الكتاب: كتاب الحج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي الحجة الحرام ١٤٠٩ - تير ١٣٦٨ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دار العلم

المعتمد
في شرح المناسك
الجزء الرابع
1

الطبعة الأولى
التاريخ: ذو الحجة الحرام 1409
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(16)
المعتمد
في شرح المناسك
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
الجزء الرابع
بقلم
السيد رضا الخلخالي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
5

(كفارات الصيد)
(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل
بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة
وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على
الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 1 كفارات الصيد ح 1 و 2.
7

(مسألة 208): من أصاب شيئا من الصيد فإن كان
فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا، لكل
مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
8

فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر
صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم
عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7. وغيره.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.
9



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(3) التهذيب: ج 5 ص 341.
10



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 6 و 11.
11



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
12



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 و 1.
13



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7.
14



(1) الجواهر: ج 20 ص 274.
15



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 3
التهذيب: ج 5 ص 362.
16



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
17



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
18



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 8.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 8.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الصيد ح 6 و 11 و 3.
(4) الجواهر: ج 20 ص 202.
19



(1) سورة المائدة آية 89.
20



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 3.
21



(1) سورة المائدة: آية 95.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب كفارات الاحرام ح 1
22



(1) الجواهر: ج 20 ص 193.
(2) الجواهر: ج 20 ص 197.
23



(1) الكهف: 23 و 49. الفرقان: 7.
24



(1) البقرة: 113.
(2) سورة ص 22.
(3) النساء: 35.
25



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 6 و 10.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
26



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
27



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10.
28

(كفارة قتل الحمامة)
(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج
الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر
بيضها درهم على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 6.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5.
29



(1) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأولى، أو الخروف إذا
بلغ ستة أشهر.
والجدي من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
30



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب الصيد ح 3 والتهذيب:
ج 5 ص 351.
31

وإذا قتلها المحل فعليه درهم، وفي فرخها نصف
درهم، وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه
الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض
وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم للفرخ (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 وكذا
في الوافي ج 2 ص 21 من كتاب الحج.
32



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 و 1.
33

(مسألة 210): في قتل القطاة والحجل والدراج
ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي
العصفور والقبرة والصعوة. مد من الطعام على المشهور
والأحوط فيها حمل فطيم (1).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
34



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 2.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 2.
(4) الوسائل: باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
35

وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف
من الطعام، وفي الكثير شاة (1).

(1) الوسائل: باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
36



(1) الوسائل: باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 7 و 6 و 5.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 7 و 6 و 5.
(3) الوسائل: باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 7 و 6 و 5.
(4) الوسائل: باب 37 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 7 و 6 و 5.
(5) التهذيب: ج 5 ص 364.
37



(1) الاستبصار ج ص 208.
(2) الوسائل: باب 37 من كفارات الصيد ح 3.
38



(1) الحدائق: ج 15 ص 246.
39

(مسألة 211): في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما
أشبهها، جدي. وفي قتل العظاية كف من الطعام (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
40

(مسألة 212): في قتل الزنبور - متعمدا - اطعام شئ
من الطعام، إذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه (1).
(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن
الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها (2).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
41

(مسألة 214): لو اشترك جماعة محرمون في قتل
صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (1).
(مسألة 215): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان (2).

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب تروك الاحرام.
42



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 وباب 18
من أبواب كفارات الصيد ح 4.
43



(1) الفقيه: ج 2 ص 236.
44



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 3.
45



(1) الجواهر: ج 20 ص 258.
(2) أصناف من التيس الجبلي أي المعز.
(3) الحدائق: ج 15 ص 278.
46



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(2) الوسائل: باب 43 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
47



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 5.
(4) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8.
(5) الفقيه: ج 2 ص 235.
(6) التهذيب: ج 5 ص 352.
48



(1) الوافي: ص 114 من كتاب الحج.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
49



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 4 و 2.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 4 و 2.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
50

(مسألة 216): من كان معه صيد ودخل الحرم
يجب عليه ارساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء
بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على
الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7.
51



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
52



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(2) التهذيب: ج 5، ص 362، ذكر الذيل في التهذيب
الجديد وبعض مخطوطات التهذيب والطبعة القديمة.
53



(1) الجواهر: ج 20 ص 274.
54

(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل
الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل (1).

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2.
55

(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا
أو نسيانا أو خطاءا، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من
المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، وأما
إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد
الكفارة (1).

