الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١٠
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٢
المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
1

فقه الصادق تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء العاشر
2

بسم الله الرحمن الرحيم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أوجب الحج تشييدا للدين، وجعله من القواعد التي عليها
بناء الاسلام، والصلاة على محمد المبعوث على كافة الأنام وعلى آله هداة الخلق
وأعلام الحق.
وبعد فهذا هو الجزء العاشر من كتابنا فقه الصادق، وقد وفقنا لطبعه،
والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنه ولي التوفيق.
7

الباب الثاني في أنواعه، وهي ثلاثة:
تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(2) الوسائل باب 1 من أبوب أقسام الحج حديث 3
9



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج
10

يقدم العمرة، والمفرد أن يؤخرها في الاحرام، والقارن أن يجمع بينهما.
ولا يجوز الجمع بين النسكين عند الإمامية وخالفهم ابن أبي عقيل، وعن
الشيخ في الخلاف: ينعقد إحرامه بالحج وسيأتي الكلام في ذلك.
(حج التمتع قسمان)
وحج التمتع قد يكون ابتداء كمن يحرم أولا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها
يحرم بالحج وهذا لا كلام في مشروعيته وسيأتي أنه فرض النائي لا يجوز غيره له مع
الاختيار وإنما يجوز العدول عنه في بعض الموارد
ولم يخالفنا الجمهور في مشروعية ذلك ولذا ترى الفقهاء والمحصلين منهم حملوا
نهى عمر عن متعة الحج على فرض كون مورد نهيه ذلك لا القسم الثاني منه على
وجه الاستحباب لا على الخطر
قال السيد المرتضى في الإنتصار فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي
عمر من هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الخطر انتهى
وقال النووي في شرح صحيح مسلم جلد 8 ص 169 قلت والمختار أن عمر
وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج من عامه
ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الافراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على
جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأفضل منها انتهى
ونحو ذلك كلمات غيرهما
وقد يكون بالعدول من حج الافراد فإن من دخل مكة محرما بحج الافراد
فالأفضل له إن يعدل بإحرامه إلى عمرة التمتع ويتم حج التمتع ومنعه جميع فقهاء
11

العامة
قال المحقق في المعتبر وزعم فقهاء الجمهور أن نقل الحج المفرد إلى التمتع
منسوخ
لنا ما اتفق عليه الرواة من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين
دخول مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة فطافوا
وسعوا وأحلوا وسئل عن نفسه فقال إني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن
يحل حتى يبلغ الهدي محله وروى ذلك ومعناه جماعة منه جابر وعائشة وأسماء بنت أبي
بكر وقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قدمنا مكة قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من لم يكن معه هدي فليحل فأحللت وكان مع الزبير هدي
فلبست ثيابي وخرجت فجلست إلى جانب الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى
إن أثب عليك انتهى
اختلف المجوزون للعدول فمنهم من جوزه حتى في فرض العين ومنهم من
جوزه في الندب والفرض غير المتعين
قال في الروضة البهية وقيل لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب بل
يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أو مخيرا بينه وبين غيره كالناذر
مطلقا وذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز كما أمر به النبي صلى
الله عليه وآله: من لم يسق من الصحابة من غير تقيد بكون المعدول عنه مندوبا أو
غير مندوب وهو قوي لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا
وعدم جوازه ابتداء بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله ومن ثم
خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيميه كالمندوب والواجب
المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا وما دل على اختصاص كل قوم بنوع هو
12



(1) الوسائل باب 5 من أبواب الحج حديث 4
13

أما التمتع فصورته
وهذا فرض من نأى عن مكة
14

التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة

(1) سورة البقرة آية 196
(2) سورة البقرة آية 196
(3) الكهف آية 30
(4) الوسائل باب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2
(5) الوسائل باب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5
15



(1) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(2) الوسائل باب 3 من أبواب أقسام الحج حديث 2
(3) مر بالتشديد موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة
16

حد البعد الموجب للتمتع
اثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب

(1) سرف بالمهملة: كتف موضع من مكة على عشرة أميال
(2) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(3) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 6
17

والمحقق في النافع والمعتبر والمصنف في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير
والشهيدين وسيد المدارك وصاحب الذخيرة وغيرهم من المتأخرين، بل عند أكثرهم
كما عن الآخرين وعن شرح المفاتيح: أنه المشهور وعن المعتبر أن القول الآخر
شاذ نادر - وهو: البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب
والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى بلحاظها أما
الأول فقد استدل للقول الأول بوجوه:
أحدهما: ما في المستند والجواهر وغيرهما وهو: أن الآية الشريفة وجملة من
النصوص المتقدم بعضها تدل على أن التمتع فرض كل أحد خرج عنهم ما دون اثني
عشر ميلا بالاجماع والمتيقن من النصوص فيبقى الباقي وعبروا عن هذا الوجه
بالأصل ومرادهم به أصالة العموم
ثانيها: ما عن كشف اللثام وغيره وهو: أن الآية تدل على أن من لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام وظيفته التمتع والحاضر مقابل المسافر والسفر أربعة فراسخ
وهي اثنا عشر ميلا
ولا يرد على هذا الوجه ما أفاد جمع من المحققين من أنه يكون مفاد الآية
حينئذ أن من كان أهله مسافرا عن المسجد فعليه التمتع وإلا فعليه القران
وهذا كما ترى لا يرتضيه أحد فإنه يمكن الجواب عنه بأن المستدل يدعي أن
الحضور مقابل السفر ولكل منهما حد خاص في الشريعة والآية تدل على أن المتوطن
في أحد الحدين يجب عليه الافراد أو القران والخارج عنه يجب عليه التمتع
فإن قيل: إن السفر الموجب للقصر والافطار ثمانية فراسخ لا أربعة
قلنا: إنه حيث يكون من يذهب أربعة فراسخ ويرجع يقصر لصيرورة
المجموع ثمانية فراسخ فأقل حد البعد الموجب لصدق السفر أربعة فراسخ
18



(1) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(2) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 7
19

وأورد عليهما بأن ذات عرق وعسفان - على ما صرح به في القاموس
والتذكرة - على مرحلتين من مكة وبموجب كون المرحلتين عبارة عن مسافة يومين
كما عن أهل اللغة واليومان عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا يكون الموضعان المذكوران
خارجين عن حدود مكة وملتحقتين بالآفاق والموجب كون الحج التمتع مع أنهما من
توابع مكة وداخلتان في مسافة الثمانية والأربعين كما صرح به في الصحيح الأول
وأخرى: بأن ظاهر الخبر الأول أنه ليس لأهلهما متعة وصريح الثاني
خروجهما عن الحد فالخبران متعارضان في ذلك
وثالثة: بأن قوله: ذات عرق وعسفان في الخبر الأول إن جعل تمثيلا للثمانية
والأربعين فهو تفسير بالأخفى ولا يناسب موضوع الشرطية وإن جعل تفسيرا لما
دونها كان مخالفا لما ذكره الأصحاب من أنهما على مرحلتين من مكة مضافا إلى أن
قوله فيه: كما يدور حول الكعبة لم يتضح ارتباطه بما قبله
ورابعة: بأن ظاهر الخبر الثاني أن الثمانية والأربعين دون عسفان وذات عرق
مع أن المذكور في كلماتهم أنهما على مرحلتين وتكون أنفسهما
أقول: إن قوله في الخبر الأول: ذات عرق وعسفان. يكون تفسيرا لثمانية
وأربعين ميلا
ودعوى: كونه تفسيرا بالأخفى غريبة حيث إنهما موضعان كانا معروفين عند
الأصحاب والبعد بينهما وبين مكة كان معينا عندهم فكيف يكون تفسيرا بالأخفى؟
وقوله فيه: كما يدور حول مكة. أي بالمقدار الذي بين الموضعين ومكة يلاحظ
من جميع نواحيها، وعليه فيرتفع الاشكالات الثلاثة الأول
وأما الاشكال الرابع فيمكن دفعه: بأن قوله: دون عسفان تفسير للمحدد دون
الحد وهو واضح فإذا لا إشكال أصلا
20



