الكتاب: دراسات في المكاسب المحرمة
المؤلف: الشيخ المنتظري
الجزء: ٢
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي القعدة ١٤١٧
المطبعة: نگين - قم
الناشر: مكتب آية الله العظمى المنتظري
ردمك:
ملاحظات: قم - شارع الشهيد المنتظري - مجاور حسينية الشهداء - مكتبة الشهيد محمد المنتظري - رقم الهاتف ٧٤٠٠١٨

دراسات
في
المكاسب المحرمة
1

الجزء الثاني من
دراسات
في
المكاسب المحرمة
لمؤلفة المحقق
سماحة آية الله العظمى المنتظري
3

دراسات
في المكاسب المحرمة (ج 2)
آية الله العظمى الحاج الشيخ حسين علي المنتظري دامت بركاته
الناشر: مكتب آية الله العظمى المنتظري
العدد: 3000 نسخة
الطبعة: الأولى - ذي القعدة 1417
المطبعة: نگين - قم المقدسة
قم - شارع الشهيد المنتظري - مجاور حسينية الشهداء - مكتبة الشهيد محمد المنتظري - رقم الهاتف 740018
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الثاني: إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟
وهل وجوبه نفسي أو شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع؟ الذي
ينبغي أن يقال: إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط
الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج، لتوقف القصد على
العلم بالنجاسة. [1]
2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟

1 - راجع 1 / 185 من الكتاب.
7



1 - راجع 1 / 587 من الكتاب.
8

وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب
الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة.
وفي قوله: " يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " إشارة إلى وجوب الإعلام
لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما
شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع
به في غيره. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان
الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام،
فكأنه قال: أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. [1]

1 - راجع 1 / 581 وما بعدها من الكتاب.
2 - الوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
9



1 - مصباح الفقاهة 1 / 115.
10



1 - الوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 66، الحديث 5.
3 - راجع 1 / 471 من الكتاب، المسألة الثامنة.
11



1 - الوسائل 2 / 1069، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
12

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة
تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات.
مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. [1]
فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله على
المفتي من حيث التسبيب والتغرير.

1 - الوسائل 18 / 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
2 - سنن البيهقي 10 / 116، كتاب آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل.
13

ومثل قوله (عليه السلام): " ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا
كان عليه أوزارهم ". وفي رواية أخرى: " فيكون في صلاته وصلاتهم
تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. " [1]

1 - بحار الأنوار 88 / 92 (= ط. بيروت 85 / 92)، الباب 84، باب أحكام الجماعة،
الحديث 58; وفي كتاب الغارات المطبوع 1 / 244 هكذا: " انظر يا محمد صلاتك كيف
تصليها، فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها [وأن تحفظها بالأركان ولا تخففها] وأن
تصليها لوقتها فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك
عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. "
2 - بحار الأنوار 88 / 92 (= ط. بيروت 85 / 92)، الباب 84، باب أحكام الجماعة،
ذيل الحديث 58; وراجع شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة 6 / 71.
3 - تحف العقول / 179.
14

وفي رواية أخرى: " لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. " [1]

1 - سنن البيهقي 3 / 127، كتاب الصلاة، باب كراهية الإمامة.
2 - الوسائل 5 / 434، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
3 - الوسائل 4 / 618، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.
4 - سنن البيهقي 3 / 127، كتاب الصلاة، باب كراهية الإمامة.
15

ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم
ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه. [1]

1 - الوسائل 5 / 433، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
2 - الوسائل 5 / 421، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
3 - الوسائل 17 / 247، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5.
16

فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف.

1 - الوسائل 17 / 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.
2 - الوسائل 17 / 245، الحديث 1.
3 - الوسائل 17 / 246، الحديث 2.
17



1 - الوسائل 17 / 247، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.
2 - الوسائل 12 / 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - الوسائل 2 / 1052، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.
5 - الوسائل 1 / 174، الباب 11 من أبواب الأسئار، الحديث 1.
6 - الوسائل 1 / 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
18

ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل [1]
ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في تحققه
لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء
بالقبيح وهو قبيح عقلا.
19

بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجسا
في يده يريد أكله، وهو الذي صرح به العلامة " ره " في أجوبة المسائل
المهنائية حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فأجاب
بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. [1]
20

والحاصل أن هنا أمورا أربعة:
أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما
إذا أكره غيره على المحرم. [1] ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام
عليه، بل أشد لظلمه.
21



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 92 وما بعدها (= ط. الجديدة
1 / 138).
23



1 - الوسائل 7 / 37، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 95 (= ط. الجديدة 1 / 142).
3 - الوسائل 18 / 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
24

وثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما
نحن فيه. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم لأن استناد الفعل إلى السبب
أقوى فنسبة الحرام إليه أولى. ولذا يستقر الضمان على السبب دون
المباشر الجاهل. بل قيل: إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه.
الثالث: أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول
الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من
الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في
سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. والظاهر
حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار.
وثانيهما: أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم
أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع: أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة
الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال
في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية
بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فإن
صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه. فهل يجب رفع الحرام بترك
السكوت أم لا؟ وفيه إشكال. [1]
25



1 - مصباح الفقاهة 1 / 123.
27



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 9.
2 - حاشية المكاسب / 9; ومصباح الفقاهة 1 / 121.
28



1 - سورة الأنعام (6)، الآية 108.
29



1 - سورة التوبة (9)، الآية 122.
2 - الكافي 1 / 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، الحديث 1.
3 - الوسائل 2 / 1069، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
4 - الوسائل 2 / 1069، الحديث 1.
30



1 - المكاسب المحرمة 1 / 97 (= ط. الجديدة 1 / 145). والمستشكل هو المحقق
الشيرازي في حاشيته على المكاسب، ص 21 و 22.
31

إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل
من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو
عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل
أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع
ولو بدون الإعلام. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب. [1]
وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام
مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية
فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.
نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم لكنه من حيث وجوب تبليغ
التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب.
32

فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه
قابلية الإطاعة والمعصية.
ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب
إظهارها. [1]

1 - مفتاح الكرامة 4 / 26، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
33

وفيه - مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات،
بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات - أن كون النجاسة عيبا ليس
إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر
عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا لم يكن عيبا، فتأمل. [1]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 123.
34

الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
بل في السرائر: إن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. وفي
المبسوط: إنه روى أصحابنا: " أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. "
لكن الأخبار المتقدمة - على كثرتها وورودها في مقام البيان - ساكتة
عن هذا القيد، ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ
المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. [1]

1 - المقنعة / 582.
2 - النهاية / 588.
35



1 - الخلاف 3 / 187 (= ط. أخرى 2 / 83)، كتاب البيوع.
2 - المبسوط 2 / 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
36



1 - المبسوط 6 / 283، كتاب الأطعمة، حكم... الاستصباح بالزيت النجس.
2 - السرائر 3 / 121 و 122.
37



1 - المختلف / 685 و 686 (الجزء الخامس، ص 133)، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل
الخامس.
2 - المهذب 2 / 432.
3 - الجوامع الفقهية / 524 (= ط. أخرى / 586).
38



1 - الشرائع / 754 (= ط. أخرى 3 / 226).
2 - المختصر النافع 2 / 254.
3 - القواعد 2 / 158.
39



1 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 269)، كتاب الأطعمة.
2 - المبسوط 6 / 283، كتاب الأطعمة، حكم... الاستصباح بالزيت النجس.
40

لكن لو سلم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة
أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف
بدخان النجس الذي هو نجس، [1] بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة
على نجاسة دخان النجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد
بواسطة الحرارة.

1 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 269)، كتاب الأطعمة.
2 - المبسوط 6 / 283.
3 - السرائر 3 / 121، كتاب الأطعمة.
41



1 - المختلف / 686، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الخامس.
42



1 - فرائد الأصول / 400 (= ط. أخرى 2 / 694)، خاتمة، شروط جريان
الاستصحاب.
2 - فرائد الأصول / 400 (= ط. أخرى 2 / 694).
44

ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد
أولى، [1] خصوصا مع ابتناء التقييد: إما على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على
نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو
في غاية البعد. ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته المرسلة.
46



1 - الجواهر 22 / 15، كتاب التجارة، في بيان جواز التكسب بالأدهان المتنجسة.
2 - سورة النساء (4)، الآية 23.
47



1 - مصباح الفقاهة 1 / 125.
48



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 101 - 103 (= ط. الجديدة 1 / 151 -
153).
50



1 - مصباح الفقاهة 1 / 126.
51

والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال: من حيث ظاهر الروايات
البعيدة عن التقييد لإبائها في أنفسها عنه وإباء المقيد عنه، [1]
ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول. ولو رجع إلى أصالة البراءة
حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. [2]
ثم إن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء
الدهن، وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول وهو مبني على ثبوت
حرمة تنجيس السقف ولم يدل عليه دليل، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون
الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس،
التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة
الدخان كما لا يخفى. [3]
52

الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل
صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن؟ [1] قولان مبنيان على أن الأصل في
المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح
تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل
كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. [2]
53



1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 2 و 7.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الحديث 4; ودعائم الإسلام 1 / 122، ذكر طهارات
الأطعمة والأشربة.
3 - سنن البيهقي 9 / 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
54

والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، [1] ووافقه بعض

1 - الوسائل 12 / 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5; وقرب الإسناد /
112.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 24.
3 - مفتاح الكرامة 4 / 26.
55

مشايخنا المعاصرين [1] وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين و
السيدين والحلي وغيرهم:
قال في الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية: أن كل طعام عالجه أهل
الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به.
واختلف باقي الفقهاء في ذلك وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة
حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. " [2]

1 - الجواهر 22 / 15، كتاب التجارة، جواز التكسب بالأدهان المتنجسة.
2 - مستند الشيعة 2 / 333; والسرائر 2 / 219، كتاب المكاسب.
3 - الانتصار / 193، في الذبائح.
56

وقال في المبسوط في الماء المضاف: " إنه مباح التصرف فيه بأنواع
التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على
حال. " [1]
وقال في الماء المتغير بالنجاسة: " إنه لا يجوز استعماله إلا عند
الضرورة للشرب لا غير. " [2]
وقال في النهاية: " وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله
ووجب إهراقه. " [3]

1 - الانتصار / 10.
2 - المبسوط 1 / 5.
3 - المبسوط 1 / 6.
4 - النهاية / 588، كتاب الأطعمة; وص 5، كتاب الطهارة.
57

وقريب منه عبارة المقنعة. [1]
وقال في الخلاف في حكم السمن والبزر والشيرج والزيت إذا وقعت
فيه فأرة: " إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير
الاستصباح، وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث: " لا ينتفع
به بحال لا بالاستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة:
يستصبح به ويباع أيضا. وقال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال.
وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله و
شربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب. دليلنا: إجماع الفرقة و
أخبارهم. " [2]
وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس: " إنه لا يجوز الادهان به ولا
استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. " انتهى [3]

1 - المقنعة / 582، كتاب الأطعمة...; وص 65، كتاب الطهارة.
2 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 269).
58

وادعى في موضع آخر: " أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير
خلاف. " [1]
وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة
محللة قال: " وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع
المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من
بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو
إجماع الطائفة. " ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال: " وهذا يدل على
جواز بيعه لذلك. " انتهى. [2] هذا.

1 - السرائر 3 / 121، كتاب الأطعمة.
2 - السرائر 3 / 122.
3 - الجوامع الفقهية / 524 (= ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232، كتاب البيع.
59

ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل،
ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض. [1]

1 - الخصال / 417، باب التسعة، الحديث 9.
2 - الوسائل 18 / 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.
3 - الوسائل 18 / 127، الحديث 60.
4 - سورة البقرة (2)، الآية 29.
60



1 - مجمع البيان 1 / 71.
2 - بحار الأنوار 15 / 28، تاريخ نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، باب بدء خلقه...، الحديث 48.
3 - بحار الأنوار 15 / 28، تاريخ نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، باب بدء خلقه...، الحديث 48.
61

ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى
الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع. [1]
62



1 - الوسائل 3 / 330، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8.
2 - سورة الحج (22)، الآية 78.
3 - الوسائل 4 / 683، الباب 1 من أفعال الصلاة، الحديث 14.
63

والكل غير قابل لذلك: أما الآيات:
فمنها: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه.)
دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. [1]
وفيه: أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك،
فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر.

1 - سورة المائدة (5)، الآية 90.
64



1 - القاموس المحيط 2 / 219.
65

مع أنه لو عم المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد فإن أكثر
المتنجسات لا يجب الاجتناب منه. [1]
مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني
من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان
سواء كان نجسا كالخمر أو قذرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن
المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست
من أعمال الشيطان.

1 - الوسائل 1 / 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11.
2 - الوسائل 2 / 1044، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
3 - راجع دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 188.
66

وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه
ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص فالمعنى أن
الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر
المعاصي: إنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن
استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا وهو أول الكلام. و
كيف كان فالآية لا تدل على المطلوب.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله - تعالى -:
(والرجز فاهجر) بناء على أن الرجز هو الرجس. [1]
67



1 - مجمع البيان 5 / 383 (الجزء العاشر).
2 - تفسير القمي / 702 (ط. الحجرية، سنة 1313 ه‍. ق). وليست في طبعته الحديثة
2 / 393 لفظة " الخسيء ".
3 - الدر المنثور 6 / 281.
4 - سورة المدثر (74)، الآية 4.
68

وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث، بناء على أن كل
متنجس خبيث، والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع، إذ لا يخفى أن
المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته بحلية الطيبات. [1]

1 - سورة الأعراف (7)، الآية 157.
2 - سورة الأنبياء (21)، الآية 74.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 131.
69



1 - سورة المائدة (5)، الآيتان 3 و 4.
2 - سورة الأعراف (7)، الآية 32.
3 - سورة النساء (4)، الآيتان 23 و 24.
4 - سورة النور (24)، الآية 26.
5 - المفردات / 141.
6 - النهاية لابن الأثير 2 / 4; ومجمع البحرين 2 / 251 (= ط. أخرى / 148).
70



1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 227; وص 66 من هذا الكتاب.
71

وأما الأخبار: فمنها: ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي
عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع
التقلب فيه. فجميع التقلب في ذلك حرام.
وفيه: ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة لأن
الوجه هو العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة. والملاقي للنجس وإن
كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، و
لذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة، مع ما عرفت من لزوم
تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 34 (= ط. الجديدة 1 / 51).
72

ومنها: ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما
حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة
الدهن، وبعضها الآخر متفرقة مثل قوله: " يهريق المرق " ونحو ذلك. [1]
وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فإن ما أمر بطرحه
من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. فالمراد إطراحه من
طرف الدهن وترك الباقي للأكل.

1 - الوسائل 1 / 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1; و 12 / 66، الباب
6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
73



1 - الوسائل 12 / 66، الحديث 3.
2 - سنن البيهقي 9 / 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 132 و 133.
74



1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 2، 4 و 7.
2 - الوسائل 16 / 377 (= ط. أخرى 16 / 465)، الباب 45 من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث 3; وقرب الإسناد / 116.
3 - الوسائل 1 / 150، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
75



1 - الوسائل 1 / 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.
2 - الوسائل 1 / 114، الحديث 10.
3 - الوسائل 1 / 113، الحديث 4.
4 - الوسائل 1 / 115، الحديث 11.
76

وأما الإجماعات: ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها،
فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم [1] أن مورد الإجماع هو نجاسة

1 - الوسائل 1 / 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
2 - الوسائل 1 / 116، الحديث 14.
3 - الانتصار / 193، في الذبائح.
77

ما باشره أهل الكتاب.
وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا
أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل
النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس.
وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين
من ذكر من المخالفين. إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد
تحريره، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة،
فإن الثاني يشمل الأحكام كلها. والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد
الخلاف لأنه الظاهر من قوله: دليلنا إجماع الفرقة، فافهم واغتنم. [1]

1 - الانتصار / 10.
78

وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و
استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، [1] لا فيما ذكره من أن حرمة بيع
المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. نعم هو قائل بذلك.
وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي
والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا. و
كذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو
ظاهر المفيد وصريح الحلي [2] لكن دعواهما الإجماع

1 - المقنعة / 582.
2 - المقنعة / 65.
79

على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف. [1]
ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر
من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. [2]

1 - السرائر 3 / 122.
80

قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس: " وكل ماء حكم
بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال -: ونريد بالمنع عن استعماله:
الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب، دون غيره مثل بل
الطين وسقي الدابة. " انتهى. [1]
أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم
الانتفاع بهما. [2]

1 - المعتبر 1 / 105 (= ط. القديمة / 26).
2 - مصباح الفقاهة 1 / 136.
81

وأما العلامة: فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير و
القواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب [1] وجوز في المنتهى
الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف
تناوله وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل. [2]
ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين
المتنجس.
وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و
الأغذية. " [3] ثم ذكر ما يؤيد المطلوب.