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب الصيد ح 4.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
56



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(2) الوسائل: باب 48 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل: باب 48 من أبواب كفارات الصيد.
57



(1) الوسائل: باب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(3) الوسائل: باب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
58



(1) المائدة: 95.
60



(1) الجواهر: ج 20 ص 322.
61



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب كفارات الصيد.
64



(1) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
65

2 - مجامعة النساء
(مسألة 219): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل
الاتيان بصلاة طواف النساء (1).

(1) البقرة: 197.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره.
66



(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الطواف ح 3.
(3) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) الوسائل: باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير.
67

(مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا
أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم
تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة وهي على الأحوط
جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة (1)
وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا
تفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط إعادتها - قبل

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 4.
68

الحج - مع الامكان وإلا أعاد حجه في العام القابل.

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 و 3 و 5.
69



(1) الجواهر: ج 20 ص 383 وص 380.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
70



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.
71



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 5.
72

(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو
دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة
والاتمام وإعادة الحج من قابل سواء كان الحج فرضا أو
نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال
ومطاوعة له على الجماع (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
74



(1) الجواهر: ج 20 ص 373.
75



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16.
76



(1) الحدائق: ج 15 ص 380.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب نيابة الحج ح 2.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8.
77



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 16.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8.
(4) الوسائل: باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 وباب
3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14.
(5) الجواهر ج 20 ص 362.
78

ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب
على الزوج المكره كفارتان، ولا شئ على المرأة وكفارة
الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة، ويجب
التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، في المعادة إذا لم
يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع
فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات
لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر
بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام
79

أعمال الحج (1).

(1) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
(2) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
(3) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
(4) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
(5) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
(6) الوسائل: باب 3 من كفارات الاستمتاع ح 2 و 12 و 9 و 14.
80



(1) الجواهر: ج 20 ص 359.
81



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14.
82

(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا
بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء
وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب
عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس
من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه
أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
84



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
85



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) الوسائل: ذكر الصحيحة الأولى في باب ح من أبواب
كفارات الاستمتاع ح 1. وذكر الثانية في باب 13 من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 4.
86

(مسألة 223): من جامع امرأته عالما عامدا في
العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا
تفسد عمرته، إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان
قبله بطلت عمرته أيضا، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى
شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة

(1) الكافي: ج 4 ص 440 ح 5 وص 478 ح 3.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
87

المعادة، والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) الجواهر: ج 20 ص 384.
88



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 وغيره.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
90

(مسألة 224): من أحل من احرامه إذا جامع زوجته
المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل أن
يغرمها والكفارة بدنة (1).
91



(1) الوسائل: باب 5 كفارات الاستمتاع ج 1.
92

(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو
نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة وهذا
الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى
أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا
كان صدوره من ناشئا عن جهل أو نسيان (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الاستمتاع ح 9 وباب 2 من
أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح ح 3.
93

ويستثنى من ذلك موارد:
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي
شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله، أو قلم أظفاره
بزعم أنه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا
أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت
شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، يأتي جميع ذلك في محالها.
94

3 - تقبيل النساء -
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن
شهوة فلو قبلها وخرج منه المني عليه كفارة البدنة أو
جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط،
وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (1).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير.
96



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3.
97

(مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء
امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة (1).

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.
98

- 4 - مس النساء
(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته
عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة، فإذا لم يكن

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
99

المس عن شهوة فلا شئ عليه (1).

(1) الوسائل: باب 13 و 14 من أبواب الخلق؟ والتقصير.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
100



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 و 1.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.
101

- 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
(مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 6.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 6.
102

لزمته كفارة بدنة (1)، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن
شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة
أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على
الفقير، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن
فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه (2).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 16.
103



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 و 2 و 5.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 و 2 و 5.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 و 2 و 5.
104

(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.
(2) الكافي: ج 4 ص 375 و 377.
105

فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور وأما
إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة
فأمنى فلا كفارة عليه (1).

