الكتاب: مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة
المؤلف: الشيخ علي خازم
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٣ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: دار الغربة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: توزيع : دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان

مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة
1

الطبعة الأولى
1413 ه‍ / 1993 م
دار العزبة
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان
ص. ب 5730 / 13 - تلفون: 862545
2

الشيخ علي حازم
مدخل إلى علم الفقه
عند المسلمين الشيعة
دار العزبة
لبنان
3

بسم الله الرحمن الرحيم
4

الاهداء
أقدم هذا الجهد المتواضع عربون ولاء لوالدي مد الله بعمرهما. ووفاء لحق
زوجتي بشكر جهودها.
وإلى أبنائي:
عصام
وزينب
ومحمد صالح
سائلا المولى عز وجل، أن يوفقهم إلى العلم والعمل، وأن يحصنهم بالأمن
واليقين، وأن يجللهم بالعافية في الدين والدنيا.
وأن يختم لنا جميعا بالسعادة في الدارين.
5

مقدمة الكتاب
أعدت مادة هذا الكتاب الأصلية للتدريس في حوزة الرسول الأكرم (ص)
الدينية سنة 1404 ه‍، وقد قمت بتدريسها لمجموعة من الطلبة المبتدئين. آنذاك.
تحت عنوان رؤوس المطالب الفقهية، وكان الباعث لاعدادها التمهيد لدخول الطلبة
في دراسة مباحث الفقه من الرسائل العلمية حيث يواجهون. فجأة. كما هائلا من
المفردات الجديدة، وأسلوبا مختلفا عما اعتادته أذهانهم من القراءة في الكتب
المعاصرة.
وقد لاحظت الشئ نفسه عند الكثير من المثقفين والواعين عندما يطالعون
كتب الفقه بحثا عن مسألة ما، بل أكثر من ذلك فإنك تجد البعض ممن لا يعرف
عناوين الأبحاث الفقهية نفسه.
ومع قلة المطبوع في هذا المجال وخصوصا في ما يتعلق بفقه المسلمين الشيعة
أعدت نظر فيه.
وأخرجته في ثلاثة أبواب:
الباب الأول: فصل في تعريف الفقه والفقيه.
فصل في موضوع علم الفقه وفضله.
فصل في تاريخ علم الفقه والفقهاء.
الباب الثاني:
فصل في الكتب والكتابة الفقهية.
فصل في ثبوت المسائل الفقهية.
فصل في تعريف الأبواب الفقهية وأهم مباحثها مع آية ورواية تدلان عليها.
7

الباب الثالث: فصل في تأسيس المصطلحات الفقهية.
الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية.
الفائدة الثانية في شرح الكلمات والعبارات المستعملة في الكتب الفقهية.
وأذكر في آخر هذه المقدمة بمسألتين:
1. أن الآيات والروايات لم تستعمل بصورة استدلالية، إذ أن منها ما لا يدل
على المطلب مباشرة، وكذلك الروايات فإنها لم تخضع لميزان النقد المعروف في
علم الحديث. وإنما أوردتها لتسهيل فهم المصطلح وحفظه.
2. لا يخفى أن للتعريف أثرا عمليا في بعض المصطلحات وكذلك في ما أوردته
من أهم مباحث الفقه فلا يبنى على الموجود هنا، إذ المفروض في هذا المجال الرجوع
إلى الرسائل العلمية لفقهائنا أطال الله أعمارهم ونفعنا بهم.
هذا وما أبرئ نفسي فالعصمة لا لها والمرجو من الله القبول، ومن المطالعين
التفضيل بالنصيحة لاصلاح أي خلل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على خازم
بيروت في يوم الجمعة الأخير
من شهر رمضان 1413 ه‍.
8

الباب الأول:
فصل في تعريف الفقه والفقيه.
فصل في موضوع علم الفقه وفضله.
فصل في تاريخ علم الفقه والفقهاء
9

الفقه والفقيه
الفقه لغة الفهم والفطنة، وقد استعملها القرآن الكريم فيهما، قال تعالى: (لهم
قلوب لا يفقهون بها) (1) ووردت في القرآن الكريم بمعنى التبصر بأمور الدين
الأعم من العلم بالأحكام الشرعية في قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (2) قال الشهيد الثاني:
(الذي يحصل به الانذار غير هذا العلم المدون... ومثال هذا الفقيه في الاقتصار
على علم الفقه المتعارف مثال من اقتصر في سلوك طريق الحج على علم حرز
الرواية واخف ولا شك أنه لو لم يكن لتعطل الحج، ولكن المقتصر عليه ليس من
الحاج في شئ..) (3).
وقد استعملت كلمة الفقه في الحديث الشريف أيضا بالمعنى المذكور، ففي
الوسائل عن الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حفظ
على أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) (4). قال بعض
الشارحين: (ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فإنه لا يناسب المقام ولا العلم بالأحكام الشرعية فإنه مستحدث، بل المراد به البصيرة في الدين).
ويمكن تلمس استعمال كلمة الفقه بمعنى الأحكام الشرعية في الروايات عن
أهل البيت كما في وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن عليهما السلام: (وتفقه
يا بني في الدين) (5). أو في ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل
أتحج المرأة عن الرجل، قال: (نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة...) (6).
ونجد أن هذا الاستعمال قد شاع أواخر القرن الهجري الأول فقد سميت سنة
11

94 هجرية (سنة الفقهاء) إذ توفى فيها الإمام زين العابدين عليه السلام وخمسة
من التابعين الذين عرفوا بالفقهاء الستة.
وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفتوى بمعنى الحكم الشرعي كما
في قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..) (7) (ويستفتونك في
النساء قل الله يفتيكم..) (8) ونجد معنى الحكم الشرعي الفرعي في الروايات
باستعمال (الفتوى) و (الاجتهاد) و (القضاء) والمشتقات من موادها:
ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المجتهد إن أصاب فله أجران
وإن أخطأ فله أجر) وهكذا في خطابه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (أنت أعلم
هذه الأمة وأقضاها بالحق) (9).
وفي ترجمة النجاشي لأبان بن تغلب: (قال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس
في المسجد وافت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) (10).
وأشار الإمام الصادق عليه السلام إلى معاذ بن مسلم بنفس المعنى (11).
وفي حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام جمع بين الفقه والفتوى حيث قال
لأبي حنيفة: (أنت فقيه العراق؟ قال نعم، قال فبم تفتيهم، قال بكتاب الله وسنة
نبيه..) (12). وقد تابع الشيخ علي آل كاشف الغطاء بعض إخواننا فسمى العارفين
بالأحكام الشرعية في صدر الإسلام بالقراء لتميزهم بالقراءة والكتابة، وفيه
تأمل (13).
بعد هذا التقديم يمكننا القول أن الفقه كان يشمل العلوم الإسلامية وفي مقدمها
التوحيد الذي كان يسمى بالفقه الأكبر ثم انصرف إلى الدلالة على الأحكام الشرعية
الفرعية. فالمراد من علم الفقه أن لوحظ الفقيه في التعريف، هو العلم
بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة والاجماع
والعقل.
وأن لوحظت النتيجة فهو مجموع الأحكام الشرعية الفرعية والوظائف
العلمية (14).
أما الفقيه، فهو العالم المجتهد المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، ولا
يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه قوة استنباط الأحكام من الأدلة والتي تحصل من
12

(العلم بفنون العلوم العربية، والأنس بالمحاورات العرفية، وتعلم المنطق بمقدار
تشخيص الأقيسة وترتيب الحدود وتنظيم الاشكال وتمييز عقيمها من غيرها، والعلم
بمهمات مسائل أصول الفقه وعلم الرجال، والأهم الألزم معرفة الكتاب والسنة...
لغة وعرفا، ومعارضاتهما والقرائن الصارفة و.. تكرار تفريع الفروع على الأصول..
والفحص الكامل عن كلمات القوم (المجتهدين) وكذا الفحص عن فتاوى العامة بل
الفحص عن أخبارهم. الأحاديث المروية من طرقهم. فإنه ربما يعينه في فهم
الأحكام) (15).
فإذا استنبط الحكم الشرعي بعد بذل الجهد والوسع جاز له الافتاء به فضلا عن
العمل. وإذا برز على أقرانه بمعنى أنه صار الأعلم بين الفقهاء، صار مرجعا
للمسلمين الشيعة غير القادرين على الاجتهاد فيرجع إليه بالتقليد.
13

موضوع علم الفقه وفضله:
يقدم علم الفقه الدليل على الموقف العملي وهو ما يحتاجه الإنسان في حياته
اليومية الشخصية، وما تحتاجه الأمة بمجموعها كدولة وما بينهما من علاقات.
فالمسائل التي يحتاج إليها، والخاضعة لأحد الأحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة،
والاستحباب، والكراهة، والإباحة، أو الصحة والبطلان هي مسائل هذا العلم
فبالتالي تكون أفعال المكلفين هي موضوع علم الفقه.
وقد ذكرنا سابقا العلوم التي يجب احرازها كمقدمة لعلم الفقه وللاتصاف
بالفقاهة وحيث إنه لا يتيسر لكل أحد التفرغ للعلم بالفقه على هذه الصورة، صار
من الواجبات الكفائية على المسلمين ويكتفي من غير المجتهدين إما بالاحتياط أو
بالتقليد.
وفي نقل ما ورد من فضل هذا العلم إطالة فنكتفي هنا بأن القرآن الكريم قد
جعل الفتوى من الفقيه استمرارا لابلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله ومقابلة
للافتراء على الله كما في قوله تعالى: (قل أألله أذن لكم أم على الله
تفترون) (16).
وفي الحديث عن الصادق أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله
عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها
وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من
هو أفقه منه) (17).
وفي الحديث: (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا
نعد الفقيه فقيها حتى يكون محدثا.. مفهما..) (18).
15

تاريخ علم الفقه
لم أجد. في ما وصلت إليه. من تعرض لبحث مسألة تقسيم تاريخ علم الفقه
عند الشيعة بتصنيفه إلى مراحل وأعصار من علمائنا إلا الشيخ محمد مهدي
الآصفي في مقدمة لشرح اللمعة الدمشقية المعروفة بطبعة كلانتر، والشيخ على آل
كاشف الغطاء في كتابه أدوار علم الفقه وأطواره، والشيخ محمد الأنصاري في
مقدمته لكتاب توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد للآغا بزرك الطهراني. وقد
نجد في طيات الكتب إشارات إلا أنها لا تتجاوز كونها كذلك.
والفائدة من هذه المسألة تكمن في أنها الطريقة الأسلم لتوضيح الاتجاهات
الفقهية عند علماء الشيعة التي ستطلع على ظهورها في القرون المتلاحقة بعد الغيبة
الصغرى من تأسيس في أصول الفقه، وتفريع للفقه على يدي السيد المرتضى
والشيخ الطوسي، أو ارتجاع للوقوف عند الأخبار كما مع المولى محمد أمين
الاسترآبادي والثمرة في ذلك كله أما امكانية تأسيس فقه جديد مواكب للعصر أو
(لي عنق الحوادث) لادخالها تحت الأصول الروائية على ما في ذلك من تعسف.
مع الشيخ الآصفي
لعل سماحة الشيخ أول من تناول الموضوع تفصيلا وتتبعا، فقد قسم تاريخ الفقه
الشيعي إلى خمسة أعصار موزعة على مدارس، المدرسة الأولى، مدرسة المدينة
المنورة إلى أوائل حياة الإمام الصادق (ع). والمدرسة الثانية مدرسة الكوفة: أخريات
حياة الإمام الصادق إلى الغيبة الكبرى ثم مدرسة قم والري من الغيبة الكبرى إلى
16

النصف الأول من القرن الخامس. فمدرسة بغداد مع الشيخ المفيد والسيد المرتضى
والشيخ الطوسي إلى احتلال هولاكو لبغداد، وبعدها مدرسة الحلة ثم أضاف
مدرسة جزين ومدرسة حلب.
ويبدو أن هذه الفكرة قد تقدم بها إليه السيد محمد كلانتر ليقدم بها الطبعة
المذكورة من شرح اللمعة، فقدم فيها إفادات ضافية. والظاهر أنه اعتمد على صورة
المادة الفقهية المصنفة كأساس للقسمة كما يلاحظ من تتبع الملامح التي أعطاها
لكل عصر ومدرسة (19) لكننا نقف معه عند ثلاث نقاط:
1. الايحاء الذي يستبطنه التقسيم المذكور باعتبار الأئمة في سلسلة الفقهاء
الزمانية مما يحتاج إلى استدراك لا يسعف فيه أساس القسمة المذكورة، ونسبة فقه
العصر إلى مدينة.
2. تبريره لنسبة المدرسة الفقهية إلى مدينة بعينها في عصر متطاول غامض ولم
أجد له تفسيرا إلا استحسان تقسيم بعض إخواننا.
3. توقف سماحته عند العصر الخامس. حدود القرن السادس الهجري. دون
توضيح، ولعله وجد أن مقدمته قد طالت (171 صفحة) فاكتفى بذلك على أمل
الرجوع في كتاب مستقل، نسأل الله أن يوفقنا للاستفادة منه.
مع الشيخ علي آل كاشف الغطاء
قسم سماحته الأدوار التاريخية التي مر بها علم الفقه، جامعا بين كل المذاهب
مما يخرجه عن ما التزمنا به وهو البحث في تاريخ الفقه الشيعي (20).
مع الشيخ الأنصاري
أما سماحة الشيخ الأنصاري فقد قسم الأدوار التي مر بها الاجتهاد الشيعي
إلى:
1. من بعد وفاة الرسول إلى بداية حياة الصادقين (ع): (الباقر والصادق).
2. من بداية حياة الصادقين حتى نهاية الغيبة الصغرى.
3. من بداية الغيبة الكبرى حتى يومنا هذا (21).
ويلاحظ على هذا التقسيم أولا جعله حياة الصادقين بداية لمرحلة والأولى جعل
17

بداية حياة أحدهما كذلك لأن الإمامة تكون لواحد وهو الممثل للسنة، وثانيا أنه لم
يقدم أساسا للتقسيم المذكور.
التقسيم الذي اتبعته:
أما التقسيم الذي اتبعته في هذا الكتاب فيعتمد على تشخيص المبلغ للأحكام
في الزمان كأساس للقسمة فيكون عندنا:
1. الدور الأول وهو عصر الأئمة عليهم السلام، الذين يعتقد الشيعة بعصمتهم،
وبأنهم خلفاء النبي في القيادة والتشريع، وأن آثارهم جزء من السنة. وينتهي هذا
الدور بموت آخر السفراء عن الإمام المهدي (عج) 329 ه‍.
2. الدور الثاني عصر المرجعيات العامة أو الفقهاء الذين وجب الرجوع إليهم
لتحصيل الفقه (الفتوى) بالارجاع العالم (وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى
رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم) (22) وهو دور مستمر إلى
خروج صاحب الأمر عليه السلام.
فإن سلم هذا التقسيم، أضيف على الدور الأول عنصر الارجاع الخاص من
المعصومين إلى ثقات أصحابهم، بدءا من الرسول صلى الله عليه وآله، الأمر الذي
ثبت بالوقوع الفعلي، والدليل العقلي عليه منتزع من الواقع (23)، ولن أكثر من أمثلته
فاكتفي بما قاله الإمام الباقر عليه السلام لأبان ابن تغلب: (اجلس في المسجد وافت
الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك) (24)، والرجوع إلى هؤلاء الأصحاب
كان لأخذ الفتوى منهم رواية أو اجتهادا في موارد الضرورة. ولم يكن اجتهادهم
أكثر من تطبيق للفرع على الأصل، إذ المعصوم موجود ولم يختلف الشيعة بعد في
قبول الرواية، أو تتكثر الفروع الفقهية دون أن تجد لها رواية من أحد الأئمة، على أن بعض الاختلاف الذي نشأ واجهه الإمام الصادق. خصوصا. بالروايات
العلاجية، وهي أعطت مقاييس للتمييز بين الروايتين المتعارضتين.
وحيث إن هذا الكتاب مخصص لمن أراد التعرف على الفقه عند المسلمين
الشيعة فقد خصصنا جدولا للتعريف بالأئمة وسفراء الإمام المهدي وأبرز الفقهاء
من بداية الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا.
1. الإمام علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، أبو الحسن، ولد بعد عام الفيل ب‍ 30
18

سنة، استشهد سنة 40 ه‍ وكان خليفة للمسلمين.
2. الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، الزكي، أبو محمد، ولد سنة 2 ه‍
واستشهد سنة 49 ه‍ في خلافة معاوية بن أبي سفيان.
3. الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، الشهيد، أبو عبد الله ولد سنة 3 ه‍
واستشهد سنة 61 ه‍ في خلافة يزيد بن معاوية.
4. الإمام علي بن الحسين بن علي، زين العابدين، أبو محمد ولد سنة 36 ه‍
واستشهد سنة 95 ه‍ في خلافة الوليد بن عبد الملك.
5. الإمام محمد بن علي بن الحسين، الباقر، أبو جعفر ولد سنة 57 ه‍
واستشهد سنة 114 ه‍ في خلافة هشام بن عبد الملك.
6. الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الصادق، أبو عبد الله ولد سنة
83 ه‍ واستشهد سنة 148 ه‍ في خلافة المنصور.
7. الإمام موسى بن جعفر بن محمد، الكاظم، ولد سنة 128 ه‍ واستشهد سنة
183 ه‍ في خلافة هارون الرشيد.
8. الإمام علي بن موسى، الرضا، أبو الحسن، ولد السنة 148 ه‍ واستشهد سنة
203 ه‍ في خلافة المأمون.
9. الإمام محمد بن علي بن موسى، التقي، الجواد، أبو جعفر الثاني ولد سنة
195 ه‍ واستشهد سنة 220 ه‍ في خلافة المعتصم.
10. الإمام علي بن محمد بن علي، النقي، الهادي، أبو الحسن الثالث ولد سنة
212 ه‍ واستشهد سنة 254 ه‍ في خلافة المعتز.
11. الإمام الحسن بن علي بن محمد، الرضي، الزكي، العسكري، أبو محمد
ولد سنة 232 ه‍ واستشهد 260 ه‍ في خلافة المعتمد.
12. الإمام محمد بن الحسن بن علي، المهدي، ولد سنة 255 ه‍ وهو القائم
المنتظر وقد اختفى عن الأنظار في ما اصطلح عليه بالغيبة الصغرى (25)، عام 260
ه‍، إلا أنه ظل على اتصال بشيعته يستفتونه ويأخذون أحكامهم منه عبر سفرائه
الأربعة (26)، مدة تسع وستين عاما وستة أشهر و 15 يوما. والسفراء هم:
1. عثمان بن سعيد، ومدة سفارته حوالي خمس سنوات توفي 266 ه‍.
2. محمد بن عثمان، ومدة سفارته حوالي الأربعين سنة توفي سنة 305 ه‍.
19

3. الحسين بن روح النوبختي. ومدة سفارته حوالي الواحد وعشرين عاما توفي
326 ه‍.
4. علي بن محمد السمري الذي بقي في السفارة ثلاثة أعوام وتوفي 329 ه‍.
أبرز فقهاء الغيبة الكبرى
وهذا جدول بأبرز الفقهاء من بداية عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا:
1. العياشي السمرقندي صاحب التفسير.
2. علي بن بابويه القمي توفي 329 ه‍.
3. ابن أبي عقيل العماني أستاذ جعفر بن قولويه عاصر السمري آخر السفراء.
توفي قبل سنة 369 ه‍.
4. ابن الجنيد الإسكافي من أساتذة الشيخ المفيد توفي 381 ه‍ ويعرف هو وابن أبي عقيل بالقديمين لأنهما كانا في أول الغيبة الكبرى.
5. الشيخ المفيد وهو محمد بن محمد بن النعمان ولد 336 ه‍ وتوفي 413 ه‍.
كتابه في الفقه معروف بالمقنعة.
6. السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى ولد 355 ه‍ توفي 436 ه‍. وصفه
العلامة الحلي بأنه أستاذ الشيعة له في الفقه كتاب الانتصار وكتاب جمل العلم
والعمل.
درس مع أخيه الشريف الرضي صاحب نهج البلاغة عند الشيخ المفيد.
7. الشيخ أبو جعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ولد 385 ه‍ وتوفي حوالي
460 ه‍، درس عند الشيخ المفيد خمس سنين وعند السيد المرتضى، له في الفقه
كتاب النهاية.
8. القاضي عبد العزيز الحلبي المعروف بابن البراج تلميذ السيد المرتضى والشيخ
الطوسي، أرسله الشيخ الطوسي إلى وطنه (حلب) وكان في طرابلس قاضيا مدة
عشرين سنة توفي 481 ه‍، له في الفقه (المذهب) و (الجواهر).
9. الشيخ أبو الصلاح الحلبي من أهل الشام أيضا عمر إلى المئة، وكان من
تلاميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسي. وصفه الشهيد الثاني بأنه خليفة المرتضى
في البلاد الشامية توفي 447 ه‍، له في الفقه كتاب الكافي.
20

10. حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلار الديلمي تلميذ الشيخ المفيد
والسيد المرتضى توفي 483 ه‍ له في الفقه كتاب المراسم.
11. السيد أبو المكارم ابن زهرة من أهل حلب، درس عند الشيخ الطوسي توفي
سنة 585 ه‍ له في الفقه كتاب الغنية.
12. ابن حمزة الطوسي، المعروف بعماد الدين الطوسي، يقال إنه من تلامذة
الشيخ الطوسي، تاريخ ولادته ووفاته غير معلوم، له في الفقه كتاب (الوسيلة).
13. ابن إدريس الحلي من أحفاد الشيخ الطوسي لجهة أمه، عرف بحرية الفكر
و كسر هيبة جده الطوسي العلمية حيث قدس العلماء آراءه في الفقه وخافوا الخروج
عنها توفي سنة 598 ه‍ عن 55 سنة له في الفقه كتاب نفيس هو (السرائر) قيل إنه درس على ابن زهرة وقيل إنه كان من طبقته.
14. المحقق الحلي، الشيخ أبو القاسم جعفر بن حسن بن بحر بن سعيد الحلي،
درس على محمد بن نماي، توفي سنة 676 ه‍ أهم كتبه: (شرايع الإسلام).
15. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي ولد سنة 648 ه‍
وتوفي سنة 726 ه‍ درس على المحقق، وله في الفقه كتاب تذكرة الفقهاء
و (القواعد).
16. فخر المحققين، ابن العلامة الحلي، ولد سنة 682 ه‍ وتوفي سنة 771 ه‍ له
في الفقه كتاب الفوائد في شرح مشكلات القواعد.
17. الشهيد الأول، محمد بن مكي من أهالي جبل عامل، تلميذ فخر المحققين
ولد سنة 734 ه‍ واستشهد سنة 786 ه‍ كتابه الشهير في الفقه (اللمعة
الدمشقية)، وله في الفقه: (الدروس)، (الذكرى)، (البيان).
18. الفاضل المقداد السيوري من قراء الحلة، ومن التلامذة المبرزين للشهيد
الأول توفي سنة 826 ه‍ له كتاب كنز العرفان في آيات الأحكام.
19. ابن فهد الحلي، جمال السالكين أبو العباس أحمد بن فهد ولد سنة 757 ه‍
وتوفي سنة 841 ه‍، من طبقة تلامذة الشهيد الأول وفخر المحققين، من مشايخه
في الحديث الفاضل المقداد والشيخ علي بن الخازن، فقيه له في الفقه (المذهب
البارع في شرح المختصر النافع).
20. الشيخ علي بن هلال الجزائري، أستاذه في الرواية ابن فهد الحلي ولا يبعد
21

كونه أستاذه في الفقه أيضا وقد درس عنده ابن أبي جمهور الأحسائي.
21. المحقق الكركي، الشيخ علي بن عبد العالي أو المعروف بالمحقق الثاني من
فقهاء جبل عامل، توفي بين 937 و 941 ه‍ كان مجيئه إلى إيران في عهد
تهماسب الأول سببا لعودة التشيع، ويعد الشيخ علي بن هلال الجزائري من
أساتذته، له في الفقه كتاب جامع المقاصد.
22. الشهيد الثاني، من أعاظم فقهاء الشيعة، ولد سنة 911 ه‍ واستشهد سنة
966 ه‍، من الصدف أنه شرح اللمعة الدمشقية فكان المتن لشهيد والشرح لشهيد،
درس على المحقق الكركي قبل مجيئه إلى إيران.
23. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد الأردبيلي من محققي فقهاء الشيعة
توفي سنة 993 ه‍، قيل إنه حصل الفقه على تلامذة الشهيد الثاني، صنف كتابه
الفقهي المعروف بشرح الارشاد، وله (آيات الأحكام).
24. الشيخ البهائي، محمد بن حسين بن عبد الصمد، ولد سنة 953 وتوفي
سنة 1030 ه‍، حضر في طفولته مع أبيه درس الشهيد الثاني وتتلمذ على غيره من
العلماء، تولى منصب شيخ الإسلام وكتب أول رسالة عملية باللغة الفارسية باسم
(الجامع العباسي) نسبة إلى شاه عباس الصفوي (27)، ومن تلامذته المجلسي الأول
وملا صدرا الشيرازي والمحقق السبزواري.
25. ملا محمد باقر سبزواري المعروف بالمحقق السبزواري، اشتغل بالتحصيل
على الشيخ البهائي والمجلسي الأول، توفي سنة 1090 ه‍ من كتبه الفقهية:
(الذخيرة) و (الكافية).
26. المحقق الخوانساري، حسين صهر المحقق السبزواري، له في الفقه كتاب
معروف: (مشارق الشموس شرح دروس الشهيد الأول).
27. جمال المحققين المعروف ب‍ آقا جمال خوانساري ابن المحقق الخوانساري
جمع بين المعقول والمنقول له حاشية معروفة على اللمعة.
28. الفاضل الهندي، الشيخ بهاء الدين الأصفهاني، له في الفقه شرح لقواعد
العلامة باسم (كشف اللثام)، وهو مورد تعليق واهتمام الفقهاء، قتل في فتنة
الأفغان سنة 1137 ه‍.
29. الوحيد البهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل بهبهاني، من تلامذة السيد
22

صدر الدين الرضوي القمي (شارح الوافية) وهو تلميذ السيد جمال الخوانساري
ابن المحقق، هاجر إلى كربلاء ورعى عدة من الطلاب منهم السيد مهدي بحر
العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء والمرزا القمي صاحب القوانين، ملا مهدي
النراقي. وكان من المدافعين عن الاجتهاد والمبارزين المتصدين للأخبارية توفي سنة
1206 ه‍.
30. السيد مهدي بحر العلوم أبرز تلامذة الوحيد البهبهاني ومن الفقهاء العظام
له في الفقه منظومة معروفة وبلغ من تهذيب نفسه حد اعتقاد البعض بعصمته
ويذكر أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء على مقامه جعل تحت حنك عمامته شيئا
من غبار نعليه، ولد سنة 1154 ه‍ وتوفي 1212 ه‍.
31. الشيخ جعفر كاشف الغطاء من تلامذة الوحيد البهبهاني من الفقهاء العظام
كتابه الفقهي معروف بكشف الغطاء، عرف بنظرته الدقيقة والعميقة، توفي سنة
1228 ه‍.
32. الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام وهو شرح
استدلالي على شرايع المحقق لا يستغني عنه فقيه، كان من تلامذة الشيخ كاشف
الغطاء، وأستاذ السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، تفي سنة 1266 ه‍.
33. الشيخ مرتضى الأنصاري ينسب إلى جابر بن عبد الله الأنصاري
الصحابي المعروف، من أساتذته ملا أحمد النراقي ابن الحاج ملا مهدي النراقي
تلميذ الوحيد البهبهاني، كان نوابغ الفقهاء وعرف بخاتم الفقهاء والمجتهدين،
توفي سنة 1281 ه‍، عينه صاحب الجواهر للمرجعية العامة بعده، من كتبه الفقهية
المشهور: (المكاسب).
34. الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي الكبير، درس عند
صاحب الجواهر وبعده عند الشيخ الأنصاري وتولى المرجعية العامة بعده حوالي
23 سنة، اشتهر بتحريم التنباكو، أشرف على الرعاية العلمية لمجموعة منهم: ملا
محمد كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، لم يشتهر له
كتب لكن آراءه تذكر أحيانا عن تلامذته، توفي سنة 1312 ه‍.
35. الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني ولد سنة 1255 ه‍ في عائلة غير
مشهورة درس سنتين عند الشيخ الأنصاري ثم عند الميرزا الشيرازي توفي 1329
23

ه‍ من أعاظم العلماء صاحب كفاية الأصول، أستاذ الفقهاء آغا حسين البروجردي
والآغا ضياء الدين العراقي.
36. الميرزا حسين النائيني. من أعاظم الفقهاء والأصوليين في القرن الرابع عشر
الهجري درس على الميرزا الشيرازي والسيد محمد الفشاركي الأصفهاني، ولد
سنة 1276 ه‍ له في الفقه (الرسالة لا ضرر) و (وسيلة النجاة): من العلماء الكبار
الذين وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد الانكليز وكان موقعه في
بغداد، واجه الشاه وألف كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) في الدفاع عن الحكومة
الإسلامية ورفض الاستبداد توفي في سنة 1355 ه‍.
37. شيخ الشريعة الأصفهاني (ميرزا فتح الله بن محمد جواد نمازي ولد سنة
1266 ه‍ في أصفهان في عائلة علمية، درس في أصفهان من تلامذته آية الله
السيد محمد حجة كوه كمري مؤسس المدرسة المعروفة بالحجتية في قم وآية الله
الخوانساري.
38. آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، من الفقهاء العظام
في القرن الأخير، شارك في التصدي للانكليز أثناء مهاجمتهم للعراق وقدم ولده
آية الله السيد محمد الطباطبائي شهيدا. عرف بالتدقيق في المباحث الفقهية له
(العروة الوثقى) توفي في النجف 1328 ه‍.
39. آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني من الفقهاء والمراجع العظام
ولد عام 1277 ه‍، عرف بحسن إدارة الحوزة العلمية بعد أستاذه الآخوند
الخراساني سنة 1329 ه‍ وتوفي 1365 ه‍.
40. آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، ولد 1276 ه‍ في يزد درس
المقدمات في يزد ثم هاجر إلى سامراء فحضر دروس السيد محمد الفشاركي
الأصفهاني والميرزا الشيرازي والشيخ فضل الله النوري ثم حضر درس الآخوند
الخراساني في النجف ثم انتقل إلى أراك عام 1332 ه‍ ثم انتقل إلى قم حيث أسس
وبصورة رسمية للحوزة العلمية عام 1340 ه‍، قاوم قانون توحيد اللباس ومنع
الحجاب الذي أصدره الشاه رضا خان.
41. آية الله العظمى السيد حسين البروجردي ولد سنة 1292 ه‍، نشأ في
حوزة الآخوند الخراساني، والآقا ضياء الدين العراقي، من المرتقين في تاريخ الفقه
24

والمتبحرين في علم الحديث، صاحب اطلاع واسع على الآراء والمذاهب الإسلامية
أشرف على تأليف جامع أحاديث الشيعة الذي طبع برعاية المقدس السيد الخوئي
(ره). توفي 1380 ه‍.
ومن مراجع الفترة الأخيرة الذين قدموا للدين الخدمات العظيمة السيد عبد
الهادي الشيرازي والسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي والإمام
الخميني. ونعاصر من المراجع اليوم عددا في مقدمهم السيد الكلبايكاني مد ظله.
ونسأل الله أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان.
25

هوامش الباب الأول
(1) الأعراف: 179
(2) التوبة: 122
(3) منية المريد: 59
(4) وسائل الشيعة، م 18، ص 70
(5) الشيخ محمد جواد مغنية، شرح وصية الإمام لولده الحسن ص 12
(6) وسائل الشيعة م 8، ص: 125
(7) البقرة: 176.
(8) النساء: 127.
(9) وسائل الشيعة م 18، ص 480
(10) رجال النجاشي ص 7
(11) وسائل الشيعة م 18، ص: 108
(12) وسائل الشيعة م 18 ص: 29، 30
(13) أدوار علم الفقه وأطواره، ص 17.
(14) المعالم الجديدة للأصول ص 6 ص 7 والقوانين ص 5 والأصول العامة للفقه المقارن
ص 15، جمعا بينها.
(15) الرسائل ج 2، ص 96 - 97
(16) يونس: 10
(17) وسائل الشيعة، م 18، ص: 63.
(18) وسائل الشيعة، م 18، ص: 108.
(19) مقدمة شرح اللمعة من ص 27 إلى ص 73.
(20) كتاب أدوار علم الفقه وأطواره ص 10.
(21) تاريخ حصر الاجتهاد ص 33
(22) وسائل الشيعة، م 8، ص 101.
(23) الفاضل القائيني ص 33 في / علم الأصول تاريخا وتطورا
(24) رجال نجاشي ص 7.
(25) لمزيد من المعلومات عن شخصيات الأئمة ومفهوم الإمامة تراجع كتب العقائد
والتاريخ عند الشيعة.
(26) مؤسس الدولة الصفوية الشيعية في إيران 907 ه‍ / 1501 م.
27

الباب الثاني
فصل في الكتب والكتابة الفقهية.
فصل في تبويب المسائل الفقهية.
فصل في تعريف الأبواب الفقهية وأهم مباحثها.
29

الكتب والكتابة الفقهية
مصادر الأحكام الفقهية في الدور الأول:
بملاحظة المادة الفقهية، وكيفية حفظها، وتغير طريقة عرضها، يمكننا اعتبار
مصادر الأحكام الفقهية على الترتيب التالي:
- القرآن الكريم بآيات الأحكام الواردة فيه.
- السنة النبوية المطهرة المحفوظة عند الأئمة عليهم السلام عن ظهر قلب أو
خطيا ككتاب الأحكام والسنن (1) الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على
الإمام علي عليه السلام فيه كل حلال وحرام حتى أرش الخدش، وهو المسمى
بالصحيفة الجامعة (2)، وكتاب الديات المسمى بالصحيفة أو كتاب الفرائض كان
يعلقه بقراب سيفه (3) وقد ذكره البخاري في صحيحه قال: (باب كتابة العلم،
حدثنا محمد بن سلام، قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب هل عند كم كتاب قال: لا، إلا كتاب
الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت فما في هذه
الصحيفة، قال: العقل (الدية) وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر).
حفظ وكتابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في رد سلمان
الفارسي (رض) على كتاب الجاثليق الرومي الذي ورد بعد وفاة رسول الله (ص)،
وكتاب الخطبة لأبي ذر الغفاري (4).
- سنة الأئمة المعصومين وما نقله بعضهم عن بعض أو المكتوبة عند أصحابهم
بعنوان (الأصل) أو (الكتاب) حيث يذكرون فيها الأحكام بنصوصها وأسانيدها
31

موزعة على عناوينها (ه) فعلي بن أبي رافع (6) جمع كتابا في فنون من الفقه:
الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، رواه عن أمير المؤمنين علي (ع).
وممن صنف أيضا في الفقه على هذا النحو سعيد بن المسيب، وكان من حواريي
الإمام زين العابدين عليه السلام، كذلك منهم أبو المقدام ثابت ابن هرمز فله جامع
في الفقه، يرويه عن الإمام زين العابدين عليه السلام (7).
وقد استمر تصنيف الفقه على أساس الحديث وتوزيعه بحسب العناوين الفقهية
حتى انتهاء عصر الغيبة الصغرى.
وشهدت مرحلة الغيبة الصغرى نوعا جديدا من الكتابة الفقهية هي (التوقيعات
المباركة)، والتوقيع هو جواب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على
رسالة استفتائية ولم تقتصر هذه التوقيعات على مسائل الفقه بل تعدتها إلى مواضيع
مختلفة، لكن ما يهمنا منها هو المتعلق بالأحكام الشرعية.
وبانقضاء هذا الدور (الأول) يكون لدى المسلمين الشيعة في كتب الفقه عناوين
(الكتاب)، (الصحيفة)، (الأصل)، و (التوقيعات المباركة)، التي لم تلبث أن توزعت
في الموسوعات الحديثية بحيث ندر وجودها مستقلة.
مصادر الأحكام الفقهية في الدور الثاني:
يبدأ الدور الثاني من أدوار الفقه وتبدأ معه الكتابة الفقهية بالمعنى المعروف اليوم،
وإن لم تكن بنفس الأسلوب، لكن المؤكد أن الفقه في مرحلة بداية الغيبة الكبرى
خرج عن طريقة ترتيب الأحاديث إلى تحرير المسائل الفقهية مع الحسن بن علي
بن أبي عقيل، أبو محمد العماني الحذاء، شيخ الشيعة ووجهها وفقيهها فإنه أول من
حرر المسائل الفقهية وقد صنف كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول) بعد أن
احتاجت الشيعة لتحصيل الفتوى وقد انحصرت. بارجاع الإمام. في الفقهاء،
والظاهر أن عمله كان بحذف الأسانيد والابقاء على متن الأحاديث المعتبرة
عنده (8) وقد أكد الشهيد مطهري عدم وجود نصوص فقهية محررة من الأسانيد
قبله (9).
وقد استمر الفقه (الافتاء) على هذه الطريقة إلى زمان السيد المرتضى (المتوفى
436 ه‍) والشيخ الطوسي (المتوفى 460 ه‍) حيث عظمت الحاجة عند الشيعة إلى
32

التفريع في المسائل الفقهية، إذ أن الفترة التي امتدت بين نهاية الغيبة الصغرى
(329 ه‍) وحياة هذين المعلمين قد شهدت تطورا على صعيدين:
1. كثرة الفروع التي لا نص من المعصوم عليها.
2. ظهور الآراء الفقهية المتعددة المبتنية على الاختلاف في فهم النصوص.
مما بعث على بلورة علم الفقه على يدي هذين العظيمين بالحدود التي
احتاجتها المرحلة. وعلى ظهور الموسوعات ذات الفروع الكثيرة ككتاب المبسوط
في الفقه للشيخ الطوسي.
ومع اشتهار آراء الفقهاء الشيعة، واختلافهم في مسائل من الفقه مع علماء
السنة، ظهرت مؤلفات فقهية تستعرض الآراء المختلفة وتستدل على صحة مذهب
الشيعة كما في كتاب الخلاف في الفقه للشيخ الطوسي.
وظهرت كذلك كتب الانفرادات التي تعالج الآراء الفقهية التي انفراد بهاء علماء
الشيعة عن باقي المذاهب كما في كتاب الانتصار للسيد المرتضى.
واستمر فقهاء الشيعة تأصيلا في العلمين (الفقه وأصول الفقه) إلى أن جاءت
الحركة الأخبارية (10) على يد المولى محمد أمين الاسترآبادي (المتوفى 1023 ه‍)،
فانقسم الشيعة إلى أصوليين يعتمدون أصول الفقه (وهي العناصر المشتركة في
عملية الانبساط)، وإخباريين لم يستوعبوا الاعتماد على غير الرواية، ففهم القرآن
عندهم موكول لأهله وهم المعصومون، والاجماع من أصول السنة، أما العقل ففيه
ما فيه أيضا.
واستمرت هذه المحنة من بداية القرن الحادي عشر إلى أن بدأت بالانحسار على
يد المجدد الكبير محمد باقر البهبهاني (المتوفى 1206 ه‍). وبقى منهم إلى أيامنا
هذه جماعة قليلة.
أنواع المصنفات في الفقه عند الشيعة
وهكذا، تكون أنواع المصنفات في الفقه عند الشيعة على الشكل التالي:
1. كتب آيات الأحكام، والتي أضيف إليها بعض الأحاديث، وهي موزعة على
نحو كتب الفقه، وأشهرها: مسالك الأفهام للمقداد السيوري، وزبدة البيان
للأردبيلي.
33

