الكتاب: كتاب الحج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٥
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي الحجة الحرام ١٤١٠ - تير ١٣٦٩ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دار العلم

المعتمد
في شرح المناسك
الجزء الخامس
1

الطبعة الأولى ذو القعدة الحرام 1410
2

منشورات
مدرسة دار العلم (17)
المعتمد
في شرح المناسك
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
الجز الخامس
بقلم
السيد رضا الخلخالي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
5

بسم الله الرحمن الرحيم
(الشك في عدد الأشواط)
(مسألة 315): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان
شكه بعد دخوله في صلاة الطواف
(مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
7

إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك
وصح طوافه (1) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط
الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط اتمامه
رجاءا وإعادته (2).

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الطواف ح 1.
8



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 11.
9

(مسألة 317): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا
شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك
الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في
الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه شوطه الأخير هو
السادس أو الثامن (1).
10



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 3.
(2) الوسائل: باب من أبواب الطواف ح 9.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 2.
(4) الكافي: ج 4 ص 416.
(5) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 1.
11



(1) الوسائل: باب 66 من أبواب الطواف ح 2.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 5
13



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 8 و 10.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 8 و 10.
14



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 3.
15



(1) الجواهر: ج 19 ص 383.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 11.
16



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف ح 4 و 12.
(3) الوسائل: باب 35 من أبواب الطواف ح 1.
17

(مسألة 318): إذا شك بين السادس والسابع وبنى
على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه استيناف وإن
استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسألة 319): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء
صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين
من عددها.

(1) الوسائل: باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 66 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
18

(مسألة 320): إذا شك في الطواف المندوب يبني
على الأقل وصح طوافه.
(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا
مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك
قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من
قابل، وقد مر أن الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن
الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم
من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج
متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من
قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة
بدنة أيضا.

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف.
19

(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه
بعد التذكر فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه
والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره
في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد
رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن
يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف. (1)

(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
20



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب الطواف ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب الطواف ح 3 و 1.
(3) التهذيب: ج 5 ص 141.
(4) التهذيب: ج 5 ص 137.
21



(1) التهذيب يب: ج 5 ص 127.
22



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 1.
23



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 1.
25

(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى
بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي
طواف الحج وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي
في الهدي أن يكون شاة (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب العود إلى منى ح 1 وباب 1
من أبواب زيارة البيت ح 4.
26



(1) الوسائل: باب 58 الطواف ح 1.
27

(مسألة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان
يكفيه القضاء قضاه باحرامه الأول من دون حاجة إلى
تجديد الاحرام نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى
عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر.
28

(مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله
متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (1)
(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه
لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في
30

طوافه، ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر،
وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف
عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف
بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه وقد تقدم حكم
الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
31



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب الطواف.
(3) الوسائل: باب 47 من أبواب الطواف ح 5 و 7
32



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الطواف ح 4.
34

صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع (1)
وهي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف وصورتها كصلاة
الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ويجب
الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط
بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن
فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب
إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة، أما في
الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع
من المسجد اختيارا.
35



(1) الوسائل: باب 71 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 71 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
37



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 75 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
38

(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالما عامدا

(1) الوسائل: باب 73 من أبواب الطواف ح 1 و 2 و 4.
(2) الجواهر: ج 19 ص 320.
39

بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليه.

(1) الجواهر: ج 19 ص 307.
40

(مسألة 328): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا (1)

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ج 3.
(2) الوسائل: باب 76 من أبواب الطواف ح 1 و 5 و 6.
45



(1) الوسائل: باب 76 من أبواب الطواف ح 11.
46

(مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها
بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت
الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى
بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع وإذا
ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والآتيان بها
في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع
ذكرها فيه: نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع

(1) الوسائل: باب 76 من أبواب الطواف ح 13
47

إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى (1) وحكم
التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في
الجاهل بين القاصر والمقصر.

(1) الحدائق: ج 16 ص 145.
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 18
48



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 6 و 7.
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 6 و 7.
(3) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 8 و 12.
(4) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 8 و 12.
49



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 9.
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 2.
(3) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 17.
50



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 10.
52



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 1.
53



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 21.
54

(مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
وجب على الولي قضاؤها (1).