(1) الوسائل: باب 83 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.
106



(1) النصر - ص الآية 24، نوح 28 - ص 35.
(2) النصر - ص الآية 24، نوح 28 - ص 35.
(3) النصر - ص الآية 24، نوح 28 - ص 35.
(4) النصر - ص الآية 24، نوح 28 - ص 35.
108



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.
(2) الجواهر: ج 20 ص 388.
(3) المغني ج 3 ص 329 - 330 ط دار الكتاب العربي - بيروت.
109

(مسألة 231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في
غير ما ذكره على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع
منها مطلقا (1).
6 - الاستمناء
(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه
110

حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل
الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، ولزم اتمامه وإعادته
في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة
- قبل الفراغ من السعي - بطلت عمرته ولزمه الاتمام
والإعادة على ما تقدم، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع
ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك
فأمنى لزمته الكفارة، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد
عمرته على الأظهر، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
111

7 - عقد النكاح
(مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه،
أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا،

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
112

وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع
ويفسد العقد في جميع هذه الصور (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) التهذيب: ج 5 ص 328.
(3) الفقيه: ج 2 ص 230.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 193.
113

(مسألة 234): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم
امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين
بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة
وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال (1).
(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس
العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلى

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 10.
115

حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله
غير ظاهر (1).
(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 5؟.
116

النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية،
وبشراء الإماء، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع،
والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام،
والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل (1).
8 - استعمال الطيب
(مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران
والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل
وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب تروك الاحرام.
117

عن كل طيب (1).

(1) الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يشبه سحيق الزعفران.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 8.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 16.
118



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15.
(2) الوسائل: باب 97 من أبواب آداب الحمام ح 2.
119

(مسألة 238): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة
كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين
الأكل (1) على الأحوط.

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
120



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 24 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.
121



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 25 تروك الاحرام ح 1 وغيره.
122



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 10 و 11 و 3.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 10 و 11 و 3.
123

(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على
أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا
كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط - لزوما - أن
يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال،
ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (1).
124

(مسألة 240): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من
الروايح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، وفي ثبوت
الكفارة في غير الأكل اشكال، وإن كان الأحوط التكفير (1).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
125



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
126



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
127



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4.
129

(مسألة 241): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه
من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي
للتخلص من ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب أحكام العقود ح 3 و 4 ج 12.
130



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب تروك الاحرام.
131

9 - (لبس المخيط للرجال)
(مسألة 242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص
والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع
وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط
الاجتناب عن كل ثوب مخيط (1) بل الأحوط الاجتناب
عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله
الرعاة، ويستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود
للاحتفاظ بها ويشد على
132



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب المواقيت ح 1.
(4) الوسائل: باب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
133

الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط،
وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله
المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، ويجوز للمحرم
أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط
حالة الاضطجاع للنوم وغيره.

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 44 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل: باب 50 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل: باب 35 من أبواب تروك الاحرام.
(5) الوسائل: باب 35 و 36 من أبواب تروك الاحرام.
(6) نهج البلاغة: ج 2 ص 76 الخطبة 155.
134



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5
135



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3.
136



(1) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 4 وغيره،
وفي صحيح يعقوب عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه، قال: نعم
ويلبس المنطقة والهميان، وفي الوسائل يصير الدراهم وهو غلط والصحيح
ما ذكرناه كما في الكافي
137



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 72 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(3) الحدائق: ج 15 ص 441.
138

(عقد الإزار)
(مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه
بل لا يعقده مطلقا، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة
ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس
بغرزه بالأبرة وأمثالها (1).

(1) الوسائل: باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5.
139



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3 و 5.
141

(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا
القفازين وهو لباس يلبس لليدين (1).

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الاحرام.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب الاحرام.
142

(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم
لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه،
ولو كان لبسه للاضطرار (1)

(1) الوسائل: باب 50 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
143



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4.
(3) الجواهر: ج 20 ص 404.
(4) البقرة: الآية 196.
(5) الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
144

10 - الاكتحال
(مسألة 246): الاكتحال على صور: (1)
1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا
حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط
الأولى.
2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة
والأحوط الاجتناب

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 10.
145

في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما
4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة
ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال.

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 6 و 2 و 8.
146



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
148

11 - (النظر في المرآة)
(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة
للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى:
وأما إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق
فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب
لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس
به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب
عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة،
فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية
الأخرى (1)

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب تروك الاحرام.
149



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب الاحرام ح 4.
151

12 - (الخف والجورب)
(مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف
والجورب، وكفارة ذلك شاة على الأحوط، ولا بأس
بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر
تمام ظهر القدم، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت
الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم
ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (1).

