الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٦٨ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

هوية الكتاب
الكتاب: مستند العروة الوثقى - الجزء الرابع من كتاب الصلاة
محاضرات آية الله العظمى الخوئي مد ظله
المؤلف الشيخ مرتضى البروجردي
الناشر: لطفي
الطبعة: الأولى
العدد: 3000
السعر: 1300 ريال
التاريخ: 1368)
المطبعة: العلمية - قم
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(18)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين، الغر الميامين.
4

(فصل: في الركوع)
يجب في كل ركعة (1) من الفرائض والنوافل ركوع واحد
إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات
كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا
وكذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد
المتابعة. وواجباته أمور:

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح 1.
5

(أحدها): الانحناء على الوجه المتعارف (1) بمقدار تصل
يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه
ويكفي وصول مجمع أطراف الأصابع التي منها الابهام على
الوجه المذكور والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة
إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.

(1) ج 8 ص 236.
6



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح 7.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح 6 لكن الموجود فيه وفي
التهذيب والوافي خال عن ذاك المضمون الذي حكاه في الحدائق عن الشيخ.
7



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الركوع ح 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
8



(1) المعتبر ص 179 وفيه (على ركبتك).
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت ح 2.
9



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
10



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الركوع ح 2.
11

ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف (1) بأن ينحني على أحد
جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي
الخلقة - كطويل اليدين أو قصيرهما - يرجع إلى المستوي (2)،
14

ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقه (1) فلكل حكم نفسه
بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
15

(الثاني): الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده (1)
مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي (سبحان الله)، وبين
التسبيحة الكبرى وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
16



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 2 و 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 5.
17



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب السجود ح 1.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب الركوع ح 1
18



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الركوع ح 2.
19



(1) مستدرك الوسائل: باب 16 من أبواب الركوع ح 2.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 2.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب الركوع ح 2.
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب الركوع ح 3.
20



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 2 و 3 و 4.
21

وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر (1) من التسبيح أو التحميد
أو التهليل، أو التكبير بل وغيرها.
22



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الركوع ح 2.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الركوع ح 1.
23

بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات (1) فيجزئ أن
يقول (الحمد لله) ثلاثا أو (الله أكبر) كذلك أو نحو ذلك.
24

(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (1)،
بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الركوع ح 1 و 4.
25



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الركوع ح 1.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
(3) الذكرى المسألة الأولى من مسائل الركوع.
(4) الذكرى المسألة الرابعة من مسائل الركوع.
26



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 14.
27

فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح (1)
وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها أصلا ولو سهوا،
بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
28

(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما (1)،
فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
29

(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (1) فتركها
عمدا مبطل للصلاة

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب الركوع ح 2.
(4) الوسائل: باب 1 من أفعال الصلاة ح 1.
30

(مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال
الركوع (1) بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع - كما مر -.

(1) الحدائق ج 8 ص 240.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
31

(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور (1)
ولو باعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس
وأن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا
وتمكن منه جالسا أتى به جالسا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما،
وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن
أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم
يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.
32

(مسألة 3) إذا دار الأمر بين الركوع جالسا (1)
مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني،
والأحوط تكرار للصلاة.
(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه (2)
ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته
قائما، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان
بعد السمعلة، وإن كان أحوط وكذا لا يجب إعادته بعد
اتمامه بالانحناء الغير التام وأما لو حصل له التمكن في أثناء
37

الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به
لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وإن حصل
قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم
منحنيا إلى أحد الركوع القيامي ثم اتمام الذكر والقيام بعده
والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء
الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي
فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
38

(مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي والايمائي
مبطلة ولو سهوا (1) كنقيصته.

(1) نعم: ولكنه زيادة في الصلاة بعد الاتيان به بقصد الجزئية
كما هو المفروض فتقدح مع العمد وإن لم يصدق عنوان الركوع.
43

(مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض (1)
فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب
عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع
وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكن من
ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك، وإن
لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار
الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب، وإن لم
يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع
بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الايماء
بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه
فتحا، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر.
44



(1) لقائل أن يقول: إن الخطاب في نصوص التحديد متوجه
إلى الأشخاص العاديين المستوين في الحلقة كزرارة وأبي بصير ونحوهما
ولعل هذا يجعله من اكتشاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الاطلاق.
47

(مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع (1)
ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي
الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو
رفعه، أو قتل عقرب أو حية، أو نحو ذلك لا يكفي في
جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا
يلزم منه زيادة الركن.
49

(مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود (1)
وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم
ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من
دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود
أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في
الثانية على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة
إعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها واتيان سجدتي السهو
لزيادة السجدة
52



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الركوع ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الركوع ح 2.
53



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الركوع ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الركوع حديث 4.
54

(مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء (1)

(1) هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة، أما فيها فالنسبة بينها على
تقدير تسليم الاطلاق كما هو المفروض - وبين مفهوم صحيحة أبي
بصير عموم من وجه كما لا يخفى ومعه لا موجب لتقديم هذه الصحيحة.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الركوع ح 3.
55

وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد
الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى
الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد
الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء
مطمئنا والاتيان بالذكر، وإن خرج عن حده فالأحوط
إعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام
ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود
وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين
الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في
الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن
يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
56



(1) وهذا وجيه لولا تقوم الركوع بالقصد المنفي في الفرض.
59

(مسألة 10): ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع
المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها
فوق ركبتيها (1)، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط
كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى
لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الركوع ح 2.
60

(مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة
الكبرى مرة واحدة (1) - كما مر - وأما الصغرى إذا
اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط
والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في
مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد
منه بقدر الثلاث من الصغرى

(1) حكي في الحدائق: ج 8 ص 248 عن العلامة في التذكرة
عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث، فلعل احتياط المتن
مبني على رعاية هذا القول
62

ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية (1)

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الركوع ح. 1
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب ركوع ح 4.
63

والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع
وهكذا (1)، وقد سمع من الصادق - صلوات الله عليه -
ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 1 لكن السند
مشتمل على القاسم بن عروة ولم يوثق.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الركوع ح 1.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب ركوع ح 2.
64

(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة (1)
لا يجب عليه تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه
خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب
هو الأول مطلقا: بل احتمال كون الواجب هو المجموع
فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
65

(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت
الاقتصار على الصغرى مرة واحدة (1) فيجزي (سبحان
الله) مرة.

(1) المستدرك: باب 16 من أبواب الركوع،
66



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ركوع ح 8.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب ركوع ح 2.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب ركوع ح 2.
67

(مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع (1)، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان
والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة
69

للنهوض. فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد
منه، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد
الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع
الاستقرار إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار
بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
70

(مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو
غيره سقطت (1)، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب
قبل الخروج عن مسمى الركوع، وإذا لم يتمكن من البقاء
في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل
الوصول أو الاتمام حال النهوض.
73

(مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا
بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا (1)
فالأحوط إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الركوع
على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
74

(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى
والصغرى (1)، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
(مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى
يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى (2) مثلا إذا قال
(سبحان) بقصد أن يقول (سبحان الله) فعدل وذكر
بعده (ربي العظيم) جاز، وكذا العكس، وكذا إذا
76

قال (سبحان الله) بقصد الصغرى ثم ضم إليه والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبالعكس.
(مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع العربية
والموالاة (1) وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم
المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
(مسألة 20): يجوز في لفظ (ربي العظيم) أن يقرأ
77

باشباع كسر الباء من (ربي) وعدم اشباعه (1).
(مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب
بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (2)
بخلاف الذكر المندوب.

(1) سورة الفرقان الآية 30.
(2) سورة البقرة الآية 258.
78

(مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي
صدق الاستقرار (1) وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل
بعد كون البدن مستقرا.
(مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد
الركوع (2) فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى
أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس
ولا يعد من زيادة الركوع بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى
الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته فما دام في
79

حده يعد ركوعا وحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
80

(مسألة 24): إذا شك في لفظ (العظيم) مثلا أنه
بالضاد أو بالظاء (1) يجب عليه ترك الكبرى والاتيان
بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن
يقرأ بالوجهين، وإذ شك في أن (العظيم) بالكسر أو
بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد جواز
قراءته وصلا بالوجهين (2) لامكان أن يجعل العظيم مفعولا
لاعني مقدرا.
81

(مسألة 25): يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني
بحيث يساوي وجهه ركبتيه (1) والأفضل الزيادة على ذلك
بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب
على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وإن كان هو الأحوط.
82

(مسألة 26): مستحبات الركوع أمور (1):
(أحدها): التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط
عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية، إذا
كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار. (الثاني):
رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام
(الثالث): وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع
ممكنا لهما من عينيهما، واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى
على اليسرى. (الرابع): رد الركبتين إلى الخلف.
(الخامس): تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من
الماء استقر في مكانه لم يزل. (السادس): مد العنق
موازيا للظهر. (السابع): أن يكون نظره بين قدميه
(الثامن): التجنيح بالمرافقين. (التاسع): وضع اليد
اليمنى على الركبة قبل اليسرى. (العاشر): أن تضع
المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين. (الحادي عشر):
تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، بل أزيد.
(الثاني عشر): أن يختم الذكر على وتر. (الثالث عشر):
أن يقول قبل قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده (اللهم
84

لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري، وبشري،
ولحمي، ودمي، ومخي، وعصبي، وعظامي، وما
أقلت قدماي غير مستنكف، ولا مستكبر ولا مستحسر).
(الرابع عشر): أن يقول بعد الانتصاب (سمع الله لمن
حمده) بل يستحب أن يضم إليه قوله الحمد لله رب العالمين
أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين)
إماما كان أو مأموما أو منفردا. (الخامس عشر): رفع
اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير
للسجود. (السادس عشر): أن يصلي على النبي وآله
بعد الذكر أو قبله.
(مسألة 27): يكره في الركوع أمور: (أحدها)
أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق
كذلك. (الثاني) أن يضم يديه إلى جنبيه. (الثالث):
أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه،
بل الأحوط اجتنابه. (الرابع): قراءة القرآن فيه.
(الخامس): أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
85



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الركوع ح 1.
86



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الركوع ح 1.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
87



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 11.
88



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8.
(2) بل لا تخلو عن البأس، لتوقفها على إرادة الاستحباب من
السنة الواقعة في مقابل الفريضة وهو أول الكلام.
89

(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة (1) في
واجبات الركوع، ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه
موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته
سهوا.
91

(فصل في السجود)
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظم (1)
وهو أقسام: السجود ومنه قضاء السجدة المنسية
وللسهو، وللتلاوة، وللشكر، وللتذلل والتعظم، أما
سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة
93

سجدتان، وهما معا من الأركان (1) فتبطل بالاخلال بهما
94

معا، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا
أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا، وكذا
بزيادتها، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا
بزيادتها سهوا وواجباته أمور:
95



(1) ذكر في الجواهر ج 10 ص 134 وجها وجيها لتصوير الركنية
بناءا على المسلك المشهور في تفسيرها لعله أحسن ما قيل في المقام وإن
كان بعد لا يخلو عن النظر فراجع وتدبر.
96



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل ح 2.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب السجود.
97

(أحدها): وضع المساجد السبعة (1) على الأرض،
وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، والإبهامان، من
الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل
الزيادة والنقيصة به دون ساير المساجد، فلو وضع الجبهة
دون سايرها تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم
يضعها يصدق تركه.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 2 و 8.
98

(الثاني): الذكر والأقوى كفاية مطلقه (1)، وإن
كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع
إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
100

(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب (1) بل
المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في
الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل، وإن كان
سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس، وكذا
لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه
فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان
سهوا، إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
101



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الركوع ح 1.
(2) لاحظ باب 9 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
102



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 3.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 14.
103

(الرابع): رفع الرأس منه (1).
(الخامس): الجلوس بعده مطمئنا (2) ثم الانحناء للسجدة الثانية.
(السادس): كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 14.
104

الذكر (1) فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا
ويجب تداركه إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا
الجبهة في غير حال الذكر (2) ثم وضعه عمدا كان أو سهوا
من غير فرق بين كونه لغرض - كحك الجسد ونحوه -
أو بدونه.
105



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الركوع ح 1.
106

(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف (1) بمعنى
عدم علوه.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب السجود ح 1.
107



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 1.
108

أو انخفاضه (1) أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر
سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار
المذكور.

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 3.
110



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب السجود ح 4.
(3) نعم: قد وثق كل من محمد بن عبد الله بن زرارة
ومحمد بن عبد الله بن رباط كما في معجم الأستاذ ج 16 ص 265
إلا أنه لا يحتمل إرادتهما في المقام أما الأول فلعدم مساعدة الطبقة
بعد ملاحظة الراوي والمروي عنه، وأما الثاني فهو وإن كان من
رجال هذه الطبقة إلا أنه لا توجد له ولا رواية واحدة في شئ من
الكتب الأربعة.
111



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب الجماعة ح 3.
112

ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (1)، نعم الانحدار
اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور
والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد (2) لا بعضها
مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح ارتفاع
مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
113



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 3.
116

(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
من الأرض (1)، وما نبت منها غير المأكول والملبوس
على ما مر في بحث المكان.
(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة (2).
(العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 2.
(2) الوسائل: باب 81 من أبواب النجاسات ح 1.
117

في الذكر (1).
(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف
الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبين عرضا (2)

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 5 و 1.
118

ولا يجب فيها الاستيعاب (1) بل يكفي صدق السجود
على مسماها.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 4.
119

ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا (1)، والأحوط
عدم الأنقص.

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5.
(2) الصحيحة مشتملة على التعبير ب‍ (لا يجوز) الصريح في
ففي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى. فالأولى
الخدش باعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيدنا الأستاذ
أورد علمها إلى أهله.
120



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 5.
(2) صاحب الجواهر ملتفت إلى هذا ويجيب عنه بما ينبغي
الملاحظة فراجع ج 10 ص 143.
121

ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان
متفرقا مع الصدق (1) فيجوز السجود على السبحة الغير
المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.

(1) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 1.
122



(1) الجواهر: ج 10 ص 145.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب السجود ح 2 و 4.
123

(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود
عليه (1) فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها
وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان
مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها - ولو متفرقا -
خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة (2) الواقع على

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 و 5.
124

جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط
إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى (1)، وكذا
إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب
رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها
عليه، وما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق
فلا بأس به.
125



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 5 و 4 و 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب السجود ح 1.
127

وأما ساير المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض (1)

(1) في المسألة الرابعة والعشرين من (فصل مسجد الجبهة من
مكان المصلي).
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب السجود ح 3
128

(مسألة 3): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع
الاختيار (1)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5.
129

مع الضرورة يجزي الظاهر (1)
130

كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف (1) أو لغير
ذلك يتنقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.
131

(مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو
ظاهرهما (1)، بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط أو
بعضها، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار
132



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 5.
134



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب السجود ح 2.
135

كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار (1).
(مسألة 5): في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى
منهما ولا يجب الاستيعاب (2)، ويعتبر ظاهرهما دون

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب حد السرقة ح 5
(2) الجواهر ج 10 ص 146.
136

الباطن (1) والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة
المرفق من اليد (2).

(1) الجواهر ج 10 ص 139.
137

(مسألة 6): الأحوط في الابهامين وضع الطرف من
كل منهما (1) دون الظاهر أو الباطن منهما، ومن قطع

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أفعال الصلاة ح 2
138



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 8.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 2.
(3) الجواهر ج 10 ص 141.
139

ابهامه يضع ما بقي منه (1) وإن لم يبق منه شئ أو كان
قصيرا يضع سائر أصابعه. ولو قطع جميعها يسجد على
ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
(مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة (2)
بمعنى القاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم
وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود
ولا يجب مساواتها في القاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها
معها من ساير الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
140

(مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة
المعهودة (1)، وإن كان الأقوى كفاية وضع المسجد
السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا
الصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومد رجله أيضا، بل
لو أنكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد
بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه
من النوم على وجهه.
141

(مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع (1)
أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان
الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها
ووضعها ثانيا، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق
معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع
الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة.
142



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الخلل ح 2.
143



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 4.
(2) لا يبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي على حذو
ما أفاده دام ظله في صحيحة معاوية الآتية فتكون خارجة عن محل
الكلام، مضافا إلى معارضتها في موردها بروايته الأخرى الآتية.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 1.
144



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود 1.
145

بمقتضى الصحيحة، وهي وإن دلت على اعتبار الحدوث في موضع
البدن أيضا بمقتضى وحدة السياق فلا ينفع الجر فيه، كما لم ينفع
في موضع الجبهة، لكن ثبت الاكتفاء فيه من الخارج بالقطع والاجماع
وهو الفارق بين الموضعين. فلا مناص في المقام من الحكم بالبطلان
الذي هو مطابق للقاعدة. فما في بعض الكلمات من الحكم بالصحة
مع الجر وأنه المطابق للقاعدة مستشهدا عليه بصحيحة معاوية بن عمار
المتقدمة: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها
على الأرض).
فيه ما لا يخفى: فإن القاعدة قد عرفت حالها. وأما الصحيحة
فليست مما نحن فيه لانصرافها عن صورة العمد، كما يكشف عنه
قوله (ع): فلا ترفعها، فإن النهي عن الرفع إنما يتجه مع
وجود المقتضي له، كما لو أراد الوضع في مكان فنسي أو أخطأ فوضع
في مكان آخر ثم تذكر فإن المقتضي للرفع وتجديد الوضع حاصل
في مثله جريا على إرادته السابقة وتنفيذا للقصد الأول الذي عنه
ذهل، بخلاف صورة العمد إذ لم يقصد ما عداه، فلا مقتضي
للرفع كي ينهى عنه كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالصحيحة لا تشمل المقام، والجر لا يوجب الاحداث
والرفع لا أثر له بعد تحقق الزيادة، فلا محيص عن الحكم بالبطلان
عملا بالقواعد السليمة عن المخصص. هذا كله في العمد.
وأما السهو فمقتضى القاعدة وجوب الرفع وعدم الاجتزاء بالجر
أما الثاني فلما عرفت من حديث الاحداث وأما الأول فلعدم محذور
فيه غايته زيادة سجدة واحدة سهوا وهي مغتفرة بلا اشكال لكنا
146



