الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع:
المطبعة: بهرام
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر - قم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١)

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
تأليف
الحجة الميرزا علي الغروي التبريزي
دامت بركاته
الجزء الأول
1

الكتاب: التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دام ظله.
المؤلف: العلامة الميرزا على الغروي التبريزي
الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم
الطبعة: الثالثة ذي حجة 1410 هجري
الكمية: 2000 نسخة
المطبعة: صدر قم
توزيع: دار الأنصاريان قم
2

كلمة الناشر
بين يدي القارئ
هذه الموسوعة الفقهية القيمة، ألفها مؤلفها تقريرا لبحث آية الله
العظمى، المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية الإمام (الخوئي) أدام
الله ظله الوارف.
وقد كانت عند مؤلفها الحجة وريقات مخطوطة ولم يكن من قصده
اخراجها إلى عالم الطبع والنشر غير أن إرادة الله جل وعلا شاءت
أن ينتفع بهذا التراث النفيس وتلكم التحقيقات الواسعة أكبر عدد من حملة
الفقه ورواده.
فقد ألح على مؤلفها دامت بركاته لفيف من أهل العلم والفضيلة
ممن لا يرغب إلا في الثمين أن يخرج ما طواه الخط وضمه الواقع إلى عالم
النور وصعيد الاختبار العلمي في ميادين الحوزات العلمية ومشتبك الآراء
التحقيقية.
فأجاب دام فضله مسئولهم تحت وطأة الرجاء فشمر عن ساعد
الجد والاجتهاد فنظم المنثور وأبرز المستور، وبوب ورتب وأضاف وشذب
فانتشرت لأول مرة في النجف الأشرف في سنة 1378 ه‍ مع انشغال
البال وتشتت الأحوال فكان نصيبها الازدهار والاقبال العظيمين وجعلها
الأعلام وأرباب الفضيلة دامت بركاتهم محور أبحاثهم ومنطلق محاضراتهم
في الحوزات العلمية، وأكبوا على دراستها والاستضاءة بدقائقها وأسلوبها
الرصين وكانت تحفة الزمن ومثار المدح والثناء من رواد الحقيقة.
3

وسرعان ما نفدت وعزت وتزايد الطلب وتفاقم الالحاح من الآفاق
العلمية لإعادة طبعه ولم يكن أمام المؤلف أخذ الله بيده إلا أن يحقق
رغبة الطالبين كما عودهم قبل ذلك.
ورأت مكتبتنا أن تشارك في هذه الخدمة الجلي فنهضت بإعادة طبعها
أداء لبعض الحقوق وخدمة للعلم والعلماء، ومساهمة في سبيل النهضة العلمية
المقدسة متوكلة في ذلك على الله فإنه خير معين.
وتمتاز هذه الطبعة بمزيد من الملاحظات وتلافي الأخطاء المطبعية
الواقعة في الطبعة الأولى ومن الله نسأل أن يوفقنا للاستمرار في خدمة الدين
والمواصلة في سبيل شعائر سيد المرسلين إنه سميع مجيب.
مدير دار المعارف الاسلامية. لطفي
بسم الله الرحمن الرحيم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
6

مقدمة الكتاب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وآله
الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أعدائهم إلى يوم الدين. وبعد:
فهذا هو الجزء الأول من كتابنا (التنقيح) في شرح العروة الوثقى،
وهو دراسات في الفقه الجعفري وفقت لاستيعابها، وتحريرها من أبحاث
سيدنا الأستاذ، فقيه الأمة في جامعة الشريعة، المفسر الكبير، قبلة الفضلاء
المشتغلين. آية الله العظمى في العالمين، من ألقت إليه زعامة الدراسة أزمتها.
ونقح مسائل العلوم، وأبان غوامضها، وأحاط بكنهها: أصولها وفروعها،
المولى المعظم والمحقق الأعظم، الورع التقي (السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي)
متع الله المسلمين عامة والمحصلين خاصة بشريف وجوده.
وقد جعل أدام الله اظلاله محور بحثه الشريف كتاب (العروة الوثقى)
للفقيه الأعظم والنيقد المقدم السيد محمد كاظم الطباطبائي (قدس سره)
لاشتماله على فروع مهمة، ومسائل كثيرة تعم بها البلوى ربما لا تجدها في
غيره، ولا يزال هو المدار الوحيد في عصرنا هذا في البحث والتعليق والافتاء
عند فقهائنا الأعلام كثر الله أمثالهم.
وبدأ من كتاب الطهارة لأن مباحث الاجتهاد والتقليد وفروعهما قد
تكررت منه دام ظله في المباحث الأصولية. ولعلنا نعود إلى تحرير
فروعهما في زمن أخر عير بعيد إن شاء الله. وقد جاءت محاضراته القيمة
شرحا تفصيليا للكتاب وهي تقع في أجزاء متسلسلة يلقيها سيدنا الأستاذ
فتكتب ثم تنشر.
9

ثم إني راعيت في ضبطها جهد الامكان التحفظ على نكات البحث
ودقائقه من غير زيادة ولا نقصان، واتبعت سلاسة البيان لئلا يستعصي
فهمها فيستشكل، أو يؤخذ على غير وجهها فيستغرب، وربما بالغت في
البسط والتوضيح حذرا من الاغلاق، وأفردت ما خطر ببالي القاصر في
صحائف مستقلة لعل التوفيق يساعدني على نشرها في مستقبل الأيام.
وقد جرى ديدن المؤلفين على أن يهدوا مجهودهم إلى عظيم من عظماء
عصرهم، أو زعيم نحلتهم، وإذ نحن لا نجد أعظم من ولي أمرنا المغيب
(عجل الله فرجه الشريف) فمن الجدير جدا أن نرفع إلى ساحته المقدسة
هذا المجهود الضئيل مترنما بقوله سبحانه: (يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا بقبولها إن الله
يجزي المتصدقين).
وأسأله تعالى بحق من نحن في جواره صلوات الله وسلامه عليه أن
يمدني بتوفيقاته لاتمام هذا المجهود خدمة للعلم وأهله، وأن يجعله خالصا
لوجهه الكريم وذخرا ليوم فقري (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى
الله بقلب سليم) وينفعني به وزملائي الأفاضل المثقفين، فإنه خير موفق
ومعين، وهو حسبي ونعم الوكيل.
المؤلف
10

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في المياه
الماء إما مطلق (1) أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج
بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء.
11

والمطلق أقسام (1): الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر،
والكر، والقليل
12

وكل واحد منهما مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث (1)

(* 1) الفرقان 25: 48.
14



(* 1) هود 11: 78.
(* 2) الانسان 76: 21)
15



(* 1) كما ورد مضمونه في صحيحة محمد بن حمران، وجميل بن دراج جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام المروية في الباب 23 من أبواب التيمم من الوسائل.
(* 2) ورد مضمون ذلك في صحيحتي زرارة المروية في الباب 21 من أبواب التيمم ومحمد بن مسلم
المروية في الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.
16



(* 1) ففي البرهان المجلد 3 ص 112 عن تفسير علي بن إبراهيم ما هذا نصه: (ثم قال:
وعنه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فهي الأنهار والعيون والآبار) ولا يرد
عدم اشتمال الرواية على ماء البحر، فإنه إنما يتشكل من الأنهار، فلا يكون قسما آخر في مقابلها.
(* 2) الحديد 57: 25.
(* 3) الحجر 15: 21.
(* 4) الزمر 39: 21.
(* 5) المؤمنون 23: 18)
18



(* 1) الأنفال 8: 11.
19



(* 1) فروى العياشي في تفسيره باسناده عن أبي جعفر (ع) أنه قال: القرآن نزل أثلاثا
ثلث فينا وفي أحيائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنة ومثل، ولو أن الآية
إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شئ، ولكن القرآن يجري
أوله على آخره، الحديث. رواه في الوافي في باب متى نزل القرآن وفيم نزل. من أبواب القرآن
وفضائله. ونقل في مرآة الأنوار ص 5 من الطبعة الحديثة مضمونه عن تفسير العياشي تارة وعن
تفسير فرات بن إبراهيم أخرى. ونقل غير ذلك من الأخبار التي تدل على ما ذكرناه فليراجع.
(* 2) وهي ما رواه في الكافي في باب صلة الرحم ص 156 من الجزء الثاني الطبعة الأخيرة
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال:
نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وقد تكون في قرابتك (ثم قال) فلا تكونن ممن يقول للشئ أنه
في شئ واحد.
(* 3) الرعد 13: 21.
20



(* 1) التوبة 9: 28.
21



(* 1) المائدة 5: 6.
(* 2) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الماء المطلق عن المحقق في المعتبر، والحلي
في أول سر أثره. ونقلها في المجلد الأول من المستدرك ص 28 عن غوالي اللئالي عن الفاضل المقداد
قال: النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله. وفي سنن البيهقي المجلد الأول
ص 259 عن رسول الله صلى الله عليه وآله الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه وفي ص 260 عن أبي
إمامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث
فيها. وفي كنز العمال المجلد الخامس ص 94 الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه
وهي كما ترى غير مشتملة على جملة (خلق الله الماء طهورا).
22



(* 1) المائدة 5: 6.
(* 2) المروية في الباب 1 و 4 من أبواب المطلق من الوسائل.)
24



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) كصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بغسل الثوب من البول في المركن مرتين، وفي الماء
الجاري مرة، وهي مروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
25



(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما رواه عبد الله بن المغيرة المروية في الباب 1 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 3) كصحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) كصحيحة البقباق المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 5) كما دل على أن الماء يطهر ولا يطهر المروية في الباب 1 من أبواب المطلق من الوسائل.
26

(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر (1) لكنه
غير مطهر (2) لا من الحدث، ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار.
28



(* 1) في ص 5 س 25 قال: وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه.
29



(* 1) المائدة 5: 6.
(* 2 و 3) المرويتان في الباب 1 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 4) الآية: 43.
(* 5) الآية: 6.
30



(* 1) الآية: 283.
(* 2) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
31



(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب المضاف من الوسائل.
(* 2) وهو رواية الكليني النسابة، إنه سأل أبا عبد الله (ع) عن النبيذ، فقال: حلال فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداك
فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم،
فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف (فيلقيه)
به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل
الكف؟ فقلت: واحدة أو اثنتين، فقال: ربما كانت واحدة. وربما كانت اثنتين. فقلت:
وكم كان يسع الشن ماء فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال؟
فقال: أرطال مكيال العراق. رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب المضاف والمستعمل.
36



(* 1) ففي الخلاف الجزء 1 ص 4 من الطبعة الأخيرة بعد حكمه بعدم جواز
الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة ما هذا نصه: وبه قال الشافعي وقال أبو
حنيفة يجوز التوضئ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء،
وهو قول أبي يوسف وقال محمد يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي: يجوز
التوضئ بسائر الأنبذة.
37