(1) الوسائل: باب 51 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 4.
152



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الاحرام ح 9.
153



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 و 5.
154

13 - (الكذب والسب)
(مسألة 249): الكذب والسب محرمان في جميع
الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من
الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج)، هو الكذب والسب، أما التفاخر، وهو
اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على
قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام
الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون
أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته، وهذا لا بأس
به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره (1).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
155



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
156



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 9 و 8.
(2) الحدائق: ج 15 ص 458.
157



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(2) الحدائق: ج 15 ص 460.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
(4) الفقيه: ج 2 ص 212.
159



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(2) الرحمن: 68.
(3) البقرة: 266.
160



(1) النحل: 11.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 و 16.
161

14 - الجدال
(مسألة 250): لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول
(لا والله) (وبلى والله) والأحوط ترك الحلف حتى بغير
هذه الألفاظ (1).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام.
162



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7.
(3) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
163



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3 وباب 1
من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
164



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7.
165



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
166



(1) الجواهر: ج 18 ص 363.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 و 4.
168

(مسألة 251): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
(الأول): أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق
حق أو ابطال باطل (1).
(الثاني): أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به
أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا
تفعل ذلك (2).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
169

(مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان
صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربه هذا فيما إذا لم يتجاوز
حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة. وأما إذا
كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى،
وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة (1).
170



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7 و 6 و 2 و 1.
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7 و 6 و 2 و 1.
(5) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7 و 6 و 2 و 1.
(6) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 7 و 6 و 2 و 1.
171



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 و 9.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 و 9.
172



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 و 4 و 5 و 2 و 6 و 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 و 4 و 5 و 2 و 6 و 7.
173



(1) الجواهر: ج 20 ص 423.
174



(1) الجواهر: ج 20 ص 424.
175

15 - قتل هوام الجسد
(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا
القاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر
وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير،
أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن
هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، وأما دفعهما فالأظهر
جوازه وإن كان الترك أحوط (1).

(1) الوسائل: باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 9.
178



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8.
(2) انظر ترجمته في معجم الرجال ج 7 ص 322.
(3) الوسائل: باب 87 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل: باب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 2 وباب 15
من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6.
179



(1) يس: 40 مريم: 92.
(2) الوسائل: باب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(3) الوسائل: باب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
180



(1) الوسائل: باب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
(2) الوسائل: باب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
181



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
182

16 - (التزين)
(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين
مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط الأولى (1).

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4.
(3) الوسائل: باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4.
(4) الوسائل: باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 و 3 و 6 و 5 و 4.
183



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب تروك الاحرام.
184

(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما
إذا عد زينة خارجا، وإن لم يقصد به التزين. نعم لا بأس
به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه (1).

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
185

(مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي
للزينة. ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها
ولكنها لا تظهره لزوجها، ولا لغيره من الرجال (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 و 6.
(3) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 و 6.
186



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 1
187



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
188

17 - (الأدهان)
(مسألة 257): لا يجوز للمحرم الأدهان، ولو كان
بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان
لضرورة أو علاج (1)

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
189



(1) التهذيب: ج 5 ص 304 الكافي: ج 5 ص 359
الوسائل: باب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
190



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 8.
191

(مسألة 258): كفارة الادهان شاة إذا كان عن
علم وعمد، وإذا كان عن جهل فاطعام فقير على الأحوط (1)
في كليهما.

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية الكفارات ح 5.
193



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 -
الجواهر ج 20 ص 430.
(2) سورة البقرة آية 196.
194



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
195

18 - (إزالة الشعر عن البدن)
(مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن
بدنه أو بدن غيره: المحرم أو المحل (1).

(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل: باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5.
(3) الوسائل: باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5.
198

ويستثنى من ذلك حالات أربع: (1) أن يتكاثر القمل
على جسد المحرم ويتأذى بذلك. (2) أن تدعو ضرورة
إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو
ذلك. (3) أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم
المحرم بذلك. (4) أن ينفصل الشعر من الجسد من غير

(1) الوسائل: باب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6.
199

قصد حين الوضوء أو الاغتسال (1).
200



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
201

(مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون
ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة
أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين لكل واحد
مدان من الطعام (1)

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
202



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 6.
203

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة،
وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط، وإذا نتف شيئا
من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من
الطعام، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان
أم محلا (1).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 1.
204



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9.
208



(1) الوسائل: راجع هذه الروايات في باب 16 من أبواب بقية
كفارات الاحرام.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 7.
209



(1) معجم الرجال ج 18 ص 334.
210

(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط
الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمر

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب بقية الكفارات الاحرام ح 8.
211

المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو
شعرتان فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء
ونحوه فلا شئ عليه (1).
212

19 - (ستر الرأس للرجل)
(مسألة 262): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه،
ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل وبحمل
شئ على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحمل
القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع (1).