2. كتب الحديث المدونة في حياة الأئمة، ومنها كتاب الجامع لأحمد بن
محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي المعاصر للإمام الرضا والإمام الكاظم (ع)،
و (الفرائض) للفضل بن شاذان، وكان من أصحاب الإمامين الجواد والعسكري
(ع).
3. كتب الحديث المدونة بعد الغيبة الصغرى واهما (الكافي) للكليني (المتوفى
329 ه‍) و (من لا يحضره الفقيه) لا بن بابويه القمي (توفي 381 ه‍) إلى وسائل
الشيخ الحر العاملي (1104 ه‍) و (جامع أحاديث الشيعة) الذي صنف باشراف آية
الله البروجردي (المتوفى 1381 ه‍)
4. كتب الفقه التي حذفت منها الأسانيد وأخرجت الفتوى بنفس نص الحديث
مرتبة على أبواب الفقه (كالمقنع) و (الهداية) للشيخ الصدوق (المتوفى 381 ه‍)،
و (المقنعة) للشيخ المفيد (المتوفى 1413 ه‍).
5. كتب الفقه الاستدلالي التي بدأت مع (المتمسك بحبل آل الرسول) لابن أبي
عقيل العماني المار ذكره والتي تورد المسألة والدليل عليها من الأربعة ومنها
(التذكرة) للعلامة الحلي (المتوفى 726 ه‍) ومنها جواهر الكلام للشيخ محمد بن
حسن النجفي (المتوفى 1266 ه‍) منها (مستمسك العروة الوثقى) للسيد محسن
الحكيم (المتوفى 1329 ه‍).
6. كتب متون الفقه الخالية من الاستدلال والتي تظهر رأي المصنف مع إشارة
بسيطة أحيانا إلى مناقشات لآراء المجتهدين الآخرين ككتاب المراسم في الفقه
الإمامي لسلار (المتوفى 463 ه‍) و (شرائع الإسلام) و (المختصر المنافع) للمحقق الحلي (المتوفى 676 ه‍) واللمعة الدمشقية للشهيد الأول (المتوفى 786 ه‍).
7. كتب الفقه المقارن بين الآراء، فإن كانت في اظهار الخلاف بين المذاهب
والاستدلال لصحة مذهب الإمامية فمثاله كتاب الخلاف في الفقه للشيخ
الطوسي، وإن كانت في اظهار مواطن الاجتماع عند الشيعة كان مثاله (الرسالة
الاجتماعية) للمولى حسن الطهراني، وإن كان في المقارنة واظهار آراء المذاهب فمنه
(منتهى المطلب) للعلامة الحلي (المتوفى 726 ه‍) الشامل لمذاهب المسلمين ومن
الكتب الحديثة في هذا المجال (الفقه على المذاهب الخمسة) للشيخ محمد جواد
مغنية.
34

8. كتب الفقه التي تظهر ما انفرد به الإمامية كالانتصار للسيد المرتضى
و (الاعلام) للشيخ المفيد.
9. الرسائل العلمية، وهي أشهر المصنفات في الفقه تضم آراء الفقيه الجواب
الرجوع إليه، وهي كتب تجمع المسائل التي يحتاجها العوام، ويمكن ادراجها تحت
كتب الفقه الخالية من الاستدلال وهي مقسمة بالتقسيم المعروف لمباحث الفقه،
يكتبها الفقيه ابتداء، وقد لجأ بعض الفقهاء إلى التعليق على رسالة عملية لفقيه آخر
بنحو الحاشية (11) عليها عندما يكون رأيه في المسألة مخالفا له. ولجأ بعض آخر
إلى دمج رأيه مباشرة في متن الرسالة فتنسب إليه مستقلة (12)
10. أجوبة المسائل الفقهية، والمعروفة بالاستفتاءات وقد رسم لها بيان خاص من
حيث آداب الكتابة من السائل، والاختصار الشديد من المفتي ككتابة الجواب على
نفس ورقة الاستفتاء، بدون فاصل.. الخ.
35

تبويب المسائل الفقهية
تنشأ الحاجة إلى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية من السببين التاليين:
1. فهم الاختلاف الفعلي في فهارس المجموعات الفقهية من جهتي التنصيف
والتقسيم أو الضم والفرز. إذا جاز التعبير.، فإنك إذا أخذت بين يديك أي عدد من
المجاميع الفقهية، ومن نتاج أي عصر، حتى لو كانت من نتاج فترة زمينة واحدة،
سترى فيها الاختلاف من جهة عدد الأبواب المبحوث فيها بحيث يزيد في بعضها
عن البعض الآخر.
وبيان ذلك. كما وصلت إليه. يرج إلى أسباب أربعة:
ا. انعدام الحاجة إلى التقسيم فعلا في بداية الغيبة الكبرى لقلة الفروع الفقهية، مما
أدى إلى اهمال المسألة كليا، أو عدم الالتفات إليها.
ب. اختلاف الفقهاء أنفسم في أساس القسمة كما ترى في عد الشيخ
الطوسي للعبادات في الشرع أنها خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد
فيما اعتبرها سلار ست باسقاط الجهاد وإضافة الطهارة والاعتكاف والحاق الجهاد
(بالأحكام في غير الجنايات) على تقسيمه كما ستراه فيما بعد.
ج. الاختلاف في أساس التصنيف أيضا حيث يضم فقيه بعض المسائل إلى
باب لا من جهة عدم قابليتها للقسمة وإنما لترتبها على ما يشبه الوحدة في العنوان
مثل ضم المحقق الحلي للمباراة إلى الخلع للكراهية المشتركة فيهما مع أنها في الثاني
مشروطة في الزوجة وفيهما معا في الأول وكلاهما من العقود ومع ذلك فإنه
37

يبحث عنهما في قسم الايقاعات لمشاركتهما الطلاق في كونهما فرقا (1).
د. الضرورة السياسية والأمنية عانى منها المسلمون عامة والشيعة خاصة كما
كان في إيران زمان طغيان الشاه حيث منع الشيعة من ذكر أبواب فقهية بأكملها
من الرسائل العلمية أو مسائل من بعض الأبواب كصلاة الجمعة مثلا أو كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتاب الجهاد والدفاع كما لاحظته في رسالة
توضيح المسائل (بالفارسية) للمرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي وبعض
حواشيها اللاحقة (2).
وربما يكون اهمال بعض الأبواب عند بعض الفقهاء لأسباب أخرى.
2. السبب الثاني لحاجتنا إلى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية، أن ما دعا
سابقا إليه هو ازدياد الفروع، وهو أمر قد تجدد لدينا، ليس لازديادها الهائل وحسب
بل للازدياد في توسع العلوم التي تساعد في تنقيح علل الأحكام المعروفة، ونشوء
مواضيع لأحكام جديدة لا ينفع التعسف في ادخالها تحت العناوين القديمة، سيما
وأن حكومات إسلامية نشأت اليوم وتتجه شعوب العالم الإسلامي إلى رفض
الباطل وإلى الدعوة لتطبيق الشريعة الغراء في كل ما يعرض لها من أمور، وموضوع
الفقه كما قلنا هو أعمال المكلفين.
وهذه القراءة قد تساعدنا في إزاحة اشكال قديمة والسعي لتأسيس تقسيم
وتصنيف جديدين لا يقلان عن تقسيم وتصنيف الكتب القانونية الحديثة ولنعبر
عن ذلك بإعادة تبويب المسائل الفقهية.
نماذج من تقسيم المسائل الفقهية
التقسيم الأول لسلار:
ظهر معنا أن أغلب المجاميع الفقهية الأولى. سواء الناقلة للحديث أو الفتوائية. لم
تكن على نحو الدورة الكاملة الشامة لأبواب الفقه وإنما كانت تصنف كتبا
مستقلة ككتاب الصلاة وكتاب الحج، والظاهر أن أول من جمعها وقسمها على
النحو المتعارف هو حمزة بن عبد العزيز الديلمي المقلب بسلار المتوفى 483 ه‍ في
كتابه المراسم، خلافا لما ذهب إليه الشهيد المطهري (3) والشيخ محمد مهدي
الآصفي (4) من أنه صاحب الشرائع: المحقق الحلي المتوفى 676 ه‍ حيث اعتبراه أول
38

من تعرض لتقسيم مباحث الفقه.
ففي خاتمة كتابه (المراسم) (5) يقول سلار إنه ألفه (لأن أصحابنا (رض) إذا
اختصروا أثبتوا العبادات ولم يذكر المعاملات) وقد ألفه (على طريقة من القسمة
غير مألوفة وبلية غير معروفة).
وقد بين القسمة وغرضه منها في مقدمة الكتاب (6) بعد الإشارة إلى جمعه
(كل رسم) واحتوائه (كل حتم من الشريعة)، فقد اعتبر أن الرسوم الشرعية تنقسم
قسمين: عبادات، ومعاملات، والمعاملات عقود وأحكام، (وأن العقود التي
هي الأيمان والنذر ايقاعات دخل معها الطلاق والعتاق) إلا أنه لم يفصلها عنها
فعلا، والأحكام: جنايات وغير جنايات، ومجموع الأبواب الفقهية المبحوثة عنده
أربع وخمسون بابا.
العبادات:
1. الطهارة
2. الصلاة
3. الصوم
4. الحج
5. الاعتكاف
6. الزكاة + (الخمس)
العقود:
1. النكاح وما يتبعه
2. البيوع وما يتبعها
3. الإجارات
وأحكامها
4. الأيمان
5. النذر
6. العتق
7. التدبير
8. المكاتبة
9. الرهون
10. الوديعة
11. العارية
12. المزارعة
13. المساقاة
14. الضمانات
15. الكفالات
16. الحوالات
17. الوقوف
18. الصدقات
19. الهبات
20. الوصايا
21. الطلاق
22. العتاق
39

الأحكام:
أ. في غير جناية
1. اللقطة
2. الصيد
3. الذبائح
4. الأطعمة
5. الأشربة
6. المواريث
7. القضاء
ب. الأحكام في الجنايات
1. ديات قتل النفس الآدمية
2. ديات ما دون النفس الآدمية
3. ديات البهائم
4. ديات أعضاء البهائم
كتاب الحدود والآداب
1. الزنا
2. اللواط
3. من غصب امرأة على نفسها
4. تكرار المساحقة
5. شرب المنكر والفقاع
6. المحاربة
7. من أدمن بيع السموم
8. القذف
9. القيادة
10. السرقة
11. التعزير
باب ذكر
1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2. وإقامة الحدود
3. والجهاد
وقد لاحظنا أنه لم يسلم بعزل ما عد ايقاعا عن العقود في تقسيمه هذا.
ولعل السبب في هذا التقسيم وهذا الجمع جعل الكتاب دستورا لحكم فعلى
فإنه كان نائبا عن السيد المرتضى في حلب، والكتاب مقدم برسم (الحضرة العالية
المظفرة، المنصورة، الوزيرية الأجلية) ولم نعرف سنة التأليف أو مكانه أو اسم
المؤلف له.
وهذا التقسيم غير موفق كما رغب رحمه الله لأنه يجري فيه بطريقة القسمة
40

الثنائية مما جعله قابلا للاستمرار في القسمة، الأمر الذي قد يتسلسل إلى أن تعود
المشكلة مرة ثانية: مشكلة فروع كثيرة.
تقسيم المحقق الحلي
جاء المحقق الحلي بتقسيم جديد وتابعه العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء،
وكثير من الفقهاء في كتبهم. وهذا التقسيم جعل الفقه أقساما أربعة (7):
1. العبادات: وهي الأعمال التي يشترط فيها قصد القربى، وجعلها عشرة
أبواب.
2. العقود: وهي أعمال لا يشترط فيها قصد القربى وتحتاج إلى صيغة بواسطة
طرفين، وجعلها خمسة عشر بابا.
3. الايقاعات: وهي أعمال لا يشترط فيها قصد القربى لكن يؤدي صيغتها
طرف واحد، وهي أحد عشر بابا.
4. الأحكام: وهي أعمال يجب فيها مراعاة الموازين الشرعية لكن لا تشترط
فيها الصيغة أو القربى، وهي اثنا عشر بابا.
فيكون مجموع أبواب الفقه عنده ثمانية وأربعون بابا.
وإذا أضفنا إليها الأبواب الأربعة التي زادها المحقق في العقود بعد ما شرع في
الكتابة تصير الأبواب المبحوث عنها في الفقه عنده اثنان وخمسون بابا هي
على الترتيب التالي.
في العبادات:
1. الطهارة
2. الصلاة
3. الصوم
4. الاعتكاف
5. الزكاة
6. الخمس
7. الحج
8. العمرة
9. الجهاد
10. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في العقود:
1 التجارة
2. الرهن
3. الفلس
4. الحجر
5. الضمان
6. الصلح
7. الشركة
8. المضاربة
41

9. المزارعة والمساقاة
10. الوديعة
11. العارية
12. الإجارة
13. الوكالة
14. الوقوف
والصدقات
15. السكن والحبس
16. الديات
17. السبق والرماية
18. الوصية
19. النكاح
ويلاحظ هنا أن العدد قد زاد أربعة أبواب عما ذكرة المحقق في أول كلامه، وقد
حاول الشهيد مطهري (ره) توجيهه (8) بطريقين، الأول: أن نحتمل الاشتباه في
اللفظ والكتابة، والثاني أن المحقق اعتبر بعض الأبواب مع بعضها الآخر واحدا،
لكن الشهيد مطهري لم يحاول أن يبين هذه الأبواب الزائدة.
في الايقاعات:
1. الطلاق
2. الخلع والمباراة
3. الظهار
4. الايلاء.
5. اللعان
6. العتق
7. التدبير والمكاتبة والاستيلاد
8. الاقرار
9. الجعالة
10. الأيمان
11. النذر
في الأحكام
1. الصيد والذباحة
2. الأطمعة والأشربة
3. الغضب
4. الشفعة
5. احياء الموت
6. اللقطة
7. الفرائض
8. القضاء
9. الشهادات
10. الحدود والتعزيرات
11. القصاص
12. الديات
إلا أن هذا التقسيم لم يصلح للبقاء طويلا فأعرض عنه نفس الشهيد الأول في
تقسيم اللمعة الدمشقية وهو الذي دافع عنه في كتابه القواعد.
ويلاحظ في هذا التقسيم أنه جمع بين القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية إلى
42

حد ما، وإن كانت القسمة التفصيلية تقلل من طول الانقسام. الذي أخذناه على
تقسيم سلار. إلا أنها مع ذلك. والاشكال هنا على تقسيم سلار أيضا. قد
انطلقت بصورة تقليدية في تقسيم الموضوع على النهج القديم فحيث أن موضوع
علم الفقه هو فعل المكلف وقع النظر عليه ليقسم إلى فعل بين الإنسان والله وفعل
بين الإنسان وغير الله لينطلق التقسيم بعد ذلك مقدما الفقه على ما رأينا من خلط
لمسائل مثل القضاء والأطعمة والأشربة تحت عنوان الأحكام لا لشئ إلا لأنها غير
العبادات والعقود والايقاعات وسنتحدث في هذه النقطة لاحقا تحت عنوان:
التقسيم المشهور واقتراح.
تقسيمات المعاصرين
نقل الشهيد مطهري عن المرحوم الشيخ موسى النجفي الخوانساري في تقريراته
لدرس آية الله النائيني تقسيما لأبواب الفقه على الشكل التالي:
1. عبادات
2. معاملات
3. عادات
4. أحكام
وبحسب ما ذكره الشهيد مطهري، فإنه لم يوضح السبب وأصل القسمة (9)
أيضا، وقد سلم الشهيد مطهري (ره) بقسمة العبادات عن غيرها لأن لها طبيعة
واحدة، مقترحا تقسيم بقية الأبواب على أساس طبيعة واحدة لكل قسم (10).
وقد قرأت للأستاذ عبد الكريم بي ازر الشيرازي في المجلد الأول من كتابه
(رسالة نوين) (11) تصنيفا راعى فيه الاقتراب من روح العصر إلا أنه لم يخل من
اشكالات ترد عليه.
وتصنيف الشيرازي، يقع على النحو التالي (وقد عربته تسهيلا لفائدة القارئ
العربي منه من جهة، وتوضيح ما يرد عليه من جهة أخرى).
ا. العبادات الفردية
1: الطهارة والنظافة
43

2: الصلاة والاحتياج إلى الله.
3: الصوم وضيافة الله
4: الاعتكاف
5: الحج وزيارة بيت الله
ب. المسائل الاقتصادية:
الفرع الأول في الاقتصاد السياسي والاجتماعي:
1: الأموال في الإسلام
2: الزكاة
3: الخمس
الفرع الثاني في الاقتصاد الشعبي
1: الوقف
2: الحبس
3: الهبة
4: الصدقة
5: الوصية (بالثلث)
6: النذر
7: الكفارة
8: الحج
الفرع الثالث في الاقتصاد الزراعي:
1: الشركة
2: القسمة
3: الشفعة
4: المزارعة (الشركة في الانتاج الزراعي)
5: المساقاة (الشركة في المزارع والمياه)
6: الإجارة والخلو
44

7: الاستخدام
8: الجعالة
الفرع الرابع في الاقتصاد التجاري:
1: التجارة
2: الصلح
3: المضاربة
4: الربا
5: الوديعة
6: البنوك
7: الحوالة (السندات)
8: اليانصيب
9: الضمان
ج. مسائل العائلة
الفرع الأول في تأسيس العائلة:
1: الخطبة
2: عقد الزواج
3: أولياء العقد
4: المحارم
5: تغيير الجنس
6: الزواج الموقت
7: العيوب الموجبة للفسخ
الفرع الثاني في حقوق العائلة:
1: المهر
2: الاقتصاد العائلي
3: الحقوق القضائية والجزائية
45

4: التلقيح الصناعي
5: حقوق الطفل
6: الدفاع عن النفس والعائلة
الفرع الثالث في التغذية والصحة
1: الصيد
2: الذبح
3: الأطعمة: المحللة والمحرمة
4: الأشربة: المحللة والمحرمة
الفرع الرابع في التسلية والهوايات
1: الموسيقى والغناء
2: الراديو والتلفزيون
3: الرسم، التصوير، النحت
4: القمار المسابقات ولعب الشطرنج
5: الذنوب الكبيرة
الفرع الخامس في الطلاق
1: الطلاق الرجعي
2: الطلاق البائن
3: الخلع
4: المبارة
الفرع السادس في الموت
1: الغسل
2: التكفين
3: الحنوط
4: التشييع
46

5: الصلاة على الميت
6: الدفن
الفرع السابع في الإرث
1: موجبات الإرث
2: موانع الإرث
3: سهام الإرث
د. المسائل السياسية والحقوقية
1. سلطة الدولة (المسائل السياسية)
الفرع الأول في حكومة القانون
1: القانون والشريعة
2: ضرورة تشكيل الحكومة لتنفيذ القانون
3: خصوصيات حكومة القانون
4: حكومة القانون مع الولاية والاشراف للفقيه
الفرع الثاني في حكومة الشعب
1: حكومة الشعب في حمى الوحدة والتعاون
2: حكومة الشعب والمراقبة العامة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
3: حكومة الشعب والدفاع العام
الفرع الثالث في العاملين
1: رؤوساء الجمهورية
2: الوزراء
3: المحافظون
4: مجلس الشورى الإسلامي
5: السلطة القضائية
6: الحرس
47

7: البوليس
8: جهاد البناء
1: القضاء
2: الشهادات
1: الحدود
2: القصاص
3: الديات
4: الضمان
ملاحظات على تصنيف الشيرازي
مع كل تقديري للجهد الذي بذله في اخراج كتابه بالتصنيف المذكور وبفوائد
عظيمة إلا أن هذا التصنيف لم يأت بأساس واضح ومتين، بل شتت مسائل كان
اجتماعها السابق أسلم بكثير، فمن ذلك مثلا اعتماده أن لا شفعة إلا في غير
المنقول من الأموال كالأرض والشجر لوضع كتاب الشفعة في الاقتصاد الزراعي،
وهذه قد نجد لها وجها لكن حصر الجعالة والشركة والقسمة فيه بأي علة هو ما لم
أفهمه.
والملاحظة الأخيرة أنه والشهيد مطهري قد بحثا الموضوع بصورة تخلط بين
التقسيم والتصنيف وإن كان الشهيد (ره) لم يقدم تقسيما جديدا، إلا أن الشيرازي
حدثنا عن تقسيم جديد ثم قدم لنا تصنيفا دون أساس واحد، وهو مطلوب في
التصنيف كما في التقسيم.
48

