الكتاب: مصباح المنهاج ، التقليد
المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٥ - ١٩٩٤ م
المطبعة: جاويد
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: مؤسسة المنار للطباعة والنشر - قم - إيران

مصباح المنهاج
1

مصباح المنهاج
تأليف
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الاجتهاد والتقليد
مؤسسة المنار
3

الطبعة الأولى
1415 ه‍ - 1994 م
حقوق الطبع محفوظة
اسم الكتاب مصباح المنهاج
اسم المؤلف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
صف واخراج مؤسسة المنار
الفلم وألواح الحساسة حميد / قم
المطبعة جاويد
الطبعة الأولى - 1415 ه‍
الكمية 1000 نسخة
الناشر المؤلف
السعر 500 تومان
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خالق
الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين، وسيد
المرسلين، محمد صلى الله عليه وآله الغر الميامين.
وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله جل شأنه (محسن) خلف
العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم قدس سره هذه رسالة
وجيزة، في ما تعم به البلوى، من أحكام العبادات والمعاملات
وغيرهما، سميتها: (منهاج الصالحين)، سائلا منه تعالى شأنه أن ينفع
بها إخواننا المؤمنين، ويجعلها خير الزاد ليوم المعاد (يوم لا ينفع مال
ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم)، وما توفيقي إلا بالله، عليه
توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
5

مقدمة
في بعض مسائل التقليد
مسألة 1: يجب على كل مكلف (1)،
7

لم يبلغ رتبة الاجتهاد (1) أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر
أفعاله وتروكه مقلدا (2).
8



(1) الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره. (منه).
10



(1) يراجع في النصوص المذكورة الكافي: ج 1، ص 211، والوسائل، باب: 7 من أبواب صفات القاضي.
(2) السيد أبو القاسم الخوئي (دامت بركاته). (منه)
12

.

(1) يراجع في النصوص المذكورة الوسائل ج 18 ص 94 في أوائل أبواب كتاب القضاء.
(2) يراجع في النصوص الوسائل، ج 18، باب 11، من أبواب صفات القاضي.
13

أو محتاطا (1) إلا أن يحصل له العلم بالحكم، لضرورة أو غيرها، كما
في بعض الواجبات، وكثير من المستحبات والمباحات.
مسألة 2: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2)،
16

لا يجوز له الاجتزاء به، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب
عليه تقليده فعلا (1).
17

مسألة 3: الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط (1)، سواء
اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا، كما إذا
احتمل وجوب الإقامة في الصلاة.
18

لاحتمال الأمر، للشك في اعتبار ما زاد على ذلك، فيدفع بإطلاق الخطابات اللفظية
فضلا عن المقامية، فإن اعتباره في الإطاعة لما كان على خلاف الطريقة العرفية
لاكتفائهم فيها بتحقيق المأمور به بأي وجه اتفق كان السكوت عنه في أدلة الأحكام
ظاهرا في عدم اعتباره.
على أنه مقتضى الأصل الجاري في جميع ما يحتمل دخله في المأمور به
والغرض، على ما حقق نظيره في مبحث التعبدي والتوصلي.
ومنه يظهر عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة، واتفاق المتكلمين
عليه - لو تم - لا ينهض بإثباته، خصوصا مع ظهور كلمات بعضهم في توقف
الثواب عليه، الذي هو أجنبي عما نحن فيه.
بل قد يظهر منه أن ذكره لبيان عدم ترتب الثواب على الفعل في ظرف الاتيان
به بدواع أخر لا دخل للمولى بها، فيرجع إلى اعتبار القربية في الثواب لا غير.
وأما تقديم الإطاعة التفصيلية على الاجمالية والاحتمالية، فلا أصل له إن أريد
بالإطاعة ما يساوق العبادية، وإن أريد بها ما يقابل المعصية فهو خلاف المقطوع به، إذ
لا ريب في كفاية موافقة المأمور به كيف اتفق في التوصليات.
نعم، مع تنجز التكليف لا مجال للاكتفاء بالاحتمالية في مقام الظاهر، بحيث لا
يعلم معها الفراغ عنه حتى في التوصليات، وهو أجنبي عما نحن فيه مما فرض فيه
كون الإطاعة الاحتمالية سببا للعلم بالفراغ عن التكليف على تقدير وجوده، وإنما
كانت الإطاعة احتمالية لكون أصل التكليف احتماليا.
وأما ما دل على وجوب تعلم الأحكام، فهو ظاهر في الوجوب المولوي
الطريقي، محافظة على التكاليف الواقعية، أو الوجوب الارشادي لتنجز الأحكام قبل
الفحص عقلا، فلا يمنع من موافقتها بالاحتياط.
نعم، لو كان ظاهرا في تقييد المأمور به بلزوم قيام الحجة عليه كان ملزما
بتحصيل الحجة بالاجتهاد أو التقليد، وعدم الاكتفاء بالاحتياط، وكذا لو كان ظاهرا في
وجوب التعلم نفسيا، وكلاهما خلاف ظاهر الأدلة المذكورة.
19