(1) الوسائل: باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5.
(2) الوسائل: باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5.
(3) الوسائل: باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5.
213



(1) الوسائل: باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
214



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 57 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
216

وكذلك لا يجوز ستر الأذنين (1).
(مسألة 263): يجوز ستر الرأس بشئ من البدن
كاليد والأولى تركه (2).

(1) الوسائل: باب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
217



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(3) الوسائل: باب 56 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(4) الجواهر: ج 18 ص 389.
218



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وباب 55
من أبواب تروك الاحرام ح 5.
219

(حرمة الارتماس للمحرم)
(مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنه لا فرق في
ذلك بين الرجل والمرأة (1).

(1) الوسائل: باب 58 من أبواب تروك الاحرام.
220

(مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب مما يمسك عنه الصائم وباب 58
من أبواب تروك الاحرام.
221

جواز الستر والاضطرار (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 418.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
222



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(2) الخلاف: ج 1 ص 436 المسألة 82 من الحج.
223



(1) الوسائل: باب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(2) التهذيب: ج 5 ص 308.
224

20 - (ستر الوجه للنساء)
(مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. والأحوط أن لا تستر
وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض
وجهها أيضا. نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم
ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة
والأحوط رفعه عند الفراغ منها (1).

(1) الوسائل: باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره.
225



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 9 وغيره.
(2) الوسائل: باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
226



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
227



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الجواهر: ج 18 ص 391.
228



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 6 و 7 و 8.
229

(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها
أو ذقنها. والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن
الوجه بواسطة اليد أو غيرها (1).
(مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (2).
232

21 - (التظليل للرجال)
(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال
سيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة
أو الطائرة ونحوها، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار
أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير
تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس. ولا فرق في
حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط،
والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما يكون فوق
رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه (1).
233



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب الاحرام ح 1 و 4 و 11 و 9 و 3.
(2) الوسائل: باب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 5.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
(4) الوسائل: باب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 10.
234



(1) الوسائل: باب 66 من أبواب تروك الاحرام.
235



(1) الوسائل: باب 67 من أبواب الاحرام ح 1 وباب 66 من
أبواب تروك الاحرام ح 6.
236



(1) الوسائل: باب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
237



(1) الوسائل: باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
238

نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه (1)، ولا
بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس
239

بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة (1).
(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من
الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن
شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس
بها (2).

(1) الوسائل: باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1.
(2) الوسائل: باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1.
240



(1) الظلة: الغاشية والبرطلة أي المظلة الضيقة، وشئ كالصفة
يستتر به من الحر والبرد، المظلة بالكسر والفتح الكبير من الأخبية
أقرب الموارد.
241

(مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم
بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس
به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم
وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء
أو لغير ذلك، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد
بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه (1).

(1) الوسائل: باب 66 من أبواب تروك الاحرام.
242



(1) الوسائل: باب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
243

(مسألة 272): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال
وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد (1).

(1) الوسائل: باب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
244

(مسألة 273): كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرر التظليل فالأحوط
التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة
في كل احرام (1).

(1) الوسائل: باب 64 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
245



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
246



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب بقية الكفارات الاحرام ح 1.
247



(1) معجم رجال الحديث: ج 17 ص 129.
248

22 - (اخراج الدم من البدن)
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك
بحك بل بسواك على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة
أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى (1).

(1) الوسائل: باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 8 و 5.
(2) الوسائل: باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
249



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 92 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
250

23 - (التقليم)
لا يجوز للمسلم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر
المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباقي
فيجوز له حينئذ قطعه (1) ويكفر عن كل ظفر بقبضة
من الطعام.

(1) الوسائل: باب 77 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
252

(مسألة 274): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام (1)
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل
في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة.