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 2.
147

(مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح
السجود عليه (1) يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه
زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك ومن هنا يجوز له
ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل
ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات
إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة وإن كان بعد
تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس،
وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
148



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب السجود ح 6.
149



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 14.
159

(مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم
يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه
وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، وإن
استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد
الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم
الأيمن على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر
161

اقتصر على الانحناء الممكن (1).
162



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب السجود ح 1.
163



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب السجود ح 3.
(2) الوسائل: باب: 33 من أبواب القراءة ح 6.
165

(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى
بالقدر الممكن (1) مع رفع المسجد إلى جبهته، ووضع

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب السجود ح 2.
167

ساير المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا
أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع
المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا
الأحوط وضع ما يتمكن من ساير المساجد في محالها، وإن
لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين، وإن لم
يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن
من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 11، باب 20 من
أبواب السجود ح 1.
168



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 7.
169



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
170



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 2.
171

(مسألة 13): إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد
الصلاة (1) احتياطا، وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم
يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك
أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به
لكفاية اطمئنان بقية الكف، نعم لو سجد على خصوص
الأصابع كان تحريكها كتحريك ابهام الرجل.
172

(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض (1)
قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا
حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى،
ويكتفى بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهرا
173

فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر وإن كان بعد الاتيان
به اكتفى به.
174

(مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض
ونحوها مثل الفراش في حال التقية (1)، ولا يجب التفصي
عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان
مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود
عليه وجب اختيارها.
175

(مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما (1)
وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن
كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها
بعد السلام، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين، وإن كان في
الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وإن تذكر بعد السلام
بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين، وإن كان واحدة قضاها.
176



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب السجود ح 1 و 4.
177



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب السجود ح 2.
180



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب السجود ح 5.
181



(1) لكنه (دام ظله) بالرغم من ذلك كله ناقش في تضعيف
النجاشي وبنى في المعجم ج 18 ص 283 على وثاقة الرجل فليلاحظ.
182

(مسألة 17): لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر
المساجد عليه (1)، كالقطن المندوف والمخدة من الريش
والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام
للسجدة (2) بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع
ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم
الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح
السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.

(1) ذكر (دام ظله) في المعجم ج 18 ص 272 أن الرواية
لو صحت فالمراد بمعلى بن خنيس هذا شخص آخر غير معلى بن
خنيس المعروف.
183

(فصل)
(في مستحبات السجود)
وهي أمور:
(الأول): التكبير حال الانتصاب (1) من الركوع
قائما أو قاعدا (الثاني): رفع اليدين حال التكبير.
(الثالث): السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى
السجود. (الرابع): استيعاب الجبهة على ما يصح السجود
عليه، بل استيعاب جميع المساجد.
185



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الركوع ح 1.
(3) الوسائل: باب 24 من أبواب السجود ح 2.
(4) ج 8 ص 265.
186

(الخامس): الارغام بالأنف (1) على ما يصح السجود عليه.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الركوع ح 1.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 4
187



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 7.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح 1.
188



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب السجود ح 1.
189

(السادس): بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى
191

الابهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة. السابع):
شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. (الثامن):
الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول: اللهم لك سجدت
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد
وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب
العالمين تبارك الله أحسن الخالقين. (التاسع): تكرار
الذكر. (العاشر): الختم على الوتر. (الحادي عشر): اختيار
التسبيح من الذكر والكبرى من التسبيح، وتثليثها أو تخميسها
أو تسبيعها. (الثاني عشر): أن يسجد على الأرض بل
التراب دون مثل الحجر والخشب. (الثالث عشر):
مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد
(الرابع عشر): الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد
من حاجات الدنيا والآخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال
بأن يقول: (يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني
وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم.
(الخامس عشر): التورك في الجلوس بين السجدتين
وبعدهما، وهو أن يجلس على فخده الأيسر جاعلا ظهر
القدم اليمنى في بطن اليسرى. (السادس عشر): أن
يقول في الجلوس بين السجدتين: (أستغفر الله ربي
192

وأتوب إليه) (السابع عشر): التكبير بعد الرفع من
السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، والتكبير للسجدة
الثانية وهو قاعد (الثامن عشر): التكبير بعد الرفع من
الثانية كذلك (التاسع عشر): رفع اليدين حال التكبيرات
(العشرون): وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس
اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. (الحادي والعشرون):
التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
(الثاني والعشرون): التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء
حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين
عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين
(الثالث والعشرون): أن يصلي على النبي وآله في
السجدتين. (الرابع والعشرون): أن يقوم سابقا برفع
ركبتيه قبل يديه. (الخامس والعشرون): أن يقول
بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع
عني فإني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين
(السادس والعشرون): أن يقول عند النهوض للقيام
(بحول الله وقته أقوم وأقعد) أو يقول: (اللهم بحولك
وقوتك أقوم وأقعد). (السابع والعشرون): أن لا
193

يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما
على الأرض معتمدا عليهما للنهوض. (الثامن والعشرون):
وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي
للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش
ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وكذا
عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب
عدلا (التاسع والعشرون): إطالة السجود، والاكثار
فيه من التسبيح والذكر. (الثلاثون): مباشرة الأرض
بالكفين. (الواحد والثلاثون): زيادة تمكين الجبهة
وساير المساجد في السجود.
(مسألة 1): يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين
بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - بل بالمعنى
الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو أن يجلس على
أليتيه، وينصب ساقيه) ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
(مسألة 2): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد
حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل الصلاة، وكذا يكره
عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
194

(مسألة 3): يكره قراءة القرآن في السجود كما كان
يكره في الركوع.
(مسألة 4): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة 1)
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة
مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة

(1) راجع المستدرك: باب 5 من أبواب السجود.
195



(1) راجع الحدائق ج 8 ص 304.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9.
196



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ح 14.
(2) راجع المستدرك: باب 5 من أبواب السجود.
197



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب السجود ح 5.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب السجود ح 3.
198



(1) لكن يمكن التصحيح بوجه آخر، وهو أن طريق الصدوق
إليه صحيح، وقد صح طريق الشيخ أيضا إلى جميع كتب الصدوق
ورواياته كما أشار إليه الأستاذ في المعجم ج 16 ص 362.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب السجود ح 1.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب السجود ح 2.
199



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب السجود ح 6.
200

(مسألة 5): لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في
الركوع (1).

(1) وقد عرفت امكان التصحيح من وجه آخر.
202

فصل
في ساير أقسام السجود
(مسألة 1): يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا
في أحكام الخلل.
(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته
الأربع (1) في السور الأربع وهي: (ألم تنزيل) عند
قوله: (ولا يستكبرون)، (وحم فصلت) عند قوله
(تعبدون) و (النجم، والعلق) وهي سورة (اقرأ
باسم) عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل
السامع على الأظهر.
204



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 7.
(4) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
(5) الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
205



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب قراءة القرآن
207



(1) الوسائل: 27 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
208



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
209



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
212

ويستحب في أحد عشر موضعا (1): في الأعراف عند
قوله: (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله، وظلالهم
بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله (ويفعلون
ما يؤمرون) وفي بني إسرائيل عند قوله (ويزيدهم خشوعا)
وفي مريم عند قوله: (وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة
الحج في موضعين عند قوله (يفعل الله ما يشاء) وعند
قوله (افعلوا الخير) وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم
نفورا)، وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم)
وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق
215

عند قوله: (وإذا قرئ) بل الأولى السجود عند كل
آية فيها أمر بالسجود.

(1) الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
216



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
(2) الوسائل: باب 39 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
217

(مسألة 3): يختص الوجوب والاستحباب بالقاري
والمستمع (1)، والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها
أو تصورها، أو شاهدها مكتوبة، أو أخطرها بالبال.
(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة
بعضها (2) ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير (3)
218



(1) لاحظ الوسائل: باب 40 من أبواب قراءة القرآن.
(2) لاحظ الوسائل: باب 37 و 38 من أبواب قراءة القرآن.
(3) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
219



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب قراءة القرآن ح 3.
220



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
221

نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر (1)
222



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
(2) الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
223

بل وكذلك لو تركها عصيانا (1)
(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر (2)
فالأحوط الاتيان بالسجدة
224

(مسألة 7): - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها
غلطا فالأحوط الاتيان بالسجدة (1).
(مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو
الاختلاف (2) بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها
225

جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط.