ومما ذكرنا يظهر جواز الاحتياط في العبادات حتى لو لزم التكرار، وما يظهر
من شيخنا الأعظم قدس سره من الاتفاق على المنع حينئذ - مع عدم ثبوته - لا ينهض حجة
للمنع بعد عدم وضوح كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ليمنع
الخروج به عما عرفت من الاطلاقات اللفظية، والمقامية، والأصل.
ومثله دعوى مجانبته لسيرة المتشرعة، لقرب كونها ناشئة من صعوبة
الاحتياط بالتكرار، ولذا لو فرض صعوبة الفحص، لم يكن الاحتياط بالوجه
المذكور بعيدا عن طريقتهم، ولا مستنكرا في مرتكزاتهم.
وأما ما ذكره من أن من احتاط بالتكرار الكثير مع تمكنه من الفحص، عد لاعبا
بأمر المولى، والفرق بين القليل والكثير لا يرجع إلى محصل.
فإن أراد من اللعب ما يساوق الاستهانة بالأمر فهو ممنوع، وإن أراد به ما
يساوق عدم الغرض العقلائي في كيفية امتثاله فهو ليس محذورا، على أنه قد يكون
له غرض فيه يخرجه عن ذلك، كصعوبة الفحص وأهمية إحراز الواقع الحقيقي.
وبالجملة: الظاهر أنه لا محذور في الاحتياط مطلقا، ليخرج به عن القاعدة
المقتضية لحسنه كما عرفت، كما أوضحناه في مباحث القطع من الأصول.
ثم إنه كما يشرع الاحتياط في الحكم الواقعي، كذلك يشرع في موافقة
الحجة عليه عند احتمالها، أو اشتباهها ولو أمكن الفحص المعين لها، فيجوز عند
دوران التقليد بين شخصين مثلا، الأخذ بأحوط القولين، لما فيه من تحصيل الوظيفة
العملية الظاهرية، وإن لم يحرز به الحكم الواقعي، لبعض الاحتمالات التي لا تكون
منجزة في حق المكلف، لعين ما ذكرناه. فلاحظ.
تنبيه:
الأدلة المتقدمة على التخيير بين التقليد أو الاجتهاد والاحتياط إنما تنفع
المجتهد المستقل بالنظر في مقام الفتوى أو العمل.
أما العامي فاللازم عليه الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عهدة
20

لكن معرفة موارد الاحتياط (1) متعذرة غالبا، أو متعسرة (2)
على العوام.
مسألة 4: التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد (3)، سواء
التزم بذلك في نفسه المقلد أم لم يلتزم.
21



(1) الوسائل، ج 18، ص 90، باب 10 من أبواب صفات القاضي حديث 2.
22

مسألة 5: يشترط في المرجع في التقليد البلوغ (1)،
24

والعقل (1)،

(1) الأولوية المذكورة إنما تتم لو كانت الفتوى حجة في حق المجتهد. أما حيث كانت حجة في حق
العامي الذي ينحصر طريق معرفته بالوظيفة الفعلية بالفتوى فهي لا تلازم حجية الرواية في حق
المجتهد لا عقلا ولا عرفا. فلاحظ. (منه عفي عنه).
26

والايمان (1)،

(1) الوسائل ج 18 ص 94، 10 من أبواب صفات القاضي، حديث: 20.
30

والذكورة (1).
34

والاجتهاد (1)،
35

والعدالة (1)،
36

والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء (1)،
39



(1) المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد. (منه).
48



(1) الوسائل ج 18، ص 94، باب: 10 من أبواب صفات القاضي، حديث 20.
55

مسألة 6: إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب
البقاء على تقليده (1)،
57

في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل (1)،
63

وإن كان الحي أعلم (1) وجب العدول إليه (2)، وإن تساويا في العلم
تخير بين العدول
65

والبقاء (1)، والعدول أولى (2)، والأخذ بأحوط القولين أحوط
استحبابا (3).
66

مسألة 7: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى
الأعلم (1).
67



(1) سورة الأنعام: 124.
81

التساوي في العلم يتخير (1)
85

إلا إذا كان أحدهما أعدل، فالأحوط وجوبا اختياره (1).
89

مسألة 8: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر فإن لم يعلم
الاختلاف بينهما تخير بينهما (1)،
90

وإن علم الاختلاف، وجب الفحص عن الأعلم (1)،
96

ويحتاط وجوبا (1)، في مدة الفحص (2)، فإن عجز عن معرفة الأعلم،
97

فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين (1) مع الامكان،
98

ومع عدمه (1) يختار أحدهما،
100

وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم، وكون
المعين الآخر أعلم (1) وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين
أعلم، وجب تقليد المعين (2).
مسألة 9: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من
هو أهل لها (3)، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم،
وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم (4).
مسألة 10: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أولا
وجب عليه الفحص (5)
101

فإن تبين أنه جامع للشرائط بقي على تقليده (1)، وإن تبين أنه فاقد لها
أو لم يتبين له شئ، عدل إلى غيره (2)،
102

وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد
الجامع للشرائط (1)، وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة (2).
مسألة 11: إذا بقي على تقليد الميت غفلة، أو مساهلة، من دون أن
يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد (3)، وعليه الرجوع
إلى الحي في ذلك (4).
مسألة 12: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت بعد مدة،
كان كمن عمل عن غير تقليد (5).
103

مسألة 13: لا يجوز العدول من الحي إلى الحي (1)، إلا إذا صار
104

الثاني أعلم (1).
107

مسألة 14: إذا تردد المجتهد في الفتوى (1)، أو عدل من الفتوى
إلى التردد (2)،
108

تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره (1)
109

الأعلم فالأعلم (1)، والاحتياط (2) إن أمكن (3).
110

مسألة 15: إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات
ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة (1)، بل
111

يجب الرجوع فيها إلى الأعلم (1) من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فمات
فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه، فعدل إليه (2) ثم
مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني
لا الرجوع إلى الأول (3).
119

مسألة 16: إذا قلد المجتهد، وعمل على رأيه، ثم مات ذلك
المجتهد، فعدل إلى المجتهد الحي، لم يجب عليه إعادة الأعمال
الماضية وإن كانت على خلاف رأي الحي (1). نعم إذا كان المعدول إليه
120

أعلم فالحكم لا يخلو عن إشكال (1).
مسألة 17: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها (2)،
ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء
والشرائط (3)، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك (4)، وإذا عرضت له في
129

أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل (1)،
130

على بعض الاحتمالات (1)، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له
الصحة اجتزاء بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده (2).
مسألة 18: يجب تعلم مسائل الشك والسهو (3) التي هي في
معرض الابتلاء (4)،
131

لئلا يقع في مخالفة الواقع (1).
مسألة 19: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني: شهادة عادلين بها (2).
132



(1) الوسائل چ 1، ص 288 - 291، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 1، 3، 12. (2) الوسائل ج 18، ص 278، باب 32 من كتاب الشهادات، حديث 6.
(3) الوسائل ج 18، ص 276، باب 31 من كتاب الشهادات، حديث 5
(4) الوسائل ج 18، ص 281، باب 35 من كتاب الشهادات، حديث 1.
(5) الوسائل ج 18، ص 275، باب 30 من كتاب الشهادات، حديث 2.
(6) الوسائل ج 18، ص 242، باب 13 من كتاب الشهادات، حديث 2.
135



(1) الوسائل ج 18، ص 292، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 13.
(2) الوسائل ج 17، ص 91، باب 61، من أبواب الأطعمة المباحة، حديث 2.
138

.