(1) الوسائل: باب 8 و 10 و 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام
حديث 1 و 5 و 2.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
253



(1) الحدائق: طبع النجف ج 3 ص 156.
254

وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل
في مجلس آخر فالكفارة شاتان (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 299.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6.
255



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 و 6.
(4) الوسائل: باب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
256

(مسألة 275): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على
فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
257



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
258

24 - (قلع الضرس)
(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة
قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له
كفارة شاة. ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه (1).

(1) الوسائل: باب 19 بقية كفارات الاحرام ح 1.
259

25 - حمل السلاح
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف
والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا. وذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع
والمغفر وهذا القول أحوط (1).

(1) الوسائل: باب 54 تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 54 تروك الاحرام، ح 2.
260

(مسألة 278) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم
261

إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط (1).
(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
ولا بأس به عند الاضطرار (2).
(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط (3) إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الطواف.
(2) الوسائل: باب 8 بقية كفارات الاحرام ح 1.
262

(الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته)
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:
(أحدهما) الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم
كما تقدم (1).
(ثانيهما) قلع كل شئ نبت أو قطعه من شجر وغيره
ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما
لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (2).

(1) الوسائل: باب 86، تروك الاحرام ح 1.
264



(1) الوسائل: باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 و 9.
(2) الوسائل: باب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
265

(ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد):
(1) الإذخر وهو نبت معروف (1).
(2) النخل وشجر الفاكهة (2).

(1) الوسائل: باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 4.
(3) الوسائل: باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9.
(4) الوسائل: باب 87 تروك الاحرام ح 1 و 9.
266

(3) الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل (1).

(1) الوسائل: باب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
267

(4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس
الشخص أو ملكه، أو يكون الشخص هو الذي غرس
ذلك الشجر أو زرع العشب (1) وأما الشجرة التي كانت
موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.

(1) الوسائل: باب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 التهذيب
ج 5 ص 380.
268

(مسألة 281): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم
وفرعها خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون
جميعها في الحرم (1).

(1) الوسائل: باب 87 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
269

(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
وفي القطع منها قيمة المقطوع ولا كفارة في قلع
الأعشاب (1) وقطعها.

(1) الوسائل: باب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وغيره.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
270



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب بقية الاحرام ح 3.
(2) الجواهر: ج 20 ص 426.
271



(1) التهذيب: ج 5 ص 381.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
272



(1) التهذيب ج 5 ص 379.
(2) الفهرست ص 192.
273



(1) سورة البقرة آية 85.
(2) سورة المعارج آية 11.
274

(أين تذبح الكفارة؟ وما مصرفها)
(مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل
الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان
الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
275



(1) سورة المائدة الآية 98.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
276



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
277



(1) الجواهر ج 20 ص 345.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 10.
278

(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب
غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج
فيذبحها إن شاء (1) والأفضل انجاز ذلك في حجه.

(1) الوسائل: باب 50 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
279



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 و 2.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 6 و 2.
(4) الوسائل: باب 50 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
280



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب الذبح ح 4.
281



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الذبح ح 1 الكافي ج 4 ص 688.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3
283



(1) الجاثية: 21.
284



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة ح 2.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 2 و 1.
285

ومصرفها للفقراء (1) ولا بأس بالأكل منها قليلا مع
الضمان ودفع قيمته (2)

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل: باب 40 من أبواب الذبح.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب الذبح ح 1.
286



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الذبح ح 5.
287

شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني هو في عمرة التمتع ويفسد الحج
بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به أو
بالموضوع (1)

(1) الحج: 27.
288

ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الوقوف
بعرفات (1).

(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 2.
289

ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر (1)
والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى
التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.

(1) معتمد العروة: ج 2 ص 289.
290

ويعتبر في الطواف أمور:
الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد
القربة (1).
291

(الثاني): الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو
طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه (1)

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الطواف ح 3.
292

(مسألة 285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة
صور:
(الأولى): أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي
هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة (1).

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الطواف ح 4.
(2) الوسائل: باب 38 من أبواب الطواف ح 10.
293



(1) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 3.
294



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
295



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الطواف ح 1.
296

(الثانية): أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع
ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه،
ويتطهر ويتمه من حيث قطعه (1).
297

(الثالثة): أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام
الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه
بالاختيار. والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد
الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده ويجزئ عن الاحتياط
المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به
الأعم من التمام والاتمام، ومعنى ذلك: أن يقصد الاتيان
بما تعلق في ذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم
هو الجزء المتمم للطواف الأول، ويكون الزائد لغوا (1).
298

(مسألة 286): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في
الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي
الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك
وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها (1).

