وقال كاشف الغطاء رحمه الله - بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة - ما لفظه: نعم،
ثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد
حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا " في المحقرات. (38)
ثم قال: ولو قيل بتملك الآخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا "،
قابلا " لم يكن بعيدا "، إنتهي.
أقول: أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء - سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة - فهو
الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف حتى لو قلنا: بعدم اشتراط شروط البيع في
المعاطاة، لأنها تصرف لا محالة وإن لم يكن بيعا "، بل ولا معارضة.
وإن أراد بذلك أن إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة، لا نفس
المعاملة - كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي -
فتوضيحه: ما ذكره بعض المحققين من تلامذته، وهو: إنه لما كان بناء المعاطاة على حصول
المراضاة كيف اتفق وكانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة - كما هو المشهور - وجرت عادة
الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات
المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي
تعيين القيمة، أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة، فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد
على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء مع الشروط المذكورة، كما يعتمد عليه
في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق، بل ما ذكرنا أولى
بالجواز من الهدية من وجوه، وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف.
49