التقسيم المشهور واقتراح
الظاهر أن امتياز العبادات عن غيرها هو الأمر الوحيد الذي تسالم عليه الفقهاء
حتى الآن، فلذلك ولأن أحدا لم يتصد. ولا أتصور فردا يقدر على مثل ذلك
وحده. لتقسيم جديد أو تصنيف فإن المشهور هو تقسيم الفقه إلى العبادات
والمعاملات ويقصدون بالمعاملات هنا معناها الأعم من العقود إلى غيرها من
المسائل.
وما يزال الفقهاء على سنة الماضين يعنونون أبحاثهم بالإشارة إليها بكتاب كذا
في إشارة إلى أنها ما تزال متميزة عن بعضها وإن اجتمعت في كونها الأحكام
الواجب اتباعها في أفعال المكلفين والموجهة لمعاملاتهم.
وقد يفسر هذا الاصرار على اعتماد فعل الإنسان أساسا للقسمة اعتباره في
الدين الإسلامي أشرف المخلوقات، وأنها وجدت لأجله لكنني لم أجد تفسيرا
للاصرار على (مبدأ التقسيم) في عملية ترتيب الفقه رغم النتائج التي أوصل إليها،
ولعله من الأسلم في مقام العمل باتجاه إعادة تنظيم مسائل الفقه اللجوء إلى مبدأ
التصنيف، باعتبار أن الموضوع هنا هو مسائل الفقه الحاكمة على فعل المكلف،
وليس نفس فعل المكلف وأن السهو عن هذه المسألة والفرق فيها هو الذي أوقعنا
في المحذور.. بل لعله يمكننا الاستفادة من المبدأين معا في هذا العمل، وتفصيل
ذلك موكول إلى غير هذا الكتاب.
وأما في هذا الكتاب فقد اعتمدت الفهرسة والتقسيم الواردين في كتاب تحرير
الوسيلة الإمام الخميني قدس سره ولن أعدل عنه إلا في نقل كتاب الشفعة إلى ما
بعد كتاب الشركة وهو كالتالي:
في العبادات:
1. كتاب الاجتهاد والتقليد
2. كتاب الطهارة
3. كتاب الصلاة
4. كتاب الصوم
5. كتاب الاعتكاف
6. كتاب الزكاة
49

7. كتاب الخمس
8. كتاب الحج
9. كتاب الجهاد
10. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في المعاملات:
1. كتاب المكاسب والمتاجر
2. كتاب البيع
3. كتاب الصلح
4. كتاب الإجارة
5. كتاب الجعالة
6. كتاب العارية
7. كتاب الوديعة
8. كتاب في الأمانة
9. كتاب المضاربة
10. كتاب الشركة
11. القسمة الشفعة
12. كتاب المزارعة
13. كتاب المساقاة
14. كتاب الدين والقرض
15. أحكام الدين
16. في القرض
17. كتاب الرهن
18. كتاب الحجر
19. كتاب الضمان
20. الحوالة والكفالة
21. كتاب الوكالة
50

22. كتاب الاقرار
23. كتاب الهبة
24. كتاب الوقف
25. في الحبس
26. في الصدقة
27. كتاب الوصية
28. كتاب الأيمان والنذور
29. كتاب الكفارات أقسامها أحكامها
30. كتاب الصيد والذباحة
31. كتاب الأطعمة والأشربة
32. كتاب الغصب
33. كتاب احياء الموات والمشتركات
34. كتاب اللقطة
35. كتاب النكاح
36. كتاب الطلاق
37. كتاب الخلع والمباراة
38. كتاب الظهار
39. كتاب الايلاء
40. كتاب اللعان
41. كتاب المواريث
42. كتاب القضاء
43. كتاب الشهادات
44. كتاب الحدود
45. كتاب القصاص
46. كتاب الديات
47. مسائل مستحدثة
51

الكتب الفقهية:
العبادات
1 - كتاب الاجتهاد والتقليد
الاجتهاد لغة من الجهد وهو الوسع والطاقة، وشرعا هو الاستدلال على الحكم
الشرعي الفرعي وهو واجب كفائي كما مر معنا، قال تعالى: (فلو لا نفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (1)
أما التقليد فهو لغة المحاكاة وشرعا الاستناد إلى فتوى الفقيه في مقام العمل.
وهذا الكتاب لم يلحق بالفقه إلا في العصور الأخيرة فيما كان يبحث عنه في
أصول الفقه.
ومن المسائل التي يبحث فيها تعيين المجتهد والمقلد والمحتاط، وواجب العوام
بالرجوع إلى الأعلم من المجتهدين والبحث في الصفات التي يجب توفرها في
مرجع التقيد ومسألة جواز تقليد الميت ابتداء والبقاء على تقليد الميت وغيرها من
المسائل.
2 - كتاب الطهارة:
الطهارة لغة النظافة من الأوساخ المادية، والنزاهة المعنوية. وشرعا اسم لإزالة
الخبث. القذارة المادية. والحدث. القذارة المعنوية..
قال تعالى: (... والله يحب المطهرين) (2)، (وينزل عليكم من السماء ماء
53

ليطهر كم به) (3) وفي الحديث: (لا صلاة إلا بطهور) (4).
ويبحث فيه عن معناها الخاص بالوضوء والغسل، وعن وجوبها واستحبابها،
وعن انقسامها إلى مائية وترابية. كما يبحث فيه عن مسائل كالخلوة والنجاسات
والمطهرات وأحكام الأواني والميت غسله وغسل مسه، والأغسال الأخرى واجبة
ومستحبة وأحكام كل منها.
3 - كتاب الصلاة:
الصلاة لغة من التصلية وهي التليين، يقال صليت العود بالنار إذا لينته وشرعا
هي العبادة المعروفة بأركانها. وقد وردت الصلاة في القرآن الكريم بمعان مختلفة،
منها المفروضة كما في قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا) (5)، وقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين) (6).
وفي الحديث: (إن عمود الدين الصلاة) (7).
ويبحث فيه عن مقدمات كأعداد الفرائض والنوافل وركعاتها، وعن الأوقات
والقبلة، والستر والساتر، وعن مكان المصلي والأذان والإقامة، وعن أفعال الصلاة
وما يتعلق بها من خلل وعن صلاة المسافر والجمعة والجماعة والعيدين والآيات
والصلاة على الميت.
4 - كتاب الصوم
الصوم لغة الكف والترك، وشرعا الامساك عن أمور معينة من الله عز وجل في
وقت محدد. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (8). وفي الحديث القدسي: (الصوم لي وأنا أجزي
به) (9).
ويبحث فيه عن أقسام الصوم من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب
والكراهة، وعن ثبوت الهلال وعن الأمور التي يجب الامساك عنها، وعن وقت
الصوم، كما يبحث في من يجب عليه الصوم وعن شروط الوجوب وشروط
الصحة، وعن النية والمفسدات والقضاء وأخيرا عن زكاة الفطر.
54

5 - كتاب الزكاة
الزكاة لغة النماء والطهارة وشرعا حق معين عن الأبدان والأموال.
قال تعالى، (وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
كافرون) (10).
وفي الحديث أن (مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين وليمت إن
شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا) (11).
ويبحث فيه عن انقسامها إلى زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وزكاة الأموال
وعن مقدار ما تجب فيه من الثاني كالأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين،
الذهب والفضة. وعن من تجب عليه، والشروط الواجب توفرها فيه، وعن اخراجها
وأصناف المستحقين لها والشروط المعتبرة فيهم.
6 - كتاب الاعتكاف
وهو لغة الإقامة في مكان ملازما له وشرعا هو اللبث في المسجد على وجه
خاص بقصد القربى. قال تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
المسجد) (12)، وفي الحديث: (عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا يعتكف إلا في
مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة..) (13).
ويبحث فيه عن ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه، وعن كونه مستحبا في
أصل الشرع، وعن صحته في كل وقت يصح فيه الصوم وكون أفضله في شهر
رمضان وخصوص العشر الأواخر منه.
ويبحث في هذا الكتاب عن شروط الصحة كالعقل والنية والصوم وعن أقل
مدته (ثلاثة أيام بلياليها)، وكونه في أحد المساجد الأربعة أو هي مع أحد المساجد
الجامعة، وعن إذن من يعتبر إذنه، واستدامة اللبث في المسجد.
ويبحث في هذا الكتاب أيضا عن أحكام الاعتكاف من جهة ما يحرم على
المعتكف كمباشرة النساء والاستمناء وشم الطيب والريحان والريحان والبيع والشراء
والجدال.
وعن مفسدات الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم نهارا وبعضها ليلا الخ..
55

7 - كتاب الخمس
الخمس لغة واحد من خمسة، وشرعا حق يجب في المال نص عليه القرآن
الكريم في قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (14).
وفي الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام): (إن الله لا إله إلا هو لما حرم
علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا
حلال) (15)
ويبحث فيه عن ما يجب فيه الخمس، وعن انقسامه إلى نصفين نصف للإمام
ونصف للسادة، وفي مصرفهما وشروط التصرف فيه والشروط المعتبرة في من
يصرف له.
8 - كتاب الحج والعمرة
الحج لغة القصد، وشرعا قصد البيت للتقرب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة
وزمان مخصوص. قال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (16). وفي الحديث: (من
مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق
فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) (17).
ويبحث فيه عن شرائط وجوب الحج والعمرة، وعن انقسامه إلى تمتع وقران
وافراد وعن عمرة التمتع وأجزاء الحج والعمرة وأفعالهما، وعن المحرمات على المحرم
وعن المواقيت الخاصة بالاحرام.
9. كتاب الجهاد
الجهاد لغة بكسر الجيم مصدر جاهد جهادا والجهد المشقة، والجهد الوسع
والطاقة. وشرعا هو بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الايمان
فمنه جهاد العدو الكافر، وجهاد البغاة على الإمام وجهاد النفس.
قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (18)، وقال تعالى: (فضل
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) (19). وفي الحديث الشريف: (إن الجهاد
أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدين) (20).
56

ويبحث فيه عن تقسيم الجهاد إلى دفاعي وابتدائي وشرط وجود المعصوم في
الأخير وعدمه في الأول، وانقسام الأول إلى دفاع عن بيضة الإسلام ضد العدو
الخارجي وضد العدو الداخلي كالبغاة على إمام المسلمين وقائدهم، ودفاع عن
النفس أو العرض أو المال. ويبحث فيه أيضا عن شرائط وجوب الجهاد وأحكام
الأسرى وأساليب القتال والسبي والأنفال والأرض وأهل الذمة في عموم أحوالهم.
وعن قتال الأقرب فالأقرب وحكم المرابطة وحكم الفرار من الزحف.
10. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المعروف لغة هو اسم لكل فعل يعرف حسنة بالعقل وشرعا هو مع موافقته
للشرع أو عدم مخالفته له. والمنكر لغة هو القبيح وفي الشرع ضد المعروف. وكل
ما قبحه الشارع وحرمه فهو منكر.
قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر وأولئك هم المفلحون) (21)، وفي الحديث الشريف: (لتأمرن بالمعروف
ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب
لهم) (22)، وهما من أسمى الفرائض وأشرفها وبهما تقام الفرائض، ووجوبهما من
ضروريات الدين.
ويبحث فيه عن وجوبهما العيني أو الكفائي، وشرائط الوجوب من العلم
بالمعروف والمنكر، واحتمال التأثير واصرار العاصي وعدم المفسدة في الانكار.
وكذلك يبحث فيه عن مراتبهما من اظهار الانزعاج كالعبوس والاعراض، أو
باللسان والكلام القاسي، أو باليد.
ويبحث فيه عن دور الفقهاء في عصر الغيبة.
57

المعاملات
1. كتاب المتاجر والمكاسب
التجارة لغة هي انتقال شئ مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدر على جهة
التراضي، والمتاجر جمع متجر من التجارة. وشرعا عقد معاوضة.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (23). وفي
الحديث الشريف: (من أتجر بغير علم ارتطم في الربا) (24)، أما الكسب فهو طلب
الرزق وكسبت مالا ربحته.
والبحث فيه أولا عن وجوب التكسب على المكلف لتحصيل نفقة من تجب
عليه نفقته كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها. وعن استحبابه للتمكن من
أداء الأمور المستحبة كإعانة الفقراء.
ثم يبحث فيه عن المعاملات المحرمة كالتكسب بأعيان النجاسة أو آلات القمار
أو بيع العنب ليعمل خمرا.
2. كتاب البيع
البيع اعطاء المثمن وأخذ الثمن، قال تعالى: (... وأحل الله البيع وحرم
الربا) (25). وفي الحديث: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال... الربا
والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى) (26).
ويبحث فيه عن انقسام البيع إلى عقد ومعاطاة، شروط المتعاقدين وشروط
العوضين، الخيارات وهي ملك الفسخ للبيع بسبب مخصوص. وكذلك يبحث
فيما يدخل في البيع عند الاطلاق، والقبض والتسليم، وفي أنواع البيع وأحكامه
كالنقد والنسيئة وبيع الصرف والمرابحة والمواضعة والتولية وبيع الثمار وبيع الحيوان.
ويبحث فيه عن الإقالة، والربا وحرمته وتقسيمه إلى ربا معاملي وربا قرضي،
ومتى يتحقق ومتى يسقط عنوان الربا.
59

3. كتاب الصلح
صلح لغة خلاف فسد، وشرعا هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك أو
اسقاط دين أو حق. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع.
وهو عقد مستقل بنفسه، قال تعالى: (... والصلح خير) (27) وفي الحديث:
(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) (28).
ويبحث فيه عن لزومه وعدم فسخه إلا بالإقالة أو الخيارات الثابتة في البيع عدا
خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير. كذلك في عدم سقوط حكم الربا لو
جرى التصالح على معاملة ربوية.
ويبحث فيه عن صحة الصلح على الحقوق القابلة للاسقاط كالملكية وعن
شروط المتصالحين كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد.
4 - كتاب الإجارة
الأجر لغة الجزاء والإجارة شرعا عقد يملك منفعة بعوض قال تعالى في القرآن
الكريم: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) (29). وفي الحديث
الشريف: (من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة) (30).
ويبحث فيه عن ما تقع عليه الإجارة من أعيان مملوكه كالحيوان والدار أو نفس
حرة فيكون أجيرا أو مستأجرا.
وكذلك يبحث فيه عن تمليك العمل للغير أو تمليك المنفعة دون نفس العمل،
كالمرضعة تؤجر نفسها للرضاع لا الارضاع. وفيه كذلك يبحث عن عقد الإجارة
وصيغته ولغته وجريان المعاطاة، وعن شروط المتعاقدين من بلوغ وعقل وقصد
واختيار وعدم الحجر. ويبحث فيه أيضا في شروط العين وشروط الأجر، والمدة،
وحكم الإجارة من حيث اللزوم.
5 - كتاب الجعالة
وهي في اللغة ما يجعل للإنسان على عمل، وشرعا الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود أو هي انشاء الالتزام به وثمرتها تحصيل منفعة بعوض دون
اشتراط عمل.
60

قال تعالى على لسان يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (31)
وسئل الصادق عليه السلام: (ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام
والجارية ونجعل له جعلا فقال عليه السلام: لا بأس) (32).
ويقال للملتزم الجاعل: والعامل لمن يعمل العمل، وللعوض الجعل والجعيلة.
ويبحث في احتياجها إلى الايجاب كقولك من رد دابتي فله دينار. وعن كونها من
الايقاعات. وكذلك يبحث في جواز توقف العامل عن العمل إن لم يكن فيه ضرر
على الجاعل كما في لو جعل لمن يشفي عنه شيئا فبدأ شيئا فبدأ الطبيب بقصها وأراد التوقف
الخ.
6 - متاب العارية
لغة من الإعارة وفيها إشارة أي أنها خالية عن المنفعة الزائدة وشرعا هي
التمكين أو التسليط على عين للانتفاع بها تبرعا قال تعالى: (ويمنعون
الماعون) (33).
وعن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الماعون: (.... ومتاع البيت يعيره وسئل
عليه السلام: (إن جيراننا إذا أعرناهم كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن
نمنعهم؟ فقال لا) (34).
ويبحث في وقوعها بالعقد والمعاطاة وعن حكمها من حيث الجواز والشروط
المتعلقة بها، كالضمان في أحوال تجاوز الحد في الاستعمال أو التفريط في الحفظ أو
لو اشترط الضمان، أو في حال كونها ذهبا أو فضة الخ..
7 - كتاب الوديعة
في اللغة استودعته وديعة استحفظته إياها وشرعا هي عقد يفيد الاستنابة في
الحفظ وتتحقق بوضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه.
قال تعالى: (إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (35).
وفي الحديث عن الصادق عليه السلام (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان) (36)
ويبحث فيه عن وقوعها بالعقد والمعاطاة وفي حكمها على المستودع لو تلفت أو لو
أراد السلطان أو الظالم أخذها بالقوة.
61

8 - كتاب الأمانة
لغة وشرعا ما يؤتمن عليه الإنسان قال تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي اؤتمن أمانته) (37)، وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا
تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل أنظروا
إلى صدق الحديث وأداء الأمانة) (38).
ويبحث فيه عن انقسامها إلى أمانة مالكية وهي ما كانت باستئمان المالك وإذنه
كما في الوديعة إذ هي أمانة محضة، أو كانت بفعل آخر كما في الرهن والعارية
والإجارة والمضاربة فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية جعلها في يده.
وإلى أمانة شرعية وهي ما صارت تحت اليد لا على وجه العدوان بل قهرا كما
لو أطار الريح ثوبا إلى دار، أو جهلا كما لو باع شخص صندوقا ثم ظهر فيه مال،
أو ما جعل أمانة بيد المكلف برخصة من الشارع كاللقطة والضالة.
ويبحث في حكمها كما في الوديعة.
9 - كتاب المضاربة
لغة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة، وهي شرعا عقد واقع
بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من
الآخر (39). وفي الحديث: (لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه
صاحبه) (40). ويبحث فيه عن شروط المضاربة ككون رأس المال عينا لا منفعة وأن يكون الاسترباح بالتجارة إلى ما هنالك.
وعن حكمها وأنها عقد جائز في الطرفين، وعن شروط أخرى.
10 - كتاب الشركة
لغة شركته في البيع والميراث إذا صرت له شريكا، وشرعا هي أن يكون شئ
واحد ملكا لاثنين أو أكثر فلا يجوز للبعض التصرف إلا برضى الباقين قال تعالى:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين
غير مضار) (41).
62

وفي الحديث عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن
الرجل يشارك في السلعة، قال: (إن ربح فله، وإن وضع فعليه) (42).
وتنقسم إلى شركة عقدية وغير عقدية كالموروث كما في الآية ويبحث في
شروطها كسائر العقود ومن ذلك مثلا كونها في الأموال لا في الأعمال فلا يصح
مثلا اشتراك حلاقين في أجرة عملهما يقتسمانها.
11 - كتاب الشفعة
الشفعة لغة التقوية والإعانة وهي في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة،
وقيل إن اشتقاقها من الزيادة لأن الشفيع يكون له حصة وتر فلما يأخذ الأخرى
يصير ملكه زوجا شفعا. وليس عليها دليل من القرآن الكريم إلا بما يخص رفع
الضرر أما في الحديث فورد أنه (قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في
الأرضين والمساكن) (43).
ويبحث في هذا الكتاب عن صيغتها وهي القول أخذت بالشفعة، وعن حكمها
وهو أخذ المبيع بالثمن المقرر له، وكذلك يبحث في أي شئ تثبت الشفعة
كالأرض ونحوها مما لا ينقل وأنها بخصوص المبيع من الحصص لا ما جعل مهرا أو
فدية أو حول بصلح أو هبة.
ويبحث فيه أيضا عن الشروط المتعلقة كالإسلام وعدم التأخير والقدرة على أداء
الثمن والشركة الخ..
12 - كتاب القسمة
التقسيم لغة التفريق وشرعا تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض قال تعالى:
(وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (44).
وفي الحديث عن موسى بن جعفر (ع) عن رجلين اشتركا في (بيع) السلم
أيصح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال (لا بأس) (45).
ويبحث فيه عن حكمها من حيث جواز القسمة لو كان أحد الشركاء متضررا
منها، وكذلك في كيفية تعديل السهام على عدد الرؤوس كما لو كانت الحصص
63