(* 1) المسألة خلافية بينهم، نص على ذلك الترمذي في صحيحه ص
19 حيث قال: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان
وغيره وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد
وإسحاق. وفي المحلى لابن حزم المجلد الأول ص 202 بعد أن حكم بعدم
جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته: وهذا قول مالك، والشافعي
وأحمد وداود، وقال به الحسن، وعطاء بن أبي رياح، وسفيان الثوري
وأبو يوسف، وإسحاق وأبو ثور، وغيرهم. وعن عكرمة أن النبيذ وضوء
إذا لم يوجد الماء، ولا يتيمم مع وجوده. وقال الأوزاعي لا يتيمم إذا
عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر، فإن كان مسكرا فلا يتوضأ به.
وقال: حميد صاحب الحسن بن حي: نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به
والغسل المفترض في الحضر والسفر. وجد الماء أو لم يوجد ولا يجوز ذلك
بغير نبيذ التمر، وجد الماء أو لم يوجد. وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه
أن نبيذ التمر خاصة، إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به، ويغتسل فيما كان خارج
الأمصار والقرى خاصة، عند عدم الماء، فإن أسكر فإن كان مطبوخا
جاز الوضوء به والغسل كذلك، فإن كان نيئا لم يجز استعماله أصلا في ذلك
ولا يجوز الوضوء بشئ من ذلك، لا عند عدم الماء، ولا في الأمصار،
ولا في القرى أصلا، وإن عدم الماء ولا بشئ من الأنبذة، غير نبيذ
التمر، لا في القرى ولا في غير القرى، ولا عند عدم الماء والرواية الأخرى
عنه: إن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل، كما قال في نبيذ التمر سواء سواء
وقال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء، ويتيمم معا.
38



(* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار المروية في الباب 14 و 72 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
40



(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
41



(* 1) كما في صحيحتي محمد عن أحدهما (ع) وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) لاشتمالهما
على الأمر بالغسل مرتين. وهو مطلق وهما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل
وأيضا ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة فراجع.
42



(* 1) راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) المروية في الباب 9 و 30 من أبواب
أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) المروية في الباب 53 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) المروية في الباب 12 و 70 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
43



(* 1) كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة الحسين بن أبي العلا، وغيرها من الأخبار المروية في الباب 1 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
44



(* 1) المدثر 74: 4.
45



(* 1) نهج الفصاحة ص 636.
(* 2) رواها في الكافي في باب تشمير الثياب ص 207، ونقلها عنه في
البرهان في المجلد الرابع ص 399 - ص 400 كما نقل غيرها فإليك شطر منها: (منها)
ما عن علي بن إبراهيم ثيابك فطهر قال تطهيرها تشميرها، أي قصرها، ويقال
شيعتنا مطهرون. (منها): ما عن معلى بن خميس، عن أبي عبد الله في رواية، والله
تعالى يقول: وثيابك فطهر قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها (منها): ما عن رجل
من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن (ع) أيام حبس ببغداد. قال قال لي أبو الحسن:
إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة، وإنما أمره بالتسنيم.
46



(* 1) الأحزاب 33: 33.
(* 2) كما في الجزء الأول من الحدائق نقلا عن المحقق ص 2. 4 من الطبعة الأخيرة.
(* 3) المروية في الباب 4 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
47



(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 4 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 3) كما جرت على ذلك سيرتهم عملا، فإن الحائط عندهم كالأحجار عندنا
في الاستنجاء بلا فرق في ذلك عندهم بين مخرج الغائط والبول، كما في مغني المحتاج
ص 45 - 46 والفقه على المذاهب الأربعة ص 48 - 49 من الجزء الأول. نعم حكى
فيه عن المالكية القول بكراهة الاستنجاء على جدار مملوك له. بل سووا بين المخرجين
في الاستنجاء بالأحجار أو بغيرها في جميع الأحكام والمستحبات. فهذا هو الشوكاني
قال في نيل الأوطار المجلد 1 ص 108 قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد
اليمني في شئ من أحوال الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى
ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان
في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض، أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك
الذكر بيساره ومسحه على الحجر، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه
وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى.
48



(* 1) هكذا ذكره المحقق (قده) في المعتبر كما في الجزء الأول من الحدائق
من الطبعة الأخيرة ص 406 ولكن الحق أن الرجل موثق قد وثقه النجاشي (قده)
وكونه يثري المذهب لا ينافي وثاقته كما أن الظاهر أن موسى بن الحسن الواقع في
سند الرواية هو موسى بن الحسن بن عامر الثقة لأنه المعروف والمشهور وقد روى
سعد عنه في عدة مواضيع إذا فالرواية موثقة.
(* 2) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
49

وإن لاقى نجسا تنجس (1) وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف
كر، فإنه بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس أبرة في أحد
أطرافه فينجس كله.

(* 1) وهي رواية عبد الله بن المغيرة المروية في الباب 2 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) وهي صحيحة داود بن فرقد المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
50



(* 1) وهي موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) في الحديث
قال. وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي
والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك
وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس
منه. المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
51



(* 1) وهي موثقة أبي بصير المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به
5 من أبواب المضاف من الوسائل.
52



(* 1) المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 5 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
53

نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل (1) ولاقى سافله النجاسة
لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا

(* 1) المراد بها هو الذي يصنع منه الزبد المعبر عنه في الفارسية ب‍ (دوغ) لا الحليب فلا تستبعد.
54

ينجس ما في الإبريق، وإن كان متصلا بما في يده.
55

(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد (1) عن اطلاقه.
56

(مسألة 3) المضاف المصعد مصاف (1).
57

(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (1) لاستحالته
بخارا ثم ماء.
(مسألة 5) إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق (2) فإن علم
58

حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة. لكن
لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا. وإن كان
بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقا، والأصل الطهارة.
59

(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد (1) كما مر، وبالاستهلاك
في الكر أو الجاري (2).
63



(* 1) وهي صحيحة داود بن فرقد المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) نفس المصدر والباب المذكور
(* 3) المختلف ص 3. ذكر بعض علماء الشيعة: إنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر
محمد بن علي (ع) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء
يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر (ع) فقال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا
تعد منه غسلا.
64



(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
65

(مسألة 7) إذا ألقي المضاف النجس في الكر (1) فخرج عن
الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل
الاستهلاك والإضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
67



(* 1) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
69

(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف (1) مخلوط بالطين، ففي
سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم
يتوضأ على الأحوط. وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة
دون الضيق.
73



(* 1) المائدة: 5: 6.
(* 2) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إذا لم تجد ماء
وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض وغيرها المروية في
الباب 22 من أبواب التيمم من الوسائل.
74

(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه (1)

(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق. وقد قدمنا نقلها عن كنز العمال وموضعين
من سنن البيهقي.
(* 2) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من المستدرك.
75



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 5) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 6) قال ابن حزم في المحل المجلد 1 ص 168 البول كله من كل حيوان: إنسان أو غير
انسان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك
حرام أكله وشربه إلى أن قال وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة، إلا ما لا يمكن التحفظ منه
إلا بمحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب، ونجو البراغيث وقال أبو حنيفة: أما البول فكله نجس -
76

حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من
الطعم، والرائحة، واللون (1)

(* 1) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
78



(* 1) وفي طهارة المحقق الهمداني (ره) وبعض نسخ الكتاب من البئر.
(* 2) كذا في النسخة المطبوعة أخيرا من الوسائل والصحيح (ما).
(* 3) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
79

بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (1) كما
إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا.

(* 1) كما في روايتي أبي خالد القماط والعلا بن الفضيل وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة سماعة
المرويات في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في روايتي زرارة عن أبي جعفر (ع) المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق
من الوسائل.
80

وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة (1) دون أوصاف المتنجس
82

نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس، إلا إذا صيره مضافا. نعم لا يعتبر
أن يكون بوقوع عين النجس فيه. بل لو وقع فيه المتنجس للحامل لأوصاف
88

النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا. وأن يكون التغير حسيا (1).
89



(* 1) فإن الماء كما ادعوه لا لون له غير لون الماء، كما أن الشعر
لا لون له غير البياض وإنما يرى الماء أو الشعر أحمر أو أصفر أو بغيرهما
من الألوان لأجل ما يدخلهما من الأجزاء المتلونة، فهما كالزجاجة التي
تتلون بما في جوفها من المواد. فهي حمراء إذا كان في جوفها شئ أحمر
أو سوداء إذا كان في جوفها شئ أسود. وهكذا مع أن لون الزجاجة
هو البياض، فالشعر إنما يرى أسود لما جعل فيه من مادة سوداء، ولذا
يرى بلونه الطبيعي في الشيبة لانتهاء مادة السوداء في الشيبوبة، وكذا الحال
في الماء.
91

فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر، أو أصفر، فوقع فيه مقدار
من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس. وكذا إذا صب فيه
بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيره. وكذا لو كان جائفا
فوقع فيه ميتة كانت تغيره له لم يكن جائفا، وهكذا ففي هذه الصور
92

ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة (1) من
أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة، والغلظة، والخفة،
والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا.
93

(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس
بعينه (1)، فلو حدث فيه لون أو طعم، أو ريح غير ما بالنجس كما لو
اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس. وكذا لو حدث فيه بوقوع البول،
أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة
بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

(* 1) كما في رواية أبي بصير، وصحيحة أخرى لابن بزيع المرويتين
في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
94

(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي (1)
فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس.
وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
96

(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان
الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر، بقي على الطهارة
97

وإذا زال تغير ذلك البعض (1)، طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج
على الأقوى.

(* 1) وفي صحيحة داود بن سرحان: قال قلت لأبي عبد الله (ع)
ما تقول في ماء الحمام قال: هو بمنزلة الماء الجاري وورد في رواية ابن
أبي يعفور (إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا) المرويتان في الباب
7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
98



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
99



(* 1) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
100

مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة،
102

فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا (1)
103

(مسألة 15) إذا وقعت الميتة (1) خارج الماء، ووقع جزء منها
في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل، والخارج تنجس بخلاف ما إذا
كان تمامها خارج الماء.
104

مسألة 16) إذا شك في التغير (1) وعدمه أو في كونه للمجاورة
أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
105

(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم، وشئ طاهر أحمر، فاحمر
بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1).
106

(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه (1) من غير اتصاله
بالكر أو الجاري لم يطهر. نعم الجاري أو النابع إذا زال تغيره بنفسه
طهر لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بمقدار الكر
كما مر.
107



(* 1) في المستدرك ص 27 عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله ونسبه
المحقق (قده) في المعتبر ص 12 إلى السيد والشيخ وقال: إنا لم نروه
مسندا والذي رواه مرسلا، المرتضى والشيخ أبو جعفر، وآحاد ممن جاء
بعده والخبر المرسل لا يعمل به. وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام
خالية منه أصلا. وفي سنن البيهقي ص 260 المجلد 1 إذا كان الماء قلتين
لم يحمل الخبث (لم يحمل خبثا) وكذا في سنن أبي داود كما قدمنا في
محله فراجع.
108



(* 1) في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي قال: إن الله
عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها. وفي رواية أخرى:
حرمها لفعلها وفسادها راجع الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
110



(* 1) كما في صحيحة حريز، وروايتي أبي بصير، وأبي خالد القماط
وغيرها من الأخبار المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
111

