا،
وسبحان الله سبعا، والحمد لله، سبعا، ولا إله إلا الله، سبعا، من (في، خ ل) غير رفع
يديه، قال: وقد روى ذلك جابر عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي وأبو بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام، ومهما اختار من ذلك أجزأه أو بعضه.
58

وهذا التكبير والتسبيح، والتحميد، والتهليل لم ينقل في المشهور... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 188).
الفصل السادس: في التروك
مسألة 1: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل
للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 191).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن
يلصق (يطبق، خ ل) إحدى يديه إلى (على، خ ل) الأخرى ويضعهما بين ركبتيه
وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن
ذلك منهي عنه. (المختلف: ج 2 ص 193).
الباب الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول:
الأول: في صلاة الجمعة
مسألة 1: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين:
فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو
الصلاح، وسلار، وابن إدريس أنه خمسة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 207).
مسألة 2: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: أن الإمام إذا صعد
المنبر استحب له أن يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في
الخلاف: أنه ليس بمستحب.
وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم
يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 211).
59

مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال
أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس
ووجوب التأذين... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 212).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس،
وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن
الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 217).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف، حمد
الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن،
ومثله قال ابن حمزة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى: ويوشحها بالقرآن وعن الثانية: إن الله
يأمر بالعدل والإحسان... إلى آخر الآية. (المختلف: ج 2 ص 218 - 219).
مسألة 6: قال الشيخ في الجمعة قنوتان: في الأولى (الأول، خ ل) قبل الركوع، وفي الثانية
بعده، وبه قال سلار، وابن البراج، وابن حمزة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو
بالقصر، قال: وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أن
القنوت للإمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الأولى، والإمام الذي يصليها
ظهرا ومن خلفه، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
وقال في موضع وصف الصلاة: وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل
الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 223 - 224).

(1) راجع الوسائل: ج 4 ص 903 باب 5 من أبواب القنوت وروايات هذا الباب أكثرها عن
أبي عبد الله عليه السلام وبعضها عن أبي جعفر عليه السلام ولم نعثر على رواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
فراجع.
60

مسألة 7: من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى
الجمعة، فإن تم عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلا فلا،
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل
إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه وهو يناسب قول ابن أبي عقيل
(إلى أن قال):
واحتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو
جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهلة أدرك الجمعة، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا
الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم
القيامة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 226 - 229).
مسألة 8: المشهور أن المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور
وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه.
وقال ابن الجنيد: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها
(إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن
المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة إن لم يدر ما يقيم
يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له:
محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت:
(أنا، خ ل) جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا... إلى آخره (1). (المختلف: ج 2 ص 230).
مسألة 9: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها

(1) الوسائل: ج 5 ص 11 باب 4 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1.
(2) الوسائل: ج 5 ص 527 باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 12.
61

لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو
ميتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه.
وقال ابن الجنيد: ومن كان في حق لزمه القيام به كجهاز ميت أو تعليل والد أو
من يجب حقه ولا يسعه التأخير (التأخر، خ ل) عنها (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بعموم الأمر، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة
فيخرج صورة النزاع. (المختلف: ج 2 ص 235).
مسألة 10: قال السيد المرتضى: يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات
فإذا انتفخ (2) (اتضح، خ ل) النهار وارتفعت الشمس صلى ستا، فإذا زالت صلى
ركعتين، فإذا صلى الظهر، صلى بعدها ستا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت: من نوافل يوم الجمعة ست
ركعات ضحوة النهار، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار، وركعتا
الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (إلى أن قال):
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع: (الأول): استحباب تقديم النوافل
أجمع، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة،
والظاهر من كلام السيد رحمه الله تعالى وابن أبي عقيل، وابن الجنيد: استحباب
تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه رحمه الله استحب تأخير الجميع.
الثاني: ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد
المرتضى والشيخان رحمهم الله تعالى، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد
أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه: عند طلوعها.
الثالث: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى رحمه الله والشيخين، وأبي
الصلاح، وابن الجنيد (إلى أن قال):
الرابع: عدد النوافل، المشهور أنه عشرون ركعة، وقال ابن الجنيد: ثمانية عشر
ركعة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 245 - 248).

(2) كل ما ارتفع فقد نفج وانتفج (تاج العروس).
62

الفصل الثاني: في صلاة العيدين
مسألة 1: قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات
للقنوت في الركعة الأولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد
المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد وأبي
الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية
كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة.
وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعده (إلى أن
قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام
قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد
قراءة (1).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي
الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (2). (المختلف: ج 2 ص 252 - 253).
مسألة 2: لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في
الأولى وأربع في الثانية (إلى أن قال):
لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس
تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر تكبير للركوع ويركع
وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر
الخامسة للركوع، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 255 - 256).

(1) الوسائل: ج 5 ص 109 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 18.
(2) الوسائل: ج 5 ص 109 باب 10 من أبواب صلاة العيد حديث 20.
63

مسألة 3: قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما
إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة
والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب، فإنهم ينصون
على وجوبها، ثم يذكرون وصفها وابن الجنيد نص على ذلك وقال: لو ترك التكبير
أو بعضها عامدا لم تجزئه الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 257).
مسألة 4: قال الشيخان: إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في
حضور الجمعة وعدمه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اجتمع عيد وجمعة أذن الإمام للناس في خطبة العيد
الأولى بأن يصلي بهم الصلاتين، فمن أحب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي
المنزل، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن علي بن
أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي
للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما
جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1)، ولأن
المشقة فيه أكثر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 260 - 261).
مسألة 5: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا
ونفلا.
وقال ابن الجنيد: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا إلى العيد - إلى
قوله -:
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها
(فليصلها، خ ل) كما فاتته (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 65 - 66).

(1) الوسائل: ج 5 ص 116 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 3.
(2) الوسائل: ج 5 ص 99 باب 5 من أبواب صلاة العيد حديث 2.
64

مسألة 6: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى
مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد: تصلى مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا وبه قال
علي بن بابويه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو البختري، عن جعفر عن أبيه، عن
علي عليهم السلام قال: من فاتته (فاته، خ ل) صلاة العيد فليصل أربعا (1)، ولأنها عوض
عن مساوي الجمعة فكان عدده كعدد عوض مساويه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص
266).
مسألة 7: قال علي بن بابويه: إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات
بتسليمة.
وقال ابن الجنيد: تصلى أربع مفصولات، احتج بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: صلاة النهار مثنى مثنى (2) خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي
الباقي على عمومه، ولأنها كالأصل وهي مثنى، إذ القضاء تابع للأداء ووجوب
الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 267).
مسألة 8: أطلق في الخلاف كراهة التنفل، وكذا ابن بابويه في المقنع (إلى أن
قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع
التعبد (العيد، خ ل) فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روي عن أبي
عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (3) فقد خالف ابن الجنيد الشيخ رحمه الله تعالى في مقامين:

(1) لم نعثر على هذه الرواية، نعم قد ورد صلاة الليل مثنى مثنى راجع العوالي ج 1 ص 129
مع ذيله.
(2) المصدر السابق.
(3) مستفاد من حديث 10 من أبواب صلاه العيد من الوسائل: ج 5 ص 102.
65

الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام.
الثاني: في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر
الأحكام فيساويه في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيساويه فليتساويان، والجواب المنع
من التساوي في المقامين للحديث. (المختلف: ج 2 ص 268 - 269).
مسألة 9: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة
وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد فإنه قال: ومن
فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم
يدرك الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 270).
مسألة 10: المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فإنه يصلي في
المسجد الحرام وقال ابن إدريس: وألحق قوم مسجد النبي صلى الله عليه وآله بذلك
والظاهر أن
مراده (المراد، خ ل) ابن الجنيد لأنه قال:
ويصلي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة
فإنهم يصلون في المسجد لحرمة البيت، وكذلك استحب لأهل المدينة لحرمة
رسول الله صلى الله عليه وآله. (المختلف: ج 2 ص 271).
مسألة 11: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى
في صلاته ولا شئ عليه.
وقال ابن الجنيد: لو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع فإن تجاوز
الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو، والشيخ رحمه الله تعالى بنى قوله في
المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب.
وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران. (المختلف: ج 2 ص 272).
مسألة 12: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء
في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهن والجمال.
وقال ابن الجنيد: ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز (إلى أن قال):
66

احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: إنما
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض
للرزق (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 273).
مسألة 13: قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ومما انفردت به الإمامية أن
على المصلي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع
الإمام من صلاة العيد وكانت عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر،
وآخرهن صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب
خمس عشرة صلاة أوليهن صلاة الظهر من يوم العيد (إلى أن قال):
ثم قال في استدلاله: وهو يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر فنص
عليه، وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج السيد المرتضى بالاحتياط وبالإجماع وبقوله تعالى ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم (2) والأمر للوجوب (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: وفي إلزام المسافر به دليل على وجوبه، ونحن نمنع
المقدمتين (3). (المختلف: ج 2 ص 273 - 274).
مسألة 14: وفي كيفيته خلاف (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد على ما هدانا، وفي الأضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
والحمد لله على ما أولانا. (المختلف: ج 2 ص 275 - 276).

(1) الوسائل: ج 5 ص 133 باب 28 من أبواب صلاة العيد وفيه للتعريض بدل للتعرض
حديث 1.
(2) البقرة: 185.
(3) يعني نمنع الصغرى وهي إلزام المسافر ونمنع الكبرى ثانيا وهي كل ما كان لازما على
المسافر من التكبير كان لازما مطلقا والله العالم.
67

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح
المخوفة والظلمة الشديدة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 277 - 278).
مسألة 2: قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول
بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة
وجب عليه قضاؤها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: واستحب رفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها فإن لم
يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم
يعلمه حتى انجلى، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 280 - 281).
مسألة 3: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا
بانجلاء الكسوف فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة (إلى أن قال): وقال
الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج باستحباب
الإعادة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 284 - 285).
مسألة 4: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت
إحداهما تعينت للأداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة
(إلى أن قال):
68

وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته
وضرره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 286 - 287).
مسألة 5: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت
إحداهما تعينت للأداء، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته
وضرره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 286 - 287).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على
الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، ويستحب أن يصليهما (يصليها، خ ل) على الأرض
وإلا فبحسب حاله، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى
الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب
إلي: صل على مركبك الذي أنت عليه (1).
والجواب (2) وقع عاما فلا تخصص بالسؤال... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص
291 - 292).
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات ودفنهم
وفيه مطلبان:
المطلب الأول في الصلاة على الميت:
مسألة 1: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة، وقال ابن الجنيد: ولا يستحب
التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة، قال: فإذا فرغت سلمت عن
يمينك (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 297 - 298).
مسألة 2: المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا
على من نقص عن ذلك، وقال ابن الجنيد: يصلى على الطفل إذا استهل (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام

(1) الوسائل: ج 5 ص 157 باب 11 من أبواب صلاة الكسوف حديث 1.
(2) يعني جواب الإمام عليه السلام بقوله: صل على مركبك... إلى آخره.
(3) الوسائل: ج 2 ص 769 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث 6.
69

قال: لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من
الدية ولا غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 299 - 300).
مسألة 3: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، وإن
كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا وإلا تخير الولي في تقديم من شاء وإن
كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم.
وقال ابن الجنيد: الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ثم خلفاؤه ثم
إمام القبيلة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى،
والجواب المنع من الملازمة. (المختلف: ج 2 ص 303 - 304).
مسألة 4: قال الشيخ رحمه الله: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثم الولد،
ثم ولد الولد ثم الجد، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثم الأب ثم الولد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب
الأب فكان أولى من الأب... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 304).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر
علماؤنا ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد -: بعموم قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 304).
مسألة 6: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما
وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: يصلى
عليه ما لم يعلم منه تغير صورته... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 305).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم
الصبي أولا ثم المرأة ثم العبد ثم الرجل ويقف الإمام عند الرجل (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 2 ص 788 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
70

وقال ابن الجنيد: مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف
الإمام للصلاة مع أنه قال في إمام الصلاة: يقوم الرجال يلون الإمام ثم الخصيان، ثم
الخناثى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم الصبيات... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 307 - 308).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالصلاة على الجنازة بالتيمم من الجنابة
وغيرها إذا لم يكن الماء للإمام إذا علم أن خلفه متوضيا، ولا بأس بالصلاة
للمأموم عليها بغير طهارة، ولم يفصل أحد من علمائنا ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بكراهية الايتمام للمتوضي بالمتيمم... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 309).
المطلب الثاني في الدفن:
مسألة 1: قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة، ونقل عن الشافعي استحباب
ذلك بأن يكون فوق مشي العادة دون الخبب (1) واحتج باجماع الفرقة وعملهم،
وقال ابن الجنيد: ويمشي بها خببا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 310).
مسألة 2: قال الشيخ: ويتحفى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفين عند
الضرورة والتقية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وخلع نعليه وشمشكه (2) ولا بأس بأن لا يخلع نعليه
(خفيه، خ ل)، وأطلق (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: قلت:
فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة (3)... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 310 - 312).

(1) الخلاف: ج 1 ص 718 المسألة 532، وفيه: (دون الحث)، والخبب: ضرب من
العدو (مجمع البحرين).
(2) شمشكه: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: إنه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل
اللغة (مجمع البحرين).
(3) شنعة بالضم: القباحة والفظاعة وكذلك الشناعة (مجمع البحرين).
71

مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر
بثوب، واستدل بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن كانت امرأة مد على القبر ثوبا ولم يرفعه إلى أن يغطيها
(يغيبها، خ ل) باللبن... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 312 - 313).
مسألة 4: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل إلى القبر من رجليه،
وقال ابن الجنيد: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، ومن قبر المرأة من عند
رأسها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 313).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور وتظليلها، وفي
المبسوط: تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.
وقال ابن الجنيد: ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، لا بأس بالبناء
عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 315).
مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من
دفن الميت وبه قال ابن الجنيد، وجعله ابن حمزة مكروها... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 317).
مسألة 7: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد: ترفع
الجنازة من أي جوانبها قدر عليه (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه
أحمد بن محمد عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله
جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على رجل يحمل من أي
الجوانب شاء؟ فكتب: من أيها شاء (1).... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 318).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لا بأس بالنوح، وحرمه الشيخ في المبسوط وابن
حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 322).
مسألة 9: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس
بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميت (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 2 ص 829 باب 8 من أبواب الدفن حديث 1.
72

احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصالة، والجواب المنع من البقاء عليها مع وجود
المزيل عنها (عليها، خ ل). (المختلف: ج 2 ص 324).
الفصل الخامس: في الصلوات المندوبة
وفية مطالب:
الأول في النوافل اليومية:
مسألة 1: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون
ركعة، ثمان ركعات بعد الزوال، قبل الظهر نافلة الظهر، وثمان ركعات بعد الظهر
قبل العصر نافلة العصر.
وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان ركعات وثمان ركعات
بعدها منها ركعتان نافلة العصر (إلى أن قال):
قال - يعني ابن الجنيد -: والصلاة الوسطى عندنا هي الظهر، وكذلك قال
زيد بن ثابت ويعني بالوسطى - والله أعلم - أنها متوسطة بين نافلتين قبلها وبعد ها
وليس ذلك لغيرها، ولا مشاحة في ذلك وتظهر الفائدة في ناذر صلاة نافلة
العصر... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 324 - 325).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: - عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما -:
ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله... إلى آخره. ونوافل الليل
من أوله... إلى آخره. للعليل والمسافر والمشغول، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى
بها في الأوقات التي ذكرناها والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من
ربكم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 329 - 330).
مسألة 3: قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما
قارب (فكلما قرب من، خ ل) الفجر كان أفضل.

(1) آل عمران: 133.
73

وقال ابن الجنيد: صلاة الليل يستحب أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله
تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار (1) وقد روى أهل البيت: أن
النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء نام ثم انتبه (تنبه، خ ل) فصلى أربعا ثم نام ثم انتبه
فيصلي أربعا ثم ينام ثم ينتبه فيوتر ويصلي ركعتي الفجر (2) والمشهور الأول... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 330).
المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء:
مسألة 1: قال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح: ينقل المنبر في صلاة
الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي
عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 332).
مسألة 2: المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء، ثم يصعد المنبر
ويخطب (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة
وبعدها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 334).
مسألة 3: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح
والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبو
جعفر بن بابويه، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وأبو الصلاح، وابن البراج،
وسلار على الأول.
وابن أبي عقيل، وابن حمزة على الثاني.
وابن الجنيد قال بالأول أيضا، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة
ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 335 - 336).
مسألة 4: اختلف الشيخان في كيفية الذكر، فقال المفيد: يستقبل القبلة ويكبر
الله مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة ثم يلتفت عن يساره فيحمد

(1) طه: 130.
(3) الكافي: ج 3 ص 445 باب صلاة النوافل حديث 13.
74

الله مائة مره، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة مرة.
والشيخ رحمه الله تابعه في التكبير والتسبيح، وقال: ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله
مائة مرة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة.
وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج على الأول.
وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، على الثاني... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 336 - 337).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته ويتابعه الناس في التكبير ولا
يرفعون أصواتهم... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 337).
مسألة 6: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في
المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاه العيدين في
الصحارى وغيرها، على أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة
والمدينة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 338 - 339).
مسألة 7: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار، وأبو الصلاح:
إذا انبسطت الشمس وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد: بعد صلاه الفجر... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 340).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: فإن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا
عند وجوب صلاة الظهر، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فإن أجيبوا، وإلا
تواعدوا على (إلى، خ ل) الغدوة يوما ثانيا وثالثا، وباقي الأصحاب لم
يتعرضوا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 340).
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان:
مسألة 1: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة
وادعى سلار الإجماع (إلى أن قال):
75

فقد قال ابن الجنيد: قد روي عن أهل البيت: زيادة في صلاة الليل على ما
كان يصليها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمة اثنتي عشر ركعة. (المختلف: ج 2
ص 340 - 342).
مسألة 2: في ترتيبها قولان: - أحدهما - أنه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة
إلى آخر الشهر ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات، وفي
الليالي الأفراد زيادة في كل ليله مائة ركعة اختاره في الخلاف، والاقتصاد،
واختاره ابن إدريس أيضا.
وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 342).
مسألة 3: واختلف في ترتيب العشرين (إلى أن قال):
وخير في النهاية وابن الجنيد بين ثمان ركعات بين العشائين وبين اثنتي عشر
ركعة، والباقي بعدها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 343 - 344).
المطلب الرابع في صلاة التسبيح:
مسألة 1: قال علي بن بابويه - عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام -: إن شئت
حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف
عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 346 -
347).
مسألة 2: واختلف في قراءتها فالذي ذهب إليه الشيخان أنه يقرأ في الأولى
بعد الحمد الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد،
وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي جعفر بن بابويه وأبي الصلاح وابن
البراج وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 347).
مسألة 3: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد
76

وابن أبي عقيل وغيرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 348).
(إلى أن قال):
الباب الرابع
في التوابع
وفيه فصول:
الأول: في السهو
مسألة 1: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه
كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع (لم يكن ركع، خ ل) فأراد البناء (البقاء، خ ل)
على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في
الأوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي وفي الثانيتين ذلك يجزيه... إلى
آخره. (المختلف: ج 2 ص 361 - 363).
مسألة 2: المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي
السجدة بعد التسليم، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه
الركوع، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه،
والاحتياط إن كان في الأولتين الإعادة إن كان في الوقت، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن
الصادق عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما
يقعد قبل أن يسلم (1).
والجواب: إنا نحمله على الذكر قبل الركوع. (المختلف: ج 2 ص 372 - 373).

(1) الوسائل: ج 4 ص 972 باب 16 من أبواب السجود قطعة من حديث 1.
77

مسألة 3: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه وبين البناء على
الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو
جعفر بن بابويه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأصل عدم الاتيان به فجاز له فعله أو فعل
بدله... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 381 - 382).
مسألة 4: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين
ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، ذهب إليه
الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 383).
مسألة 5: لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على
الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان والسيد
المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا.
وقال علي بن بابويه وابنه محمد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس
وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الركعتين من جلوس تقوم (1) مقام ركعة من قيام
فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 384 - 385).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: لو شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا
وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان (إلى أن قال):
وقال في الخلاف: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل
الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت صلاته،
قال: وفي أصحابنا من قال: إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته وتمم
تلك الركعة ركعتين، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته، وهذا الأخير الذي نقله
الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد (إلى أن قال):

(1) والصواب تقومان.
78

والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 392 - 393).
مسألة 7: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب
إليه الشيخان وعلي بن بابويه، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 417 - 418).
مسألة 8: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة قال الشيخان وعلي بن
بابويه: يقضيه بعد التسليم.
وقال ابن الجنيد: يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو
نسي ذلك قنت (قضاه، خ ل) بعد التسليم وإن قام عن مصلاه. (المختلف: ج 2 ص 419).
مسألة 9: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان،
وهو اختيار ابن أبي عقيل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم، وإن كان
للنقصان كان قبل التسليم (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - قال:
قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1)
وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟
قال: قبل التسليم، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (2)... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 431 - 432).
الفصل الثاني: في قضاء الصلوات
مسألة 1: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتب
الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن
آخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء، فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن

(1) الوسائل: ج 5 ص 314 باب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.
(2) المصدر: حديث 5.
79

يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 3 - 4).
مسألة 2: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فإن نمت عن الغداة حتى تطلع
الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة.
وقال ابن الجنيد: ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع
الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة،
ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة
التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما
فات (ته، خ ل) من ترتيب التطوع والفرائض جاز... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 21).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في
أول الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد
المرتضى في الجمل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 23).
مسألة 4: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحده لا يعلم عينها، فإنه
يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن
الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 23).
مسألة 5: قال السيد المرتضى وابن الجنيد: إذا مات المريض وقد فاته في
ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق
عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة
الليل ومد لصلاة النهار.
وقال ابن الجنيد: والصلاة أفضل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 26).
مسألة 6: قال الشيخ: يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل
بالنهار.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من
صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها (إلى
80

إن قال):
احتج ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء وبما رواه معاوية بن عمار - في
الصحيح - قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار
ومن صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا
أبدا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 26 - 27).
مسألة 7: ذهب السيد المرتضى وسلار إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر
الوقت لأصحاب الأعذار، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص
31).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا اضطجع على
جانبه الأيمن، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا، وكذا في المبسوط،
وكذا قال ابن البراج.
وقال ابن الجنيد: إن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه (جانبه، خ ل)
الأيسر فإن لم يتمكن استلقى وهو اختيار ابن إدريس (إلى أن قال): والأقرب
قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 32 - 33).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة (عورته، خ ل)
أعاد في الوقت لا خارجه، والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة - وهو الستر -
فيجب عليه الإعادة كالمتيمم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 34).
الفصل الثالث: في صلاة الخوف
مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: اختلف أصحابنا (علماؤنا، خ ل) فظاهر
اختيارهم (أخبارهم خ ل) أنها تقصر مسافرا كان أو حاضرا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والتقصير للخوف وإن لم يكن سفر كما هو للسفر وإن لم

(1) الوسائل: باب 57 حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ص 200.
81

يكن خوف واجب، يصليها الخائف منفردا وفي جماعة... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 34 - 36).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة
الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين، وبين أن يصلي بالأولى اثنتين وبالأخرى
واحدة، كل ذلك جائز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة
الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 39 - 40).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من
شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب،
والأقرب العموم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 41).
مسألة 4: المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول
تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم.
وقال ابن الجنيد: وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتى
يسلموا وانصرفوا أجمعين، ورواه (وروى، خ ل) ابن بابويه - في الصحيح في
كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إلى
أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا (فصلوا، خ ل)
لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي
أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله (1). (المختلف: ج 3 ص 41).
مسألة 5: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم
قام إلى ثالثة (الثالثة، خ ل) كانت ثانية للثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا
قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 42).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما

(1) راجع الوسائل: ج 5 ص 479 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1.
82

ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث على كل حال.
وقال ابن الجنيد: فإن كانت الحالة الثالثة وهو مصافة الحرب والمواقفة
والتعبئة والتهيؤ للمناوشة (1) من غير بداية صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد
سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم وقد روي عن أبي
جعفر محمد بن علي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان (2) وروي ذلك
عن حذيفة بن اليمان، وجابر، وابن عباس وغيرهم (3) وقال بعض الرواة فكانت
لرسول الله ركعتين، ولكل طائفة ركعة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 42).
مسألة 7: أوجب الشيخ أخذ السلاح وجعله ابن الجنيد مستحبا... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 46).
الفصل الرابع: في صلاة الجماعة
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: إذا صلى في مسجد جماعة، كره أن يصلي
دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة
فليصل بهم واحد منهم، ولا يؤذن ولا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان في
المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض، فإن انقض الصف وتفرق الناس فلا بد من
الأذان والإقامة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه ولا
اختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه ولو فعل لم تنقض (يبطل، خ ل)
صلاته... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 49 - 50).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم
الناس وبه قال ابن البراج، (إلى أن قال):

(1) المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا، (مجمع البحرين).
(2) لعل المراد صلاة ذات الرقاع ولكن لم ينقل عن الباقر بل عن الصادق عليهما السلام.
(3) راجع مجمع البيان ج 3 ص 154 طبع بيروت.
83

وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي بعهد
المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام
الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 51 - 52).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم العبيد، الأحرار
ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب
التقدم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 53).
مسألة 4: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل ابن
إدريس عن السيد المرتضى المنع، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 59).
مسألة 5: قال في المبسوط: شرائط إمام (إمامة خ ل) الصلاة خمس: القراءة
والفقه والشرف والهجرة والسن (إلى أن قال): وفي هذه المسألة أحكام (إلى أن
قال):
الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في
رسالته، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، ولم
يذكره ابن البراج في المراتب كلها، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا ثم الأصبح
وجها.
وأما ابن الجنيد فإنه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنا، ثم بعده الأعلم بالسنة والأفقه
في الدين (إلى أن قال): الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في
النهاية، وكذا علي بن بابويه، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، ولم يجعله ابن
الجنيد مرتبة من المراتب، ولا أبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 65 - 69).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن
يجئ فتكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل
84

ليلحق الداخل الركوع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن تنحنح بالإمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في
ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فإن لحقه وإلا رفع رأسه... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 69).
مسألة 7: المشهور بين الأصحاب أن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان
كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ، قال ابن
إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال.
قال: وذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك وهو قول
ابن الجنيد والمعتمد الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 70).
مسألة 8: قال في النهاية: ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فإن
لم يلحقها فقد فاتته، وبه قال ابن البراج: وقال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد
أدرك تلك الركعة، واختاره ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع، وبه قال ابن
الجنيد وهو الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 78 - 79).
مسألة 9: قال الشيخ: إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان وقف الرجال
وراء الإمام، (إلى أن قال): وقال ابن إدريس: يقدم الرجال ثم الخصيان ثم
الخناثى ثم الصبيان ثم النساء، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 82).
مسألة 10: قال الشيخ وابن الجنيد: تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر
وشبهه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 82 - 83).
مسألة 11: قال ابن الجنيد، كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما
يزيلها، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 88).
مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو صلى خلف من يشك في طهارته فعلم بعد ذلك
أعاد جميع ما صلى معه، خرج الوقت أو لم يخرج، وكذا الإمام إذا علم ذلك من
85

نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ، وإن علم بعد ما صلى بعضها أو جميعها فعليه
أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فإن كان الوقت قد خرج
جازت صلاتهم، وعلى الإمام الإعادة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة. (المختلف: ج 3 ص 88 - 89).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر
فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 89).
مسألة 14: المشهور بين الأصحاب (1) أن موقف الإمام وحده أو الجماعة
على ما رتبوه نفل لا فرض، وقال ابن الجنيد: لا تجوز الصلاة لو خالف، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجلان
يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (2) والأمر للوجوب،
والجواب: المنع من كونه للوجوب. (المختلف: ج 3 ص 89 - 90).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط
المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ولم
يذكر علماؤنا ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 16: المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله
إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، وفرض
الأضواء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 17: وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ذكره ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 18: المشهور أن الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه
إلى يمينه ذكره الشيخ وغيره.

(1) هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمل فيه.
(2) لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع.
86

وقال ابن الجنيد: وتسليمة واحدة تجزية إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه، فإن
كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 91).
(إلى أن قال):
الفصل السادس: في صلاة المسافر (السفر، خ ل)
مسألة 1: قال ابن الجنيد: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير
مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام
قصر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة
(لنا) أنه مسافر فوجب عليه التقصير.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ليس على
صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (1)، والجواب أنه مرسل
فلا يعول عليه. (المختلف: ج 3 ص 101).
مسألة 2: حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ (إلى أن قال):
وحد ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 101 - 102).
مسألة 3: وحد التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، وقال الشيخ علي
بن بابويه: إذا دخل منزله.
وقال ابن الجنيد: المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله، فإن حيل بينه وبين منزله
بعد وصوله إليه أتم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 111).
مسألة 4: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد
المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن
المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة أتم وإن لم ينو قصر إلى شهر.
وقال ابن الجنيد: يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا. فإن نوى
عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 5 ص 511 باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
87

احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي عمير في الحسن عن أبي أيوب،
قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع: عن المسافر إن حدث نفسه
بإقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين
يوما ثم يتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك
قلت: خمسا، فقال قد قلت ذلك، قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل
من خمس فقال: لا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 112 - 113).
مسألة 5: من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فإن كان عالما عامدا
وجب عليه الإعادة مطلقا وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شئ مطلقا، وإن كان
ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن صلى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا عالما
بما قال الله عز وجل ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الإعادة عليه واجبة لزيادته
في فرضه، وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى
خامسة، فإن أتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته واستحب الإعادة لما خرج
من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل إليه وإن لم يعلم بعد ما خرج
وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 114 - 116).
مسألة 6: لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن
بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى
أن يخرج إلى سفر (السفر، خ ل) فوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير
مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها
لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 117 - 120).
مسألة 7: لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل البلد والوقت باق
وجب التمام (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 5 ص 527 باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 12.
88

وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة إلى
أن يخرج إلى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها وقت غير مشترك مع التي
بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية
قبل تأديته إياها، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت فأخر الصلاة إلى أن وصل
إلى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرناه، ولو صلى كل واحد منهما
بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لما كان قد دخل عليه وقته قبل كونه
بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، وإن كان آخرا فإن خرج الوقت لم يجزه إلا
قضاؤها بحسب حاله في أول وقتها (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله،
فإن شاء قصر، وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 126 - 129).
مسألة 8: المشهور استحباب الإتمام في مكة والمدينة والكوفة والحائر على
ساكنه السلام وفي هذه المسألة مباحث:
الأول: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن (إلى أن
قال): والمشهور استحباب الإتمام اختاره الشيخ والسيد المرتضى وابن الجنيد
وابن إدريس وابن حمزة (إلى أن قال):
الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام وهذه العبارة تعطي منع التقصير، وكذا عبارة
ابن الجنيد فإنه قال:
والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله عز وجل جعله سواء العاكف
فيه والباد (إلى أن قال):
الثالث: المشهور استحباب الإتمام في المواطن الأربعة (إلى أن قال): وقال
السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة: وهو اختيار ابن الجنيد (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 5 ص 536 باب 21 من أبواب صلاه المسافر حديث 9.
89

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الإتمام في أربعة مواضع (إلى أن قال): وقال
السيد المرتضى: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه.
وقال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي
يجري مجراه، وكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقام
الرسول عليه السلام، فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من
البلدان في التقصير والإتمام... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 131 - 136).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية
يملكها أو بعضها أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر وإن كان
مجتازا غير نازل لم يتم، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن
كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به.
والكلام يقع معه في مقامين:
الأول: الذي اشتهر بين الأصحاب أنه لا فرق بين الاجتياز والنزول، بل يجب
التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لأنه صار موطئا له
ومسكنا فلحقه حكم بلده.
احتج ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام
عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم الصلاة أم
يقصر؟ قال: يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مر بها (1) (إلى أن قال):
الثاني: المشهور جعل ملك الموطن مناطا للإتمام فلا يتم لو كان غيره من أقاربه وزوجاته.
احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسافر
ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال: يقصر (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 144 - 145).

(1) الوسائل: ج 5 ص 521 باب 14 من أبواب صلاه المسافر وفيه (والصيام) بدل
(والضياع) ح 7.
(2) الوسائل: ج 5 ص 533 باب 19 من أبواب صلاه المسافر حديث 1.
90

كتاب الزكاة
وفيه مقاصد:
الأول
من تجب عليه
مسألة 1: أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل
والمجانين ومواشيهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد لما ذكر قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة (1) وظاهر
الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين، ثم قال في
موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا، فإن كان حركه الوصي بما
يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، وإذا صار إلى اليتيم استقل به
(استقبل، خ ل) وقت وجوبه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 151 - 152).
مسألة 2: الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد (حولان خ ل) الحول وجبت
الزكاة إجماعا وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان (إلى أن قال):

(1) التوبة: 103.
91

فإن قيل: فقد ذكر أبو علي الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه،
قلنا: الإجماع قد تقدم وابن الجنيد تأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد على أخبار
رويت عن أئمتنا: يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر
منها (1) وأقوى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن
عدم اللزوم على التقية، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها
إلا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى.
وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف يجوز التمسك في مثل ذلك له.
(المختلف: ج 3 ص 156 - 160).
مسألة 3: المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب
المدين، اختاره ابن أبي عقيل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على
عين مفردة كالوديعة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 160 - 162).
المقصد الثاني
ما يجب فيه ويستحب
وفيه فصول:
الفصل الأول: في الأنعام
مسألة 1: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل (إلى أن قال): قال في الخلاف والمبسوط: يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 166).
مسألة 2: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول
من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 6 ص 108 - 110 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
92

احتج الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم
ينتج (1) ولانتفاء مؤنة العلف عنها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 167 - 168).
مسألة 3: المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت
واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى
(وابن إدريس، خ ل) وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن
أبي عقيل، وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا
بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن
فخمس شياة، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم
يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون أنثى (إلى أن قال):
احتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما السلام - في الحسن - قال (2) في صدقة
الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة
مخاض (3)، (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: دليلنا إجماع الفرقة فإن قيل: قد
خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك، وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن
لم تكن في الإبل فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياة، فإن زادت على خمس
وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض (قلنا): إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد
وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن
أئمتنا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 168 - 170).

(1) الوسائل: ج 6 ص 83 باب 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث 4.
(2) المناسب (قالا) كما لا يخفى.
(3) الوسائل: ج 6 ص 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث 6.
93

مسألة 4: المشهور بين علمائنا أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو
بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.
قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت
ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون، وكذا
قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 170).
مسألة 5: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها
حقة طروقة الفحل ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، وكذا
قال ابن الجنيد رحمه الله (إلى أن قال):
احتجا - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر
والصادق عليهما السلام: فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل (إلى أن قال):
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 175).
مسألة 6: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن
الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 178).
مسألة 7: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة (إلى أن قال): قال الشيخ في الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة
إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة
ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك (إلى أن قال):
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن
البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 178 - 179).
مسألة 8: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه
الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج،
وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 180 - 181).

(1) الوسائل: ج 6 ص 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث 6.
94

مسألة 9: لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ
الواجب من الجنسين فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها (عليهما، خ ل)
كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يعتبر الأغلب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 182).
الفصل الثاني: في باقي الأصناف
مسألة 1: المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها
واحمرارها (إلى أن قال):
وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا
وهو بلوغها حد اليبس واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 185 - 186).
الفصل الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة
مسألة 1: قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز
من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وصلت وسائر الحبوب، ومن
التمر والزبيب (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن مسلم - في الحسن - قال:
سألته عليه السلام عن الحرث (الحب، خ ل) ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة
والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه (1).
وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: كلما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه (فيه، خ ل) الزكاة (2).
وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي:
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل

(1) الوسائل: ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4.
(2) الوسائل: ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 6 راجع ذيله.
95

بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (1).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟ فقال:
نعم (2). (المختلف: ج 3 ص 195 - 196).
مسألة 2: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض
العشرية... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 197).
مسألة 3: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر،
وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة (لنا) ما تقدم. (المختلف: ج 3 ص 197).
(إلى أن قال):
المقصد الثالث
فيما تصرف إليه الزكاة
مسألة 1: الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس (إلى أن قال): وقال - يعني
الشيخ - في النهاية: المسكين أسوء حالا من الفقير، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد
وسلار (إلى أن قال): احتج الآخرون - يعني ابن الجنيد والمفيد وسلار - بوجوه:
الأول: ما رواه أبو بصير في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله
عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل
والمسكين أجهد منه (3).
الثاني: أن العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه،
وأن المؤكد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكد، ولا شك أنه يحسن تأكيد الفقير
بالمسكين فيقال: فقير مسكين دون العكس، فلولا أن وجود الحاجة في المسكين
أقوى لما حسن هذا التأكيد.

(1) الوسائل: ج 6 ص 41 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 10 ولاحظ ذيل
الحديث أيضا.
(2) المصدر السابق: الحديث 11.
(3) الوسائل: ج 6 ص 144 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3.
96

الثالث: قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة (1) معناه أنه لشدة حاجته وفقره
قد الصق بطنه بالتراب.
الرابع: قول الشاعر:
أما الفقير الذي كانت حلوبته * * وفق العيال فلم يترك له سبد
جعل للفقير حلوبته وفق عياله، فيكون حاله أجود من المسكين وكلا القولين
محتمل والأخير أقرب للرواية... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 198 - 200).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه وأعان
المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم إلا بقلبه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 200).
مسألة 3: قال في النهاية: في الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين
يكونون تحت الشدة العظيمة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما الرقاب فهم المكاتبون ومن يفتدى من أسر العدو الذي
لا يقدر على فدية نفسه والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 181).
مسألة 4: قال المفيد رحمه الله وفي سبيل الله وهو الجهاد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وسهم سبيل الله للمرابطين في سبيل الله ومن يجاهد العدو
ويعلم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة إليه أو لكف عدوه
عن المسلمين أو صلة لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 202 - 203).
مسألة 5: قال المفيد: وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الأسفار
وقد جاءت رواية (2) أنهم (هم، خ ل) الأضياف يراد بهم من أضيف لحاجة (لحاجته، خ ل) إلى
(2) الوسائل: ج 6 ص 146 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 9. (*)

(1) البلد: 16.
97

ذلك (إلى أن قال):
ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 204 - 205).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل ضربان أحدهما المنشئ للسفر
من بلده، والثاني المجتاز بغيره بلده (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله
والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا
كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 205).
مسألة 7: كلام ابن الجنيد يشعر بأن ابن السبيل إنما يعطى إذا كان سفره طاعة
إما في واجب أو ندب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 205 - 206).
مسألة 8: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان والاعتقاد
الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز اعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها
شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 207).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: ولا يعطى من كاتبه ويجوز أن يعطى زكاته غيره، فإذا
أعتق أمته أو مملوكه جاز اعطاؤهما من زكاة المولى... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 211).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها
وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه
الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212).
مسألة 12: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من
المطلبيين وغيرهم وحرمهم عليهم ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما روي عنه عليه السلام أنه قال: نحن وبنو عبد المطلب لم
98

نفترق في الجاهلية ولا الإسلام (1).
وبما رواه زرارة في الخمس عن الصادق عليه السلام أنه قال: لو كان العدل ما
احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (2).
وأشار عليه السلام بذلك إلى الخمس وإذا كانوا مستحقين للخمس حرمت عليهم
الزكاة لأن أحدهما عوض عن الآخر ولا يجمع بين العوض والمعوض.
ولأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فناسب منعهم من الزكاة لتحقق الشرف
بالنسب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 212 - 213).
مسألة 13: منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهن من الزكاة
فقال: ولا يقضى منها دين مهور في مهور النساء الذي كان له عنهن غنى (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن فيه نوع اسراف فلا يعطى لما ذكر علي بن
إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام فقال: والغارمون قوم قد وقعت عليهم
ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم (3)
والتقييد يدل على نفي الحكم عما عداه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 213 - 214).
مسألة 14: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز يكون من ذوي القربى،
لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: حيث عد الأصناف وذكر العاملين -: ما لم يكونوا من
آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فصرح بالمنع كما قاله الشيخ... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 216 - 217).
مسألة 15: قال الشيخ: ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة، وإنما حرمت
على مواليهم فقط وتنزيههم عنها وتنزههم أحب إلي... إلى آخره. (المختلف: 3 ص 218).

(1) سنن أبي داود: ج 3 ص 146 وفيه: " أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ".
(2) الوسائل: ج 6 ص 191 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1.
(3) الوسائل: باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 146.
99

مسألة 16: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم
أخذ الزكاة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج، وابن الجنيد وابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 221).
المقصد الرابع
في كيفية الأخراج ومتوليه
مسألة 1: قال المفيد رحمه الله في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة
خمسة دراهم فصاعدا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 225 - 226).
مسألة 2: قسم المفيد رحمه الله الأموال إلى الأنعام وغيرها، ومنع من اخراج القيمة في
الأول وسوغه في الثاني، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال:
ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة وألحق في أرض العنوة ذهبا
وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك اخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن
قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي، والإمام
ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحب إلي وخاصة
إذا كان الوالي متغلبا والأخذ لها غير مستحق... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 229 - 230).
مسألة 3: قال المفيد رحمه الله: الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون
تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤدي
الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 236 - 237).
المقصد الخامس
في زكاة الفطرة
مسألة 1: المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا
100

(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه
وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من تطوع بها من صغير وكبير، حر وعبد،
وذكر وأنثى، ملي أو كتابي، وعلى الفقير - إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه -
أن يخرج ذلك عنه إلى غيره (إلى أن قال):
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر
اسم ربه فصلى (1) وهو عام في الفقير والغني.
وما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت له: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه
صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صدقة الفطرة على كل
رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر، والعبد، والغني، والفقير عن كل إنسان
نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب، لفقراء المسلمين، قال:
التمر أحب إلي (3)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 261).
مسألة 2: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي
عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد ويخرجها من
وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو
سلت، أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وهو الأقرب. (المختلف: ج 3 ص 281).
مسألة 3: قال المفيد: الواجب صاع عن كل رأس من جميع الأجناس ولم يفصل.
وكذا قال ابن الجنيد والسيد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل

(1) الأعلى: 11.
(2) الوسائل: ج 6 ص 225 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2.
(3) الوسائل: ج 6 ص 225 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1.
101

المصرية وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة، وهو قول الشيخ في
الخلاف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 287).
مسألة 4: للشيخ قولان في وقت الوجوب (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، واختاره
المفيد في المقنعة والرسالة الغرية... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 294 - 295).
مسألة 5: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع
الفجر من يوم الفطر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال
الشمس منه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 297 - 299).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج
الإنسان إلى صلاة العيد، وهو اختيار الشيخين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 299).
مسألة 7: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع وإن كان لعذر كعدم
المستحق وغيره لم يأثم إجماعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم، فإن
كان توانى في دفعها إلى أحد ممن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها،
عزلها أو لم يعزلها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 302 - 303).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة
جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم ولا يجوز اعطاؤها لمن لا معرفة له إلا
عند التقية أو عند مستحقه من أهل المعرفة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا
يجزي اعطاؤها المخالف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 306 - 307).
مسألة 9: قال ابن بابويه: لا يجوز أن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين، ونص أكثر
علمائنا على نحوه حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير، صاع واحد ذكره السيد
102

المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن
السيد المرتضى قال في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية، القول بأنه لا يجوز أن
يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 309 - 310).
مسألة 10: منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد إلى بلد وكرهه ابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 312).
المقصد السادس
في الخمس
وفيه فصول:
الأول: في محله
مسألة 1: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات
والصناعات والزراعات.
وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح
تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه
الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع
خلافه مما لا يحتمل تأويلا (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (1). (المختلف: ج 3 ص 313 - 314).
مسألة 2: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء
كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها،

(1) راجع الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.
103

واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا
سلار، ولا أبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317).
مسألة 3: أوجب الشيخ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا
اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي
عقيل، ولا المفيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 317).
مسألة 4: أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه
(إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318).
مسألة 5: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان: قال في النهاية: ومعادن
الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة،
وكذا قال في المبسوط.
وقال في الخلاف: تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد.
وأطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار،
واختار ابن حمزة الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 318).
الفصل الثاني: في قسمته
مسألة 1: المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم الله وسهم لرسوله وسهم
لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، ذهب إليه
الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 325).
مسألة 2: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة (إلى أن قال): ونقل السيد
المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام، بل هو
لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع
وكتاب من لا يحضره الفقيه.
104

وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم سهم الله يلي
أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه
نسبا، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني عبد المطلب
ابن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: - ورواه ابن بابويه - بما رواه زكريا بين مالك الجعفي، عن
أبي عبد الله عليه السلام، إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فالرسول يضعه في سبيل الله،
وأما خمس رسول الله فلأقاربه، وخمس ذوي القربى، فهم أقرباؤه (1)... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 327 - 329).
مسألة 3: منع الشيخان والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وأكثر
علمائنا من اعطاء بني المطلب من الخمس وقال المفيد في الرسالة الغرية أنهم
يعطون، واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 329).
مسألة 4: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس
من قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو
الصلاح وباقي فقهائنا إلا ابن الجنيد، فإنه قال:
وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل - وهي نصف الخمس - فلأهل هذه
الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا
يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقة
أحرى بها من غيرهم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالعموم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 330 - 332).
الفصل الثالث: في الأنفال
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: فأما حال الغيبة فقد رخصوا
لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه من

(1) الوسائل: ج 6 ص 355 باب 1 من أبواب قسمة الخمس قطعة من حديث 1.
105

المناكح والمتاجر والمساكن فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز التصرف فيه على حال
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب
عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما ملك له،
وإنما إليه ولاية قبضه وتوقيته وتفرقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم (إلى أن
قال):
احتج ابن الجنيد بأن التحليل إنما يكون بما يختص بالمحلل إذ لا يسوغ
تحليل ما ليس بمملوك له، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه... إلى آخره.
106

كتاب الصوم
وفيه فصول:
الأول
في حقيقته
مسألة 1: قال المفيد: يجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا
إلى الله تعالى وإخلاصا له (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من
الليل لما يريد به وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من
واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط.
(المختلف: 3 ص 365).
مسألة 2: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال في
الفرض مع الذكر أو النسيان، لأنه قال:
ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به
وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد
أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (إلى أن قال):
107

احتج ابن الجنيد: بأنه يجوز النية قبل الزوال وإن فات بعض النهار فكذا يجوز بعده.
وبما رواه عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان
أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم ويعتد به من
شهر رمضان (1).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز
له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن الرجل... إلى آخره. كالرواية الأولى (3)... إلى آخره (المختلف: 3 ص 367 - 368).
مسألة 3: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان
لقيام بينة عليه قبل الزوال جدد النية وصام وقد أجزأه وإن كان بعد الزوال أمسك
بقية النهار وكان عليه القضاء ونحوه قال ابن أبي عقيل.
وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام فعلم فيه أنه من
رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد
الزوال... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 379).
مسألة 4: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو
خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه، وهو اختيار ابن الجنيد، وبه
أفتى الشيخ في الخلاف... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 380).

