الكتاب: فقه الصادق (ع)
المؤلف: السيد محمد صادق الروحاني
الجزء: ٢٦
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: فروردين
الناشر: مؤسسة دار الكتاب - قم
ردمك:
ملاحظات:

فقه الصادق
1

فقه الصادق
تأليف
فقيه العصر سماحة آية الله العظمى
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
مد ظله
الجزء السادس والعشرون
3

مواصفات الكتاب:
الكتاب فقه الصادق ج / 26
المؤلف السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
الطبعة الثالثة 1414 ه‍، ق
المطبعة فروردين
الكمية 1000 نسخة
الناشر مؤسسة دار الكتاب، قم المقدسة
تليفون 24568
السعر 200 تومان
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أولينا من التفقه في الدين، والهداية إلى الحق المبين، وأفضل
صلواته وأكمل تسليماته على رسول صاحب الشريعة الخالدة الكفيلة باسعاد المجتمع
ومعالجة مشاكله، وعلى آله العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه سيما بقية الله في
الأرضين أرواحنا له الفداء.
وبعد:
فهذا هو الجزء السادس والعشرون من كتابنا " فقه الصادق " وهو آخر أجزاء هذه
الموسوعة الفقهية المشتمل على كتابي القصاص والديات وقد من الله تعالى علي بالتوفيق
لاتمام هذا السفر الجليل إنه ولي التوفيق.
7

كتاب القصاص

(1) البقرة: آية 179.
9



(1) البقرة: آية 178.
(2) الاسراء: آية 33.
10

وفيه فصول: القتل إما عمد هو أن يقصد بفعله إلى القتل كمن يقصد
قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا

(1) المائدة: آية 45.
(2) النحل: آية 126.
(3) البقرة: آية 194.
11



(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 6 - 18.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 - 7.
12



(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 11 - 20.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 11 - 20.
13

أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 12 - 9 - 13.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 12 - 9 - 13.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 12 - 9 - 13.
14

وإما شبيه عمد: وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده كمن يضرب
تأديبا فيموت.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 7 - 5.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 7 - 5.
15



(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 8 - 6 - 3.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 8 - 6 - 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 8 - 6 - 3.
16

وإما خطأ محض: بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا
فيصيب انسانا، وكذا أقسام الجراح.
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة
المتكافئة.
17



(1) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 4 - 1 - 5.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 4 - 1 - 5.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 4 - 1 - 5.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 4 - 1 - 5.
18



(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
19

وكذا لو جرحه
22

فسرت الجناية فمات.

(1) الوسائل باب 42 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 1.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 1.
23



(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(2) الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
25

ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها. ولو جرحه ثم قتله

(1) الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
26

فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس.

(1) البقرة: آية 194.
(2) المائدة: آية 45.
27

ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل
28

وكذا لو أمر ويخلد الآمر السجن به

(1) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب الأمر والنهي، كتاب الأمر بالمعروف.
29



(1) الوسائل باب 13 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
30

وإن كان عبد الآمر

(1) الوسائل باب 14 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 - 2.
31

الأشهر لم يثبت القصاص:
واستدل له: بأن الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط عليه الوارث، وأورد عليه
الأستاذ: بأن الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون إذنه بالاتلاف مسقطا للضمان
كما هو الحال في الأموال فعمومات أدلة القصاص محكمة.
ولكن يمكن أن يقال: إن لا تلاف النفس المحترمة حيثيتين، إحداهما حق الله
تعالى وهو حكمه تعالى بعدم جواز الاتلاف، والأخرى حق الناس وهو ثبوت القصاص
أو الدية، وما أفاده - دام ظله - يتم في الأولى ولا يتم في الثانية بعد كون الانسان مالكا
لنفسه ولأعضائه وأعماله وذمته بالملكية الذاتية. والمراد بالذاتي ما لا يحتاج تحققه إلى أمر
خارجي، لا الذاتي في باب البرهان، ولا الذاتي في باب الكليات، وهي عبارة عن
الإضافة الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته، والشاهد به الضرورة والوجدان
والسيرة العقلائية.
فالإذن يسقط حق القصاص والدية. والدليل على كونه من قبيل حق الناس
القابل للاسقاط أن للولي ذلك فلنفسه بالأولى، فتدبر، فإنه حقيق به.
لو أمر بقتل نفسه
السادسة: لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيا
غير مميز فعلى الآمر القود لأنه القاتل عرفا والصبي المباشر بمنزلة الآلة.
وإن كان مميزا أو بالغا، فإن كان مختارا أو متوعدا بما دون القتل فلا قصاص على
الآمر، إذ لا يجوز للمأمور في هذه الموارد أن يقتل فلو قتل نفسه فقد فعل حراما ولا
يسأل عنه غيره.
34

ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك
35

وسملت عين الناظر

(1) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - 1 - 2.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
36

الفصل الثاني: في شرائط القصاص وهي خمسة الأول: الحرية الثاني: الاسلام،
إذا كان القاتل مسلما فلا يقتل مسلم بكافر،
37

وإن كان ذميا

(1) النساء: آية 141.
(2) آل عمران: آية 139.
38



(1) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 4 - 3 - 5.
(2) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 4 - 3 - 5.
(3) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 4 - 3 - 5.
(4) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 4 - 3 - 5.
(5) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 6 - 7.
(6) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 6 - 7.
39

بل يعزر ويغرم دية الذمي
41

ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي
ولا رد، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا
قتلوه وإن شاءوا استرقوه

(1) الوسائل باب 48 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
42



(1) الكافي ج 7 ص 310 حديث 7، والتهذيب ج 10 ص 190 حديث 47، الوسائل باب 49 من
أبواب القصاص في النفس حديث 1.
43

وقيل يسترق أولاده الصغار ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم

(1) الانعام: آية 164.
44



(1) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 5.
(2) الوسائل باب 69 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
47

ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.

(1) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
48

الثالث: أن لا يكون القاتل أبا فلا يقتل الأب بالولد

(1) الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة، حديث 1.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
49

بل يؤخذ منه الدية ويعزر ويكفر. ولو قتل الولد أباه قتل به،

(1) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 10 - 9.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 10 - 9.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 - 10 - 9.
50

وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به
51



(1) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
53



(1) الوسائل باب 14 من أبواب حد القذف، حديث 1.
55

الرابع: العقل فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا

(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 1 - 2 - 3.
56



(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 5.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب الشهادات حديث 3.
57



(1) الوسائل باب 28 من أبواب حد السرقة حديث 13.
(2) التهذيب ج 9 ص 183 حديث 11.
(3) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
58

بل أخذت الدية من العاقلة لأن عمدها، خطأ

(1) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 وباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.
59

ولو قتل البالغ صبيا قتل به.

(1) الوسائل باب 29 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
60



(1) الفقيه ج 4 ص 83 حديث 28.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
61

ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية، إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا

(1) الوسائل باب 3 و 4 و 5 من أبواب الدفاع.
62



(1) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
63



(1) الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
64

والأعمى كالمبصر على الأقوى
66



(1) الوسائل باب 10 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
67

الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم فلو قتل مرتدا أو من أباح الشارع
قتله لم يقتل به

(1) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس.
69

الفصل الثالث في الاشتراك، إذ اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي
قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه وله قتل البعض
ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه، ولو فضل للمقتولين فضل قام
به الولي.

(1) الوسائل أبواب الدفاع من كتاب الحدود.
70

وإن فضل منهم كان له

(1) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
71



(1) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 6.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 8.
72

وكذا البحث في الأطراف، ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ولو كن أكثر قتلن
به بعد رد الفاضل عليهن وللولي قتل البعض وترد الباقيات قدر جنايتهن

(1) الوسائل باب 25 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 10.
73

ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على
الرجل، وله قتل الرجل، وترد المرأة ديتها عليه، وله قتل المرأة وأخذ نصف
الدية من الرجل.

(1) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
74

الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة، الأول الاقرار ويكفي المرة

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
75

من أهله

(1) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(3) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس.
(4) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
76

ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص
وكانت الدية على بيت المال

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاقرار.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة حديث 1.
77



(1) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(2) الفقيه ج 3 ص 14 حديث 8.
78

ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ، كان للولي الأخذ بقول من
شاء منهما ولا سبيل له على الآخر.
79



(1) الوسائل باب 3 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
80

الثاني البينة، وهي عدلان.

