الكتاب: مصباح المنهاج ، الطهارة
المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
الجزء: ٢
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧ - ١٩٩٦ م
المطبعة: ياران
الناشر: مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
ردمك:
ملاحظات:

مصباح المنهاج
1

مصباح المنهاج
كتاب الطهارة
تأليف
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الجزء الثاني
مؤسسة المنار
3

الطبعة الأولى
1417 ه‍ - 1996 م
حقوق الطبع محفوظة
اسم الكتاب... مصباح المنهاج - كتاب الطهارة / ج 2
اسم المؤلف... السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الفلم والألواح الحساسة... تيزهوش
المطبعة... ياران
الكمية... 1000 نسخة
السعر... 800 تومان
الناشر... مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
5

المبحث الثاني
في أحكام الخلوة
وفيه فصول:
الفصل الأول
يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر (1)

(1) الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، ولعل نسبة الاطلاق إليه لما هو
المعلوم من عدم خصوصية الصلاة في الوجوب التكليفي، أما في الروض فقد قال: " يجب ستر
العورة في الصلاة بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر "، والموجود في المعتبر الإطلاق.
7



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب آداب الحمام حديث: 3، 4.
(5) الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام العشرة حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
8



(1) سورة النور: 30، 31.
9



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 5.
(3) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 5.
(5) تفسير القمي ج 2 ص: 101.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
(7) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 8.
10



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2. وباب: 9 من الأبواب المذكورة حديث: 7.
11



(1) سورة النور: 30، 31.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
12



(1) الوسائل باب: 157 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
13

بشرة العورة (1)،

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلي حديث: 4. وفي معنى الحديث كلام بينهم أشار إليه في
مفتاح الكرامة والوسائل وكشف اللثام.
14



(1) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
15

وهي القبل والدبر (1)

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2، 3.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 2، 3.
16



(1) الوسائل باب: 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
(6) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
17

البيضتان (1)
عن كل ناظر مميز (2)
18



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
19



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح حديث: 1.
21



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
24



(1) تفسير العياشي ج: 1 ص: 33 حديث: 15 من تفسير سورة البقرة.
(2) الوسائل باب: 112 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
25

عدا الزوج والزوجة وشبههما (1)، كالمالك ومملوكته، والأمة
المحللة بالنسبة إلى المحلل له (2)،

(1) الوسائل باب: 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 5، 3.
(4) الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 5، 3.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 4.
26

فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر.
نعم، إذا كانت الأمة مشتركة (1)، أو مزوجة (2)، أو معتدة،

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب بيع الحيوان حديث: 5. وباب: 3 من أبواب كتاب الشركة حديث: 1.
وباب: 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح حديث: 1. وباب: 68 من أبواب نكاح العبيد
والإماء من كتاب النكاح حديث: 1. وربما في غير ذلك.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح حديث: 1.
27

لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته.
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها (1)
29



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 7.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث. 2، 6، 3، 5.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث. 2، 6، 3، 5.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث. 2، 6، 3، 5.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث. 2، 6، 3، 5.
30



(1) الوسائل باب: 57 من أبواب آداب المائدة حديث: 3. وباب: 66 منها حديث: 3. وراجع البحار
باب: إن لكل شئ حدا، وإنه ليس شئ إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام عليه السلام
مجلد: 1 ص: 114 طبع حجري.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
34



(1) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(2) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
35



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة من كتاب الصلاة حديث: 1.
40



(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة من كتاب الصلاة.
41



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
43

حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء (1)،
44



(1) الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
45

وإن كان الأحوط استحبابا الترك (1).
ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى
اجتناب الاستقبال (2).
46

(مسألة 1): لو اشتبهت القبلة (1) لم يجز له التخلي (2)، إلا بعد
اليأس (3) عن معرفتها (4)، وعدم إمكان الانتظار (5).
47

(مسألة 2): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة
ونحوها (1)، ولا في المرآة (2)،
50

ولا في الماء الصافي (1).
(مسألة 3): لا يجوز التخلي في ملك غيره (2) إلا بإذنه (3)، ولو
بالفحوى (4).

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حديث: 6.
51



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1. وباب: 1 من أبواب القصاص حديث: 3.
52

(مسألة 4): لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها (1) ما لم يعلم
بعموم الوقف (2).
54

ولو أخبر المتولي (1)

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4، 1، 5.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4، 1، 5.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4، 1، 5.
55

أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى (1). وكذا الحال في سائر التصرفات
فيها.
56

الفصل الثاني
يجب غسل موضع البول (1)

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
59



(1) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
60



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6، 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6، 5.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(6) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
61

مرتين (1) على الأحوط وجوبا، ولا يجزي غير الماء.

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
63



(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 5.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 5.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
64



(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
65



(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 2.
67

وأما موضع الغائط (1) فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء (1)،

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
73



(1) المعتبر، ص: 33.
(2) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(3) المعتبر، ص: 33.
(4) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(6) البقرة: 222.
(7) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
74

كغيره من المتنجسات. وإذا لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء (1)
حتى ينقى (2)

(1) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة.
(2) راجع الوسائل باب: 29، 37 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) راجع الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام الخلوة.
78

ومسحه (1)

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 6.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 6.
(4) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
79

بالأحجار (1) أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة (2).

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. وباب: 35 منها حديث. 2، 3.
80



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 3، 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 3، 1.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 3، 1.
81

والماء أفضل (1)، والجمع أكمل (2).

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
83



(1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
84

(مسألة 5): الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار (1) أو
نحوها إذا حصل النقاء بالأقل.
85



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
87



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
89



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الوضوء، حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
90



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
91



(1) الأنعام: 68.
(2) النساء: 8.
(3) النحل: 43، الأنبياء: 7.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(6) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
92



(1) راجع الوسائل باب: 9، 10 من أبواب أبواب أحكام الخلوة
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(3) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة.
(5) راجع الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام الخلوة.
93



(1) الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 4.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 4.
(5) مستدرك الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
95



(1) مستدرك الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.
97



(1) حكي عن مجمع الزوائد للهيثمي ج: 1 ص: 211 وكنز العمال ج: 5 ص: 85.
98



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
102

(مسألة 6): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة (1).

