الكتاب: كتاب الصوم
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١)

مستند
العروة الوثقى
كتاب الصوم
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
الشيخ مرتضى البروجردي
1

الجزء الثاني
شرائط وجوب الصوم
إلى نهاية كتاب الاعتكاف
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
وبعد: - فهذا هو الجزء الثاني من كتاب الصوم من (مستند
العروة الوثقى) مع كتاب الاعتكاف ونسأله تعالى التوفيق لانهاء بقية
الأجزاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
4

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور: الأول والثاني: والبلوغ، العقل، فلا يجب
على الصبي والمجنون (1)، إلا أن يكملا قبل طلوع
الفجر (2) دون ما إذا كملا بعده (3) فإنه لا يجب عليهما
وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا.
5

لكن الأحوط مع عدم اتيان المفطر الاتمام والقضاء (1) إذا
كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون بين الاطباقي
والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه وأما
لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب
عليه.
10

" الثالث " عدم الاغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل
في جزء من النهار (1) نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء
فالأحوط إتمامه.
11

" الرابع " عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم (1)
ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام وأما
لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن
كان الأقوى عدم وجوبه.
12

(الخامس) الخلو من الحيض والنفاس (1) فلا يجب
معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
(السادس) الحضر فلا يجب على المسافر (2) الذي
يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم
عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره
فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير
الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم
وبالعكس.
(مسألة 1) إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر (3)
18

فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن كان بعده
وجب عليه البقاء على صومه وإذا كان مسافرا وحضر بلده
أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال
ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعده أو تناول فلا،
19



(1) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7.
20



(1) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5.
21



(1) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
23

وإن استحب له الامساك بقية النهار (1)

(1) الوسائل ب 7 من أبواب من يصح ح 1، 2.
24

والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو
بعده لا الخروج عن حد الترخص (1) وكذا في الرجوع
المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان
الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا
في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال
والدخول في المنزل بعده.
25

(مسألة 2) قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم
وقصرها والافطار لكن يستثنى من ذلك موارد أحدها الأماكن
الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة
وفي الصوم يتعين الافطار (1).
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه
يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة (2).
الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد
الزوال يجب عليه الاتمام مع أنه يتعين عليه الافطار.
26

(مسألة 3) إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان
لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص (1)
وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
(مسألة 4) يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل
ولو كان للفرار من الصوم. (2)

(1) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4.
27

وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا
مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه
مع الامكان (1).
28



(1) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح الصوم ح 5.
(2) الوسائل باب 13 ج 16 ص 235.
30



(1) الوسائل باب 10 من أبواب النذر ح 1 ج 16 ص 233.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3.
(3) الوسائل باب 13 ح 2 ج 16 ص 236.
32

(مسألة 5) الظاهر كراهة (1) السفر في شهر رمضان
قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو
مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
34

(مسألة 6) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل
من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب وكذا يكره
له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

(1) الوسائل باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5.
35



(1) الوسائل باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1، 4.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4.
36

فصل
(وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لأشخاص)
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم
أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الافطار (1)،

(1) سورة البقرة الآية 183.
37



(1) ج 13 ص 421.
39



(1) سورة المائدة الآية 9.
40



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح الصوم منه ح 5، 1
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح الصوم منه ح 4.
(3) ج 13 ص 417.
41

لكن يجب عليهما في صورة المشقة (1).
42

بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم (1).

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10.
43



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5.
44



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
(2) الصواب مسكين كما في الآية الشريفة.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3
(4) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 11.
45



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 12.
46

بمد من طعام والأحوط مدان (1).

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1
(3) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2.
47

والأفضل كونهما من حنطة (1).
والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك (2)

(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4.
48



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1
(2) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5، 9.
49

الثالث من به داء العطش فإنه يفطر (1).
50



(1) الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المندوب ح 1
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 8.
51

سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر (1) أو كان فيه مشقة
ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين
ما إذا كان مرجو الزوال أم لا والأحوط بل الأقوى وجوب
القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك (2) كما أن الأحوط أن يقتصر
على مقدار الضرورة (3).

(1) الوسائل باب 16 من أبواب من يصح الصوم منه ح 1.
52

الرابع: الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر
حملها (1).
53



(1) الوسائل باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
54



(1) الوسائل باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2.
55

فتفطر وتتصدق من مالها (1) بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك
57

(الخامس) المرضعة القليلة اللبن (1) إذا أضر بها
الصوم أو أضر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو
متبرعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد أو
المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك و الأحوط بل الأقوى
الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع
تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
58



(1) الوسائل باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3.
60



(1) الوسائل باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
61

(فصل)
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
للصوم والافطار
وهي أمور (1): الأول رؤية المكلف نفسه.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
63

(الثاني): التواتر.
(الثالث): الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل
ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد
الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد
بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
(الرابع) مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما
هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والافطار في الثاني.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 14.
64

