الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ١٨
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: العلمية
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
1

فقه الصادق
تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء الثامن عشر
3

مواصفات الكتاب:
الكتاب.... فقه الصادق ج / 18
المؤلف.... السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة.... 1414 ه‍، ق
المطبعة العلمية
الكمية.... 1000 نسخة
الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون 24568
السعر.... 200 تومان
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
وآله الطيبين الطاهرين، واللعن علي أعدائهم أجمعين.

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان، وباب 4 من أبواب المكاتبة
وغيرها.
(2) الخلاف ج 2 ص 8.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 1
7



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث - 2 - 5.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث - 2 - 5.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب بيع لا حيوان حديث 1 - 2.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب بيع لا حيوان حديث 1 - 2.
8



(1) ليس في النصوص المروية من طرقنا إلا قوله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعبق راجع الوسائل
باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وباب 73 من أبواب كتاب العتق، وغيرها من كتب الحديث،
نعم من طرق العامة ما تضمن الجملة بتمامها، وعن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) عنه (صلى
الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق وشرط الله آكد.
(2) البقرة آية 191.
10



(1) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخيار حديث 5.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث - 4 كتاب النكاح.
(4) الوسائل باب 38 من أبواب المهود حديث 2.
11



(1) الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 1.
12

ويصح في حال العقد
13

اشتراط ما يسوغ
15



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار وباب 13 و 18 من أبواب مقدمات الطلاق، وباب 22 من أبواب
موانع الإرث، وباب 20 و 29 و 38 من أبواب المهور، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان إلى غير تلكم
من الأبواب المتفرقة في الكتب، وفي كثير منها دلالة على لزوم الشرط.
16



(1) الوسائل باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 1.
17



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 5.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 3.
18



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 5.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 6.
19



(1) الوسائل باب 38 من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 1. وبمضمونه خبر ابن سنان في ذلك الباب.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 6.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 4.
(4) الوسائل باب 20 من أبواب المهود حديث 2.
22



(1) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب العتق وباب 10 من أبواب كتاب المكاتبة.
(2) الوسائل باب 75 من أبواب كتاب العتق.
23



(1) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج
(2) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة، وباب 17 من أبواب ميراث الأزواج
(3) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب العارية.
24



(1) الوسائل باب 38 من أبواب المهور كتاب النكاح.
26



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار حديث 5.
27



(1) الوسائل باب 1 من أبواب العارية.
(2) سنن البيهقي ج 6 ص 90، وكنز العمال ج 5 ص 257.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب المتعة حديث 8.
33



(1) التذكرة ج 1 ص 466، وعن الشهيد نحوه، وسبقهما الشيخ في الخلاف، فإنه استدل به في غير موضع
35

ويدخل تحت القدرية ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا
39



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار حديث 3 - 4 - 5.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
43

ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة بطل الشرط
47

وفي إبطال البيع وجه قوي
48



(1) الوسائل باب 35، من أبواب أحكام العقود كتاب التجارة.
51



(1) الوسائل كتاب التجارة باب 5 من أبواب أحكام العقود حديث 4. (2) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام العقود حديث 6.
52



(1) الوسائل باب 37 من أبواب كتاب العتق حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب كتاب العتق حديث 1 - 2.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب الحيوان حديث 2.
(4) الوسائل باب 15 من أبواب الحيوان حديث 2.
(5) الوسائل باب 38 و 39 من أبواب المهور حديث 1 - 4.
(6) الوسائل باب 38 و 39 من أبواب المهور حديث 1 - 4.
54



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.
62



(1) الخلاف ج 2 ص 8 كتاب البيوع، بيع الشرط.
(2) الخلاف ج 2 ص 8 كتاب البيوع، بيع الشرط.
63



(1) الخلاف ج 2 ص 8.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب المهور كتاب النكاح.
67



(1) المائدة آية 2.
70



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الخيار حديث 2.
72

ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن سواء
كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير
البائع ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع
الزائد فتخير
83

المشتري حينئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان.
84



(1) الوسائل باب 14
من أبواب الخيار حديث 1.
86

ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة
88



(1) المائدة: آية 1.
89

الفصل التاسع في الربا وهو معلوم التحريم

(1) سورة الروم: آية 29.
(2) سورة البقرة: آية 275.
(3) سورة البقرة آية 278.
(4) سورة آل عمران: آية 130.
(5) سورة النساء: آية 161.
(6) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 1 كتاب التجارة.
91



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 5 كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 6 كتاب التجارة.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 2 كتاب التجارة.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 13 كتاب التجارة.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 15.
(6) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 16.
(7) الوسائل باب 1 من أبواب الربا حديث 17.
92

بالضرورة من الشرع

(1) الوسائل باب 2 من أبواب الربا حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الربا حديث 2.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب الربا حديث 4.
(4) البقرة آية 275.
93

وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة

(1) ذكر صدره في الوسائل باب 8 من أبواب الربا عن أبي بصير حديث 3 وذكر ذيله فيها عن زرارة باب
9 حديث 4.
96