(1) الوسائل: ج 7 ص 5 باب 2 من أبواب وجوب الصوم حديث 6.
(2) الوسائل: ج 7 ص 6 باب 2 من أبواب وجوب الصوم حديث 9.
(3) الوسائل: ج 7 ص 4 باب 2 من أبواب وجوب الصوم حديث 2.
108

الفصل الثاني
فيما يجب الإمساك عنه
مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد
كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير
ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه، وماء
الورد وغيرها.
وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس، وقال السيد المرتضى: الأشبه أنه
ينقض الصوم ولا يبطله، واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 387).
مسألة 2: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر
رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه،
وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 406).
مسألة 3: اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد: أنها تفسد الصوم وأطلق
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 412 - 413).
مسألة 4: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر
وإن كان ناسيا لم يفطر، وقال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر، وقال ابن
الجنيد: لا بأس به، وما ذكره في المبسوط أقرب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 414).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والنهاية: تقطير الدهن في الأذن مكروه
وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة واختاره ابن إدريس، وابن بابويه في المقنع.
وقال ابن الجنيد: لا بأس به... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 415 - 416).
مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط
مكروه وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل
109

الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره (ولم يعده، خ ل) ابن أبي عقيل في المفطرات.
وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع: لا بأس به... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 416 - 417).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه
القضاء، وفي بعض الحديث: فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمد ذلك (1)... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 418 - 419).
مسألة 8: المشهور بين علمائنا أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن
ذرعه لم يجب به شئ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فإن ذرعه لم يكن عليه
شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره
القضاء والكفارة. (المختلف: ج 3 ص 420 - 421).
مسألة 9: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البراج:
يجب عليه القضاء خاصة، وقال ابن الجنيد: القلس لا يفطر، فإن حصل في الفم ثم
عاد إلى جوف الصائم فالأحوط القضاء، وإن تعمد أفطر... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 423).
مسألة 10: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال ابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد ذلك وجب
القضاء، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة.
والكلام معه في مقامين:
الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر فإن المذي لا يجب به شئ.
الثاني: لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الأنزال وجب عليه القضاء
والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 7 ص 92 باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3.
110

احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان
حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم (1).
(إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب
عليه الكفارة كالمتضمض للتبرد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 435 - 436).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: لو أمذى من غيبته (2) (غيبه، خ ل) دون تعيينه
فرجه قضى ذلك اليوم، ولم يعتد به في القضاء... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 437)
الفصل الثالث
في الكفارة
مسألة 1: المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان وابن
الجنيد وابن بابويه، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار وابن البراج وابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 438).
مسألة 2: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، قاله
المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه: يتصدق بما يطيق... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 444 - 445).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة، وربما قال
المرتضى من أصحابنا: أنه يجب عليه لكل مرة كفارة (إلى أن قال):
وقال أبو علي بن الجنيد: وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم
الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو

(1) الوسائل: ج 7 ص 92 باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3، وفيه (جارية).
(2) هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما، فتدقق.
111

عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفارة، لكل مرة كفارة، ولكل يوم كفارة... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 449).
مسألة 4: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر
أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال،
وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة.
وكذا قال ابن الجنيد، وقيل: بالسقوط... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 452).
الفصل الرابع
فيمن يصح منه الصوم
مسألة 1: قال المفيد رحمه الله تعالى: إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل
استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء
عليه، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 454 - 455).
مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب
اليوم صح صومه، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما
زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح
صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (إلى أن
قال): وأما قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أولا... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 456 - 457).
مسألة 3: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر، فقال
المفيد رحمه الله: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة
وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر
112

الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم ولم يعتبر تبييت النية للسفر، وهو
اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 467 - 468).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: أن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب
المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لأن صومه
في السفر ليس بصوم وربما أمره بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر
رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الإفطار فيه، كما أن المفطر في
شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا
في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالإفطار، ونحوه قال ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن أبي عقيل وقد أفتى نحوه ابن الجنيد - بأن السفر مناف
للصوم وقد أتى به فلم يكن هذا الصوم معتبرا في نظر الشرع بل كان كامساك
المفطر اختيارا لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 476 - 477).
مسألة 5: قال الشيخ: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهارا إلا عند
الحاجة، ولا ينبغي أن يتملى من الطعام والشراب.
وقال ابن الجنيد: إن ذلك مكروه، وهو اختيار ابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 477 - 478).
مسألة 6: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في
سفره ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه.
ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو
مقيم أن يخرج إلى سفر إلا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به إلى الله أو
يصون نفسه أو ماله، لا في تكاثر وتفاخر وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عز
وجل لم يفطر وكان عليه مع صيامه فيه القضاء (إلى أن قال):

(1) البقرة: 184.
113

واحتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به،
خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه،
وقال: إنه ليس أخ من الأب والأم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 480 - 481)
مسألة 7: من أجنب في أول شهر رمضان ونسي الغسل حتى صام الشهر كله،
قال الشيخ في المبسوط والنهاية: يجب عليه قضاء الصلاة والصوم، ورواه
الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبه قال أبو علي بن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 483).
مسألة 8: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية: إذا بلغ
تسع سنين وفي المبسوط: سبع سنين.
وقال المفيد: يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام
متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا
إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام متتابعات... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 485 - 486).
الفصل الخامس
في أحكام أقسام الصوم
مسألة 1: يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل، صحوا
وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد،
وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 488).
مسألة 2: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية - لما ذكر قول الناصر أنه
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية -: هذا صحيح وهو مذهبنا (إلى أن قال):
.

(1) الوسائل: ج 7 ص 129 باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3.
114

وقال ابن الجنيد: ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم
يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الافطار له، فإذا صحت الرؤية فيها أفطر
أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 493 - 494).
مسألة 3: قال في الخلاف: إذا غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية
الفرض فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما (إلى أن قال:) وقال
ابن الجنيد: الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع
في السنة الماضية يصح إذا لم تكن السنة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 497 - 498).
مسألة 4: صوم يوم الشك بنية شعبان مستحب، وقال ابن الجنيد: لا استحب
الابتداء بصيام يوم الشك إلا إذا كانت في السماء علة تمنع من الرؤية
استظهارا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 503).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن تلى به ما
قبله أو استفتح به ما بعده جاز (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: سمعت رجلا من بني
حرث (حارث، خ ل، عمرو خ ل) بن كعب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أنا
أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا
يوم
الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 505).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: وصوم الاثنين والخميس منسوخ، وصوم السبت
منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 505).
مسألة 7: المشهور أن صوم الوصال حرام، وقال ابن الجنيد: لا يستحب
الوصال الدائم في الصيام لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ولا بأس بما كان منه يوما
وليلة ويفطر في السحر ويكره أن يصل الليلة التي هي من أول الشهر باليوم الذي

(1) الوسائل: ج 7 ص 302 باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 6، ثم قال: قال الشيخ:
هذا طريقه رجال العامة لا يعمل به (انتهى). وفيه الراوي سعيد بن عبد الملك.
115

هو آخر الشهر... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 506).
مسألة 8: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى، ذكره الشيخان وابن الجنيد
وجماعة من علمائنا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 512 - 513).
الفصل السادس
في اللواحق
مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء
وجب عليه الإمساك.
وقال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا
وليس عليه قضاء، والوجه هو الثاني، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 514).
مسألة 2: قال في النهاية: الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر كان عليه
صيام ذلك اليوم (إلى أن قال:)
قال ابن الجنيد الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ قد مضى بعض رمضان أو بعض
يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب
إلي وأحوط. (المختلف: ج 3 ص 515 - 516)..
مسألة 3: المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى الرمضان
الثاني ولم يبرأ فيما بينهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصوم الثاني إذا برء
فيه ويتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام ويسقط قضاؤه (إلى أن قال):
وممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه في رسالته وابنه في
المقنع، وابن البراج وابن حمزة (إلى أن قال):
مسألة 4: وفي تقدير الفدية قولان: قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم
بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد، وبه قال ابن البراج، وابن حمزة وقال ابنا بابويه،
يتصدق عن كل يوم بمد وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 520 - 521).
116

مسألة 5: قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحكم ما زاد على رمضانين حكم
رمضانين سواء.
وهو قول ابن الجنيد فإنه قال: وإن كان أفطر لمرض واتصل به المرض إلى
رمضان آخر ورمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات عن كل يوم مدا من
طعام وقضاء آخر رمضان برأ عقيبه منها ولو صام جميعها مع الصدقة كان
أحوط... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 522).
مسألة 6: لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برأ بعد فواته
وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ذهب إليه الشيخان وابنا
بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس... إلى
آخره. (المختلف: ج 3 ص 527).
مسألة 7: ظاهر كلام الشيخ أن الولي أكبر أولاده الذكور خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور وأقرب
أوليائه إليه إن لم يكن له ولد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 531 - 532).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال وما
يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام
التي يحكم لها بالحيض فيها ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء
الصلاة والصوم (إلى أن قال): وعبارة ابن الجنيد هنا أجود فإنه قال:
والمستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت إلا أيام حيضها فإن هي لم
تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال وقتها (دمها، خ ل) لم يجز
صومها من الفرض وكان عليها القضاء لجميع الأيام، (المختلف: ج 3 ص 541 - 542).
مسألة 9: الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا، ويسقط
القضاء عنهما وهل تجب الكفارة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية والمبسوط
والاقتصاد بالوجوب، وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في
رسالته وولده أبو جعفر في المقنع وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 542).
117

مسألة 10: لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط
وجوب الصوم أداء وقضاء، ووجبت الكفارة إجماعا (إلى أن قال): وقال المفيد
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى، وسلار وابن إدريس: مد
واحد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 545).
مسألة 11: لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه، قال الشيخ: يفطر ولا قضاء
وتجب الكفارة، وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن
إدريس وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 547 - 548).
مسألة 12: وفي الكفارة قولان: قال الشيخ: عن كل يوم مدان، ومع العجز مد،
وهو قول ابن البراج في المهذب ولم يتعرض في الكامل للكفارة.
وابن الجنيد قال: ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر
وقضى كالمسافر وإن كان فطره من أجل (لأجل، خ ل) غيره كالمرضعة من أجل
صبيتها كان أحوط أن يقضي وتصدق بمد عن كل يوم - وهو يشعر باستحباب
الصدقة - والآخر مذهب المفيد وابن الجنيد وابن بابويه والسيد المرتضى
وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 549 - 550).
مسألة 13: تتابع القضاء أفضل من تفريقه، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح
وابن الجنيد.
قال: (يعني ابن الجنيد على الظاهر): وقد روي عن أبي عبد الله عليهما السلام: ليس له
أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 550).
مسألة 14: قال الشيخ في النهاية: فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيام
متواليات ثم فرق، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن
الجنيد والسيد المرتضى متابعة ثمانية أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 554).
مسألة 15: لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شئ عليه وإن
كان بعده قال الشيخ رحمه الله: يجب إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة

(1) لم نعثر على هذه الرواية فتتبع.
118

أيام بدلا من الكفارة (إلى أن قال):
والمفيد رحمه الله تعالى ذهب إلى ما قاله الشيخ في النهاية وكذا ابن الجنيد
والسيد المرتضى وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 554 - 555).
مسألة 16: من وجب عليه شهران متتابعان في كفارة ظهار أو قتل الخطأ أو
غيرهما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء
إجماعا، وهل يكن مأثوما؟ قولان:
قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوما، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ.
وقال المفيد: يكون مخطئا، وكذا قال السيد المرتضى، وهو يشعر الإثم
وصرح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم، والأقرب الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 561).
مسألة 17: من نذر صيام شهر متتابع غير معين أجزأه تتابع خمسة عشر يوما،
وهل يتعدى هذا الحكم إلى المملوك في كفارة ظهاره وقتله وإفطاره؟ قال الشيخ:
نعم ذكر ذلك في مبسوطه وجمله واقتصاده، وابن إدريس منع من ذلك، وسلم
الأول، ولم يذكر في النهاية سوى النذر، وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد
وأبو الصلاح ولم يتعرضوا للمملوك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 563).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه فسأله من يرى
حقه الفطر أفطر وكفر (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الضيف ليس أن يصوم إلا بإذن مضيفه، ومن
دعي إلى طعام أفطر مستحبا... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 573 - 574).
الفصل السابع
في الاعتكاف
مسألة 1: قال المفيد رحمه الله: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة، ثم
قال: والمراد بالجمع في ما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها
من الصلوات (إلى أن قال):
119

وقال ابن الجنيد: روى ابن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد
جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة، وفي المسجد الذي يصلى فيه بإمام
وخطبة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 579 - 580).
مسألة 2: الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط: إن شرط على ربه أنه متى
عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان،
فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ
اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي
ثلاثة أيام، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء
خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يكمل (يستكمل، خ ل)
ثلاثة أيام أخر... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 580 - 581).
مسألة 3: وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط: لا بأس بأكل
الطيبات وشم الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية، وكذا حرمه في الخلاف وهو
مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 588 - 589).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة
المقارنة للشهوة، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بالشهوة من محرم، وفي إفساد
الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 589).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن جامع متعمدا ليلا فعلية كفارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه

(1) لم نعثر عليه في كتب أحاديث الإمامية، نعم نقله العلامة في المختلف عن ابن سعيد ولذا
نقله صاحب الوسائل عن المختلف عن ابن الجنيد وفسر ابن سعيد بقوله قدس سره: يعني الحسين،
الوسائل: ج 7 ص 403 باب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث 14.
120

كفاراتان بذلك جاءت الرواية (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 592 - 593).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره
نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وهو
اختيار السيد المرتضى في الانتصار وابن الجنيد وابن إدريس، وابن البراج، وابن
حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 596).
مسألة 7: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا اشترط وخرج
للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء وليس بجيد. (المختلف: ج 3 ص 599).
مسألة 8: منع ابن الجنيد من الادهان، وهو آت على كلام الشيخ في بعض
أقواله... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 599).

(1) الوسائل: ج 7 ص 406 باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف.
121

كتاب الحج
وفيه مقاصد:
الأول
في أنواعه
وفيه فصلان:
الأول: في الشرائط
مسألة 1: ذهب الشيخان إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج
(إلى أن قال): ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل، وكذا
ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 5 - 6).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج
مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن
يخرج يحج عنه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة،
ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه، فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له
122

أعاد ليكون بهما فريضة الحج عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 11).
مسألة 3: ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب
وسقطت عن النائب الحجة، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف
من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو
الصلاح وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 17).
مسألة 4: المخالف إذا حج ثم استبصر، فإن كان قد أخل بشئ من أركان
الحج وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه
الإعادة لكن تستحب، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد وابن البراج: تجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ (إلى أن قال):
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وابن البراج - بأن الايمان شرط العبادة، ولم
يحصل، وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وكذلك الناصب إذ عرف
فعليه الحج وإن كان قد حج (1).
وعن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي
جعفر عليه السلام: أني حججت وأنا مخالف، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى
الحج (قال، خ ل) فكتب إليه: أعد حجك (2). (المختلف: ج 4 ص 19 - 20).
مسألة 5: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن
يحج عنه من صلب ماله، فإن لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه.
وقال ابن الجنيد: وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه
وماله فقط، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما
لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم، وهم بالغون
حد التكليف مستطيعون للحج، وسواء كانوا في طريق الحج أو في غير طريقه ما

(1) الوسائل: ج 1 ص 97 باب 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 2.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 97.
123

لم يبلغوا الحرم، فإن كان أول ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع
من ماله إلى من يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يكن ذا مال قضي عنه وليه.
والكلام معه يقع في مقامين:
الأول: ايجاب الاستيجار عن المتمكن إذا مات في أول ما وجب عليه بعد
خروجه، والمعتمد عدمه (إلى أن قال):
الثاني: أنه يجب أن يقضي عنه وليه لو لم يخلف مالا، وهو أشد إشكالا من
الأول (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ضريس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام في
رجل خرج حاجا في حجة الإسلام فمات في الطريق قال: إن مات في الحرم فقد
أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة
الإسلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 21 - 22).
الفصل الثاني: في أنواع الحج
مسألة 1: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله الشيخ في النهاية، وبه
قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 27).
مسألة 2: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان،
أحدهما: أنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين،
ذكره في كتابي الأخبار، وهو الأقوى عندي.
وقال في النهاية والمبسوط: إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فإن
جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 31 - 32).

(1) الوسائل: ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج حديث 1.
124

المقصد الثاني
في أفعال عمرة التمتع
وفيه فصول:
الأول: في الأحرام
وفيه مطالب:
الأول في المواقيت:
مسألة 1: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة، وقال ابن
الجنيد: ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه
من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 43).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر
على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه.
وقال ابن الجنيد: ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما
يمنع منه المحرم، وكذلك الطفل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 45).
المطلب الثاني في كيفية الأحرام:
مسألة 1: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا
الحائض فإنها تحرم بغير صلاة.
ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الأحرام إلا من (في، خ ل) الميقات بعد
الغسل والتجرد والصلاة والأشهر (لنا) الأصل براءة الذمة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الإعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما،
والجواب أنه محمول على الاستحباب. (المختلف: ج 4 ص 51).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله: الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع، وأما المفرد والقارن
125

فإنه ينعقد بها أو بأشعار هدي السياق أو تقليده، وإليه ذهب ابن الجنيد وسلار وأبو
الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 51).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: التلبيات الأربع فريضة (إلى أن قال):
وقال المفيد: لبيك اللهم لبيك لبيك إن لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك لبيك، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وأبنه أبو جعفر في مقنعه
وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل، وابن الجنيد وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 53 - 54).
مسألة 4: المشهور أن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع. وبه قال
ابن الجنيد فإنه قال: والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده
إياها بقلبه ثم قال: ويلبى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه، وهذا الكلام يشعر
بعدم وجوب التلبية عليه وأنه يجزيه النيابة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 56).
مسألة 5: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم
إن كان ممن أحرم من خارج وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد
الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه الله، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 57).
مسألة 6: منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن
الجنيد، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء، واختاره ابن إدريس، وهو
الأقوى... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 61).
مسألة 7: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الأحرام، إن لم يكن حجة
فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر
مع نية التحلل، وهل يسقط الدم؟
قولان: أحدهما يسقط وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وقال
الشيخ رحمه الله: لا بد من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 65).
126

المطلب الثالث في تروك الأحرام:
مسألة 1: للشيخ قولان في الطيب، أحدهما: أنه كله حرام ذهب إليه في
المبسوط، والاقتصاد، فإنه قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها
خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس.
وكذا قال ابن أبي عقيل إلا أنه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك
والعنبر والورس والزعفران، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: فأما المسك
والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 69).
مسألة 2: منع المفيد رحمه الله من شم الرياحين وجعله الشيخ مكروها، وهو قول
ابن إدريس.
والأول هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوغ نبت الحرم كالشيح (1) والخزامي
والأذخر والقيصوم (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 71 - 72).
مسألة 3: منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادهان بالدهن مطلقا، ويجوز
أكل ما ليس بطيب منها، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، وبه قال ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 73).
مسألة 4: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: ولا تكتحل المرأة بالأثمد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 74 - 75).
مسألة 5: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة، وبه
قال شيخنا المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج، وابن
إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 78).
مسألة 6: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما
أسفل الكعبين... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 80 - 81).

(1) الشيح والقيصوم: وهما نبتان بالبادية معروفان (مجمع البحرين).
(2) الشيح والقيصوم: وهما نبتان بالبادية معروفان (مجمع البحرين).
127

مسألة 7: المشهور تحريم الظلال حالة السير وقال ابن الجنيد: يستحب
للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من
ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد
وروي في ذلك أجمع دم، وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم
آخر (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 83).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ولا يشهد
نكاح محلين ولا يخطب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84).
مسألة 9: قال الشيخ رحمه الله: يحرم عليه الفسوق وهو الكذب، وكذا قال علي بن
بابويه وابنه في المقنع.
وقال ابن الجنيد: والفسوق وهو الكذب والسباب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84).
مسألة 10: المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل وقال ابن الجنيد:
لا يعم (لنا) الأصل.
واحتج - يعني ابن الجنيد - بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الأحرام... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 86).
مسألة 11: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم
والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وكذا قال ابن الجنيد إلا أنه قال: فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد
(إليه، خ ل) الشم يجتذبه بنفسه. (المختلف: ج 4 ص 86).
مسألة 12: المشهور أن الجدال مطلقا حرام، وهو قول لا والله وبلى والله،
وكذا قال ابن الجنيد إلا أنه قال: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه
فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، وهذا لا بأس به، (المختلف: ج 4 ص 87).

(1) الوسائل: باب 6 حديث 5 من أبواب بقية الكفارات ج 9 ص 287.
128

المطلب الرابع في كفارات الأحرام:
والنظر في أمور:
الأول: في الصيد
مسألة 1: قال الشيخ: فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه
دم بقرة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 95 - 97).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ولم يتعرض لبدل شئ
من ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 98 - 99).
مسألة 3: قال الشيخان: ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان
عليه جدي، وكذا قال السيد المرتضى وشيخنا علي بن بابويه، وابن إدريس وابن
البراج وابن حمزة، وكذا قال ابن الجنيد وسلار إلا أن سلار لم يذكر الضب وابن
الجنيد لم يذكر اليربوع... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 101).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم
وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في
الجزاء فإن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 102).
مسألة 5: قال الشيخ: ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان
عليه مد من طعام.
وقال ابن الجنيد: وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته وفي الحرم
قيمتان وبالأول قال ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 103).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية والخلاف: ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق
بتمرة (إلى أن قال):
129

وقال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى، عن عروة
الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 104 - 105).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه
شئ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وفي الزنبور
كف من تمر أو طعام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 106).
مسألة 8: قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه: فإن قتل عظاية فعليه
أن يتصدق بكف من طعام، وهو قول الشيخ في التهذيب، وقال ابن الجنيد: كف من
تمر أو طعام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 108).
مسألة 9: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث والقمل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا آذيا المحرم... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 109).
مسألة 10: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر (إلى أن قال): وقال
ابن الجنيد: والبيض، فما كان جزاء الأم منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي
فدغه أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 111).
مسألة 11: قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر
حال البيض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو
المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 114 - 115).
مسألة 12: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام (إلى أن قال): وابن الجنيد رحمه الله
قال: وما كان جزاء الأم منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج
130

كان هديا بالغ الكعبة، وهو يوافق قول ابن البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك أو
عدمه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 117 - 118).
مسألة 13: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا قتل صيدا مكسورا أو
أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا، وقال ابن الجنيد: لو
كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119).
مسألة 14: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر
كان على كل واحد منهما الفداء.
وقال ابن الجنيد (ابن إدريس، خ ل): لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل
فيجب للدلالة لا للرمي (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بالأصل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 119 - 120).
مسألة 15: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد
للشيخ قولان: أحدهما: يتكرر، ذكره في الخلاف والمبسوط، وبه قال ابن إدريس،
وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال: وكل ما أتلفه المحرم من عين حرم
عليه اتلافها فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد
أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، وسواء كان
قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 122).
مسألة 16: المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة.
وقال ابن الجنيد: يجب الفداء مضاعفا وهو أحد قولي السيد المرتضى... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 126).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إن وطأ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير
عمد راكبه، فلا جزاء عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132).
مسألة 18: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في
الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة (إلى أن قال): وقال أبو علي الجنيد:
ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الحل محل ولا محرم، وإذا ذبحه
131

المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة، وإن ذبحه المحرم في
الحل لم يحرم على المحل أكله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 132 - 133).
مسألة 19: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد والميتة قال الشيخ: أكل الصيد
وفداه ولا يأكل الميتة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل
الصيد وفداه وإن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا
أكلها بالذكاة فإن لم يكن كذلك أكل الصيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 134 - 135).
مسألة 20: قال الشيخان وعلي بن بابويه وابن البراج وسلار وابن إدريس
وابن حمزة: من نفر حمام الحرم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 143).
مسألة 21: قال ابن الجنيد: ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم
أن يأكله المحل داخل الحرم إلا الحاج بقية الأيام بمنى... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 143).
مسألة 22: قال ابن الجنيد: وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي
والسيد إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه ولا علمه، فعلى العبد الفداء بالصيام في
نفسه (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الرحمان بن أبي نجران
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ
من الفداء؟ فقال: لا، لا شئ على مولاه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 144).
النظر الثاني: في الاستمتاع
مسألة 1: قال الشيخ: من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر
فسد حجه وكان عليه بدنة والحج من قابل.

(1) الوسائل: ج 9 ص 252 باب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3.
132

وبه قال شيخنا علي بن بابويه، وابنه في المقنع، ورواه في كتاب من لا يحضره
الفقيه، وهو قول ابن الجنيد، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 146).
مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا
بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما (إلى أن قال): ونص شيخنا علي بن
بابويه على وجوبه فقال:
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك، وكذا قال ابنه في المقنع ورواه في من لا
يحضره الفقيه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 149)
مسألة 3: الشيخ رحمه الله حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك،
فإذا قضيا - يعني الزوج والزوجة - سقط هذا الحكم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يفرق بينهما إن كانت زوجته أو أمته إلى أن يرجعا إلى
المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع،
وإن كانا قد أحلا، فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان
فرق بينهما ولا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله، فأثبت التفريق في الحجتين معا
وبعد قضاء الحج الفاسد إلى أن يبلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة (إلى أن قال):
وروى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ويفرق بينهما حتى
يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من
قابل (1)، وهذه الرواية تدل على ما اختص به أبو علي بن الجنيد من التفريق بعد
الاحلال... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 150 - 151).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ومن عبث بذكره حتى أمنى كان
حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه
يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ، وبه قال
ابن البراج وابن حمزة.

(1) الوسائل: ج 9 ص 255 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع قطعة من حديث 2.
133

قال أبو علي بن الجنيد: وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره
أو بادمان نظره، مثل الذي يجامع في حديث الحلبي عن مسمع بن عبد الملك، عن
أبي عبد الله عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 153).
مسألة 5: قال الشيخ رحمه الله: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه
دم شاة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة فأمنى
فعليه جزور... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 162).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: من تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولم
تحل له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن نكح ودخل بها جاهلا كان لها المهر وفرق بينهما وإن
كانت محرمة فعليها الكفارة وإن لم تكن محرمة فليس عليها شئ وإن لم يدخل
بها وكانا جاهلين تزوجها إذا أحل، وإن كانا عالمين فالنكاح باطل ولا تحل له
أبدا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 164).
النظر الثالث: في باقي المحظورات
مسألة 1: قال الشيخان في تقليم كل ظفر مد من طعام (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن
قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس
واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم... إلى آخره.
(المختلف: 4 ص 165).
مسألة 2: قال الشيخ من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو
يتصدق على ستة مساكين، كل مسكين مد من طعام (إلى أن قال): وقال ابن

(1) راجع الوسائل: ج 9 ص 274 - 276 باب 17 - 18 من أبواب كفارات الاستمتاع
والصواب: في حديث الحلبي ومسمع لا عن مسمع.
134

الجنيد: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 166).
مسألة 3: قال الشيخ: ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك
جرت فإن لحقه غيث (غيب، خ ل) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام
جوازه (1)، وروي أيضا أن يفدي عن كل يوم بمد (2) وروي في ذلك أجمع دم (3)
وروي لاحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر (4)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 167 - 168).
مسألة 4: سوغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل، وكذا في
التهذيب إلا أنه اشترط فيه الكفارة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 171).
مسألة 5: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي
الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة.
وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة
ثمنه. (المختلف: ج 4 ص 173).
مسألة 6: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزم
قيمته، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى.
وقال ابن الجنيد: فأما الرعي فيه كاختياره فيه (2) لأن البعير ربما جذبت النبت
من أصله، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 175).
مسألة 7: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد، وابن
بابويه: لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 177).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: كل عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكل عين

(1) راجع الوسائل: ج 9 ص 287 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 1.
(2) المصدر حديث 3 و 5 و 6.
(3) راجع الباب المذكور.
(3) راجع الوسائل: ج 9 ص 288 باب 7 من أبواب بقية الكفارات.
(4) هكذا في المختلف فتأمل في المراد منه.
135

فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس
واحد أو أجناس، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، وكذلك الجماع (إلى
أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول، فإن وجبت بالثاني لزم
تحصيل الحاصل وإلا خرج الثاني عن العلية مع أنه مساو للأول... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 178).
الفصل الثاني: في الطواف
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع
فيه ولا بطاء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا ترمل في الطواف لأن في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل
عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 182 - 183).
مسألة 2: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
وقال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كل جانب،
فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف خلف المقام قال: م أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا إذا لم
تجد منه بدا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 183).
مسألة 3: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن
الجنيد: ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا
لم يكن أجيرا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 185).
مسألة 4: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف (إلى أن قال):

(1) الوسائل: ج 9 ص 427 باب 28 من أبواب الطواف حديث 2.
136

وقال المفيد رحمه الله: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر
ليستيقن أنه طاف سبعا.
واختار الأول ابن البراج، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره
الفقيه، وابن إدريس، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته، وأبو الصلاح،
وهو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: فإذا شك في اتمام طوافه تممة حتى يخرج
منه على يقين، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة
وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه، فإن كان في طواف الفريضة كان الاحتياط
خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان، وإن كان في نافلة بنى على
الأقل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 187 - 188).
مسألة 5: لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط
أخر وصلى معها أربع ركعات يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف
الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى إليها فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين أخراوين وبه
قال علي بن بابويه وابن البراج وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 190).
مسألة 6: أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ولم يذكر أي الطوافين هو
الواجب (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن أضاف
إليها سته أشواط تممه سبعة أخر، ويعتقد أن السبعة الأخيرة هي فريضة ويصلي
ركعتين لطواف الفرض ثم يسعى، فإذا فرغ من سعيه صلى ركعتين لطوافه المضاف
إلى فرض طوافه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 191).
مسألة 7: قال الشيخ: يستحب أن يستلم الأركان كلها (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ولا يستلم الركنين الآخرين من
البيت، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
لا الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلها ويضع خده عليهما ورأيت أبي.
137

يقبله (1) ولحديث جميل (2) وقد سبق. (المختلف: ج 4 ص 194).
مسألة 8: قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو
لغيره، فإن كان قد جاز النصف بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف
الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كل حال.
وقال ابن الجنيد: لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلى
الخروج، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل (يعلم، خ ل) غير دفع ذلك
العارض فقط، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد
تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في
امكان ذلك له يوما أو يومين أخر الاحلال وإن تهيأ أن يطاف به طيف وإلا أمر من
يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وإن
كان صرورة أعاد الحج فإذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ
وابتداء للفرض من رأس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 195).
مسألة 9: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة وبه قال
ابن زهرة وابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحل له الصلاة
فيه كره له ذلك ويجزيه إذا نزعه عند صلاته (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالأصل، وبما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض
أصحابه: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في
مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (3).
ولأنه ليس له حرمة الصلاة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 197 - 198).
مسألة 10: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث، وقال ابن

(1) الوسائل: ج 9 ص 418 باب 22 من أبواب الطواف حديث وفيه: رأيت أبي يفعله.
(2) المصدر السابق حديث 1.
(3) الوسائل: ج 9 ص 462 باب 52 من أبواب الطواف حديث 3.
138

الجنيد: ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهر ويصلي
ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلا للضرورة (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط، وبما رواه زرارة - في الموثق -
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال: إن كان تطوعا
فليتوضأ وليصل (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أطوف طواف
النافلة وأنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل (2). (المختلف: ج 4 ص 199 - 200).
مسألة 11: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: فإذا فرغ من طوافه أتى مقام
إبراهيم عليه السلام (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه
خلف مقام إبراهيم عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 200 - 201).
مسألة 12: طواف النساء واجب إجماعا، فإن أخل به حرمت عليه النساء
حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه (إلى أن قال):
وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه... إلى آخره. (المختلف
ج 4 ص 202 - 203).
مسألة 13: قال المفيد: ثم استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم
يرفع يديه.
وقال ابن الجنيد: ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود
ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 207).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: من طيف به لعلة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه
وكذا السعي... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 208).

(1) الوسائل: ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 8، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل: ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 9، وفيه وصل وإن كنت متعمدا.
139

الفصل الثالث: في السعي (1)
مسألة 1: اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة (إلى أن قال): وروى ابن
الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: قال: المتمتع له المتعة إلى زوال
الشمس من يوم عرفة (2)، ثم قال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة
والإحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو
ليلا فقد صحت له المتعة والحج... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 217 - 218).
المقصد الثالث
في أفعال الحج
وفيه فصول:
الأول: في الاحرام
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن
ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر،... إلى
آخره (المختلف: ج 4 ص 223).
مسألة 2: قال شيخنا المفيد رحمه الله: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم
أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن أحل من متعته
أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت
وركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو غيره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 224.
مسألة 3: قول أبي الصلاح: ثم يحرم بعدهما، يوهم أن الأحرام عقيب ركعتي
الأحرام، وكذا قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 226).

(1) لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه الله.
(2) الوسائل: ج 8 ص 213 باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 15.
140

مسألة 4: قال الشيخ رحمه الله: فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله
بمكة، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكة فعل... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 226 - 227).
مسألة 5: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف
بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى
يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فإن
قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الأحرام. (المختلف: ج 4 ص 229).
الفصل الثاني: في الوقوف بالموقفين
مسألة 1: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت (فاضرب، خ ل)
خباك حيث شئت (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه
ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233).
مسألة 2: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح
الجبل، وقال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن
الجنيد وابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 233 - 234).
مسألة 3: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية نمرة إلى ذي المجاز
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: حدها من المأزمين إلى الجبل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 234 - 235).
مسألة 4: الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجه وقال ابن الجنيد:
يجب عليه بدنة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 238).
مسألة 5: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه
ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ وابنا بابويه وابن البراج.
141

وقال ابن الجنيد: يجب عليه دم (إلى أن قال):
واحتج - يعني ابن الجنيد - بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان
الحج إجماعا ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 243 - 244).
مسألة 6: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل:
فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار
والدعاء والاستغفار.
وقال الشيخ: وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ولا يجوز
وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد
طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس
(إلى أن قال): وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 247).
مسألة 7: الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمدا بطل حجه ذهب إليه علماؤنا
إلا ابن الجنيد فإنه قال: ويستحب أن لا ينام الحجاج تلك الليلة، وأن يحيوها
بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال
الشمس من يوم النحر حتى يقف به، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 249).
مسألة 8: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال
الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت المتعة والحج،
ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد
أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 251).
142

الفصل الثالث: في نزول منى... الخ
وفيه مطالب:
الأول رمي جمرة العقبة:
مسألة 1: ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون (إلى أن قال): وقال
ابن الجنيد: ورمي الجمار سنة ثم قال: ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا فقد روي
عن أبي عبد الله عليه السلام: لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل (1) ولم يحل له النساء
أيضا، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا، فإن خرج من مكة
أمر من يرمي عنه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 257 - 258).
مسألة 2: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه
الشيخ وأبو الصلاح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يرمي إلا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا (إلى أن
قال): وأما الغسل للجمار كما ذهب إليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 261 - 262).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يجوز له الرمي إلا بالحصى (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز الرمي بغير الحجارة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 264).
مسألة 4: المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام
ومسجد الخيف وحصى الجمار (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويأخذ الحاج حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من
مسجد الخيف، ولا من الجمار... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 266).
مسألة 5: المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابنا بابويه
وغيرهم. وابن الجنيد قال: ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون
واحد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 267).

(1) لاحظ الوسائل: ج 1 ص 214 باب 4 من أبواب العود إلى منى حديث 5.
143

المطلب الثاني في الذبح:
مسألة 1: إذا فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا
يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة بقائه بمكة إلى انقضاء
ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر
أوسط ما وجدته في سنه، هدي فيتصدق به بدلا منه وبين أن يصوم وبين أن يدع
الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره
إلى قابل أيام النحر... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 270 - 271).
مسألة 2: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام التشريق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام
فيما بينه وبين آخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق وفي السفر وفي
أهله إذا لم يمكنه غير ذلك، (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام
عن أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج
فليصمها في أيام التشريق فإن ذلك جائز له (1).
وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول: من فاته الصيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم
عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 270 - 275).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء... إلى آخره.
(المختلف: 4 ص 281).

(1) الوسائل: ج 10 ص 165 باب 51 من أبواب الذبح حديث 5.
(2) الوسائل: ج 10 ص 165 باب 51 من أبواب الذبح حديث 6.
144

مسألة 4: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم
ينحر ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة (إلى أن قال:)
وقال ابن الجنيد: فإن كان ممن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا
يحلق رأسه حتى يعلم أنه قد ذبح هديه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 288 - 289).
مسألة 5: المشهور استحباب الأضحية، وقال ابن الجنيد: أنها واجبة (لنا)
الأصل براءة الذمة، احتج بالأمر الدال على الوجوب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291).
مسألة 6: قال الشيخ: ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا
يولده، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في
المضمون، فإن فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم، ولا بأس
بقوله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291 - 292).
المطلب الثالث في الحلق:
مسألة 1: الحلق أفضل من التقصير مطلقا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ولا يجزي الصرورة، ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا (1) أو معقوصا (2)
من الرجال غير الحلق... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 292).
مسألة 2: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير، والمشهور أقل
مسماه، وقال ابن الجنيد: وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها. (المختلف: ج 4 ص 294).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل كل شئ
أحرم منه إلا النساء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب من سائر
الحاج، ومن كان مفردا حل له الطيب، وكذلك السابق ويمنع من التمتع، ومن أخر
احرامه من أهل مكة إلى يوم التروية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 297 - 298).

(1) والضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا (مجمع البحرين).
(2) عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين).
145

الفصل الرابع: في زيارة البيت
مسألة 1: قال المفيد والسيد المرتضى وسلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر
الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر وقال الشيخ: لا يؤخره المتمتع إلا
لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره إلى أي وقت شاء ولم ينص على
المنع وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 302).
الفصل الخامس: في الرجوع إلى منى
مسألة 1: قال المفيد وسلار: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا
فعليه لكل ليلة دم. (المختلف: ج 4 ص 305).
مسألة 2: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله
الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 307).
مسألة 3: قال الشيخ: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت
بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن
خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يصبح بغيرها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 308 - 309).
الفصل السادس: في رمي الجمار
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويرميها يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين في سائر أيام
منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند زوال الشمس،.
(المختلف: ج 4 ص 309 - 310).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة
حصيات ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها وإن كان
قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد على
الأولى بثلاث وكذلك إن رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها،
146

وإن رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وإن رمى الأوليين على التمام
ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال، لأنه لا يترتب عليها رمي آخر (إلى أن قال):
ونحوه قال في النهاية، وقال ابن حمزة أيضا، وابن البراج وقال ابن الجنيد
نحو ذلك فإنه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، وإن نسي باقيها
أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها
وعلى ما بعدها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 313).
المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول:
الأول: النيابة
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج
المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ويحج الرجل عن الرجل والمرأة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 318).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: لو استأجره للتمتع فقرن
أو أفرد لم يجزه عنه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو
أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن
حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع إلى الميقات أو إعادة حج أو
استيناف عمرة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 323).
مسألة 3: لو صد الأجير قبل (بعد، خ ل) الأحرام، قال الشيخ في النهاية: كان
عليه مما أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع
على ورثته... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 325 - 326).
147

مسألة 4: قال ابن الجنيد: لا تصح الإجارة حتى يشترط المستأجر على
الأجير شرائط الحج وفعل مناسكه، الفرائض والسنن الكبار والمستحبة ويكون
تلك فيها معلومة محدودة، فإن كانت مجهولة لم تصح الإجازة... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 331).
الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان.... الخ
مسألة 1: قال ابن الجنيد: الحائض والنفساء من ابتداء إحرامه منهما وبها
الدم وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت
(تاظ) مكة إلى أن يخرج الناس إلى منى فإن لم يظهر قبل ذلك خرجت معهم، فإذا
طهرت رجعت وسعت له وطافت طواف النساء وقد صحت متعتها وعليها دم
وكانت كالسائق المهل بمتعة إلى الحج ولو اختارت عند خروجها إلى منى ابطال
متعتها وإفراد الحج جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم (وإخراجها من متعتها) (1).
وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت
مكة بين أن تقدم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلت، وبين
أن تقف على إحرامها وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى كانت مخيرة أن
تجعلها حجة مفردة وتقدم السعي وتشهد المناسك فإن رجعت طافت طواف
الزيارة وطواف النساء وأحلت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدم
سعي العمرة وتسعى وتقيم على إحرامها فإذا رأت الطهر يوم النحر، طافت ثلاثة
أشواط، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، وذبحت دم متعتها، وإن لم
تطهر إلى أن ينفر الناس آخر أيام التشريق أقامت إلى أن يمضي لها تتمة عشرة
أيام ثم فعلت ما تفعل المستحاضة فإن فعلت ذلك ثم أقامت بمكة ورأت الطهر
بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 340).

