الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٧
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٧ - ١٣٦٦ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند العروة الوثقى
1

هوية الكتاب
الكتاب: مستند العروة الوثقى (الجزء السابع) كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
المؤلف: العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى البروجردي
الناشر: لطفي
المطبعة: العلمية - قم
عدد المطبوع: ألفان
السعر: 1200 ريال
التاريخ: 1366 - 1407
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(7)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء السابع
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
وبعد: - فهذا هو الجزء السابع من كتاب الصلاة من (مستند
العروة الوثقى) قدمناه للطباعة حامدين مصلين راجين من فضله تعالى
التوفيق لانهاء بقية الأجزاء إنه ولي التوفيق والسداد.
5

فصل: - في الشكوك التي لا اعتبار بها
ولا يلتفت إليها وهي في مواضع
الأول: الشك
بعد تجاوز المحل (1) وقد مر تفصيله (2).
الثاني: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال
أو الركعات أو في أصل الاتيان (3) وقد مر الكلام فيه أيضا "
الثالث: الشك بعد السلام الواجب (4) وهو إحدى الصيغتين
الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في
الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة
7

فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى
أربعا وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس
بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب
بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس
يبنى على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية، ولو شك
بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث
ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن
السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي
بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم
الاعتبار بالشك بعد السلام.
8

الرابع: شك كثير الشك (1) وإن لم يصل إلى حد الوسواس
سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبنى على
وقوع ما شك فيه وإن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني
على عدم وقوعه فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك
بين الأربع والخمس يبنى على الأربع أيضا، وإن شك أنه ركع

(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
9

أم لا يبني على أنه ركع، وإن شك أنه ركع ركوعين أم
واحدا، بنى على عدم الزيادة ولو شك أنه صلى ركعة أو
ركعتين، بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح أنه صلى
ركعتين أو ثلاثا، بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا،
10



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 2
11

.

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 3
13

.

(1) الوسائل - باب 19 من أبواب الخلل الحديث 5
14

ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به (1)،
فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا
لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا
الشك ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين
15

والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من
البناء والاتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد
تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في
المحل وجب عليه الاعتناء ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة
أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا
يتعدى إلى غيره.
16

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد
تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من
الصلوات الثلاث مرة واحدة (1)،
17



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 7.
18

ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض
من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش
الحواس (1).
19

(مسألة 2): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك
أم لا بني على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في
زوال هذه الحالة بنى على بقائها (1).
20

(مسألة 3): إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف
ما بنى عليه (1) وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم
يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل
بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته وإن كان
تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب فيه القضاء عليه فيما فيه
القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك أن بنى على عدم الزيادة فبان
أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
28

(مسألة 4): لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه
ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع (1) وإلا بطلت الصلاة نعم
29

في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك
فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس.
30

(مسألة 5): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد
المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد (1).
(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة
بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك (2) وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
32



(1) الوسائل باب 28 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب الخلل الحديث 1.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب الخلل الحديث 2.
(4) الوسائل باب 28 من أبواب الخلل الحديث 3.
33

الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبديل باليقين
بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر (1).

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 2، 3.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 2، 3.
34

السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنه
يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات
لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على
حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على
شكه على الأقوى (1)،
35



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب الحديث 8.
36



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الحديث 9.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب الخلل الحديث 3. وقد أورد
اتمامها في باب 25 من أبواب الحديث 1.
37



(1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 579.
39

ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا
واحدا أو متعددا (1)،
41

والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن، والشاك لا يرجع إلى
الظان إذا لم يحصل له الظن (1).
42



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الحديث 2.
47

(مسألة 7): إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في
الاعتقاد (1) لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع
إلى إحدى الفرقتين.
50

(مسألة 8): إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين
بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا (1) رجع الإمام إلى
المتيقن منهم ورجع الشاك منهم إلى الإمام لكن الأحوط إعادتهم
الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
51

(مسألة 9): إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا (1) فإن
كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع
عمل كل منهم عمل ذلك الشك، وإن اختلف شكه مع شكهم
فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين
الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل
منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك
أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع
يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، لأن كلا منهما ناف
للطرف الآخر من شك الآخر.
56

لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها (1)،
58

وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا
مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين
قدر مشترك (1) يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم
رجوع البعض الآخر إلى الإمام لكن الأحوط مع ذلك إعادة
الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة
الصلاة إلا إذا حصل الظن مع رجوع أحدهما إلى الآخر.
60

السابع: الشك في ركعات النافلة (1)،
61



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الخلل الحديث 8.
62



(1) ص 36 وقد أسند الرواية في مصباح الفقيه ص 587 إلى حسنة
ابن البختري ولعله سهو من قلمه الشريف.
63

.

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل الحديث 1
64

سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو
رباعية (1) كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على
الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبنى على الأقل

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الخلل الحديث 7، 14.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الخلل الحديث 7، 14.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل.
66



(1) الحدائق ج 9 ص 167 ولكنه يسنده إلى القيل ولم يصرح باختياره
اللهم إلا أن يستفاد الامضاء من عدم الرد. نعم هو خيرة المحقق
الهمداني (قده) لاحظ التنبيه الثالث من ص 588 من كتاب مصباح الفقيه.
67

والأفضل هو البناء على الأقل مطلقا (1)،

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل الحديث 2.
68

ولو عرض وصف النفل للفريضة (1) كالمعادة والإعادة
للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم
النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم
الفريضة بل المدار على الأصل،

(1) لا يخفى أن ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله يصلح أن يكون
سندا للأولوية دون الأفضلية التي هي المدعى إلا أن تكون لزيادة الركعة
المحتملة فضيلة في نفسها.
69

وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة
فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم
يلتفت (1)،
74

ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته (1) فإنها
لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من
أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي
ركنا أو غيره
76



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل الحديث 1.
77



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب التشهد الحديث 1.
79



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل الحديث 4.
81

(مسألة 10): لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي
في النافلة (1).
83



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل الحديث 4.
84

كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها (1)
85

(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنين والثلاث
فبني على الاثنين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (1) واستحب
إعادتها (2) بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض (3).
86



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل الحديث 1.
87

(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا
إذا كانت موقتة وخرج وقتها (1).