1 - تحرير الأحكام / 5، الفصل الثالث في أحكام الأواني.
2 - المنتهى 1 / 180، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات.
3 - القواعد للشهيد 2 / 85.
82

وقال في الذكرى في أحكام النجاسة: " وتجب إزالة النجاسة عن
الثوب والبدن "، ثم ذكر المساجد وغيرها - إلى أن قال -: " وعن كل
مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل للنهي عن النجس وللنص. "
انتهى. [1] ومراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد
من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. [2]
فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل و
الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص.
وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه - قدس
سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما
يتصور من فوائده. [3]
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول
المحقق والعلامة - قدس سرهما -: " تجب إزالة النجاسة عن الأواني ":
" إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و
الشرب. " [4]

1 - الذكرى / 14.
2 - المسالك 1 / 17 (= ط. أخرى 1 / 124)، في النجاسات.
83

وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع
بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على
الطهارة.
وفي المسالك [1] في ذيل قول المحقق - قدس سره -: " وكل مائع نجس
عدا الأدهان. " قال: " لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها
للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين
الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. وأما
الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها
لفائدة الاستصباح بها. وإنما خرج هذا الفرد بالنص وإلا فكان ينبغي
مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض
الوجوه. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل
صابونا أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنه خروج عن مورد
النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات
المتنجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره. " انتهى. [2]

1 - المسالك 1 / 164 (= ط. أخرى 3 / 119).
84

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيعه
لأجل النص يقتصر على مورده. [1]
وكيف كان فالمتتبع في كلمات المتأخرين يقطع بما استظهرناه من
كلماتهم. والذي أظن - وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا - [2]
أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون وأن المراد بالانتفاع
في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير و
بيعه على نحو بيع ما يحل أكله.
ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن
الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما. [3]
85

ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه
لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني - قدس سرهما -، قال الثاني
في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة " ره ": " إلا الدهن للاستصباح ":
" إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن الفائدة لا تنحصر
في ذلك إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه
لها كاتخاذ الصابون منه. [1] قال: وهو مروي ومثله طلي الدواب. أقول: لا
بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا وقد ذكر أن به رواية. " انتهى.
أقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده
عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام).

1 - الوسائل 1 / 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
86

وفيه: سئل (عليه السلام) عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: " يبيعه لمن
يعمله صابونا " الخبر.
ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة
فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة
المحللة كالصبغ والطين ونحوهما أم يقتصر على المتنجس المنصوص و
هو الدهن، غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟
إشكال: من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما
عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما
ليست له إلى نص الأصحاب. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن
الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف و
ابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم
دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج
بالنص كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام
فيه. [2]

1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الحديثين 2 و 4.
87

وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. [1]
88



1 - مصباح الفقاهة 1 / 137.
89



1 - مصباح الأصول 3 / 36 - 38، التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب.
2 - مصباح الأصول 3 / 48.
91



1 - مناهج الأحكام والأصول للمحقق النراقي / 239; وأيضا فرائد الأصول / 376
(= ط. أخرى 2 / 647).
92



1 - فرائد الأصول / 377 (= ط. أخرى 2 / 648)، التنبيه الثاني من تنبيهات
الاستصحاب.
2 - كفاية الأصول 2 / 314 وما بعدها.
3 - مصباح الأصول 3 / 39، في الاستصحاب.
93



1 - الرسائل للإمام الخميني " ره " 1 / 162، في جواب شيخنا العلامة وما فيه.
94



1 - الرسائل للإمام الخميني " ره " 1 / 163، و 164.
95



1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 60 - 68.
99

وهي القاعدة المستفادة من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: " أن كل
شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. " [1]
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام: من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. [2]
وأما قوله - تعالى -: (فاجتنبوه) وقوله - تعالى -: (والرجز
فاهجر) فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس [3]
فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

1 - تحف العقول / 333.
2 - دعائم الإسلام 2 / 18، الفصل الثاني من كتاب البيوع، الرقم 23.
100

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية
تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها
بحرمة الانتفاع. [1]
ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة
الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و
الشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها.
ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل
للاستشفاء، وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون
غاية للبيع. [2]
101

قال في جامع المقاصد [1]
في شرح قول العلامة - قدس سره -: " إلا الدهن لتحقق فائدة
الاستصباح به تحت السماء خاصة " قال: " وليس المراد بخاصة بيان حصر
الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر. [2]
وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه: أن في رواية: جواز اتخاذ الصابون
من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من
فوائده كطلي الدواب.
إن قيل: إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي
يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة: إلا الدهن النجس لهذه الفائدة.
قلنا: ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي: إلا الدهن
لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر. ويكفي في صحة ما قلنا
تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. " انتهى.

1 - جامع المقاصد 4 / 12، كتاب المتاجر.
102

وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين و
الجص المائعين، والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. وما نسبه في المسالك
من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا
يصلح فلم يثبت صحته.
مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار
الانتفاع. ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما
ذكره العلامة بقوله: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول
الطهارة " حيث قال: " مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه، و
هو مشكل إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز
بيعها لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. اللهم إلا أن يقال: إنها تؤول إلى
حالة تقبل معها التطهير لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فاندفع
الإشكال. "
أقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار
حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال لأن المفروض حينئذ التزامه
بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى
حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه وأن
الحكم مشكل على مذهب المتكلم، فافهم. [1]
103

ثم إن ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في
خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال
عنه بما ذكره. وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا
بناء على أنه من فوائده المحللة.
مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن
المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ لأن
الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة. وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو
اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع، مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو
الثوب. [1]
104

بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير
ما ثبت حرمته أو أصالة العكس.
فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين. [1]

1 - الجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخرى / 647); وكتاب المكاسب من المراسم /
170.
105



1 - النهاية لشيخ الطوسي / 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة....
2 - النهاية / 586.
3 - المبسوط 2 / 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
106



1 - الخلاف 3 / 187 (= ط. أخرى 2 / 83).
2 - الجوامع الفقهية / 524 (= ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
3 - السرائر 3 / 127.
4 - السرائر 3 / 574.
5 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.
6 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 - 232، كتاب البيع.
107

بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على
ذلك حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة
الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قالا: " أما الصغرى فإجماعية. " [1]
ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير
الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب. [2]

1 - التنقيح الرائع 2 / 5، الفصل الأول من كتاب التجارة.
2 - الحدائق 18 / 89، المقام الأول من المقدمة الثالثة من كتاب التجارة.
108

ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة، مثل قوله: (حرمت عليكم الميتة
والدم) بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات [1] وقوله
- تعالى -: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه) [2] الدال على وجوب اجتناب كل رجس وهو نجس العين.

1 - التبيان 3 / 429.
2 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.
3 - مفتاح الكرامة 4 / 19، كتاب المتاجر.
4 - سورة المائدة (5)، الآية 90.
109

وقوله - تعالى -: (والرجز فاهجر) بناء على أن هجره لا يحصل إلا
بالاجتناب عنه مطلقا. وتعليله في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه
النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه. [1]
ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع
نجس [2] العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع
به. هذا.

1 - تحف العقول / 333.
2 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 247، 411، 327، و 451.
110

ولكن التأمل يقتضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل أصالة الإباحة على
شيء مما ذكر:
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات
المقصودة في كل نجس بحسبه. وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر
الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما. [1]

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 187 وما بعدها; وأيضا ص 64 من هذا
الكتاب.
2 - سورة البقرة (2)، الآيتان 172 و 173.
3 - سورة النحل (16)، الآيتان 114 و 115.
111



1 - سورة الأنعام (6)، الآية 145.
112



1 - الوسائل 16 / 309 (= ط. أخرى 16 / 376).
2 - الوسائل 16 / 309، الحديث 1.
113



1 - سورة الأنبياء (21)، الآية 74.
114

وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى
الأكل والشرب وإلا فسيجئ الاتفاق على جواز إمساك نجس العين
لبعض الفوائد. [1] وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 274 و 225; وأيضا ص 71 من هذا الكتاب.
2 - تحف العقول / 333.
115

العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به أو يمنع
استلزامه لحرمة الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز
البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. [1]
وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع
في الجملة:
قال في المبسوط: " إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ
الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول
الشجر بلا خلاف. " انتهى. [2]

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 176 وما بعدها.
2 - المبسوط 2 / 165; وأيضا ص 106 من هذا الكتاب.
116

وقال العلامة في التذكرة: " يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. " و
نحوها في القواعد.
وقرره في جامع المقاصد وزاد عليه قوله: " لكن هذه لا تصيرها مالا
بحيث يقابل بالمال. " [1]
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: " إن شعر الخنزير يجوز
استعماله مطلقا. " مستدلا بأن نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة
الخالية عن ضرر عاجل وآجل. [2]

1 - التذكرة 1 / 852، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة.
2 - جامع المقاصد 4 / 15، كتاب المتاجر.
3 - المختلف / 684، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الرابع.
117

وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و
الأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. " [1]
ثم ذكر: " إن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة،
كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف. " انتهى.
وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز
بيعه من النجاسات: " والدم " قال: وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، " و
أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه "، وإن فرض لهما نفع.
فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو
النفع المحلل وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون
سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة
المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله - تعالى -: (حرمت عليكم
الميتة) والمسوق لها الكلام في قوله - تعالى -: (أو دما مسفوحا).

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 431.
2 - القواعد والفوائد 2 / 85.
118

وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن
العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. ثم قال: " وهو بعيد لعموم النهي عن
الانتفاع بالميتة. "
فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر
خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس. [1]

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 311.
2 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 313 و 186.
119

وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن
شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب
في النجس. مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا
الاستعمالات. [1] ويراد من إمساكه امساكه للوجه المحرم. [2] ولعله
للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز
الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل
الكلام فقال: " ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد
النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا
عرفا للأخبار والإجماع. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال.
وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل
على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من
استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل. " انتهى.
120

والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه " ره " لعله لإخراج مثل الإيقاد
بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير. ومراده سلب
الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شيء
إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى
استعمالا لهما.
لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير
الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، ولذا قيد هو - قدس سره -
الانتفاع بما يسمى استعمالا. [1]
121

نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها
منزلة المعدوم. ولذا يقال للشيء: إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور
المذكورة. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد
عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة وإن كانت قد تملك لخصوص
هذه الأمور كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض
شخصية كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به.
قال العلامة في النهاية - في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في
الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها - قال: " إذ كل شيء من المحرمات لا
يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح
الطير، ولم يعتبرها الشارع. " انتهى. [1]
ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن
اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد
المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 327 وما بعدها.
2 - نهاية الإحكام للعلامة 2 / 463، كتاب البيع.
122

حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح و
الادعاء العرفي، تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود
تلك الفوائد فيها: إنها مما لا ينتفع به.
ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها
وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد [1] والإحراق كما هو سيرة بعض
الجصاصين من العرب، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن
الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال
الإمام (عليه السلام): " إن الماء والنار قد طهراه. " [2]

1 - مجمع البحرين 3 / 70 (= ط. أخرى / 201).
2 - الوسائل 16 / 358 (= ط. أخرى 16 / 435)، الباب 29 من أبواب الأطعمة
المحرمة.
3 - بحار الأنوار 3 / 136، كتاب التوحيد.
4 - الوسائل 2 / 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
123



1 - الوسائل 2 / 1100.
2 - الوافي 1 / 36 (الجزء الرابع من المجلد الأول).
3 - مصباح الفقاهة 1 / 141.
124

بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. [1]
وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما
يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله فهو
تنزيل بعيد.
نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن
يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع
كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه
الطهارة. [2] وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك:
ففي الكافي بسنده عن الوشاء قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك
إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: " حرام، هي ميتة. "
فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: " أما علمت أنه
125

يصيب اليد والثوب وهو حرام. " [1]
بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.
وأما حمل الحرام على النجس - كما في كلام بعض - فلا شاهد عليه. و
الرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس
لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله -
تعالى -: (والرجز فاهجر) [2]

1 - الوسائل 16 / 295 (= ط. أخرى 16 / 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح،
الحديث 2; والكافي 6 / 255، كتاب الأطعمة.
126

ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا [1] إلا
أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء،

1 - الوسائل 16 / 296، الحديث 4.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيراني / 12.
127

كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات
المحكية، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، والكلاب الثلاثة إذا
منعنا عن بيعها. فمثل هذه الأموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز
هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمل. [1]

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 309 وما بعدها.
128



1 - مصباح الفقاهة 1 / 142.
129

وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب
عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها، و
العذرة للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا. [1] كما اعترف به جامع

1 - الوسائل 17 / 322، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5.
130

المقاصد في شرح قول العلامة: " ويجوز اقتناء الأعيان النجسة
لفائدة. " [1]
والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشي إما عن الحيازة
وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه
للأكل على وجه خرج عن المالية. [2]

1 - جامع المقاصد 4 / 15، كتاب المتاجر.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 143.
131



1 - مصباح الفقاهة 1 / 143.
132



1 - الوسائل 3 / 424، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1.
2 - الكافي 2 / 360، كتاب الإيمان والكفر، باب السباب، الحديث 2.
3 - تحف العقول / 34.
133



1 - الاحتجاج 2 / 559، في ذكر طرف مما خرج عنه (عليه السلام) من المسائل الفقهية، رقمها
351.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 144.
134



1 - مصباح الفقاهة 1 / 145.
135



1 - الوسائل 17 / 525، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.
2 - الكافي 6 / 223، كتاب الصيد، باب صيد الطيور الأهلية، الحديث 5.
3 - الكافي 6 / 223، الحديث 6.
4 - مستدرك الوسائل 3 / 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 4.
5 - المغني 6 / 153، كتاب إحياء الموات، لا يملك الموات بالتحجير...
6 - سنن البيهقي 6 / 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة...
7 - الوسائل 3 / 542، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.
136



1 - الوسائل 12 / 300، الباب 17 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.
2 - الوسائل 3 / 542، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
3 - عدة الأصول 1 / 386، فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد...
137

والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا
الصلح. [1]
بل مع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا
بمقتضى الأخبار. [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 145 و 146.
138

قال في التذكرة: " ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات
كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل للانتفاع
بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة
لثبوت حق الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث و
غيره. " انتهي. [1]
والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل. [2] وأما اليد الحادثة بعد
إعراض اليد الأولى فليس انتقالا. [3]

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 12.
2 - التذكرة 2 / 479، كتاب الوصية، الفصل الرابع في الموصى به.
3 - الجواهر 22 / 9، كتاب التجارة، في بيان أقسام ما يكتسب به.
139

لكن الإنصاف أن الحكم مشكل. نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها
ليحوزها الباذل كان حسنا كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في
تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق.
وذكر بعض الأساطين - بعد إثبات حق الاختصاص - أن دفع شيء من
المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على
أصالة الجواز. [1]
140

ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. ولذا
ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ لمجرد العبث لم يحصل
له حق.
وحينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات
حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزروع بذل له
مال فأخذت منه، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما
حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص
المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام.
141

وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع
منها بالسكنى. نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن
يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا. كما أنه لو قلنا بكفاية
مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، وقلنا
بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل. [1]

1 - كتاب الخلاف 3 / 525 (= ط. أخرى 2 / 222).
142



1 - الوسائل 17 / 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.
2 - الوسائل 17 / 327، الحديث 6.
3 - سنن البيهقي 6 / 141، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة...
4 - مصباح الفقاهة 1 / 146 و 147.
143



1 - دراسات في ولاية الفقيه 4 / 194.
2 - الدروس / 294، كتاب إحياء الموات.
144



1 - التذكرة 2 / 411، كتاب إحياء الموات، شرائط الإحياء.
2 - الجواهر 38 / 60، كتاب إحياء الموات، حكم ما لو اقتصر على تحجير الموات....
145

النوع الثاني:
ما يحرم لتحريم ما يقصد به
وهو على ثلاثة أقسام:
147

النوع الثاني: مما يحرم التكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو
على أقسام: [1]
149

الأول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي
أمور:
منها: هياكل العبادة المبتدعة [1] كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر

1 - المسالك 1 / 165 (= ط. أخرى 3 / 123)، كتاب التجارة.
151

بل الظاهر الإجماع عليه. [1]

1 - المقنعة / 587.
2 - المراسم / 170; والجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخرى / 647).
152



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
2 - النهاية / 363، كتاب المكاسب.
3 - الشرائع / 263 (= ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة.
4 - الجواهر 22 / 25، كتاب التجارة، حرمة التكسب بآلات اللهو وآلة القمار.
153



1 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.
2 - المنتهى 2 / 1011، كتاب التجارة، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.
3 - مجمع الفائدة 8 / 41، أقسام التجارة وأحكامها.
4 - رياض المسائل 1 / 499، كتاب التجارة.
154



1 - مستند الشيعة 2 / 335، في المكاسب المحرمة.
155

ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة مثل قوله: " وكل
أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه " وقوله: " أو شيء يكون فيه وجه
من وجوه الفساد. " وقوله: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. " و
قوله: " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد
محضا نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام - إلى أن
قال - فحرام تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من
جميع وجوه الحركات الخ. "
هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل،
وإلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. "
بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فإن
الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس
بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. ولو فرض ذلك كان منفعة
نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم
الثمن. [1]
156



1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 88.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 148.
3 - المكاسب المحرمة 1 / 106 (= ط. الجديدة 1 / 161).
157



1 - سورة البقرة (2): الآية 275.
2 - الخلاف 3 / 184 و 185 (= ط. أخرى 2 / 81 و 82)، المسألتان 308 و 309. و
لتفصيل المصادر راجع دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 143 وما بعدها.
3 - المكاسب المحرمة 1 / 13 (= ط. الجديدة 1 / 20).
158



1 - سورة النساء (4)، الآية 29.
2 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 14 و 15.
3 - الوسائل 12 / 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - الوسائل 12 / 120، الحديث 9.
159



1 - الوسائل 12 / 121، الحديث 14.
2 - الوسائل 12 / 120، الحديث 8.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8; ومن أراد
تفصيل البحث حول الرواية فليراجع دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 143.
4 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة.
5 - الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
6 - مسند أحمد 1 / 322.
160



1 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 143.
2 - سورة الحج (22)، الآية 30.
3 - سورة المائدة (5)، الآية 90.
4 - مجمع البيان 2 / 239 (الجزء الثالث).
5 - المدثر (74)، الآية 5.
6 - التبيان 2 / 724 (= ط. أخرى 10 / 173).
7 - الدر المنثور 6 / 281.
161