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الربا حديث 2.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 3.
97



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 7.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 2.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 4.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 1.
(6) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 11.
99



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض.
100

عينية كبيع قفيز بقفيزين، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة
101



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الصرف حديث 1.
102



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 8.
(2) كنوز الحقائق في هامش جامع الصغير ص 75 الطبع عبد الحميد أحمد.
103

وشرطه أمران: الاتحاد في الجنس

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 3.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1
(3) الوسائل باب 8 من أبواب الربا.
104



(1) المستدرك ج 2 ص 480.
106

والكيل أو الوزن

(1) المستدرك ج 2 ص 480.
109



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 1.
110



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 3.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الربا حديث 1.
(4) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 7.
111



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 16.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1.
112



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 7. (2) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 2.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 14.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 19.
(5) الوسائل باب 16 من أبواب الربا حديث 2.
113



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الربا حديث 6.
118

وفيه أولا: أنه غير حجة; لعدم اتصال الخبر إلى المعصوم (ع) وعدم حجية قول
التابعي من حيث هو.
وثانيا: أن المراد بالعامة ليس جميع الناس، وإلا لما كان يوجد سيما في عصر
الخبر شئ يحرز اتفاق الناس عليه، بل المراد منه أن بناء المتعاقدين لا يكفي، بل
يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه فهو منطبق على ما ذكرناه
رابعها: ما تمسك به صاحب الجواهر - ره - وهو: استصحاب الحال الفعلي إلى
زمن الخطاب، وهو المعبر عنه بالاستصحاب القهقري، بأن يقال: إن الأصل عدم
تبدل ما عليه فعلا، ومدركه إما بناء العقلاء، أو أن المراد من قولهم عليهم السلام: لا
تنقض اليقين بالشك صعودا ونزولا، وعلى أي حال حجية هذا الأصل لا تقبل الانكار، وإلا نسد باب فهم المراد من الأخبار المتضمنة لبيان الحكم مترتبا على
عنوان غير محرز المراد في زمان الخطاب كما هو واضح، فمع الإغماض عن إشكال
المبني على فرضه لا بأس بهذا الوجه.
(3) فيما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصر النبي (ص) ولم يتفق البلدان،
بل اختلفت، فالمشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم: أنه كان لكل بلد حكم نفسه، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي.
وعن جماعة كالشيخ وسلار وفخر المحققين: تغليب جانب الحرمة.
وعن المفيد: كون الحكم للأغلب، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة.
أقول: بناء على ما اخترناه من أن المعيار بلد المتعاقدين وعصرهما الحكم واضح،
وأما على مسالك القوم من أن المعيار عصر النبي (ص) فقد استدل للمشهور بوجهين:
أحدهما بإقامة العرف الخاص مقام العام عند انتقائه. ذكره المحقق الثاني في
جامع المقاصد.
119

وتوضيحه ما ذكره بعض من أن المعتبر العرف والعادة عند عدن الشرع، وكما
أن عرف تلك البلد التقدير فيلزمه حكمه، عرف الآخر الجزاف مثلا فيلزمه حكمه
صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين، وردا للناس إلى عوائدهم كما في القبض
والحرز والإحياء، وإلا لزم الخطاب بما لا يفهم.
وأورد عليه صاحب الجواهر بمنافيته مع خبر علي بن إبراهيم المتقدم، وبأنه
يجب تقييده أيضا بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق; فإن المتجه حينئذ عدم
الربا وإن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير، ضرورة الاكتفاء في نفي الحرمة
باحتمال عدم التقرير للأصل وغيره.
ولكن: قد عرفت أن قاعدة الرجوع إلى عرف الشارع ومع عدمه إلى العام
ومع انتفائه إلى العرف الخاص غير مربوط بالمقام مما يكون المفهوم مبينا لا كلام فيه،
والنزاع إنما هو في أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا؟
ثانيهما: ما في الجواهر قال: لاستصحاب هذا الحال إلى زمان الخطاب،
فينساق الذهن حينئذ إلى أن لكل بلد حكم نفسه إذ هو صادق عليه اسم التقدير
وعدمه، والأول علة للربا كما أن الثاني علة لعدمه، فاعمالها معا بعد عدم الترجيح
بينهما يقضي بذلك.
وفيه أنه لا مدرك لحجية هذا الاستصحاب لا من بناء العقلاء ولا من الأخبار،
والاستصحاب القهقري وإن كان حجة في بعض الموارد إلا أن مدركه بناء العقلاء
غير الشامل للمقام.
فالحق أن يقال: بناء على ما اخترناه من كون هذه القضية من قبيل القضايا
الحقيقة يكون المعيار بلد العاقد وزمانه، وأما على مسلك القوم فمع عدم إحراز الحال
عصر الشارع لا محالة يشك في جريان الربا فيه وعدمه; لاحتمال كونه مكيلا أو موزونا
120



(1) الوسائل باب 4 من أبواب عقد البيع وشرطه حديث 2.
121

(2) الوسائل باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
124



(1) الوسائل باب 7 من أبواب السلف حديث 1.
125

ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ولا يجوز نسيئة وكل ربوي يجوز بيعه
بمخالفه نقدا متفاضلا