(1) سورة الفرقان الآية 62.
88

(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه
حكم الشك (1) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر
وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.

(1) الوسائل: باب 60 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 1.
89

(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة
مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة
الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية
فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة
الركن (1) لما عرفت من اغتفارها في النوافل وإن لم يمكن (2)
أعادها لأن الصلاة وإن صحت (3) إلا أنها لا تكون تلك
الصلاة المخصوصة،
91

وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر (1)

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1.
93

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن
يجري في جميع الصلوات الواجبة (1) أداءا وقضاءا من
الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف فيجب فيها سجدة
السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي وتبطل
ينقصان الركن وزيادته لا بغير الركن والشك في ركعاتها
موجب للبطلان لأنها ثنائية

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة جعفر الحديث 1 و 2.
94

(مسألة 16): قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات (1)
95

في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين
ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا
ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس
96

وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين
اشكال (1) فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا
ظن بالاتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول
في الغير وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان
بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو
كاليقين إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأول ويجب
المضي في الثاني وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا
أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة وإن كان من
الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة مثلا
إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم
98

يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم
الصلاة ثم يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد
وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها
وهكذا في ساير الأفعال وله أن لا يعمل بالظن بل يجري
عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها.
99



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الركوع الحديث 3.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 3.
100

وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا (1) إلا
في القبلة و (2) والوقت في الجملة (3)، نعم لا يبعد اعتبار
شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية
لا تخلو عن اشكال (4).
104

(مسألة 17): إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل
السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي
إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية (1).
(مسألة 18): يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك
والسهو (2) بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها لكن
الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له كما
أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه
قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى
ما ورد من حكمه وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات
من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه
صح، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه
105

لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على
الاتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ
عن حكمه والإعادة إذا خالف كما أن من كان عارفا بحكمه
ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز
له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال
والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
106

فروع
العلم الاجمالي
107

ختام فيه مسائل متفرقة
الأولى: - إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان
قد صلى الظهر بطل ما بيده وإن كان لم يصلها أو شك في أنه
صلاها
أولا عدل به إليها (1).
109



(1) وما في بعض الكلمات من التصدي للتصحيح بالتمسك بظاهر
الحال كما ترى ضرورة عد الدليل على اعتباره في غير الموارد الخاصة
ما لم يرجع إلى قاعدتي الفراغ أو التجاوز لعدم خروجه عن حدود الظن
الذي لا يغني عن الحق، ألا ترى أن من كان معتاد الاستبراء أو
مواظبا على الصلاة أول الوقت ليس له البناء على الاتيان لدى الشك
اعتمادا على ظاهر الحال.
110



(1) إلا إذا أحرز أن قصد الظهر لو كان فهو من باب الخطأ
في التطبيق كما لعله الغالب.
111

(المسألة الثانية): إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو
الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا
بطل أيضا (1).
112

(المسألة الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك
سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين
صحت صلاته وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا أن
114

لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين (1).
115

(المسألة الرابعة): إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك
في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال
السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنه كذلك إذا شك بعد
الصلاة (1)

(1) ج 6 من هذا الكتاب ص 229.
121



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الخلل الحديث 10.
122

(المسألة الخامسة): - إذا شك في الركعة التي بيده أنها
آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر
الظهر (1).

(1) وما عن بعض الأعاظم من أن هذا الاستصحاب لا يثبت به
كون الركعة التي بيده ظهرا ليجب اتمامها بهذا العنوان غير واضح،
فإن البقاء على الظهر إلى الآن الذي هو مجرى الاستصحاب مساوق لكون
الركعة التي بيده ظهرا، وأحدهما عين الآخر لا أنه يلازمه ليكون مثبتا
بالإضافة إليه، هذا أولا.
وثانيا مع التسليم لم تكن حاجة إلى اثبات اللازم، بل نفس التعبد
بالبقاء على الظهر وعدم الخروج عنها الثابت ببركة الاستصحاب كاف
في الحكم بلزوم الاتمام بهذا العنوان، فحال الركعة في المقام حال الشك
في أصل الصلاة وهو في الوقت، فكما أن مقتضى الاستصحاب لزوم
الاتيان وإن لم يثبت به اتصاف المأتي به بعنوان الظهر به - مثلا -
فكذا فيما نحن فيه بمناط واحد.
126

(المسألة السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع
127

وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (1) وإن كان
الأحوط اتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد
الاتيان بالمغرب.
128

(المسألة السابعة): إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من
الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1) ويحتمل
العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في
ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء
أنه ترك من المغرب ركعة.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 8.
129



(1) أي في صلاة الظهر من التسليم الواقع في غير محله أو التشهد
- بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة - ونحو ذلك.
130



(1) الوسائل: الجزء 4 باب 2 من أبواب النية.
131



(1) الوسائل: الجزء 5 باب 12 من أبواب الخلل الحديث 1.
132

(المسألة الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة
أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين (1) فإن كان قبل الاتيان
بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى
فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، وإن
كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى
بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
134

(المسألة التاسعة): إذا شك بين الثنتين والثلاث أو غيره
من الشكوك
الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر
صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم
أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط (1)
139



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النية.
(2) فإن تلك النصوص وإن كانت واردة في غير المقام إلا أنه
تستفاد منها ضابطة كلية تنطبق عليه كما لا يخفى.
(3) ربما يترائى التنافي بين حقيقة صلاة الاحتياط وبين قصد
الجزئية للصلاة الأصلية، ولعل الأولى الاتيان بالركعة بقصد ما في
الذمة لسلامتها حينئذ عن أي اشكال.
140