(1) هكذا في النسخ كلها ولا يبعد زيادة هذه الجملة والله العالم.
148

الفصل الثالث: في المحصور والمصدود
مسألة 1: المحصور وهو الممنوع بالمرض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن حصر بعد الأحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر
حيث حصر ويرجع حلالا إلا عن النساء وعليه إذا برأ قضاء ما عقده باحرامه، ولو
أنفذ هديه إلى مكة وأقام على احرامه إلى أن ينفر أثم تمم ما كان عنده فخرج منه
كان أولى (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بالحديث الأول (1): حيث قال: وإن كان مرض في
الطريق... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 343 - 345).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع
أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثم يحل بعد ذلك، فإن
ردوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحل لم يكن عليه شئ
ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك عنه مما يمسك عنه المحرم إلى أن
يذبح عنه وكذا قال في المبسوط، وهو قول ابن البراج وابن الجنيد إلا أن ابن
الجنيد قال: وأمسك عن النساء... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 346).
مسألة 3: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن
هدي الاحصار ذهب إليه الشيخ وسلار وأبو الصلاح وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه لله (2) بعث
بهدي آخر عن إحصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من اشعاره ولا غيره، أجزأه عن
إحصاره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 347).
مسألة 4: المصدود بالعد ويحل في موضع الصد بالهدي من كل شئ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا كان المصدود سايقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث
صدت ورجع حلالا من النساء ومن كل شئ أحرم منه فإن منع هو ولم يمنع

(1) راجع المختلف ص.
(2) في المطبوعة هكذا:... قد أوجبه الله " وما أثبتناه هو الصحيح.
149

وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره وأقام على احرامه إلى الوقت
الذي يواعد فيه نحرها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 350 - 351).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: من لم يكن له (1) ولا معه هدي أحل إذا صد ولم
يكن عليه دم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 351).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا (أحصروا، خ ل) وصدهم
العدو، فإن كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو
غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على النفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو
ظالما، وقول ابن الجنيد لا بأس به. (المختلف: ج 4 ص 356).
الفصل الرابع: في العمرة
مسألة 1: قال السيد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في
سائر أيام السنة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 358 - 359).
الفصل الخامس: في مسائل متعددة من هذا الباب
مسألة 1: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة
ومنازلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الأجرة (الإجارة، خ ل) لبيوت مكة
حرام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 366 - 367).
مسألة 2: من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال،
وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط: يخرج
حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 370 - 371).

(1) في المطبوعة هكذا: من لم يكن عليه.
150

مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه حجة
الإسلام وحج عنه وليه النذر، وقال الشيخ في التهذيب: إنه على جهة الاستحباب
(إلى أن قال): وكلام ابن الجنيد لا يدل على الوجوب. (المختلف: ج 4 ص 371).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: المملوك والأمة، الحج لازم لهما وإن كانا ممنوعين
منه كالمصدود والمحصور فإن أذن لهما سيدهما في الحج فقد لزمهما أداؤه إن
استطاعا إليه سبيلا بأبدانهما فإن حجا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا ويستحب لهما بعد
العتق أن يحجا، لأن الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 379 - 380).
151

كتاب الجهاد
وفيه فصول:
الأول
فيمن يجب عليه وحكم الرباط
مسألة 1: المديون أن كان الدين الذي عليه حالا وهو معسر لم يكن لصاحبه
منعه من الجهاد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان على الرجل دين حال ولا أحد يقوم مقامه في تأدية
ذلك عنه لم يخرج حتى يوفي صاحب الدين حقه ولو كان مع صاحب الدين رهن
فيه استيفاء حقه منه فأذن له في ذلك كان له الخروج، ولو كان الدين غير حال
وكانت بشهادة أو إقرار أو هو برهن أو له وفاؤه خرج، وإن لم يكن كذلك لم يخرج
إلا بإذن صاحب الدين... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 382 - 383).
مسألة 2: قال الشيخ: الأبوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا
بأمرهما، ولهما منعه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا لم يدهم المسلمين العدو والذين يلوهم لا يقومون به فلا
152

نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما
فاقة إلى قيام الولد عليهما... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 384).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا
عذر ثم حدث عذر، فإن كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره
(الغير، خ ل) مثل أن يكون صاحب الدين، أذن له ثم رجع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن
يرجع، فإن ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عز وجل:
ومن يولهم يومئذ دبره (1) الآية (إلى أن قال):
والجواب عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب فإن من يولهم الدبر مع
عدم العذر معاقب. (المختلف: ج 4 ص 385 - 386).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام
الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضوره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 386).
مسألة 5: قال - يعني الشيخ -: حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما وقال
ابن الجنيد: الذي سمعته من أن أقل المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 388).
الفصل الثاني
في كيفية الجهاد
مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المشركون أكثر من ضعف
المسلمين لم يلزم الثبات (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين، وإن

(1) الأنفال: 16.
153

كان المشركون أضعاف المسلمين، أن يولوا الدبر، سواء كان في عسكر أو
سرية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ومن كان في جيش يكون عدده أثني عشر ألف
رجل لم يستحب له أن يولي الدبر على وجه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تغلب
اثني عشر ألفا من قلة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان
شيخا فانيا هرما عادم الرأي.
وقال ابن الجنيد: لا يقتل منهم شيخ فان ولا صبي ولا امرأة، ولا راهب في
صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه إلا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من
المسلمين، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فأشبهوا الفاني عديم الرأي... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 392).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم
إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالعدل والتوحيد والتزام جميع شرائع
الإسلام وإن كان الكفار قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعو إلى الايمان
والإقرار به، وإن من لم يقبل قاتله، ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين
وللأمام أن يبعث إليهم الجند من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزأه.
وهذا التفصيل أجود، وهو اختيار ابن الجنيد مع أنه قال الدعوة للقسم الثاني
أحوط لجواز حدوث الرغبة في الإسلام أو إعطاء الجزية أو ايقاع الهدنة بفدية
وخاصة إن كانت البلاد بلادا قد اشترك في مساكنها من قوتل على الدعوة، ومن لم
يقاتل، ومن لا يتيقن بلوغها على الشرع إليهم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 392 - 393).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال

(1) الوسائل: ج 11 ص 104 باب 54 من أبواب جهاد العدو حديث 4.
154

(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته
وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 394).
مسألة 6: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وإن شرط أن لا
يقاتله غيره (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل
واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا، كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل
الفراغ من صاحبه وبعده، فإن شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا
الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه، وقال
النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون يد على من سواهم (1)، وكلا القولين محتمل...
إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 395).
الفصل الثالث
في عقد الأمان
مسألة 1: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا
الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم.
وقال ابن الجنيد: لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنه كان قد أمن
بعضهم، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم
تصح الشهادة، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل
الواحد صحت الشهادة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان
ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 397).

(1) عوالي اللآلي: ج 1 ص 235.
155

مسألة 2: قال الشيخ: لو جعل لدليل جارية من قلعة وفتحت صلحا على أن
لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله قيل للدليل: أترضى بالقيمة فإن
رضي فلا بحث، وإن امتنع قيل لصاحب القلعة: أترضى بالقيمة عنها، فإن رضي فلا
بحث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو أن علجا (1) دل المسلمين على قلعة وشرط عليهم
جارية سماها فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم
ويخلى بينه وبين أهله وكانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح فإن كان
المسلمون صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها وعن استظهار على من كان
فيها كان الصلح جائزا ولم يجب أن يسلم الجارية إلى العلج ويفسخ شرط صاحب
القلعة.
وأحب أن يعوض العلج قيمتها من الغنيمة وإن كانوا إنما صالحوا بعد
الاستظهار على القلعة ومن فيها، فإن علموا بحال الجارية ولم يشترطوها، فإن
شرطها بجهل أو لم يعلموا، فواجب عندي تعويض العلج، فإن أبى إلا الجارية
المشروطة قيل لصاحب القلعة أن أحببت أن تسلمها وتتعوض منها، لأن شرطنا
تقدم بها لغيرك ووقع لك شرطنا على جهل منا بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك، فإن لم
تسلمها إليها فعدنا وقاتلناك إلى أن تسلم المرأة إلى العلج الذي شرطناها
له... كما لو أسلمت، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر على المسلمين جاز فسخه
مع التعاسر. (المختلف: ج 4 ص 398).
مسألة 3: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجة فأسلمت لم ترد على الزوج
ويحكم بحريتها، فإن جاء سيدها يطلبها لم يجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ،
وقال ابن الجنيد: لو طالب مولى الأمة بقيمتها كان ذلك له وعتقت... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 399).

(1) بالكسر فالسكون وجيم في الآخر، الرجل الضخم من كفار العجم وبعضهم يطلقه على
الكافر مطلقا، (مجمع البحرين).
156

مسألة 4: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت
المال المعد للمصالح، وقال ابن الجنيد: فإن كانت إحدى المهاجرات المؤمنات
ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصة دون
من سواهما في طلبها، دفع إليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو
هدية، فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقد جاءت به معها رد عليه وإلا عوض
عنه من سهم الغارمين.
والبحث هنا في موضعين (ا لأول): في وجوب رده بعينه إن كان قائما (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب رد العين عليه.
(الثاني): الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه، وابن الجنيد قال: من سهم
الغارمين (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأنه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين،
فوجب الرد من سهم الغارمين. (المختلف: ج 4 ص 399 - 400).
مسألة 5: لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان
انتقض أمانه لنفسه خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو خلف المستأمن بدار الإسلام ودايع أو قرضا أو ملكا ثم
قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400).
مسألة 6: منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين (إلى أن قال): احتج
ابن الجنيد بأنه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400 - 401).
الفصل الرابع
في الغنائم
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل ويحول مما
حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان (إلى أن قال):
157

وقال ابن الجنيد: كل ما كان للمسلم محللا أكله من طعام المشركين فمحلل
أكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (1)، ولم
يشترط في ذلك قسمة (ضرورة، خ ل) ولا غيرها قال: ولا أعلم خلافا أنه جائز
لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم مما يجدونه للعدو من غير مؤامرة صاحب
العسكر ولا غيره وغير تقويم له على أنفسهم، وأنه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره
وإن كان من غير أهل الغنيمة وممن لا يقسم عليه، وما ذكره الشيخ في المبسوط
وابن الجنيد هو الأقوى. (المختلف: ج 4 ص 401 - 402).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس
عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
لا نفل إلا بعد الخمس (2) وأما السلب فللقاتل غير مشارك لأهل الغنيمة ولا أهل
الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 403).
مسألة 3: السلب لا يستحقه القاتل إلا إذا شرطه والي الجيش له، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل
الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 404).
مسألة 4: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي
الأفراس ثلاثة أسهم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: للفارس ثلاثة أسهم، سهمان
لفرسه وسهم له وللراجل سهم (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد: بما رواه إسحاق
ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا: كان يجعل: للفارس ثلاثة أسهم، سهمين
لفرسه وللراجل سهما (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 404 - 405).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: وعلى الإمام أن يتعاهد خيل

(1) الأنفال: 69.
(2) راجع سنن أبي داود: ج 3 ص 79 باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.
(3) الوسائل: ج 11 ص 88 باب 42 من أبواب جهاد العدو حديث 2
158

المجاهدين ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم
يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخر صاحبه عن ذلك لعلة بالفرس،
فأما إن كان سقيما أو به ما يمنع القتال عليه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الفرض يتعلق بالنفقة وهي منفية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 406).
مسألة 6: قال الشيخ: العبيد لا سهم لهم سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم.
وقال ابن الجنيد: يقسم للعبد المأذون له والمكاتب (إلى أن قال): احتج ابن
الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن
قسمة بيت المال؟ فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء
وفضائلهم بينهم وبين الله واجعلهم لبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله
وصلاحه في المراتب (الميراث، خ ل) على آخر، ضعيف منقوص (2).
ولأنه أبلى في الحرب ويقع فيه فأشبه الفرس وخروجه عن التملك لا ينافي
الاسهام ويكون لمولاه كالرضخ والفرس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 407).
مسألة 7: قال ابن الجنيد: الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه لأكله
وحمله (بمأكله ومحمله، خ ل) (يأكله ويحمله، خ ل) أسير له سهمه، فإن كان
مستأجرا بعوض فأخذه وشرط له من استأجره أن له سهمه، كان ذلك له وإلا فهو
للمستأجر... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 408).
مسألة 8: إذا انفلت أسير من يد الشريك ولحق الغانمين قبل تقضي القتال
وحيازة المال فحضر الوقعة وشهد القتال أسهم له وإن لحق بعد تقضي القتال وبعد
حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما من لحق بالغانمين ممن أسلم في بلاد الحرب أو كان
أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحب القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة

(2) الوسائل: ج 11 ص 81 باب 39 من أبواب جهاد العدو حديث 3 مع اختلاف يسير.
159

الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 408).
مسألة 9: قال ابن الجنيد التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلا فيما شهد القتال
عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 409).
مسألة 10: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما المماليك فإنهم يقومون في سهام المقاتلة فيباعون
ويعطى مواليهم أثمانهم من بيت مال المسلمين رواه عن الصادق عليه السلام (1)، ولم
يذكر شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 410 - 411).
مسألة 11: قال في المبسوط: السلب يستحقه القاتل إذا جعله الإمام له
بشروط، أن يقتل المشرك والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا وإن لم يغزو
بنفسه، وأن لا يكون (المقتول، خ ل) مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال
وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 415).
مسألة 12: إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا، فإن كان بمقدار نصيبه من
الغنيمة فلا قطع عليه، وإن زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: وأما الغلول فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال
المشركين شيئا فيخفيه ليختاره دون المسلمين فلا يأتي به المقسم، قليلا كان ذلك
الشئ أو كثيرا فإن ظهر أن أحدا من المقاتلة قد غل فإنه ليس بسارق لأنه سرق
ماله فيه حق فإن وجد في رحله أخذ منه وكان الأمر في عقوبته في يديه
(بدنه، خ ل) إلى الإمام، وأما في ماله فإنه ينظر في قدر حقه من الغنيمة، فإن كان
دون قيمة المغلول أغرم فضل القيمة على حقه من ماله ولم يعط ما كان نصيبه لو لم
يغل، وإن كان قدر حقه أكثر من قيمة المغلول قوم بقيمة حقه ودفع إليه الباقي، وإن
كان المغلول مستهلكا كان عليه قدر قيمته مضاعفة وقوم سهمه في الغنيمة إن كان
ناقصا عنه ورد عليه الفضل إن كان زائدا عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 415 - 416).

(1) الوسائل: ج 11 ص 73 باب 35 من أبواب جهاد العدو حديث 1.
160

مسألة 13: لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما الغنائم إذا كان في جملتها ذو رحم يحرم على أحد
الغانمين فليس يستقر العتق عليه إلا أن يخرجا جميعا إلى دار الإسلام وهما
حيان، وحصة الغانم من المغنم قدر قيمة المغنوم أو يتجاوز ذلك أو بأن يقع القسمة
في دار الحرب، فيكون قيمة ذلك القريب، كذلك، فإن عجزت عتق من المغنوم قدر
حق الغانم في جميع المغنم من قيمة ذلك القريب، وبقي ما زاد من القيمة على حق
الغانم، أو مشتركة بينه وبين غيره، غنيمة لأهلها ولو أراد الغانم بعد علمه بحال
قريبه أن يهب حقه ليبقى قريبه في الرق ولا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك
له... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 417).
الفصل الخامس
في الأسارى وأحكام الأرضين
مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا سبيت المرأة وولدها لم يجز
التفريق بينها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما التفرقة بين السبايا فلا يختار أن يفرق بينهم إذا كان مع
الصبي أحد أبويه أو من يقوم مقامهما في المحبة والشفقة عليه من جد أو جدة أو
أخ أو أخت ما كان بالصبي فاقة إلى قيام قريبه عليه، فإن استغنى بعضهم عن بعض
وطابت نفس الصغير بذلك أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك، والمرأة بطفلها أحق
بالجمع بينهما من جمعه مع والده إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن يشاء الإمام فإن بيع
منفردا عن قريبه قبل بلوغ السبع فسخ البيع ولا يباعان إلا معا.
وهذا في السبايا، فأما من كان مولودا فالاستحباب أن يفعل به كذلك فإن لم
يفعل جاز التفرقة بينهما قبل بلوغ سبع سنين إذا قام الغريب للطفل مقام القريب.
(إلى أن قال):
واعلم أن خلاف ابن الجنيد للشيخ هنا في مواضع:
161

الأول: أن كلامه يدل على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نص في بعض
كتبه على التحريم.
الثاني: كره ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالأخوة
والأجداد في الشفقة، والشيخ جوز ذلك إلا في أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة.
الثالث: فرق ابن الجنيد بين السبي وغيره، والشيخ لم يفرق بينهما. (المختلف:
ج 4 ص 418 - 421).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن الجنيد: لو سبي الطفل مع أحد
أبويه كان تابعا له في الكفر والاسلام إن أسلم تبعه، وإلا بقي على كفره، ولو سبي
منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم، ولا يجوز من كافر
وعندي في ذلك نظر. (المختلف: ج 4 ص 421).
مسألة 3: لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا
مما ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية.
وقال ابن الجنيد: لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الإمام أو واليه
أدب واغرم قيمه ثمن رقبته ترد في المقسم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 423).
مسألة 4: لو أسلم الأسير، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشئ لم يبطل
الحكم إلا القتل خاصة، وإن كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلا القتل أيضا
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 423 - 424).
مسألة 5: إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفار المقام عندهم حرم عليه المقام
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا أنه إذا كان
ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي ما ضمنه للمشرك، وكذلك
استحب لو أكرهوه إلى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله
162

تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (1)، ولو فارقهم
(فارقه، خ ل) على أنه إن لم يجدوا لم يقدر على ما بذله أنه يرجع إليهم، فإن كان قد
أخذ عليهم أنه إن لم يقدروا على الفداء وإن لم يعطوه ذلك من أنفسهم وكان قد
فتنوه أولا وأكرهوه بالأذى حتى بذل لهم ما بذل وأخذوا ثمنه جاز له ألا يرجع إن
لم يقدر على الفداء بماله ولا مسكنه وكان ما بذله في ذمته إلى حين يقدر فيعطيهم
إياه، ولو أراد الرجوع إليهم كان لولي المسلمين منعه من ذلك، وعلى من في يديه
أموال المسلمين أن يعطي فداه من فيئهم وصدقاتهم إن كان، دون ديته، فإن كان
أكثر منعه عن الرجوع إذا بذل قدر الدية (إلى أن قال):
قال ابن الجنيد: ولو أذن والي المسلمين لقوم من المشركين أن يدخلوا
بأسارى المسلمين ليقع المفاداة بهم، فلما دخلوا استغلوا في الفداء كان لهم منعهم
إذا أعطاهم قدر دياتهم إن كانوا أحرارا وقيمتهم إن كانوا عبيدا وإماءا، والأقرب
أنه لا يجب لهم عوض سواء استغلوه أو لا.
قال: ولو حلف الأسير أن لا يخرج من بلاد الشرك إلا بإذنهم استحب لهم
الخروج إذا لم يقع بهم أذى منهم، والأقرب وجوب الهجرة مع المكنة ولا أثر
لليمين. (المختلف: ج 4 ص 424 - 425).
الفصل السادس
في أحكام أهل الذمة
مسألة 1: تقبل الجزية ممن له كتاب وهم اليهود والنصارى اجماعا،
والمشهور أن المجوس حكمهم حكمهم وإن لم يكونوا أهل الكتاب بل لهم شبهة
كتاب، وذلك أن المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم، هذا هو المشهور، ذهب إليه
الشيخان، وأبو الصلاح، وابن الجنيد، وسلار، وسلار، وابن إدريس.... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 429 - 430).

(1) المائدة: 1.
163

مسألة 2: قال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا إن من أعطى الجزية من كفار أهل
الكتاب من غير العرب - قبل أن يقدر عليه - وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار
الحرب وسأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية، الجائز أخذها منه على أن
أحكام المسلمين جارية عليه أنه واجب أخذ ذلك منه، واقراره على ما كان يدين
به قبل الأمر من الله عز وجل بقتال المشركين، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو
مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 431).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية (1) هو التزام
الجزية على ما يحكم به الإمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد،
أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين
وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على
الأرض... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 433).
مسألة 4: إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب
وبذلوا الجزية فإنه يقبل منهم، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: فأما من كان من العرب متدينا بدين أهل الكتاب قبل أمر
الله عز وجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب، فإن شك الآن في
قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم
الجزية ويقروا على ما أظهروه إلا ببينة أن آباءهم تدينوا (يدينون، خ ل) بذلك قبل
أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين، ثم قال:
ولو أخمدت وشرط عليهم أنهم متى تبين أنهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة
ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 434 - 435).
مسألة 5: المشهور أنه لا حد للجزية بل يجب ما يراه الإمام، ذهب إليه

(1) إشارة إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة: 29.
164

الشيخان (إلى أن قال:) وقال ابن الجنيد: ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 436).
مسألة 6: للشيخ في ايجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب
وينظر بها إذا لم يكن معه شئ إلى وقت مكنته. فإذا استغنى أخذت منه الجزية من
يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف: بعدم
الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 437).
مسألة 7: المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح،
وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن مملوك
نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم
الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفديه (يفتديه، خ ل) إذا أخذ يؤدي عنه (1).
وروى ابن الجنيد قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمرو بن حزام أنه أخذ
الجزية من العبد (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 438).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم فإن أدى الجزية
صارت له ذمة، وإن أبى فقد قال الشافعي أنه ينبذ إليه قال: وعندي أنه في إطلاقه
اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين،
ولكن يخير بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه، ولا بأس عندي بقول
الشافعي... إلى آخره.، (المختلف: ج 4 ص 439).
مسألة 9: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه،
اختاره الشيخ، وابن الجنيد، (والمفيد، خ ل)، وابن البراج، وابن إدريس... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 439).

(1) الوسائل: ج 11 ص 97 باب 49 من أبواب جهاد العدو حديث 6.
(2) لم نعثر على هذه الرواية فيما بأيدينا من كتب الحديث.
165

مسألة 10: قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق (يطبق، خ ل)
على عقله وكل ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء وغيرهم
ممن ذكرنا في كتاب الجهاد ولا يقتل منهم شيخ ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في
صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه ولا أعمى (الأعمى، خ ل) والمقعد والزمن
الذي لا حراك به لا يقتل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 440).
مسألة 11: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا وبه قال
ابن الجنيد، ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك
منه لا من حوالة على المبتاع للخمر منه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 442).
مسألة 12: قال الشيخ في المبسوط: نصارى تغلب وهم تنوخ وفهر أو تغلب
وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو وجد المسلمون قوة واجتمعوا على القيام بالحق في بني
تغلب لم يقروا على النصرانية، لما روي من تركهم الشرط الذي شرط
رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم أن لا ينصروا أولادهم لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
قال: لئن بعثت (لقيت، خ ل) لنصارى بني تغلب لأقتلن القاتلة ولأسبين الذرية
فإني كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وآله وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم (1).
فليست لهم ذمة، لأنهم قد ضيعوا أولادهم نصروهم يريدوا أن يسلموا
والأقرب ما قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 445).
مسألة 13: لو أنتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه غير دين الإسلام كاليهودي
ينتقل إلى النصرانية وبالعكس، قال ابن الجنيد: لا يجوز إقراره عليه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 445 - 446).
تذنيب
على قول الشيخ رحمه الله في المبسوط من عدم الإقرار لو انتقل الذمي إلى دين

(1) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي عندنا.
166

يقر أهله عليه هل يقبل رجوعه إلى دينه الأول؟ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: وإذا انتقل بعض أهل الذمة من دينه إلى دين
آخر والجزية جائز قبولها من أهل الدين الذي انتقل إليه كما هو جائز قبولها له
ممن انتقل عنه، جاز إقراره على ذلك فإن لم يكن يجوز اقراره عليه لم يقر ولا
أبيح الرجوع إلى ما يجوز إقراره عليه من دين أهل الكتاب ولا إلى دينه الأول،
لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد
الذي لا يقبل منه غير الإسلام، (المختلف: ج 4 ص 446 - 447).
الفصل السابع
في أحكام البغاة
مسألة 1: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة (إلى أن قال):
وقال - يعني الشيخ في النهاية -: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حواه
العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه وليس له ما لم يحوه، وجوز ابن
الجنيد قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن البراج وأبي الصلاح... إلى
آخره. (المختلف: ج 4 ص 449 - 450).
مسألة 2: إذا أسر أسيرا من أهل البغي وكان قاتلا أخذ منه القود، سواء أظهر
التوبة أو لا، وقال ابن الجنيد: لا يؤخذ منه القود... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 449 - 451).
مسألة 3: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان
والزمني والشيوخ، قال الشيخ في الخلاف: لا يحبسون، قال: وفي أصحابنا من
قال يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الأسير من أهل البغي امرأة ومن لا يقتل اعتقل ما
كانت الحرب قائمة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 454).
167

كتاب المتاجر
وفيه فصول:
الأول
في وجوه الاكتساب
مسألة 1: قال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر
المسوخ حرام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر
المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه
ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 9 - 10).
مسألة 2: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية
والزرع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 11 - 12).
مسألة 3: عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان.
وقال ابن الجنيد: يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي
فعله بالناس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 14).
168

مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن
كان وليا لهم أو وصيا وقد أذن له في التصرف في أموالهم (إلى أن قال):
هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم، لا
قدر الكفاية، ولا أجرة المثل، والوجه عندي أن له أجرة المثل، سواء كان غنيا أو
فقيرا، نعم يستحب للغني تركه، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى.
وبه قال ابن الجنيد، فإنه قال في كتاب القضاء: ولا يختار أن يكون الوصي
إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب إلينا من المحتاج ويكون
للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 35).
الفصل الثاني
في الاحتكار والتلقي
مسألة 1: قال ابن إدريس: التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع، وقال
ابن الجنيد: لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ... إلى
آخره.. (المختلف: ج 5 ص 44).
مسألة 2: النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام، لكن لا يبطل
البيع بمجرده، نعم يثبت الخيار مع الغبن.
وقال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة، وهو
يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا
دخله على المشتري... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 44 - 45).
(إلى أن قال):
الفصل الرابع
في عقد البيع وشرائطه
مسألة 1: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع، وهل هو شرط
169

الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على
إجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، وإن فسخه بطل، وهو اختيار الشيخ في
النهاية، ومذهب المفيد، وابن الجنيد، وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 53).
الفصل الخامس
في الخيار
مسألة 1: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا
إسقاطه في العقد أو بعده.
وقال ابن الجنيد: في بعض الحديث كل المتبايعين، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا
إلا بيع الخيار (1) - يريد الشرط بعد العقد - قال: وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع
الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط، وكذلك روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (2).
(المختلف: ج 5 ص 63).
مسألة 2: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد، سواء شرطاه أو لا،
للمشتري خاصة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج
وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 64).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له (إلى أن قال):
لنا: الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 70 - 71).
مسألة 4: قال في الخلاف والمبسوط: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه
البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وللمشتري الانتفاع بالأمة (العبد، خ ل) مدة الخيار إلا ما

(1) الوسائل: ج 12 ص 337 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7.
(2) الوسائل: ج 12 ص 347 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7.
170

أجمع على منعه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 74).
مسألة 5: إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان
له ذلك بمحضر من الآخر وغيبته (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد إذا أراد من له
الاختيار من المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان ذلك بمحضر الآخر إن كان
حاضرا أو ايذانه به أو بمحضر من ولي المسلمين أو صاحبه أو أشهد على نفسه
بذلك، وكذلك إذا أراد أمضاه قبل آخر وقت الخيار وإن كان الخيار لهما جميعا لم
يكن قبول أحدهما أو فسخه بغير محضر من الآخر فمضى على الآخر ما يأباه من
ذلك (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملك
أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 76 - 77).
الفصل السادس
في الربا
مسألة 1: الربا حرام بالنص والإجماع (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: من
اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال، فإن
قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له أن ذلك ربا لا يحل، فإن كان معروفا رده
على صاحبه وتاب إلى الله تعالى، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا
كان يعلم أن وارثه صاحبه ولا يعلم الربا بعينه فبعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا
لم يعلم فيه الربا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 78).
مسألة 2: لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ذهب إليه
علماؤنا غير أن ابن الجنيد، فصل وقال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد
الفضل إلا أن يكون وارثا أو عليه دين... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 79).
مسألة 3: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان (إلى أن قال): وقال
171

ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار الإسلام المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في
أموالهم ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 81).
تذنيبات
الأول: (إلى أن قال): الرابع: قال ابن الجنيد: ولا ربا بين سيد العبد وعبده
(العبد وسيده، خ ل) إذا كان مالكا له من غير شريك له فيه فإن كان له فيه شريك
حرم الربا بينهما، ونعم ما قال... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 82 - 83).
مسألة 4: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالإجماع،
وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت (إلى أن قال): وقال المفيد: أنه
يثبت، وهو قول ابن الجنيد وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 83 - 84).
مسألة 5: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكون معا غير
ربويين (إلى أن قال): وهل يجوز التفاضل في النسية؟ قولان، قال الشيخ في
النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد وسلار وابن البراج: لا يجوز ونص
ابن أبي عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 85 - 86)
مسألة 6: الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: هما نوعان، وكذا قال ابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 89).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا، وكذا
قال المفيد وسلار وابن البراج.
وفي الخلاف والمبسوط: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم
الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر فإن اختلف لم يكن به بأس وكذا قال ابن حمزة وهو
مذهب ابن الجنيد أيضا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 93).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين
بسلعتهما في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه فيما يقع عليه اسم واحد من
172

المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا
على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا
فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ، بل تفضلا من المعطي، ولأن الربا فيما
يزيد لا فيما ينقص... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 103 - 104).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه، أو اتفق
اسمه واختلف جنسه، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه، أو اختلف، وفيما
لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه،
وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس
إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام
وإن اختلف حقيقتهما، وكذا الشئ مع فرعه، فإن قصد ذلك صح كلامه... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 104).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري
المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان
معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 104)
الفصل السابع
في الصرف
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو
دنانير فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على
ذلك، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من
عنده (إلى أن قال):
وابن الجنيد وافق الشيخ، فإنه قال: لو كان لرجل على رجل ورق، فصارفه
عليه وقال له: أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين، وهو كذا وكذا، جاز
ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 106 - 107).
173

مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو
بمائة دينار إلا درهما لم يصح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فإن باعه نسية لم
يصح البيع لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كل ما اختلف
جنسا (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن أمير
المؤمنين عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل؟ قال: فاسد
فلعل الدينار يصير بدرهم (1).
وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا
درهما وإلا درهمين نسية، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا، وإلا ربعا، وإلا سدسا،
أو شيئا يكون جزءا من الدينار (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 114 - 115).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا
يجوز فقال له الصيرفي: انقد ورد نقايتها، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل
في حد بيع النسية... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 121).
الفصل الثامن
في النقد والنسية
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا إلى أجل وأحضر المبتاع الثمن
قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه إلى حلول الأجل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه أجبر
(جبر، خ ل) على ذلك لتبرئ ذمة المعطي... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 127 - 128).

(1) الوسائل: ج 12 ص 399 باب 23 من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 12 ص 399 باب 23 من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3.
174

الفصل التاسع
في السلف
مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة وكثرة، وهو المشهور
بين علمائنا، وقال ابن الجنيد: البيع المضمون إلى الأجل يتأخر تسليمه فيه إلى
ثلاثة أيام فصاعدا من وقت الصفقة وهو السلم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن وأقله ثلاثة
أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 135 - 136).
تذنيب
المشهور أنه لا ضابط للزيادة، بل يجوز إلى سنين متطاولة، وقال ابن الجنيد:
لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع السنين، (لنا) الأصل
الجواز. (المختلف: ج 5 ص 136).
مسألة 2: إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ
(إلى أن قال):
وجوز سلار البيع بعد الأجل وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه،
والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد وابن
أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 139).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق
جنساهما من الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤهما كالزيت والسمن لأنه
كالصرف نسية، والمعتمد الجواز، (لنا) أنهما جنسان مختلفان فصح أسلاف
أحدهما في الآخر وقد تقدم.
احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصح (1).

(1) الوسائل: ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 2 وفيه لا يصلح.
175

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول: لا ينبغي
للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (1). والجواب الحمل على
الكراهة. (المختلف: ج 5 ص 143 - 144).
مسألة 4: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه
الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما.
وقال ابن الجنيد: ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به بيع (يقع، خ ل) السلم
أكثر من ثلاثة أيام... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 148 - 149).
مسألة 5: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية، وقال ابن الجنيد: لا أختار
أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ. (لنا) الأصل الإباحة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذر المسلم
فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 149).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو
عدد، وهو يعطي جواز السلف في المعدود... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 152).
تذنيب
المشهور أنه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول، قال ابن الجنيد: لا
يجب لأن ذلك ليس له، احتج الأصحاب بأنه قد زاد خيرا. (المختلف: ج 5 ص 153).
مسألة 7: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحبل
(الحمل، خ ل) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه، ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 153).

(1) الوسائل: ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 3.
176

الفصل العاشر
في المرابحة والمواضعة
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم
كل ثوب على حده مع نفسه لم يجز أن يخبر بذلك الشراء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز البيع مرابحة لما قبض البائع ثمنه مع غيره على
السلع المشتراة صفقة واحدة حتى يعرف المشتري ذلك إذا كانت متفاضلة ولو
عرفه ذلك وإن لم يكن متفاضلا أيضا كان أحوط، وقال في موضع آخر: لو اشترى
معدودا ونحوه مما لا تفاضل فيه فأكل بعضه جاز له بيع الباقي مرابحة بقسطه من
الثمن فإن تفاضل أو كان البيع من نوعين لم يجز ذلك فيه إلا بعد إعلام المشتري
الحال... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 158 - 159).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: لو قال رأس مالي مائة ثم قال: غلطت
والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو غلط فخبر ما شراه بستين، بثلاثين درهما فإن كان البيع
مرابحة بالجزء كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن والقسط من
الربح مبيعا، وإن شاء ردها وإن كانت قائمة وإن كان حدثه فيها ينقصها ردها
ومقدار ما نقصها، وإن كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردها وقيمة ما أحدثه من
المشتري من الزيادة وإن لم يخبر المشتري رد الغلط وقسطه من الربح وإن كانت
السلعة مستهلكة كان على المشتري غلط البيع وقسطه من الربح. (المختلف: ج 5 ص 166).
مسألة 3: قال ابن البراج: من اشترى طعاما وأكل نصفه جاز أن يبيع النصف
الآخر مرابحة على نصف الثمن وهكذا كل ما يكال أو يوزن إذا كان ضربا واحدا
وهو مذهب ابن الجنيد كما قلناه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 166 - 167).
177

الفصل الحادي عشر
في العيوب
مسألة 1: المشهور أنه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها،
فإن تبرأ منها أجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجميع اختاره الشيخان
وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس.
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنه لا يكفي التبري من العيوب إجمالا
في اسقاط الرد، وهو قول ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه بيع المجهول... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 170 - 171).
مسألة 2: لو اختلفا فقال البائع، حدث العيب عند المشتري وقال المشتري
إنه كان في المبيع قبل أن يبيعني إياه كان القول قول البائع مع يمينه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن ادعى البائع أنه حدث عند المشتري أحلف المشتري إن
كان نكل (مكيلا، خ ل)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 172).
مسألة 3: قال الشيخان إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم
يكن له الرد (إلى أن قال):
ولابن الجنيد هنا قول غير معتمد، وهو أنه إذا رجع على البائع بعيب كان في
ملك من اشتراه منه كان له أيضا أن يرجع بذلك عليه إما بالرد أو بالأرش، أما
الأرش فجيد وأما الرد فلا، لأنه لا رد بعد التصرف. (المختلف: ج 5 ص 172 - 173).
مسألة 4: ترد الشاة المصراة إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد
حكم النبي صلى الله عليه وآله في المصراة إذا كرهها المشتري فردها، بأن يرد معها
عوضا عما
حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، وإذا لم يكن حلب منها شيئا أو رد ما حلبه معها
لم يكن عليه شئ... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 175 - 176).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: التصرية تثبت في البقرة والناقة
كثبوتها في الشاة وبه قال ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس، ونحن في ذلك من
178

المتوقفين وادعى الشيخ الإجماع عليه فإن ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 177).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تثبت التصرية في الأمة
والأتان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد المصراة من كل حيوان آدمي وغيره (إلى أن قال): احتج بأنه
المشترك وهو التدليس بكثرة اللبن علة للرد إذ الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من
أصناف الحيوان ماسة (ثابتة، خ ل) فلو لم يثبت الرد لزم الضرر المنفي... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 177 - 178).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم
يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد (ونعم ما قال): فإن وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند
البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رد السلعة إلى ما كانت عليه
قبله كالوطئ للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري
فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد
وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 178 - 179).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة
ثمن كل واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك
المعينة السلعة صحيحة ومعيبة دون الرد للسلعة، فإن كان العقد وقع على بيان قسط
كل واحد، من السلع من الثمن كان مخيرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردها
بثمنها ما لم يحدث فيها، فإن أحدث فيها كان له فضل القيمة إن كانت السلع
متقاربة، وإن كانت متفاوتة والمعيبة أعلاها واختار ردها كان له قيمتها يوم يردها
ولم يكن واجبا عليه أن يرد سائر السلع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 185).
مسألة 9: المشهور أن شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام فلو خرج كافرا
179

لم يكن له أرش ولا رد نعم لو شرط الإسلام فخرج كافرا كان له الرد.
وقال ابن الجنيد: كل زيادة في الخلق أو نقصان عنه في الرقيق فهو عيب
يوجب له الرد إذا كانت له قيمة يزيد بها الثمن أو ينقص وكذلك ما يلزم المولى
معرة في دين أو فعل لم يبرأ منه (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بالنقص... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 185).
مسألة 10: المشهور أنه إذا اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا لم يكن
لهما الافتراق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب ولم
يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما، وكذا لو كانت لرجل اشتراه
من رجلين... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 186 - 187).
الفصل الثاني عشر
في بيع الثمار
مسألة 1: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة
بشرط التبقية أو مطلقا اختلف علماؤنا في ذلك.
فذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى جوازه على كراهية وبه قال المفيد
وسلار وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: يبطل البيع، وبه قال في المبسوط
والخلاف وادعى فيهما الإجماع، وبه قال الصدوق، وابن الجنيد، وأبو الصلاح
وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 195).
الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح
تملكه من جهة الرضاع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه عند ملكه مثل
180

الوالدين، ومن ولدهما والولد وما ولد، وكذلك كل ذي رحم يحرم عليه نكاحها
بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم
منه، قرب أو بعد، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع
تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع
في الدين عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 211).
مسألة 2: إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع، سواء علم به أو
لا، إلا أن يشترطه المشتري، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا، وهو قول الشيخ في
النهاية وقول المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو
حيوان... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 214).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان
مالهما للبائع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من
جنسه جاز البيع، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه
جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 217).
مسألة 4: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما
بالمال أو لا.
وقال ابن الجنيد: مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبايعه إلا أن
يشترطه المشتري، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط، فإن ظهر له المال أو علم به
البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 219).
مسألة 5: لو (إذا، خ ل) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على
المشتري، بل يستحب. اختاره الشيخان وابن البراج وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد. (المختلف: ج 5 ص 220).
181

مسألة 6: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، قال في
باب ابتياع الحيوان: لا يجوز، وقال في باب العتق: إنه مكروه وليس بمحظور،
وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد، وابن البراج وسلار... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 224).
تذنيب
منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم
بنفسه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. (المختلف: ج 5 ص 226).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما
واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد، وبه قال ابن
البراج وبه قال في المبسوط والخلاف (إلى أن قال):
وقال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده
لجاز... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 237).
تذنيب
كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن، وقال أبو علي بن
الجنيد: لا يجوز، لأن مواضع اللحم يتفاضل، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره،
وكثرته، فإن حدد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن. (المختلف: ج 5 ص 239).
الفصل الرابع عشر
في بيع الغرر والمجازفة
مسألة 1: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا من ابن
الجنيد فإنه قال:
لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن
يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، وذلك كقول الرجل: بعني كر طعام بسعر ما
182

بعت، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 244).
مسألة 2: بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به
الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا،
وسواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه جوز
ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 245).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل
قفيز بدرهم صح البيع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة
كر بكذا، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة
وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن، وكذا لو لم يكن
قبض من السلعة (الغلة، خ ل) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا،
ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان
له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 246).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع، فمن أراد
بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من
الزمان - إلى أن قال -:
وقال ابن حمزة: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع
ما بقي في الضرع، وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 247 - 248).
(إلى أن قال):
الفصل السادس عشر
في القبض وحكمه
مسألة 1: لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال
183

البائع لا أسلم المبيع حتى أخذ الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أتسلم
المبيع قال الشيخ في المبسوط الأولى أن يقال على الحاكم أن يجبر البائع على
تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع
وكذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كل منهما باذلا أما إذا كان أحدهما غير
باذل أصلا وقال: (لا أسلم ما علي) أجبره الحاكم على البذل فإذا حصل البذل
حصل الخلاف في أيهما يدفع على ما بيناه وتبعه ابن البراج.
والمعتمد أن الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة لأن حالة انتقال البيع إلى
المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع، فلا أولوية. ونحوه قال ابن الجنيد فإنه
قال ليس يستحق البائع الثمن إلا بتسليم السلعة ولا يستحق المشتري إياها إلا
بتسليم الثمن فإن تشاحا أخرج كل واحد منهما ما يملكه إلى مرضي بينهما فإذا
تسلمها سلم إلى البائع ماله وإلى المشتري سلعته وإذا حصل الشئ في يد العدل
كان المال للبائع والسلعة للمشتري... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 291 - 292).
الفصل السابع عشر
في الاختلاف
مسألة 1: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادعى البائع أكثر وادعى المشتري
أقل، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: القول قول البائع مع يمينه إن
كانت السلعة قائمة وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة، وتبعه ابن البراج.
وقال ابن الجنيد: إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بينة وكانت السلعة في يد
البائع، فالقول قوله والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تاركا البيع، ولو أراد
المشتري احلاف البائع بعد الافتراق وكون السلعة في يد البائع كان ذلك له وكان
للمشتري بعد ذلك الخيار، وإن كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت
في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بينة (إلى أن قال):
وابن إدريس قال أولا بقول الشيخ ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وغيرهما
184

إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدم قوله
مع اليمين، ثم قال: وقول ابن الجنيد قوي... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 293 - 294).
الفصل الثامن عشر
في الشروط
مسألة 1: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط
خاصة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: 5 ص 298).
مسألة 2: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو
يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع.
وقال ابن الجنيد: لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله
غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك، وإن لم يتميز بين الثمن والإجارة إلا أن
يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 300).
الفصل التاسع عشر
في اللواحق
مسألة 1: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري
على البائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من
النفع وهو التصرف في سلعته (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1) والجواب
المراد الشروط السائغة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 317).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له
لازما، ولو تقدم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري

(1) الوسائل: ج 15 ص 30 باب 2 من أبواب المهور قطعة من حديث 4.
185

وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون وإن فضل شئ كان للمشتري، فإن
بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضي أجل إن كان بينهما أو
ثلاثة أيام من عقد البيع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 317 - 318).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذا اشترى متاعا (طعاما، خ ل) في ظرف بوزن
صدق بائعه على قدره فاعتبره، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن
الزيادة وخاصة إذا كانت فاحشة، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان (إلى أن قال):
قال: وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فإن كان ذلك مما يختلف
كالعدل يشتريه على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا
فذلك البيع باطل، وإن وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة
وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب، وإن شاء
رد السلعة كلها وأخذ الثمن، ولو كان شراؤه للعدل كل ثوب بعشر دراهم كان البيع
في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 318).
الفصل العشرون
في الشفعة
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار
أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل
شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان، وكان ذلك مما
يحتمل القسمة أو لا يحتملها، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 325 - 326).
مسألة 2: قال في النهاية: لا شفعة فيما لا يمكن قسمته (إلى أن قال): وقال السيد
المرتضى وابن الجنيد: وابن إدريس: تثبت الشفعة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 332).
مسألة 3: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين
186

(إلى أن قال): وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 334)
مسألة 4: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا، فنقل الشيخ
عنهم أنها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق، وقال ابن الجنيد:
الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز
ذلك... إلى آخره. (إلى أن قال):
ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علته
وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة. (المختلف: ج 5 ص 336)
.
تذنيبان
الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت
من جهة واحدة. (المختلف: ج 5 ص 337).
الثاني قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم
يسمح بحقه على قدر حقه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلا أن يختار ذلك... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 337).
مسألة 5: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من
ذوات القيم، قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض
أصحابنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بغير فضة (بعروض، خ ل) لم يجعل عوضا من
ثمن مقرر، لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا
بثمنها (بقيمتها، خ ل)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 337 - 338).
مسألة 6: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت إليه الحصة بالبيع، ولو انتقلت بغيره
من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق، بطلت الشفعة.
وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط بعوضه إياه أو غير
عوض كانت للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة (إلى أن قال):
187