متساوية، أو يجعل السهام على أقل الحصص فيما إذا تفاوتت الحصص، وغير
ذلك.
13 - كتاب المساقاة
المساقاة لغة مفاعلة من السقي، وسقيت الزرع: رويته، وشرعا معاملة على
الأصول (النباتات) بحصة من ثمرها، قال تعالى: (وإذ استسقى موسى
لقومه) (46).
ويبحث في هذا الكتاب عن طرفيها: صاحب الزرع الذي يحتاج إلى سقاية
والعامل في سقايتها، وعن كون الأول طرف الايجاب والثاني طرف القبول وعن
صحة المعاملة بالمعاطاة وعن الشروط في طرفي المعاملة وعن كون الأصول مملوكة
عينا أو منفعة وعن تعيينها وثباتها في الأرض وعن تحديد المدة ومشاعة الحاصل
وتعيين الحصة.
ويبحث عن كونها لازمة من الطرفين وعن أن خراج السلطان من النخيل
والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك أو عليهما مع الشرط.
14 - كتاب المزارعة:
المزارعة لغة مفاعلة من زرع، والزرع الانبات يقال زرعه أي أنبته، وشرعا هي
معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، قال تعالى: (أأنتم تزرعونه أم نحن
الزارعون) (47) وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالمزارعة
بالثلث والربع والخمس) (48). وعنه عليه السلام: (... قد قبل رسول الله صلى الله
عليه وآله خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف) (49).
ويبحث في هذا الكتاب عن العقد فيها أو كفاية المعاطاة، وعن الشروط العامة
في المتعاقدين وعن شروط زائدة فيها كجعل الحاصل مشاعا بينهما أو تعيين حصة
الزارع وتعيين المدة وقابلية الأرض للزرع وتعيين المزروع وتعيين الأرض وكون البذر
وسائر المصارف من أيهما.. الخ وعن حكمها من جهة اللزوم في الطرفين إلا في
موارد وعن عدم بطلانها بوفاة أحد الطرفين ومسائل متفرقة.
64

15 - كتاب الرهن
الرهن: لغة الثبات والدوام ومنه نعمة راهنة، وشرعا هو عقد شرع للاستيثاق
على الدين قال تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن
أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن
يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) (50)
وفي الحديث عن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من
مالك) (51) ويبحث فيه عن وقوعه بالعقد والمعاطاة وكون المرهون عينا مملوكة
للراهن أو تبرع غيره بها عنه.
ويبحث فيه عن طرفية: الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب المال وكذلك
يبحث في شروط صحة الرهن فمنها ما يتعلق بطرفيه كالبلوغ والعقل والاختيار
وعدم الافلاس.
ويبحث أيضا عن حكم الرهن وأنه لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن
وفي صيرورة المرهون أمانة مالكية في يد المرتهن إلى حين رد الدين وعدم وجوب
ردها بعده إلا بطلب المالك.
ويبحث في حكم الرهانة بموت أحد طرفيها وانتقالها إلى الورثة.
16 - كتاب الحجر
الحجر لغة بمعنى المنع وشرعا كون الشخص ممنوعا عن التصرف في ماله بسبب
من الأسباب فمن ذلك قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (52).
وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (انقطاع يتم اليتيم بالاحتكام
وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه
وليه ماله) (53).
ويبحث فيه عن أسباب المنع الشرعية وهي كثيرة منها: الصغر والجنون والسفه
والفلس ومرض الموت.
ويبحث فيه عن أحكام مختلفة منها استثناء الوصية والبيع في الأشياء غير
65

الخطيرة بالنسبة للصغير. ويبحث فيه أيضا عن علامات البلوغ في الذكر الأنثى،
وفي الجنون، ويبحث فيه عن الولاية فيما لو حصل الجنون بعد البلوغ وكونها
للحاكم الشرعي دون الأب والجد ووصيهما إلى ما هنالك، أما في السفه فيبحث
عن امتياز الحجر بسببه عن الحجر في الطفل والمجنون وأن التصرف لو كان بإجازة
الولي وإذنه صح وفيه مسائل أخرى.
وفي الفلس يبحث عن الشروط التي يحجر بسببها، فمن ذلك كون الديون
ثابتة شرعا وأن تكون الأموال عدا المستثنيات قاصرة عن الديون، وكون الديون
حالة وأن يرجع أصحابها إلى الحاكم الشرعي ملتمسين الحجر.
وفي المرض يبحث عن اتصال المرض بالموت وعدمه وأثر ذلك في نفوذ
التصرفات وعن عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث وغير ذلك من مسائل
مختلفة.
17 - كتاب الحوالة
الحوالة لغة اسم من أحلته بدينه إذا نقلته من ذمتك إلى غير ذمتك وهي شرعا
كذلك أي تحويل المدين ما في ذمته إلى ذمة غيره وليس عليها من الكتاب العزيز
دليل قريب ولكن في الحديث روايات منها:
(عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له
على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال نعم) (54).
ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا وتقومها بأشخاص ثلاثة وعن اعتبار
الشروط المذكورة في العقود الأخرى..
18 - كتاب الضمان
الضمان لغة من ضمنت المال كفلته والتزمته، وشرعا هو التعهد من شخص بمال
ثابت في ذمة مدين لدائن وليس في الآيات ما يدل عليه بالخصوص ولكن أحكامه
مستفادة من الحديث من ذلك، ما عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: (ليس له إلا الذي
صالح عليه) (55).
66

ويعبر بالضمان في مواضع أخرى عن الالتزام، من ذلك في الأمانة والإجارة
والعارية لو فرط فيهما فهو ضامن أي يلتزم بالمثل و كذلك في الحديث: (كل عامل
أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن) (56) ويبحث عنها في مواضعها.
ويبحث فيه عن كونه عقدا بين الضامن والدائن وشروطهما وكذلك في شروط
صحة الضمان كالتنجيز وهو عدم تعليق الضمان على شئ وثبوت الدين ومعرفة
الدين والدائن والمدين، ويبحث أيضا في الترامي بالضمان بأن يضمن زيد عن
عمرو ثم يضمن بكر عن زيد وهكذا.
ويبحث فيه عن اشتراك أكثر من واحد في الضمان إلى ما هناك من مسائل..
19 - كتاب الدين والقرض
الدين لغة هو القرض وشرعا هو مال ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من
الأسباب. والقرض لغة هو القطع أو ما تعطيه غيرك ليقضيه لك. وشرعا تمليك مال
لآخر بالضمان بحيث يتعهد بالأداء، فالدين أعم من القرض والقرض دين.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (57)
وقال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) (58). وفي
الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة
من الملائكة حتى يؤديه) (59).
وبيان كون الدين أعم من القرض في أنه يشمل القرض وجعل المال مبيعا في
بيع السلم وثمنا في النسيئة وأجرة وصداقا في النكاح وغير ذلك
اختيارا أو قهرا كما في الضمان أو نفقة الزوجة الدائمة.
ويبحث فيه عن استحباب الاقراض وكراهية الاقتراض مع عدم الحاجة، وعن
طرفي الدين والقرض، وأنه عقد ومعاطاة وفي أن القرض عقد لازم وإن جازت
المطالبة إلا مع شرط التأجيل وفي أحكام أخرى كوفاة أحد الطرفين وجواز بيع
الدين بالدين الخ..
67

الكفالة لغة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، وهي شرعا التعهد باحضار نفس
المدين وتسليمه إلى صاحب الحق عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلا.
قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (60) وليس عليها من
القرآن دليل أقرب وفي الحديث (أن عليا عليه السلام أتي برجل قد كفل بنفس
رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك) (61).
ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا يحتاج إلى ايجاب من الكفيل بلفظ
أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن.
وكذلك عن الشروط المعتبرة في الكفيل كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه
والقدرة على احضار المدين.
ويبحث في هذا الكتاب أيضا عن المكفول له ووجوب استخدام الكفيل كل
وسيلة مشروعة لاحضار المكفول.
21 - كتاب الوكالة
الوكالة لغة بالفتح والكسر اسم من التوكيل، وهي مشتقة من وكل إليه الأمر
أي فوضه إليه، وشرعا تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته.
واستدلوا عليها (62) من القرآن الكريم بقوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم
هذه إلى المدينة فلينظر أيها از كي طعاما فليأتكم برزق منه) (63).
وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (من وكل رجلا على امضاء أمر من
الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها) (64)
والبحث في أنها تقع بالعقد والمعاطاة، ويبحث في طرفيها: الموكل والوكيل،
وما يشترط من بلوغ وعقل وقصد واختيار، وكذلك يبحث في عدم في عدم اشتراط
البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزا.
وكذلك يبحث في كون الموكل جائز التصرف في ما وكل فيه.
وكذلك يبحث في صحة التوكيل في العقود والايقاعات وعدمه في اليمين
واللعان والايلاء والاقرار.
وكذلك في صحة التوكيل العام وعدمه في التوكيل بعمل غير معين.
68

كتاب الاقرار
لغة أقر الرجل بالشئ اعترف به، وشرعا الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر مما
يستتبع حقا أو حكما عليه كقوله هذا ابني أو إني أتلفت دار فلان.
قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (65) وفي
الحديث الشريف: (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (66).
ويبحث فيه عن شروط صحته مثل كونه دالا بالصراحة أو الظهور، وكون المقر
به يستتبع حق الالزام عليه ومطالبته به، أو كان للمقر به حكم وأثر كالمقر بما يلزم
معه الحد.
وكذلك يبحث فيه عن حكم الاقرار وأنه يعتبر نافذا ويمضى عليه فيما يكون
ضررا عليه، فلا ينفذ بالنسبة إلى غيره، لا فيما فيه منفعة له، كما لو أقر زيد بأبوة
عمر له فإنما تجب نفقة عمر عليه ولكن لا يرثه.
23 - كتاب الهبة
الهبة لغة العطية الخالية عن الأغراض والأعواض، وهي غير الصدقة، وشرعا هي
تمليك عين مجانا ومن غير عوض.
قال تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (67) وهو خاص بالنبي
صلى الله عليه وآله ولا دلالة فيها على المطلب.
وفي الحديث: (أن الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل
أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز) (68)
والبحث فيه عن أنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول، وصحة وقوعها بالمعاطاة،
وانقسامها إلى هبة معوضة أو غير معوضة بشرط أو بغيره.
ثم عن الشروط الواجب توفرها في كل من الواهب والموهوب له، وهما ما طرفي
الهبة، من بلوغ وعقل وقصد واختيار كشروط عامة. ثم عن الشروط الخاصة
بالواهب كالملك وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وعن صحتها من المريض بمرض
الموت إن زادت على الثلث.
وكذلك يبحث فيه عن شروط الموهوب له من كونه قابلا لتملك العين الموهوبة
فلا تصح هبة المصحف للكافر على رأي، وعن صحة قبول الولي عن المولى عليه.
69

أما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عينا، فلا تصح هبة المنفعة ولا هبة الدين
إلا إلى المديون، والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل.
وأخيرا يبحث عن جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين إلا إذا أعطيت لذي
رحم وهل يشمل ذلك الزوجين؟.
24 - كتاب الوقف
الوقف لغة مصدر من وقف: دام قائما وسكن، وشرعا تحبيس الأصل واطلاق
المنفعة واستدلوا عليه من الكتاب في قوله تعالى: (وافعلوا الخير) (69) وما تنفقوا
من خير فلأنفسكم (70) وفي الحديث قال جابر: (لم يكن أحد من الصحابة ذو
مقدرة إلا وقف) وفي الحديث النبوي (حبس الأصل وسبل الثمرة) (71) والبحث
في هذا الكتاب عن انقسامه إلى وقف عام على مصالح المسلمين أو وقف خاص
كالوقوف على الذرية واعتبار القبول من الموقوف عليهم في الأخير.
ومن مسائله أيضا شروط الوقف كالدوام وعدم التوقيت، وصحة الوقف على
جهة مع شرط العدوة إليه، والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة.
وأيضا ما يعتبر في الواقف من شروط عامة، وما يعتبر في الموقوف من كونه عينا
مملوكة، قابلة للانتفاع ولو بعد حين، وكون هذه العين باقية مع المنفعة.
وأيضا يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من وجود المصداق العام في
الوقف العام، وكذلك وجود بعض الذرية كمثال الخاص الذي أشرنا إليه.
وعن تعيين متولي لرعاية الوقف، وعن جواز بيع ونقل الأوقاف الخاصة والعامة
وشروطها.
25 - كتاب الحبس
الحبس لغة الامساك، وشرعا بمعنى الوقف باختلاف يظهر في تفصيله، ويتفرع
عليه السكنى وهو تسليط أحد على سكنى دار فلو جعله مقدرا بعمر أحدهما
سمي العمرى أو لمدة سنة أو سنتين سمي الرقبي.
ويبحث في كتاب الحبس جواز حبس الملك على كل ما يصح الوقف
عليه، وامكانية الاطلاق فيه على الدوام، أو جعل أجل له، وعن كون الاطلاق
70

مؤديا إلى لزوم الحبس، وعن انقضائه في المؤجل بانتهاء الأجل وصيرورته إلى الجواز
بعده.
وفي السكنى يبحث عن العقد بين المالك والساكن وشروطه من قبض وغيره.
وعن حكمه وعن مسائل متعلقة بالساكن وحقوقه في المنفعة.
26 - كتاب الصدقة
الصدقة لغة العطية، وشرعا هي التطوع بتمليك العين للغير بغير عوض دنيوي بل
رجاء مثوبة، قال تعالى: (إن تبدو الصدقات فنعما هي) (72)، وفي الحديث
الشريف: (إن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم
والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء) (73) ويبحث فيه عن استحبابها وكراهة
رد السائل أو حرمته. وعن ما يعتبر فيها من: قصد القربى فإنها ليست عقدا لفظيا
وعن ما يشترط فيها من اقباض وقبض وعدم صحة الرجوع فيها مطلقا.
وعن جوازها بين الهاشميين وصحتها فيما عداهما من غير الهاشمي عليه في
المندوبة، وعدم صحتها في المفروضة كالزكاة والفطرة.
27 - كتاب الأيمان
الأيمان لغة جمع يمين وهو القسم أو الحلف، واليمين شرعا أحد ثلاثة: يمين
التأكيد، يمين المناشدة، يمين العقد، قال تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إن
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) (74)، وفي الحديث: (يا معشر
السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح) (75)
ويبحث في هذا الكتاب عن تقسيم اليمين وحكمه.
وأن الأولين ليس فيهما شئ إلا أثم الكذب في الأول وكراهة رد السائل في
الثاني، وأن الثالث الواقع في المستقبل هو المنعقد منها ويبحث فيه عن وجوب
الوفاء به وحرمة الحنث وما يترتب عليه.
وعن كيفية اليمين وانعقاده باللفظ وكون المقسم به هو الله عز وجل أما باسم
العلم (الله) أو ما لا ينصرف إلا إليه.
وعن جوازه بغير العربية.
71

وعن شروط الحالف من بلوغ وعقل واختيار وقصد وانتفاء الحجر في متعلقه.
وعن موانع الانعقاد كتعليقه على مشيئة الله، أو منع الوالد للولد أو الزوج
للزوجة والتفريق فيه بين المنع من الفعل أو الحلف.
وعن موارد انعقاد اليمين كتعلقها بفعل الواجب، والمستحب أو ترك الحرام
والمكروه أو كونه مباحا أو مقدورا.
وعن كفارة الحنث بالمخالفة العمدية، وعن كون هذه الكفارة مرتبة بين عتق
الرقبة والطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صوم ثلاثة أيام.
28 - النذر
النذر لغة هو الوعد، وشرعا الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله تعالى على نحو
مخصوص قال تعالى: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما
للظالمين من أنصار) (76) وفي الحديث الشريف إن الحسن والحسين عليهما السلام
مرضا فعادهما رسول الله عليه وآله وسلم في ناس، فقالوا يا أبا الحسن لو
نذرت على ولديك فنذر على وفاطمة عليهما السلام وفضة جاريتهما صوم ثلاثة
أيام إن برءا فشفيا وما معهم شئ فاستقرض علي عليه السلام من شمعون
الخيبري ثلاثة أصول من شعير، فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزته
خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فأثروه وباتوا لم
يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فأثروه،
ثم وقف عليهم في الثالثة أسير، ففعلوا مثل ذلك فنزل جبرائيل عليه السلام من الله
تعالى بقوله: (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها
عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا) (77) فقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك. والحديث
مشهور في أكثر من رواية أوردناه لمزيد البركة والتوفيق.
ويبحث في هذا الكتاب عن لزوم الصيغة المفيدة جعل فعل أو ترك على ذمة
المكلف لله تعالى، وعن انقسام النذر إلى نذر بر ونذر زجر، ونذر تطوع، وعن
72

شروط الناذر العامة مضافا إلى عدم الحجر وإذن الزوج للزوجة.
وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا، يصح التقرب به إلى الله، مباحا.
وعن العجز عن الوفاء والحنث بالنذر وكفارته الخ..
29 - كتاب العهد
لغة الوصية ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة وشرعا
هو التزام كالنذر قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (78)،
(وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون) (79). وفي الحديث:
(... عاهدت الله أن لا تطيعه؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه) (80).
ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقا ومعلقا وعن وجوب الوفاء به، وعن
كفارة تركه.
30 - كتاب الكفارات
الكفارة لغة فعالة من الكفر وهي التغطية ونقلت في الشرع بصور خاصة
للتغطية على ذنوب معينة.
قال تعالى: (كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) (81). وقال تعالى: (فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) (82). وقال: (ومن قتل مؤمنا
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (83). وفي الحديث: (من لم يقدر
على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم
الذنوب هدما) (84).
ويبحث فيه عن انقسامها إلى أربعة أقسام مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الأمران
وكفارة الجمع. وعن أحكام الكفارات وما يعتبر فيها، وعن كون وجوبها موسع ما
لم يود إلى حد التهاون.
وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها بحكم الديون في المالية
وعن حكم البدنية منها.
73

31 - كتاب الصيد الصيد والذباحة
الصيد: لغة هو الحيوان الممتنع وليس له مالك، وشرعا هو تذكية للحيوان ليحل
أكله مثلما يذكى بعض الحيوان بالذبح.
قال تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) (85). وقال تعالى: (يسألونك
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما
علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع
الحساب) (86).
وفي الحديث عن أبي جعفر عليه السلام: (كل من الصيد ما قتل السيف والرمح
والسهم) (87).
ويبحث فيه عن انقسامه إلى الصيد بالحيوان المعلم أو بالآلة.
وعن شروط حلية صيد الكلب المعلم والصيد بالآلة وكونه من القاطعة. وعن
صيد السمك واشتراط خروجه من الماء حيا أو غيره وعن صيد الجراد وشرط أخذه
حيا.
الذباحة: الذبح لغة الشق وبالكسر المذبوح وشرعا شق في الحيوان على نحو
مخصوص ليذكى ويحل أكله.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) (88). وفي الحديث عن أبي
عبد الله عليه السلام في الذبيحة قال، (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو
ذكي) (89).
ويبحث فيه عن ما يشترط في الذابح كالإسلام والتسمية وما لا يعتبر فيه
كالايمان والبلوغ والذكورة.
وعن اشتراط الاستقبال في الذبيحة.
وعن الواجبات في الذبح كقطع الحلقوم والمرئ والودجان وصدور حركة من
الذبيحة.
وعن امتياز الإبل بالنحر وهو ادخال سكين أو رمح في لبته بين أصل العنق
والصدر.
وعن آلة الذبح عدم جواز كونها من غير الحديد اختيارا وعن ذكاة جنين
74