(1) وما في بعض الكلمات من استظهار اختصاص المسألة بهذه
الصورة لقول الماتن (قده) " أو أولى صلاة الاحتياط: يدفعه المنافاة
مع مفروض المسألة من كون الشك بين الثنتين والثلاث ولعل التعبير
ب‍ (أولى) في مقابل كون الركعة آخر الصلاة.
142

(المسألة العاشرة): إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة
المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء (1). فإن
كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن
كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد
سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات
احتياطا وإن كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه
بحصول الزيادة في المغرب.
143



(1) نعم ورد ذلك في صحيحة محمد بن مسلم (الوسائل): باب 27
من أبواب الخلل الحديث 2) إلا أنها لا تدل على اختصاص موضوع
الحكم به لعدم التنافي بينها وبين ما دل على أن العبرة بمطلق المضي،
هذا (أولا) (وثانيا) لا شبهة أن المراد الفراغ من الصلاة الأعم من
الصحيحة والفاسدة وهو محرز في المقام بلا كلام.
146



(1) ومن المعلوم أنه (قده) لا يرى جريان حديث لا تعاد فيمن
تذكر نسيان السلام بعد الدخول في المنافيات ليتوهم أنه الفارق بين المقامين.
147

(المسألة الحادية عشرة): إذا شك وهو جالس بعد
السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في
هذه الصلاة (1) فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبني على
الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان لا يبعد عدم
الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث
وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة
الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم وأما لو شك وهو
قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في
الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز
محله.
148

(المسألة الثانية عشرة): إذا شك في أنه بعد الركوع من
الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (1) لأنه شاك
بين الثلاث والأربع ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء
محله وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة،
وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة
أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد
الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على
الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك
الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في
الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه
يعلم اجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام
الصلاة مع البناء على الأربع والآيتان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي.
155

(المسألة الثالثة عشرة): إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية
من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري
أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو
أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة (1) فالظاهر
بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق
160

فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في
صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه
تصحيح الصلاة
161

(المسألة الرابعة عشر): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه
ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من
ركعتين (1) وجب عليه الإعادة ولكن الأحوط قضاء السجدة
مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة وكذا يجب
الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة
وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة.
166

(المسألة الخامسة عشرة): إن علم بعد ما دخل في السجدة
الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك
سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة (1) وجب
عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا
السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو
في الفرض الثاني ثم الإعادة ولو كان ذلك بعد الفراغ من
الصلاة فكذلك.
177

(المسألة السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول في القنوت
قبل إن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة
السابقة أو ترك القراءة (1) وجب عليه العود لتداركهما والاتمام
ثم الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير
لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى أن
وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين
فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى
السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال
لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد
أو ترك سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو كان قبل القيام
فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
182

(المسألة السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه
ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا (1) يحتمل
أن يقال يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة
بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط
الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.
189

(المسألة الثامنة عشرة): إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الأمرين
من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر (1) فإن
كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه وإن كان قبله يجب
192

عليه الاتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب
الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط.
193

(المسألة التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترك السجدة من
الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة (1) فإن كان جالسا
ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ
وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى
وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والأحوط
إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد
والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو وعليه أيضا
الأحوط الإعادة أيضا.
196



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب السجود الحديث 6.
199

(المسألة العشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة
السابقة أو من هذه الركعة (1) فإن كان قبل الدخول في التشهد
أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول
فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه لأنه بالنسبة
إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل. وإن كان بعد الدخول
في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة
وسجدتي السهو ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من
هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو والأحوط
على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.
200

(المسألة الحادية والعشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءا
مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أم
غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من
الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته
ولا شئ عليه (1) وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات
في موضعها أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر
لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر
بحكم الشك البدوي.
201

(المسألة الثانية والعشرون): لا اشكال في بطلان الفريضة
إذا علم اجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، وأما
في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة (1)
والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو
سجدتين بطلت، ولو علم اجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا
مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما
ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها
لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال
نقص الركن كالشك البدوي.
206

(المسألة الثالثة والعشرون): إذا تذكر وهو في السجدة أو
بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى
وترك أيضا ركوع هذه الركعة (1) جعل السجدة التي أتى بها
210

للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم
أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية
فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين
سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى ساير
الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية
أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الأحوط
في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام.
211

(المسألة الرابعة والعشرون): إذا صلى الظهر والعصر وعلم
بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان
بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة،
وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو
عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى بل الأحوط أن لا ينوي
الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون
الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا (1).
(المسألة الخامسة والعشرون): إذا صلى المغرب والعشاء ثم
علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما
وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد
سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
213

(المسألة السادسة والعشرون): إذا صلى الظهرين وقبل إن
يسلم للعصر علم اجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده
رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر (1)
فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على
كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع،
ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان
بصلاة الاحتياط بعد اتمامها إلا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين
معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وإن كان
ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين
لعدم الترجيح في اعمال إحدى القاعدتين. نعم الأحوط الاتيان
بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة
الفراغ من باب الأمارات. وكذا الحال في العشاءين إذا علم
أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها
ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
214



(1) هذا مبني على حجية القاعدة في لوازمها، وهي في حيز المنع
عند سيدنا الأستاذ دام ظله.
إلا أن يقال: إنه على تقدير جريان قاعدة الفراغ في الظهر يمتنع
جريان قاعدة البناء في العصر، لامتناع حكم الشارع بالبناء على الأكثر
فيها بعد حكمه بالبناء على التمام في الظهر، ولكن الجواب عن هذا
قد تقدم في المتن فلاحظ.
وقد أجاب - دام ظله - عن الشبهة بما لفظه (ليس هذا مبنيا على
حجية قاعدة الفراغ في لوازمها. بل هو مبني على ما ذكر آنفا من
أن قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل صلاة العصر في مفروض المسألة،
لأنه لا تحتمل صحتها عصرا فإن جرت قاعدة الفراغ في الظهر حكم
ببطلانها وإلا لزم العدول بها إلى الظهر).
218

