الكتاب: مصباح المنهاج ، الطهارة
المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧ - ١٩٩٦ م
المطبعة: الهادي
الناشر: مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
ردمك:
ملاحظات:

مصباح المنهاج
1

مصباح المنهاج
كتاب الطهارة
تأليف
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الجزء الأول
مؤسسة المنار
3

الطبعة الأولى
1417 ه‍ - 1996 م
حقوق الطبع محفوظة
اسم الكتاب: مصباح المنهاج - كتاب الطهارة / ج 1
اسم المؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الفلم والألواح الحساسة: بيان
المطبعة: الهادي
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 800 تومان
الناشر: مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
5

كتاب الطهارة
وفيه مباحث:
المبحث الأول
في أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول:
الفصل الأول
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء (1) إلى قسمين..

(1) الشيخ حسين الحلي (دامت بركاته) (منه).
7

الأول: ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف
إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه
يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح
الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف (1)، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا
مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا
يصح سلب الماء عنه.
9



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
12



(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
14



(1) راجع الوسائل باب. 8، 9 من أبواب الماء المطلق وغيرهما.
(2) رواه عن المعتبر والسرائر في الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
16



(1) راجع ص 16.
(2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
(3) حكاه عنه في الوسائل عند روايته للحديث.
(4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
17



(1) الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 1.
(2) الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 4.
18



(1) سورة الانسان: 21.
20



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.
21



(1) سورة الفرقان: 48، 49.
24



(1) سورة المؤمنون: 18، 19.
(2) سوره الزمر: 21.
(3) سورة الحجر: 21
25



(1) سورة الحديد: 25.
26



(1) سورة الرحمن: 68.
27



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم حديث. 3.
30



(1) سورة الأنفال: 11.
31



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(2) سورة المائد ة: 8.
32



(1) سورة النساء: 43.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف حديث. 2.
(5) الوسائل باب: 51 من أبواب الوضوء حديث: 2.
33



(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء، وباب: 26 من أبواب الجنابة. وباب 6 من أبواب غسل
الميت.
(2) راجع الوسائل باب: 16، 26 من أبواب الوضوء. وباب: 24، 40 من أبواب الجنابة. وباب: 6 من
أبواب غسل الميت.
(3) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء وباب: 21 من أبواب الجنابة.
(4) راجع الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء.
(5) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء.
(6) راجع الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء.
(7) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة.
(8) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة.
(9) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة.
(10) راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب التيمم.
(11) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم.
(12) راجع الوسائل باب 19، 20، 21 من أبواب التيمم.
(13) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب التيمم.
(14) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب التيمم.
(15) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم.
(16) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم.
34



(1) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(2) راجع الوسائل باب: 2، 6، 31 من أبواب غسل الميت.
(3) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 5 من أبواب النجاسات.
(4) راجع الوسائل باب: 12، 26، 53، 70 من أبواب النجاسات.
(5) راجع الوسائل باب: 14، 51، 53 من أبواب النجاسات.
(6) راجع الوسائل باب: 71 من أبواب النجاسات
(7) راجع الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات.
35



(1) راجع الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: 6.
36



(1) لإمكان بقاء النجاسة في دور البخار، كما سيأتي. نعم، لو تمت الأدلة الاجتهادية المستدل بها على
طهارة البخار كان المانع من الاستصحاب هو انقطاع الحكم المستصحب. وتمام الكلام في مبحث
المطهرات. منه عفي عنه.
39

الفصل الثاني
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة (1)، والأول إما قليل لا يبلغ
مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر (2).
والقليل ينفعل بملاقاة
النجس (3)،

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
42



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(3) الوسائل، باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
43



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(2) ذكر النصوص المذكورة في الوسائل في أبواب الأسئار وغيرها.
44



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء، المطلق حديث 9 وفي الباب المذكور أحاديث كثيرة تدل على
ذلك.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
45



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(4) الوسائل باب. 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(5) الوسائل. باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11،
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء، المطلق حديث: 7.
48



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
49



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(2) راجع بعضها في باب: 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 8، 9.
50



(1) المختلف ص: 3.
51



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.
(4) إنما يتجه الاستشهاد به بناء على هذه النسخة التي رواها الكليني، أما على ما رواه الشيخ من قوله:
" أو يسقط فيها شئ من غيره " فيكون أجنبيا عما نحن فيه. منه عفي عنه.
52



(1) الوسائل باب: 14 هن أبواب الماء المطلق حديث: 2.
53



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
54



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
58



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
60



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدبت: 7.
64



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار.
(3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأسئار.
65



(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 1.
(3) الوسائل باب. 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 2.
66



(1) الوسائل باب. 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 4.
67



(1) المرحوم الشيخ محمد رضا آل يس قدس سره.
68



(1) الوسائل باب: 60 من أبواب النجاسات حديث: 2.
71

أو المتنجس (1)
72



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
74



(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.
75



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 33، 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.
76



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4، 5.
77



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
78



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
79



(1) عن قرب الإسناد طبعة إيران ص: 84
(2) الوسائل باب. 9 من أبواب الماء المطلق حديث 15.
(3) الوسائل باب: 8 مر أبواب الماء المطلق حدبت: 4.
80



(1) ومن ثم فهم غير واحد البجلي من إطلاق الكشي حيث عد عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع.
(منه، عفى عنه).
81



