مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع
أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه (1) وإذا اختلفا
في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي (2).
(مسألة 74): إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة
زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي
الزيادة والاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين
المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف
في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة (3)
(مسألة 75): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما
أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما
دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي
سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا (4)
نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع
عن الاعتبار وحكم له بالمال (5) وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى
67