(المسألة السابعة والعشرون): لو علم أنه صلى الظهرين
ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منها أربع ركعات
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى (1) بنى على أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك
219

بعد السلام، وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات
وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو
نقص من أحدهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما.
(المسألة الثامنة والعشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان
ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه صلى الظهر أربع
ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة
فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى
الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع
والخمس فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من اجراء
القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد
السلام فيبني على أنه سلم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري
حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان
بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (1)
وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه
220

صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث
فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة
العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين.
221

(المسألة التاسعة والعشرون): لو انعكس الفرض السابق
بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام
من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو
صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر (1) فبالنسبة إلى الظهر
شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع
ولا وجه لأعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر
لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة
الاحتياط وإن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في
العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين.
نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها
يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن
كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها
إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين
إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من
العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده
222

رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها. وهنا
أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب
صحيحة إما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكا بين
الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول
لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه
والأولى فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها
يضر بصحتها.
223

(المسألة الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات
ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر (1) فإن كان
بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات
بقصد ما في الذمة وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر
يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين
الأربع والخمس ولا يمكن إعمال الحكمين لكن لو كان بعد
اكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو
يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية.
226

(المسألة الحادية والثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين
ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو
في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء
أم قبله (1).
(المسألة الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان
بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر
قبل السلام أنه كان آتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة إما في
الأولى أو الثانية (2) له أن يتم الثانية ويكتفي بها لحصول العلم
بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية
بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب
للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف
آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى
بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى
أو الثانية.
230



(1) يمكن أن يقال: - إن الرجاء متقوم باحتمال الإصابة، والمحقق
النائيني (قده) يدعي القطع بعدم الإصابة وفساد العبادة، ومعه
لا موضوع للرجاء، لا أنه مع الاذعان به يمنعه خشية التشريع ليورد
عليه بما هو أوضح من أنه يخفى لديه من عدم استلزام العبادة الرجائية
للتشريع.
والذي يكشف عما ذكرناه اعتراضه - في بعض التعاليق السابقة -
على ما ادعاه السيد الماتن (قده) من العلم بتحقق مغرب صحيحة إما
الأولى أو الثانية، بأنه كيف يعقل خصوص هذا العلم من ضم ما يقطع
بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة.
ولعل الوجه في دعوى القطع، أن الصلاة الثانية إما لا أمر بها
رأسا، أو أنها غير صالحة لحصول الامتثال بها نظرا إلى اقترانها
بالشك الفعلي الوجداني في عدد ركعاتها المانع عن اتصافها بالصحة.
وعلى التقديرين لا يحتمل إصابتها للواقع لتتمشى نية الرجاء.
ودعوى: انتفاء الشك على تقدير بطلان الأولى (غير مجدية)
في ارتفاع الشك الموجود بالفعل وجدانا.
لكن الانصاف أن متعلق الشك إنما هو ذات الصلاة الخارجية منعزلة
عن صفة المغربية التقديرية، أما مع مراعاة هذا الوصف الذي هو
الموضوع للحكم فلا شك بالضرورة، بل لا يعقل اجتماع الشك مع
افتراض المغربية في مفروض المسألة كما لا يخفى.
فما أفاده سيدنا الأستاذ - دام ظله - متين من هذه الجهة.
232

(المسألة الثالثة والثلاثون): إذا شك في الركوع وهو قائم
وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل
يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ (1) الظاهر
عدم الجريان لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل.
وهكذا لو شك في السجود قبل إن يدخل في التشهد ثم دخل
فيه نسيانا وهكذا.
233

(المسألة الرابعة والثلاثون): لو علم نسيان شئ قبل فوات
محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن
بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا (1) يمكن اجراء قاعدة
الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ
ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب
فيها ذلك لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا
والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا
السهو فيما يجب في تركه السجود.
236

(المسألة الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة
أو التشهد بما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو
في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد
الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه وكذا إذا اعتقد بعد السلام
نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
237

(المسألة السادسة والثلاثون): إذا تيقن بعد السلام قبل
اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص
ركعة أو ركعتان (1) فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين
الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه
وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه وكذا إذا تيقن
نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى وعلى
هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما
ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة
المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط
وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن
علم نقصان ركعة فقط.
238



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الخلل الحديث 3.
239

(مسألة السابعة والثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل
اتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا (1)
ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك
في الركعات عليه وجهان والأوجه الثاني، وأما احتمال جريان
حكم للشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام
لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا
متعلق بما وجب بعد للسلام.
240

(المسألة الثامنة والثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي
به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث فتكون
هذه رابعة بعد البناء على الثلاث (1) فهل يجب عليه صلاة
الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه
شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب
لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا
وجهان والأوجه الأول.
243

(المسألة التاسعة والثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة
التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين، أو تشهد ثم شك في
أنه هل رجع وتدارك ثم قام، أو هذا القيام هو القيام الأول (1)
فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها
بعد تحقق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز
المحل، لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك
لا وجه له لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه
في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا
الواجب.
244

(المسألة الأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا
فبني على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا (1). فهل تبطل
صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين
الأربع والخمس؟ وجهان والأوجه الأول.
247

(المسألة الحادية والأربعون): إذا شك في ركن بعد تجاوز
250

المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة
الظاهرية أولا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (1)
والأحوط الاتمام والإعادة.
(المسألة الثانية والأربعون): إذا كان في التشهد فذكر أنه
نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا (2) ففي
251

بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم
بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم
شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة
وإما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي
لا يثبت الاتيان وجهان والأوجه الثاني، ويحتمل الفرق بين
سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط
العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الإعادة
بل لا يترك هذا الاحتياط.
252

.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل الحديث 1
253

(المسألة الثالثة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع
مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث تركه ركنا أو ما يوجب القضاء
أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الأربع
وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح (1)، وكذا إذا علم
أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب
سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع
وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب
بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على
الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة
أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
254