(1) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 12
(2) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 10
21



(1) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 4
(2) الوسائل باب 6 من أبواب أقسام الحج حديث 5
22

وفي الثالث غير واحد فيكون مفاد هذه النصوص: أن الحد هو ثمانية وأربعون ميلا
الطائفة الرابعة: ما دل على أنه لا متعة على أهل مر وسرف كصحيح الفضلاء
وخبر سعيد المتقدمين وعرفت أن بين مر ومكة مرحلة وهي أربعة وعشرون ميلا
ولكن هذه النصوص لا مفهوم لها: كي تدل به على ثبوت المتعة على من
تجاوزهما وعليه فهي تصلح للرد على القول الآخر ولا تنافي هذا القول.
فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة أن الحد الموجب لحج التمتع
هو ثمانية وأربعون ميلا وبها يقيد إطلاق الآية الشريفة ويخرج عنها
(اعتبار الحد من المسجد أو مكة)
وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ فيه قولان:
أحدهما ما يظهر من الشيخ في المبسوط والاقتصاد والجمل حيث قال: من
كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من كل جانب ومن المصنف في
التحرير وغيرهما في غيرها وهو: اعتبار الحد من المسجد
الثاني: ما عن ظاهر الشيخ في النهاية قال: حد حاضري المسجد الحرام من
كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب والصنف في
محكي القواعد قال: من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، وفي المنتهى
وغيرها - وهو اعتباره من مكة
وقد استدل للأول بأن صحيح زرارة وخبره المتقدمين لما كان السؤال فيهما عن
الآية الشريفة (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ويفسر أن المراد
من حاضري المسجد فالمنسبق من التقدير فيهما أن يكون المبدأ نفس المسجد
23

ولكن يرد عليه أنه في الصحيح يفسر أولا حاضر والمسجد بأهل مكة ثم يبين
الحد ويعقبه بقوله: يدور حول مكة وكذا في الخبر فسر أولا بقوله: ليس لأهل مكة
متعة ثم بين الحد وعقبه بقوله: من جميع نواحي مكة وعليه فالمنسبق من التقدير كون
المبدأ هو مكة لا المسجد الحرام
ويؤيد ما قيل من أن بين عسفان وذات عرق وبين مكة ثمانية وأربعين ميلا
فالمتحصل: أنه يعتبر الحد المذكور من مكة.
وحيث لا يكون ما تضمن هذا الحكم من قبيل القضية الحقيقة بل هو
متضمن لقضية خارجية فالميزان هو سور مكة الذي كان موجودا في زمان صدور
الخبر ولا اعتبار بالتوسعة الحاصلة بعده وفي ذلك لا بد وأن يحصل الاطمئنان أو
شهادة ثقة به بناء على كفايتها في الموضوعات كما هي الأظهر.
ومن كان على نفس الحد هل وظيفته التمتع أو الافراد والقران؟ وجهان مبنيان
على أن التمتع وظيفة من فوق الحد أو أن الافراد والقران وظيفتان من دونه؟ صريح
قوله (عليه السلام) في صدر صحيح زرارة: كل من كان أهله دون إلى آخره هو الثاني
وكذا ظاهر صحيح حماد والحلبي ففي أحدهما ما دون الأوقات إلى مكة وفي الآخر:
ما دون المواقيت إلى مكة بل وخبر زرارة: دون عسفان وذات عرق بناء على أنهما على
مرحلتين من مكة
ولا يعارض ذلك ما في ذيل صحيح زرارة: وكل من كان أهله وراء ذلك
فعليهم المتعة فإنه من جهة ورودة بعد الجملة الأولى الصريحة فيما ذكرناه يكون جاريا
عليه فالمراد من اسم الإشارة فيه: هو المقدار الذي سبق ذكره الذي جعل موضوعا
للقران والافراد لا الثمانية والأربعون فالأظهر: أن من على رأس الحد وظيفته التمتع
ولكن نفس الحد الذي هو خط موهوم بين داخل الحد وخارجه لا يكون مسكنا
24

من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره
25

مأخوذا وصفا وقيدا للموضوع وإلا فباستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم
النعتي الذي هو جزء الموضوع ولا يحرز الموضوع: لأنه من الأصول المثبتة ولا يجري
والمقام من هذا القبيل: فإن عدم كونه حاضري المسجد الحرام مأخوذ في الآية الشريفة
وصفا فلا يجري هذا الأصل.
أضف إلى ذلك: أن الحاضر وغير الحاضر فسرا في النصوص فالأول هو من
كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا والثاني من كان أهله وراء تلك كما في صحيح زرارة
فكل منهما أمر وجودي فلا مجال لاجراء الأصل،
الثاني: أن المستفاد من الأدلة أن الاستطاعة مقتضية لوجوب حج التمتع
وكونه الحاضري المسجد الحرام مانع عنه فمع الشك في المانع يبنى على تحقيق المقتضى
بالفتح
وفيه: أنه لو تم ما ذكر يتوقف على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وحجيتها ولا
نقول بها مع أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام لا نعلم أن الاستطاعة مقتضية لذلك
ولعلها لا تكون مقتضية مع الحضور.
الثالث: أن تعليق الحكم على أمر وجودي سواء كان تكليفيا أو وضعيا بالالتزام
العرفي - يدل على إناطته بإحراز ذلك الأمر ودخالة الاحراز في الموضوع فإذا لم يحرز
الحضور الذي هو أمر وجودي يكون موضوع حج الافراد والقران منتفيا واقعا فيجب
عليه التمتع
وفيه أولا: أنه لو كان وظيفة الحاضر هو التخيير بين التمتع وأخويه كان موردا
لهذه القاعدة: فإن تلك القاعدة إنما هي في الحكم الترخصي المعلق على أمر وجودي
لا في كل حكم وإلا فهي بديهي البطلان ومن المفروض أن الحاضر لا يجوز له
التمتع
26

وثانيا: أنها لا أصل لها لعدم ثبوت كون تلك قاعدة عقلائية، وبعبارة أخرى:
ما لم يؤخذ العلم في لسان الدليل دخيلا في الموضوع لا يكون الحكم منوطا به من غير
فرق بين الحكم التكليفي والوضعي
الرابع: أن مقتضى العمومات وجوب التمتع على كل أحد خرج عنها الحاضر
فمع الشك فيه يشك في المصداق والمرجع في الشبهة المصداقية هو العموم
وفيه: أن المحقق في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على وجوب التمتع عليه لا يتم.
وقد استدل لوجوب الفحص عليه بوجهين:
أحدهما: أنه بدون الفحص يجب عليه الامتثال الاجمالي للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما والامتثال الاجمالي لا يجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي: لكونه
في طوله.
وفيه: ما حقق في محله من أنه يجوز الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ومع التمكن منه.
ثانيهما: أنه إذا ترك الفحص لا بد له من الاحتياط بالجمع بين الحجين وحيث
إنه لا يمكن الجمع بينهما في عام واحد فلا بد من إتيان أحدهما في عام الاستطاعة
والآخر في العام اللاحق فيلزم تفويت فورية الواجب.
وبعبارة أخرى: لا يمكن الاحتياط إلى فورية الواجب، فيجب
الفحص مقدمة الامتثال ذلك الوجوب
وأجاب عن ذلك بعض الأعاظم: بأنه يمكن الاحتياط في العام الواحد وهو
أن يحرم من الميقات ويدخل مكة ويأتي بأعمال العمرة رجاء ويقصر ويجدد الاحرام
احتياطا بعد التقصير لاحتمال أن يكون تكليفه حج التمتع الذي يكون إحرامه في
27