(1) الوسائل ج 12، ص 60، باب 4 من أبواب ما يكتسب به من التجارة، حديث 4.
(2) بناء على اتحاد المذكور في كلامهما مع الراوي عن الصادق (عليه السلام)، كما لعله المعروف، وربما
يحتمل تعددهما وأن الثاني إمامي، بل من الحسان، وقد تعرض لذلك في تنقيح المقال، فراجع (منه عفي عنه).
139



(1) العمدة في وجه التعميم إطلاق الرواية، لصدق قيام البينة على الحرمة بذلك. ولا سيما مع كون الغالب
في قيام البينة على الحكم قيامها على موضوعه، لأنه المدرك أولا للشاهد، وهو المناسب للأمثلة المسوقة في الرواية.
وأما ما ذكره بعض أفاضل أهل العصر من أن المراد في الرواية ليس هو قيام البينة على الحرمة،
ليحتاج في التعميم إلى ما تقدم، بل قيامها على الموضوع ذي الحرمة، بقرينة استثنائه من لزوم البناء
على عدم كون الثوب سرقة وغيره مما تضمنته الرواية من الموضوعات، فتدل الرواية ابتداء على
حجية البينة في الموضوعات المؤدية الحرمة.
فهو خلاف ظاهر الرواية، لأن الأمثلة المذكورة فيها قد سيقت لبيان موارد البناء على الحل وعدم
الاعتناء باحتمال الحرمة الذي تضمنه صدر الرواية، فالاستثناء إنما هو من ذلك، لا من الأمثلة
المذكورة، وهو المراد من اسم الإشارة في قوله (عليه السلام): والأشياء كلها على هذا حتى يستبين
لك غير ذلك...، وليس المراد بهما الموضوع. (منه عفى عنه).
140



(1) راجع الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء في الوسائل ج 18، ص
167، حديث 2.
142

.

(1) الوسائل ج 18، ص 266، باب 24 من كتاب الشهادات حديث 38.
(2) الوسائل ج 18، ص 288، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 1.
143

الثالث: حسن الظاهر (1).
147



(1) الوسائل باب 81 ص 288، و 292، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 1، 13.
(2) الوسائل ج 18، ص 155، باب 1 من أبواب آداب القاضي، حديث 1.
(3) الوسائل ج 18، ص 291، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 6.
(4) التهذيب ج 3 ص 275 حديث 118.
151



(1) راجع الروايات الثلاث في باب 41 من كتاب الشهادات من الوسائل ج 18، ص 288 حديث 1، 3، 5.
(2) الوسائل ج 15، ص 282، باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، حديث 4.
153

.

(1) الوسائل ج 18، ص 285، باب 39 من أبواب كتاب الشهادات، حديث 1.
(2) الوسائل ج 18، ص 291، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 8
(3) الوسائل ج 18، ص 294، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 20.
(4) الوسائل ج 18، ص 238، باب 11، من كتاب الشهادات، حديث 1.
(5) الوسائل ج 18، ص 293، باب 41 من كتاب الشهادات، حديث 15، 16.
154

الموجب للوثوق بها (1)،
157



(1) الوسائل ج 5، ص 392، باب 11 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 3.
(2) الوسائل ج 5، ص 389، باب 10 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 2.
158

بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة (1)،
160



(1) الوسائل، ج 4، ص 618، باب 3 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
(2) الوسائل، ج 14، ص 226 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 2.
(3) الوسائل، ج 13، ص 38، باب 11 من أبواب بيع الحيوان، حديث 2.
(4) الوسائل، ج 13، ص 28 باب 2 من كتاب الوكالة، حديث 1.
(5) الوسائل، ج 13، ص 482، باب 97، من كتاب الوصية، حديث 1.
(6) الوسائل، ج 13، ص 230، باب 6 من أبواب الوديعة، حديث 1.
161

ويثبت اجتهاده وأعلميته - أيضا - بالعلم وبالبينة (1)، وبخبر الثقة
163

في وجه (1).
مسألة 20: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه
الفتوى بقصد عمل غيره بها (2)، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم
164

عليه القضاء (1)،
166

ولا يجوز الترافع إليه (1)، ولا الشهادة عنده (2)، والمال المأخوذ
بحكمه حرام وإن كان الأخذ محقا (3)،
168

إلا إذا انحصر استنقاذ الحق (1)،
.

(1) الوسائل ج 18، باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 2.
(2) الوسائل ج 18، باب 24 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1.
(3) الوسائل ج 16، باب 3 من أبواب كتاب اليمين، حديث 1
171



(1) الوسائل ج 18، باب 4 من أبواب كتاب الشهادات، حديث.
(2) الوسائل ج 18، باب 53 من أبواب كتاب الشهادات، حديث.
(3) الوسائل، ج 18، باب 43 من أبواب كتاب الايمان، حديث 1.
(4) الوسائل ج 18، باب 1 من أبواب صفات القاضي، حديث 7.
172

المعلوم (1) بالترافع إليه.
مسألة 21: الظاهر أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد (2) قد عرف
174

مقدارا معتدا به من الأحكام، جاز له القضاء بما علم (1)، وجاز له
175

العمل بفتواه (1)، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه (2)، إلا مع وجود
الأعلم منه (3)،
178

وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم (1).
180

.

(1) تراجع الروايات الثلاث في الوسائل ج 18، باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 1 و 2 و 5.
181



(1) الوسائل ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي، حديث 1.
182

.

(1) الوسائل ج 18، باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1.
184

مسألة 22: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده (1)،
186

إلى أن يتبين الحال (1).
مسألة 23: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده (2)، لا تقليد
187

الموكل، إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص
الوكالة بما يوافق تقليد الموكل (1)، وكذلك الحكم في الوصي (2).
189

مسألة 24: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في
الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد (1)،
بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما، فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر (2).
190



(1) البقرة: 220.
(2) النساء: 10.
192



(1) السائل ج 12، باب 73 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(2) الوسائل ج 12، باب 71 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(3) الوسائل ج 13، ص 474، باب: 8 من أبواب كتاب الوصايا، حديث 1.
193



(1) الوسائل ج 18، باب 17 من أبواب كتاب الشهادات.
195

.