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
226

(مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من
المكلف أو غيره (1) كالصغير، والمجنون إذا كان قصدهما
قراءة القرآن.
(مسألة 10)، لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (2)
أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
(2) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
227

مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب
رفع الرأس منه ثم الوضع (1) ولا يكفي البقاء بقصده
بل ولا الجر إلى مكان آخر.
228

(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس (1)
أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع
الجبهة بل مقارنا له.
(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة
كون القراءة بقصد القرآنية (2) فلو تكلم شخص بالآية
229

لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعة، وكذا لو سمعها
ممن قرأها حال النوم، أو سمعها من صبي غير مميز،
بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان
الأحوط السجود في الجميع
230

مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات
فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود (1) وإن كان أحوط
231

مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو
سماعها (1) وإن كان المقصود ترجمة الآية.
(مسألة 16): يعتبر في السجود بعد تحقق مسماه
مضافا إلى النية (2) إباحة المكان، وعدم علو المسجد بما
يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع ساير المساجد
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
232



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السجود ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
233



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب قراءة القرآن ح 1
234

ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث (1)

(1) الوسائل: باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
238



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 5 و 6.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
239



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الحيض ح 1 و 3
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب الحيض ح 4.
(3) لاحظ باب 19 من أبواب الجنابة.
(4) الوسائل: باب 36 من أبواب الحيض ح 5.
240

ولا من الخبث (1) فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، وندبا عند
سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال (2)

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
245

ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلا عن صفات
الساتر (1) من الطهارة، وعدم كونه حريرا، أو ذهبا،
أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا (2)
إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
246

(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم (1)
ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل
الأحوط عدم تركه.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 1 و 3.
247



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 10.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
(3) الوسائل: باب 46 من أبواب قراءة القرآن ح 3.
248



(1) ولكنه (دام ظله) بنى أخيرا على صحة الطريق.
249

(مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب
فيه الذكر (1) وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة
الاستحباب كلما كان، ولكن الأولى أن يقول: (سجدت
لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا
ولا مستعظما بل إنا عبد ذليل خائف مستجير) أو يقول:
(لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا
لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا
لا مستنكفا ولا مستكبرا بل إنا عبد ضعيف ذليل خائف
مستجير) أو يقول إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك
ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا إلهي فالعفو العفو) أو يقول
ما قاله النبي صلى الله عليه وآله في سجود سورة العلق: وهو:
(أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ
بك منك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك).
250



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 و 3 و 2.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 و 3 و 2.
(3) الوسائل: باب 46 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 و 3 و 2.
251

(مسألة 19): إذا سمع القراءة مكررا وشك بين
الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل، نعم
لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب
الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا (1).
(مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في
صدق التعدد رفع الجبهة (2) عن الأرض ثم الوضع
للسجدة الأخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا
يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط (3).
253

(مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة
أو دفع نقمة، أو تذكرهما مما كان سابقا، أو للتوفيق
لأداء فريضة، أو نافلة، أو فعل خير ولو مثل الصلح
بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة (ع) أنه كان
إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا
السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه إباحة
المكان، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن
يقول: (شكرا لله) أو شكرا شكرا) (وعفوا عفوا)
مأة مرة أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضا،
ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان،
ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين
أو الجميع مقدما للأيمن منهما على الأيسر ثم وضع الجبهة
254

ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين، والصاق الجؤجؤ
والصدر والبطن بالأرض، ويستحب أيضا أن يمسح موضع
سجوده بيده ثم امرارها على وجهه ومقاديم بدنه،
ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب
عن موسى بن جعفر (ع) ما أقول في سجدة الشكر فقد
اختلف أصحابنا فيه، فقال (ع) قل وأنت ساجد: اللهم
إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك
أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي وعلي
والحسن والحسين - إلى آخرهم - أئمتي (ع) بهم أتولى
ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أنشدك دم المظلوم - ثلاثا -
اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم
بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على
نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي
على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد - ثلاثا - اللهم إني
أسألك اليسر بعد العسر - ثلاثا - ثم تضع خدك الأيمن على
الأرض وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي
الأرض بما رحبت يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن
خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد،
ثم تضع خدك الأيسر وتقول: يا مذل كل جبار ويا معز
255

كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي - ثلاثا - ثم تقول يا حنان
يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول
مأة مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل حاجتك إن شاء الله،
والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضا على ما يصح
السجود عليه ووضع ساير المساجد على الأرض، ولا بأس
بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
(مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر وكان
له مانع من السجود على الأرض فليؤم برأسه ويضع خده
على كفه، فعن الصادق (ع): إذا ذكر أحدكم نعمة
الله عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله، وإن كان
راكبا فلينزل فليضع خده على التراب، وإن لم يقدر على
النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم يقدر
فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه)
ويظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من
دون الجبهة.
(مسألة 23): يستحب السجود بقصد التذلل أو
التعظيم لله تعالى، بل من حيث هو راجح وعبادة، بل
من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبد الله بمثله، وما
من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا لأنه
256

أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر به فأطاع ونجى، وأقرب
ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وأنه سنة الأوابين،
ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها، وسجد
علي بن الحسين (ع) على حجارة خشنة حتى أحصي عليه
ألف مرة (لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا
ورقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا) وكان الصادق (ع)
يسجد السجدة حتى يقال إنه راقد، وكان موسى بن جعفر
(عليه السلام) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى
وقت الزوال.
(مسألة 24): يحرم السجود لغير الله (1) - تعالى -
فإنه غاية الخضوع فيختص بمن هو غاية الكبرياء والعظمة
257

وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم، كما أن
سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله - تعالى -
شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك، فما يفعله سواد
الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من
الأئمة (ع) مشكل، إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر
لتوفيق الله لهم لادراك الزيارة. نعم لا يبعد جواز تقبيل
العتبة الشريفة.

(1) الوسائل: باب 81 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.
(2) غير خفي أن السجود للشئ غير السجود إلى الشئ وظاهر
الآيات الواردة في آدم ويوسف هو الأول كما أن الواردة في الكعبة
هو الثاني، فلا يكونان من سنخ واحد ليقاس أحدهما بالآخر.
258



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب السجود ح 3.
259

فصل: في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس (1) من
السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية
مرتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة
الثانية في الركعة الأخيرة.
260



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب التشهد ح 3.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 2. (3) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 4.
261



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 1.
262



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 2.
263

وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة (1)
وسهوا أتى به ما لم يركع، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر
بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو.
وواجباته سبعة: الأول: الشهادتان (2)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب التشهد ح 3.
264



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 4.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 1.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 5.
265



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 6.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 2.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
266



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد ح 7.
267



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد ح 8.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب التشهد ح 2.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
268

الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد (1) فيقول: (أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب التشهد ح 1 و 3.
269



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب التشهد ح 1.
(3) الحدائق ج 8 ص 459.
270



(1) الوسائل: باب 50 من أبواب المواقيت ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت ح 3.
272



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10.
274



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 1.
275



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 4 من التشهد ح 2.
276



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 4.
277



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 1.
278



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 و 9.
279

ويجزئ على الأقوى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القواطع ح 6.
280



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 1 و 2 و 6.
281



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القواطع ح 6.
282



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 11.
283



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 4.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 1.
284



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الجماعة ح 2.
285



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
286



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 11.
(3) لكن في المعجم ج 17 ص 62 أنه غير أبي سمينة.
287



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
288



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القواطع ح 6 وباب 56 من أبواب
الجماعة ح 2.
289



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10.
290

(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر المذكور (1)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد ح 3.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب التشهد ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 4.
292



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التشهد ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التشهد ح 1.
293

(الرابع): الطمأنينة (1).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
294

(الخامس): الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على
الثانية (1)، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 4.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 1.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(4) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 1.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب التشهد ح 2.
295

(السادس): الموالاة بين الفقرات والكلمات (1)،
والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
(السابع): المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح (2)
العربي في الحركات، والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
(مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها
المتعارفة (3) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا
قال بدل أشهد أعلم، أو أقر، أو أعترف، وهكذا
في غيره.
(مسألة 2): يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو
اقعاءا وإن كان الأحوط تركه (4).
296



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب السجود ح 1. 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب السجود ح 1. 3.
297



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب السجود ح 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5.
299



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التشهد ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب السجود ح 6.
300



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 و 5.
302

(مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم (1)
وقبله يتبع غيره فيلقنه، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو
كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي، وإن لم
يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم يأتي بساير الأذكار
بقدره والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلا فالأحوط
الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.

