الكتاب: دراسات في المكاسب المحرمة
المؤلف: الشيخ المنتظري
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤١٥
المطبعة: القدس - قم
الناشر: نشر تفكر
ردمك:
ملاحظات: تهران - ص . ب ١١٧١ - ١٥٨١٥ * قم - ص . ب ٣٧٥٧ - ٣٧١٨٥

دراسات
في
المكاسب المحرمة
1

الجزء الأول من
دراسات
في
المكاسب المحرمة
لمؤلفة المحقق
سماحة آية الله العظمى المنتظري
3

دراسات
في المكاسب المحرمة (ج 1)
آية العظمى الحاج الشيخ حسينعلي المنتظري دامت بركاته
الناشر: نشر تفكر
العدد: 3000 نسخه
الطبعة الأولى - ربيع الأول 1415
المطبعة: القدس - قم المقدسة
تهرانن - ص. ب 1171 - 15815 * قم - ص. ب 3757 - 37185
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
أما بعد، فبعدما وقع الفراغ من البحث عن زكاة المال، مستطردا في أثنائه البحث
عن ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية بالتفصيل - وقد طبعت الأبحاث بحمد الله
تعالى ومنه - أبرز الأصدقاء أطروحات مختلفة بالنسبة إلى موضوع البحث الجديد،
ومنها البحث عن المكاسب المحرمة والبيع، فاستخرت الله - تعالى - وتفألت
بكتابه العزيز لذلك - على ما هو دأبي وعادتي في طول حياتي، وإن كان ثقيلا
على بعض - فكان أول ما يرى منه قوله - تعالى - في سورة التوبة: (التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف و
الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (1) فعزمت و
صممت على تنفيذ ما هداني الله - تعالى - إليه.

1 - سورة التوبة (9)، الآية 112.
7

وحيث كان كتاب المكاسب، الذي ألفه خريت فن الفقاهة في الأعصار الأخيرة
وأستاذ الأعاظم الشيخ الأعظم الأنصاري - أعلى الله مقامه الشريف -، من أعظم
ما صنف في هذا الموضوع وأتقنها بيانا واستدلالا وكان مطرحا لأنظار العلماء و
الأفاضل ومدارا لأبحاثهم، كان الأولى جعله محورا للبحث، فنراعي في بحثنا
ترتيبه ونذكر ما نلقيه في أبحاثنا حول إفاداته الشريفة. فشكر الله - تعالى - سعيه،
ووفقنا لفهم مقاصده الرفيعة والاهتداء إلى ما هو الحق في المسائل المطروحة، و
عليه نتكل وبه نستعين.
وقد شرعنا البحث في يوم الأربعاء، 11 ربيع الأول 1413 ه‍. ق، الموافق ل‍
18 / 6 / 1371 ه‍. ش.
8

قال المصنف:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطاهرين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
في المكاسب. [1]
وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة
9

للمكاسب من حيث الحل والحرمة. [1]
10



1 - سورة الجمعة (62)، الآيات 9 - 11.
11



1 - مجمع البيان 5 / 288 و 289 (الجزء العاشر من التفسير); وروى الحديث في الوسائل
12 / 16، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب مقدماتها، الحديث 9.
2 - نفس المصدر.
3 - دعائم الإسلام 2 / 13، كتاب البيوع...، الفصل 1 (ذكر الحض على طلب الرزق)، الحديث
1.
4 - الوسائل 12 / 12، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب مقدماتها، الحديث 12.
12



1 - سورة النساء (4)، الآية 29.
13



1 - سورة النساء (4)، الآية 5.
14



1 - مجمع البيان 2 / 37، (الجزء الثالث من التفسير); وتفسير البرهان 1 / 363.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 35.
3 - تفسير الميزان 4 / 317 ([1] ط. أخرى 4 / 337)، في تفسير سورة النساء.
15



1 - زبدة البيان / 427، كتاب البيع.
16



1 - الوسائل 12 / 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.
3 - الوسائل 12 / 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
4 - الوسائل 12 / 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.
5 - تفسير البرهان 1 / 364.
17



1 - مجمع البيان 2 / 36 (الجزء الثالث من التفسير).
2 - مفردات الراغب / 69.
3 - مجمع البحرين 3 / 233 ([1] ط. أخرى / 234).
18



1 - الجواهر 22 / 4.
2 - سورة النور (24)، الآية 37.
3 - تفسير الميزان 15 / 127 ([1] ط. أخرى 15 / 137).
4 - لسان العرب 4 / 89.
5 - مجمع البيان 2 / 37 (الجزء الثالث من التفسير).
19



1 - كتاب " قانون تجارت " / 9.
2 - المكاسب / 298، مسألة أن المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل الملك.
20



1 - الوسائل 12 / 5، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب مقدماتها، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 6، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب مقدماتها، الحديث 5.
3 - الوسائل 12 / 3، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب مقدماتها، الحديث 5.
4 - الدر المنثور 2 / 144، تفسير سورة النساء.
5 - الدر المنثور 2 / 144.
22



1 - زبدة البيان / 427. كتاب البيع.
23



1 - مصباح الفقاهة 1 / 35.
24



1 - الدرر / 234 ([1] ط. أخرى 1 / 201).
26



1 - نهاية الأصول / 344، في المطلق والمقيد.
27



1 - سورة المائدة (5)، الآية 1.
2 - تفسير القمي / 148، ([1] ط. أخرى 1 / 160).
3 - تفسير العياشي 1 / 289.
4 - تفسير البرهان 1 / 431.
29



1 - دعائم الإسلام 2 / 28، كتاب البيوع...، الفصل 5 (ذكر ما نهى عنه من الغش...)، الحديث
53.
2 - تفسير البرهان 1 / 431.
3 - الدر المنثور 2 / 253، في تفسير سورة المائدة.
4 - الدر المنثور 2 / 253، في تفسير سورة المائدة.
5 - الدر المنثور 2 / 253، في تفسير سورة المائدة.
6 - الدر المنثور 2 / 253، في تفسير سورة المائدة.
30



1 - مفردات الراغب / 353.
2 - صحاح اللغة 2 / 510.
3 - لسان العرب 3 / 297.
4 - لسان العرب 3 / 298.
5 - سورة البقرة (2)، الآية 235.
31



1 - مجمع البيان 2 / 151 (الجزء الثالث من التفسير).
32



1 - مجمع البيان 2 / 151 (الجزء الثالث من التفسير).
2 - الكشاف 1 / 590 و 591 ([1] ط. أخرى 1 / 600).
3 - تفسير الميزان 5 / 157 ([1] ط. أخرى 5 / 167)، تفسير سورة المائدة.
33



1 - تفسير الميزان 5 / 158 ([1] ط. أخرى 5 / 168)، تفسير سورة المائدة.
35



1 - الكشاف 1 / 591 ([1] ط. أخرى 1 / 601).
36



1 - مجمع البيان 2 / 151 (الجزء الثالث).
37



1 - سورة يس (36)، الآية 60.
2 - نهج البلاغة، عبده 1 / 17; فيض / 33; صالح / 43، الخطبة 1.
38



1 - أحكام القرآن للجصاص 2 / 362.
39



1 - العوائد للمحقق النراقي " ره " 1 - 8.
43



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 72.
2 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 73.
44



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 68 و 69.
2 - المقاييس 4 / 86.
3 - العين 1 / 140.
4 - صحاح اللغة 2 / 510.
45



1 - القاموس المحيط 1 / 327.
2 - المصباح المنير / 575.
3 - لسان العرب 3 / 298.
4 - مجمع البحرين 3 / 103 ([1] ط. أخرى / 208).
5 - أقرب الموارد 2 / 807.
46



1 - مفردات الراغب / 363.
47



1 - سورة الإسراء (17)، الآية 34.
2 - نهج البلاغة، عبده 3 / 117; فيض / 1027; صالح / 442، الكتاب 53.
48



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 70.
2 - سورة الكهف (18)، الآية 47.
3 - سورة الكهف (18)، الآية 49.
49



1 - مفردات الراغب / 565. والآية من سورة الإسراء (17)، رقمها 35.
2 - المكاسب للشيخ الأنصاري " ره " / 215.
50



1 - مباني العروة 3 / 39.
51



1 - المكاسب للشيخ الأنصاري " ره " / 215.
52



1 - المفردات / 363.
2 - العين 1 / 102.
3 - مقاييس اللغة 4 / 167.
54



1 - صحاح اللغة، 2 / 515.
2 - نهاية ابن الأثير 3 / 325.
3 - القاموس المحيط 1 / 331; وأقرب الموارد 2 / 842.
55



1 - سورة الإسراء (17)، الآية 34.
2 - سورة البقرة (2)، الآية 177.
3 - سورة المؤمنون (23)، الآية 8; وسورة المعارج (70)، الآية 32.
4 - سورة آل عمران (3)، الآية 76.
5 - سورة التوبة (9)، الآية 4.
6 - سورة الرعد (13)، الآية 20.
7 - سورة النحل (16)، الآية 91.
8 - سورة المائدة (5)، الآية 1.
56



1 - الكافي 2 / 364، كتاب الإيمان والكفر، باب خلف الوعد، الحديث 2.
57



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 4 / 14 و 15.
59



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 73.
60



1 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
61



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 55 - 58.
63



1 - سورة النساء، (4)، الآيتان 23 و 24.
2 - الوسائل 3 / 267، كتاب الصلاة، الباب 11 من أبواب لباس المصلى، الحديث 2.
3 - الوسائل 4 / 690، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 7.
64



1 - الوسائل 4 / 690، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 6.
2 - المكاسب للشيخ / 215، القول في الخيار وأقسامه وأحكامه.
65



1 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
66



1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 59 و 61.
2 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 61.
67

فنقول - مستعينا بالله تعالى - [1]: روى في الوسائل والحدائق عن الحسن
بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق - صلوات الله وسلامه
عليه - حيث سئل عن معايش العباد فقال:

1 - الوسائل 12 / 54، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1; و
13 / 242، الباب 1 من كتاب الإجارة، الحديث 1; والحدائق 18 / 67، كتاب التجارة، المقدمة
الثالثة; وبحار الأنوار 100 / 44 ([1] ط. إيران 103 / 44)، كتاب العقود والإيقاعات، الباب 4 من
أبواب المكاسب; وجامع أحاديث الشيعة 17 / 145، الباب 1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث
15.
69

جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه
المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة.
فأول هذه الجهات الأربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات و
الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و
العمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها.

1 - تحف العقول / 331.
2 - الظاهر أن المراد بمعايش العباد ما يقوم به حياتهم وتعيشهم، ويطلق على الأسباب القريبة
له كالمأكول والمشروب والملبوس ونحوها، وعلى البعيدة منها أعني أسباب تحصيل القريبة
منها من الصناعات والعقود ونحوها. وهي المقصودة في الحديث.
3 - الظاهر أن المقصود بالمعاملة في الرواية معناها الأعم، ولذا عد من مصاديقها الصناعات و
الحرف. فأريد بها مطلق الأعمال المتعارفة في قبال الأعمال العبادية، فتأمل.
4 - جمع المكسب مصدر ميمي بمعنى الكسب. ويحتمل بدوا أن يكون اسم مكان فيراد به ما
يقع عليه الكسب من العوض والمعوض، ولكن الظاهر عدم جريان هذا الاحتمال في عبارة
الحديث.
70

فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
الناس. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.
71

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به
الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال
محلل.

1 - الظاهر من الحديث أن الوالي يجب أن يكون أساس ولايته وحكمه ما أمره الله به من
الأحكام، وأن الولاة من قبله يكون ولايتهم في إطار ما أنزل الله وفي جهته، فليس لهم الزيادة
فيما أنزل الله ولا النقص منه ولا التحريف لقول الله أو لقول الوالي المبتني على ما أمره الله به.
وقد قال الله - تعالى - مخاطبا لنبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): (وأن احكم بينهم بما أنزل الله)
(سورة المائدة (5)، الآية 49.)
وأما على ما في المكاسب من تلخيص العبارة تبعا للوسائل والحدائق فيفهم منه أن الولاة من
قبل الوالي الأعظم ليس لهم الزيادة والنقصان فيما أمر به الوالي الأعظم من دون إشارة إلى كونه
على أساس ما أمر الله به. ولا يخفى أن بين الأمرين بونا بعيدا.
72

وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم و
الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله
أو كثير لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في
ولاية والي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور و
الفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه
فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير
الضرورة إلى الدم والميتة.

1 - من داس الشيء أي وطئه برجله، فيكون كناية عن إذلال الحق. وفي البحار والوسائل:
" دروس الحق ".
2 - الظاهر أنه يراد بالاستثناء الجواز والحلية حتى بالنسبة إلى الوضع أيضا، فيتملك الأجرة
المأخوذة في قبالها.
73

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي
يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا
يجوز فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون و
يملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها وكل شيء يكون لهم
فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه و
استعماله وهبته وعاريته.