(الخامس): البينة الشرعية (1) وهي خبر عدلين
سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو
شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل
يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار ولا فرق بين
أن تكون البينة من البلد أو من خارجه.
65



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1، 4.
67



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13.
68



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
69



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11.
70



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10.
71

وبين وجود العلة في السماء وعدمها (1) نعم يشترط توافقهما
72

في الأوصاف (1) فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا
أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى،
73

ولا يعتبر اتحادهما في زمان الروية (1)
76

مع توافقهما على الرؤية في الليل (1)
77

ولا يثبت بشهادة النساء (1)

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان 1، 2، 9
(2) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15.
78



(1) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 36، ج 18
ص 266.
79

ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين (1)
80

(السادس) حكم الحاكم (1)

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1
(2) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11
(3) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6.
81



(1) الوسائل باب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
82



(1) الوسائل باب 57 من أبواب ما يمسك عند الصائم الحديث 5
(2) بلغة الفقيه ج 3 ص 218
(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 9.
83



(1) الوسائل باب 11 من صفات القاضي حديث 1.
86



(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.
89

الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع
الظني (1).
91

ولا يثبت بقول المنجمين (1) ولا بغيبوبة الشفق في الليلة
الأخرى (2).

(1) الوسائل باب 6 من أبواب القبلة الحديث 1.
93



(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.
94

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (1) فلا يحكم بكون
ذلك اليوم أول الشهر

(1) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
95



(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1
(3) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2
(4) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8.
97



(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5، 6
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4.
99

ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس (1)
101



(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10
(2) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.
(3) الجواهر ج 16 ص 375.
102



(1) الحدائق ج 13 ص 290.
103



(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 27، 24، 32.
106



(1) راجع الحدائق ج 13 ص 276.
108



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.
109



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8.
110



(1) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7.
111

(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
بالرؤية بل شهدا شهادة علمية (1).

(1) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4، 7.
112

(مسألة 2) إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد
عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (1)، وكذا إذا قامت
البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (2)
أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
113

(مسألة 3) لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه (1)
بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده
خلافه.
114

(مسألة 4) إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في
بلده فإن كانا متقاربين كفى (1) وإلا فلا إلا إذا علم توافق
أفقهما وإن كانا متباعدين.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1،
ج 18 ص 169.
115



(1) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13.
120



(1) الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
(3) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
121

(مسألة 5) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى
بالتلغراف (1) في الاخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم
بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين
برؤيته هناك.
124

(مسألة 6) في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال
يجب أن يصوم (1) وفي الشك في أنه من شعبان أو رمضان
يجوز الافطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان
كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه.
ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب
الافطار سواء كان قبل الزوال أو بعده.
ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب
الامساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب
قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
125

(مسألة 7) لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة
منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين (1) ما لم يعلم النقصان
عادة.
(مسألة 8) الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل
العلم بالشهر عملا بالظن (2)،
126



(1) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
127

ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور (1) فيعينان شهرا له
ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما
أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم
يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى
به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى
به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى
يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاءا.

(1) ما أثبتناه في هذا التعليق ملفق مما استفدناه من مجلس الدرس، وما
أفاده دام ظله بعد إعادة النظر عند التقديم للطبع.
128

والأحوط اجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه (1) من
الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام
الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
135

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو
ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع (1) وإن كان لا يبعد
اجزاء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور
136

صومه بين شهرين أو ثلاثة (1) فالظاهر وجوب الاحتياط
ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخير.
137

(مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان
الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر (1) أو نهاره ثلاثة
وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته
على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط وأما
احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون
الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ويحتمل كون المدار
بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق.
139



(1) الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1.
141

فصل
(في أحكام القضاء)
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي البلوغ والعقل والاسلام
فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه (1)
146

نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره (1) أو
بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه،
وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه
وإن كان أحوط (2).
147

ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده (1) فمع
الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ
وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا
ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ولكن
148

في وجوبه اشكال، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه
أيام جنونه (1).
149

من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه
الجواز (1) وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم
قبل الاغماء أم لا (2)،
150



(1) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18
(3) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4
(4) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5.
152



(1) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6.
153

وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر (1)، إلا إذا
أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه
154



(1) الوسائل باب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2، 4، 1.
155



(1) تقدم البحث حوله بنطاق أوسع في الجزء الخامس من كتاب
الصلاة.
(2) الوسائل باب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
156

ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم
يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه (1) من غير فرق بين ما لو
أسلم قبل الزوال أو بعده.
وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال (2).
157

(مسألة 1) يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
سواء كان عن ملة أو فطرة (1).

(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
159



(1) ج 13 ص 297.
160

(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته لسكر (1) من
غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
161

(مسألة 3) يجب على الحائض والنفساء قضاء ما
فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء
وإذا فات منها فالقضاء (1).
(مسألة 4) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء
ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (2).
162



(1) الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ح 4.
163

(مسألة 5) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية (1)
وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة 6) إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان
ودار بين الأقل والأكثر (2) يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن
164

الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من
مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله كأن
يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام
مثلا من شهر رمضان.
165

(مسألة 7) لا يجب الفور في القضاء (1)

(1) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
172

ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه (1) وإن كان أكثر من
ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.