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
103



(1) الوسائل باب: 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
105

(مسألة 7): يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة (1).
107



(1) مستدرك الوسائل باب: 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 67، 112 من أبواب آداب المائدة.
(3) راجع الوسائل باب: 67، 78، 112 من أبواب آداب المائدة.
(4) راجع الوسائل باب: 76 من أبواب آداب المائدة.
(5) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب آداب المائدة.
(6) راجع الوسائل باب: 81 من أبواب آداب المائدة.
(7) راجع الوسائل باب: 83 من أبواب آداب المائدة.
(8) راجع الوسائل باب: 85 من أبواب آداب المائدة.
(9) راجع الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة.
108



(1) النحل: 112.
(2) الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 79 من أبواب آداب المائدة حديث: 4.
109



(1) الوسائل باب: 72 من أبواب آداب المائدة حديث: 1.
110

وكذا بالعظم والروث (1)، على الأحوط وجوبا.

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الفقيه طبع النجف الأشرف ج: 1 ص: 20 وذكر الحديث في الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام
الخلوة حديث: 4.
112



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(2) الخلاف طبع إيران الحجري ص: 8.
113

بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع (1).

(1) قال: " ولا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين، مثل الحجر والمدر والخرق غيرها، فأما ما يزيل عين
النجاسة مثل الحديد الصيقل والزجاج والعظم فلا يستنجى به ".
114



(1) عن المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الأوطار للشوكاني مجلد: 1 ص: 84.
115

(مسألة 8): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر (1)،
116

ولا يجب إزالة اللون (1)

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات.
117

والرائحة (1)، ويجزي في المسح إزالة العين (2)،

(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب النجاسات.
118

ولا تجب إزالة الأثر (1) الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة (2).
119

(مسألة 9): إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى
- مثل الدم - ولاقت المحل لا يجزي في التطهير إلا الماء (1).
120

الفصل الثالث
يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رحمهم الله - أن يكون بحيث لا
يراه الناظر (1)،

(1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3، 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3، 4.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3، 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3، 4.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
121



(1) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 6.
(2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 6.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب آداب الحمام حديث: 2، 3، 4.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: 2.
122

ولو بالابتعاد عنه (1)،
كما يستحب له تغطية الرأس (2)،

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
123

والتقنع (1)، وهو يجزي عنها (2)،

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 3.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 3.
(3) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
124

والتسمية عند التكشف (1)،

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4، 9، 7.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4، 9، 7.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4، 9، 7.
125

والدعاء بالمأثور (1)،
وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى
عند الخروج (2)،

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10، 8، 2، 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10، 8، 2، 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10، 8، 2، 1.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10، 8، 2، 1.
126

والاستبراء (1)،

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
127



(1) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(5) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
128

وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى (1).
ويكره الجلوس في الشوارع (2)،

(1) هامش الحدائق 2: 68 عن مجمع الزوائد للهيثمي 1: 206.
129



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 10، 12.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 10، 12.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 10، 12.
130

والمشارع (1)،

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4، - 5.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4، - 5.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 6.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 6.
131

ومساقط الثمار (1)

(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 7.
(3) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.
132



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9، 11.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9، 11.
133

ومواضع اللعن (1)، كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون
المتخلي فيها عرضة للعن الناس (2)،
والمواضع المعدة لنزول
القوافل (3).
134



(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
135

واستقبال قرص (1) الشمس أو القمر (2)

(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(2) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
136



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(6) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
137



(1) هذا هو الموجود في المطبوعتين من الهداية. وحكى عنه في مفتاح الكرامة ذكر الشمس على
اضطراب في نقله.
(2) قال: " ولا يستقبل الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله... وعلة أخرى: أن فيها نورا مركبا فلا
يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر... ". مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
138

بفرجه (1)،

(1) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
139

واستقبال الريح بالبول (1)،
140



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 6.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 6.
141



(1) البحار مجلد: 18 ص: 46 أبواب آداب الخلاء طبعة كمباني. (2) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. (3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
142

والبول في الأرض الصلبة (1)،

(1) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
143

وفي ثقوب الحيوان (1)، وفي الماء (2)،

(1) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.
(2) عن سنن البيهقي 1: 99 وكنز العمال 5: 87.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) مستدرك الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
144



(1) " (2) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6، 5.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 3.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 1، 3.
145

خصوصا الراكد (1)،
والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي (2)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
146

والكلام (1) بغير ذكر الله (2)،

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2.
(3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
147



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(4) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة.
148



(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2، 3.
149



(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(2) راجع مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الأذان والإقامة.
(3) حكي عن صحيح مسلم 4: 85، وسنن النسائي 2: 25.
150

إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) (1).

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.
151



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 1، 2، 5، 6.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 1، 2، 5، 6.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 1، 2، 5، 6.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7، 1، 2، 5، 6.
152



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 8.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3، 8.
153



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
154



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 17.
155

(مسألة 10): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى (1)

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
156



(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5، 1، 4، 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5، 1، 4، 2.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5، 1، 4، 2.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 5، 1، 4، 2.
157

وإن كان من البول (1)،
160

فلا يجب الاجتناب عنه (2)، ولا عن ملاقيه (2)، إذا لم يتغير
بالنجاسة (3)،
161



(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
162

ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد (1)، ولم تصحبه
أجزاء النجاسة متميزة (2)،
163

ولم تصبه نجاسة من الخارج (1)

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المضاف والمستعمل حديث: 4.
164

أو من الداخل (1)،
165

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، ولكن لا يجوز الوضوء به (1).

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 13.
166



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق.
168



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 15.
169

الفصل الرابع
كيفية الاستبراء من البول (1)

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
171

أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس
الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا (1).

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 8
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
172



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
173

وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب
الوضوء منه (1).