(1) الوسائل باب 8 و 9 من أبواب الربا.
(2) المستدرك ج 2 ص 480.
127

ونسيئة على كراهية

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 9.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 5.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 3.
(5) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 7.
128



(1) الوسائل باب 13 من أبواب الربا حديث 2.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 14.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب الربا حديث 9.
(4) كنوز الحقائق في هامش جامع الصغير ص 75، الطبع عبد الحميد أحمد.
129

وكذا غير الربوي
130

إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان، والشعير والحنطة جنس واحد هنا
131



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 4.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 6.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 2.
132



الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 1.
المستدرك ج 2 ص 480.
133

وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج، وكل فرعين من أصل
واحد كالسمن والزبد والجيد والردئ
134



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 4.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 2.
135



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الربا حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 6.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 5.
136

واللحوم تختلف باختلاف الحيوان
138

وكذا الأدهان ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل
بلد حكم نفسه، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا
140



(1) المستدرك ج 2 ص 480.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 6.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 7.
141



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 2.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 3.
142



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الربا حديث 5.
143

ويكره اللحم بالحيوان

(1) المستدرك ج 2 ص 480.
145



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الربا حديث 1.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب الربا حديث 1.
146

ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح
147



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الصرف حديث 2.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب الصرف حديث 4.
148

ومن ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
150

وبعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه

(1) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 6.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 2.
(4) سورة البقرة آية 275.
151



(1) سورة البقرة آية 275.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 1.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 7.
152



(1) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 10.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 2.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 3.
153



(1) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 4.
(2) المستدرك ج 2 ص 479.
154

ولا ربا بين الوالد وولده

(1) سورة البقرة آية 279.
156



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 3.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 4.
157

ولا بين السيد وعبده ولا بين الرجل وزوجته

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 5.
158

ولا بين المسلم والحربي ويثبت بينه وبين الذمي

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 2.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 5.
160



(1) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 3.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس حديث 2.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث المجوس حديث 3.
162

وأما الصرف فشرطه: التقابض في المجلس
163



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 8.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 1.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 3.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 7.
164



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 9.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 10 و 11 و 12 و 14.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 13.
165



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف 15.
166



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الصرف حديث 2.
171



(1) الوسائل باب 5 من أبواب الصرف حديث 3.
172

فإن تساوي الجنس وجب تساوي المقدار وإلا فلا

(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 7.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 141 حديث 41.
174



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 3. (4) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 1. (5) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث 3.
175

ولو قبض البعض صحة فيه خاصة

(1) الوسائل باب 2 من أبواب الصرف حديث 9.
176

ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح، ومعدن الذهب يباع
بالفضة وبالعكس
177

والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاء إنفاقها

الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 6.
178

وإلا

(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 10.
الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 9.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 2.
179

فلا، إلا أن يبين حالها

(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصرف حديث 5.
(2) الوسائل باب 86 من أبواب ما يكتب به حديث 5.
(3) المستدرك باب 6 من أبواب الصرف حديث 1.
180

والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم بيع بأحدها قبله، وإلا بيع
بالناقص، ومع التساوي يباع بهما
183



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الصرف حديث 5.
185

وتراب الصياغة يتصدق به
186



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب الصرف حديث 2.
187

ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5.
189



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2.
190

وأن يشتري درهما بدرهم، ويشترط صياغة خاتم على إشكال، ولا ينسحب
على غيره

(1) الوسائل باب 13 من أبواب الصرف، حديث 1.
191

الفصل العاشر: في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
195



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 9.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 10.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
196



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
197



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 8.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 21.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 7.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
199

ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها أو مع الضميمة بشرط القطع أو عامين،
ولو فقد الجميع فقولان

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
200



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 12.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 22.
201



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 14.
202



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
203



(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 14.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 12.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 17.
(4) سنن البيهقي ج 5 ص 300.
(5) سنن البهيقي ج 2 ص 300.
204

ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع،

(1) سنن البهيقي ج 2 ص 300.
(2) التهذيب ج 7 ص 88 حديث 374.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 10.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
205

وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما

(1) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 3. (3) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
206

وبيع الثمرة في كمامها

(1) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
207

والزرع قائما وحصيدا وقصيلا وعلى المشتري قطعه فإن تركه طالبه البائع
بأجرة الأرض مدة التبقية وللبائع قطعه

(1) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
208



(1) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 2
(2) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 6.
(4) التهذيب ج 7 ص 205 حديث 904.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 7.
(6) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 8.
209



(1) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 10.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
(3) الوسائل باب 3 من كتاب الغصب حديث 1.
210

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات وما يجز أو يخرط

(1) الوسائل باب 1 أبواب بيع الثمار حديث 6.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 13.
212

جزة وجزات وخرطة وخرطات

(1) الوسائل باب 4 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
(2) ذكر صدره في الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 11 وذيله في باب 4 منها حديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
213

ويجوز استثناء حصة مشاعة أو خصلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة

(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
214

فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه

(1) الوسائل باب 15 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
215

والمحاقلة حرام

(1) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
218



(1) الوسائل باب 14 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
220



(1) الوسائل باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
221

وكذا المزابنة
223



(1) الوسائل باب 12 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
224



(1) الكافي ج 5 ص 277 ذيل حديث 4 - التهذيب ج 7 ص 205 حديث 904.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
225

إلا العرية

(1) الوسائل باب 14 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
226



(1) الوسائل باب 14 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
227

ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم

(1) المائدة آية 2.
230



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
231



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب أحكام المزارعة حديث 2.
232

ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار
235



(1) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 12.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب زكاة الغلاة حديث 2.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 5.
236



(1) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 8.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 11.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(5) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 2.
237



(1) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 7.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 6.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث 10.
239



(1) المستدرك باب 5 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
240



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
242

الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان
245



(1) الوسائل باب 69 من أبواب العتق حديث 1.
246



(1) الوسائل باب 5 من أبواب التدبير حديث 2.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب التدبير حديث 2.
247



الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1.
248



(1) الوسائل باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2 - 6.
249



(1) الوسائل باب 3 من كتاب اللقطة حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من كتاب اللقطة.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3.
250



(1) الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2.
251

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة
252



(1) الوسائل باب 22 من أبواب بيع الحيوان حديث 1.
253



(1) الوسائل باب 22 من أبواب بيع الحيوان حديث 2.
(2) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 - 3.
(4) سورة النساء آية 29.
255



(1) الوسائل باب 22 من أبواب بيع الحيوان حديث 3.
256

ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له كان له بنسبة ما له لا ما
شرط

(1) الوسائل باب 22 من أبواب بيع الحيوان حديث 1.
257

ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن
258

لو قال اشتر حيوانا بشركتي

- 1 الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الشركة حديث 4.
259

ولو شرط رأس المال لم يلزمه
ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة

1 - النساء 29
2 - المائدة آية: 1
3 - الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 كتاب النكاح.
4 - الوسائل باب 14 من أبواب بيع الحيوان حديث 1.
260

ولو شرط رأس المال في الشرط

1 - الوسائل باب 14 من أبواب بيع الحيوان حديث 2.
261

فقه الصادق ج / 18
262

الفصل الثاني عشر في السلف
الفصل الثاني عشر في السلف، وشروطه ذكر الجنس
(الفصل الثاني عشر في السلف)
بفتح سين واللام، وهو مرادف للفظ السلم، فعن مختصر النهاية: السلف
السلم. وعن المجمل بالعكس وهو نوع من البيع له أحكام خاصة وشروط مخصوصة
ولذلك لا يتعرض المصنف في المقام للأحكام والشروط لمطلق البيع، كما أن النزاع في
أنه اسم للعقد المركب من الايجاب والقبول أو للنقل - أو الانتقال الحاصل منهما -
وأنه اسم للعمل البائع، أوله ولعمل المشتري وأنه اسم للصحيح أو الأعم وغير ذلك
من المباحث قد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح كما أن
اعتبار اللفظ فيه وعدمه هو الكلام فيه في مطلق البيع.
وكيف كان فحقيقته على ما ذكره الأصحاب: أنه بيع مضمون في الذمة،
مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم.
وقد أجمع المسلمون على جوازه، والسنة المتواترة الآتي طرف منها، مضافا إلى
عمومات الكتاب والسنة شاهدة يه.
شرائط السلم
(و) النظر فيه في أمرين: (شروطه). أحكامه.
الأول: في الشرط المصححة، وهي خمسة.
الأول (ذكر الجنس) والمراد به الحقيقة النوعية على ما مر في مبحث الربا.
263

فقه الصادق ج / 18
والوصف الرافع للجهالة
(والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند
المتعاقدين، وليس المراد بالوصف مطلقة، بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا لا
يتسامح بمثله في السلم عادة.
وفي الرياض: والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها
من الفقيه، وحظه منها الاجمال. وقريب منه في المسالك،. أيضا ما يحصل الجهالة بترك
التعرض له، إذ كثير من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه لكن لا
جهالة في عدم التعرض لها، وإنما ينص عليها من له غرض خاص فيها، وإلا فلا،
ولذلك صرح الفقهاء بأنه لا يجب الاستقصاء في الوصف بل يجوز، ولكن إن
استقصى كذلك ووجد الموضوع، صح السلم، وإن استلزم تعذر الوجود، لم يجز.
قال المصنف - ره - في محكي القواعد: ولا يجب في الأوصاف الاستسقاء، لعسر
الوجود.
وعن التذكرة: قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة
الوجود وعس التحصيل مبطل للسلم، لما فيه تعذر التسليم الذي هو مانع من
صحة البيع - إلى أن قال - والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ويصح بدونه
والكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود أو إمكانه، فانتظر.
وكيف كان فدليل هذا الشرط بعد الاجماع: أدلة نفي الغرر، والنصوص الآتية،
وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) أنه لو استقصى في الوصف واستلزم ذلك عزة الوجود وامتناعه بطل
السلم، لاشتراط القدرة على التسليم.
264