(1) بحار الأنوار ج 2 ص 29 وص 18.
303



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
(2) الوسائل: باب 59 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
304



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب التشهد ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القراءة ح 1.
307

(مسألة 4): يستحب في التشهد أمور:
(الأول): أن يجلس الرجل متوركا على محو ما مر
من الجلوس بين السجدتين. (الثاني): أن يقول قبل
الشروع في الذكر (الحمد لله) أو يقول (بسم الله وبالله
والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله.
(الثالث): أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع.
(الرابع): أن يكون نظره إلى حجره. (الخامس):
أن يقول بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب
وأن محمدا نعم الرسول) ثم يقول (اللهم صل... الخ).
(السادس): أن يقول بعد الصلاة (وتقبل شفاعته
وارفع درجته) في التشهد الأول بل في الثاني أيضا، وإن
كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني. (السابع):
يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي
قوله (ع) إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله
309

وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك
نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد
وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله
مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم
الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب
وأن محمدا نعم الرسول. التحيات لله والصلوات الطاهرات
الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابقات الناعمات
ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فلله. أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن
ربي نعم الرب، وأن محمد نعم الرسول، وأشهد أن
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
310

وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم
على محمد وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحمت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد
وآل محمد، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة، وعافني
من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين
والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم قل: السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء
الله ورسله، السلام على جبريل وميكائيل والملائكة المقربين
السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم. (الثامن): أن
يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول: سبحان الله سبحان
الله (سبعا) ثم يقوم. (التاسع): أن يقول: بحول الله
وقوته... الخ حين القيام عن التشهد الأول. (العاشر):
أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.
(مسألة 5): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر
في الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه كما عرفت.
311

فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة فيجب فيه
جميع ما يشترط فيها (1) من الاستقبال وستر العورة،
والطهارة وغيرها، ومخرج منها، ومحلل للمنافيات المحرمة
بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا
فلو سها عنه وتذكر بعد اتيان شئ من المنافيات عمدا
وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه.
312



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 1
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 8.
314



(1) مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 1.
315



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 11.
(2) لاحظ المعجم ج 18 ص 348.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 13.
316



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 12.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
317



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 2.
319



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 2.
320



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 4.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 1.
321



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(3) الوسائل: باب: 2 من أبواب صلاة الخوف ح 2.
322



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 6.
323



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 6.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 2.
324



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الخلل ح 1.
325



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الخلل ح 2.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الخلل ح 3.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر.
326



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب الجماعة 2، والتهذيب ج 2 ص 349.
(2) التهذيب ج 3 ص 283.
(3) الفقيه: ج 1 ص 261.
329



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الجماعة ح 3.
330



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 5.
331



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 5.
332



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القواطع ح 6.
333



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 4.
334



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 2.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 6.
336



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الخلل ح 3.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الخلل ح 4.
(3) الوسائل: باب 71 من أبواب الطواف ح 3.
337

نعم عليه سجدتا للسهو للنقصان بتركه (1) وإن تذكر
قبل ذلك أتى به (2) ولا شئ عليه إلا أن يتكلم فيجب

(1): بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(2): - لعدم الموجب لسقوطه بعد بقاء المحل وامكان التدارك.
343

عليه سجدتا السهو (1)، ويجب فيه الجلوس (2) وكونه
مطمئنا (3).
وله صيغتان هما (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
344

و (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) والواجب (1)
إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1 و 2 و 5.
345



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 5.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 1.
346



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 3 و 5 و 6.
347



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 6.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 7.
348

بمعنى كونها جزءا مستحبا لا خارجا (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 8.
349

وإن قدم الثانية اقتصر عليها (1).
وأما (السلام عليك أيها النبي) فليس من صيغ السلام
بل هو من توابع التشهد (2).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
350

وليس واجبا بل هو مستحب وإن كان الأحوط عدم تركه
لوجود القائل بوجوبه (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 2.
(2) راجع باب 3 من أبواب التشهد ح 2.
351



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 5 و 6.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 9.
352



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 5 و 6.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
353

ويكفي في الصيغة الثانية (السلام عليكم) بحذف قوله
(ورحمة الله وبركاته) وإن كان الأحوط ذكره (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 2.
354



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 9.
355



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 8، 11.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 5، 6.
356

بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب
فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
357

مع العربية، والموالاة (1)، والأقوى عدم كفاية قوله
(سلام عليكم) بحذف الألف واللام (2).

(1) سورة الزمر الآية 73.
358

(مسألة 1): - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات
الأخر قبل السلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد
359

نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (1)، والفرق
أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق
لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون
الحدث خارج الصلاة.
(مسألة 2): - لا يشترط فيه نية الخروج عن الصلاة
بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج (2) لكن
الأحوط عدم قصد عدم الخروج. بل لو قصد ذلك
فالأحوط إعادة الصلاة.
360



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب التشهد ح 1.
361

(مسألة 3): - يجب تعلم السلام على نحو ما مر في
التشهد (1)، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان (2) وإلا
اكتفى بالترجمة (3)، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة
باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير
إليها باليد أو غيرها.
362

(مسألة 4): - يستحب التورك في الجلوس حاله على
نحو ما مر، ووضع اليدين على الفخذ ويكره الاقعاء (1).
(مسألة 5): - الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية
حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام، أو المأمومين، أو
الملكين (2)، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال فالمنفرد
يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام
يخطرهما مع المأمومين.
363



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة الخوف ح 4.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 5.
(4): باب 1 من أبواب التسليم ح 11.
364

والمأموم يخطرهم مع الإمام (1)، وفي (السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين) يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة
(عليهم السلام) (2).
(مسألة 6): - يستحب للمنفرد والإمام الايماء

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 13.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب التسليم ح 15.
365

بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه، أو بأنفه أو غيرهما
على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن
على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض
المأمومين فيأتي بتسليمه أخرى مومئا إلى يساره، ويحتمل
استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
(مسألة 7): - قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا
شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة
صحت صلاته (1) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا
أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته
وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني، أو في أثنائه ففيه
اشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان
يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض
الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول
الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب المواقيت ح 1.
366

فصل: في الترتيب
يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من
الترتيب (1) بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة،
والقراءة على الركوع وهكذا.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
368

فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما (1) وأبطل من جهة
لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال، أو الأقوال،
وفي الأركان أو غيرها، وإن كان سهوا (2) فإن كان في
الأركان بأن قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين
على الركوع فكذلك وإن قدم ركنا على غير الركن كما
إذا قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على
الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين، أو قدم غير
الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على
الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فإن
أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلا فلا
369

نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك (1).
(مسألة 1): إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا
كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية، بأن تخيل بعد
الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع
وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة
والقنوت لم تبطل صلاته (2) بل يكون ما قصده ثالثة ثانية
370

وما قصده ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد الأولى بقصد
الثانية، والثانية بقصد الأولى (1).
371

فصل في الموالاة
قد عرفت سابقا (1) وجوب الموالاة في كل من القراءة
والتكبير والتسبيح، والأذكار، بالنسبة إلى الآيات،
والكلمات والحروف (2) وأنه لو تركها عمدا على وجه
يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا
فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب
إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم
الصلاة بطلت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام
فإنه فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، وكذا في
السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به، فإذا تذكر ذلك ومع
ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته بخلاف ما إذا أتى به قبل
372

التذكر فإنه كالاتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في
المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل
بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة (1) سواء كان
عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم
يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
374

(مسألة 1): تطويل الركوع أو السجود أو اكثار
الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو (1) فلا
اشكال فيها.
(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى
متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة
وإن كان الأقوى عدم وجوبها (2) وكذا في القراءة والأذكار.

(×) فما عن صاحب الجواهر (قده) من المناقشة في ذلك بدعوى
كون الإطالة المزبورة مغيرة للهيئة المعهودة ج 12 ص 208 غير واضح.
(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الركوع ح 1.
375

(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر
انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط (1) فلو
خالف عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان الصلاة.
376

(فصل: في القنوت)
وهو مستحب (1) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها

(1) راجع الحدائق ج 8 ص 353
(2): البقرة 238.
378



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1.
379



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 13
(2) الحدائق ج 8 ص 358.
380



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 8 و 2 و 4 و 6.
381



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القنوت ح 1 و 2.
382



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القنوت ح 6، 7.
383



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 10.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 7.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب القنوت ح 4 و 5.
(4) الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت ح 3.
384



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القنوت ح 1.
385



(1) الوسائل: (1) باب 4 من أبواب القنوت ح 2.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 9.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 11.
(4) الوسائل: باب 2 من أبواب القنوت ح 2.
386



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القنوت ح 3.
387

بل جميع النوافل (1) حتى صلاة الشفع على الأقوى (2)

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 8.
(2) وأما روايته الأخرى (القنوت في كل صلاة في الفريضة
والتطوع) في باب 1 من أبواب القنوت حديث 12 فهي ضعيفة السند
بطريقيها كما لا يخفى. فتوصيفها بالصحيحة - كما عن بعضهم - في
غير محله على أن الموجود في الفقيه مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر
عبارة الوسائل هو الاتحاد
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب القنوت ح 3.
389

ويتأكد في الجهرية من الفرائض (1)، خصوصا في الصبح
والوتر، والجمعة (2) بل الأحوط عدم تركه في الجهرية
بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في
خصوص الجهرية منها ضعيف (3). وهو في كل صلاة
مرة قبل الركوع من الركعة الثانية (4).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3.
390



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 5.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 4.
391



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 6.
392

وقبل الركوع في صلاة الوتر (1) إلا في صلاة العيدين (2)
ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب القنوت ح 5.
(2) المستدرك: باب 16 من أبواب القنوت ح 2 ج 1 ص 320.
393

وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان، مرة قبل الركوع
الخامس، ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب
خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات،
وإلا في
الجمعة (1) ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع
وفي الثانية بعده،

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 9 و 10.
394



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 4.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 266.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 1 و 3.
(4) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 1.
395



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 4 و 8 و 12.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 6.
397