مكة ويأتي بالعمرة بعد الحج رجاء
فما أتى به من الحج يكون تمتعا على تقدير كون تكليفه التمتع وإفراد على
تقدير كون تكليفه الافراد وما أتى به من أعمال العمرة قبل الحج يكون بناء على
كون تكليفه الافراد فعلا لغوا غير مضر بالحج والتقصير المأتي به على فرض كونه
إفرادا حرام وعلى فرض كون تكليفه تمتعا ليس بحرام، فيشك في حرمته فيجري
فيه الأصل.
أقول: بعد تصحيحه بأن الاحرام الذي يأتي به من الميقات يقصد فيه ما هو
وظيفته الفعلية أعم من الحج أو العمرة - يرد عليه: أنه يحصل له العلم الاجمالي بأنه
إما أن يحرم عليه التقصير إن كان حجه إفرادا أو يجب عليه الهدي إن كان تمتعا وهذا
العلم الاجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين الذي هو كالعلم الاجمالي بثبوت
تكليف إلزامي معين - يمنع عن جريان الأصل في التقصير فبمقتضى قاعدة وجوب
دفع الضرر المحتمل لا بد من تركه
فإن قيل: إنه يدور أمر التقصير بين الوجوب والحرمة فهذا العلم الاجمالي
يمنع عن تأثير العلم الاجمالي المزبور.
قلنا: إنه حيث لا يكون هذا العلم منجزا لعدم التمكن من المخالفة ولا الموافقة
القطعيتين فالعلم الاجمالي الذي أشرنا إليه يكون منجزا، وعلى ذلك فلا يمكن
الاحتياط في عام واحد فيجب الفحص مقدمة للامتثال ولو فحص ولم يظهر له شئ
لا مناص له عن الاحتياط في عامين
وما ذكرناه تبعا للأصحاب من أن التمتع وظيفة النائي والافراد والقران
وظيفة الحاضر - إنما هو بالنسبة إلى الحج الاسلامي وأما الحج المندوب فيجوز لكل
من النائي والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا خلاف فيه من أحد وإن كان الأفضل
28



(1) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 14
(2) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 17
(3) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 18
29



(1) الوسائل باب من 3 أبواب أقسام الحج حديث 2
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 1
30

على الآخر ففي المجمع وهو المثال يتعارضان
وأن ما عن المدارك من أنه يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن إقامته في مكة
سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في الثاني أكثر -
في غير محله
أقول: إن قلنا بأن ما دل على أن المقيم بمكة سنتين لا يشمل ذا المنزلين - كما
هو الظاهر بقرنية قوله: فهو من أهل مكة فكما أن ما أفاده سيد المدارك في غير محله،
كذلك ما أفاده صاحب الحدائق ولا يتعارض الدليلان والمجمع المفروض مورد
لخصوص ما دل على أن الميزان هو الغلبة اللهم إلا أن يقال بعد إقامته في مكة سنتين
يصير مكة وطنا له بمقتضى النص فيشمله ما دل على أن وظيفة ذي المنزلين مراعاة
الغلبة
لكن يرد عليه: إن قوله: من أهل مكة تنزيل إياه لأهل مكة بالنسبة إلى ما
دل على إنه لا متعة لهم ويشهد له ذيله
وإن قلنا بأنه يشمل ذا المنزلين أيضا فظاهره أن الإقامة بمكة سنتين بنفسها
جهة مستقلة لانتقال الفرض ولذا لو كان له منزل واحد خارج الحد وأقام في مكة
سنتين يتبدل وظيفته من التمتع إلى أخويه ففي ذي المنزلين أولى بذلك كما عن سيد
المدارك وكاشف اللثام، فيجب التقييد بأن يجاور ذو المنزلين بمكة سنتين فإنه لا متعة
له وإن كان الغالب مقيما خارج الحد فعلى التقديرين لا يتم ما أفاده صاحب
الحدائق ره
وإن تساوى المنزلان فالمشهور بين الأصحاب أنه يتخير بين العمل
بالوظيفتين وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه
واستدل له تارة بأن ما دل على وجوب التمتع يختص بمن كان منزله نائيا وما
31

دل على وجوب القران أو الافراد يختص بمن كان من أهل مكة، والمورد خارج عنهما
فيؤخذ بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيير بين الأفراد الثلاثة
وأخرى بأن كلا من العنوانين يشمل المورد فيتعارض الدليلان ويتساقطان
فيتعين الرجوع إلى الاطلاق.
وثالثة: بأنه حيث يشمل كلا العنوانين للمورد والمفروض عدم وجوب حجين
عليه وعدم الاحتياط لعدم موضوعه فلا محالة يتخير بينهما تخييرا شرعيا.
ولكن يرد على الأول أولا: أن المورد لا يكون خارجا عن الدليلين بل هو
داخل فيهما لصدق كلا العنوانين عليه
وثانيا: أنه مع الاغماض عما دل على وجوب التمتع على كل أحد المخصص بما
دل على عدم وجوبه أهل مكة وعما دل على وجوب أحد أخويه على أهل مكة
لا إطلاق لدليل يدل على وجوب طبيعة الحج من دون تقييد والآية الكريمة ليست
في مقام البيان بل هي واردة في مقام بيان أصل التشريع وبذلك ظهر ما في الوجه
الثاني مع أنه على فرض صدق التعارض بين الدليلين نظرا إلى العلم بعدم وجوبهما
معا إذ لا يجب أكثر من مرة كما دل على ذلك الدليل فهما يتعارضان بالعرض فلم لا
يرجع إلى أخبار الترجيح والتخيير
ويرد على الثالث: أنه مع فرض دلالة كل من الدليلين على وجوب كل من
القسمين تعيينا كيف يحملان على إرادة التخيير.
فالحق في المقام أن يقال: إنه بناء على شمول أطلاق دليل كل من الوظيفتين
للمورد لصدق العنوانين عليه والعلم بعدم وجوب أكثر من حج واحد وهو إما التمتع
أو غيره يقع التعارض بين الدليلين فلا بد من أحد الأمرين: إما رفع اليد عن إطلاق
كل من الدليلين الافرادي فيخرج المورد عن تحت الدليلين أو إبقاء إطلاق كل منهما
32