الحيوان التام الخلقة المشعر أو الموبر، وأنها بذكاة أمه.
32 - كتاب الأطعمة والأشربة
لغة هي كل ما يؤكل أو يشرب، وشرعا هي غير ما حرم منها.
قال تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) (90)، (ويطعمون الطعام على
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (91) وفي الحديث: (فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا
توضأ منه ولا تشرب) (92).
ويبحث فيه عن محلل الطير والسمك والبهائم البرية، وعن ما به يتميز محلل
الطير من محرمه، والسمك، والحيوانات في البرية وعن الحيوان الجلال المتغذي
بالعذرة وحرمة أكله حتى ترتفع.
وعن الحيوان الموطوء من الآدمي وحرمة أكله، وعن ما يحرم أكله وشربه من غير
الحيوان وعن الأعضاء التي يحرم أكلها من الحيوان وغيره.
33 - كتاب الغصب
الغصب لغة هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، وشرعا هو كذلك.
قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (93)
وقال تعالى: (وأن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس
بالباطل) (94).
وفي الحديث: (الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها) (95).
ويبحث فيه عن انقسامه إلى غصب عين مع المنفعة، وغصب عين بلا منفعة،
وغصب منفعة مجردة، وغصب حق مالي متعلق بعين، وعن أحكامه وانقسامها
إلى تكليفية ووضعية.
34 - كتاب احياء الموات والمشتركات
الموات لغة هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها.
وفي الحديث: (وللإمام... رؤوس الجبال... وكل أرض ميتة لا رب لها) (96).
(أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء) (97).
75

ويبحث فيه عن انقسام الأرض الموات إلى: موات بالأصل وموات بالعارض.
وعن كون الأول للإمام وعن جواز احيائه لكل واحد في زمن الغيبة بشروط.
وأن الموات بالعارض تنقسم إلى ما باد أهلها وحكمها وإلى ما عدت مجهولة
المالك وحكمها.
المشتركات: وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه
والمعادن ويبحث فيه عن أحكامها.
35 - كتاب اللقطة
اللقطة لغة ما يلتقطه الإنسان وشرعا ما يلتقطه الإنسان، في الطريق من مال
ضائع ولا يد عليه. قال تعالى: (فالتقطه آل فرعون) (98) (وألقوه في غيابات
الجب يلتقطه بعض السيارة) (99)، وفي الحديث عنها: (لا تعرض لها، فإن الناس
لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها) (100).
ويبحث فيه أن انقسامها إلى حيوان وغير حيوان، وعن الحكم في الحيوان
وجواز أخذه في العمران وعدمه وضمانه في العمران ووجوب الفحص.
وعن ما يدخل دار الإنسان وعده من اللقطة أو مجهول المالك كالدجاج
والحمام.
وعن الحيوان في غير العمران يحفظ نفسه بمأكل ومشرب، وعن غير الحيوان
وحكمه.
وعن لقطة الحرم وحكمها.
36 - كتاب النكاح
النكاح لغة هو الوطء وقيل هو العقد وأنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني
وشرعا هو العقد. وغلب استعماله في الشرع كذلك حتى قيل إنه لم يرد في القرآن
بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (101) والآيات فيه كثيرة،
وفي الحديث الشريف لرجل استأمره في النكاح: (نعم انكح وعليك بذات الدين
تربت يداك) (102).
ويبحث فيه عن انقسامه إلى دائم ومنقطع. وعن صيغة العقد قبولا وايجابا.
76

وعن أولياء العقود. وعن أسباب التحريم. وعن العيوب الموجبة لخيار الفسخ في
الرجل والمرأة، وعن المهر، وعن حقوق الزوجية. وعن أحكام الأولاد ونسبهم وعن
النشوز والشقاق والنفقات.
37 - كتاب الطلاق
الطلاق لغة بعني الترك من قولهم طلقت القوم إذا تركتهم، وشرعا اسم لإزالة
قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق قال تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان) (103)، وقال تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم) (104)
وفي الحديث: (لا طلاق على السنة وعلى طهر من غير جماع إلى ببينة) (105)
ويبحث فيه عن شروطه في الزوج والزوجة وعن صيغته وعن انقسامه إلى بدعي
وسني وحكمهما وعن انقسامه إلى بائن ورجعي. وعن العدة وأحكامها في
الحالات المختلفة.
38 - كتاب الخلع والمباراة
الخلع لغة بالضم من خلع الرجل امرأته خلعا طلقها على عوض تبذله له، وهو
استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر وإذا فعلا نزعا.
وبارى الرجل امرأته إذا فارقها والمباراة مفاعلة لاسقاط الحق واعطاء البراءة من
الطرفين. والقول بأنهما كانا معروفين في الجاهلية أم أنهما مصطلحان شرعيان
يحتاج إلى تدقيق.
قال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
به) (106) وفي الحديث عن عدة المختلعة قال أبو جعفر عليه السلام: (عدة المطلقة
ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة) (107) ويبحث فيه عن الفرق بينهما.
وعن كونه من الايقاعات أو العقود لاحتياجه إلى طرفين وانشاءين
39 - كتاب الظهار
الظهار لغة الركوب على الظهور، وشرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته بظهر
77

محرمة أبدية وقد كان من طلاق الجاهلية وموجبا عندهم للحرمة الأبدية وقد غيره
شرع الله قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
من قبل أن يتماسا) (108) وفي الحديث: (إن أوس بن الصامت كان أول رجل
ظاهر في الإسلام من امرأته، فقال لها لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله
تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها.. الحديث) (109).
ويبحث فيه عن صيغته وشروطه في الزوج والزوجة وعن حكمه وكفارته ورفع
أمر المرأة إلى الحاكم.
40 - كتاب الايلاء
الايلاء لغة مصدر آلى يولى إذا حلف مطلقا، وشرعا الحلف على ترك وطء
الزوجة الدائمة المدخول بها.
قال تعالى: (للذين يولون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور
رحيم) (110).
وفي الحديث الشريف عن رجل آلى من امرأته قال: (يوقف فإن عزم الطلاق
بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها) (111).
ويبحث فيه عن الشروط المتعلقة بالزوجة من كونها دائمة ومدخولا بها.
وعن الحلف على ترك الوطء دائما أو زمنا أكثر من أربعة أشهر وعن قصد
الاضرار.
وعن صيغته وحكمه من رفع الأمر إلى الحاكم والاجبار على الرجوع أو الطلاق
وعن جواز الحنث بهذا اليمين.
41 - كتاب اللعان
الملاعنة المباهلة واللعان في اللغة الطرد والبعد وشرعا المباهلة بين الزوجين في
إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص.
قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة
أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
78

الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (112)، وفي الحديث: (إن
أول من لاعن عويمر بن الحارث بعد غزوة تبوك) (113).
ويبحث فيه عن شروط تشريع اللعان كرمي الزوجة بالزنا أو نفي ولدية المولود
على فراشه.
وعن شروط رمي الزوجة بالزنا وشروط دفع ولدية من ولد في فراشه. وعن
انعقاد اللعان عند الحاكم الشرعي وعن صورته المفترضة وعن أحكامه.
42 - كتاب المواريث
جمع ميراث وهو لغة ما يستحقه الإنسان ويدخل في ملكه، وشرعا ما يستحقه
بموجب من نسب أو سبب، قال تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان
والأقربون والذين عقدت أيمانكم) (114).
وفي الحديث الشريف عن رسول الله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك
مالا فللوارث ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي) (115).
ويبحث فيه عن موجبات الإرث وانقسامها إلى نسيبة وسببية وعن سهامه.
وعن موانع الإرث وانقسامها إلى موانع الإرث وموانع بعضه أو ما يوجب
حجب النقصان.
وعن العول وهو قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وعن التعصيب
وأحكامه.
43 - كتاب القضاء
لغة هو الحكم بين الناس، وشرعا هو حكم من له أهلية القضاء المفترضة شرعا.
قال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (116) وفي
الحديث: (أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء) (117).
ويبحث فيه عن صفات القاضي ووظيفته وعن شروط سماع الدعوى المتعلقة
بالمدعي، وعن جواب المدعى عليه، وعن أحكام الحلف واليد، وعن حكم القاضي،
وعن أحكام المقاصة، وعن حرمة الترافع إلى قضاة الجور، ومن أخذ الرشوة وغير
79

ذلك من المسائل.
44 - كتاب الشهادات
الشهادة لغة خبر قاطع، وشرعا ابلاغ عن علم.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (118).
وقال تعالى: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما
تعملون) (119).
وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (من كتم شهادة
أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة
ولوجهه ظلمة مد البصر، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى
يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر) (120).
ويبحث فيه عن صفات الشهود وعن ضابط الشهادة وكونها بالعلم القطعي
واليقين أو من أمور غير عادية.
وعن عدد الشهود المطلوب بحسب الحقوق. وعن القول في الشهادة على
الشهادة وشهادة الفروع على الأصول.
45 - كتاب الحدود والتعزيرات
الحد لغة هو الذنب وشرعا العقوبة على ذنوب مخصوصة قال الله تعالى:
(تلك حدود الله فلا تقربوها) (121).
وفي الحديث الشريف: (حد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين
صباحا) (122).
وعن أبي عبد الله عليه السلام في جواب حماد بن عثمان لما سأله التعزير كم
هو؟ (قال دون الحد) (123).
والتعزير لغة هو التأديب، وشرعا عقوبة يوقعها الحاكم الشرعي دون الحد في
جرائم غير منصوص على عقوبتها.
80

ويبحث في هذا الكتاب عن عدد الحدود وبيان الموجب وما يثبت به الحد
وكيفية ايقاعه، تعريف الزنا واللواط والسحق والقيادة والقذف وسب النبي،
المسكر، السرقة، المحارب، وسائر العقوبات كما في الارتداد ووطء البهيمة والميت
وأحكام أهل الذمة فيها وعن كيفية إقامة الحد أو التعزير.
46 - كتاب القصاص
القصاص لغة هو اسم للاستيفاء والمجازاة وأصله اقتفاء الأثر، وشرعا أن يفعل
المقتص بالجاني مثل جنايته من قتل أو طعن ضرب أو جرح.
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (124)
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص) (125). وفي الحديث: (أيها الناس أحيوا
القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق) (126).
ويبحث فيه عن قصاص النفس وما دونها وعن شرائط القصاص.
وفي ما يثبت به القصاص وعن استيفاء القصاص وعن الأعضاء التي يثبت فيها
قصاص ما دون النفس كالأذن والعين وعن ثبوت الدية في موارد تعذر المماثلة
والمساواة.
47 - كتاب الديات
الدية لغة هي المال الواجب بالجناية المودية إلى اتلاف النفس أو ما دونها وقد
قررها الشرع في صور خاصة، ويسمى غير المقرر في الشرع بالأرش والحكومة
والمقرر بالدية.
قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله) (127) وفي الحديث: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل زحمه
الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين) (128).
ويبحث فيه عن موارد وجوبها أو المصالحة عليها وعن دية المرأة والذمي والذمية،
وعن دية الأعضاء: المقدر وما لا تقدير فيه شرعا.
81

هوامش الكتب والكتابة الفقهية
(1) ما جمعه أمير المؤمنين نفسه / راجع مقدمة وسائل الشيعة ص و.
(2) روى النجاشي عند ترجمته لمحمد بن عذافر. عن عذافر الصير في قال كنت مع الحكم
بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله وكان أبو جعفر له مكرما فاختلفا في شئ
فقال أبو جعفر يا بني قم فأخرج كتاب علي (ع) فأخرج كتابا مدروجا عظيما ففتحه وجعل ينظر
حتى أخرج المسألة فقال أبو جعفر هذا خط علي عليه السلام واملاء رسول الله صلى الله عليه
وآله ص 255..
(3) صحيح البخاري الطبعة المعروفة بكتاب الشعب وهو ثلاث مجلدات في أجزاء: ج 1
ص 38 من المجلد الأول ورواه في ج 4 ص 84 من المجلد الثاني بطريق آخر مع تغيير في اللفظ
من السائل وهو هنا أبو جحيفة فقد سأله هل عندكم شئ من الوحي إلا ما في كتاب الله.. وكذلك
بتغيير في جواب الإمام يسير.
وقد خلط العلامة الفاضل عبد الرحيم الرباني الشيرازي بين الصحيفة الجامعة وبين
صحيفة الديات هذه بقوله في حاشيته على مقدمة الوسائل (أقول ظني أن ما نقل عنه البخاري
هو الصحيفة الجامعة) إذ لو راجع صحيح البخاري فعلا كما قدمنا للاحظ الانحصار المذكور
وهو خلاف ما ذكره من شموله للأحكام والسنن والحلال والحرام ووصفها بالجامعة.
(4) فهرست الشيخ الطوسي ص 80
(5) وهذا ما يفسر الفقهاء عنونة كل مجموعة من المسائل بعنوان (كتاب كذا) ككتاب
الصلاة مثلا.
(6) من صحابة أمير المؤمنين، عده السيد الصدر أول من صنف في علم الفقه وبين الوهم
الذي وقع فيه السيوطي حيث نسب ذلك إلى أبي حنيفة الذي ولد سنة 100 ه‍ وتوفي 150 ه‍.
(7) تأسيس الشيعة / 300
(8) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص 302 ص 303.
(9) آشنائى با علوم اسلامي ص 115 ص 116.
(10) لمزيد من التفاصيل راجع المعالم الجديدة للأصول ورسالة في حصر الاجتهاد.
(11) كما في حواشي العروة الوثقى.
(12) المثال المشهور تحرير الوسيلة للإمام الخميني.
82

هوامش تبويب المسائل الفقهية
(1) عن هذه النقطة والسابقة راجع تقسيمي سلار والمحقق الحلي.
(2) رسالة توضيح المسائل طبعة 1358 مع حاشية آية الله الخوئي عليها. الذي أصدر
كتاب الاجتهاد مستقيما فيما بعد.
(3) اشنائى با علوم اسلامي: فقه.
(4) مقدمة شرح اللمعة الدمشقية طبعة كلانتر.
(5) المراسم، ص 266.
(6) المراسم، ص 28
(7) في كتابه شرائع الإسلام.
(8) اشنائى با علوم اسلامي: فقه.
(9) المصدر السابق ص: 128
(10) المصدر سابق: 130
(11) رسالة نوين ج 1، ص 54. 55. 56. 57. 58. 59.
83

هوامش الكتب الفقهية
(1) التوبة: 122.
(2) التوبة: 108.
(3) الأنفال: 11
(4) وسائل الشيعة: م 1، ص 256
(5) النساء: 103
(6) البقرة: 238
(7) وسائل الشيعة: م 3، ص 23
(8) البقرة: 183
(9) كلمة الله: ص 277
(10) فصلت: 7
(11) وسائل الشيعة، م 6 ص 18، 20.
(12) البقرة: 187
(13) التهذيب: ج 4، ص 290
(14) الأنفال: 41
(15) وسائل الشيعة: م 6 ص 187
(16) البقرة: 196
(17) وسائل الشيعة: م 8 ص 20
(18) العنكبوت: 69
(19) النساء: 95
(20) وسائل الشيعة: م 11 ص 71
(21) آل عمران: 104
(22) وسائل الشيعة: م 11، ص 394
(23) النساء: 29
84

(24) وسائل الشيعة: م 12 ص 283
(25) البقرة: 275
(26) وسائل الشيعة: م 12، ص 284
(27) النساء: 128
(28) وسائل الشيعة م 13 ص 164
(29) القصص: 26
(30) وسائل الشيعة م 13 ص 247
(31) يوسف: 72
(32) وسائل الشيعة م 16 ص 114 ح 1
(33) الماعون: 7
(34) وسائل الشيعة: م 6 ص 108
(35) النساء: 58
(36) وسائل الشيعة: م 13، ص 227
(37) البقرة: 283
(38) وسائل الشيعة: م 13، ص 220
(39) ليس في الآيات القرآنية ما يدل علها إلا من بعيد.
(40) وسائل الشيعة: م 6 ص 50
(41) النساء: 12
(42) وسائل الشيعة: م 13 ص 174
(43) وسائل الشيعة: م 17 ص 319
(44) النساء: 8
(45) وسائل الشيعة م 13 ص 117
(46) البقرة: 60 وليس فيها دلالة ولم يستدل عليها من القرآن الكريم بآية قريبة.
(47) الواقعة: 64، وليس في القرآن الكريم ما يدل على أحكامها من قريب.
(48) وسائل الشيعة م 13 ص 200
(49) وسائل الشيعة م 13 ص 200
(50) البقرة: 283
(51) وسائل الشيعة: م 13 ص 121
(52) النساء: 5
(53) وسائل الشيعة م 13 ص 141
(54) وسائل الشيعة م 13 ص 159
(55) وسائل الشيعة م 13 ص 153
(56) وسائل الشيعة م 13 ص 275
85

(57) البقرة: 282
(58) البقرة: 245
(59) وسائل الشيعة: م 6 ص 87
(60) الإسراء: 34
(61) وسائل الشيعة: م 13، ص 156.
(62) الكهف: 19
(63) منهم الأردبيلي في زبدة البيان والعلامة في التذكرة أما الكاظمي فقال عن الاستدلال
فيه ما فيه.
(64) وسائل الشيعة م 13، ص 285
(65) النساء: 135
(66) وسائل الشيعة: م 16، ص 111
(67) الأحزاب: 50
(68) وسائل الشيعة م 13، ص 342
(69) الحج: 77
(70) البقرة: 272
(71) مجمع البحرين.
(72) البقرة: 271
(73) وسائل الشيعة م 6، ص 268
(74) البقرة: 224.
(75) وسائل الشيعة: م 12، ص 309.
(76) البقرة: 270.
(77) الدهر أو الإنسان: 5، 6، 7، 8، 9.
(78) الإسراء: 34
(79) الأنعام: 152
(80) وسائل الشيعة: م 14 ص 445
(81) محمد: 2
(82) النساء: 92
(83) النساء: 92
(84) وسائل الشيعة: م 4 ص 1212
(85) المائدة: 96
(86) المائدة: 4
(87) وسائل الشيعة: م 16 ص 228
(88) البقرة: 67
86

(89) وسائل الشيعة: م 16 ص 263
(90) المائدة: 88
(91) الدهر الإنسان: 6
(92) وسائل الشيعة: م 1، ص 102
(93) البقرة: 194
(94) التوبة: 34.
(95) وسائل الشيعة: م 17 ص 309
(96) وسائل الشيعة: م 6 ص 365
(97) وسائل الشيعة: م 17 ص 331
(98) القصص: 8
(99) يوسف: 10
(100) وسائل الشيعة: م 17 ص 348
(101) البقرة: 230
(102) وسائل الشيعة: م 14 ص 21
(103) البقرة: 229
(104) البقرة: 227
(105) وسائل الشيعة: م 15، ص 283
(106) البقرة: 229
(107) وسائل الشيعة: م 15 ص 503
(108) المجادلة: 3
(109) وسائل الشيعة: م 15 ص 509
(110) البقرة: 226
(111) وسائل الشيعة: م 15 ص 547
(112) النور: 6 / 9
(113) وسائل الشيعة: م 15 ص 589
(114) النساء: 33
(115) وسائل الشيعة: م 17 ص 551
(116) المائدة: 49
(117) وسائل الشيعة: م 18 ص 18
(118) النساء: 135
(119) البقرة: 140
(120) وسائل الشيعة م 18 ص 227
(121) البقرة: 187
87