1 - الظاهر أنه متعلق بالتفسير لتضمنه معنى التمييز.
2 - الظاهر أن المراد بوجه الصلاح في الحديث ما لا فساد فيه سواء كان واجبا مأمورا به أو كان
مباحا مرخصا فيه وإن لم يصل إلى حد الضرورة والوجوب. والتعبير بالمأمور به من جهة
وجوبه الكفائي عند الضرورة.
وفي حاشية الوسائل من المصنف قال: " قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع
التي لا بد منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد. فلا دلالة له على أصالة الإباحة و
لا أصالة التحريم، فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى
نص آخر، فإن لم يكن فالاحتياط. " (الوسائل 12 / 54، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.)
74

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي
عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه

1 - يظهر منه أن الشيء إن كان مشتملا على وجه من وجوه الفساد لم يجز المعاملة عليه وإن
كان واجدا لوجوه الصلاح أيضا. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ الواجد للمنافع المحللة
المقصودة عند العقلاء يكون مالا عرفا وشرعا فتصح المعاملة عليه بلحاظ المنافع المحللة.
اللهم إلا أن يكون المقصود في الحديث صورة المعاملة عليه بقصد منافعه المحرمة فيمكن القول
ببطلانها حينئذ، ويأتي التفصيل لذلك في مسألة بيع العنب بقصد صنعه خمرا.
ويحتمل أن يكون " أو شيء " مجرورا عطفا على قوله " عاريته "، فيراد به معاملة يوجد فيها
الفساد، فيكون قوله: " نظير البيع بالربا " مثالا له.
2 - يظهر منه أن المقصود مما فيه الفساد هو الأعم مما كان الفساد في المعاملة كالبيع بالربا أو
في نفس المبيع كبيع الميتة والدم ونحوهما.
75

أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو
بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو
الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس

1 - عطف جلود السباع على لحومها وعدها مما يحرم بيعها مع أن الظاهر جواز لبسها مع
التذكية في غير حال الصلاة فيجوز بيعها لذلك، إما أن يحمل على صورة عدم التذكية، أو على
بيعها بقصد الصلاة فيها بناء على حرمة ذلك حينئذ، أو على ما إذا لم يتعارف لبسها بحيث
صارت بلا منفعة معتد بها، أو على منع طهارتها بالصيد بمنع إطلاق لأدلته والمفروض كونها من
سباع الوحش فلا يمكن ذبحها.
هذا ولكن الظاهر جواز صيدها بالآلة الجمادية لموثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أ
ينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. " (الوسائل 16 / 368، الباب
34 من كتاب الأطعمة والأشربة، الحديث 4.) نعم يمكن منع جواز صيدها بالكلاب، فراجع
الجواهر. (الجواهر 36 / 54، كتاب الصيد والذباحة.)
2 - استعمل المصدر بمعنى المفعول، أو وقع في العبارة تصحيف كما لا يخفى.
76



1 - يظهر من الرواية حرمة إمساك الأصنام والصلبان في المتاحف وإن كان لها قيمة عند أهل
الدنيا، بل يجب كسرها وإفناؤها كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأصنام الكعبة، وموسى (عليه السلام) بالعجل
الذي صنعه السامري. فأمثال هذه الأمور لما كانت من جذور الفساد والانحراف وجب إفناؤها،
فتأمل.
77

نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل
بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا
بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته
لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا
معلوما بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو
دابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من
قبله فهذه

1 - يحتمل أن يراد به الجعالة أو العمل بالإذن بدون عقد الإجارة أو الجعالة فيستحق به أجرة
المثل.
2 - لعل المراد بالقرابة المذكورة بعد الولد أقرباؤه الصغار إذا كانوا تحت قيمومته الشرعية.
3 - يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: " أجيرا " أي لا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه... أو
وكيلا للأجير في أن يؤجره. ويمكن أن يراد به أجير الأجير الذي يعد وكيلا له في أعماله كائنا
في إجارته بنحو الإطلاق فيؤجره لذلك. ويشهد لذلك قوله بعد ذلك: " لأنهم وكلاء الأجير من
عنده ".
78

وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو
مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه.
فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظيران يواجر نفسه على حمل ما يحرم
أكله أو شربه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو يواجر نفسه في
هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق أو عمل التصاوير والأصنام و
المزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد
الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه

1 - المراد بالسوقة: الرعية ومن دون الملك، لأن الملك يسوقهم إلى ما شاء من أمره. ويطلق
على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.
79

وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه
أو له أو شيء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير ليحمل
الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال:

1 - يمكن أن يراد بالأول إجارة نفسه في صنع الشيء كصنع الخمر مثلا، وبالثاني إجارة نفسه
لمقدماته، أو بالعكس بأن يراد بالأول: الإيجار لمقدمات العمل الواقعة في طريقه، وبالثاني
الإيجار لنفس العمل. ويمكن أن يراد بالأول: الإتيان بالعمل مباشرة، وبالثاني الإتيان به ولو
بالتسبيب.
وقوله: " أو شيء منه أو له " يعني به في شيء منه أو شيء له، فيراد بذلك الاستيجار لإتيان
الجزء من العمل أو مقدماته في قبال كل العمل أو كل مقدماته.
2 - الظاهر كونه غلطا، والصحيح: " إلا لمنفعة من استأجره " كما في الحدائق والبحار. وقيل:
إن المراد به: من طلبت منه كونك أجيرا له، وهذا معنى غريب لباب الاستفعال.
80

وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو
سوقة على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف
الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والبناء والحياكة و
السراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم

1 - الظاهر زيادة كلمة: " لا " كما لا يخفى ويظهر مما بعده.
81

يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها
منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به
وفيه لنفسه أو لغيره.
وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و
وجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتقلبه نظير
الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور وكذلك
السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى
وجوه الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه و
تعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع
الخلائق ومحرم عليهم
82

تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس على العالم (المعلم - خ. ل) ولا
المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم و
بقائهم وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه (بها - خ. ل) في جهات الفساد و
الحرام. وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد
محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما
أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام (المحرمة. ظ) وما يكون منه وفيه
الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و
تعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات
كلها إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع (المباح - خ. ل) وإن كان قد
يتصرف فيها

1 - يحتمل أن يراد بالأول كونه مقدمة للفساد وبالثاني ما يكون الفساد في نفسه، أو يراد بالأول
جزء العلة وبالثاني العلة التامة.
83

ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه و
تعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح فهذا تفسير
بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم. الحديث.

1 - حاشية المكاسب للسيد محمد كاظم الطباطبائي / 2.
84



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 2.
85



1 - سورة النساء (4)، الآيتان 23 و 24.
86



1 - الوسائل 4 / 690، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديثان 6 و 7.
2 - الكافي 5 / 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديثان 39 و 40.
3 - نفس المصدر.
87



1 - روضات الجنات 2 / 389، الرقم 200; وتنقيح المقال 1 / 293.
2 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 3 / 400.
88



1 - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام / 413.
2 - تحف العقول / 3.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 2.
4 - الكنى والألقاب 1 / 318; والذريعة 3 / 400.
89



1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 2.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 7.
90



1 - الكافي 1 / 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه (عليه السلام)، الحديث 1.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 6 و 7.
91



1 - الوسائل 1 / 516، كتاب الطهارة، الباب 35 من أبواب الجنابة.
92



1 - الوسائل 17 / 445، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و
الأولاد، الحديثان 4 و 7.
93



1 - البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر / 8 - 10.
2 - الوسائل 1 / 105، كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12، وأيضا
الحديث 10.
94



1 - الكافي 1 / 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه (عليه السلام)، الحديث 1.
95



1 - الوسائل 18 / 107، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33، و
نحوه الحديث 34.
2 - الوسائل 17 / 445، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و
الأولاد، الحديثان 4 و 7.
96



1 - الكافي 1 / 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
2 - فرائد الأصول / 66 و 447.
97



1 - فرائد الأصول / 66.
2 - فوائد الأصول 3 / 54، في أقسام الشهرة وحجيتها.
99



1 - مصباح الأصول 2 / 141، المبحث الرابع في حجية الشهرة.
2 - الوسائل 17 / 445، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديثان 4 و 7.
3 - الكافي 1 / 68، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
100



1 - عدة الأصول 1 / 386 - 387; وتنقيح المقال 2 / 100 - 101.
2 - رجال النجاشي / 333 ([1] ط. أخرى / 235); وتنقيح المقال 3 / 167.
3 - رجال النجاشي / 159 ([1] ط. أخرى / 115); وتنقيح المقال 1 / 408.
4 - دراسات في ولاية الفقيه 1 / 428.
101



1 - عوالي اللآلي 4 / 133، الرقم 229; ومستدرك الوسائل 3 / 185، كتاب القضاء، الباب 9
من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
2 - الحدائق 1 / 99، المقدمة السادسة.
102



1 - شرح المنظومة للحكيم المتأله السبزواري - قسم المنطق - / 30، غوص في الفرق بين
الذاتي والعرضي.
103



1 - شرح المنظومة للحكيم السبزواري / 39، في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين
فيه.
104



1 - مصباح الفقاهة 1 / 9.
105



1 - نهج البلاغة، عبده 3 / 43; فيض / 907; صالح / 391، الكتاب 31.
107



1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 4.
108

وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد - قدس سره - [1]

1 - الوسائل 12 / 57، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.
2 - الحدائق 18 / 70، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة فيما يكتسب به.
3 - الوسائل 6 / 341، كتاب الخمس، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.
4 - بحار الأنوار 90 / 46 ([1] ط. إيران 93 / 46)، كتاب القرآن، الباب 128.
109

وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا - صلوات الله وسلامه عليه -: " إعلم
- يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون
ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر
يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه و
إمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و
جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم و
فاسد (فساد - خ.) للنفس. " [1] انتهى.
110



1 - فقه الرضا / 250، باب التجارات والبيوع والمكاسب.
2 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 18.
111



1 - مصباح الفقاهة 1 / 17.
112



1 - فقه الرضا / 56 وما بعدها من الطبع السابق.
113



1 - بحار الأنوار 1 / 11، مصادر الكتاب.
114



1 - روضة المتقين 1 / 16، شرح خطبة الفقيه.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 337، الفائدة الثانية من الخاتمة، في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
115



1 - شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الحج / 198 (المجلد الخامس حسب تجزئة
الشارح).
116



1 - العوائد / 247 - 251.
2 - الفوائد / 144، الفائدة 45 وهي في آخر الكتاب.
117



1 - العوائد / 249، عائدة في حال الفقه الرضوي. ومستدرك الوسائل 3 / 340، الفائدة الثانية
من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
2 - رياض العلماء 3 / 364.
3 - رجال النجاشي / 361 ([1] ط. أخرى / 256); وعنه في تنقيح المقال 3 / 121.
118



1 - مصباح الفقاهة 1 / 15.
2 - الحدائق 1 / 25، المقدمة الثانية.
119



1 - رياض العلماء 3 / 365.
2 - الغيبة لشيخ الطوسي / 252.
120



1 - الكافي 1 / 330، كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه (عليه السلام)، الحديث 1.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 339، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
121



1 - روضة المتقين 1 / 16، شرح خطبة الفقيه.
123



1 - الشرح الفارسي للفقيه، كتاب الحج 1 / 198 (المجلد الخامس حسب تجزئة الشارح).
2 - العوائد / 250.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 15.
124



1 - فقه الرضا / 79.
2 - فقه الرضا / 302.
3 - فقه الرضا / 302.
4 - فقه الرضا / 91.
5 - فقه الرضا / 113.
6 - فقه الرضا / 105.
125



1 - الفصول / 312، باب حجية الأخبار، فصل حجية أخبار غير الكتب الأربعة.
126



1 - مستدرك الوسائل 3 / 346، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
2 - رياض العلماء 4 / 9.
3 - رياض العلماء 2 / 31.
127



1 - فقه الرضا / 83.
2 - فقه الرضا / 197.
3 - فقه الرضا / 293.
4 - فقه الرضا / 402.
5 - مستدرك الوسائل 3 / 343، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
128



1 - الغيبة لشيخ الطوسي / 252.
2 - فقه الرضا / 46. المقدمة.
3 - خلاصة العلامة / 254.
4 - الغيبة لشيخ الطوسي / 252.
129



1 - عوالي اللآلي 1 / 315.
2 - فقه الرضا / 308، باب الشهادة.
3 - فقه الرضا / 91 باب المياه وشربها...
4 - فقه الرضا / 46 - 49، المقدمة; وعدة الأصول 1 / 381.
130



1 - الفصول / 313، باب حجية الأخبار، فصل حجية أخبار غير الكتب الأربعة.
131

وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق (عليه السلام): " أن
الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو
قوام للناس ويباح لهم الانتفاع. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا
شراؤه. " [1] انتهى.