(1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
84

على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا (1)
85

بقوة (1)، فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة (2)،
87

ولا تسري إلى غيره، سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل (1)، كالماء
المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى
أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري على السطح، أم كان
متدافعا من الأسفل إلى الأعلى (2)، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي
للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل
الفوارة، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن
المتنجس (3)،

(1) راجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
88



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث 5.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
89

إلا إذا تغير (1)

(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، وباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة
وغيرهما.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
90

بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها (1)

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
91



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث. 10.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء " المطلق حديث. 7.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
92



(1) مصباح المنهاج / الاجتهاد والتقليد: 242.
(2) يأتي في المسألة السابعة عشرة عند الكلام قي تحديد الكر بالمساحة تفصيل الكلام في محمد بن
سنان وتقريب توثيقه. منه عفي عنه.
93

تغيرا فعليا (1).
94



(1) الشيخ حسين الحلي. والسعيد أبي القاسم الخوئي دامت بركاتهما منه عفي عنه.
100

مسألة 1: إذا كانت النجاسة لا وصف لها (1)، أو كان وصفها
يوافق وصف الماء (2) لم ينجس الماء بوقوعها فيه (3)، وإن كان
بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره.
مسألة 2: إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح، بل بالثقل أو
الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا (4).
103



1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
104

مسألة 3: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم
ينجس أيضا (1).
105



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
106

مسألة 4: إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس (1)،
107



1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.
108

إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير
بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون أصفر، فإنه ينجس (1).

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.
111

مسألة 5: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في
الجملة ولو لم يكن متحدا معه (1)، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم
تنجس.
115



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
116



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
117



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(2) الوسائل باب، 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء، المطلق حدبت: 10.
121



الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء لمطلق حديث 1، 6، 7، 10.
122



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 6، 7.
(3) المرحوم الشيخ محمد تقي الآملي قدس سره.
126



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
128



1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
129



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
130



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
131



(1) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
136



(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
138



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(2) سورة طه. 91.
139



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 11، 6.
140



(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
141



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5.
147



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
148



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
153



(1) من هنا يتضح أن الكربة وجميع الأوزان والمكاييل إما أن لا تكون من الكميات، أو يراد بالكمية ما لا
ينتزع من خصوص ذات الموجود، بل مما زاد عليها من حيثيات وإضافات. منه عفي عنه.
157



(1) بناء على أن الغمس في الماء القليل منجس له بنحو يمنع من التطهير به. وكذا الحال فيما بعده.
164



منه عفي عنه.
(1) بناء على أن الكر لا يحتاج فيه للعصر. منه عفي عنه.
165

والثاني: - وهو ماله مادة - لا ينجس بملاقاة النجاسة (1).

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
175



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
179



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 13، 16. وباب: 9 منها
وحديث: 13 و 16.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(5) راجع الوسائل باب: 3.
180

إلا إذا تغير (1) على النهج السابق فيما لا مادة له (2)،
181

من دون فرق بين ماء الأنهار (1)، وماء البئر (2)،

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة وهو الموجود في نسختين مخطوطتين منها، ويناسبه ما في صحيح ابن
بزيع. لكن في النسخ المطبوعة: " وماء النهر واسع ". منه عفي عنه.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث. 10.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
182



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 3. وأورده مع تتمة له في باب: 33 من أبواب
الأطعمة المحرمة حديث: 4، 5.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث. 16.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 8
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
183



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4 1.
(2) المعتبر ص: 11.
(3) الوسائل باب. 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 20.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 9.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 5. 11، 12، 13، 19.
(6) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 17.
185



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
186



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 3، 4.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21، وباب: 15 منها حديث: 6. باب. 17 منها
حديث: 2، 5، 6.
(1) الوسائل باب. 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
188



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
189



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 21.
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
190



(1) الوسائل باب. 21 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 22.
191



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
193



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 11.
194



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8
(2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
198



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
203



(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
204



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
205

ماه العيون (1)،
209

والثمد (1)، وغيرها مما كان له مادة.
211

ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر (1).
213



(1) راجع النصوص المذكورة في باب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
216



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
218

مسألة 6: يعتبر في عدم تنجس الجاري (1)

(1) الظاهر أن المراد به الإشارة إلى خلاف ابن أبي عقيل في اعتبار الكرية في الراكد، لما تقدم منه من
عدم انفعال الماء القليل، لا أنه محالف في أخذ النبع في الجاري. (منه عفي عنه).
219



(1) تراجع النصوص المذكورة في مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
223



(1) الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 11 وباب: 59 من الأبواب المذكورة
حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
226



(1) الوسائل ج: باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
227



(1) الوسائل ج: باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(2) الوسائل ج: باب: 5. من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
228

اتصاله بالمادة (1)، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان
دون الكر ينجس (2).
نعم، إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (3).
مسألة 7: الراكد المتصل بالجاري كالجاري (4)،
229

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن
كان ماؤها واقفا (1).
مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا (2).
230

والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن تغير تمام قطر ذلك البعض (1)
تنجس (2)،
231

وإلا (1) فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه.
بالمادة (2).
232

مسألة 9: إذا شك في أن للجاري مادة أم لا، وكان قليلا، ينجس
بالملاقاة (1).
233

مسألة 10: ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
في حال نزوله (1)،

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء، المطلق حديث: 9.
235



(1) التهذيب: 1 / 411.
(2) المبسوط: 1 / 6.
(3) قال في القاموس: " الشعب... بالكسر الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض أو ما انفرج بين
الجبلين "، وقال: " والمشعب الطريق، وكمنبر المثقب ".
(4) الوسيلة: 72.
236