(1) الوسائل باب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
(2) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
(3) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6.
173

(مسألة 8) لا يجب تعيين الأيام (1) فلو كان عليه
أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا
بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين
ويترتب عليه أثره.
174

(مسألة 9) لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا
يجوز قضاء اللاحق قبل السابق (1) بل إذا تضيق اللاحق
بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق (2)
ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق (3)
176

وكذا في الأيام (1).
(مسألة 10) لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من
أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما (2) نعم
لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب (3) كما مر
177

(مسألة 11) إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين
بعد الفراغ فراغ ذمته (1) لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء
فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله
فالأقوى جواز تجديد النية لغيره وإن كان الأحوط عدمه.
178

(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (1) ولكن
يستحب النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء
الثواب.
179



(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2، 9، 1.
180



(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
181



(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
182

(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر
واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط
قضاؤه على الأصح (1).

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16، 4، 15.
183



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1، 2، 9.
184



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
185



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
186

وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان (1)، ولا يجزئ

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
187

القضاء عن التكفير (1)، نعم الأحوط الجمع بينهما (2) وإن
كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب
القضاء (3) وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد.

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8.
188

وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير
غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر (1) أو العكس
فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط
الجمع خصوصا في الثانية.
190



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
191

(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
بل كان متعمدا في الترك (1) ولم يأت بالقضاء إلى رمضان
192

آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر وكذا
إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة
ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو
متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع
وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر
عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط
بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1، 2، 6
(2) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6.
193



(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
194

أو غيره فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها (1) أن
تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي
الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء
فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما
وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع
في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت.
(مسألة 15) إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين (2)

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
195

يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى
للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ
وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة
إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء
السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل
تكفيه كفارة واحدة.
(مسألة 16) يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان
واحد أو أزيد لفقير واحد (1) فلا يجب إعطاء كل فقير مدا
واحدا ليوم واحد.
196

(مسألة 17) لا تجب كفارة العبد على سيده (1) من
غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الافطار ففي الأولى إن كان
له مال وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة
الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن
من السيد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما، وإن عجز
فالاستغفار.
197

(مسألة 18) الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان
آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته (1)
198

(مسألة 19) يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من
الصوم (1).

(1) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7.
201



(1) الفقيه الجزء 3 باب النذور والكفارات ص 236.
202



(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2
(2) ج 17 ص 36.
204

لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به
وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل (1) وإن كان
الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا
206

نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد
تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط
القضاء حينئذ كما عرفت سابقا،

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11، 13
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
(3) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
207

ولا فرق في الميت بين الأب والأم (1) على الأقوى

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2، 12
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4، 16.
208

وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به
عنه وعدمه (1) وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه
برضاء الوارث مع القضاء،

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
209



(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7.
210

والمراد بالولي هو الولد الأكبر (1)، وإن كان طفلا أو مجنونا
حين الموت بل وإن كان حملا.

(1) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
211



(1) الوسائل باب 23 من أحكام شهر رمضان ح 11
(2) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
212

(مسألة 20) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء
على أحد من الورثة (1) وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور
من الأقارب عنه.
(مسألة 21) لو تعدد الولي اشتركا (2) وإن تحمل
أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
213

(مسألة 22) يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن
الميت وأن يأتي به مباشرة (1) وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر
أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
214

(مسألة 23) إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت
وعدمه لم يجب عليه شئ (1) ولو علم به إجمالا وتردد بين
الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
215

(مسألة 24) إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من
الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا
وإلا وجب عليه (1).
(مسألة 25) إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال
ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته (2)
216

وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في اتيانه حال
حياته أو بقاء شغل ذمته (1) فالظاهر عدم الوجوب عليه
باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب
أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على
الولي.
217



(1) الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.
220

(مسألة 26) في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء
شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان (1) مقتضى
اطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط.
221



(1) الوسائل باب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
222

(مسألة 27) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا
كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة
به (1) وهي كما مر اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد
ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4
(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 10.
223

أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن
كان الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في ساير أقسام
الصوم؟ الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا
وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر
رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر. أو الإجارة أو نحوهما

(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
224

أو التضييق بمجيئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير
إليه كما هو المشهور (1).
225



(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 8، 9.
226

فصل
(في صوم الكفارة) وهو أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي
كفارة قتل العمد (1).
227

وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان (1) فإنه تجب
فيها الخصال الثلاث،
ومنها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
وهي كفارة الظهار (2)،

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1
(2) سورة المجادلة الآية 4.
228

وكفارة قتل الخطأ (1) فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز
عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء رمضان (2) فإن الصوم
فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت،
وكفارة اليمين وهي
عتق رقبة (3) أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد
العجز عنها فصيام ثلاثة أيام،
229

وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي وكفارة صيد
الغزال (1) فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر
يوما والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام
والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام.

