الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٨
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: شعبان المعظم ١٤١١
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست عن منشورات مدرسة دار العلم الطبعة الأولى

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
1

هوية الكتاب
الكتاب: التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث
آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي (الجزء الثامن)
المؤلف: العلامة الحجة الميرزا على التبريزي الغروي
الناشر: لطفي
المطبعة: العلمية قم
عدد الطبع: الطبعة الثانية
العدد: 3000
السعر: 1500 ريال
التاريخ: شعبان المعظم سنة 1411
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(22)
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
للمحقق حجة الاسلام والمسلمين
الميرزا على الغروي التبريزي
دامت بركاته
الجزء الثامن
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا (التنقيح) في شرح العروة
الوثقى وقد وفقنا الله للشروع في طبعه نسأله تعالى أن يوفقنا لاتمامه
واكمال بقية أجزائه فإنه خبر موفق ومعين.
5

(فصل: في أحكام الأموات)
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من
المعاصي (1).
7



(1) الوسائل: ج 11 باب 47 و 48 من أبواب جهاد النفس ح 11 و 3.
10

وحقيقتها الندم (1) وهو من الأمور القلبية
11

ولا يكفي مجرد قوله: (أستغفر الله) بل لا حاجة إليه
مع الندم القلبي وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على
ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين
عليه السلام.

(1) وقعت هذه الجملة المباركة في سورة هود في ثلاثة مواضع
آية 3 و 52 و 90 باختلاف يسير في أولها.
12

(مسألة 1): يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق
الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان (1)

(1) الوسائل: ج 11 باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3.
13



(1) النساء 4: 58.
14

والوصية بها مع عدمه، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها
الخلل بعد موته.
(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل
15

النيابة حال الحياة (1)
16

كالصلاة والصوم والحج ونحوها - وجب الوصية بها إذا
كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على
الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب اعلامه أو
الوصية باستيجارها أيضا.
(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث (1)
17

لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار
كذبا (1) لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به
لغيره كذبا فوت عليه ماله.

(1) الوسائل: ج 13 باب 10 و 11 من أبواب أحكام الوصايا.
18

نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث
يحتمل عدم وجوب اعلامه (1) لكنه أيضا مشكل، وكذا
إذا كان له دين على شخص والأحوط الاعلام وإذا عد
عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
20

(مسألة 4): لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله (1)
إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم، وعلى تقدير
النصب يجب أن يكون أمينا (2). وكذا إذا عين على أداء
حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا (3). نعم لو
أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم
21

وجوب كون الوصي عليها أمينا (1) لكنه أيضا لا يخلو عن
اشكال (2)

(1) المائدة: 5 الآية 2.
22

خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء (1).
23

(فصل: في آداب المريض)
وما يستحب عليه وهي أمور:
(الأول): الصبر والشكر لله تعالى. (الثاني):
عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن. وحد الشكاية
أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحدا، وأصابني ما لم
يصب أحدا. وأما إذا قال: سهرت البارحة أو كلت
محموما فلا بأس به. (الثالث): أن يخفي مرضه إلى
ثلاثة أيام. (الرابع): أن يجدد التوبة. (الخامس):
أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم. (السادس):
أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام. (السابع):
الإذن لهم في عيادته. (الثامن): عدم التعجيل في شرب
الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما
(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر. (العاشر):
أن يتصدق هو وأقرباؤه بشئ قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم (داووا مرضاكم بالصدقة). (الحادي عشر):
أن يقر - عند حضور المؤمنين - بالتوحيد والنبوة والإمامة
24

والمعاد وسائر العقائد الحقة. (الثاني عشر): أن ينصب
قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا. (الثالث
عشر): أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
(الرابع عشر): أن يهيأ كفنه.
ومن أهم الأمور: أحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام
الوصي والناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن
بالله عند موته، بل قيل: بوجوبه في جميع الأحوال ويستفاد
من بعض الأخبار وجوبه حال النزع (1).
(فصل)
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة وفي بعض
الأخبار (2): إن عيادته عيادة الله تعالى فإنه حاضر عند
المريض المؤمن ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل
وكذا من اشتد مرضه أو طال.
ولا فرق بين أن تكون في الليل أو النهار، بل يستحب
في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 31 من أبواب الاحتضار.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 15 من أبواب الاحتضار. ح 10، 11
25

عن حاله.
ولها آداب: (أحدها): أن يجلس ولكن لا يطيل
الجلوس إلا إذا كان المريض طالبا. (الثاني): أن يضع
العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس
عند المريض. (الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض
عند الدعاء له مطلقا. (الرابع): أن يدعو له بالشفاء.
والأولى أن يقول: (اللهم أشفه بشفائك وداوه بدوائك
وعافه من بلائك). (الخامس): أن يستصحب هدية
له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. (السادس):
أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع
مرات أو مرة واحدة فعن أبي عبد الله عليه السلام:
(لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه
الروح ما كان ذلك عجبا) وفي الحديث: (ما قرأت
الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله وإن شئتم
فجربوا ولا تشكوا) وقال الصادق عليه السلام: (من
نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات وينبغي أن
ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه). (السابع): أن
لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. (الثامن): أن لا يفعل
26

عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. (التاسع): أن يلتمس
منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه. فعن الصادق صلوات
الله وسلامه عليه. (ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج،
والغازي، والمريض).
27

(فصل: فيما يتعلق بالمحتضر)
مما هو وظيفة الغير، وهي أمور:
(الأول): توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو
جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1)

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار.
28



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 4.
29



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.
30



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 5 - 6.
(2) هكذا أفاده (دام ظله) في البحث غير أنه عدل عن ذلك
في رجاله وبني على وثاقة منبه كما في المعجم ج 18 ص 373.
31

بل يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا (1).
32

وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1) وإلا
فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر
مع تعذر الجلوس.
33

ولا فرق بين الرجل والامرأة (1) والصغير والكبير (2)
بشرط أن يكون مسلما (3) ويجب أن يكون ذلك بإذن

(1) تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة.
34

وليه مع الامكان (1)
35

وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط
مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى
36

ما بعد الفراغ من الغسل (1). وبعده فالأولى وضعه
بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل
رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق.
37

(الثاني): يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة
الاثني عشر (ع) وسائر الاعتقادات الحقة على وجه
يفهم بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة.
(الثالث): تلقينه كلمات الفرج وأيضا هذا الدعاء
(اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير
من طاعتك) وأيضا (يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير
اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور)
وأيضا: (اللهم ارحمني فإنك رحيم).
(الرابع): نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط
أن لا يوجب أذاه.
(الخامس): قراءة سورة (ياسين) و (الصافات)
لتعجيل راحته وكذا آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون)
وآية السخرة: وهي (إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض.) إلى آخر الآية وثلاث آيات من آخر
سورة البقرة: (لله ما في السماوات والأرض.) إلى
آخر السورة ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن.
39