احتج ابن الجنيد بأن الحكمة الباعثة لايجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في
غيره من عقود المعاملات، فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك في نظر الشرع
فإما أن يثبت الحكم في الجميع أو ينتفي عن الجميع فاثباته عن البعض دون بعض
ترجيح من غير مرجح... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 339 - 340).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا باع بشرط الخيار للبائع أو
لهما فلا شفعة للشفيع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والبيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة وإن كان
على خيار البائع أو خيارهما لم يجب إلا بعد تمامه أو أن يطالب المشتري بشفعة
يستوجبها بملك العين المعينة على خيار... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 340).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية والخلاف (والمبسوط، خ ل): حق الشفعة على
الفور، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: إنها على التراخي لا تسقط إلا بالاسقاط وبه قال ابن
الجنيد وعلي بن بابويه وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 341).
مسألة 9: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة فالقول قول
المشتري مع يمينه بالله تعالى، قاله الشيخ في النهاية، وبه قال المفيد وسلار وأبو
الصلاح وابن إدريس وهو جيد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البينة على
الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقر بها المشتري كانت البينة في
قدر الثمن عليه وإلا كانت يمين الشفيع، لأنه لا يستحق عليه زيادة على ما
يقر له به من الثمن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 346 - 347).
مسألة 10: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟ قال المفيد والسيد
المرتضى: أنها تورث كالأموال وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 347).
مسألة 11: لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثم علم الشفيع وطالب
188

بالشفعة (إلى أن قال):
فاعلم أن الشيخ أبا علي بن الجنيد رحمه الله قال: وإذا أحدث المشتري في العين
المبيعة حدثا بعد المطالبة بالشفعة فهو كحدث الغاصب وإن كان قبل المطالبة أو بعد
تركها لعلة فاسدة ثم حكم بها له كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه
المشتري مضافا إلى الثمن وبين أن يترك الشفعة إن كان مما لا يجوز زواله إلا
بضرر يلحق المشتري ولم يجبر الشفيع على أخذ الزيادة واعطاء قيمتها وقدر
النقص فيها وكذلك إن كان مما لا يجوز إزالته من غير ضرر فيه، وإن كان مما
ينتظر بزوال الضرر فيه وقتا كان للشفيع إجارة المثل إلى حين أخذ المشتري
حدثه من غير ضرر فيه، فإن كان الحدث مما ينقصها كان قيمة ذلك على المشتري
إذا كان الحدث من جهته، وإن لم يكن من جهته كان الشفيع مخيرا بين أن يعطي ما
وزن المشتري ويأخذ بالشفعة منقوصة وبين أن يترك. (المختلف: ج 5 ص 356 - 357).
189

كتاب الديون وتوابعها
وفيه فصول (إلى أن قال):
الفصل الثاني
في القرض
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك
الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعرها
بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه، وكذا قال ابن البراج وابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: من أعطى رجلا له عليه دنانير عوضا من فلوس وغيرها أو
دراهم في وقت ثم تغيرت الأسعار حسب المعطي على الآخر سعر يوم أخذه، لأن
ذلك من ماله فإن كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض رد
ما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله إلا قيمة يوم القرض ولا يختار إلا أن يعطي
ما ينفق بين الناس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 394 - 395).
190

الفصل الثالث
في الرهن
مسألة 1: للشيخ قولان في أن القبض شرط في الرهن أو لا؟ فقال في
النهاية: أنه شرط وبه قال المفيد وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وأبو
منصور الطبرسي وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 399).
مسألة 2: إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة، قال الشيخ في
النهاية: القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى وقيمته يوم هلك، دون يوم
رهن الرهن، وهو قول المفيد وهو يشتمل على حكمين:
الأول: أن القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلار وأبي
الصلاح وابن البراج وابن حمزة وهو أيضا قول ابن الجنيد، فإنه قال: فإن اختلفا
في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة (تسقط، خ ل) عدالته وأمانته (إلى أن قال):
الحكم الثاني أوجب الشيخان القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن، وقال
ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يصفها ويكلف المرتهن احضار مثلها إن كانت
عدمت وبين أن يأخذ القيمة وقال: فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه
لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 401 - 402).
مسألة 3: لو اختلفا في قدر ما على الراهن، قال الشيخ في النهاية: القول قول
الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمرتهن
يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، ما لم تكن بينة، فإن زادت دعوى المرتهن
على الرهن لم يقبل إلا بينة وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في رهن
اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، فقال
191

علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (1). (المختلف: ج 5 ص 403 -
403).
مسألة 4: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع أنه رهن وقال المالك: إنه وديعة
عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع اليمين وعدم البينة، وبه قال
الشيخ في النهاية وهو الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط: وبه قال ابن البراج
وابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو
وديعة فاعترف المدعي عليه أنه يملك العقار وغيره وادعى أنه كان في يده
كذلك ثم صار في يده رهنا لم يقبل دعواه الرهن إلا ببينة، وكذلك إن صدقة
صاحب العقار على الدين ولم يصدقه على الرهن وعلى صاحب العقار الدين بغير
رهن فإن أنكر أنه كان في يده إلا على سبيل الرهن كانت على صاحبه البينة أنه
لم يخرجه عن يده إليه إلا على سبيل الوديعة (إلى أن قال):
والظاهر أن المال هنا رهن، لوجود قرينة الإدانة، ولأن المالك اعترف له
بالأمانة وجعله أمينا يقدم قوله في التلف وغيره، وهذا الأخير هو حجة كل واحد
من ابن الجنيد وابن حمزة. (المختلف: ج 5 ص 406).
مسألة 5: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن أو
متصلا يقبل الانفصال (2) كالصوف والشعر خارج عن الرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إن جميع ذلك يدخل في الرهن (إلى أن قال): احتج - يعني
ابن الجنيد - بأن النماء تابع في الملك فكذا في الرهن. والجواب المنع من
الملازمة. (المختلف: ج 5 ص 402 - 406).
مسألة 6: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة
كالسمن والطول، داخل في الرهن إجماعا وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال

(1) الوسائل: ج 13 ص 138 باب 17 من كتاب الرهن حديث 4.
(2) في المطبوعة هكذا:... أو متصلا لا يقبل الانفصال. وهذا اشتباه.
192

كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية: إنه يدخل في الرهن وبه
قال المفيد وابن الجنيد.... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 407).
مسألة 7: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي
ما لم يستحق رهنا وعلى الراهن تعويض المرتهن بما استحق.... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 421).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه، وقال
ابن الجنيد: من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه غير خارج بارتداد
أو استحقاق لرقبته بجنايته من ملكه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 422).
مسألة 9: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبدا
مسلما عند كافر أو مصحفا ويوضع على يد مسلم وقال بعض علمائنا: لا يجوز،
وهو أولى لما فيه من الإعظام لكتاب الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، ولا ما يجب على المسلم
تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال. (المختلف: ج 5 ص 422).
مسألة 10: إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد - في البيع -: إذا اشترط على المشتري أن يرهنه شيئا بعينه
ثم البيع (المبيع، خ ل) بتسليم ذلك الرهن إلى البائع وليس يجبر المشتري على
التسليم ولا البائع على تسليمه ما لم يقبض الرهن إذا أحب المفاسخة، ولو رضي
البائع بذمة المشتري إذا امتنع من التسليم لم يكن للمشتري فسخ البيع، ولو أراد
المشتري أن يجعل الثمن للبائع بدلا من الرهن ثم البيع إلا أن يكون للبائع في
الرهن منفعة عند كونه في يده وهو يوافق ما قلناه، وهو الوجه. (المختلف: ج 5 ص 432).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي وارتهانه إلا أن يوكل من
يسلم ويتسلم وكأنه نظر إلى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة، والوجه عدم
الكراهية للأصل. (المختلف: ج 5 ص 426).
193

مسألة 12: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة، وهو يعطي
جواز رهن أم الولد، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك (إلى أن قال): وقول ابن
الجنيد ليس بعيدا (ببعيد، خ ل) من الصواب. (المختلف: ج 5 ص 426).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه مالكه
لم أجز للمرتهن إلا أن يسلمه إلى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه
بالرهن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 426 - 427).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه
فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 15: قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم أدخله
على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا
لعدالته، ويحتمل زوالها في الموضعين، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا
ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن، فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما
قبل شهادتهما، وإن طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل
شهادتهما... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخر بدينه
كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه إلى وقت
كذا وأبرئني من ضمانه إلى ذلك الوقت، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ماله
عليه استحقه المرتهن وكان ما فعله ماضيا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 427).
مسألة 18: إذا وكل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من
غير كراهية.
وقال ابن الجنيد: ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصة إن
كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو
194

شريكه أو من يجري مجراهما.
(لنا) أن نقول: إنه مأذون له في البيع فكان سائغا.
احتج - يعني ابن الجنيد - بتطرق التهمة، والجواب: المنع. (المختلف: ج 5 ص 428).
مسألة 19: الأشهر أن القول قول المرتهن في تلف الرهن (إلى أن قال): وقال
ابن الجنيد: المرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة (1) ظاهرة أو إذا
ذهب متاعه والرهون، فإن ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق (لنا) أنه أمين
فالقول قوله.
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه يدعي خلاف الظاهر، وما رواه أبان عن
الصادق عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا
أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس
له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه،
وإن قال: ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 428).
الفصل الرابع
في الحجر
مسألة 1: المشهور أن حد البلوغ للصبي خمسة عشر سنة وقال ابن الجنيد:
أربع عشر سنة (لنا) الأصل بقاء الحجر.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر عليه السلام، قال:
قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشر
سنة وأربع عشر سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيهما؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام

(1) الجائحة: التي تركب هواها ولا يمكن ردها (مجمع البحرين).
(2) الوسائل: ج 13 ص 131 باب 9 من أبواب كتاب الرهن حديث 1.
195

تجري عليه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 431).
مسألة 2: شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرشد أمرين: إصلاح
المال والعدالة.
وقال ابن الجنيد: العقل هو الرشد والإصلاح للمال، وهو الأقرب، لأنه
المفهوم من الرشد، والأصل عدم التغيير، وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي
عبد الله عليه السلام: أن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا (2)... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 431 - 432).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: الصبية إذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر
عليها وكان زوجها الرشيد قيما بمالها، ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على
مالها.... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 432).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر
فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه، فإن كان في يده مال
غيره كان قضاؤه منه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 432 - 433).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بمال لرجل فلما فك حجره
طالبه المقر له به، فإن اعترف به بعد الفك أخذه وإلا استحلف أن المدعي لا يستحق
عليه ذلك الذي ادعاه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 433).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص
عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها، وإن شاء ولي الجناية في العمد أخذ
الدية أخذها من ماله المحجور عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 433).

(1) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.
(2) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع.
196

الفصل الخامس
في المفلس
مسألة 1: من وجد عين ماله كان أحق بها، سواء كان هناك وفاء لباقي
الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيا، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وابن
إدريس، وابن البراج وهو مذهب ابن الجنيد أيضا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 443).
مسألة 2: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من
غيره إن كان هناك وفاء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أنه يختص وإن لم يكن له وفاء (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه عمر بن يزيد وقد تقدم (1). (المختلف: ج 5 ص 444 - 445).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة فإن كان الناقص يمكن
إفراده بالبيع كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما كان له أخذ الباقي بحصته من
الثمن وضرب مع الغرماء بما يخص التالف من الثمن (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده وضرب بما يبقى له من
الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلس وكذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته وكان ما
بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلس (إلى أن قال): وقول ابن الجنيد
لا يخلو من قوة. (المختلف: ج 5 ص 446).
مسألة 4: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري به وكان قد
قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن قال الشيخ في المبسوط: الصحيح أن حقه
يثبت في العين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو باع عبدين متساويا القيمة بعشرين دينارا فقبض عشرة

(1) ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين
فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا تحاصه الغرماء. الوسائل: ج 13 ص 145 باب 5 من
كتاب الحجر حديث 2.
197

ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في
أخذ العبد بما بقي له، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 448).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم
خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان
له المقاسمة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز عنه
بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على
الغرماء... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 449).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه
أجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 450).
مسألة 7: المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي
يخدمه ولا ثوب تجمله، وقال ابن الجنيد: ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه
الدين أن لا يحوجه (يحرجه، خ ل) إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى
عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به، وأن ينظره إلى أن ينهي خبره إلى من في يده
الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل ويثبت دينه
عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد
غريمه، فإن أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فإن امتنع
حبسه إلى أن يقبل ذلك، فإن دافع باع عليه الحاكم... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 451 - 452).
مسألة 8: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء
أن يحلفوا، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو
مثلها ولا مال له غير الدين (إلى أن قال):
198

احتج ابن الجنيد بأنه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة وكان النفع لهم فجاز
لهم الحلف... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 452).
مسألة 9: المشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالإفلاس، وقال
ابن الجنيد: إنه يحل، وكذا لا يحل الدين الذي له إذا كان مؤجلا بافلاسه، وقال ابن
الجنيد: إنه يحل أيضا، (لنا) الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
واحتج - يعني ابن الجنيد - بالقياس على الدين على الميت... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 453).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: ولو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان البائع
أحق بعين ماله إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا ولا كان فيها زيادة، والمرتهن أحق
بالزيادة من سائر الغرماء... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 453).
مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم
تصرف في ماله إما بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه
قولان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا أفلس أحد وعلم أنه بعد افلاسه وقبل إيفاء الحاكم ماله
للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض، من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا،
لأنه كان فعل ذلك في مال غيره، فإن فعل شيئا من ذلك بعوض وغير عوض بعد
إيفاء الحاكم ماله لم ينفد إلا أن يكون في ماله المحجور عليه زيادة على قدر ما
عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء، وقول ابن الجنيد جيد إلا
في البيع بعوض، فإن الأولى فيه الوقف كما قاله الشيخ في الوجه الثاني... إلى
آخره. (المختلف: ج 5 ص 453 - 454).
الفصل السادس
في الضمان
مسألة 1: للشيخ قولان في ضمان المجهول، أحدهما الصحة، قاله في
199

النهاية، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة، وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن
زهرة وابن البراج في الكامل... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 459 - 460).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب مثل أنا ضامن
لما تقرضه من درهم إلى عشرة، لأنه غير واجب.
وقال ابن الجنيد: وإذا قال رجل للآخر: بايع فلانا فما يجب لك عليه من
درهم - إلى مبلغ تحده له - فهو علي دونه، دخل في ضمان الأمر ما يبائع به ذلك
الرجل الآخر من أكثر المبلغ إلى ما دونه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 467).
مسألة 3: منع الشيخ من ضمان العبد وكذا ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 468).
مسألة 4: يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
فإن أذن السيد أدى المال، فإن كان معدما بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن
المعسر، ولو كفل أحد من هؤلاء - يعني العبد والمكاتب وأم الولد - بإذن سيده
لرجل ثم عتق من غير أن يجعل عتقه عوضا عما توجبه الكفالة ثم أيسر
(أعسر، خ ل) المكفول عنه لم يرجع على المعتوق وكان على السيد ما يجب بحق
الكفالة، وهذا البحث يبني على البحث عن استدانة العبد بإذن مولاه، فإن قلنا: إنه
لازم للمولى فكذا هنا، وإن قلنا: إنه لازم لذمة العبد فكذا هنا وكأن أبا علي بن
الجنيد نظر إلى ذلك فإن الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 468 - 469).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه
على المكاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة فإن كان للمكفول عنه على المكاتب
قدر ذلك الدين صحت الكفالة وصارت كالحوالة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 469).
مسألة 6: المشهور أن الضامن يرجع بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه
ومن القدر الذي دفعه.
وقال ابن الجنيد: لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو فصالح زيد عبد الله من
جملة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينهما فإن كان ذلك قبل وجوب
200

الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه، لم يكن له إلا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله
يرجع به على عمرو، وإن كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحق
على عمرو (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الثابت في ذمه الضامن قدر المال، ودفع الأقل
بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط... إلى
آخره.. (المختلف: ج 5 ص 469 - 470).
الفصل السابع
في الحوالة
مسألة 1: شرط الشيخ في النهاية: في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال
المحيل، فإن احتال ولم يبرأ المحتال المحيل، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء،
وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم
يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة، وجعله كالكفيل للمحال عليه، فيكون له إذا
أعسر أو مات معدما، الرجوع بحقه على المحيل... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 4 - 5).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إنما يصح (تصح، خ ل) الحوالة في
الأموال التي هي ذوات أمثال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر
ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 7).
الفصل الثامن
في الكفالة
مسألة 1: قال ابن الجنيد: الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها
ذمة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحول بها الحق من ذمة المحيل إلى
المحال عليه، فإذا كفل زيد بحق لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما
201

كفل له عن عمرو إلا بعد افلاس عمرو بحق زيد، أو موته ولم يخلف ما يأخذ منه
عبد الله بحقه (حقه، خ ل).
وهذا القول ليس بجيد (إلى أن قال): وكأن الشيخ أبا علي يختار مذهب
المخالفين من أن الضمان غير ناقل لأنه قال - في ما بعد -: إذا مات المكفول لم
يجب على الكفيل شئ، وفيه بعض القوة. (المختلف: ج 6 ص 13).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم آت
به كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا احضار الرجل، فإن قال: علي كذا إن
لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لصاحب الحق: مالك على فلان فهو علي
دونه إلى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس وبالمال إن
لم يؤد المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل سواء قال له عند الضمان: إن لم يأتك
به، أو لم يقل له ذلك فإن قدم الكفالة بالنفس وقال: أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم
كذا فإن جاء بمالك عليه وهو ألف درهم، وإلا فأنا ضامن للألف صحت الكفالة
بالنفس وبطل الضمان للمال، لأن ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل: إذا
طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم على الذي قد أجمع
على أن الضمان كذلك باطل، وقول ابن الجنيد أنسب. (المختلف ج 6 ص 15 - 17).
مسألة 3: المشهور أنه لا تصح الكفالة في الحدود.
وقال ابن الجنيد: والكفالة عندي جائزة بنفس من عليه الحد، وليس جائزة
بالحد. (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم الجواز وأنه الحق فجازت الكفالة عليه
كالمال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 17).
202

الفصل التاسع
في الوكالة
مسألة 1: المشهور بين علمائنا أنه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة ولا
يلزمه الحضور، سواء رضي خصمه بذلك أو لا.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار جوازها للحاضر فيما فيه بينه منازعة بينه وبين
غيره، فإن رضي الخصم بمخاصمة وكيل خصمه وهو حاضر جاز إذا ألزم الموكل
نفسه ما لم يلزمه وكيله ولم يكن له أن يخرج منه خصومة ولا أن يدعي غير ما
ادعاه له وكيله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 23).
مسألة 2: المشهور أنه لا يشترط في الوكيل الإسلام إلا على الخصم المسلم
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين ولا يستحب
وكالة المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله، (لنا) الأصل الجواز.
احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا (1) إذ الكافر ظالم والوكالة ركون... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 24 -
25).
مسألة 3: قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد
ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، لا يصح لأحدهم أن يبيع المال الذي في يده
من نفسه إلا لاثنين، الأب والجد ولا يصح لغيرهما، وتبعه ابن إدريس، وكذا منع
ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 31).
مسألة 4: إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال: جعلتك وكيلا وشهد الآخر بأنه قال: جعلتك جريا - بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة
تحتها نقطتين المشددة وهو الوكيل لأنه يجري مجرى موكله - لم تثبت الوكالة،
وكذا لو شهد أحدهما بأنه قال: وكلتك، وقال الآخر: استنبتك، قاله الشيخ، وقال

(1) هود: 113.
203

ابن الجنيد: يثبت، والتحقيق أنهما إن شهدا بالإنشاء فالحق ما قاله الشيخ لأن كل
واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما وإن شهدا بالإقرار فالحق ما قاله ابن
الجنيد، وقد نص الشيخ على ذلك أيضا. (المختلف: ج 6 ص 35 - 36).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى
قاضي بغداد في دار بعينها وشهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر
كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كل بلد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 36).
مسألة 6: قال الشيخ: إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صح، وقال ابن
الجنيد: إذا قال: بعه في مدينة بغداد فباع (فباعه، خ ل) في سوادها ضمن، وإن قال:
بعه في بغداد فبايعه موضع لا يقصر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة إذا خرجوا إليه لم
يضمن وإن تجاوز ذلك ضمن... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 36).
مسألة 7: قال ابن الجنيد: تعدي الوكيل فيما وكل فيه بما يلزمه الضمان
والغرم مبطل للوكالة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 37).
المسألة 8: قال الشيخ في الخلاف: إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل.
وقال ابن الجنيد: ولو فوض المالك إلى الوكيل العمل بما يرى كان ما عمله الوكيل
مما لا تعدي فيه للعرف ماضيا ولو لم يجعل ذلك إليه وإنما وكله في البيع ولم يقل
بما رأيت لم يجز البيع إلا بعده وأمره المالك، ولو قال: بما رأيت ولم يقل له: وكيف رأيت،
لم يكن له أن يحتال بالثمن ولا يؤخذ به كفيلا ولا رهنا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 37).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: الوكيل في شئ وكيل في تصحيحه... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 38).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصح لأن
بيع العبد من نفسه على عناية على عوض وهو لم يوكله في ذلك، ولو باعه ممن
ينعتق عليه بملكه جاز البيع، ويحتمل (1) في الأول الصحة إن سوغنا البيع من نفسه

(1) من هنا يحتمل كونه من كلام العلامة لا من ابن الجنيد.
204

لأنه نقل ما وكل فيه، وكونه عتقا ممنوع، بل هو مستلزم له. (المختلف: ج 6 ص 38)
الفصل العاشر
في الإقرار
مسألة 1: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من
أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار إلا أنه أضاف إلى نفسه، وتبعه ابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن
يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا. (المختلف: ج 6 ص 44).
مسألة 2: إذا أقر بشئ مؤجل، للشيخ قولان، أحدهما: أنه يثبت التأجيل،
وبه قال ابن البراج، والثاني: لا يثبت ويلزمه في الحال، وبه قال ابن الجنيد، وابن
إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 46).
مسألة 3: المشهور أن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول
كالمال، وقال ابن الجنيد: لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه، قبل
وأقيم عليه ما يوجبه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 46).
مسألة 4: المشهور أن السكران لا ينفذ إقراره مطلقا، سواء كان من شرب
محرم أو لا، وقال ابن الجنيد: السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها
على نفسه كالمجنون، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له
لزوم الفرائض له، وهو مؤاخذ به في حد كان ذلك أو مال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 47).
مسألة 5: إذا أقر بمجمل (بالمجمل، خ ل) وفسره بالسبب الفاسد كما لو قال:
أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره، وبه قال ابن الجنيد وابن
البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 47).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بولد الحق به سواء كان
إقراره به في صحة أو مرض، وتوارثا سواء صدقه الولد أو كذبه، وقال في
205

المبسوط: إن كان صغيرا لم يشترط فيه التصديق، وإن كان كبيرا اشترط، وبه قال
ابن إدريس وهو الأقوى (إلى أن قال):
وادعى ابن الجنيد أنه لا يعلم فيه خلاف... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 49 - 50).
مسألة 7: لو قال: غصبت دابة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج، قاله الشيخ
في المبسوط، وقال ابن الجنيد: يكون إقرارا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 52).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال لفلان عندي ثوب في منديل أو
تمر في جراب (1) لم يكن إقرارا بالمنديل وبالجراب (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا أقر بغصب شئ في ظرف ولا يكون ذلك الشئ
موجودا بغير ظرف كالذي يقول: غصبت فلانا مائة رطل سمن في جرة (2) كان
على الغاصب ما أقر بغصبه مع ظرفه إن ادعاه المقر له وحلف على ذلك وكذلك إن
كان المغصوب مما يجوز كونه بغير ما ذكره المغصوب فيه لأن ذكره إياه مع ما
غصبه غير مبرئ له من الغصب لهما جميعا كالذي يقول: غصبت فلانا ثوبا في
منديل أو حنطة في سفينة له... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 52).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: لو أقر بأن لفلان في هذا العبد شئ كان له جزء من
ستة، ولو قال: له فيه جزء كان جزءا من سبعة فإن قال: له فيه سهم كان واحدا من ثمانية،
ولو قال: له علي دراهم كثيرة أو عظيمة كانت ثمانين... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 52).
مسألة 10: الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى بشرط بقاء شئ بعد
اسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه، فإن فسر بما يستوعب القيمة قال ابن
الجنيد: بطل الاستثناء ووجب ما أقر به أولا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 53).
مسألة 11: لو قال زيد: لعمرو علينا ألف درهم، ثم قال - بعد انقضاء الكلام -:
معي جماعة لم يقبل منه وكان الألف عليه لعمرو إن ادعاه عليه، قاله ابن
الجنيد رحمه الله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 53).

(1) الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق وغيرهما (مجمع البحرين).
(2) الجرة بالفتح والتشديد: إناء معروف من خزف، والجمع جرار مثل كلبة وكلباب. (مجمع البحرين).
206

مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق: أنه عبد لعمرو
كان إقراره باطلا للولاء الذي ثبت لزيد عليه وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب
لأن ذلك موجب على زيد (غير ما في ماله، خ ل) بمن في ماله... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 53).
مسألة 13: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، قال الشيخ: يحكم بها للأول
ويغرمها للثاني، فإنه حال بينه وبينهما باقراره الأول.
وقال ابن الجنيد: إن كان حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا كان زيد وعمرو
بمنزلة متداعيين لشئ هو في يد غيرهما فمن أقام البينة يستحقه فإن لم يكن لهما
بينة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف فإن حلفا جميعا جعلت
بينهما... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 14: لو قال: له علي مائة درهم وكذا إذا كان المقر به الثاني من جنس
الأول وزائدا عليه، فإن قال: له علي دينار لا بل قفيز حنطة فإن ادعيا عليه كان
القول قوله مع يمينه، قال ذلك ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 15: لو قال: هو برئ من كل شئ لي عليه أو قبله برئ من كل شئ
الدين والأمانة، فإن شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها لأن ذلك،
ليس بحق للمشتري فيصح ابراؤه منه قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم
سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وادعى
المطلوب أنه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على
الآخر... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو
استحلف، فإن أبى أن يحلف فحلف زيد (1) فقضي له بالعبد فجاء خالد فادعى

(1) هكذا في المختلف والصواب إسقاط لفظة (في).
207

غصب عمرو إياه على العبد لم يستحلف له عمرو كان خالد خصما لزيد في
العبد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمروا عمدا وآخر بأنه قتله
خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن الولي يأخذ بقول العمد،
ويرجع أولياء المقتول على المقر بالقتل (1).
ثم قال ابن الجنيد: ولو قال قائل: إن الولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع
أولياء المقتول على المقر بالقتل خطأ بديته، وإن أخذ بقول المقر بالقتل خطأ
وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقر بالعمد بنصف الدية كان وجها (إلى أن قال):
ثم قال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتله عمدا زيدا ظلما فلما أريد
القود منه حضر رجل وأقر بأنه هو القاتل لزيد عمدا وأن المشهود عليه برئ
واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيرين فإن قتلوا المقر لهم لم يكن لهم ولا لورثة
المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه وإن قتل المشهود عليه لم يكن لهم سبيل
على المقر وأدى الذي أقر على نفسه إلى أولياء المقتص منه نصف الدية، ولو أراد
الأولياء أخذ الدية كانت بينهما، وقال: وكذلك روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
(أبي عبد الله عليه السلام، خ ل) (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55 - 56).

(1) الوسائل: ج 19 ص 106 باب 3 من أبواب دعوى القتل.
(2) الوسائل: ج 19 ص 108 باب 5 من أبواب دعوى القتل.
208

كتاب الأمانات وتوابعها
وفيه فصول:
الفصل الأول
في الوديعة
مسألة 1: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ
في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه،
وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 59).
مسألة 2: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في
المقنع: يقبل قوله بغير يمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت، فالقول قوله فإن اتهم أحلف،
وكذا قال أبو الصلاح. (المختلف: ج 6 ص 61).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده
المال: أنه وديعة وقال الآخر إنه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى
الذي عنده المال، البينة على أنه وديعة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه رد المال،
فإن هلك كان ضامنا، وإن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك كان له.
209

وقال ابن الجنيد: إذا أقر الرجل لرجل بمال وادعى عليه بما يزيل به حقا
وجب لصاحب المال، من أنة كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة
وكان القول قول صاحب المال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 63).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو كان في يد رجل سلعة ادعى أنها رهن، وقال
صاحبها: هي وديعة كانت البينة على المدعي أنها وديعة لأن خصمه مقر بأن يده لم
تكن غاصبة ولا يجوز إزالة يده عما ليست غاصبة إلا ببينة أو اختيار (إلى أن قال):
وللشيخ قولان، ففي النهاية كما قلناه وفي الاستبصار كما قاله ابن الجنيد.
(المختلف: ج 6 ص 63 - 64).
مسألة 5: إذا أتجر الودعي بالوديعة من غير إذن المالك كان ضامنا والربح
للمالك بأجمعه قاله الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم وكذا قال
ابن الجنيد: إلا أن أصحابنا أطلقوا القول، وابن الجنيد قال: ولو تعدى فيها بالتجارة
كان الربح لصاحب المال إلا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها ولو
خيره على ذلك ولم يتجر فيها ولا انتفع بها ولا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 64 - 65).
مسألة 6: قال ابن الجنيد رحمه الله: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثم اعترف
بالوديعة وادعى هلاكها لم يضمن إذا حلف لأن انكاره يجوز أن يكون عن سهو،
ونسيان لها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 68).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فقال
المودع: هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه وادعى كل واحد منهما علمه بذلك
حلف يمينا واحدة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 68 - 69).
210

تذنيب
قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة وهو ظاهر كلام ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 69).
الفصل الثاني
في العارية
مسألة 1: المشهور أن العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضة لا تضمن إلا
بالتفريط أو التعدي سواء كان حيوانا أو غيره.
وقال ابن الجنيد: وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا
إلا أن يتعدى، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلا أن
يشترط المالك سقوط الضمان عنه (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد -
بقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا
مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (2)... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 71 - 72).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا (3) ليبني فيه أو يغرس مدة معينة
(معلومة، خ ل) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل
انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه
قائما ومنفردا، ولو كانت الإعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا
أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 78).

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 وص 251، ولاحظ ذيل
المذكورات.
(2) الوسائل: ج 13 ص 238 باب 1 من كتاب العارية حديث 11.
(3) الأرض البراج: واسعة ظاهرة لانبات فيها ولا عمران (لسان العرب): ج 2 ص 409 مادة برح).
211

الفصل الثالث
في اللقطة
مسألة 1: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا ثم
يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان
للشيخ، أحدهما: ثبوته: قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج، وكذا قال في
المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 80).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولقطة الحرم خاصة فلا يستحب (أستحب، خ ل)
لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها، بل يتصدق بها بعد السنة، فإن جاء
صاحبها خير بين أجرها أو غرمها إن عرفها، وإن كانت به حاجة إليها تصدق بثلثها
وكان الثلثان في ذمته لصاحبها إن جاء (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت إليه
إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم
بحثت (نحيت، خ ل) الحصى، فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما
تأمرني في ذلك، جعلت فداك، قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير
(الدينارين، خ ل)، فإن كنت محتاجا فتصدق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدق
بالكل (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 81).
مسألة 3: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من
لا أمانة له فتتلف على صاحبها وجوز أن يؤجر إذا أدى الأمانة فيها... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 89).

(1) الوسائل: ج 17 ص 367 باب 16 من أبواب كتاب اللقطة حديث 2.
212

تذنيب
قال ابن الجنيد: وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي
الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه، ولم يذكر ذلك غيره من
علمائنا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 91).
مسألة 4: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل
ما يفعله الأمين (1).
وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها
كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 103).
مسألة 5: المشهور جواز لقطة العبد، وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن
يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيده بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده
فإن لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط (لنا) الأصل الجواز.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام قال: سأله
ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك
من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 103 - 4.
تذنيب
قال ابن الجنيد: المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى
أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم
يجئ طالب لهما أن يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما، وهو بناء على قاعدته
من منع العبد من حفظها. (المختلف: ج 6 ص 104).

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، أما في النسخة الحجرية ففيها: (قال الشيخ في
الخلاف:... اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده).
وما أثبتناه موافق لما في الخلاف: ج 3 ص 585 مسألة 11.
(2) الوسائل: ج 17 ص 370 باب 20 من كتاب اللقطة حديث 1.
213

مسألة 6: المشهور أن الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه
من يشاء (شاء، خ ل) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه
كالدين، يقدم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له - إذا كبر
وأيسر - أن يطالبه به، فإن شاء اللقيط أن يوالي غير الذي رباه رد عليه نفقته، وإن
لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 105 - 106).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف: الحر والعبد والمسلم والكافر - في دعوى
النسب - سواء لا مزية لأحدهم على الآخر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر، فإن قامت البينة بأنه ولد
العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من
أمته... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 106 - 107).
الفصل الرابع
في الجعالة
مسألة 1: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند
عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم
ينفسخ ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 113).
الفصل الخامس
في الغصب
مسألة 1: إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه، قال الشيخ: - وهو المشهور -
أن للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع.
والوجه عندي أنه ليس له ذلك إلا بإذن المالك فإن لم يرض ودفع قيمة
الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب، وعدم
214

انتفاعه بصبغه، واستلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير إذنه ومن العجب
ايجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه وعدم قبوله عوض
الصبغ منه واجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا
دفعها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 118).
مسألة 2: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحضنها، فالزرع والفرخ للمالك،
وبه قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد والشيخ في كتاب
العارية من المبسوط... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 119).
مسألة 3: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر،
وقال ابن الجنيد: يحكم له بقيمتها خلا (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له حق اليد فكان عليه الضمان باتلاف حقه ولا
يصح الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل لأنه أقرب إلى العين... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 132).
مسألة 4: قد بينا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا
ينتفع به، فلو غصبه غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان لأنه ليس مالا، هذا
هو الأشهر.
وقال ابن الجنيد: ولو غصبه جلد ميتة يطهر بالدباغ (تطهر بالدباغ، خ ل)
فدبغه الغاصب حكمنا للمغصوب بالجلد المدبوغ ولم يحكم للغاصب بأجرة الدباغ
ولو استهلكه الغاصب حكمنا بالقيمة عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 132).
215

كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه فصول:
الأول
في الإجارة
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة: إذا قال: آجرتك كل شهر
بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه
أجرة المثل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا
يذكر نهاية الإجارة، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 141 - 142).
مسألة 2: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: يبطل
الموت الإجارة، وكذا قال في النهاية، وسلار، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه (إلى أن قال): احتج
المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في
المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنه استحق بالعقد
216

استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته،
فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد
على ملك الوارث، وإذا مات المستأجر لم يمكن ايجاب الأجرة في تركته.
(المختلف: ج 6 ص 142 - 144).
مسألة 3: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع
البر (البز، خ ل) فيه فيحرق أو يسرق بره (بزه، خ ل) بطلت الإجارة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما
يدعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل أجرة من مال
المستأجر وعليه البينة، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير: قفيز حنطة
ويقول المستأجر: خمسمائة دراهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 148 - 149).
مسألة 4: قال الشيخ: إذا أستأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صح مع
علم المقدار بالنفقة والكسوة، وكذا قال ابن إدريس، وهو جيد، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس باستيجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وإن
لم يسم قدر اللبن من الظئر، ولا قدر الطعام للأجير... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 161).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة
كانت مساقاة وكان ذلك جائزا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 169).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: فإن كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد
بلغ المكان الأبعد، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما
بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة، وإن كان في
المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة لأنه يدعي على الأجير حقا... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 170).
مسألة 7: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره
إلى الحاكم لينفق على الجمال (إلى أن قال):
217

وقال ابن الجنيد: ولو هرب المكاري فاضطر الراكب إلى النفقة على الدابة
أنفق على ذلك بعد إعلام السلطان إن كان في القافلة أو على يد بعض أهل التفقه،
وإن اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم المكاري، ولو طالب بأجرة لقيامه
بذلك لزمه المكاري، وهو جيد للضرورة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 170 - 171).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: إذا استأجر إنسانا على الخدمة لم يكن على
الخادم الخدمة في الليل بل في النهار إلا أن يشترط عليه أو يكون العمل مما يعمل
بالليل أو الأغلب فيه ذلك، وما عمل في الليل كانت أجرته له، وما كان بالنهار
الذي آجر نفسه فيه لغيره كان ذلك للمستأجر إلا أن يشترط أو يأذن (له، خ ل)
فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 171).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: ولو حدث حال في بحر احتاج معه الملاح إلى أن
يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركبان (الركاب، خ ل) ضمن الركاب
وأرباب باقي المتاع والملاح ما أتلفه من المتاع، وأطلق.
ولعله اعتمد في ذلك على أنه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 171).
مسألة 10: قال الشيخ في المبسوط: لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره فإن
شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران فترضع المولود وتراعي أحواله
في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن
يكون قد اشترط دفع الصبي إليها إلى منزلها فيكون عليها تمريحه وغسل ثيابه وما
لا بد للصبي منه إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه وتفصيل ابن الجنيد
جيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 173).
218

الفصل الثاني
في المزارعة
مسألة 1: يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة على الأشهر لا
مما يخرج منها.
وقال ابن الجنيد: من استأجرها بحنطة مضمونة لم يستحب أن يزرعها
حنطة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 186).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في
مزارعة الأرض وإجازتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة والعمل، وله
جزء من الغلة، ولا يقول لأحدهم: ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل، لأن
صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس، وهذا ربا، فإن جعل البذر
دينا جاز ذلك، وقال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.
ولعلهما اعتمدا في ذلك على ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام أنه
سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال:
لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك
ولك هاهنا كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا تسمى بذرا ولا بقرا،
إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1). (المختلف: ج 6 ص 191 - 192).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع
بقلع الزرع إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه،
فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على
تلك الحال وبين أن يضمن الذي على المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا ويسلم
الزرع كله إليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 192).

(1) الوسائل: ج 13 ص 201 باب 8 من أبواب المزارعة حديث 10.
219

الفصل الثالث
في المساقاة
مسألة 1: المشهور أنه لا بد في المساقاة من الأجل المعين، وقال ابن
الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة
أو لم تحضر (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك،
وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل
يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول: اسق هذا من الماء وأعمره
ولك نصف ما أخرج، قال: لا بأس (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 198).
مسألة 2: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير
والتلقيح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها إلى
أن يبلغ والزرع إلى حال يؤمن عليهما من الفساد، فإذا بلغت صار شريكا ولم
يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه إلا أن يشترط عليه، والأشهر الأول.
(المختلف: ج 6 ص 198 - 199).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو
سد الحيطان وإنشاء الأنهار (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث
أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حق ولو جعل له
على ذلك عوضا في قسطه لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فإن جعله بعد ما يحل
بيع الثمرة جاز... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 199).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم لا يكن شرط

(1) الوسائل: ج 13 ص 202 باب 9 من كتاب المزارعة حديث 2.
220

عليه أن يتولى العمل بنفسه وكان شريكا للمساقي بجزء من حقه لا بجزء من
الأصل إذا عملا جميعا، فإن انفرد (تفرد، خ ل) المساقي الثاني بالعمل كله ولم
يكن رب النخل جعل إلى المساقي أن يساقي غيره، ولا فوض ذلك إليه لم يكن
للمساقي الأول أن يأخذ جزءا من الغلة وكان له أجرة مثله، فإن عمل فيها جاز
ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 199).
الفصل الرابع
في إحياء الموات
ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ما شيته وما يفضل عن ذلك
وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي
زرعه بل يستحب، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 203).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: وفيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى
جنبي مجراه إلى الجانب الآخر وأحدث من جزيرة متصلة بأملاك الناس في
الجانب الذي انصرف عنه كان كل واحد من الملاك مالكا بإزائه وعلى حده من
تلك الجزيرة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 204).
مسألة 3: قال ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو
يعقد قنطرة وما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضاء شركائه.
وقال ابن الجنيد: ولو أراد بعض الشركاء في النهر أن يعقد عليه قنطرة أو
يتخذ عليه جسرا أو ينصب فيه معبرا، فإن كان الحريم مشتركا أو خاصا لم يكن له
ذلك إلا برضاء الشركاء، وإن كان الحريم غير مشترك وكان مريد العمل ذلك في
حقه وهو بعمله إياه غير آخذ شيئا من مجرى النهر، لم يمنع من ذلك إلا أن يكون
النهر كالخندق لمن يمر عليه من العدو بعمله عليه قنطرة أو جسرا لا يؤمن
استباحة العدو إياه والأول أوجه، والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد لا بأس به.
(المختلف: ج 6 ص 205).
221

مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا
كانوا قد أنفذوه إلى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز ولم يخرج
منه، فإذا (وإذا، خ ل) أرادوا فتحه يجري ماؤه ويخرج منه كان في ذلك دليل على
تسبيلهم إياه وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205).
مسألة 5: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها ملكها إذا وصل الماء
لأنه أحياها.
وقال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملكها لم يكن ذلك إلا
بأمر الإمام أو ولاته، فإن احتفرها بغير إذنهم لم يملكها ولا حولها (حريمها، خ ل)
وكان كغيره من المسلمين، ومن سبق إلى مائها فانتزعه كان أحق به لنفسه
وماشيته، وقول ابن الجنيد جيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205 - 206).
مسألة 6: المشهور أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر
عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له فقد روي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية
خمسون ذراعا
وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا (وفي رواية
خمسون ذراعا، خ ل) إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك
خمس وعشرون ذراعا (1). (المختلف: ج 6 ص 206).
مسألة 7: المشهور أن حد حريم البئر الناضح ستون ذراعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حريم
البئر قدر عمقها ممر له للناضح وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن حريم
البئر الناضح ستون ذراعا (2)، قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد
التي حكم بذلك فيها، ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. (المختلف: ج 6 ص 207)

(1) راجع الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 من كتاب أحياء الموات حديث 8.
(2) الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 من كتاب أحياء الموات حديث 5.
222

مسألة 1: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في
الصلبة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه يكون بين العينين في
الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع (1)، وفي بعض
الحديث حريم العين خمسمائة ذراع (2)، وقال:
إذا استنبط الإنسان عينا في جبل وأشاحها (وأساحها، خ ل) وعمر عليها
مواتا بإذن الإمام، وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب تلك العين لم يجز أن
يكون استنباطه إلا فيما يجاوز خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة والألف في
الأرض الرخوة وهي البطحاء في العرض من مجرى وادي تلك الناحية، قال:
وقد يجوز أن يكون هذان الحدان مما الأغلب بهما زوال الضرر عن العينين
جميعا، فإن استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له
الحفر، فإن حفر فتبين الضرر بذلك فعموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار
(اضرار، خ ل) (3) حاضر خاطر إقرار الثاني المحدث للضرر على الأول على اضراره به
وموجب إزالة الضرر عنه، ولو ادعى الأول ذلك فقد روى عقبة بن خالد، عن أبي
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أن البئرين يقاسان ليلة ليلة، فإن كانت الأخيرة
أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن
لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل (4).
والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيد لما ذكره، ولما رواه محمد بن
علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية

(1) الوسائل: ج 17 ص 339 باب 11 عن الصادق عليه السلام حديث 3.
(2) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مصادر الحديث.
(3) الوسائل: ج 17 ص 341 باب 12 من كتاب أحياء الموات حديث 3.
(4) الوسائل: ج 17 ص 344 باب 16 من كتاب أحياء الموات حديث 1.
223

فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر
بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة، فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضر
أحدهما بالآخر (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 207 - 208).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: ولو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر
أرضون شرب معلوم منه ولا من غيره لخراب أرضه فجحده أهل الشرب من النهر
أن يكون له حق في النهر، وادعى صاحب الأرض من شربها من النهر قبل خرابها،
وأن النهر محفور فيها، وأن حريمه من جملتها، كان القول قول صاحب الأرض مع
يمينه، ولو كانت على هذه النهر أرض موات لم يكن لأهل النهر أن يمنعوا من أذن
له الإمام في أحيائها إذا أدى ما يجب بقسطها من مصالح النهر وكان ماؤه يعمهم
أجمعين... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 208 - 209).
الفصل الخامس
في الصلح
مسألة 1: قال ابن الجنيد: لو كان الصلح وقع على اقرار على خدمة عبد سنة
فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدعي، بطل الصلح ولم يجبر أحدهما على تمامه
باعطاء غيره ليخدم تلك السنة ولا قيمة الخدمة وإن كان بعد أن خدم وقتا من
السنة لم يبطل الصلح وكان المدعي بالخيار أن يرجع على المدعى عليه بقيمة
خدمة العبد فيما بقي من السنة أو أن يشتري له المدعى عليه عبدا فيخدمه باقيها أو
أن يمضي من الصلح بقدر ما صح له من الخدمة بقدر الدعوى (من قدر، خ ل)
فيكون في الباقي على حقه ولو كان الصلح على ذلك وقع على إنكار كان التخيير
للمدعى عليه أن يبطل الصلح ويرجع المدعي على خصومته وكذا لو كان الصلح
على سكنى بيت فانهدم أو على عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو بعده.
(المختلف: ج 6 ص 216).