(1) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات ح 6.
230



(1) سورة المائدة آية 95
(2) الوسائل باب 2 من أبواب كفارة الصيد ح 6.
231



(1) الوسائل باب 2 من أبواب كفارة الصيد ح 11.
232

وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا (1) وهي
بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش
المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته (2) ونتفها رأسها فيه
وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة
اليمين.

(1) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3.
233



(1) الوسائل باب 31 من أبواب الكفارات ح 1.
234

ومنها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره (1)
وهي كفارة الافطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف،
236



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2، 5
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1، 6.
237

وكفارة النذر (1)،

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات ح 1.
240



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات ح 7
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات ح 2.
241

والعهد (1)، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فإن كل
هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى

(1) الوسائل باب 24 من أبواب الكفارات ح 1.
242



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 577
(2) ج 8 ح 1170.
243



(1) ج 4 ح 187
(2) الوسائل باب 25 كتاب النذر ح 4.
244

وكفارة حلق الرأس في الاحرام (1) وهي دم شاة أو صيام
ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان
ومنها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه
وبين غيره.

(1) التهذيب ج 5 ص 908
(2) الاستبصار ج 2 ص 298
(3) البقرة آية 196
(4) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 3
(5) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 1.
245

وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (1) فإنها بدنة أو بقرة
ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل باب 8 من كفارات الاستمتاع ح 2.
246

(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين (1) من
كفارة الجمع أو كفارة التخيير ويكفي في حصول التتابع فيهما
صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني،
247

وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين (1)

(1) الوسائل باب 3 من بقية الصوم الواجب ح 9.
248



(1) الوسائل باب 9 من أبواب بقية الصوم ح 1.
249

بل هو الأحوط في صيام ساير الكفارات (1) وإن كان في
وجوبه فيها تأمل وإشكال.
250



(1) الوسائل باب 2 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1
(2) راجع الجواهر ج 17 ص 68.
251



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 4
(3) الوسائل باب 12 من أبواب الكفارات ح 8.
254

(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم
يجب التتابع (1) إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.
255



(1) ج 17 ص 72 (2) الوسائل باب 5 من بقية الصوم الواجب حديث 1.
257

(مسألة 3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه
التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضا (1)
259



(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1
(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
261



(1) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح ح 1.
262



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2
(2) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5.
263

(مسألة 4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل
العيد (1) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة
أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له
أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من
رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي
القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من محرم لنقصان الشهرين

(1) كما في المعجم ج 15 ص 91.
264

بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق
فلا بأس على الأصح وإن كان الأحوط عدم الاجزاء،
ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد (1) وهو
صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية
فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا
فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو
شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في
عرفه لم يصح ووجب الاستيناف كساير موارد وجوب التتابع.
265



(1) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
267



(1) التهذيب ج 10 ح 851، الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس
ح 3 ج 19 ص 150
(2) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2.
268



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس ح 4.
269



(1) الجواهر الجزء 17 ص 89.
(2) الجزء 33 ص 279.
270



(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 1.
273



(1) الوسائل باب 52 من أبواب الذبح ح 2
(2) الوسائل ج 19 ص 432.
274



(1) التهذيب ج 5 ص 157
(2) التهذيب ج 5 ص 472.
275



(1) الجواهر ج 17 ص 83.
276



(1) الوسائل باب 51 من أبواب الذبح ح 4
(2) التهذيب ج 5 ص 231.
277

(مسألة 5) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في
أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه (1) وكذا إذا شرع فيه
في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما
278

لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب
استينافه وإن أثم بالافطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان
فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف
النذر
279

(مسألة 6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
لعذر من الأعذار كالمرض والحيص (1) والنفاس

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 10، 12.
280



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 3
(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 13.
281



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 9.
282



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2.
283



(1) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 4، 1؟، 3
(2) الوسائل باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
284



(1) بل في المعجم ج 19 ص 37 استظهار وثاقته نظرا إلى شهادة
صفوان بأن كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا.
285

والسفر الاضطراري دون الاختياري (1) لم يحب استينافه
بل يبني على ما مضى،
286



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 9.
287

ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها (1) بأن تذكر
بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر
إلا بعد الزوال،
288

ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن
تخلله في أثناء التتابع لا يضر به (1) ولا يجب عليه الانتقال
289

إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر
نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه
الانتقال إلى ساير الخصال.
(مسألة 7) كل من وجب عليه شهران متتابعان
من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز
له التفريق في البقية ولو اختيارا؟ لا لعذر (1) وكذا لو كان
من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق
منه ذلك،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 9.
290