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 1 و 6 و 11 و 7 و 2.
398



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 8 و 1 و 4.
399



(1) السوائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 12.
400

ولا يشترط فيه رفع اليدين (1)
401



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب القنوت ح 2.
402

ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه (1) من
الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات. وأقله (سبحان
الله) خمس مرات، أو ثلاث مرات، أو (بسم الله الرحمن
الرحيم) ثلاث مرات، أو (الحمد الله) ثلاث مرات بل
يجزي (سبحان الله) أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما
يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومثل

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب القنوت ح 3.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب القنوت ح 1.
403

قوله (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك (1)، والأولى أن يكون
جامعا للثناء على الله - تعالى - والصلاة على محمد وآله،
وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات (2).
(مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت (3)

(1) لا يخفى أن القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة إلا أن
المتيقن إرادته منه في قنوت الصلاة إنما هو الدعاء كما يفصح عنه
ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) أنه
قال القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء (باب 8 من
أبواب القنوت الحديث 1) ومقتضى ما دل على نفي التوقيت فيه عدم
التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور وغيره لا أنه يكتفي بغير ما هو من
سنخ الدعاء كالتسبيح ونحوه إلا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص
ولم ينهض لضعف تلكم النصوص.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب القنوت ح 2.
404

خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (1) كقوله تعالى
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب) ونحو ذلك.
(مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء (2)
والمناجاة مثل قوله:
إلهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا
(مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسية ونحوها من
اللغات غير العربية (3)، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت
إلا بالعربي وكذا في ساير أحوال الصلاة وأذكارها، نعم
الأذكار المخصوصة لا يجوز اتيانها بغير العربي.

(1) مستدرك الوسائل باب 6 و 8 و 16 من أبواب القنوت.
405



(1) الفقيه ج 1 ص 208 طبع النجف.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب القنوت ح 1.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب القنوت ح 1.
(4) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
406



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب القنوت ح 1.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب القنوت ح 1.
407

(مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن
408

الأئمة صلوات الله عليهم (1) والأفضل كلمات الفرج (2)
وهي (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي
العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد
الله رب العالمين). ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهن
(وما فوقهن وما تحتهن) كما يجوز أن يزيد بعد قوله:
(العرش العظيم) (وسلام على المرسلين) (3) والأحسن
أن يقول بعد كلمات الفرج: (اللهم اغفر لنا وارحمنا،

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب القنوت ح 4.
(2) مستدرك الوسائل: باب 6 من أبواب القنوت ح 4.
409

وعافنا. واعف عنا، إنك على كل شئ قدير).
(مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد
وآله، بل الابتداء بها أيضا، أو الابتداء في طلب المغفرة
أو قضاء الحوائج بها، فقد روى أن الله سبحانه وتعالى
يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله بالصلاة وبعيد من رحمته
أن يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسط، فينبغي
أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله.
(مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء
الحوائج - على ما ذكره بعض العلماء - أن يقول: سبحان
من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من
تفرد بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات،
واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه وآله أجمعين.

(1) الفقيه ج 1 ص 77 نجف.
410



(1) الكافي: ج 3 من الفروع ص 124 و 122.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب القنوت ح 6.
411

(مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون (1)
مادة أو اعرابا إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى (2)
لكن الأحوط الترك.
412

(مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو (1)
بغير ظلم (2)، وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص
مع ذكر اسمه (3).
(مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (4).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القنوت ح 1.
(2) الوسائل: باب 53 من أبواب الدعاء ح 1.
413

مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصا في
صلاة الوتر، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أطولكم قنوتا في
دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض
الروايات قال صلى الله عليه وآله: أطولكم قنوتا في الوتر في دار.
414

الدنيا (الخ)، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء
في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
(مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع
اليدين حال التكبير، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه
وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض،
وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين، وأن
يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس،
وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع،
(مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت
الصلاة جهرية أو اخفاتية، وسواء كان إماما أو منفردا
بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة
خاصة وجب (1)، لكن لا تبطل الصلاة بتركه (2) سهوا
بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
415

(مسألة 14): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في
الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكر بعد الهوي
للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العود
إليه وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة
قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولى الاتيان به
إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن تركه عمدا في
محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع
التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت
416

نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها
اختيارا.
(مسألة 16): - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات
والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف
ما قدمنا من المسائل وجملتها: إنه يستحب لها الزينة حال
الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الأقوال، والجمع
بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها
حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع،
وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود
للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجمع وتضم
أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف
وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام
أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن
تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
(مسألة 17): - صلاة الصبي كالرجل، والصبية
كالمرأة.
(مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم
النظر، واليدين حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة،
417

فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود،
وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف
الأنف، وحال الجلوس إلى حجره وأما اليدان فيرسلهما
حال القيام ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على
الركبتين مفرجة الأصابع، وحال السجود على الأرض
مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين، وحال
الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.
418

(فصل في التعقيب)
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء، أو الذكر،
أو التلاوة، أو غيرها من الأفعال الحسنة: مثل التفكر
في عظمة الله، ونحوه، ومثل البكاء لخشية الله، أو
للرغبة إليه، وغير ذلك. وهو من السنن الأكيدة، ومنافعه
في الدين والدنيا كثيرة، وفي رواية: (من عقب في
صلاته فهو في صلاته) وفي خبر: (التعقيب أبلغ في طلب
الرزق من الضرب في البلاد) والظاهر استحبابه بعد النوافل
أيضا، وإن كان بعد الفرائض آكد. ويعتبر أن يكون
متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي
يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر، والاضطرار
والاختيار. ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب.
أو المشي أيضا كحال الاضطرار، والمدار على بقاء الصدق
والهيئة في نظر المتشرعة، والقدر المتقين في الحضر الجلوس
مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه
على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل
419

ما مر، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى
ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية، وإن كان
هو الأفضل، كما أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة
المذكورة في كتب العلماء، ونذكر جملة منها تيمنا.
أحدها: أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة
غيره من التكبيرات.
الثاني: تسبيح الزهراء - صلوات الله عليها - وهو
أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء ففي الخبر: (ما عبد
الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ولو كان
شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة) وفي رواية
(تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى:
اذكروا الله ذكرا كثيرا) وفي أخرى عن الصادق (ع):
(تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من
صلاة ألف ركعة في كل يوم) والظاهر استحبابه في غير
التعقيب أيضا، بل في نفسه، نعم هو مؤكد فيه. وعند
إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة، كما أن الظاهر عدم
اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة،
وكيفيته: (الله أكبر) أربع وثلاثون مرة، ثم (الحمد لله)
420

ثلاث وثلاثون، ثم (سبحان الله) كذلك، فمجموعها
مائة، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول.
(مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر
الحسين - صلوات الله عليه - وفي الخبر أنها تسبح إذا كانت
بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن
كان غافلا.
(مسألة 20): إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات
أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل، وإلا
بنى على الاتيان به، وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع
اليد عن الزائد.
الثالث: لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، ونصر
عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده فله الملك،
وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شئ قدير.
الرابع: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك
وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك.
الخامس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر مائة مرة، أو أربعين، أو ثلاثين.
السادس: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار
421

وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين.
السابع: أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام
وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة
ومن شر الأوجاع كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم.
الثامن: قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله
أنه لا إله... الخ، وآية الملك.
التاسع: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك
وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك
عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب الآخرة.
العاشر: أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما خلق
- إلى آخر السورة - وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب
الناس ملك الناس - إلى آخر السورة.
الحادي عشر: أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرة
ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول: (اللهم إني
أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك،
422

وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد
وآل محمد، يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب
من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعتق
رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما
وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا
إنك أنت علام الغيوب.
الثاني عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة.
الثالث عشر: قبل إن يثني رجليه يقول ثلاث مرات:
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال
والاكرام وأتوب إليه.
الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان، وهو: سبحان
من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ
أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم
اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل
شئ قدير.
(مسألة 21): يستحب في صلاة الصبح أن يجلس
بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله.
(مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة
423

تنفلا، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء
بعد النافلة.
(مسألة 23): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة
فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا.
424

فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر، أو
ذكر عنده (1)، ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة،

(1) ج 8 ص 463.
425



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 8 و 12.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 6.
426



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2.
(2) الوسائل: باب 34 من أبواب الذكر ح 4 و 2.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 3.
427



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 13 و 18.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 13 و 18.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 1.
428



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 4 و 9.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر ح 4 و 9.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(4) ج 8 ص 462.
429

بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها (1)
ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد
أو بالكنية واللقب (2) كأبي القاسم، والمصطفى والرسول
430

والنبي، أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح: وصل على
النبي كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو
غيره، وفي رواية: من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي
خطأ الله به طريق الجنة (1).
(مسألة 1): إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب
تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب (2). نعم ذكر

(1) ج 8 ص 464.
431

بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها
فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا
يكتفي (1) بالصلاة تجب للتشهد. نعم ذكره في ضمن
432

قوله (1) اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها
والالزام التسلسل (2).
(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره
والصلاة عليه (3) بناءا على الوجوب، وكذا بناءا على
الاستحباب في ادراك فضلها وامتثال الأمر الندبي، فلو
ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها
إلا إذا كان في أواخرها.
(مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة (4) بل
يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل (صلى الله عليه)
433