1 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع...، الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 23.
132



1 - مصباح الفقاهة 1 / 22.
133



1 - الوسائل 12 / 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الوسائل 3 / 250، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 251، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4.
4 - الوسائل 3 / 251، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.
5 - الوسائل 3 / 258، كتاب الصلاة، الباب 7 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.
6 - الوسائل 3 / 277، كتاب الصلاة، الباب 18 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2.
134



1 - وفيات الأعيان 5 / 415، الرقم 766.
136



1 - بحار الأنوار 1 / 38، الفصل الثاني، توثيق المصادر.
2 - لسان الميزان 6 / 167.
137



1 - مقابس الأنوار 1 / 85 و 86 ([1] ط. أخرى / 66).
2 - روضات الجنات 8 / 149، الرقم 725.
138



1 - مستدرك الوسائل 3 / 313، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
139



1 - دعائم الإسلام 1 / 2.
2 - دعائم الإسلام 2 / 229، كتاب النكاح، الفصل 7 (ذكر الشروط في النكاح).
140



1 - دعائم الإسلام 1 / 101 و 102، كتاب الطهارة، ذكر الأحداث التي توجب الوضوء.
2 - دعائم الإسلام 1 / 107، كتاب الطهارة، ذكر صفات الوضوء. وأيضا نفس الكتاب والفصل
ص 109.
3 - دعائم الإسلام 1 / 108.
4 - دعائم الإسلام 1 / 108.
5 - دعائم الإسلام 1 / 110.
141



1 - دعائم الإسلام 1 / 178، كتاب الصلاة، ذكر اللباس في الصلاة.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 317، الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها.
142

وفي النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " [1]

1 - كتاب الخلاف 3 / 184 و 185 ([1] ط. أخرى 2 / 81 و 82)، المسألتان 308 و 310.
2 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة.
3 - سنن البيهقي 6 / 13، كتاب البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
143



1 - مسند أحمد 1 / 247 و 293.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8; وعوالي اللآلي
2 / 110، الرقم 301.
3 - مسند أحمد 1 / 322.
144



1 - ذيل " سنن البيهقي " 6 / 13، باب تحريم بيع ما يكون نجسا... من " الجوهر النقي ".
145



1 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
2 - كنز العمال 4 / 160 - 163، بيع الخمر، الروايات 9980 - 9987.
3 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
146

إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول: قد جرت عادة
غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح مهملين للمستحب و
الواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب. مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل
الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع. وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا
إذا تعذر قيام الغير به، فتأمل. [1]

1 - مفردات الراغب / 447.
147



1 - الكافي 5 / 260، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، الحديث 1.
2 - الكافي 5 / 260، الحديث 2.
3 - الكافي 5 / 260، الحديث 3.
4 - الكافي 5 / 260، الحديث 5.
148



1 - الكافي 5 / 260، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، الحديث 6.
2 - الكافي 5 / 261، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، الحديث 7.
3 - الوسائل 12 / 25، كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب مقدماتها، الحديث 3.
4 - الوسائل 8 / 393، كتاب الحج، الباب 48 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 3.
5 - صحيح البخاري 2 / 45، ما جاء في الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس...
6 - الوسائل 12 / 24، الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة; والبحار 100 / 63 ([1] ط. إيران
103 / 63) كتاب العقود والإيقاعات، باب استحباب الزرع والغرس...
149



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
150



1 - بحار الأنوار 11 / 64، كتاب النبوة، الباب 2 (باب نقش خواتيمهم...)، الحديث 7.
2 - بحار الأنوار 61 / 117، كتاب السماء والعالم، الباب 2 (باب أحوال الأنعام...).
3 - مصباح الفقاهة 1 / 27.
151



1 - مصباح الفقاهة 1 / 27.
2 - النهاية / 363، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - المقنعة / 586 ([1] ط. أخرى / 90)، أبواب المكاسب.
4 - الشرائع / 263 ([1] ط. أخرى 2 / 9 - 11)، في أول كتاب التجارة.
5 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 3.
152



1 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
2 - اللمعة الدمشقية / 62; والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 / 312، الفصل الأول
من كتاب المتاجر.
3 - القواعد 1 / 119، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
154



1 - المسالك 1 / 164، كتاب التجارة.
155



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 4.
156



1 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
2 - راجع ص 152.
158

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. و
أما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في
يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم. لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر
منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل
على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. [1]
159



1 - مصباح الفقاهة 1 / 29.
2 - فرائد الأصول / 350.
161



1 - منية الطالب 1 / 3.
163



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيراني / 3.
164



1 - مصباح الفقاهة 1 / 28 و 29.
165



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 4 و 5.
166



1 - مصباح الفقاهة 1 / 30.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 29.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 29.
167



1 - الوسائل 12 / 423، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4.
2 - الوسائل 17 / 300، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.
168



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 224، كتاب البيع، مبحث البيع الفاسد.
170

وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل. [1]
171



1 - النهاية لشيخ الطوسي / 363 - 366.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 24.
174

الأولى: الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني. وفيه مسائل ثمان: [1]
176



1 - المقنعة / 589، باب المكاسب.
2 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
177



1 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
3 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
178



1 - الشرائع / 263 ([1] ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
2 - المختصر النافع / 116 (الجزء 1)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
3 - المسالك 1 / 164، كتاب التجارة، الفصل الأول.
4 - الجواهر 22 / 8، كتاب التجارة، الفصل الأول.
5 - القواعد 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
179



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع. والآيتان من سورة المائدة (5)،
رقمهما 90 و 3.
2 - المنتهى 2 / 1008، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
180



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
181



1 - المهذب 9 / 225، المطبوع مع شرحه " المجموع " للنووي.
2 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
3 - راجع ص 212 من الكتاب.
182



1 - الجوامع الفقهية ص 30 و 37، بابي المكاسب وشرب الخمر من المقنع.
2 - راجع ص 64، 86. وراجع أيضا ص 196.
3 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 15.
184



1 - الجوامع الفقهية ص 30 و 37، بابي المكاسب وشرب الخمر من المقنع.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 33.
186



1 - سورة المائدة (5)، الآية 90.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 12.
187



1 - سورة المدثر (74)، الآية 5.
188



1 - سورة المدثر (74)، الآية 4.
2 - التبيان 2 / 724.
3 - مجمع البيان 5 / 385 (الجزء 10 من التفسير).
4 - تفسير القمي / 702 ([1] ط. الحجرية، سنة 1313 ه‍. ق) وليست في طبعته الحديثة
2 / 393 لفظة " الخسيء ".
5 - الدر المنثور 6 / 281.
189



1 - المفردات / 193.
2 - سورة الأعراف (7)، الآية 157.
3 - سورة النساء (4)، الآية 29.
190



1 - راجع ص 14 من الكتاب.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 32.
191



1 - مصباح الفقاهة 1 / 33.
192



1 - مصباح الفقاهة 1 / 34.
193



1 - تحف العقول / 333.
2 - راجع ص 69 وما بعدها من الكتاب.
194



1 - المكاسب المحرمة 1 / 6.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 8.
195



1 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
2 - الوسائل 3 / 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2.
196



1 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع، الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 23.
197



1 - راجع ص 132 وما بعدها من الكتاب.
2 - فقه الرضا / 250، باب التجارات والبيوع والمكاسب.
198



1 - راجع ص 110 وما بعدها من الكتاب.
2 - الخلاف 3 / 184 و 185 ([1] ط. أخرى 2 / 81 و 82)، كتاب البيوع، المسألتان 308 و 310.
3 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
4 - سنن البيهقي 6 / 13، كتاب البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
5 - مسند أحمد 1 / 247 و 293، مسند عبد الله بن عباس.
6 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8; عن العوالي
1 / 181.
7 - مسند أحمد 1 / 322، مسند عبد الله بن عباس.
199



1 - الخلاف 3 / 184، 185 ([1] ط. أخرى 2 / 81 و 82)، كتاب البيوع، المسألتان 308 و 310.
200



1 - الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسايل 12 / 165، الحديث 6.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 425، الباب 1 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
201



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 7.
2 - الوسائل 12 / 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6; وص 63، الباب 5
منها، الحديث 7.
202



1 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 12 / 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
3 - الوسائل 12 / 63، الحديث 9.
4 - الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) / 180.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
203



1 - العين 3 / 132.
2 - مقاييس اللغة 3 / 143.
3 - المفردات للراغب / 231. والآية الأولى من سورة طه (20)، رقمها 61; والثانية من سورة
المائدة (5)، رقمها 42.
4 - النهاية لابن الأثير 2 / 345.
5 - المنجد / 323.
204



1 - المكاسب المحرمة 1 / 13 و 14.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 13 و 14.
205



1 - الوسائل 12 / 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
2 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
3 - الوسائل 12 / 71، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به; وسنن ابن ماجة 2 / 731، الباب 10
من كتاب التجارات.
206



1 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع، الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 22.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
3 - النهاية لابن الأثير 3 / 234.
4 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
207



1 - سنن أبي داود 2 / 250 و 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
2 - صحيح مسلم 3 / 1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر...، الحديث 71; وسنن
ابن ماجة 2 / 732، كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه، الحديث 2167.
208



1 - الجواهر 22 / 9، كتاب التجارة، الفصل الأول.
209



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - المسالك 1 / 164، كتاب التجارة، الفصل الأول.
210



1 - الخلاف 3 / 187 ([1] ط. أخرى 2 / 83)، كتاب البيوع.
2 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
3 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
4 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
5 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
6 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
211



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
4 - السرائر 2 / 220، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب.
212



1 - التنقيح الرائع 2 / 5، كتاب التجارة، الفصل الأول.
213



1 - إيضاح الفوائد 1 / 401، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
214

الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته
ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، فيما عدا بعض أفراده كبول
الإبل الجلالة أو الموطوءة. [1]

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 32.
215



1 - المقنعة / 587، باب المكاسب.
2 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
216



1 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
2 - راجع ص 177 - 179 من الكتاب.
3 - المسالك 1 / 164، كتاب التجارة، الفصل الأول.
4 - مستند الشيعة 2 / 334، كتاب مطلق الكسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
217



1 - راجع ص 178 - 211 من الكتاب.
2 - التنقيح الرائع 2 / 5، كتاب التجارة، الفصل الأول.
218

فرعان
الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند
المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين
بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. [1]
وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز
بيعها قولان:
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة
لزم منه جواز معاوضة كل شيء. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها
على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض
الأوقات.
ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز
البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة
فيه. وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع.
219



1 - النهاية / 590، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.
220



1 - الوسيلة / 364، كتاب المباحات، فصل في بيان أحكام الأشربة.
2 - الشرائع / 755 ([1] ط. أخرى 3 / 227)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الخامس.
3 - الانتصار / 201، مسائل الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة واللباس.
221



1 - الجواهر 36 / 391 وما بعدها، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الخامس.
2 - الوسائل 17 / 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
3 - سنن البيهقي 1 / 252، كتاب الطهارة، باب الخبر الذي ورد في سؤر ما يؤكل لحمه.
222



1 - الكافي 6 / 338، كتاب الأطعمة، باب ألبان الإبل، الحديث 2; عنه الوسائل 17 / 87.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 38.
3 - الوسائل 17 / 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.
223



1 - الوسائل 17 / 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث.
2 - الكافي 6 / 338، كتاب الأطعمة، باب ألبان الإبل، الرقم 2.
3 - الوسائل 17 / 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الرقم 4.
4 - الوسائل 17 / 88، الحديث 8.
224



1 - الوسائل 18 / 535، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 7.
2 - مستدرك الوسائل، الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة، الحديث 2.
3 - مسند أحمد 1 / 293، مسند عبد الله بن عباس.
4 - سنن البيهقي 10 / 4، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة.
5 - سورة الأعراف (7)، الآية 157.
225



1 - مصباح الفقاهة 1 / 38، والآية المذكورة من سورة الأنبياء (21)، رقمها 74.
226



1 - المفردات / 141. والآية الأولى من سورة الأعراف (7)، رقمها 157; والثانية من سورة
الأنبياء (21)، رقمها 74; والثالثة من سورة آل عمران (3)، رقمها 179; والرابعة من سورة
النساء (4)، رقمها 2.
2 - النهاية 2 / 4; ومجمع البحرين 2 / 251 ([1] ط. أخرى / 148).
227



1 - المكاسب المحرمة 1 / 34. والآية المذكورة من سورة الأعراف (7)، رقمها 157.
228



1 - مصباح الفقاهة 1 / 39.
230

نعم يمكن أن يقال: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وكذلك
الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا
وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. والمفروض حرمة شرب الأبوال
اختيارا، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا، فلا ينتقض بالطين المحرم
أكله، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل
من منافع الطين.
فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال: يحرم الشيء
الفلاني، حرم بيعه. لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى
تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه. و
على التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة.
والطين لم يحرم كذلك بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو
الأكل، بخلاف الأبوال، فإنها حرمت كذلك فيكون التحريم
231

راجعا إلى شربها، وغيره من المنافع في حكم العدم. وبالجملة فالانتفاع
بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. [1]
232



1 - الوسائل 4 / 690، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 6.
233



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
234

ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن
حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار
بعنوان النفع. [1]
ومما ذكرنا يظهر أن قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول المتقدمة: " وكل شيء
يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال
الاختيار دون الضرورة.

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3.
235

ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. فإن الأول من قبيل
الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
ولا ينافيه النبوي: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا
ثمنها. " لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع
الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. [1] هذا.