(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5.
291

والحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع (1) فقالوا
292

إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية
اختيارا وهو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع
تخلل الافطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم
جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في ساير أقسام
الصوم المتتابع.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
293



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 4.
294



(1) الوسائل باب 4 من أبواب بقية الواجب ح 1.
295

(مسألة 8) إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن
بطلان الأيام السابقة (1) فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا
للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من
حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء
فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث
محبوبيتها لذاتها.
296

فصل
(أقسام الصوم أربعة)
نكتفي من هذا الفصل بذكر بعض المسائل التي هي مورد للخلاف
أقسام الصوم أربعة: واجب وندب ومكروه كراهة
عبادة ومحظور، والواجب أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم
الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم
النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم
الثالث من أيام الاعتكاف.
أما الواجب فقد مر جملة منه.
وأما المندوب منه فأقسام:
منها ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين
كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيام التشريق
لمن كان بمنى فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث
هو ومحبوبيته وفوائده ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجازي به، وما ورد من أن الصوم جنة من
299

النار، وأن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل،
ودعاؤه مستجاب. ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم
يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية
إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة
وشرفا.
ومنها ما يختص بسبب مخصوص وهي كثيرة مذكورة
في كتب الأدعية.
ومنها ما يختص بوقت معين وهو في مواضع: منها
وهو آكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل
صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر. وأفضل كيفياته ما عن
المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار، وهو أن يصوم أول
خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعاء في العشر
الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه
لكبره ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
أو بدرهم.
ومنها صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن
العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
ومنها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر
300

من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني أنه الثاني عشر منه
ومنها: صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة
ومنها: صوم يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وهو السابع
والعشرون من شهر رجب.
ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم
الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة
ومنها: كل خميس وجمعة معا أو الجمعة فقط
ومنها: أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه.
ومنها يوم النيروز.
ومنها: صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما
من كل منهما.
ومنها: أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه. ومنها
التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام
أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى.
(مسألة 1) لا يجب اتمام صوم التطوع بالشروع فيه،
301

بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة 2) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا
دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب ففي مواضع
أيضا: منها صوم عاشوراء (1).
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء
الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة
خوفا من أن يكون يوم العيد،
302



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 2، 3، 4، 5.
303



(1) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 6
(2) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 7
(3) الوسائل باب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 1.
304



(1) الجواهر ج 17 ص 105
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 3، 2.
305



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7.
306

ومنها صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1) والأحوط
تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه
خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته
عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد
والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه ايذاء لها يحرم كما في
الوالد.

(1) ج 17 ص 118.
308



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1.
309



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2.
311

وأما المحظور منه ففي مواضع أيضا: أحدها صوم العيدين
للفطر والأضحى (1) وإن كان عن كفارة القتل في أشهر
313

الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة
سندا ودلالة.
الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى (1) ولا فرق
على الأقوى بين الناسك وغير ه (الثالث) صوم يوم الشك في أنه من

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1.
314



(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 8
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1، 2، 4
(3) بل كل منهما محل للخلاف وقد مر الخلاف في الأول في ص 266 وفي
الثاني في ص 314 لاحظ الجواهر ج 17 ص 123.
315

شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان وأما بنية أنه من شعبان
فلا مانع منه كما مر
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا
تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد
بذلك الشكر على تيسره وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا
بأس به نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا
عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت
عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود
صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به بل
وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء
من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى
السحر أو صوم يومين بلا افطار في البين وأما لو أخر الافطار
إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء
من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى
السحر مطلقا.
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط
تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم
317

يكن مزاحما لحقه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط
تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين
وأذيتهما.
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة
على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر
وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه
صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة 3) يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان
وإن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو
محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد
قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر
وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما
مر من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط تجديد النية
والاتمام ثم القضاء.
318

الثالث: الحايض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر
أم لا.
الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
تم كتاب الصوم
ولله الحمد
319

كتاب الاعتكاف
321

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة (1) بل لا يبعد
كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة
أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول ويصح في كل وقت

(1) سورة البقرة الآية 125.
323

يصح فيه الصوم (1) وأفضل أوقاته شهر رمضان (2).

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتكاف ح 3.
324

وأفضله العشر الأواخر منه (1) وينقسم إلى واجب
ومندوب (2) والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتكاف ح 4.
325

أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل
الشرع مستحب ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميت.
وفي جوازه نيابة عن الحي (1) قولان لا يبعد ذلك بل هو
الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة
في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.