(فصل: في المستحبات بعد الموت)
وهي أمور: -
(الأول): - تغميض عينه وتطبيق فمه.
(الثاني): - شد فكيه.
(الثالث): - مد يديه إلى جنبيه.
(الرابع): - مد رجليه.
(الخامس): - تغطيته بثوب.
(السادس): - الاسراج في المكان الذي مات فيه
إن مات في الليل.
(السابع): - اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.
(الثامن): - التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن
مات في النهار ولا النهار إن مات في الليل إلا إذا شك
في موته فينتظر حتى اليقين وإن كانت حاملا مع حياة
ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لاخراجه ثم خياطته.
(فصل: في المكروهات)
وهي أمور: -
(الأول): أن يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه.
(الثاني): تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
40

(الثالث): إبقاؤه وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه.
(الرابع): حضوره الجنب والحائض عند حالة الاحتضار.
(الخامس): التكلم زائدا عنده.
(السادس): البكاء عنده.
(السابع): أن يحضره عملة الموتى.
(الثامن): أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من
صراخهن عنده.
(الفصل)
لا تحرم كراهة الموت نعم يستحب عند ظهور إماراته
أن يحب لقاء الله تعالى، ويكره تمني الموت ولو كان في
شدة وبلية بل ينبغي أن يقول: (اللهم أحيني ما كانت
الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي) ويكره
طول الأمل وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر
الموت كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون وما
في بعض الأخبار من: إن الفرار من الطاعون كالفرار
من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه،
نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه
41

(فصل)
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل
والتكفين والصلاة والدفن - من الواجبات الكفائية فهي
واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل البعض فلو تركوا
أجمع أثموا أجمع (1) ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة
كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل
منهم بالوجوب.
42

نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه (1) ولا ينافي
وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة
الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن
يسقط اعتبار إذنه.
51



(1) الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب غسل الميت ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(4) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
(5) وقد عدل - دام ظله - عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم
52

نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له أن يجبره على أحد
الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم. والأحوط
الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
(مسألة 1): الإذن أعم من الصريح والفحوى (1)
وشاهد الحال القطعي (2)
53

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط
وجوب المبادرة (1) ولا يسقط أصل الوجوب (2) إلا
بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا
54

لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز
لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (1) نعم إذا أتم الأول
يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب.
(مسألة 3): الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب
المبادرة (2) فضلا عن الشك.
55

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط
عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة (1)
بل إن ظن البطلان، سواء كان ذلك الغير عادلا أو
فاسقا (2).
(مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا
بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي
صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي
أو المجنون (3)
56

وكل يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب
صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه (1)
إن قلنا بعدم صحة صلاته بل وإن قلنا بصحتها - كما هو
الأقوى - على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه
صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك
لا يترك الاحتياط.
57

(فصل: في مراتب الأولياء)
(مسألة 1): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)
61

حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة وإن كان الأحوط
في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا. ثم بعد
الزوج: المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا
كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الأرحام
بترتيب الإرث: فالطبقة الأولى - وهم الأبوان والأولاد
مقدمون على الثانية - وهم الإخوة والأجداد والثانية مقدمون
على الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثم بعد الأرحام المولى
المعتق ثم ضامن الجزيرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين.
62

(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث
والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب والأم
أولى ممن مت بأحدهما، ومن أنتسب إليه بالأب أولى ممن
انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى: الأب مقدم على
الأم والأولاد وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة
الثانية: الجد مقدم على الإخوة وهم مقدمون على أولادهم
وفي الطبقة الثالثة: العم مقدم على الخال وهما على أولادهما.
65

(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية
للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن
الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون
66

الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم
أولى (1) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.
67

(مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي
أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم
والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن
قوة. وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا.
(مسألة 6): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين
يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسن.
68

(مسألة 7): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير
الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن
من الحاكم الشرعي.
70

الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنهما معا (1)
ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط.
71

(مسألة 8): إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
لا يجوز للمأذون الاتمام وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير
البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت
الولاية إلى غيره (1).
(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو
أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا
ليس له الالزام بالإعادة.
(مسألة 10): إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا
من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم
يعارضه غيره (2) وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد
من الاحتياط.
73

(مسألة 11): إذا أكره الولي أو غيره شخصا على
التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا
حصل منه قصد القربة (1) لأنه أيضا مكلف كالمكره.
74

(مسألة 12): حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج
مقدم على غيره ثم المالك ثم الأب ثم الأم (1) ثم الذكور
من الأولاد البالغين ثم الإناث البالغات ثم أولاد الأولاد
ثم الجد ثم الجدة ثم الأخ ثم الأخت ثم أولادهما ثم الأعمام
ثم الأخوال ثم أولادهما ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة
ثم الحاكم ثم عدول المؤمنين.
78

(فصل)
(في تغسيل الميت)
يجب كفاية تغسيل كل مسلم (1) سواء كان اثني
عشريا أو غيره.
79



(1) الوسائل: الجزء 1 الباب 9 من أبواب الجنابة ح 3.
(2) الوسائل: الجزء 2 الباب 14 من أبواب غسل الميت ح 3.
82

لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري (1).
84

ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه (1)

(1) وهي موثقة عمار المروية في الجزء 3 الباب 18 من غسل
الميت الحديث 1.
86

من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي
والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة وأطفال
87

المسلمين بحكمهم (1) وأطفال الكفار بحكمهم (2)
وولد الزنا من المسلم بحكمه (3) ومن الكافر بحكمه
88

والمجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف
الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل
في لحوقه بأبيه أو أمه (1) والطفل الأسير تابع لآسره إن
89

لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته (1)
ولقيط
دار الاسلام بحكم المسلم (2) وكذا لقيط دار الكفر إن
كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.
90



(1) أخرجه عن الصدوق مرسلا في الوسائل الجزء 17 الباب 1
من أبواب موانع الإرث الحديث 11 ونقل عن الجامع الصغير باب
الثمرة المحلى باللام وكنز العمال في الحديث 246 و 311 من دون
كلمة (عليه).
91

ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير (1)
حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (2)
94



(1) أحمد بن محمد عمن ذكره قال: إذا تم السقط أربعة أشهر
غسل وقال إذا تم له ستة أشهر وهو تام وذلك أن الحسين بن علي
ولد وهو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل
الميت الحديث 2.
(2) زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: السقط إذا تم له أربعة
أشهر غسل. الباب المتقدم الحديث 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1.
95



(1) فقه الرضا ص 19.
(2) الكافي: الجزء 6 كتاب العقيقة ص 13.
96

ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف (1) لكن لا تجب الصلاة
97

عليه (1) بل لا يستحب أيضا،
وإذا كان السقط أقل من
أربعة أشهر لا يجب غسله (2) بل يلف في خرقة (3) ويدفن.
98