1 - سورة الأنعام (6)، الآية 146.
236

ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف: " إن الله إذا حرم
أكل شيء حرم ثمنه. "

1 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
2 - سنن البيهقي 6 / 13، كتاب البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
3 - مسند أحمد 1 / 247 و 293 و 322، مسند عبد الله بن عباس.
4 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
237

والجواب عنه مع ضعفه وعدم الجابر له سندا ودلالة لقصورها، لزوم
تخصيص الأكثر.
الثاني: بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح
النافع - إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري: " أبوال
الإبل خير من ألبانها "، وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا
لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال: " نعم، لا
بأس. " وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: " إن كان محتاجا إليه
يتداوى بشربه فلا بأس. وكذلك بول الإبل والغنم. " [1]

1 - الوسائل 17 / 87 و 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديثان 3 و 7.
238

لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم
يكن إجماعيا، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة.
قال في النهاية: " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا، للاستخباث
كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد
به. " انتهى.
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما
عرفت. [1]

1 - راجع ص 222 من الكتاب.
239

الثانية: يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور، [1]
بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. [2]
240



1 - الخلاف 3 / 185 ([1] ط. أخرى 2 / 82)، كتاب البيوع.
241



1 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
2 - المبسوط 2 / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
242



1 - المقنعة / 587، باب المكاسب.
2 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم. 3 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
4 - الشرائع / 263 ([1] ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
5 - المسالك 1 / 164، كتاب التجارة، الفصل الأول.
243



1 - الجواهر 22 / 17، كتاب التجارة، الفصل الأول.
2 - القواعد 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
4 - المنتهى 2 / 1008، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
244



1 - نهاية الإحكام 2 / 463، كتاب البيع، الفصل الثالث، المطلب الأول، البحث الثاني.
2 - ذيل " المغنى " 4 / 16، كتاب البيع، في الشرط الثالث من شروط صحة البيع.
3 - بدائع الصنائع 5 / 144، كتاب البيوع.
245



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
2 - راجع ص 181 من الكتاب.
246



1 - الوسائل 16 / 358 ([1] ط. أخرى 16 / 435)، الباب 29 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1.
247

ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب بن شعيب: " ثمن
العذرة من السحت. " [1]

1 - بحار الأنوار 3 / 136، كتاب التوحيد، الباب 4 في الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر،
المجلس الثالث; مستدرك الوسائل 2 / 436، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - راجع ص 185 وما بعدها من الكتاب.
248



1 - الوسائل 12 / 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - مقاييس اللغة 4 / 257.
3 - الصحاح 2 / 738.
4 - القاموس المحيط 2 / 86.
249



1 - النهاية لابن الأثير 3 / 199.
2 - لسان العرب 4 / 554.
3 - الوسائل 1 / 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21 وذيله.
4 - الوسائل 1 / 140، الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.
250



1 - الوسائل 1 / 140، الحديث 6.
2 - المبسوط 2 / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
3 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
4 - الصحاح 4 / 1715.
5 - النهاية لابن الأثير 2 / 294.
6 - الصحاح 5 / 2135.
7 - القاموس المحيط 4 / 234.
251



1 - النهاية لابن الأثير 2 / 271.
2 - الصحاح 1 / 284.
3 - لسان العرب 2 / 156.
4 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 40.
5 - العين 3 / 132.
6 - المفردات / 231.
252



1 - لسان العرب 2 / 41 و 42.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
3 - الوسائل 12 / 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
4 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
5 - الوسائل 12 / 71، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به; وسنن ابن ماجة 2 / 731، الباب 10
من كتاب التجارات.
6 - الوسائل 12 / 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11. والآية المذكورة من
سورة المائدة (5)، رقمها 42.
253



1 - مستدرك الوسائل 2 / 435، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - راجع ص 202 من الكتاب.
254



1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5; عن الدعائم
2 / 18.
2 - كنز العمال 4 / 170، باب أحكام البيع و... من كتاب البيوع من قسم الأفعال، الحديث
10013 وهامشه.
255

نعم، في رواية محمد بن المضارب: " لا بأس ببيع العذرة. " [1]
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة
البهائم. ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، بعكس الخبر
الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر.

1 - النهاية لابن الأثير 3 / 198.
2 - الوسائل 12 / 127، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3. نقله عن الكافي
5 / 226، والتهذيب 6 / 372.
3 - تنقيح المقال 3 / 188.
256

ويقرب هذا الجمع رواية سماعة، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر
(عن بيع العذرة - ليس في الوسائل) فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال:
" حرام بيعها وثمنها. " وقال: " لا بأس ببيع العذرة ". [1]
فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض
الأولين ليس إلا من حيث الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو
الخارجية.
وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي
هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف لا إلغاء ظهور كل
منهما. ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة و
النهي على الكراهة.

1 - الوسائل 12 / 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
257



1 - التهذيب 6 / 372 و 373، ذيل الحديثين 201 و 202 من باب المكاسب.
2 - الاستبصار 3 / 56، ذيل الحديثين 2 و 3 من باب النهي عن بيع العذرة من كتاب المكاسب.
258



1 - المكاسب المحرمة 1 / 9.
259



1 - مصباح الفقاهة 1 / 46.
260

واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة. [1] وفيه ما لا

1 - كفاية الأحكام / 84، كتاب التجارة، المقصد الثاني، المبحث الأول.
2 - مرآة العقول 19 / 266، ذيل الحديث 3 من باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه و... من
كتاب المعيشة.
261

يخفى من البعد. [1]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 46.
262

وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به و
الجواز على غيرها. [1]

1 - ملاذ الأخيار 10 / 379، ذيل الحديث 202 من باب المكاسب.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 46.
263

ونحوه حمل المنع على التقية، لكونه مذهب أكثر العامة. [1]

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، مبحث بيع النجس والمتنجس من كتاب البيوع.
264



1 - مصباح الأصول 2 / 201 وما بعدها; ومصباح الفقاهة 1 / 6 و 7.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 50.
265



1 - المكاسب المحرمة 1 / 8.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 49. وانظر كلام المحدث الكاشاني في الوافي 3 / 42 (م 10).
266

والأظهر ما ذكره الشيخ " ره " لو أريد التبرع بالحمل، لكونه أولى من الطرح
وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. [1]
267



1 - مصباح الفقاهة 1 / 51.
268



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 4.
2 - بحار الأنوار 3 / 136، كتاب التوحيد، الباب 4 في الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر.
269

ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي
التصريح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة،
وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. [1]

1 - راجع ص 249 وما بعدها وص 186 من الكتاب.
270

واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي " ره " إن لم يثبت
إجماع، وهو حسن. إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة
السابقة.
وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان
لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. [1] وفيه نظر. [2]

1 - راجع ص 258 و 240 من الكتاب.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10.
271

فرع
الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. وعن
الخلاف نفي الخلاف فيه. وحكي أيضا عن المرتضى " ره " الإجماع عليه. وعن
المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل. وحكي عن سلار أيضا. [1]
272



1 - الخلاف 3 / 185 ([1] ط‍. أخرى 2 / 82)، كتاب البيوع.
2 - راجع ص 221 من الكتاب.
3 - المقنعة / 587، باب المكاسب.
4 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
273

ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله - تعالى -:
(ويحرم عليهم الخبائث) يشمل تحريم بيعها.
وقوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وما تقدم من رواية دعائم
الإسلام وغيرها.
ويرد على الأول: أن المراد بقرينة مقابلته لقوله - تعالى -: (يحل لهم
الطيبات) الأكل لا مطلق الانتفاع. [1]

1 - راجع ص 225 وما بعدها من الكتاب.
2 - سورة الأنبياء (21)، الآية 74.
3 - سورة آل عمران (3)، الآية 179.
274

وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء
بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة [1]
ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت
سابقا.
275

الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد
لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه. [1]

1 - راجع ص 166 وما بعدها من الكتاب.
2 - نهاية الإحكام 2 / 463، كتاب البيع، الفصل الثالث، المطلب الأول، البحث الثاني.
276



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - التنقيح الرائع 2 / 5، كتاب التجارة، الفصل الأول.
3 - مفتاح الكرامة 4 / 13، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
277

ويدل عليه الأخبار السابقة. [1]

1 - ذيل " المغنى " 4 / 13، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، مبحث بيع النجس والمتنجس من كتاب البيع.
3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب.
4 - راجع ص 185 وما بعدها من الكتاب.
278



1 - راجع ص 211 وما بعدها من الكتاب.
279



1 - الكافي 6 / 253، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها; الخصال / 341 (الجزء
2); عنهما الوسائل 16 / 359 ([1] ط‍. أخرى 16 / 438).
2 - سورة الأنعام (6)، الآية 145.
280



1 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
281



1 - تنقيح المقال 3 / 281.
2 - سورة المائدة (5)، الآية 3.
282



1 - غاية الآمال 1 / 18.
2 - سورة البقرة (2)، الآية 172.
3 - سورة البقرة (2)، الآية 173.
4 - سورة النحل (16)، الآيتان 114 و 115.
283



1 - سورة الأنعام (6)، الآية 145.
2 - الوسائل 16 / 359 وما بعدها ([1] ط. أخرى 16 / 438 وما بعدها)، الباب 31 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
284

فرع
وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ وقلنا بجوازه [1] ففي
جواز بيعه وجهان. أقواهما الجواز. لأنها عين طاهرة ينفع بها منفعة محللة. [2]
وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين ونهيهم
عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال، إلى آخرها [3]
فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل. ولا شك في تحريمه لما سيجيء من أن
قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. [4]
وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. [5]
ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم.
285



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 56.
286

الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في
خارج الرحم. [1]

1 - المفردات / 496. والآية الأولى من سورة القيامة (75)، رقمها 37; والثانية من سورة
النجم (53)، رقمها 46.
2 - المصباح المنير / 582 (الجزء 2).
287



1 - مجمع البحرين 1 / 399 ([1] ط‍. أخرى / 80). والآية الأولى من سورة الواقعة (56)، رقمها
58.
2 - المصباح المنير / 582 (الجزء 2).
3 - النهاية 3 / 234.
4 - مجمع البحرين 2 / 121 ([1] ط‍. أخرى / 123).
288



1 - المبسوط 2 / 155، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر.
2 - النهاية لابن الأثير 4 / 263.
3 - النهاية لابن الأثير 3 / 102. وانظر الموطأ 2 / 654 ([1] ط‍. أخرى 2 / 70)، في باب ما لا
يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع.
4 - الوسائل 12 / 262، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2.
289



1 - دعائم الإسلام 2 / 21، كتاب البيوع، الفصل 3 (ذكر ما نهى عنه من بيع الغرر)، الحديث 36.
2 - التذكرة 1 / 468، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - ذيل " المغنى " 4 / 27، كتاب البيع، الشرط السادس من شروط صحة البيع.
290



1 - مصباح الفقاهة 1 / 58.
2 - جامع المقاصد 4 / 53، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الثاني.
3 - النهاية لابن الأثير 4 / 298.
291



1 - راجع ص 211 وما بعدها من الكتاب.
2 - راجع ص 277 من الكتاب.
292



1 - الخلاف 3 / 166 ([1] ط‍. أخرى 2 / 73)، كتاب البيوع.
2 - الوسائل 16 / 347 ([1] ط. أخرى 16 / 422)، الباب 20 من أبواب الأطعمة والأشربة.
3 - الأم 1 / 47، كتاب الطهارة، باب المني.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 13، كتاب الطهارة، مبحث الأعيان النجسة.
293

ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات
عرفا وللأب في الإنسان شرعا. [1]
لكن الظاهر أن حكمهم بتبعيته الأم متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان
بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع. فالمتعين التعليل بالنجاسة. لكن قد منع بعض
من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن.

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5.
294



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5.
295



1 - مصباح الفقاهة 1 / 59.
296

وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل، وهو ماؤه قبل الاستقرار
في الرحم. [1]

1 - الخلاف 3 / 166 ([1] ط‍. أخرى 2 / 73)، كتاب البيوع.
2 - النهاية / 366، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
297



1 - المبسوط 2 / 155، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر.
2 - التذكرة 1 / 468، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - المنتهى 1 / 1019، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الثاني.
298



1 - العروة الوثقى 2 / 620 (ط‍. المكتبة العلمية الإسلامية، سنة 1399 ه‍. ق)، كتاب الإجارة،
الفصل 6، المسألة 12.
299



1 - مستند العروة / 357 وما بعدها، ذيل المسألة 7 من الفصل 6 من كتاب الإجارة.
2 - الشرائع / 265 ([1] ط‍. أخرى 2 / 11)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
300



1 - المغنى 4 / 277، كتاب البيوع، باب المصراة وغير ذلك.
2 - صحيح البخاري 2 / 37، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل.
3 - صحيح مسلم 3 / 1197، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء... وتحريم بيع
ضراب الفحل.
301



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 145، مباحث الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا
تجوز.
302



1 - سورة الطلاق (65)، الآية 6.
303



1 - الخصال / 417 (الجزء 2)، الحديث 10.
2 - الوسائل 12 / 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.
3 - الوسائل 12 / 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
4 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 22.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
304



1 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الحديث 1.
2 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
3 - سنن البيهقي 5 / 339، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل.
4 - مبسوط السرخسي 8 / 83 (الجزء 15)، كتاب الإجارات.
5 - مبسوط السرخسي 8 / 83 (الجزء 15)، كتاب الإجارات.
305



1 - الوسائل 12 / 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
306

كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار، كما في جامع المقاصد وعن غيره. [1]
وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة
على التسليم. [2]

1 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
307

الخامسة: يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي
النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب. وفي التذكرة كما عن المنتهى
والتنقيح الإجماع عليه. وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها. [1]

1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - المنتهى 2 / 1008، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
308

ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - ما دل على أن الميتة لا ينتفع
بها، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم
النهي عن أكل المال بالباطل. [1]

1 - التنقيح الرائع 2 / 5، كتاب التجارة، الفصل الأول.
2 - الخلاف 3 / 239 ([1] ط‍. أخرى 2 / 103)، كتاب الرهن.
309



1 - سورة البقرة (2)، الآية 29.
2 - النهاية / 364 و 366، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة...
3 - النهاية / 586، باب ما يحل من الميتة... وحكم البيض والجلود.
4 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
310



1 - السرائر 3 / 574، في مستطرفاته عن جامع البزنطي.
2 - الجواهر 22 / 17، كتاب التجارة، الفصل الأول.
3 - الجوامع الفقهية / 3، باب الوضوء من المقنع.
4 - النهاية / 587، باب ما يحل من الميتة... وحكم البيض والجلود.
5 - الوسائل 1 / 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16 وذيله; عن التهذيب
1 / 413.
6 - الشرائع / 755 ([1] ط‍. أخرى 3 / 227)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس.
311



1 - المختصر النافع / 254 (الجزء 2)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس.
2 - الإرشاد 2 / 113، كتاب الصيد وتوابعه، المقصد الثالث، الباب الأول.
3 - القواعد 1 / 159، كتاب الصيد والذباحة، المقصد الخامس، الفصل الأول.
4 - القواعد 1 / 7، كتاب الطهارة، المقصد الثالث، الفصل الأول.
312



1 - مفتاح الكرامة 4 / 19، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
2 - سورة المائدة (5)، الآية 3.
313



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 19، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
3 - سورة البقرة (2)، الآيتان 172 و 173.
314