(1) الوسائل ج 13 ص 474، باب 8، من أبواب كتاب الوصايا، حديث 2.
196

.

(1) الوسائل ج 12، ص 269، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه 1.
197



(1) الوسائل ج 12 ص 270، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 2.
198

.

(1) كتاب الغدير ج 1، ص 11.
199

.

(1) روي نحوا منه عن دعائم الاسلام في مستدرك الوسائل حديث: 5 الباب 11 من أبواب صفات
القاضي، وأيضا روي نحوه عن نوادر الراوندي حديث: 29 من نفس الباب.
(2) الوسائل ج 18، باب 8 من أبواب صفات القاضي، حديث 5 و 50 و 53.
(3) نهج البلاغة ص 581 (طبعة دار الأندلس) باب المختار من حكم أمير المؤمنين 7 رقم: 96.
200

.

(1) الوسائل ج 18، ص 53، باب 8 من أبواب صفات القاضي، حديث 2.
201



(1) الوسائل ج 18، باب 8 من أبواب صفات القاضي، حديث 2.
(2) حكي أيضا روايته عن تحف العقول كما في مستدرك الوسائل ج، باب 11 من أبواب صفات القاضي، حديث 16.
202

مسألة 25: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1)،
212

حتى لمجتهد آخر (1)،
213

إلا إذا علم مخالفته للواقع (1)،
217

أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته (1).
218

مسألة 26: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه
إعلام من سمع منه ذلك (1)،
219

.

(1) الوسائل ج 18، ص 161، باب 7 من أبواب آداب القاضي، حديث 2.
(2) الوسائل ج 11، ص 436، باب 16 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث 2.
221



(1) المصدر السابق، ص 437، حديث 4.
222

وكذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه (1).
228

مسألة 27: إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ
واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ (1)،
229

وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما (1)، وإن تساويا في الوثاقة عمل
بالاحتياط (2)،
230

على الأحوط وجوبا (1)، حتى يتعين الحكم.
مسألة 28: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد (2)، عبارة عن
الملكة (3)،
231



(1) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل ج 18، كتاب الشهادات، باب 26، حديث 2 و 5، وباب 29، حيث 3، وباب 34، حديث 1، وباب 41، حديث 5 و 02 و 23 وغيرها، وباب 51، حديث 1 وغيرها
(2) الوسائل ج 18، ص 288، باب 41 من أبواب كتاب الشهادات 1.
235

المانعة غالبا (1)،
.

(1) الوسائل ج 18، 292 باب 41 من أبواب كتاب الشهادات، حديث 13.
(2) راجع الوسائل ج 18، ص 282، باب 36 من أبواب كتاب الشهادات.
237

عن الوقوع في المعاصي الكبيرة (1)،

(1) سورة النساء: 34.
(2) سورة الشورى: 37.
239



(1) سورة النجم 32.
240

وهي التي وعد الله - سبحانه - عليها النار (1)،
248

كالشرك بالله تعالى (1)، واليأس من روح الله تعالى (2)،

(1) تراجع النصوص المذكورة وغيرها من نصوص المقام في باب 46 من أبواب جهاد النفس من
الوسائل، ج 11، ص 252، وأن ذكرنا بعض النصوص التي لا توجد هناك تشير إلى مصادرها في محلها. (2) سورة يوسف: 87.
253



(1) سورة فصلت: 49.
(2) سورة الحجر: 55 و 56.
254

والأمن من مكر الله تعالى (1)، وعقوق الوالدين (2)،

(1) سورة الأعراف: 11.
(2) راجع الوسائل، ج 11، باب 13 و 14 من أبواب جهاد النفس.
(3) الوسائل، چ 5، ص 392، باب 11 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.
(4) سورة مريم: 23.
255

وهو الإساءة إليهما - (1)،
.

(1) الوسائل، ج 15، ص 216، باب 104 من أبواب أحكام أولاد، حديث 1.
(2) الوسائل، ج 15، ص 217، باب 104 من أبواب أحكام الأولاد، حديث 7.
256

وقتل النفس المحترمة (1)،
257

وقذف المحصنة (1)،

(1) راجع الوسائل، ج، 11، باب 1 و 2 و 3 من أبواب جهاد النفس.
258

وأكل مال اليتيم ظلما (1)، والفرار من الزحف (2)، وأكل الربا (3)،

(1) راجع الوسائل، ج 12، ص 180، باب 70 من أبواب ما يكتسب به.
(2) سورة النساء: 10.
(3) راجع الوسائل، ج 11، ص 63، باب 27، من أبواب جهاد العدو.
(4) سورة الأنفال: 16.
(5) سورة البقرة: 275.
(6) سورة البقرة: 278 - 279.
259

والزنا (1)،
.

(1) راجع الوسائل، ج 12، ص 242، باب 1 من أبواب الربا من كتاب البيع.
(2) الوسائل، ج 12، ص 429، باب 4 من أبواب الربا، حديث 1.
(3) سورة الفرقان: 68.
260

واللواط (1)، والسحر (2)،

(1) راجع الوسائل، ج 14، باب 20 و 21 من أبواب النكاح المحرم.
(2) سورة البقرة: 102.
(3) راجع الوسائل، ج 12، ص 105، باب 25 من أبواب ما يكتسب به.
261

واليمين الغموس الفاجرة (1) وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع
أمر، أو على حق أمر، أو منع حقه (2)، خاصة - كما قد يظهر من بعض
.