الفصل الثاني عشر في السلف

1 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود، حديث 3.
265



1 - الوسائل باب 2 من أبواب السلف حديث 1.
2 - الوسائل باب 1 من أبواب السلف.
3 - الوسائل باب 2 من أبواب الدين والقرض.
266

الفصل الثاني عشر في السلف

1 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 7.
2 - الوسائل باب 5 من أبواب السلف حديث 4.
267

من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق
وقبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض بطل الباقي
قبض الثمن قبل التفرق
(و) الشرط الثاني من شرائط السلم: (قبض الثمن قبل التفرق) إجماعا
حكاه غير واحد، وهو كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد إلا الإسكافي فيجوز التأخير
إلى ثلاثة أيام - ولا مدرك للقوم سوى الاجماع، وقد أشرنا إليه غير مرة: أن الاجماع
الذي يكون حجة هو مثل هذا الاجماع الذي على خلاف العمومات، وليس على وفقه
نص وأنه يكشف عن رأي المعصوم قطعيا، بعد ما نعلم من حال علمائنا أنهم لا يفتون
بغير دليل.
وعليه فتوقف صاحب الحدائق معللا له بعدم النص في غير محله، والظاهر من
معقد الاجماع كونه شرطا في حصول الملك وأنه مع فقده يبطل.
وتمام الكلام في هذا الشرط إنما هو بالبحث في فروع:
(1) ولو باع سلما فإن لم يقبض من الثمن شيئا بطل رأسا (ولو قبض
البعض) ثم افترقا صح في المقبوض و (بطل في الباقي) الذي لم يقبض، أما الصحة
في المقبوض فلو جود المقتضي للصحة، وهو: العقد والشرط وهو القبض، وأما البطلان
في الباقي فلفقد الشرط، وحينئذ قد يكون عدم القبض بتقصير من البائع، وقد يكون
التقصير من المشتري، وقد لا يكون بتقصير واحد منهما، ففي الفرض الأول يثبت
الخيار للمشتري، لتبعض الصفقة عليه، ولا خيار للبائع، لأن التقصير منه، فلا يشمله
دليل خيار التبعيض، وفي الثاني الخيار للبائع دون المشتري، وفي الثالث الخيار لهما،
ولكن العلماء تعرضوا الخيار البائع واعتذر في الجواهر: بأن الغالب كون التقصير
في عدم القبض من المشتري.
269

حكم السلف في الدين

1 - الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث 2، وباب 15 من أبواب الدين والقرض حديث 1
2 - الوسائل باب 6 من أبواب أحكام العقود، حديث 8.
271



1 - الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث 1.
2 - الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث 3.
272

حكم السلف في الدين
273

وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره
القبض قبل التفرق، إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه، بل لأنه من
قبيل بيع الدين بالدين، وهذه الفتوى من القوم تؤيد ما بنينا عليه من صدقة على ما
لو كان دينا في العقد.
ولو شرط التأجيل في البعض بطل فيه قطعا، وهل يبطل في الجميع كما عن
القواعد والتذكرة والدروس وغيرها وفي الجواهر أم لا؟ وجهان.
استدلال للأول: بجهالة ما يوازي المقبوض، إذ الأجل ليس له قيمة معلومة.
وبما في الجواهر: من أن الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في
المجلس من حين العقد مع فعلية القبض، والأول لا تبعيض فيه، بخلاف الثاني،
فيبطل حينئذ ولو في البعض، لفوات الشرط الأول. انتهى.
ولكن يرد الأول: أن أهل العرف إذا علموا التفاوت فيما بين الحال والمؤجل لا
محالة يعلمون مقدار التفاوت، وعليه فإذا ظهر لهم أن الحال يقابل الثلثين، والمؤجل ثلثا
بطل في الثلث، وصح في الثلثين.
ويرد الثاني: أن دليل هذا الشرط هو الاجماع، فلو سلم شرطية الاستحقاق،
فالمتيقن منه ما في الفعلية فهو أيضا قابل للتبعيض فالأظهر هو الصحة في الحال
والبطلان في المؤجل.
تقدير المسلم فيه
(و) الشرط الثالث: (تقدير المبيع) المسلم فيه (ذي الكيل والوزن) وما لا
يضبط بيعه سلفا إلا بأحدهما وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة بمقداره أي
بالكيل والوزن المعلومين بلا خلاف.
274

في اعتبار تقدير المسلم فيه

1 - الوسائل باب 40 من أبواب آداب التجارة حديث 3.
2 - الوسائل باب 4، 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.
3 - الوسائل باب 6 من أبواب السلف حديث 1.
4 و 5 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5.
275



1 - الجامع الصغير ج 2 ص 164 طبع عبد الحميد أحمد حنفي.
276

في اشتراط تعين الأجل المضبوط
وتعين أجل مضبوط

1 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 4.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 5.
3 - الوسائل باب 3 من أبواب السلف حديث 2.
277

في اشتراط تعين الأجل المضبوط.