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4.
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
55

(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم
يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في اجتزائه بما
يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها وأما إذا تمكن من
التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن
تصحيحها فالأحوط أن يأتي بعدها بصلاة الطواف حسب
امكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب أيضا (1)

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 3.
56



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.
(3) المستدرك
57

(مسألة 332): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته
وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة
حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة وأما إذا لم يكن معذورا
فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك
صلاة الطواف نسيانا (1).
58

(السعي)
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من
الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم
بالحكم والجهل به، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه
ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى
رعاية الطهارة فيه. (1)

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 1 من السعي ح 1.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب السعي.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب السعي.
60



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب السعي.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 6.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 6.
(4) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 6.
(5) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي ح 7 و 8.
61



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي ح 3 و 8.
62

(مسألة 333): محل السعي إنما هو بعد الطواف (1)
وصلاته فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت
عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف
وتذكره بعد سعيه.
(مسألة 334): يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن
العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا
به القربة إلى الله تعالى. (2)
63

(مسألة 335): يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا
ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطا واحدا ثم
يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون
الإياب شوطا آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي
بالشوط السابع في المروة (1)
والأحوط لزوما اعتبار
الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط (2).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب السعي ح 1.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب الطواف وباب 77 منه.
64



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب السعي.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب السعي ح 1.
65

(مسألة 336): لو بدء بالمروة قبل الصفا فإن كان
في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا وإن كان بعده ألغي
ما بيده واستأنف السعي من الأول (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 3.
(2) الجواهر: ج 19 ص 418.
67



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب السعي ح 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب السعي ح 4 و 5.
68

(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلا
فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير
ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من
الصفا واختتامه بالمروة. (1)
(مسألة 338): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه
فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ
الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب السعي ح 2.
69

نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. (1)
(مسألة 339): يجب استقبال المروة عند الذهاب
إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه
فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند
الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات
إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو

(1) البقرة: 158.
70

الإياب. (1)
(مسألة 340): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة
أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس
فيما بينهما (2).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب السعي ح 2 و 1
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب السعي ح 2 و 1
71



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب السعي ح 4.
72



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب السعي ح 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب السعي.
73

أحكام السعي
تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا عالما
بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه
التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة
من قابل والأظهر أنه يبطل احرامه أيضا وإن كان الأحوط
الأولى العدول إلى الافراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن
العمرة المفردة. (1)
74

(مسألة 341): لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث
ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن
لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة
ويصح حجه في كلتا الصورتين (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب السعي ح 1 و 3.
75

(مسألة 342): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو
79

بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره
فيسعى عنه ويصح حجه (1).
(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن
الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة
الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل،
نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (2).
80



(1) الوسائل: باب 60 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
81



(1) الوسائل: باب 60 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 60 من أبواب الطواف ح 3.
82

(مسألة 344): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة
في الطواف فيبطل إذا كانت الزيادة عن علم
وعمد (على ما تقدم في الطواف) نعم إذا كان جاهلا
بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت
الإعادة أحوط. (1)

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب السعي ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب السعي ح 4.
83



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب السعي ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب السعي ح 5.
84

مسألة 345): إذا زاد في سعيه خطاءا صح
سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له
أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه
الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ولا بأس بالاتمام رجاءا
إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد (1).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب السعي ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب السعي ح 3.
85



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب السعي ح 2 وباب 4 من أبواب
الطواف ج 10.
(2) الحدائق: ج 16 ص 281.
(3) الجواهر: ج 19 ص 443.
86

(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامدا
عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف
بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر
بطلان احرامه أيضا وإن كان الأولى العدول إلى حج
الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما
إذا كان النقص نسيانا فإن كان بعد الشوط الرابع وجب
عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ
من أعمال الحج. وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن
بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره
كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي
النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام
أو التمام. وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع
فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام
87

والاتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك. (1)
88



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب السعي.
(2) منتقى الجمان: ج 2 ص 474.
(3) التهذيب: ج 5 ص 153.
91

(مسألة 347): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة
التمتع نسيانا فأتى أهله أو قلم أظفاره فأحل لاعتقاده
الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن
ذلك ببقرة (1)، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي
ذكرناه.