(1) الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
81



(1) الوسائل باب 49 من أبواب الشهادات حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 25 كتاب القضاء.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 28.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4.
82



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 7.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 29.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 27.
83



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 1.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 26.
84

ويثبت ما يوجب الدية كالخطاء، والهاشمة بشاهد وامرأتين أو بشاهد
ويمين.

(1) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 33.
85



(1) الاسراء: آية 33.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم، كتاب القضاء.
87



(1) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
89

الثالث القسامة
92



(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
93

وهي تثبت مع اللوث

(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 9.
94



(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 7.
95

وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد الواحد

(1) المستدرك باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4.
96

فللولي معه اثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا،
97

و

(1) الوسائل باب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
98

لو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان

(1) الوسائل باب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
99

ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا وهو وقومه، ولو لم يكن له أحد كررت
الخمسون عليه

(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6.
100



(1) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 5.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 8.
101

ولو نكل ألزم الدعوى

(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 5.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
102



(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 8.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4.
103

والأعضاء الموجبة للدية كالنفس

(1) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 9.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
104

ولو نقصت فبالحساب

(1) الوسائل باب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
105

ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد، ولا الصبي، ولا الكافر، ولو أخبر جماعة
الفساق، أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث، إلا أن يبلغوا حد التواتر
106

ولو وجد قتيلا في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم كان لوثا.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 5.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
107

ولو وجد بين قريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فهو لوث، ولو تساوت
مسافتهما تساويا في اللوث

(1) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 4.
108

ولو وجد في فلاة وجهل قاتله، أو في عسكر، أو سوق مدينة، فديته من بيت
المال

(1) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2.
109

ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوى

الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 5.
(3) الفقيه ج 4 باب من مات في زحام الأعياد حديث 427.
(4) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6.
(5) الوسائل باب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1.
110

الفصل الخامس: في كيفية القصاص، قتل العمد يوجب القصاص ولا يثبت
الدية فيه إلا صلحا

(1) المائدة: آية 45.
(2) المائدة: آية 45.
112



(1) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص، في النفس، حديث 3 - 1.
(3) (4) سنن البيهقي ج 8 ص 52 و 53.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13.
(6) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 1.
(7) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 3.
113



(1) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 4.
114



(1) الوسائل باب 16 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
115



(1) الاسراء: آية 33.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الإرث حديث 6.
(3) الوسائل باب 52 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
116



(1) الوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث.
117

وكذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسيف

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
119



(1) الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(3) مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(4) المستدرك باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
120

ويقتصر على ضرب العنق

(1) البقرة: آية 194.
(2) سنن البيهقي - ج 8 ص 43.
(3) الخلاف ج 2 ص 94، سنن البيهقي ج 8 ص 42.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف كتاب الحج حديث 1.
121

ولا يضمن سراية القصاص مع عدم

(1) الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(2) الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
(3) الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 6.
122

التعدي، ولو كان

(1) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 7.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 5.
(4) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 9.
123

القصاص لجماعة وقف على الاجتماع

(1) الاسراء: آية 33.
(2) الوسائل باب 52 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(3) الوسائل باب 52 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
124

ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي

(1) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 54 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
125

القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفى البعض
126

ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته

(1) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 2.
127



(1) الوسائل باب 16 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
128

ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص
بعد رد دية اليد، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.

(1) الوسائل باب 6 و 10 من أبواب دعوى القتل، وباب 35 من أبواب القصاص في النفس وغيرها
من الأبواب.
(2) الاسراء: آية 33.
129



(1) الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
130



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الدين حديث 2.
(2) الوسائل باب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
131



(1) الوسائل باب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
132



(1) الوسائل باب 61 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
137

ويثبت القصاص في الطرف

(1) الاسراء: آية 33.
(2) المائدة: آية 45.
139

لكل من يثبت له القصاص في النفس، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد،
وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 5.
140

الثلث.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 6.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 4.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 3.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 7.
141

ويعتبر سلامة العضو فلا يقطع الصحيح بالأشل

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
143

ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
144



(1) الوسائل باب 15 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
145



(1) الوسائل باب 12 من أبواب قصاص الطرف حديث 2.
146



(1) الوسائل باب 25 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 5.
148

وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا وعمقا بل يعتبر الاسم
كالموضحة ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه،

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
149

ولا قصاص في ما فيه تغرير، كالمأمومة، والجائفة، وكسر العظام

(1) الوسائل باب 16 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب قصاص الطرف حديث 2.
150