فصل
الماء الجاري، وهو النابع السائل (1) على وجه الأرض، فوقها،
أو تحتها، كالقنوات.
112

لا ينجس بملاقاة النجس (1) ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل.
114



(* 1) المروية في الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) وهي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن
الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار
فمرة واحدة. المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
116



(* 1) المروية في الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 11 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
117



(* 1) كما في رواية سهل بن اليسع المروية في الباب 4 من أبواب
القيام من الوسائل.
(* 2) المروية في المجلد الأول من المستدرك ص 36.
(* 3) نفس المصدر والصفحة المذكورة.
(* 4) المروية في المجلد الأول من المستدرك ص 36.
(* 5) مضمون رواية الدعائم وإن ورد في كتاب الجعفريات أيضا
وكنا نعتمد على ذلك الكتاب في سالف الزمان إلا أنا رجعنا عنه أخيرا لأن
في سند الكتاب موسى بن إسماعيل ولم يتعرضوا لوثاقته في الرجال فلا
يمكن الاعتماد عليه.
118



(* 1) وهي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) كما في رواية أبي إسحاق النحوي المروية في الباب 1، ورواية
الحلبي المروية في الباب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.
119



(* 1) المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
121



(* 1) كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت
أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني
والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. المروية في
الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
122



(* 1) وهو مضمون عدة روايات منقولة في الباب 9 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل.
123



(* 1) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل.
124



(* 1) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ
يطير فلا بأس ببوله وخرئه. المروية ففي الباب 10 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) أما نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه فلصحيحة عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله (ع) قال: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. وغيرها
من الأخبار المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل وأما
خرءه فلأجل عدم الفرق بينه وبين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي،
على أنه يمكن استفادة ذلك من عدة روايات أخر تأتي في محلها إن شاء الله
تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب
والانسان فانتظره
125

وسواء كان بالفوران (1)، أو بنحو الرشح. ومثله كل نابع، وإن كان واقفا.
(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا
لم يكن كرا ينجس بالملاقاة. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل
لا ينجس أعلاه (2) بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلا.
127

(مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا، وكان قليلا ينجس
بالملاقاة (1).
128



(* 1) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل
(* 3) منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهر ها على التمسك
بالعموم في الشبهات المصداقية، أو يحتمل فيها ذلك، كما يجدها المتتبع في
تضاعيف الكتاب ومنها مسألتنا هذه كما هو ظاهر.
(* 4) كما في مسألة 50 من مسائل النكاح فيما إذا شك في امرأة في أنها من المحارم أو من غيرها، حيث قال: فمع الشك يعمل بمقتضى العموم
لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل لاستفادة شرطية
الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك.
129



(* 1) لا يخفى أن المراد بغسل المتنجس به إنما هو القاؤه على الماء
لا ايراد الماء على المتنجس، وإلا فلا اشكال في كفايته في طهارة الثوب
بعد ما حكمنا بطهارة الماء.
138

(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (1) فلو
كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان الكر ينجس. نعم
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس،
(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام (2) فلو اجتمع الماء من المطر
أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
140

(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة (1) كما لو اجتمع الطين فمنع
من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن
لم يخرج من المادة شئ فاللازم مجرد الاتصال.
(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري (2) فالحوض المتصل
بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا، وتنقطع في الصيف
يلحقها الحكم في زمان نبعها (3).
(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
145

المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة (1) وإن كان قليلا، والطرف الآخر
حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس
هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
146

فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة (1) من غير
فرق بين النجاسات.
149



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها المروية في الباب 9 من
أبواب الماء المطلق من الوسائل،
150



(* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب المتقدم من المصدر
المذكور.
(* 2) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية في الباب المتقدم
من المصدر المذكور.
(* 3) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 5) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
151



(* 1) قد قدمنا نقلها عن المستدرك والمحقق وابن إدريس ونقلنا
مضمونها عن كتب العامة أيضا فراجع.
152



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور.
(* 3) المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور.
(* 4) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية في الباب 8 من
أبواب الماء المطلق من الوسائل.
153



(* 1) كما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرها المروية في الباب
8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحتي علي بن جعفر ومحمد بن مسلم المرويتين في الباب
1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
154



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة ابن بزيع المروية في الباب 3 و 14 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة آنفا.
(* 4) قد اعتمدنا في نقل الصحيحة مشتملة على كلمة (من الكر)
والاستدلال بها على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس على نقل صاحب
الوسائل (قده) ولما راجعنا البحار ونفس بصائر الدرجات ظهر أن نسخ
الكتاب مختلفة وفي بعضها (من البئر) وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط
عن الاعتبار والذي يسهل الخطب إن مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغير
غير منحصر بهذه الصحيحة وذلك لقيام الضرورة والتسالم القطعي حتى
من الكاشاني (قده) على نجاسة الماء المتغير ولو كان كرا.
مضافا إلى الأخبار المتقدمة التي استدللنا بها على ذلك في ص 75 -
ص 78 فإن فيها غنى وكفاية في الحكم بنجاسة الماء المتغير.
أضف إلى ذلك موثقة أبي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت
به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ
منه ولا تشرب (الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل) لأنها بعد
ما قيدناها بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على عدم نجاسة الكر بملاقاة
النجس من غير تغير كالصريحة في إرادة تغير الكر ببول الانسان فيه
وأما نهيه (ع) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو حمار
فهو محمول على الكراهة أو التقية.
ويؤيدها ما ورد في غير واحد من الأخبار من النهي عن التوضؤ
أو الشرب من الغدير والنقيع فيما إذا تغيرا بوقوع الجيفة فيهما إذ النقيع،
والغدير في الصحاري يشملان - عادة - على أزيد من الكر بكثير ولا سيما
على المختار من تحديده بسبعة وعشرين شبرا فليلاحظ.
155



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
156



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
157



(* 1) وفي عمدة القاري (شرح البخاري، للعيني الحنفي ج 1 ص
822 باب استعمال فضل وضوء الناس) اختلف الفقهاء فيه: فعن أبي حنيفة
ثلاث روايات (الأولى): ما رواه عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف (الثانية)
رواية الحسن ابن زياد عنه أنه نجس مغلظ (الثالثة): رواية محمد بن الحسن
عنه أنه طاهر غير طهور، وهو اختيار المحققين من مشائخ ما وراء النهر،
وعليه الفتوى عندنا.
وفي المجلد 1 من بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ص 68 إن أبا يوسف
جعل نجاسة المستعمل في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر
صيانة الثياب عنه. ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن
جعل نجاسته غليظة لأنها نجاسة حكمية، وأنها أغلظ من الحقيقة ألا ترى
أنه عفي عن القليل من الحقيقة دون الحكمية كما إذا بقي على جسده لمعة
يسيرة.
وقال ابن حزم في المجلد 1 من المحلى ص 185 إن أبا حنيفة ذهب
إلى عدم جواز الغسل والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وإن شربه
مكروه، وقال روي عنه - يعني أبا حنيفة - أنه طاهر والأظهر عنه أنه
نجس وهو الذي روي عنه نصا وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل
إلا أن يكون كثيرا فاحشا. ونقل عن أبي يوسف أنه فصل بين ما إذا
كان المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبرا في شبر فقد نجسه
وما إذا كان أقل من ذلك فلم ينجسه، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف
كليهما أن الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر فقد نجس ماءها كله فيجب نزحها
ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق في ذلك بين أن يتوضأ للصلاة قبل ذلك
وما إذا لم يتوضأ لها، فإن اغتسل فيها أيضا أنجسها كلها سواء أكان جنبا
قبل ذلك أم لم يكن، وإنما اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في
سبعة آبار نجسها كلها.
وعن أبي يوسف أنه ينجسها كلها ولو اغتسل في عشرين بئرا،
وفي ص 147 مشيرا إلى أبي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه: ومن عجيب
ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم أن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف
أنجس من الفأرة الميتة.
ولم. يتعرض في (الفقه على المذاهب الأربعة) لهذا القول بل عد الماء
المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولا واحدا. نعم ذهب جماعة
إلى ذلك.
ففي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 18 الماء المنفصل عن أعضاء
المتوضي والمغتسل في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل
نجسا وفي ص 20 قال: جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا.
وفي كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 25 إذا توضأ به رجل
لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد توضي به، وكذا لو توضأ بماء
قد اغتسل فيه رجل، والماء أقل من قلتين لم يجزه. ثم قال: لو أصاب
هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب الذي توضأ به أو غيره
أو صب على الأرض لم يغسل منه الثوب، وصلى على الأرض لأنه ليس
بنجس. وتابعه الغزالي في الوجيز ج 1 ص 3 قال: الماء المستعمل في
الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد.
وفي المدونة لمالك ج 1 ص 4 قال: مالك لا يتوضأ بماء قد توضي
به مرة ولا خير فيه، فإذا لم يجد رجل إلا ماء قد توضي به مرة
فأحب إلي أنه توضأ به إذا كان طاهرا ولا يتيمم، وإذا أصاب الماء الذي
توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهرا. وقد
نسب ذلك أيضا إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ص 25
158

إلى نجاسة غسالة الوضوء أيضا فإنهم يشترطون في الطهارة أن يكون الماء
159



(* 1) عثرنا على ذلك في المجلد السادس من التفسير الكبير للفخر
الرازي ص 487 سطر 2 من طبعة استانبول حيث قال: وأما تقدير أبي
حنيفة بعشر في عشر فمعلوم أنه مجرد تحكم. ويطابقه ما في المجلد 1 من الفقه
على المذاهب الأربعة ص 4 من قوله: الحنفية قالوا إن الماء ينقسم إلى
قسمين كثير وقليل فالأول كماء البحر، والأنهار، والترع، والمجاري الزراعية
ومنه الماء الراكد في الأحواض المربعة البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة
بذراع العامة.
هذا ولكن المعروف من أبي حنيفة وأصحابه في كتبهم المعدة للافتاء
والاستدلال تقدير الكثير بأمر آخر، وهو كون الماء بحيث إذا حرك أحد
طرفيه لا يتحرك الآخر. وقد نص بذلك في بداية المجتهد لابن رشد ص
18، وفي التذكرة ص 2 عن أبي حنيفة وأصحابه أنه كلما تيقن أو يظن وصول
النجاسة إليه لم يجز استعماله وقدره أصحابه ببلوغ الحركة. ثم ضعفه بعدم
الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى، وفي المجلد 1 من المحلى ص 153
عن أبي حنيفة أن الماء ببركة إذا حرك أحد طرفيها لم يتحرك طرفها
الآخر فإنه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضأ منها ويغتسل فإن
كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها ولا أن
يغتسل. وأيضا في المجلد 1 من المحلى ص 143 عن أبي حنيفة ما حاصله
أن وقوع شئ من النجاسات في الماء الراكد ينجس كله قلت النجاسة أو
كثرت ويجب إهراقه ولا تجوز الصلاة بالوضوء أو بالأغسال منه كما لا يجوز
شربه كثر ذلك الماء أو قل اللهم إلا أن يكون بحيث إذا حرك أحد طرفيه
لم يتحرك الآخر فإنه طاهر حينئذ ويجوز شربه كما يجوز التطهير به.
وقال في بدايع الصنايع المجلد 1 ص 72 أنهم اختلفوا في تفسير الخلوص
فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو أنه إن كان
بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وإن كان
لا يتحرك فهو مما لا يخلص. وقد أورد في المحلي ص 143 على أبي حنيفة
وأصحابه بأن الحركة في قولهم إن حرك طرفه لم يتحرك. بماذا تكون
فليت شعري هل تكون بإصبع طفل، أم بتبنة، أو بعود مغزل، أو بعوم
عائم، أو بوقوع فيل، أو بحصاة صغيرة، أو بانهدام جرف؟! نحمد
الله على السلامة من هذه التخاليط.
160