1 - سورة النحل (16)، الآيتان 114 و 115.
2 - سورة الأنعام (6)، الآية 145.
3 - سورة المائدة (5)، الآيات 3، 4، 5.
4 - الوسائل 16 / 310 ([1] ط. أخرى 16 / 376)، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
315



1 - الكافي 6 / 242، كتاب الأطعمة، باب علل التحريم، الحديث 1.
2 - الوسائل 16 / 368 ([1] ط. أخرى 16 / 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 4.
316



1 - الوسائل 16 / 386 ([1] ط. أخرى 16 / 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1.
2 - رجال النجاشي / 49 ([1] ط‍. أخرى / 37). وتنقيح المقال 1 / 291 (في ترجمة الحسن بن علي
); و 2 / 264 (في ترجمة علي بن أبي المغيرة).
317



1 - المكاسب المحرمة 1 / 46.
2 - الوسائل 16 / 368 ([1] ط. أخرى 16 / 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 3 وذيله.
3 - الوسائل 16 / 368 ([1] ط. أخرى 16 / 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 3 وذيله.
4 - سنن البيهقي 1 / 15 - 18، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وباب طهارة باطنه
...
318



1 - مستدرك الوسائل 3 / 76، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 77، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2; عن الدعائم
1 / 126.
3 - سنن البيهقي 1 / 17، كتاب الطهارة، باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره...
319



1 - سنن البيهقي 1 / 15 - 18، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وباب طهارة باطنه
...
2 - الوسائل 16 / 366 ([1] ط. أخرى 16 / 448)، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 7; عن الكافي 6 / 258.
3 - الاستبصار 4 / 89، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 1.
320



1 - الوسائل 16 / 259 ([1] ط. أخرى 16 / 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
2 - الوسائل 16 / 296 ([1] ط. أخرى 16 / 360)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 4.
3 - مستدرك الوسائل 3 / 76، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
321



1 - سنن البيهقي 1 / 14 - 15، كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة.
2 - تحف العقول / 333.
3 - تحف العقول / 336; عنه الوسائل 12 / 57، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - الوسائل 16 / 295 ([1] ط. أخرى 16 / 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 2.
322



1 - مصباح الفقاهة 1 / 63.
323



1 - الوسائل 3 / 255، الباب 4 من أبواب لباس المصلى، الحديث 6.
2 - تحف العقول / 338، عنه الوسائل 3 / 252، الباب 3 من أبواب لباس المصلى، الحديث 8.
324



1 - المكاسب المحرمة 1 / 47.
2 - الوسائل 16 / 369 ([1] ط. أخرى 16 / 453)، الباس 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 6.
325



1 - الوسائل 16 / 368 ([1] ط. أخرى 16 / 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 5.
2 - مجمع البحرين 1 / 315 ([1] ط. أخرى / 63).
3 - مجمع البحرين 2 / 441 ([1] ط. أخرى / 185).
4 - المكاسب المحرمة 1 / 48.
5 - الوسائل 16 / 369 ([1] ط. أخرى 16 / 454)، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 8.
326



1 - الوسائل 2 / 1072، الباب 50 من أبواب النجاسات...، الحديث 4.
327



1 - الوسائل 16 / 296 ([1] ط. أخرى 16 / 360)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 4.
2 - الوسائل 1 / 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16 وذيله.
328



1 - النهاية / 587، باب ما يحل من الميتة... وحكم البيض والجلود.
2 - التهذيب 6 / 376، باب المكاسب، الحديث 221.
3 - الوسائل 12 / 125، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
329



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 49.
2 - ملاذ الأخيار 10 / 390، ذيل الحديث 221 من باب المكاسب.
3 - ملاذ الأخيار 10 / 390، ذيل الحديث 221 من باب المكاسب.
330



1 - الوسائل 2 / 1050، الباب 34 من أبواب النجاسات...، الحديث 4; عن الكافي 3 / 407; و
التهذيب 2 / 358.
2 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 50.
331



1 - الوسائل 12 / 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
332



1 - المكاسب المحرمة 1 / 50.
333



1 - دعائم الإسلام 1 / 126، كتاب الطهارة - ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 77، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.
3 - الوسائل 3 / 251، الباب 2 من أبواب لباس المصلى، الحديث 2.
334



1 - الوسائل 2 / 1072، الباب 50 من أبواب النجاسات...، الحديث 4.
2 - الوسائل 3 / 338، الباب 61 من أبواب لباس المصلى، الحديث 2.
335



1 - مستدرك الوسائل 1 / 206، الباب 39 من أبواب لباس المصلى، الحديث 1.
336



1 - ذيل " المغنى " 4 / 15، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5.
3 - سورة البقرة (2)، الآية 29.
338

وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. [1]

1 - راجع ص 308 من الكتاب.
2 - مستند الشيعة 2 / 333، كتاب مطلق المكاسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب.
4 - ذيل " المغنى " 4 / 13، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع.
339



1 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 12 / 63، الحديث 8.
341



1 - الوسائل 12 / 63، الحديث 9.
2 - الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) / 180، كتاب التفسير.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - العين 3 / 132.
5 - مقاييس اللغة 3 / 143.
342



1 - الوسائل 12 / 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6; و 16 / 296 ([1] ط. أخرى
16 / 360).
2 - الوسائل 12 / 65، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 17; و 16 / 369 ([1] ط.
أخرى 16 / 453).
3 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع، الفصل 2، الحديث 22.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
5 - سنن أبي داود 2 / 250 - 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
343



1 - صحيح مسلم 3 / 1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة و...، الحديث 71;
وسنن ابن ماجة 2 / 732، كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه، الحديث 2167.
2 - المهذب 9 / 225 المطبوع مع شرحه " المجموع " للنووي.
3 - سنن أبي داود 2 / 250 - 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
344

نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل، قال: كتبوا إلى
الرجل: جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها
ونحن مضطرون إليها. وإنما غلافها
من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها. [2]
فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في
ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها.
فكتب (عليه السلام): " اجعلوا ثوبا للصلاة. " الحديث. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون.
[3]

1 - التهذيب 6 / 376، باب المكاسب، الحديث 221; عنه الوسائل 12 / 125.
2 - الوسائل 2 / 1050، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
345



1 - مصباح الفقاهة 1 / 69.
346



1 - مصباح الفقاهة 1 / 70.
347



1 - الوسائل 4 / 699، الباب 7 من أبواب القيام، الحديث 1. والآية المذكورة من سورة البقرة
(2)، رقمها 173.
2 - الوسائل 4 / 690، الباب 1 من أبواب القيام، الحديث 6.
3 - الوسائل 4 / 690، الحديث 7.
348

ولذا قال في الكفاية والحدائق: إن الحكم لا يخلو عن إشكال.
ويمكن أن يقال: إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص
الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين
الجلد. [1]
فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف وهو لا
ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. [2]
ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما
الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب. [3]
مع عدم قولهم بجواز بيعه.
349

مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في
الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. [1]

1 - ذيل " المغنى " 4 / 13، كتاب البيع، الشرط الثالث من شروط صحة البيع.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 71.
350



1 - الوسائل 12 / 67 و 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 2.
351

هذا. ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة
كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالا عرفا. [1]
فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة
بقول مطلق. [2]
لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. [3]
وإن قلنا: إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر
سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات.
لكنا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من
النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص
والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع.
352

فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه
النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه، إلى آخر ما ذكر فيها.
ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز
الانتفاع وعدمه. [1]
وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل
الانتفاع بها. [2]
واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في
الاستصباح به تحت السماء. قال: " وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. " انتهى [3]

1 - دعائم الإسلام 2 / 18، كتاب البيوع، الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 23.
2 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
3 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
353

فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع
وأنه يجوز مع عدمها.
ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب
البيع
حيث ذكر النبوي الدال علي إذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الاستصباح. ثم قال: " وهذا
يدل على جواز بيعه. " انتهى.
وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح [2]
الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك
لا يجوز بيعه.

1 - الخلاف 3 / 187 ([1] ط. أخرى 2 / 83)، كتاب البيوع.
2 - التنقيح الرائع 2 / 5، كتاب التجارة، الفصل الأول.
3 - السرائر 2 / 220، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب.
4 - إيضاح الفوائد 1 / 401.
354

نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة. واستدل
للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة. والإنصاف
إمكان ارجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل. [1]
ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة
بحل الانتفاع به. ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى
إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها.

1 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
355

ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به في
الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بأن يجعل تمام
الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. [1]

1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
4 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
5 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
356

فرعان
الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى
مذكى.
ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء
في محله. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة
بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث
الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل [1]
كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. ومن هنا يعلم [2]
أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. لكن في صحيحة
الحلبي وحسنته: " إذا اختلط المذكى
357

بالميتة بيع ممن يستحل الميتة " وحكي نحوهما عن كتاب علي بن
جعفر (عليه السلام). " [1]
358



1 - النهاية / 586، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة...
359



1 - الوسيلة / 362، كتاب المباحات، فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة.
2 - الجامع للشرائع / 387، كتاب المباحات.
3 - الشرائع / 752 ([1] ط. أخرى 3 / 223)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الرابع، النوع
الأول.
4 - الإرشاد 2 / 113، كتاب الصيد وتوابعه، المقصد الثالث، الباب الأول.
5 - المهذب 2 / 441، كتاب الأطعمة والأشربة...، باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها...
360



1 - السرائر 3 / 113، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة...
2 - المختلف / 683، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الرابع.
3 - الدروس / 281 ([1] ط. أخرى 3 / 13)، الدرس 203. ولم يرد في هذه الطبعة كلمة " تركه ".
361



1 - مصباح الفقاهة 1 / 72.
364



1 - الوسائل 12 / 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
365



1 - الوسائل 12 / 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - بحار الأنوار 10 / 252، كتاب الاحتجاج، الباب 17 (باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر...).
3 - بحار الأنوار 10 / 249. وأيضا ص 291 من هذا الجزء، فإنه بين فيه ما استصوبه من سند
المسائل.
4 - الوسائل 12 / 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3; و 1 / 174، الباب 11 من
أبواب الأسئار، الحديث 1، مع تفاوت.
5 - تنقيح المقال 1 / 352.
366



1 - الوسائل 12 / 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 2 / 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8 عن التهذيب; و 17 / 286،
الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1 عن الكافي.
3 - تنقيح المقال 1 / 304 في ترجمة الحسن بن مبارك. ولم يعنون عبد الله بن الحسن فيه.
4 - مصباح الفقاهة 1 / 74.
367

واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية [1]، وهو مشكل.

1 - الوسائل 12 / 171 - 172، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به.
2 - الوسائل 12 / 168 - 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.
3 - " دراسات في ولاية الفقيه... " 3 / 451، الباب الثامن، الفصل الرابع، الجهة الثامنة من
المسألة 1.
368



1 - كفاية الأحكام / 251، كتاب الأطعمة والأشربة، الفصل الخامس، المسألة 2.
2 - الجواهر 36 / 341، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الرابع، النوع الأول.
369



1 - مستند الشيعة 2 / 416، كتاب المطاعم والمشارب، الباب الثاني، الفصل السادس، المسألة
3.
370



1 - عوائد الأيام / 26 - 28.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 20، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
3 - مفتاح الكرامة 4 / 20، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
371

مع أن المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه يرمى بهما.

1 - مفتاح الكرامة 4 / 20، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
372



1 - تنقيح المقال 3 / 179; و 1 / 145; و 3 / 252.
2 - مستدرك الوسائل 3 / 259، الفائدة الثانية من الخاتمة.
373



1 - الوسائل 16 / 370 ([1] ط. أخرى 16 / 456)، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 1.
2 - الكافي 6 / 261، كتاب الأطعمة، الباب 13; والتهذيب 9 / 48، كتاب الصيد والذبائح،
الباب 1، الحديث 200.
3 - تنقيح المقال 1 / 141; 2 / 86 - 87.
4 - عدة الأصول 1 / 387، فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد...
5 - الوسائل 16 / 370 ([1] ط. أخرى 16 / 457)، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة،
الحديث 2.
374



1 - الشرائع / 756 ([1] ط. أخرى 3 / 227)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس، المسألة
2.
2 - الجواهر 36 / 402.
3 - الدروس / 281 ([1] ط. أخرى 3 / 13)، الدرس 203. ولم يرد في هذه الطبعة كلمة " تركه ".
375

وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى [1]. وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض
عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. [2]

1 - الجواهر 36 / 341، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الرابع، النوع الأول.
2 - المسالك 2 / 242، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الرابع، النوع الأول.
376

نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب
أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور.
لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم
التذكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل
بالأصلين. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان
الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز
ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك
حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي. [2]، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا
المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا، فافهم.
377



1 - مصباح الفقاهة 1 / 73.
378



1 - الرسائل / 429 ([1] ط. أخرى / 744) في الكلام في تعارض الاستصحابين.
380



1 - فوائد الأصول 4 / 14 - 17. في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية.
382



1 - كفاية الأصول 2 / 35، المقصد الثاني، الأمر السابع.
2 - الرسائل ص 16 ([1] ط. أخرى ص 27) وما بعدها، في كفاية العلم الإجمالي في تنجز
التكليف...
384



1 - المكاسب المحرمة 1 / 61; وتهذيب الأصول 2 / 123، المقصد السادس، الأمر السادس.
386



1 - الكافي 5 / 313، كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث 40.
390



1 - الرسائل / 241 ([1] ط. أخرى / 405)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة.
2 - الكافي 5 / 313 كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث 39; ورواه عن التهذيب 9 / 79 في
الوسائل 16 / 403 ([1] ط. أخرى 16 / 495) بتفاوت يسير.
391



1 - الكافي 6 / 339، كتاب الأطعمة، باب الجبن، الحديث 1.
2 - الوسائل 17 / 90، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.
3 - تنقيح المقال 2 / 185.
4 - الوسائل 17 / 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3.
392



1 - الوسائل 16 / 364 ([1] ط. أخرى 16 / 444) وما بعدها، الباب 33 من أبواب الأطعمة
المحرمة.
2 - المغني 1 / 61، باب الآنية.
3 - الوسائل 17 / 92، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.
393



1 - الرسائل / 241 ([1] ط. أخرى / 405)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة.
2 - الوسائل 1 / 113 و 116، من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
3 - الوسائل 2 / 1082، الباب 64 من أبواب النجاسات.
4 - الوسائل 2 / 1005 - 1007، الباب 7 من أبواب النجاسات.
394



1 - الوسائل 12 / 67 وما بعدها، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
2 - الوسائل 16 / 359 ([1] ط. أخرى 16 / 436)، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3 - عوالي اللآلي 2 / 132، الحديث 358.
4 - قال في الرسائل / 244 ([1] ط. أخرى / 410) عند نقل الحديث: المرسل المروي في بعض
كتب الفتاوى.
5 - الرسائل / 247 ([1] ط. أخرى / 414)، في الشك في المكلف به، في الشبهة المحصورة.
395



1 - حاشية المكاسب للشيرازي / 10.
2 - حاشية المكاسب للمامقاني / 22.
396



1 - المكاسب المحرمة 1 / 59.
397

وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك
برضاه. [1]
وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب
الشرعية كالذمي [2].