(1) وتبعه جمع من أعلام المحشين.
255

(المسألة الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك
سجدة من الركعة التي قام عنها (1) فإن أتى بالجلوس بين
السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود
من غير جلوس وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس
ثم السجود وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد
السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان
الأوجه الأول، ولا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني
فيجلس ثم يسجد.
257

(المسألة الخامسة والأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول
في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى (1) فهل
258

يجب عليه اتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل
المشكوك أيضا أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد
تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
(المسألة السادسة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع
مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها
كانت أربعا ثم عاد شكه (1) فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود
259

الموجب وهو الشك أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم
والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان والأحوط الأول.
260

(المسألة السابعة والأربعون): إذا دخل في السجود من
الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من
الأولى (1) ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز
المحل أو الحكم بالبطلان لا وله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين
وجهان والأوجه الأول. وعلى هذا فلو فرض الشك بين
الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشك في ركوع
الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك
بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك
بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال. نعم لو علم بتركهما مع
الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم
حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
265

(المسألة الثامنة والأربعون): لا يجري حكم كثير الشك في
صورة العلم الاجمالي (1) فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير
تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما
كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم
اجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا أو علم بعد الدخول
في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في
كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به كما
في غير كثير الشك.
267

(المسألة التاسعة والأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة
مثلا وشك في قراءة الحمد فبني على أنه قرأها لتجاوز محله ثم
268

بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة (1) فالظاهر
وجوب قراءة الحمد أيضا لأن شكه الفعلي وإن كان بعد
تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي
كان في الواقع قبل تجاوز المحل وحكمه الاعتناء به والعود إلى
الاتيان بما شك فيه.
(المسألة الخمسون): إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد
269

ركوعا (1) فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة
الصلاة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو
عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
270

(المسألة الحادية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة
من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة (1)
من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
274

(المسألة الثانية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو
تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة (1).
(المسألة الثالثة والخمسون): إذا شك في أنه صلى المغرب
والعشاء أم لا قبل إن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم
يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها (2)
فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل
أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه
الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات
275

النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما ولو علم أنه لو
يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء
قضاء ثنائية ورباعية وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة.
276

(المسألة الرابعة والخمسون): إذا صلى الظهر والعصر ثم
علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على
الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان (1) يحتاط
باتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
277

المسألة الخامسة والخمسون): إذا علم اجمالا أنه إما زاد
قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة، وكذا إذا علم أنه
إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها (1).
278

(المسألة السادسة والخمسون): إذا شك في أنه هل ترك
الجزء الفلاني عمدا أم لا (1) فمع بقاء محل الشك لا اشكال
في وجوب الاتيان به وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة
الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة
خصوصا بملاحظة قوله: كان حين العمل أذكر؟ وجهان،
والأحوط الاتيان ثم الإعادة.

(1) لاحظ الجزء السادس من هذا الكتاب ص 358.
279

(المسألة السابعة والخمسون): إذا توضأ وصلى ثم علم
أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته (1) فالأحوط
إعادة الوضوء ثم الصلاة ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك
بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل
التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
288

(المسألة الثامنة والخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد أو
بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله
أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله (1) يجري حكم الشك
بين الاثنتين والثلاث وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد
لأنها غير معلومة وإن كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد
صلاة الاحتياط.
293

(المسألة التاسعة والخمسون): لو شك في شئ وقد دخل
في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من
الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة
من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على
الاتيان وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في
غير المحل ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا (1).

(1) الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الحديث 1.
295



(1) بل صرح (قده) في المسألة العاشرة من فصل الشك بأن
المراد الغير المترتب.
اللهم إلا أن يكون له اطلاق من حيث الوقوع في المحل أو في
خارجه الذي هو محل الكلام فلاحظ وتأمل.
296

(المسألة الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر
وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر (1) فلا اشكال
في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة بل وكذا
لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد وأما لو كان عليه سجدتا
السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان: من أنهما من متعلقات
الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة
الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما
بعدهما ويحتمل التخيير.
298

(المسألة الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل
أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي. فالأحوط
سجدتا السهو (1) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما
تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر
عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ، وكذا إذا قرأ شيئا
غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
(المسألة الثانية والستون): لا يجب سجود السهو فيما
لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على
الحمد وتذكر في الركوع (2) فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن
كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة
بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
300

(المسألة الثالثة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة
المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة (1)،
وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته
فالأحوط اتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، وكذا
إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها
احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي
السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة، وكذا إذا كان
عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان
صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل
منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان
الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
302

(المسألة الرابعة والستون): إذا شك في أنه هل سجد
سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث (1) فإن لم يتجاوز محلها
بنى على واحدة وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين
ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة، وأما إن علم أنه إما
سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في
الركوع وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد السهو.
303

(المسألة الخامسة والستون): إذا ترك جزءا من أجزاء
الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (1) على الأحوط
وإن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه
305

مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد
استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب
الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
306

صلاة العيدين
309

فصل (1) في صلاة العيدين (2)
الفطر والأضحى وهي كانت واجبة (3) في زمان حضور

(1) ج 10 ص 199.
(2) سورة الأعلى الآية 14.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 4.
311

الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي
زمان الغيبة مستحبة (1)

(1) سورة الكوثر الآية 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة العيدين حديث 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة العيدين حديث 2.
312

جماعة (1)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيدين حديث 5 و 3.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيدين حديث 5 و 3.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيدين حديث 6.
313

وفرادى (1) ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كان بالجماعة

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6،
(2) الحدائق: ج 10 ص 219.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
314

فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين
الجماعتين ونحو ذلك (1)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 8.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.
(4) الوسائل: باب: 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
315

ووقتها من طلوع الشمس (1) إلى الزوال (2) ولا قضاء لها

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
(4) ج 11 ص 288.
316

لو فاتت (1) ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس (2)
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ويكبر
خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع
ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة
يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع
ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة (3) سبع