(* 1) المروية في باب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
161



(* 1) ففي (الفقه على المذاهب الأربعة) المجلد 1 ص 13 أن المالكية
قالوا بطهارة جميع الأشياء المذكورة (الشعر والوبر والصوف والريش)
من أي حيوان سواء أكان حيا أم ميتا مأكولا أم غير مأكول ولو كلبا
أو خنزيرا وسواء أكانت متصلة أم منفصلة. وفي ص 16 أن المالكية
ذهبوا إلى طهارة كل حي ولو كان كلبا أو خنزيرا ووافقهم الحنفية على
طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه
تبعا لنجاسة لحمه بعد موته.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
163



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) يأتي أن بعض أفراد الراوية يسع مقدار الكر أعني ما يبلغ
مقدار سبعة وعشرين شبرا.
165



(* 1) وينقل عن بعض الأفاضل في النجف أنه كان يتيمم بدلا عن
الوضوء دائما قبل مد أنابيب الماء بدعوى العلم بنجاسة جميع المياه فإن
السقائين كانوا يضعون القربة على الأرض وهي متنجسة بالبول والعذرة وبذلك
كانت تتنجس القربة وما عليها من القطرات التي تصيب ماء القربة عند
قلبها لتفريغها.
172



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
173



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
174



(* 1) وهي ما عن علي بن جعفر (ع) عن جنب أصابت يده جنابة
من جنابته فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من
ذلك الماء؟ قال (ع): إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم
يجد غيره أجزاه. المروية في قرب الإسناد ص 84 المطبوع بإيران.)
176



(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
177



(* 1) المائدة 5: 90
178



(* 1) المروية في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) قد قدمنا نقل أقوالهم في الماء المستعمل في الغسل والوضوء سابقا
ونقلنا ذهاب أبي حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم في المجلد 1 من
المحلى وإن لم يتعرض له في (الفقه على المذاهب الأربعة) فراجع.
179

حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف (1)

(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
181

سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي (1) فلو كان هناك حفر
متعددة، فيها الماء واتصلت بالسواقي، ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى
النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن
كان متفرقا على الوجه المذكور،
184

فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها
النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على
النجاسة أو مورودا (1)
185



(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
186



(* 1) كما في رواية أبي بصير المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
187



(* 1) هكذا أفاده مد ظله ولكنه عدل عن ذلك أخيرا وبنى على أن
الرجل موثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ولا يقدح في ذلك ما ذكره
النجاشي في ترجمته من أنه مضطرب الحديث والمذهب لأن معنى الاضطراب
في الحديث أن رواياته مختلفة فمنها ما لا يمكن الأخذ بمدلوله ومنها ما لا
مانع من الاعتماد عليه، لا أن اضطرابه في نقله وحكايته إذا لا ينافي
الاضطراب في الحديث وثاقته ولا يعارض به توثيق ابن قولويه.
188

(مسألة 2) الكر بحسب الوزن (1) ألف ومائتا رطل بالعراقي
وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا، إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي - وهو ألف
ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
(مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا -
مائتا حقة، واثنتان وتسعون حقة، ونصف حقة.
(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري
عليه حكم القليل.

(* 1) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
189



(* 1) وهي رواية الكلبي النسابة المروية في الباب 2 من أبواب
الماء المضاف المستعمل من الوسائل.
192



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
194



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 45 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل.
195



(* 1) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
196



(* 1) ويظهر من السيد (إسماعيل الطبرسي) شارح نجاة العباد أن
هناك قولا سادسا: وهو بلوغ مكعب الماء ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان
ونصف ثمن حيث نسبه إلى المجلسي والوحيد البهبهاني (قدهما) أخذا برواية
حسن بن صالح الثوري بحملها على المدور. بتقريب أن القطر فيها ثلاثة
ونصف فيكون المحيط أحد عشر شبرا فإن نسبة القطر إلى المحيط نسبة السبعة
إلى اثنين وعشرين، فنصف القطر شبر وثلاثة أرباعه، ونصف المحيط خمسة
أشبار ونصف، فإذا ضربنا أحدهما في الآخر كان الحاصل تسعة أشبار
ونصف ثمن، وإذا ضربنا ذلك الحاصل في ثلاثة ونصف صار المتحصل
ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان ونصف ثمن تحقيقا.
إلا المصرح به في حواشي المدارك للوحيد البهبهاني (قده) أنه
لا قائل بهذا الوجه بخصوصه فهذا يدلنا على أنه احتمال احتمله المجلسي
والوحيد (قدهما) في الرواية فلا ينبغي عده من الأقوال مع أن الرواية
ضعيفة لأن الرجل زيدي بتري لم يوثق في الرجال بل عن التهذيب أنه
متروك العمل بما يختص بروايته إذا يشكل الاعتماد على روايته مضافا إلى
ما أورده الشيخ في استبصاره على دلالتها من المناقشة باحتمال أن يكون المراد
بالركي فيها هو المصنع الذي كان يعمل في الطرق والشوارع لأن يجتمع
فيها ماء المطر وينتفع بها المارة ولم يعلم أن المصانع مدورة لأن من الجائز
أن يكون بعضها أو الكثير منها مربعا ولا سيما في المصانع البنائية التي يعمل
على شكل الحياض المتعارفة في البيوت.
197



(* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) وقد روى زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن وقت
الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان. المروية
في الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
199



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
202



(* 1) هذا وقد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي الحكم بتعين
إرادة محمد بن سنان من ابن سنان الواقع في سند الصحيحة، لأن الراوي
عنه هو البرقي وهو مع الرجل من أصحاب الرضا (ع) ومن أهل طبقة واحدة
و عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق (ع) وطبقته متقدمة على طبقتهما
فكيف يصح أن يروي البرقي عمن هو من أصحاب الصادق (ع) من دون
واسطة؟!
كما أن من المستبعد أن لا يروي عبد الله بن سنان عن الصادق (ع)
من دون واسطة فإن المناسبة تقتضي أن يروي عنه (ع) مشافهة لا عن أصحابه
ومع الواسطة.
وقد تصدى شيخنا البهائي (قده) للجواب عن هذه المناقشة بما لا مزيد
عليه ولم يتعرض لها سيدنا الأستاذ مد ظله في بحثه ولأجل هذا وذاك لم
نتعرض لها ولدفعها في المقام فمن أراد تفصيل الجواب عنها فليراجع كتاب
مشرق الشمسين للبهائي (قده).
203



(* 1) وقد روى الكشي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي قال:
دخلت على أبي جعفر الثاني (ع) في أواخر عمره يقول: جزى الله صفوان
بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي. نقله
في المجلد الثالث من تنقيح المقال ص 136.
(* 2) الرجل وإن وثقه الشيخ المفيد (قده) وجماعة وروى الكشي له
مدحا جليلا بل قد وثقه ابن قولويه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وله
روايات كثيرة في الأبواب المختلفة ولكن سيدنا الأستاذ - مد ظله عدل عن
توثيقه وبنى على ضعفه لأن الشيخ (قده) ذكر أنه قد طعن عليه وضعف
وضعفه النجاشي (قده) صريحا ومع التعارض لا يمكن الحكم بوثاقته إذا فالرجل ضعيف.
(* 3) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
204



(* 1) آل عمران 3: 133.
205



(* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
206



(* 1) وقد عدل سيدنا الأستاذ - مد ظله عن ذلك أخيرا وبنى على أن المكنين بأبي بصير كلهم ثقات ومورد للاعتبار.
208



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
209



(* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
210

(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل،
كالعكس (1) نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي
بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
215

(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا، ينجس
بالملاقاة (1) ولا يعصمه ما جمد. بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا،
وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة
216

ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة 7) الماء المشكوك كريته (1) مع عدم العلم بحالته السابقة
في حكم القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة.
نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر
عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري
عليه حكم تلك الحالة.
217

(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة (1) إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم
السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخها أو علم تاريخ الكرية حكم
بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب. وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته.
وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها، فإن جهل التاريخان، أو علم تاريخ
الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.
227



(* 1) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
234



(* 1) كما في صحاح سليمان بن خالد والحلبي وزيد الشحام ومعاوية بن
ميسرة المرويات في الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
235



(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
236



(* 1) كما في ورد مضمونه في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من
الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
237

(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر (1) ولم يعلم أنها وقعت فيه
قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
239

(مسألة 10) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد (1) حكم
بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب.

(* 1) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل. (* 2) وهو مضمون عدة روايات مرويات في الباب 9 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل.
240

(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان (1) أحدهما كر والآخر قليل،
ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم
بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.

(* 1) هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما
في مثال الانبوبين، وأما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب
فلا تشتبه.
242

(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة
لم يعلم وقوعها في النجس، أو الطاهر. لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت
فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر
246

مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (1)
(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس: نجس
على الأقوى (2).
247



(* 1) قد قدمنا نقلها عن المجلد الأول من سنن البيهقي ص 260:
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (خبثا).
(2) رواها زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: وقال أبو
جعفر (ع) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ. الحديث.
وهي مروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.)
251



(* 1) كما في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في حديث
قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي
والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى
لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.
المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
252



(* 1) كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء
على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا
توضأ منه ولا تشرب المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في رواية العلا بن الفضيل قال، سألت أبا عبد الله (ع)
عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. المروية
في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
253

فصل
ماء المطر (1) حال تقاطره من السماء.
256



(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
257



(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
258

كالجاري (1) فلا ينجس ما لم يتغير، وإن كان قليلا سواء جرى من
الميزاب (2) أو على وجه الأرض أم لا.

(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
259



(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
262

بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه.
وإذا اجتمع في مكان
وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا (1) لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
263

(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ
في جميعه طهر (1)

(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
264

ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1) وإذا وصل إلى بعضه دون بعض
طهر ما وصل إليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر

(* 1) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
265

إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
266

(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا
تقاطر عليه طهر (1) ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره
وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر.
267

ولا يعتبر فيه الامتزاج (1) بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن
كان الأحوط ذلك.