1 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
2 - الوسائل 3 / 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلى، الحديث 2.
3 - المختلف / 683، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الرابع.
399

ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75.
400

الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها، [1]
وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، و
لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه [2].
وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 6.
3 - المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري / 16، النوع الثاني، القسم الثاني.
401

أن ينتفع بها؟ قال: " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. " [1]
واستوجه في الكفاية العمل بها [2]
تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله [3].

1 - مستطرفات السرائر 3 / 573: وعنه الوسائل 16 / 296 ([1] ط. أخرى 16 / 360)، الباب
30 من أبواب الذبائح، الحديث 4 وفيهما: " بما قطع " بدل: " بها ".
2 - كفاية الأحكام / 250، كتاب الأطعمة والأشربة، الفصل الخامس، المسألة 2.
3 - كفاية الأحكام / 84، كتاب التجارة، المقصد الثاني، المبحث الأول.
4 - مفتاح الكرامة 4 / 19، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
402

والرواية شاذة [1]، ذكر الحلي بعد إيرادها: " أنها من نوادر الأخبار، والإجماع
منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر. " [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 75.
403

أقول: مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله (عليه السلام): " أما
علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ " [1]

1 - الحدائق 18 / 77، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة.
2 - الحدائق 5 / 72، الباب الخامس، المقصد الأول، الفصل الخامس، المسألة 2.
3 - الوسائل 16 / 295 ([1] ط. أخرى 16 / 395)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 2.
404

ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع
بالميتة مطلقا. [1]
مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن تحمل على إرادة البيع من
غير الإعلام بالنجاسة.
405

الثاني: أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت
مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين، لوجود
المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة. [1]
وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

1 - الوسائل 2 / 1051، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
2 - الوسائل 2 / 1051، الحديث 2.
3 - سنن البيهقي 1 / 253، كتاب الطهارة، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل.
4 - النهاية / 6، كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها.
5 - المهذب 1 / 25، كتاب الطهارة، أسئار الحيوان.
6 - المختلف / 58، باب النجاسات وأحكامها، الفصل الأول.
406



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 10، كتاب الطهارة، مبحث الأعيان النجسة.
2 - سنن البيهقي 1 / 3، كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232، كتاب البيع، مبحث النجس والمتنجس.
407



1 - حاشية المكاسب / 12.
2 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة.
408

السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين [1] إجماعا

1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260.
2 - النهاية لابن الأثير 1 / 368.
3 - القاموس المحيط 2 / 293.
410

على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، وكذلك أجزاؤهما.

1 - الوسائل 3 / 263، الباب 10 من أبواب لباس المصلى، الحديث 1.
2 - كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 347، النظر السادس - النجاسات.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 77.
411



1 - الخلاف 3 / 181 ([1] ط. أخرى 2 / 80).
2 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - المقنعة / 589، (كتاب التجارة)، باب المكاسب.
4 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول، النوع الأول.
5 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول، النوع الأول.
6 - التذكرة 2 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
412



1 - الوسائل 8 / 389، الباب 46 من أبواب أحكام الدواب; و 16 / 249 و 251 ([1] ط. أخرى
16 / 300 و 305)، البابان 40 و 45 من أبواب الصيد.
2 - مستند الشيعة 2 / 334، كتاب مطلق الكسب والاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
413



1 - المغنى 4 / 300، كتاب البيوع، باب المصراة وغير ذلك.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 - 232، كتاب البيع، مبحث النجس والمتنجس.
414



1 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 عن الكافي 5 / 125، و
الحديث 7 عن التهذيب 6 / 367. وفيه: " العامري " بدل " العماري ". والظاهر أن للحديث بنقل
الكليني سندين اختلطا.
3 - تنقيح المقال 3 / 280; ولم يعنون أبو عبد الله العامري فيه.
4 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 5 و 6.
5 - الوسائل 17 / 119 الباب 14 من أبواب تحريم بيع الكلاب.
415



1 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
2 - الوسائل 12 / 63 - 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 5 و 9 و 8.
3 - المكاسب المحرمة 1 / 66.
4 - الوسائل 12 / 88، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
416



1 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الوسائل 12 / 84، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
3 - الوسائل 12 / 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
417



1 - صحيح البخاري 2 / 29.
2 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
3 - صحيح البخاري 2 / 29، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
4 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
5 - سنن البيهقي 6 / 6.
6 - سنن البيهقي 6 / 6.
418



1 - سنن البيهقي 6 / 6.
2 - سنن البيهقي 6 / 6.
3 - سنن البيهقي 6 / 6.
4 - سنن البيهقي 6 / 6.
419



1 - مصباح الفقاهة 1 / 78.
420



1 - الخلاف 3 / 184 ([1] ط. أخرى 2 / 81)، كتاب البيوع، بيع القرد.
421



1 - النهاية / 363، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
2 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
4 - المنتهى 2 / 1008، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول، النوع الأول.
5 - مستند الشيعة 2 / 334، كتاب مطلق الكسب والاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
6 - المغني 4 / 302، كتاب البيوع، في ذيل حكم قتل الكلب.
422



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
2 - الوسائل 12 / 56، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
3 - الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) / 180; ومستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
423



1 - دعائم الإسلام 2 / 18; ومستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 5.
2 - فقه الرضا / 250، باب التجارات والبيوع والمكاسب.
3 - سنن البيهقي 6 / 12، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير...
4 - سنن البيهقي 6 / 12، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير...
5 - سنن البيهقي 6 / 12، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير...
424



1 - الوسائل 12 / 171، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 172، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 172، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
425



1 - الوسائل 12 / 171، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الوسائل 13 / 116، كتاب التجارة، الباب 28 من أبواب الدين والقرض، الحديث 1.
426



1 - الكافي 5 / 231; والوسائل 12 / 167، كتاب التجارة، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1.
2 - الكافي 5 / 232; والوسائل 12 / 167، نفس الباب والحديث.
427



1 - الكافي 5 / 232; والوسائل 12 / 167، نفس الباب، الحديث 2.
2 - الوسائل 12 / 172، كتاب التجارة، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
428



1 - التهذيب 9 / 116، في الذبائح والأطعمة، الحديث 237.
2 - الكافي 5 / 232; والوسائل 12 / 171، كتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1.
429



1 - الوسائل 11 / 117، كتاب الجهاد، الباب 70 من أبواب جهاد العدو...، الحديث 1.
430

نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم
في جلد الميتة. [1]
431



1 - الجوامع الفقهية / 35، باب الصيد والذبائح من المقنع.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 19، كتاب المتاجر، في المحرمات من المتاجر.
3 - القواعد 2 / 159، كتاب الصيد والذبائح، المقصد الخامس، الفصل الأول، المطلب
الخامس.
4 - النهاية / 587، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة...
5 - المهذب 2 / 443، آخر كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة.
432



1 - السرائر 3 / 114، أواخر كتاب الصيد والذباحة.
2 - الجوامع الفقهية / 218 ([1] ط. أخرى / 182)، كتاب الطهارة من الناصريات، المسألة 19.
3 - الشرائع / 755 ([1] ط. أخرى 3 / 227)، القسم السادس من كتاب الأطعمة والأشربة.
433



1 - القواعد 2 / 159، كتاب الصيد والذبائح، المقصد الخامس، الفصل الأول، المطلب
الخامس.
2 - المختلف / 684 (الجزء الخامس، ص 132)، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الرابع.
3 - كشف اللثام 2 / 91، كتاب الأطعمة والأشربة، فيما يحرم أكله وشربه.
4 - الوسائل 1 / 129، كتاب الطهارة، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.
434



1 - الفقيه 1 / 10، باب المياه وطهرها ونجاستها، الحديث 14.
2 - الوسائل 1 / 125، كتاب الطهارة، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
435



1 - مكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 77، في حرمة بيع الخنزير.
436



1 - الوسائل 16 / 365 ([1] ط. أخرى 16 / 447)، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة،
الحديث 4، وكذا 1 / 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 167، كتاب التجارة، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
437



1 - الوسائل 2 / 1018، كتاب الطهارة، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 168، كتاب التجارة، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
3 - الوسائل 12 / 168، كتاب التجارة الحديثان 4 و 2.
438



1 - كشف اللثام 2 / 91، كتاب الأطعمة والأشربة، فيما يحرم أكله وشربه.
439



1 - الجواهر 36 / 400، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس في اللواحق.
2 - الجواهر 36 / 398، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس في اللواحق.
3 - مفتاح الكرامة 4 / 23، كتاب المتاجر، في ذيل قول المصنف: " والكلب والخنزير
البريان ".
440

السابعة: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا
نصا وفتوى. [1]
442



1 - الخلاف 3 / 185 ([1] ط. أخرى 2 / 182) كتاب البيوع، بيع الخمر والاختلاف فيه.
2 - سنن البيهقي 6 / 11 و 12، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر وباب تحريم بيع
الخمر والميتة و...
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
443



1 - المغني 4 / 284، كتاب البيوع، بيع العصير ممن يتخذه خمرا.
2 - النهاية / 363 و 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - المبسوط 2 / 166، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
4 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
5 - الشرائع / 263 ([1] ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الأول من المحرم.
6 - القواعد 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
7 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
444



1 - الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 164، الحديث 2.
3 - الوسائل 12 / 165، الحديث 6.
445



1 - الوسائل 12 / 165، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 165، الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 165، الحديث 5.
446



1 - صحيح البخاري 2 / 28.
2 - سنن البيهقي 6 / 11 و 12، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر وباب تحريم بيع
الخمر و...
3 - مفردات الراغب / 160.
447



1 - المصباح المنير 1 / 248.
2 - المعتبر 1 / 424، كتاب الطهارة، الركن الرابع، مسألة في الخمر وشبهه.
3 - الوسائل 17 / 273، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة،
الحديث 1.
4 - الوسائل 17 / 273، الحديث 2.
5 - الوسائل 17 / 274، الحديث 4.
448



1 - الوسائل 1 / 147، كتاب الطهارة، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
2 - الوسائل 17 / 221، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة،
الحديث 1.
3 - الوسائل 17 / 221، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
4 - الوسائل 17 / 222، الحديث 5.
449



1 - الوسائل 17 / 287، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.
2 - الوسائل 17 / 288، الحديث 4.
3 - الوسائل 17 / 287. ومنها الحديث 11 في الصفحة 289.
4 - صحيح مسلم 3 / 1587، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر...، الحديثان 73 و
74.
5 - صحيح مسلم 3 / 1588، الحديث 75.
450



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 6، كتاب الحظر والإباحة، مبحث ما يحرم شربه وما يحل.
2 - الوسائل 4 / 690، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القيام، الحديثان 6 و 7.
451



1 - الوسائل 17 / 296، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
2 - الوسائل 17 / 296، الحديث 1.
452



1 - الوسائل 17 / 296، الحديث 3.
2 - الوسائل 17 / 296، الحديث 4.
3 - الوسائل 17 / 297، الحديث 7.
4 - الوسائل 17 / 296، الحديث 2.
5 - الوسائل 17 / 296. والتهذيب 9 / 119، باب الذبائح والأطعمة، ذيل الحديث 246.
453



1 - الوسائل 17 / 298، الحديث 11.
454

وفي بعض الأخبار: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا. قال: " خذها و
أفسدها. " [1] قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خلا. والمراد به إما أخذ الخمر مجانا
ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم.