(1) الوسائل: ج 17 ص 342 باب 14 من كتاب أحياء الموات حديث 1.
224

مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته
فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم ودنانير صح الصلح وهو فرع الصرف، فما صح
فيه صح في الصلح، وما بطل في الصرف بطل فيه (إلى أن قال):
وابن الجنيد أشار إلى ما اختاره الشيخ، قال: لو كان للرجل على رجل ألف
درهم وللآخر عليه مائة دينار فصالحه من ذلك على ألف درهم وقبضاه فالصلح
جائز إذا كان على وجه الحط من صاحب الدراهم والمصارفة من صاحب العين
وتقابضوا قبل التفرق وكانت حصة كل منهما مبينة، فإن لم يقع بيان قسم الألف بين
صاحب الألف وبين صاحب المائة مقومة ويكون صاحب الألف بمنزلة من وضع
بعض دينه وأخذ بعضا ويكون صاحب العين بمنزلة من صارف بجميع ماله ما
صارف (بما صار، خ ل) بحقه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 216 - 217).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو اشترى من رجل أمة بخمسين وقبضها ونقد
الثمن ثم ظفر المشتري بعيب وتصالحا على أن قبل البائع، السلعة ورد
على المشتري تسعة وأربعين دينارا، فإن كان البائع أقر بالعيب أنه كان لا في يده
فدلسه فالصلح منتقض وللمشتري أن يرجع إليه بالدينار. ولو كانت السلعة ثوبا
فقطع المشتري وأقر البائع بالعيب في يده وصالحه على حطيطة (1) لم يلزم
المشتري الحطيطة ولا أرش لقطعه لأن البائع سلطه عليه وعلى قطعه... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 217).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو صالح امرأته على أن يطلقها على أن ترضع له
ولدا سنتين حتى تفطمه، وعلى أن زادها ثوبا بعينه فثمنه قيمة مهر مثلها فقبضت
الثوب واستهلكته وأرضعت الصبي سنة ثم مات رجع عليها بنصف قيمة الثوب
ونصف مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها رجع عليها بنصف قيمة
الثوب وربع مهر مثلها، ولو زادته هي مع الرضاع شاة قيمتها مثل قيمة الثوب

(1) الحطيطة: اسم لما يحط من الثمن (أقرب الموارد).
225

رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن
مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن (بثمن، خ ل) قيمة الثوب، ولو
استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة
أرباع مهر مثلها، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة
الثوب... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 218).
مسألة 5: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن
يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان
عليه المال، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك.
وقال ابن الجنيد: ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له
أن يصالح منه على بعض حق اليتيم، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز
الصلح، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي
عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق
عليه. (المختلف: ج 6 ص 218 - 219).
مسألة 6: المشهور أن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن
الجنيد: لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد
الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من
ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص، وليس هذا مما يفسخ
ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف، ولا بأس عندي بهذا القول.
(المختلف: ج 6 ص 219).
مسألة 7: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة
ولا بينة، قال في المبسوط: حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا
كان بينهما نصفين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: ولو كان على رأس الدرج روشن
226

فيستطرقه (يستطرقه، خ ل) صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان
(فان، خ ل) الروشن لصاحب العلو واجذاع السقف بواريه وجميع آلة السقف
لصاحب العلو... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 221).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في
حيطان البيت قضي به لصاحب البيت.
وقال ابن الجنيد: ولو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو
وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو، وأجذاع السقف
وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو، والحيطان الحاملة له بينهما مع
موضعهما من الأرض، وكأنه نظر إلى أن لكل من العلو والسفل يدا عليه وتصرفا
فيه، ولا بأس بهذا القول. (المختلف: ج 6 ص 226).
الفصل السادس
في الشركة
مسألة 1: المشهور بين علمائنا أن شركة الوجوه باطلة وكذا شركة الأعمال.
وقال ابن الجنيد: ولو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا
بوجوههما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر، وعلى
الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما، ولو اشترك رجلان على أن
يعملا عملا لكل واحد منهما فيه منفردا وأن يكون أيديهما جميعا في العمل ويقسم
الأجرة بينهما لم أجز ذلك لأن الأجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز بمقدار عمل
كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن، أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فإن
شاركا في الفضل، أو تحالا، أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من
غير شركة جاز ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 230).
مسألة 2: ذهب الشيخ إلى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في
الربح والخسران، وإن تفاوتا فيه تفاوتا فيهما على النسبة (إلى أن قال):
227

وقال السيد المرتضى: يصح الشركة ويلزم الشرط، وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 230 - 231).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من
نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فإن لم يكن
المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق، وهذا يشعر
بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 236).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضية
دون حصة شريكه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 236).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة
باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد
العقد والافتراق كان من مالهما جميعا... إلى آخره. (المختلف: ج ص 236).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه
لم يجز له أن يخونه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 237).
مسألة 7: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون.
وقال ابن الجنيد: لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن
يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 238).
الفصل السابع
في القراض
مسألة 1: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك
اختار
اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية: له أجرة المثل
(إلى أن قال):
والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 240).
228

مسألة 2: وفي الانفاق في السفر قولان، قال في المبسوط والخلاف: كلما
يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير اسراف كان على صاحب المال
وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه، وليس مراده أن
النفقة من خاص صاحب المال، بل من مال المضاربة، وبه قال ابن الجنيد، وابن
البراج وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 242).
الفصل الثامن
في السبق والرماية
مسألة 1: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه، النصل والحافر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في
الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل
من الحيوان، والرمي على القسي بذي النصل من السهام، وقد أجازه قوم
بالبراذين، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 255 - 256).
مسألة 2: السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلل
اجماعا، فإن أخرج كل منهما سبقا، وقالا: من سبق فله العوضان، قال ابن الجنيد:
لم يصح إلا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدخل فرسا
بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا
يؤمن أن يسبق فليس بقمار (1)، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه
أولى، واشترط أيضا المحلل في النضال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد (2)
والهادي عند الأكثر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل

(1) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله مسألة من كتاب السبق ج 3 ص 273.
(2) الكتد: مجمع الكتفين من الإنسان والفرس (تاج العروس).
229

خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن
أمير المؤمنين عليه السلام أداها عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256 - 257).
مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه، قال
قوم: يقرع بينهما في المبتدي بالرمي، وقال آخرون: يفسد النضال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، ولا أن يبتدئ
به من شاء إلا أن يشترط ذلك، فإن لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم،
فأيهم بدر اسمه كان المبتدي بالرمي وتلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به
البادي، وقول ابن الجنيد جيد وكأن الشيخ مايل (يميل، خ ل) إليه أيضا لأنه لم
يتعرض في التقدير الثاني جعالة على ما قرراه في التقدير الأول.
(المختلف: ج 6 ص 258 - 259).
مسألة 5: إذا قسموا الرجال، النضال فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه
فظهر أنه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط: وفي مقابله، ولو
ظهرت قلة إصابته لم يكن لأصحابه خيار.
وقال ابن الجنيد: ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره
أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان
مصيبا.
فإن قصد بقوله: (لم يجده راميا) أي جيد الرمي فهو حق، وإلا فالوجه ما قاله
الشيخ، على أن قول ابن الجنيد: لم يكن له الاستبدال جيد، فإن لم يكن راميا لا
يبطل العقد فيه. (المختلف: ج 6 ص 259).

(1) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع.
230

كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول:
الأول
في الهبة
مسألة 1: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب
الرجوع في الهبة إجماعا، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان،
أحدهما: أن للواهب الرجوع مع الاقباض ذكره في الخلاف والمبسوط
والتهذيب، والثاني قاله في النهاية (إلى أن قال): والأول مذهب السيد المرتضى
وابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 263 - 264).
مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو
إما أن يطلق أو يشترط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنه يعتبر ثواب
مثله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فإن لم يعينه ولا
أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم
يكن للواهب غير عينه، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة،
231

والاختيار أن يعطي الموهوب الواهب حتى يرضى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله في
اعطائه المهدى له اللقوح حتى رضي، وإن أعطى الموهوب الواهب دون قيمة هبته
ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن كان شرط العوض ولو
أثاب الموهوب الواهب بشئ فقبله لم يكن للموهوب له الرجوع في ثوابه، ولو
امتنع الموهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان للواهب الرجوع فيها
وأخذها، فإن كانت السلعة نقصت كان له مع أخذها فضل ما بين قيمتها يوم ردها
وبين قيمتها يوم أخذها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 268 - 269).
مسألة 3: إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث
عند أكثر علمائنا، وهو اختيار ابن الجنيد، وكذا العتق والوقف... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 275).
مسألة 4: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية وعدم التحريم،
وقال ابن الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه، وكذلك
لأهله الذين يتساوى قراباتهم منه إلا أن يكون المخصوص بذلك مكافأة على
صنع سلف أو في نسبة ما يوجب تفضيله بالعطية كما يوجب ولايته للوصية.... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 277).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو مات المتهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه
الثواب المطلق كان للواهب في مال المتهب ما يزيد على قيمتها بأقل قليل وإن
شرط ثوابا معينا كان له ما عينه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 278).
مسألة 6: قال ابن الجنيد ولو كان المتهب غائبا فسلم الواهب العين
الموهوبة إلى رسول من قبله وجعل قبضه قبض الغائب تمت الهبة ولم يرجع ميراثا
وإن لم يصل إلى الموهوب وإن جعل الواهب رسوله رسولا بها إلى الموهوب
فمات الواهب قبل أن يقبضها الغائب رجعت ميراثا لورثة الواهب... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 279).
232

مسألة 7: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه
القبض منه، سواء الذكر والأنثى في ذلك لأنه كامل، فلا يصح قبض غيره عنه
لانتفاء الولاية عليه.
وقال ابن الجنيد: وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه
وإن كن بالغات، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 279).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر،
فإن كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه
قبل موت المريض، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار إلى
المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه، وإن شاء أخذ ثلث قيمته
مضافا إلى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 279).
(إلى أن قال):
الفصل الثالث
في الوقف
مسألة 1: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب
وتعذرت عمارته (إلى أن قال): وأطلق ابن الجنيد المنع. (المختلف: ج 6 ص 286 - 287).
مسألة 2: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف
وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه، لم يصح
الوقف (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 290 - 291).

(1) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.
233

مسألة 3: قال ابن الجنيد: ليس للواقف الأكل من غلة الوقف ولا السكنى،
فإن تملك الغلة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده، وإن كان قد
أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها وأجرة ما سكنه
وإن كان ما تصدق به غير مخصوص به أحدا، بل عام كالمسجد يخرجه جاز له أن
يصلي فيه، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى. (المختلف: ج 6 ص 297).
مسألة 4: من شرط الوقف التأبيد، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده
وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا إلى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو
غيرهما مما لا ينقرض، قال الشيخان وابن الجنيد: يصح الوقف، وبه قال سلار
وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 302).
مسألة 5: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال
المفيد رحمه الله: يرجع إلى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن إدريس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن لم يكن شرط رجوع الوقف إلى الفقراء أو أبواب الخير
الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله
حبسا محرما أصله لا يملك (به، خ ل)، وإن لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه إلى
من يرجع إليه بعد انقراض من سبلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة، والوجه
رجوعه إلى الواقف إن كان باقيا أو إلى ورثته، (لنا) أنه في الحقيقة حبس
لانقراض أربابه فلا يكون مؤبدا فيرجع إلى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه
بالكلية، ولأنه إنما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطي إلى غيرهم لقول
العسكري عليه السلام: (الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (1) ولأن
جعفر بن حنان سأل الصادق عليه السلام الرجل (عن رجل، خ ل) وقف غلة له على
قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ثم ساق

(1) الوسائل: ج 13 ص 295 باب 2 من كتاب الوقف والصدقات حديث 1، وفيه على حسب
ما يقفها أهلها... إلى آخره، أو الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها... إلى آخره.
234

الحديث (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 304 - 305).
مسألة 6: إذا قال وقفت على أولادي ولم يقل لصلبي، ثم على الفقراء، قال
الشيخ في المبسوط وابن الجنيد: يختص بالبطن الأول الذين هم لصلبه دون أولاد
أولاده، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 306).
مسألة 7: إذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض فيتساوى الذكور
والإناث فيه عند أكثر علمائنا، وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين،
وكذا لو قال: لورثتي (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بالحمل على الميراث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 308).
مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد
فيه مع من وقفه عليه (عليهم، خ ل) وليس له أن يسكن غيره فيه.
وقال ابن الجنيد: فإن لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى مما يتصدق به لم يكن
له أن يأكل من الغلة ولا أن يسكن... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 315).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو
انكسرت جاز بيعها، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه (إلى أن قال):
فالشيخ لم ينص على مستحق الثمن، وابن الجنيد نبه عليه وقال: يشتري به ما
يكون وقفا، فقال: والوقف رقيقا أو ما يبلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا
بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه أن أمكن ذلك أو صرفه فيما كان تصرفه فيه منفعته
أورد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك الصلاح، وهو
الأقوى عندي. (المختلف: ج 6 ص 316).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمهاتهم
في الحبس وتسبيل المنفعة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 318).
مسألة 11: قد بينا أن الاقباض شرط في الوقف، فإن لم يصادف قبضا بطل،

(2) الوسائل: ج 13 ص 306 باب 6 من كتاب الوقوف والصدقات حديث 8.
235

وقال ابن الجنيد: وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته
وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقف (وقفه، خ ل) عليه أو
إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف ولم
يكن له الرجوع فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 322).
مسألة 12: القبض شرط في الوقف، سواء الذكر والأنثى الثيب أو البكر مع
البلوغ على قول أكثر علمائنا، لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: وإن كان ذلك على ولد صغار أو ثيب أيم يلي أمرها أبوها
صح الوقف أيضا، وقد تقدم مثله في الهبة. (المختلف: ج 6 ص 323).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: ولو قال: صدقة الله ولم يذكر من تصدق بها عليه
جاز ذلك وكان في أهل الصدقات الذين سماهم الله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 323).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: ولو شرط فيه ما لا يصح فيه (به، خ ل) ويوجب
أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا، لم
يكن لهم الرجوع... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: ولا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه ولمن
يوليه بعده صدقته الأكل لثمرتها أو لقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وحبسها
وكان أخرها إلى أبواب البر من المساكين وغيرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: إذا قال في صدقته: صدقه لولدي ولم يقل: لولد
ولدي، كانت لولده لصلبه الرجال والنساء دون ولد ولده فإن ذكر تفرقها، وإلا كان
للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن قال: لورثتي، كانت الغلة كالميراث يتقاسمونها
تقاسم الميراث إذا كان قد سبلها وحبس أصلها وحجب الأقرب منهم من بعد، فإن
مات أحد من ولده لصلبه رجعت على ولد ولده الأقرب ولم يرجع إلى إخوة
الميت من ولد الموقف إلا أن يشترط ذلك الموقف... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 324)
مسألة 17: إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم وكان قد
236

شرط رجوع آخره إلى الفقراء، قال ابن الجنيد: رد الوقف إلى قراباته من الفقراء
والمساكين، فإن لم يكن فيهم فقير فإلى الغرباء... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 325).
الفصل الرابع
في السكنى
مسألة 1: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن
لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر
إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه وإن كان ينقص
عنها كان لهم ذلك (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه خالد بن نافع البجلي، عن الصادق عليه السلام
قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته - يعني صاحب الدار -
فمات الذي جعل سكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن
يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى
ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن
كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل
الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له
السكنى؟ قال: لا (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 332).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره
مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك، كان ذلك أيضا جائزا وكان على المملوك
الخدمة في تلك المدة (إلى أن قال):
فقال ابن الجنيد: إذا قال السيد لعبده: أنت حر على ما شرط يجوز أن يكون

(1) الوسائل: ج 13 ص 331 باب 8 من كتاب السكنى حديث 1.
237

قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلا بعد موت السيد وكان العبد حرا من
غير الثلث لأن الوصية لا تكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله: إذا مات فلان
فأنت حر أو يقول لأمته: إذا أرضعت ولدي فأنت حرة، فإن مات السيد قبل فلان
خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثم هو حر، وإن مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت
الأمة تتمة سنتين من يوم ولدت الطفل وعتقت... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 334 - 335).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: فإن شرط له مدة حياة المسكون واحتاج
المسكن إلى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن وشرط على المبتاع
سكنى المسكون إلى أجله، ولو دفع المالك إلى المسكون عوضا عما بقي من وقت
شرطه في البيع أو عند حاجة المسكن إلى سكناها جاز ذلك (إلى أن قال):
وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد، في المبسوط، وهو أنه إذا أوصى بخدمة
عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الأقوى، ونقل المنع عن قوم
لأنها رقبة مسلوبة المنفعة فهو كبيع الجعلان. (المختلف: ج 6 ص 335 - 336).
الفصل الخامس
في الوصايا
مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشئ فإنه ينتقل إلى ملك
الموصى له بوفاة الموصي (إلى أن قال):
وقال في كتاب الفطرة من الخلاف: إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن
يهل شوال ثم قبل الموصى له الوصية، إن قبل قبل هلال شوال كانت الفطرة عليه
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن اكتسب العبد بعد موت السيد وقبل قبول الموصى له به
إياه كان ما اكتسبه تابعا له... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 338 - 340).
مسألة 2: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم
لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار: يشترط ذلك، فلو أجازوا في حياة الموصي
238

كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي، عما
أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه
في الصحيح، وأفتى به أبو علي بن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 341 - 342).
مسألة 3: لو أوصى بجزء من ماله، للشيخ قولان، قال في النهاية والخلاف
يكون وصية بالسبع، وروي العشر (1)، وفي المبسوط: أصحابنا قالوا في الجزء
أنه سهم من سبعة، وقالوا أيضا: سهم من عشرة، وقال المفيد: السبع، وكذا قال ابن
الجنيد رحمه الله وسلار وابن البراج وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 438).
مسألة 4: إذا أوصى بسهم من ماله، للشيخ قولان، أحدهما في النهاية: أنه
الثمن (إلى أن قال): وقال المفيد رحمه الله: أنه الثمن وهو قول ابن الجنيد، والصدوق
وابن البراج وسلار وابن إدريس، وهو المعتمد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 350 - 351).
مسألة 5: إذا أوصى لقرابته، قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي
نسبة الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام بالسوية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت
لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب
الرابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من
الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 358 - 359).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى
كانت وصيته مردودة ولا يجوز العمل عليها وقال المفيد رحمه الله ومن أحدث في نفسه
حدث القتل من جراح أو شرب سم ونحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة،
واختاره أبو الصلاح أيضا، وابن البراج، ونقله ابن الجنيد، رواية عن
الصادق عليه السلام (2). (المختلف: ج 6 ص 367 - 368).

(1) راجع الوسائل: ج 13 ص 442 باب 54 من أبواب الوصية.
(2) راجع الوسائل: ج 13 ص 441 باب 52 من أبواب الوصايا.
239

مسألة 4: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ
في النهاية: ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو
أوصى لمملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: إن كان الثلث
أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر
أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع
التركة (1)، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاقه يجوز اخراج ذلك
من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك
الجزء من رقبته محررا وباقيه كما قلنا... إلى آخره. (المختلف: ج ص 368 - 369).
مسألة 8: إذا أوصى لأم ولده، قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها
وتعطى ما أوصى لها به.
وقال ابن الجنيد: الوصية لأم الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها
وتعطى بقية الوصية، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من
قيمتها والباقي من الثلث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 373).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى
نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إلى أن قال): ومن أوصى
بالثلث فقد بلغ المدى (2).
يعني بذلك إذا كان له ورثة، ومن تجاوز ذلك رد إلى الثلث ولم يجز إلا أن
يشاء الورثة، فأما من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء
مما أبيح الوصية فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 378).
مسألة 10: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في
جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه

(1) راجع الوسائل: ج 13 ص 467 باب 79 من كتاب الوصايا حديث 2.
(2) راجع الوسائل: ج 13 ص 360 باب 9 من كتاب الوصايا
240

مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به وكذا إن أوصى بسفينة وفيها متاع
كانت السفينة بما فيها للموصى له (إلى أن قال): والكلام في هذا يقع في مواضع
(إلى أن قال):
الثاني: في ثبوت هذا الحكم إشكال، فإن الوصية تعلقت بالسيف وليس
الجفن جزء من مسماه ولا لازما لمعناه، وبالسفينة (1)، وليس ما فيها جزء منها ولا
لازما لها، وكذلك الصندوق والجراب، إلا أن الشيخان وابن الجنيد والصدوق
وأبو الصلاح وابن البراج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه أبو جميل عن
الرضا عليه السلام (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 380 - 382).
مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة، حج
عنه مرة واحدة بثلثه وإن كان الثلث أزيد من أجرة المثل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو قال: أحجوا رجلا عني بألف وكان الألف أكثر من أجرة
من يحج من بلده كان ذلك وصية لذلك الرجل إن حمله الثلث، ولو قال: أحجوا
عني بثلثي حجة أو بألف درهم ولم يعين وثلثه لم يبلغ أحججنا عنه رجلا من بلده،
فإن زاد على قدر الحجة صرفنا الزيادة إلى مصالح الحجاج والمنقطع بهم، فإن لم
يقل: حجة، انصرف جميع ثلثه أو الألف في الحج من بلده، اثنتين كانت أو أكثر،
وإن بقي ما لا يفي بحجة من بلده أعطى من يحج بها من دون بلده ولو من مكة أو
من يعتمر بها منها عنه بعد أن يشترط على ما يدفع إليه أن يحرم من خارج الحرم،
فإن خالف الوصي ذلك غرم. (المختلف: ج 6 ص 387 - 388).
مسألة 12: إذا جعل الموصي للموصى أن يوصي جاز له ذلك وإن أطلق
وصيته ولم ينص على الايصاء فهل للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه؟ قال
الشيخ رحمه الله في النهاية: نعم (إلى أن قال): وبجواز الايصاء قال ابن الجنيد، وابن
البراج... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 396 - 397).

(1) عطف على قوله: وبالسيف.
(2) الوسائل: باب 57 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 451.
241

مسألة 12: قال ابن الجنيد: ولا تصح الوصية لمملوك ولا مجنون... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 407).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان
لقبيلتهم، فإن استغنوا كانوا لمواليهم، وفيه إشكال ينشأ من أنه تخط عن موضع الوصية،
فإن احتج (يعني ابن الجنيد) بأن مولى القوم منهم، منعنا ذلك. (المختلف: ج 6 ص 408).
مسألة 15: المشهور أن الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي
عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان:
هؤلاء، فإن ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية، وإن مات أحدهم قبل موت
الموصي بطل سهمه. (المختلف: ج 6 ص 408).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيا
والآخر ميتا كان الثلث كله للحي ولا يرجع إلى الورثة ما أخرجه وصيته كالذي
يوصي لفلان بألف درهم، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصح من
ثلثه إلا ما لا يوجد به نسمة، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد
موت الموصي ولم يقبل الآخر... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 409 - 410).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر وكان
الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج وعتق إذا حج، وإن كان لا مال
للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف، فإذا سعى في ثلثي قيمته
فأداها إلى الورثة، قيل له: حج بالثلث من قيمتك، فإن حج عتق وكان ميراثه
لورثته وإن مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده، لورثة سيده... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 410).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: ولو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج،
فقالت: (إني، خ ل) لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق فإن جعل الحرية
242

لها إن تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثم رجعت في ذلك بطل عتقها... إلى
آخره. (المختلف: ج 6 ص 410).
مسألة 19: قال ابن الجنيد: ولو أوصى نصراني لأمته النصرانية إن أقامت
على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثم أسلمت لم يبطل عتقها، فإن خرجت إلى
اليهودية بطل عتقها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 411).
مسألة 20: قال ابن الجنيد: لو قال: أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال
الورثة: إن قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيروا بين أن يعطوه ألف دينار
وتكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة، ولو عجز الثلث لم
يكن له غيره... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 411).
مسألة 21: قال ابن الجنيد: لو أوصى رجل بغير خطه ولم يشهد (أحدا، خ ل)
إلى أن يحضره الموت، فقال لجماعة من الشهود بحضرته: قد كتبت وصيتي
وتركتها عند زيد فأشهدوا علي بما فيها ثم مات كانت شهادتهم كلهم كشهادتهم
على شهادة زيد على الموصي، فإن قال: قد جعلتها على نسختين عند زيد واحدة
وعند عبد الله أخرى، فأشهدوا علي بما فيهما فأحضر زيد وعبد الله النسختين
قامت شهادة الشهود عليها مقام شهادتهم على شاهدين بحق، واختار أن يشهد
على كل واحدة شاهدين غير الآخرين، ولو كانت مما قد كتبها بخطه ولم يسترب
به جاز للشاهدين أن يشهدا عليه بما فيها إذا أمرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثم
ذكر حالها وأخرجها العدل بعد موته أنفذت.
ولو لم يقر بالوصية على الشهود وطواها ثم قال: اشهدوا علي بما تضمنته
فكتبوا جازت الشهادة، ولو طبع عليها وقال لهم: اشهدوا علي بما فيها فطبعوا مع
طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه بما فيها، وفي هذه الأحكام كلها نظر، والأولى المنع
في الجميع، لما يأتي من أنه لا يجوز أن يشهد بمجرد معرفة خطه. (المختلف: ج 6 ص 412).
مسألة 22: قال ابن الجنيد: لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما ولم يقبل
243

الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412).
مسألة 23: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد
وكذا الأم الرشيدة بعده... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412).
مسألة 24: عطايا المريض المنجزة كالعتق، والهبة مع الأقباض والإبراء
والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان، أحدهما: أنه يصح
من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن إدريس
وللشيخ قول آخر في المبسوط: أنها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن
بابويه وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 412 - 413).
مسألة 25: قال ابن الجنيد: ولو قال: أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها
وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث، ولو
ماتت إلا واحدة قبل الموصي بطلت الوصية وإن ماتت بعده كانت له، وإن قال: من
ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 425).
244

كتاب النكاح
وفيه فصول:
الأول
في المحرمات
وفيه مطالب:
[الأول:] في الرضاع
مسألة 1: ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن
المحرم من الرضاع باعتبار العدد، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل
من قدمائنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع
المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي، واحتياط الأمر لنفسه أن كلما وقع اسم
رضعة، وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح... إلى
آخره. (المختلف: ص 518) (1).

(1) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة.
245

مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ
سن المرتضع كمال الحولين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد
الحولين حرم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: قال: الرضاع
بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 519).
مسألة 3: المشهور أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من
الثدي، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنه حرمه بالوجور،
(إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام،
قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (2)... إلى آخره.
(المختلف: ص 519 - 520).
مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب
بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما، فهو ابنهما
معا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها (3) على
المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى... إلى آخره. (المختلف: ص 520).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع
وبنته وأخته وجدته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا
بملك... إلى آخره. (المختلف: ص 520).

(1) الوسائل: ج 14 ص 292 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7.
(2) الوسائل: ج 14 ص 306 باب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3.
(3) ولعل المراد بالأهل من يؤثر الرضاع فيهم لا مطلقا.
246

مسألة 6: قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فأرضعت إحداها زوجته
الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته
وحرمت الأولى وزوجته الصغرى... إلى آخره. (المختلف: ص 521).
مسألة 7: اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في
العتق؟ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إياه أو عتق منه ما
يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما، والوالد وما ولد وكذلك كل من حرم
عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن
يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من
جهة الرضاع بملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا
آخر ما يباع عليه في الدين... إلى آخره. (المختلف: ص 521).
المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة
مسألة 1: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أم
الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح
وغيرهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: كل من وقع اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل أمها أو
أمهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله
عز وجل: وأمهات نسائكم) (1) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز
وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (2) وسواء
كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة ودخل
بها لا يحل له نكاح ابنتها. فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره،

(1) النساء: 23.
(2) النساء: 23.
247

وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (1)، وسواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمهاتها، لأن التحريم أتى منهما، وأما بنات النساء فلا بأس
بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالأم لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم) (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 522).
مسألة 2: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم
يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه
أكثر علمائنا، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ولو عقد ولم يدخل وزنى
الآخر حرمت على العاقد أبدا ولو دخل لم تحرم (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم (3) - ولا فرق بين الأب والابن عند أحد - وما رواه عمار عن
الصادق عليه السلام في الرجل يكون له العارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو
الرجل يزني بالمرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها
فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية... إلى
آخره. (المختلف: ص 524).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن
يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد وطء الأب لم يحرم ذلك على الأب
وطؤها، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 524).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين
فوطأها فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها
حتى يموت وينفق عليها ويقوم بأمرها، فإن أحب طلاقها فاغرم ديتها ولزمه مع
ذلك مهرها... إلى آخره. (المختلف: ص 525).

(1) الوسائل: ج 14 ص 351 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3.
(2) النساء: 23.
(3) النساء: 22.
248

مسألة 5: قد بينا الخلاف في أن نظر الأب أو الابن بشهوة أو تقبيلهما كذلك
ينشر حرمة المصاهرة، بقي هنا بحث آخر، وهو أن النظر والتقبيل واللمس بشهوة
هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟
قال ابن الجنيد: وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة
والملامسة والنظر إلى عورة عمدا فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانتا أو رضاع
لكل معنى من عقد النكاح ويفرق للاجتماع (للاجماع، خ ل) أو يفرق في عقد
وجمع الاستحلال في زمان واحد... إلى آخره. (المختلف: ص 525).
مسألة 6: لو عقد على الأختين مرتبا صح عقد وبطل الثاني (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو تزوج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرق بينهما إن كان لم
يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خير أيتهما شاء ولا يقرب التي يختار حتى
تنقضي عدة التي فارق، فإن أحب العود إلى التي فارقها لم يجز له أن يعقد حتى
يفارق التي كانت في حباله، إما بطلاق بين أو خلع تبين به عصمتها ثم لا يكون له
عليها رجعة أو تموت (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي - في الصحيح - قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك
أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (1).
ولأنهما عقدان استباح بهما ظاهرا وطؤهما فيتخير لامتناع الجمع وعدم
الأولوية كما في التقارن... إلى آخره. (المختلف: ص 526).
مسألة 7: الاعتبار في التقارب والترتيب، في العقد لا في الخطبة عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز للمسلم أن يجمع في عقد على أكثر من أربع
نسوة، ولا أن يفرق العقود ويجمعهن بالملك لفروجهن في وقت واحد، ولا أن
يعقد أختين كذلك، فإن فعل ذلك في العقد على خمس صح على أربع، وبطل عن
واحدة، وكذلك في الأختين ويبطل العقد على المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو

(1) الوسائل: ج 14 ص 369 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2
249

في إجابة الولي، فإن لم يكن يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزواج مخيرا في
التي تحمل منهن. (المختلف: ص 526).
مسألة 8: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة
والخالة إلا برضائهما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) غير
حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي
روي (2) فإنما هو نهي احتياط لا تحريم، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن
أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام (3) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي
والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على
الأخت، والأم على الابنة... إلى آخره. (المختلف: ص 527 - 528).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته
(أمة، خ ل) وعنده حرة إلا برضاها (إلى أن قال): وهذا الكلام يشتمل على مسائل:
المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح
الأمة لا يقع باطلا في أصله (إلى أن قال): وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يقع
باطلا اختاره ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 528 - 529).
المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على
المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: أختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك
مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلى

(1) النساء: 24.
(2) الوسائل: ج 14 ص 375 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1.
(3) الوسائل: ج 14 ص 375 - 376 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3
250

ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب
ما هو محرم في الإسلام.
ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم
يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب إلي، والسامرة
يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل، ولا بأس بوطء من ملك هذه
الأصناف كلها بملك اليمين، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية.
وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للإماء: لا يحل عقد المسلم التزويج
على إماء أهل الكتاب... إلى آخره. (المختلف: ص 530).
(إلى أن قال):
الفصل الثاني
في العقد وأوليائه
وفيه مطالب:
الأول: في العقد وصيغته
مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين:
زوجتك وأنكحتك، وقال ابن الجنيد: والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة
وابن إدريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 533).
(إلى أن قال):
المطلب الثالث: في الأولياء
مسألة 1: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيا أو ميتا،
وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة
وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار (إلى أن قال):
251

وقال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة
والصغيرة، وموته مسقط لولايته عليهما، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن
البراج، والصدوق... إلى آخره. (المختلف: ص 535).
مسألة 1: المشهور أن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجارة كعقد
الفضولي في البيع (إلى أن قال):
وكذا قال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوجها غير الأب من سائر أوليائها دون
البلوغ فبلغت وأبت فالنكاح باطل، وإن رضيت فالنكاح جائز، وكذا جعل ابن
الجنيد نكاح الصغيرتين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوجهما غير
الولي... إلى آخره. (المختلف: ص 535 - 536).
مسألة 2: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد أن الأم والجد لها
لا ولاية لهما في النكاح، وقال ابن الجنيد: فأما الصبية غير بالغ، فإذا عقد عليها
أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم
وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيم بن
النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها قال: فأمروهن في بناتهن (1) (إلى أن قال):
وحجة ابن الجنيد ضعيفة لأنها محمولة على الأولوية. (المختلف: ص 536 - 537).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغة استحب للأب ألا
يعقد عليها إلا بعد استيذانها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: روى أبو هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله: لا تنكح الأيم حتى يستأمر (يستأذن خ، ل) ولا تنكح البكر حتى
تستأذن وأن سكوتها إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها فلا يرى نكاح أحد الأولياء أبا
كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيب يجوز اختيارها لنفسها إلا من بعد إذنها وأن يعرف
عند استيذانها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أن إذنها هو سكوتها (2) ويجعل أيضا لكراهتها
علامة من قيام ونحوه ليتبين مرادها بالفعل منها... إلى آخره. (المختلف: ص 537).

(1) راجع سنن أبي داود: ج 2 ص 232 باب في الاستثمار حديث 2095 مع اختلاف يسير.
(2) راجع المصدر السابق: ج 2 باب في الثيب حديث 2098 مع اختلاف يسير.
252

مسألة 5: قال ابن الجنيد: وإذا بلغ يعني الصبي إذا زوجه غير الولي وقت
الاختيار فلم يتخير الفسخ باظهاره والشهادة على ذلك لزمه أن لم يكن ممنوعا
من ذلك، فإن أراد جعل الاظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو
ممنوع... إلى آخره. (المختلف: ص 540).
مسألة 6: قال ابن الجنيد إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو
مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 540).
مسألة 7: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه، فالوجه الجواز، وبه قال
ابن الجنيد عملا بالأصل، ولأنه عقد صدر من أهله في محلة فكان لازما
كغيره... إلى آخره. (المختلف: ص 541).
الفصل الثالث
في الصداق
مسألة 1: المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له والتمول من قليل أو كثير ينتفع به
في دين أو دنيا من عين وعروض، أو يكون له عوض من أجرة دار أو عمل إذا
وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 541).
مسألة 2: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم أن كان العاقد مسلما إجماعا
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر ولا يحص بصحته لأن
لكل واحد منهما معنى وأحكاما... إلى آخره. (المختلف: ص 541).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى
يقدم لها مهرها، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به
فرجها ويجعل الباقي دينا عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد
أن يدخل زوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به
253

استحلال الفرج، ولا بأس أن يدخل بزوجته من له مال وعرض يفي بالمهر إن
رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه ويستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن له مال
لم يجز أن يستحل فرجها بغير شئ يعجله من مهرها قل أو كثر لئلا يتلف فيكون
الفرج موطوءا بغير عوض، ولا سيما إن كان والي البلد يرى أن الدخول ابراء من
المهر، فإن اشترطت على أن المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك
جاز... إلى آخره. (المختلف: ص 542 - 543).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم
طلقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم
يكن قد دخل بها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر
المسمى، النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب عليه
بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك، فإن وقعت
الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر
من الحاكم ولا يحل للمرأة أخذه إذا علمت أنه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام
ذلك من إنزال الماء بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة، فإن تلذذ بشئ
من ذلك خصيا كان أو عشيا أو فحلا لزمه المهر... إلى آخره. (المختلف: ص 543).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول
بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا (إلى أن قال): وابن الجنيد قال:
الذي يوجبه العقد من المسمى (المهر، خ ل) النصف، والذي يوجب النصف الثاني
من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو ايقاع الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم
المرأة نفسها لذلك. (المختلف: ص 544).
مسألة 6: مفوضة البضع وهي التي يزوجها بحكمه أو حكمها لو مات
أحدهما فقولان: (أحدهما) لها مهر مثلها والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو مات أحدهما قبل تقرير الحكم لم يكن لها
مهر... إلى آخره. (المختلف: ص 544 - 545).
254

مسألة 7: المشهور عند علمائنا أن المرأة تملك الصداق بالعقد ويستقر
بالدخول، فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف إن كانت قبضته، وقال ابن
الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف، الثاني
من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة
نفسها لذلك (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه لو ملكته بالعقد لاستقر عملا
بالأصل ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وهبة وغيرهما ولم يوجد السبب
فلا يتحقق الملك.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب
المهر إلا الوقاع في الفرج (1).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (2).
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول... إلى آخره. (المختلف: ص 547).
مسألة 8: قال الشيخ في الخلاف يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة
الرشيدة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا تبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه
لمستحقه وهو ممن يصح قبضه ويجوز إلى أمره أولا إلى وكيلة أو إلى أب الصغيرة
أو ولي المحجور عليها وهو الوجه عندي... إلى آخره. (المختلف: ص 547 - 548).
مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته
منه. فإن كانت عالمة بمقداره صح الابراء وإن لم تكن عالمة لم يصح (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا
(موصوفا خ، ل) لم يصح الهبة ولا البراءة... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 10: قال أبو الصلاح: وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها
غيره إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد عليه به (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وعليه إقامة البينة إن جحده ما لم يكن دخول فإن ثبت الدخول كان الدخول براءة

(1) الوسائل: ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 6.
(2) الوسائل: ج 15 ص 66 باب 54 من أبواب المهور حديث 7.
255

في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا، والمرأة بعد الدخول مدعية للمهر كما أن
الرجل قبله مدع للوفاة... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها من
الأم، والأخت، والعمة، والخالة، ومن يجري مجراهن ما لم يجاوز خمسمائة
درهم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك
من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والأم في الدين والجمال والحال من غير
تجاوز للسنة في ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 548).
مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها لزمه نصف
القيمة على أوفر ما كان منه من الوقت الذي عقد عليها به إلى وقت تلفه... إلى
آخره. (المختلف: ص 549).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة فاستحق نصفها دون ولدها
كان له نصف قيمتها لئلا يفرق بينها وبين ولدها يوم يستخدمها فيه. (المختلف: ص 549).
مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين فتلف أحدهما دون
الآخر، فإن كان ساقهما بقيمة كان له نصف القيمة في رقبة الباقي وإن كان الصداق
عين الشيئين كان له نصف الباقي منهما إذا لم يكن تلفه بجناية عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 549).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: ولو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير
مماكسة فيها كان قيمتها يوم عطيته نصف المهر ولم يكن عليها وقت طلاقه شئ
وإن ماكسته ووقع التغابن بينهما كان له نصف المهر لا نصف السلعة... إلى آخره.
(المختلف: ص 549).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولي
أو واسطة ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط فإن طلقها قبل الدخول لم يكن
عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد وقع ذلك إليها رجع بنصف المهر
وكل الجعالة على الواسطة، فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها
256

وبنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض
بنكاحها إلا به... إلى آخره. (المختلف: ص 549).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: وإذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ
معين، فعقد بدونه فإن كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابته إليه، فإن أبى لم
تجبر المرأة على قبوله دونه، وإن اختارت الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر، فإن أبى
أحلف عليه، وإن اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من
العقد وعلى الولي الفضل، وإن وقع العقد على أزيد مما أجابت إليه المرأة كان ذلك
للمرأة على الزوج وإن لم يكن اشترط اظهار ذلك والتراضي منهما هو ما أجابت
إليه فقط، وفي الزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال لأن العقد
لم يقع عليه فلا وجه لوجوبه، نعم تتخير المرأة بين الامضاء بالمسمى في العقد
وبين الفسخ فحينئذ يحتمل ايجاب المهر على الوكيل لأنه فوت البضع، ويحتمل
مع الامضاء الزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل، وكذا في ايجاب الأوفر على
الزوج لو اختار الفرقة إشكال. (المختلف: ص 550).
مسألة 18: قال الشيخ في المبسوط: لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان
باطلا عند أكثرهم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد وكلما يصح الملك له والتمول من
قليل وكثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين وعروض أو يكون له عوض من أجرة
دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحل به وطؤه بعد العقد
عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 550).
الفصل الرابع
في العيوب والتدليس
مسألة 1: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: الرجل يفسخ بستة أشياء،
الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء (إلى أن قال): فقد عد في
النهاية العمى من عيوب المرأة وكذا المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد... إلى
257

آخره. (المختلف: ص 552).
مسألة 2: المشهور أن العمى عيب يختص بالنساء فلا يرد الرجل به عند أكثر
علمائنا ثم نقل عن المهذب أن العمى عيب ثم قال: وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل
ذلك أيضا. (المختلف: ص 552).
مسألة 3: المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يرد الزوج بهما
وبه قال ابن البراج في الكامل (إلى أن قال): وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنه قال: الذي يرد به النكاح من العيوب، الجنون، والبرص، والجذام، والداء يمنع من
الوطء، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن
المطالبة... إلى آخره. (المختلف: ص 552 - 553).
مسألة 4: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، وبه قال
سلار، وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين
الكيدري... إلى آخره (المختلف: ص 553).
مسألة 5: قال المفيد والشيخ في النهاية: ترد العرجاء، وبه قال ابن الجنيد،
وسلار، وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ص 553).
مسألة 6: قال الشيخ في النهاية: فإن حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات
الصلوات لم يكن لها اختيار، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار (إلى أن
قال): والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة (إلى أن قال): الرابع لو
تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا لما مر وكلام الشيخ في النهاية،
نعم لها ذلك أيضا، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد.
فإنه قال: لو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا
الجنون فقط، وهو اختيار ابن زهرة أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 553 - 554).
مسألة 7: المشهور أن العنين يؤجل سنة، فإن وصل (1) إليها فيها فلا خيار لها

(1) دخل (خ ل).
258

وإلا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان، والصدوق والسيد المرتضى.
وقال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت
المرأة، فإن ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما، فإن صح
وطؤه وإلا كانت مخيرة في الإقامة معه، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق (إلى أن
قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي، عن الصادق عليه السلام في العنين إذا
علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة (دفعة، خ ل) واحدة
لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى
زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (3)... إلى آخره.
(المختلف: ص 555).
مسألة 8: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها
وجب لها المهر وإن لم يولج... إلى آخره. (المختلف: ص 555).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد
على خلاف ذلك أبطل التزويج، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة، وجعله ابن
البراج في كتابيه معا رواية... إلى آخره. (المختلف: ص 555).
مسألة 10: قال ابن الجنيد: ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم
يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به، فإن تأول تأويلا
يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روي: أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب
فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه وقال السنانير دواب (3).
والبحث هنا يقع في مقامين (الأول) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابن

(1) الوسائل: ج 14 ص 610 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث. 2 (1) الوسائل: ج 14 ص 611 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث. 6 (1) الوسائل: ج 14 ص 615 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث. 2
259

الجنيد عليه في كلامه هذا، وفي الرواية دلالة ما - من حيث المفهوم - عليه.
(الثاني) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن
الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة.
(المختلف: ص 555 - 556).
مسألة 11: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح، فلو زنت
المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض
المرأة فرق بينهما... إلى آخره. (المختلف: ص 557).
مسألة 12: إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر، فالمشهور أنه
يرجع الزوج عليها بما دفعه، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها
المهر كملا، وقال ابن الجنيد: وإن حكم له بالفسخ، لأجل العيب وهو به، رجع على
الولي إلا قدر أقل مهر مثلها إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون
لها أقل صداق مثلها، والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليها إن
كانت هي العاقدة على نفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 557).
مسألة 13: قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة
فوجدها أمة كان له ردها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإن كانت الأمة هي
المدلسة نفسها بغير إذن سيدها ردت إلى سيدها، وإن وجد الحر من مهرة شيئا
بعينه أخذه، وإن لم يجد فلا شئ له عليها، وإن كانت قد ولدت من الحر ثم اعترفها
المولى كان ولدها عبدا، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم،
وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها
أو نصف عشرها إن كانت ثيبا... إلى آخره. (المختلف: ص 558).
(إلى أن قال):
260

الفصل السادس
في نكاح الإماء والمماليك
مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره
إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: لا يحل عقد المسلم، التزويج على إماء أهل الكتاب، ولا تزويج الحر
بالأمة المسلمة إلا إذا اضطر وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة
مسلمة... إلى آخره. (المختلف: ص 565).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا
بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وتبعه ابن البراج، وهو أيضا
قول المفيد رحمه الله، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 565).
مسألة 3: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فإن الأولاد
أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه،
وقال ابن الجنيد: إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن
يشترط الزوج عتقهم ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد، إن
شاء أعتق، وإن شاء أرق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول. (المختلف: ص 568).
تذنيب
حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج بحرة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا.
(المختلف: ص 568).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج (تزوج، خ ل)
أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن إلا أن يشاء أن يأخذ
رضا من أثمانهن وأثمان أولادهن... إلى آخره. (المختلف: ص 568).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم
ينكر ذلك ولا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضاء به، والامضاء له، فإن قال
261

المولى لعبده: طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه... إلى آخره. (المختلف: ص 569).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها، سواء
كان زوجها حرا أو عبدا، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك
لها ما لم تنكح زوجا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 569).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها
ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على
لفظ العتق (إلى أن قال): والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع (إلى أن قال):
(الرابع) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك
النصف (إلى أن قال): وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل
الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، وبه قال ابن
الجنيد وتبعه ابن حمزة، وابن إدريس (إلى أن قال): (الخامس) الزام الولد بأداء
ثمنها ليس بجيد لأصالة براءة الذمة، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، وبه قال ابن
الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف
قيمتها وإن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت (إلى أن قال): السادس:
قوله (1): وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات، فإن كان له مال
يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به
(ثمنه، خ ل) بطل العتق والنكاح، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول... إلى
آخره. (المختلف: ص 572 - 574).
مسألة: قال ابن الجنيد: وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن
الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها، وله وطؤها بعد أن يقومها على
نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة، صغيرا أو كبيرا
غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 575).