ذ وتقييد إطلاقه الأحوالي إذ كل منهما كما يدل على وجوب ما تضمنه من
الوظيفة لكل من صدق عليه العنوان المأخوذ فيه، وبهذا اللحاظ له اطلاق إفرادي
كذلك يدل على وجوبها عليه في جميع الحالات وبهذا اللحاظ له إطلاق أحوالي
والتعارض كما يرتفع بتقييد الاطلاق الافرادي لكل منهما فيخرج المجمع عن تحت
الدليلين كذلك يرتفع بتقييد الاطلاق الأحوالي لكل منهما، ويقال: إنه لا يجب العمل
به في حال العمل بالآخر وكذلك لا يجب العمل بالآخر عند العمل بهذا ونتيجة ذلك
هو التخيير وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فالمتعين هو الثاني وعرفت أن لازمه
التخيير بينهما أي يجب العمل بكل منهما عند ترك العمل بالآخر.
وإن قلنا بأن الدليلين لا يشملان المورد فحيث نعلم من الخارج وجوب
أحدهما فكل منهما طرف للعلم الاجمالي فأصالة البراءة عن كل منهما في نفسها
تجري ولكن للتعارض بين الأصلين يتردد الأمر بين تقييد الاطلاق الافرادي لدليل
الأصل بالنسبة إلى كل منهما وبين تقييد إطلاقه الأحوالي والمتعين هو الثاني كما عرفت
فتجري البراءة عن وجوب كل منهما في ظرف الاتيان بالآخر ونتيجة ذلك أيضا
التخيير
ولهذا الكبرى الكلية التي أشرنا إليها بنينا على أن الأصل في تعارض
الخبرين هو التخيير لا التساقط كما أن لأجلها بنينا على مقتضى القاعدة هو
جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير ويترتب عليها ثمرات مهمة
فتأمل في أطرافها فإنها دقيقة فتحصل أن الأظهر هو التخيير
وبما ذكرناه يظهر أن من له منزل واحد على نفس الحد مقدار منه داخل الحد
ومقدار خارجه وبعبارة أخرى كان محل إقامته محلا نصفه خارج الحد ونصفه داخله
يكون مخيرا في العمل بالوظيفتين سواء شمله الدليلان أم لم يشملاه
33

نعم فرق بينه وبين ذي المنزلين وهو أنه في ذي المنزلين إذا كان غالبية إقامته في
أحدهما لزمه فرضه وهذا لا يجري في المقام لاختصاص النص به والتعدي عنه إلى
هذه المسألة يحتاج إلى دليل، أو العلم بالمناط وكلاهما مفقودان فالأظهر فيه أيضا
التخيير
ولا فرق فيما ذكرناه من الحكم بالتخيير في صورة تساوي المنزلين بين أن يكون
مستطيعا من كل منهما وبين أن يكون مستطيعا من أحدهما ولا بين ما لو استطاع في
غير الوطنين أو استطاع في أحدهما فإن الآفاقي يجب عليه التمتع وإن استطاع من
داخل مكة، والمكي يجب عليه الافراد أو القران وإن استطاع من خارجها.
وعليه فما في الجواهر: هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما وأما لو استطاع
في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللثام. انتهى غير تام كان مراده من الاستطاعة
في أحدهما - تمكنه من المشي إلى الحج من أحد الوطنين دون الآخر، أم كان حصول
الاستطاعة في أحدهما إذ الميزان هو الاستطاعة من الحج الذي هو أفعال خاصة كان
الاستطاعة في أي مكان
وأيضا يجب الحج مع التمكن منه فعلا وإن لم يتمكن لو كان في وطنه
كما أن ما في العروة: إن كان مستطيعا من أحدهما - أي من أحد المنزلين - لزمه
فرض وطن الاستطاعة. في غير محله كما يظهر وجهه مما ذكرناه.
ولو اشتبه الحال ولم يعلم هل هناك أغلب أو لا فعن الشهيد الثاني احتمل
تعين التمتع نظرا إلى أنه الأصل في أنواع الحج
وفيه: أنه إذا شك في أن الإقامة في خارج الحد هل تكون أغلب يمكن أن
يقال مع قطع النظر عما نذكره: بتعين التمتع من جهة دوران الأمر بين التعيين
والتخيير كما أنه إذا شك في أن الإقامة داخل الحد أغلب يمكن أن يقال بتعين الافراد
34

حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار

(1) الوسائل باب 15 من أبواب المواقيت حديث 1
35



(1) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث 2
36

حكم أهل مكة إذا خرجوا إلى بعض الأمصار

(1) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث 1
37

وثمان وعشرين أو مائة وتسع وعشرين وعليه فكيف يمكن أن يروي عنه ويقول:
رأيت من سأل أبا جعفر؟
وعليه فهو رواية أخرى وإحدى الروايتين عن الإمام موسى بن جعفر (عليه
السلام) والأخرى عن الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وراوي الأولى
عبد الرحمن بن الحجاج وابن أعين وراوي الثانية موسى بن القاسم فكيف يصلح أن
تكون إحداهما قرينة على الأخرى؟ بل الظاهر أن قوله: فسأله بعد ذلك رجل من
أصحابنا، كونه رواية ثالثة راويها موسى بن القاسم والسائل غير السائل في الخبر
الثاني، ومورده أيضا الحج الندبي إلا أنه في ذي المنزلين
وأخرى يورد عن الصحيحين بأن ما في ذيل الصحيح الثاني وإن كان خبرا
آخر وما في صدره والصحيح الآخر مطلقان إلا أنه يقيد إطلاقهما به: لأن في إيراد
الثاني أي ما في ذيل الصحيح على أثر ما في صدره بصورة رأيت إشعار بأن موسى بن
القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع.
وفيه: أنهما مثبتان ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما وفهم موسى اتحاد
الموضوع لا يصلح قرينة عليه: لعدم حجية فهمه لنا
وثالثة يورد عليهما: بأن بقاء المكي بغير حج إلى أن يخرج ويرجع مما يستبعد
عادة.
وفيه أن مجرد الاستبعاد لا يصلح مقيدا لا طلاق النص فإذا الصحيحان
مطلقان شاملان للحج الاسلامي
ويؤيد الاطلاق ما عن كشف اللثام من أن حملهما على الحج الندبي مخالف لما
اتفق عليه النص والفتوى من استحباب التمتع في المندوب
وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا: إنه من الجائز خروج هذا المورد عن عموم ما
38

دل على أفضلية التمتع.
والنسبة بين الصحيحين على هذا وبين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموم
من وجه: لأنهما أعم لشمولهما للمندوب أيضا وهو أعم لشموله لمن لم يخرج منها
والمجمع الحج الاسلامي لمن خرج منها وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه
هو الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير وأول المرجحات الشهرة وهي لم تثبت في
المقام لأن ما نسب إلى المشهور من جواز التمتع غير ثابت ثم صفات الراوي وهما
فيها متساويان ثم موافقة الكتاب، وعليه فحيث إن ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة
موافق للكتاب فيقدم على الصحيحين ويخصصان بالمندوب فما ذهب إليه ابن أبي
عقيل أظهر
اللهم إلا أن يقال: إن صاحب الجواهر الثقة الجليل والفقيه المتتبع ينسب جواز
التمتع له إلى المشهور، وإخبار بالشهرة حجة قطعا بناء على ما هو الحق من حجية
خبر الواحد في الموضوعات وإذا فالصحيحان لموافقتهما للشهرة التي هي أول
المرجحات يقدمان، فما نسب إلى المشهور هو الأظهر
نعم الأحوط في حجة الاسلام اختيار غير التمتع لجوازه قطعا والشك في جواز
التمتع وإن كان مقتضى الدليل ذلك ففي الحج الاسلامي يختار غير التمتع.
(حكم الآفاقي إذا صار مقيما في مكة)
مسألة الآفاقي إذا صار مقيما بمكة لا ينتقل فرضه إلى فرض المكي ما لم يقم
مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها بلا خلاف
وفي الجواهر: لا خلاف نصا وفتوى في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد
39

المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا بل لعله إجماعي أيضا. انتهى
وفي المستند: إذا أراد أن يحج حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا
وفتوى للاستصحاب والأخبار انتهى.
ويشهد به النصوص الآتية ولا إشكال ولا كلام أيضا نصا وفتوى في أنه ينتقل
فرضه إلى فرض المكي في الجملة.
إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب وفيه أقوال ووجوه:
الأول: ما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل
عن المسالك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر: بل نسبه غير واحد إلى
المشهور بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ - وهو مضي سنتين كاملتين على إقامته
في البلد المذكور والدخول في الثالثة.
الثاني: ما عن الشهيد في الدروس - وهو أنه مضي سنة كاملة والدخول في
الثانية ولكن ظاهر كلامه التردد في المسألة قال: ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل
فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية
انتهى.
وعن كشف اللثام وفي الجواهر الميل إليه بل تقويته.
الثالث: ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والإسكافي والحلي والمصنف - ره -
في القواعد وهو مضي ثلاث سنين والدخول في الرابعة
الرابع: مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر ولم يذكر قائله نعم عن سيد المدارك
إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير بعد السنة والستة أشهر
ومنشأ الاختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه
40



(1) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 2
(3) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(4) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 7
(5) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 9
41



(1) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث 5
42

حكم الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
43

أقول: حمل النصوص السنتين على إرادة الدخول في الثانية لا يكون جمعا
عرفيا كيف يمكن حمل قوله (عليه السلام): فإذا جاوز سنتين. أو قوله: من أقام بمكة
سنتين على الدخول في الثانية وأي فرق بينهما وبين قوله في خبر حريز من أقام
بمكة سنة فهو مكي؟ فإنه لم يحمل أحد إرادة الدخول في السنة الأولى
وإن شئت قلت: إنه لو جمعنا هاتين الجملتين في كلام واحد لا يشك أهل العرف
في التهافت بينهما ولا يرون قوله: من أقام سنة قرينة على قوله: من أقام سنتين فهذا
ليس جمعا عرفيا كما أن حملهما على إرادة سنتي الحج بلا قرينة.
وأما حمل نصوص الستة أشهر على التقية فلا وجه له إذ لم يظهر كون ذلك
مذهب المخالفين وحملها على المحملين الآخرين صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة
عرفية عليه وهو غير جائز.
وبما ذكرناه يظهر ما في سائر وجوه الجمع المذكورة في كلماتهم.
فالمتحصل من النصوص: أن الحد لانقلاب الفرض من التمتع إلى الافراد أو
القران هو تمام السنتين والدخول في الثالثة
وحيث إنه قد يكون إقامة المقيم بمكة للتوطن. وقد تكون بقصد المجاورة
خاصة فهل الحكم يعم الموردين أم يختص بالأول أو الثاني؟
ففي الجواهر وعن صريح المدارك وفي المستند بل المنسوب إلى الأصحاب
هو الأول، وأنه عام للموردين
وفي الرياض بعد نقل هذا القول: وربما قيد بالثاني أي: قصد المجاورة إلى أن
قال: وبه صرح في المسالك وفي كل من القولين نظر لأن بين اطلاقيهما عموما
وخصوصا من وجه لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام وافترق الأول عن الثاني
في المجاور سنتين بغير نية والعكس فيما نحن فيه فترجيح أحدهما على الآخر وجعل
44

القيد له غير ظاهر الوجه انتهى
أقول نخبة القول في المقام أن لنا أدلة ثلاثة يقع التعارض بينها، أحدها ما دل
على أنه ليس لأهل مكة متعة ثانيا: ما دل على أن النائي غير حاضري المسجد
الحرام لا بد له وأن يتمتع ثالثها: نصوص المقام فلو حملناها على الأعم من قصد
المجاورة أو التوطن وقعت المعارضة بينها وبين كل من الدليلين الأولين بالعموم من
وجه، فإنها تدل على أن المقيم بمكة ولو بقصد التوطن وصدق كونه من أهل مكة يتمتع
إلى سنتين فهي أخص من الأول للاختصاص بسنتين وأعم منه لشمولها للمقيم
بقصد المجاورة كما أنها تدل على أنه لا يتمتع بعد السنتين ولو كان المقام بقصد
المجاورة فيقع التعارض بينها وبين الثاني والنسبة عموم من وجه وحيث إن المختار في
تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات السندية كما أن المختار في
تعارض أكثر من دليلين هو ملاحظة النسبة بين الجميع أي كل واحد من الأدلة مع
معارضة من دون ملاحظة الثالث بحيث قد يلزم منه طرح أحد الأدلة رأسا ففي المقام
إذا لاحظنا ذلك نرى تقديم نصوص الباب على كلا الدليلين للشهرة التي هي أول
المرجحات.
ولكن قد يقال: إن النصوص بأنفسها مختصة بصورة قصد المجاورة: لقوله في
الصحيح الأول: فهو من أهل مكة وقوله في الصحيح الثاني: وكان قاطنا. فإنهما
قرينتان على أن محط النظر في هذه النصوص بيان حكم غير المتوطن فإن المتوطن
من أهل مكة ويكون قاطنا قبل أن تتم إقامة سنتين.
ويمكن أن يقال: إن قوله: من أهل مكة أو: قاطنا إنما هو بلحاظ خصوص هذا الحكم كما يشهد به تعقيبه بقوله: ولا متعة له وليس له أن يتمتع. وعليه فلا قرينة
على الاختصاص بغير المتوطن
45

وأضعف من ذلك ما قيل من الاشكال في صدق المجاور على المتوطن: فإن
الصحيح الأول متضمن للفظ الإقامة لا المجاور مع أنه يصدق عليه لغة وعرفا فالحق
شمول الحكم لهما.
وأما الآفاقي المقيم بمكة فتارة تكون استطاعته للحج قبل إقامته وأخرى
تكون بعد إقامته وقبل مضي سنتين وثالثة تكون بعد مضي سنتين من إقامته والمتيقن
من النصوص هو الأخير والظاهر شمول إطلاقها للقسمين الأولين
ولكن في الجواهر في شرح قول المحقق: ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة
أو سنتين لم ينتقل فرضه: بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل لعله اجماعي. انتهى
وكذا عن المدارك وصريحهما الاجماع على عدم ثبوت الحكم في القسم الأول بل ظاهر
المدارك الاجماع على عدمه في القسم الثاني أيضا ولكنه - قده - تأمل في كليهما نظرا
إلى إطلاق نصوص السنتين واستحسنه صاحب الحدائق وأفتى بثبوته فيهما أيضا
والانصاف أن النصوص مطلقة وتدل على أن المقيم بمكة بعد سنتين إذا أراد
الحج ليس له أن يتمتع كانت استطاعته قبل أو بعد فإن ثبت إجماع تعبدي فهو المقيد
لاطلاق النصوص والظاهر ثبوته في القسم الأول والله العالم
والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الاستطاعة من بلده أو الاستطاعة من
مكة وبين الاستطاعة للرجوع إلى بلده وعدمه وذلك لما عرفت في مبحث الاستطاعة
من أن الاستطاعة من البلد لا تعتبر في الحج بل الآفاقي الواجب عليه التمتع إذا
كان في بلد قريب مكة وكان يستطيع الحج من ذلك البلد ولا يستطيع من بلده يجب
عليه الحج لأن المعتبر الاستطاعة للحج لا الاستطاعة من البلد كما أن الاستطاعة
للرجوع إلى بلده في وجوب الحج إنما تعتبر إذا أراد الرجوع وإلا فلا تعتبر فعلى هذا
يظهر أن المقيم بمكة غير المريد لرجوعه إلى بلده يجب عليه الحج ولو الحج التمتعي
46