1 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - مرآة العقول 19 / 265، كتاب المعيشة.
162



1 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الكافي 5 / 227 (= ط. القديمة 1 / 393)، كتاب المعيشة، الباب 13، الحديث 5; و
التهذيب 6 / 373 (= ط. القديمة 2 / 112)، كتاب المكاسب، الباب 93، الحديث 205;
وأيضا 7 / 134 (= ط. القديمة 2 / 154)، كتاب التجارة، الباب 9، الحديث 62.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 149.
163



1 - دعائم الإسلام 2 / 18; وعنه في مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 5 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث 5.
2 - سنن أبي داود 2 / 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، الحديث 2.
164



1 - مصباح الفقاهة 1 / 149.
2 - الوسائل 17 / 253، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
3 - المكاسب المحرمة 1 / 107 (= ط. الجديدة 1 / 162).
165



1 - فرائد الأصول / 378 (= ط. أخرى 2 / 650) التنبيه الثالث من الاستصحاب.
166



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 13.
170



1 - المكاسب المحرمة 1 / 108 (= ط. الجديدة 1 / 164).
171



1 - المكاسب المحرمة 1 / 110 (= ط. الجديدة 1 / 166).
2 - المكاسب المحرمة 1 / 110 (= ط. الجديدة 1 / 167).
172

نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل
محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة [1] فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة
المحللة كما اعترف به في المسالك. [2]

1 - المسالك 1 / 165 (= ط. أخرى 3 / 122)، كتاب التجارة.
173

فما ذكر بعض الأساطين [1]
من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة و
غيرها فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة
التي مما للهيئة دخل فيه.
نعم ذكر أيضا - وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر - أنه لا فرق بين قصد المادة
والهيئة.
أقول: إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك
الشيء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء فما
استظهره من الإجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم
المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. [2]

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 13.
174

وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها
بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركب
كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم
ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل لمنع شمول
الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة
على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية وهو
ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف.
والحاصل: أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية
الشكل. ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له
خيار العيب لأن المبيع هي المادة. ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم
الهيئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن
موادها. وحمله على الإتلاف تدريجا [1] تمحل.
175

وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر
وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى. انتهى. [1]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 152.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 32، كتاب المتاجر.
176



1 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.
177

واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا
عنه الريب. [1]

1 - كفاية الأحكام / 85، كتاب التجارة.
2 - الحدائق 18 / 201، كتاب التجارة، فيما يحرم لتحريم ما يقصد به، في تحريم صنع
آلات اللهو وبيعها.
3 - رياض المسائل 1 / 499، كتاب التجارة.
178

ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا
يدخل في باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا
مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا
كما في رواية تحف العقول.

1 - المسالك 1 / 165 (= ط. أخرى 3 / 122)، كتاب التجارة.
179

لكن فيه - مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم -
أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه. فإن الهيئة غير
محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب. بل قد يقال
بوجوب إتلافها فورا ولا يبعد أن يثبت لوجوب حسم مادة الفساد.
180



1 - المكاسب المحرمة 1 / 112 (= ط. الجديدة 1 / 169).
2 - الوسائل 12 / 86، الباب 16; و 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.
181

وفي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن
الانتفاع على حالها في غير محرم منفعة لا تقصد منها - قال: " ولا أثر لكون
رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل
المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند
الشارع. نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها - وكان
المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن القول بصحة البيع. ومثله باقي
الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم. " انتهى. [1]

1 - جامع المقاصد 4 / 15.
182

ومنها: آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا. [1]

1 - معجم مقاييس اللغة 5 / 25.
183



1 - القاموس المحيط 2 / 121.
2 - لسان العرب 5 / 115.
3 - مجمع البحرين 3 / 463 (= ط. أخرى / 282).
4 - المنجد / 653.
184



1 - جامع المقاصد 4 / 24، كتاب المتاجر.
2 - الوسائل 12 / 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به.
3 - المقنعة / 587.
4 - المراسم / 170; والجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخرى / 647).
5 - النهاية / 363، كتاب المكاسب.
185



1 - الشرائع / 263 (= ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة.
2 - الجواهر 22 / 25، كتاب التجارة، حرمة التكسب بآلات اللهو وآلة القمار.
3 - المختصر النافع 1 / 117، كتاب التجارة.
4 - رياض المسائل 1 / 499، كتاب التجارة.
5 - مستند الشيعة 2 / 335، في المكاسب المحرمة.
6 - التذكرة 1 / 465; والمنتهى 2 / 1011.
186

ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة. [1]
187



1 - تفسير القمي / 167 (= ط. أخرى 1 / 180); والوسائل 12 / 239، الباب 102 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
188



1 - مجمع البيان 2 / 158 (الجزء الثالث).
2 - السرائر 3 / 577; والوسائل 12 / 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
189



1 - بحار الأنوار 73 / 330 (= ط. إيران 76 / 330)، كتاب الآداب والسنن.
2 - الفقيه 4 / 6 - 8، باب المناهي.
3 - النهاية لابن الأثير 4 / 207.
4 - المنجد / 702.
5 - مستدرك الوسائل 3 / 607، في شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه.
6 - الوسائل 12 / 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
7 - مرآة العقول 22 / 307، كتاب الأشربة، باب النرد والشطرنج.
190



1 - مستدرك الوسائل 3 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - سنن البيهقي 10 / 216، كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد....
3 - سنن البيهقي 10 / 215.
191

ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة. [1]
وفي المسالك: أنه " لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر - و
كان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان. وقوى في
التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. "
انتهى. [2]
أقول: إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز،
ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر. [3]

1 - المسالك 1 / 165 (= ط. أخرى 3 / 122); والتذكرة 1 / 465، كتاب البيع، في
شرائط العوضين.
2 - حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي / 5.
192

ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها - بحيث لا
يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه. و
أما المراهنة بغير عوض فيجئ أنه ليس بقمار على الظاهر. [1]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 154.
193

نعم: لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما
يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا الترثة [التوبة] والصولجان. [1]

1 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 343 و 344); والمغني لابن قدامة 12 / 35، كتاب
الشهادات.
2 - سورة المائدة (5)، الآية 91.
194



1 - الوسائل 13 / 348، الباب 3 من كتاب السبق والرماية، الحديث 1.
195

ومنها: آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في
المسألة السابقة. والكلام في بيع المادة كما تقدم. [1]

1 - مستدرك الوسائل 2 / 458، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16.
196



1 - النهاية لابن الأثير 3 / 230.
2 - الوسائل 12 / 232 - 237، الباب 100 و 101 من أبواب ما يكتسب به; ومستدرك
الوسائل 2 / 458، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به; وأيضا سنن البيهقي 6 / 101،
كتاب الغصب، و 10 / 221، كتاب الشهادات.
197



1 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 167، كتاب البيع.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 168.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 169.
198

وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له، توقف على تعيين معنى اللهو و
حرمة مطلق اللهو [1] إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات
الأغاني ومن جنس الطبول [2] وسيأتي معنى اللهو وحكمه. [3]

1 - المفردات / 475.
2 - الوسائل 12 / 235، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.
199



1 - البدر الزاهر / 234 (= ط. الجديدة / 297).
2 - الكافي 6 / 431 و 435.
200

ومنها: أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة
على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط. [1]

1 - الخلاف 2 / 90، المسألة 104 (= ط. أخرى 1 / 307).
2 - النهاية / 589.
3 - الشرائع / 44 (= ط. أخرى 1 / 55).
201



1 - الجواهر 6 / 328، كتاب الطهارة، القول في الآنية.
2 - الجواهر 6 / 343، كتاب الطهارة، في عدم جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 16، كتاب الحظر والإباحة.
4 - الخلاف 1 / 69 (= ط. أخرى 1 / 7).
5 - الوسائل 2 / 1083، الباب 65 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
202



1 - الوسائل 2 / 1084، الحديث 3.
2 - الوسائل 2 / 1084، الحديث 4.
3 - الوسائل 2 / 1083، الحديث 2.
4 - الوسائل 2 / 1084، الحديث 7.
5 - الوسائل 2 / 1085، الباب 66، الحديث 1.
6 - الوسائل 2 / 1084، الحديث 9.
7 - سنن البيهقي 1 / 27، كتاب الطهارة، باب المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة.
203



1 - النهاية لابن الأثير 1 / 255.
2 - سنن البيهقي 1 / 28، كتاب الطهارة، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب و
الفضة.
3 - النهاية لابن الأثير 3 / 13.
4 - سنن البيهقي 1 / 28، كتاب الطهارة، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب و
الفضة.
5 - الوسائل 2 / 1083 - 1086، البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات; وسنن البيهقي
1 / 27 و 28، كتاب الطهارة.
204



1 - المستمسك 2 / 176، استعمال أواني الذهب والفضة.
205



1 - سورة الرعد (13)، الآية 17.
206



1 - مستدرك الوسائل 1 / 166، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات و
الأواني، الحديث 2; والآية في سورة التوبة (9)، رقمها 35.
2 - الجواهر 6 / 328 وما بعدها، كتاب الطهارة، القول في الآنية.
207

ومنها: الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض لها
على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، [1] مثل التزين أو الدفع إلى الظالم
الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه، [2] بناء على جواز ذلك و
عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع

1 - الجواهر 24 / 18، في بيع الصرف من كتاب التجارة.
208

مادة الفساد، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفي [1] مشيرا إلى
درهم: " اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " وفي رواية موسى بن
بكر [2] " قطعه نصفين " ثم قال: " ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه
غش. " وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله.

1 - التهذيب 7 / 109، كتاب التجارات، الباب 8، الحديث 72.
2 - مجمع البحرين 5 / 183 (= ط. أخرى / 400).
3 - التهذيب 7 / 109.
209



1 - الوسائل 12 / 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - دعائم الإسلام 2 / 29; ورواه عنه في المستدرك 2 / 481، الباب 6 من أبواب
الصرف، الحديث 1.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 157.
4 - مصباح الفقاهة 1 / 158.
210



1 - الوسائل 12 / 472، الباب 10 من أبواب بيع الصرف.
2 - الوسائل 12 / 474، الحديث 9.
211

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه فإن وقع
عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة
السلطان بطل البيع. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان
فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، وإن كان
مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس فتأمل. [1]

1 - الوسائل 12 / 474، الحديث 10.
2 - الوسائل 12 / 473، الحديث 6.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 159.
212



1 - المكاسب للشيخ الأنصاري " ره " / 250.
213



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 13.
215

وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات [1]، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن
تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن
المدفوع، كما لو جمع بين الخل والخمر لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال
لابد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب
فساد مقابله من المال لا غير. بخلاف المادة والهيئة فإن الهيئة من قبيل
القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة. ففساد المعاملة
باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة. وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد
بذل الثمن الخاص لداعي وجوده.
217



1 - مصباح الفقاهة 1 / 161.
218

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. وهو تارة على
وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على
العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، وأخرى على وجه يكون
الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما
تخميره.
والأول: إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله
خمرا ونحو ذلك، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون
بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
صفة التغني. فهنا مسائل ثلاث: [1]
219



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 115 وما بعدها (= ط. الجديدة
1 / 174 وما بعدها).
220



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 115 - 116 (= ط. الجديدة 1 / 174 -
175).
221



1 - سورة المائدة (5)، الآية 2.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 115 - 135 (= ط. الجديدة 1 / 174 - 202).
225



1 - الوسائل 12 / 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.
226

الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما أو
آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة
السفن والحمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته و
لا خلاف فيه. [1]
228



1 - الخلاف 3 / 508 (= ط. أخرى 2 / 215).
2 - الخلاف 3 / 508 (= ط. أخرى 2 / 215).
3 - النهاية لابن الأثير 4 / 306.
4 - الجوامع الفقهية / 538 (= ط. أخرى / 600).
229



1 - المنتهى 2 / 1010، كتاب التجارة، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.
2 - المنتهى 2 / 1010.
3 - التذكرة 1 / 582، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة.
230



1 - التذكرة 2 / 300، كتاب الإجارة، اشتراط كون المنفعة محللة.
2 - التذكرة 2 / 300.
3 - الشرائع / 263 (= ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة.
4 - الجواهر 22 / 30، كتاب التجارة، بيع الخشب ليعمل صنما.
231



1 - مفتاح الكرامة 4 / 37.
2 - المغني لابن القدامة 4 / 283، كتاب البيوع، بيع العصير ممن يتخذه خمرا.
232

ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، [1]

1 - المغني لابن القدامة 4 / 283.
233



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 15.
234



1 - مصباح الفقاهة 1 / 162.
235



1 - المكاسب المحرمة 1 / 131 - 132 (= ط. الجديدة 1 / 197 - 198).
236



1 - المكاسب المحرمة 1 / 116 - 117 (= ط. الجديدة 1 / 176 - 177).
238

وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في
نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل [3] خبر جابر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
239

عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: " حرام أجرته. " [1]

1 - الوسائل 12 / 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 163.
3 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
240

فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى، بناء على ما
سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام.

1 - الكافي 5 / 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا
يحل، الحديث 8; والاستبصار 3 / 55.
2 - التهذيب 6 / 371 (= ط. القديمة 2 / 111) كتاب المكاسب، الباب 93، الحديث
198.
3 - التهذيب 7 / 134 (= ط. القديمة 2 / 154) كتاب التجارات، الباب 9، الحديث 64.
241

نعم في مصححة ابن أذينة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر

1 - المكاسب المحرمة 1 / 122 (= ط. الجديدة 1 / 184).
2 - الكافي 5 / 227; والاستبصار 3 / 55; والتهذيب 7 / 134.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 165.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 436، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
242

سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: " لا
بأس. " [1]
ولكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا
في العقد. بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس
الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل.

1 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
243

مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة. [1]
وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع
الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما: مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له
خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ".

1 - التهذيب 6 / 372، كتاب المكاسب، الباب 93، ذيل الحديث 199.
2 - الاستبصار 3 / 56، كتاب المكاسب، الباب 30، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع
فيه الخمر.
244

ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟
قال: " لا ". [1]
وفيه: أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على
المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد
في الغاية.

1 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 2.
2 - الكافي 5 / 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا
يحل، الحديث 5.
3 - مرآة العقول 19 / 265، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما
لا يحل.
245

والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل
صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. [1]
فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع
الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يوجرون البيوت لسائر المحرمات.
بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك
غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال.
246

نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله
صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه.
لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء. [1]

1 - مستند الشيعة 2 / 336، في المكاسب المحرمة.
247



1 - الوسائل 12 / 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 12 / 165، الحديث 4.
3 - سنن البيهقي 8 / 287، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
249



1 - مصباح الفقاهة 1 / 163.
250



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 136 (= ط. الجديدة 1 / 203 -
206).
251

ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو
صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع
بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. [1]
ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه
خارج العقد ووقوع العقد عليه. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط و
عدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. [2]
252

ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد
مفسدا بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من
رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. [1]
وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها
مشتملة على منافع محللة مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء
الآخر من الشرط والمشروط. [2] وسيجئ أيضا في المسألة الآتية ما
يؤيد هذا أيضا إن شاء الله.
253

المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة
على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك وقصد اعتباره في البيع
على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و
السرقة إذا لو حظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان
على وجه الداعي. [1]
257



1 - المكاسب المحرمة 1 / 123 (= ط. الجديدة 1 / 185).
2 - المبسوط 8 / 223، فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل.
3 - السرائر 2 / 120.
4 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.
259



1 - المنتهى 2 / 1011، كتاب التجارة، النوع الثالث ما هو محرم في نفسه.
2 - نهاية الإحكام 2 / 467، كتاب البيع، الفصل الثالث ما يشترط في المعقود عليه.
3 - مجمع الفائدة 8 / 63، أقسام التجارة وأحكامها.
4 - مفتاح الكرامة 4 / 33، كتاب المتاجر.
260

ويدل عليه: أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل
للمال بالباطل. والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه
في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا لأن القيد أمر معنوي لا يوزع
عليه شيء من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده وغير واقع
شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط فتعين بطلان العقد
رأسا. [1]
261



1 - حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي / 6.
263



1 - مصباح الفقاهة 1 / 167.
264

وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل
الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 121 (= ط. الجديدة 1 / 183).
265



1 - الكافي 5 / 120 كتاب المعيشة، باب كسب المغنية، الحديث 7; والتهذيب
6 / 357، الباب 93، الحديث 142; وأيضا في الوسائل 12 / 87، الباب 16 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث 5.
2 - كتاب العين 3 / 132.
3 - معجم مقاييس اللغة 3 / 143.
4 - دراسات في المكاسب المحرمة 1 / 202.
266



1 - الوسائل 12 / 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
267



1 - الوسائل 12 / 88، الحديث 6.
2 - الوسائل 12 / 88، الحديث 7.
3 - الوسائل 12 / 87، الحديث 3.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 431، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 431، الحديث 4.
268



1 - سنن البيهقي 6 / 14، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المغنيات. والآية في سورة
لقمان (31)، رقمها 6.
2 - سنن البيهقي 10 / 225، كتاب الشهادات، باب الرجل يتخذ الغلام والجارية
المغنيين و....
3 - الوسائل 12 / 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - الوسائل 12 / 86، الحديث 2.
269



1 - مصباح الفقاهة 1 / 169.
270

نعم لو لم يلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. ولو
لوحظ من حيث إنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن
فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز.
وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في
عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى
المحرمة وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة
ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان، أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا
271

للمال بالباطل، والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب. [1]
272



1 - المكاسب المحرمة 1 / 125 - 126 (= ط. الجديدة 1 / 188 - 190).
2 - حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي / 6.
273