(1) فقه الرضا: ص 19.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 5.
99

(فصل)
يجب في الغسل نية القربة (1) على نحو ما مر في الوضوء

(1) الوسائل: باب الثالث من أبواب غسل الميت وعنوانه أن
غسل الميت كغسل الجنابة.
100



(1) البينة: 98: 5)
(2) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10.
(3) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10.
(4) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10.
101

والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة (1) وإن كان
الأحوط تجديدها عند كل غسل.
102

ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية (1) ولو كان
103

أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية (1)
وإن كان الأحوط نية المعين أيضا. ولا يلزم اتحاد المغسل (2)
فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة.
104

بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب (1)
ويجب حينئذ النية على كل منهم (2).
105

(فصل)
تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية (1)

(1) الوسائل: باب 21 و 1 و 2 و 3 و 4 وباب 24 من أبواب غسل
الميت ح 12 وغيره.
106

فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من
فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
107

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاث سنين
فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه (1)
108



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب غسل الميت ح 3.
(2) في المقام الأول المتقدم آنفا.
109

ولو مع التجرد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط
الاقتصار على صورة فقد المماثل.
110



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب غسل الميت ح 1.
111



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب غسل الميت ح 4.
(2) وهو كتاب لم نره ولم نر من رآه لأنه كتاب قد فقد.
112

الثاني: الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر
ولو مع وجود المماثل ومع التجرد (1)

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 24 من أبواب الميت ح 1.
113

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه
من وراء الثياب.

(1) الوسائل: الجزء 4 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 11.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10.
(3) كما فيما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) يغسل
الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن بينهم رجل.
114



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 1
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت
ح 6 و 15 و 16 و 17 ونحوها.
115



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 6.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 24 من أبواب غسل مس الميت ح 14.
116

ويدفعها: أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري (1) فلا
يمكن الاعتماد عليها بوجه. فتحصل أنه لا اشكال في جواز تغسيل
كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة. هذا كله بالإضافة إلى
المقام الأول.
عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب:

(1) تقدم غير مرة أن قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في
أسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى أي ضعف في السند.
117



(1) المتقدمة في المقام الأول.
(2) الوسائل: الجزء 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 4.
118



(1) راجع الحديث 7 و 12 من باب 24 من أبواب غسل مس الميت.
119



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب غسل الميت 13 و 11.
120

ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان
يكره (1).

(1) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7.
121



(1) الوسائل ج 2 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 12،
122

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة
والمنقطعة (1)،

(1) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.
123

بل والمطلقة الرجعية (1).
124

وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل
خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة (1)
126

وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا
تغسيل إلى ذلك الوقت وأما المطلقة بائنا فلا اشكال في
عدم الجواز فيها.
128

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1)

(1) الموجود في الرواية: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد
امرأة المروية في الوسائل ج 2 باب 20 ح 10 وفي باب 22 ح 7
من أبواب غسل الميت من الوسائل.
130



(1) في السند محمد بن سنان وهو ممن لم تثبت وثاقته.
(2) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6.
131

لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل

(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.
133



(1) الوسائل: ج 4 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 وفي
باب 32 ح 7 وقد أسلفنا قبل الإعادة أن الموجود في الرواية: لا
يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6.
134

وكونه من وراء الثياب (1).
135

الرابع: المولى والأمة (1) فيجوز للمولى تغسيل أمته
إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة.
137

وأما تغسيل الأمة مولاها (1) ففيه اشكال وإن جوزه
بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه، بل الأحوط
الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.
140



(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1.
141



(1) راجع باب 24 من أبواب غسل الميت من الوسائل ج 2.
(2) فقه الرضا ص 21 السطر 9.
142

(مسألة 1): الخنثى المشكل (1)
143

إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها.
وإلا فإن كان لها محرم أو أمة - بناءا على جواز تغسيل
الأمة مولاها - فكذلك.
144

وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء
الثياب (1) وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
149

(مسألة 2): إذا كان ميت أو عضو من ميت متشبها
بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء
الثياب (1).
152

(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة
من أهل الكتاب (1)
153



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب النجاسات ح 1.
155

أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن
يغتسل (1) أولا ويغسل الميت بعده.
156

والآمر ينوي النية (1) وإن أمكن أن لا يمس الماء
وبدن الميت تعين (2)
157

ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب غسل المس.
158

وإذا انحصر في المخالف فكذلك (1) لكن لا يحتاج إلى
اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير
وجوده.
(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية

(1) تقدم ذكرهما في صدر المسألة.
160

سقط الغسل (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - وتقدم
أنه ثقة.
161



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 10.
(3) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 7.
162



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 9.
(2) الوسائل: ج 2 باب 21 و 22 من أبواب غسل الميت.
163



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 2.
164



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت، ح 1،
وهي ضعيفة أيضا بمحمد بن سنان الواقع في طريق الصدوق (قده)
إلى مفضل بن عمر.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22، من أبواب غسل الميت، ح 4، وتقدم
أن الرواية معتبرة.
165



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت، ح 6،
ومحمد بن أسلم الحلبي موجود في اسناد كامل الزيارات.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22، من أبواب غسل الميت، ح 8.
(3) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت، ح 2.
166

لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من
وراء الثياب (1) ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال
بقاء نجاسته.
(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا
عاقلا اثني عشريا (2).

(1) المصدر المتقدم.
167

فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة
عبادته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه
على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا
في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفا بمسائل
الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
169

(فصل)
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى

(1) الوسائل: ج 15 باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 10 و 11 و 5 و 6 و ج 17 باب 3 من أبواب ميراث المجوس
ح 2 وغيرهما من الموارد.
170

من ذلك طائفتان:
(إحداهما): الشهيد المقتول في المعركة
عند الجهاد مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص. ويلحق به
كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت، ح 3 وهي
ضعيفة أيضا بعلي بن معبد و عبد الله بن الدهقان، وكذلك بأبي خالد.
171

من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 و 9.
172

عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا (1)
173

إذ كان الجهاد واجبا عليهم (1)، فلا يجب تغسيلهم بل
يدفنون كذلك بثيابهم
إلا إذا كانوا عراة (2) فيكفنون
174

ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل

(1) تقدم ذكرها آنفا.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت، ح 8.
175

اخراجه من المعركة (1).