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6.
317

تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الاحرام وخمس للقنوت
وواحدة للركوع وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت
وواحدة للركوع، والأظهر وجوب القنوتات (1)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8.
318

وتكبيراتها (1) ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان
من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات (2) وإن كان الأفضل

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 19.
(2) ج 10 ص 242.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 17.
319

الدعاء المأثور والأولى أن يقول في كل منها (1) (اللهم أهل
الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة
وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته
للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة
ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل
خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء
أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم
إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
(2) الحدائق ج 10 ص 256 نقلا عن المصباح.
(3) ص 298.
320

استعاذ منه عبادك المخلصون)، ويأتي بخطبتين (1) بعد
الصلاة (2) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة (3) ومحلهما

(1) لسيدنا الأستاذ - دام ظله - ج 1 ص 269 الطبعة الثالثة.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(3) ج 11 ص 397.
(4) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 19.
321

هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ولا يجوز اتيانهما
هنا قبل الصلاة (1) ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت
الصلاة بجماعة (2)

(1) ج 11 ص 240.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 12.
(3) ج 11 ص 240.
(4) ج 10 ص 212.
322



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 12.
323

ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء إليهما (1) وينبغي أن
يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط
والقدر والوقت لاخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق
بالأضحية (2).
(مسألة 1): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة
بل يجزي كل سورة (3) نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة
الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية (4) أو يقرأ

(1) ج 11 ص 339.
(2) ج 10 ص 251.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 4.
324

في الأولى سورة سبح اسم وفي الثانية سورة الشمس (1).
(مسألة 2): يستحب فيها أمور (أحدها) الجهر بالقراءة
للإمام (2)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10.
(3) الوسائل: باب 26 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5.
(4) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 3.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 21.
325

والمنفرد (1) (الثاني) رفع اليدين حال التكبيرات (2)

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(2) قرب الإسناد: ص 98.
(3) الوسائل: باب 30 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
326

(الثالث) الاصحار بها (1) إلا في مكة فإنه يستحب الاتيان
بها في مسجد الحرام (2)،

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 8.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الركوع الحديث 4.
(4) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2 و 10.
(5) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2 و 10.
327

(الرابع) أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود
عليه (1)، (الخامس) أن يخرج إليها راجلا خافيا مع
السكينة والوقار (2)، (السادس) الغسل قبلها (السابع) أن
.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 3.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 و 5.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 و 5.
(4) ج 10 ص 266
328

يكون لابسا عمامة بيضاء، (الثامن) أن يشمر ثوبه إلى ساقه
(التاسع) أن يفطر في الفطر قبل الصلاة (1) بالتمر (2) وأن
يأكل من لحم الأضحية في الأضحى (3) بعدها (4).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(4) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(5) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5.
329

(العاشر) التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر (1)

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(2) ج 10 ص 279.
330



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة العيدين الحديث 6 و 5.
331

أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد (1) وعقيب
عشر صلوات في الأضحى (2) إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد
وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة
صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر (3)

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 12.
332

وكيفية التكبير (1) في الفطر أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا)
وفي الأضحى يزيد على ذلك (الله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا)

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 4 و 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب
صلاة العيدين الحديث 2 و 6.
333

(مسألة 3): يكره فيها أمور:
(الأول) الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف (1).
(الثاني) النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال (2) إلا
في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها
قبل الخروج إلى الصلاة (3)

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيدين الحديث 9.
334

(الثالث) أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل
هناك منبر من الطين (1) (الرابع) أن يصلي تحت السقف (2)
(مسألة 4): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة (3)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
(3) كتاب الصلاة ص 476.
(4) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(5) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1.
335

إلا العجائز (1).
(مسألة 5): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا
القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات (2)

(1) الوسائل: باب 136 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب صلاة العيدين الحديث 6.
336

(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على
الأقل (1)

(1) الحدائق: ج 10 ص 263 نقلا عن الذكرى.
(2) ص 128،
337

ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته (1).
(مسألة 7): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه
فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع (2) ويكفيه
أن يقول بعد كل تكبيرة سبحان الله والحمد لله (3) وإذا لم يمهله
فالأحوط (4) الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات
ولاءا وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع كما
يحتمل أن يجوز لحوقه (5) إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل
338

لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
(مسألة 8): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات
كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو
السجدتين أو تكبير الاحرام بطلت (1).

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2.
339

(مسألة 9): إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط
اتيانه (1) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة
كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة (2) وكذا الحال في قضاء
التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
(مسألة 10): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة نعم
يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا (3).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الخلل ح 7.
(2) ج 11 ص 372.
340

(مسألة 11): إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد
وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله أهله والبقاء
لحضور الجمعة (1).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيدين ح 1.
(2) ج 11 ص 395.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة العيدين ح 1.
341



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة العيدين ح 3.
(2) ج 11 ص 397.
342

صلاة ليلة الدفن
343

(فصل في صلاة ليلة الدفن)
وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى
(هم فيها خالدون) (1) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر
عشر مرات ويقول بعد السلام (اللهم صل على محمد وآل
محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمي الميت.