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
179

ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه بولا (1)،
180

فيجب التطهير منه (1)
181

والوضوء (1)،
وإن كان ترك الاستبراء لعدم التمكن منه (2)،

(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، وباب: 56 من أبواب جهاد النفس،
وباب: 16 من كتاب الإيمان.
183

أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني (1).
184



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
185



(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة.
(1) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم.
(3) راجع الوسائل باب: 34، 35 من أبواب الجنابة.
190



(1) راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة.
191



(1) سورة المائدة: 6.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(4) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة وقد تقدم بعض هذه النصوص في أول هذا الفصل.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 4.
192



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3.
193

ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع
بعدم بقاء شئ في المجرى (1).
ولا استبراء للنساء (2)،
194

والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء (1).
نعم، الأولى أن تصبر قليلا (2) وتتنحنح (3) وتعصر فرجها
عرضا (4).
195

(مسألة 11): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره (1).
(مسألة 12): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على
عدمه (2)، وإن كان من عادته فعله (1).
196

وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها (1) وإن
كان ظانا بالخروج (2).
197

(مسألة 13): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على
الوجه الصحيح بنى على الصحة (1).
(مسألة 14): لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء
من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ (2).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.
198

المبحث الثالث
في الوضوء
وفيه فصول:
الفصل الأول
في أجزائه
وهي غسل الوجه واليدين (1) ومسح الرأس والرجلين (2).
فهنا أمور..

(1) سورة المائدة: 6.
201

الأول: يجب غسل الوجه (1) ما بين قصاص الشعر إلى طرف
الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا (2).

(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء وغيرها.
(2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء.
(3) راجع الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء.
202



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 1.
203



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2.
209

والخارج عن ذلك ليس من الوجه (1)،
212



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2.
213

وإن وجب إدخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلا
بذلك (1).

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
214

ويجب الابتداء بأعلى الوجه (1)
215



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10، 6، 7.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10، 6، 7.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10، 6، 7.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10، 6، 7.
(5) تفسير العياشي حديث: 51 من تفسير سورة المائدة ج: 1 ص: 298. مستدرك الوسائل باب: 15 من
أبواب الوضوء حديث: 3 لكن رواه في الكافي والتهذيب هكذا: " فصبها على وجهه " الوسائل باب:
15 من أبواب حديث: 3. فلا تصلح شاهدا.
(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 11.
216



(1) هكذا في قرب الإسناد مع كون الراوي عنه ابن محبوب والموجود في التهذيب رواية ابن محبوب
عن أبي جرير الرواسي عن أبي الحسن في موضع وعن أبي الحسن موسى في آخر. فراجع.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.
(3) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء.
217



(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
218



(1) الكافي 3: 28 باب: حد الوجه الذي يغسل، حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 1.
220



(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) يتلفت ويتحير.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 1.
221

إلى الأسفل فالأسفل عرفا (1)،
222



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
223

ولا يجوز النكس (1).
نعم، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح
وضوؤه (2).

(1) راجع الوسائل باب: 43 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
225



(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: 2.
227



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب النجاسات حديث: 1.
228



(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1. وباب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10،
11، 14.
229



(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
230



(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حديث: 2.
231



(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) راجع الوسائل باب: 9، 10، 11 من أبواب آداب الحمام.
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب الجنابة حديث: 3.
232



(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(4) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 5.
233



(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 5.
234



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 3، 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 3، 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(4) الدمق محركة ريح وثلج معربة دمه قاموس.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 9.
236



(1) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التيمم.
237

(مسألة 1): غير مستوي الخلقة - لكبر الوجه أو لصغره، أو لطول
الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف (1).
238

وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر
الشعر عن مقدم رأسه، فإنه يرجع إلى المتعارف (1).

(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الوضوء حديث: 2 قد تقدم عند الكلام في حد الوجه ص: 150.
(2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. وقد تقدمت هذه النصوص في شرح قول الماتن قدس سره:
" والخارج عن ذلك ليس من الوجه " فراجع ص 212.
239

(مسألة 2): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل
ظاهره (1)،

(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
240

ولا يجب البحث عن الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة (1).

(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 6.
241

نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب (1) يجب غسله (2).
243

وكذا الشعر الرقيق النابت ني البشرة يغسل مع البشرة (1). ومثله
الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة (2) على الأحوط وجوبا.
(مسألة 3): لا يجب غسل باطن العين (3).

(1) الوسائل باب: 53 من أبواب الوضوء حديث: 1.
244

والفم والأنف (1)

(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10، 12، 9.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10، 12، 9.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10، 12، 9.
245

ومطبق الشفتين والعينين (1).
(مسألة 4): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما
دخل في الحد لا يجب غسله (2)، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن
كان نابتا في داخل الحد، كمسترسل اللحية (3).

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
246

(مسألة 5): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس
إبرة لا يصح الوضوء (1)، فيجب أن يلاحظ آماق (2) وأطراف عينيه لا
يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع (3).

(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(4) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة.
247

وكذا يلاحظ حاجبه (1) لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون
على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(مسألة 6): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل
اليقين بزواله أو وصول (2) الماء إلى البشرة (3).
248



(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 1.
249

وأطراف عينيه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع (1).
252

على الأحوط وجوبا، إلا مع الظن بعدمه (1).
(مسألة 7): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب
غسل باطنها (2)،
254

بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا (1).
الثاني: يجب غسل اليدين (2) من المرفقين إلى أطراف

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 11.
255

الأصابع (1). ويجب الابتداء بالمرفقين (2)

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3، 11.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3، 11.
256



(1) تفسير العياشي ج: 1 ص: 3 تفسير سورة المائدة حديث: 54.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 24.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(5) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 1.
257



(1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء.
(1) الفقيه باب: حد الوضوء وترتيبه وثوابه في ذيل الحديث الأول 1: 28 طبع النجف الأشرف.
259

ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع (1)،
والمقطوع
بعض يده يغسل ما بقي (2).