(1) تقدمتا في ص 172.
176



(1) سورة التوبة: الآية 60.
(2) سورة الأنفال: الآية 41.
177



(1) نعم في آخر باب 14 من أبواب غسل الميت رواية أخرى
تنتهي إلى أبي البختري ولكنها ضعيفة وأما مسعدة بن صدقة فإنه موجود
في اسناد كامل الزيارات وكذلك في تفسير علي بن إبراهيم القمي
(قدس سرهما).
(2) كذا في مورد من التهذيب، وفي الاستبصار: مصدق بن صدقة
كما أن في مورد آخر من التهذيب والاستبصار: مسعدة بن صدقة
عن جعفر عن آبائه عليهم السلام.
178



(1) راجع معجم رجال الحديث: ج 12 ص 293.
(2) راجع معجم رجال الحديث: ج 12 ص 293.
179

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5
وتقدم توثيق الحسين.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1.
180

فإن الإمام (ع) أو نائبه - الخاص أو العام - يأمره (1)
182



(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1.
(2) التهذيب: ج 1 باب تلقين المحتضرين، ح 978، والوافي
ج 3 باب القتيل 63 من أبواب التجهيز ص 53 إلا أن فيه يغتسلان
ويحنطان ويلبسان الكفن.
184

أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور
ومرة بماء القراح (1) ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه
185

يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل، واللفافة
بعده (1) ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل فيصلى
186

عليه ويدفن بلا تغسيل. ولا يلزم غسل الدم من كفنه (1)
ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل (2)، ويلزم
187

أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر
يلزم تغسيله (1)
188

ونية الغسل من الآمر (1) ولو نوى هو أيضا صح، كما
أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (ع) أو نائبه كفى،
وإن كان الأحوط إعادته.
(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول
بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (2)،
190

وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه (1) وإن
كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (2)
191

ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز
نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا
كان من الجلد وأسلحة الحرب (1). واستثنى بعضهم الفرو
ولا يخلو عن اشكال خصوصا إذا أصابه دم. واستثنى
بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم، وعن
أمير المؤمنين عليه السلام: (ينزع من الشهيد الفرو والخف
والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل) والمشهور لم يعملوا
بتمام الخبر والمسألة محل اشكال والأحوط عدم نزع ما
يصدق عليه الثوب من المذكورات.
192



(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ح 10. وتقدم
أن السند معتبر.
193

(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض
بابقائها تنزع (1).
وكذا إذا كانت للميت ولكن مرهونة عند الغير ولم يرض
بابقائها عليه.
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه
قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه (2) خصوصا إذا
لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه.
194

(مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من
المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند
الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم

(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت، ح 9.
والرواية معتبرة وإن كان في السند ابن سنان في الكافي والتهذيب فإن
المراد به عبد الله كما استظهره صاحب الوسائل.
196

الشهيد (1) إذا المراد التنزيل في الثواب.

(1) راجع الوسائل: ج 11 باب ب 46 من أبواب جهاد العدو.
والمستدرك ج 1 باب 39 من أبواب الاحتضار، ح 40، 47،
48، وفي الأخير الطعن شهادة والطاعون شهادة. والحرق شهادة. وفي
الفقيه: ج 1 باب غسل الميت، الحديث 382، قال عليه السلام:
موت الغريق شهادة. وورد في باب 11 من أبواب الوضوء ح 35:
إنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا. وفي الصحيح: عن أبي عبد الله
(عليه السلام): يا أبا محمد إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد
قلت وإن مات على فراشه فقال أي والله على فراشه حي عند ربه يرزق.
وغيرها من الروايات راجع: الوافي ج 1، باب البشارات للمؤمن.
والحاصل: مضافا إلى ما ذكره السيد الأستاذ: أولا إن الأخبار
الواردة في الموارد المذكورة في المتن غير (المدافع) كلها ضعاف مضافا
إلى أنه لا ينحصر بالموارد المذكورة. وثانيا: إن في بعض تلكم
الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع
الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الاحتضار، ح 3، 4 وباب 16
من أبواب غسل الميت ح 2.
197

(مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع
العمل الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل
والتكفين وغيرهما للجميع (1) وإن لم يعلم ذلك (2).
199

لا يجب شئ من ذلك (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب غسل الميت ح 1.
200

وفي رواية: يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة
وكبرها (1)
201

ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الاجمالي (1)

(1) الوسائل: ج 11 باب 65 من أبواب جهاد العدو، ح 1.
202

والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء
كونه مسلما.
(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد
العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1).
(مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن
فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره (2) بل تلف في خرقة وتدفن
203

وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في
خرقة وتدفن. وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي
من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا.
205

وأما إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده
فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن.

(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
206



(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
207



(1) ولتوضيح ذلك راجع معجم رجال الحديث ج 17 ص 129 - 130.
(2) الشيخ الصدوق (قده) في هذا الباب يروي عن الفضل
وفي باب 67 من أبواب الديات يرويها عن الفضيل بن عثمان والشيخ
الطوسي (قده) يروي في البابين عن الفضل والموجود في كتب
الرجال كلا التعبيرين راجع المعجم ج 13 ص 333.
208



(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 7.
209



(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9.
210

وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل
وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم. وفي الكفن
يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض
محل المئزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة
مطلقا. ويجب حنوطها أيضا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
211

(مسألة 13): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
وجب اجراء جميع الأعمال.

(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
212



(1) الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب غسل مس الميت ح 1.
213

(مسألة 14) إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر
والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة (1).
216

(فصل في كيفية غسل الميت)
يجب تغسيله ثلاثة أغسال (1):
218

(الأول): بماء السدر، (الثاني): بماء الكافور (الثالث): بالماء القراح.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7.
(2) الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
220

ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه
يحصل الترتيب (1) وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 والمنقول
هنا في الوسائل موافق للاستبصار ويأتي في باب 6 ح 6 وفيه: ثم
أوضيه ثم اغسله بالأشنان.، وهو الموافق لما في التهذيب.
221

ذكر في الجنابة (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت 2.
222

فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن
وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من
الطرفين، وكذا السرة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 وباب
3 الحديث 1 و 2 و 8.
223



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
224



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
227

ولا يكفي الارتماس (1) على الأحوط في الأغسال
الثلاثة مع التمكن من الترتيب.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2.
الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 9.
228



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، ح 5، 12
13، 15.
229

نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة
مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير (1)
230

(مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده
قبل الشروع في الغسل (1).
231



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
232



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب غسل الميت.
233

وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن
لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه
عن الاطلاق (1)
234



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 و 2.
(4) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
235



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5.
236



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 11.
237

وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط
بالسدر أو الكافور.
238



(1) وهو صغاره التي يقع في التراب ثم يؤخذ فيطبخ.
239

وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم
السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن
المناط ما ذكرنا.

(1) الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت ح 3.
240



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب غسل الميت ح 2.
241

(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت للوضوء (1) قبله
أو بعده وإن كان مستحبا والأولى أن يكون قبله.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب غسل الميت ح 1.
242



(1) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة، ح 4 وغيرها
من الروايات في الباب وقبله.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7.
243



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت، ح 8.
وهي معتبرة وقد قدمنا أن في التهذيب: ثم أوضيه ثم اغسله
بالأشنان. الخ.
(2) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة، ح 1، 2.
246



(1) الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة، ح 9.
247

(مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد (1) بل المناط
كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في
بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى
أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب، والتأسي
به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن.