(1) يعني الشيخ في النهاية.
262

الفصل السابع
في لواحق النكاح
مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي
عندنا شيئان: الايمان، وامكان القيام بالنفقة، واليسار المراعى ما يمكنه (يملك، خ ل)
القيام بمؤنة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: والاسلام جامع، وأهلوه إخوة يتكافأ دماؤهم إلا أن حرمت عليه الصدقة
فضلا على غيرهم، يوجب أن لا يتزوج فيهم إلا منهم لئلا يستحل بذلك الصدقة من
حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة (إلى أن قال): واحتج ابن
الجنيد بما رواه علي بن هلال (إلى أن قال): فخرج الخارجي حتى أتى الصادق عليه السلام
فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا، فذكر أنه سمعه منك، فقال:
نعم قد قلت: ذلك فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له الصادق عليه السلام:
إنك لكفوء في كرمك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي
أوساخ أيدي الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل
لنا، فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد
وما خرج من قول صاحبه (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 576).
مسألة: إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين
وفي الأنثى مدة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ولو جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم
الطفل في استحقاق الأم إياه، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم (إلى أن
قال): بعد نقل التفصيل الذي نقله عن ابن الجنيد عن خلاف الشيخ والصدوق - ردا
على ابن إدريس الذي أنكر على الشيخ الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف:
ولعل هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ رحمه الله أفتى بها من كان في زمانه من
المعتبرين، والصدوق بن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك وقد تلونا

(1) الوسائل: ج 14 ص 46 باب 26 حديث 3 ولاحظ ذيل الصفحة.
263

الخبر الدال عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 577 - 578).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى بالحضانة
لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) (إلى أن قال):
وقال: ابن الجنيد: قرابة الأم أحق بالأنثى من قرابة الأب لحكم النبي صلى الله عليه وآله بابنة
حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وقد طالبا بها (2)، لأنها ابنة عمهما جمعيا.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها فقال
النبي صلى الله عليه وآله: ادفعوها إلى خالتها، فإن الخالة أم (3)... إلى آخره. (المختلف: ص 578).
مسألة: المشهور أن القسمة يتناول الليل دون النهار، وقال ابن الجنيد:
العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في
الواجب لهن، بين مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة سواء كان ممنوعا من
الوطء أو لا (لنا) الأصل براءة الذمة (احتج) (يعني ابن الجنيد) بما رواه إبراهيم
الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث
منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في
هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويضل عندها صبيحتها وليس
عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (1). (المختلف: ص 580).
الفصل الثامن
في النفقات
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا
بحالها (إلى أن قال): وابن الجنيد لم يقدر بل قال وحق المرأة على زوجها ما يسد

(1) الأنفال: 75.
(2) الظاهر أنه الخبر اللاحق وقوله (دون أمير المؤمنين) من كلام ابن الجنيد.
(3) راجع الوسائل: ج 15 ص 182 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد حديث 4.
(4) الوسائل: ج 15 ص 84 باب 5 من أبواب القسم والنشوز حديث 1.
264

جوعتها ويستر عورتها، هذا في الاقتار والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل
ثلاثة أيام... إلى آخره. (المختلف: ص 580).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا كان الزوج كبيرا والمرأة
صغيرة أو بالعكس فلا نفقة وتبعه ابن البراج في المهذب، وقال ابن الجنيد: والتي
لم يمكن وطؤها لصغرها وزوجها كبير، أو صغير لا نفقة عليه ولا على وليه إلا أن
يشترط ذلك عليه، والتي يمكن وطؤها لبلوغها، فلها النفقة سواء كان الزوج غير
بالغ أو بالغا ممتنعا من الوطء إلا أن يكون وليها شرط أن لا نفقة عليه حتى يبلغ
إلى حال يصح وطؤه... إلى آخره. (المختلف: ص 580).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العبد إذا تزوج بإذن مولاه، وكان
مكتسبا فالنفقة في كسبه ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة
بكسبه، وإن لم يكن مكتسبا قال قوم: يتعلق برقبته (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
إذا أذن السيد لعبده في التزويج فتزوج حرة أو كتابية أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهن
كلهن كنفقة المعسر لا أكثر إلا أن يكون السيد قد اشترط عليه في ماله أو كسب
العبد قدرا معلوما، ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة... إلى آخره.
(المختلف: ص 581).
مسألة: قال ابن الجنيد: ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه، لأن
النفقة تابعة للصداق، والوجه المنع... إلى آخره. (المختلف: ص 582).
مسألة: المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالاعسار من النفقة
اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد بالخيار،
لرواية عن الصادق عليه السلام (1) ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنها الانفاق لعسرها،
فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالإجماع... إلى آخره. (المختلف: ص 582).

(1) عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر، الوسائل: ج 14
ص 607 باب 12 من أبواب العيوب والتدليس حديث 2.
265

كتاب الطلاق وتوابعه
وفيه فصول:
الأول
في الطلاق
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما
يتوارثان ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج،
فإذا تزوجت فلا ميراث لها، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث (إلى
أن قال): والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أن الزوجة ترثه إلى سنة ولم يذكرا
حكم الزوج، وكذا السيد المرتضى وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 582 - 583).
تذنيب
كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث
لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق، وقد نص على ذلك ابن الجنيد، فقال: فإن
كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه
فلا ميراث لها، ثم قال: وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت
وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه بأن
266

يقول: امرأتي الذمية أو زوجتي فلانة الأمة المملوكة لبني فلان طالق فإنهما لا
ترثانه قال، قال: زوجتي فلانة ولم يقل الذمية ولا المملوكة وقد كانت الذمية
أسلمت وأعتقت الأمة، ورثاه، وكذا إن ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها،
فإنها ترثه... إلى آخره. (المختلف: ص 583 - 584).
مسألة: إذا خيرها واختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط والخلاف
والنهاية: لا يقع به طلاق، سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا وكان (نت - ظ) على
طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال
لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن
اختارت نفسها من غير أن يتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا
تفعله صح اختيارها، وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن
اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها من غير
عوض أخذه منها كانت كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها وإن
كانت غير مدخولة بها في تطليقه بائنة، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي
أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها،
فإن اختارت بعده لم يجز. (المختلف: ص 584).
تذنيب
اختلف القائلون بوقوعه، فقال بعضهم: أن يقع طلقة واحدة رجعية، وقال
آخرون: أنه يقع واحدة بائنة (إلى أن قال): إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل
جعله طلقة رجعية وكذا ابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد، قال: إن كان عن عوض كان
بائنا وإلا كان رجعيا. (المختلف: ص 584 - 585).
مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي، وقال ابن الجنيد:
الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به (إلى أن
267

قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام أنه:
سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية أو
خلية؟ قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر
من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على
ذلك رجلين عدلين (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي،
أو يقول لها: أنت طالق (2).
وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول:
أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله:
اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن محمد بن سماعة: هذا غلط
ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع:
أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (3)... إلى آخره.
(المختلف: ص 585).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر
ليس بغائب، لم يقع الطلاق، وإن كان غائبا وكتب بخطه: أن فلانة طالق وقع
الطلاق، وإن قال لغيره: أكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق، فإن طلقها
بالقول ثم قال لغيره: أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لغيره بحضرة الشهود: أكتب إلى فلانة بطلاقها
أو كتب هو بخطه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا... إلى آخره.
(المختلف: ص 585 - 586).

(1) الوسائل: ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3.
(2) الوسائل: ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4.
(3) لم نجدها في الوسائل وأوردها الشيخ رحمه الله في التهذيب: ج 8 ص 37 باب أحكام الطلاق
حديث 29.
268

مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع
طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق، وتبعه ابن
حمزة وابن البراج، وأطلق ابن الجنيد، فقال: ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في
طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنة
(لمشية (خ ل) وقع... إلى آخره. (المختلف: ص 586).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع
الطلاق وإن كانت حائضا، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا
طلقها وإن كانت حائضا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: والغائب
لا يطلق حتى يعلم أن المرأة برية من الحمل أو هي حامل، فإذا علم ذلك فأوقع
الطلاق على شرائطه وقع، ثم قال: وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه
ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، وإن كان آيسة أو لم تبلغ إلى حال الحمل طلقها
إذا شاء... إلى آخره. (المختلف: ص 587).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى
مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم
تضع ما في بطنها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع
الطلاق، وله أن يرتجعها فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة
ثم طلقها، فإن ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها
كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 588).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق
وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته (إلى أن
قال): والبحث هنا في مقامين (الأول) طلاق الصبي المميز وهو الذي بلغ عشر
سنين فصاعدا جوزه (1) الشيخ هنا وتبعه ابن البراج وابن حمزة (إلى أن قال):
وسوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور في

(1) يجوزه (خ ل).
269

مواضعها، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له (إلى أن قال): المقام (الثاني)
طلاق المجنون: وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن يطلق عنه حيث قال:
ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه اللهم إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فإنه والحال ما
ذكرناه جاز طلاق الولي عنه وتبعه ابن البراج، وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال:
ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلق في حال إثابة عقله، على السنة صح طلاقه،
ومن كان لا يثبت عقله إليه لم يكن طلاقه طلاقا وإن طالبته الزوجة بفراقه وكان
عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك، وإن كان الحال حادثة أو
متزايدة طلق عليه الإمام أو خليفته أو ولي المعتوه... إلى آخره. (المختلف: ص 589).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: الاستثناء بمشية الله تعالى
يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله، أنت حر
إن شاء الله، أو معلقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو إذا
دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال الرجل
لامرأته: أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصح
بمثلها الطلاق، سئل عن نيته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنة ورد ما ردته... إلى
آخره. (المختلف: ص 589 - 590).
مسألة: المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها،
ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد، وتبعهما ابن البراج وابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ص 591).
مسألة: لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعا منا
ووافق (قف خ، ل) ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة لكنه قال: فأما قوله: حرام،
فإن كان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا
الاستغفار، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: والله لأحرمنك على نفسي إن
كان كذا، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين... إلى
آخره. (المختلف: ص 591).
270

مسألة: إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت، قال الشيخ في النهاية بقيت
معه على تطليقة واحدة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإن أعتقت الأمة قبل
وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر وكن على زوجها إن
أراد إبانتها بطلاق العدة أن يطلق تتمة الثالثة، وقال في كتاب الرجعة: وإذا طلق
العبد زوجته الأمة طلاقا وقد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقا جميعا لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره تبين منه بطلاق بعد جماع، وإن أوقع عليها طلاقا واحدا
بعد دخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدتها وايقاع الطلاق الثاني بها وراجعها
كانت عنده على طلقتين باقيتين (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق
الثاني حرة طلقت واحدة فبقيت على اثنتين كالحرة الأصلية.
وما رواه العيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوك
طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل تحل له مراجعتها قبل أن يتزوج غيره؟ قال:
نعم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 591).
مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد
العبد فإذا طلق جاز، وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد: لا يجوز طلاق مملوك، لأن
طلاق المملوك إلى سيده، قال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت
زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرة بإذنه تزوج أم بغير إذنه (إلى أن قال): وقول
ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب. (المختلف: ص 591).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها
لم يحل له وطؤها إلا بعد المحلل غيره (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس
عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح ووقع بها طلاق من الزوج ثم اشتراها أن يطأها
بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها لم أختر ذلك لما روي
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إني أنهى عنها نفسي وولدي، وقال إن آية أحلتها

(1) الوسائل: ج 15 ص 398 باب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 5.
271

وآية حرمتها... إلى آخره (1). (المختلف: ص 591).
مسألة: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم
يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ثم تتزوج إن
شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا، وكذا قال ابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن
الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره
بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه، فإن اتفق وإلا أمره السلطان بأن
يطلق، فإن طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها ولي
المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في
العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن
يجئ أو يراجع فقد حل للأزواج... إلى آخره. (المختلف: ص 592).
مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم
تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها (إلى أن قال):
وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال:
فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها،
وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع
فقد حلت للأزواج... إلى آخره. (المختلف: ص 592 - 593).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو
عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات
عنها حل، للزوج الأول أن يراجعها... إلى آخره. (المختلف: ص 593).
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئة التحليل، وكذا

(1) راجع الوسائل: ج 15 ص 394 - 395 باب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
حديث 1 نقل بالمعنى.
272

في الخلاف، وبه قال ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام: حتى يذوق عسيلتها (1)،
والتقدير امكان ذلك فيه، والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه، وشرط ابن
زهرة البلوغ أيضا. (المختلف: ص 594).
الفصل الثاني
في الخلع
مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط ابتياعه
بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأول، قال: وليس عليه أن يقول لها: قد طلقتك إذا قال
لها: قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك... إلى آخره. (المختلف: ص 594).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الصحيح من مذهب أصحابنا
أن الخلع بمجرده لا يقع ولا بد معه من التلفظ بالطلاق (إلى أن قال): وقال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية: الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة
وجرى مجرى الطلاق في أنه اطلاق أو فسخ لأن من جعله فسخا لا ينقص به من
عدد الطلاق، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه ينقص من عدد الطلاق، وهذه
فائدة اختلاف الفقهاء في طلاق أو فسخ لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق
شيئا فيحل وإن خالعها ثلاثا، وهو قول ابن الجنيد أيضا (إلى أن قال): والمعتمد ما
ذهب إليه السيد المرتضى وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 595).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من
الوالي ولا الذي تحاكما إليه، أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة
ولا عليه، وكذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها، ويشترط الوالي أو المرضي
بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك
صوابا، وكذلك إن رأيا ايقاع شروط بينهما لا يردها كتاب، ولا سنة، ولا إجماع،

(1) لاحظ الوسائل: ج 15 ص 366 - 367 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث 1 - 3.
273

ولا على كل واحد من الزوجين انفاذ ذلك والرضا به وأنهما قد وكلاهما في ذلك،
ومهما فعلاه فهو جائز عليها، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات
نفسه ويشير عليه بالصواب ثم يجتمعان فيحكمان عليهما وعلى الوالي إن كان
التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل (1) بذلك إلا أن يكون المختاران أو
وأحدهما قد تجاوز رسماه أو رسمه صاحبه له... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
الفصل الثالث
في الظهار
ولا التكفير، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: وكل مسلم من الأحرار
وغيرهم إذا كان بالغا مملكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من
زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
مسألة: لو شبهها بعضو من الأم غير الظهر كقوله: أنت علي كيد أمي أو
رجلها، ونوى الظهار، قال في الخلاف: يكون مظاهرا (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: وإن قال لها: أنت علي كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه
المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء، فإن قال: أنت علي كفرج
أمي لزمه الظهار... إلى آخره. (المختلف: ص 597).
مسألة: لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات فقال: أنت علي كظهر أختي
أو ابنتي أو عمتي أو خالتي أو بعض المحرمات عليه، قال الشيخ في النهاية يكون
مظاهرا، وقال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر
أنه يكون مظاهرا وبه قال الشافعي في الجديد، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا
إلا إذا أشبهها بأمه وهو اختيار ابن إدريس، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل والصدوق

(1) بالعلم (خ ل).
274

والمفيد، قالوا كما قال الشيخ في النهاية وهو أيضا قول أبي الصلاح وسلار وابن
البراج وابن حمزة، وابن زهرة، وهو المعتمد... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية وشيخنا المفيد المحرمات فقالا: إذا قال:
أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي، وذكر واحدة من
المحرمات كان مظاهرا، وكذا أطلق الصدوق في المقنع، وابن أبي عقيل، وابن
الجنيد، وابن البراج في الكامل، وسلار، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والظهار بكل من حرم الله وطأها بالنسب
والرضاع. واقع كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو مرضعتي
وابنتها... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وقوع الظهار مع
الشرط (إلى أن قال): وقال السيد المرتضى في الانتصار، وابن البراج في كتابيه
معا وسلار، وأبو الصلاح، وابن زهرة: لا يقع الظهار بشرط، وهو الظاهر من كلام
ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 598).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من
أعضاء أمه فقال: رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي
كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا، وقال ابن الجنيد:
إن قال لها: فرجك أو جزء منها على كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها، لأنه إنما
ظاهر من بعضها كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق، وقول ابن الجنيد لا بأس
به... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: قال الصدوق وابن الجنيد: ولا يقع الظهار إلا على موقع
(ضع، خ ل) الطلاق... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال
الشيخ في النهاية والخلاف: أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد
ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام وفي المبسوط: روى أصحابنا: أن الظهار يقع
275

بالأمة والمدبرة وأم الولد (1)، وقال المفيد بعدم وقوعه، والأول اختيار شيخنا ابن
أبي عقيل، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج في كتابيه
معا، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا: لا يقع الظهار إلا على
موقع الطلاق... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا؟ (إلى أن
قال): وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية
والمبسوط، والخلاف، وهو قول الصدوق، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن
البراج في كتابيه... إلى آخره. (المختلف: ص 599).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج: إذا قال لزوجته: أنت
علي كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في
التحريم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت كأمي لم يكن مظاهرا
إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء
فيها... إلى آخره. (المختلف: ص 600).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر
ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وإرادة الوطء إن كان
مشروطا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد
الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد
الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر، وقال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية: ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود
في الظهار، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من
الوطء (إلى أن قال): وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد
الظهار مع قدرته على الطلاق، وهو اختيار ابن الجنيد، بأن الظهار لا يوجب

(1) لاحظ الوسائل: ج 15 ص 520 باب 11 من كتاب الظهار.
276

تحريم العقد، والفرقة وترك امساك المرأة فيكون العود امساكها على النكاح لأن
العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار فدل ذلك على أن العود
هو استباحة الوطء ورفع ما حرمه المظاهر منه، وأيضا، فإنه تعالى قال: ثم
يعودون لما قالوا) (1)، ولفظ ثم يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على
النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك بخلاف مقتضى الآية.
قال: ومن حمله ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأن الظهار إذا اقتضى تحريم
الوطء، فمن أين رفع (أثر، خ ل) هذا التحريم، واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله،
لأنه اقتضى تحريمه وعاد فرفع تحريمه، فمعنى يعودون لما قالوا) أي:
يعودون للمقول فيه، وما اختاره السيد هو المشهور عند علمائنا... إلى آخره.
(المختلف: ص 600).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد
أخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرق الحاكم بينه
وبين امرأته.
والبحث هنا يقع في مقامين: (الأول) في حكم تكرير الظهار، وتبعه ابن
البراج، وابن إدريس، وقال ابن الجنيد إن ظاهر بأمه ثم ظاهر بأخته لزمه كفارتان،
واحدة عن ظهاره بالأم والأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنهما حرمتان انتهكهما،
وإن كرر ظهاره بأمه قبل التكفير لزمه كفارة واحدة (إلى أن قال):
(المقام الثاني) في حكم العاجز عن التكفير (إلى أن قال): وقال المفيد رحمه الله:
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام
أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه ولم يجز
أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك، وهو حسن وهو اختيار ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 601 - 602).

(1) المجادلة: 3.
277

مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن
علي كظهر أمي أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار، تعدد الظهار بعدد النساء
على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس،
وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كان عليه كفارة واحدة
وجعله ابن البراج رواية (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه غياث بن
إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة؟
قال: عليه كفارة واحدة (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 602).
مسألة: المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان،
ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن حمزة، وسلار، وابن
إدريس، وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد
الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر، فإن وطأ
لم يعاود الوطأ ثانيا حتى يكفر، فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة إلا أن يكون
ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام، وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى
جماع ثان قبل الاطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة أخرى لأن الله شرط في العتق
والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام والاختيار أن لا...
يعاود إلى جماع ثان حتى يصدق (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه
الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث
مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله
ويمسك حتى يكفر (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 602).
مسألة: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان منع منه في النهاية إلا أن
ينقض تدبيره وتبعه ابن البراج، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 603).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا ظاهر من زوجته مدة، مثل

(1) الوسائل: ج 15 ص 525 باب 14 من كتاب الظهار حديث 3.
(2) الوسائل: ج 15 ص 523 باب 13 من كتاب الظهار حديث 2.
278

أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا، وتبعه ابن البراج،
وابن إدريس، وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد
بالعموم ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا. (المختلف: ص 604)
مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة، قال
الشيخ لا يلزمه الاعتاق ويستحب له ذلك، وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم
العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدا وإن كان قبل الشهر أعتق (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (2)،
لأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكليف فيتعين عليه... إلى آخره.
(المختلف: ص 604).
الفصل الرابع
في الايلاء
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الايلاء أن يحلف بالله تعالى إلا يجامع
زوجته ثم أقام على يمينه، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت
عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم (إلى أن قال): وقال ابن أبي عقيل:
والحد الذي يجب المرأة أن تسكت: أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن
شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته (إلى
أن قال): وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو
قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ، فإن
تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام، فإما أن يفئ إلى الجماع أو يطلق... إلى آخره.
(المختلف: ص 605).

(1) الوسائل: ج 15 ص 553 باب 5 من أبواب الكفارات حديث 2.
279

الفصل الخامس
في اللعان
مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية، والحر
والأمة، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه،
وخلافه فيهما معا، وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين
بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فإن كانت
الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان... إلى آخره. (المختلف: ص 605).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: اللعان يصح بين كل زوجين
مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين
زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها
حق تحتاج زوجته إلى اسقاطه بالتلاعن (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد)
برواية إسماعيل بن أبي زياد (1) - وقد تقدمت، وبأنها شهادة - والجواب ما
تقدم... إلى آخره. (المختلف: ص 606).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل
الدخول (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين
بالغين قد كان بينهما دخول... إلى آخره. (المختلف: ص 606).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من
يقوم مقامه من خلفائه، وقال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو
خلفائه... إلى آخره. (المختلف: ص 608).
مسألة: المشهور أن سبب اللعان اثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء
المشاهدة ونفي الولد، وقال الصدوق في المقنع: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد (إلى

(1) الوسائل: ج 15 ص 598 باب 5 من أبواب اللعان حديث 12.
280

أن قال): والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين، والشيخ علي بن بابويه، وابن
الجنيد وباقي علمائنا... إلى آخره. (المختلف: ص 608).
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك
فالزوج قاذف وقولها: زنيت بك ليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره
(لي أن قال): وقال ابن الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك سألناها
عما أرادت، فإن كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن
ذلك قذفا منها، وإن قالت: أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة
بالزنا ولا لعان بينهما... إلى آخره. (المختلف: ص 609).
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته، يا زانية، فقالت أنت أزنى مني
فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت
بي قبل الزوجية، فيكون اقرارا وقذفا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إنه لا
يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له. (المختلف: ص 609).
مسألة: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة، قال في المبسوط: لا تكون
قذفا بظاهره لأن ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك، وأن يكون
لأحد الأمرين مزية فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها حتى يكون
قاذفا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا
إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قد قامت عليها البينة بالزنا وإن لم تحد
بموت أو غيره، وما قواه الشيخ رحمه الله قوي. (المختلف: ص 609 - 610).
الفصل السادس
في العدد
عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، وإن زوج السيد أم ولده
281

أو مدبرته التي دخل بها رجلا، فدخل بها الزوج ثم طلقها أو توفى عنها فعدتها
عدة الأمة إذا كان السيد باقيا، فإن مات السيد وكل واحدة في عدة من الزوج
وكان لأم الولد ولد من سيدها باقيا عتقت واعتدت عدة الحرائر، وكذلك المدبرة
لا تعتق بموت سيدها فإن مات السيد تعتد شهرين وخمسة أيام من يوم مات زوج
أم الولد والمدبرة فلا عدة عليها سوى ما اعتدت لأن الحرية وردت عليهما وقد
خرجتا من عدتهما وإن كان لا ولد لأم الولد باقيا بعد وفاة السيد فعدتها عدة الأمة
لا ينتقل حكمها بموت سيدها من حكم الإماء إلى الحرائر وإن مات السيد والزوج
ولا يدري أيهما مات أولا، فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد من السيد باقيا عدة
الإماء، وإن كان لها ولد باقيا عدة الحرائر احتياطا... إلى آخره. (المختلف: ص 611).
مسألة: قال المفيد في المقنعة: ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله
بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا تخرج من منزل
زوجها إلا أن تأتي بالفاحشة المبينة وهو الزنا ونحوه... إلى آخره. (المختلف: ص 612).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة
الرجل فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها، وبه قال ابن
الجنيد والصدوق في المقنع، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة... إلى آخره.
(المختلف: ص 613).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد
عليها وقال في المبسوط: عليها الحداد، وابن البراج اختار الأول في كتابيه معا
وهو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من
المتقدمين وأبو الصلاح وسلار لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدة
للوفاة... إلى آخره. (المختلف: ص 613).
مسألة: قال الشيخان: عدة الطلاق من حين وقوعه، وعدة الوفاة من حين
يبلغ المرأة الخبر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والتي يطلقها زوجها أو يموت
وهو غائب عنها إن علمت الوقت وإلا حين يبلغها، فإن كان قد خرج وقت العدة
282

عنها فلا عدة عليها إن كان مسيرة بين البلاد من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت
الذي علمت، وإن كانت المسافة لا تحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي علمت
به اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة وكانت كالتي يبلغها طلاق أو وفاة زوجها
وهي معه في البلد (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن، عن زياد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى
عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان
وإلا تعتدان (1).
وعن عبد الله الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: امرأة
بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع
حملها فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في
يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينه فلتعد من يوم سمعت (2).
وعن منصور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة الحرة يموت عنها
زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها
تعتد، وإن كانت من بعد، فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له (3).
قال الشيخ: الخبران الأولان شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها فالعمل
على الأحاديث السابقة. (المختلف: ص 613 - 614).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: أقل ما تنقضي به عدة الحرة
في الطلاق ستة وعشرون يوما ولحظتان (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: أقل ما
يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو ما دونها وذلك
أن تكون ممن طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه إياها والشهادة عليه
بذلك بساعة فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر ثم وقع بها حيض ثلاثة أيام،

(1) الوسائل: ج 15 ص 448 باب 28 من أبواب العدد حديث 9.
(2) الوسائل: ج 15 ص 448 باب 28 من أبواب العدد حديث 10.
(3) الوسائل: ج 15 ص 449 باب 28 من أبواب العدد حديث 12.
283

وطهر بعده عشرة أيام، وحيض ثلاثة أيام، وطهر بعده عشرة أيام، ثم حيض، فعند
أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، وكذا قال السيد المرتضى... إلى
آخره. (المختلف: ص 616).
تذنيب
قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، ولكن لا
تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض... إلى آخره. (المختلف: ص 618).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا
فقد ملكت نفسها غير أنه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بعد وضع جميع ما في
بطنها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها،
وإن كان ولدان، كان انقضاء العدة بوضع أحدهما... إلى آخره. (المختلف: ص 618).
مسألة: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع
الوطء إن كانت ثيبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان
اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدة إن وقع الطلاق
إلا أنه ربما عرضت أمور لا يكون معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على ايقاعه،
والانسان على نفسه بصيرة... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
تذنيب
لو اختلفا في الإصابة وقد سبق في كتاب الصداق، الخلاف فيه، وقال ابن
الجنيد: وإذا ادعى أحدهما في الإصابة دعوى، وهناك ما تحقق دعواه من شهادة
أو غيرها فالحكم بما قامت به البينة والدليل، فإن لم يكن هناك بينة كان القول قول
من يدعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه، وقد تقدم
البحث في ذلك. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: وأقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة
وعشرين يوما، ساعة أو ما دونها، ثم قال: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من
284

الزوج المطلق ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض، وذلك ثلاثة
فتصير المدة التي تحل بعدها للأزواج تسعة وعشرين يوما ولا تصدق من ادعت
ذلك إلا بأن يشهد من أهلها من يوثق به، أن عادتها قد جرت في الحيض والطهر كذلك
وإن علمت ذلك من نفسها جاز لها أن تعقد على نفسها... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات
عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة
أيام، وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة وهو المشهور، وقال ابن
الجنيد: والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين
من يوم مات، أما بقية عدتها، أو أربعة أشهر وعشرا أو وضعها حملا إن كان بها،
وسواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا.
واحتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في رجل
كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد أبعد
الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها حرا أو عبدا حيضتان إن
كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض، ولو اعتدت شهران
كان عندي أحوط، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر... إلى آخره.
(المختلف: ص 619).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف وتبعه ابن إدريس كل موضع يجتمع على
المرأة عدتان فإنهما لا يتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقها فاعتدت ثم
تزوجت بعد العدة فجاء الأول وأنكر الطلاق ولم يقم به بينة فهو أحق بها من هذا
الزوج الثاني دخل بها أولا، وإن كان دخل استبرأت منه بثلاث حيض أو ثلاثة

(1) الوسائل: ج 15 ص 463 باب 36 من أبواب العدد حديث 1.
285

أشهر، وإن كان نكاحها منفسخا، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدة التي تعتد
منه لم يكن عليها عدة الوفاة، وإن مات الأول - وهي في عدة من الثاني - ابتدأت
عدة الوفاة من الأول من يوم مات، فإذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من
العدة من الثاني، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدة عليها، وللأول أن يقربها
ساعة دخوله، وإن طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة منهما
جميعا... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد
انقضت عدتها... إلى آخره. (المختلف: ص 620).
286

كتاب العتق وتوابعه
وفيه فصول:
الفصل الأول
في العتق
مسألة: قال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية أن من أعتق عبدا
كافرا لا يقع عتقه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق
مشركا... إلى آخره. (المختلف: ص 621).
مسألة: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد: لا
يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا (إلى أن قال): احتج
(يعني ابن الجنيد) بأنه كافر والجواب المنع. (المختلف: ص 621).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما
نصيبه مضارا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا، وإن لم
يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع ويطالب
287

ثواب الله تعالى غير مضار، عتق نصيبه وكان شركاؤه على ملكهم وكان بعتقه
جانيا على شركائه لأنه ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقهم حتى يكون بعض
العبد حرا وبعضه عبدا.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلى الله عليه وآله
عتقه وقال: ليس الله شريك (1).
والشريك في حقه مخير بين الزام المعتق قيمة حقه بجنايته (بحسابه، خ ل)
عليه إن كان موسرا، وبين أن يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حقة.
ولو اختار إلزام المعتق حصته فيحكم بها عليه، كان للمعتق أن يرجع على
العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق، الضرر به، لأنه
إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه.
ولو اختار الشريك استسعاءه فيه، فإن كان المعتق شقصه معسرا وتنح
الشريك عن حقة استسعى العبد في قيمته... إلى آخره. (المختلف: ص 621 - 622).
مسألة: لو أوصى بعتق عبده فإن كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه،
وإن كان أقل عتق أيضا، وإن زادت، عتق منه بقدر الثلث واستسعى فيما زاد على
الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، وهو على كل حال (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه
وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا، ولو كان واحدا
والدين نصف قيمة العبد، استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته
وعتق، فإن لم يكن له ورثة استسعى في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا
أوفاه... إلى آخره. (المختلف: ص 623).

(1) بداية المجتهد للقرطبي المتوفى 595 ج 2 طبع مصر نقلا من النسائي وأبي داود ص 362،
وفيه: فتمم النبي صلى الله عليه (وآله) بدل (فأجاز) وروي نحوه في الوسائل عن غياث ج
16 باب 64 حديث 1 وعن الصادق عليه السلام حديث 2 فلاحظ.
288

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد معه مال فأعتقه صاحبه، فإن
كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد وإن لم يكن عالما بأن له مالا كان ماله له
دون العبد (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده ومعه مال خانه أو
لم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق... إلى
آخره. (المختلف: ص 624).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل
به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه وتبعه ابن البراج (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه (1). وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أصابته
زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة (1)... إلى
آخره. (المختلف: ص 625).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر
من ذلك لزمه ذلك (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشترط على
المعتق عملا معينا أو مدة معلومة ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به
لقطعه بشرطه عليه من التكسب. ولو فات الفعل أو امتنع منه لم يلزم المعتق
العوض عنه... إلى آخره. (المختلف: ص 625).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه
وصدقته إذا كان على جهة المعروف وتبعه ابن البراج، وقال ابن الجنيد: ولما كان
العتق نقل ملك واخراجه عن يد المالك لم يجز إلا من نافذ الأمر وهو يعطي منع
عتق الصبي... إلى آخره. (المختلف: ص 628).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما

(1) الوسائل: ج 16 ص 27 باب 23 حديث 2 من كتاب العتق.
(2) الوسائل: ج 16 ص 26 باب 22 من كتاب العتق حديث 2.
289

بقي إن كان موسرا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو ملك رجل حصة من والديه
بميراث فعتقت عليه، فإن كان حقه من الميراث مستغرقا لقيمة الجميع ملك
شركاءه فيه فيعتق عليه، أو كان موسرا لذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في
بقية حقهم، ولا للولد أن يمتنع من اعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه
من ماله، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أداه من حقوق شركائه.
ولو كان ما وصل إلى الولد من الحق في أحد الوالدين، بهبة أو وصية لم يعتق
جميعه عليه وكان لشركائه أن يعتقوا حصصهم ويكون لهم من الولاية
(الولاله، خ ل) بقدرها وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا
للسعاية، لأن في ذلك ضرارا وغبنا (2) على المستسعي... إلى آخره.
(المختلف: ص 628).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب أن لا يعتق الإنسان إلا من أغنى
نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن أعتق
طفلا ومن لا قدرة له على التكسب كان عليه أن يعوله حتى يكبر ويستغني... إلى
آخره. (المختلف: ص 629).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة
أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم، وإن كن مدبرات أو بوصية كان
يوم يموت، لأن في ذلك وقع العتق، ولو كن حبالى قومن حبلى وأتيتهن عتقت
تبعها ولدها، لأنه جزء منها وقت وقوع العتق... إلى آخره. (المختلف: ص 629).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو مات المعتق بضعه قبل أن يستتم عتقه بعتق
الشريك، أو السعاية، أو ضمان العتق، وكان له مال أدى ما بقي عليه من السعاية وكان
باقي ماله لورثته وإن لم يكن له ورثة أحرار ورث المعتق بحق الولاء بقدر حصته
التي أعتقها إن لم يكن عتقه سائبة وورث الشريك بقدر حصته التي بقيت رقا فيه.
ولو كان مقدار ذلك من ميراثه أكثر من مقدار حقه من قيمته فحكم الحاكم
290

للذي لم يعتق حقه بقدر قيمة حقه ورد الباقي على المعتق بحق الولاء كان وجها
(إلى أن قال): وكلام ابن الجنيد بعد ذلك يقتضيه حيث قال: ولو مات السيد عند
عتقه حقه من العبد لم يكن للشريك غير استسعاء العبد، ولو أراد الزام الورثة قيمة
حقه لم يكن له لأن الجناية على حقه لم يكن من جهتهم إن لم يكن للمعتق مال،
فإن كان له مال يحيط ثلثه بقدر ما بقي من حق الشريك في العبد فشاء الشريك أن
يأخذ قيمة حقه من ثلث الميت، كان له ذلك. (المختلف: 629).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو شهد بعض الورثة على الميت بعتقه عبدا أو
أمة وكان الشاهد مرضيا لم يضمن حصه شركائه وجازت شهادته واستسعى العبد
فيما بقي للورثة إن لم يصدقوا الشاهد، فإن شهد معه عدل بذلك على الميت عتق
من الثلث وكان ولاؤه له وإن لم يكن الشاهد مرضيا لم يلزم الشركاء استسعاء
العبد في حقوقهم وبقى على أصل العبودية ومنعنا الشاهد من تملك العبد.
(المختلف: ص 630).
مسألة: لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد كان على
المدعي زيادة البينة، فإن لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه... إلى آخره.
(المختلف: ص 630).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قيمة من أعتقه في مرضه، يعتبر حين
الاعتاق، لأنه وقت اتلافه، وقيمة من أوصى بعتقه يعتبر حين الوفاة، لأنه وقت
استحقاق العتق.
وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا (1) وبينا الوجه في ذلك، والأصل
في هذه المسألة أن نقول: إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شئ له سواه ثم
مات قبله، هل يكون حرا كله أو رقا كله أو يعتق ثلثه؟ يحتمل الأوجه الثلاثة فإن
قلنا أنه يتحرر كله فالوجه ما قدمناه أولا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة

وقد نقلناه في المسألة الحادية عشر.
291

وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 630)
الفصل الثاني
في الولاء
مسألة: لو مات المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو إما أن يكون
المعتق رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده، الذكور منهم دون
الإناث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: النساء لا يرثن من الولاء شيئا... إلى
آخره. (المختلف: ص 631).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه
العصبة نفسان، أب، وابن كذلك هاهنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة، أبو المولى
وابن المولى (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء
من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجد والأخ يستويان، وهما
بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو المشهور عند علمائنا، وقال ابن
الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ، وهو قول الزهري وأبي
ثور... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: المشهور بين علمائنا أن العتيق لا يرث المعتق، قاله الشيخ وادعى
عليه الإجماع من الفرقة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمولى الأسفل يرث
الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
مسألة: في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن
الجنيد على خلافه، فإنه قال: وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنين
والمعتوق حيا، كان ولاؤه للابنين، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق،
لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ وكان لابن المعتق الباقي وحده
(إلى أن قال): والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد: فمن قال: الولاء يورث به ولا
292

يورث كان الميراث للابن دون ابن الابن، ومن قال: إنه موروث كان ميراث
العتيق نصفين بين الابن وبين ابن الابن، لأن المنعم مات وله ابنان فورثا الولاء
بالسوية... إلى آخره. (المختلف: ص 633).
الفصل الثالث
في التدبير
الرجل لعبده أو أمته أنت رق في حياتي حر أو حرة بعد مماتي (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد والذي يختاره للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد
من يجب الحقوق بشهادته أني قد أعتقت فلانا، أو حررته عن دبر مني: أو هو حر
إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، أو إذا حدث بي حدث الموت، ليكون
مصرحا بعتاقه وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي، أو هو مدبر، لأن ذلك
يحتمل غير العتق... إلى آخره. (المختلف: ص 634).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أنت مدبر أو مكاتب لا يتعلق به
في كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير، فإذا مت فأنت حر
أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن
شيئا وقال في المبسوط صريح التدبير أن يقول إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق
أو معتق غير أنه لا بد من النية عندنا، (إلى أن قال): وظاهر كلام ابن الجنيد انعقاد
ه
بقوله: أنت مدبر مع النية... إلى آخره. (المختلف: ص 634).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض
تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا
لا سبيل له عليه (إلى أن قال): قال ابن الجنيد: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته (1)... إلى آخره. (المختلف:: ص 634).