1 - مصباح الفقاهة 1 / 170.
2 - الوسائل 12 / 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 430، الباب 13 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - الوسائل 12 / 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1; والآية في سورة
لقمان (31)، رقمها 6.
5 - الوسائل 12 / 85، الحديث 3.
275



1 - الوسائل 12 / 84، الحديث 2.
2 - النهاية / 365 و 367.
276



1 - الجواهر 22 / 48، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الرابع مما يحرم الاكتساب
به.
277

المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا
بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم و
العدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. [1]
279



1 - مصباح الفقاهة 1 / 171.
280

أما لو يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم. [1]

1 - راجع ص 224 من الكتاب.
282



1 - المقنع / 390، باب المزارعة والإجارة....
2 - النهاية / 369، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - النهاية / 403، باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز.
4 - المبسوط 2 / 138، كتاب البيوع.
283



1 - السرائر 2 / 225، باب ضروب المكاسب.
2 - السرائر 2 / 327، باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز.
3 - الشرائع / 263 (= ط. أخرى 2 / 10)، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني
مما يحرم الاكتساب به.
4 - إرشاد الأذهان 1 / 357، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول، الثاني مما
يحرم الاكتساب به.
5 - التحرير / 160، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
284



1 - القواعد 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، في القسم الثاني مما
يحرم الاكتساب به.
2 - المنتهى 2 / 1010، كتاب التجارة، المقصد الثاني، النوع الثاني من البحث الأول. و
الآية من سورة البقرة، رقمها 275.
3 - المختلف / 343، كتاب التجارة، الفصل الأول.
4 - سنن البيهقي 5 / 327، كتاب البيوع.
285



1 - المغني 4 / 283، كتاب البيوع، باب المصراة وغير ذلك.
2 - مسند أحمد 1 / 316، في مسند عبد الله بن العباس.
286

للأخبار المستفيضة [1]
منها: خبر ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له
كرم، يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال: " إنما باعه
حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. " [2]

1 - مبسوط السرخسي 24 / 26 (المجلد 12)، كتاب الأشربة.
2 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
3 - القاموس المحيط 2 / 50.
287

ورواية أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال -: ثم
قال: " هوذا! نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. " [1]
إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. [2]

1 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
2 - تنقيح المقال 1 / 380.
3 - تنقيح المقال 3 / 32 من فصل الكنى.
4 - الوسائل 12 / 168 - 170.
288



1 - الوسائل 12 / 169، الحديث 1 وذيله; عن الكافي 5 / 230; والتهذيب 7 / 138.
2 - الوسائل 12 / 169، الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 170، الحديث 9.
289



1 - الوسائل 12 / 170، الحديث 7.
2 - الوسائل 12 / 170، الحديث 8.
3 - الوسائل 17 / 304، الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2.
4 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
5 - تنقيح المقال 2 / 24; من أبواب القاف، و 2 / 260.
290

وقد يعارض تلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن
يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ". [1]

1 - الوسائل 12 / 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
2 - تنقيح المقال 3 / 325.
3 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
291

ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو
الصنم؟ قال: " لا ". [1]

1 - مرآة العقول 19 / 265، في شرح مكاتبة ابن أذينة، المروية في الكافي 5 / 226.
2 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
3 - الكافي 5 / 226 (= طبعته القديمة من الفروع 1 / 393); والتهذيب 6 / 373.
4 - تنقيح المقال 2 / 327.
292

وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة
اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه. [1]
وفيه: أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة
الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه ثم يجيء ويسأل الإمام (عليه السلام) عن
جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله:
" أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب " أبيعه مشترطا عليه وملزما في
متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟! [2]

1 - السرائر 2 / 327، باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز.
2 - الحدائق 18 / 206، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة، البحث الأول، المقام الرابع.
293

فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة، لشهادة غير واحد من
الأخبار على الكراهة، كما أفتى به جماعة. ويشهد له رواية الحلبي عن بيع
العصير ممن يصنعه خمرا؟ قال: " بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي،
ولا أرى به بأسا. " [1] وغيرها.

1 - الوسائل 12 / 170; والتهذيب 7 / 137; والاستبصار 3 / 106.
294

أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك
الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة. [1]
وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل. [2]

1 - المقنع / 390، وقد مر في ص 283.
295



1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 50، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول.
2 - الحدائق 18 / 205، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة، البحث الأول، المقام الرابع.
296

وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في
الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. [1]

1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 7، ذيل قول المصنف: أو التزام الحرمة....
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 15، ذيل قول المصنف: للأخبار المستفيضة.
297



1 - مصباح الفقاهة 1 / 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
299

وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع
الفعل من المعان، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير
بقصد حصوله منه لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في
حاشية الإرشاد في هذه المسألة، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا
إلى الأخبار المانعة قال: " ويؤيده قوله - تعالى -: (ولا تعاونوا على
الإثم) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى
محرم لو تم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس. [1]
والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل
الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك. " انتهى.

1 - مفتاح الكرامة 4 / 38، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
300

ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري
المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره. [1] وهذا.
وربما زاد بعض المعاصرين [2] على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان
عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد
تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة
بل من جهة قصدها، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام
بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم و
من جهة الإعانة.

1 - الجواهر 22 / 32 - 33، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما يحرم
الاكتساب به.
2 - كفاية الأحكام / 85، كتاب التجارة، المقصد الثاني، المبحث الأول.
301

وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول
الشيء سواء حصل أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن
الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقق الحرام
لم يتعدد العقاب.
302



1 - عوائد الأيام / 26، العائدة السابعة.
304



1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " قده " 1 / 141 (= ط. أخرى 1 / 210)، في
النوع الثاني من القسم الثاني.
306



1 - المكاسب المحرمة 1 / 142 (= ط. أخرى 1 / 212).
307

وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد:
فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه
بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة
مكتوبا بين عينيه: آئس من رحمة الله. " [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 143، (= ط. أخرى 1 / 214).
2 - المبسوط 6 / 285; وسنن ابن ماجة 2 / 874، كتاب الديات، الباب 1; والوسائل
19 / 9، الباب 2 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 4.
308

وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه
إعانة على الظلم. [1]
واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله
بأن فيه إعانة على الإثم. [2]
وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في
مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم. [3]
وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال: إنه جيد في حد ذاته لو سلم من
المعارضة بأخبار الجواز. [4]

1 - التذكرة 1 / 852، كتاب البيع، المقصد الثامن، الفصل الأول، القسم الثاني من
التجارة المحرمة.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 50، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول.
3 - الحدائق 18 / 205، كتاب التجارة، المقدمة الثالثة، البحث الأول، المقام الرابع.
309

وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز - قال: " و
هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها
صريحا لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. "
انتهى. [1]
والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن
العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. ويؤيد ما
ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار:
ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من أكل الطين
فمات فقد أعان على نفسه. " [2]

1 - رياض المسائل 1 / 500، كتاب التجارة.
2 - حاشية المكاسب / 16، ذيل قول المصنف: والظاهر أن مراده بالأصول....
3 - الوسائل 16 / 393 (= ط. أخرى 16 / 485)، الباب 58 من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث 7; عن الكافي 6 / 266; والتهذيب 9 / 89.
310

وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فإن
أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. " [1]
ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، وسيأتي. [2]

1 - الوسائل 16 / 393 (= ط. أخرى 16 / 484)، الحديث 6; عن الكافي 6 / 266; و
التهذيب 9 / 90.
2 - الوسائل 12 / 129، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
3 - تنقيح المقال 1 / 175.
4 - عدة الأصول 1 / 386، فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد....
311

وحكي أنه سئل بعض الأكابر [1]
وقيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك
في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما
أنت فمن الظلمة أنفسهم!
وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية:
" الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي
" يصدق أنها إعانة "، [يقال عرفا إنه كذلك - الزبدة] مثل أن يطلب الظالم
العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم
فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد " معونة عرفا " [ذلك معاونة عرفا - الزبدة]
فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر
في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه " المال ظلما " [بعض المال
في طريقه ظلما - الزبدة] وغير ذلك مما لا يحصى. فلا يعلم صدقها [على
شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع، ولا -
الزبدة] على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا
ورد في الروايات " الصحيحة " [الكثيرة الصحيحة - الزبدة] جوازه

1 - هداية الطالب للشهيدي " قده " / 33.
312

وعليه الأكثر، ونحو ذلك مما لا يحصى. " انتهى كلامه رفع مقامه. [1]
ولقد دقق النظر، حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق
القول بصدقه بدونه بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.

1 - زبدة البيان / 297، كتاب الحج، في تفسير الآية الثانية - آية التعاون - من النوع
الثالث في أشياء من أحكام الحج.
313



1 - حاشية المكاسب / 15، ذيل قول المصنف: فقد يستدل على حرمة البيع....
314



1 - مصباح الفقاهة 1 / 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
316



1 - مصباح الفقاهة 1 / 178.
318



1 - المكاسب المحرمة 1 / 141 (= ط. أخرى 1 / 211)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
319



1 - المكاسب المحرمة 1 / 144 (= ط. أخرى 1 / 215).
320

لكن أقول: لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول
الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته، بل يترتب عليه الوصول من
دون قصد الفاعل فلا يسمى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ
العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما.
321

وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى
مطلبه الخاص، فإنه يقال: إنه أعانه على ذلك المطلب فإن كان عدوانا مع
علم المعين به صدق الإعانة على العدوان.
وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة
مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما
إذا باعه العنب، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي
إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب، ولذا لو فرض ورود النهي عن
معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب
حرم بيع العنب عليه مطلقا.
فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا
لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته في يده و
التمكن منه، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له، فكل من البيع و
الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده إعانة، إلا أن
الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام
هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ فحاصل محل الكلام هو أن
الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على
الحرام أم لا؟
فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن
الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء
322

السوط إذا كان إعانة - كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام -
كان بيع العنب كذلك كما اعترف به في شرح الإرشاد. [1]
323

فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام - كما
جزم به بعض - دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم، فيكون بيع العنب
إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمير وإن لم
يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر. [1]

1 - راجع زبدة البيان / 297، وقد مر في ص 312.
324



1 - عوائد الأيام / 25، العائدة السادسة.
325

وإن شئت قلت: إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك،
فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل
التخمير لم يحرم، [1] وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه. وكذا
الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي فإنه لو علم إرادته من
الطعام المبيع التقوي به - عند التملك - على المعصية حرم البيع منه. وأما
العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا
يوجب التحريم. هذا.
ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، إلا من
حيث صدق التجري.
والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه ليس
تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى
التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل، فافهم. [2]
326



1 - حاشية المكاسب / 50، ذيل قول المصنف:... مدفوع بأنه لم يوجد قصد التجري.
327



1 - حاشية المكاسب / 16، ذيل قول المصنف: والبيع ليس إعانة... وقوله: مدفوع
بأنه....
328

نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس
للخمر [1] دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم. كما أنه لو استدللنا
بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة
عليه أيضا بالبيع.
فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل
المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق
الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا
تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري.

1 - الوسائل 12 / 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. وسنده:
الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر.
329



1 - الوسائل 12 / 165، الحديث 5. وسنده: الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد.
2 - تنقيح المقال 2 / 332.
3 - حاشية المكاسب / 16، ذيل قول المصنف: نعم لو ورد النهي....
330

وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده
ذلك من الشراء ليس محرما أصلا لا من جهة الشرط ولا من جهة
المشروط. [1] ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان
بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. [2]
331



1 - مصباح الفقاهة 1 / 183، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
332



1 - المكاسب المحرمة 1 / 133 (= ط. أخرى 1 / 199)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
333

ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. فما تقدم
من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله (عليه السلام):
" من أعان على قتل مسلم... " محل تأمل، إلا أن يريد الفحوى. [1]
335

ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ
النفس مع القدرة وعدم الضرر. [1]
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه بين ما ينحصر
فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم
المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع به في هذا الزمان
ينحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه،
وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك

1 - المبسوط 6 / 285.
2 - حاشية المكاسب / 16، ذيل قول المصنف: إلا أن يريد الفحوى.
3 - المختلف / 686، الفصل الخامس من كتاب الصيد وتوابعه.
336

وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، فيعد الأول عرفا
إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. [1]
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من
المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في
الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك. وكذلك المحقق الثاني، حيث
منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه إعانة على
الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، فإن
تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال
النجاسة، بخلاف تملك العنب.
337

وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر
مدخلية قصد المعين. [1]

1 - حاشية المكاسب / 50، ذيل قول المصنف: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط
الحرام.
338



1 - حاشية المكاسب / 15، ذيل قول المصنف: فقد يستدل على حرمة البيع....
2 - مصباح الفقاهة 1 / 180، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
340



1 - المكاسب المحرمة 1 / 131 (= ط. أخرى 1 / 197)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
341



1 - الوسائل 12 / 128، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 130، الحديث 11.
342



1 - المكاسب المحرمة 1 / 129 (= ط. أخرى 1 / 194)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
344



1 - المكاسب المحرمة 1 / 146 (= ط. أخرى 1 / 218).
345



1 - إرشاد الطالب 1 / 88 وما بعدها، عند قول المصنف: وكيف كان فقد يستدل على
حرمة البيع.... والموثقة رواها في الوسائل 7 / 266، الباب 36 من أبواب أحكام شهر
رمضان، الحديث 1.
2 - الجواهر 42 / 47 (= ط. أخرى 42 / 43)، كتاب القصاص، الفصل الأول، المرتبة
الرابعة من مراتب التسبيب.
346

نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع
في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع فيجب. وإليه
أشار المحقق الأردبيلي " ره " حيث استدل على حرمة بيع العنب في
المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر. [1]

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 51، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول، و
راجع الكافي 6 / 398.
347



1 - المكاسب المحرمة 1 / 135 (= ط. أخرى 1 / 203)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
348



1 - المكاسب المحرمة 1 / 136 (= ط. أخرى 1 / 203).
349



1 - النهاية / 299، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر....
350



1 - الاقتصاد / 146، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - الجواهر 21 / 358، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
351



1 - كشف المراد / 428، المقصد السادس، المسألة السادسة عشرة.
2 - المنتهى 2 / 993، كتاب الجهاد...، المقصد التاسع، البحث الثاني.
3 - سورة الملك (67)، الآية 2.
352



1 - الوسائل 12 / 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
355

ويشهد بهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم
الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا. [1]
دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني
أمية، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير.

1 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
2 - الوسائل 12 / 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
356



1 - مصباح الفقاهة 1 / 181 وما بعدها، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع
الثاني.
357

وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله
خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز
من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي
بوجوب اللطف [1] وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها

1 - المكاسب المحرمة 1 / 137 (= ط. أخرى 1 / 206)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
358

بحيث لولا الردع لفعلها واستمر عليها. [1]
ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم
يحصل المعصية، لأنه حينئذ قادر على الردع، أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه
يحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بترك البيع، كمن يعلم
عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.
وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا
بأنه لو تركه لفعله غيره، مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد
على سبيل الاستقلال فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا
محالة ولو من غيري فلا ينفع تركي له.
أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم
الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه
في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب، وما نحن فيه
من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على
تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك
359

المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على
البدل شرط لتحققها. فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في
تحصيل السبب، والمفروض أن قيامه منفردا لغو، سقط وجوبه. [1]
360



1 - حاشية المكاسب / 16.
361



1 - المكاسب المحرمة 1 / 137 (= ط. أخرى 1 / 206)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
363



1 - حاشية المكاسب / 8، ذيل قول المصنف: مدفوع بأن ذلك...
2 - المكاسب المحرمة 1 / 139 (= ط. أخرى 1 / 209) في النوع الثاني من القسم
الثاني.
364



1 - نهاية الأصول / 228 وما بعدها (من طبعته الحديثة)، الفصل السادس من المقصد
الأول.
366

وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية، فالذم فيه إنما هو على
إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. [1] وسيأتي تحريم كون الرجل من
أعوان الظلمة، حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل
جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم
المحرمات.

1 - حاشية المكاسب / 9، ذيل قول المصنف: فالذم فيه إنما هو...
367

وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط [1]
لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير
محرم، لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا، أو على التفصيل الذي احتملناه
أخيرا. [2]
وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير،
كما إذا انحصر العنب عنده، وجب لوجوب الردع عن المعصية عقلا و
نقلا. [3] وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى
368

ترك غيره فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا، [1]
وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك [2] لأن تركه
بنفسه ليس برادع حتى يجب، نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك
أرباب العنب لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج.
369

فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من
الغير يقع على وجوه: [1]
أحدها: أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام. وهذا
لا إشكال في حرمته لكونه إعانة.
الثاني: أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو
مقدمة له، [2] مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، فإنه لم يقصد
بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم
حرمته.
الثالث: أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن
الغير لا لحصول نفس الحرام منه.
370

وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام
كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا
نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. وهذا أيضا لا
إشكال في عدم حرمته. [1]
وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء
العنب، وهذا أيضا على وجهين:
أحدهما: أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق
الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
والثاني: أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من
الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ. [2]
بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو
على ما احتملنا من التفصيل.