(1) الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) ربما يكون هذا الصحيح عن الأول والاختلاف بينهما ناشئ عن النقل بالمعنى. منه عفي عنه.
(3) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
(4) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
(5) الوسائل باب: 49 حديث: 47، 3، 2.
260

ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها (1)،
264

ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما (1)،
266

وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة (1).
267



(1) الفقيه باب: حد الوضوء وترتيبه وثوابه في ذيل الحديث الأول ص: 1: 28 طبع النجف الأشرف.
268

ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أيضا (1).
269

ولو اشبهت الزائدة بالأصلية (1) غسلهما جميعا (2)، ومسح بهما
على الأحوط وجوبا (3).
270

(مسألة 8): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد (1). ويجب
غسله مع اليد (2).
271



(1) سورة الصف: 14.
(2) سورة النساء: 2.
272



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
273



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5، 7، 12، 22، 25، 26، 15.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5، 7، 12، 22، 25، 26، 15.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5، 7، 12، 22، 25، 26، 15.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5، 7، 12، 22، 25، 26، 15.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5، 7، 12، 22، 25، 26، 15.
274

(مسألة 9): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة (1)،
حتى الغليظ منه، على الأحوط وجوبا.
276



(1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
277

(مسألة 10): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلا إذا
كان ما تحتها محسوبا من الظاهر (1)، فيجب غسله حينئذ (2) ولو
بإخراجها.
(مسألة 11): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا
جزء من البشرة لا تجب (3) إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن
278

البشرة تجب إزالته (1).
(مسألة 12): إذا شك في حاجبية شئ وجبت إزالته (2)، وإذا
شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا، إلا مع الظن
بعدمه.
(مسألة 13): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء (3)،
279

مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى (1)،

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 7.
280

فيحرك العضو المرموس حركة تدريجية حتى يحصل الغسل
تدريجيا (1)،
281

ولا يكفي مجرد الحركة آنا ما، فإنه لا يحصل الغسل التدريجي بذلك.
كما أنه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء (1)، لأنه
يلزم تعذر المسح بماء الوضوء (2)،
282

بل ينوي غسلها بالإخراج (1). ويحافظ على عدم نزول الماء الذي
على الذراع إلى الكف لئلا يختلط بماء الكف، فيشكل المسح به (2).
وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى (3).
283

(مسألة 14): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على
المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر (1)،

(1) الوسائل باب: 81 من أبواب آداب الحمام حديث: 1.
284

وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله (1) بعد إزالة
الوسخ.
285

(مسألة 15): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد
القطع (1)، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل (2)،
286

وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة. ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت
الجلدة (1)، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا
ولم يحسب جزءا من اليد (2).
(مسألة 16): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها (3) وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا، ومع
الشك فالأحوط وجوبا الايصال (4).
287

(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا
يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره (1)
288

وإن كان رفعه سهلا (1).
(مسألة 18): يجوز الوضوء بماء المطر (2)،

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
289

كما إذا قام تحت السماء حين نزوله (1)، فقصد بجريانه على وجهه
غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه (2). ولو لم ينو من الأول لكن
بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد
غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان أيضا (3).
(مسألة 19): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله،
أو الباطن، فالأحوط وجوبا غسله (4).

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10، 11، 14.
290

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس (1)،
291



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 16.
292



(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الرسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 5.
293



(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 6، 5، 4.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 6، 5، 4.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 6، 5، 4.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 7.
294

وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة (1)،
295

ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا (1)،

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
296



(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 3.
297



(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 2.
298

والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر
إصبع (1).
299



(1) الوسائل كتاب النكاح باب: 123 من أبواب مقدماته وآدابه حديث: 1. كتاب الخصال ص: 553 طبع
النجف الأشرف.
302

والأحوط وجوبا أن يكون بنداوة الكف اليمنى (1)،
304



(1) قال فيما حكاه عنه في محكي المختلف: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح
بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه
ورجليه " ومنه يظهر أنه لا ينبغي نسبة الخلاف له في أصل الحكم وأنه يرى جواز الاستئناف مطلقا
ولو مع عدم جفاف بلة الوضوء، كما يظهر من بعضهم. منه عفي عنه.
(2) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء، وغيرها من الأبواب المتفرقة.
305



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
306



(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 72.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 8.
307



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء، حديث: 3، 9.
(3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء.
(4) راجع الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء.
308



(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 8.
309



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5، 6.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5، 6.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5، 6.
310



(1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء. وباب: 41 من أبواب الجنابة من أبواب الجنابة
حديث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء. وباب: 41 من أبواب الجنابة من أبواب الجنابة
حديث: 2.
311



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 8.
312



(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
315



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
316

بل الأحوط وجوبا باطنها (1).

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
317

ويجزي فيه أن يكون منكوسا من الأسفل إلى الأعلى (1)،

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 1.
318



(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء، حديث: 3، 2.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء، حديث: 3، 2.
319

كما يجوز فيه أن يكون منحرفا وعرضا (1).
(مسألة 20): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم (2)،
321



(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
322

بشرط أن لا يخرج بمده عن حده (1)،
323

فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه (1).
324

(مسألة 21): لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه
الغسل (1).
325

(مسألة 22): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره (1).
327

والأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف (1)، فإن تعذر فالأحوط وجوبا أن
يكون بباطن الذراع (2).
(مسألة 23): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر (3)،
328

بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة (1).

(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 12.
331

(مسألة 24): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز
المسح به على الأحوط وجوبا (1).
نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ
من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا أو
للعادة الجارية (2).
332

(مسألة 25): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل
حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته (1)

(1) راجع صدر الحديث في الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 6 وذيله في باب: 21 منها
حديث: 2.
333



(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 1، 3، 9.
334



(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
335

الداخل في حد الوجه (1) ومسح به.
336



(1) هذا ما ذكره في هذه المسألة لكن ذكر في مبحث الموالاة أنه يكتفى ببقاء البلل المستحب، كالذي
يكون على مسترسل اللحية.
337

(مسألة 26): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح (1) بالماء الجديد والتيمم.

(1) ربما يحمل مراد العلامة قدس سره في هذه من الكتابين على أن مثل هذا الجفاف لا يخل بالموالاة، وإنما
لا يسوغ استئناف الماء للمسح، لمفروغيته عن امكان تحصيل المسح ببلة الوضوء باكثار الماء أو
الاسراع أو نحوهما نظير ما في محكي التذكرة حيث قال: " لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء
المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح
على الرأس والرجلين " (منه عفي عنه).
338

(مسألة 27): لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من
الحائل (1)،

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 5، وباب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 5، وباب:
123 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1. وراجع باب: 24 من أبواب الوضوء.
341



(1) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1، 3، 4.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1، 3، 4.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 1، 3، 4.
342

وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة (1).
الرابع: يجب مسح القدمين (2)

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 10.
343



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 8، 13.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 8، 13.
344



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 14، 12، 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 14، 12، 2.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 14، 12، 2.
(4) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(5) راجع في النصوص المذكورة باب: 15، 20، 23، 24، 25، 32 وغيرها من أبواب الوضوء.
345

من أطراف الأصابع إلى الكعبين (1)