(1) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 4.
(2) الجواهر: ج 19 ص 273.
300

(مسألة 287): إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الطواف لم يعتن بالشك (1) وإن كانت الإعادة أحوط
ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف (2).

(1) الجواهر: ج 19 ص 273.
301

(مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء
يتيمم (1) وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم
أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف.
فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف
والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
304



(1) الجواهر: ج 19 ص 270.
305

(مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد
انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر
الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم
والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ومع تعذر التيمم
تتعين عليه الاستنابة (1).
(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع
حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها
صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع
الوقت فللمسألة صورتان:
306

- الأولى - أن يكون حيضها عند احرامها أو قبل إن تحرم
ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ
من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
(الثانية): أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه
الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى
وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى
وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ
من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما
إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى
بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعي
بنفسها ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم
أيام الحيض فيجري عليها حكمها (1).
307



(1) معتمد العروة: ج 2 ص 22.
308



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 91 من أبواب الطواف ح 1 وباب 49 من
أبواب الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(4) الوسائل: باب 84 من أبواب الطواف ح 1 و 6 وغيرها.
309

(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان تمام أربعة
أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به
ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط في
كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من

(1) الوسائل: باب 20 و 21 من أبواب أقسام الحج ح 14.
310

التمام والاتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت
وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع
من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه (1).
311



(1) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 4.
(2) الوسائل: باب 89 من أبواب الطواف ح 2.
312



(1) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 2.
(2) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 1.
313



(1) الوسائل: باب 85 من أبواب الطواف ح 3.
314

(المسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من
الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت
بالصلاة (1) بعد طهرها واغتسالها وإن ضاق الوقت سعت
وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
316



(1) الوسائل: باب 88 من أبواب الطواف.
317

(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت
بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو
في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف
والصلاة (1) وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة
وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر
وقد تمت عمرتها.
318

(مسألة 294): إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة
من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق
الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والأحوط
أن تعدل إلى الحج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة
القادمة (1).
(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة (2)

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الطواف.
319

فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة.
(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية
كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع
التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة (1) وأما المستحاضة
فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت
الاستحاضة قليلة وأن تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل
منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل
لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة
بالأصغر وإلا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الطواف ح 3.
320



(1) الجواهر، ج 19 ص 271.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب الطواف ح 6.
(3) الوسائل: باب 49 من أبواب الطواف ح 7.
321



(1) الوسائل: باب 91 من أبواب الطواف ح 3.
322

(الثالث): من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة
من الخبث فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس (1)
والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم
- لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.

(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الطواف ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 52 من أبواب الطواف ح 2 و 1.
323

(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما
يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في
الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا
تتم الصلاة فيه (1).

(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الطواف ح 3.
324

(مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم
علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة
إلى إعادته وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة
إلى أن فرغ منها (1).
325

(مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها
بعد طوافه صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته
أحوط وإن تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (1).
326

(مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه.
وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه
من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب
النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب
طاهر فإن كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع
طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن
كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع
طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم
من التمام والاتمام على الأحوط (1).
327

(الرابع): الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر
اعتباره في الصبي المميز أيضا. إذا أحرم بنفسه. وأما
إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار
الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط (1).

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب مقدمات الطواف حديث 4 و 1 و 3.
328

(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا
كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه (1) فإن لم يعده
مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
329

(مسألة 302): إذا استطاع المكلف وهو غير مختون
فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك وإلا
أخر الحج إلى السنة القادمة فإن لم يمكنه الختان أصلا
لضرورة أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج لكن
الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا
من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف
النائب (1).
330

(الخامس): ستر العورة حال الطواف على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 53 من أبواب الطواف.
331

ويعتبر في الساتر الإباحة. والأحوط اعتبار جميع شرائط
لباس المصلي فيه (1).
332

تعتبر في الطواف سبعة:
(الأول) الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط
الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في
الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من
الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة
من باب المقدمة العلمية (1).
334