1 - الوسائل 17 / 297، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة،
الحديث 6.
2 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 30.
455



1 - مصباح الفقاهة 1 / 87، حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مائع.
456



1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب / 6، في الأعيان النجسة.
2 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب / 6، في الأعيان النجسة.
457



1 - مفردات الراغب / 160.
2 - المصباح المنير 1 / 248.
458



1 - الوسائل 12 / 62، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - التهذيب 6 / 368، الحديث 183 من المكاسب; والكافي 5 / 126، كتاب المعيشة، باب
السحت، الحديث 1.
3 - الوسائل 12 / 64، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
4 - الوسائل 1 / 147، كتاب الطهارة، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
5 - الوسائل 12 / 62، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
459



1 - الوسائل 17 / 259، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
2 - الوسائل 17 / 260، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5.
3 - صحيح مسلم 3 / 1587، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر...، الحديثان 73 و 74.
4 - الوسائل 17 / 259، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديثان 1 و 2.
5 - الوسائل 17 / 273، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديثان 1 و 2.
460



1 - مستدرك الوسائل 2 / 436، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
461

الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف
منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. [1]
462



1 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
2 - المبسوط 2 / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
3 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
4 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
463



1 - المنتهى 2 / 1010، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول، النوع الأول.
2 - مستند الشيعة 2 / 332، كتاب مطلق الكسب والاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
464



1 - المختلف 1 / 3، كتاب الطهارة، الفصل الأول في الماء القليل.
2 - الوسائل 1 / 109، كتاب الطهارة، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
465



1 - الوسائل 1 / 124، كتاب الطهارة، الباب 12 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.
2 - حاشية المكاسب (غاية الآمال) للمحقق المامقاني / 27.
466

لما تقدم من النبوي: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ونحوه المتقدم عن
دعائم الإسلام. [1]
وأما التمسك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: " أو شيء من وجوه
النجس " ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر
الوجه هو العنوان.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله (عليه السلام):
" لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر. [2]

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
2 - دعائم الإسلام 2 / 19، كتاب البيوع...، الفصل الثاني.
3 - تحف العقول / 333.
467



1 - مصباح الفقاهة 1 / 89، جواز بيع المتنجس.
469



1 - سورة البقرة (2)، الآية 188.
2 - الوسائل 1 / 149، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
470



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 20، في المائعات المتنجسة.
471



1 - الوسائل 12 / 66، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
2 - الوسائل 2 / 1069، كتاب الطهارة، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
472

ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها. [1] ولما كان الأقوى
طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من
حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة
مقصودة يجوز بيعه. وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثالث مما لا يجوز الاكتساب
به لأجل عدم المنفعة فيه.

1 - الوسائل 2 / 1069، الحديث 4.
473



1 - المقنعة / 589، باب المكاسب.
2 - الخلاف 3 / 184 ([1] ط. أخرى 2 / 82)، كتاب البيوع.
3 - الخلاف 3 / 183 ([1] ط. أخرى 2 / 81)، كتاب البيوع.
4 - النهاية / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
474



1 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - الخلاف 3 / 264، كتاب الأطعمة.
475



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232، كتاب البيع، مبحث النجس والمتنجس.
2 - الوسائل 1 / 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 4.
3 - الوسائل 1 / 163، الحديث 6.
476



1 - السرائر 2 / 220، في حكم التكسب بالأطعمة والأشربة المحظورة والنجاسات.
2 - الوسائل 3 / 255، كتاب الصلاة، الباب 5 من أبواب لباس المصلى، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 256، الحديث 3.
4 - الوسائل 3 / 256، الحديث 5.
5 - الوسائل 16 / 368 ([1] ط. أخرى 16 / 453)، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 34، الحديث
4.
477



1 - الوسائل 12 / 123، كتاب التجارة، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الوسائل 2 / 1050، كتاب الطهارة، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
478



1 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
479



1 - دعائم الإسلام 1 / 126، ذكر طهارت الجلود والعظام والشعر.
480

وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع: [1]
481

الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أو مرتدا مليا [1] بلا خلاف
482

ظاهر بل ادعي عليه الإجماع وليس ببعيد. [1] كما يظهر للمتتبع في المواضع
المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفار، وشراء بعضهم من بعض، وبيع العبد
الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، وعتق الكافرة، وبيع المرتد، وظهور كفر العبد
المشترى على ظاهر الإسلام، وغير ذلك.

1 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - تحرير الأحكام / 162، كتاب المتاجر، الفصل الثاني فيما يكره التكسب به وفيه.
3 - المنتهى 2 / 1023، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الثاني.
4 - التذكرة 1 / 466، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
483



1 - مفتاح الكرامة 4 / 12، كتاب المتاجر، المحرمات من المتاجر.
2 - الجواهر 22 / 23، كتاب التجارة، الفصل الأول.
484



1 - الشرائع / 315 ([1] ط. أخرى 2 / 59)، كتاب التجارة، الفصل التاسع في بيع الحيوان،
المسألة 7 من لواحق الباب.
2 - المسالك 1 / 210، كتاب التجارة، بيع الأناسي.
485



1 - الجواهر 24 / 229، كتاب التجارة، حكم ما يؤخذ من دار الحرب...; والرواية في الوسائل
6 / 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
2 - الوسائل 13 / 27، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
3 - القاموس المحيط 1 / 96.
486



1 - الوسائل 13 / 27، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.
487



1 - الوسائل 13 / 27، الحديث 2.
2 - الوسائل 13 / 26، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الحيوان، الحديثان 2 و 1.
3 - الوسائل 13 / 28، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، الحديثان 2 و 3.
4 - الوسائل 12 / 86، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
488



1 - سورة النساء (4)، الآية 141.
2 - الوسائل 17 / 376، كتاب الفرائض والمواريث، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث
11.
3 - الوسائل 12 / 282، كتاب التجارة، الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1.
4 - الجواهر 22 / 334 وما بعدها، كتاب التجارة، عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر.
489



1 - الوسائل 16 / 19 و 20، الباب 17 من كتاب العتق، الحديثان 2 و 6.
2 - الوسائل 18 / 548، كتاب الحدود والتعزيرات، الباب 3 من أبواب حد المرتد، الحديث 6.
490

وكذا الفطري على الأقوى. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، وإن
كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله. ولم نجد من تأمل فيه
من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث
احترز بقول العلامة: " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقبله ولو بالإسلام
كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته.
بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام.
وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع
الكلب لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجس. وأن اشتراطهم قبول
التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية لا مثل
الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا.
وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة (1) فقال: " أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز
بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. " ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه
- إلى أن قال: - " ولعل من جوز بيعه بناه على قبول توبته. " انتهى.
وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر. [1]

1 - مفتاح الكرامة 4 / 12، كتاب المتاجر، المحرمات من المتاجر.
491



1 - الجواهر 22 / 24، كتاب التجارة، الفصل الأول.
492

أقول: لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا
لمالكه ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل. وإنما استشكل من استشكل
في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعا. فكأن
الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة.
قال في الشرائع: " ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. "
واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم
اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل.
وقال في القواعد: " ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. "
وذكر في جامع المقاصد: " أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه
بطريق أولى، وأن مقصود البيع حاصل. [1]
وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب. " ثم
اختار الجواز.
وقال في التذكرة: " المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد
الحكمين، [2] ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة
494

فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله ". [1] ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل
توبته [2] لوقوعها بعد القدرة عليه. واستدل على جواز بيعه بما
يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن
برئه.
نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب
قتله للوجه المتقدم عن التذكرة.
بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة.
وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف
الانتفاع المعتد به على طهارته.
ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [3] ثم اشترط الطهارة في
غير الآدمي ثم استثنى الكلب الصيود.

1 - التذكرة 1 / 466، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
495

الثانية: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة، بلا خلاف ظاهر إلا
ما عن ظاهر العماني، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت،
محمول على الهراش، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما
عدا كلب الهراش في الجملة. [1]

1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260.
2 - القاموس المحيط 2 / 293.
496

ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام: أحدها: كلب الصيد السلوقي. وهو
المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. [1]

1 - الوسائل 12 / 62، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.
2 - الوسائل 1 / 7، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.
3 - المقنعة / 589، كتاب التجارة، المكاسب المحرمة.
497



1 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
2 - النهاية للشيخ / 364، باب المكاسب المحظورة...
3 - الخلاف 3 / 181 ([1] ط. أخرى 2 / 80)، كتاب البيوع.
4 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
498



1 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
499



1 - علل الشرائع 2 / 496، الباب 25، علة خلق الكلب.
501

الثاني: كلب الصيد غير السلوقي. وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر
إطلاق المقنعة والنهاية. [1]
ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها [2]
الأخبار المستفيضة:
502

منها: قوله (عليه السلام) في رواية القاسم بن الوليد. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن
الكلب الذي لا يصيد. قال: " سحت، وأما الصيود فلا بأس به. " [1]
ومنها: الصحيح عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث. قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟ قال: " نعم ويؤكل ثمنه. " [2]
ومنها: رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب

1 - التهذيب 6 / 367، كتاب المكاسب، باب المكاسب، الحديث 181; و 9 / 80، كتاب الصيد
والذبائح، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 77; والوسائل 12 / 83، كتاب التجارة، الباب 14
من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 7. والظاهر أن للحديث سندين بنقل الكليني فاختلطا.
2 - التهذيب 9 / 80، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 78; والوسائل 16 / 252 ([1] ط. أخرى
16 / 306)، كتاب الصيد والذبائح، الباب 45 من أبواب الصيد، الحديث 4.
3 - تنقيح المقال 3 / 237.
503

الصيد، قال: " لا بأس به وأما الآخر فلا يحل ثمنه. " [1]
ومنها: ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه
قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد. " [2]
ومنها: مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " [3]
ومنها: مفهوم رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال:
" ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة. " [4]

1 - الوسائل 12 / 83، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - تنقيح المقال 2 / 24 و 260.
3 - دعائم الإسلام 2 / 19، كتاب البيوع، الفصل 2 (ذكر ما نهى عن بيعه)، الحديث 28.
4 - الوسائل 12 / 83، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
5 - الوسائل 12 / 83، الحديث 3.
504

ومرسلة الصدوق. وفيها: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت. " [1]

1 - الوسائل 12 / 63، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
2 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
3 - المنجد / 450.
4 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
505



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 68 - 71.
509

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي
ضعيفة، لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة
الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. [1]
511



1 - الوسائل 16 / 207 ([1] ط. أخرى 16 / 249)، كتاب الصيد والذبائح، الباب 1 وما بعده من
أبواب الصيد.
512

مع أنه لا يصح في مثل قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو " ليس
بكلب الصيد "، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة
الاصطياد. [1] وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف.

1 - الوسائل 16 / 224 ([1] ط. أخرى 16 / 268)، كتاب الصيد والذبائح، الباب 10 من أبواب
الصيد، الحديث 1.
2 - الوسائل 19 / 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.
513



1 - غاية الآمال 1 / 30.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 94.
514

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود على ما
شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا.
ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن
الشيخين قال: " وعني بالسلوقي كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها
معلمة فنسب الكل إليها. " وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون
مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية وأن المراد بالسلوقي
خصوص الصيود لا كل سلوقي. لكن الوجه الأول أظهر، فتدبر. [1]

1 - الوسائل 19 / 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.
515



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع; والمنتهى 2 / 1010.
2 - غاية الآمال 1 / 30.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 94.
517

الثالث: كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع. والأشهر بين القدماء
على ما قيل المنع. ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في
الصيود، المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم، بل وأهل
الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق. بل ظاهر الخلاف و
الغنية الإجماع عليه. [1]
نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد -
قدس سره -، حيث قال: " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية و
الزرع. " ثم قال: " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود
518

والحارس. " وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى، جواز بيع الكلاب
الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام.
وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلار وأبي
الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد و
الشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري وابن فهد و
غيرهم من متأخري المتأخرين. عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري والتقي
المجلسي وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره في
شرح القواعد وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة.

1 - الوسائل 19 / 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.
519



1 - الخلاف 3 / 183 (ط. أخرى 2 / 81)، كتاب البيوع.
2 - الخلاف 3 / 183 (ط. أخرى 2 / 81)، كتاب البيوع.
3 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
520



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
3 - المغني لابن قدامة 4 / 301، كتاب البيوع، حكم قتل الكلب واقتنائه...
521



1 - الوسائل 8 / 388، كتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 7.
2 - الوسائل 8 / 387، كتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 2.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 430، كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
4 - المصدر السابق، الحديث 7.
522



1 - الوسائل 8 / 387، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب.
523



1 - النهاية للشيخ / 364، باب المكاسب المحظورة...; والمقنعة / 589، كتاب التجارة،
المكاسب المحرمة.
2 - الخلاف 3 / 181 ([1] ط. أخرى 2 / 80)، كتاب البيوع.
3 - الخلاف 3 / 511 ([1] ط. أخرى 2 / 216)، كتاب الإجارة.
524



1 - المبسوط 2 / 166، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - المبسوط 3 / 250، كتاب الإجارات، فصل في تضمين الأجراء.
3 - الجوامع الفقهية / 585 ([1] ط. أخرى / 647)، كتاب المكاسب من المراسم.
525



1 - المهذب لابن البراج 1 / 502، أواخر كتاب الإجارة.
2 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
3 - الوسيلة / 248، كتاب البيع، فصل في بيان بيع الحيوان.
526



1 - السرائر 2 / 220، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب، المكاسب المحظورة...
2 - المختلف / 341، كتاب المتاجر، الفصل الأول في وجوه الاكتساب.
527



1 - الوسائل 8 / 387، كتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 1.
2 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيوع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
3 - المنتهى 2 / 1009، كتاب التجارة، المقصد الثاني، البحث الأول.
4 - التذكرة 2 / 295، كتاب الإجارة، الركن الرابع من الفصل الثاني.
528



1 - القواعد للعلامة 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
2 - إيضاح الفوائد 1 / 402، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
3 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 / 308، الفصل الأول من كتاب المتاجر.
4 - المسالك 1 / 167، كتاب التجارة، الفصل الأول.
5 - الوسائل 12 / 83، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
529



1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 37، كتاب المتاجر، أقسام التجارة وأحكامها.
530



1 - الشرائع / 265 ([1] ط. أخرى 2 / 11)، كتاب التجارة، الفصل الأول فيما يكتسب به.
2 - كفاية الأحكام / 88، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني.
3 - الحدائق 18 / 81، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة فيما يكتسب به، في ثمن كلب غير الصيد.
531

إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك
يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته
لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها، باشتهاره بين
المتأخرين. [1] بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب
الإجارة أن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة
الاتفاق على صحة إجارتها. ومن قوله " ره " في التذكرة: " يجوز بيع هذه

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
532

الكلاب عندنا. " ومن المحكي عن الشهيد في
الحواشي: " أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. " فيكون هذه الدعاوي قرينة
على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة
محللة مقصودة.
كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن
يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال: " واحترزنا بقولنا: ينتفع به منفعة
محللة عما يحرم الانتفاع به. ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من
بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح تحت السماء. "
533

ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة
مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها. وأن
المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.
ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة: من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني
المنفعة موجود في هذه الكلاب.
وعنه في مواضع أخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال. وإن ضعف
الأول برجوعه إلى القياس.