(1) الوسائل: ج 2 باب 27 من أبواب غسل الميت ح 1، 2.
248



(1) الوسائل، ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 1. وهي
صحيحة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 2.
249

(مسألة 5): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره (1)
واكتفي بالماء القراح بدله ويأتي بالأخيرين.
250

وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال.

(1) كما في رواية الحلبي: الوسائل: باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4.
(2) الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل الميت ح 6.
252



(1) الوسائل: ج 2 والمستدرك: ج 1، باب 13 من أبواب
غسل الميت.
255

ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل
الكافور (1).
257

(مسألة 6): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات (1)
بدلا عن الأغسال على الترتيب.
258



(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب غسل الميت، ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14، 23 من أبواب التيمم.
259



(1) المصدر المتقدم في ذيل بعض الروايات.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 1.
261



(1) الوافي: ج 1 باب أحكام التيمم والمتيمم. والمنتقى ج 1
صفحة 272.
263



(1) سورتي المائدة والنساء الآيات 6 و 43.
264



(1) سورتي المائدة والنساء الآيات: 6 و 43.
(2) الوسائل: ج 5 باب 7 من أبواب التشهد ح 1.
(3) سورتي المائدة والنساء الآيات: 6 و 43.
(4) وقد نقل خارج البحث عن بعض الطلبة أن صاحب المدارك
نقل الرواية في بحث التيمم عن الفقيه وراجعناه ورأينا الأمر كما
نقله وعليه فنقله عنه هو المتعين.
265



(1) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 4.
266

والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع. وإن نوى في
التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص
الماء القراح كفى في الاحتياط.
267



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 2
وغيرهما: وفي بعضها غسلات. وفي بعضها مرات.
(2) الوسائل: ج 1 باب 8 من أبواب الوضوء ح 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1.
268



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
269

(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من. الماء إلا بمقدار
غسل واحد (1) فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما
أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول.
270

ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب،
ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل
من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأولى والثانية في الثانية.
272

وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم
كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل
الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث
فييممه أولا ثم يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح.
276

(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو
277

مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم (1)
- كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات.
(مسألة 9): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور
في ماء غسله في الغسل الثاني (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت.
278

إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1)
279



(1) مستدرك الوسائل: ج 1 ب 13 من أبواب غسل الميت، ح 5، 6.
(2) راجع الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2
و ح 4 من أبواب زيارة البيت وغيره.
280

وكذلك لا يحنط بالكافور (1) بل لا يقرب إليه طيب آخر

(1) راجع الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 وباب 4 من أبواب زيارة البيت.
(2) راجع الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 وباب 4 من أبواب زيارة البيت.
(3) الوسائل ج 2 ب 23 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل ج 2 ب 23 من أبواب غسل الميت.
281

(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن
خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح
قبل الدفن تجب الإعادة (1).

(1) تقدم ذكرها في المسألة السادسة.
282

وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (1)
283

(مسألة 11): يجب أن يكون التيمم بيد الحي
لا بيد الميت (1)

(1) تقدم ذكرها في المسألة السادسة.
286



(1) الوسائل: ج 1 ب 48 من أبواب الوضوء.
287

وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى
كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين (1) وإن كان الأحوط التعدد.
(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين
أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار -
289

لا يجب الغسل بمسه (1) وإن كان أحوط.
290

(فصل في شرائط الغسل)
وهي أمور (1): الأول: نية القربة على ما مر في
باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في
غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع
في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء
291

إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك
في وجوده.
الخامس: إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته
ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة
السدر والكافور.
وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو
نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته (1).
292

بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم
يكن عن علم وعمد.
293

(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب (1)
ولو كان المغسل مماثلا بل قيل: إنه أفضل، ولكن الظاهر
- كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6.
(4) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6.
294

(مسألة 2): يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض (1)
296

بمعنى: أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما،
بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن
حكي عن العلامة (ره) رجحانه.
297



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 و 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7. إذا
قرء بعد بالضم بتقدير المضاف إليه فلا تدل الرواية على ثلاثة أغسال.
(3) الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب النجاسات ح 1 وباب 44 ح 4 وغيرها.
298

(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون

(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب غسل الميت ح 8.
299

بعد برده (1) وإن كان أحوط (2).
(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام (3) لكن

(1) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 و 9
من آداب الحمام وغيرها من الموارد.
300

لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله (1).
(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب
نبشه لتغسيله أو تيممه (2)

(1) سورة النور: الآية 30 و 31.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 و 3 وغيرهما.
301

وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها
أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن
الغصبي (1) وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا
302

يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره (1).
(مسألة 6): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل
الميت (2) بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على
وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة.
303

نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل
بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك
أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات غير
الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.
305

(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
- بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار
الميسور وعدم سقوطه بالمعسور (1).
307

(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في
أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة
الغسل (1).

(1) الوسائل: ج 2 الباب 32 من أبواب غسل الميت.
308

بل وكذا أو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط
في صورة كونهما في الأثناء إعادته.
311

خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح (1) نعم يجب
إزالة تلك النجاسة عن جسد ولو كان بعد وضعه في -.
316

القبر (1) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
317

(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه
لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (1) نعم
الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع
وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر
بالتبع والأحوط غسلها.
318

(فصل: في آداب غسل الميت)
وهي أمور: -
(الأول): أن يجعل على مكان عال من سرير أو
دكة أو غيرها. والأولى وضعه على ساجة وهي: السرير
المتخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير
وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان
رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل
هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم
فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد والأولى أن
يجعل هذا ساترا لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة
والأولى الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا مستور العورة.
320

السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن
يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق بل وكذا جميع مفاصله إن
لم يتعسر وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في
كل غسل ثلاث مرات والأولى أن يكون في الأول بماء
السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع
المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث
مرات قبل التغسيل. والأولى أن يلف الغاسل على يده
اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا
إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة
بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى
المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
321

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة
الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه
فيكتفي بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين
وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة
في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه
فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر
الله والاستغفار عند التغسيل والأولى أن يقول مكررا:
(رب عفوك عفوك) أو يقول: (اللهم هذا بدن عبدك
المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك
عفوك) خصوصا وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
322

(فصل: في مكروهات الغسل)
(الأول): إقعاده حال الغسل.
(الثاني): جعل الغاسل إياه بين رجليه.
(الثالث): حلق رأسه أو عانته.
(الرابع): نتف شعر إبطيه.
(الخامس): قص شاربه.
(السادس): قص أظفاره بل الأحوط تركه وترك
الثلاثة قبله.
(السابع): ترجيل شعره.
(الثامن): تخليل ظفره.
(التاسع): غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع
الاضطرار.
(العاشر): التخطي عليه حين التغسيل.
(الحادي عشر): ارسال غسالته إلى بيت الخلاء بل
إلى البالوعة بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر.
(الثاني عشر): مسح بطنه إذا كانت حاملا.
323

(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد
أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل
يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط
ليدفعن معه كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر
(عليه السلام) سقط فأخذه وقال: الحمد لله، ثم أعطاه
للصادق (ع) وقال: (ادفنه معي في قبري).
(مسألة 2): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن
يختن بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله
في ماء غسله كما مر. إلا أن يكون موته بعد الطواف
للحج أو العمرة.
324

(فصل: في تكفين الميت)
يجب تكفينه (1) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو
امرأة (2) أو خنثى (3) أو صغيرا (4).