(1) سورة آل عمران: 77.
(2) الوسائل، ج 16، ص 127، باب 9 من أبواب كتاب الايمان، حديث 1 و 4
(3) الوسائل، ج 16، ص 121، باب 4 من أبواب كتاب الايمان، حديث 10.
(4) الوسائل، ج 16، ص 119، باب 4 من أبواب كتاب الايمان، حديث 4.
262



(1) الوسائل، ج 16، ص 119، باب 1 من أبواب كتاب الايمان، حديث 4.
(2) الوسائل، چ 16، ص 119، باب 1 من أ بواب كتاب الايمان، حديث 4.
263

النصوص -
ومنع الزكاة المفروضة (1)،
وشهادة الزور، وكتمان الشهادة (2)، وشرب الخمر (3)،

(1) سورة آل عمران: 180.
(2) سورة التوبة: 34 و 35.
(3) راجع الوسائل، ج 18، باب 2 و 9 من كتاب الشهادات.
(4) راجع الوسائل، چ 17، ص 259، باب 15 من أبواب كتاب الأشربة المحرمة.
264

وترك الصلاة متعمدا (1)، أو شيئا مما فرض الله (2)،
265

ونقض العهد (1)، وقطيعة الرحم (2)،
.

(1) الوسائل، ج 1، ص 9 و 13، باب 1 من أبواب مقدمة العبادات، حديث 7 و 21 و 35.
(2) سورة الرعد: 35.
(3) سورة البقرة: 37.
266

بمعنى: ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك (1).
والتعرب بعد الهجرة (2)، إلى البلاد التي ينقص بها الدين (3)،
.

(1) سورة محمد (ص): 22.
(2) راجع الوسائل، ج 11، ص 275، باب 94 من أبواب جهاد النفس، حديث 19 و 20، وباب 86 من أبواب أحكام الأولاد، حديث: 80 وباب 95 منها، حديث 7 وغيرها.
(3) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 15، باب 19 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
267

.

(1) أصول الكافي، ج 1، ص 31، باب 1 من أبواب كتاب فضل العلم، حديث 6 و 7.
(2) الوسائل، ج 14، ص 435، باب 14 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح، حديث 2.
(3) الوسائل، ج 11، ص 76، باب 36 من أبواب جهاد العدو، حديث 3.
(4) الوسائل، ج 18، ص 500، باب 10 من أبواب حد السرقة، حديث 3.
268

والسرقة (1)، وإنكار ما أنزل الله تعالى (2)، والكذب على الله أو على
رسوله صلى الله عليه وآله، أو على الأوصياء عليهم السلام (3)،

(1) الوسائل، ج 81، ص 500، باب 11 من أبواب حد السرقة، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 18، ص 502، باب 11 من أبواب حد السرقة.
(3) سورة الزمر: 33.
269

بل مطلق الكذب (1)،
.

(1) سورة العنكبوت: 98.
(2) ا لوسائل، ج 8، ص 576، باب 139 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 5.
(3) الوسائل، ج 8، ص 575، باب 139 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 1.
(4) الوسائل، ج 8، ص 575، باب 139 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 4.
270



(1) الوسائل، ج 8، ص 572، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 3.
271



(1) الوسائل، ج 8، ص 574، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 12.
(2) الوسائل، ج 8 ص 572، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 4.
(3) الوسائل، ج 8، ص 574، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 13.
(4) الوسائل، ج 8، ص 577، باب 140 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 4.
(5) الوسائل، ج 8، ص 579، 141 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 5.
(6) الوسائل، ج 8، ص 577، باب 140 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 3.
272

.

(1) الوسائل، ج 8، ص 576، باب 140، من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 1.
(2) الوسائل، ج 8، ص 573، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث 9.
273

وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله (1)، والقمار (2)،

(1) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، باب 35 و 102 و 104 من أبواب ما يكتسب به.
274

وأكل السحت (1)، كثمن العذرات (2)،
.

(1) الوسائل، ج 12، ص 241، باب 103 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4.
(2) الوسائل، ج 12، ص 126، باب 40 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
275

والميتة (1)،
.

(1) الوسائل، ج 12، ص 126، باب 40 من أبواب ما يكتسب به، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 12، ص 126، باب 40 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2.
276

والخمر، والمسكر (1)، وأجر الزانية (2)، وثمن الكلب الذي لا
يصطاد (3)، والرشوة على الحكم (4) ولو بالحق (5)،

(1) الوسائل، ج 12، ص 14 - 16، باب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث 5 و 8 و 9.
(2) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، باب 5 من أبواب ما يكتسب به.
(3) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، باب 5 من أبواب ما يكتسب به.
277

وأجر الكاهن (1)، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة (2)، وثمن
الجارية المغنية (3)، وثمن الشطرنج (4)،

(1) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، ص 64، باب 5 من أبواب ما يكتسب به. حديث 12.
(2) الوسائل، ج 12، ص 87، باب 16 من أبواب ما يكتسب به. حديث 4.
(3) الوسائل، ج 12، ص 87 - 88، باب 16 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 5 و 6.
(4) الوسائل، ج 12، ص 87 - 88، باب 16 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 5 و 6.
(5) الوسائل، ج 12، ص 86، باب 16، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
278

فإن جميع ذلك من السحت، ومن الكبائر البخس في المكيال
والميزان (1)،
.

(1) الوسائل، ج 1، ص 23، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات، حديث 14.
(2) الوسائل، ج 12، ص 285، باب 2 من أبواب آداب التجارة، حديث 5.
279

ومعون الظالمين (1)، والركون إليهم (2)،
.

(1) الوسائل، ج 11، ص 338، باب 77 من أبا وأب جهاد النفس.
(2) الوسائل، ج 11، ص 421، باب 11 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و ج 12، ص 127 -
132، باب 42 و 43 من أبواب ما يكتسب به.
(3) سورة هود: 113.
280

والولاية لهم (1)، وحبس الحقوق من غير عسر (2)،
.

(1) راجع النصوص الدالة على ذلك في الكبائر في الوسائل، ج 11، باب 3 و 5 و 18 و 27 من أبواب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) راجع الوسائل، ج 12، ص 127، باب 24 من أبواب ما يكتسب به، و ج 11، ص 502، وباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(3) الوسائل، ج 6، ص 25، باب 6 من أبواب ما يجب فيه الزكاة حديث 1.
281

والكبر (1)،

(1) الوسائل، ج 11، ص 508، باب 39 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث 2.
(2) الوسائل، ج 13، ص 89، باب 8 من أبواب الدين، حديث 2.
282

والاسراف والتبذير (1)،
.