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب السعي ح 2.
92



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب السعي ح 1.
93



(1) الجواهر: ج 19 ص 443.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب السعي ح 2.
(3) البقرة: الآية 46.
94

(الشك في السعي)
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد
انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن
الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ (1).
96

(مسألة 348): إذا شك وهو على المروة في أن
شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه
ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل
سعيه ووجب عليه الاستيناف (1).
99



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب الطواف ح 1.
100

(مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من
السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك
في عددها بطل سعيه (1).
101

التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شئ
من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه
ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكتفي النتف عن التقصير (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام لحج ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب التقصير ح 1.
104

(مسألة 350): يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع
ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه وإذا
حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا
على الأحوط. (1)

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التقصير ح 2.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1
105



(1) لبد الصوف نفشه وبله بالماء وصيره يتلبد، لبد الصوف الشئ
لصق بعضه ببعض. ألزقه بشئ لزج أو صمغ. عقص المرأة شعرها
شدته في قفاها أو فتله العقاص خيط يشد به الذوائب.
(2) (3) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ج 2 و 9.
107



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 8.
108



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 1.
(2) التهذيب ج 5 ص 160.
(3) الجواهر: ج 20 ص 454.
109

(مسألة 351): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير
جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.

(1) الوسائل: 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التقصير ح 3.
110



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب التقصير ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 وباب
9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
111

(مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة (1).
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد
السعي فيجوز فعله في أي محل شاء سواء، كان في المسعي
أو في منزلة أو غيرهما (2).
112

(مسألة 354): إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج
بطلت عمرته والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد فيأتي
بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة (1).

(1) الوسائل: باب 54 من أبواب الاحرام ح 5 و 4.
(2) التهذيب: ج 5 ص 109.
(3) الوسائل: باب 54 من أبواب الاحرام ح 5 و 4.
113

(مسألة 355): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج
115

صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب التقصير ح 1 و 2
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب التقصير ح 1 و 2
116

(مسألة 356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل
له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق،
أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع
في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم
عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق وإذا حلق
فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب التقصير ح 1.
117



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب التقصير ح 5.
118

(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
ولا بأس بالاتيان به رجاءا وقد نقل شيخنا الشهيد (قده)
وجوبه عن بعض العلماء (1).

(1) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 6 والتهذيب:
ج 5 ص 162.
119



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 7 والتهذيب:
ج 5 ص 162.
120

(احرام الحج)
تقدم في المسألة (149) أن واجبات الحج ثلاثة عشر
ذكرناها مجملة. وإليك تفصيلها:
الأول: الاحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز
التقديم عليه بثلاثة أيام. ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير
والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل
خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج
لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان (1).
122



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج وباب 1 و 2 من
أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة
وباب 20 من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل: باب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(5) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 و 10.
123



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 15 و 3 و 1
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 15 و 3 و 1
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 15 و 3 و 1
124



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الحج والوقوف.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب الحج ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(4) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج ح 4.
125

(مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج
قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل
اتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد اتمام التمسك قبل طواف
النساء (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(2) الجواهر: ج 18 ص 250.
126



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج.
127



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج.
128

(مسألة 359): يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم
تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (1).

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6.
129

(مسألة 360): يتحد احرام الحج واحرام العمرة
في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في
النية فقط (1).
(مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكة من
أي موضع شاء ولكن الأحوط وجوبا أن يحرم من مكة
القديمة (2) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في
مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1.
(2) (3) الوسائل: باب 21 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 و 3.
130

(مسألة 362): من ترك الاحرام، أو جهلا منه
بالحكم إلى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم
وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام
منها. فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر
آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو
علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى
مكة والاحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ
من الحج صح حجه (1).

(1) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1.
131



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 3.
132



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 8
133



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 2 و 3.
134

(مسألة 363): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه
التدارك فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه
ولزمته الإعادة من قابل (1).
135

(مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد
احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا فلو
طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 83 من أبواب الطواف ح 4.
136



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(3) الوسائل: باب 83 من أبواب الطواف ح 6.
(4) الوسائل: باب 16 من أبواب أقسام الحج.
137

الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد
القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق
بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
(3) سورة البقرة آية 196.
138

(مسألة 365): حد عرفات من بطن عرنة وثوية
ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف (1)،
وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف (2).
(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن
يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من
ميسرة الجبل.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف.
139

(مسألة 367): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار
فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه
الوقوف (1).
(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات
من أو ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر
جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، والوقوف في
تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه
ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف باب 2
من أبواب أقسام الحج.
140

من هذا الوقت لا يفسد حجه، نعم لو ترك الوقوف
رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو
الوقوف في الجملة (1).