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
238



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 8.
239



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
244

أما لو وقع على شئ - كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما - ثم
وقع على النجس تنجس (1).
246

مسألة 11: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، فإن كان
يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر (1)، وإن انقطع عنه التقاطر كان
بحكم القليل (2).
247



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
251

مسألة 12: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر (1)،

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
252



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4،
253

وكذا ظرفه (1)، كالإناء والكوز ونحوهما.
254



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
257

مسألة 13: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن
النازل من السماء ماء مطر (1)،
258

وإن كان الواقع على النجس قطرات منه (1). وأما إذا كان مجموع ما
نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه هذا الحكم.
260

مسألة 14: الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
ونفذ (1) في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر (2) أو
التعدد (3) وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون
غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر (4) إلا إذا تقاطر
عليه بعد زوال عينها (5).
263

مسألة 15: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها (1) بشرط
أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح (2).
وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر (3)، كما لو ترشح
بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر (4).
نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف (5)
طهر (6).
264

مسألة 16: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ
آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه (1).
مسألة 17: مقدار الكر وزنا (2) بحقة الاسلامبول - وهي مائتان
وثمانون مثقالا صيريفا -

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 3 و 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
265



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
266



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 2، 3.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب الجناية حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
267



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.
268



(1) رجال الكشي ص: 206.
(2) رجال الكشي ص: 322.
(3) رجال الكشي ص: 466.
274



الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 16.
(2) راجع في ذلك باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث 8، 9. وباب: 10 من الأبواب المذكورة
حديث: 7، 8.
275



(1) المجالس ص 577 طبع النجف الأشرف.
276



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الربا حيث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة: 5.
277



(1) إذ ليس في سنده من لم يصرح بتوثيقه إلا جعفر المذكور، وتستفاد وثاقته مما حكي من رواية
الصدوق باسناده إليه مترحما ومترضيا عليه، وعدم استثناء القميين له من رحال نوادر الحكمة. ويؤيد
ذلك كون أبيه من وكلاء الهادي عليه السلام وقد اعتمد عليه في حملة كتاب إليه عليه السلام: كما أنه يظهر من الخير
المتقدم كونه من رفقاء محمد بن أحمد بن يحيى في طريق الحح، حيث أنه حدثه به في الطريق
المذكور. فإن مجموع ذلك كاف في وثاقته أو حسنه.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(3) فقد رواها الشيخ قدس سره عن المفيد وابن عبدون عن الحسين بن علي بن شيبان القزويني - الذي هو من
مشايخ الإجازة - عن علي بن حاتم القزويني - الذي وثقه النجاشي - عن محمد بن عمر - الذي لا
يبعد كونه ابن سعيد الزيات الثقة العين لتمييزه برواية علي بن حاتم عنه - عن الحسين بن الحسن
الحسيني - الذي ترحم عليه الكليني، وقال الشيخ فيه: " فاضل " - فلاحظ.
279



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الغلات حديث: 10.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(6) ص 10. 268.
(7) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.
(8) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.
280



(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 3.
281



(1) السيد عدنان السيد موسى شبر.
284



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.
287

مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة (1). وبحسب وزنة
النجف (2) - التي هي ثمانون حقة اسلامبول - ثلاث وزنات ونصف،
وثلاث حقق، وثلاث أواق (3). وبالكيلو ثلاثمائة وخمسة وسبعون
كيلو وستمائة وأربع وعشرون غراما تقريبا (4).
290

ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرون شبرا (1).
291



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(2) ج: 1 ص: 41.
(3) ج: 1 ص 10
292



(1) خ: 1 ص: 37.
(2) بل قد روى عن غير واحد منهم. فراجع تنقيح المقال في ترجمة عبد الله بن سنان.
293