ولا يقتص للذمي من المسلم،

(1) الوسائل باب 24 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4.
(3) الوسائل باب 22 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
151

ولا للعبد من الحر، ويقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحيحة بالصماء

(1) الوسائل باب 8 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
152



(1) الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) المائدة: آية 45. (3) البقرة: آية 194.
154

ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 5.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب القصاص في النفس، حديث 2.
155



(1) الوسائل باب 9 من أبواب قصاص الطرف حديث 2.
156

وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمى

(1) الوسائل باب 9 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
157



(1) الوسائل باب 15 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
(3) الوسائل باب 27 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
158



(1) المائدة: آية 45.
159



(1) البقرة: آية 194.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
160

وينتظر بسن الصبي

(1) الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
161

سنة، فإن عادت فالأرش، وإلا فالقصاص

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
162

و

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
163

الملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه.

(1) آل عمران: 97.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 كتاب الحج.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2.
164



(1) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف حديث 5.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف حديث 3.
165

ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه

(1) الوسائل باب 69، 70 من أبواب المزار كتاب الحج.
166



(1) البقرة: آية 194.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
167



(1) الوسائل باب 10 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
168

ولو قطع يد رجل وإصبع آخر، اقتص للأول وكان للثاني دية،
169

ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها، ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع
170

الفصل السادس: في دية النفس، دية الحر المسلم في العمد،
173

مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود
اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 4.
174



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 3.
175



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 9.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 10.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7.
176



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 8.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 2.
177



(1) ج 2 ص 13.
178



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 2.
181

وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 8.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة، حديث 2.
182

ولا تثبت إلا بالتراضي،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة، حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب القصاص في النفس، حديث 1.
(4) الوسائل باب 21 من أبواب القصاص في النفس، حديث 2.
183

ودية شبيه العمد، من الإبل ثلاثة وثلاثون بنت لبون، وثلاثة وثلاثون حقة،
وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل،
184



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7.
185



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 9.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 10.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس، حديث 5.
186

أو ما ذكرناه في مال الجاني.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس، حديث 5.
(2) النساء: آية 92.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(4) الوسائل باب 44 من أبواب موجبات الضمان حديث 4.
187

وتستأدى في سنتين، ودية الخطأ من الإبل

(1) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ديات النفس حديث 1.
188

عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 10.
189

أو ما ذكرناه من باقي الأصناف، وتؤخذ من العاقلة

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7.
190

في ثلاث سنين

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 1.
191



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 2.
192

ودية المرأة النصف من ذلك

(1) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 1.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 2 و 3.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 4.
193



(1) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
194

ودية الذمي ثمانمائة درهم.

(1) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 5.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 12.
195



(1) الوسائل باب 14 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب ديات النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب ديات النفس حديث 1.
196

والذمية أربعمائة درهم
197



(1) الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس حديث 2.
198



(1) الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الماء المضاف.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس حديث 4.
199



(1) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 9.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(3) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
200

الفصل السابع: فيما يوجب ضمان الدية، وهو اثنان، الأول المباشرة، بأن يقع
التلف من غير قصد كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه
201



(1) الروضة من الكافي ص 194 حديث 230.
(2) الروضة من الكافي ص 193 حديث 229.
202

والنائم إذا انقلب على غيره فمات

(1) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
203



(1) الوسائل باب 29 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
205

ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره وكسر المتاع فإنه يضمنها

(1) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
206

ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته

(1) الوسائل باب 10 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام الإجارة، حديث 11.
207



(1) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
208

ولو أوقعه غيره، فالدية على الدافع

(1) الوسائل باب 20 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
209



(1) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
210



(1) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب موجبات الضمان، حديث 4.
211

ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين
ثلثا ديته

(1) الوسائل باب 15 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
212



(1) الاسراء: آية 15.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
213

ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه

(1) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
214



(1) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
215

إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له. الثاني التسبيب كمن حفر بئرا في غير
ملكه فوقع فيها انسان، أو نصب سكينا، أو طرح المعاثر في الطريق

(1) الوسائل باب 9 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
216



(1) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان، حديث 4.
(4) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان، حديث 3.
217

ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم
ضمنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان
218



(1) الوسائل باب 17 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب موجبات الضمان، حديث 3.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
219