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 6، 7.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 6، 7.
346



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1. وقد تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء، حديث: 10.
347



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
348



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 20، 23، 24 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 2.
349



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
350

وهما قبتا القدمين (1).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء، حديث: 1. وقد تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
351



(1) لما كان العرقوب هو العصب الغليظ الذي فوق العقب، كما ذكره غير واحد من اللغويين كان مقتضاه
أن الكعب هو مفصل الساق والقدم. لكنه لا يناسب تصريحه بأنه دون عظم الساق.
ومن هنا يحتمل...
تارة: أن مرجع الضمير عظم السابق لا الكعب.
وأخرى: أن المراد بالعرقوب ما يعم العصب الذي أمام الساق، كما قد يناسبه ما في لسان العرب عن
الأصمعي: " والعرقوبان: من الفرس ما ضم ملتقى الوظيفين والساقين من مآخرهما من العصب، وهو
من الانسان ما ضم أسفل الساق والقدم ".
وثالثة: أن لا يكون قوله: " وهو الفصل الذي تدام العرقوب " من كلام ابن الجنيد، بل من كلام
العلامة قدس سره عقب به كلام ابن الجنيد عند نقله في المختلف، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة ويؤيده
نقل العلامة له في جملة العبارات الموهمة لتفسير الكعب بغير المفصل، وعدم نقل الشهيد في
الذكرى الفقرة المذكورة في جملة كلام ابن الجنيد.
ولعل هذا أظهر الاحتمالات في المقام. (منه عفي عنه).
(2) ظاهره إرادة ما برز منه وارتفع نظير ظهر الجبل، لا ما يقابل بطن القدم، لأنه محل المسح لا غاية
الممسوح. (منه عفي عنه).
352



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
356



(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.
357



(1) وهو ميسر بن عبد العزيز الذي هو من رجال كامل الزيارة، وروى الكشي عن علي بن الحسن بن
فضال توثيقه، كما وردت فيه روايات تتضمن مدحه، بل جلالته. وقد روى عنه هذا الحديث علي بن
أبي المغيرة الذي قال النجاشي في ترجمة ولده الحسن: " الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي
الكوفي ثقة هو وأبوه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وهو يروي كتاب أبيه عنه، وله كتاب
مفرد " وظاهره توثيقه لهما معا.
وما استظهره بعضهم من رجوع التوثيق للابن فقط، وما بعده مستأنف لبيان من يروي عنه الأب.
مخالف للظاهر جدا، فإن التأكيد بضمير الفصل ظاهر في إرادة العطف. ومجرد التعرض بعد ذلك
لرواية الابن كتاب أبيه لا يصلح شاهدا لمدعاهم.
نعم، لو ثبت عدم رواية الحسن عن الصادقين كان شاهدا لما ذكروه. لكنه - مع عدم ثبوته - لا ينهض
بالخروج عن الظاهر. فتأمل. (منه عفي عنه).
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث. 9.
358



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4. وبقية أحاديث عدم استبطان الشراكين في باب: 15
حديث: 3. وباب: 23 حديث: 3 وباب: 24 حديث: 6.
(2) راجع الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حديث: 8.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حديث: 3.
(5) راجع الوسائل باب: 4، 5 من أبواب حد السرقة.
359



(1) إذ ليس من طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن عبد الله بن هلال وأبوه، وهما من رجال كامل الزيارة.
مع تأيد وثاقتهما برواية بعض أجلاء الأصحاب عنهما. (منه عفي عنه).
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب حد السرقة حديث: 8.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حديث: 7.
360



(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.
361

والأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق.
ويجزي المسمى عرضا (1).

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
362



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
363



(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(3) لقرب اتحاد. مع عبد الأعلى بن أعين - الذي وثقه المفيد في محكي رسالته في الرد على أصحاب
العدد صريحا - كما صرح به الكليني في رواية له في استحباب نكاح الأبكار (الوسائل باب: 17 من
أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1)، ولا يعارضه عد الشيخ لهما معا في أصحاب الصادق عليه السلام،
لأن نسبته إليه كنسبة الأصل للدليل، ولا سيما مع ما هو المعروف من أضبطية الكليني. ولو فرض
تعددهما لم يبعد حسن عبد الأعلى مولى آل سام بلحاظ بعض النصوص المؤيدة برواية بعض أجلاء
الأصحاب عنه. وتمام الكلام في محله. (منه عفي عنه).
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
364



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء.
365



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3. وباب: 23 منها حديث: 3، 4 وباب: 24 منها
حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 5.
366

والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى (1) أولا ثم اليسرى (2)

(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 1.
367



(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(2) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) المعتبر ص: 41، والمنتهى 1: 69.
(4) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 3.
368

باليسرى (1).
وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو
المقطوع من المغسول (2)،

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 5. الاحتجاج ج: 2 ص: 315 طبع النجف الأشرف.
371

وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس (1). وحكم البلة (2) وحكم
جفاف الممسوح (3)
372

والماسح (1) كما سبق.
(مسألة 28): يجب المسح على البشرة (2)،
373

والأحوط وجوبا مسح الشعر النابت فيها معها (1).
374

(مسألة 29): لا يجوز المسح على الحائل (1)

(1) راجع الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 4.
375

- كالخف - إلا الضرورة (1)،

(1) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ولم أجده فيه بما تيسر لي من فحص. (منه عفي عنه).
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 5.
377



(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 2.
378

أو لتقية (1).
379



(1) أورد صدره في الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 2. وذيله في
باب: 25 من الأبواب المذكورة حديث: 3.
(2) هذه الدعوى لم يصرح بها في كلامهما، وإنما ذكرناها لتوجيه ما ذكراه تتميمه.
380



(1) فقد رواه في أصول الكافي (ج: 2 ص: 217 طبعة حديثة) عن هشام بن سالم عن أبي عمر، وهو
مجهول، ورواه في المحاسن (ص: 205 طبع النجف الأشرف) عن هشام بن سالم وعن أبي عمر،
وعلى الثاني يكون صحيحا، إلا أن معارضته برواية الكافي تمنع من الاعتماد عليه، ولا سيما مع
اشتهار ضبط الكافي. وأما احتمال تعدد السند فبعيد جدا. (منه عفي عنه).
(2) الوسائل باب: 12 من كتاب الأيمان حديث: 2.
381



(1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2، 1، 3.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2، 1، 3.
(4) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2، 1، 3.
382



(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) فروع الكافي ج: 2 ص: 195 كتاب الأطعمة والأشربة.
383

كما يجوز العمل عليهما في سائر (1) أفعال الوضوء.