(1) ففد رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي، رواها الشيخ عن أحمد بن
محمد عن البرقي بثلاثة طرق.
(2) اضطراب الأصحاب (رضوان الله عليهم) في محمد بن سنان يلزمنا بتحقيق حاله، وعدم الاكتفاء
بالاجمال، وإن كان خارجا عن وضع الكتاب. فنقول..
قد طعن فيه غير واحد من الأصحاب بطعون شديدة، فعن المفيد قدس سره قي موضع من رسالته التي
هي في كمال شهر رمضان ونقصانه - بعد نقل رواية دالة على أنه لا ينقص - قال: " وهذا حديث شاذ
نادر غير معتمد عليه، في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته
وضعفه، ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين ". وعنه أنه قال: في جواب من سأله عن روايات
الأشباح: " إن الأخبار بذكر الأشباح يختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل
كثيرة، وصنفوا كتبا لغوا فيها، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق، وتخوضوا
في الباطل بإضافتها إليهم، من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح والأظلة نسبوه في تأليفه إلى محمد
ابن سنان، ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحا فإن ابن سنان قد طعن عليه،
وهو متهم بالغلو، فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال، لضلاله عن الحق، وإن كذبوا فقد
تحملوا أوزار ذلك ".
وقد عده الشيخ قدس سره من أصحاب الرضا عليه السلام وقال: " ضعيف " وقال في الفهرست: " قد طعن عليه
وضعف "، ثم ذكر طريقه إلى رواياته وكتبه إلا ما كان فيا من تخليط أو غلو. وعن الاستبصار أنه قال
في رد خبر في مبحث المهور " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن مفضل بن
عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل
عليه "، ونحو ه. عن التهذيب في رد الخبر المذكور.
وقال الكشي: " قال حمدويه: كنبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح، وقال: لا أستحل
أن أروي أحاديث محمد بن سنان... " (1) إلى أن قال: " قال محمد بن مسعود: قال عبد الله بن حمدويه:
سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان. وذكر الفضل في بعض
كتبه: أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان، وليس بعبد الله " (2). وفي محكي كلام ابن داوود: " وروي
عنه أنه قال عند موته: لا ترووا عني مما حدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها في السوق. والغالب
على حديثه الفساد ".
وعن ابن الغضائري أنه قال: " ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه ". وذكره النجاشي ونقل عن ابن
عقدة أنه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وروى عن الكشي عن ابن قتيبة
عن ابن شاذان أنه قال: " لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان " ثم روى عن صفوان أنه قال
عن ابن سنان: " لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا ". ثم قال النجاشي: " وهذا يدل على
اضطراب كان وزال " وقال أيضا في ترجمة مياح المدائني: " ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح،
وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان ".
لكن لا مجال للاعتماد على شئ مما تقدم، فإن ما تقدم من المفيد لا يناسب ما ذكره في
الارشاد في بيان من روى النص على الرضا عليه السلام حيث قال: " وممن روى النص على الرضا عليه السلام بالإمامة
من أبيه عليه السلام والإشارة إليه منه عليه السلام يذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود
بن كثير... ومحمد بن سنان ".
كما أن ما تقدم من الشيخ قدس سره لا يناسب ما ذكره في كتاب الغيبة في فصل السفراء حال الغيبة،
حيث قال: " وقبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى
له الأمر على وجه من الايجاز، ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، ومن كان مذموما سيئ
المذهب... فمن المحمودين حمران بن أعين... ومنهم ما رواه أبو طالب القمي، قال: دخلت على أبي
جعفر الثاني في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، وزكريا بن
آدم وسعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي... وكان زكريا بن آدم ممن تولاهم... وأما محمد بن سنان
فإنه روي عن علي بن الحسين بن داوود قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخيره
ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني وما خالف أبي قط "، فإن حكمه بمدحه وحسن
طريقته لا يناسب كلماته السابقة في حقه، لظهوره في عدالته، بل جلالته - كما هو المناسب للخبرين
الذين يظهر منه الاعتماد عليهما - لا مجرد حسن مذهبه في أصول الدين.
ولا سيما وقد ذكر في جملة المذمومين صالح بن محمد الهمداني الذي كان يتولى الوقف
للجواد عليه السلام بقم، ولم يذكر في وجه ذمه إلا أنه استحل الإمام عليه السلام من عشرة آلاف درهم، فأحله
الإمام عليه السلام وبعد خروجه أظهر عليه السلام تذمره من ذلك وأن الله تعالى سوف يسأله عنها.
وأما ما تقدم عن حمدويه عن أيوب بن نوح فلا يخلو عن اضطراب، إذ عدم استحلاله الرواية
عنه لا يناسب ما تضمنه كلامه من كتابة حمدويه عنه أحاديثه، ولا ما يأتي من الكشي من رواية ابن
نوح عنه.
فالظاهر تصحيفه وأن الصحيح ما تضمنه كلامه الآخر الذي رواه. الكشي أيضا قال: " ذكر حمدويه
ابن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا
ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه قال له محمد قبل
موته: كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية، إنما وجدته " (3)، ومن الظاهر أن هذا لا يقتضي
طعنا في محمد بن سنان نفسه بنحو ينافي وثاقته، بل ظاهر. الوثوق به في نفسه، كما أنه قد يدل على
كمال احتياط محمد بن سنان في الرواية.
نعم، قد يخدش ذلك في رواياته بأنها بالوجادة. ويأتي الكلام فن ذلك. ولعل ما نقله ابن داوود
عن محمد بن سنان بشير إلى ذلك، حيث لم نعثر عليه في المصادر المعدة لمثله.
وكذا الحال فيما روي عن الفضل بن شاذان، فإن عبد الله بن حمدويه وإن نقل منه ما سبق، إلا أن
الكشي أيضا روى عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أنه قال: " قال أبو محمد الفضل بن شاذان:
ارووا [ردوا خ ل] أحاديث محمد بن سنان عني. وقال: لا أحب لكم أن ترووا أحاديث محمد بن
سنان عني ما دمت حيا. وأذن في الرواية بعد موته " (4). فإنه كالصريح في أن منعه من رواية أحاديث
محمد بن سنان عنه لمحذور مختص بحال حياته لا ينافي وثاقته، ولذا أذن في روايتها بعد موته. بل
لا يبعد ظهور ذلك في كون الفضل من الموثقين له.
وكأن ما نقله النجاشي عن الكشي عن ابن شاذان عبارة عن ذلك بعد إسقاط ذيله، وإلا فلم أجد
غيره في كلام الكشي.
وأما ما نقله الكشي عن النضل من أنه من الكاذبين المشهورين فكأنه يشير به إلى ما ذكره في
ترجمة أبي سمينة، قال: " وذكر الفضل في بعض كتبه: من الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس
ابن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم " (5).
وهو مما يقطع بعدمه، فإن اشتهار روايات الرجل ورواية الأجلاء لها - كما يأتي - لا يناسب
اشتهاره. بالكذب، بحيث يكون نظيرا لأبي الخطاب.
بل لا يناسب ما تقدم وما يأتي عن الفضل من روايته عنه. وربما حمل على شخص آخر غير
الزاهري المبحوث عنه، لأن الاسم المذكور لا يختص به، كما يظهر بمراجعة كتب
الرجال.
على أن ابن داوود - على ما حكي عنه - نقل كلام الفضل خاليا عن ذكر محمد، قال في ترجمة
أبي سمينة: " وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب،
ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، وأبو سمينة أشهرهم ".
وأما ابن الغضائري فلا مجال للاعتماد على تضعيفه ورميه بالغلو، لما هو المعروف من شدته في
ذلك.
ومثله ابن عقدة فيما نقله عنه النجاشي في كلامه المتقدم، لأنه زيدي لم يتجل له من مقام الأئمة
المتأخرين عليهم السلام ما يناسب روايات ابن سنان الذي رماه. الخاصة بالغلو لأجلها، فمن القريب جدا أن
يكون تضعيفه له لأجل ذلك، لا لعثوره على وضعه للحديث بنحو ينافي الوثوق به، ليصح الاعتماد
على شهادته أو اجتهاد.
فلم يبق إلا النجاشي الذي صرح بضعفه في ترجمة مياح وإن لم يصرح بها في ترجمة محمد
نفسه، بل ظاهره التوقف فيه.
لكن من القريب جدا اعتماد. في القدح فيه على ما ذكره في ترجمته له مما تقدم عن ابن عقدة
294