1 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 1 - 3 كتاب التجارة.
279

وإمكان وجوده بعد الحلول

1 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 5 كتاب التجارة.
280

في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه

1 - الوسائل بأي 7 من أبواب أحكام العقود حديث 3.
281



1 - الوسائل باب 13 من أبواب السلف حديث 1.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب السلف حديث 3.
282

حكم ما إذا تعذر المسلم فيه
فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر.

1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 14.
283



1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 5.
2 - المائدة، آية 2.
3 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 2.
284



1 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 1.
2 - المائدة: آية 2.
3 - الوسائل باب 12 من الصرف و 26 من أحكام العقود.
4 - الوسائل باب 11 من أبواب السلف حديث 6.
285

ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل

1 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 5.
2 - الوسائل باب 26 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
3 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 1.
286

حكم ما لو دفع دون الصفة
لم يجب القبول

1 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 2.
2 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 7.
287

بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته
288

حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته

- 1 الوسائل باب 17 من أبواب الخيار وباب 5 من أبواب كتاب الشفعة.
2 - البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
3 - المائدة: آية 2.
4 - الوسائل باب 4 من أبواب الدين والقرض.
289

حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة
أو أزيد منها
291

ويجوز اشتراط ما هو سائغ

1 - الوسائل باب 9 من أبواب السلف حديث 8.
2 - الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 2.
292

وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع

1 - الوسائل باب 13 من أبواب السلف حديث 1.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب السلف حديث 3.
294



1 - الوسائل باب 20 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
2 - الوسائل باب 20 من أبواب أحكام العقود حديث 3.
3 - الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العقود حديث 6.
4 - الوسائل باب 18 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
295



1 - الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
296



1 - الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العقود حديث 2.
2 - الوسائل باب 17 من كتاب الإجارة حديث 1.
297

أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن

1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 2.
299



1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 5.
2 - الوسائل باب 12 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
300

في المرابحة
301

حكم نسبة الربح إلى السلعة

1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 5.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
303



1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
304

حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة
305

لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

1 - النساء آية 29.
2 - النساء آية 29.
3 - الوسائل باب 17 من أبواب الخيار.
307

لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

1 - الوسائل باب 10 من أبواب الخيار.
309

.

1 - الوسائل باب 21 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
2 - الوسائل باب 21 من أبواب أحكام العقود حديث 5
310

حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة
311



1 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 2.
2 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
3 - الوسائل باب 25 من أبواب أحكام العقود حديث 3.
312

إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة

1 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام العقود حديث 3.
313



1 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
2 - الوسائل باب 10 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
314

إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة

1 - الوسائل باب 3 من أبواب أحكام المصلي.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
3 - الوسائل باب 40 من أبواب الشهادات حديث 1 و 4.
315

.

1 - الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود حديث 1
316

بيع التولية

1 - الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود حديث 11.
317

في الإقالة
319

فقه لصادق / ج 18

1 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 2.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 4.
320

في الإقالة
.

1 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 5.
2 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 1.
3 - الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة حديث 3
321



1 - الوسائل باب 17 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
322

في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان
323

الإقالة في بعض العقد

1 - الوسائل باب 2 من أبواب أحكام العقود حديث 4.
325

الفصل الثالث عشر: في الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة بشروط أن يكون
327

الملك مما يصح قسمته

(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
328



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث 3
(2) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 4.
(3) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 6.
329



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 7.
(2) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(3) المستدرك باب 5 من أبواب الشفعة حديث 6.
(4) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
330



(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1
331



(1) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
332



(1) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 8.
(2) المستدرك باب 3 من الشفعة حديث 8.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 3.
333



(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
334

وأن ينتقل الحصة بالبيع
335



(1) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
(2) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
336

وإن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في
الطريق أو النهر أو الساقية

(1) الوسائل - باب 11 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 2.
337



(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 4.
(2) الوسائل - باب 2 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(3) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب الشفعة - حديث - 1.
(4) أخرجه أبو داود في 22 كتاب البيوع 73 باب في الشفعة حديث رقم 3518 كذا في الجامع الصحيح.
(5) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
338



(1) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
(2) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 3.
339

وأن لا يزيد الشركاء على اثنين

(1) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
(2) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
340



(1) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 5.
(2) الوسائل - باب 7 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1 - 2.
(3) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
(4) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
(5) الوسائل - باب 4 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
(6) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1.
(7) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الشفعة حديث 7.
341