(1) سورة بني إسرائيل: 26 و 27
283

والاستخفاف بالحج (1)،

(1) الوسائل، ج 15، باب 25 و 29 من أبواب النفقات،
284

والمحاربة لأولياء الله تعالى (1)، والاشتغال بالملاهي (2)،

(1) راجع النصوص المتضمنة لذلك في الوسائل، ج 8، باب 122 و 145 و 146 و 147 و 148 من أبواب
العشرة.
(2) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، باب 99 و 100 من أبواب ما يكتسب به.
285

كالغناء (1)،

(1) سورة لقمان: 6.
(2) الوسائل، ج 12، ص 126، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
286

بقصد التلهي (1) - وهو الصوت المشتمل على الترجيع (2)،

(1) الوسائل، ج 2، ص 759، باب 81 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 1.
(2) الوسائل، ج 12، ص 126، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
(3) الوسائل، ج 12، ص 235، باب 101 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(4) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، ج 12، ص 236، من أبواب ما يكتسب به.
287



(1) الوسائل، ج 12، ص 227، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث 13 و 14.
291

على ما يتعارف عند أهل الفسوق (1) - والرقص (2)،
293



(1) الوسائل، ج 12، ص 233، باب 100 من أبواب ما يكتسب به، حديث 5.
294

وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق (1)، والاصرار على
الذنوب الصغائر (2)،
295



(1) الوسائل، ج 11، ص 266، باب 47 من أبواب جهاد النفس، حديث 11.
(2) الوسائل، ج 11، ص 246، باب 43 من أبواب جهاد النفس، حديث 8.
(3) الوسائل، ج 11، ص 268، باب 48 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.
(4) الوسائل، ج 11، ص 268، باب 48 من أبواب جهاد النفس، حديث 2.
296



(1) الوسائل، ج 11، ص 743، باب 28 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 11، ص 268، باب 48 من أبواب جهاد النفس، حديث 4.
(3) الوسائل، ج 11، ص 265، باب 47 من أبواب جهاد النفس، حديث 10، وبعضه في الهامش.
298

والغيبة (1)،

(1) الوسائل، ج 8، ص 600، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 16.
(2) الوسائل، ج 8، ص 602، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 21.
(3) راجع الوسائل، ج 8، باب 152 من أبواب أحكام العشرة.
(4) في المسألة الرابعة عشرة مما يحرم الكسب به لأنه عمل محرم: ص: 40، طبع تبريز.
299



(1) الوسائل، ج 8، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
(2) ذكره شيخنا الأعظم في المكاسب المحرمة.
(3) الوسائل، ج 8، ص 609، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، 4.
(4) راجع الوسائل، ج 11، باب 77 من أبواب جهاد النفس.
(5) راجع الوسائل، ج 13، ص 218 و 221، باب 1 و 2 من كتاب الوديعة.
(6) راجع الوسائل، ج 8، ص 459 و 608، باب 71 و 157 من أبواب أحكام العشرة.
300



(1) الوسائل، ج 8، ص 610، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 19.
(2) الوسائل، ج 8، ص 589، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 9.
(3) الوسائل، ج 8، ص 601، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 18 وملحقه.
(4) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 119، باب 132 من أحكام العشرة، حديث 25.
301

وهي أن يذكر المؤمن (1)،

(1) البقرة: 22.
(2) راجع الوسائل، ج 81، ص 934، باب 5 من أبواب حد القذف.
302

بعيب (1)،
303

في غيبته (1)،
304

سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن (1)،
305



(1) الوسائل، ج 8، ص 582، باب 132 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
(2) مستدرك الوسائل ج 9، ص 126، باب 132 من أبواب أحكام العشرة، حديث 55.
(3) الوسائل، ج 8، ص 581، باب 143 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
306

(2) الوسائل، ج 8، ص 602، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 22. (*)

(1) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
307



(1) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 8، ص 602، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 22.
308



(1) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
(3) راجع البيان في تفسير آية الغيبة من سورة الحجرات.
(4) عن الدر المنثور، ج 6، ص 94.
309



(1) الوسائل، ج 8، ص 600، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، 14.
310



(1) الوسائل، ج 8، ص 608، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
(2) المصدر السابق: حديث: 6.
(3) راجع الوسائل، باب: 6 من أبواب غسل الميت.
311



(1) الوسائل، ج 8، ص 609، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
312



(1) راجع الوسائل، ج 8، باب 150 من أبواب أحكام العشرة.
313



(1) كشف الريبة: ص 19 / طبع النجف سنة 1382.
314

وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه، أم في خلقه أم في فعله أم في
قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا فيه (1)،
.

(1) الوسائل، ج 8، ص 601، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 20.
(2) مستدرك الوسائل، باب 132 من أبواب أحكام العشرة، حديث 19.
315

ومكروها لديه (1)،

(1) راجع الوسائل، باب 146 من أبواب أحكام العشرة.
(2) راجع الوسائل، باب 145 من أبواب أحكام العشرة.
317

كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول (1)، أم بالفعل الحاكي عن
وجود العيب (2).
والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد
افهامه وإعلامه (3)،
318

كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب (1)،
319

فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد
أولاد زيد جبان (1)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة
والانتقاص (2)، لا من جهة الغيبة،
ويجب عند وقوع الغيبة
التوبة (3)، والندم،

(1) عن مسند أبي داود ج 2، ص 55.
(2) راجع الوسائل، باب 186 من أبواب جهاد النفس
320



(1) راجع النصوص الدالة على ذلك في الوسائل في أبواب جهاد النفس، باب: 82 إلى باب: 98.
321

والأحوط وجوبا الاستحلال من الشخص المغتاب (1) إذا لم يترتب
322



(1) الوسائل، ج 11، ص 338، باب 77 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.
(2) الوسائل، ج 11، ص 342، باب 78 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.
(3) المصدر السابق: حديث: 5.
(4) الوسائل، ج 8، ص 534، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
323



(1) رواها في الوسائل، ج 8، ص 534، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث: 9 و 18 ملحقه، وروى
قريبا منها في مستدركها في باب 132 من الأبواب المذكورة، حديث: 8، 21، وباب 135، حديث: 3. وإنما لم
نذكرها لاحتمال أنها عين ما ذكره في الوسائل.
(2) حكاه شيخنا الأعظم (قدس سره) عن كشف الريبة والسرائر. ومثله في كون الغيبة موجبة لانتقال
الحسنات ما رواه في مستدرك الوسائل، باب 132، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 30، 49.
(3) مستدرك الوسائل: باب: 78، من أبواب جهاد النفس، حديث: 5.
(4) مستدرك الوسائل: باب: 132، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 34.
324