والفضل مما عرفت وهنه، فلا وثوق بطعنه، خصوصا بلحاظ القرائن الآتية.
وعليه يكفي في توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه في توثيقه، لأنه من رجال كامل الزيارة، وقد
أكثر فيه الرواية عنه.
مضافا إلى ظهور ذلك أيضا من الكشي، فإنه وإن ذكر الكلمات المتقدمة عن الفضل وأيوب بن
نوح، ولكنه قال: " قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومعمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من
العدول والثقات من أهل الملم (6).
كما أنه ذكر الأخبار الكثيرة المادحة له، ولم يذكر شيئا من الأخبار الذامة في ترجمته، وإنما ذكر
خبر أحمد بن محمد بن عيسى الآتي في ترجمة زكريا بن آدم. ولعله لما يأتي من عدم نهوضه بالطعن
في محمد.
فإن التأمل في جميع ذلك قاض بظهور حال الكشي في توثيق الرجل وإجلاله، بل هو ظاهر ما
تقدم عن الفضل وأيوب بن نوح، بل كلام الكشي مشعر أو ظاهر بأن رواية الأجلاء الذين ذكرهم عنه
تكشف عن وثاقته عندهم.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: عدم التعويل على القدح المتقدم من الأصحاب في حق الرجل،
إما لتنافي كلامي الشخص الواحد فيه - كما في الشيخين - أو لعدم الاعتداد بتضعيف الشخص - كما
هو حال ابني الغضائري وعقدة - أو لعدم ظهور ما نقل عن الشخص في الجرح - كما عرفته عن الفضل
ابن شاذان وأيوب بن نوح - أو لقرب ضعف مستند الجرح، كما أشرنا إليه في تعقيب ما ذكر. النجاشي،
فلا ينهض شئ من ذلك لمعارضة التوثيق المشار إليه.
هذا، ولو فرض سقوطهما مما بالمعارضة لزم النظر في حال الرجل بغض النظر عما ذكروه.
ولا بد من النظر أولا فيما يساق لقدحه، حيث قد يقدح..
تارة: بالغلو، كما يشير إليه ما ذكر. المفيد في كلامه المتقدم حول روايات الأشباح، والشيخ في
الفهرست وابن الغضائري.
وأخرى: بما تقدم عن أيوب بن نوح وابن داوود من أن رواياته بالوجادة، لا بالسماع أو الإجازة،
فإنه وإن لم يدل على كذبه، إلا أنه موهن لرواياته. بل تأخير إخباره بذلك إلى موته قد يدل على
تدليسه في السكوت عن ذلك حين روايته.
وثالثة: بما رواه الكشي في ترجمة زكريا بن آدم عن أحمد بن محمد بن عيسى القمي قال: " بعث
إلى أبو جعفر عليه السلام غلامه ومعه كتاب فأمرني أن أصير إليه وهو بالمدينة نازل في دار بزيع، فدخلت
وسلمت عليه، فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي:
استعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء... ".
ويندفع الأول: بما ذكرناه آنفا من عدم التعويل على تضعيف ابن الغضائري، وتنافي كلام
الشيخين على أنهما لم يقطعا بنسبة الغلو إليه بل ذكر المفيد أنه متهم به، وذكر الشيخ اشتمال رواياته
عليه، وهما أعم من غلوه.
مضافا إلى أن تحديد الغلو في كلام القدماء لا يخلو عن غموض، كما تعرض له غير واحد. بل ما
روي عن صفوان صريح في عدم غلوه.
ومثله ما في تنقيح المقال عن ابن طاووس بسنده إلى الحسين بن أحمد المالكي. قال: " قلت
لأحمد بن مليك: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. قال: معاذ الله هو والله علمني
الطهور وحبس العيال وكان متقشفا متعبدا ".
على أن غلوه في عقيدته لا ينافي وثاقته ني خبره الذي هو المهم في المقام.
كما يندفع الثاني: بأنه لا مانع من التعويل على الرواية بالوجادة إذا تعهد الراوي بالمضمون،
لوصوله إليه بطريق الحس أو الحدس الملحق بالحي، كما هو الأصل في الاخبار بالأمور الحسية،
على أنه لم يظهر من ابن سنان أن جميع رواياته بالوجادة، بل لعله أراد خصوص ما حدث به أيوب بن
نوح، بل من البعيد من مثله عدم الرواية بالسماع مع كونه من أصحاب الأئمة عليهم السلام.
بل لعله أراد قسما معينا مما حدث به أيوب لا تمامه، كيف وقد تقدم من الكشي أن أبوب بن نوح
نفسه روى عن ابن سنان!
ولزوم التدليس منه في تأخير الأخبار عن ذلك موقوف على كونه يرى حرمة الرواية بالوجادة،
لعدم التعويل عليها، وهو غير ثابت، بل لعله كان يرى جواز ذلك، وإنما أخبر به تورعا أو لتبدل نظره.