(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 18.
384

(مسألة 30): لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل
للرجلين للتقية اختار الثاني (1).
385

(مسألة 31): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على
الأقوى (1)،

(1) راجع الوسائل باب: 33، 34، 35 من أبواب صلاة الجماعة.
386

فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع
التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية (1)

(1) الوسائل باب: 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 5.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1، 5.
387



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
389



(1) ليس فيمن يسمى بهشام من الرواة من ينسب لكندة غير هشام بن الحكم، ومن هنا كان الظاهر إرادته
في المقام وإن لم يتعارف التعبير عنه بذلك في الأسانيد، وهو الذي فهمه في جامع الرواة فتكون
الرواية صحيحة، ولا سيما مع كون الراوي عضه هذا الحديث علي بن الحكم، ولم ينقل روايته عمن
يسمى بهشام غير هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، وكلاهما صحيح. (منه عفي عنه).
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام العشرة حديث: 6.
(4) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
390



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام العشرة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام العشرة حديث: 8، 5.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام العشرة حديث: 8، 5.
391



(1) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل في باب: 34 إلى 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
392



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 6.
393

وزمانها
كما لا يجب بذل مال لرفع التقية (1)،
397

وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله (1).
(مسألة 32): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في
أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية (2)،

(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب التيمم.
398

ووجبت في سائر الضرورات (1).

(1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.
400

(مسألة 33): لو توضأ على خلاف التقية (1) فالأحوط وجوبا
الإعادة (2).
401

(مسألة 34): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على
الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، بل يجوز أن يضع تمام كفه
على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا
بمقدار صدق المسح (1).

(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الوضوء حديث: 4.
405

كما أنه يجوز النكس (1)، بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف
الأصابع.

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 3.
406



(1) سورة المائدة: 6.
408



(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حديث: 1.
409



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5، 6.
410



(1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
412

الفصل الثاني
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة (1)
415

فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب (1)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2.
416



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 7.
417



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
419

وإن لم يتمكن لخوف الضرر (1)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11، 9، 10.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11، 9، 10.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11، 9، 10.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11، 9، 10.
420

أو لعدم إمكان إزالة النجاسة (1)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 3.
421

أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة (1)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2.
422

اجتزأ بالمسح عليها (1).

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 4، 5.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 4، 5.
423



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 11.
424



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 6.
425



(1) مستدرك الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 3.
426

ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها (1).
427

والأحوط استحبابا الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة (1).
ولا
يجزي غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى (2).
428

ولا بد من استيعابها بالمسح (1)،
432

إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة (1)، كالخلل التي تكون بين
الخيوط ونحوها.
(مسألة 35): الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة
المتقدم (2)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 5.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 5.
433

وإن لم تكن معصبة غسل ما حولها (1) والأحوط وجوبا المسح عليها
إن أمكن (2)، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها (3)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2، 3، 9، 10.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2، 3، 9، 10.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2، 3، 9، 10.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب الوضوء حديث: 3، 4.
(5) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 3، 2.
(6) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 3، 2.
434

وإن كان أحوط استحبابا (1).
(مسألة 36): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها
حكم الجبيرة (2)، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو
نحو ذلك (3).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
439

وأما الحاجب اللاصق اتفاقا - كالقير ونحوه - فلا يبعد فيه ذلك (1)،
ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي فيه بضم التيمم.
440

(مسألة 37): لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة
للعضو وغيرها (1)، وإن كان الأحوط استحبابا في الأولى ضم التيمم،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3.
441

أما إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا
يخلو عن إشكال (1)،
442

فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة
والتيمم (1).
وكذلك الجبيرة النجسة (2) التي لا تصلح أن يمسح
عليها.

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8، 11.
443



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3.
444

نعم، لو يضع عليها جبيرة (1) ويمسح عليها أجزأ (2).
445

(مسألة 38): لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء
والغسل (1).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 8. وقد تقدم في المسألة السابعة والثلاثين.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3. وقد تقدم الثاني في أوائل الفصل عند الكلام في
تعذر غسل ما تحت الجبيرة لنجاسته.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1. وقد تقدم في أوائل هذا الفصل.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 11.
446



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
447



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10.
448

(مسألة 39): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح
ببلتها (1).
449

(مسألة 40): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم (1)، وإن
أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا له الجمع بين الوضوء
والتيمم (2).
450



(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10. وقد تقدم أحدهما في المسألة السادسة
والثلاثين.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3.
451

(مسألة 41): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت (1) أجزأ
وضوؤه (2)، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في
أثنائها أم بعدها (3). نعم، عليه إعادته لغير ذات الوقت (4)
452

إذا كانت موسعة، كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط إن
لم يكن أقوى الإعادة في جميع الصور المتقدمة (1).
460

(مسألة 42): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل
أو المسح في فواصلها (1).
(مسألة 43): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن
كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (2)، وإن كان أزيد من المقدار
المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح (3)

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2، 3.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 1، 2، 3.
461

ثم وضعها ومسح عليها (1)، وإن لم يكن ذلك مسح عليها (2).
(مسألة 44): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه (3) يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه (4) ثم وضعه.