(1) الوسائل: باب 22 و 23 من أبواب الوقوف بعرفات.
141



(1) فروع الكافي: ج 4 ص 247 وفي منتقى الجمان (ومعه
فرسه) بدل (قريش).
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 7.
142



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف.
143

(مسألة 369): من لم يدرك الوقوف الاختياري
(الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل فيه أو لغيرهما من
الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من
ليلة العيد) وصح حجه فإن تركه متعمدا فسد حجه (1).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف.
144



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(3) الوسائل: باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4.
145



(1) الحدائق: ج 16 ص 405.
146

(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب
الشمس عالما عامدا. لكنها لا تفسد الحج فإذا ندم ورجع
147

إلى عرفات فلا شئ عليه وإلا كانت عليه كفارة بدنة
ينحرها في منى فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما
والأحوط أن تكون متواليات ويجري هذا الحكم في من
أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه
الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة
على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 24 وغيرها.
148



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 3.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.
150

(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة
وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان:
الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ
وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت
الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى
يوم النحر وغيرها. ويجزي هذا في الحج على الأظهر
ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط
في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد وقوفه.
والحاصل: أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، ويصح
معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع ولا سيما إذا كان
فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق لك في زماننا هذا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف وأن اليوم الذي
حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا ففي
هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم فإن تمكن المكلف
من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف
الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
152

(ولو كان المحذور مخالفته للتقية) عمل بوظيفته وإلا
بدل حجه بالعمرة المفردة ولا حج له، فإن كانت استطاعته
من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلا
إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد (1).

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح
2 و 3 و 26 وغيرها
153



(1) الوسائل: باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7.
155

(الوقوف في المزدلفة)
وهو الثالث من واجبات حج التمتع والمزدلفة اسم
لمكان يقال له المشعر الحرام وحد الموقف من المأزمين إلى
الحياض إلى وادي محسر وهذه كلها حدود المشعر وليست
بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى
المأزمين ويعتبر فيه قصد القربة (1).

(1) البقرة: 198.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
159



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الوقوف في المشعر.
(2) المأزم الطريق الضيق بين جبلين ويقال للموضع الذي بين
عرفة والمشعر مأزمان.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
160



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة
حديث 4 التهذيب: ج 5 ص 180.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
161

(مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط
أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت
وجوبها (1).
162



(1) الجواهر: ج 19 ص 73.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
163

(مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع
فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.
(2) البطح: هو الانطراح والبسط ومنه الانطراح على وجهه.
164

الوقوف في الجملة فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم
يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وإن ارتكب محرما (1).

(1) الجواهر: ج 19 ص 76.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
165



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الجواهر: ج 19 ص 76.
(3) (أشرق ثبير كيما نغير) (أو أشرق) ونغير أي نسرع إلى
النحر وتدفع النفر وسميت أيام التشريق بذلك لأن الهدي والضحايا
لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع.
166



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.
والتهذيب: ج 5 - ص 192.
(2) العلل: ص 444 - ط النجف الحيدري - باب 192 - من
المجلد الثاني.
167



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 21.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.
168



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
169



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الحدائق: ج 16 ص 440.
170



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
171

(مسألة 374): من ترك الوقوف فيما بين الفجر
وطلوع الشمس رأسا فسد حجه. ويستثنى من ذلك النساء
والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز
لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها
قبل طلوع الفجر إلى منى (1).
172

(مسألة 375): من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض
منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على
الأظهر، وعليه كفارة شاة (1).
(مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر
آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. ولو تركه عمدا فسد
حجه (2).

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر و ح 4 من
باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
173



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة.
174

ادراك الوقفين أو أحدهما
تقدم أن كلا من الوقوفين الوقوف في عرفات
والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين: اختياري
واضطراري فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين
كليهما فلا اشكال، وإلا فله حالات:
الأولى. أن لا يدرك شيئا من الوقوفين: الاختياري
منهما والاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه
ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج،
ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته
باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات
والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في (عرفات)
والاختياري في (المزدلفة) ففي هاتين الصورتين يصح
حجه بلا اشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من
175

عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة حجه
وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط
الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة
فقط ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة
فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج إلا أن الأحوط
أن يأتي ببقية الأعمال قاصدا فراغ ذمته عما تعلق بها من
العمرة المفردة أو اتمام الحج وأن يعيد الحج في السنة القادمة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط
والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى
العمرة المفردة ويستثني من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة
ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلا. منه بالحكم كما
تقدم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس
من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجه وعليه
كفارة شاة.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات
فقط ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة
176

المفردة (1).