مع أنه لا أثر للتدليس - لو تم - لظهور حال الاعتراف في التوبة الموجبة لرجوع العدالة،
فيستكشف من سكوته عن بقية أخباره صحتها. فلاحظ.
وأما الثالث: فيكفي في وهنه انضمام صفوان بن يحيى المعلوم الجلالة إلى محمد بن سنان،
لكشف ذلك عن عدم صدور الذم لبيان الواقع، بل لمصالح أخر، كحفظهما أو التخلص من تبعة
انتسابهما إليه أو نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامهما.
فهو من مؤيدات الوثاقة، كبقية الروايات الدالة على الطعن فيهما والرجوع عنه منهم عليهم السلام إلى
المدح لهما.
وحيث ظهر وهن أدلة الجرح فالمتعين البناء على وثاقة الرجل، بل رفعة مقامه، إذ لا ربب في أن
له نحو اختصاص بالأئمة الثلاثة الكاظم والرضا والجواد (عليهم وعلى آبائهم وأبنائهم أفضل الصلاة
والسلام). كما تقدم من الغيبة، بل الظاهر أنه من ذوي أسرارهم، نظير صفوان، ما يشهد به جمعهما
في كثير من أخبار المدح وغيرها مما ذكره. الكشي في ترجمة الرجل.
بل هو المناسب لنسبة الغلو له ممن عرفت، فإن ذلك يستلزم شدة عقيدة الرجل
بالأئمة عليهم السلام واغراقه فيهم، وإظهار بعض كراماتهم الخفية التي بصعب نحملها على بعض العقول،
فيتسارعون إلى نسبة ناقلها للغلو والكذب، كما قد يقارن ضعف ملكة الرجل وهمه بالغلو، كما يشير
إليه ما نقله النجاشي عن صفوان في حقه، ونقله الكشي أيضا عنه بطريقين. بل قد يستلزم انتساب
الغلاة إليه وتكثرهم به، كما أشار إليه المفيد في كلامه السابق، فتقوى الشبهة عليه.
هذا، ولا ريب في أن الاختصاص بهم عليهم السلام ملازم للوثاقة والعدالة، بل الجلالة، والخروج عنها
يحتاج إلى انقلاب وسوء عاقبة، والأصل عدمه.
مضافا إلى كثير من الروايات التي ذكرها الكشي المتضمنة لمدحه بمدائح جليلة، فإنها وإن لم
تخل عن ضعف السند، إلا أنها صالحة لتأييد ما ذكرناه.
بل قد تصلح بمجموعها للاستدلال. خصوصا بعد ظهور غير واحد في قبولها في الجملة، لظهور
اقتصار الكشي على تلك النصوص وإكثاره منها في اعتماده عليها، وكذا الشيخ في كتاب الغيبة في
كلامه المتقدم، والنجاشي في ذكره لما عن صفوان من نفي الغلو عنه.
مع أن الأصحاب قد أكثروا من الرواية عنه، فقد ذكر في تنقيح المقال في تمييزه سبعين رجلا،
وفيهم من الأعاظم والأجلاء والأكابر العدد الكثيرة ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج
البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، والحسن بن محبوب صاحب كتاب المشيخة،
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن والحسين ابنا سعيد، والفضل بن شاذان وغيرهم من
يضيق المقام بذكرهم.
أضف إلى ذلك اشتهار رواياته وكثرتها في كتب الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وفتواهم
بمضامين كثير منها، كما تعرض لذلك الأردبيلي والمجلسي والوحيد وغيرهم. فإن التأمل في جميع
ذلك يوجب الوثوق بالرجل والركون إلى رواياته.
بل الانصاف أن ذلك يوجب الخدش في طعون من تقدم، للاطمئنان معه بخطأ مستندها، بنحو لا
تصلح لمعارضة التوثيق ممن عرفت، كما أشرنا إليه آنفا.
وكأن منشأ الطعن إظهاره لبعض أسرار الأئمة عليهم السلام الثقيلة وكراماتهم الخفية المناسبة لاختصاصه
بهم عليهم السلام، فقد روى الكشي عنه أنه كان يقول: " من كان يريد المعضلات فإلي، ومن أراد الحلال
والحرام فعليه بالشيخ. يعني: صفوان بن يحيى " (7)، وقد أوجب ذلك الطعن فيه، إما لضعف بعض
العقول عن تحمل ذلك، أو نقية - كما يظهر مما تقدم عن الفضل بن شاذان من المنع عن الرواية عنه
في حياته والإذن فيها بعد موته - أو لابطال تدبير الغلاة في تشبثهم به، دفعا للأفسد بالفاسد، أو لنحو
ذلك مما أوجب اشتباه الأمر وخفاء الحال، واضطرابهم في ذلك.
ومن الظاهر أن شيئا من ذلك لا مجال لاحتماله قي التوثيق المستفاد ممن عرفت، وكفى به
مرجحا على الجرح. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) رجال الكشي ص: 332.
(2) رجال الكشي ص: 427.
(3) رجال الكشي ص: 427.
(5) رجال الكشي من: 428.
(6) رجال الكشي ص: 428.
(7) رجال الكشي ص: 428.
294