(1) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان، حديث 4.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(4) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان، حديث 5.
(5) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان، حديث 3.
220



(1) الوسائل باب 40 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(2) الوسائل باب 17 من أبواب موجبات الضمان، حديث 3.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
221

ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها

(1) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 3.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 9.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 5.
222



(1) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 4.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 7.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 10.
223

وكذا لو قادها، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها،
224

وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب

(1) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
225

ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون
الراكب

(1) الوسائل باب 15 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(3) الوسائل باب 43 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
226

ولو ألقت الراكب ضمن المالك، إن كان بتنفيره، وإلا فلا
227

ولو اجتمع المباشر والسبب، كان الضمان على المباشر
228



(1) الوسائل باب 4 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
232



(1) الوسائل باب 4 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
233

الفصل الثامن: في ديات الأعضاء
235



(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2.
(2) الوسائل باب 48 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1. (3) الوسائل باب 35 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
236

في شعر الرأس الدية كاملة، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا

(1) الوسائل باب 37 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
237



(1) الوسائل باب 37 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(2) التهذيب ج 10 ص 250 حديث 25.
238

ولو نبتا فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهرها

(1) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
239

وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد النصف

(1) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
240

وفي الأهداب

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
241

الأرش، وكذا باقي الشعور وفي كل واحد من العينين نصف الدية

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
242

وفي كل جفن ربع الدية

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء 10.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 12.
243



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
244

أما عين الأعور الصحيحة، ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ
من قبل الله تعالى،

(1) الوسائل باب 27 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 27 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
245

وفي خسف العوراء الثلث.

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
246



(1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
247

وفي الأنف الدية كاملة، وكذا في مارنه
248



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 12.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7.
249

أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
250

وفي الروثة، وهي الحاجز، نصف الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
251

وفي كل أذن نصف الدية

(1) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
252

وتقسط الدية على أجزائها، وفي الشحمة ثلث ديتها،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 9.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
253

وكذا في خرمها

(1) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب الشجاج والجراح حديث 3.
254

وفي كل شفة نصف الدية.
255



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 12.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 10.
(4) الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
256



(1) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
257

وفي بعضها بحسابه، ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها، ولو استرختا فثلثا
الدية، وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية،
258

ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 11.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
259



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات المنافع حديث 7.
260

وهي ثمانية وعشرون حرفا

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات المنافع حديث 6.
261

فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفي
بعضه بالحساب مساحة،

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
262

ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
263

وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون، اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
264

خمسون دينارا، وستة عشر مواخير في كل واحدة خمسة وعشرون

(1) الوسائل باب 38 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 38 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
265



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
(4) الوسائل باب 38 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
266

وفي الزائدة منفردة ثلث دية الأصلية،
267

ولا دية لها مع الانضمام وفي اسوداد السن ثلثا ديتها.

(1) المستدرك باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4. (3) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(4) الوسائل باب 40 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
268



(1) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
269

وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها
270

وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبتت وإلا فدية المثغر

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
271



(1) الوسائل باب 31 من أبواب لباس المصلي، حديث 4 كتاب الصلاة.
(2) الوسائل باب 38 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
272

وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع
الازدراد، ولو زال فالأرش،

(1) الوسائل باب 11 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
273

وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان، كالصبي وفاقد الأسنان، ومع
الأسنان ديتان، وفي كل يد نصف الدية.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 9 و 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
274

وحدها المعصم، وفي شلل اليد ثلثا ديتها
275

وفي الشلاء ثلث الصحيحة

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(4) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 8.
276

وكذا للزائدة،

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
277

وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
278



(1) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
279

ويقسط على ثلاث أنامل وفي الإبهام على اثنين وفي الزائدة ثلث الأصلية

(1) الوسائل باب 42 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(4) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
280

وكذا الشلاء، وفي الشلل الثلثان، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت، أو نبت
أسود، ولو نبت أبيض فخمسة

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
281

وفي الظهر إذا كسر الدية

(1) الوسائل باب 41 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
282

وكذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على العقود

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(5) الوسائل باب 14 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
283

ولو صلح فثلث الدية، ولو ذهب مشيه وجماعة فديتان،

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
284

وفي النخاع الدية وفي كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها،

(1) الوسائل باب 46 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
285

وكذا في حلمتها.