(1) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 117، باب 123 من أبواب أحكام العشرة، حديث 11.
(2) مستدرك الوسائل، ج 9، باب 123 من أبواب أحكام العشرة، حديث 19.
325



(1) الوسائل، ج 8، باب 155 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
(2) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 130 باب 135 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1. وقد روى حديث
آخر بنفس السند في ج 12، ص 103، باب 87 من أبواب جهاد النفس، حديث 1. هكذا: (ومن ظلم أحدا
ففاته فليستغفر الله كما أذكره فإنه كفارة له) ولعله تصحيف حديث الأول.
(3) مستدرك الوسائل ج 9، ص 130، باب 135 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
(4) الوسائل، ج 8، ص 550، باب 122 من أبواب أحكام العشرة، حديث 24.
326

على ذلك مفسدة أو الاستغفار له (1).
وقد تجوز الغيبة في موارد: منها: المتجاهر بالفسق (2).

(1) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 4.
(2) الوسائل، ج 8، ص 604، باب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث 5.
(3) مستدرك الوسائل، ج 8، ص 128 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1 و 2.
(4) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 129، باب 134 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
330



(1) الوسائل ج 81، ص 290، باب 41 من أبواب الشهادات، حديث 5. ومستدرك الوسائل، ج 17، ص
440، باب 35 من أبواب كتاب الشهادات، حديث 9.
(2) الوسائل، ج 8، ص 597، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
(3) لا مجال للاشكال في السند بعد رواية الأول عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن
الرضا عليه السلام بثلاثة طرق، أحدها في العيون والآخران عن الخصال وأربعين ابن زهرة.
وعن محمد بن علي بن مهرويه عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام بطريقين، أحدهما في العيون
والآخر عن أربعين ابن زهرة، وعن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا عليه السلام بطريق في العيون، فإن هذه
الاستفاضة موجبة للوثوق بل الاطمئنان بالصدور، ولا سيما مع علو المتن جدا.
وأما الثاني فقد روي بطريق معتبر، إذ ليس فيه إلا عثمان بن عيسى الذي هو موثق أو صحيح،
وسماعة بن مهران الذي هو موثق بلا كلام. منه عفي عنه.
331



(1) الوسائل، ج 18، ص 293، باب 41 من أبواب الشهادات، حديث 16.
(2) مستدرك الوسائل، ج 9، ص 129، باب 134 من أبواب أحكام العشرة، حديث 6.
(3) الوسائل، ج 18، ص 292، باب 41 من أبواب كتاب الشهادات، حديث 13. وروي في ج 8، ص 601،
باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 20.
332

فيجوز اغتيابه ولو بذكر العيب المستتر به (1).
335

(منها): الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته (1).

(1) سورة النساء: 148.
339



(1) الوسائل، باب 154 من أبواب أحكام العشرة حديث: 6، 7.
(2) راجع المرسلين في تفسير العياشي ج 1:، ص: 283.
(3) مجمع البيان المجلد الثاني ص: 121.
(4) سورة الشورى: 39.
(5) سورة الشورى: 40.
340



(1) الوسائل، باب: 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث: 5.
(2) عن مرآة العقول، ج 2 ص 345، وصحيح البخاري ج: 2 ص: 37.
341



(1) الوسائل، ج 4، ص 1164.
344



(1) الوسائل: باب: 16 من أبواب الدين والقرض، حديث: 1.
(2) الوسائل: باب 56 من أبواب أحكام الشرة: حديث: 1.
345



(1) مستدرك الوسائل: باب: 46 من أبواب أحكام العشرة، حديث: 3.
347

والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار (1)
لا مطلقا.
(ومنها): نصح المؤمن (2)، فتجوز الغيبة.
348



(1) الوسائل ج 8، ص 427.
351



(1) الوسائل باب: 35، من أبواب فعل المعروف، حديث 1 و 2 و 3 و 4.
(2) سورة يوسف: 12.
(3) سورة القصص: 12.
(4) سورة التوبة: 91.
352



(1) سورة التحريم: 8.
(2) الوسائل، باب 21، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(3) الوسائل، باب 36، من أبواب فعل المعروف، حديث: 1.
353



(1) الوسائل، باب 36، من أبواب فعل المعروف، حديث: 5. وباب 23، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(2) مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(3) مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العشرة، حديث:.
355

بقصد النصح (1)،
356

كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة، فيجوز نصحه ولو لزم إظهار
عيبها. بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة (1)، إذا علم بترتب
مفسدة عظيمة (2) على ترك النصيحة.
(ومنها): ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر (3).
357

(ومنها): ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز
غيبته لئلا يترتب الضرر الديني (1).
358

(ومنها): جرح الشهود (1).

(1) الوسائل، باب 39 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث: 1.
359

(ومنها): ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر، فتجوز
غيبته لدفع ذلك عنه (1).
362



(1) رجال الكشي، ص: 126.
363



(1) الوسائل، باب 32، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث: 1.
(2) مستدرك الوسائل، باب 29، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث: 1.
(3) راجع الوسائل، باب 29، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث: 1.
364

(ومنها): القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقض في
قائلها (1).
365

بل الذي عليه عمل جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة
التدبير والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك (1) وكأن صدور ذلك منهم لئلا
366

يحصل التهاون في تحقيق الحقائق (1). عصمنا الله من الزلل ووفقنا
للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.