(1) الوسائل: ج 16 ص 74 باب 3 من أبواب التدبير حديث 3.
293

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى، فإن علم
بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا
ويكون التدبير ماضيا في الجارية (إلى أن قال): والبحث هنا يقع في موضعين
(الأول) لو دبر الحبلى هل يسري إلى الحمل؟ نص في النهاية عليه مع علمه
بالحبل وإلا فلا وتبعه ابن البراج على ذلك، وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم
أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير (إلى أن قال): الثاني لو حملت
بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه
ذلك عنه اخراجا لولده عن التدبير، وهو جيد... إلى آخره. (المختلف: ص 635 - 636).
مسألة: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير
من البيع والهبة وغير ذلك ابطال للتدبير (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وللمدبر
عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو
يشعر بما قلنا أيضا. (المختلف: ص 637).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت، وقال:
أردت أن مت نهارا دون الليل، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير، لأنه لا يوجب له
العتق عند موت سيده بكل حال، وكذلك لو قال له: أنت حر بعد موت فلان، ولو
جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيه بعتقه في معنى التدبير (إلى
أن قال): قال: ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا لتدبير
لا تدبير، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا (إلى أن قال): ثم قال: ولو قال
السيد: إن شاء فلان وفلان فعبدي حر، بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما
دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشية لذلك، وكذلك لو قال لعبديه: أنتم
حران - أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر
(إلى أن قال): قال: فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيد تدبيره
فلا يجوز بيع رقبته وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده (إلى أن قال): قال:
294

ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا
من تدبير الحمل وتبعه ابن البراج (إلى أن قال): قال: وإذا قتل المدبر خطأ صالح
عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم
استسعى في قيمته... إلى آخره. (المختلف:: ص 637).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل
التدبير... إلى آخره. (المختلف:: ص 637).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر مملوكا ثم كاتبه كان ذلك أيضا
ابطالا للتدبير (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بكتابة المدبر، وأي
الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيد وإذا مات السيد كان ما بقي عليه
من الكتابة دينا لورثته، فإن كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا
(شرط، خ ل) عليه بأنه رق إن عجز فعجز كان للورثة، وليس يكون الفسخ للتدبير
بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر... إلى آخره.
(المختلف: ص 638).
الفصل الرابع
في الكتابة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر
نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وتبعه ابن البراج (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: وعلي أنه إن عجز بشئ من مال كتابته ونجومه
فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده، فإن
قال: فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا، وكذلك
إن تأخر عنه بعض نجم إلى أن يؤديه مع الذي يليه... إلى آخره. (المختلف: ص 639)
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات هذا المكاتب - يعني المشروطة
295

عليه - وخلف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقيه
مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه، ولورثته - ولم يفصل أيضا (1) - ثم قال
بعد ذلك: ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه
بقية مكاتبته، وما بقي، ميراث لولده، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم
يكن شرط عليه الرق إن عجز، كان ما خلفه بين المولى والولد يأخذ السيد قدر ما
بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتب والولد بمنزلة أبيه، فإذا أدى
ما بقي على أبيه عتق، وإن لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده
مماليك، وإن لم يكن شرط عليه، يبقى ولده في مكاتبة أبيهم، فإذا أدوا عتقوا، وإن
كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا، وإن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته ولم
يشرط رده في الرق إن عجز (إلى أن قال): وابن الجنيد احتج بما تقدم من
الأحاديث (2)... إلى آخره. (المختلف:: ص 640 - 641).
مسألة: كلام السيد المرتضى يشعر بأن الخير المراد به في الآية (3)، الدين
والأمانة وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه الكسب والأمانة للإجماع على
أنه يتناوله الاسم وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 641).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الايتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد
عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى:
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (4) وهذا أمر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وأما قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيحتمل أن يكون ذلك
أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل

(1) يعني كما لم يفصل الصدوق رحمه الله في العبارة التي نقلها عنه قيل عبارة ابن الجنيد.
(2) راجع المختلف: ج 3 من الطبع الأول ص 88.
(3) في قوله نقل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
(4) النور: 33.
296

أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته... إلى آخره. (المختلف: ص 641).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إن قال: كاتبتك إلى عشر سنين فإنه
يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصح (إلى أن قال): وقال
ابن الجنيد: ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إياها
في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز... إلى آخره. (المختلف: ص 642 - 643).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع
المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، وقال آخرون: لا يصح (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما
يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك، وهو نظير
بيع حبل الحبلة، ولقاح الفحل. (المختلف: ص 643).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب لا
ينعقد به كتابه ولا تدبير وإن نوى ذلك (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والاختيار
أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر أو ذكر ذلك في كتاب
المكاتبة، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم
عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما واقفه عليه، وقول ابن
الجنيد جيد... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه
من مكاتبته إذا تصدق عليه، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه
أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة
عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو
استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير، فإن كان المكاتب فعل
ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة، وإن كان جميع الكتابة حالا
يوم يستحق السلعة، كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن
297

يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه، وإن كان المكاتب غير عالم بحال
السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها (إلى أن قال): احتج ابن
الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه، وهو المملوك
ظاهرا، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على
المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا، وقال ابن الجنيد بذلك، لكنه قال بعد
ذلك: لو كان المكاتب مريضا فسأل (1) سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا أو
أقر بديون عليه ما لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ، لأن في امتناعه من ذلك
بطلان اقراره بدين غرمائه وما تقرر (تقرب، خ ل) به من وصيته عند بعض
المسلمين (2) - والوجه الأول لأصالة عدم الوجوب - قال ابن الجنيد: وللسيد أن
يمتنع من أخذ مال الكتابة إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث
يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرطه - (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم
عليه، ليستعين بهم في كتابته، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق
ما يرق منه، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا
جميعا في الرق... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده
الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدي... إلى آخره. (المختلف: ص 645).
مسألة: قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخص
أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كاتب
المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم، فإذا لم يشترطا عليه أن يكون
أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الآخر إليه وكان

(1) في الأصل: فسام.
(2) هذه عبارة العلامة رحمه الله.
298

لكل واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته
لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه،
منع من الوطء، وإن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا، وإن عجز
بطل النكاح، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض
الكتابة... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم،
فإنه لا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد: الذمي إذا
كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم يبطل
الكتابة، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمي عليه
سبيل، بيع على الذمي، وإذا أدى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته
ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله لأن ذلك ربا... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح
الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على
قيمته يوم أسلم... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما
قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد، وقال ابن الجنيد: لو أعتق الذمي عبده
الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من
قيمة الخمر... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير
ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع
عليه العقد ولا تبطل الكتابة، وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعا، فإن على المسلم
تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قمية
299

ما كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه
فيه... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام
الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه، وبين الفسخ عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام
بأمان أو دخل دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه، وإنما بقي له في ذمته
المال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد، عبدا
مثله في الملة في دار الإسلام، لم يكن (له - ظ) اخراجه من دار الإسلام إن أبى
العبد، وخاصة إن كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام، وقيل له: إما أن توكل من
يقبض نجومك، وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ... إلى آخره. (المختلف: ص 646).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان
القول فيهم كالقول في الواحد، وكذلك ولد المكاتب من أمته، وولد المكاتبة لو
جنى أحدهم، فإن عجزوا، ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني، ورجع
الباقون رقا، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم
جناية... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه
أو على ولده في الكتابة أدى كذلك، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر
أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جنابة الحر، فإن عتق بالأداء رجع على
الجاني بالفضل... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
الفصل الخامس
في الاستيلاد
مسألة 1: جوز الشيخان بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن
300

دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج، وابن
حمزة، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا،
ونص عليه ابن الجنيد، فقال: وكذلك حالها في حياة سيدها، وهو الظاهر من كلام
الشيخين... إلى آخره. (المختلف: ص 647).
مسألة: إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يكن
له مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا واستسعته في
الباقي لمن عدا ولدها من الورثة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد
وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه، ولا كان له من المال ما يؤدي عنها
قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر، فإن أدى حقوق باقي الورثة
من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت، وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها
حرا، وما بقي، للورثة إن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا أرقوا. (المختلف: ص 647).
مسألة: إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه، فإن لم يكن
هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعت (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإنما
تعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيدها وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من
ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدي بقيمة قيمتها لقول النبي صلى الله عليه وآله: من ملك ذا
رحم فهو حر (1)... إلى آخره. (المختلف:: ص 647 - 648).

(1) عوالي اللآلي: ج 3 ص 439، ولاحظ ذيله.
301

كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه فصول:
الفصل الأول
في الأيمان
مسألة: المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه
من الرسل المشرفة، والأماكن المقدسة والكتب المعظمة كقوله: وحق رسول الله،
وحق الكعبة، والقرآن، وقال ابن الجنيد: الأيمان الموجبة للكفارة لا تنعقد إلا أن
يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها أحد سواه، وأن
يريد الحالف، الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به لغير الله تعالى كالسميع
والبصير ثم قال بعد كلام طويل:
ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق، لأن ذلك من
حقوق الله عز وجل كقوله: وحق رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق القرآن ونهى النبي صلى الله عليه وآله
يشترطون فيها من تعظيم ما كان يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى وما كان
302

مشركا، لأنه لا يعظم المشرك إلا المشرك (إلى أن قال):
احتج (يعني ابن الجنيد رحمه الله) بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك فقد رضي
فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره (1). (المختلف: ص 649).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا
يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا
يأكل من لحومهن (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن حلف أن لا يأكل لحم عنز
ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم (2) ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن
البراج في الكامل... إلى آخره. (المختلف: ص 650).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث
ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث... إلى آخره.
(المختلف: ص 651).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله
عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت، ولا طلقت ولا بعت، ولا اشتريت، ولا ضربت
عبدي، فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه كافتاء الناس لم
يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر
من باعه واشتراه لم يحنث إلا أن يكون له نية في العين (الغير، خ ل)... إلى آخره.
(المختلف: ص 652).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل شحما، فالشحم هو الذي
يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره، فإن أكل منه حنث (إلى أن قال): وقال

(1) الوسائل: ج 16 ص 40 باب 14 من كتاب الأيمان والنذور حديث 8، وفيه: (محمد بن
عذافر) بدل (عمر بن يزيد).
(2) كذا في النسخ.
303

ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية أفراده من اللحم كان الاحتياط
له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين... إلى آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو
الذي نصفه رطب ونصفه بسر، أو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يأكل بسرا أو أن لا يأكل رطبا فأكل
مذنيا لم يبر... إلى آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
لم يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ أو سبح الله
أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به فرقا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث... إلى
آخره. (المختلف: ص 654).
مسألة: المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل يا هناه ونص عليه
الشيخ وقال ابن الجنيد: وكل ما كان معروفا عند العرب أنه مراد به الله كقولهم:
وأيم الله، ولعمر الله، ولاة الله فجائز الحلف بذلك وكذلك قولهم يا هناه ويا هناه
وإنما هو طلب الاسم وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه لا بأس
به (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: إذا حلف أن لا يضربه فألمه بخفق أو قرض أو عض قال ابن
الجنيد: حنث... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو
فقاعا حنث، والوجه عدمه للتغاير... إلى آخره. (المختلف: ص 655).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليأكلن الطعام غدا فهلك الطعام
غدا بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: من
حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعه أو لأنه في الأصل ممتنع أو

(1) راجع الوسائل: باب 30 من كتاب الأيمان ولا سيما حديث 4 منه ج 16 ص 160.
304

لأنه حدث فيه أو في الحالف من غيره اختياره بعد اليمين ما منع من وجود الفعل
لم يحنث في يمينه، ولو وقت للفعل وقتا فخرج آخر الوقت ولم يفعله وقد كان
أمكنه أن يفعله قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن يكفر عن يمينه وليس
بواجب، وكذلك لو لم يجعل للفعل وقتا يفعله إليه إلا أنه قد أمكنه فلم يفعله إلى أن
تعذر ذلك الفعل... إلى آخره. (المختلف: ص 657).
الفصل الثاني
في النذر
مسألة: قال شيخنا المفيد: من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن
المشي فليركب ولا كفارة عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو جعل النذر لله أن
يحج ماشيا مشى من حيث نذر إلى أن يطوف طواف الفريضة الأخير ولو زار راكبا
مشى إذا انفرد، ولو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن
عليه شئ وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب وقال: الله عز
وجل غني عن تعذيب هذا نفسه ولم يأمره بكفارة (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 659)
مسألة: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم ينعقد نذره
إجماعا، وإن قدم نهارا، قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض أجزائه
صام ذلك اليوم وإن لم يكن بيت الصيام من الليل والاحتياط له، صيام يوم مكانه
فيقدم (فيتقدم، خ ل) فيه نيته على كل حال، ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم
يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم، وإن قدم ليلا لم يلزم النذر (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأنه يوم يمكنه صومه بأن يعلم أن فلانا يقدم فيه قبل
قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه كما لو نذر يوما مطلقا، ولأنه قد

(1) الوسائل: ج 8 ص 61 باب 34 من أبواب وجوب الحج حديث 8 ولاحظ سائر أخبار الباب.
305

يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه كالحائض والمريض،
ولأنه إذا برء المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم
يتناولا المفطر، فإنه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزيهما وتكون
نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليهما، وكذا لو أصبح بنية الافطار يوم الشك ثم
ثبت الهلال قبل الزوال، وكذا صوم النافلة تجدد النية قبل الزوال، وكذا إذا كان
محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم هذا اليوم، فيصح انعقاده وهو الأقوى
عندي... إلى آخره. (المختلف: ص 661).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن ينحر بمكة - ولم يزد على هذا -
قال قوم: يلزمه النحر والتفرقة معا بها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا
لله فالهدي من الثمانية الأزواج، فإن سماه لزمه هديه وينحره وإن سمى المكان
الذي ينحر أو يذبح فيه أجزأه أن يفعل ذلك فيه... إلى آخره. (المختلف: ص 661 - 662).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي إلى
الحرم ويفرقه في مساكين الحرم، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه والهدي
المشروع ما كان إلى الحرم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله تعالى
فالهدي من الثمانية الأزواج ولو قال: غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن
يحج به، باعه واشترى بثمنه (بقيمته، خ ل) طيبا للكعبة ولو كان من الحيوان غير
الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ، ولو قال: الثني من الثمانية الأزواج
بعد ما ذبح: هو هدي لم يكن هدي لأن الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى،
وكذا لو قال: الطعام أو نحوه (إلى أن قال): والكلام في هذه المسألة يقع في
موضعين (إلى أن قال): والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد وابن
البراج وابن إدريس وبه قال ابن أبي عقيل. (المختلف: ص 662).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا لم يكن مانعا
من بيع عبده اليوم، ولا يلزمه البدل منه، إذا قدم فلان غدا، ولا يختار له فسخ نذره
الذي جعله لله بذلك، ولا بأس بهذا القول... إلى آخره. (المختلف: ص 663).
306

الفصل الثالث
في الكفارات
مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا
يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم ورواه ابن الجنيد عن أبي
بصير عن الصادق عليهما السلام... إلى آخره. (المختلف: ص 665).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل
مسكين مدين من طعام فإن لم يقدر على ذلك أطعم لكل واحد منهم مدا من طعام
(إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم،
وبين أن يعطيهم ما يأكلونه فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في
ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل انسان منهم مد وزيادة
عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وإدامه... إلى آخره. (المختلف: ص 666).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم
ثوبين يواري بهما جسده (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا أراد أن يكفر
بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها
فيهما الصلاة، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة، ولا يجزي
ما دون ذلك كمئزر وخمار مفرد للمرأة... إلى آخره. (المختلف: ص 666).
تذنيب
ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة، وابن الجنيد فصل
وأوجب للمرأة درع وخمار (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 666).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره
ظاهر الإسلام أو بحكم الإسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: وإذا أراد التكفير بالعتق فالذي يستحب له أن يعتق رقبة

(1) هكذا في المختلف والصواب درعا وخمارا بالنصب.
307

بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل، وأما في كفارة القتل فلا يجوز غير
المؤمنة المقرة بالنص من الله عز وجل، وأما في غير كفارة القتل فيجزي الرضيع
المولود إذا قام به المعتق إلى أن يستغني بنفسه، وقال في باب الكفارات: ولا
يجزي الذمي (إلى أن قال): وقول ابن الجنيد: إنه إذا أعتق صغيرا كان عليه القيام
به إن قصد الوجوب فهو ممنوع، وإن قصد الاستحباب فهو مسلم.
احتج (يعني ابن الجنيد) بأن النفقة قبل العتق واجبة عليه، وباعتاقه سقط
وجوب النفقة عنه، وذلك يؤدي إلى تضرر العبد لعجزه عن القيام بنفسه.
وما رواه ابن محبوب - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و
أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان علي عليه السلام
مسألة: قال شيخنا المفيد: ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ
كبير ولا مريض (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين
مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل
الرجل الصحيح جاز وفي بعض الحديث: يطعم صغيرين بكبير (2)... إلى آخره.
(المختلف: ص 668).
مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة وهو المشهور بين علمائنا (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد الزنا قصدا، لقوله تعالى: ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون... إلى آخره. (المختلف: ص 669).
مسألة: المشهور أنه يجزي اعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب
النقص العتق كالعمى والاقعاد (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عتق ولد
الزنا قصدا ولا الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها

(1) الوسائل: ج 16 ص 17 باب 1 من كتاب العتق حديث 1.
(2) الوسائل: ج 15 ص 570 باب 17 من أبواب الكفارات حديث 1.
308

كالخصي والأصم والأخرس، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز... إلى
آخره. (المختلف: ص 670).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: عتق أم الولد جائز في الكفارات
واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأن أحدا لم يفرق وبه
قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 670).
مسألة: المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفارة. وقال ابن
الجنيد: لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو غير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما
وجب عليه من الكفارة، وإن كان بعوض كان ولاؤه له... إلى آخره.
(المختلف: ص 670).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه
أحدهما، فإن كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في
حقه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان
مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه، لأن ذلك عتق بغير قصد منه، بل بالسنة عليه... إلى
آخره. (المختلف: ص 670 - 671).
309

كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول:
الأول
في أحكام الصيد
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تحل التذكية بالسن ولا
بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا
ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن، فإن لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج
وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة (1) البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب
والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن... إلى آخره.
(المختلف: ص 672 - 673).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه
حيا وجب أن يذكيه، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله، ثم ليأكل إن

(1) واللبة بفتح اللام والتشديد، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات. (مجمع
البحرين).
310

شاء، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق... إلى آخره. (المختلف: ص 674).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو
وقع في الماء ثم مات لم يجز أكله، لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من
وقوعه من الجبل.
وقال ابن إدريس: إن صيره السهم في حكم المذبوح بأن قطع الحلقوم
والمري والودجين أو جميع الرقبة ما خلا الجلد أو أبان السهم حشوته وما أشبه
ذلك فلا بأس بأكله (إلى أن قال): وابن الجنيد أيضا نبه على ذلك فقال: إذا جرح
الصائد الصيد بسهم أو غيره واليقين (المتيقن، خ ل) أو الأغلب بأنه لا بقاء له بعد
ما أصابه وكان قد سمى الله عز وجل عند فعله ذلك فتحامل الصيد إلى أن يغيب
عن صاحبه ثم وجده الصائد ميتا ولا أثر عليه من حال يتلف مثلها غير فعله ووجده
غير مأكول منه أكل سبع ولا في وهدة حل أكله... إلى آخره. (المختلف: ص 674).
مسألة: أطلق علماؤنا إباحة أكل ما يقتله الكلب المعلم، وقال ابن الجنيد:
وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن
أسود بهيما فإن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده، وقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله، وهو قول ابن النخعي (لنا) عموم إطلاق الأحاديث
والرواية التي نقلها لم تثبت عندنا. (المختلف: ص 675).
مسألة: المشهور أن الكلب يصير معلما بما قاله الشيخ في المبسوط
والخلاف: وهو ثلاث شرائط (أحدها) إذا أرسله استرسل و (ثانيها) إذا زجره
انزجر و (ثالثها) أن لا يأكل ما يمسكه ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة
إنه قد تعلم، وقال ابن الجنيد: والتعليم الذي يحل به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما
يريد صاحبه فيطلب الصيد إذا أشلاه (1) وينعطف عليه إذا زاغ من بين يديه،

(1) الشلل بالتحريك فساد في اليد (إلى أن قال): وشللت الثوب من باب قتل خطته خياطة
خفيفة وشللت الإبل أشلها مثلا إذا طردتها فانشلت. (مجمع البحرين).
311

ويمسكه له. وإذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل الصيد ويهرب منه أو يحميه عنه
بالهرير عليه، فإذا كان كذلك، فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد بقبضه عليه
بفيه أو بيده، فإن أكل منه قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقيه وإن كان أكله
منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير... إلى آخره.
(المختلف: ص 675).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أرسل آلته، كلبا كان أو سلاحا فعقر
الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل ثم قال: الثالثة، أدركه وفيه
حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فإنه يحل أكله (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: ولو لحق البهيمة بما مثله تموت أو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا
أو تحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذلك لو عضها
(قطعها، خ ل) السبع فإن كان بعض أعضائها قد أبانه من موضعه فتعلق بجلده أو
نحوه كرهت أكله... إلى آخره. (المختلف: ص 676).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم فلو علم
الكلب المجوسي وأرسله المسلم حل ما قتله دون العكس واختاره الشيخ في
الخلاف واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال في المبسوط: وإن علمه
المجوسي فاستعاره المسلم أو غصب فاصطاد به حل أكله، وقال بعضهم لا يحل
وهو الأقوى عندي.
وابن الجنيد قال أولا كلاما يوهم ما قاله الشيخ في المبسوط ثم صرح بما قاله
في الخلاف، قال: وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم (1) يبيح أكل ما قتله
الكلب الذي تولى المسلمون تعليمه وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا
كانت علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما... إلى آخره. (المختلف: ص 676).

(1) المائدة: 4.
312

الفصل الثاني
فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم
مسألة: قال الشيخ في النهاية: واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما
والشاه بعشرة أيام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله، وكذلك شرب ألبانها
والركوب عليها، وهي التي تأكل العذرة، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت
المحلل من الأغذية رجعت إلى التحليل.
وقد روي: أن رجوع الإبل بعد أربعين يوما، والبقرة بعد ثلاثين يوما، والشاة
بعد أربعة عشر يوما، والبطة بعد خمسة أيام، والدجاجة بعد ثلاثة أيام.
وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل: إن بالبصرة (البصرة، خ ل) سمكا يراعي العذرة.
وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام: بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء
يوما وليلة ثم يخرج، فإذا مات أكل (1). (المختلف: ص 676).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه
إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي، والزمار،
وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا... إلى آخره. (المختلف: ص 677).
الفصل الثالث
في الذبح وكيفيته
مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل

(1) راجع الوسائل: ج 16 ص 356 باب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض
هذه المقدرات.
313

ملة كاليهود، والنصارى، والمجوس أولا، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي
آنيتهم وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم تيقن طهارة
أوانيهم وأيديهم كان أحوط... إلى آخره. (المختلف: ص 679).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد
وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
وليس للذابح أن يعتمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها فإن سبقته شفرته
وخرج الدم لم يكن بها بأس وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة، وهو كسر رقبتها أو
ركلها برجله ليعجل خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد... إلى آخره. (المختلف: 680).
مسألة: قال شيخنا المفيد في المقنعة: وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح
وخرج منه الدم فهو ذكي وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها
وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذا لو
قطعها السبع... إلى آخره. (المختلف: ص 681).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين،
فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقته، وكماله أن يؤبر أو يشعر لا يحل
أكله فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من بطنها وهو ميتة، فإن
خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل... إلى آخره. (المختلف: ص 681 - 682).
الفصل الرابع
فيما يحل من الميتة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما
يحل أكله (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة،
314

والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين... إلى آخره. (المختلف: ص 682).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، وهو
أيضا اختياره في كتابي الأخبار (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا خير فيما
يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت... إلى آخره. (المختلف: ص 683).
الفصل الخامس
في الأطعمة والأشربة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد من غير
لقاح... إلى آخره. (المختلف: ص 686).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له
أن يأكل منها ولا يتخذ منها شيئا يحمله معه، لاجماع الفرقة (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه، فإن
أجابه، وإلا فليجئ وليأكل وليحلب ويشرب ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند
الضرورة أحوط، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط
أيضا وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية،
فإن جناها وحلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن
مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 687 - 688).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة:
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام
والشراب - والودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - وقال ابن الجنيد: الذي
يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وايصال القطع إلى العظم
من غير أن يفريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزأه، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة
للحيوان بعده... إلى آخره. (المختلف: ص 690).
315

كتاب القضاء وتوابعها
وفيه فصول:
الأول
في الآداب
مسألة: قال المفيد والشيخ في النهاية: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل
الحاكم المدعى: ألك بينة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال: نعم غير أنها ليست حاضرة، قال له أحضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه، لم يأمر القاضي
الشهود بالحضور، ولكنه يقول للمدعي: أحضر بينتك... إلى آخره. (المختلف: ص 690).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن قال المدعي: لست أتمكن من
احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه،
فإن أحضرها نظر فيها، وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد
الكفالة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل
316

ثبوت حقه عليه، لم يكن ذلك واجبا عليه، ولا للقاضي تكليفه بذلك، ولكن يقول
له: لا آمرك بتخليته، ولا آمره بالاحتباس لك... إلى آخره. (المختلف: ص 690).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كان يتساكت عن خصمه، وهو صحيح
قادر على الكلام، وإنما يعاند السكوت، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو
الخصم عن حقة عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو سكت المدعى عليه عند
سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق أمهله قليلا ثم أعاد السؤال له عما ادعي
عليه، فإن أمسك فقال المدعي: إنه يتمرد بسكوته، استحلفه على ذلك وأمر من
ينادي في أذن المدعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما
يقضي به عليه، وإن أنكر وما يفعله إن جرح بينة خصمه، فإن أقام على ذلك أمهله
قليلا ثم فعل به مثل ذلك، فإن أقام على أمره سأل الحاكم المدعي، عن بينته إن كانت
وسمعها واستحلفه على أن شهوده شهدوا بحق فإن حلف حكم له وجعل المحكوم
عليه على حجته إن ادعاها أو من يجوز دعواها... إلى آخره. (المختلف: ص 691).
الفصل الثاني
في تعارض البينات
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن
حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو (إلى أن قال): وقال ابن
الجنيد: ولو تداعى رجلان عينا موجودة وكانت في يد أحدهما وأقام كل واحد
من المتداعيين البينة على ما ادعاه منهما ولم يكن في شهادة إحدى البينتين ما
يدل على وجوب الحكم بها دون صاحبه بل كانتا متساويتين متدافعتين وأعداد
البينتين متساويتين عرض عليهما جميعا أن يحلفا على صدق ما شهدت به لهما
بينتاهما ووجوب العين للحالف دون خصمه، فإن حلفا جميعا أو أبيا أو حلف
الذي هي في يده دون الآخر كان محكوما للذي هي في يده بها وإن حلف الذي
ليست في يده وأبى الذي هي في يده أن يحلف حكم بها للحالف ولو اختلفت
317

أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها فإن حلف
حكم له بها.
ولو كان الأكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن
يحلف أخرجت من يد من كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين
من شهود من كانت في يده.
ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد
البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر وإن
حلفا جميعا كانت بينهما نصفين.
ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما سهام على أعداد
الشهود لكل واحد منهما. فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه فإذا حلف دفعت
العين التي قد ادعيت إليه وكذلك روي أن أمير المؤمنين عليه السلام فعل (1).
ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس لواحد منهما بينة
وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه.
ولو شهدت إحدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه
وقت ملك من شهدت له البينة الأخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له بقدم
ملكه إلا أن تشهد البينة الأخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا إلى الثاني
فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك... إلى آخره. (المختلف: ص 691 - 693).
الفصل الثالث
في لواحق القضاء
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين، لزمه الخروج إلى
خصمه مما ادعاه عليه، وهو يعطي القضاء بالنكول من غير احلاف المدعى، وهو
قول شيخه المفيد رحمه الله. وسلار وأبي الصلاح وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا

(1) الوسائل: ج 18 ص 183 باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5.
318

بابويه، وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضي له وهو اختيار
ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: 695).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام
من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو
حقوق الآدميين، الحكم فيه سواء (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه
القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود
(إلى أن قال): كيف يستجيزون - يعني العامة - ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه
المسألة (1) (إلى أن قال):
وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن
يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود، وأجاب بأنه لا خلاف بين
الإمامية في هذه المسألة وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه.
وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر
فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي
بكر عن الحكم لفاطمة عليها السلام بفدك لما ادعت أنه نحلها أباها (1) ويقولون: إذا كان
عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا الحق فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة،
لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق وكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا
يخفى على أحد أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها
مشهور في رواياتها أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها

(1) راجع المسالك في شرح قول المحقق رحمه الله: (وهنا مسائل: الأولى: الإمام يقضي بعلمه
مطلقا) فإنه نقل عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي أنه فصل بين حدود الله دون حقوق الناس
بجواز العمل ثم نقل عن السيد المرتضى رحمه الله أنه نسب إلى ابن الجنيد عدم جواز قضاء الإمام
بعلمه ثم قال: فلعل ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر، فلاحظ المسالك ج 2 ص 359.
(2) هكذا في المختلف والصواب: (أبوها) بالرفع.
319

منه ثم نقل عدة روايات (2) دالة على جواز حكم الإمام عليه السلام بعلمه (إلى أن قال):
فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا عليها معولا عليها كيف يجوز أن يشك في
أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة التأمل من ابن الجنيد إلى آخر
ما نقله المختلف عن السيد المرتضى رحمه الله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن في الحكم بعلمه تزكية نفسه، ولأنه إذا حكم بعلمه فقد
عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به.
والجواب: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لإمضاء
الحكم فيما علمه، والتهمة حاصلة في حاصلة في الحكم بالبينة والإقرار مع عدم
الالتفات إليها، قال السيد المرتضى: ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة
غير محصل لأنه لم يكن من هذا، ولا إليه وروايته يفرق بين علم النبي عليه السلام
ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعالى قد أوجب
للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث
والمناكحة وأكل الذبائح ووجدنا الله تعالى قد اطلع رسوله عليه السلام على ما كان يبطن
الكفر ويظهر الإسلام، وكان يعلمه ولم يبين عليه السلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا
من مناكحتهم وأكل ذبائحهم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 696 - 697).
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا
معا كل منهما على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه، قاله الشيخ
في النهاية والمفيد في المقنعة والشيخ علي ابن بابويه في رسالته حتى أن السيد
المرتضى ادعى شهرة هذا القول عند الإمامية (إلى أن قال):
ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب، عن محمد بن مسلم عن أبي

(1) راجع الوسائل: ج 18 ص 200 باب 18 من أبواب كيفية الحكم.
(2) راجع المختلف فيما أجاب به السيد المرتضى عن استدلالات ابن الجنيد.
320

جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس
بالكلام (2).
قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو،
واليمين مردودة إليه.
قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني يمين
الخصم (3)... إلى آخره. (المختلف: 698 - 699).
مسألة: اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه الله: إذا التمس المدعي يمين المنكر
فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بينة (ببينة، خ ل) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه
خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه (إلى أن قال): وقال الشيخ في الخلاف: إذا
حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها، وبه قال في النهاية
والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهما السلام (4)... إلى آخره.
(المختلف: ص 699).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو ادعى انسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها
وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدعي الجميع سهمان، ولمدعي
النصف سهم، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما.
ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من
غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما، ولمدعي
الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدعي النصف ثلاثة أسهم، وسواء كان
الشئ في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم

(1) الوسائل: ج 18 ص 160 باب 5 من أبواب آداب القاضي حديث 2.
(2) الوسائل: باب 5 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 160.
(3) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الوسائل: ج 18 باب 7 من أبواب كيفية الحكم.
321

يكن في بينة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم (إلى أن قال): وأما ابن
الجنيد فإنه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة، وهو الأقوى عندي لو
زاد المدعون على اثنين. (المختلف: ص 701).
مسألة: قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين: ولا يحكم بالحائط
من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر... إلى آخره. (المختلف: 701).
مسألة: قال ابن الجنيد: الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه
للآخر ليس لأحدهما هدمه إلا بإذن صاحبه ولو انهدم السفل من غير حادثة
أحدثها صاحب السفل أو العلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفله، ولصاحب
العلو أن يبني السفل ويبني العلو فوقه، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتى
يؤدي إلى صاحب العلو قيمة البناء... إلى آخره. (المختلف: 701 - 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو تداعاه - يعني الولد - رجلان مسلمان حران
أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكفر أقرع بينهم، وكذلك لو كان الطفل مع
أمه، فإن كانت الأم أمة لجميعهم وهي في أيديهم كلهم أو قد خرجت من أيديهم
ويرد من الحق نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد، فإن كانت في يد
أحدهما ووطيه إياها في وقت يصح أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره لأنها
فراش له دون غيره.
ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم وإن كانت
ذمية كانت القرعة بينهم كما قلناه.
ولو كان الشهود للمسلم بأنه ولد مسلم وللذمي بأنه ولد ذمية الحق بالمسلم
وكذلك لو كانت البينتان مسلمتين (مسلمين، خ ل).
ولو كانت بينة الذمي بأنه ولده مسلمين، وبينة المسلم بأنه ولده ذميين الحق
بالذمي، ولو ادعى اللقيط امرأتان مسلمة وذمية حكم للمسلمة إلا أن يكون للذمية
بينة... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر
322

ذمي فأقرا جميعا إن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما، وقال المسلم: مات أبي
مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة فالمسلم مستحق للنصف إن
كان الأب مات كافرا وجميعها له إن كان الأب مات مسلما فيقسم للمسلم ثلاثة
أسهم وللذمي سهم... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك
العبد وكان توأما، فادعى الابن العبد الذي له عتق عليه وثبت نسبه منه وعتق معه
العبد الذي في يد الأب ولحق بهم جميعا لأنهما توأم والرجل لا يملك ابن ابنه،
وهذا على الاطلاق غير جيد، لأن اقرار الولد لا يمضي في حق والده، نعم ولو
انتقل الآخر إليه كان الحكم ما ذكره، فإن قصد هذا صح وإلا فلا. (المختلف: 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ابتاع رجل من رجل رطبا فقبض المشتري
ثلاثة أمداد ثم قال: إنما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار، وقال البايع: لم أبعك إلا
ثلاثة أمداد بدينار كان البايع فيما قبضه المشتري مدعيا زيادة الثمن، فإن أقام بينة
وإلا حلف المشتري لقد اشترى هذا التمر أربعة أمداد بدينار ودفع إلى البائع ثلاثة
أرباع دينار والمشتري فيما بقي من الثمن مدع على البائع زيادة في القدر فإن
أقامها وإلا حلف البائع ما باعه إلا ثلاثة أمدادا بدينار ويبرأ من المد.
ولو ادعى رجل: أنه اشترى من رجل عبدا أو أمة بألف درهم ونقده الثمن،
وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف درهم وهما في يد البائع كان المشتري
مدعيا زيادة في المبيع على البائع، فإن أقام بذلك بينة وإلا تفاسخا إن لم يرض
بيمين البائع... إلى آخره. (المختلف: 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام،
فإن أقام بينة وإلا فاللقيط حر على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه وكذلك
القول في الولاء إلا أن يكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل، فإن المدعي
إذا لم يكن له بينة أحلف المدعى عليه، فإن حلف برأ... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها
323

بشئ لم يلزمه حكم الاقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه، فإن قال:
نعم ألزمه بذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 702).
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استعدى الخصم على رجل كان للحاكم أن
يسأله عن خصمه، فإذا أخبره (خبره، خ ل) بأنه بالمصر أو حيث يمكنه الخروج
من منزله والرجوع إليه من يومه وأنه رجل يتمكن من الحضور عنده أو امرأة
برزة ولم يبين للوالي ظلم المستعدي فعلى الحاكم أن يعديه فإن كان المستعدى
عليه من أهل الشرف والمحل عند السلطان وجه الحاكم إليه من يعرفه الحال
ليحضر أو وكيل له أو يتصف خصمه ويعينه عن معاودة الاستعداء عليه.
ولو خبره بأنه خارج عن المصر بحيث يلزم الخارج إليه والداخل منه اسم
مسافر لم يجب إلا بعد أن يثبت المستعدي حقة عند الحاكم (إلى أن قال):
والوجه ما قاله ابن الجنيد: لما فيه من المشقة باحضار الغائب مع تحرير
الدعوى قبل ثبوتها من غير أن يثبت سبب يوجبها فكانت منفية لاشتمالها على
الضرر الذي لم يثبت استحقاقه... إلى آخره. (المختلف: ص 702 - 703).
مسألة: قال ابن الجنيد رحمه الله: ولا بأس بأن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه
عليه من الأحكام، فإن خبروه بنص أو إجماع أو بينة خفي عليه عمل به... إلى
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: (علي)
و (لي)... إلى آخره. (المختلف: ص 703).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يفعل الوصي باليتيم والسفيه في ماليهما شيئا
إلا بأمر الحاكم... إلى آخره. (المختلف: ص 703).
مسألة: قال المفيد رحمه الله: وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله ولم يتقدم معرفته
به وكان الشاهد على ظاهر العدالة تقدم يكتب (1) شهادته ثم ختم عليها ولم ينفذ الحكم
بها حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه ولا يؤخر ذلك. فإن

(1) بكتب (خ ل).
324

عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كانت بينة المدعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما فرق
بينهما وسمع منهما من غير محضر المدعى عليه ثم سأله عنها، فإن زكاها المدعى
عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه وإن جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضي عنهما
في السر والعلانية وقال لمدعي الجرح يثبت جرحك وأنفذ القاضي نفسين
بالمسألة، فإن عدلت البينة ولم يثبت المدعى عليه جرحه أنفذ الحاكم عليه، وإن
رجع اللذين وجه بهما الحاكم بجرح وتعديل كانت الشهادة ساقطة... إلى آخره.
(المختلف: ص 704 - 705).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يقبل الجرح إلا مفسرا،
ويقبل التعديل المطلق من غير تفسير (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فقد ينبغي للقاضي أن لا يقبل قول الذي وجهه بالمسألة ولا
يقبل هو ممن يسأله التعديل والجرح مختصرا فرب شئ يكون عند الشاهد
جرحا ولا يكون عند المشهود عنده جرحا حتى يبين ما الشئ (بالشئ، خ ل)
الذي استحق السؤال عنه أن يكون مجروحا من أقواله وأفعاله ولا يقنع من
المجيب بالتعديل حتى يقول: هذا عدل (عدول، خ ل) على ولي... إلى آخره.
(المختلف: ص 705 - 706).
الفصل الرابع
في كتاب قاض إلى قاض
مسألة: المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض
مطلقا، ذهب إليه الشيخ والجماعة إلا من شذ.
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى
وجب على أحد من بلد المكتوب إليه، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب
إليه أن يقيمه، فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما
325

يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من قبل إمام
المسلمين بعضهم إلى بعض... إلى آخره. (المختلف: ص 706).
الفصل الخامس
في ذكر القاسم
مسألة: قال ابن البراج في كتابيه (1) معا: إذا قسم العلو والسفل قوم كان
سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ولا يجوز
لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه (إلى أن قال): والوجه المنع وبه
قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 708).
الفصل السادس
في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء
مسألة: نص الشيخ في المبسوط على احلاف الغريم للغائب كغريم الميت
وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 709).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال هذه
الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينة أنها كانت في
يده أمس أو منذ سنة سواء فهل تسمع هذه البينة أم لا؟ قال قوم: هي غير مسموعة،
وقال آخرون مسموعة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو كان العبد في يد رجل وادعاه آخر وأقام البينة بأنه كان
أمس في يده لم يخرج من يد من هو في يده ولم يحكم بملكها لمن ليست في
يده... إلى آخره. (المختلف: ص 711).

(1) يعني المهذب والكامل.
326

الفصل السابع
في الشهادات
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة
والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق
والنسب والكتابة ونحو ذلك مما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه
الرجال إلا بشهادة رجلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين (إلى أن قال):
والبحث هنا يقع في مواضع:
الأول: النكاح، منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا (إلى أن قال):
وأما ابنا بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (إلى أن قال):
الثاني: الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من
قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمات، وكذا الشيخ المفيد، وابنا بابويه وسلار وأبو
الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقوى في المبسوط قبول شهادتهن
فيه مع الرجال وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد (إلى أن قال):
الثالث: الجنايات وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب
للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال (إلى أن قال): وقال في النهاية:
يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل، لئلا يبطل دم امرء
مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود وتجب بها الدية على الكمال (إلى أن قال):
الرابع: الحدود، قال الشيخ في النهاية وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء
شهادة الرجال كالرجم فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت
شهادتهم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا نجيز أيضا شهادتهن في الرجم إذا انفردن إلا إذا كان
معهن رجال وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين، وكذلك
327

الرواية عن أمير المؤمنين (1) وأهله عليهم السلام (إلى أن قال): أما الصدوق فقال: لا بأس
بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم (إلى أن قال):
الخامس قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا
منفردات ولا منضمات إلى الرجال (إلى أن قال): وقال في كتاب الرضاع من
المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب
تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد: إنه
يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى أن قال:
تنبيه
الظاهر أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل
كالوصية والاستهلال والعيوب.
وقال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء
فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فإن
شهد بعضهن فبحساب ذلك (إلى أن قال):
الثامن: المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا،
وكذا بشاهد ويمين، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ نص في النهاية
والخلاف والمبسوط على قبوله، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 712 - 716).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين
وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا كان
الشاهد حرا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في

(1) الوسائل: ج 18 ص 260 باب 24 من كتاب الشهادات حديث 11.
328

شهادة ولا بارتكاب كبيرة، ولا مقام على صغيرة، حسن التيقظ عالما بمعاني
الأقوال، عارفا بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا متهاون
بواجب من علم أو عمل، ولا معروف بمعاشرة أهل الباطل ولا الدخول في
جملتهم ولا بالحرص (بالخوض، خ ل) على الدنيا ولا بساقط المروة برياء من
أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة
المقبول شهادتهم... إلى آخره. (المختلف: ص 717).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز شهادة ولد الزنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولد الزنا قال النبي صلى الله عليه وآله: إنه شر الثلاثة ولا خلاف أن
الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته، ولأنه
شرهم ما تقبل شهادته (1) أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته،
وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام، وعمر بن عبد العزيز حكى
عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك (إلى أن قال):
وقد احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة عليه - يعني على عدم القبول -
(إلى أن قال) - السيد -:
فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدالة
مع غيره لم يلتفت إلى ظاهرة المقتضي لظن العدالة به (إلى أن قال): فعلى هذا
الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي بن الجنيد رحمه الله، لأنه قال: إذا
كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى وروي
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في ولد الزنا: إنه شر الثلاثة (1) (إلى أن قال): - يعني
السيد -: فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لا تقبل شهادته بعد
التوبة من الكفر والرجوع إلى الايمان؟ ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهاره
العدالة والصلاح والنسك والعبادة وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول

(1) كذا في المختلف، ولعل الصواب: شهادة أبويه.
(2) عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ولاحظ ما علق عليه.
329

الشهادة وما شرع في ذلك، ولا اهتدى له... إلى آخره. (المختلف: ص 718 - 719).
مسألة: قال الشيخان (2): لا تقبل شهادة الابن على الأب، وبه قال ابنا بابويه
وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (إلى أن قال): ولم أقف لابن الجنيد
ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية... إلى آخره. (المختلف: ص 720).
مسألة: اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد
الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي
علي بن الجنيد، واحترزنا بالحر عن العبيد فإنه قبل شهادة العبد على مثله،
وبالمؤمنين عن الكفار، فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن
أبي عقيل المنع فقال: لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات، وهذا
أعم اطلاقا في المنع عن ابن الجنيد (إلى أن قال):
ولو كنا ممن نثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول: إذا كان العبد
العدل بلا خلاف تقبل شهادته على غيره أولى، وكان أبو علي بن الجنيد من جملة
أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في
الكتاب، التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أن العبد
من حيث لم يكن كفوا للحر في ذمة وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت
الظواهر وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن
مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر
المسلم (1) وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز
شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز
شهادته (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 720 - 721).