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
302



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(2) راجع باب: 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 18.
303



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(2) التهذيب طبع النجف الأشرف ج: 1 ص: 42.
310



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 وباب: 10 من الأبواب المذكورة حديث: 5.
(2) الاستبصار، طبع النجف الأشرف، ص: 33 ج: 1.
(3) التهذيب، طبع النجف الأشرف، ص: 408 ج: 1.
315



(1) الاستبصار ج: 1 ص: 33 طبع النجف الأشرف.
(2) فقد جعلت هذه الزيادة بين قوسين في الاستبصار المطبوع في النجف الأشرف ج: 1 ص: 33.
وقال المصحح في الهامش: " لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن
المشهدي المصححة على نسخة المصنف ".
(3) الكافي، ج: 2 ص: 3.
(4) التهذيب ج: 1 ص: 408 طبع النجف الأشرف.
316



(1) آل عمران: 133.
(2) فصلت: 51.
317

مسألة 18: لا فرق في اعتصام الكر (1)
326



(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
328

بين تساوي سطوحه واختلافها (1)،
329

ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه (1).
330

نعم، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع في
اعتصامه (1)،
331

ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه (1).
332

نعم، تكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه (1).
مسألة 19: لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في
الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها كرا
اعتصم (2)، وإن لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن وحدها كرا لم
يعتصم (3) وإن كان المجموع كرا.

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
(2) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق.
333

مسألة 20: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا
بمنزلة المادة (1)، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من
الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر (2)، بل يكون ذلك الماء
أيضا معتصما (3) ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم
ماء الكر في التطهير به، فلا يحتاج إلى التعدد ولا إلى العصر (4).
وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر (5)،
334



(1) الوسائل، باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
335



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 8
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
338

ويكون معتصما بها ما دام متصلا بها، إذا كانت وحدها كرا (1).
343

الفصل الثالث
الماء القليل (1) المستعمل في رفع الحدث الأصغر (2)
طاهر (3) ومطهر من الحدث (4)

(1) كتاب الطهارة من الخلاف المسألة: 135 ذكر صدره. في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل حديث: 14.
345

والخبث (1)،
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر (2)

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: 3.
346



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
347

ومطهر من الخبث (1). والأحوط استحبابا عدم، استعماله في رفع
الحدث (2)،

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
348



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 13.
(2) اكمال الدين ص: 74 طبع النجف الأشرف.
349



(1) كما قد يشهد به وهن الطعن المذكور جدا، لأن الرواية التي طعنها بذلك لم يروها أحمد بن هلال،
وإنما تضمنت مكاتبته للإمام الهادي عليه السلام وجوابه عليه السلام له، والراوي لها شخص آخر. فراجع.
منه عفي عنه.
350



(1) الوسائل باب. 31 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) لعدم الملزم بحملها على الوجوب لأجل التطهير، ولا سيما مع الأمر في بعضها بغسله بثلاث غرف،
فراجع النصوص المذكورة في باب: 26 من أبواب الجنابة.
354



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
356



(1) حمل كلامه على ذلك هو المناسب لنظم كلامه ويشهد به ما في تقرير درسه " دروس في فقه الشيعة "،
وأما ما في تقرير درسه الآخر " التنقيح " من تفسير الماء الآخر بالغسالة فهو لا يناسب نظم المطلب جدا
ولا يصلح لدفع الاستدلال، وأبعد عن مدلول الرواية، بل لا يبغي التأمل في عدم وفاء التقرير المذكور
بالمقصود واضطرابه في بيانه. فراجع وتأمل جيدا. منه عفي عنه.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(3) فروع الكافي ج 1 ص 14..... وقد روى صدره. وذيله في الوسائل في باب: 3 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل حديث: 4، وباب: 7 من أبواب الماء المطلق حديث: 7.
357



(1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب آداب الحمام.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
360



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
(2) حكاه في الوسائل عنهما، لكن الموجود في المطبوع من المعتبر: " محمد بن عيسى " والظاهر أنه
تصحيف ولو فرض فهو مردد بين ابن أبي منصور والطلحي كلاهما لا معارض لتوثيق ابن مكان
فيه
361



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 3.
363



(1) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسار حديث: 6.
365



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
366



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
368



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 1.
370



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
372

إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم (1).
373



(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة.
374



(1) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 22.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 6، 7، 4.
376

والمستعمل في رفع الخبث نجس (1)،
382



(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
383



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 7.
(3) الخلاف كتاب الطهارة المسألة: 135، وروى صدره. في الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل حديث: 14.
384



(1) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
385



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 8
386



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
387



(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حديث: 2.
391



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(2) مستدرك الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حديث: 4.
392



(1) مستدرك الوسائل باب: 52 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام المساجد.
394