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
286

ولو انقطع لبنهما، أو تعذر نزوله فالأرش، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند
الشيخ، وثمنها عند ابن بابويه وفي الذكر الدية،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
287

وكذا في الحشفة وفي العنين ثلث الدية،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 10.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5.
288

وفي الخصيتين الدية،

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
289

وفي كل واحدة النصف،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
290

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة

(1) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
291

وفي كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها وفي افضاء المرأة ديتها،

(1) الوسائل باب 36 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 36 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
292

ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر، الدية،
والاتفاق عليها حتى يموت أحدهما، ولو لم يكن زوجا وكان

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 9.
(4) الوسائل باب 44 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
293

مكرها فالمهر والدية، ومع المطاوعة الدية، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش
البكارة أيضا، وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية، وفي كل واحدة من
الرجلين نصف الدية وحدها مفصل الساق،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7.
294

وأصابعهما كاليدين، وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية، وفي
كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا، إن كان مما يخالط القلب

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3.
295

وإن كان مما يلي العضدين فعشرة، وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط
الدية، وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
296

وفي الترقوة إذا كسرت، وجبرت على غير عيب، أربعون دينارا

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 4.
297

ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية،

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
298



(1) الوسائل باب 20 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
299

ومن افتض بكرا بإصبعه، حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها، فعليه ديتها،
ومثل مهر نسائها

(1) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(3) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
300

وفي كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب،
فأربعة أخماس دية كسره

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
301



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
302



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
303



(1) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
304



(1) الوسائل باب 15 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
305



(1) الوسائل باب 16 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
306

وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته فإن برئ على غير عيب
فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك
العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه

(1) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
307

الفصل السابع: في ديات المنافع، في العقل الدية،

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
309

وفي نقصه الأرش

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
310

ولو عاد لم يرتجع الدية
311

وفي السمع الدية

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
312

وفي سمع إحدى الأذنين النصف، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى
ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
313

ولو نقص سمعهما، قيس إلى المساوي له في السن

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) الفقيه ج 4 ص 56.
314



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ديات المنافع حديث 3.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ديات المنافع حديث 4.
315



(1) الوسائل باب 12 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
316

وفي ضوء كل عين نصف الدية

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
317

وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
318



(1) الوسائل باب 12 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
319

وكذا في نقصان ضوئهما،

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
320

ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن. وفي الشم الدية،

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافع حديث 4.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
321

ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم،

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) ج 3 ص 11.
322

وفي الذوق الدية، وفي نقصانه الأرش، ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة
الجماع فالدية،
323

وفي سلس البول الدية

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
324



(1) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 2.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 3.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 4.
325

وفي الصوت الدية

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
326

الفصل العاشر: في ديات الجراح، الشجاج ثمانية، الخارصة: وهي التي تقشر
الجلد، وفيها بعير

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 14.
328

والدامية، وهي التي تأخذ يسيرا من اللحم، وفيها بعيران

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 8.
329

والمتلاحمة، وهي التي تأخذ من اللحم أكثر، وفيها ثلاثة أبعرة

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
330

والسمحاق، وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة،
والموضحة، وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة أبعرة.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
331

والهاشمة، وهي التي تهشم العظم،

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 13.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2.
332

وفيها عشرة أبعرة، والمنقلة، وهي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر
بعيرا.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2.
333

والمأمونة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية،

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 9.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 18.
334



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 10.
335

وكذا الجائفة، وهي التي تبلغ إلى الجوف

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 5.
336



(1) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
337

ودية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلح فخمس

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
338

الدية وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو
الأسنان ثلث الدية، ولو برأت فالخمس، وفي كل واحد نصف ذلك،
339

وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار

(1) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 7.
340

وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده
ستة،

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
341

ولو كانت في البدن فعلى النصف، ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه،

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
342

أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس

(1) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 9.
343

ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت
الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف.

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
(2) الفقيه جزء 4 ص 54.
344

وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة، ديتها.