(* 1) وقد قدمنا أن الماء المختلط بمايع آخر إذا كان بقدره يخرج في
المرحلة الأولى عن الاطلاق فإذا زاد عليه تزول اضافته ويكون ماء متغيرا
في المرحلة الثانية ومن المعلوم أن الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول
في المرحلة الأولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيرا ولكنها تشمله
فيما إذا زال عنه تغيره واتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم
يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج.
269

(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن
يكون من السماء (1) ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع
على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا
يطهر. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان
إليه طهر.
270

(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (1) وكذا إذا
كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو
271

أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب
فوقع فيه.
272

(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (1)، بل وكذا
إذا وقع على الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق
الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض.
فبمجرد المرور على الشئ لا يضر.
(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شئ
آخر لم ينجس (2) إذا لم يكن معه عين النجاسة، ولم يكن متغيرا.
(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، ونفذ، وتقاطر
من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة (3) وإن كان عين النجاسة
موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره
من السماء. وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
273

عين النجس فيكون نجسا (1) وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد
وقوعه على السطح النجس.
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا (2) إذا كان
التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى
أعماقه حتى صار طينا.
274

(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطهر، وكذا الفراش والمفروش
على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل
إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض، يشكل طهارتها بنزول
المطر عليه إذا تقاطر منه عليها. نظير ما مر من الأشكال فيما وقع على ورق
الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير
لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
275

فصل
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة (1).
276



(* 1) قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال:
هو بمنزلة الجاري. المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) وهي ما عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر
ابن حبيب عن أبي جعفر (ع) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة.
المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
277

فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في
الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق (1) بين
تساوي سطحها مع الخزانة، أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال
بالخزانة بشرط كونها كرا، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل (المزملة)
ويجري هذا الحكم (2) في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى
مقدار الكر أو أزيد، وكان تحته حوض صغير نجس، واتصل بالمنبع
281

بمثل (المزملة) يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع
الاتصال المذكور.

(* 1) نقله أدام الله أظلاله عن بعض مشايخه المحققين قدس الله أسرارهم
وهذا وأن لم نعثر عليه في الشذرات المطبوعة إلا أن مقتضى ما نقله المحقق
المتقدم ذكره أنه كان موجودا في النسخة المخطوطة الأصلية وقد أسقط عنها
لدى الطبع أو أنه نقله عن مجلس بحثه والله العالم بحقيقة الحال.
282

فصل
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري (1) لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان
بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم رال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن
له مادة.
283



(* 1) راجع المجلد 1 ص 42 و 43 و 44 من كتاب الفقه على المذاهب
الأربعة تأليف عبد الرحمن الجزيري.
(* 2) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
285



(* 1) روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في حديث قال:
إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد
فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع.
الحديث المروية في الباب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
287



(* 1) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
288



(* 1) ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو
كلب. الحديث حيث أطلقت العذرة على مدفوعي السنور والكلب لما
فيهما من الرائحة الكريهة. المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
289



(* 1) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
290



(* 1) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
291



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
292



(* 1) المروية في الباب 7 و 18 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 21 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
293



(* 1) المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
294



(* 1) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) راجع الباب 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 4) كما في رواية ابن أبي عمير عن كردويه وصحيحة حريز عن
زرارة فإن الأولى دلت على وجوب نزح ثلاثين دلوا والثانية على وجوب
نزح عشرين دلوا في نجاسة واحدة كالدم والخمر ونظيرهما غيرهما.
المرويتان في الباب 15 من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجع.
295



(* 1) الفرقان 25: 48.
(* 2) الأنفال 8: 11.
(* 3) قد قدمنا تفاصيل أقوال العامة في أوائل المبحث فراجع.
(* 4) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
297



(* 1) الوسائل - الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء - موثقة زرعة
عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته،
أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة
والقئ موثقة أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) قال: الرعاف والقئ
والتخليل يسل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء. وفي الباب 7 من
الأبواب المذكورة صحيحة الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته
يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ
(* 2) الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء صحيحة أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها
أعاد الوضوء. وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع)
قال عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، وإن مس
باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة
ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
298



(* 1) راجع المجلد 1 من الفقه على المذاهب الأربعة ص 66 و 67 و 75
(* 2) راجع الباب 2 و 3 و 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
299



(* 1) قدمنا نقل أقوالهم في هذه المسألة في ص 140 و 141 فراجع.
300



(* 1) المروية في الباب 14 و 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
301



(* 1) المروية في الباب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
302



(* 1) الفقه الرضوي ص 5 سطر 21 - 22 (وإذا سقط في البئر
فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منه سبعة
أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا).
307

ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (1) وأما إذا لم يكن له
308

مادة نابعة فيعتبر (1) في عدم تنجسه الكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار
التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
ولو من قبل نفسه (2) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول.
ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
309

(مسألة 2) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال (1)
بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج
على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر
بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى (2) والنجس أسفل. وعلى هذا
فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا
كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر
الفوقاني (3) بهذا الاتصال.
310

(مسألة 4) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض
يطهر (1) ولا يلزم صب مائه وغسله.
(مسألة 5) الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
ولا حاجة (2) إلى القاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر (3)
الملقى على حاله من اتصال أجزائه، وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال
تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس،
311

ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثم القاء الكر أو وصله به.
(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء (1) كغيره بالعلم.
312



(* 1) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) ورد ذلك في روايات أربع: الأولى والثانية صحيحة عبد الله
ابن سليمان ومرسلة معاوية بن عمار المرويتان في الباب 61 من أبواب الأطعمة
المباحة من الوسائل. والثالثة والرابعة موثقة مسعدة بن صدقة وصحيحة
عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) المرويتان في الباب 4 من أبواب ما يكسب به
من الوسائل كما أن الرابعة مروية أيضا في الباب 65 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
313

وبالبينة (1)
314



(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
315



(* 1) المروية في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل
(* 2) الأمر وإن كان كما قررناه إلا أن الرجل ممن وقع في أسانيد
كامل الزيارات وقد بنى أخيرا سيدنا الأستاذ - دام ظله - على وثاقة
الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب المذكور ومن هنا عدل عن تضعيف الرجل
وبنى على وثاقته إذا فالرواية موثقة.
316



(* 1) الفاطر 35: 25.
(* 2) البينة: 98: 1.
(* 3) هود: 11: 28.
(* 4) كما في صحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. الوسائل الباب 2 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى.
(* 5) راجع الباب 2 و 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
من الوسائل.
(* 6) عن عدي عن أبيه قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض. فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال:
فيمينه قال: إذن والله يذهب بأرضي. قال: إن ذهب بأرضك بيمينه
كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم قال:
ففزع الرجل وردها إليه. الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.
317



(* 1) صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) في حديث قال:
إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود (ع) لا يسأل بينة. المروية في
الباب 1 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل.
318

وبالعدل الواحد (1) على اشكال لا يترك فيه الاحتياط
319



(* 1) موثقة زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج أمة (جارية)
أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة
فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. المروية
في الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من الوسائل.
(* 2) كما ورد في جملة من الأخبار وقد عقد لها في الوسائل بابا
وهو باب 3 من أبواب الأذان والإقامة وفي بعضها: المؤذن مؤتمن وفي
آخر: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم.
ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضا عما ورد في عيون الأخبار عن أحمد بن
عبد الله القزويني (القروي) عن أبيه المروية في الباب 59 من أبواب
المواقيت وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا (ع) الحديث 14
من الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل.
320

وبقول ذي اليد (1) وإن لم يكن عادلا.
321



(* 1) وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) قال: قال
له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال:
نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال
أبو عبد الله (ع) أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله:
فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك
هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟!
ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. المروية في باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(* 2) ففي صحيحة معاوية بن وهب: (والزيت يستصبح به). وفي
موثقته (وبينه لمن اشتراه ليستصبح به). وفي بعض الروايات: (فاسرج
به) وفي بعضها الآخر: (فيبتاع للسراج). المرويات في الباب 6
من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
322



(* 1) المروية في الباب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف
أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال:
لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث
ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث وقد ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. المروية في الباب 7 من أبواب الأشربة
المحرمة من الوسائل.
323

ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى (1).
(مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
قدمت البينة (2)

(* 1) ففي موثقة عمار: إن كان مسلما ورعا فلا بأس. وفي رواية
علي بن جعفر عن أخيه (ع) لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. المرويتين
في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
324

وإذا تعارض البينتان (1) تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم
وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة
325

(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر (1)
يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الآخرين
326



(* 1) صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار
البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، قال: أكثرهم
بينة يستحلف وتدفع إليه. المروية في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم
من الوسائل.
327

(مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم والبينة (1) وفي ثبوتها بقول صاحب
اليد وجه (2) وإن كان لا يخلو عن اشكال.

(* 1) كما يستفاد من صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله وداود بن سرحان
عن أبي عبد الله (ع) وغيرهما مما نقله في الوسائل في الباب 12 من كيفية
الحكم وأحكام الدعوى.
328

كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا (1).
(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس (2) إلا في الضرورة

(* 1) كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب
الماء الذي تغير بريح الجيفة أو تغيرها من النجاسات المرويتين في الباب 3
من أبواب الماء المطلق من الوسائل ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب
المذكور وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة
التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها
أوقية من دم، المرويتين في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتين باهراق المائين الذين وقع في أحدهما
قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتين أيضا في الباب 8 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل. وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها: فإن
أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك (قذر بول أو جنابة) فأهرق
ذلك الماء ونظيرها صحيحة أبي نصر وموثقة سماعة المرويات أيضا في الباب
المذكور فإن الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره (ع) بالاهراق في
تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار.
330

ويجوز سقيه (1) للحيوانات بل والأطفال أيضا (2)

(* 1) وهي موثقة سعيد الأعرج التي قدمنا نقلها وقد رواها في الوسائل
في الباب المتقدم وفي الباب 13 من أبواب الماء المطلق.
(* 2) هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن
البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال
نعم يكره ذلك المروية في الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
331



(* 1) قد قدمنا الأخبار الواردة في ذلك في ذيل الصفحة 322 فراجع.
333

ويجوز بيعه (1) مع الاعلام.
فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر، مطهر من الحدث والخبث (2)
334



(* 1) المروية في الباب 8 و 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل
من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 3) نقله عنه في المحلى جلد 1 ص 185 وص 147 على ما قدمنا
حكايته وحكاية غيره من أقوال العامة في تعليقة ص 158 - 159.
(* 4) قدمنا نقله عن ابن حزم في المحلى جلد 1 ص 185 و 141 كما
نقلناه عن عمدة القاري جلد 1 ص 822 في تعليقة ص 158 فراجع.
335

وكذا المستعمل في الاغتسال المندوبة (1)
336



(* 1) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
337



(* 1) ففي المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال
أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء قائما. وفي رواية السكوني عن أبي
عبد الله (ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن. وفي
مرسلة الصدوق: إنه أدر للعروق وأقوى للبدن. راجع الباب 7 من أبواب
الأشربة المباحة من الوسائل.
338