(1) الوسائل، باب 48، من أبواب حد الزنا، حديث: 1.
(2) الوسائل، باب 43، من أبواب حد الزنا، حديث: 1.
367



(1) مستدرك الوسائل، باب 134، من أبواب أحكام العشرة، حديث 4.
(2) الوسائل، باب 1، من أبواب اللعان، حديث: 4.
368



(1) الوسائل، باب 1، من أبواب اللعان، حديث: 1.
369

وقد يظهر من الروايات عن الأئمة والنبي عليهم أفضل الصلاة
والسلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه (1)،
371



(1) الوسائل، باب: 102، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 13.
(2) الوسائل، باب: 136، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 5 و 6 و 7.
(3) احياء العلوم، ج: 3، ص: 128.
372



(1) مستدرك الوسائل، باب: من أبواب أحكام العشرة، حديث: 27.
373



(1) الوسائل، باب: 5 و 18 و 39، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) الوسائل، باب: 152، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 5.
374



(1) سورة النساء: 148.
378



(1) الوسائل، ج 8، باب: 156، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(2) الوسائل، باب: 152، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 13.
(3) الوسائل، باب: 156، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 4.
379



(1) الوسائل، باب: 122، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 24.
381

وأنه إذا لم يرد خذله الله في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من
اغتاب.
ومن الكبائر: البهتان (1)

(1) ذكره في العيون في ج: 2، ص: 32، طبعة النجف الأشرف.
(2) الوسائل، باب: 153، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(3) الوسائل، باب: 153، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(4) الوسائل، باب: 153، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 20.
382

على المؤمن (1)

(1) الوسائل، باب: 152، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 9.
(2) الوسائل، باب: 152، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 22.
(3) مستدرك الوسائل، باب: 133، من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
383

وهو ذكره بما يعيبه (1) وليس هو فيه.
(ومنها): سب المؤمن (2)،

(1) راجع الوسائل، باب: 77، من أبواب جهاد النفس.
(2) الوسائل، باب: 158، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(3) الوسائل، باب: 74، من أبواب جهاد النفس، حديث: 1.
(4) الوسائل، باب: 74، من أبواب جهاد النفس، حديث: 3.
(5) راجع الوسائل، باب: 70 و 72، من أبواب جهاد النفس.
384

وإهانته (1) وإذلاله (2).
(ومنها): النميمة (3)،

(1) الوسائل، باب: 146، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1 و 2 و 3 و 11..
(2) مستدرك الوسائل، باب: 126، من أبواب أحكام العشرة.
(3) الوسائل، باب: 147، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(4) راجع الوسائل، باب: 147، من أبواب أحكام العشرة، ومستدرك الوسائل، باب: 127، من أبواب أحكام العشرة.
385

بين المؤمنين (1)،

(1) الوسائل، باب: 164، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 1.
(2) الوسائل، باب: 164، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 2.
(3) الوسائل، باب: 164، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 5 و 6.
(4) سورة الرعد: 22.
386

بما يوجب الفرقة بينهم (1).
(ومنها): القيادة (2)، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ
المحرم.

(1) الوسائل، باب: 27، من أبواب النكاح المحرم، حديث: 2.
(2) الوسائل، باب: 117، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 7.
(3) الوسائل، باب: 21، من أبواب النكاح المحرم، حديث: 1.
(4) الوسائل، باب: 101، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 2.
387

(ومنها): الغش للمسلمين (1).
(ومنها): استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به
صاحبه (2).

(1) الوسائل، باب: 5، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 2.
(2) الوسائل، باب: 5، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 1. ومستدرك الوسائل، باب: 5، من أبواب
حد السحاق والقيادة، حديث: 1.
(3) راجع الوسائل، باب: 5 و 39، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(4) الوسائل، باب: 86، من أبواب ما يكتسب به، حديث: 1.
(5) راجع النصوص المذكورة في الوسائل، باب: 86، من أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل، باب: 43، من أبواب جهاد النفس، حديث: 6 و 7.
388

(ومنها): الرياء (1).
وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه (2).

(1) الوسائل، باب: 43، من أبواب جهاد النفس، حديث: 1 و 10.
(2) الوسائل، باب: 12، من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 1.
(3) راجع الوسائل، باب: 11 و 12، من أبواب مقدمة العبادات.
389

مسألة 29: المراد من كون العدالة هي الملكة المانعة عن
المعاصي الكبيرة أمها مانعة اقتضاء (1)،
فلا يقدح في وجودها وقوع
المعصية نادرا (2)، لغلبة الشهوة أو الغضب. نعم من لوازم وجودها
حصول الندم بمجرد سكون الشهوة أو الغضب مع الالتفات إلى وقوع
المعصية منه (3).
مسألة 30: إذا حصلت الملكة المذكورة لكن كانت ضعيفة
مغلوبة للمزاحم من شهوة أو غضب على نحو يكثر صدور المعاصي
وإن كان يحصل الندم بمجرد سكون المزاحم فمثل هذه الملكة لا
تكون عدالة ولا تترتب عليها أحكامها (4).
مسألة 31: إذا صدرت المعصية الصغيرة فإن التفت العاصي إلى
وجوب التوبة ومع ذلك لم يتب كان عاصيا بترك التوبة (5).
390

ولم يكن عادلا (1).

(1) سورة النساء: 31.
391

وإن غفل عن ذلك (1) فلم يندم لم يقدح صدور الصغيرة في بقاء
العدالة (2) وترتيب أحكامها. أما إذا صدرت المعصية الكبيرة فلم يندم
ولم يتب غفلة عن صدور المعصية فقد خرج عن صفة العدالة (3).

(1) سورة النور: 4.
(2) راجع الوسائل، باب: 36، 37 من كتاب الشهادات.
392

وبذلك افترقت المعصية الكبيرة عن الصغيرة (1)
394

مسألة 32: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان
مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي (1) يجوز تركه، وإلا تخير
العامي بين العمل (2) والرجوع إلى مجتهد آخر (3) الأعلم فالأعلم (4).
وكذلك موارد الاشكال والتأمل، كما إذا قال: يجوز على إشكال أو على
395

تأمل، فالاحتياط في مثله استحبابي (1). وإن قال: يجب على إشكال، أو
على تأمل. فإنه فتوى بالوجوب. وإن قال: المشهور كذا، أو قيل: كذا،
وفيه تأمل، أو فيه اشكال. فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى
مجتهد آخر (2).
مسألة 33: إن كثيرا من المستحبات المذكور في أبواب هذه
الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن (3)، ولما لم
تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية.

(1) الوسائل، باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 4.
396



(1) الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
398

وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية (1).
399

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
405