ميقات المتمتع المقيم بمكة
47

وفيه: أنه من الاستصحاب التعليقي فإنه كان يجب عليه الاحرام منه على
تقدير المرور عليه كما أنه كان يجب عليه الاحرام من ميقات آخر لو كان يمر منه
وهو لا يجري وعلى فرض جريانه تكون نتيجة الاستصحابين المشار إليهما هو التخيير
لا التعيين
وربما يقال كما في الرياض: بأن الأصل في المقام هو البراءة عن تعيين ميقات
أهله إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة
منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع
من تعيين الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي؟ انتهى.
أقول: ما أفاده من جريان البراءة على تقدير كون تعيين الوقت تكليفيا واضح
وأما ما أفاده على القول الآخر من وجوب الأخذ بالمبرئ لا يتم فإنه وإن دار الأمر
في التكليف الشرطي بين تعيين ميقات أهله والتخيير بين المواقيت لكن الحق جريان
أصالة البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير عن التعيين فتكون نتيجة
الأصل هو التخيير بين المواقيت
والظاهر كون تعيين الوقت شرطيا إذ الأوامر المتعلق بأجزاء المركب
الاعتباري ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية
وأما المورد الثاني فربما يستدل على الأول: بعموم ما دل على تعيين الميقات
الخاص على أهل إقليم هو منهم ففي المنتهى: أنه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه
فيلزمه الاحرام من ميقاته لا مكانه انتهى.
وفيه: أن الواجب على أهل إقليمه هو الاحرام من الميقات الخاص على فرض
المرور عليه لا مطلقا: إذ لا شك في صحة إحرام من مر من أهل إقليم على ميقات
أهل إقليم آخر وأحرم منه
48



(1) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7
49



الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت حديث 1
50

كان مفاد الخبر أن المجاور إذا أراد التمتع يجب عليه الخروج إلى مهل أرضه فتتم
دلالته على المطلوب وإن كان قيدا للخروج إلى مهل أرضه كان ظاهرا في جواز ذلك
لا تعينه، والظاهر رجوعه إلى الأول: وذلك يظهر بعد ملاحظة أمرين:
أحدهما: أن الخروج إلى الميقات واجب عليه على كل تقدير غاية الأمر إما
خصوص مهل أرضه أو التخيير بينه وبين غيره
ثانيهما: أن كل طرف من طرفي الواجب التخييري إنما يجوز تركه إلى بدل لا
أنه يجوز بقول مطلق وهذا بخلاف المستحب فإنه يجوز بقول مطلق فإنه في الخبر
إن أرجعنا القيد إلى التمتع كان صحيحا لا محذور فيه وإن أرجعنا إلى الخروج إلى
مهل أرضه لم يصح فإنه لا يجوز تركه بقول مطلق بل على فرض التخيير يجوز تركه
إلى بدل، والخبر حينئذ يدل على جواز تركه مطلقا فهذه قرينة على أنه إنما يكون
قيدا للتمتع فتأمل فإنه دقيق.
3 - إنه مختص بالحج المستحب لقوله: إن شاء. فالتعدي إلى الحج الواجب
يحتاج إلى دليل مفقود.
وفيه أولا: أنه إذا وجب الخروج إلى ميقات خاص في المستحب الذي هو أولى
بأن يوسع فيه فهو أولى بالوجوب في الحج الواجب
وثانيا: أن التعليق على المشيئة يحسن إذا كان بعض الأفراد مستحبا فلا مقيد
لاطلاقه الشامل للمستحب والواجب
4 - ما في الرياض أيضا وهو احتمال كون المراد الاحتراز من مكة
وفيه: أن مجرد الاحتمال لا يضر بالاستدلال بعد كونه ظاهرا في الخصوصية
والاعتبار
5 - عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب
51



1 - الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 9
(2) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2
(3) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 20
52



(1) الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 1
53



(1) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 7
54

ومقتضى إطلاق الموثق أنه لا فرق بين أن يكون تمتع المجاور واجبا أم مستحبا
ففي كليهما يخرج إلى مهل أرضه
وأما أهل مكة إذا أرادوا أن يتمتعوا استحبابا أو واجبا بنذر أو نحوه فهل يجب
عليهم الخروج إلى أحد المواقيت المخصوصة، أم يحرمون من منازلهم أم من أدنى
الحل؟ وجوه لا إشكال في عدم شمول الموثق لتمتعهم وأما نصوص المواقيت فقد مر
أنها مختصة بالنائي المار على الميقات
والبناء على الاحرام من المنزل لاطلاق ما دل على أن من منزله دون الميقات
أحرم من منزل بناء على شمول لأهل مكة مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب
فيتعين الأخير
ويشهد به صحيح عمرو بن يزيد المتقدم: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر
أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها لعمومه لمطلق العمرة كما هو ظاهر.
والمجاور إذا لم يتمكن من الاحرام من المواقيت يكفيه الرجوع إلى أدنى
الحل، للمستفيضة الدالة عليه وستأتي وظاهرهم التسالم عليه وقد صرح جمع بأنه مما
قطع به الأصحاب
(حج الافراد والقران)
ثم إنه قد عرفت أن وظيفة أهل مكة هي حج الافراد والقران وقد مر
جملة مما يتعلق بهما من المسائل
منها: أنهما وظيفة الحاضر المحدد في النصوص بمن كان منزله مكة أو ما حولها
إلى ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب
55

والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة بعد الاحلال والقارن كذلك لكنه
يسوق الهدي عند
56

إحرامه

(1) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 1
57



(1) صدر الخبر في الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 6 وذيله في 2 / 5
(2) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(3) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 1
58



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج
(2) علل الشرائع ج 2 ص 100 الطبع الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ
59



(1) سنن البيهقي ج 4 ص 352
60



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21
(3) تيسر الوصول ج 1 ص 312
(4) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19
61

وشرط التمتع النية

(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 10
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 7
62



(1) البقرة آية 196
(2) الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 1
63



(1) الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 4
(2) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 1
64



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2
(2) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 5
(3) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 6
(4) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 9
(5) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 4
(6) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 7
66



(1) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 2
(2) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 3
67



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 5
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 2
68

ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة

(1) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 23
(2) الوسائل باب 15 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(3) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 2
69



(1) البقرة الآية 196
(2) البقرة الآية 196
(3) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(4) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 5
70



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 6
71



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 7
72



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 1
73

وإتيان الحج والعمرة في عام واحد
74



(1) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث 3
(2) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 وغيره
(3) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 1
75



(1) سنن البيهقي ج 4 من ص 356
(2) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 11
(3) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 9
76



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 1
77

وانشاء إحرام الحج من مكة

(1) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 3
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 7
78



(1) الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت حديث 2
(2) الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت حديث 1
(3) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 8
79



(1) الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت حديث 3
80



(1) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 8
81



(1) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 6
82



(1) الوسائل باب 25 من أبواب النيابة في الحج حديث 6
(2) الوسائل باب 27 من أبواب النيابة في الحج حديث 1
83



(1) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 1
(2) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 18
(3) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 11
85



(1) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 12
(2) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 7
86



(1) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 6
(2) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 4
(3) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 9
(4) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 10
87



(1) الوسائل باب 22 من أبواب أقسام الحج حديث 8
90



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 11
(2) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 9
(3) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 15
(4) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 2
96



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 14
(2) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 14
(3) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 6
(4) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 8
(5) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 9
97



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 7
(2) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 8
(3) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 10
(4) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 12
(5) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 15
98



(1) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 7
(2) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 5
(3) الوسائل باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 16
99



(1) الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 6
100



1 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
105



1 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
2 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 13.
3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 1.
108



1 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 6.
2 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 3 و 2.
3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 8.
4 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 5.
109



1 - الوسائل باب 86 من أبواب الطواف حديث 2.
2 - الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 4.
112



