الكتاب: مباني تكملة المنهاج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٣٩٦
المطبعة: العلمية - قم المقدسة
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

مباني
تكملة المنهاج
تأليف
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الجزء الأول
مطبعة الآداب - النجف الأشرف
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين
للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام على أفضل سفرائه
وخاتم أنبيائه وأشرف بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى
ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد
على أكبر الموسوي الخوئي تغمده الله برحمته إني لما رأيت مسائل
القضاء والشهادات والحدود والقصاص الديات يكثر الابتلاء
بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها تكون تكملة
ل‍ (منهاج الصالحين) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه
إياي لا تمامها وإياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخرا
لي ليوم الدين إنه سميع مجيب.
2

كتاب القضاء
القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت
دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.
الفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام
الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي الفتوى -
لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة
في تطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي. وأما القضاء فهو
الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر،
فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة
فلان وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد إذا كان
أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.
نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى،
كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد
الإرث منها، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي،
3

فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع
إليه المحكوم عليه.
(مسألة 1): القضاء واجب كفائي (1).
(مسألة 2): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من
المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال. والأظهر الجواز. (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 12
4

(مسألة 3): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على
القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك (1)
(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب آداب القضاء، الحديث: 1، 9
(2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب آداب القضاء، الحديث: 9.
5

الآخذ والباذل (1).
(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب،
وقاضي التحكيم (2).

(* 1) سورة البقرة - الآية: 187.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب آداب القضاء، الحديث 3.
6



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 9
(* 2) سورة النساء - الآية: 60.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
7



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 5.
8

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده
والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي
التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين
بيد المدعى (1)

(* 1) سورة النساء - الآية: 58.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 1
9

وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف
هو القرعة (1).
(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور: (الأول) البلوغ
(2) (الثاني العقل) (3) (الثالث) - الذكورة (4)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 1.
10

(الرابع) الايمان (1) (الخامس) طهارة المولد (2) (السادس)
العدالة (3) (السابع) الرشد (4) (الثامن) الاجتهاد (5)
بل الضبط على وجه (6) ولا تعتبر فيه الحرية (7) كما لا تعتبر
فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.
11

(مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين
بالبينة وبالاقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه (1)
ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز
إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وإن كان قد علم الحاكم
بموجبه، على ما يأتي.
(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو
الجزم، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث: 4.
12

(مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر
لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى أنه
لا يعترف ولا ينكر فهنا، صور ثلاث:
(الأولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه
ويؤخذ به (1).
(الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة (2)
فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر، فإن حلف
سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 30 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث: 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
13

من مال الحالف (1)
نعم لو كذبت الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال
فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 7 - 4
(* 3) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 7 - 4
14

(الثالثة) سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة
فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي
وطلبه (1) فإن حلف فهو، وإلا فيرد الحاكم الحلف على
المدعي (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 16 الباب: 48 من أبواب الأيمان، الحديث: 3.
15

وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2 - 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2 - 3.
16

المدعي فليس له إحلافه (1) وإلا أحلفه على عدم العلم
(مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف
المنكر وحكم الحاكم له (2).
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على
المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت
دعواه (3).
(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد
الحلف، فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له (4)
(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 7، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
17

البينة (1) إلا إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذ - للحاكم مطالبته
باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته (2).
(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2 - 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 13، الباب: 50 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 1.
18

فلو ادعى عينا كانت بيد كانت الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه
بلا حاجة إلى ضم يمين (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
19

(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميت بين أن
يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي
عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين
إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا
أو أجنبيا (1).
(مسألة 17): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا
اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد
للعلم، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك
إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني (2).
(مسألة 18): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا
وحلف فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر؟
20

فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة وقيل بلزومها، ولكن في
ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين اشكال بل منع (1)
21

(مسألة 19): لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون
أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف والأظهر
عدم الحاجة إليه (1).
(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم
الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول (2) إلا إذا
لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا
لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة (3).
22

(مسألة 21): إذا طالب المدعي حقه، وكان المدعى عليه
غائبا، ولم يمكن احضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على
مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه
ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو
على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم
ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه (1).
(مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم
بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء،
فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الموكل (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 4.
23

(مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص
وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على
الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه، بل ينظره
الحاكم حتى يتمكن من الأداء (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 7 من كتاب الحجر، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 7 من كتاب الحجر، الحديث: 1، 3.
24

أحكام اليمين
(مسألة 24): لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى (1)
ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون
ترجمة لأسمائه سبحانه (2).
(مسألة 25): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما
يعتقدون به (3) ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 16 الباب: 30 من أبواب الأيمان، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 16 الباب: 30 من أبواب الأيمان، الحديث: 1، 3.
25

(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز

(* 1) الوسائل الجزء: 16 الباب: 32 من أبواب الأيمان: الحديث: 7 - 9 - 8 - 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 16 الباب: 32 من أبواب الأيمان، الحديث: 1 - 3 - 5.
26

فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو
اعتبار المباشرة (1).
(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه
وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر
عدم الكفاية (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 16 الباب: 21 من أبواب الأيمان، الحديث: 1.
27

(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله
كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض
أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون
به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون
بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء (1).
(مسألة 29): المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا

(* 1) الوسائل الجزء: 16 الباب: 21 من أبواب الأيمان، الحديث: 2.
28

إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز (1)
(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا،
ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك (2).
(مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن
ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم (3)
وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث (4).
(مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى
على الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة
بذلك لزمهم الوفاء، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم
29

بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم (1).
(مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك: فالغريم
مولاه (2) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق
في ذلك بين دعوى المال والجناية (3) نعم إذا كانت الدعوى
أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف
العبد به ثبت ذلك (4) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم
ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى
على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له
بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق.
(مسألة 34) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو
الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر (5).
30

(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن
حلف سقط عنه العزم. لو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم
المنكر (1) وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط
بالحلف (2) فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن
أن له في ذمة شخص آخر دينا، فإن كان الدين مستغرقا رجع
الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين (3) فإن أقام البينة على
على ذلك فهو، وإلا حلف المدعى عليه، وإن لم يكن مستغرقا
فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.
31

غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين (1) وإن لم يكن
له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت
على ذمة آخر، وأخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع
الدائن إلى المدعى عليه (2) فإن قام البينة على ذلك فهو وإلا
حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة (3) وهم
يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا
البينة على ذلك حكم بها لهم، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف
نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه
ويطالبه بالدين (4) على ما عرفت.
(حكم اليمين مع الشاهد الواحد)
(مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة
32

عدل واحد ويمين المدعي (1) والمشهور على أنه يعتبر في ذلك
تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال،
وإن كان لا يخلو من وجه (2) هذا كله في الدعوى على غير

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 8، 12، 13.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 8، 12، 13.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 8، 12، 13.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 8، 12، 13.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 15، 19، 20،
33

الميت. وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،
عينا كان أو دينا. وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما
ففيه إشكال. والثبوت أقرب (1).
(مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 17.
34

شاهدا واحدا، فإن حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة
وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون
الممتنع (1) فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا

(* 1) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5، 3، 1، 10.
(* 2) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5، 3، 1، 10.
(* 3) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5، 3، 1، 10.
(* 4) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5، 3، 1، 10.
35

يشاركه فيها غيره وإن كان عينا شاركه فيها غيره (1) وكذلك
الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا
واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم
صغير، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه (2) بل
تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب أن لوليه الحلف
36

فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فإن
حلف فهو وإلا فلا حق له (1).
(مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد
أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون،
فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم
شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية
وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان
على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية
حصة المدعى للوقفية أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين
دون بعض ثبتت الوقفية في حصته الحالف (2) فلو كانت
للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين
سائر الورثة.
(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم
مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فإن حلف ثبت الوقف
في حصته وإلا فلا (3).
37

فصل في القسمة
(مسألة 43): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية
الأجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع
أجبر عليها (1).
(مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير
المتساوية الأجزاء على صور: (الأولى) - أن يتضرر الكل
بها (الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض (الثالثة) - أن
لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار (2)
وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو
وإلا فلا يجوز اجباره عليها (3) وعلى الثالثة يجوز اجبار
الممتنع عليها (4).
(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت
38

إجابته (1) سواء أكانت القسمة إفراز أم كانت قسمة
تعديل. والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء
من حيث القيمة. كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك
والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من
جهة القيمة: كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات
وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من
حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل
واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والآخران سهما،
ثم تقسم بين الشريكين. وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد
كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف
دينار مثلا، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا
يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى
الآخر مائتين وخمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلا
بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما
بالقرعة (2).
39

(مسألة 46): لو كان المال المشترك بين شخصين غير
قابل للقسمة خارجا، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا علي

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 17
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2، 17
40

أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا على
البيع وقسم الثمن بينهما (1).
(مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز
أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر
عنها أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على
البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم
الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما (2).
(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين
فسخه (3) ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت
ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه (4) نعم لو ادعى علم
شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم (5).
(مسألة 49): إذا أظهر بعض المال مستحقا للغير بعد
القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة
وإن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة متساوية صحت
41

القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى
صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه
في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة
أيضا (1).
(مسألة 50): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم
ظهر دين على الميت، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن
ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة (2) وإلا بطلت (3)
فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
فصل في أحكام الدعاوي
(مسألة 51): المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر
ويكون ملزما باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من
مال أو حق أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان
واجبا عليه ونحو ذلك (4).
42

ويعتبر فيه البلوغ والعقل (1) وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا،
ولكن الأظهر عدم اعتباره (2).
43

(مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون
دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه
مالا لغيره إلا أن يكون وليه وكيله أو وصيه (1) كما يعتبر في
سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا
تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو
ما شاكلهما (2) وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه
ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض (3)
(مسألة 53): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو
الوصي أو الوكيل المفوض، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة
البينة فهو، وإلا فله احلاف المنكر (4) فإن حلف سقطت
44

الدعوى (1) وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف
ثبت الحق (2). وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب
ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك (3).
(مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له
أخذه منه بدون إذنه (4) وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان
المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 3.
45

بدون إذنه (1) وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن
حق (2) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان
عند الحاكم. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفا
به أم جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله (3) والظاهر
أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله (4) وإن كان
تحصيل الإذن أحوط (5) وأحوط منه التوصل في أخذ حقه

(* 1) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1 والمتن مطابق
لما في الفقيه.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5.
46

إلى حكم الحاكم بالترافع عنده (1) وكذا تجوز المقاصة من أمواله
عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه (2).
(مسألة 55): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت
في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد (3)
(مسألة 56): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على
كراهة (4).
47

(مسألة 57): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له
الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها (1) بل يجوز ذلك للولي
أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده
جاز لوليهما المقاصة منه (2) وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي
أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من
خمس أو زكاة.
فصل في دعوى الأملاك
(مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه،
حكم به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم
دون الباقين قضى له (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 2، 11.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 2، 11.
48

(مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:
(الأولى) - أن يكون المال في يد أحدهما (الثانية) - أن
يكون في يد كليهما (الثانية) - أن يكون في يد ثالث (الرابعة) -
أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل
منهما البينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر
وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما
ادعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه (1) وأما إذا لم يكن

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) - الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
49

منكرا بل ادعى الجهل بالحال، وأن المال انتقل إليه من غيره

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 14؟، 3
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 14؟، 3
50

بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر
عددا، فإذا حلف حكم بأن المال له (1) وإذا تساوت البينتان
في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال (2)
نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال،
ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان
المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 5.
51

حكم بها له (1) وإلا فهو لذي اليد.
وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له (2) وإن
كانت لذي اليد حكم له مع حلفه، وأما الحكم له بدون حلفه
ففيه إشكال والأظهر العدم (3).
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
52

له وإن نكل ورد الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له
وإلا فالمال لذي اليد (1).
وأما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما
البينة، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال
بينهما بالسوية، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له (2)
وعلى الثاني كان المال لمن عنده بينة مع يمينه وفي جواز

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 6.
53

الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه (1).
وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما،
وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون
الآخر حكم له (2).
وأما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما
دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها
بجميع شقوقها (3) وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا
جرى عليها أحكام الصورة الثانية (4) وإن لم يعترف بأنه
54

لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.
وأما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما
بينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون
بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان
المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال
للحالف (1) وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة (2) وعلى
الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له (3) وإن حلفا

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 12، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 3.
55

معا كان المال بينهما نصفين (1) وإن لم يحلفا كذلك أقرع
بينهما (2) ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين
عدلين أو رجلين وامرأتين. وأما شهادة رجل واحد ويمين
المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت بها الحق على
ما تقدم (3).
(مسألة 60): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو
يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة،
فعندئذ إن أقام المدعى البينة على أن المال له حكم بها له، ولكن

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 10.
56

بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب (1).
(مسألة 61): إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في
يده فعلا، فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان
ملكا له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلا، بل
مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد (2) نعم للمدعي أن
يطالبه بالحلف (3) وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على
هذا المال بد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له،
وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار (4) نعم إذا أقام ذو اليد
أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه (5) ولو
أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي، وادعى انتقاله
إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول
قول ذي اليد السابقة مع يمينه (6).
57

(فصل في الاختلاف في العقود)
(مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد،
بأن ادعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام أو بالعكس
58

فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع (1) وعلى مدعي الدوام
إقامة البينة على مدعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين
مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة
الزوج والزوجة.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 3.
59

(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل
والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام البينة
على ذلك فهو، وإلا فله إحلافه أيهما شاء (1).
(مسألة 64): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير
معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك،
وأقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود
60

فإن تساويا أقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له (1)
وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية
لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال
مدعيا البيع، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول
مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الاثبات (2) وأما إذا انعكس
الأمر، فادعى الناقل الهبة، وادعى المنقول إليه البيع، فالقول
قول مدعي البيع، وعلى مدعي الهبة الاثبات (3).
(مسألة 66): إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى الآخر

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5.
61

العارية، فالقول قول مدعي العارية (1) ولو انعكس الأمر
كان القول قول المالك (2).
(مسألة 67): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف
كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك
مع يمينه (3) وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 7 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 18 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 1.
62

قول من يدعي الوديعة (1)
(مسألة 68): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان
وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول
قول القابض مع يمينه (2) وإلا فالقول قول المالك (3)
(مسألة 69): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 16 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 16 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 2، 3.
63

رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم.
فالقول قول الراهن مع يمينه (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 16 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 1.
64

(مسألة 70): إذا اختلفا في البيع والإجارة، فادعى
القابض البيع والمالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي
الإجارة. وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه (1) هذا إذا اتفقا في
مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلا كان
المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف (2).
(مسألة 71) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة
ونقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه (3)
وإن كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما
هو المشهور (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 17 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 1.
65

(مسألة 72): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل
الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول
البائع مع يمينه (1) وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى
المشتري الزيادة.
(مسألة 73): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على

(* 1) الوسائل الجزء: 12 الباب: 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث: 1، 2.
66

مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع
أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه (1) وإذا اختلفا
في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي (2).
(مسألة 74): إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة
زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي
الزيادة والاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين
المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف
في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة (3)
(مسألة 75): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما
أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما
دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي
سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا (4)
نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع
عن الاعتبار وحكم له بالمال (5) وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى
67

المقر له ما قبضه منه باعترافه (1) وإن لم يعترف البائع أصلا،
فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع
فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط
حقه أيضا، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه (2) وإن
أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف
إلى البائع (3). فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما
وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وإن
نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين (4)
وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر
كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا
على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه (5)
(مسألة 76): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب
68

في يده حكم بها له، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا
إذا أقام البينة عليها. وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد
إذا ادعى الحرية (1) نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له، وليس
بيده، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة (2)
(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى
أحدهما أنه مملوك له، وادعى الآخر أنه ولده، فإن أقام مدعي
الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته
له، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء
أكانت للأول بينة أم لم تكن، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 16 الباب: 29 من أبواب العتق، الحديث: 1.
69

الطفل يذهب حيث شاء (1).
(مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد
الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم
بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه (2).
(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية
شئ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 9.
70

وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت
البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج اثبات
مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف
الزوجة (2).
71

وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما (1) وكذلك الحال فيما إذا كان
الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما (2).
(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض
ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه (3) وأما

(* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث: 1، 4
(* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث: 1، 4
(* 3) الوسائل الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث: 3.
72

إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة وإلا فهي لوارث
المرأة مع اليمين (1) نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان
للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
73

الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة (1).
فصل في دعوى المواريث
(مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في
الآخر فعلى مدعي التقدم الاثبات (2) وإلا كان القول قول
أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال
74

فلمدعي التقدم احلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت
أبيه إن ادعى عليه علمه به (1).
(مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم،
فمات الأب وأسلم الولد وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره
الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده
فإن لم يثبت لم يرث (2).
(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى
آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البينة على ذلك وأنه
الوارث له، دفع تمام المال له، وإن علم أن له وارثا غيره
دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فإن
وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا
أو معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، وإلا عومل معاملة المال
المفقود خبره (3).
(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة
وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى
زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج
75

إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد (1) وأما
النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج
على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه
حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما (2) وكذلك الحال إذا لم تكن
بينة وقد حلفا معا، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر،
فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم
يحلفا جميعا أقرع بينهما (3).
(مسألة 85): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم
ترتيب الآثار عليه ظاهرا. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له
أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا
ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه (4) بل يجب
رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال
من المدعى عليه بغير حق.
76

كتاب الشهادات
فصل في شرائط الشهادة:
(الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان (1) نعم

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 4.
77

تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1، 3، 5، 6.
78

بأول كلامهم (1) وفي قبول شهادتهم في الجرح اشكال (2)

(* 1) الوسائل: الجزء: 18، الباب: 22، من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
79

(الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه (1)
وتقبل حال إفاقته (2) (الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة
غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
80

في الفروع (1) وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل
شهادة غير المسلم على المسلم (2) نعم تقبل شهادة الذمي على
المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 38 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 1، 3
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 38 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 1، 3
81



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.
82



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 13، الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 7.
83



(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 1.
84

وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية، ولا يبعد قبول شهادة أهل
كل ملة على ملتهم (1) (الرابع) - العدالة فلا تقبل شهادة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.
86

غير العادل (1) ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة

(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) سورة المائدة - الآية: 106.
87



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 10.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 10.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 5.
88



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 34 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 7، 9.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات، الحديث: 7، 9.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
89

والدنيئة (1) (الخامس) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب
فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك (2) ولا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات الحديث: 18 - 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من أبواب الشهادات الحديث: 18 - 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 27 من أبواب الشهادات الحديث: 3.
90

شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال (1) ولا
شهادة السيد لعبده المأذون (2) ولا شهادة الوصي فيما هو وصي

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
91

فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة
بجرح شهود الجناية (1) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح
شهود المدعي على الموكل أو الوصي (2) ولا شهادة الشريك

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
92

لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن
يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما،
ولكنه مشكل (1) والأقرب هو القبول.

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 47.
93

مسألة 86) إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن
قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة،
لم يضر بالحكم (1) وإن علم أنه كان موجودا من قبل، وقد
خفي على الحاكم بطل حكمه (2).
(مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،
فتقبل شهادة المسلم على الكافر (3) وأما العداوة الدنيوية فهي
تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه
المسلم وإن لم توجب الفسق (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 5، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 5، 3.
94

(مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول
الشهادة، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ
لأخيه وعليه (1) وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف،

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء 18 الباب: 26 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
95

والأظهر القبول (1).
(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من أبواب الشهادات، الحديث: 5: 6
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من أبواب الشهادات، الحديث: 5: 6
96

شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها (1)

(* 1) سورة النساء - الآية: 135.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
97

وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة
والصحبة (1).
(مسألة 89): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ
ذلك حرفة له (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 25 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 25 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.
98

(مسألة 90): إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير
الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 6، 5، 8.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 6، 5، 8.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 6، 5، 8.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 6، 5، 8.
99

وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها
بعد زواله قبلت (1).
(مسألة 91): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب الشهادات، الحديث: 7.
100

إلى المشهود له (1) وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (2)
وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر
عدم القبول (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب الشهادات الحديث: 3، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب الشهادات الحديث: 3، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
101

(مسألة 92): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى
غيره (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
102



(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 6.
103



(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 13 14، 15.
(* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 13 14، 15.
(* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 13 14، 15.
104



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 9، 10، 12.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 9، 10، 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 9، 10، 12.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 9، 10، 12.
(* 5) التهذيب الجزء: 6 باب البينات، الحديث: 41.
105

وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال، والأظهر القبول (1).

(* 1) فقيه الجزء: 3 باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، الحديث: 4.
106

(مسألة 93): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت
واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق
الناس (1).
107

(مسألة 94): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (1) إلا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3، 6، 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3، 6، 8.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3، 6، 8.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3، 6، 8.
109

في الشئ اليسير على اشكال (1) وتقبل شهادة من لم يثبت

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 7، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب الشهادات، الحديث: 7، 5.
110

كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن (1).
(مسألة 95): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع
أو ما شاكل ذلك (2) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب
والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في ذلك
الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما
شاكل ذلك. وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق

(* 1) سورة الإسراء - الآية: 36.
(* 2) سورة الزخرف - الآية: 86.
111

مستندة إلى نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه

(* 1) سورة التوبة الآية: 94.
(* 2) سورة النساء الآية: 79.
(* 3) سورة النمل الآية: 32.
(* 4) سورة النور الآية: 2.
(* 5) سورة الطلاق الآية: 2.
(* 6) سورة المطففين الآية: 21.
(* 7) سورة يوسف الآية: 81.
(* 8) سورة آل عمران الآية: 18.
(* 9) سورة المائدة الآية: 107.
112

ملكه ظاهرا (1)

(* 1) سورة النور - الآية: (6، 7، 8).
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 20 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 20 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.
113



(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 17 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
114



(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 17 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 17 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1.
115

(مسألة 96): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط (1) أو احتمل
التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل
كان بداع آخر (2) وأما إذا علم إن خطه كان بداعي الشهادة،

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 17 من أبواب الشهادات، الحديث: 2
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.
116

ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر
مضمون الورقة فعلا (1).
(مسألة 97): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم
عادة (2) ويكفي فيها الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به
مستندة إليها. وأما غير النسب: كالوقف والنكاح والملك

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1.
(* 3) سورة البقرة - الآية: (282).
117

وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة (1) إلا أنه لا تجوز
الشهادة استنادا إليها (2) وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
(مسألة 98): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة
رجال (3) ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين
أيضا (4) وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلا أنه