(1) تقدم البحث حوله مستوفي في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من
(مستند العروة الوثقى) ص 133.
326



(1) الوسائل باب 13 من أبواب قضاء الصلوات ح 9
(2) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
327

ويشترط في صحته أمور: الأول الايمان فلا يصح
من غيره (1).
328

الثاني: العقل فلا يصح من المجنون (1) ولو إدوارا
في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات (2)
329

والتعيين إذا تعدد ولو اجمالا (1)
330

ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات (1) وإن
أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب
وفي المندوب الندب ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث
الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة
332

إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ولكن الأولى ملاحظة ذلك
حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث
ووقت النية قبل الفجر وفي كفاية النية في أول الليل كما في
صوم شهر رمضان (1) اشكال، نعم لو كان الشروع فيه
في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت.
334

ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها
لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (1) لا الاشتباه في التطبيق
336

الرابع: الصوم فلا يصح بدونه (1) وعلى هذا فلا
يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له
الصوم فيها.
337



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الاعتكاف ح 3، 6، 8، 9، 10.
338

ولا من الحائض والنفساء (1) ولا في العيدين، بل لو دخل
فيه قبل العيد بيومين لم يصح (2) وإن كان غافلا حين
الدخول. نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع (3)
أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم
يصح وإن كان على وجه الاطلاق لا يبعد صحته فيكون
العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف.
339

الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام (1) فلو
نواه كذلك بطل
340

وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو
بعضه (1)

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 2، 5
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3.
341

أو ليلة أو بعضها، ولا حد لأكثره (1)
342

نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس (1) بل ذكر بعضهم
أنه كلما زاد يومين وجب الثالث: فلو اعتكف ثمانية أيام
وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل،
343

واليوم من طلوع الفجر (1) إلى غروب الحمرة المشرقية (2)
فلا يشترط ادخال الليلة الأولى (3) ولا الرابعة وإن جاز
ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان.

(1) عبر بمثل هذا التعبير في الجواهر أيضا ج 17 ص 167.
344



(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7.
345

وفي كفاية الثلاثة التلفيقية اشكال (1)
346



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الكفارات وباب 4 من أبواب بقية
الصوم الواجب.
349

السادس: أن يكون في المسجد الجامع (1) فلا
يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق
ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الامكان
كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 8.
350



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 1، 10
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 4.
351



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 12.
352



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 8.
353



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 3، 6، 7.
355



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 5
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 11.
356

السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (1) سواء كان
قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرز منه شئ ولم يكن
اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا
كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون
إذن بل مع المنع منه أيضا،
357

وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص (1).
359

وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه (1).
361

وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما
لايذائهما (1) وأما مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر
إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والولد.

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج ح 7.
362

الثامن: استدامة اللبث في المسجد (1) فلو خرج
عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين
العالم بالحكم والجاهل به (2).

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1، 3، 5.
364

وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل وكذا لو خرج
لضرورة (1).
366



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3.
367

عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو
للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك (1)

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1، 2، 3.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 5.
369



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 4.
371

ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن (1) من دون
تلويث وإن كان أحوط
372

والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه
من يده أو رأسه أو نحوهما (1).
(مسألة 1): - لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه
بطل وإن تاب بعد ذلك (2) إذا كان ذلك في أثناء النهار بل
مطلقا على الأحوط.
374

(مسألة 2): - لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف
إلى غيره (1) وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة
ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

(1) هذا إنما يتجه على المسلك المشهور من كون الكفار مكلفين بالفروع
كالأصول لا على مسلكه دام ظله من إنكار ذلك على أن وجوب اخراج غير
المشرك من مطلق المسجد مبني عنده دام ظله على الاحتياط.
375

(مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من
واحد في اعتكاف واحد (1) نعم يجوز ذلك بعنوان اهداء
الثواب فيصح اهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين

(1) الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6.
377

(مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون
لأجله (1) بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان
فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا أو واجبا من
جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك
أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره
وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله
هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس
بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له
قطعه فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه
الاستيناف.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3.
378

(مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في
اليومين الأولين (1) ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن
كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب.
380



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1.
382

(مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة (1)
وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له
أن يصوم في تلك الأيام وفاءا عن النذر أو الإجارة نعم لو
نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم
يجز عن النذر أو الإجارة.
(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن
قيد بعدم الزيادة بطل نذره (2) وإن لم يقيده صح ووجب
ضم يوم أو يومين.
383

(مسألة 8): - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو
أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله (1) ولا يجب
عليه قضاؤه (2) لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط.
385

(مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد (1)
بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف
ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب النذر ح 1.
386

(مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (1).
(مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد
لم يجب ادخال الليلة الأولى فيه (2) بخلاف ما إذا نذر
اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
390

(مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين
الهلالين وإن كان ناقصا (1)
391

ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما (1).
(مسألة 13) لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (2)
392

وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن
يكمل ثلثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم
إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم
يكن المنساق منه هو التتابع.
393

(مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على
وجه التتابع (1) سواء شرطه لفظا أم كان المنساق منه ذلك
فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا
واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل
بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا،
395

وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال
فالأحوط ابتداء القضاء منه (1).
(مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل
بالرابع (2) ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب
قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضي
أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
398

(مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب
401

أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين (1)