1 - المبسوط 2 / 166، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
534

والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب
القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك. لاحتمال كون الدية من
باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في
إتلاف الحر.

1 - الخلاف 3 / 511 ([1] ط. أخرى 2 / 216) المسألة 43 من كتاب الإجارة.
535



1 - التذكرة 2 / 295، كتاب الإجارة، الركن الرابع من الفصل الثاني.
2 - راجع متن المكاسب للشيخ الأنصاري; وكذا مفتاح الكرامة 4 / 29.
536



1 - الوسائل 8 / 387، كتاب الحج، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 2.
538



1 - المختلف 1 / 341، كتاب المتاجر، الفصل الأول، والسرائر 2 / 220، كتاب المكاسب، باب
ضروب المكاسب.
2 - الوسائل 19 / 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.
3 - الشرائع / 1051 ([1] ط. أخرى 4 / 286)، كتاب الديات، النظر الرابع في اللواحق.
4 - الوسائل 19 / 152، الباب 6 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 وغيره.
539



1 - الوسائل 19 / 167، الباب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث 3.
2 - المغني 4 / 301، كتاب البيوع، باب المصراة وثبوت الخيار فيها.
540



1 - مصباح الفقاهة 1 / 98، في حرمة بيع كلب الحراسة.
541

ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن
الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم. لوهنها - بعد الإغماض عن
معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم
من الكلاب - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. [1]

1 - مصباح الفقاهة، 1 / 99.
544

نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير. بناء على
ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف
من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. [1] مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح
الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف.

1 - روى ابن ماجة في سننه 2 / 1303 عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إن أمتي لا تجتمع على
ضلالة... " ولم يوجد في كتب الحديث للسنة ما يشتمل على لفظ الخطأ. نعم هو مذكور في كتب
الاستدلال. راجع " دراسات في ولاية الفقيه... " 2 / 66.
545

وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير
من القدماء [1]، ومع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب
الرواية المشهورة عنها. حتى إن الشيخ لم يذكرها في جامعية.
وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد.
546

وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال، [1]
لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز
الانتفاع بالكافر. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، إلا أن يريد كونه
مثالا ولو للكافر أيضا. [2] كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان
المتنجسة. هذا. ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات
الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب
الدور والخيام. فالمسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة و
الأحوط في العمل هو المنع، فافهم.
547



1 - مصباح الفقاهة 1 / 102،.
548

الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه و
إن كان نجسا. [1]

1 - الوسائل 17 / 221، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
2 - سورة يوسف (12)، الآية 36.
549



1 - الشرائع / 753 ([1] ط. أخرى 3 / 225)، كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الخامس.
2 - الوسائل 1 / 147، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.
550



1 - النهاية / 591، كتاب الأطعمة والأشربة، باب الأشربة المحظورة والمباحة.
2 - الوسيلة / 365، فصل في بيان أحكام الأشربة.
551

لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد
طهارته بالنقص. لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة. غاية الأمر أنه
مال معيوب قابل لزوال عيبه. [1]

1 - الوسائل 17 / 233، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة; والباب 5 منها، الحديث 7.
2 - المهذب 2 / 433، كتاب الأطعمة والأشربة...، باب الأشربة.
552

ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل
وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان،
كما صرح به في التذكرة [1] معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب
إلى خسارة والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه.
553

نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار
خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأن المالية قد فاتت تحت يده
فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا، فإن
العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل
التطهير كالخمر فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه
يزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة
الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. فحكمه حكم
النجس بالعرض القابل للتطهير.

1 - التذكرة 2 / 387، كتاب الغصب، الفصل الخامس، البحث الأول، النظر الثاني والنظر
الثالث.
2 - التذكرة 2 / 387، كتاب الغصب، الفصل الخامس، البحث الأول، النظر الثاني والنظر
الثالث.
554



1 - التذكرة 2 / 386، كتاب الغصب...، النظر الثاني.
555

فلا يشمله قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: " أو شيء من وجوه النجس "، ولا
يدخل تحت قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه "، [1] لأن الظاهر منهما
العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال فيقال:
يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا.

1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
556

وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين
للعصير، لأن المراد بالعين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك. [1]
ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم
بيعها بعدم قابليتها للتطهير. [2] ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما
558

في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع للعمومات المتقدمة. [1]
وخصوص بعض الأخبار مثل قوله (عليه السلام): " وإن غلى فلا يحل بيعه. " [2]

1 - مفتاح الكرامة 4 / 12، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
2 - الوسائل 12 / 69، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
559



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 85.
2 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
560



1 - مصباح الفقاهة 1 / 105، في جواز بيع العصير...
2 - الوسائل 3 / 273، الباب 14 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
561

ورواية أبي بصير: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. " [1]

1 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2; عن فروع الكافي
5 / 231 ([1] ط. القديم 1 / 394); والتهذيب 7 / 136 ([1] ط. القديم 2 / 155).
2 - الوسائل 17 / 234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
562



1 - الوسائل 17 / 234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2.
2 - النهاية 1 / 101.
563



1 - المكاسب المحرمة 1 / 83.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 83.
564



1 - الوسائل 1 / 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 وغيره.
2 - الوسائل 1 / 105، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12.
3 - المختلف / 2، كتاب الطهارة، باب المياه، الفصل الأول.
566



1 - مصباح الفقاهة 1 / 106.
2 - المغني 4 / 283، كتاب البيوع، باب المصراة...
3 - الوسائل 17 / 221، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1 وغيره.
567

ومرسل ابن الهيثم: " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه. " [1] بناء على أن
الخير المنفي يشمل البيع.

1 - الوسائل 17 / 225، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4; عن الكافي 6 / 394.
2 - الوسائل 17 / 225، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4; عن الكافي 6 / 394.
3 - النهاية لابن الأثير 1 / 334; وصحاح اللغة 4 / 1665.
4 - الوسائل 17 / 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديثان 7 و 6.
5 - الوسائل 25 / 285، الباب 2 من أبواب تحريم العصير العنبي الحديث 8 / 319.
568

وفي الجميع نظر. أما في العمومات فلما تقدم. [1] وأما الأدلة الخاصة فهي
مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام
المكلف. [2] وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب
ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام
569

المشتري نظير بيع الماء النجس. [1]
وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. [2]
نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف: " ولا بأس
ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير " - بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز
بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير

1 - التهذيب 9 / 122، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 261.
2 - الكافي 6 / 421، كتاب الأشربة، باب الطلاء، الحديث 7.
3 - الجواهر 22 / 8، كتاب التجارة، الفصل الأول; ومستند الشيعة 2 / 332.
570

ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف -: [1] " ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز
بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. " ثم ذكر أن الأقوى العدم، لعموم: (ولا
تعاونوا على الإثم والعدوان). انتهى. والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من
غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من
يطهره. [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 106، في جواز بيع العصير...
571

الرابعة: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب
الأصحاب. وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من
الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز
الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث إن المستثنى
منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. [1] وقد تقدم
أن المنع عن بيع النجس
572

فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة. فإذا فرض حلها
فلا مانع من البيع. [1] ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك وأن
جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به وإلا لاطرد
573

الجواز في غير الدهن أيضا. [1] وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج
بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع
عليه في الجملة. [2]

1 - المسالك 1 / 164 ([1] ط. أخرى 3 / 119)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
574



1 - الخلاف 3 / 187، ([1] ط. أخرى 2 / 83).
575



1 - الوسائل 1 / 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
2 - الوسائل 1 / 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11.
3 - الوسائل 2 / 1044، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
4 - الوسائل 2 / 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
576



1 - المبسوط 2 / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - الجوامع الفقهية / 524 ([1] ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
577



1 - السرائر 2 / 222، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب; و 3 / 121 و 127، كتاب
الأطعمة والأشربة، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.
2 - الشرائع / 263 ([1] ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة، الفصل الأول.
3 - الجواهر 22 / 13، كتاب التجارة، الفصل الأول.
4 - مستند الشيعة 2 / 332، كتاب مطلق الكسب والاقتناء، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
578



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع.
2 - المغني 11 / 86، كتاب الصيد والذبائح.
579



1 - ذيل " سنن البيهقي " 6 / 13، كتاب البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
580

والأخبار به مستفيضة: منها: الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله (عليه السلام). قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال: " أما السمن
والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. "
وزاد في المحكي عن التهذيب: أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه
ليستصبح به. [1]
ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن و
العسل. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعاره بذلك.

1 - التهذيب 9 / 85، الحديث 94; والوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1.
2 - التهذيب 7 / 129، باب الغرر والمجازفة...، الحديث 34; والوسائل 12 / 66.
581

ومنها: الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والدابة تقع
في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: " إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما
يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله. وإن كان الصيف فادفعه
حتى يسرج به. " [1]
ومنها: عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت
فيه؟ قال: " إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي. وإن

1 - التهذيب 9 / 58، الحديث 93 وغيره; والوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب
به; وسنن البيهقي 9 / 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
2 - التهذيب 9 / 86، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 96.
582

كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. " [1]
ومنها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق. قال: سأله سعيد الأعرج السمان - وأنا
حاضر - عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال:
" أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. وأما الأكل فلا. وأما السمن
فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما
حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. " [2]

1 - التهذيب 7 / 129، باب الغرر والمجازفة... الحديث 33; والوسائل 12 / 66.
2 - قرب الإسناد / 60، والوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5.
3 - التهذيب 9 / 86، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 97.
583



1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الحديث 7.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الحديث 4; عن الدعائم 1 / 122.
584



1 - سنن البيهقي 9 / 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
2 - الوسائل 12 / 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5; عن قرب الإسناد / 112.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الحديث 5; عن الدعائم 1 / 122.
585



1 - مصباح الفقاهة 1 / 109.
586

إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع: الأول: أن صحة بيع هذا الدهن هل
هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا
يشترط أحدهما؟ ظاهر الحلي في السرائر الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح
بالأدهان المتنجسة جمع قال: " ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. " [1]
وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني، حيث قال: " جاز بيعه لمن يستصبح به
تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا. "
انتهى. ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط وزاد: " أنه

1 - السرائر 2 / 222، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب; و 3 / 121 و 127، كتاب
الأطعمة والأشربة، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 7.
587

لا يجوز بيعه إلا لذلك. " [1]
وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: " جاز بيعه
للاستصباح. " [2] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.
نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله: " أن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز
لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه. " وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار
قصد الاستصباح. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة
المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في
دهن اللوز والبنفسج وشبههما. [3]

1 - الخلاف 3 / 187 ([1] ط. أخرى 2 / 83)، كتاب البيوع; والمبسوط 2 / 167، كتاب البيوع،
فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 110.
588

ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه لا
باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة
المحرمة.
فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا
على الإطلاق لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه و
المفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة
المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا.
ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من
حمله على صورة قصد الفائدة النادرة لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم
الشارع. بخلاف صورة عدم القصد لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل
المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فافهم.
589

وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير
قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل
الشيء باعتبار الفوائد المحرمة.
نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها لأنه مال
واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بإزائه من
المنافع المحرمة. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع
المحرمة، فافهم.
590

وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره
كالأدهان المعدة للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا لأن الشارع قد قرر
ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على
أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص. و
كذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية و
الزيت وعصارة السمسم. فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، إذ
يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. غاية الأمر كون حرمة منفعته
الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل.
591



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 8; وغاية الآمال / 34; والمكاسب المحرمة للإمام
الخميني 1 / 87; ومصباح الفقاهة 1 / 111.
592

نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، و
إلا فسد العقد بفساد الشرط. [1]
595

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في
هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه. فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن
حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم، فافهم. [1]
بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. [2]

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 8، ذيل قول المصنف: لأن مرجع الاشتراط...
596

وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء
المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية
المغنية وبيعها.
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا
الغناء فالوجه التحريم. انتهى. [1]

1 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الرابع، الشرط الثاني.
597

ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما
يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. [1]
وربما يتوهم من قوله (عليه السلام) في رواية الأعرج المتقدمة: " فلا تبعه إلا لمن تبين

1 - الوسائل 12 / 164 و 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 6.
598

له فيبتاع للسراج " [1]
اعتبار القصد. ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام، بمعنى: أن
المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله (عليه السلام) في رواية معاوية
بن وهب: " بينه لمن اشتراه ليستصبح به. " [2]

1 - التهذيب 9 / 86، باب الذبائح والأطعمة...، الحديث 96.
599