(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت.
325

بثلاث قطعات (1)
326

الأولى: المئزر (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين.
328



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3.
330



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 9.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 9.
331



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 20 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 20 و 5.
333

ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة (1) والأفضل من
الصدر إلى القدم.
334

الثانية: القميص. ويجب أن يكون من المنكبين (1)
335

إلى نصف الساق (1) والأفضل إلى القدم.
الثالثة: الإزار. ويجب أن يغطي تمام البدن (2)
والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه (3)
(1) أو إلى القدم، وهذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف
في القميص العربي، إلا أنه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص
حقيقة على ما هو أقصر من ذلك.
336

وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (1)
والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على
الصغار من الورثة (2) وإن أوصى به أن يحسب من الثلث
وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (3).
337

وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا (1)
339

وإن لم يمكن فثوبا وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة
تعين (1).
340

وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التكفين ح 1.
341

(مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن
كان أحوط (1).
(مسألة 2): الأحوط في كل من القطعات أن يكون
وحده ساترا لما تحته (2) فلا يكتفي بما يكون حاكيا له
وإن حصل الستر بالمجموع.
342

نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء
ونحوه لا بنفسه (1) وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2.
343

(مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة (1) ولا
بالمغصوب (2).
344

ولو في حال الاضطرار (1) ولو كفن بالمغصوب وجب
نزعه بعد الدفن أيضا.
(مسألة 4): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس (2)
347

حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على
الأحوط (1).

(1) تقدمتا في ص 310.
348

ولا بالحرير الخالص (1).
يستثنوا منه ما إذا كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة ومن ثمة
احتاط الماتن في مسألة.
349



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت.
350



(1) هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق (ره) معتبر.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التكفين ج 1 و 2 و 3.
351



(1) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1.
352



(1) مضافا إلى ما تقدم من أن الحسن بن راشد مولى منصور
موجود في اسناد كامل الزيارة.
354

وإن كان الميت طفلا أو امرأة (1)
ولا بالمذهب ولا
بما لا يؤكل لحمه (2) جلدا كان أو شعرا أو وبرا.
355

والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1)،
356

وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما
أيضا المنع (1).

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 50 من أبواب لباس المصلي ح 1.
357



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب التكفين.
358



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 15 وليس فيه
- أوصى بل فيه - إني كفنت أبي في ثوبين شطويين. الخ
359



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الكفن.
(2) راجع المصدر المتقدم فإن للكليني (ره) طريقين أحدهما
فيه سهل دون الثاني وهو معتبر.
360

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (1)
361



(1) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 ثم إن
الموجود في عدة من الكتب هو الحسن وفي الوسائل المطبوع (حسين بن راشد).
362



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 1 من أبواب التكفين.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 34 من أبواب التكفين.
363

(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين
جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (1).
366

وإذا دار بين النجس والحرير، أو بينه وبين أجزاء غير
المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن اشكال
وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان
لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير
المأكول. وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه
يقدم سائر الأجزاء.
367



(1) تقدمت وتأتي في الفرع السادس الآتي.
368

(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص (1)
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (2).

(1) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1.
369

(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو
بالخروج من الميت وجب إزالتها (1) ولو بعد الوضع في
القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن (2) وإذا لم يمكن
وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها (3)
370



(1) الوسائل: ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1.
(3) الوسائل: ج 13 باب 27 من أبواب كتاب الوصية.
371



(1) كذا أمرني - دام ظله - بضبطه.
372



(1) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 98
(2) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 64
(3) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 53.
373

ولو مع يسارها (1)

(1) وقد رجع عن ذلك - دام ظله - واستظهر في المعجم ج 17
ص 319 أن محمد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ.
374



(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب التكفين و ج 13 باب
27 و 28 من أبواب الوصايا وغيرها.
375

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيره (1) أو مجنونة
أو عاقلة، حرة أو أمة (2)، مدخولة أو غير مدخولة،
دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة (3).
376



(1) الوسائل ج 15 باب 6 من أبواب النفقات و ج 14 باب 45 من أبواب المتعة.
(2) أي ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها وما دل على أنه
لا نفقة للناشز والمنقطعة على الزوج فرضناهما متعارضين.
377

بل وكذا المطلقة الرجعية (1) دون البائنة.

(1) الوسائل: ج 17 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج.
378

وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير (1)

(1) راجع الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(2) تقدمتا في الفرع 8.
379

والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.
381

(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على
الزوج أمور:
382

أحدها: يساره (1) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه
زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي
في مالها.

(1) راجع الوسائل: ج 13 باب 25 و 11 من أبواب الدين والقرض.
383

الثاني: عدم تقارن موتهما (1).
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب
التفليس (2).
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (3)
384

(مسألة 10): كفن المحللة على سيدها لا المحلل
له (1).
385

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان
ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (1) حتى لو كان وضع
عليها فينزع منه (2).
386



(1) وقد أمرني - دام ظله - أن لا أحرر الوجه الثالث لوهنه.
388



(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل الميت.
389

إلا إذا كان بعد الدفن (1).
(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن
الوجوب (2).
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه (3) بل في مال
الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا.
390



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب التكفين و ج 3
باب 28 و 27 من أبواب الوصايا وغيرها.
(2) الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
391

(مسألة 14): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين
المرأة (1) فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن
رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
392

(مسألة 15): إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في
تركتها (1) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة
قيمته (2).
393



(1) الوسائل: ج 17 باب 14 من أبواب موانع الإرث.
(2) سورة الأنفال 8 الآية 75.
394

(مسألة 16): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب
عليه مرة أخرى (1) بل وكذا إذا كان بعد الدفن على
الأحوط.
395

(مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة
ليس على الزوج على الأقوى (1) وإن كان أحوط.
396



(1) تأتيان في الفرع 19 فلا حظ.
(2) تقدمت في الفرع 8.
(3) تقدمت في الفرع 13.
397

(مسألة 18): كفن المملوك على سيده (1) وكذا
سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة: مزوجة فعلى زوجها
كما مر. ولا فرق بين أقسام المملوك (2) وفي المبعض
398

يبعض (1) وفي المشترك يشترك (2).
(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من
أصل التركة (3) في غير الزوجة والمملوك مقدما على
الديون والوصايا.