قال الصدوق: ومفهوم هذه الرواية ثبوتها في غيره إذا كان أكثر.
والحق في المقام: أن يقال: أما خبر ابن سنان فلا يدل على التفصيل الذي ذكره
الصدوق، إذ لا مفهوم له، كي يدل على ثبوت الشفعة في غيره إذا كان أكثر إلا على
تقدير القول بمفهوم اللقب.
وأما الطائفتان الأوليتان فقد جمع بينهما في المسالك بقوله: إن رواية ابن سنان
التي هي عمدة روايات الباب لا صراحة فيها، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين
باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين
الشريكين لا لهما.
ثم قال: ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين
والثلاثة، لجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر، وهذا
وإن كان خلاف الظاهر، إلا أن فيه طريق الجمع.
وفيه: أن قوله في صحيح ابن سنان، ما لم يتقاسما. كالصريح في إرادة ثبوت
الشفعة بين الشريكين. وقوله: لشريكين. إنما هو باعتبار فرض بيع كل واحد من
الشريكين حصته.
ثم قوله في تلو ذلك، فإذا صاروا ثلاثة... إلى آخره، صريح في عدم ثبوتها مع
التعدد، والمحمل المذكور في كلامه له مما لا مورد له عند العرف.
وأما الجمع بين الطائفين: بحمل الجمع في نصوص الثانية على الاثنين فهو وإن
تم في جملة منها، إلا أنه لا يتم في أخبار منصور، لأن الجمع فيها بالإضافة إلى من يأخذ
بالشفعة، فكون أقل الجمع اثنين لا يغني شيئا، فإنها حينئذ تدل على ثبوت الشفعة
للشريكين إذا باع ثالثهما حصته، فالانصاف تعارض الطائفتين، ويتعين الرجوع إلى
المرجحات، والترجيح للنصوص الأولة، لأنها أشهر بين الأصحاب، والشهرة أول
342

وأن يكون الشريك قادرا على الثمن

(1) الوسائل باب 7 و 12 من أبواب أحياء الموات حديث 1.
343



(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1.
344

وأن يطالب على الفور مع المكنة

(1) التذكرة ص 604.
345



(1) التذكرة ص 604.
346

من الحقوق المالية، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها
ولكن يضعف الأول: أنه إن أريد بالأصل الاستصحاب، فيؤول إلى الثاني،
وإن أريد به غيره فلا أصل له، بل الأصل يقتضي الفورية كما مر.
والثاني: بأن الصحيح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وإن شئت قلت: إن المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت الشفعة من
مصاديق المسألة المعروفة وهي: أنه إذا دل دليل عام على ثبوت حكم لجميع الأفراد،
نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم، وخرج منه فرد خاص من ذلك، لكن وقع
الشك في أن ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة أو عام لجميعها.
والحق في تلك المسألة هو الرجوع بعد مضي زمان اليقين إلى عموم العام لا
إلى استصحاب حكم الخاص، ففي المقام دل الدليل بعمومه على عدم التسلط على
مال الغير، خرج عنه أول أزمنة العلم ببيع الشريك، فبعد مضي زمان اليقين، يشك في
بقاء التسلط وعدمه، فيرجع إلى عموم العام لا إلى استصحاب حكم الخاص.
وأما الثالث: فيرد بأن المدعى إنما هو كون ثبوت الحق في زمان قصير، وأنه
بانقضائه يسقط، لأنها أمده، لا أن ترك المطالبة من مسقطات الحق الثابت في نفسه.
فتحصل: أن القول بكونها على الفور أو التراخي يبتنى على وجود إطلاق
لأدلة ثبوتها وعدمه، فعلى الأول تكون على نحو التراخي، وعلى الثاني تكون على نحو
الفور.
ثم إنه على القول بالفور لا إشكال في أن ذلك في صورة عدم كون التأخير
لعذر، وإلا كما لو كان في السفر ولم يطلع على بيع الشريك حصته، أو اطلع ولم يتمكن
من الأخذ بالشفعة مباشرة أو بالتوكيل فيه وما شاكل - لم تبطل شفعته بلا خلاف.
347



(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
348

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة
349

ولا يثبت للذمي على مسلم، ويثبت للمسلم عليه، ويأخذ الشفيع بما وقع
عليه العقد وإن أبرأه من بعضه

(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
350

ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمته

(1) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 2.
351



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
352

ولكن يتوجه على الأول: أولا: أنه مروي عن قرب الإسناد بسند صحيح، ولذا
عبرنا عنه بالصحيح.
وثانيا: أن المحقق في محله: حجية الخبر الموثق، ولا يعتبر في الحجية كون الخبر
صحيحا.
وعلى الثاني: أن ما في كشف الرموز لا يصلح أن يقاوم لما في الجوامع العظام
وكتب الفروع.
وعلى الثالث: أن أسباب المنع وإن كانت كثيرة، إلا أن مقتضى قاعدة التطابق
بين السؤال والجواب: أن المنع لخصوص ما ذكر في السؤال، وليس هو إلا كون الثمن
قيميا.
اللهم إلا أن يقال: إن المذكور في السؤال أمران: أحدهما: ما ذكر. ثانيهما:
كون المبيع دارا الظاهرة في إرادة المجموع لا بعضها المشاع، ولم يذكر في الجواب أن
المنع للأول أو الثاني، غاية الأمر أنه لو لم يكن دليل آخر لقلنا باختصاص المنع بما
إذا اجتمع العنوانان، ولكن لوجوده يبنى على أن المنع للثاني دون الأول.
وما في الجواهر من ظهور الخبر في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور
قيميا، وحينئذ يكون دالا على المطلوب الذي هو نفي الشفعة لو حصل سببها
بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك، لأن المراد ولو بقرينة
الجواب: أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور، أجاب
الإمام عليه السلام: أن لا شفعة لأحد فيها على كل حال من حيث إن ثمنها ما ذكره
السائل - يضعف: بأنه لو كان ذلك مذكورا في الجواب، كان ما أفيد تاما ولكنه لم يذكر
فيه، وإنما هو مذكور في السؤال عن قضية شخصية فيها عنوانان، والإمام عليه السلام
اكتفى في مقام الجواب ببيان نفي الشفعة، ولا يعلم دخل كون الثمن قيميا في نفيها
353