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 22 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1 والرواية
منقولة عن الفقيه.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، لباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
118

لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب (1) ولا يثبت
شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين (2) وهذا بخلاف غيرها

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
119



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 11.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 11.
(* 3) سورة النساء: الآية (15، 16).
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
120

من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما (1)
ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد
ويمين، ولا بشهادة للنساء منفردات (2).
(مسألة 99): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية
إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير
ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات
ولا منفردات (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 3.
121



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 42، 18، 19، 8، 1، 29، 27.
122



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 29، 27، 24، 11، 2، 21، 17.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 29، 27، 24، 11، 2، 21، 17.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 29، 27، 24، 11، 2، 21، 17.
123

ولا بشاهد ويمين (1).
(مسألة 100): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة
رجل وامرأتين (2) وأما الغصب والوصية إليه والأموال

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 11، 2
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 11، 2
(* 3) سورة البقرة الآية (282).
124



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 35، 11، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 35، 11، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 35، 11، 4.
125

والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك
الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن
إشكال (1) والأقرب عدم الثبوت.
126

(مسألة 101): تثبت الأموال من الديون والأعيان
بشاهد ويمين. وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال
وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء (1) وكذلك
تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين (2) وأما ثبوت مطلق

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
127

الأموال بهما فمحل إشكال، وعدم الثبوت أقرب (1).
(مسألة 102): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 20.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 31.
128

وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، والرضاع بشهادة أربع نسوة
منفردات (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 18، 19.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 18، 19.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 10، 9، 42.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 10، 9، 42.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 10، 9، 42.
129

(مسألة 104): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن
عدتها قد انقضت (1) ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها
مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت
في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق، ولكن إذا
شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت (2).
(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به
للموصى له (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 2 الباب: 47 من أبواب الحيض، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 2 الباب: 47 من أبواب الحيض، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 1.
130



(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 2، 4، 3، 6، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 2، 4، 3، 6، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 2، 4، 3، 6، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 2، 4، 3، 6، 7.
(* 5) الوسائل الجزء: 13 الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 2، 4، 3، 6، 7.
131

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله (1) بل

(* 1) الوسائل الجزء: 13، الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 8، 5
(* 2) الوسائل الجزء: 13، الباب: 22 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 8، 5
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 6، 23.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 6، 23.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 10.
132

بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 19، 18
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 19، 18
(* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 21.
133

وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف (1) وإذا شهدت ثلاث نسوة
ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع (2)
وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها
بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال، وإن
كان الأقرب الثبوت (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 45، 41.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 45، 41.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 26.
134

ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (1).
(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود
والايقاعات (2) إلا في الطلاق (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 33.
(* 2) سورة الطلاق - الآية: 2.
135

والظهار (1) نعم يستحب الاشهاد في النكاح (2) والمشهور
أنه يستحب في البيع والدين

(* 1) الوسائل الجزء: 15 الباب: 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 15، الباب: 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 15 الباب: 2 من أبواب الظهار، الحديث: 1، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 15 الباب: 2 من أبواب الظهار، الحديث: 1، 4.
136



(* 1) الوسائل الجزء: 14 الباب: 11 من أبواب المتعة، الحديث: 11.
(* 2) الوسائل الجزء: 14 الباب: 31 من أبواب المتعة، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 43 من أبواب مقدمات النكاح: الحديث: 3، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 14 الباب: 43 من أبواب مقدمات النكاح: الحديث: 3، 4.
137

ونحو ذلك أيضا (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 35.
(* 2) سورة البقرة - الآية: 282.
(* 3) الوسائل: الجزء: 4 الباب: 50، من أبواب الدعاء، الحديث: 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 4 الباب: 50 من أبواب الدعاء، الحديث: 7.
138

(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة
بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه (1).
(مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 4 الباب: 50 من أبواب الدعاء، الحديث: 4.
(* 2) سورة البقرة - الآية: 282.
(* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 2 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
139

وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل
إلى اثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق
شرعي سقط الوجوب (1).
(مسألة 109
: يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا
أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن
شاء لم يشهد (2) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر،
وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد (3).
(مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2.
140

وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (1)
(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 4، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 4، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 4، 5.
141

الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال
وما شابه ذلك (1) ولا تقبل في الحدود، سواء أكانت لله
محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحوهما (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 44 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 44 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 45 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
142

(مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على
الشهادة فصاعدا إشكال، والأظهر القبول (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 45 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 44 من أبواب الشهادات، الحديث: 6.
143

(مسألة 113) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول
أربعة بالزنا لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره - من الأحكام
كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف، والأظهر
هو الثبوت (1)،
(مسألة 114) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (2)
ولا تثبت بشهادة رجل واحد (3) ولا بشهادة رجل وامرأتين (4)
ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو
عليهما معا، ثبتت (5) ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد
أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر
144

على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (1)،
(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على
الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو
غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب (2)
(مسألة 116) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،
فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل (3) وأما

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 44 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
145

إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد
الفرع أعدل ففي عذم الالتفات إليه اشكال، والأقرب هو
الالتفات (1).
(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها
على شئ واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ (2) ولا تقبل

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 46 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 46 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 46 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
146

مع الاختلاف في المورد (1) فإذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر
بالاقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر، واختلفا
في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا، وقال الآخر
إنه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق، كما إذا
قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما. وتثبت
الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى
الشهادتين (2) نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون
الحد (3) وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا
بعينه، ولكن قال أحدهما إن قيمته درهم، وقال الآخر إن
قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف
إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ - على السارق
عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي
على أن قيمته درهمان غرم درهمين (4).
147

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم،
ثم ماتا حكم بشهادتهما (1) وكذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين
الشهادة (2) ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم،
فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، وأما
حقوق الناس ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا
لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة (3).
148

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق
مالي، وابرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1) ولو رجعا

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 10 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
150

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم وضمنا
ما شهدا به (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 3، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 3، 4.
151

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (1).
(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن
الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم (2)
وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما، وإن
كان أحدهما ضمن النصف (3) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء
نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من اشكال.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب الشهادات، الحديث: 4، 1.
152

والأقرب نفوذ الحكم (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 14 من أبواب الشهادات، الحديث:، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 14 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
153

(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع
عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم
القبول (1).
(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة
في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا
وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية، وإذا
كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع
ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم
غرموا تمام الدية (2).
154

مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من
الكبائر (1) فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم
بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض
حكمه، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه،
ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
155

وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال (1) وأما إن كان جاهلا
بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.
156

وإن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد والقتل
والرجم، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب الشهادات، الحديث: 2
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 3، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 3، 2.
157

(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي
مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا
وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا (1)
وإن كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه
لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم الضمان (2).
(مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا -
158

فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما،
فجاء الزوج وأنكر الطلاق، فعندئذ يفرق بينهما، وتعتد من
الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان
الحد (1) وكذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة
ثم جاءها زوجها الأول (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 13 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
159

(مسألة 126) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت
المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق،
ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما، وترجع
إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق من
الذي شهد ورجع (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
160

(مسألة 127): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا
إلى شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما نصف المشهود به،
وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به، وإذا كان ثبوت
الحق بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون
المرأتين، ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت إحدى المرأتين
عن شهادتها، ضمنت ربع المشهود به، وإذا رجعتا معا ضمنتا
تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في
الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة
منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة (1).
(مسألة 128): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى
كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.
161

شاهد واحد، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته، ولكن لا يبعد
عدم الضمان (1) ولو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما
يضمنان النصف (2).
(مسألة 129): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين
المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف (3)
وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان (4) سواء أرجع
الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما
ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون
المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فإن كان
162