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر
177



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الوسائل: باب 27 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر.
178



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(4) البقرة: 198.
179



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
180



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 2.
182



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 3.
183



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
184



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 و 3.
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 و 3.
(4) الكافي: ج 4 ص 373.
(5) التهذيب: ج 5 ص 292.
185

منى وواجباتها
إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع
إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك وهي كما نذكرها
تفصيلا ثلاثة:
1 - رمي جمرة العقبة.
الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة يوم النحر (1)
186



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 9.
(4) الوسائل: باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(5) الوسائل: باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(6) الوسائل: باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(7) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.
187

ويعتبر فيه أمور:
1 - نية القربة (1).
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل
من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام (2).
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا
يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (3).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة.
188

4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة (1).
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا
يجزي وضعها عليها (2) والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا
رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة
نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت
الجمرة لم يجزي ذلك (3)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة.
189



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
190

6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (1)
ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر
في الليل أن يرموا بالليل (ليله العيد) لكن يجب عليهم
تأخير الذبح والنحر إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضا
ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو
فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي.
(مسألة 377): إذا شك في الإصابة وعدمها بني على
العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان
الشك بعد دخول الليل (2).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة.
191

(مسألة 378): يعتبر في الحصيات أمران:
(أحدهما): أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من
المشعر (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(3) الوسائل: باب 18 من الوقوف بالمشعر ح 1.
192

ثانيهما: أن تكون أبكارا على الأحوط بمعنى أنها لم
تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2.
193

ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن
يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلا
وعلى طهارة (1).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 1 والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 1 والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص.
(3) الوسائل: باب 8 و 9 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(4) الوسائل: باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.
194

(مسألة 379): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال فالأحوط أن
يرمي الذي كان سابقا فإن لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد
ينفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ولا
فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي (1).

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب السعي.
195

(مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا
منه بالحكم لزمه التدارك اليوم الثالث عشر حسبما تذكر
أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره
إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل. وسيجئ
ذلك في رمي الجمار (1).
196



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
197



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4 و 6.
198

ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن
يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه
أو بنائبه وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب
عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 و 1.
199



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 و 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.
200

(مسألة 381): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا
فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة
الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط وأما إذا كان الترك
مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده
بعد تدارك الرمي (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 28.
201

(2) (الذبح أو النحر في منى)
وهو الخامس من واجبات حج التمتع) (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الذبح ح 5 وباب 5 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(2) المبسوط: ج 1 ص 207 أوائل قصل أنواع الحج وشرائطها.
203



(1) البقرة: 196.
(2) (3) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج 3 و 1.
204

ويعتبر فيه قصد القربة (1)
والايقاع في النهار، ولا يجزيه
الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلا، نعم يجوز
للخائف الذبح والنحر في الليل (2).

(1) الوسائل: باب 13 و 16 من أبواب رمي جمرة العقبة وباب
6 من الذبح.
(2) الوسائل: باب 8 - من الذبح - ح 4.
205

ويجب الاتيان به بعد الرمي (1). ولكن لو قدمه على الرمي
جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة.

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة وباب 17
من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الذبح ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح وباب 3 من أبواب
أقسام الحج ح 4.
206

ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (1).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
207



(1) البقرة: 196.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 3.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب الذبح ح 2.
208



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الذبح 1 و 6 و 7
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الذبح 1 و 6 و 7
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب الذبح 1 و 6 و 7.
209

وإن لم يمكن بذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير
المذبح وجعله في وادي محسر فإن تمكن المكلف من التأخير
والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة
حلق أو قصر وأحل بذلك وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب
عليهما من الطواف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في
المذبح الفعلي ويجزيه ذلك (1).

(1) المستدرك: باب 35 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
210



(1) البقرة: 196 - الوسائل: باب 10 من أبواب الذبح ح 5.
(2) الحج: 36.
211



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الذبح ح 1.
212

(مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر
يوم العيد (1) ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره
من الأعذار أو لجهل بالحكم (2) لزمه التدارك إلى آخر

(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4 وباب 2 من أبواب
الحلق ح 2.
213

أيام التشريق وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة
فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة
الطواف وإن كانت الإعادة أحوط. وأما إذا تركه عالما
عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده
بعد تدارك الذبح (1).
214

(مسألة 383): لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص
واحد (1).

