خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فلو بلغ قيمة
المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى
بعض، كما أن المدار (1) على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ
نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في
المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (2)، وأما
لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه
على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه
الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه
النصاب.
[2897] مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم
يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو
الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.
[2898] مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي
وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه (3).
76