(1) ج 2 ص 122.
345

ففي مرسلة الكفعمي (1) وموجز ابن فهد رحمهما الله قال
النبي صلى الله عليه وآله لا يأتي على الميت أشد من أول
ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ
في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا

(1) ج 92 ص 264. (2) ج 2 ص 477.
346

وإذا سلم قال (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها
إلى قبر فلان) فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره
مع كل ملك ثوب وحلة. ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة
بعد عدم وجدان ما يتصدق به (1) فالأولى الجمع بين الأمرين
مع الامكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة (2) فينبغي
أن لا يقصد الخصوصية في اتيان أربعين بل يؤتى بقصد
الرجاء (3) أو بقصد اهداء الثواب.
(مسألة 1): لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة (4) واعطاء
347

الأجرة وإن كان الأولى (1) للمستأجر (2) الاعطاء بقصد
التبرع أو الصدقة وللمؤجر الاتيان تبرعا ويقصد الاحسان
إلى الميت.
(مسألة 2): لا بأس بأتيان شخص واحد أزيد من
واحدة (3) بقصد اهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن
348

له المستأجر وأما إذا عطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار
أربعين (1) إلا إذا أذن المستأجر ولا يلزم مع اعطاء الأجرة
اجراء صيغة الإجارة بل يكفي اعطائها بقصد أن يصلي (2)
(مسألة 3): إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى
أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته
صحيحة (3) لكن لا تجزي عن هذه الصلاة (4)
349

فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة (1).
(مسألة 4): إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في
تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي (2) أو الاستيذان منه
ليصلي فيما بعد ذلك بقصد اهداء الثواب (3) ولو لم يتمكن
من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية، أو يعمل عملا آخر
أتى بها (4)
350

وإلا تصدق بها عن صاحب المال (1).
(مسألة 5): إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل
إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن (2)
وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت (3).
(مسألة 6): عن الكفعمي رحمه الله أنه بعد أن ذكر في
كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد
التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر
351

عشرا، ثم الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين
بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى (1).
(مسألة 7): الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي
وقت كان من الليل (2) لكن الأولى التعجيل بها بعد
العشائين (3) والأقوى جواز الاتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا
بناءا على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة (4) هذا
إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا اشكال (5)

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الركوع ح 4.
352

صلاة جعفر
353

(فصل في صلاة جعفر)
وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة (1) وهي من المستحبات
الأكيدة ومشهورة بين العامة والخاصة والأخبار متواترة فيها (2)
فعن أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لجعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك فقال له جعفر بلى
يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة
فتشوف الناس لذلك فقال له إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته
كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها فإن صنعته بين
يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة
غفر لك ما بينهما وفي خبر آخر (4) قال ألا أمنحك ألا أعطيك
ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت
من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا
355

غفرت لك قال بلى يا رسول الله والظاهر أنه حباه إياها يوم
قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلى الله عليه وآله
والله لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح
خيبر فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه
وقبل ما بين عينيه ثم قال ألا أمنحك الخ وهي أربع ركعات
بتسليمتين (1) يقرأ في كل منها الحمد وسورة ثم يقول
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة
مرة وكذا يقول في الركوع عشر مرات وبعد رفع الرأس منه
عشر مرات وفي السجدة الأولى عشر مرات وبعد الرفع منها
عشر مرات وكذا في السجدة الثانية عشر مرات وبعد الرفع
منها عشر مرات ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ومجموعها
ثلاثمائة تسبيحة.

(1) ج 10 ص 505.
356

(مسألة 1): يجوز اتيان هذه الصلاة في كل من اليوم
والليلة ولا فرق بين الحضر والسفر (1) وأفضل أوقاته يوم
الجمعة حين ارتفاع الشمس (2) ويتأكد اتيانها في ليلة النصف
من شعبان (3).
(مسألة 2): لا يتعين فيها سورة مخصوصة (4) لكن
الأفضل (5) أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت وفي الثانية

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
357

والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو
الله أحد.
(مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا
كان مستعجلا (1) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له
حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة
يأتي بركعتين أخريين (2).
(مسألة 4): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل
أو النهار أداءا أو قضاءا فعن الصادق (ع) (3) صل صلاة
جعفر أي وقت شئت من ليل ونهار وإن شئت حسبتها من
نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة جعفر ح 1 - 2.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
358

لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر والمراد من الاحتساب
تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر (1) ويحتمل
أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ويحتمل أنه
ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا
وهل يجوز اتيان الفريضة (2) بهذه الكيفية أولا قولان
لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير (3) دون الأولين ودعوى
أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك

(1) ج 12 ص 208.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب الركوع ح 4.
359

بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة (1) ومع ذلك فالأحوط
الترك (2)
(مسألة 5): يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية (3)
من كل من الصلاتين للعمومات (4)

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
(2) ج 10 ص 508.
360

وخصوص بعض النصوص (1)
(مسألة 6): لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في
محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (2) مضافا إلى وظيفته
وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاء بعدها (3).
(مسألة 7): الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر
الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها (4).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 1.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 3.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
(4) ج 12 ص 204.
361

(مسألة 8): يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة
الرابعة بعد التسبيحات (يا من ليس العز والوقار يا من تعطف
بالمجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصى كل
شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا
القدرة والكرم أسئلك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة
من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وبكلماتك التامات أن تصلي
على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجته (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة جعفر ح 2.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
362

صلاة الغفيلة
363

(فصل في صلاة الغفيلة)
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ في الأولى بعد الحمد
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية
بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ثم يرفع يديه
ويقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ويذكر
حاجته ثم يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم
حاجتي وأسئلك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها
لي ويسأل حاجاته (1).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الصلوات المندوبة ح 1.
365

والظاهر أنها غير نافلة المغرب (1) ولا يجب جعلها منها بناءا
على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة (2).
(فصل في صلاة أول الشهر)
يستحب في اليوم الأول من كل شهر أن يصلي ركعتين
يقرأ في الأولى بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاثين مرة وفي
الثانية بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر
366

فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا (1) ويستحب أن يقرأ بعد
الصلاة هذه الآيات (2) بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في
كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف
له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء
من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل
الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم
الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الصلوات المندوبة ح 1.
(2) مستدرك الوسائل: باب 37 من أبواب الصلوات المندوبة ح 2.
367

بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب لا تذرني فردا
وأنت خير الوارثين ويجوز
الاتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معين (1).