(1) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.
345

وكذا من الذمي،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس.
(5) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 5.
346

ومن العبد قيمته، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي،
والإمام ولي من لا ولي له، يقتص، أو يأخذ الدية وليس له العفو.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب قصاص الطرف وباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.
347



(1) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
348

الفصل الحادي عشر: في دية الجنين والميت. في النطفة بعد استقرارها في
الرحم عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم
ثمانون، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة.
349



(1) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(4) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
350



(1) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
351



(1) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
352



(1) الكافي جزء 6 باب 6 من أبواب كتاب العقيقة حديث 4.
(2) الكافي جزء 6 باب 6 من أبواب كتاب العقيقة حديث 7.
(3) الكافي جزء 6 باب 6 من أبواب كتاب العقيقة حديث 3.
353

وفيما بين ذلك بحسابه

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الدعاء، الجزء الرابع.
354

ودية جنين الذمي عشر دية أبيه.

(1) تفسير علي بن إبراهيم، سورة المؤمنون: آية 14.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6.
355



(1) الوسائل باب 18 من أبواب ديات النفس حديث 3.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
356

ولو ولجته الروح، فدية كاملة في الذكر، ونصف في الأنثى

(1) الوسائل باب 21 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
357

ولو قتلت المرأة ومات معها، فدية للمرأة

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6.
358

ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا
فعليها دية

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب ديات النفس حديث 1.
359

لوارثه، ولا يسهم لها، ولو افزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير،

(1) الوسائل باب 20 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(3) الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات النكاح.
360

ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب، ودية جراحاته وأعضائه
بنسبة ديته، ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء، قتل به إن كان
عمدا،

(1) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
361

وإلا أخذت الدية، وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار،

(1) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
362



(1) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
363

وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحه وشجاجه

(1) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6.
364

وتصرف هذه الدية في وجوه البر

(1) الوسائل باب 25 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
365

الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان، من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة،
فعليه الأرش لمالكه،
366

وإن كان بغيرها، فعليه القيمة يوم الاتلاف
367

وفي قطع جوارحه، أو كسر شئ من أعضائه، الأرش

(1) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1.
(2) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2.
(3) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3.
368

وإن كان غير مأكول وهو مما يقع عليه الذكاة، فإن كان بالذكاة فالأرش،
وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة، وإن كان بغيرها فالقيمة، وإن لم تقع
عليه الذكاة
369

فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما

(1) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3.
370



(1) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 5.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 6.
371

وفي كلب الغنم، والحائط عشرون درهما
372



(1) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 2.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4.
373

وفي كلب الزرع قفيز من بر وفي جنين البهيمة عشر قيمتها،

(1) الوسائل باب 18 من أبواب ديات النفس حديث 2.
374

الفصل الثالث عشر في العاقلة، قد بينا أن دية الخطأ على العاقلة وهم
العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام، أما العصبة فهم المتقربون إلى
الميت بالأبوين أو بالأب،
375



(1) الوسائل باب 2 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 1.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 3.
377



(1) الوسائل باب 6 من أبواب العاقلة حديث 1.
378

والأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، ولا يدخل القاتل فيه ولا تعقل المرأة
ولا الصبي ولا المجنون،

(1) الوسائل باب 39 من أبواب العتق حديث 1.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وباب 36 من القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأبوين حديث 1.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأبوين حديث 3.
379

ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد، ولا ما دون الموضحة،
ولا ما يثبت بالاقرار ولا صلحا،

(1) الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة حديث 1.
380

ولا جناية الانسان على نفسه، ولا ما تجنيه البهيمة، ولا اتلاف المال، وعاقلة
الذمي الإمام إن لم يكن له مال،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 2.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة حديث 1.
381

وتقسط الدية على الأقرب، فالأقرب.

(1) الأنفال: آية 75.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب العاقلة حديث 1.
382

وتقديره إلى الإمام أو من ينصبه للحكومة.
383

ولا ترجع العاقلة على الجاني.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 3.
384



(1) النساء: آية 92.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس حديث 9.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 4.
385



(1) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة حديث 2.
(3) الوسائل باب 35 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
386



(1) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة حديث 1.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب العاقلة حديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 2.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 4.
(5) الوسائل باب 36 من أبواب العتق حديث 1.
387

ولو زادت الدية على العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة
الموالي، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة
أجمع، كان الزائد على الإمام.

(1) الوسائل باب 41 من أبواب العتق حديث 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 12.
388

ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها
الحاضر، ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث، وإن لم
يكن وارث فالإمام، فإن كان خطأ فالدية على العاقلة.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب موانع الإرث حديث 1.
389