أصلا، فالإنصاف: أن الخبر غير ظاهر في المنع، فضلا عما أفاده المحقق الثاني ره،
وصاحب الجواهر ره من كونه نصا في الباب، فالمتجه ثبوتها مع كون الثمن قيميا.
وهل العبرة بالقيمة حال العقد، كما هو المعروف بينهم، أو حال الأخذ، أو أعلى
القيم من حال العقد إلى حال الأخذ، أو الأعلى من يوم العقد إلى وقت الدفع، كما في
الإيضاح؟ وجوه.
وجه الأول: أنه وقت استحقاق الثمن، والعين متعذرة، فوجب الانتقال إلى
القيمة.
ووجه الثاني: أنه يجب على الشفيع في ذلك الحين، فيعتبر قيمته وقت الوجوب
حيث يتعذر العين.
ووجه الثالث: أنه أخذ قهري كالغصب.
ويتوجه على الأول: أن حال العقد وإن كان وقت استحقاق الثمن، بمعنى أنه
إن أخذ بالشفعة يجب عليه رد الثمن، ولكنه ما لم يفسخ لا يستحق الثمن، فوقت
استحقاق الثمن حين الأخذ بالشفعة، وكذا وقت الوجوب، فالقول الثاني أظهر.
ويتوجه على الثالث: أنه وإن كان أخذا قهريا، لكنه بإذن من له الولاية على
الجميع، فقياسه بالغصب مع الفارق، مضافا إلى ما مر في كتاب الغصب من منع ذلك
فيه أيضا، ولذا جعل هذا القول في محكي غاية المراد مما لا وجه له.
354

ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن
وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري

(1) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الشفعة - حديث 1.
355

وثبت للغائب، ويطالب مع حضوره

(1) الوسائل باب 7 و 12 من أبواب إحياء الموات.
356

وللسفيه والصبي والمجنون، ويطالبون مع زوال الأوصاف، أو الولي

(1) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الشفعة حديث 2.
357

والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
358



(1) الوسائل باب 9 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1.
359

ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال، وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا
على إيفاء الثمن عند الأجل
360

والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة
361

يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به، والمشتري
ينكره، ولا يلزم من قوله: اشتريت بالأكثر. بأن يكون مدعى عليه وإن كان خلاف
الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه.
أما الوجه الأول: فقد استدل به الفقهاء في موارد عديدة، منها: ما لو شاهد
عينا في زمان سابق على العقد عليها، فأوقعا العقد، ثم ادعى المشتري تغيرها، قالوا:
يقدم قول المشتري، لأنه الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا ببينة تقوم عليه
أو بإقراره.
ولكن يضعف ذلك في المقام: ثبوت حق الانتزاع للشفيع قطعا، وإنما الخلاف
فيما يجب دفعه، فلو تم هذا الوجه لزم تقديم قول الشفيع، لأنه الذي ينتزع منه الثمن.
وأما الثاني: فيضعف بأنه لا خلاف في العقد، بل وقوعه متفق عليه، وإنما
الخلاف فيما وقع عليه العقد.
وكونه أعرف به - ممنوع مطلقا، وعلى فرضه لا يوجب هذه إلا عرفية تقديم
قوله.
ويتوجه على الثالث: أن حجية قول ذي اليد حتى بالنسبة إلى الأمور السابقة
على اليد غير ثابتة كما أن حجية قوله فيما خرج عن تحت يده غيره ثابتة، فلا دليل
على حجية قوله بالنسبة إلى الثمن، ولا بالنسبة إلى ثمن ما بيده.
وعلى الرابع: أن الشفيع لا يترك لو ترك فيما هو محل الدعوى، وهو قدر الثمن،
إذ ليس النزاع في الأخذ بالشفعة.
وأما الوجه الخامس: فيرده: أن ما يدعيه الشفيع من استحقاق ملكه بالشفعة
لا نزاع فيه، وبالنسبة إلى القدر الذي محل النزاع تكون الدعوى للمشتري على
الشفيع، لأنه يدعي الزيادة.
362

والشفعة تورث كالأموال

(1) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
(2) سورة البقرة آية 180 وسورة النساء آية 7.
(3) الوسائل باب 1 من موجبات الإرث.
363



(1) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأحاديث من العامة والخاصة وإن استدل الفقهاء به في الكتب الفقهية،
كمفتاح الكرامة و الرياض والجواهر والمسالك وغيرها.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الشفعة حديث 1.
364

ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل
365

بخلاف ما لو بارك أو شهد
366

على اشكال.
367