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3.
462

(مسألة 45): إذا أضر الماء بأطراف الجرح (1) بمقدار المتعارف
يكفي المسح على الجبيرة (2). والأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كان
الضرر أزيد من المتعارف (3).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3.
463

(مسألة 46): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا
فالمتعين التيمم (1).
(مسألة 47): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو
نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (2) أم لا (3).
(مسألة 48): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة
باطنها (4).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2.
464

(مسألة 49): محل الفصد داخل في الجروح (1)، فلو لم يمكن
تطهيره، أو كان مضرا، يكفي المسح على الوصلة التي عليه (2) إن لم
يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد (3) ثم شدها.
(مسألة 50): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز
المسح عليه (4)، بل يجب رفعه (5)
465

وتبديله (1) وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح
الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل (2).
(مسألة 51): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة
فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا (3) أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر
بوضوئه (4) فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها (5) أو غصبيته.
466

(مسألة 52): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة (1)
وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
(مسألة 53): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان
موجبا لفوات الوقت الأظهر العدول إلى التيمم (2).
(مسألة 54): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع
الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما
لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (3) بحيث لا يصدق
عليه الدم، بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم
الجبيرة (2)،

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 8.
467

وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة (1) يضع عليه خرقة ويمسح
عليه ولا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين (2).
(مسألة 55): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن
تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم (3).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10.
468

(مسألة 56): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة (1) إن
كانت على المتعارف (2) كما أنه لا يجوز وضع شئ عليها مع عدم
الحاجة (3)، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع (4).
(مسألة 57): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (5) رفعا
ناقصا (6)، لا مبيح فقط.
469

(مسألة 58): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت (1)
برجاء استمرار العذر (2)،

(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.
470

فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة (1).
471

(مسألة 59): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم
تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل (1) وإذا اعتقد
عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح
وضوؤه وغسله (2).

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 8.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 2، 8.
472

وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ واغتسل ثم
تبين عدم الضرر (1) وأن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه
الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة (2).
(مسألة 60): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري
أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما (3)
473

الفصل الثالث
في شرائط الوضوء
منها: طهارة الماء (1)،
475

وإطلاقه (1) وإباحته (2)
476

وعدم استعماله في التطهير من الخبث (1)، بل ولا في رفع الحدث
الأكبر، على الأحوط استحبابا، على ما تقدم (2).
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء (3).
477



(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب غسل الجنابة حديث: 3.
480



(1) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل الجنابة حديث: 8.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب غسل الجنابة حديث: 1.
481

ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل (1)،
482

على الأحوط وجوبا
والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه
مع الانحصار به (1)،
484

فضلا عن عدمه (1)، فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم (2)
وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه (3)
485

دفعه (1) أو تدريجا (2)،

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 وباب: 1 من أبواب القصاص حديث: 3.
486

والصب منه (1).
487

نعم، يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه (1)، إلا أن
يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه (2) كما أن الأحوط وجوبا
إباحة المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه (3).
488

(مسألة 61): يكفي طهارة كل عضو قبل غسله (1)، ولا يلزم أن
تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل
عضو بعد تطهير كفى (2).
489

ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء (1).
(مسألة 62): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه
دفعة أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه (2)،

(1) الوسائل باب: 65 من أبواب النجاسات والأواني والجلود.
490

من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه (1). ولو توضأ بالارتماس
فيه فالصحة مشكلة (2).
491

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء (1)، لمرض أو عطش
يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة.
نعم، في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى
الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله، كان
للصحة وجه (2).
492

(مسألة 63): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن
قصد أمر الصلاة الأدائي بطل (1)،
وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو الكون على الطهارة، صح (2).
(مسألة 64): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو
النجس أو مع الحائل (3)
493

بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان (1).
وأما في الغصب، فالبطلان مختص بصورة العمد (2)، سواء أكان
المغصوب الماء أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو
النسيان لا بطلان.
494

(مسألة 65): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما
مضى من أجزائه (1)، ويجب تحصيل المباح للباقي. ولكن إذا كان
المغصوب الماء والتفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح
فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة (2)،
وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.
495

(مسألة 66): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (1)،
496

ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى
أو شاهد الحال (1).
(مسألة 67): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (2)،

(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مكان المصلي حديث: 1. وباب: 1 من أبواب القصاص حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب احياء الموات حديث: 1.
497



(1) الوسائل باب: 6 من أبواب احياء الموات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب احياء الموات حديث: 2.
(3) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 6، 9 من أبواب إحياء الموات.
498

سواء أكانت قنوات (1) أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين،
وإن كان فيهم الصغار والمجانين (2).
500

وكذا الأراضي الوسيعة جدا (1)، أو غير المحجبة (2)،
501

فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها (1) فيها،
502

ما لم ينه المالك (2).
503

(مسألة 68): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم
يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين
فيها أو عدم اختصاصها، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها (1)، إلا مع
جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء
لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن (2).
(مسألة 69): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (3)،
504

ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم
يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه (1)، وكذلك يصح لو
توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط (2). ولا يجب عليه أن يصلي
فيه (3)، وإن كان أحوط.
505

(مسألة 70): إذا دخل المكان الغصبي غفلة، وفي حال الخروج
توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه (1)، وكذا إذا دخل
عصيانا ثم تاب وخرج وتوضأ في حال الخروج (2).
507

ومنها: النية (1)،
513



(1) سورة البينة: 5.
(2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات.
514



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 4، 7.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: 1.
(3) راجع الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء.
(4) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(6) البحار المجلد: 1 ص: 93. ومناقب ابن شهرآشوب ص: 18، 289 مستدرك الوسائل باب: 47 من
أبواب الوضوء.
517

وهي أن يقصد الفعل (1)،
518

ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى (1) من دون فرق بين
أن يكون ذلك بداعي (2).
521

الحب له سبحانه أو رجاه الثواب أو الخوف من العقاب (1).

(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات.
522



(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب جهاد النفس حديث: 5.
523



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
524

ويعتبر فيها الإخلاص،
فلو ضم إليها الرياء بطل (1).

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7، 10.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7، 10.
525



(1) سورة آل عمران: 67.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
526



(1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11، 7.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11، 7.
527



(1) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7، 15.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7، 15.
528



(1) سورة الماعون: 4 - 6.
531



(1) الوسائل باب: 16 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2، 3
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2، 3
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.
533



(1) الوسائل باب: 15. من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 14، 17 من أبواب مقدمة العبادات، وباب: 13 من أبواب الصدقات وغيرها.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
535

ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة - كالتنظيف (1) - أو المباحة
- كالتبريد -

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
(2) راجع أحاديث الباب السابق.
(3) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب آداب الحمام والزينة.
536

فإن كانت الضميمة تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا
للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح (1).
537



(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
541



(1) الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث: 7.
542

والظاهر عدم قدح العجب حتى المقارن (1)،

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 5.
543



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 17، 9.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 17، 9.
544

وإن كان موجبا لحبط الثواب (1).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، وهو خبر أبي عبيدة الآتي.
545