(1) يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله: ولم أجد... إلى آخره.
(2) الوسائل: ج 18 ص 254 باب 23 من أبواب الشهادات حديث 5، وفيه على نسخة
(تجوز) بدل (لا تجوز) (3) المصدر السابق: حديث 4.
330

مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند
عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك
للمسلمين ولا للكفار، ولا على الفريقين سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت (إلى أن
قال): وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في
الوصية في السفر وعند عدم المسلمين وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من
بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان... إلى آخره. (المختلف: ص 721 - 722).
تذنيب
أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في
الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر (إلى أن قال): وقال أبو الصلاح: لا
تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول أهل الذمة في الوصية في
السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان، وهو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: لا
تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند
عدم المسلمين... إلى آخره. (المختلف: ص 722).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا
دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا أختار
للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه،
فإن حضر وسعه أن يتجاحد، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها إلا
أن يعلم بها حدث... إلى آخره. (المختلف: ص 722).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك
الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان عدلا يعني شاهد الأصل ولم يكن يعترف بعد ذلك
فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين فحينئذ لا
يلتفت إلى جحوده إلى آخر. (المختلف: 723).
331

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة
الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر البلد
أو غائبا إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها... إلى آخره. (المختلف: ص 723).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في
الديون والأملاك والعقود (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة
وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على
شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزي عن (غير، خ ل) ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ص 724).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول
على ما يجد خطه به مكتوبا فإن وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له
إقامتها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى، ولا
لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك ومما يتحرز به الشاهد على
الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فإن لم يفعل ذلك وتشكك في
خطة إذا أخطره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وإن عرف خطه ونسي الشهادة
وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه أنه يشهد معه على الحق كان له أن
يشهد... إلى آخره. (المختلف: ص 724).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد
أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم
إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة.
وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الإنسان حساب اثنين فأقر أحدهما الآخر
بشئ ثم جحده إياه فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد إن شاء
332

حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وإن شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم
يستر عنه الشهادة... إلى آخره. (المختلف: ص 725).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت
شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدعي
وألزم الحق المدعى عليه (1) وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون
الحدود... إلى آخره. (المختلف: ص 725).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا
فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك قبل، وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة
أرباع الدية، وإن قال: أوهمت ألزم ربع الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن قالوا: تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن
شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 726).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا الزما
بمقدار ما شهدا به (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم
به قائما رده إلى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم
بطلانها، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه... إلى
آخره. (المختلف: ص 726 - 727).
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يجوز شهادة بدوي على حضري إلا فيما كان
بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر... إلى
آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبي جائزة، وقال ابن الجنيد:

(1) سنن أبي داود ج 3 باب القضاء باليمين والشاهد.
333

وإنما يجوز له الحكاية لما شهده من الاقرار إذا كان المقر عالما بمكان الشاهد
وقت إقراره، ولم يشرط عليه إلا يشهد به عليه، فإن كان ممن شرط عليه ذلك أو
كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد... إلى آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو
المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد بشهادته عليه... إلى
آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق
والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب.
وقال ابن الجنيد: لا تصح الشهادة بالشايع من الأمور إلا أن تتصل الشهادة
على الشهادة إلى اقرار أو رؤية إلا في النسب وحده وما لا يجب به على عين
حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد... إلى آخره. (المختلف: ص 729).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة (إلى
أن قال): وقال ابن الجنيد: ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم (خبرهم، خ ل)
المشهود على شهادته حال شهادته دون أن يسترعيهم إياهم ويقول لهم - بعد
وصفه حال شهادته -: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك... إلى آخره.
(المختلف: ص 729).
334

كتاب الفرائض
مسألة: قال الشيخان (الشيخ، خ ل): إذا خلف الميت ولدين ذكرين
أحدهما أكبر من الآخر أعطى الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه
وسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة وتبعهما
ابن البراج وابن حمزة (وهذا الكلام لا اشعار فيه بالوجوب تصريحا) (1).
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآله
السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة، وليس ذلك
عندي بواجب أن تشاجروا عليه (إلى أن قال):
والبحث هنا يقع في مواضع (إلى أن قال): الثاني: هل هذا التخصيص على
سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد - وهو ظاهر كلام
أبي الصلاح - على الاستحباب (إلى أن قال): الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو
مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني وعليه نص ابن إدريس، وقال السيد المرتضى
وابن الجنيد بالقيمة... إلى آخره. (المختلف: ص 732 - 733).
مسألة: إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان، ذهب إليه

(1) من كلام العلامة.
335

الشيخ في النهاية، وبه قال أبو علي بن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق
في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو قول ابن البراج وأبي الصلاح وابن
حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 734).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين
والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من
الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج
الربع، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك، وكذا
إن كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وإن حضرا جميعا السدسان،
وما بقي للولد (ولم يخصص (1) الولد بأنه من الزوجة). (المختلف: ص 735 - 736).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه
وخلف وارثا مملوكا، ولدا كان أو والدا، أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه
وجب أن يشترى من تركته وأعتق وأعطي بقية المال (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا ولا وارث له حرا
بيع العبد مما خلف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي وإن كان ما خلفه الميت لا
يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع إلى السيد ويستسعى العبد في بقية
قيمته... إلى آخره. (المختلف: ص 741).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وكذلك إن كانت الأخوة والأخوات من قبل
الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال ولم
يتعرض للقاتل (إلى أن قال):
وقال المفيد: ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال.
وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى آخره. (المختلف: ص 743).
336

مسألة: ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها فإن لم يخلف سوى أمه
كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية قال وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة
ثلثه لأمه والباقي لأمام المسلمين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن لاعن وانتفى من الولد ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد
الأب ولم يرثه الأب، ولا أحد من أقرباء الأب وكان ميراثه لأمه ثم بعد أمه
لأخواله وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها وإن لم
يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف والباقي لبيت مال المسلمين، لأن
جنايته... إلى آخره. (المختلف: ص 743).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوج أو
زوجه وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يرث ولد الزنا ممن زنا بأمه فولدته بمائه ولا يرثه وإن
ادعاه وميراثه لأمه كولد الملاعنة... إلى آخره. (المختلف: ص 744 - 745).
مسألة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر
علمائنا، وقال ابن الجنيد: فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر
فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر وإن لم ينح وبال على
مباله فهو أنثى... إلى آخره. (المختلف: 747).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، فقال
قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام ولا
يورثون بما لا يجوز فيه على حال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: المشهور عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه أو أخته أو
ابنته من وجهين: بوجه القرابة وبوجه الزوجية (1)... إلى آخره. (المختلف: 747 - 748).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يقسم مال المفقود حتى

(1) الوسائل: ج 17 ص 596 باب 1 من أبواب ميراث المجوس ح.
337

يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والنظر في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته
وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر
له عشر سنين، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر
سنين... إلى آخره. (المختلف: ص 749).
مسألة: قال المفيد في مقنعته: ومن مات وخلف تركه في يد انسان لا
يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة
من الولاة مع أنه قال في الكتاب قبل ذلك:
فإن مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام،
كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى وكان أمير المؤمنين عليه السلام
جيرانه وخلطائه (2) تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب
ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما
يستحقه الإمام من الأموال، وله انفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض
عليه للأمة في ذلك بحال، ثم عقبه (1) بما ذكره أولا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى
عتاقة أو علاقة، انتظر بماله وميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله وأقام البينة بما
يوجب توريثه منه سلم إليه وإلا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين... إلى
آخره. (المختلف: ص 749).
مسألة: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه الله: إنهم يتوارثون
يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر (إلى أن قال):

(1) راجع الوسائل: ج 17 ص 552 - 553 باب 4 حديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 من أبواب ولاء
ضمان الجريرة، هذا من كلام العلامة رحمه الله.
338

وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي
يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل
واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما
يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثم قسم ميراث كل واحد منهم على
ورثته الأحياء... إلى آخره. (المختلف: ص 750).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد
أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم
من بعض (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد (2): القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها
على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض... إلى آخره. (المختلف: ص 750).
مسألة: المشهور عند أكثر علمائنا أن الواحد من الأبوين مع البنتين يكون
له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا، وقال ابن الجنيد:
وإن حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي
للابنتين (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بدخول النقص على البنتين
بدخول الزوجين فالفاضل لهما، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في رجل
مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال: للأب السدس وللابنتين الباقي (1)... إلى آخره.
(المختلف: ص 750).
مسألة: المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال
بالسوية، وقال ابن الجنيد: وذووا أرحام الأم أيضا فالذي دل عليه الدليل أنهم
يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار
كميراثهم... إلى آخره. (المختلف: ص 751).
مسألة: المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - وهم

(1) الظاهر أن نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر.
(2) الوسائل: ج 17 ص 465 باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث 7.
339

الأبوان - عن السدس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من
الميراث بالتسمية (بالقسمة، خ ل) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة
من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال - والمعتمد الأول -
للأصل. (المختلف: ص 751).
مسألة: المشهور أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت، بل يكون
الفاضل ردا على البنت والأبوين أو أحدهما لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى.
وقال ابن الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع
الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين
وجد، كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو
الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين
لهم... إلى آخره. (المختلف: 751).
مسألة: ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا لأنهم أقرب، وقال
ابن الجنيد: إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي
للولد أو لولد الولد، فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب
وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع، وأما مع ولد الولد فلا شئ له طعمة ولا
ميراثا. (المختلف: ص 751).
مسألة: قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا
شهدت بالحياة، وقال ابن الجنيد: ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما
يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلة منعت من حضور غيرها قبلت
شهادتها، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة
وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث
والاثنتين في النصف وقد قيل: إنه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة
العدلين على الحقوق، وقال: ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم. (المختلف: ص 751).
340

مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة
كفار، قال في النهاية: يكون ميراثه لبيت المال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: إن
كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم رجع إلى الشرك ولا قرابة له مسلم كان
ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام (1)
قال: ولنا في ذلك نظر... إلى آخره. (المختلف: ص 751).
مسألة: المشهور أن الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا
أسلم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن كان الوارث واحدا فأسلم نظيره والذي يحجبه عن
الميراث وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الأول شاركه إن كان نظيره أو
حازه دونه إن كان حاجبا له، فأما ما كان الأول أتلفه ولا عين له في يده فلا يرجع
على المسلم وكذلك لو مات الوارث الأول وورثه ورثته ثم أسلم الثاني بعد ذلك
لا حق له في التركة الأولى والثانية... إلى آخره. (المختلف: ص 751).
تذنيب
حكم العبد إذا أعتق حكم الكافر إذا أسلم فلا يرث لو أعتق بعد الموت وكان
الوارث واحدا لما تقدم، وقال ابن الجنيد عقيب كلامه الأول: والعتاقة للعبد كالإسلام
للكافر (المشرك، خ ل) في ذلك وقد تقدم البحث في ذلك. (المختلف: ص 751 - 752)
مسألة: قال ابن الجنيد في باب الولاء: والذي نقول في تطوعه بالعتق:
أنت حر سايبة لا ولاء لي عليك، ونختار لهذا أن يشهد على ذلك ليبرء من
جريرته... إلى آخره. (المختلف: ص 752).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان أب الغلام زوج ابنة بنته في حجره فمات
الابن ورثته الصبية، وإن ماتت الصبية لم يرثها الغلام إلا أن يكون ورثتها بالنسب
والرحم رضوا بعقد نكاح الوصي عليها... إلى آخره. (المختلف: ص 752).

(1) لم نعثر على هذه الرواية إلى الآن فتتبع.
341

مسألة: الحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على
الأغلب من حاله، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحد المخوف مثله عليه
بطلاق المريض في اعتبارات إرث الزوجة منه إلى سنة لاشتراكهما في السبب
وهو قصد نفي الإرث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح... إلى آخره.
(المختلف: 752).
مسألة: قال ابن الجنيد: وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلقها أو
وليه أو السلطان، وكذلك إن صحت وفاته وقد وقع به الطلاق أولة أو ثانية من وليه
ما لم يخرج من عدتها، فإن كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه، ولو خرجت من
عدتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدت ونكحت زوجا آخر فقدم الأول وقد
ماتت كان الأول أحق بميراثها، وإن كان الثاني قد حازه... إلى
آخره. (المختلف: ص 752).
مسألة: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه مما
لا يصلح للرجال أو كان فيه مما لا يصلح للنساء كالسلاح ونحوه فالظاهر يوجب
الحكم به لمن جرت العادة، والمشهور من أحوالهما أنه يختص به دون صاحبه إلا
أن يقيم بينة بأنه له خاصته أو بينهما مشترك وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما
إلا أن يكون هناك بينة تفرد أحدهما به، وقد تقدم البحث في ذلك على الاستقصاء.
(المختلف: ص 752).
342

كتاب الحدود
وفيه فصول:
الأول
في حد الزنا
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال
على امرأة بالزنا فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت
درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليهما أنها رتقاء أو عذراء أو المشهود
عليه أنه خصي أراهما أهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة
ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه... إلى
آخره. (المختلف: ص 754).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، أحدهم
زوجها وجب عليها الحد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير
343

مدخولا بها صحت الشهادة ووجب الحد وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة
وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة... إلى آخره. (المختلف: ص 754).
مسألة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه أكرهها
والآخران أنها طاوعته فلا حد على المرأة لأنه لم تثبت المطاوعة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأن الرجل استكره المرأة وشهد
الآخران بأنها طاوعته وادعت المرأة الاكراه سقط الحد عن المرأة ولزم الحد
الرجل، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 755).
مسألة: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد
الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن
لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف (إلى أن قال):
وابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع إلى تصرم مجلس الحكم أو قدر
ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة... إلى آخره. (المختلف: ص 755).
مسألة: وقسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين فإن
كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد، وتبعه ابن البراج
وابن حمزة وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار القول في المحصن أنه يجلد
أولا ثم يرجم... إلى آخره. (المختلف: ص 756).
مسألة: قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين: البكر
وغيره، وفسر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول وغيره من ليس
بمملك وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا ولا
جز على المرأة ولا تغريب، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان
حرا ولم يشترط الملاك... إلى آخره. (المختلف: ص 757).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد الاحصان في الرجل هو أن يكون له
344

فرج متمكن من وطئه يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في
العقد الدوام، فإن المتعة لا تحصن (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والاحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون
الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت
زناه من وطء زوجته لغيبته عنها ولا حبس ولا علة في محضرها.
وقال ابن أبي عقيل: والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يعد وعليها ويروح.
فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها، وابن الجنيد زاد اعتبار حرية
الرجل... إلى آخره. (المختلف: ص 757).
مسألة: لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس من
ليس بمحصن ولا مملك، قال: ومن هذه صورته إذا زنى فجلد، ثم زنى ثانية فجلد،
ثم زنى ثالثة فجلد، ثم زنى رابعة كان عليه القتل (إلى أن قال):
قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول بأن الحر البكر إذا زنى
فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد، أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام، وهو الظاهر
من كلام ابن الجنيد، وبه قال سلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة... إلى
آخره. (المختلف: ص 758).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد
بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا كان أحد المشهود عليها غير بالغ رجم الرجل إن كان
محصنا... إلى آخره. (المختلف: ص 758).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم
وتبعه ابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا،
وإن كانت المرأة المجنونة حد الرجل دون المرأة... إلى آخره. (المختلف: ص 758 - 759)
مسألة: قال الشيخان: المجنون إذا زنى وجب عليه الحد كاملا جلد مائة
345

إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا وتبعهما ابن البراج (إلى أن قال): وقال
ابن الجنيد: والاحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان
حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من
وطء زوجته... إلى آخره. (المختلف: ص 759).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسم
قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين
ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن
الجنيد أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 759).
مسألة: قال الشيخان: المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم يجلد
أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده فإذا برء رجم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم... إلى آخره. (المختلف: ص 760).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للرجم وجب عليهما باقرارهما
على أنفسهما ثم فر أحدهما وكان قد أصابهما شئ من الحجر لم يردا وتركا حتى
يمضيا فإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ردا على كل حال وإن كان قد وجب
بالبينة رد حتى يستوفي منه الحد بالرجم وتبعه ابن البراج، ونحوه قال ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 760).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد
فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا، وبه قال الصدوق في
المقنع (إلى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال
سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة
واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في
ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا... إلى آخره. (المختلف: ص 762).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت
عليه به البينة كان أول من يرجمه الشهود، ثم الإمام ثم الناس، وإذا كان قد وجب
346

عليهما ذلك بالاقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والوالي إن كان المرجوم مقرا يحتاج إلى أن يحضر الرجم
ويكون أول من يرمي، وإن كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود أول من يرجم بها
إن احتيج إليه حتى يعرف منه... إلى آخره. (المختلف: ص 763).
الفصل الثاني
في اللواط.... والشرب
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين
أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو اقرار بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا
من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك يعني نومهما في لحاف
واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادعيا الجهل بذلك
درئ عنهما الحد وعرفا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا حدتا، فإن عادتا في
الرابعة فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنهما تقتلان، وكذلك أيضا حكم الرجلين،
فإن كان أحدهما غير بالغ أدب وإن كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من
ثوب أو غيره لم يبلغ بهم الحد في الضرب وضرب الحر والحرة مائة سوط غير
سوط أو سوطين... إلى آخره. (المختلف: ص 765).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين
من ثيابهما وليس بينهما رحم، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان
على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (إلى أن قال):
وقال المفيد: تجلد كل واحدة دون الحد من عشر جلدات إلى تسع وتسعين
جلدة، وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحد
مائة جلدة، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 766).
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين، وهو ما
347

ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدة إلا أن يكون غدقا
واحدا فيه بسر ورطب فلا بأس بذلك، قال: ولو نبذ كل واحد مما لا يجوز الجمع
بينهما في النبيذ ثم شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدة فيه
جاز أيضا، وكذا لو خلط عند الشرب... إلى آخره. (المختلف: ص 768).
مسألة: قال الصدوق: وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير
خلا، فإذا صار خلا أكل، ونحوه قال ابن الجنيد وهو مذهب الشيخ رحمه الله وخالف فيه
ابن إدريس وقد تقدم. (المختلف: ص 769).
الفصل الثالث
في حد السرقة والمحاربة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف،
فيه الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فأما السرقة من حيث لا يحجب السارق من الدخول إليه أو
من رفقاء الذين متاعهم فرضى بينهم، فلا قطع في ذلك، وكذلك الحمامات
والخانات إلا أن يكون على الثياب حافظ.
وقال أيضا: فأما القطار وهو ما على ظهر الجمال، فإنه حرز يجب على
سارقه القطع. وهو يعطي أن المراعاة حرز... إلى آخره. (المختلف: ص 769).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما
يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... إلى
آخره. (المختلف: ص 769).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم
يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع، وقال
ابن الجنيد: وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم
فيه، فإن سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا... إلى آخره. (المختلف: ص 770).
348

مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع
دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان
والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر
علمائنا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله
جعفر بن محمد عليهم السلام أن القطع في خمس دينار أو في درهمين (1) وروي أيضا
الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما السلام (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب
عليهما القطع لأنه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع، وبه قال السيد
المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة، وللشيخ قول آخر في الخلاف
والمبسوط: أنه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، وبه قال
ابن الجنيد وابن إدريس. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين
لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت
يمينه فقط... إلى آخره. (المختلف: ص 772).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب
عليه القطع كما يجب على السارق سواء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فإن
تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد... إلى
آخره. (المختلف: ص 774).

(1) الوسائل: ج 18 ص 483 - 487 باب 2 حديث 3 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18
و 20 و 21 و 22 من أبواب حد السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة
دراهم.
(2) المصدر السابق.
349

تذنيب
قال ابن الجنيد: القطع عن يمين السارق وإن كانت شلاء، فإن كانت يساره
شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله، وكذلك لو كانت اليسرى مقطوعة في قصاص
فسرق لم يقطع يمينه وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين
إن كان لا مال له... إلى آخره. (المختلف: ص 775).
مسألة: قال الصدوق في المقنع: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع
وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه وكذلك روي عن
أبي عبد الله عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 775 - 776).
مسألة: قال المفيد رحمه الله: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات
والمساجد لأنها ليست بأحراز (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وكذلك لا يقطع في الحمامات والخانات إلا أن يكون على
الثياب حافظا أو يكون المسروق قد أحرزها في وعاء أو جعلها حيث يمتنع على
الأخذ لها. (المختلف: ص 776).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو سرق من المشرك خمرا حكم له بقيمة الخمر
خلا على المسلم إذا سرقها واستهلكها، وعلى الذمي أيضا بالقيمة إن سرق مسلما
ذلك وينهك ضربا لدخوله حرز المسلم بغير إذنه... إلى آخره. (المختلف: ص 777).
مسألة: قد نقلنا فيما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد رحمه الله أن السارق لو سرق
وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم يقطع يمينه وحبس، وقال
الشيخ في المبسوط والخلاف: يقطع يمينه واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها.
واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه عن
الصادق عليه السلام قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله (1).

(1) الوسائل: ج 18 ص 530 باب 22 من أبواب حد السرقة.
(2) الوسائل: ج 18 ص 502 باب 11 من أبواب حد السرقة حديث 2.
350

وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا
يقطع... إلى آخره. (المختلف: ص 777).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى
القاطع يساره فقطعها قال قوم إن قطعها مع العلم بأنها يساره فإنه لا يجوز قطعها
مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويعاد منه إلى أن قال: وقال ابن الجنيد ومن أريد
قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت فقد روي أن أمير المؤمنين صلوات
الله عليه قال لا يقطع يمينه قد مضى الحكم.... الخ. (المختلف: ص 778).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من
أهل الريبة في مصر أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والآية (2) على الترتيب فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون
مؤديا له إلى تلف نفسه مثل أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل به حتى يموت،
وقد روي عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: يحكم على
المحارب بقدر ما يعمل، وينفى (1) بحمله في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا
يوافق القطع والصلب وليس للوالي أن يفعل به ما لا يؤدي إلى تلف نفسه إذا قتل،
لأن الله عز وجل قد حكم على القاتل بالقود وإن أخذ المال ولم يقتل قطع وكان التخيير
بعد ذلك إلى الوالي ليس أن يكون له أن يتخير إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى.
ولو قطع ثم قتل من أخذ المال، وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ
ماله فإن كان فعله للحالين برجل واحد كان الإمام مخيرا أن يفعل ذلك به، فإن شاء
قتله ودخل الحد الأصغر في الحد الأكبر وهو القتل... إلى آخره. (المختلف: ص 778 - 779).

(1) إشارة إلى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)... إلى
آخره، المائدة: 33.
(2) الوسائل: ج 18 ص 540 باب 4 من أبواب حد المحارب قطعة من حديث 5.
351

تذنيب
إن قتل تحتم القتل قاله المفيد إما الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد... إلى
آخره. (المختلف: ص 779).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: أحكام المحاربين تتعلق
بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه في العقوبات للآية (2) وعموم الأخبار.
وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء إلا أنهن لا يقتلن... إلى آخره. (المختلف: ص 779).
الفصل الرابع
في حد الفرية
مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا قذف جماعة واحدا بعد
واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف سواء جاؤوا به
متفرقين أو مجتمعين (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فإن سمى
واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب
لكل واحد منهم حدا... إلى آخره. (المختلف: ص 780 - 781).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو
مسلمين حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين
الأحرار: يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت
أو ما في معناه، وجب عليه الحد ثمانون وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 782).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد... إلى
آخره. (المختلف: ص 782).
مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك

(1) يعني الآية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا.
352

عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر.
وقال ابن الجنيد: ولو قال لها من غير جرد ولا سباب: لم أجدك عذراء لم
يحد... إلى آخره. (المختلف: ص 782).
مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة أو قال
لرجل آخر: زنيت بشئ من الحيوان أو بالوطء بحمار... إلى آخره. (المختلف: ص 783).
353

كتاب القصاص والديات
وفيه فصول:
الأول
في أقسام القتل
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود
والدية إنما تثبت صلحا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو
يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه
للقود، كان الخيار إلى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم
بها له، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود
مسقطا حقه من الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 783).
مسألة: لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي
مائة إجماعا، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق: إنها
عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون
354

مسألة: المشهور بين علمائنا أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا
يرجع بها على القاتل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا في أن دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل
البينة، على عاقلة القاتل، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما، ثم قال: ولا يدخل
الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته... إلى آخره. (المختلف: ص 784).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية العمد مائة من مسان الإبل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل
عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع
وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل... إلى آخره. (المختلف: ص 784 - 785).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى
أن مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب
من أوليائه الذين يرثون ديته، وتبعه ابن البراج والسيد ابن زهرة وادعى عليه
الإجماع، ونحوه قال أبو الصلاح (إلى أن قال): والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية،
وهو قول ابن الجنيد. (المختلف: ص 786).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية
القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء،
سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم
كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث، ولا يلزم ولد الابن شيئا
إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والأبوين،
وعلى هذا فإن عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقه، فإن عدموا كان على
الموالي علاقة (إلى أن قال:
وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه
لما أتي بقاتل من أهل الموصل فكتب إلى عامله بها، وقال في الكتاب: واسأل عن
355

قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من
المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر، فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا
يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين، وإن لم
يكن له من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض
الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين اجعل على قرابته من
قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، الحديث (1) وفي
سلمة ضعف فالأولى الاعتماد على الشهرة. (المختلف: ص 786 - 787).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة
فصاعدا، فأما ما كان دون ذلك فإنه على الجارح نفسه، وبه قال ابن الجنيد وأبو
الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 787).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ
ألزمه (الزم، خ ل) في ماله خاصة الدية، وبه قال سلار وأبو الصلاح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته
فإن عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدونها عنه... إلى آخره.
(المختلف: ص 788).
الفصل الثاني
فيما يثبت به القتل
مسألة: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ فقال الشيخ في
النهاية: وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك، وكذا قال في
المبسوط والخلاف وادعى فيه إجماع الطائفة وأخبارهم وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقال المفيد رحمه الله: إنه يثبت بخمسين يمينا وتبعه سلار وهو اختيار ابن

(1) الوسائل: ج 19 ص 300 باب 2 من أبواب العاقلة حديث 1.
356

إدريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 788 - 789).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا
عمدا، وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول
مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا، فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي
أقر سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية، وإن اختاروا
قتل الذي أقر قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل، وليس لأولياء المقر على نفسه على
الذي قامت عليه البينة سبيل، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا
وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك، فإن طلبوا الدية
كانت عليهما نصفين على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتل عمد فأقر غيره بأنه هو
القاتل والمشهود عليه برئ فإن أراد الولي قتل الذي أقر قتله ولا سبيل له ولا لورثته
الذي أقر (1) على المشهود عليه، وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل
له ولا لورثته الذي أقر على المشهود عليه وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله
ولا سبيل له على الذي أقر، ولولي المشهود عليه الذي قتل أن يطالب الذي أقر على
نفسه بنصف الدية قال أبو جعفر عليه السلام: لأن الذي أقر على نفسه قد أبرأ المشهود عليه
من القتل، والمشهود عليه لم يبر الذي أقر به.... إلى آخره. (المختلف: ص 789 - 790).
الفصل الثالث
في الاشتراك في الجنايات
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على
العبد القود دون سيده يحبس المولى ما دام حيا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به
وحبس الأمر في السجن حتى يموت، فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا

(1) هكذا في المختلف ولعل صحيح العبارة: (الذين أقروا) بصيغة الجمع كما لا يخفى.
357

يأمن بمخالفته اتلاف نفسه أزلت القود عنه واقدت الأمر وحبست القاتل حتى يموت
بعد تعزير له وأمرته بالتكفير ليتولى القتل بنفسه... إلى آخره. (المختلف: ص 792 - 793).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما
جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو جرح العبد حرين كان ثمنه بينهما على رأس
جراحتهما، وإن فضل شئ كان للسيد، ولو جرح رجلا جراحة استحق بها رقبته
أول النهار ثم جرح آخر في آخر النهار مثلها، فإن كان حكم للأول بالعبد قبل
جراحة الثاني قام مقام المولى الأول، وإن لم يكن حكم له بذلك حتى جرح الثاني
كانا جميعا شريكين في قيمته بحسب جراحتهما... إلى آخره. (المختلف: ص 795).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: روى أبو بصير، عن الصادق عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم
فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه، ورواها الصدوق في
كتاب من لا يحضره الفقيه (1) مع أنه قرر أنه يروي فيه ما يعتقده (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد بما اخترناه فقال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به
بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها فإنهم إذا كانوا أربعة فمات
واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ثم قال بعد
ذلك: والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحي دية الميت، والوجه أنه
يضمن النصف. (المختلف: ص 798).
الفصل الرابع
في ضمان النفوس وغيرها
مسألة: قال الشيخ في النهاية: عمد الأعمى وخطأه سواء تجب فيه الدية

(1) الوسائل: ج 19 ص 175 باب 3 من أبواب موجبات الضمان حديث 1، رواه عن المشايخ
الثلاثة.
358

على عاقلته، وتبعه ابن البراج، وهو قول ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من
لا يحضره الفقيه... إلى آخره. (المختلف: ص 799).
مسألة: قال ابن البراج: إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد
اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فيجب
أن يفرض الدية أخماسا على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا
الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي
ووضع منها عنه أرش الجناية عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 801).
الفصل الخامس
في ديات الأعضاء
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قلب على رأس انسان ماء حارا فأسقط
شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: واللحية إذا
حلقت فلم ينبت، ففيها الدية فإن نبتت فثلث الدية، وكذلك شعر المرأة... إلى
آخره. (المختلف: ص 801).
مسألة: لو ادعى نقصان ضوء إحدى العينين، قال في النهاية: اعتبر مدى
ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد أن تشد الأخرى (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ويستدل على ذلك إذا ادعاه في إحدى العينين بالبيضة وقدر نظر العين المدعى
فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة... إلى آخره. (المختلف: ص 802).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة
أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والأعور ولادة
إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة، لأن الجاني أذهب جميع بصره. (المختلف: ص 802).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها
صحيحة وكذا في الخلاف والمبسوط ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد،
359

وأبو الصلاح وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ص 803).
مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي
عقيل أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية، وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت الشفتان
ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية، وفي السفلى ثلث الدية وإنما فضلت
السفلى لأنها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب... إلى آخره. (المختلف: ص 804)
مسألة: في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية
على اللسان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية،
وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك... إلى آخره. (المختلف: 804 - 805).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل
واحدة منها عشر الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين
علي عليه السلام، فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كل واحدة من الأربع ربع دية
ما بقي من دية اليد (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 806 - 807).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود
عشرة دنانير، وبه قال ابن البراج وابن حمزة.
وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من
الأربع الباقية خمسة دنانير، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا
ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته... إلى آخره. (المختلف: ص 807).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الأنثيين معا الدية كاملة، وفي كل
واحدة منهما نصف الدية (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد

(1) الوسائل: ج 19 ص 229 باب 12، لكن فيه: وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية
اليد... إلى آخره.
360

منها، وفي اليمنى نصف الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 808).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط،
وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي، وقال ابن حمزة: في قطع
حلمة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 809).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع أنف انسان وقلع أذنيه وعينيه ثم
قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربة
واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو
الدية على ما قدمناه، وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 809).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن
لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فإن لم يكن له يد إن قطعت رجله باليد،
فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص، وكذلك إذا
قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل بالأخير فالأخير، ومن
يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البراج في
الكامل... إلى آخره. (المختلف: ص 809).
الفصل السادس
في الجراحات
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجراحات ثمانية: أولها: الحارصة وهي
الدامية وفيها بعير (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أول الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج
الدم وفيها نصف بعير، ثم الثانية: الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير، ثم
الثالثة: الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها
بعيران، ثم الرابعة: المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة، ثم الخامسة: السمحاق: وهي
الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض،
361

وابنة لبون (1) ثم السادسة: الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس
من الإبل بلا خلاف، ومكانها الرأس والوجه فإن كانت في الجسد فربع دية كسر
ذلك العظم، ثم السابعة: الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل،
ثم الثامنة: المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشظيه وفيها خمس عشرة من الإبل.
والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل.
والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي
الجوف الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية.
وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن، وقال أمير
المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات: أن فيها أربعمائة (2) وثلاثة وثلاثين دينارا
وثلث دينار (إلى أن قال):
الثاني: المشهور أن في الخارصة بعيرا وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم،
وقال ابن الجنيد: فيها نصف بعير (إلى أن قال):
الرابع: زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه
وجعل ديتها عشرين من الإبل، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه (إلى أن قال):
السادس: زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية
وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة... إلى آخره. (المختلف: ص 811 - 812).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا
الموضحة فصاعدا، وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح، وهو قول ابن الجنيد
أيضا... إلى آخره. (المختلف: ص 812).

(1) لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن غيره من الأئمة عليهم السلام فإن
الأخبار ناطقة بأن السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل: ج 19 ص 293 باب 2 من
أبواب ديات الشجاج.
(2) لعل الأصح لفظة (ثلاثمائة) بدل (أربعمائة) فإن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد
من الأخبار راجع الباب المذكور.
362

مسألة 3: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام
خلقته، وبه قال الصدوق في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه (1) وهو قول
السيد المرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: وإذا القي الجنين ميتا من غير أن يتبين جناية بعد الجناية
على الأم كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر
نصف عشر الدية (إلى أن قال):
احتج القائلون بالغرة - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه أبو بصير،
عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب رجل (الرجل، خ ل) امرأة حبلى فألقت ما في
بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها (2).
وعن السكوني، عن الصادق عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين
الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة (3) وغير ذلك من
الأحاديث... إلى آخره. (المختلف: ص 813).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو أنفرد
بقتله قتل دون الآخر، فإن كان عدم وجوب القود على الآخر لمعنى فيه مثل أن
يشارك الأب أجنبيا في قتل الولد، أو المسلم نصرانيا في نصراني، أو الحر العبد
في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه، (إلى أن قال):
وقوي في المبسوط وجوب القود على العامد سواء سقط القود عن شريكه
لمعنى فيه أو في فعله، وهو المعتمد، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس... إلى آخره
(المختلف: ص 812 - 813).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: وفي اللطمة في الوجه إذا أسود
أثرها ستة دنانير، فإن اخضر فثلاثة دنانير، فإن احمر دينار ونصف، وكذا رواه

(1) الوسائل: ج 19 ص 237 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل: ج 19 ص 243 باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
(3) الوسائل: ج 19 ص 243 باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
363

الصدوق في المقنع عن قضاء علي عليه السلام (1)، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره
الفقيه، وتبعه ابن البراج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء
أمير المؤمنين عليه السلام... إلى آخره. (المختلف: ص 812).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو
أنثى (إلى أن قال):
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين
في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه
عشر قيمتها، وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 813).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون
دينارا (إلى أن قال):
والصدوق قال في المقنع (2): في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة
قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فإن قطرت قطرتين فأربعة
وعشرون دينارا، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فإن قطرت
أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون
دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة.
فإن كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت مخضخضة بالدم فإن كان دما
صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما
كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف، فإن كان
في العلقة شبة العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة

(1) الوسائل: ج 19 ص 295 باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1، نقلا عن
المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ.
(2) في نسخة المقنع هكذا: اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي
المضغة ستين دينارا، وفي العظمة ثمانين دينارا، فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى
يسهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فإن خرج في النطفة قطرة... إلى آخره. المقنع:
ص 509
باب الديات، طبع مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام.
364

شبه العقد عظم (عظما، خ ل) يابسا فذلك أول العظم ما يبتدئ ففيه أربعة دنانير
ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين، فإن اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا
يدرى أحيا كان أو ميتا فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد
استوجب الدية، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا
عن الصادق عليه السلام (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 814).
مسألة: المشهور أنه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها
بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى
للحمل، اختاره الشيخان، وسلار وابن البراج وابن حمزة، وهو أيضا قول ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ص 814).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير
اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في
الأخبار (2) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقد روي إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين
ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد عليهم السلام... إلى آخره. (المختلف: ص 814 - 815)
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد
عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما،
ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد عندي حسن.
وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام

(1) لم ينقله في الوسائل بهذا المضمون مجتمعا فراجع المقنع: باب الديات ص 42 طبع المطبعة
الإسلامية وراجع الوسائل: ج 19 ص 239 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 - 6
(2) الوسائل: ج 19 ص 237 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
365

فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب
الحائط (1).
وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام: قال: دية الكلب السلوقي
أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (2).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما
جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر
ودية كلب الأهل قفيز من تراب (3). (المختلف: ص 815 - 816).
الفصل السابع
في اللواحق
مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية، وقال
ابن الجنيد: وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنه
رجل فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 816)
مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر العنين الدية، وكذا قال ابن
الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 816).
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا
مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليهما الدية (إلى أن قال):
وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنه قال: ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت
جنايته في رقبته، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا
دية ولا قيمة، مع أنه قال:
وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه

(1) الوسائل: ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(2) الوسائل: ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(3) الوسائل: ج 19 ص 167 باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 2.
366

وإلا كان المجني عليه شريكا في رقبه العبد بقدر أرش الجناية، ولو كان أرش
جنايته حيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه، فإن شاء ملك الرقبة
وإن شاء أخذ من سيده قيمته. (المختلف: ص 817).
مسألة: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث
لا يعلم، فإن ارتاع فهو سميع، وإن لم يرتع فهو أصم واعتبر ذهاب الشم بتقريب
الحراق إلى الأنف، فإن دمعت عيناه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه،
وكذا ابن الجنيد اعتبر في الشم... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده فجنى العبد كان الضمان
على السيد، وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه... إلى آخره.
(المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل من
جراحة أو شدخ أو خنق أو نحو ذلك، فإن لم يكن به أثر فلا قسامة (إلى أن قال):
وكان ابن الجنيد نظر إلى انتفاء الظن بالقتل عند فقد العلامة والأثر ونحن نقول: إن
انتفى الظن فلا قسامة لانتفاء اللوث حينئذ والتقدير خلافه.
وقال في المبسوط: كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم سواء كان
بالقتيل أثر القتل أو لا، وقال قوم: إن كان به أثر القتل فكذلك وإن لم يكن به أثر فلا
قسامة، قال: وهذا أقوى، وهو يوافق قول ابن الجنيد. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا قسامة في بهيمة ولا في شئ من العروض،
ولا في عبد مقتول... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: المشهور أن دية الذمي ثمانمائة درهم، وقال ابن الجنيد: فأما أهل
الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم
رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة ألف درهم وأما الذين
ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل
الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا
367

الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال (إلى أن قال):
واحتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (1) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإن حكم عليه بديات لأجنة قتلهم كان عليه من الكفارة
لكل جنين رقبة مؤمنة... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وما كان من الأعضاء معيبا ولادة وقد جرت
العادة بعدم المنفعة بالعضو، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا
فجنى عليه بذلك (2) الجناية وذلك كاليد الأعسم (3) واليد الشلاء والرجل العرجاء
ولسان الأخرس وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بأنه لا يعود إلى
السلامة مثل ذكر الخصي وأنثييه وعين الأعمى وإن كان العارض مما يجوز مزايلته
ويجوز رجوع العضو إلى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح
كاللسان إذا خرس من علة والعنين إذا حدث بالذكر وإذا حدث الشلل من الجناية
وأزالت النفع من العضو وإن بقي العضو ففيه دية العضو... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها
ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: فأما الشفتان ففي
العليا إذا شقت ثلث ديتها، وفي السفلى نصف ديتها... إلى آخره. (المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وفي الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته... إلى آخره.
(المختلف: ص 818).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث
دية الأنف فإن انسدت فخمس دية الأرنبة (1) مائة دينار فإن كانت نافذة في أحد

(1) الوسائل: ج 19 ص 163 باب 14 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(2) هكذا في المختلف ولعل الصواب: بتلك الجناية.
(3) عسم الكف والقدم من باب تعب يبس مفصل الرسع حتى تعوج الكف والقدم (مجمع البحرين).
(4) الأرنبة: طرف الأنف عند الكل (مجمع البحرين).
368

المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون
دينارا (2)... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وإن قطع إحدى المنخرين، قال قوم: فيه
ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية
(إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة
من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز، وقال أبو
الصلاح: وفي أحد المنخرين ربع الدية، وقول ابن الجنيد حسن. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم
خطأ ولا أرش جراحتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن
العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال ملاكهم (إلى أن قال): وقول ابن
الجنيد حسن. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه
وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية
تحيط برقبته، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه
يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها،
وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد، ولا
ولد ولد إذا قتله عمدا (إلى قوله).
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأم يصدق عليها أنها واحد الوالدين فساوت
الآخر... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد

(1) ثم نقل عن كتاب ظريف ما يقرب مما نقله عن ابن الجنيد.
369

أولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه ولا سبيل لهم على ماله، ولا ورثته، ولا
عاقلته (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو قتل جماعة عمدا فحضر أولياؤهم يطالبون بالقود أقيد
بالأول وكان لمن بعده الدية في ماله ولو عفى الأول سلم إلى الثاني، ولو لم يقم بينة
بأنه الأول وأقر القاتل بمن قتله أولا قبل قوله ولو طلب جميعهم الدية كان عفوا
عن القود وكانت الديات في ماله وقول ابن الجنيد هو الوجه عندي لقوله عليه السلام: لا
يبطل دم امرء مسلم (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 819).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا شهد الشهود عند الحاكم بالقتل حبس
المدعى عليه القتل إلى أن تبين حال الشهود، ولو ادعى الولي البينة حبس إلى سنة
وإن أقامها، وإلا خلي، ولو شهد شاهدان أن عمرا قتل زيدا وشهد ثلاثة شهود أن
بكرا قتل زيدا عمدا نظر إلى دعوى ولي زيد، فإن كانت على بكر طولب الولي بأن
يقسم مع الشهود على الذي يدعي، فإن أقسم استحق الدم، وإن لم يقسم الولي أو
كان القتل خطأ عرض على الشهود اليمين، فإن هم حلفوا استحق الولي الدية على
المحلوف عليه أو على عاقلته.
فإن تشاح الشهود في اليمين أقرع بينهم فأيهم حلف أخذ بقوله وإن نكلوا
جميعا عن اليمين كانت الدية على القاتلين، على الذي شهد عليه ثلاثة أخماس
من الدية وعلى الذي شهد عليه اثنان خمسا الدية.
فإن كان الثلاثة شهود يشهدون على الاثنين أنهما قتلا والشاهدان يشهدان على
الثلاثة الذين شهدوا عليهما أنهم القتلة فإن أقسم الولي على إحدى الطائفتين كان له الخيار
فيهم في القود أو الدية وإن لم يقسم الولي على أحدهما كانت الدية بينهم على الشاهدين
ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها... إلى آخره. (المختلف: ص 819 - 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وللولي أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله

(1) الوسائل: ج 19 ص 111 باب 8 من أبواب دعوى القتل.
370

بها إن وثق بأنه لا يتعدى، والاختيار إلى أن لا يقع القود إلا بالسيف (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وهو وجه قريب من الصواب. (المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بأنه
قتله عمدا، فإن أقسم الولي استحق القود وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر
(إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد جيد، لأن اقراره بالقتل لوث فكان للولي إثباته بالقسامة.
(المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم
فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا، لأن توسط الحال بالردة لا حكم
لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية ولو كانت نفسا أو انتفاؤها لما آلت إلى
النفس، ولأن حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها... إلى آخره.
(المختلف: ص 820).
مسألة: قال ابن الجنيد: وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها
ما يصح من وصاياه، فأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح لوجهين أحدهما
أنه عفي عما لا يملك، والثاني أنه وصية لقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا.
ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا
وفاء له إلا إذا ضمن الولي الديون.
ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت إلى التلف وكان المجني عليه قد عفي
عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلا قدر دية الجرح الذي عفي له عنه، فإن
كان عفي عن الجرح وما يتولد منه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت
إلى التلف وقد عفي عن الجراح وما يتولد منه من قصاص أو دية.

(1) البقرة: 194.
371

فإن قال: وإن كانت نفسا لم يصح العفو عن النفس لأن ذلك حق يجب لغيره
فيزيل القود للخلاف والشبهة، وتوجب الدية على القاتل في ماله... إلى آخره.
(المختلف: ص 820).
تذنيب
قال ابن الجنيد: ولو وصى المجني عليه بأن يعفي عن قاتله وكانت الجناية
خطأ كالوصية المتطوع بها، وإن كان عمدا أدرء القتل وألزم الدية في ماله... إلى
آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا قطعت اليد من نصف الذراع كان الخيار إلى
المجني عليه إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعه زائدا على كفة
بحكومة ذوي عدل وإن شاء اقتص من مفصل المرفق وأعطي قدر أرش ما أخذه من
ذراع الجاني زائدا على حقة بحكومة ذوي عدل... إلى آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن
عمي فإن الحق أعماه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الأعور إذا فقأ عين صحيح فقئت عينه لأن الحق أعماه إن
شاء الولي، فإن فقأ صحيح عين أعور ولادة أو بمرض أو في سبيل الله كان بالخيار
إلى المجني عليه، فإن شاء أخذ الدية كاملة للبصر، وإن شاء فقأ إحدى عيني
الجاني وأخذ منه نصف الدية وإن شاء أعطى نصف دية وفقأ عيني الجاني... إلى
آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع
فقطعت لم يكن فيها قصاص وكان فيها ثلث الدية، وإن كان منبتهما واحدا وقطعتا
جميعا وقع بهما قصاص بإصبع واحدة... إلى آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد فأخذ المستفاد منه
أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا، فإن كان الأول أعاد أذنه
372

فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا... إلى آخره. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد: والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس
أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما
يجب به وقت وقوعه، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه.
وإن اختار المجني عليه أن يقتص قبل البرء كان ذلك له، فإن زاد الجراح لم
يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برء المجني عليه
فاقتص ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلفه (التلف، خ ل) لم يكن فيها
قود، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتص منه للشبهة (إلى أن قال):
وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص لأنه حق يثبت له
فيندرج تحت قوله تعالى: والجروح قصاص (1) لكن قوله (فإن زاد الجرح لم
يكن على الذي) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية
الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله: (لو برء المجني عليه فاقتص
ثم انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيه قود) بل الوجه وجوب
القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا. (المختلف: ص 821).
مسألة: قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما: في الساعدين والعضدين
الدية، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأن فيهما حكومة، وفي الأول قوه لعموم
قولهم عليهم السلام: كل ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (1). (المختلف: ص 824).
وليكن هذا آخر ما استخرجناه من
فتاوى محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي
من كتاب مختلف الشيعة لأعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن

(1) المائدة: 45.
373

علي بن المطهر الحلي
حامدين لله على آلائه شاكرين له على فواضل نعمائه مصلين على
سيدنا محمد المصطفى، وعلى المعصومين من أبنائه
وكان المبتكر لهذه الفضيلة سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج
الشيخ عبد الرحيم البروجردي زيد في عمره
والمستأنف لعمله الشريف المتسرد له بالتتبع العميق
(إلا ما زاغ عنه البصر) والتعمق في كيفية الجمع
والسرد والنظم أقل الطلاب
علي پناه الاشتهاردي
عفي عنه وعن
والديه
27 شوال 1411 ه‍، ق
374