من الأموال، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية،
وإلا ضمن مثلها أو قيمتها (1). وإن كان من غير الأموال،
فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص
أو القود، وإن كان هو المباشر (2) وأما الدية، ففي ثبوتها
عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها
على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت
المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم (3).
163

(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد
بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو،
قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل: لا تقبل والأقرب أنها لا
تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب دعوى القتل، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث: 1.
164

(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد
شاهدان بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف
عمرو ثبت الرجوع (1)، وإلا كان المال الموصى به لزيد
(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين
فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو
ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين (2).
165

كتاب الحدود
الحدود وأسبابها، وهي ستة:
الأول الزنا (1)
ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة
محرمة عليه أصالة (2) من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

(* 1) الوسائل الجزء: 1 الباب: 6 من أبواب الجنابة، الحديث: 4، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 1 الباب: 6 من أبواب الجنابة، الحديث: 4، 5.
166

ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر (1) فلو عقد على امرأة محرمة
كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا
بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل
موضع كان الوطئ شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد
أنها زوجته ووطأها (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 17.
167

وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر،
سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 5) الوسائل الجزء: 9 الباب: 45 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.
168

لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه (1).
(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد:
هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية
حال الوطئ (2) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا
إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد (3).
(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول)
البلوغ، فلا حد على الصبي (4) (الثاني) - الاختيار، فلا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
169

على المكره ونحوه (1) (الثالث) العقل فلا حد على
المجنون (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4، 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4، 2.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
170

(مسألة 136): إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
171

(مسألة 137): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في
المقر العقل (1) والاختيار (2) والحرية (3)، فلو أقر عبد به،
فإن صدقه المولى ثبت باقراره (4) وإلا لم يثبت، نعم لو انعتق

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
172

العبد وأعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا
وتترتب عليه أحكامه (1).
(مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات
فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1
173



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
174



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
175

مسألة 139): لو أقر شخص بما يوجب رجمه، ثم جحد
سقط عنه الرجم دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير
الرجم، ثم أنكر لم يسقط (1).
(مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.
176

كان للإمام (ع) العفو وعدم إقامة الحد عليه (1) وقيده المشهور

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
177

بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر (1). (مسألة 141
: إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد،
لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ
شبهة أو إكراها أو نحو ذلك (2) نعم إذا أقرت بالزنا أربع
مرات حدت كما مر.
(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،
بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين،
أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة،
ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات،

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.
178

أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين (1).
(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن
تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة (2) ولو شهدوا بغير

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2، 11، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2، 11، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2، 11، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2، 11، 4.
179

المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود (1)
ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا،
فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، وحد الشهود (2)
وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه،
كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني
تميم مثلا، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد القذف، الحديث: 5.
180

أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا
بلا اشكال (1) وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما
لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا،
وشهد الآخر على عدم الاكراه، وأن المرأة طاوعته، ففي
ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال (2) ولا يبعد
التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها
وما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت
على الثاني.
181

(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر
بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة، وادعت أنها بكر، فشهدت
أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 44.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 13.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
182

(مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،
وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد
المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 15، الباب: 12 من أبواب كتاب اللعان، الحديث: 1، 3، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 15، الباب: 12 من أبواب كتاب اللعان، الحديث: 1، 3، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 15، الباب: 12 من أبواب كتاب اللعان، الحديث: 1، 3، 2.
183

(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال
بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحدا أكثر (1).
(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء
الشهادة، ولا يجوز تأجيلها (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.
184

كما لا يجوز التسريح بكفالة (1) أو العفو بشفاعة (2).
(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة،
فالمشهور سقوط الحد عنه. وأما بعد قيامها فلا يسقط (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
185



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
186

(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم
حد واحد القذف، ولا ينتظر لاتمام البينة، وهي شهادة
الأربعة (1).
(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون
الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها
مسلمة أو كافرة (2) وأما إذا زني كافر بكافرة، أو لاط بمثله،
فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحد (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 6.
(* 2) سورة المائدة - الآية: 42.
187

حد الزاني
(مسألة 151): من زني بذات محرم له كالأم والبنت
والأخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 8 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات النفس، الحديث: 8.
188



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 2، والباب: 1 من
أبواب نكاح البهائم، الحديث: 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 10.
189

ولا يجب جلده قبل قتله. ولا فرق في ذلك بين المحصن
وغيره (1) والحر والعبد والمسلم.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 10.
190



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8.
191

والكافر والشيخ والشاب (1) كما لا فرق في هذا الحكم بين
الرجل والمرأة إذا تابعته (2) والأظهر عموم الحكم للمحرم الرضاع
أو بالصاهرة (3) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب
فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن (4).
(مسألة 152): إذا زني الذمي بمسلمة قتل (5).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9.
192



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 36 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 36 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
193

(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها
قتل (1) من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 5، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 5، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 5، 3.
194

(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم
يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد لزنا، الحديث: 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9، 2، 4، 18.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9، 2، 4، 18.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9، 2، 4، 18.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9، 2، 4، 18.
195

وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب (1) وإذا كان
الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا (2)

(* 1) لوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
196



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8، 14، 1، 11
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8، 14، 1، 11
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8، 14، 1، 11
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8، 14، 1، 11
197

ويجلد إذا لم يكن محصنا (1).
(مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا
كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو
مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص
منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 13.
(* 2) سورة النور - الآية: 24.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 7.
198

(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها
بالغا، رجمت (1) وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا
ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد (2).
(مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا
يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو
حلقه، ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم
- وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها
أو يعمه وغيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 7.
199

وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال (1) وأما التغريب ففي

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
200

ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت (1).
(مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول)
الحرية، فلا رجم على العبد (2) (الثاني) - أن تكون له

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
201

زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك (1) وهو متمكن
من وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 11.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
202

لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7، من أبواب الدعاء، الحديث: 9.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8.
203

الخروج إليها، لم يترتب حكم الاحصان (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
204



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
205

(مسألة 159): يعتبر في إحصان المرأة الحرية (1) وأن

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
206

يكون لها زوج دائم قد دخل بها (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4.
207

فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت (1).
(مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة،
فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك
زوجها (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3، 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3، 8.
208

ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو كانت العدة عدة وفاة (1).
(مسألة 161): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت
الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ
زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته (2) وكذا المملوك لو
أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم
يرجما (3)
(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء
أكان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
209

في المملوكة (1) ولا تغريب عليهما ولا جز (2). نعم المكاتب
إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق، فلو أعتق نصفه
جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين
جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة
ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 3، 5
210

(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم،
فإذا انقطع جلدت (1).
(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت
حتى يبرأ (2) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل
على العدد مرة واحدة (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب حد الونا، الحديث: 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب حد الونا، الحديث: 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 4.
211

ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده (1).
(مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالاقرار
أو البينة، حد حدا واحدا (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 5، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 5، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
212

(مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل
في الرابعة إن كان حرا (1). ويقتل في الثامنة بعد إقامة
الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه
من بيت المال (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
213

(مسألة 167) إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت
محصنة تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب. 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4.
214

وإن كانت غير محصنة، حدت إلا إذا خيف على ولدها (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 16 من أبواب حد الزنا، الحديث: 7.
215

(مسألة 168
): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم
يسقط عنه، يل يقام عليه الحد حال جنونه (1).
(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض
العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو (2).
(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ
إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا
يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في
الحرم أقيم عليه الحد فيه (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
216

(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد
الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم
بدئ بالحد أولا ثم رجم (1).
(مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه،
وتدفن المرأة إلى موضع الثديين (2) والمشهور على أنه إذا
ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم، ثم الناس بأحجار
صغار، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 34 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.
217

لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم
مطلقا (1).
(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2، 1.
218

وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.
219

وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا (1).
(مسألة 174): ينبغي اعلام الناس لحضور إقامة الحد (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
220

بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته (1) والمراد بالطائفة
الواحد وما زاد (2).