(1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 22، 2.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 22، 2.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 2، 3، 6.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 2، 3، 6.
(5) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 2، 3، 6.
(6) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3 وسيأتي ذكره.
546



(1) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 5، 1، 3.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 5، 1، 3.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 5، 1، 3.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1، 5، 1، 3.
547

(مسألة 71): لا يعتبر نية الوجوب ولا الندب (1)،
548

ولا غيرهما من الصفات والغايات (1).
550



(1) راجع الوسائل باب: 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) سورة المائدة: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
552



(1) مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 18.
553

ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس، فإن رجع ذلك إلى
تقييد الأمر بطل، وإلا صح (1).
557

وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع وهو
متطهر (1).
564



(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء.
565

(مسألة 72): لا بد من استمرار النية (1)،

(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء.
566

بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة (1).
(مسألة 73): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، كفى
وضوء (2)
567



(1) راجع الرسائل باب: 1، 5، 6 من أبواب الوضوء، وغيرها.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 2، 9.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 2، 9.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
568

واحد بقصد رفع الحدث (1). ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل
واحد (2)،

(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 7.
569

بقصد الجميع (1).
570



(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2، 3.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2، 3.
(3) راجع الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة.
(4) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2، 3.
(5) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت.
(6) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.
(7) راجع تنقيح المقال ج: 1 ص: 382 في ترجمة حنظلة ابن أبي عامر الراهب. وقد روى الصدوق
حديث تغسيل الملائكة له من دون أن يشير لجنابته، الوسائل باب: 14 من أبواب غسل الميت
حديث: 2. بل قد يظهر منه أنه لغسل الميت لا للجنابة. لكنه لا يناسب تخصيص حنظلة بذلك،
فلاحظ.
(8) أمالي الصدوق المجلس: 11 ص 38 طبع النجف الأشرف.
571



(1) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
572



(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام من كتاب الحج حديث: 4، 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام من كتاب الحج حديث: 4، 5.
574



(1) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الإحرام من كتاب الحج.
575

ولا يحتاج إلى الوضوء إذا كان فيها جنابة (1)،

(1) راجع الوسائل باب: 33، 34، 35 من أبواب الجنابة.
583



(1) مستدرك الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 1.
585



(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الحيض حديث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2، 3.
(4) الظاهر عدم تمامية النسبة على ما يأتي في ذيل الكلام في كيفية غسل الحيض.
(5) راجع الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة. والاستدلال به مبنى على أن المراد به وضوء الصلاة كما
هو غير بعيد لأغسل اليدين.
(6) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة.
586

وكذا لو قصد الجنابة فقط (1)
587



(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 5، 9.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 5، 9.
590

بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة (1)،
592



(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الجنابة حديث: 8.
595



(1) الوسائل باب: 30 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.
599

والأحوط حينئذ ضم الوضوء (1).
ولو قصد الغسل قربة، من دون نية
الجميع ولا واحد بعينه، فالظاهر البطلان (2)،
600

إلا أن يرجع إلى نية الجميع إجمالا (1)
601

ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح (1)،
605



(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 10.
607



(1) سورة الكهف: 110.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 13.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 6.
608



(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) رجال الكشي ص: 70 طبع النجف الأشرف.
(3) مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 3.
609



(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
610

فلو وضأه غيره على نحو لا يستند إليه الفعل (1) بطل،
611

إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره (1)،

(1) في المطبوع منه هكذا: " (ويحرم التولية) وهل هي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء
كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك (اختيارا) لأنه... " والظاهر زيادة " هل ". منه عفي عنه.
612



(1) الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: 3.
613

ولكن هو الذي يتولى النية (1).

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب التيمم حديث: 12.
614

والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا (1).
616

ومنها: الموالاة (1)، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا
يلزم جفاف (2)
619



(1) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3، 4.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3، 4.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 2، 3، 4.
(4) قال في الفقيه: " قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل
أن تتمه فأتيت بالماء فتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك. وإن جف
بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أو لم
يجف ". وقريب مما في الرسالة في المقنع. (منه عفي عنه).
620



(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 1.
625



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء، حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 1، 8.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 1، 8.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 3. وباب: 10 من أبواب السعي حديث: 4. وعلل
الشرائع باب: 385 باب نوادر العلل حديث: 18 ص: 581. طبع النجف الأشرف.
626



(1) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء.
628



(1) تقدم الكلام في هذه النصوص في المسألة الخامسة والعشرين، وراجع في هذه النصوص الوسائل
باب: 21 من أبواب الوضوء.
629

تمام السابق (1) في الحال المتعارفة،
630

فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن
المتعارف (1).
631



(1) تقدم نقل كلامهما في الكلام على أدلة وجوب الموالاة عند الكلام في وجه الجمع بين أدلته
وصحيح حريز.
632

(مسألة 74): الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في
مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه (1).
638

ومنها: الترتيب بين الأعضاء (1)،
639



(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الوضوء حديث: 1.
640

بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس (1).
والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (2). وكذا يجب الترتيب
في أجزاء كل عضو (3)، على ما تقدم. ولو عكس الترتيب سهوا
أعاد (4)

(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 2، 7، 1.
641



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 7، 9، 4، 3.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 7، 9، 4، 3.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 7، 9، 4، 3.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 7، 9، 4، 3.
(5) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(6) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 8.
642



(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الوضوء حديث: 1 وملحقه.
643

على ما يحصل به الترتيب (1) مع عدم فوات الموالاة،
644



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 14، 6.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 14، 6.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب السعي حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 15.
645



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 8.
646



(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) هكذا في الكافي والوافي والعلل في الطبعة الأولى والوسائل في كتابي الطهارة والحج. وعليه. يكون.
ذلك من كلام الراوي اجتهادا منه في تفسير مراد الإمام عليه السلام فلا ينهض بالاستدلال.
نعم، الموجود في العلل المطبوع في النجف الأشرف حديثا هكذا: " أراه أن يعيد الوضوء "، فيكون من
كلام الإمام عليه السلام فيصلح للاستدلال. لكن لا طريق لإحراز صحنه في قبال النسخ السابقة.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 13.
647

وإلا استأنف (1). وكذا لو عكس عمدا (2)،
648

إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي، فيستأنف (2).
649