(1) الوسائل: ج 13 باب 28 من أبواب الوصايا ح 1.
(2) الوسائل: ج 13 باب 27 من أبواب الوصايا ح 1.
399

وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور
وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في
الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة
الحاجة إلى المال.

(1) في المعجم ج 12 ص 25: الظاهر زيادة كلمة عن معاذ
في الكافي كما أنه غير موجود في الوافي فإنه لم تثبت رواية علي بن رئاب
عنه وروايته عن زرارة في شئ من الروايات.
400

وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك (1) فموقوف
على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصيته

(1) الوسائل: ج 2 باب 33 من أبواب التكفين ح 1.
402

بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز
صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(مسألة 20): الأحوط الاقتصار في القدر الواجب
على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج
الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن
فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج
إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا
بامضائهم، إلا أن يكون ما هو أقل قيمة أو مصرفا هتكا
لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة.
وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار
على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا
من أصل التركة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 13 ح 1 وباب 14 ح 3 و 4 و 5.
403

(مسألة 21): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير (1)
405

- مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية -
ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(مسألة 22): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي
هو التكفين لا اعطاء الكفن (1) لكنه أحوط.
407



(1) الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب التكفين ح 1.
(2) استظهر سيدنا الأستاذ في المعجم ج 8 ص 70 وثاقته فراجعه.
408



(1) الحدائق ج 4 ص 20
409



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 و 8 من أبواب غسل الميت.
(2) تقدمت في التكلم على أن الكفن يؤخذ من أصل التركة.
410

وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط
صرفه فيه والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (1)
حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.

(1) تقدمت في التكلم على أن الكفن يؤخذ من أصل التركة.
411

(مسألة 23): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية
رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى
الميت المحرم (1).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التكفين.
(2) راجع البخاري كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم
وصحيح المسلم ج 1 ص 457.
412



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التكفين ح 6.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب غسل الميت ح 2.
413



(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب غسل الميت ح 4.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب غسل الميت ح 4.
414

(فصل: في مستحبات الكفن).
وهي أمور: -
(أحدها): العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى طولا
وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل
طرفاها تحت حنكه على صدره: الأيمن على الأيسر.
والأيسر على الأيمن من الصدر.
(الثاني): المقنعة للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيهما
أيضا المسمى.
(الثالث): لفافة لثدييها ليشدان بها إلى ظهرها.
(الرابع) خرقة: يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
(الخامس): خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما،
والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها
شبرا أو أزيد، لتشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه
لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ثم
يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
(السادس): لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى
كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا
415

في الامرأة.
(السابع): أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين
رجليه بحيث يستر العورتين وبوضع عليه شئ من الحنوط
وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن
وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة
إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك.
416

(فصل: في بقية المستحبات)
وهي - أيضا - أمور:
(الأول): إجادة الكفن، فإن الأموات يتباهون
يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها، وقد كفن موسى
ابن جعفر (ع) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن
مكتوبا عليه.
(الثاني): أن يكون من القطن.
(الثالث): أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ
ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كفن في حبرة حمراء.
(الرابع): أن يكون من خالص المال وطهوره لا من
المشبهات.
(الخامس): أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه
أو صلى فيه.
(السادس): أن يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة
وهي - على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب
إذا دق وتسمى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمى
417

بالذريرة سابقا، ولا يبعده استحباب التبرك بتربة قبر
الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر
الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
(السابع): أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على
أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
(الثامن): أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة.
(التاسع): أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من
الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه
إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ويغسل رجليه إلى
الركبتين، والأولى أن يغسل كلما تنجس من بدنه وأن
يغتسل غسل المس قبل التكفين.
(العاشر): أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن
من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن
يكتب: فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن عليا والحسن
والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا
والحسن والحجة القائم (عجل الله فرجه) أولياء الله وأوصياء
رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمتي وأن البعث والثواب والعقاب حق.
(الحادي عشر): أن يكتب على كفنه تمام القرآن
418

ودعاء جوشن الصغير والكبير ويستحب كتابة الأخير في
جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن، فعن
أبي عبد الله الحسين (صلوات الله عليه): إن أبي أوصاني
بحفظ هذا الدعاء وأن أكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل
بيتي. ويستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما
أمير المؤمنين (ع) على كفن سلمان - رحمه الله - وهما:
وفدت على الكريم بغير زاد
من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شئ
إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى (بسلسلة
الذهب) وهو: (حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال:
حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل عن إسحاق
ابن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا (ع) نيشابور
وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث
فقالوا: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله تدخل علينا ولا تحدثنا
بحديث فنستفيده منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه
فقال (ع): سمعت أبي موسى بن جعفر (ع) يقول:
سمعت أبي جعفر بن محمد (ع) يقول: سمعت أبي محمد بن
419

علي (ع) يقول: سمعت أبي علي بن الحسين (ع) يقول:
سمعت أبي الحسين بن علي (ع) يقول: سمعت أبي
(أمير المؤمنين) علي بن أبي طالب (ع) يقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت
الله عز وجل يقول: (لا إله إلا الله حصني فمن دخل
حصني أمن من عذابي) فلما مرت الراحلة نادى (أما
بشروطها وأنا من شروطها). وإن كتب السند الآخر
أيضا فأحسن وهو: (حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال:
حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي
قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال: حدثنا الحسن
محمد بن جمهور قال: حدثني علي بن بلال عن علي بن
موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر (ع) عن
جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن علي (ع) عن علي بن
الحسين (ع) عن الحسين بن علي (ع) عن علي بن أبي
طالب (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن
ميكائيل عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح والقلم قال:
يقول الله عز وجل: (ولاية علي بن أبي طالب حصني
فمن دخل حصني أمن من ناري) وإذا كتب على فص
420

الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والاقرار بإمامتهم
كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من
غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة
بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شئ منها
أو بتربة سائر الأئمة ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل
بالأصبع من غير مداد.
(الثاني عشر): أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا
السدر والكافور ففي الحديث (من هيأ كفنه لم يكتب
من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة)
(الثالث): أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل
القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على
الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق
رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
421

(فصل: في مكروهات الكفن)
وهي أمور:
(أحدهما) قطعه بالحديد.
(الثاني) عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا
ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره
ولا بأس باكماله.
(الثالث): بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.
(الرابع): تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل
تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور
والذريرة كما مر.
(الخامس): كونه أسود.
(السادس): أن يكتب عليه بالسواد.
(السابع): كونه من الكتان ولو ممزوجا.
(الثامن): كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه
إلا أن يكون خليطه أكثر.
(التاسع): المماكسة في شرائه.
(العاشر): جعل عمامته بلا حنك.
422

(الحادي عشر): كونه وسخا غير نظيف.
(الثاني عشر): كونه مخيطا، بل يستحب كون كل
قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض
العلماء ولا بأس به.
423

(فصل: في الحنوط)
وهو مسح الكافور على بدن الميت (1).