1 - الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 1.
2 - الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 2.
114



1 - الوسائل باب 86 من أبواب الطواف حديث 2.
2 - الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 4.
115



1 - الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 3.
116



1 - الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث 2.
2 - الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث 1.
117



1 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
2 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 8.
118



1 - الوسائل باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
119



1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 1.
2 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج.
120



1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 3.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
121



1 - الوسائل باب 3 من أبواب أقسام الحج حديث 18.
2 - الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 23.
3 - الوسائل باب 83 من أبواب الطواف حديث 4.
122



1 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
2 - الوسائل باب 83 من أبواب الطواف حديث 6.
123



1 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 3.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
3 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
4 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 6.
5 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
6 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
124



1 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 9.
125



1 - الوسائل باب 64 من أبواب الطواف حديث 1.
126



1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
2 - الوسائل باب 64 من أبواب الطواف حديث 5.
127



1 - الوسائل باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
2 - الوسائل باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 1.
3 - الوسائل باب 11 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1.
4 - الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
129



1 - الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
2 - الوسائل باب 22 من أبواب الإحرام حديث 6.
3 - الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
130



1 - الوسائل باب 3 من أبواب أقسام الحج حديث 18.
2 - الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث 23.
134



1 - البقرة: آية 196.
136



الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2.
137



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
138



1 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 5.
2 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 7.
3 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 9.
4 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 2.
139



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 6.
2 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 1.
3 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 6.
140



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2.
2 2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 6.
3 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 5.
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1.
5 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 7.
6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
7 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 10.
141



1 - الوسائل باب 2 من أبواب المواقيت حديث 10.
144



1 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
2 - الوسائل باب 35 من أبواب الإحرام حديث 3.
146



1 - الوسائل باب 34 من أبواب الإحرام حديث 9.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
3 ت الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 11.
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 12.
5 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1.
6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 9.
147



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 7.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1.
3 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2.
148



1 - الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1.
2 - الوسائل باب 6 من أبواب المواقيت حديث 4.
3 - الوسائل باب 6 من أبواب المواقيت حديث 5.
152



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 5.
2 - الوسائل باب 6 من أبواب المواقيت حديث 1.
3 - الوسائل باب 6 من أبواب المواقيت حديث 3.
153



1 - الوسائل باب 15 من أبواب المواقيت حديث 1.
155



1 - الوسائل باب 15 من أبواب المواقيت حديث 2.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7.
3 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 9.
156



1 - النساء: آية 43.
157



1 - الوسائل باب 48 من أبواب الإحرام حديث 2.
158



1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 10.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3.
3 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 5.
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1.
159



1 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 1.
2 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 2.
3 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 4.
4 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 3.
163



1 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 6.
2 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 9.
3 - الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث 6.
164



1 - الوسائل باب 9 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
165



1 - الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3.
167



1 - الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب أقسام الحج حديث 1.
3 - الوسائل باب 18 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
168



1 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1.
169



1 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 2.
170



1 - الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث 1 - 2.
176



1 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
177



1 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
2 - الوسائل باب 11 من أبواب المواقيت حديث 5.
180



1 - الوسائل باب 11 من أبواب المواقيت حديث 1.
2 - الوسائل باب 11 من أبواب المواقيت حديث 3.
181



1 - الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 1.
183



1 - الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 2.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 3.
185



1 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 2.
2 - الوسائل باب 12 من أبواب المواقيت حديث 1.
188



1 - الوسائل باب 15 من أبواب المواقيت حديث 1.
2 - الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 1.
3 - الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 2.
4 - الوسائل باب 50 من أبواب الاحرام حديث 1.
190



1 - الوسائل باب 50 من أبواب الاحرام حديث 2.
191



1 - الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث 3.
193



1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7.
195



1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 7.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 4.
3 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 1.
198



1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 3.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 5.
3 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 10.
199



1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 2.
200

وأحرم من موضعه إن لم يتمكن

1 - الوسائل باب 20 من أبواب المواقيت حديث 4.
202



1 - الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 8.
204

لو نسي الاحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية

1 - الوسائل باب 20 من أبواب المواقيت حديث 1.
205



1 - الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 3.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 4.
3 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 1 - 4.
4 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 4.
5 - الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20.
208



1 - الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 6.
2 - الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 9.
3 - الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 1.
4 - الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 4.
209



1 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 3.
3 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 6.
4 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 13.
210



1 - الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 16 من أبواب الاحرام حديث 1.
211



1 - الوسائل باب 16 من أبواب الاحرام حديث 2. 2 - الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 2.
212

والواجب في الاحرام النية
213



1 - الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 2.
215



1 - الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 4. 2 - الوسائل باب 22 من أبواب الاحرام حديث 4.
216



1 - سنن البيهقي ج 5 ص 6.
217



1 - الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 1.
218

واستدامتها حكما
219



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 6.
225



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 7.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 2.
226



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 3.
227



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
(2) الوسائل باب 2 من أقسام الحج حديث 4.
(3) الوسائل باب 2 من أقسام الحج حديث 25.
228



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 25 من أبواب الاحرام حديث 1.
230



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 1.
232



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3.
(2) الوسائل باب الاحصار والصد حديث 2.
233



(1) الوسائل باب 27 من أبواب حديث 2.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 2.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار حديث 3.
235



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الاحصار والصد حديث 4.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب الاحرام حديث 2.
236



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب الاحرام حديث 2.
237

والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد وهي والاشعار والتقليد للقارن

(1) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 4.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 5.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 6.
238



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 14.
239



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 12.
240



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 11.
241



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 4.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 14.
243



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 9.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19.
244



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
245



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 15.
246



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 13.
247



(1) الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 4.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 4.
(3) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 6.
(4) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 7.
248



(1) الوسائل باب 36 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) البيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة.
(3) الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 2.
250



(1) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 8.
251



(1) الوسائل باب 35 من أبوب الاحرام حديث 1.
252



(1) الوسائل باب 46 من أبواب الحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 52 من أبواب الحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 46 من أبواب الحرام حديث 2.
(4) الوسائل باب 46 من أبواب الحرام حديث 3.
253



(1) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 2 - 3.
254



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب الاحرام حديث 1.
255



(1) الوسائل باب 37 من أبواب الاحرام حديث 1.
256



(1) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 4.
(2) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 38 من أبواب الاحرام حديث 2.
257

وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك
لبيك
258



(1) الوسائل باب 40 من أبواب الحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب الاحرام حديث 6.
(3) الخصال ج 2 ص 153 الطبع القديم.
259



(1) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 4.
(3) الوسائل باب 40 من أبواب الاحرام حديث 5.
260



(1) المستدرك باب 23 من أبواب الاحرام حديث 3.
261



(1) الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 (كتاب الصلاة).
263



(1) الوسائل باب 39 من أبواب الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
264



(1) الوسائل باب 39 من أبواب الاحرام حديث 1.
265

ولبس الثوبين

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 4.
268



(1) الوسائل باب 52 من أبواب الحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 3.
269



(1) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 2.
270



(1) الوسائل باب 45 من أبوب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
271



(1) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
272



(1) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20.
273



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 15.
(2) الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
(3) الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
274



(1) الوسائل باب 53 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 53 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
275



(1) الوسائل باب 53 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 53 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
276



(1) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 - 4.
277



(1) الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب الاحرام حديث 1 - 3.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب الاحرام حديث 1 - 3.
278



(1) الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 2.
279

مما يصح فيه الصلاة
280



1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2.
281



1 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
282



1 - الوسائل باب 29 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 29 من أبواب الاحرام حديث 3.
284