1 - حاشية المكاسب / 9، السطر الأخير.
371



1 - حاشية المكاسب / 10، السطر الأول.
2 - الوسائل 12 / 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 169، الحديث 5.
4 - مصباح الفقاهة 1 / 185، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
372

ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر
عدم فساد البيع، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة أعني الإعانة على
الإثم أو المسامحة في الردع عنه. [1]

1 - الوسائل 12 / 439، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 8.
2 - سورة الجمعة (62)، الآية 9.
373



1 - نهاية الأصول / 335 (من طبعته الحديثة)، الفصل الرابع من المقصد الرابع.
377



1 - المكاسب المحرمة 1 / 149 (= ط. أخرى 1 / 222)، في النوع الثاني من القسم
الثاني.
378

ويحتمل الفساد، لإشعار قوله (عليه السلام) في رواية التحف المقدمة - بعد قوله:
" وكل مبيع ملهو به " - " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به
الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام
محرم بيعه وشراؤه وإمساكه... " بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد
في تلك الرواية، كما لا يخفى، [1] لكن في الدلالة تأمل. [2] ولو تمت لثبت
الفساد مع قصد المشتري

1 - سورة البقرة (2)، الآية 275.
2 - حاشية المكاسب / 17، ذيل قول المصنف: لكن في الدلالة تأمل.
380

خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض. [1]

1 - تحف العقول / 333.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 150 (= ط. أخرى 1 / 224)، في النوع الثاني من القسم
الثاني. ورواية الفضيل رواها في الوسائل 12 / 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب
به، الحديث 3.
3 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
381



1 - تنقيح المقال 2 / 90.
2 - تنقيح المقال 1 / 198 وما بعدها.
3 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
382

القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن
يقصد منه الحرام. [1] وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت
الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من
أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع
الخاص في حرب المسلمين. [2]
383



1 - المكاسب المحرمة 1 / 152 (= ط. أخرى 1 / 226)، في النوع الثالث من القسم
الثاني.
385



1 - الوسائل 12 / 128 - 132، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به.
386

إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها. [1]

1 - المقنعة / 588، باب المكاسب.
2 - النهاية / 365 و 366، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - المهذب 1 / 345، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب.
4 - السرائر 2 / 216، باب ضروب المكاسب.
5 - الشرائع / 263 (= ط. أخرى 2 / 9)، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما
يحرم الاكتساب به.
6 - الجواهر 22 / 28، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب به.
387



1 - مستند الشيعة 2 / 335، كتاب مطلق الكسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
2 - المهذب البارع 2 / 350، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
388

والأخبار بها مستفيضة: منها: رواية الحضرمي، قال: دخلنا على أبي
عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من
السروج وأداتها؟ قال: " لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا
إليهم السلاح والسروج. "
ومنها: رواية هند السراج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني
كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر
ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله. فقال: " احمل إليهم وبعهم،
فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كانت الحرب بيننا (فلا
تحملوا - الوسائل) فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو
مشرك. " [1]
وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين

1 - حاشية المكاسب / 10، ذيل قول المصنف: إلا أن المعروف...
2 - الوسائل 12 / 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديثين 1 و 2.
3 - تنقيح المقال 2 / 204.
389

المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما يقيد المطلقات
جوازا ومنعا.

1 - تنقيح المقال 3 / 305، و 3 / 17 من فصل الكنى.
390

مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك [1] مثل مكاتبة الصيقل: أشتري
السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب: " لا بأس به ". [2]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 154 (= ط. أخرى 1 / 229)، في النوع الثالث من القسم
الثاني.
391

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى
المشركين التجارة؟ قال: " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. " [1]

1 - الوسائل 12 / 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 12 / 70، الحديث 6.
392

ومثله ما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): " يا علي، كفر بالله العظيم من
هذه الأمة عشرة أصناف "، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. [1]

1 - الوسائل 12 / 71، الحديث 7.
2 - الوسائل 12 / 70، الحديث 4.
3 - الكافي 5 / 113، كتاب المعيشة، باب بيع السلاح منهم، الحديث 4.
393

فما عن حواشي الشهيد من أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب
والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل
حال، شبه الاجتهاد في مقابل النص، مع ضعف دليله كما لا يخفى. [1]

1 - التهذيب 6 / 354، باب المكاسب، الحديث 128.
2 - الاستبصار 3 / 57، كتاب المكاسب، باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي،
الحديث 1.
3 - سنن البيهقي 5 / 327، كتاب البيوع، باب كراهية بيع... والسيف ممن يعصي الله
عز وجل به.
4 - تنقيح المقال 2 / 350; وأسد الغابة 4 / 137.
394



1 - تحف العقول / 333 و 332.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 188، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
395

ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و
المساعدة أصلا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند هو
صورة عدم قصد ذلك. فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد
المساعدة كما يظهر من بعض العبائر [1] ضعيف جدا. وكذلك ظاهرها
الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب بل يكفي
مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوي
لهم بالبيع.
وحينئذ فالحكم مخالف للأصول [2] صير إليه للأخبار المذكورة وعموم
رواية تحف العقول المتقدمة، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح، دون

1 - المختصر النافع / 116، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثالث مما يحرم
الاكتساب به.
2 - المسالك 3 / 123، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب
به.
3 - الجواهر 22 / 28، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب
به.
396

ما لا يصدق عليه ذلك المجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن، [1] وفاقا
للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، [2]

1 - حاشية المكاسب / 12.
2 - الصحاح 6 / 2189.
3 - النهاية / 366، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
4 - السرائر 2 / 216، باب ضروب المكاسب.
5 - الدروس / 328 (= ط. أخرى 3 / 166)، كتاب المكاسب، الدرس 232، الثاني مما
يحرم الاكتساب به.
397

للأصل وما استدل به في التذكرة [1] من رواية محمد بن قيس، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما
السلاح؟ قال: " بعهما ما يكنهما: الدرع والخفين ونحوهما. (ونحو
هذا - الوسائل.) [2]

1 - الروضة في شرح اللمعة 3 / 211، كتاب المتاجر، الفصل الأول.
2 - نهاية الإحكام 2 / 467، كتاب البيع، المقصد الأول، الفصل الثالث، المطلب الثاني.
3 - القواعد 1 / 120، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، القسم الثاني.
4 - جامع المقاصد 4 / 17، كتاب المتاجر، في القسم الثاني مما يحرم الاكتساب به.
5 - التذكرة 1 / 587، كتاب البيع، المقصد الثامن، الفصل الأول في أنواع المكاسب.
6 - الوسائل 12 / 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3. وسنده هكذا:
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
هشام بن سالم، عن محمد بن قيس.
398

لكن يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على
تقوي الكفر ووهن الحق. وظاهر قوله (عليه السلام) في رواية هند: " من حمل إلى
عدونا سلاحا يستعينون به علينا " أن الحكم منوط بالاستعانة، والكل
موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى. مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة
عن بيع السروج. وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية
مع كون الراوي سراجا. [1]

1 - المصباح المنير / 284.
2 - مجمع البحرين 2 / 373 (= ط. أخرى / 172).
3 - مصباح الفقاهة 1 / 189، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
399

وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب، لأن مدلولها
بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة الجواز فيما يكن والتحريم في غيره مع
كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بد من حملهما على فريقين محقوني
الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع
السلاح على صاحبه. فالمقصود من بيع ما يكن منهما تحفظ كل منهما عن
صاحبه وتترسه بما يكن، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفظ أعداء
الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع. فالتعدي عن مورد
الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق. ولعله لما ذكر قيد الشهيد
فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن
بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.

1 - تحف العقول / 333.
2 - الوسائل 12 / 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
400

ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء
الدين كقطاع الطريق، إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم
بتقوي الباطل ووهن الحق، فلعله يشمل ذلك، وفيه تأمل.

1 - المسالك 3 / 123، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب
به.
2 - مستند الشيعة 2 / 335، كتاب مطلق الكسب، المقصد الثالث، الفصل الثاني.
402

ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد فلا مستند له
سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة و
الفاسدة، والله العالم. [1]

1 - الوسائل 12 / 227 - 242، الأبواب 99 - 104 من أبواب ما يكتسب به.
2 - تحف العقول / 333.
403



1 - مصباح الفقاهة 1 / 191، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
404

النوع الثالث:
ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها
407

النوع الثالث: مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة و
عدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير. [1]
409

والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح -
كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل. [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 158، (= ط. أخرى 1 / 237)، في القسم الثالث مما يحرم
الاكتساب به.
2 - الإيضاح 1 / 401، المقصد الأول، الفصل الأول.
412

وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل
عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع
بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: " إن الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به و
الآخر لا ينتفع به - إلى أن قال: - وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا
خلاف، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب

1 - الوسائل 12 / 119 - 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1 و 8 و
9 و 14.
413

والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير و
كذلك الغربان. " انتهى. [1]

1 - المبسوط 2 / 166، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
414



1 - المقنعة / 589، باب المكاسب.
2 - لسان العرب 10 / 123.
415



1 - الخلاف 3 / 184 (= ط. أخرى 2 / 81).
2 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 264).
3 - النهاية / 364، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
416



1 - المبسوط 2 / 167، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
2 - الجوامع الفقهية / 524 (= ط. أخرى / 586)، كتاب البيع من الغنية.
3 - الشرائع / 264 (= ط. أخرى 2 / 10)، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثالث
مما يحرم الاكتساب به.
417



1 - الجواهر 22 / 34، كتاب التجارة، الفصل الأول.
2 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، الفصل الرابع، الشرط الثاني من شروط العوضين.
418



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 237، كتاب البيع، مبحث التصرف في المبيع قبل
قبضه.
419

وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا، ويشعر به عبارة التذكرة، حيث
استدل على ذلك بخسة الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و
لا يثبت يد لأحد عليها، قال: " ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها،
لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي. " انتهى. وظاهره اتفاقنا
عليه.
وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، وإنما
الكلام فيما عدوه من هذا.
قال في محكي إيضاح النافع [1] - ونعم ما قال -: " جرت عادة
الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان
ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح
بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. " انتهى.
وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل
على كونه كالنجاسة مانعا. [2] فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة
مقصودة للعقلاء جواز البيع. فكلما جاز الوصية به لكونه مقصودا

1 - مفتاح الكرامة 4 / 40، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول. وفيه: " جرت
عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب بعدم الانتفاع وذكر أشياء معينة على سبيل المثل... ".
420

بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا.
وقد صرح في التذكرة [1] بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من
المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها. وظاهر هذا الكلام أن المنع من
بيعها - على القول به - للتعبد لا لعدم المالية.
ثم إن ما تقدم منه - قدس سره - من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص
من منافعها لأنها لا تعد مالا مع ذلك يشكل بأنه إذا اطلع العرف على
خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأي فرق بينها وبين
نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟
وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية
يحتاج إلى دليل لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. [2] ويؤيد ذلك ما تقدم
في رواية التحف من أن " كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من
الجهات فذلك حلال بيعه الخ. "

1 - التذكرة 2 / 479، كتاب الوصية، المقصد الأول، الفصل الرابع.
421

وقد أجاد في الدروس حيث قال: " ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء
كالحشار وفضلات الإنسان. " [1]
وعن التنقيح: " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس
والديدان. " [2]
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع
العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، وديدان القز التي يصاد بها السمك،
ثم استقرب المنع قال: " لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شيء
فله نفع ما. " انتهى. [3]

1 - الدروس / 328 (= ط. أخرى 3 / 167)، الدرس 232، الثالث مما يحرم الاكتساب
به.
2 - التنقيح الرائع 2 / 10، كتاب التجارة، الفصل الأول، الرابع مما يحرم الاكتساب به.
3 - التذكرة 1 / 465.
422

أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما. ولو فرض الشك
في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع
أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود و
الهبة المعوضة وغيرها، وعدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل، و
المفروض عدم تحققه هنا.
423



1 - مصباح الفقاهة 1 / 193، في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به.
426



1 - المكاسب المحرمة 1 / 160 (= ط. أخرى 1 / 241)، في القسم الثالث مما يحرم
الاكتساب به.
429

فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة [1]
430

وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما
يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله (عليه السلام): " لعن
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. " [1] بناء على أن
للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم
أكلها أو سائر منافعها المتعارفة. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم
لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة
مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد.

1 - مستدرك الوسائل 2 / 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8; وعوالي
اللآلي 1 / 181، الحديث 240; والدعائم 1 / 122.
431



1 - سنن أبي داود 2 / 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، الحديث 4.
2 - مسند أحمد 1 / 247 و 293 و 322، في مسند عبد الله بن عباس.
3 - سنن أبي داود 2 / 250 - 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة،
الحديثين 2 و 3.
432

وأوضح من ذلك قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول في ضابط
ما يكتسب به: " وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات
فذلك كله حلال بيعه وشراؤه الخ. " إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم
الأشياء كلها. وقوله في آخرها: " إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها
الفساد محضا نظير كذا وكذا " إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من

1 - الخلاف 3 / 186 (= ط. أخرى 2 / 83).
2 - النهاية لابن الأثير 1 / 298.
433

الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما
ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها مما يجيء منها الفساد
محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. [1]
434

إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميزها عن غيرها، فالواجب
الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا.

1 - الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 194، في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به.
435

ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها،
للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها، وكذا شحومها و
عظامها. [1]

1 - الخلاف 6 /... (= ط. أخرى 3 / 264).
2 - المقنعة / 589، باب المكاسب.
437



1 - النهاية للشيخ الطوسي / 364، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 369.
3 - المبسوط 2 / 166، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح.
438



1 - السرائر 2 / 220، باب ضروب المكاسب.
2 - الشرائع / 264 (= ط. أخرى 2 / 10)، كتاب التجارة، الفصل الأول، النوع الثالث
مما يحرم الاكتساب به.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232، كتاب البيع، مبحث بيع النجس والمتنجس.
439



1 - الوسائل 12 / 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 124، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
440



1 - الوسائل 16 / 368 (= ط. أخرى 16 / 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث 4.
2 - الوسائل 3 / 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.
3 - الوسائل 3 / 256، الحديث 4.
4 - الوسائل 3 / 256، الحديث 5.
441



1 - الوسائل 12 / 124، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 3 / 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 436، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1; عن
الجعفريات / 180.
442



1 - مستدرك الوسائل 2 / 436، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2; عن
الدعائم 1 / 126.
2 - النهاية لابن الأثير 2 / 345.
3 - الوسائل 1 / 427، الباب 72 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1.
4 - تنقيح المقال 1 / 286، عنون فيه الأب فقط.
443



1 - عدة الأصول 1 / 386، فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد....
2 - الوسائل 1 / 427، الباب 72 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2; و 12 / 123،
الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
3 - الوسائل 1 / 427، الباب 72 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
4 - الوسائل 12 / 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2; عن الكافي
5 / 226.
444

وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة
المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. [1]

1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، الفصل الرابع، في الشرط الأول من شروط العوضين.
445

ويظهر أيضا جواز بيع الهرة. [1]
وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، ونسبه في موضع من
التذكرة إلى علمائنا. [2]
446



1 - التذكرة 1 / 464، كتاب البيع، الفصل الرابع، في الشرط الأول من شروط العوضين.
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 364، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - الوسائل 12 / 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
4 - دعائم الإسلام 2 / 20، الفصل الثاني: ذكر ما نهي عن بيعه، الحديث 30.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 430، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
447

بخلاف القرد، لأن المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر. [1]

1 - سنن البيهقي 6 / 10، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور.
2 - سنن البيهقي 6 / 11.
3 - سنن البيهقي 6 / 11.
4 - الخلاف 3 / 183 و 184 (= ط. أخرى 2 / 81).
448



1 - النهاية للشيخ الطوسي / 364.
2 - المقنعة / 589، باب المكاسب.
3 - الشرائع / 264 (= ط. أخرى 2 / 10).
4 - الوسائل 12 / 124، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 426; عن الجعفريات / 180.
449

ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء - كما
ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط - وأخرى إلى قلته كجزء يسير من
المال لا يبذل في مقابله مال كحبة من حنطة. [1] والفرق أن الأول لا يملك و
لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة بخلاف الثاني فإنه يملك، ولو
غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا
كغير المثلي. [2]

1 - التذكرة 1 / 465، كتاب البيع، الفصل الرابع، في الشرط الثاني من شروط العوضين.
450



1 - تأتي مصادره آنفا.
451



1 - مصباح الفقاهة 1 / 196، في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 504، الباب 1 من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12; عن
العوالي 3 / 251، وعن تفسير الرازي 3 / 419. وأيضا عنهما في المستدرك 3 / 145،
الباب 1 من كتاب الغصب، الحديث 4.
3 - سنن أبي داود 2 / 265، كتاب الإجارة، الحديث 1.
4 - سنن الترمذي 3 / 566، الحديث 1266.
5 - سنن ابن ماجة 2 / 802، الحديث 2400.
6 - مسند أحمد 5 / 8 و 12 و 13 (من حديث سمرة بن جندب).
7 - سنن البيهقي 6 / 90، باب العارية مضمونة. راجع أيضا مستدرك الحاكم 2 / 55.
452

وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة
تدريجا. [1] ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي، فافهم.