وأما المستعمل في الحدث الأكبر (1) فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته
ورفعه للخبث والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا (2) وإن كان
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه.
339



(* 1) راجع الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
340



(* 1) عن الكشي في ما نقله عن القسم بن العلا أنه خرج إليه: (قد
كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع بن هلال، لا رحمه الله بما قد علمت لم
يزل لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته، يداخل في أمرنا بلا إذن منا
ولا رضي، يستبد برأيه فيتحامى من ذنوب، لا يمضي من أمرنا إياه إلا
بما يهواه ويريد، أراده الله بذلك في نار جهنم فصبرنا عليه حتى بتر الله
بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه لا رحمة الله
وأمرناهم بلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من ابن
هلال، لا رحمه الله، ومن لا يبرأ منه، وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر). المجلد 1 من تنقيح المقال ص 99.
341



(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
342



(* 1) وقد عدل عن ذلك - أخيرا - سيدنا الأستاذ أدام الله أضلاله
وبنى على وثاقة الرجل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ولبعض الوجوه
الأخر التي تعرض لها في محلها وعدم منافاة رميه بالنصب والغلو واستظهار
كونه ممن لا دين له وكذا الذم واللعن الواردين في حقه مع الوثاقة في النقل
كما لعله ظاهر. فإن الوثاقة هي المدار في الحجية والاعتبار دون العدالة والايمان
ولم يرد في حقه ما ينافي الوثاقة فلاحظ.
346



(* 1) ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة. قال: تبدأ بكفيك فتغسلهما
ثم تغسل فرجك. ومنها صحيحة زرارة قال: قلت كيف يغتسل الجنب؟
فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث
غرف. ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 26 من أبواب
الجنابة من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وسئل عن
الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال:
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. وصحيحة صفوان بن مهران الجمال
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها
السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب،
ويتوضأ منها، قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة
فقال: توضأ منه. وغير ذلك من الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب
الماء المطلق من الوسائل.
347



(* 1) المروية في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
349



(* 1) ففي صحيحة الفضيل قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب
يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء، فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج).
وفي موثقة سماعة (فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت
لك فلا بأس ونظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربه وغيرهما من الأخبار
المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
352



(* 1) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
353



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
354



(* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
355



(* 1) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
357



(* 1) كما أنه لا تنافي بين قوله (ع): فإن خشي أن لا يكفيه وقوله
غسل رأسه ثلاث مرات، لأن المراد من خوف عدم كفايته هو خوف
عدم كفايته مشتملا على بقية مندوبات الغسل أعني غسل رأسه ثلاثا وبدنه
مرتين ومعناه أنه إذا خشي عدم كفاية الماء لذلك فيكتفي بغسل رأسه
ثلاثا فلا يغسل بدنه مرتين.
358



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
359

وأما الماء المستعمل في الاستنجاء (1) ولو من البول (2) فمع الشروط الآتية
طاهر (3).
360



(* 1) عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل
يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو أغتسل منه. أو
غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء
قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء
فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. المروية في الباب 4
من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
361



(* 1) المروية في الباب 13 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
362



(* 1) المروية في الباب 13 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 13 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 13 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.
363

ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1) ولا في الوضوء
365

والغسل المندوبين
366



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
367



(* 1) تقدم أن الرجل موثق ولا ينافيه رميه بالنصب أو الغلو كما مر.
368

وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء (1) فلا يجوز استعماله في الوضوء
والغسل. وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين
نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب.
369



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
374



(* 1) بل طريقه إليه صحيح ثم إن الطريق وإن وقع فيه ابن أبي جيد
وهو ممن لم يذكر بمدح ولا قدح إلا أنه لما كان من مشايخ النجاشي (قده)
وهو قد التزم بأن لا يروي عمن فيه غمز أو ضعف إلا مع واسطة بينه
وبينه فيستفاد منه توثيق جميع مشايخه الذين روى عنهم من دون واسطة
ومنهم ابن أبي جيد فلاحظ.
375



(* 1) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
376



(* 1) كما في موثقة ابن أبي يعفور عن عبد الله (ع) في حديث قال:
وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام. وفي روايته الأخرى: لا تغتسل من
البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، وغيرهما من الأخبار المروية في الباب 11
من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
(* 2) كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار الدالة على طهارة
ماء الحمام المعللة في بعضها بأن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا، وأنه
بمنزلة الجاري وفي بعضها: إذا كانت له مادة وغيرها من الأخبار المروية
في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
377

(مسألة 1) لا إشكال في القطرات (1) التي تقع في الإناء عند
الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
379



(* 1) ففي صحيحة الفضيل قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب
يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) وكذا في غيرها من الأخبار المروية
في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
380

(مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
(الأول): عدم تغيره (1) في أحد الأوصاف الثلاثة.
381

(الثاني) عدم: وصول (1) نجاسة إليه من خارج.
(الثالث) عدم التعدي الفاحش (2) على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
382

(الرابع): أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (1) مثل
الدم. نعم الدم الذي يعد (2) جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.
383

(الخامس): أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط (1) بحيث يتميز.
وأما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر
لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به
(مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على
اليد (2) وإن كان أحوط.
384

(مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد
لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء،
فينتفي حينئذ حكمه (1).
(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في
البول الذي يعتبر فيه التعدد (2).
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع
الاعتياد (3) كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات، في
وجوب الاحتياط من غسالته.
385

(مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غير غسالة ساير
النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1) وإن كان الأحوط الاجتناب.
386

(مسألة 8) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه
لا يصدق (1) عليه غسالة الحدث الأكبر، أو غسالة الاستنجاء، أو الخبث.
387



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
389

(مسألة 9) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو من الغائط يبنى
على العدم (1).
(مسألة 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء في رفع الحدث
الأكبر، أو الخبث استنجاء أو غيره، إنما يجري في الماء القليل دون الكر
فما زاد (2) كخزانة الحمام ونحوها.
390

(مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر (1) فلو أخرج
بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته.
391

(مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها (1)
وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
392



(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
393

(مسألة 13) لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار
يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر (1) وإن عد
تمامه غسله واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى:
(مسألة 14) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا
لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (2) وإن كان أحوط.
394



(* 1) المروية في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 75 من أبواب النجاسات من الوسائل.
396

(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب (1) الاجتناب عنها.
فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر (2) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
والمشكوك

(* 1) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في رواية حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل.
397

إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (1) إلا مع سبق إطلاقه
والمشكوك إباحته
محكوم بالإباحة (2) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل
كونه له.

(* 1) قدمنا أن هذه الجملة وردت في عدة روايات وبينا مواضعها
في تعليقة ص 313 فراجع.
(* 2) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عن
محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد
ابن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي
أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله
الرحمن الرحيم) إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق
الهم، ولا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا
وعلى عيالنا، وعلى موالينا (أموالنا) وما نبذله، ونشتري من أعراضنا
ممن نخاف سطوته. الحديث.
398



(* 1) النساء 4: 29.
399



(* 1) النساء 4: 29.
(* 2) قد ورد مضمونه في موثقة زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع)
أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى
من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه
ورواه في الكافي بسند صحيح وفيما عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف
العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع (أيها الناس إنما
المؤمنون إخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه) المرويتان
في الباب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل. وفي الباب 3 من أبواب
الأنفال في حديث زيد الطبري (ولا يحل مال إلا من وجه أحله الله)
كما قدمنا نقلها في تعليقة ص 361. وغيره من الأخبار المروية في الباب
المذكور.
402

(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة -
يجب الاجتناب (1) عن الجميع،
403

وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا - لا يجب الاجتناب (1)
عن شئ منه.
404

(مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو
الغسل (1) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ
بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين، إذا كان المضاف
واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان
اثنين في أربعة تكفي الثلاثة.
والمعيار: أن يزداد على عدد المضاف المعلوم
بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور جاز (2) استعمال كل منها، كما إذا كان
المضاف واحدا في ألف، والمعيار: أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل
المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا،
ولكن الاحتياط أولى.
405

(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته.
ولم يتيقن (1) أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة (2) ونحوها. والأولى
الجمع بين التيمم والوضوء به.
407

(مسألة 4) إذا علم إجمالا أن الماء إما نجس أو مضاف، يجوز
شربه (1) ولكن لا يجوز (2) التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف
أو مغصوب (3). وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه
أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به (4) والقول (5) بأنه يجوز التوضؤ به
ضعيف جدا.
408

(مسألة 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو
الغصبية لا يجوز التوضؤ (1) بالآخر وإن زال العلم الاجمالي. ولو أريق
أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر. بل الأحوط
الجمع (2) بينه وبين التيمم.
411



(* 1) المائدة 5: 6.
412

(مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم (1) عليه بالنجاسة،
لكن الأحوط الاجتناب.
414

(مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (1).

(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
425

وهل يجب إرقاتهما أو لا؟ الأحوط ذلك (1) وإن الأقوى العدم.
(مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر،
فأريق أحدهما، ولم. يعلم أنه أيهما، فالباقي محكوم بالطهارة (2) وهذا
بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما، فإنه يجب (3) الاجتناب عن
الباقي. والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف
الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم
عليه بوجوب الاجتناب.
430

(مسألة 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض
أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له (1) استعماله،
وكذا (2) إذا علم أنه لزيد - مثلا - لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو
من قبل عمرو.
(مسألة 10) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل،
وغسل بدنه من الآخر، ثم توضأ به، أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله
431

على الأقوى (1)، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم
الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي
توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة
الفراغ هنا محل إشكال.
432

وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ
شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه،
لقاعدة الفراغ (1). نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة
أحدهما يشكل جريانها.

(* 1) المروية في الباب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة من الوسائل
433

(مسألة 13) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم (1)
434

عليه بالضمان، إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل
سؤر (1) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (2) وسؤر

(* 1) وفي اللغة (البقية) من كل شئ والفضلة. كذا في تاج العروس
المجلد 3 ص 251 وفي لسان العرب المجلد 4 ص 339 السؤر بقية الشئ.
437

طاهر العين طاهر (1) وإن كان حرام اللحم (2)

(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل.
438

أو كان المسوخ (1) أو كان جلالا (2).

(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
439

نعم يكره سؤر (1) حرام اللحم،
ما عدا المؤمن (2)

(* 1) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة من الوسائل.
440

والهرة (1) على قول وكذا يكره (2) سؤر مكروه اللحم كالخيل، والحمير.