1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1.
285



1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 9.
3 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3
4 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 10.
5 - الوسائل باب 33 من أبواب لباس المصلي حديث 3.
6 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 7.
286



1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 4.
2 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 5.
3 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 11.
287



1 - الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
289



1 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
3 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 3
4 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
5 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
6 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
290



1 - الوسائل باب 26 من أبواب الاحرام حديث 1.
293

والمندوب توفير شعر الرأس للمتمتع من
294

أول ذي القعدة

1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 1
2 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 1
3 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 2
4 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 5
5 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 4
6 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 1.
7 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 4.
295



1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 3.
2 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 6.
3 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 3.
297



1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث 5.
298



1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث 8
2 - الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث 1.
299

وتنظيف الجسد، وقص الأظفار وأخذ الشارب وأخذ العانة، والإبطين بالنورة

1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 3.
2 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 4.
3 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 5.
301



1 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 5 - 6.
2 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 6.
3 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 4.
302

والغسل أمامه

1 - 2 - 3 راجع الوسائل باب 6 - 8 - 10 - 11 من أبواب الاحرام.
303



1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 3.
2 - الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام - حديث 1.
3 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 1.
304



1 - الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 5.
2 - الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 3.
305



1 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 5.
306



1 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 2.
4 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 3.
307



1 - الوسائل باب 13 من أبواب الاحرام حديث 2.
308



1 - الوسائل باب 13 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1.
309

والاحرام عقيب عقيب الظهر، أو فريضة، أو ست ركعات، أو ركعتين

1 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 5.
313



1 - الوسائل باب 16 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 4.
3 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 3.
4 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 3.
314



1 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 1
2 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 2.
317



1 - الوسائل باب 15 من أبواب الاحرام حديث 1
2 - الوسائل باب 15 من أبواب الاحرام حديث 6.
3 - الوسائل باب 15 من أبواب الاحرام حديث 5.
4 - الوسائل باب 15 من أبواب الاحرام حديث 7.
318



1 - الوسائل باب 2 من أبواب إحرام والوقوف بعرفة حديث 3.
2 - الوسائل باب إحرام والوقوف بعرفة حديث 5.
319



1 - الوسائل باب 2 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 2.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
3 - الوسائل باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 3.
4 - الوسائل باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
320



1 - الوسائل باب 43 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 43 من أبواب الاحرام حديث 2.
3 - الوسائل باب 43 من أبواب الاحرام حديث 4.
4 - الوسائل باب 43 من أبواب الاحرام حديث 7.
5 - الوسائل باب 43 من أبواب الاحرام حديث 9.
322



1 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 5.
3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 8.
4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 4.
323



1 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 3.
4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 11.
5 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 12.
324



1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 28 من أبواب الاحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 1.
4 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 2.
5 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 4.
326



1 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 4.
2 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 5.
327



1 - المائدة: آية 94.
2 - المائدة: - آية 96.
3 - المائدة: - آية 95.
4 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
329



1 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
2 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
3 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد وتوابعها، حديث 1 -.
4 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد حديث 2.
5 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
6 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
330



1 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4.
3 - الوسائل باب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2.
331



1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
333



المائدة: آية 96.
334



1 - راجع الوسائل الأبواب 29، 4، 8، 6، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
2 - سورة المائدة: آية 97.
335



1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
336



1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
2 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
4 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 9.
5 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 10.
337



1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
2 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
3 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
4 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 12.
338



1 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
2 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
340



1 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 5.
3 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
4 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 6.
5 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
341



1 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
3 - الوسائل باب 55 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3.
344



1 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 1.
2 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 2.
3 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 - 5 - 6 - 7.
345



1 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 11.
2 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 12.
3 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 8.
346



1 - الوسائل باب 9 من أبواب تروك الإحرام.
349



1 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
350



1 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4.
3 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
4 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 7.
351



1 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 10 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4.
352



1 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3.
2 - الوسائل باب 7 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 1.
4 - الوسائل باب 38 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2.
353



1 - سورة المائدة: آية 96.
2 - الوسائل باب 6 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 6 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
354



1 - سورة الروم آية 41.
355



1 - سورة البقرة: آية 193.
2 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
360



1 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 4.
2 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 8.
361



1 - الوسائل باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2.
362



1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5.
363



1 - ذكر صدره في الوسائل باب 18 أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 3، وذيله في باب 17
منها.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث. 6
364



1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 4.
365



1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 6.
2 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5.
3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2.
4 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
367



1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 7،.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1.
369



1 - الوسائل باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5.
370



1 - الوسائل باب 17 من كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 4.
371



1 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 9.
3 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 10.
4 - الوسائل باب 17 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
373



1 - الوسائل باب 17 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
374



1 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.
2 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 1.
3 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 3.
376



1 - الوسائل باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 1.
377



(1) الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
(1) الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
388



(1) الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
389



1 - سنن البيهقي ج 5 ص 65 وليس في " ولا يشهد ".
394



1 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
395

والاستمناء

1 - الوسائل باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1.
396



1 - الوسائل باب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1.
2 - الوسائل باب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 2.
3 - المستدرك باب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1.
397

والطيب
399



1 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
2 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
400



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 11.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(4) الوسائل باب 24 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(5) الوسائل باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(6) الوسائل باب 23 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(7) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
401



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 14.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 16.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 19.
(5) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 15.
403



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(3) الوسائل باب 22 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
407



(1) الوسائل باب 22 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
408



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
410



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام 6.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
411



(1) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
412



(1) الوسائل باب 23 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
413



(1) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(3) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
(4) الوسائل باب 25 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
414



(1) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(4) الوسائل باب 30 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(5) الوسائل باب 30 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
416



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 19.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
417



(1) الوسائل باب 27 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
418



(1) الوسائل باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
419



(1) الوسائل باب 21 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
420



(1) الوسائل باب 20 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
421



(1) الوسائل باب 19 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
422



(1) الوسائل باب 31 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
423



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
424



(1) الوسائل باب 20 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 43 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
425



(1) الوسائل باب 43 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
(2) الوسائل باب 43 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
426



(1) الوسائل باب 28 من أبواب تروك الاحرام.
427



(1) الوسائل باب 24 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
428



(1) الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 12.
(2) الوسائل باب 69 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
429



(1) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(4) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 6.
(5) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 9.
430



(1) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 12.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 13.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 10.
(4) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 14.
431

والمخيط للرجال

(1) الوسائل باب 35 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
433



(1) الوسائل باب 36 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
434



(1) الوسائل باب 36 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
(2) الوسائل باب من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
435



(1) الوسائل باب 36 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
436



(1) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(3) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
(4) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
438



(1) الوسائل باب 72 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
439



(1) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2.
(4) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 5.
441



(1) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 6.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1.
442



(1) الوسائل باب 52 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
443



(1) الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1.
444



(1) الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 2.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1.
445

وما يستر ظهر القدم
446



(1) الوسائل باب 51 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
(2) الوسائل باب 51 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
(3) الوسائل باب 51 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(4) الوسائل باب 51 من أبواب تروك الاحرام حديث 5.
447



(1) الوسائل باب 51 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
448

والفسوق وهو الكذب

(1) سورة البقرة: آية 198.
455



(1) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 8.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 9.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
456



(1) الوسائل باب 158 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث 3.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
457



(1) الوسائل باب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 1.
458

والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله
459



(1) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 7.
460



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 4.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 7.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6.
461

وقتل هوام الجسد

(1) الوسائل باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8.
(2) الوسائل باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
(3) الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
467