(1) قال في المنتهى: 1 / 23: " الثاني: متى كان على جسد المجنب والمغتسل من حيض وشبهه نجاسة
عينية، فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة
المعية ".
وقال في التحرير ص 6: " إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا
إجماعا، أما لو خليا عنها فهو طاهر أيضا، وفي التطهير به خلاف سبق،. "
397

حتى في الغسلة الثانية (1)،
407

عدا ماء الاستنجاء، وسيأتي حكمه (1).
408

الفصل الرابع
إذا علم إجمالا (1) بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز

(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(2) ج: 1 ص: 284 طبع النجف الأشرف.
409



(1) ص: 242، و ص: 248 طبع النجف الأشرف،
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث، 1.
410



(1) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث 5
411



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب، حدبت: 4.
412



(1) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث 1.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب النجاسات حديث: 1
413

رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث (1).
415



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 14.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
417

وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما (1)،
424

إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة (1).
426

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف (1).
427



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التيمم حديث 2.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التيمم حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 39 ص أبواب الوضوء حديث: 5.
440

جاز (1) رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر (2) وكذلك
رفع الحدث (3) وإذا اشتبه المباح بالمغصوب (4)،
447



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث: 2.
448

حرم التصرف بكل منهما (1)، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر (2)،
ولا يرفع بأحدهما الحدث (3).

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع حديث: 4 وقد ذكرنا في أدلة البراءة من
الأصول بعض الكلام في الموثقة فراجع منه عفي عنه
449

وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا (1).
450

وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف (1) حدا يوجب خروج
بعضها عن محل الابتلاء (2)
ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير
محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة (3).
451

الفصل الخامس
الماء المضاف (1) - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المايعات (2)

(1) راجع النصوص الدالة على ذلك في باب: 5 من أبواب الماء المضاف وباب: 43 من أبواب الأطعمة
المحرمة.
453

ينجس القليل والكثير فيها بمجرد الملاقاة للنجاسة (1)

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة والموجود في الوسائل طبع إيران: " زكى " بالزاء. والذي
أثبتنا من التهذيب طبع النجف الأشرف ج: 1 ص: 49.
454



(1) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8 وباب: 26 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 4.
455



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 3.
456

إلا إذا كان متدافعا على النجاسة (1)

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2
458

بقوة (1) - كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة - فتختص النجاسة
حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
وإذا تنجس
المضاف لا يطهر أصلا (2)
459

وإن اتصل بالماء المعتصم (1)، كماء المطر أو الكر.

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(2) مستدرك الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8
460

نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم فقد ذهبت عينه (1)

(1) إما بلحاظ أنها في أول زمان امتزاجها بالماء المطلق قد تجعل قسما منه مضافا، أو لأن طهارة عين
النجاسة بالاستهلاك تستلزم طهارة المتنجس بالأولوية منه عفي عنه.
461

ومثل المضاف في الحكم المذكور (1) سائر المايعات (2).
مسألة 21: الماء المضاف لا يرفع الخبث (3)،
462



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: 4، 7.
(2) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حديث: 6
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) الوسائل باب 71 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث 5.
(6) الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات حديث: 1، 8
463



(1) الفرقان: 48، 49.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
464



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2، 5 وباب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(6) الوسائل باب: 74 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(7) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8
465



(1) الوسائل باب: 75 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2، 5 وباب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث 1 وباب: 74 حديث: 1.
(5) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة.
(6) البقرة: 222.
(7) راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الوضوء.
(8) الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
466



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب النجاسات حديث: 6.
468



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب النجاسات حديث: 11.
(4) الوسائل باب: 16 من أبوا ب النجاسات حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء، المضاف والمستعمل حديث: 1.
470



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حديث: 8 وباب: 44 من أبواب الأطعمة المحرمة
حديث: 2، 3.
(3) الكافي 3: ص 6 طبعة إيران الحديثة والتهذيب: ج 1: ص 423 - 425 طبع النجف الأشرف.
471

وكذا الحدث (1).
472



(1) النساء: 43، المائدة: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
473



(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
(2) ص: 219 ج: 1 طبع النجف الأشرف.
(3) ج: 1 ص: 14 طبع النجف الأشرف.
476



(1) الكافي ج: 3 ص: 73 طبع إيران الحديث.
477



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الماء المضاف حديث: 1.
478



(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 5 وباب: 24 من الأبواب المذكورة حديث: 3.
479

مسألة 22: الأسئار (1) كلها طاهرة،
480



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 7.
(3) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة.
482



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 7.
484



(1) الرسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حديث: 1.
485

إلا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر (1)،
486



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 12.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الأسئار حديث: 6.
487



(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 2.
488



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 4.
490



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الأسئار حديث: 2،
491

غير الكتابي (1).
نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم (2)،
492



(1) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الأطعمة المباحة.
493



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 7.
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(6) الوسائل باب ت 91 من أبواب الأطعمة المباحة حديث: 1.
494



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث 4.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2.
495



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث: 6.
496



(1) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الأسئار حديث: 6.
497



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: 2، وفي الباب المذكور أحاديث كثيرة تتضمن ذلك.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث 5.
498



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث 7.
499

عدا الهرة (1)
وأما المؤمن فإن سؤره شفاء (2)،

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الأسئار حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 3.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 2.
(5) مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 1.
501

بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء (1).

(1) مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 1.
(3) مستدرك الوسائل باب: 14 من أبواب الأشربة المباحة حديث: 2.
502