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث 3.
402

مسألة 17): - لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره
وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه (1)
403



(1) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
404



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الاعتكاف ح 1.
406



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الاعتكاف ح 3.
407



(1) الوسائل باب 51 من أبواب الحيض ح 2.
408

ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك العين عمل بالظن (1)
ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
(2) ص 130 - 132 وص 137.
409

(مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة
المسجد (1) فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء أكانا
متصلين أم منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد
مسجدا واحدا فلا مانع
410

(مسألة 19): لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع
من اتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل (1)
ووجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو
ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان
في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

(1) وقد حررت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن والأسى، وتشتت
البال واضطراب الحال، لخطب نزل بي، وهو ارتحال سماحة آية الله،
شيخنا الوالد - طاب ثراه - في بلدة (بروجرد) عن عمر يناهز الثالثة والثمانين
فطيب الله رمسه ونور مضجعه، وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا،
ورفع له ذكرا، وكانت وفاته في اليوم الخامس عشر من شهر محرم الحرام
من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة.
411

(مسألة 20): سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه
ما لم يعلم خروجها (1) وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه
كما لو وسع فيه.
(مسألة 21) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا
نذر الاعتكاف في مكان خاص في زمان معين وجب القضاء لو قلنا
بوجوبه حتى في هذه الموارد ولم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأول
بطرو العجز. وكيفما كان فيبتني الحكم على وجوب القضاء حتى في
هذه الموارد.
(1): - لا ريب في لزوم إحراز المسجدية في ترتيب آثارها التي
منها جواز الاعتكاف ولو من أجل يد المسلمين حيث تلقوها كذلك
جماعة عن جماعة وخلفا عن سلف، وبعد الاحراز يجوز الاعتكاف في
أي جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب ونحو ذلك مما يحتوي
عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجية: ولعل مخالفة
الشهيد حيث نسب إليه البطلان وتحقق الخروج عن المسجد بالصعود على
السطح محمول على ذلك، أي ما لو علم بخروج السطح عن المسجد
وإلا فهو بظاهره ظاهر الضعف، بل لا يحتمل من مثله دعوى اختصاص
الاعتكاف بجزء خاص من المسجد لعدم خصوصية له بعد صدق عنوان
المسجدية الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد. ولذا لو
اعتكف في نقطة معينة كحجرة من حجر المسجد فأراد الانتقال إلى
حجرة أخرى جاز له ذلك بلا اشكال.
ومنه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جعلت جزء منه كما لو
وسع فيه فإن الزائد بعد ما ألحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر.
412

لاعتكافه لم يتعين (1) وكان قصده لغوا.
(مسألة 22): قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد
الكوفة على الظاهر (2).
(مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه
جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (3).
(1): - لأن موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي
هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصية
لبعض دون بعض. وعليه فلا أثر لتعلق القصد بالاعتكاف في محل
خاص من المسجد، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما أشار
إليه في المتن.
(2): - سيجئ في المسألة الآتية أنه لو شك في موضع أنه جزء
من المسجد أم لا لم يجر عليه حكم المسجد لأصالة العدم، إلا أنه في
خصوص قبرهما عليهما السلام لا تصل النوبة إلى الشك كي يتمسك
بالأصل، لأن شاهد الحال وظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم، لأن
من المعلوم أنهما عليهما السلام قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت
الوقت، ومن هذا شأنه كيف يتيسر دفنه في المسجد الجامع المبني على
نوع من التعظيم والتكريم، ومن الذي يتجرأ على ذلك في قبال تلك
السلطة الجبارة التي تصدت لذلك الهتك المعروف في كيفية القتل
وما بعده.
(3): - فإن عنوان المسجدية أمر حادث لا بد من احرازه في
ترتيب الأحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلين، وإلا فمع الشك في
موضع منه أنه جزء منه أم لا كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم
413

(مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو
جامعا، بالعلم، الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية
وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال (1).
414

والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (1).
416

(مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية
أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان (1).
(مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في
المسجد الجامع بين الرجل والمرأة (2) فليس لها الاعتكاف في
المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
(مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز (3)

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 10.
417

فلا يشترط فيه البلوغ.
418

(مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى
بطل (1) ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه اتمامه ولو شرع
فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول
419

أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلا أن يكون من الاعتكاف
الواجب وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن
كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
(مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
جاز له الرجوع عن إذنه (1) ما لم يمض يومان وليس له

(1) فيه أن وجوب المضي فرع جواز اللبث المنوط بالإذن حدوثا وبقاء
وإلا فهو تصرف في ملك الغير الذي هو محرم ومصداق لمعصية الخالق أيضا.
وقد أجاب دام ظله بأن مقتضى ذلك جواز منعه عن الفرائض اليومية
أيضا، ولكنه لا يخلو عن تأمل فلاحظ.
420

الرجوع بعدهما لوجوب اتمامه حينئذ وكذا لا يجوز له الرجوع
إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد (1).
421

(مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد
لإقامة الشهادة (1) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن
لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في ساير الضرورات العرفية
أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور
الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا
يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
(مسألة 31): لو أجنب في المسجد ولم يمكن
الاغتسال فيه وجب عليه الخروج (2) ولو لم يخرج بطل
اعتكافه لحرمة لبثه فيه.
422

(مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق
إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (1)
وكذا إذا جلس على فراش مغصوب.
424



(1) الوسائل باب 56 من أحكام المساجد ح 1.
425



(1) الوسائل باب 56 من أحكام المساجد ح 2.
426



(1) الوسائل باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 2.
427

بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد
المفروش بتراب مغصوب على وجه لا يمكن إزالته (1) وإن
توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا
لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
429

(مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو
جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه (1)
430

(مسألة 34) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين
واجب الأداء عليه أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج
ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى (1)
433

(مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط
مراعاة أقرب الطرق (1) ويجب عدم المكث إلا بمقدار
الحاجة والضرورة،
434

ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان (1) بل
الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا،

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3.
435

بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا (1) إلا مع الضرورة.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 2.
436

(مسألة 36) لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث
437

انمحت صورة الاعتكاف بطل (1).
(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين
أنواع الكون (2) من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو
ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
(مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء
اعتكافها طلاقا رجعيا (3) وجب عليها الخروج إلى منزلها
للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا
موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا
يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا
لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت
بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
438

(مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب
معين (1) أو واجب موسع وأما مندوب فالأول يجب بمجرد
الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران
فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين وأما بعده
فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام
441

بالشروع خصوصا الأول منهما.
(مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع
متى شاء (1) حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على
عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا
سبب عارض،

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1.
442



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1.
443

ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء
الاعتكاف على حاله (1) ويعتبر أن يكون الشرط المذكور
حال النية (2) فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه
وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث،

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الاعتكاف ح 2.
444

ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر
عدم سقوطه (1) وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من
الاتمام بعد اكمال اليومين.
445

(مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف
حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (1) كأن يقول
لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض
كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين
الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز
الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا ولا
فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة
أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور
في النذر ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا
الاستيناف مع الاطلاق.
448

(مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن
يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط
فيه (1) وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ
اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
450

(مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو
علقه بطل (1) إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين
النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
451

" فصل "
" في أحكام الاعتكاف "
يحرم على المعتكف أمور:
أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر (1)

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2، 5.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح 1.
454

وباللمس والتقبيل بشهوة (1)

(1) سورة البقرة الآية 187.
(2) سورة البقرة الآية 125.
455

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (1) فيحرم على المعتكفة
أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة،

(1) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف ح 2.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 2.
456



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 6.
457

والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه (1)
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط (2) وإن كان على
الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
\
458

الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان وأما مع

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.
459

عدم التلذذ (1) كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع: البيع والشراء (2) بل مطلق التجارة مع عدم
الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من
المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط.
.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1.
460

الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع والشراء إذا
مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذر للتوكيل أو النقل
بغير البيع.
الخامس: المماراة أي المجادلة (1) على أمر دنيوي أو
ديني بقصد الغلبة واظهار الفضيلة وأما بقصد اظهار الحق
ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات
فالمدار على القصد وللنية فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر
461

والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد
وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (1)
462

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف
بين الليل والنهار (1) نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل
والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار.
(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح (2)
والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
(مسألة 3) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (3)
إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب
بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا
اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من
المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل
لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا وعلى
هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد
المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
463

(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة
سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع (1) فإنه لو
جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء
مع اتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الاتمام.
466

(مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (1) وإن كان واجبا غير
معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره
الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استينافه وكذا يجب قضاؤه
إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما
فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال (2).
468

(مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء (1) وإن
كان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب
بنذر أو نحو لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم
لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن
الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من
باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتكاف ح 2.
469

واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته والمفروض أن الواجب
على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من
العبادات (1).
470

(مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه (1)
471

(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
ولو ليلا وجبت الكفارة (1).
472

وفي وجوبها في ساير المحرمات اشكال والأقوى عدمه (1)

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 3، 4.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1، 2، 3.
473

وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى في المندوب
فيه قبل تمام اليومين (1)،

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 6.
474

وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى (1) وإن كان
الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهارة.
(مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في
شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار (2) فعليه كفارتان
إحداهما للاعتكاف، والثانية للافطار في نهار رمضان وكذا
إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد
الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر
رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع
في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف
والثانية لخلف النذر، والثالثة للافطار في شهر رمضان. وإذا
جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط
475

أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها
لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه
والأخرى تحملا عن امرأته، ولا دليل على تحمل كفارة
الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم
تجب عليه إلا كفارته، ولا يتحمل عنها. هذا ولو كانت
مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة
واحدة إن كان في الليل.
476