(122) وسائل الشيعة: م 18 ص 308
(123) وسائل الشيعة: م 18 ص 472
(124) البقرة: 179
(125) المائدة: 45
(126) وسائل الشيعة: م 18 ص 555
(127) النساء: 92
(128) وسائل الشيعة: م 19 ص 109
88

الباب الثالث
فصل في المراد من (المصطلحات) الفقهية
الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية
الفائدة الثانية في قاموس الكلمات والعبارات المستعملة في
علم الفقه
89

المصطلحات الفقهية:
في نهاية المطاف إلى المصطلحات الفقهية:
ومن البديهيات أن لكل علم مفرداته واصطلاحاته ولهذا العلم جانبين من
المصطلحات التي يمكن وصفها بالفقهية اليوم:
الأول: منها ما كان مصطلحا علميا.
والثاني: منها ما كان لفظا مستعملا في معنى أخذ مع الإسلام والحديث
الشريف معنى شرعيا خاصا، أو أنه لفظ بقي على معناه اللغوي حتى في القرآن
الكريم أو الحديث الشريف لكن الفقهاء يوردونه في متونهم وهو اليوم لفظ غريب
فيحتاج إلى توضيح.
المصطلحات العلمية
بحسب ما أورده السيد الصدر في تأسيسه يكون ابن الجنيد المعاصر للشيخ
الكليني أي أوائل الغيبة الكبرى أول من أسس المصطلحات العلمية.
قال السيد الصدر:
(ابن الجنيد، كتب في الفروغ الفقهية وعقد لها الأبواب وقسم فيها المسائل،
وجمع بين النظائر، واستوفى ذلك غاية الاستيفاء، وذكر الفروغ التي ذكرها الناس،
وذكر بعدها ما يقتضيه مذهب الإمامية بعد أن ذكر أصول جميع المسائل وإذا
91

كانت المسألة أو الفرع ظاهرا اقتنع فيه بمجرد ذكر الفتيا وإن كانت المسألة أو الفرع
غريبا أو مشكلا أومأ إلى تعليلها، ووجه دليلها وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه
أقوال العلماء ذكرها وبين عللها والصحيح منها والأصح والقوي والأقوى والظاهر
والأظهر والأشبه ونبه على جهة دليلها
صنف كتاب (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة)... (1)
ثم تابع المحقق الحلي في استعمال المصطلحات وابتكار بعضها، يقول المقداد
السيوري شارحا (المختصر النافع) (اصطلح المصنف في كتابه على عبارات نذكر
تفسيرها) (2) مما يفيد عدم كونها مشهورة قبله.
الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية:
1. الأشهر: ما كان من بين الروايات أكثر شهرة
2. الظاهر: ما كان من الفتاوى كذلك
3. الأظهر: ما كان من بين الفتاوى كذلك
4. الأقوى: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
5. لا يخلو من القوة: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
6. الأشبه: الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في
الأدلة
7. الأنسب: يرادف الأشبه
8. فيه تردد: في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح.
9. الفتوى: بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه
10. على قول: أي لم يجد له دليلا
11. قصد القربى: أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى.
12. قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة
الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل.
(1) تأسيس الشيعة، ص 303
(2) (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ج / 1 ص 9.
92

13. قول مشهور: أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا
14. قضاء: الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة
15. حكم الحاكم: أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة.
16. الحكم بالعنوان الثانوي: هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه
بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج (فيغير الحكم
بلحاظها)
17. الأصح: ما يحتمل عند الفقيه.
18. الأكثر: أي القائل به أكثر
19. الواجب واللازم: في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات
والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب، أما في الأماكن
التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم
إلى الشارع فيعبر باللازم.
20. الواجب: شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية.
. الأصلي (النفسي): الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة.
. التبعي (الغيري): الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر، كغسل الجنابة
لأداء الصلاة.
. التعبدي: الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى (كالعبادات).
. التوصلي: الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى (كأداء الدين).
. التخييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة
. الافطار المخيرة (صوم 60 يوما، اطعام 60 مسكينا، عتق رقبة.)
. التعييني: الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب
يعادله..
. الفوري: ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد.
. غير الفوري: ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت.
. الكفائي: الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين
(كغسل الميت).
93

. العيني: الواجب على كل فرد (كالصلاة) ولا يسقط بأداء الغير.
. المعلق: الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول
الموسم.
. المنجز: الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء (كالصوم).
. المشروط: الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند
الاستطاعة.
. المطلق: الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه.
كالصلاة المتوقفة على الطهارة.
. الموسع. الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا (كصلاة الظهر).
. المضيق: الواجب الذي يستوعب وقته (كالصوم في يوم رمضان)
21. المستحب: ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية.
22. المكروه: ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله.
23. الحرام: ما يكون فعله معصية ويجب تركه.
24. المباح: ما يتساوى فعله وتركه.
25. الاحتياط: امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة.
26. الاحتياط الاستحبابي: هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب
على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى.
27. الأحوط
28. الأقوى
29. الأولى
هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى
الاحتياط الاستحبابي.
الأولى: ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما.
30. الأحوط: إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها
فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى.
31. الاحتياط اللزومي: ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات
32. الاحتياط الوجوبي: ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي
94

مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به، أو الرجوع
إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية.
33. محل اشكال: في الموارد التي يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها
الرجوع إلى آخرين.
34. محل تأمل: يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها إلى الغير.
95

الفائدة الثانية
- أ -
ابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر.
إجارة: تمليك المنفعة بعوض.
احياء الأرض: كان يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا
كانت ميتة. للاستفادة منها.
أرباب الخمس: من يمكنهم الاستفادة من الخمس.
اشتمال الصماء: أن يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد.
أشنان: نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب.
الأجزاء والشرائط: كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له،
وكل أمر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ، يعد شرطا له.
الاحتلام: من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ (خروج المني من الإنسان أثناء
النوم).
الأحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الحرمة، الإباحة.
الاخطار: الاعلام.
الإذخر: نبات في مكة يتطيب به.
الاستبراء: السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في:
96

1: الاستبراء من البول
2: الاستبراء من المني: أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا
المني في المجرى
3: استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان: بمعنى منعه من أكلها.
الاستحاضة: اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة، وهذا الدم إن
كان زائدا سمي استحاضة كثيرة، وإن قل سمي استحاضة قليلة وإن كان متوسط
المقدار سمي استحاضة متوسطة، وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في
الرسائل العملية.
الاستحالة: تحول الشئ من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر. كان
تحترق الخشبة فتصبح رمادا.
الاسترباح: طلب الربح والفائدة.
الاستحطاط: أي الحط في الثمن وهو الانقاص.
الاستطاعة: القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن، والمال وغيرها.
الاستفتاء: طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما.
الاستمناء: القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني.
الاستنجاء: من النجو: تطهير مخرج الغائط.
الاسناد: ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث.
الاعتكاف: اللبث في المسجد على وجه خاص.
الافضاء: الانفتاح. بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض، أو مجرى الحيض،
ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا.
الاقرار: الاخبار الجازم بحق على المخبر.
الأقط: هو اللبن المجفف المقطع.
الاقعاء: الجلوس كجلوس الكلب.
الأمانة: ما يؤتمن عليه الإنسان.
الأموال المحترمة: الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها.
الأمور الحسبية: أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى. ويجب أن يتصدى لها
المجتهد العادل.
97

الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم (الضان والماعز سواء).
الإنفحة: كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن أكل فهو كرشة.
الانقلاب: التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل.
الايقاع: كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق.
آلات اللهو: الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي والمزمار وغيرهما.
أهل الكتاب: غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود
والنصارى.
الايلاء: الحلف على ترك مقاربة الزوجة.
آية: هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة الآيات.
- ب -
البئر: حفرة في الأرض تجمع فيها المياه.
البائن: المطلقة غير الرجعية.
الباغي: المتعدي على الإمام.
البدعة: الاتيان بشئ جديد وادخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها.
البدنة: واحدة الإبل.
البراءة: خلو الذمة من التكليف أو الدين، وبراءة الرحم: خلوه من الولد.
برشا: منطقة بسواد وهي حجارة الرجم
البضاع، البضع: الجماع.
البعصوص: عجب الذنب (العصعوص).
بقم: نبات صبغي.
البلوغ: اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالأحكام.
بنت مخاض: من الإبل، التي دخلت في الثانية.
البواري: ج بارية، الحصيرة من خوص القصب.
البيت الحرام: الكعبة.
بيت الطاعة: منزل الزوجية المقرر من القاضي.
98

البيت التعليق: الكعبة.
البيتوتة: الإقامة ليلا.
البيع: اعطاء المثمن وأخذ الثمن.
بيع المثل بالمثل: مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة.
- ت -
تبيض: أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره.
التبيع: من البقر ما دخل في العام الثاني.
التثويب: قول الصلاة خير من النوم.
التجارة: عقد معاوضة.
التجافي: حالة بين العقود والقيام، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على
الأرض.
التجمير: وضع العود على الجمر.
التحفظ: وضع ما يحفظ من سريان النجاسة.
التخلي: افراغ السبيلين.
تخلية السرب: أمان الطريق إلى الحج.
التخليل: ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى بشرة الوجه التي يعلوها الشعر
الخفيف.
التخميس: اخراج الخمس.
التذكية: الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو الطير أو السمك.
تربيع الجنازة: حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر
ثم مقدمها الأيسر.
التزريق: ادخال الدواء بالإبرة.
التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
تسبيح الزهراء (ع): التكبير 34 مرة، والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33
مرة.
99

تسميت العاطس: قولك له يرحمك الله.
التسمية: التلفظ باسم الله.
تصعيد: التقطير.
تعزير: العقوبة بما دون الحد.
تعفير: وضع الجبهة على المسجد.
التقاص: المقاصة، أخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين.
التقليد: التبعية لآراء المجتهد (العمل طبق فتواه)
التقيؤ: اخراج القئ اختيارا أو اضطرارا.
تكبيرة الاحرام: التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة.
التكفير: وضع إحدى اليدين على الأخرى في القراءة الواجبة في الصلاة.
التلقيح: ادخال نطفة الرجل. بوسيلة ما كالإبرة وغيرها. إلى رحم المرأة.
التملك بضمان: كان يستقرض انسان مبلغا فإنه يتملكه ضامنا أداءه، ويجري
في اللقطة وغيرها.
تزيل الكمبيالة: معاوضة الكمبيالة بمبلغ أقل من قيمتها.
تورك: وضع الوركين على الرجلين.
التولية: تولية الغير بالعمل مقابل المباشرة، والبيع برأس المال دون ربح أو خسار ة.
تيمم الجبيرة: تيمم الشخص الذي وضعت على محال التيمم منه جبيرة.
التيمم: الطهارة الترابية.
- ث -
الثغر: الحدود مع العدو.
الثقة: المؤتمن.
الثمر: نتاج الأشجار
الثنايا: إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم.
الثني: من الماعز ما تم له سنتان.
100

الثيب: من النساء، من أزيلت بكارتها بنكاح، وقيل من عقد عليها ولم يدخل
بها ونوقش في التي زالت من دون نكاح، أو بالزنا اختيارا أو بالاغتصاب.
- ج -
الجارح: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير.
الجارحة: اليد والرجل
الجارية: الأمة مطلقا. والبنت دون البلوغ.
الجاعل: من يتعهد بشئ لمن يؤدي له شيئا.
الجاهل القاصر: الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها
حكم الله، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.
الجب: قطع العضو التناسي في الذكر.
الجبيرة: الدواء الذي يوضع على محل الجرح، أو القماش الذي يلف على محل
الجرح والكسر.
الجذع من الضان: ما تم له سنة.
الجذعة: ما دخلت في الخامسة من الإبل.
الجزء الأخير من العلة التامة: عدم المانع بناء على أنها مقتضى وشرط وعدم
مانع.
الجزية: ما يفرضه الحاكم على غير المسلمين في الدولة الإسلامية.
الجص: (الجفصين) الكلس.
الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بأداء عمل ما بدفع بدل معين له، كان
يقول: من يعثر على ضالتي أعطيه عشرة دنانير، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم
بأداء العمل ب‍ (العمل). والمدفوع مقابل العمل: الجعل.
الجلال: الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان.
الجمار والجمرات: الحصى.
الجماع: العلمية الجنسية.
الجنابة: نجاسة معنوية بسبب وطء أو انزال مني.
101

الجنب: الإنسان في حالة الجنابة.
الجهاد: بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الإسلام.
الجهر: رفع الصوت.
الجواز: التخيير ويقابل اللزوم.
- ح -
الحائض: المرأة في عادتها الشهرية.
الحائل: مقابل الحامل
الحاجب: الشعر المعروف فوق العين، ومن يمنع من الإرث، المانع من وصول الماء
إلى البشرة وغيره.
الحاكم الشرعي: المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية.
الحال: مقابل المؤجل، المستحق للأداء.
الحبرة: ثوب يمني
الحبس: الوقف.
الحج: زيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك في أيام الحج.
الحج النيابي: القيام بالحج نيابة عن الغير.
الحجر: المنع من نفوذ التصرف في العقود مالية وغيرها.
الحد: عقوبة محدودة من الله في ذنوب مخصوصة.
حد الترخص: حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة، ولا ترى فيه
الجدران.
الحدث الأصغر: كل أمر يوجب الوضوء: كالبول والغائط والريح والنوم..
الحدث الأكبر: كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض.
الحذف: النقف بظفر السبابة من على الابهام.
الحربي: الكافر المحارب أو المنتسب إلى المحاربين من الكفار.
الحرج: المشقة والصعوبة.
الحزنة: الوعرة.
102

حسن الظاهر: القيام بما يجب على المسلم والامتناع عن المحرم عليه بمرأى من
الناس.
الحضر: المكان الذي يحضر فيه الإنسان (الوطن) ويقابله البدو إذ الغالب على
أهله السفر.
الحق: مقابل الحكم.
الحقة: ما دخلت في الرابعة من الإبل.
الحقنة: الآلة والدواء الذي يدخل في الدبر.
الحملدارية: أصحاب القوافل ووسائل النقل العاملون عليها.
الحنوط: تلطيخ الجبهة. وكذلك راحتي اليدين، والركبتين ورأسي الابهامين في
رجلي الميت. بالكافور.
الحوالة: ارجاع الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه.
الحيض: العادة الشهرية للمرأة.
- خ -
الخابية: إناء خزفي.
الخبث: القذارة المادية.
الختان: موضع القطع من الذكر والأنثى.
الخراءة: للطير خاصة.
الخز: دابة بحرية ذات أربع ويطلق على الثياب المتخذة من وبرها وقيل على
المتخذ من الصوف والحرير.
الخضاب: الصباغة.
الخطمي: نبات ذو رائحة جميلة.
الخف: لباس رقيق للرجلين.
الخفض: للجارية بمثابة الختن للصبي.
الخل: عصير العنب المصنوع بطريقة خاصة، (راجع: ذهاب الثلثين).
الخلع: الطلاق بعوض تبذله المرأة.
103

الخليطين: السدر والكافور.
الخلية: المرأة غير المتزوجة.
الخمس: خمس الأرباح وغيرها ويجب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه.
الخيار: اختيار فسخ المعاملة.
الخيف: مسجد في منى
- د -
الدائمة: المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد غير مؤقت.
الدائن: صاحب المال المدفوع دينا لآخر على أن يرده.
دار الإسلام: البلاد المحكومة بالإسلام.
دار الحرب: أرض الكفار المحاربين.
دار العهد: أرض الكفار المتعاهدين مع المسلمين.
دار الكفر: أرض الكفار فيها مسلمون قليلون.
الداعي: الباعث، المحرك.
الدبر: المقعد (المخرج).
الدخول: بالزوجة وطؤها.
الدرهم: من الفضة، الشرعي: 4 و 2 غرام. الصيرفي: 2 و 3 غرام.
الدفاع: المقاومة أمام العدو.
الدفق: الانصباب بقوة.
الدفن: الستر. وشرعا جعل الميت تحت الأرض بطريقة خاصة.
الدلك: الفرك.
الدياثة: تمكين الغير من العرض والديوث هو الذي لا يغار على عرضه.
الدية: المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه.
17. الدين: ما صار في الذمة، وهو أعم من القرض.
18. الدينار: من الذهب، الشرعي 6 و 3 غرام: نصف ليرة عثمانية ذهبية.
104

- ذ -
الذبح الشرعي: ذبح الحيوانات مع رعاية الموازين الشرعية.
الذراع: من طرف المرفق إلى طرف الوسطى.
الذريرة: نوع من الطيب كالغبار.
الذمة: العهد.
الذمي: الكافر من أهل الكتاب. مثل اليهود والنصارى. والذي يعيش في بلاد
المسلمين وتحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بشروط الذمة.
ذهاب الثلثين: تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان.
الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.
ذو اليد: الذي بيده شئ يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه.
ذو النفس: الحيوان له دم سائل.
- ر -
ربا القرض: الإضافة التي تشترط ضمن عقد القرض.
ربا الفضل: كبيع القمح بالقمح وزنا بأزود منه لتفاضلهما في النوعية. ويقال له
الربا المعاملي.
ربح السنة: ما يربحه الإنسان خلال سنة.
الرجعية: المطلقة رجيعا.
الرجم: رمي الجمار والحد المعروف.
الرخصة: الإجازة.
الرسغ: المفصل بين الساعد والكف.
الرضاعي: الأخ في الرضاعة من ثدي واحد مدة تؤثر في نشر الحرمة.
الرعاف: الدم النازف من الأنف.
الرقبى: الدار تعطى للرجل يسكنها على حياته أو حياة معطيها.
الرقي: البطيخ
الركاز: الكنز
105

الركن وجمعه أركان: الجزء الأساس. المقطع الأساسي من العبادة.
الركوع: الانحناء (أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه
إلى ركبتيه).
الرهن: ايداع عين لدى المرتهن لغرض أن يقوم هذا بالاستفادة من الشئ
المرهون لاستيفاء ماله إن لم يقم المقترض بدفعه.
ريبة: ترديد، شبهة.
- ز -
الزائد على المؤونة: الزائد على المصارف.
الزحف: الجيش المقاتل في سبيل الله.
الزكاة: النمو. الطهارة من التلوث. مقدار معين من أموال الإنسان الخاصة
(الموارد التسعة: النقدين، الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع) ويجب. إذا بلغ حد
النصاب المعين. أن يصرف في موارده المشخصة.
زكاة الفطر: ومقدارها 3 كلغ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما
يعادلها من مال. ويجب أن تدفع بمناسبة عيد الفطر للفقراء أو تصرف في الموارد
الأخرى التي تصرف فيها الزكاة.
الزنا: وطء المرأة بدون محلل من عقد أو ملك.
الزوال: ميل الشمس من كبد السماء.
الزور: الكذب.
- س -
السائمة: الماشية ترعى دون تكلفه.
الساج: نوع من الخشب الصلب.
ساروج: نوع من الطلاء لأرض وجدران الحمام
السبخة: المالحة.
السبيلان: مخرجا البول والغائط
106

سجدة التلاوة: هناك (15) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا
لله تعالى، أربعة موارد منها واجبة و (11) موردا مستحبة.
سجدة السهو: وهي السجدة التي يأتي بها المصلي في قبال ما حدث منه من
زيادة أو نقيصة في الصلاة.
سجدة الشكر: وهي السجدة التي يأتي بها الإنسان شكرا لله.
السجود: وضع الجبهة والراحتين والركبتين ورأسي إبهامي الرجلين على الأرض
خشوعا لله.
السحت: المال الحرام.
السدر: شجر النبق.
السعوط: ما يتنشق في الأنف.
السفائف: منسوجات من الخوص.
السفاح: الزنا.
السفر: قطع المسافة الشرعية.
السفه: ضد الحكمة.
السقط: الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا.
السلامة: البراءة من العيوب.
سلس البول: عدم القدرة على ضبطه.
السور: المتبقي من المشروب في الإناء.
- ش -
الشاة: الواحدة من الضان أو الماعز
الشاخص: عصا أو غيرها تنصب لتعيين وقت الظهر والعصر من خلال وضع
ظلها.
الشاذروان: الطرف البارز في أسفل جدران الكعبة.
الشارع: مشرع الشريعة الإسلامية: الله تعالى، مبلغ الحكم الإلهي: هو
107