و (اللهم صل عليه)، والأولى (1) ضم الآل إليه.
(مسألة 5): إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحب أن
يكتب الصلاة عليه (2)
(مسألة 6): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه
لاحتمال شمول قوله (ع): كلما ذكرته. الخ، لكن
الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
(مسألة 7): يستحب عند ذكر ساير الأنبياء والأئمة
أيضا ذلك. نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي
على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم عليهم، إلا في ذكر إبراهيم (ع)
ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله
الصادق (ع) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (ع):
إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه.
434

(فصل: في مبطلات الصلاة)
وهي أمور: (أحدها): فقد بعض الشرائط في أثناء
الصلاة كالستر، وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر
في المسائل المتقدمة (1).
(الثاني): الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل
أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن
يكون عمدا (2)
435



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 و 11.
437

أو سهوا (1)

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 8.
438

أو اضطرارا (1)

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
439



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10.
440



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب التيمم ح 4.
441



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب التشهد ح 1 و 2 و 4.
443



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التسليم ح 2.
444

عدا ما مر في حكم المسلوس، والمبطون، والمستحاضة.
نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان (1)
وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
(الثالث): التكفير (2) بمعنى وضع إحدى اليدين
على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا
445



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7.
449

بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي
يصنعه غيرنا (1)
451

إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا (1)،

(1) الجواهر ج 11 ص 23.
452

وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا (1) وكذا لا بأس به
مع الضرورة (2)، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن
كانت أقوى (3)، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين
453

على الأخرى بأي وجه كان (1)، في أي حالة من حالات
الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون
بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر
كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا (2) حتى على الوضع المتعارف.
(الرابع): تعمد الالتفات (3) بتمام البدن إلى الخلف
454

أو إلى اليمين، أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه
يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما، وإن لم
يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك
في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل
البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأما الالتفات
بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا.

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3.
455



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 7.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القواطع ح 1.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب القواطع ح 5.
456



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القواطع ح 8.
457



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القواطع ح 4.
458

فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا (1) وإن كان الأحوط
اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا
لبعض أفعال الصلاة خوصا الأركان سيما تكبيرة الاحرام
وأما إذا كان فاحشا ففيه اشكال (2)
وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا (3)
459



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الخلل ح 12.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب الخلل ح 18.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب الخلل ح 19 و 20.
461

إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما
فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن (1).
(الخامس): تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير
مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما
للمعنى نحو (ق) فعل أمر من وقى (2)

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الخلل ح 7.
462



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القواطع الصلاة ح 6 و 7 و 5.
463



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القواطع ح 4.
464

بشرط أن يكون عالما بمعناه (1) وقاصدا له، بل أو غير
قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط (2).
(مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع
حركة الأول بطلت (3).
465

بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر (1).
(مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن
يقول (ب ب) - مثلا - ففي كونه مبطلا أو لا وجهان
والأحوط الأول (2).
(مسألة 3): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
466

لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من
حيث افساد تلك الكلمة (1) إذا خرجت تلك الكلمة
عن حقيقتها.
(مسألة 4): لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن
زاد فيه بمقدار حرف آخر فإنه محسوب حرفا واحدا (2).
(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني (3)
مثل (ل) حيث إنه لمعنى التعليل، أو التمليك، أو نحوهما
وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف، أو القسم،
ومثل (ب) فإنه حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط
البطلان مع قصد هذه المعاني، وفرق واضح بينهما وبين
حروف المباني.
467

مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح، ولا بصوت
النفخ، والأنين، والتأوه، ونحوها (1) نعم تبطل بحكاية
أسماء هذه الأصوات مثل أح، ويف، وأوه.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القواطع ح 4.
468

(مسألة 7): إذا قال آه من ذنوبي، أو آه من نار
جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو
مناجاة (1)، وأما إذا قال آه من غير ذكر المتعلق فإن
قدره فكذلك (2) وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى
عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله (3).
(مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون
هنا مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا
469

في التكلم أو مختارا (1). نعم التكلم سهوا ليس مبطلا (2)
ولو بتخيل الفراغ من الصلاة.
470

(مسألة 9): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال
الصلاة (1) بغير المحرم، وكذا بقراءة القرآن (2) غير

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
471

ما يوجب السجود (1)،
وأما بالدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز
بل هو مبطل للصلاة (2).

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الركوع.
472

وإن كان جاهلا بحرمته (1)، نعم لا يبطل مع الجهل
بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (2)
أيضا وإن كان الأحوط العربية.
(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية (3)
473

فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية
ولم يكن دعاءا أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن
أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن (1).
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير
والدلالة على أمر من الأمور (2) فإن قصد به الذكر
وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال في الصحة،
وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله
في التنبيه والدلالة فلا اشكال في كونه مبطلا، وكذا إن
قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله
فيهما، وما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر
تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
474



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب قواطع السفر ح 2.
475

(مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (1)
بأن يقول: غفر الله لك فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي
أو لفلان.
(مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة
عمدا (2) أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار
من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة
476

به (1).
(مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلي وكذا
ساير التحيات مثل صبحك الله بالخير، أو مساك الله
بالخير، أو في أمان الله، أو ادخلوها، إذا قصد

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب مقدمة العبادات ح 1
477

مجرد التحية (1) وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح
أو الامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به وكذا إذا قصد
القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها بسلام
وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون
من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
478

(مسألة 16): يجوز رد سلام التحية (1) في أثناء
الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة
القرآنية.

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 3
(2) سورة النساء الآية 88.
480



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب بقواطع الصلاة ح 4.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 5.
481



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 3.
482



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
483

ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات
وقت الرد لم تبطل على الأقوى (1).
484

(مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة
بمثل ما سلم (1) فلو قال: سلام عليكم يجب أن يقول
في الجواب سلام عليكم مثلا، بل الأحوط المماثلة في
التعريف والتنكير والأفراد والجمع فلا يقول سلام عليكم
في جواب السلام عليكم، أو في جواب سلام عليك مثلا
وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع.
485

نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة (1).
(مسألة 18): لو قال المسلم عليكم السلام فالأحوط
في الجواب أن يقول (سلام عليكم) بقصد القرآنية، أو
بقصد الدعاء (2).

(1) الحدائق: ج 9 ص 74.
487



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب أحكام العشرة ح 3.
(2) الحدائق: ج 9 ص 72.
488

(مسألة 19): لو سلم بالملحون وجب الجواب
صحيحا (1)

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 2.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 5.
489

والأحوط قصد الدعاء أو القرآن (1).
(مسألة 2): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه، أو
امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل
الأقوى جواز الرد (2) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط
قصد القرآن أو الدعاء.
490

(مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد
الجواب غيره لم يجز له الرد (1)، نعم لو رده صبي مميز
ففي كفايته اشكال، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن
أو الدعاء.
492



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 2 و 3.
493

(مسألة 22): إذا قال (سلام) بدون (عليكم)
وجب الجواب (1) في الصلاة (2) إما بمثله ويقدر عليكم
وما بقوله سلام عليكم، والأحوط الجواب كذلك بقصد
القرآن أو الدعاء
495

(مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب
مرة (1)

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 2.
(2) الوسائل 16 من أبواب القواطع ح 5.
496

نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 2.
497

وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب
حينئذ (1).
(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد
عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز
له الجواب (2) نعم لا بأس به بقصده (3) للقرآن أو الدعاء
(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا (4) فلو
آخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب
498

لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز (1) وإن شك في الخروج
عن الصدق وجب (2). وإن كان في الصلاة (3) لكن
الأحوط حينئذ قصد القرآن
499

أو الدعاء
(مسألة 26): يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة
أو لا (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التسليم ح 13.
(2) الوسائل: باب 38 من أحكام العشرة ح 1.
500



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 2.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 4 و 1.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 4 و 1.
501

إلا إذا سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب
على المتعارف (1) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان
يسمع.

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 5.
502

(مسألة 27): - لو كانت التحية بغير لفظ السلام
كقوله (صبحك الله بالخير) أو (مساك الله بالخير) لم
يجب الرد (1) وإن كان هو الأحوط.
503



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
504

ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (1).
(مسألة 28): - لو شك المصلي في أن المسلم سلم
بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله سلام عليكم (2) بقصد
القرآن أو الدعاء.
505

(مسألة 29): يكره السلام على المصلي (1).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القواطع ح 2.
506

(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي (1) فلو كان
المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ولكن الظاهر عدم

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القواطع ح 3.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب القواطع ح 1 و 2.
507

سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (1) بل الأحوط رد
كل من قصد به (2)، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا
في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم
كفاية رد الصبي المميز أيضا (4) والمشهور على أن الابتداء

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب أحكام العشرة ح 2 و 3.
508

بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون
جماعة يكفي سلام أحدهم (1) ولا يبعد بقاء الاستحباب
بالنسبة إلى الباقين أيضا (2) وإن لم يكن مؤكدا.
(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية
وبالعكس على الأقوى (3) إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف
فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
509

(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز
الابتداء بالسلام على الكافر (1)

(1) الوسائل: باب 48 من أبواب أحكام العشرة ح 1.
510

إلا لضرورة لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة (1)
وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله عليك أو
بقوله سلام دون عليك (2)

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 8 و 9.
(2) الوسائل: باب 53 من أبواب أحكام العشرة ح 1.
511



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب أحكام العشرة ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة 5 و 4.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 و 3.
512

(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب
أن يسلم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب
البغال وهم على أصحاب الحمير. والقائم على الجالس،
والجماعة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير (1).