1 - جامع المقاصد 4 / 90، كتاب المتاجر، المقصد الثاني، الفصل الثالث.
453

ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، مع عموم
قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. "
مع عد أخذه قهرا، ظلما عرفا. [1]

1 - مستدرك الوسائل 3 / 149، الباب 1 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 4;
عن العوالي 3 / 480، الحديث 4.
2 - سنن أبي داود 2 / 158، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب في إقطاع الأرضين،
الحديث 14. وأيضا سنن البيهقي 6 / 142.
454

النوع الرابع:
الاكتساب بما هو حرام في نفسه
وفيه مسائل:
455

النوع الرابع: ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.
وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة
المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلا أنه جرت عادة الأصحاب
بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل وغير ذلك مما لم
يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 165 (= ط. أخرى 1 / 251)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
457



1 - المكاسب المحرمة 1 / 166 (= ط. أخرى 1 / 252)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
458



1 - سورة التوبة (9)، الآية 67.
2 - تحف العقول / 334.
459



1 - المكاسب المحرمة 1 / 167 (= ط. أخرى 1 / 253)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
460



1 - سورة النساء (4)، الآية 29.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 197، في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به.
461

وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف
أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى، فنقول:

1 - الوسائل 12 / 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1; عن التهذيب
7 / 134; والاستبصار 3 / 55; والكافي 5 / 227.
462

المسألة الأولى: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، أو الأمة
التي يراد بيعها حرام بلا خلاف فيه كما عن الرياض، [1]
وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها.
ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعة:
قال في المقنعة: " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في
عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، ويشمن الخدود، و
يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن

1 - رياض المسائل 1 / 504، كتاب التجارة.
463

بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس. " انتهى. ونحوه بعينه عبارة النهاية. [1]
وقال في السرائر - في عداد المحرمات -: " وعمل المواشط بالتدليس
بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل، ويصلن شعر
النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى بذلك. " انتهى [2]
وحكي نحوه عن الدروس [3] وحاشية الإرشاد. [4]

1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 83، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول.
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 366، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - المقنعة / 588، باب المكاسب.
4 - السرائر 2 / 216.
5 - الدروس / 327 (= ط. أخرى 3 / 163)، الدرس 231، الأول مما يحرم الاكتساب
به.
464



1 - المقنع / 361، باب المكاسب والتجارات.
2 - الخلاف 1 / 492 (= ط. أخرى 1 / 169).
3 - المنتهى 1 / 184، كتاب الطهارة، المقصد الخامس، البحث الثاني.
465

وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه
زينة، وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان ووصله
بشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه.
إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن
نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى
لولا هذه النقطة.
ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة
فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة.

1 - المغني 1 / 76، كتاب الطهارة.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 240، كتاب البيع، مبحث التصرف في المبيع قبل
قبضه.
466

وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر
الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس:
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دخلت
ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟
قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال: افعلي
فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة (بالخرق - الكافي) فإنها تذهب بماء
الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس
بأن يوصل بشعر المرأة. " [1]

1 - سنن البيهقي 2 / 426.
2 - سنن البيهقي 7 / 312، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به.
3 - الوسائل 12 / 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2; عن الكافي
5 / 119; والتهذيب 6 / 360.
467

وفي مرسلة الفقيه: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما
تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس
بأن يوصل بشعر المرأة. " [1]

1 - عدة الأصول 1 / 386، فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد....
2 - مرآة العقول 19 / 78، كتاب المعيشة، باب كسب الماشطة والخافضة.
3 - الوسائل 12 / 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
4 - من لا يحضره الفقيه 3 / 162، كتاب المعيشة، باب المعايش والمكاسب...،
الحديث 3591 وما قبله.
5 - المقنع / 361، باب المكاسب والتجارات. وفقه الرضا / 252، باب التجارات و
البيوع والمكاسب.
468

وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)،
(عن آبائه (عليهم السلام)) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) النامصة والمنتمصة، والواشرة
والموتشرة (والمستوشرة)، والواصلة والمستوصلة، والواشمة و
المستوشمة. "
قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة: التي تنتف الشعر (من
الوجه)، والمنتمصة: التي يفعل ذلك بها. والواشرة: التي تشر أسنان المرأة
وتفلجها وتحددها، والموتشرة (والمستوشرة): التي يفعل ذلك بها. و
الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة: التي
يفعل ذلك بها. والواشمة: التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من
بدنها، وهو أن تغرز بدنها (يديها) أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم
تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر، والمستوشمة: التي يفعل بها
ذلك. [1]

1 - معاني الأخبار / 249، باب معنى النامصة والمنتمصة... والسند هكذا: أحمد بن
محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله، عن تميم بن بهلول،
عن أبيه، عن علي بن غراب.
2 - الوسائل 12 / 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7 وذيله.
3 - تنقيح المقال 2 / 301.
4 - سنن البيهقي 7 / 312، كتاب القسم والنشوز، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به.
469

وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة، مثل ما عن
عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل؟ قال: وما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: " إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان
شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. " [1]
وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا: ففي رواية سعد الإسكاف قال:
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن
شعورهن، قال: " لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها " قال: فقلت له:
بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الواصلة والمستوصلة؟ فقال: " ليس هناك،
إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت
النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. " [2]

1 - الوسائل 12 / 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
2 - الوسائل 12 / 94، الحديث 3.
3 - تنقيح المقال 2 / 15.
470

ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في
رواية عبد الله بن الحسن [1]، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة، وعن

1 - معاني الأخبار / 250، باب معنى آخر للواصلة والمستوصلة، الحديث 1.
2 - الوسائل 14 / 136، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 4.
3 - النهاية 5 / 192.
4 - ملاذ الأخيار 10 / 342، باب المكاسب، ذيل الحديث 153.
5 - مرآة العقول 19 / 79، كتاب المعيشة، باب كسب الماشطة والخافضة، ذيل الحديث
3.
471

الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا
كان أو امرأة. [1]

1 - الخلاف 1 / 492 (= ط. أخرى 1 / 169)، كتاب الصلاة، المسألة 234; والمنتهى
1 / 184، كتاب الطهارة.
2 - الوسائل 14 / 135 و 136، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه،
الحديثين 1 و 3.
472



1 - مصباح الفقاهة 1 / 198، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به، وحاشية المحقق
الإيرواني " قده " / 19.
473



1 - الوسائل 12 / 93، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - النهاية لابن الأثير 4 / 135.
3 - الوسائل 12 / 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
474



1 - الجواهر 22 / 114، كتاب التجارة، الفصل الأول، في النوع الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
477



1 - البيهقي 7 / 312، كتاب القسم والنشوز، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به.
2 - حاشية المكاسب / 19، ذيل قول المصنف: المسألة الأولى: تدليس الماشطة.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 204، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
4 - الوسائل 16 / 528 (= ط. أخرى 16 / 636)، الباب 101 من أبواب آداب المائدة،
الحديث 1.
5 - الوسائل 11 / 519، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 7.
6 - الوسائل 14 / 135، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
478



1 - الوسائل 12 / 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
2 - سنن البيهقي 7 / 312، كتاب القسم والنشوز، باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به.
479



1 - الوسائل 14 / 136، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 6.
2 - الوسائل 12 / 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
3 - الوسائل 14 / 136، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 5.
4 - سنن البيهقي 2 / 426، كتاب الصلاة، باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها.
480



1 - الوسائل 14 / 177، الباب 137 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
2 - النهاية لابن الأثير 5 / 21.
3 - تنقيح المقال 3 / 125.
481

وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار فيمكن حملها
أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. [1]
خصوصا مع صرف الإمام (عليه السلام) للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره
المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 205، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
482

ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. [1]
مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر
المرأة [2] أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس، فلا
دليل على تحريمها في غير مقام التدليس، كفعل المرأة المزوجة ذلك
لزوجها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)

1 - حاشية المكاسب / 19، عند قول المصنف: ولعله أولى من تخصيص عموم
الرخصة.
2 - حاشية المكاسب / 19، ذيل قول المصنف: مع أنه لولا الصرف...
483

عن المرأة تحف الشعر عن وجهها؟ قال: " لا بأس. " [1]
وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن
ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة.

1 - الوسائل 14 / 136، الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 6.
484

نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير
مصلحة [1] بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس
بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في
البدن.
لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين
للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لاموهم لما ليس في
البدن واقعا من البياض والصفاء.
نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه
إرادة إيهام بياض البدن وصفائه، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو
وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. " [2]
ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و
إن علما أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور،
فلا يقال: إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر. [3]
485

وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس: لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر
أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم.
ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه [2] دلت على كراهة كسب الماشطة
مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. والمراد

1 - حاشية المكاسب / 19.
2 - القاموس المحيط 2 / 216.
3 - الصحاح 3 / 930.
4 - الوسائل 12 / 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
5 - الفقيه 3 / 162، كتاب المعيشة، باب المعايش والمكاسب، الحديث 3591 وما
قبله.
6 - المقنع / 361، باب المكاسب والتجارات; وفقه الرضا / 252، باب التجارات و
البيوع والمكاسب.
486

بقوله (عليه السلام): " إذا قبلت ما تعطى ": البناء على ذلك الفعل وإلا فلا يلحق
العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته. [1]
ثم إن أولوية قبول ما تعطى وعدم مطالبة الزائد إما لأن الغالب عدم
نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان
ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون - خصوصا من أولي المروة
والثروة - وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يعطون ما
يتوقعون من الزيادة أو بعضه إلا استحياء وصيانة للعرض، وهذا لا يخلو
عن شبهة، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا
ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه
دون أجرة المثل. [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 200، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
487

وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا تليق بشأن كثير من
الأشخاص لأن المماكسة فيها خلاف المروة، والمسامحة فيها قد لا تكون
مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا بترك المشارطة والإقدام على
العمل بأقل ما يعطى وقبوله. وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل وإن
وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل، فهو مكلف
وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة خصوصا
على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.
488

أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل [1] وقبول ما يعطى على
وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله (عليه السلام): " لا تستعملن أجيرا
حتى تقاطعه. " [2]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 201.
2 - الوسائل 13 / 245، كتاب الإجارة، الباب 3.
489

المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب
حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء من
اللباس - كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات - على ما
ذكره في المسالك. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال -
كالمنطقة والعمامة -، ويختلف باختلاف العادات. [1]
491



1 - المقنعة / 590، باب المكاسب.
2 - النهاية للشيخ الطوسي / 365، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة.
3 - السرائر 2 / 222، باب ضروب المكاسب.
4 - مفتاح الكرامة 4 / 59، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع من المحرم.
5 - الشرائع / 264 (= ط. أخرى 2 / 10)، كتاب التجارة، الفصل الأول، الرابع مما يحرم الاكتساب به.
6 - المسالك 3 / 130، كتاب التجارة... الرابع مما يحرم الاكتساب به.
7 - المختصر النافع / 117، كتاب التجارة، الفصل الأول، الخامس مما يحرم الاكتساب به.
492



1 - التنقيح الرائع 2 / 15، كتاب التجارة... الخامس مما يحرم الاكتساب به.
2 - إرشاد الأذهان 1 / 358، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول، الرابع مما
يحرم الاكتساب به.
3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 85، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول.
4 - الشرائع / 54 (= ط. أخرى 1 / 69)، كتاب الصلاة، الركن الأول، المقدمة الرابعة.
5 - الجواهر 8 / 114.
6 - الجواهر 8 / 109.
493



1 - المغني 1 / 626، الفصل الرابع من جملة الكلام في اللباس.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 10 - 13، كتاب الحظر والإباحة، مبحث ما يحل
لبسه....
494



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 14 - 15، مبحث ما يحل لبسه واستعماله من
الذهب والفضة وما لا يحل.
2 - سنن البيهقي 2 / 422 وما بعدها، كتاب الصلاة، باب نهي الرجال عن ثياب الحرير،
وباب العلم في الحرير، وباب نهي الرجال عن لبس الذهب.
3 - الوسائل 3 / 299 - 302، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديثين 1 و 5 و
غيرهما.
495



1 - مصباح الفقاهة 1 / 206، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به; والعروة الوثقى
1 / 563.
2 - التعليقة على العروة الوثقى 1 / 261.
3 - حاشية المكاسب / 16، في ذيل قول المصنف: تزيين الرجل بما يحرم....
496



1 - الوسائل 3 / 269، الباب 12 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
2 - الوسائل 3 / 269، الحديث 2.
3 - الوسائل 3 / 270، الحديث 4.
497



1 - سنن البيهقي 2 / 422، كتاب الصلاة، باب نهي الرجال عن ثياب الحرير.
2 - الوسائل 3 / 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 267، الحديث 2.
4 - الوسائل 3 / 299، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
5 - تنقيح المقال 2 / 365.
6 - الوسائل 3 / 300، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث 6.
498



1 - الوسائل 3 / 302، الحديث 11.
2 - نفس المصدر 3 / 300، الحديث 5.
3 - الوسائل 11 / 277، الباب 49 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 22.
4 - دعائم الإسلام 2 / 164، الفصل الثالث: ذكر لباس الحلي، الحديث 588.
5 - دعائم الإسلام 2 / 163، الحديث 583.
6 - مستدرك الوسائل 1 / 204، كتاب الصلاة، الباب 24 من أبواب لباس المصلي،
الحديثين 3 و 4.
499



1 - الوسائل 3 / 299، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث 2.
2 - سنن البيهقي 2 / 424، كتاب الصلاة، باب نهي الرجال عن لبس الذهب.
3 - الوسائل 3 / 272، الباب 13 من أبواب لباس المصلي، الحديث 6.
4 - سورة الزخرف (43)، الآية: 18.
500



1 - الوسائل 3 / 300، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4.
2 - التعليقة على العروة 1 / 261 وما بعدها.
3 - الوسائل 1 / 407، الباب 49 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
501

واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم [1]
عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل: [2] " لعن الله المتشبهين من الرجال
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. "

1 - المسالك 3 / 130.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 85، كتاب المتاجر.
3 - الحدائق 18 / 198، كتاب التجارة، المقدمة 3، البحث 1، المقام 3، المسألة 9،
المورد 3.
502



1 - الوسائل 12 / 211، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1; عن الكافي
8 / 71.
2 - النهاية 1 / 431.
503

وفي دلالته قصور لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا
مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. [1]
ويؤيده المحكي عن العلل: أن عليا (عليه السلام) رأى رجلا به تأنيث في مسجد
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: " أخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإني سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لعن الله الخ. " [2]

1 - مرآة العقول 25 / 166، كتاب الروضة، ذيل الحديث 27.
2 - مرآة العقول 25 / 166، كتاب الروضة، ذيل الحديث 27.
3 - الوسائل 12 / 211، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - علل الشرائع / 602، الباب 385، الحديث 63.
504

وفي رواية يعقوب بن جعفر - الواردة في المساحقة -: أن فيهن قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء الخ. " [1]

1 - علل الشرائع / 602، الحديث 64; وعنه الوسائل 12 / 212.
2 - في السند: أبو الجوزاء والحسين بن علوان وعمرو بن خالد. والأول مختلف فيه و
الآخران عاميان. راجع تنقيح المقال 3 / 247 و 1 / 335 و 2 / 330.
3 - الوسائل 14 / 262، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 5; والكافي
5 / 552، باب السحق، الحديث 4.
4 - مرآة العقول 20 / 402، ذيل الحديث 4 من باب السحق.
505

وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم
المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. " [1]

1 - الوسائل 14 / 262، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 6.
2 - مستدرك الوسائل 1 / 208، الباب 9 من أبواب أحكام الملابس، الحديث 1; عن
الخصال / 587. وفيه: " لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال... ".
3 - مستدرك الوسائل 2 / 455، الباب 70 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 455، الحديث 2.
506



1 - مستدرك الوسائل 2 / 455، الحديث 3.
2 - سنن البيهقي 8 / 224، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين.
3 - سنن البيهقي 8 / 224، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين.
507



1 - حاشية المكاسب / 19، ذيل قول المصنف: وفي دلالته قصور.
2 - حاشية المكاسب / 20.
508



1 - مصباح الفقاهة 1 / 208، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
2 - الخصال / 587، الحديث 12 من أبواب السبعين وما فوقه. والمتن أثبتناه من
المستدرك 1 / 108.
509

نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجر ثيابه؟ قال:
" إني لأكره أن يتشبه بالنساء. " [1]
وعنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يزجر الرجل أن يتشبه
بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. " [2]
وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم
المذكور لا يخلو عن إشكال.

1 - الوسائل 3 / 354، الباب 13، الحديث 1; عن مكارم الأخلاق / 118; وص 367،
الباب 23، الحديث 4، عن الكافي 6 / 458.
2 - الوسائل 3 / 355، الباب 13، الحديث 2; عن مكارم الأخلاق / 118.
510



1 - مصباح الفقاهة 1 / 210، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
511



1 - رياض المسائل 1 / 504، كتاب التجارة.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 60، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع من
المحرم.
3 - الوسائل 3 / 354، الباب 12 من أبواب أحكام الملابس، الحديث 1.
4 - الوسائل 3 / 354، الحديث 2.
5 - الوسائل 3 / 354، الحديث 3.
512



1 - الوسائل 3 / 354، الحديث 4.
2 - الوسائل 3 / 358، الباب 17، الحديث 5.
3 - الوسائل 3 / 348، الباب 7، الحديث 7.
4 - العروة الوثقى 1 / 568.
513



1 - التعليقة على العروة الوثقى 1 / 263.
2 - التعليقة على العروة الوثقى 1 / 264.
514

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة
كما صرح به جماعة، [1] لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

1 - مفتاح الكرامة 4 / 60، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع من
المحرم.
2 - الجواهر 22 / 116، كتاب التجارة، الفصل الأول، في النوع الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
3 - سورة النجم (53)، الآية 45.
515



1 - سورة الشورى (42)، الآية 49.
2 - الوسائل 17 / 576، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 3.
3 - الوسائل 17 / 580، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 2.
4 - الوسائل 17 / 577، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث 6.
5 - حاشية المكاسب / 16، في ذيل قول المصنف: ثم الخنثى يجب عليها....
516

ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر من
التشبه صورة علم المتشبه. [1]

1 - حاشية المكاسب / 17، في ذيل قول المصنف:... صورة علم المتشبه.
517



1 - سورة النساء (4)، الآية 119.
2 - مجمع البيان 2 / 113 (الجزء الثالث من التفسير). والآية المذكورة من سورة الروم
(30)، رقمها 30.
3 - تحرير الوسيلة 2 / 626 وما بعدها، البحث حول المسائل المستحدثة... ومنها
تغيير الجنسية.
518

المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة - وهو كما
في جامع المقاصد [1] ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر - حرام على.