النبي (ص).
الشاهد: المخبر عن مشاهدة وعيان.
الشبهة: ما يشبه الحق.
الشجة: الجرح في الرأس أو الوجه فقط.
الشركة: كون شئ واحد ملكا لاثنين أو أكثر.
الشق: الحفرة.
شروط الذمة: الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين
لكي يضمن لهم احترام أرواحهم وأموالهم في ظل الحكم الإسلامي.
الشفعة: استحقاق الشريك للحصة المبيعة.
الشوكة: القوة.
شياف: دواء يستعمل للعين.
- ص -
الصائل: من صال، الساطي عدوانا على غيره.
الصاع: كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا.
الصبي: المولود دون الفطام.
الصداق: المهر.
الصدغ: ما بين العين والأذن.
الصدقة: تمليك شئ للغير بغير عوض بل رجاء مثوبة.
الصرف: بيع النقد.
الصرورة: الحاج لأول مرة.
الصعيد: وجه الأرض.
الصلاة: العبادة المعروفة.
الصلح: اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الطرف الآخر
لقاء شئ ما.
الصوم: الامساك عن أمور معينة في وقت محدد.
108

الصيد: الحيوان الممتنع وتذكية للحيوان والطير والسمك.
الصيغة: الكلمات التي بها يتحقق العقد والايقاع.
- ض -
الضامن: من يتحمل مسؤولية الضمان.
الضبط: الحفظ.
الضحى: ارتفاع الشمس.
الضرر: الأذى.
الضروريات: اللازم من كل شئ.
الضمار: المال الغائب ولا يرجى
7. الضمان: التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر.
8. الضيعة: الأرض والقرية.
- ط -
الطافي: من السمك ما مات وطفا بنفسه.
الطحال: العضو المكون للدم.
الطرد: عدم تخلف الحكم عن وجود علته.
الطرق: الوطء.
الطريق، السبيل المطروق.
الطفل: من الولادة إلى البلوغ.
الطلاق: الخلاص... قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة.
الطلاق البائن: الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته في
عدتها (ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق).
طلاق الخلع: طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها
ليطلقها.
109

الطلاق الرجعي: الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته في العدة.
طلاق المباراة: الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر.
الطمأنينة: استقرار المفاصل في الجسم في الصلاة.
الطهارة: الخلو من النجاسة، النظافة، حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو
التيمم في الإنسان.
الطواف: الدوران حول الكعبة.
طواف النساء: آخر طواف في الحج والعمرة المفردة ويؤدي تركه إلى استمرار
حرمة العلاقة بين النساء والرجل عقدا ووطء.
- ظ -
الظرف: للزمان والمكان، الوعاء.
ظروف الغالية: علبة لنوع من العطر ممزوج من المسك والعنبر والعود والدهن.
الظهار: تشبيه الزوجة بظهر محرمة أبدية..
الظهر الشرعي: وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده
الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق.
الظن: الاعتقاد الراجح مقابل اليقين والشك.
- ع -
العارض: الطارئ ومنه السماوي كالجنون والنسيان والمرض، أو الذاتي كالاقرار
بعد الانكار، أو الغريب كالاكراه على البيع، أو المكتسب كزوال العقل بشرب
المسكر.
العارية: اعطاء الشخص ما له من أشياء لآخر لكي يستفيد منها موقتا وبدون
عوض.
العادة الشهرية: حالة الحيض.
العامل:
(1) من يعمل بعقد الجعالة
110

(2) الأجير
(3) من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها وتقسيمها وما يرتبط بالزكاة.
العتق: التحرير.
العجان: ما بين الدبر والخصيتين.
عدالة: صفة نفسية تمنع من الكبائر والاصرار على الصغائر.
العدول: الرجوع عن أمر واختيار غيره.
العدة: للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لاستبراء الرحم من الولادة وغيره من
الأسباب، تعبدا.
عرق الجنب من الحرام: العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعة
أو الاستمناء، بوجه غير مشروع.
العزيمة: الأكيد والواجب.
العزائم: السور المتضمنة لآيات السجدة، الفرائض.
العزل:
(1) انزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة.
(2) خلع الوكيل (أو المأمور) من عمله كخلع الوصي أو المتولي الخائن من قبل
الحاكم الشرعي.
العقد: صورة القبول والايجاب اللفظيين.
العقد الموقت: عقد الزواج المقيد بوقت ومهر معينين.
العلقة: المنعقد من ماء الرجل والمرأة في رحمها.
العلم: الاعتقاد الجازم.
العمرة: النسك المعروف.
العنين: الرجل الذي لا يستطيع النكاح.
العهد: تعهد الإنسان لله بصيغة معينة للقيام بعمل حسن أو ترك عمل قبيح،
وبين المسلمين وغيرهم: اتفاق على أمور معينة.
العورة: القبل والدبر لدى الجنسين من الإنسان، وما يحرم اظهاره.
عيد الأضحى: اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو العيد الإسلامي الثاني.
عيد الفطر: اليوم الأول من شهر شوال وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين.
111

العين: يقال للشئ وجمعها أعيان خلاف المعروفة فجمعها عيون وأعين
- غ -
الغبار: دقيق التراب.
الغبن: النقص.
الغرر: الجهالة.
الغرض العقلائي: الهدف الذي يرتضيه العقلاء.
الغرم: الغرامة
الغرة: دية الجنين إذا أسقط ميتا.
الغريم: الدائن والمدين.
الغسالة: ما يقطر من الشئ بغسله، أو ينزل عند العصر.
الغسل: غسل الجسم بنحو خاص وهو ترتيبي أو ارتماسي.
الغسل الواجب: 1) غسل الجنابة. 2) غسل الحيض. 3) غسل مس الميت. 4)
غسل الاستحاضة. 5) غسل الميت. 6) الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وشبهه.
الغسل الارتماسي: ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد
وذلك بنية الغسل.
الغسل الترتيبي: ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن
من بدنه ثم الجانب الأيسر.
غسل الجبيرة: الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء من البدن لكسر أو
جرح.
الغسل المستحب: كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون الالزام كغسل
الجمعة.
الغش: الخيانة: كخلط شئ قليل الثمن بشئ كثير الثمن للخداع.
الغصب: الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير وحقوقهم.
الغلات الأربع: القمح والشعير والتمر والزبيب.
112

غلوة سهم: رمية سهم إلى غاية مداه.
غمز البطن: المسح مع القوة.
- ف -
الفئة: الجماعة خلف الجيش يأوي إليها الهاربون.
الفائدة: المنفعة، الربا.
فارة المسك: غدة بشكل كيس في جوف غزال المسك.
الفتوى: رأي المجتهد في المسائل الشرعية.
الفجر: بياض الصبح.
الفجر الأول والثاني: عند قرب أذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى
الأعلى ويسمى بالفجر الأول وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت
صلاة الصبح.
الفجر الصادق: هو الفجر الثاني.
الفجر الكاذب: هو الفجر الأول.
الفدية: ما يقوم مقام الشئ كما في فدية الأسير وفدية الأسير وفدية الصوم بعض
الأعمال في الحج.
الفرائض: حصص الإرث المفروضة.
فرادى: الصلاة منفردا لا جماعة.
الفرج: في الإنسان ما بين رجليه، القبل.
فرسخ: ثلاثة أميال، يعادل 5، 5 كلم.
الفرك: الحك والقرص.
الفضولي: المتصرف في ما لا يملك بغير ولاية ولا وكالة.
الفقاع: ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة.
الفقير: المحتاج، من لا يملك يسد به مؤمنة سنته هو وعياله ولا يملك ما يدر
عليه يوميا ما يحتاجه.
113

في سبيل الله: كل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح
طريق.
- ق -
قباء: ثوب للرجال مفتوح الصدر عند الرقبة، (القمباز).
القبل: العضو الجنسي للإنسان.
القبول: الموافقة.
القذف: الرمي بالزنا.
القرء: الحيض والطهر.
القرار الصوري: الشكل الظاهري للعقد.
القرار الضمني: ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد.
القران: من أقسام الحج.
القرشية: المرأة تنتسب إلى النضر بن كنانة.
القرض: تمليك مال لآخر بالضمان.
القرينة: العلامة.
القسم: (الحلف) أن يقسم بأحد أسماء الله.
القسمة: تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض.
القصار: غسال الثياب.
القصاص: الفعل بالجاني مثل جنايته من قتل أو ضرب.
القصر: نقص الصلاة الرباعية إلى ركعتين.
قصد الإقامة: أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو أكثر في محل واحد.
قصد الانشاء: أن يعزم على ايجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء.
قصد القربى: أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى.
قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة
الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل.
قصاص الشعر: حد منبت شعر الرأس من الوجه.
114

القضاء: 1) الاتيان بعمل فات عنه في وقته والحكم بين الناس.
2) الفصل في القضايا.
القلنسوة: لباس للرأس.
القناع: غطاء للوجه معلق في الرأس.
القنوت: الخشوع أمام الله يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع
يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو.
قواطع السفر: ما يرفع حكمه كالمرور على الوطن وغيره.
القئ: ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة.
قياطين: جمع قيطان. (قيطانة) قد يدخل فيه الحرير.
القير القار: الزفت.
القيم: المشرف. من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو
حكم حاكم الشرع. مدبر.
- ك -
الكافر: من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدهما فيشمل:
1. من ينكر وجود الله.
2. من يجعل لله شريكا.
3. من لا يؤمن بنبوة النبي محمد (ص).
4. من يشك في هذه الأمور.
5. من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث ذلك انكار الله والرسول.
الكافر الحربي: الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسمين.
كاشف تعبدي: حسن الظاهر بأداء الواجبات الشرعية بين الناس.
الكافر الذمي: الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتزما بشرائط الذمة.
الكبيرة: من الذنوب ما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة.
كثير الشك: من يشك كثيرا.
الكر: من الماء، الكثير المعتصم من النجاسة.
115

الكرباس: ثوب غليظ من القطن.
الكسب: طلب الرزق والربح.
كشف الخلاف: انكشاف ما يخالف الشئ.
كعب: العظم الناشئ على ظهر القدم.
الكفارة: العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه.
كفارة الجمع: الكفارات الثلاث (صوم ستين يوما، اطعام ستين مسكينا واعتاق
عبد).
الكفالة: تحمل المسؤولية والتعهد باحضار نفس المدين.
كوز القليان: زجاجة الأركيلة.
الكفن: ما يلف به الميت.
الكمبيالة: سند تعهد بدفع الدين.
الكنز: المال المدفون لا يعرف دافنه.
- ل -
اللازم: الواجب، مقابل الجائز.
لازم الوفاء: يجب الالتزام به.
اللحد: الشق في أسفل الجدار القبلي للقبر.
اللقطة: ما يلتقطه الإنسان في الطريق من مال ضائع.
اللعان: المباهلة بين الزوجين بدفع حد الزنا أو نفي الولد.
اللقيط: الصغير من الإنسان لا يعرف أبواه.
اللبة: أسفل العنق.
اللبون: ما دخلت في الثالثة من الإبل، والشاة إذا نزل اللبن من ضرعها.
اللواط: وطء الذكران.
اللوث: وجود القتيل في منزل عمومي أو حي من الأحياء.
116

- م -
مأذون: الذي أبيح له التصرف.
الماء الجاري: الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة.
الماء المضاف: الماء المأخوذ من شئ ما كماء الورد أو المخلوط بشئ آخر بحيث
لا يطلق عليه اسم (ماء) بشكل مطلق كشراب السكر.
الماء القليل: الماء الذي تقل كميته عن الكر، وغير النابع فعلا من الأرض.
المادة: الأصل، وفي الماء: المعتصم الذي يمد.
ماش: نبات قرني كالبازلاء.
ما لا تحله الحياة: من أجزاء الحيوان كالشعر والوبر والصوف ونحوه.
المباح: كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه.
المباراة: مفارقة الرجل والمرأة، باسقاط الحق والتبرئة.
المبتدئة: المرأة التي تدخل أول عادة شهرية، أو التي تبدلت حالها عن الاستقرار
في الوقت أو العدد.
المبطلات: الأمور التي تبطل العبادة.
المبطون: من يشتكي بطنه. ولا يضبط مخرج الريح والغائط.
المبيت: بقاء الليل في البيت، في مزدلفة.
المتعة: من النكاح عقد الزواج الموقت.
متعة الحج: الاتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الاحلال منها والاحرام للحج.
متميز: الذي له علامة تفرقه عن شبيهه.
المتنجس: كل شئ بطبعه طاهر، ولكنه تنجس على أثر التماس المباشر أو غير
المباشر مع الشئ النجس.
مثقال: شرعي: دينار، صيرفي: 5 غرام.
الثمن: السعلة التي قيمت. أو. التي عرضت للبيع.
المجتهد: الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية بمعنى أنه امتلك قدرة
علمية يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من أدلتها.
المجتهد الجامع للشرائط: المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد.
117

المجزي: الكافي. المقسط للتكليف.
مجهول المالك: المال الذي لا يعلم مالكه.
محادر: من الانحدار، يقال إلى محادر شعر الذقن.
المحترمات: المكرمات، المصونات.
المحارم: أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزويج بهم مطلقا كالأم والأخت
وغيرهما.
المحرم: الذي دخل في احرام الحج أو العمرة.
محل التدارك: حيث يمكن تصحيح العمل دون ابطاله.
المد: الكيلة المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا.
المدر: الطين اللزج.
المذي: الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة أو الشهوة الجنسية.
المرتد: المسلم المنكر لله والرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى
انكار الله والرسول.
المرتد الفطري: من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر.
المرتد الملي: من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر.
المرئ: مجرى التنفس المتصل بالحلقوم وهو مجرى الطعام والودجان إلى جانبه.
المزارعة: عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك. على أساس منه. الزارع
نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها.
المساقاة: عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي
ورعاية الأشجار، ويأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان.
المستحاضة: المرأة في حالة الاستحاضة.
المسترابة: الأنثى في سن الحيض ولم تحض.
المسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي (ص).
المسكرات: ما يسكر الإنسان.
المسكين: من كان أشد حالا من الفقير.
المسلوس: الذي لا يضبط بوله.
المسنة: (من البقر) ما دخل في العام الثالث.
118

المشتركات: الطرق والشوارع والمساجد الخ..
المصالحة: توافق بين طرفين.
المضاربة: عقد بين شخصين رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر.
المضطربة: المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية.
المضمضة: تحريك الماء في الفم.
معاطن الإبل: من العطن الوسخ، مكان إقامة الإبل.
معاملة السلف أو بيع السلف: المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة
مؤجلا إلى مدة وهي على العكس من معاملة (النسيئة).
المعتصم: الماء الممتنع من النجاسة بكثرته.
المعروف: الحسن.
ملكة: قوة نفيسة.
المماكس: المناقش في السعر.
مموه: مطلي بغير مادته.
المميز: الطفل الذي يميز الحسن من القبيح، ويمكنه التعبير عنه، وفي غيره القدرة
على تمييز التفاصيل بالنظر.
المناط: موضع التعليق، العلة.
المنكر: القبيح.
الموات: الأرض العطلة.
المواريث: ما يستحقه الإنسان بوفاة قريب نسبي أو سببي.
موارد السجدة المستحبة:
1) ج 9 سورة الأعراف آخر آية من السورة.
2) ج 13 سورة الرعد الآية: 15.
3: ج 14 سورة النحل الآية: 49
4) ج 15 سورة الإسراء الآية: 107
5) ج 16 سورة مريم الآية: 58
119

6) ج 17 سورة الحج الآية: 18
7) ج 17 سورة الحج الآية: 77
8) ج 19 سورة الفرقان الآية: 60
9) ج 19 سورة النمل الآية: 25
10) ج 23 سورة ص الآية: 24
11) ج 30 سورة الانشقاق الآية: 21.
موارد السجدة الواجبة:
1) ج 21 سورة السجدة الآية: 15
2) ج 24 سورة فصلت الآية: 37
3) ج 27 سورة النجم آخر آية من السورة.
4) ج 30 سورة العلق آخر آية من السورة.
الموالاة: المتابعة المباشرة.
- ن -
الناسور: الباسور.
الناسية: المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية.
الناشز: المرأة التاركة لبيت زوجها بغير وجه شرعي.
النافلة. النوافل: الصلاة المستحبة.
النوافل اليومية: 34 ركعة مستحبة في كل يوم ويوم الجمعة تصير 38 ركعة.
النبطية: المنسوبة إلى النبط مكان بين الكوفة والبصرة.
النبع: الماء الذي يفور من الأرض.
النبيذ: الماء ينبذ (يجعل) فيه التمر أو الزبيب ليحلو، والمحرم منه ما انقلب منه
مسكرا.
النجاسات: القذارات، منها العينية والمتنجسات بها ومنها المعنوية.
النحر: تذكية الإبل.
120

النذر: الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله.
النصاب: الحد المعين.
نصاب الزكاة: الحد المعين لكل مورد من موارد الزكاة التسعة والذي إذا بلغه
المورد وجبت الزكاة.
النض: المال إذا تحول عن كونه متاعا إلى درهم ودينار وما جرت عليه
المعاملات، انضاض.
نظر الريبة: النظر الذي يدعو إلى سوء الظن. النظر الذي يتضمن الافتتان.
نعل: الحذاء لا ظهر له.
نعلبكي: طبق الفنجان.
النفاس: الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة.
النقدين: الذهب والفضة المسكوكين للمعاملة.
النكاح: الزواج.
النمط: ثوب صوف مخطط بلون مخالف له.
النورة: حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط.
- ه‍
الهبة: تمليك بلا عوض.
الهجر: ترك جماع الزوجة.
الهدنة: الاتفاق على وقف القتال.
الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم.
الهدية: العطية، الهبة.
الهرم: كبير السن.
الهرولة: بين المشي والعدو.
الهم: الرجل الكبير.
الهميان: المنطقة: كيس يجعل الحاج ماله فيه ويشده على وسطه.
121

- و -
الودي: الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.
الوديعة: الأمانة.
الوذي: الرطوبة التي قد تشاهد بعد المني.
الوشي: النقش.
الوصي: من عليه مسؤولية القيام بالوصية.
الوصية: ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته
الوطء: الدخول بالمرأة.
الوطن: مسقط الرأس والمحل الذي يختاره الإنسان للإقامة والعيش، فهو أصلي
واتخاذي.
الوقف: المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لأفراد
مخصوصين أو للأمور الخيرية.
الوكالة: تفويض الغير بعمل.
الوكيل: من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين.
الولي: من أسندت إليه مسؤولية الإشراف على شخص من قبل الشارع كالأب
والجد والحاكم الشرعي.
- ى -
اليائسة: المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن ويئست من الحمل.
اليتيم: الإنسان الفاقد للأب قبل البلوغ.
اليد: الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف الأصابع.
يدا بيد: البيع بالنقد الحاضر.
اليسر: السهولة.
122

اليمين: القسم.
يمين غموس: اليمين التي عقوبتها النار لشدة ما يأخذ الحالف على نفسه بها من
الكذب.
يوم: لغة مجموع النهار والليلة وللحائض من الفجر إلى الغروب.
يوم التروية: 8 ذو الحجة.
يوم دحو الأرض: 25 ذو القعدة.
يوم الشك: المردد بين آخر شعبان وأول رمضان.
يوم الغدير: 18 ذو الحجة.
يوم المبعث: 27 رجب.
123