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب الطواف ح 3.
335

(الثاني): الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على
أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية (1).
(الثالث): جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال
الطواف فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو
لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو
جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف والظاهر
أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما
يظهر ذلك من طواف النبي (صلى الله عليه وآله)
راكبا، والأولى المداقة في ذلك ولا سيما عند فتحي حجر
إسماعيل وعند الأركان (2).
336

(الرابع): ادخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى
أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه (1).
(الخامس): خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الطواف ح 4 و 9.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب الطواف ح 4 و 9.
(3) الوسائل: باب 30 و 31 من أبواب الطواف.
337

التي في أطرافها المسماة - بشاذروان - (1)

(1) الشاذوران: بفتح الذال (من جدار البيت الحرام، وهو
الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى تأزيرا لأنه كإزار البيت.
مجمع البحرين، والكلمة فارسية (شادروان) بالدال المهملة " زير كنگرهاي
عمارتها راكويند " برهان قاطع).
338

(السادس): أن يطوف بالبيت سبع مرات (1)
متواليات عرفا ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف
بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف.
339

(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون
بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام) ويقدر هذا
الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وبما أن حجر
إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز
ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في
الزائد على هذا المقدار أيضا ولا سيما لمن لا يقدر على

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف.
340

الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه الاحتياط مع
التمكن أولى (1).

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الطراف ح 1.
341

(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل
الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة. والأولى اتمام الطواف
ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (1).

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الطواف ح 2.
342



(1) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
343

(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى (الشاذروان)
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف،
والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته (1).
والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان
إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
344

(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل
بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته (1) والأولى
إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع
345

عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل
أو نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على
الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط
الحجر أيضا.

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب الطواف ح 3.
346

(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى
الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة
العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفت الموالاة أو
كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم
إعادته (1).
.

(1) الوسائل: 41 من أبواب الطواف ح 5
348

(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن

(1) الوسائل: باب 86 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الطواف ح 1.
350

يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم، وكذلك
الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت
المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد
الحرام فورا، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط
الطواف (1).
351

(مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه
وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو
ذلك فإن كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافه
ولزمته الإعادة وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار
الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر (1).

(1) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 2. الفقيه: ج 2
ص 247.
353



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الكافي: ج 4 ص 414.
354



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الطواف ح 2.
355

(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف
لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه
المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان
ما أتى به شوطا أو شوطين. وأما إذا كان خروجه بعد
ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل
يقصد به الأعم من التمام والاتمام (1).
356

(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة
فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف (1).

(1) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 6 و 10.
(2) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 6 و 10.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
(4) الوسائل: باب 41 من أبواب الطواف ح 7.
357



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
358

(النقصان في الطواف)
(المسألة 312): إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت
الموالاة بطل طوافه وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف
وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا (1).
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فإن
تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى
بالباقي وصح طوافه (2) وأما إذا كان تذكره بعد فوات
الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا
واحدا أتى به وصح طوافه أيضا، وإن لم يتمكن من
359

الاتيان به نفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى
بلده، استناب غيره وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد
وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص والأولى إعادة الطواف
بعد الاتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام
ثم الإعادة

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الطواف ح 1.
360



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الطواف ح 2.
361

الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
(الأولى): أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف
الذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل
الطواف بالزيادة (1).
362



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 34 من أبواب الطواف ح 11.
363



(1) الحدائق: ج 16 ص 187.
364

(الثانية): أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في
أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي
بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته (1).
(الثالثة): أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من
طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد
فراغه من الطواف. والأظهر في هذه الصورة أيضا
البطلان (2)،
365

(الرابعة): أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر
ويتم الطواف الثاني. والزيادة في هذه الصورة وإن لم
تكن محققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان
وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة (1).
366



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 7 و 6 و 14.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 7 و 6 و 14.
(3) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 7 و 6 و 14.
367



(1) الحدائق: ج 16 ص 196.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 2 و 5.
(3) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 2 و 5.
368



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب الطواف ح 4.
(3) الحدائق: ج 16 ص 193.
369

(الخامسة): أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا
يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلا
أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك
فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في
أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه
لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا
من باب الاتفاق (1).
370

(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان
الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه وإن كان شوطا
واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا
كاملا بقصد القربة المطلقة (1).
371