(1) لاطلاق النص.
368

صلاة الوصية
صلاة يوم الغدير
صلاة قضاء الحاجات
وكشف المهمات
369

(فصل في صلاة الوصية)
وهي ركعتان بين العشائين يقرأ في الأولى الحمد وإذا
زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد وقل هو
الله أحد خمس عشرة مرة فعن الصادق عليه السلام (1)
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوصيكم بركعتين بين العشائين
إلى أن قال فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فإن
فعل في كل سنة كان من المحسنين فإن فعل ذلك في كل جمعة
كان من المخلصين فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في
الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.
371

(فصل في صلاة يوم الغدير)
وهو الثامن عشر من ذي الحجة وهي ركعتان يقرأ في
كل ركعة سورة الحمد وعشر مرات قل هو الله أحد
وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات إنا أنزلناه ففي
خبر علي بن الحسين العبدي (1) عن الصادق (ع) من
صلى فيه - أي في يوم الغدير - ركعتين يغتسل عند زوال
الشمس من قبل إن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله
عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات
قل هو الله أحد وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات
إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مأة ألف حجة ومأة ألف
عمرة وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 - 2.
(2) المصباح 1 ص 513.
372

الآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة وإن فاتتك
الركعتان قضيتها بعد ذلك، وذكر بعض العلماء (1) أنه
يخرج إلى خارج المصر وإنه يأتي بها جماعة وأنه يخطب الإمام
خطبة مقصورة على حمد الله والثناء والصلاة على محمد وآله
والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم لكن لا دليل على ما ذكره
وقد مر الاشكال في اتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة (2).
(فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات)
وقد وردت بكيفيات (3) منها ما قيل إنه مجرب مرارا
وهو ما رواه زياد القندي عن عبد الرحيم القصير (4) عن
أبي عبد الله عليه السلام.

(1) ج 10 ص 536.
373

إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل
ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت ما أصنع قال
تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد
تشهد الفريضة فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت اللهم
أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل
على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وبلغ أرواح
الأئمة الصالحين سلامي واردد علي منهم السلام والسلام
عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية
مني إلى رسول الله فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي
رسولك يا ولي المؤمنين. ثم تخر ساجدا وتقول: يا حي يا قيوم
يا حيا لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام
يا أرحم الراحمين. أربعين مرة ثم ضع خدك الأيمن فتقولها
أربعين مرة ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة ثم
ترفع رأسك وتمد يدك فتقول أربعين مرة ثم ترد يدك
إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة ثم خذ
لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل يا محمد يا رسول الله
أشكو إلى الله وإليك حاجتي والي أهل بيتك الراشدين
حاجتي وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي ثم تسجد وتقول يا الله
يا الله - حتى ينقطع نفسك - صل على محمد وآل محمد وافعل بي
كذا وكذا. قال أبو عبد الله (ع) فأنا الضامن على الله
374

عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته.
(فصل)
الصلوات المستحبة كثيرة وهي أقسام منها نوافل الفرائض
اليومية ومجموعها ثلاث وعشرون ركعة بناءا على احتساب
ركعتي الوتيرة بواحدة (1)
ومنها نافلة الليل إحدى عشرة
ركعة ومنها الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل
شهر رمضان ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها (2)
وكصلاة الغدير والغفيلة والوصية (3)
وأمثالها ومنها الصلوات
المستحبة التي لها أسباب كصلاة الزيارة وتحية المسجد
وصلاة الشكر ونحوها
ومنها الصلوات المستحبة لغايات
مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة وصلاة
كشف المهمات وصلاة طلب الرزق وصلاة طلب الذكاء وجودة
الذهن ونحوها
ومنها الصلوات المعينة المخصوصة بدون سبب
375

وغاية ووقت كصلاة جعفر وصلاة رسول الله وصلاة
أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وصلاة سائر الأئمة عليهم السلام
ومنها النوافل المبتدئة فإن كل وقت وزمان يسع صلاة
ركعتين يستحب اتيانها وبعض المذكرات بل أغلبها لها
كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.
(فصل)
جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا (1)
وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة (2) لكن اتيانها
قائما أفضل حتى الوتيرة (3) وإن كان الأحوط الجلوس

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القيام ح 1.
376

فيها وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال
الاختيار اشكال (1)

(1) سنن أبي داود ج 1 ص 344 ط 2.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 5.
377

(مسألة 1): يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما
وركعة جالسا (1) بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا
وبعضها قائما.
(مسألة 2): يستحب إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب
كل ركعتين بركعة (2) مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي
بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القيام ح 5
378

(مسألة 3): إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية
أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم
ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة (1)

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القيام ح 1.
(2) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 526.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب القيام ح 3.
379

(مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو
مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين (1) نعم الأولى أن
يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع، وهو أن ينصب
فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه، وهو أن
يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه،
وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب.
(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس
فيها (2) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (3) وكون
380

القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا
غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن اشكال (1).
(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة
عليها، ولا النقيصة، إلا في صلاة الأعرابي، والوتر (2).
(مسألة 7): تختص النوافل بأحكام (منها) جواز
الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر (ومنها) عدم وجوب
السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات
مخصوصة (ومنها) جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها
(ومنها) جواز قراءة أزيد من سورة من غير اشكال
(ومنها) جواز قراءة العزائم فيها (ومنها) جواز العدول
فيها من سورة إلى أخرى مطلقا (3) (ومنها) عدم
بطلانها بزيادة الركن سهوا (ومنها) عدم بطلانها بالشك
بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على
الأكثر (ومنها) أنه لا يجب لها سجود السهو، ولا قضاء
381

السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط (1) (ومنها)
لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة أو سطحها (2)
و (منها) أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء
وعلى قول في صلاة الغدير (3) (ومنها) جواز قطعها
اختيارا (4) (ومنها) أن اتيانها في البيت أفضل من اتيانها
في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور (5)

(1) ج 14 ص 145.
(2) الوسائل: باب 69 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3
ص 555.
382



(1) الوسائل: باب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 69 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(3) كنز الأعمال: ج 4 ص 156.
(4) سنن البيهقي: ج 2 ص 93 - الرقم 1447.
(5) الوسائل: باب 53 من أبواب المواقيت ح 1.
383



(1) الوسائل: باب 57 من أبواب أحكام المساجد ح 6.
384

وإن كان في اطلاقه اشكال (1)
385