1 - جامع المقاصد 4 / 28، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع مما
يحرم الاكتساب به.
2 - النهاية 2 / 439.
3 - الصحاح 1 / 151.
519

ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. [1]

1 - المصباح المنير / 302.
2 - المنجد / 371.
3 - المنجد / 803.
4 - المبسوط 8 / 228.
5 - الشرائع / 913 (= ط. أخرى 4 / 128)، كتاب الشهادات، الطرف الأول، المسألة
الخامسة.
520



1 - المسالك 2 / 404 (من طبعته الحجرية)، كتاب الشهادات... المسألة الخامسة.
2 - الجواهر 41 / 49، كتاب الشهادات... المسألة الخامسة.
3 - القواعد 1 / 121، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
4 - التذكرة 1 / 582، كتاب البيع، المقصد الثامن، الفصل الأول، الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
521



1 - الدروس / 327 (= ط. أخرى 3 / 163)، الدرس 231، الأول مما يحرم الاكتساب
به.
2 - المغني 12 / 45، كتاب الشهادات، فصل في الملاهي.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 42، كتاب الحظر والإباحة، حكم الغناء.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 43.
522

واستدل عليه بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها، وإيذائها، وإغراء الفساق
بها، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الآبية
ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بناتهم وأخواتهم بل البعيدات
من قراباتهم. [1]

1 - مصباح الفقاهة 1 / 211، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
523

والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونها أخص من
المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، بل وأعم منه
من وجه، فإن التشبيب بالزوجة قد توجب أكثر المذكورات. [1]

1 - حاشية المكاسب / 20، ذيل قول المصنف: لا تنهض لإثبات التحريم.
524

ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل،
وما دل على حرمة الفحشاء، ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. [1]

1 - سورة العنكبوت (29)، الآية 64.
526



1 - سورة النحل (16)، الآية 90.
2 - سورة النور (24)، الآية 19.
3 - الكافي 2 / 357، كتاب الإيمان والكفر، باب الغيبة والبهتان، الحديث 2.
4 - لسان العرب 6 / 325.
5 - الوسائل 18 / 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
527

وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب - ولو بعيدا - تهييج القوة
الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة. [1] مثل ما دل على المنع عن النظر،
لانه سهم من سهام إبليس، والمنع عن الخلوة بالأجنبية لان ثالثهما
الشيطان.

1 - الوسائل 14 / 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
2 - الوسائل 14 / 139، الحديث 5.
3 - الوسائل 14 / 138، الحديث 2.
528



1 - الوسائل 14 / 139، الحديث 6.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 215، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
3 - حاشية المكاسب / 17، في ذيل قول المصنف: ويمكن أن يستدل عليه.
529



1 - الفقيه 3 / 252، كتاب المعيشة، باب المزارعة والإجارة، الحديث 3913; وعنه
الوسائل 13 / 280.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 553، الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2; عن
الدعائم 2 / 214.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 553، الحديث 1; عن الجعفريات / 96.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 553، الحديث 5.
530



1 - الوسائل 14 / 133، الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
2 - الوسائل 14 / 134، الحديث 3.
3 - المنجد / 115.
4 - الوسائل 14 / 133، الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 2.
5 - سنن البيهقي 7 / 90، كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية.
6 - سنن البيهقي 7 / 91.
531

وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، وبرجحان
التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن، والتستر عن الصبي
المميز الذي يصف ما يرى، [1] والنهي في الكتاب العزيز عن أن

1 - مصباح الفقاهة 1 / 271، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
533

يخضعن بالقول فيطمع الذي في قبله مرض [1] وعن أن يضربن

1 - الوسائل 14 / 185، الباب 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
2 - الوسائل 14 / 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 1.
3 - الوسائل 14 / 172، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 2.
4 - حاشية المكاسب / 17، في ذيل قول المصنف: ويمكن أن يستدل عليه.
534

بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. [1]
إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر
المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل
التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: " رب راغب فيك ". [2]

1 - سورة الأحزاب (33)، الآية 32.
2 - سورة النور (24)، الآية 31.
3 - سورة البقرة (2)، الآية 235.
4 - نور الثقلين 1 / 232.
535

نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من
يراد تزويجها - لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. [1] والمسألة
غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة
عن المبسوط. [2]
وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها.
536

وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا بقصد
معينة أم لا ففيه إشكال. وفي جامع المقاصد - كما عن الحواشي - الحرمة
في الصورة الأولى. [1] وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة
للتحريم وكذا إذا لم يكن هنا سامع.
وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة [2]، وتبعه بعض
الأساطين، لعدم احترام غير المؤمنة.

1 - جامع المقاصد 4 / 28، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع مما
يحرم الاكتساب به.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 69، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع من
المحرم الاكتساب به.
537

وفي جامع المقاصد - كما عن غيره - حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف
وأهل الذمة، لفحوى حرمة النظر إليهن. [1]
ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز
التشبيب بهن. [2] والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك
أصل الحكم.
وكيف كان فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه
الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد. [3]

1 - جامع المقاصد 4 / 28 كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الرابع مما
يحرم الاكتساب به.
538

وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال - كما عن الشهيدين و
المحقق الثاني وكاشف اللثام [3] لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراء
بالقبيح. [2]
وعن المفاتيح: أن في إطلاق الحكم نظرا. [3] والله العالم.

1 - كشف اللثام 2 / 193، كتاب القضاء، المقصد التاسع في الشهادات، الفصل الأول.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 220 في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
3 - مفاتيح الشرائع 2 / 20، كتاب مفاتيح النذور والعهود، الباب الثاني في أصناف
المعاصي....
539

المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة
مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. [1] وكذا مع عدم التجسم، وفاقا لظاهر
النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية و
المسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم.

1 - المكاسب المحرمة 1 / 168 (= ط. الجديدة 1 / 255).
541



1 - الوسائل 3 / 317، 461، 493 و 560، الأبواب 45 من أبواب لباس المصلي، 32
من أبواب مكان المصلي، 15 من أبواب أحكام المساجد، و 3 من أبواب أحكام
المساكن، 12 / 219، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به; والمبسوط 4 / 323.
542



1 - سورة نوح (71)، الآية 23.
2 - سورة طه (20)، الآية 88.
3 - بحار الأنوار 3 / 250، الباب 7 من كتاب التوحيد، الحديث 8.
543



1 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 10.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الحديث 4.
4 - سنن البيهقي 7 / 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
5 - المكاسب المحرمة 1 / 169 (= ط. الجديدة 1 / 257).
545



1 - المكاسب المحرمة 1 / 177 (= ط. الجديدة 1 / 269).
546



1 - المختلف 1 / 341، كتاب المتاجر، الفصل الأول فيما يحرم الاكتساب به.
2 - راجع التبيان 1 / 85 (= ط. أخرى 1 / 236); ومجمع البيان 1 / 109.
3 - الوسائل 3 / 322، الباب 46 من أبواب لباس المصلي.
548



1 - العين 8 / 228.
2 - المفردات / 482.
549



1 - النهاية لابن الأثير 4 / 294.
2 - الصحاح للجوهري 5 / 1816.
3 - المفردات / 297.
4 - النهاية لابن الأثير 3 / 58.
5 - معجم مقاييس اللغة 3 / 320.
6 - الصحاح للجوهري 2 / 717.
7 - كشف اللثام 1 / 198.
550



1 - المكاسب المحرمة 1 / 168 (= ط. الجديدة 1 / 256).
551



1 - الوسائل 3 / 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 10.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 20.
552



1 - بحار الأنوار 83 / 243 - 245 (= ط. بيروت 80 / 243 - 245)، كتاب الصلاة،
الباب 18، الحديث 4.
2 - الجواهر 8 / 383، كتاب الصلاة، في كراهة أن يكون بين يدي المصلي تصاوير.
3 - المقنعة / 587.
4 - المراسم / 170; والجوامع الفقهية / 585 (= ط. أخرى / 647).
553



1 - النهاية لشيخ الطوسي / 363.
554



1 - المهذب 1 / 344، باب ضروب المكاسب.
2 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 281.
3 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 383.
4 - السرائر 2 / 215.
5 - الشرائع / 264 (= ط. أخرى 2 / 10).
6 - الجواهر 22 / 41، كتاب التجارة، في حرمة عمل الصور المجسمة.
555



1 - جامع المقاصد 4 / 23، أقسام المتاجر.
2 - مجمع الفائدة 8 / 54، كتاب المتاجر، أقسام التجارة.
3 - رياض المسائل 1 / 501.
4 - مستند الشيعة 2 / 337 و 338.
556



1 - مفتاح الكرامة 4 / 48، كتاب المتاجر، في الصور المجسمة.
2 - التبيان 1 / 85 (= ط. أخرى 1 / 236).
3 - مجمع البيان 1 / 109.
557



1 - المبسوط 1 / 2.
2 - السرائر 2 / 563.
3 - المغني لابن قدامة 8 / 112، حرمة صنعة التصاوير....
4 - سنن البيهقي 7 / 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
558



1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 40 و 41.
559



1 - الكافي 6 / 526، كتاب الزي والتجمل، باب تزويق البيوت، الحديث 1; وعنه في
الوسائل 3 / 560، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 1.
2 - المحاسن 2 / 614، كتاب المرافق، الحديث 37.
3 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 11.
561



1 - الوسائل 3 / 562، الحديث 9.
2 - الوسائل 8 / 431، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.
3 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 10.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
5 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الحديث 2.
562



1 - النهاية لابن الأثير 2 / 345.
2 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
3 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الحديث 4.
4 - سنن البيهقي 7 / 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
563



1 - سنن البيهقي التبيان 1 / 85 (= ط. أخرى 1 / 236).
2 - سنن البيهقي 7 / 267، كتاب الصداق، باب المدعو يرى... فلا يدخل.
3 - سنن البيهقي 7 / 269، كتاب الصداق، باب الرخصة فيما يوطأ من الصور....
4 - سنن البيهقي 7 / 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
5 - صحيح البخاري 2 / 29، الباب 112، (الباب الأخير من كتاب البيوع); ومسند
أحمد 4 / 308، حديث أبي جحيفة عنه.
564



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
565



1 - الوسائل 12 / 220، الحديث 2.
2 - الوسائل 12 / 220، الحديث 3.
3 - الوسائل 3 / 565، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 7.
4 - تحف العقول / 335.
566

للروايات المستفيضة مثل قوله (عليه السلام): " نهى أن ينقش شيء من الحيوان
على الخاتم. " [1]

1 - فقه الرضا / 301.
2 - سنن البيهقي 7 / 270، كتاب الصداق، باب الرخصة فيما يوطأ من الصور....
567



1 - فرائد الأصول / 48 (= ط. الجديدة 1 / 79)، الإجماع المنقول بخبر الواحد.
568



1 - من لا يحضره الفقيه 4 / 3، 5 و 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، الحديث
4968; والوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
569

وقوله (عليه السلام): " نهى عن تزويق البيوت " قلت: وما تزويق البيوت؟ قال:
" تصاوير التماثيل. " [1]

1 - الوسائل 3 / 560، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 1.
2 - الكافي 6 / 526، كتاب الزي والتجمل، باب تزويق البيوت، الحديث 1.
3 - المحاسن 2 / 614، كتاب المرافق، الحديث 37.
570



1 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 9.
571

والمتقدم عن تحف العقول: " وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال
الروحاني " [1]

1 - فقه الرضا / 301.
572



1 - المكاسب المحرمة 1 / 179 (= ط. الجديدة 1 / 273).
2 - الكافي 1 / 21، كتاب العقل والجهل، الحديث 14.
3 - مرآة العقول 1 / 66، كتاب العقل والجهل، ذيل الحديث 14.
573

وقوله (عليه السلام) - في عدة أخبار -: " من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن
ينفخ فيها وليس بنافخ. " [1]

1 - الصحاح للجوهري 1 / 367.
574



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
2 - الوسائل 12 / 221، الحديث 7.
3 - المسالك 1 / 165 (= ط. الجديدة 3 / 126)، الفصل الأول من كتاب التجارة.
4 - الوسائل 12 / 221، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.
5 - سنن البيهقي 7 / 269، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
575



1 - الوسائل 3 / 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 5; والكافي
6 / 528، كتاب الزي والتجمل، باب تزويق البيوت، الحديث 10; والمحاسن 2 / 616،
كتاب المرافق، الحديث 44.
2 - الوسائل 3 / 560، الحديث 2; والكافي 6 / 527، كتاب الزي والتجمل، باب
تزويق البيوت، الحديث 5; والمحاسن 2 / 615، كتاب المرافق، الحديث 42.
3 - الوسائل 3 / 562، الحديث 12; والمحاسن 2 / 616، كتاب المرافق، الحديث 43.
4 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
576



1 - سنن البيهقي 7 / 269 و 270، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير،
وباب الرخصة فيما يوطأ من الصور....
2 - مستدرك الوسائل 2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
3 - سنن البيهقي 7 / 268، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
4 - سنن البيهقي 7 / 267، باب المدعو يرى... صورا... فلا يدخل.
5 - الدر المنثور 5 / 220.
577



1 - الدر المنثور 5 / 220.
578

وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا
في الجسم. [1] وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف
الظاهر.

1 - مجمع البيان 4 / 370 (الجزء الثامن).
2 - نور الثقلين 4 / 305، في تفسير سورة الأحزاب.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 225، حرمة التصوير.
4 - الجواهر 22 / 42، كتاب التجارة، في عمل الصور المجسمة.
579

وفيه: أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها كما
في أمر الإمام (عليه السلام) الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس
الخليفة، أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من
الصبغ. [1] والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة
بالمجسم.

1 - حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي / 17.
580



1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 171 و 172 (= ط. الجديدة 1 / 261); ومستدرك الوسائل
2 / 457، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
581



1 - مصباح الفقاهة 1 / 226، ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة.
582



1 - بحار الأنوار 48 / 41، تاريخ الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) (الباب 38) باب
معجزاته...، الحديث 17.
2 - بحار الأنوار 49 / 184، تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (الباب 14)، الحديث
16; وعيون أخبار الرضا 2 / 171، افتراس الصورتين للحاجب بمعجزة الرضا (عليه السلام).
583

وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: " لا بأس ما لم يكن شيئا من
الحيوان " فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش. [1]

1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3; والمحاسن
2 / 619، كتاب المرافق، الحديث 54.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 172 و 173 (= ط. الجديدة 1 / 262 و 263).
584



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
585

ومثل قوله (عليه السلام): " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. " فإن
المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة. مع أن
الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال
الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك
الأشكال. [1]

1 - كشف اللثام 1 / 198.
586



1 - الوسائل 2 / 868، الباب 43 من أبواب الدفن، الحديث 1; و 3 / 562، الباب 3 من
أبواب أحكام المساكن، الحديث 10; وكتاب من لا يحضره الفقيه 1 / 189 (أحكام
الأموات)، الحديث 579; والمحاسن 2 / 612، كتاب المرافق، الحديث 33.
2 - التهذيب 1 / 459، باب تلقين المحتضرين، الحديث 142.
3 - المعتبر 1 / 304 (= ط. القديمة / 82).
4 - الذكرى / 69، كتاب الصلاة، المطلب الثالث، المسألة الثالثة من المبحث الأول.
587



1 - من لا يحضره الفقيه 1 / 189، (أحكام الأموات)، ذيل الحديث 579.
2 - من لا يحضره الفقيه 1 / 190 (أحكام الأموات)، ذيل الحديث 579.
3 - بحار الأنوار 82 / 18 (= ط. بيروت 79 / 18)، كتاب الطهارة، الباب 55، الحديث
3.
4 - النهاية لابن الأثير 4 / 294.
589



1 - معاني الأخبار / 181.
2 - التهذيب 1 / 459، باب تلقين المحتضرين، ذيل الحديث 142.
3 - الوسائل 3 / 560، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 2.
590

ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في
إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن
نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. [1] ولذا منع بعض الأساطين
عن تمكين غير المكلف من ذلك. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في
هذه الاختراعات العجيبة. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير.