(1) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة.
424

يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان
والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف
إليها أيضا بل هو الأحوط.
425

والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 1.
(2) راجع المستدرك ج 1 باب 12 من أبواب الكفن.
(3) كموثقة عمار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها والتي دلت
على المسح كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وغيرهما.
426



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3.
427

ولا يبعد استحباب (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 6 و 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 6 و 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4.
429

مسح إبطيه (1) ولبته (2) ومغابنه (3)

(1) التعبير بالمرسلة غير صحيح فإنها معتبرة على رأي سيدنا
الأستاذ - دام ظله - كما يعبره بذلك في نفس المسألة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 5.
430

ومفاصله (1) وباطن قدميه (2) وكفيه (3)
431

بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة (1) ويشترط
أن يكون بعد الغسل أو التيمم (2) نعم يجوز قبل التكفين
وبعده وفي أثنائه (3)

(1) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب التكفين ح 2.
432

والأولى أن يكون قبله (1)

(1) الوسائل: ج 3 باب 16 من أبواب التكفين ح 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 3
433

ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا (1) مباحا (2)
جديدا (3)

(1) المتقدمة قريبا.
434

فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا (1).
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير
والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد (2). نعم

(1) تقدمت قريبا.
435

لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1) ولا
يلحق به التي في العدة (2) ولا المعتكف وإن كان يحرم
عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة (3)

(1) كصحيحتي الحلبي وصحيحة زرارة المتقدمتان.
436

فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا (1).
437

(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 2. ومستدرك
الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب التكفين ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 5. ومستدرك
الوسائل: ج 1 باب 3 من أبواب التكفين ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 4.
438

والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث، تصير
بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1، 6، 8
439

الحمصة (1).
440

والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له
وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة
دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية،
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب
الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر (1)، نعم يجوز تطييبه،
بالذريرة (2) لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك
والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه (3)
بل الأحوط تركه.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4
وباب 15 منه ح 1.
441



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 5.
(3) وهما ثقتان لوجودهما في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق معتبر.
442



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 6 و 7.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 6 و 7.
(3) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات.
(4) وقد صحح طريق الشيخ إليه في المعجم ج 15 ص 329.
443



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ج 8.
(2) (3) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 5 من أبواب التكفين ح 1
444

(مسألة 5): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو
أو أنفه أو أذنه (1).
(مسألة 6): إذا زاد الكافور يوضع على صدره (2).
(مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش.

(1) راجع الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب من أبواب التكفين.
445

(مسألة 9): يستحب خلط الكافور بشئ من تربة
الحسين (ع) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة 10): يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا
في حال الغسل.
(مسألة 11): يبدأ في التحنيط، بالجبهة، وفي سائر
المساجد مخير.
(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في
ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول (1).
446

وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم
الجبهة (1).
447

(فصل. في الجريدتين)
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت
صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان
ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا، ففي الخبر:
(إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ وما
دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر) وفي آخر:
(إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة
فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند
رجله وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين) وفي
بعض الأخبار إن آدم (ع) أوصى بوضع جريدتين في
كفنه لأنه وكان هذا معمولا به بين الأنبياء وترك في زمان
الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله.
(مسألة 1): الأولى أن تكونا من النخل وإن لم يتيسر
فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان وإلا فكل عود
رطب.
(مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي
(مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار
449

ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر. وفي الغلظ كلما
كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
(مسألة 4): الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع
أحدهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت
ملصقة ببدنه. والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة
فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار
أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى بين ركبتيه
بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ.
وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر
تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره،
(مسألة 5): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت
فوق قبره.
(مسألة 6): لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه
الأيمن.
(مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم
أبيه وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا
بعد واحد.
450

(فصل: في التشييع)
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن
ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له. ويستحب
للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. وفي الخبر: (إنه لو دعي
إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر
للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا) وليس للتشييع حد
معين، والأولى أن يكون إلى الدفن ودونه إلى الصلاة
عليه والأخبار في فضله كثيرة ففي بعضها: (أول تحفة
للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه) وفي بعضها:
(من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ويمحى
عنه مائة ألف سيئة ويرفع له مائة ألف درجة وإن صلى
عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن
يبعث) وفي آخر (من مشى مع جنازة حتى صلى عليها
له قيراط من الأجر وإن صبر إلى دفنه له قيراطان،
والقيراط مقدار جبل أحد) وفي بعض الأخبار: يؤجر
بمقدار ما مشى معها.
451

(وأما آدابه) فهي أمور:
(أحدها): أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: (إنا لله
وإنا إليه راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد
لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) وهذا لا يختص
بالمشيع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة كما أنه
يستحب له مطلقا أن يقول: (الحمد لله الذي لم يجعلني
من السواد المخترم).
(الثاني): أن يقول حين حمل الجنازة (بسم الله
وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات).
(الثالث): أن يمشي، بل يكره الركوب إلا لعذر.
نعم لا يكره في الرجوع.
(الرابع): أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان
إلا لعذر كبعد المسافة.
(الخامس): أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا
أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
(السادس): أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا
يمشي قدامها، والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة
452

الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن.
(السابع): أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
(الثامن): أن يكون حاملوها أربعة.
(التاسع): تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها
الأربعة: والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه
الأيمن ثم مؤخرها على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر
على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له
على العاتق الأيسر يدور عليها.
(العاشر): أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا
رداءه أو يغير زيته على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب
المصيبة.
(ويكره أمور):
(أحدها): الضحك واللعب واللهو.
(الثاني): وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
(الثالث): الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار
حتى ورد المنع عن السلام عن المشيع.
(الرابع): تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
(الخامس): الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق
بالميت ولا سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي.
453

(السادس): ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
(السابع): أن يقول المصاب أو غيره (ارفقوا به، أو
استغفروا له، أو ترحموا عليه) وكذا قول: (قفوا به).
(الثامن): إتباعها بالنار - ولو مجمرة - إلا في الليل
فلا يكره المصباح.
(التاسع): القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا
كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
(العاشر): قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق
من التشييع.
إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء من الكتاب حامدين
مصلين ونسأل الله العلي القدير التوفيق لاتمام بقية أجزائه
فإنه خير موفق ومعين.
454