(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل.
441

وكذا سؤر الحائض المتهمة (1)

(* 1) كما في رواية عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال: اشرب من
سؤر الحائض ولا تتوضأ منه. وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا ((عن الحائض
يشرب من سؤرها؟ قال. نعم ولا تتوضأ منه) إلى غير ذلك من الأخبار
المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل فليراجعها.
(* 2) علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتوضأ بفضل
الحائض؟: إذا كانت مأمونة فلا بأس. المروية في الباب 8 من أبواب
الأسئار من الوسائل. ثم إن الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى
آخر السند كما وصفناها إلى أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال
ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير فليلاحظ.
442



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 7 من أبواب الأسئار من الوسائل.
443

بل مطلق المتهم (1)
444

فصل
النجاسات اثنتا عشرة: (الأول والثاني): البول والغائط من الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه (1)

(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه
- مد ظله - قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة.
(* 3) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
445



(* 1) المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات
من الوسائل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن
الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. المروية في الباب 9
من أبواب الماء المطلق من الوسائل وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن
محمد (ع) في حديث قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها
يطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ
فاغسله وإلا فلا بأس. المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من
الوسائل إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة.
446

إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا، صغيرا أو كبيرا (1) بشرط أن يكون
له دم سائل حين الذبح (2) نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم

(* 1) كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما أكل
لحمه فلا بأس بما يخرج منه. المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: كل شئ
يطير فلا بأس ببوله وخرءه. المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
447

النجاسة (1) لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب.

(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) تقدم أن الرواية صحيحة وأن المكنين بأبي بصير كلهم ثقات.
(* 3) المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل.
448



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
449

خصوصا الخفاش (1) وخصوصا بوله.
453

ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا (1)
كالجلال، وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة.

(* 1) عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف
يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجد، فقال أغسل ثوبك. المروية في الباب 10
من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب المتقدم من أبواب النجاسات من الوسائل.
454

وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر (1) حتى الحمار والبغل والخيل (2)

(* 1) قال سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك
والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله
أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وجلده وبوله
وروثه ولك شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل
الله أكله. المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 4) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 5) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل
455



(* 1) كموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عن رجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار
والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. وصحيحة الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (ع) من أبوال الخيل والبغال، قال: اغسل ما
أصابك منه. المرويتان في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
وموثقة سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال:
كأبوال الانسان. المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) إحداهما: رواية أبي الأغر النحاس قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها
برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس عليك
شئ - وثانيتهما رواية معلى بن خنيس و عبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا
في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا
ودخلنا على أبي عبد الله (ع) فأخبرناه، فقال ليس عليكم بأس. المرويتان
في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
456



(* 1) روى زرارة عن أحدهما (ع) في أبواب الدواب يصيب الثوب
فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما
جعله الله للأكل. المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) في ص 455.
458



(* 1) قدمنا شطرا من أقوالهم في هذه المسألة في تعليقة ص 67 - 77 عن
ابن حزم في المحلى وننقل جملة أخرى من كلماتهم في المقام لمزيد الاطلاع:
قال في بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ج 1 ص 161 بول ما لا يؤكل
لحمه نجس وأما ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس وعند محمد
طاهر. وبهذا المنوال نسج في المبسوط ج 1 ص 54. وفي عمدة القارئ
للعيني الحنفي (شرح البخاري) ج 1 ص 99 اختلف في الأبوال فعند
أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وآخرون كثيرون الأبوال كلها
نجسة إلا ما عفي عنه وقال أبو داود بن علية الأبوال كلها طاهرة من كل
حيوان ولو غير مأكول اللحم عدا أبوال الانسان. وفي إرشاد الساري
للقسطلاني شرح البخاري ج 1 ص 300 ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور
إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه وفي فتح الباري لابن حجر
شرح البخاري ج 1 ص 232 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ذهب
الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول
اللحم وغيره وفي البداية لابن رشد المالكي ج 1 ص 73 اختلفوا في
نجاسة بول غير الآدمي من الحيوان فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها
كلها نجسة وقال قوم بطهارتها وقال آخرون بتبعية الأبوال والأرواث للحوم
فما كان منها محرم الأكل كانت أبواله وأرواثه نجسة وما كان مأكول اللحم
فأبوالها وأرواثها طاهرة وبه قال مالك وفي البدايع ج 5 ص 37 في كتاب
الذبائح لا تحل البغال والحمير عند عامة العلماء ويكره لحم الخيل عند أبي
حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا يكره وبه أخذ الشافعي وفي مجمع الأنهر
لشيخ زاده الحنفي ج 3 ص 513 في الذبائح يحرم أكل لحوم الحمر
الأهلية والبغال لأنه متولد من الحمار فإن كانت أمه بقرة فلا يؤكل بلا
خلاف وإن كانت أمه فرسا فعلى الخلاف في أكل لحم الفرس: فعلى
هذا بول الحمير والبغال والفرس نجس لحرمة أكل لحمها والأخير وإن
كان مكروها عند أبي حنيفة إلا أنه يرى نجاسة الأبوال كلها حسب
كلماتهم المتقدمة.
459

وكذا (1) من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه
461



(* 1) المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.
ثم إن في سند الرواية أحمد بن محمد عن أبيه والظاهر أنه أحمد ابن
محمد بن الحسن بن الوليد وهو وإن كان من مشايخ المفيد (قده)
إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل، وكونه شيخ إجازة لا دلالة له على وثاقته
فالوجه في كون الرواية موثقة أن في سندها محمد بن أحمد بن يحيى وللشيخ
إليه طرق متعددة وهي وإن لم تكن صحيحة بأسرها إلا أن في صحة بعضها
غنى وكفاية وذلك لأن الرواية إما أن تكون من كتاب الراوي أو من
نفسه، وعلى كلا التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه
في الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن أحمد ورواياته طرقا متعددة وقد
عرفت صحة بعضها، وإذا صح السند إلى محمد بن أحمد بن يحيى صح
بأسره لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الإمام (ع) وبهذا الطريق الذي
أبديناه أخيرا يمكنك تصحيح جملة من الروايات كذا أفاده دام ظله.
462



(* 1) المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.
463

(مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة (1) كالنوى
الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معه شئ من الغائط
وإن كان ملاقيا له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط
في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه.
وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان
ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
464



(* 1) كما في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن
الرضا (ع) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها من بلل الفرج وهي جنب
أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. وعن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته،
قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده. وغيرهما من الأخبار المروية
في الباب 55 من أبواب النجاسات وفي الباب 9 من أبواب النواقض من الوسائل
(* 2) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن
المذي يصيب الثوب قال: ينضحه بالماء إن شاء. وعن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: ليس به بأس وغيرهما
من الأخبار المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سمعت الرضا (ع)
يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
وعن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسيل من أنفه
الدم، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الأنف فقال: إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منه وغيرهما من الأخبار المروية في الباب 24 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
465



(* 1) كما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (ع)
رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، قال ليس بشئ ونظيرها
رواية الحسن بن موسى الحناط. المرويتان في الباب 39 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
466



(* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن البول
يصيب الثوب قال: أغسله مرتين. ورواية البزنطي، قال: سألته عن
البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين. وغيرهما من الأخبار
المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
467



(* 1) كما في صحيحة زرارة، قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف
أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت
الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد
الصلاة وتغسله. المروية في الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطأ في
العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال لا ولكن يغسل ما أصابه. المروية
في الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
- وصحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطأ
على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوؤه؟ وهل يجب عليه
غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب
أثرها ويصلي. وصحيحة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (ع)
إذ مر على عذرة يابسه فوطأ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك
قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك! فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت:
بلى، قال لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا. إلى غير ذلك من
الأخبار المروية في الباب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) صحيحة محمد بن مسلم في حديث (في المني يصيب الثوب قال:
إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله) وعن عنبسة بن
مصعب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المني يصيب الثوب فلا يدري
أين مكانه قال: يغسله كله (وإن علم مكانه فليغسله) وغيرهما من الأخبار
المروية في الباب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل.
468



(* 1) في موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتقيأ
في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به ونظيرهما روايته
الأخرى. المرويتان في الباب 48 من أبواب النجاسات من الوسائل.
469

(مسألة 2) لا مانع من بيع البول والغائط (1) من مأكول اللحم.

(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
470



(* 1) المستدرك، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ص 427 عن غوالي
اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه، ونقله
عن دعائم الاسلام أيضا باختلاف يسير.
وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 13 باب تحريم بيع ما يكون
نجسا لا يحل أكله عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك
وقال لعن الله اليهود (ثلاثا) إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليه ثمنه.
ورواه أبو داود في السنن ج 3 ص 38 من الطبعة الحديثة عن
ابن عباس.
وفي المسند لأحمد بن حنبل ج 1 ص 293 عن خالد الحذاء عن
بركة بن العريان المجاشيعي قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود. الخ وليست فيها كلمة (ثلاثا)
وفي ص 247 بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا
في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله.
الخ من دون لفظة (ثلاثا).
472

وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (1).

(* 1) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش. قلت عموم هذا الحديث
(مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي) متروك اتفاقا بجواز بيع
الآدمي والحمار والسنور.
473



(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
474



(* 1) مسند أحمد ج 1 ص 322 عن خالد عن بركة أبي الوليد عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم
فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه.
(* 1) كما قدمنا نقله في تعليقة ص 472.
(* 2) كما قدمنا نقله عن سنن البيهقي وعن سنن أبي داود سليمان
ابن أشعت السجستاني.
(* 3) قال عند نقل استدلالهم على بطلان بيع ذرق الحمام وسرجين
البهائم المأكولة وغيرها وحرمت ثمنه ما هذا نصه: واحتج أصحابنا بحديث
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى إذا حرم على
قوم شيئا حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح
وهو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار. راجع ص 220 - 221.
(* 4) كما قدمنا نقله في ص 472.
475



(* 1) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) المروية في ج 2 ص 427 من المستدرك.
(* 3) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
476



(* 1) وهذا لا لما قد يتوهم من أنها حسنة نظرا إلى الرواية بعض الثقات
عنه أو ما روي من لطف الصادق (ع) في حقه وكونه موردا لعنايته.
لأن شيئا من ذلك لا يدرجه في الحسان بل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات
فإنه يكفي في الحكم بوثاقته عند سيدنا الأستاذ - مد ظله -.
477



(* 1) المستدرك ج 2 الباب 31 ص 436 عن دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع. وفي ص 426 عن
الجعفريات عن علي (ع) قال: من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: ثمن
القرد وجلود السباع
(* 2) المستدرك ج 2 الباب 26 ص 435 عن ابن عباس في قوله
تعالى: أكالون للسحت قال أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن
وفي ص 426 عن الجعفريات عن علي (ع) قال من السحت ثمن الميتة
إلى أن قال وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلا بأجر.
478



(* 3) المستدرك ج 2 الباب 7 ص 427 عن الجعفريات عن علي (ع)
أنه قال من السحت كسب الحجام وعن العياشي عن الصادق والكاظم (ع)
إنهما قالا إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام.
(* 4) راجع الباب 9 و 29 و 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 1) ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الأعيان النجسة.
وفي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة
عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ولا يجوز بيع
المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن في الأصح.
وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 2 ص 118 الأصل في تحريم بيع
النجاسات حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 4 ص 256 أنه لا يحوز بيع
السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة، ولنا أنه مجمع
على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. ونقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 -
221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين
فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها.
479

نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه (1).