(* 1) الفقيه الجزء: 4 باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، الحديث: 32.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.
(* 3) سورة النور - الآية: 2.
221

(مسألة 175): هل يجوز تصدى الرجم لمن كان عليه
حد من حدود الله أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على
كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3، 4، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3، 4، 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3، 4، 1.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3، 4، 1.
222

(مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وا ن
وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر
جواز جلده كاسيا (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 2، 3، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 2، 3، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا الحديث: 2، 3، 7.
223

وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية (1) والرجل يجلد قائما
والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير (2).
(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود
على الأظهر (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
224



(* 1) سورة النور - الآية: 24.
(* 2) سورة المائدة - الآية: 38.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
225



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 3) مستدرك الوسائل الباب: 5 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث: 4.
226

(مسألة 178): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق
الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما (1) وأما في
حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا
كان أو تعزيرا (2).
227

(مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة
على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان
محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات، الحديث: 1.
228

(الثاني) - اللواط.
(مسألة 180): المراد باللواط وطئ الذكران، ويثبت
بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل
من ذلك (1)، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
229

فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد (1).
(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك
بين الحر والعبد والمسلم والكافر (2) وهل يقتل غير المحصن؟
المشهور أنه يقتل، وفيه اشكال، والأظهر عدم القتل (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
230



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 4، 6، 8
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 4، 6، 8
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 4، 6، 8
231



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6.
232

كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على
المجنون ولا على الصبي (1).
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط
دون الملوط (2).
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب
الصبي، وكذلك العكس (3).
(مسألة 184): إذ لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد
الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في
دعوى الاكراه من غير العبد (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 7.
233

(مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الايقاب
قتل (1) وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير
بعيد (2) وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار،
فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
كيفية قتل اللائط
(مسألة 186): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك
غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا
ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر (3) أو
يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 2.
234

جبل ونحوه، وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه (1)
وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة
ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 5، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 5، 9.
235



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 4.
236

الثالث - التفخيذ
(مسألة 187): حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة (1) ولا فرق

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 7.
237



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد اللواط، الحديث: 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد اللواط، الحديث: 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 14 الباب: 20 من أبواب النكاح المحرم، الحديث: 2.
238

في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول (1)
والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق (2).
(مسألة 188): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل
في الثالثة (3).
(مسألة 189): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد
مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين
المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 14 الباب: 20 من أبواب النكاح، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
239



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21، 18، 15، 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21، 18، 15، 1، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21، 18، 15، 1، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21، 18، 15، 1، 4.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 21، 18، 15، 1، 4.
240



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 6، 23، 16، 18، 19، 20.
241

والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا (1).
وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
242

أو رجل وامرأتين (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 19، 20، 25.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 19، 20، 25.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 19، 20، 25.
243

(مسألة 190): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور
أنه يسقط عنه الحد، ولو تاب بعده، لم يسقط (1) ولو أقر
به ولم تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء (2).
244

(مسألة 191): إذا لاط بميت كان حكمه من لاط
بحي (1)
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
(مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما
بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني
وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما (2) وأما إذا تزوج أمة

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد اللوط، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 14 الباب: 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 4.
245

على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال
جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من اشكال، بل
منع (1) والأظهر ثبوت تمام الحد (2).
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة
(مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما
ضرب مائة سوط (3) وإلا عزره الحاكم دون الحد جسما
يراه من المصلحة (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 14 الباب: 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوه، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
246

السادس - السحق
(مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة
جلدة (1) ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة (2) وكذلك
الأمة والحرة على المشهور (3) وفيه اشكال بل منع، وقال
جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.
247

كذلك، ولكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم (1).

(* 1) سورة النساء - الآية: 25.
248

(مسألة 195): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد
عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة (1) وأما إذا لم يقم
عليها الحد لم تقتل (2)
(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور
سقوط الحد عنها، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1، 4.
249

(مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت
على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت،
فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية
فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة،
ثم تجلد (1) وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون
المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية
العذرة - لا وجه له (2).
السابع القيادة (3).
وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا، وبين الرجال والرجال
للواط، وبين النساء والنساء للسحق.
(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا
تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات (4)
وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك
250

بل لا بد من الاقرار مرتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار
مرة واحدة (1). (مسألة 199): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه
يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم
الخلاف فيه، بل الاجماع عليه (2) وقال جماعة: أنه ينفي

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: 1.
251

من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف (1) وقيل
يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن
لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد،
بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال،
وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق (2).
الثامن - القذف
هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو
أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو
أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
(مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف
ذلك (3).
252

(مسألة 201): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو
قذف الصبي أو المجنون لم يحد (1) ولا فرق في القاذف بين
الحر والعبد (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 5، من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 5) سورة النور - الآية 4.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 5.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 5.
253



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.
254

ولا بين المسلم والكافر (1).
(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل (2)
والحرية (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 19، 20، 13
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 19، 20، 13
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 19، 20، 13
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد القذف، الحديث: 4، 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد القذف، الحديث: 4، 3.
255

والاسلام (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 12، 11، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 12، 11، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 12، 11، 2، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 12، 11، 2، 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 2
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 2
256

والاحصان (1) فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف
لم يثبت الحد بقذفه، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من
المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه
لم يحد (2) وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم لو كان لها
ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
257

(مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن
أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين،
ضرب لكل منهم حدا (1) ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 3، 4، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 3، 4، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 3، 4، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 3، 4، 5.
258

(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف
فليس له المطالبة به بعد ذلك (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد القذف، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد القذف، الحديث: 3، 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد القذف، الحديث: 3، 1.
259

(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه
أو يعفو، فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو،
فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا
أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، ولا يسقط بعفو الأول (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد القذف، الحديث: 4.
260

(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته،
فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس
لأبيهما حق المطالبة به أو العفو (1).
(مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في
الثالثة (2).
(مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد القذف، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد القذف، الحديث: 2، 3.
261

قبل أن يقام عليه الحد، حد حدا واحدا (1).
(مسألة 209): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة
المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو. نعم لو
قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على
ما تقدم (2).
(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم
حد الراجع. ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم
وبعده (3).
(مسألة 211) حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في
ذلك بين الحر والعبد (4) والذكر والأنثى (5)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
262

ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد (1) ويقتصر فيه على الضرب
المتوسط (2).
(مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين (3) وأما ثبوته
بالاقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته
بالاقرار مرة واحدة (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب حد القذف، الحديث: 3، 4
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب حد القذف، الحديث: 3، 4
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 16.
263

(مسألة 213): لو تقاذف محصنان درئ عنهما الحد،
ولكنهما يعزران (1).
التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله
(مسألة 214): يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله على سامعه
ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير (2) ويلحق

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 2
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 2
(* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 7 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1.
264

به سب الأئمة (ع) وسب فاطمة الزهراء (ع) (1). ولا
يحتاج قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي (2).
العاشر - دعوى النبوة
(مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله من دون

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب حد القذف، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد القذف، الحديث: 5.
265

حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي (1).
الحادي عشر - السحر
(مسألة 216): ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المرتد، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المرتد، الحديث: 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1.
266

ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل
إلا أن يتوب (1).
الثاني عشر - شرب المسكر
(مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 2.
267

مع الاختيار والبلوغ والعقل حد (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
(* 6) الوسائل الجزء: 17 الباب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 1.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 13.
268

ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير (1) كما لا فرق في ذلك

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 4، 5، 6، 3.
269

بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو
ذلك (1).
(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر
وادخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب
كالاصطباغ (2) وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزحه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب
إلا أنه لا يخلو عن اشكال وإن كان شربه حراما (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 8.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2.
270

(مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه
بالمسكر في ايجابه الحد (1) وإن كان شربه حراما بلا اشكال (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 17 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 7 الباب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 4.
271

(مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين (1)
وبالاقرار مرة واحدة (2) نعم لا يثبت بشهادة النساء لا
منضمات ولا منفردات (3).
الحد وكيفيته
وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة
والحر والعبد والمسلم والكافر (4).
272



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد المسكر، لحديث: 1، 2، 4، 5، 9، 6، 7.
273

(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من
خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين (1) وأما المرأة
فتجلد من فوق ثيابها (2).
(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل
منهما قتل في الثالثة (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
274

وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات (1).
(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 1، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 2، 1، 1، 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 11، 13.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب حد المسكر، الحديث: 11، 13.
275

وشهد آخر بقيئها لزم الحد (1) نعم إذا احتمل في حقه الاكراه
أو الاشتباه لم يثبت الحد (2) وكذلك الحال إذا شهد كلاهما
بالقئ (3).
(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل
في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان
بلده بعيد عن بلاد المسلمين لم يقتل (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
276

وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد
من القتل ونحوه (1) وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه
حد شرب الخمر، وإلا قتل (2) وفيه منع (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
277

وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد المسكر، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المسكر، حديث: 5.
278

(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة،
فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم
السقوط (1) وإن تاب بعد قيامها، ولم يسقط بلا اشكال
ولا خلاف.
(مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة
فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه (2).
الثالث عشر - السرقة
يعتبر في السارق أمور: (الأول): البلوغ، فلو سرق
الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4.
279



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة الحديث: 15، 2، 7، 16، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة الحديث: 15، 2، 7، 16، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة الحديث: 15، 2، 7، 16، 6.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة الحديث: 15، 2، 7، 16، 6.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة الحديث: 15، 2، 7، 16، 6.
280

ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو قطع من لحم أطراف
أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 9، 14، 12.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 9، 14، 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 9، 14، 12.
281

فإن عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة،
قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 8، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 8، 10.
282

ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة (1).
(الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه (2).
(الثالث) - ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني
ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد (3).

(* 1) الوسائل لجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11.
283

(الرابع) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو
سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده،
ولكنه يعزر. نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان
الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، وفي حكم
السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال
المسلمين (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4، 6، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4، 6، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4، 6، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4، 6، 5.
284

(الخامس) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا
في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان
وهتك الحرز قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو
مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع (1) ومن
هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة، وكذلك الزوج
إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا،
ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك
مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من
المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما
شاكل ذلك.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 3.
285

ولا قطع في الطرار والمختلس (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 9 الباب: 22 من أبواب حد الطواف، الحديث: 13.
286

(مسألة 227): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع (1).
(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب
المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر
فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 4.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 4.
287

(مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته
المثبتة فيه قطع (1) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام
صاحبها، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال
وخلاف. والظاهر هو القطع (2).
(مسألة 230) إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن
كان المال في حرزه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف
فلا قطع في سرقته من غير حرز (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 3، 4.
288

(مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد
شخصين، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما (1).
(مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج
للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره،
فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا
، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن
يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه (2).
(السادس) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،
فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده (3) وأما لو سرق ولد
من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك الحال

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
289

في بقية الأقارب (1).
(السابع) - أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا
وعلنا وأخذ المال لم يقطع (2).
(الثامن) - أن يكون المال ملك غيره. وأما لو كان متعلقا
لحق غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت
منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 7.
290

(التاسع) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان، فلو سرق
عبده من ماله لم يقطع (1) وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا
سرق منها (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 29، من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 29، من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
(* 5) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 29، من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4.
291

(مسألة 233) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه
ذلك على الأظهر (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
292

مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة
المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة
من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، وهو
الأظهر (1).
293



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4، 3، 12.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4، 3، 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4، 3، 12.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4، 3، 12.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 4، 3، 12.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 13، 14، 22.
(* 7) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 13، 14، 22.
(* 8) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 13، 14، 22.
294



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 10، 11، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 10، 11، 9.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد السرقة، الحديث: 10، 11، 9.
295

(مسألة 234) من نبش قبرا وسرق الكفن قطع (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 12، 1، 15.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 12، 1، 15.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 12، 1، 15.
296



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11، 13، 14، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11، 13، 14، 10.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11، 13، 14، 10.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 11، 13، 14، 10.
297

هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، وقيل يشترط ذلك في
المرة الأولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط مطلقا،
ووجههما غير ظاهر (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 17، 8
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 17، 8
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 17، 8
298

ما يثبت به حد السرقة
(مسألة 235)): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين
عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء
منفردات (1).
(مسألة 236): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في
ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر
ثبوته بالاقرار مرة واحدة (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
299



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4، 6.
(* 3) مستدرك الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3.
300

وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة (1).
(مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى
أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد (2) إلا إذا أقام صاحب
المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
(مسألة 238): يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار
باقرار الصبي والمجنون (3) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم
يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع (4)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
301

نعم يثبت باقراره الغرم (1).
حد القطع
(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
وتترك له الراحة والابهام (2) ولو سرق ثانية قطعت رجله

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2.
302



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 8.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 6، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 6، 7.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 6، 7.
(* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4.
303

اليسرى وترك له العقب (1) وإن سرق ثالثة حبس دائما
وأنفق عليه من بيت المال (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 7، 14.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 7، 14.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3، 7، 14.
304

وإن سرق في السجن قتل (1) ولا فرق في ذلك بين المسلم
والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد (2).
(مسألة 240): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر
به فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ
وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت
البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا (3).
(مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع
اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء
أو كانتا شلاءين (4).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
305

(مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه
وإن لم تكن له يسار، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد
عدم جواز قطع اليمين حينئذ (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب 11 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2.
306

(مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت
قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله (1).
(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 9.
307

ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس (1)
وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له
رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى
ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس (2) كما أن مثل هذا
الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس (3).
308

(مسألة 245): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته (1) ولا
أثر لها بعد ثبوته بالبينة (2) وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه
بها إشكال وخلاف. والأظهر عدم السقوط (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.
309

(مسألة 246): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها
يساره فعليه القصاص (1) ولا يسقط القطع عن السارق على
المشهور. ولكن فيه إشكال، بل منع، فالأظهر عدم القطع (2)
وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية (3) ويسقط به
القطع عن السارق (4).
(مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام
بشؤونه حتى تبرأ (5).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
310

(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على
أحد (1).
(مسألة 249): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى
مالكها، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب حد السرقة، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب حد السرقة، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 9.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.
311

مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن تلفت العين ضمن
مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية (1).
(مسألة 50): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل
منهما نصابا فلا قطع (2).
(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 34 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
312

رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد. وأما إذا عفا بعد رفع
أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد (1).
(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو ببينة بناءا على
قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم
الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر
جواز إقامة الحد عليه (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3.
313

(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن
كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان
بعده لم يسقط (1).
(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم
رده إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط
عنه الضمان (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3، 1.
314

وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم السقوط (1).
(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه
واحد منهم، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه
أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج
خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه
وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل (2).
(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب
مرارا متعددة، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة
قطع وإلا فلا (3).
(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب،
ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك
315

كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه
لا قطع (1) وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب
ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في
القطع (2).
(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر
النصاب، فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع (3) وإن
لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان إخراجه متعذرا فهو
كالتالف فلا قطع أيضا (4) ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا
والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد
خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع
أيضا (5) نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه
316