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب أحكام العشرة ح 1.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب أحكام العشرة ح 4 و 3.
513

ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (1) وإلا فلو
وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
(مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم
وجوب رده (2).
(مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب أحكام العشرة ح 3.
514

الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (1).
(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين كل على
الآخر وجب على كل منهما الجواب (2) ولا يكفي سلامه
الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
515

(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية
والواعظ ونحوهما من أهل المنبر (1)،

(1) الوسائل: باب 43 من أبواب أحكام العشرة.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب أحكام العشرة ح 1 و 3.
516

ويكفي رد أحد المستمعين (1).
(مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن (2) في غير
حال الصلاة بأن يقول في جواب (سلام عليكم) (سلام
عليكم ورحمة الله وبركاته)، بل يحتمل ذلك فيها أيضا (3)
وإن كان الأحوط الرد بالمثل.
517

مسألة 39): يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة
الغير (1) وإن كان في الصلاة (2) أن يقول (الحمد لله)
أو يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، بعد أن يضع

(1) الوسائل: باب 63 من أبواب أحكام العشرة ح 4 و 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
518

إصبعه على أنفه (1) وكذا يستحب تسميت العاطس (2)
بأن يقول له (يرحمك الله)، أو (يرحمكم الله) وإن كان
في الصلاة (3)، وإن كان الأحوط الترك حينئذ، ويستحب
للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله يغفر الله لكم.

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 3.
(2) الوسائل: باب 57 من أبواب أحكام العشرة ح 1.
519

السادس: تعمد القهقهة (1) ولو اضطرار (2)،
وهي: الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع،

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
521

بل مطلق الصوت على الأحوط، ولا بأس بالتبسم،
ولا بالقهقهة سهوا.
522

نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ جوفه
ضحكا (1) واحمر وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت
حكمه حكم القهقهة.
523



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
524

السابع: تعمد البكاء (1) المشتمل على الصوت، بل

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 3.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 2.
525

وغير المشتمل عليه على الأحوط (1)
526

لأمور الدنيا (1) وأما البكاء للخوف من الله ولأمور
الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال (2) والظاهر
أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل (3)، نعم لا بأس به إذا
كان سهوا (4) بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب
أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى - ليقضي حاجته (5)

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
528

الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو
كثيرا (1) كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف
للصلاة ولا فرق بين العمد والسهو. وكذا السكوت الطويل الماحي
وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس
به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب
وحمل الطفل وضمه وارضاعه عند بكائه، وعد الركعات
بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو
مذكور في النصوص، وأما الفعل الكثير، أو السكوت
الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن
ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط الاجتناب عنه عمدا.
529



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
530

التاسع: - الأكل والشرب (1) الماحيان للصورة فتبطل
532

الصلاة بهما عمدا كان أو سهوا (1) والأحوط الاجتناب عما كان

(1) الوسائل باب 36 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
534

منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا (1)، نعم لا بأس بابتلاع
بقايا الطعام الباقية في ألقم أو بين الأسنان وكذا بابتلاع قليل
من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا (2) ويستثنى
أيضا ما ورد في النص (3) بالخصوص من جواز شرب الماء
لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على
الصوم في ذلك اليوم، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان
والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز
له التخطي والشرب حتى يروي.
535

وإن طال زمانه (1) إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات
الصلاة (2) حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى
لئلا يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2.
536

وكذا على خصوص شرب الماء (1) فلا يلحق به الأكل
وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على
حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة. وغير حال الدعاء (2)
وإن كان الأحوط الاقتصار.
537

العاشر: تعمد قول آمين (1)
538



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة ح 1.
539



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة ح 3.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة ح 4.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة ح 2.
540



(1) الجواهر: ج 10 ص 4.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة ح 5.
541

بعد تمام الفاتحة (1) لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار
542

به والاسرار، للإمام والمأموم والمنفرد (1)، ولا بأس به
في غير المقام المزبور بقصد الدعاء (2)، كما لا بأس به
مع السهو (3) وفي حال الضرورة (4) بل قد يجب معها،
ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى (5).
(الحادي عشر): الشك في ركعات الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية على ما سيأتي (6).
(الثاني عشر): زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن
543

ركنا، ومطلقا إن كان ركنا.
(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث
في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة (1).
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه
هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم
نام (2) وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا أو شك في أنه

(1) هكذا كان - دام ظله - بانيا عليه سابقا في مباحثه الفقهية
والأصولية ولكنه عدل عنه أخيرا وبنى على الشمول لهما معا كما صرح
به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين
من فروع العلم الاجمالي وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند
التعرض لشرح هذه المسألة في الجزء السابع من هذا الكتاب ص
282 - 279.
544

كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة وكذا
إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة
الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة ولا
يجري قاعدة الفراغ في المقام (1).
(مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد
545

فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة
أتمها ثم أزال النجاسة (1) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم
الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت
الإزالة ثم البناء على صلاته (2).
(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل (3).
546

(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثيرا أو بسكوت طويل
وشك في بقاء صورة الصلاة فلا يبعد البناء على البقاء (1)
لكن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.
547

فصل في المكروهات في الصلاة
وهي أمور:
(الأول): الالتفات بالوجه قليلا، بل وبالعين
وبالقلب (الثاني): العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها
(الثالث): القران بين السورتين على الأقوى، وإن كان
الأحوط الترك. (الرابع): عقص الرجل شعره وهو
جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أوليه وادخال أطرافه
في أصوله أو ضفره وليه على الرأس. أو ضفره وجعله
كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل
بل يجب ترك الأخير في ضفر الشعر حال السجدة.
(الخامس): نفخ موضع السجود (السادس):
البصاق. (السابع): فرقعة الأصابع أي نقضها. (الثامن):
التمطي. (التاسع): التثاؤب. (العاشر): الأنين.
(الحادي عشر): التأوه. (الثاني عشر): مدافعة
البول والغائط، بل والريح. (الثالث عشر): مدافعة
النوم ففي الصحيح (لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا
متناعسا ولا متثاقلا). (الرابع عشر): الامتخاط.
549

(الخامس عشر): الصفد في القيام أي الاقران بين
القدمين معا كأنهما في قيد. (السادس عشر): وضع
اليد على الخاصرة. (السابع عشر): تشبيك الأصابع
(الثامن عشر): تغميض البصر. (التاسع عشر):
لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه. (العشرون):
حديث النفس. (الحادي والعشرون): قص الظفر
والأخذ من الشعر، والعض عليه. (الثاني والعشرون):
النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقراءته.
(الثالث والعشرون): التورك بمعنى وضع اليد على
الورك معتمدا عليه حال القيام. (الرابع والعشرون):
الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل
(الخامس والعشرون):: كل ما ينافي الخشوع المطلوب
في الصلاة.
(مسألة 1): لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول
الصلاة كالعجب، والدلال، ومنع الزكاة، والنشوز،
والإباق، والحسد، والكبر، والغيبة، وأكل الحرام،
وشرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى: (إنما
يتقبل الله من المتقين).
(مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال
550

في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى
الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية.
وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية
الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة،
ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب
الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو ايقاظ النائم،
وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي
الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصى للغير، وحمل
الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو
خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة
ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع
الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن
المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من
الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع
الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل
الثوب أو البدن من القئ والرعاف.
551

فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (1) والأحوط
عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز
قطع الفريضة لحفظ مال، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع
لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من
الشراد ونحو ذلك، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه
أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا
عليه. وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب
الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا
تذكر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي
لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير،
552



(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله آية 33.
(2) سورة البقرة آية 264.
553



(1) السوائل: باب 16 من أبواب الخلل ح 2.
554



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
555



(1) أضف إلى ذلك أن الرواية حيث لا يحتمل تعددها بأن
يرويها حريز تارة عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة كما في الفقيه
وأخرى معها كما في الكافي والتهذيب، فلا جرم يتطرق فيها احتمال
الارسال فتسقط عن صلاحية الاستدلال.
(2) الوسائل: باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
556

وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة (1).
(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (2)
إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع
557

في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأما إذا نذر نافلة
مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا.
(مسألة 2): - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة
في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع
الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول
558

عن مثل المقام (1)، هذا في سعة الوقت، وأما في الضيق
فلا اشكال (2).
559

نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة
فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع (1).
(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على
قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت (2) لا في الضيق (3)
ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا
بالصلاة (4).
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه
واشتغل بها فالظاهر الصحة (5) وإن كان آثما في ترك
560

الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف
دفع الضرر الواجب عليه (1)
561

(مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في
موضع الرخصة أو الوجوب: (السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته) (1)
562