1 - المكاسب المحرمة 1 / 172 (= ط. الجديدة 1 / 261).
591



1 - كمال الدين 2 / 521 (الباب 45)، ذكر التوقيعات، الحديث 49; والوسائل
3 / 460، الباب 30 من أبواب مكان المصلي، الحديث 5; والاحتجاج 2 / 559، الرقم
351.
592



1 - من لا يحضره الفقيه 1 / 362، باب صلاة المريض والمغمى عليه...، الحديث
1039; والوسائل 3 / 606، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث 1.
2 - النهاية لابن الأثير 2 / 77.
3 - روضة المتقين 2 / 457، كتاب الصلاة، صلاة المريض والمغمى عليه...
593



1 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 1.
2 - الوسائل 3 / 565، الحديث 8.
3 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
594



1 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديثان 7 و 8.
596



1 - الوسائل 3 / 455، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3.
2 - المكاسب المحرمة 1 / 170 و 171 (= ط. الجديدة 1 / 259 و 260).
3 - الجواهر 22 / 42، كتاب التجارة، في عمل الصور المجسمة.
4 - الوسائل 3 / 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 10.
597



1 - مصباح الفقاهة 1 / 228، ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة.
2 - حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي / 17.
598



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
2 - مجمع الفائدة 8 / 56، كتاب المتاجر، أقسام التجارة.
599

ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور
غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، ولا
يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن الشبيه. [1]
بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل
واحد من مخلوقات الله - تعالى -. ولذا قال كاشف اللثام [2]
على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على
التماثيل: إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب
ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب
المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها
بالأخشاب ونحوها. انتهى،

1 - كشف اللثام 1 / 193.
600

وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء. [1] هذا.
ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. [2]
مضافا إلى ما دل على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية
التحف المتقدمة وما ورد في تفسير قوله - تعالى -: (يعملون له ما يشاء
من محاريب وتماثيل) من قوله (عليه السلام): " والله ما هي تماثيل الرجال والنساء
ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. " [3] والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها
يقيد بعض ما مر من الإطلاق.
خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير
ذي الروح ولو لم يكن مجسما، [4] لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها

1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - المختلف / 341، كتاب المتاجر، الفصل الأول.
601

بما تقدم مثل قوله (عليه السلام): " نهى عن تزويق البيوت " وقوله (عليه السلام): " من مثل
مثالا الخ "، [1] وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، [2] بناء على شمول التمثال
لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم، لأن المتيقن من
المقيدات للإطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود:
النقوش لا غير. [3]
وفيه: أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات
حرمة المجسم، فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسم.
602

وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله (عليه السلام): " من مثل مثالا "
إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما
عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية.
فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات
المجوزة بالنقوش تحكم.
603

ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن
المراد به ما كان مخلوقا لله - سبحانه - على هيئة خاصة معجبة للناظر على
وجه يميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها. [1]

1 - المكاسب المحرمة 1 / 176 (= ط. أخرى 1 / 268)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
2 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 564، الحديث 2.
4 - الوسائل 3 / 565، الحديث 8.
605

فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع
للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج. وكذا مثل تمثال القصبات و
الأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله لا على هيئة معجبة للناظر
بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها، لعدم شمول
الأدلة لذلك. [1]

1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 19، ذيل قول المصنف: ثم إنه لو عممنا.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21، ذيل قول المصنف: على هيئة خاصة
معجبة.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21، ذيل قول المصنف: لعدم شمول الأدلة
لذلك.
606

هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء
يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية
فلا بأس قطعا. [1]
607



1 - مصباح الفقاهة 1 / 231، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21.
3 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 19، ذيل قول المصنف: فلو دعت الحاجة....
608

ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام. [1]
609

ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض
الأجزاء. [1]

1 - حاشية المحقق الإيرواني / 21، ذيل قول المصنف: لشبه الأعلام.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 230، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21، ذيل قول المصنف: ثم إن المرجع....
610

وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها، أو كسر رأسها
دلالة على جواز تصوير الناقص. [1]
611

ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع، وعليه فلو صور
نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه
إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم
إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف. [1] ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام
لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها. [2]

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 21 و 22، ذيل قول المصنف: فإن قدر
الباقي...، وقوله: إلا مع صدق الحيوان.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 22، ذيل قول المصنف: ولو بدا له في
إتمامه....
612

ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه. [1]
وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث
التجري؟ وجهان: من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، و
من أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا يراعى
الحرمة بإتمام العمل. والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب
على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف، فتأمل.

1 - حاشية المكاسب / 19، ذيل قول المصنف: لصدق التصوير بإكمال الصورة.
614



1 - المكاسب المحرمة 1 / 187 (= ط. أخرى 1 / 283)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
615



1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 20، في الأمر الثالث مما تعرض له.
617



1 - المكاسب المحرمة 1 / 183 (= ط. أخرى 1 / 278)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
619



1 - حاشية المكاسب / 20، في الأمر الأول مما تعرض له.
620



1 - المكاسب المحرمة 1 / 177 (= ط. أخرى 1 / 269)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
621



1 - مصباح الفقاهة 1 / 233، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
622



1 - حاشية المكاسب / 20، في الأمر الثاني مما تعرض له.
623



1 - حاشية المكاسب / 19، في الأمر السادس مما تعرض له.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 233، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
624



1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
2 - تحف العقول / 335.
625



1 - حاشية المكاسب / 18، في الأمر الخامس مما تعرض له.
627



1 - مصباح الفقاهة 1 / 228، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
2 - مصباح الأصول 3 / 427، في التعارض بين العامين من وجه.
628



1 - مرآة العقول 1 / 66، كتاب العقل والجهل، ذيل الحديث 14; وأيضا النهاية لابن
الأثير 2 / 272.
2 - مجمع البحرين / 170 (= ط. أخرى 2 / 364).
3 - الصحاح 1 / 367.
630



1 - المكاسب المحرمة 1 / 178 (= ط. أخرى 1 / 271)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
631

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه. [1]
632

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي " ره " أن المستفاد من
الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور. انتهى.
وقرره الحاكي على هذه الاستفادة. [1]
633



1 - مفتاح الكرامة 4 / 49، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الرابع من المحرم.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 2 / 93، كتاب الصلاة، المقصد الرابع، المطلب الأول.
3 - مجمع الفائدة والبرهان 2 / 138، كتاب الصلاة، المقصد الرابع، المطلب الثاني.
4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 56، كتاب المتاجر، المقصد الأول، المطلب الأول.
634



1 - المكاسب المحرمة 1 / 188 (= ط. أخرى 1 / 285)، في القسم الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
636

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد [1]
مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار
وأواني النقدين. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. [2]

1 - جامع المقاصد 4 / 16، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول، الثاني مما
يحرم الاكتساب به.
2 - مفتاح الكرامة 4 / 49، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الرابع من المحرم.
3 - مستند الشيعة 2 / 338، كتاب مطلق الكسب والاقتناء، المقصد الثالث، الفصل
الثاني.
637

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها:
ففي المقنعة - بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها و
بيعها - قال: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج و
النرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " انتهى.
وفي النهاية: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور
والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار - حتى لعب الصبيان بالجوز - والتجارة
فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور. " انتهى. ونحوها ظاهر السرائر. [1]

1 - الجواهر 22 / 44، كتاب التجارة، الفصل الأول، في النوع الرابع مما يحرم
الاكتساب به.
2 - المقنعة / 587; والنهاية لشيخ الطوسي / 363، والسرائر 2 / 215.
3 - المراسم / 170، كتاب المكاسب.
638

ويمكن أن يستدل للحرمة - مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل
الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة [3] بما تقدم في صحيحة
ابن مسلم من قوله (عليه السلام): " لا بأس ما لم يكن حيوانا " [2] بناء على أن الظاهر من
سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف

1 - الكافي لأبي الصلاح / 283، فصل فيما يحرم من المكاسب.
2 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
639

المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء. وأما نفس الإيجاد فهو عمل
مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن
العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما.
بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل
أحد بخلاف صنعة التماثيل.
وبما تقدم من الحصر في قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: " إنما حرم الله
الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه
الصلاح. " [1] فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجيء منها
الفساد محضا فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه
الفقرة.

1 - تحف العقول / 335.
640

وبالنبوي: " لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. " [1] بناء
على إرادة الكلب الهراش الموذي الذي يحرم اقتناؤه.

1 - الوسائل 3 / 562، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 8.
2 - الوسائل 3 / 562، الحديث 7.
641

وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته
عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: " لا ". [1]
وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان - على نبينا وآله وعليه السلام
- هي تماثيل الرجال والنساء، [2] فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشية سليمان
للمعمول كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدل على كون مشية وجود
التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة.

1 - الوسائل 12 / 221، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
2 - الوسائل 3 / 563، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديثان 15 و 16.
3 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
642

وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا بأس بأن يكون التماثيل
في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. " [1]
ورواية المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) يكره الصور في
البيوت. " [2] بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا: " أن
عليا (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال. " [3]

1 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 3.
2 - الوسائل 3 / 561، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 3.
3 - الوسائل 3 / 563، الحديث 14.
4 - الوسائل 3 / 563، الحديث 13.
5 - الوسائل 12 / 447، الباب 15 من أبواب الربا، الحديث 1.
643

ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" أهدي إلي طنفسة (قطيفة خ. ل) من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير
فجعل كهيئة الشجر. " [1] هذا.
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس
وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. [2] نعم قد يفهم الملازمة من سياق
الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم
مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها.

1 - الوسائل 3 / 565، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 7.
644



1 - المكاسب المحرمة 1 / 188 وما بعدها (= ط. أخرى 1 / 285 وما بعدها).
645

وأما الروايات فالصحيحة الأولى [1] غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء،
لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان حتى إن السؤال عن حكم
اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.

1 - مصباح الفقاهة 1 / 234، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
646

وأما الحصر في رواية تحف العقول [1] فهو - بقرينة الفقرة السابقة منها
الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا
يترتب عليه إلا الحرام - إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم تحرم
من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد.

1 - حاشية المكاسب / 22، ذيل قول المصنف: بقي الكلام في جواز اقتناء....
2 - مصباح الفقاهة 1 / 238، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
647

نعم يمكن أن يقال: إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة
للفرق بين الصنائع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.

1 - حاشية المكاسب / 22، ذيل قول المصنف: بقي الكلام في جواز اقتناء....
648

وأما النبوي [1] فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل
الكلاب وقوله (عليه السلام) في بعض من الروايات: " ولا قبرا إلا سويته ".

1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " قده " 1 / 194 (= ط. أخرى 1 / 293).
649

وأما رواية علي بن جعفر (عليه السلام). [1] فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة و
لا نمنعها بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.

1 - مصباح الفقاهة 1 / 235، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
2 - الوسائل 3 / 563، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 15.
650

وأما ما في تفسير الآية [1] فظاهره رجوع الإنكار إلى مشية سليمان -
على نبينا وآله وعليه السلام - لعملهم، بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم
في العمل.
وأما الصحيحة [2] فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو
مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو.

1 - الوسائل 3 / 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 12.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 236، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
651

وأما ما ورد من " أن عليا (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال " [1] فمحمول على
المباح المتساوي طرفاه، لأنه (عليه السلام) كان يكره المكروه قطعا.
وأما رواية الحلبي [2] فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل

1 - الوسائل 12 / 447، الباب 15 من أبواب الربا، الحديث 1.
652

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ربما قمت أصلي وبين يدي
الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. " [1]
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل
طير أو سبع أيصلى فيه؟ قال: " لا بأس. " [2]
وعنه عن أخيه (عليه السلام): عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل
البيت هل يصلى فيه؟ قال: " لا حتى يقطع رأسه ويفسد. " [3]
ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسادة والبساط
يكون فيه التماثيل؟ قال: " لا بأس به يكون في البيت. " قلت: التماثيل؟
قال: " كل شيء يوطأ فلا بأس به. " [4]

1 - الوسائل 3 / 461، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 2.
2 - الوسائل 3 / 463، ص 463، الحديث 10.
3 - الوسائل 3 / 463، ص 463، الحديث 12.
4 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 2.
653

وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله
كما لا يخفى.
ورواية أخرى لأبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفترشها؟ قال: " لا بأس منها بما يبسط ويفترش و
يوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. " [1]
وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم
علم، ما عليه؟ قال (عليه السلام): " ليس عليه فيما لم يعلم شيء فإذا علم فلينزع الستر
وليكسر رؤوس التماثيل. " [2]

1 - الوسائل 12 / 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
2 - الوسائل 3 / 321، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 20.
654

فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه ولذلك لم
يأمر (عليه السلام) بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه.
ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير
الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة.
وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة
الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو
ألقي عليها ثوب: جواز اتخاذها، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها. [1]

1 - الوسائل 3 / 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلي; وص 461، الباب 32 من
أبواب مكان المصلي.
2 - الوسائل 3 / 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 318، الحديث 6.
655



1 - المكاسب المحرمة 1 / 191 (= ط. أخرى 1 / 289).
656



1 - المحاسن 2 / 620، الباب 5 من كتاب المرافق، الحديث 58; وعنه في الوسائل
3 / 463.
2 - الوسائل 3 / 319، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 10.
3 - الوسائل 3 / 319، الحديث 9.
4 - الوسائل 3 / 318 و 319، الأحاديث 3 و 5 و 8 و 11.
657



1 - الوسائل 3 / 319، الحديث 11.
2 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 6.
3 - الوسائل 3 / 564، الحديث 4.
4 - الوسائل 3 / 318، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.
658



1 - الوسائل 3 / 321، الحديث 21.
2 - كمال الدين وتمام النعمة / 521 (الجزء 2)، الباب 45، الحديث 49.
3 - الاحتجاج للطبرسي 2 / 559; والوسائل 3 / 460.
4 - الوسائل 3 / 460، الباب 30 من أبواب مكان المصلي، الحديث 4.
659

ويؤيد الكراهة: الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء
الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة:
مثل ما روي عنهم (عليهم السلام) مستفيضا عن جبرئيل (عليه السلام): " إنا لا ندخل بيتا فيه
صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. " [1]

1 - الوسائل 3 / 464، الباب 33 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1.
2 - الوسائل 3 / 465، الحديث 2.
660

وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها. والله العالم بأحكامه. [1]

1 - الوسائل 3 / 465، الحديث 3.
2 - الوسائل 3 / 465، الحديث 6.
661

فهرس الموضوعات
2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟ 7
الأدلة الدالة على حرمة تغرير الجاهل 13
حول ما أفاده الشيخ من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره 21
تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام 25
3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال؟ 35
حكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة 41
ما يستدل به للتقييد بكون الاستصباح تحت السماء 46
4 - حكم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح وحكم الانتفاع بالأعيان المتنجسة بنحو الإطلاق 53
ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة وقاعدة حل الانتفاع... 60
الفرق بين التخصيص والحكومة والورود 62
ما يستدل به للمنع: 64
الآيات التي يستدل بها للمنع 64
الأخبار التي يستدل بها للمنع 72
الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع 77
663

جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح وحكم بيع سائر الأعيان المتنجسة 86
هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟ 88
نكات حول ما مر عن مصباح الأصول 96
الأخبار الدالة على جواز البيع لغير الاستصباح 100
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة 105
حكم بيع الأعيان النجسة 128
ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟ 131
النوع الثاني
ما يحرم لتحريم ما يقصد به 147
وهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام وهي أمور:
1 - هياكل العبادة 151
الاستدلال على حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة 156
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع هياكل العبادة 167
كلام المحقق الإيرواني والمناقشة فيه 169
حكم بيع الآلات المشتركة بين المنافع المحرمة والمحللة غير النادرة 173
حكم بيع مادة الأصنام 176
نقل كلام الأستاذ " ره " في المقام 180
2 - آلات القمار 183
الكلام في مفهوم القمار 193
3 - آلات اللهو 196
معنى اللهو وكلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي في هذا المجال 199
664

4 - أواني الذهب والفضة 201
5 - الدراهم المغشوشة 208
القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين 213
القسم الثاني من النوع الثاني:
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة 219
وهنا مسائل ثلاث
ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره " 220
بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره " 226
المسألة الأولى: بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا... 228
الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة 233
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام 252
فذلكة البحث 254
المسألة الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها 257
حرمة كسب المغنية 274
المسألة الثالثة: حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا 279
بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا 282
نقل الكلمات في المسألة 283
الأخبار الواردة في المسألة 287
وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام 293
البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامة 298
البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها 299
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد 301
665

التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الإعانة 306
1 - هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا؟ 306
2 - هل يعتبر في صدق الإعانة ترتب المعان عليه أم لا؟ 317
3 - هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟ 320
4 - هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه؟ 321
5 - هل يعتبر قصد المعان للإثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك؟ 321
تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الإعانة على الإثم 323
القواعد العامة في المقام ثلاث: 339
1 - حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون 339
2 - حكم العقل بحرمة الإعانة على الإثم 343
3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب 347
هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو شرعي؟ 350
نكات ينبغي الإشارة إليها 352
ما يشهد لهذه القاعدة 356
خلاصة البحث 368
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟ 373
القسم الثالث:
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين 383
فذلكة البحث: تحريم بيع كل ما يوجب قوة أعداء الإسلام في قبال المسلمين 401
بيع السلاح من قطاع الطريق 402
هل النهي في المقام يدل على الفساد أم لا؟ 403
666

النوع الثالث:
ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها 407
ما استدل به لعدم صحة بيع ما لا فائدة له 424
حكم بيع السباع 437
الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها 443
حكم بيع الهرة والقردة 446
هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟ 450
النوع الرابع:
الاكتساب بما هو حرام في نفسه 455
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تدليس الماشطة 463
حكم تدليس الماشطة 472
حكم حرفة المشاطة بنحو الإجمال 473
حكم الأعمال الأربعة المنهي عنها: الوصل، والنمص، والوشم، والوشر 475
تلخيص المقال في المسألة وإشارة إلى فروع 484
المسألة الثانية: تزين الرجل بما يحرم عليه... 491
1 - تزين الرجل بالحرير والذهب 491
أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب 497
2 - تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر 502
الاستدلال للمقام بأخبار لباس الشهرة 512
حكم الخنثى في المقام 515
حكم تغيير الجنسية 517
المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة 519
حكم التشبيب بالغلام 539
667

المسألة الرابعة: التصوير: 541
التعرض لمقدمات البحث 542
الأخبار الظاهرة في حرمة كل تصوير 561
الأخبار الظاهرة في عدم حرمة ما ليست لذوات الأرواح 565
ما يستدل به لحرمة مطلق تصوير ذوات الأرواح والجواب عنها 567
فذلكة وتتميم 594
كلام صاحب الجواهر في المسألة 597
ما يستأنس من كلام المحقق الأردبيلي 599
ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص حكم الحرمة بذوات الأرواح 600
البحث في فروع مسألة التصوير
الفرع الأول: حكم الأصنام يخالف حكم الصور 604
الفرع الثاني: هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة؟ 605
الفرع الثالث: هل يعتبر قصد الحكاية في حرمة التصوير؟ 607
الفرع الرابع: هل المحرم تصوير مجموع الأجزاء أو يكفي تصوير المعظم؟ 610
الفرع الخامس: حكم التصوير الحاصل بالشركة 615
الفرع السادس: حكم إيجاد الصورة بالتسبيب 620
الفرع السابع: هل يجب منع غير المكلف إذا باشر التصوير؟ 623
الفرع الثامن: حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس 624
الفرع التاسع: تصوير الحيوان الخيالي 625
الفرع العاشر: حكم تصوير الجن والملك 625
الفرع الحادي عشر: حكم اقتناء الصور والمعاملة عليها 632
ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور 639
الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور 644
الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور 652
668