فالظاهر عدم وجوب رده عليه (1) وأما لو ابتلع ما يكون
بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان إخراجه
من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز
بهذه الطريقة قطع (2) ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن
ولا قطع عليه (3).
الرابع عشر - بيع الحر
(مسألة 259): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا
ذكرا كان أو أنثى قطعت يده (4).
317

الخامس عشر - المحاربة
(مسألة 260): من شهر السلاح لا خافة الناس نفي من
البلد، ومن شهر فعقر اقتص منه، ثم نفي من البلد، ومن
شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال
وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه،
وإن شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال
كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى
الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء
المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه، وإن عفا عنه أولياء المقتول
كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 1، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 20 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2، 1، 3.
318

الدية منه فيتركوه (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المحارب، الحديث: 1، 11.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المحارب، الحديث: 1، 11.
319

(مسألة 261): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين
بلوغه حد النصاب وعدمه (1).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المحارب، الحديث: 3، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المحارب، الحديث: 3، 2.
320

(مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي
المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا
الولي عنه قتله الإمام حدا، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص
عليه، ولكنه يقتل حدا (1).
(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص
الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا (2).
(مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه
طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد (3)
وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه (4).
(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط
عنه الحد (5)

(* 1) سورة المائدة - الآية 34.
321

ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال (1)
ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره
من الحقوق (2).
(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من
ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.
(مسألة 267): ينفي المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد
إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض (3)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 7، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 7، 6.
322



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 2، 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 2، 3، 4.
323

ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه
حتى يموت (1).
السادس عشر - الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان:

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 1، 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 1، 8.
324

(فطري) و (ملي): (الأول) - المرتد الفطري وهو
الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما
مسلم (1) ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة

(* 1) أصول الكافي الجزء: 2 باب أم الايمان يشارك الاسلام، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 2.
325

وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته (1) (الثاني) - المرتد

(* 1) الوسائل الجزء: 11 الباب: 43 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المرتد، الحديث: 3.
326

الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا
يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم
الرابع (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المرتد، الحديث: 6، 5، 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المرتد، الحديث: 6، 5، 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المرتد، الحديث: 6، 5، 1، 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد المرتد، الحديث: 6، 5، 1، 2.
(* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 2.
327

ولا تزول عنه أملاكه (1) وينفسخ العقد بينه وبين زوجته (2)
وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها (3).
(مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال
العقل والاختيار (4) فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم
يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره. ولو ادعى
الاكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا
فلا أثر لها (5).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5.
328

(مسألة 269): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته
لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن
إرثه للإمام (ع) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن
يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر (1).
(مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم

(* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من أبواب مد المرتد، الحديث: 6، والرواية مطابقة لما
في الفقيه.
329

بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ فأظهر الكفر
حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما
بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال اسلام أحد أبويه
فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون
أحد أبويه مسلما، وإن ارتد بعد ذلك (1).
(مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل (2)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1، 4، 6.
330

وتبين من زوجها وتعتد عدة اطلاق (1) وتستتاب فإن تابت
فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة،

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5.
(* 2) سورة الممتحنة - الآية:.
331

واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلا
ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب (1).
(مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة
قيل يقتل في الرابعة، وقيل يقتل في الثالثة، وكلاهما لا
يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القتل (2).

(* 1) الكافي: الجزء: 7 باب حد المرتد، الحديث 5 والتهذيب: الجزء 10 باب حد المرتد
والمرتدة، الحديث 5.
332

(مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم
باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام
القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل (1) وأما
الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، وهو
لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 4.
333

(مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار
الحرب أو دار الاسلام؟ فإن قامت قرينة على أنها من جهة
التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا (1).

(* 1) أصول الكافي: الجزء 2 باب الايمان يشارك الاسلام، الحديث: 1.
334

(مسألة 275): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته
لم يقتل (1) وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل (2).
(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة (3) وقيل
بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه إشكال، بل
الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة (4).
(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجد المرتد علي بنته
المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد (5).
335

(مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه
بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة (1)
وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع
البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر (2).
(مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما
عمدا جاز لو لي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من
جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه
على مال قتل من ناحية ارتداده.
(مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،
فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن
ثبت الدية (3).
(مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته
بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال

(* 1) سورة النساء - الآية: 141.
336

أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه (1) وأما بالإضافة إلى
غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته (2) فتجري عليه
أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة
مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام.
التعزيرات
(مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما
عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (3)
337



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 3، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 3، 1.
338

ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار (1).
(مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم
يحد ولكنه يعزر (2).
(مسألة 284): من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة
بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب
أنه يحد ثمانين جلدة (3).
339

(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو
ستة مع رفق (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من أبواب حد الزنا، الحديث: 4، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1.
340

كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة. (1)

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 15 الباب: 85 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 9 الباب: 95 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.
341

(مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل
عزر (1) وإن استحله حكم بارتداده (2) وإن لم يكن عالما
بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له تحريمه ليمتنع بعد ذلك
وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمتها في
الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب
شيئا منها غير مستحل عزر (3).
(مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر (4).
(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس
له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 2.
342

من المصلحة (1).
(مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق
من حرز. وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس
الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال
بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون (2).
(مسألة 290): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها
فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (3).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 6، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 6، 7.
343



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 8، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 8، 9.
(* 3) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
(* 5) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
344

وينفى من بلاده إلى غيرها (1) وأما حكم البهيمة نفسها وحكم
ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة
والأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).
(مسألة 291): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج
منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد
الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 11، 5، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 11، 5، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 11، 5، 3.
345

(مسألة 292): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم
حسبما يراه من المصلحة (1).
(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما
يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1، 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1، 3، 4.
(* 4) أصول الكافي: الجزء 2 باب أن الاسلام قبل الايمان من كتاب الايمان والكفر 16،
الحديث: 2.
346

وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد (1).
(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية
عزر (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من أبواب بقية الحدود، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب الشهادات، الحديث: 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
347

(مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا
عن نفسها ودمه هدر (1).
(مسألة 296): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر
والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن
نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعا
ولا ضمان على الدافع (2) ويجوز الكف عنه في مقابل ماله

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب حد اللواط، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 1.
348

وتركه قتله (1) هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأما إذا لم يحرز
واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء
بضربه أو قتله (2) نعم له منعه عن دخول داره (3).
(مسألة 297): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب
مرة ثانية، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة (4).
(مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب الدفاع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب الدفاع، الحديث: 1.
349

أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون
الجماع فله دفعه، وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه
هدر (1).
(مسألة 299): من اطلع على قوم في دارهم لينظر
عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو
يجرحوه فلا دية عليهم (2) نعم لو كان المطلع محرما لنساء

(* 1) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 9، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 9، 10.
350

صاحب المنزل ولم تكن النساء عارية لم يجز جرحه ولا فق ء
عينيه (1).
(مسألة 300): لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله
بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة
بذلك، لزم القاتل اثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على
ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب، القصاص في النفس، الحديث: 4، 5، 7، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب، القصاص في النفس، الحديث: 4، 5، 7، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب، القصاص في النفس، الحديث: 4، 5، 7، 6.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب، القصاص في النفس، الحديث: 4، 5، 7، 6.
351

(مسألة 301): يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو
ما يتعلق به من مال وغيره الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه
مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه (1).
(مسألة 302): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده
فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا (2).

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 69 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1 والمتن
موافق لما في الفقيه.
352

مسألة 303): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن
كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر
وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (1).
(مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه
قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن
الآخر (2) وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته (3).
(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال
وقيل إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم
منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له (4).
353