(* 1) المدثر 74: 5.
480



(* 1) حيث قال (ع) أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام
ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب
فيه. رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.
481

(مسألة 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا،
لا يحكم بنجاسة (1) بوله وروثه.
482



(* 1) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
483



(* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي نصر البزنطي المرويتين
في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
484

وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1).
485



(* 1) المدثر 5: 3.
486



(* 1) كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: من جرح
صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع
وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. الحديث، وما
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: كل من الصيد ما قتل السيف
والرمح والسهم. الحديث المرويتان في الباب 16 من أبواب الصيد من
الوسائل، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال، سألته عن صيد
الحيتان وإن لم يسم عليه قال، لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه. المروية
في الباب 33 من أبواب الصيد من الوسائل.
(* 2) الأنعام 6: 145.
487



(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 5 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
488

وكذا (1) إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ
أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني -
حتى يكون نجسا - أو من الفلاني - حتى يكون طاهرا - كما إذا رأى شيئا
لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصورة يبني على طهارته.
489

(مسألة 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية (1) لعدم العلم بأن دمها
سائل. نعم حكي عن بعض السادة: إن دمها سائل. ويمكن اختلاف
الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور وإن
حكي عن الشهيد: إن الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح.
لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة،
(الثالث): المني (2) من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو
حلالا، بريا أو بحريا.
490



(* 1) المروية في الباب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.
491



(* 1) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 13 من الطبعة الأولى.
(* 2) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 13 من الطبعة الأولى.
(* 3) المروية في الباب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل.
492



(* 1) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 9 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
494

وأما المذي، والوذي، والودي فطاهر (1) من كل حيوان إلا نجس العين

(* 1) وهو ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه.
المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) أفتى فقهاء المذاهب الأربعة بنجاسة المذي الخارج من الانسان
كما في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 47 وبدايع الصنايع للكاساني
الحنفي ج 1 ص 90 والمغني لابن قدامة الحنبلي ج 2 ص 86، وشرح
صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي المالكي ج 1 ص 176.
495



(* 1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 12 من الطبعة الأولى
الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد إن كان لعلة ولو
بلا ألم فنجس وإلا فطاهر وهذا يشمل النفط وهي القرحة التي امتلأت
وحان قشرها وماء السرة وماء الأذن وما العين، فالماء الذي يخرج من
العين المريضة نجس ولو خرج من غير ألم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب
وهو عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم.
(* 2) المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل.
496



(* 1) ففي صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (ع) عن
المذي فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة
المخاط والبصاق. وفي صحيحة محمد بن مسلم، قال سألت أبا جعفر (ع) عن
المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه،
أنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة وغيرهما من الأخبار
المروية في الوسائل في الباب 9 و 12 من أبواب نواقض الوضوء. ومنها:
صحيحة زرارة المتقدمة.
(* 2) منها ما رواه حفص بن البختري. عن أبي عبد الله (ع) في الرجل
يبول، قال: ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي. ومنها
غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء
من الوسائل.
497

وكذا رطوبات الفرج (1) والدبر (2) ما عدا البول والغائط.
(الرابع): الميتة (3) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما.

(* 1) المروية في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) ورد ذلك في عدة كثيرة من الأخبار منها صحيحة زرارة أو
حسنته عن الباقر (ع) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن
كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح
به، والزيت مثل ذلك. ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب
6 من أبواب ما يكتسب به و 43 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
498



(* 1) كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن رجل يجد في
إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه
وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل
أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل
ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. المروية في
الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل
(* 2) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن البئر تقع
فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا. المروية في
الباب 22 من أبواب الماء المطلق. وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع)
عما يقع في الآبار، فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن
يتغير الماء فينزح حتى يطيب. إلى غير ذلك من الأخبار المروية في
الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
499



(* 1) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
500

وكذا أجزاؤها المبانة (1) منها وإن كانت صغارا
501

عدا ما لا تحله الحياة منها (1) كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن،
502

والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة،
إذا اكتست (1) القشر الأعلى.

(* 1) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
503



(* 1) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
504

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1)
505

وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما (1) نعم يجب غسل المنتوف من

(* 1) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
506

رطوبات الميتة
ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1).
507



(* 1) وهي رواية أبي حمزة الثمالي المروية في الباب 33 من أبواب
الأطعمة المحرمة من الوسائل.
508

وكذا اللبن في الضرع (1) ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن
الأحوط في اللبن الاجتناب،
509



(* 1) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
510



(* 1) كالحنابلة والشافعية والمالكية حيث ذهبوا إلى نجاسة كل ما يخرج
من الميتة سوى البيض فإن الأولين ذهبا إلى طهارته على تفصيل في ذلك،
وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى طهارة كل ما يخرج من الميتة من لبن وانفحة
وغيرهما مما كان طاهرا حال الحياة راجع ج 1 من الفقه على المذاهب الأربعة
ص 14 - 15.
511

خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (1)
512

ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة (1) هذا في ميتة غير نجس
العين وأما فيها فلا يستثنى شئ (2).
513



(* 1) روى الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال الشعر
والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا كما تقدم في ص 503.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) تقدم في ص 162.
514

(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من
الميتة (1).

(* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن البئر يقع فيها
الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا وإذا دخل الجنب البئر
ينزح منها سبع دلاء. المروية في الباب 22 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن آنية
أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم
ولحم الخنزير. المروية في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
515



(* 1) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت. وغيرها من الأخبار
المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل.
(* 2) كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبد الله (ع) بن يحيى الكاهلي
قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال
لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي (ع)
أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وغيرها من الأخبار المروية في الباب 30
من أبواب الذبائح من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل.
516

إلا الأجزاء الصغار (1) كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة
أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

(* 1) المروية عن حسن بن علي الوشاء في الباب 30 من أبواب
الذبائح والباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
517



(* 1) المروية في الباب 63 من أبواب النجاسات وفي الباب 2 و 27
من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.
518

(مسألة 2) فأرة المسك (1) المبانة من الحي طاهرة على الأقوى،
وإن كان الأحوط الاجتناب عنها.
519



(* 1) المروية في الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
520



(* 1) المروية في الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
521

نعم لا اشكال في طهارة (1) ما فيها من المسك.
522

وأما المبانة من الميت ففيها إشكال (1)

(* 1) المروية في الباب 58 من النجاسات وفي الباب 43 من أبواب
لباس المصلي من الوسائل.
523

وكذا في مسكها (1).
نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2)
ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
524

(مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة (1) كالوزغ، والعقرب،
525

والخنفساء. والسمك، وكذا الحية، والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس
لعدم معلومية ذلك. مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب
عن المشكوك كونه كذلك.

(* 1) المروية في الباب 35 من النجاسات وفي الباب 10 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 35 من النجاسات وفي الباب 10 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
526



(* 1) المروية في الباب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
527



(* 1) المروية في الباب 9 من الأسئار و 19 من أبواب الماء المطلق
من الوسائل.
(* 2) ص 5 سطر 28.
(* 3) الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق
الواقع في سندها في الرجال ولكن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات
ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته ومعه تصبح الرواية صحيحة لا محالة.
(* 4) المروية في الباب 33 من النجاسات و 9 من أبواب الأسئار
من الوسائل.
528



(* 1) المروية في الباب 1 من الأسئار و 11 من أبواب النجاسات
من الوسائل
529

(مسألة 4) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو
محكوم بالطهارة (1) وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما
له دم سائل أم لا.
(مسألة 5) المراد من الميتة (2) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل
أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
530



(* 1) المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
(* 2) في ص 516 - 515.
531



(* 1) وهو خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) وهو خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
532



(* 1) بينا مواضعه في ص 313 فليراجع.
(* 2) البقرة 2: 187.
(* 3) المائدة 5: 3.
533



(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
534



(* 1) المروية في الباب 49 و 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
535

مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
محكوم بالطهارة (1) وإن لم يعلم تذكيته.
536



(* 1) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (ع)
عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: كل
إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. المروية في الباب 29 من
أبواب الذبائح من الوسائل.
537



(* 1) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
538

وكذا (1) ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال
لكن الأحوط الاجتناب.
(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم
بالنجاسة (2) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
539

(مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (1).

(* 1) ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ
ووافقتهم الشافعية على ذلك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة
ولذع في اللسان وأيضا نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية
كما في المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 - 27.
540



(* 1) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) في ص 41.
(* 3) المروية في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 61 من أبواب النجاسات من الوسائل.
541



(* 1) المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 61 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 61 من النجاسات و 61 من أبواب لباس
المصلي من الوسائل.
542

ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل (1)
(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح (2)،

(* 1) المروية في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب 49 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب 49 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
543

نجس (1) وكذا الفرخ في البيض.

(* 1) كما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرها من الأخبار
المروية في الباب 18 من أبواب الذبائح من الوسائل.
544



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
545

(مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة (1)
على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الانسان
قبل الغسل.
546



(* 1) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) وهو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الباب 1 من الأسئار
و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل.
547



(* 1) المروية في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.
548



(* 1) كموثقة عمار المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) ففي أحدهما: ليس على من مسه إلا غسل اليد. وفي الآخر:
إذا مسه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. المرويان عن
احتجاج الطبرسي في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل.
(* 3) كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 547.
549

(مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (1)
(مسألة 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل
البرد (2) من غير فرق بين الانسان وغيره.

(* 1) في ص 547
550



(* 1) في ص 543.
551



(* 1) وهي التي أوردها في باب: الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره
مما يكره أن يمس شئ منه ص 19 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون.
(* 2) أوردها في باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن
مسه وهو بارد ص 44 - 45 من عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم.
(* 3) المروية في الباب من أبواب غسل المس من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب من أبواب غسل المس من الوسائل.
552



(* 1) المروية في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل.
(* 2) في ص 548.
553

نعم وجوب غسل المس للميت الانساني مخصوص بما بعد برده (1).
(مسألة 13) المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة، وقطعة اللحم التي
تخرج حين الوضع مع الطفل.
554

(مسألة 14) إذا قطع (1) عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به
فهو طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت يده
- مثلا - وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
(مسألة 15) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء (2) إن لم
يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن
علم كونه كذلك فلا اشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم
العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
555

(مسألة 16) إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم،
فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (1) وإلا فنجس.
(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين
أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (2) حتى لو علم أنه من الانسان
ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم
556

(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس
أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة (1).
(مسألة 19) يحرم بيع الميتة (2).

(* 1) كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب
به من الوسائل.
(* 2) كما في وصية النبي لعلي (ع) المروية في الباب 5 من أبواب
ما يكتسب به من الوسائل.
(* 3) كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب
به من الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
558



(* 1) المروية في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) راجع ج 3 ص 231 - من الفقه على المذاهب الأربعة.
(* 3) كما قدمناه في ص 540.
559

ولكن الأقوى جواز (1) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

(* 1) صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا اختلط
الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ونظيرها صحيحته الأخرى.
المروية في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
560