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4 و 6 وباب 2
من أبواب الحلق ح 2.
(29 البقرة: 196.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الذبح ح 5 وباب 18 من
أبواب الذبح ح 1.
215



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 11 و 3
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 11 و 3.
216



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 10.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 5.
(3) الخوان ما يوضع عليه الطعام.
(4) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 4
217

(مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو
البقر، أو الغنم. ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة
218

الخامسة ودخل في السادسة ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل
الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط (1).

(1) سورة الحج آية 28.
(2) البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب السير والبحر وكل
ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة.
فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الذبح ح 5.
219



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الذبح ح 1.
220



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الذبح ح 5.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الذبح ح 7.
221

ولا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في
الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة
ودخل في الثانية (1).

(1) والظاهر أن الجزائري (عليه الرحمة) ذكر في الرواية (تبيعها)
كما في الوسائل لا (ثنيها) ويشهد لذلك قوله (ره) بعد الرواية
بلا فصل (والتبيع ما دخل في الثانية فإن كان المذكور في الرواية
ثنيها لا مناسبة لتفسير التبيع في هذا المقام بلا فصل فيعلم أن الغلط
والاشتباه من الناسخ لا من المؤلف.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الذبح ح 2.
222

وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر
فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة (1). ويعتبر في الهدي
أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج
والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك.
والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه أن لا يكون
مهزولا عرفا والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الذبح ح 4.
223

موجؤا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له،
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان
الأحوط اعتبار سلامته منهما والأحوط الأولى أن لا يكون
الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب الذبح ح 1 و 5 و 3
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب الذبح ح 1 و 5 و 3.
224



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب الذبح ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الذبح ح 3 و 1.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب الذبح ح 1 و 3 و 5.
225



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الذبح ح 7.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب الذبح ح 5.
(3) الجواهر: ج 19 ص 140.
226



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الذبح ح 2.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب الذبح ح 3.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب الذبح ح 1.
227



(1) الجواهر: ج 19 ص 144.
228

(مسألة 385): إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان
معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (1).

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الذبح ح 1.
229

(مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو
في فرض التمكن منه فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط
أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي (1).

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الذبح ح 3.
230

(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان
مهزولا أجزأه ولم يحتج إلا الإعادة (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 7.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 7.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب الذبح ح 1.
231



(1) الجواهر: ج 19 ص 148.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الذبح ح 2 وباب 16 من
أبواب الذبح ح 1.
232

(مسألة 388): إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا
للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط
حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم
كان في محل آخر (1). وما إذا شك في أصل الذبح فإن
كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلا لزم
الاتيان به إذا شك في هزال الهدي فذبحه، امتثالا لأمر
الله تبارك وتعالى ولو رجاءا ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك.
233

(مسألة 389): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما
اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه
ابداله (1).
234

(مسألة 390): لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه
هديا آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو
بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر
أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضا وإن وجده بعد ذبحه.

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الذبح ح 1.
235

الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الذبح ح 2.
236



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب الذبح ح 1 و 4 و 2.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب الذبح ح 1 و 4 و 2.
(3) الوسائل: باب 30 من أبواب الذبح ح 1 و 4 و 2.
237



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الذبح ح 1 التهذيب: ج 5
ص 219.
239



(1) التهذيب: ج 5 217 - الوافي ج 8 ص 171.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 5 و 4
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 5 و 4.
240



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 9.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب الذبح ح 4 (3) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 2.
241

(مسألة 391): لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى
اليوم الثاني عشر فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم
الثاني عشر عن صاحبه (1).

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 7.
(2) الفهرست: ص 134 برقم 474.
242



(1) الجواهر: ج 19 ص 127.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب الذبح ح 2.
243



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الذبح ح 1.
244

(مسألة 392): من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه
أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر
ذي الحجة فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة (1).
245



(1) الجواهر: ج 19 ص 166.
(2) الوسائل: باب 44 من الذبح ح 4 والتهذيب: ج 5 ص 483.
(3) الوسائل: باب 44 من الذبح ح 3 والكافي ج 4 ص 509
والتهذيب ج 5 ص 37.
246



(1) الوسائل: باب 45 من الذبح ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 45 من الذبح ح 1 و 2.
247



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الذبح ح 1.
(2) الجواهر: ج 19 ص 165.
248

(مسألة 393): إذا لم يتمكن من الهدي ولا من
ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج (1). في
اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع
إلى بلده (2).

(1) سورة البقرة الآية 196.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 4 و 14 و 1.
249



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 8.
(2) الجواهر: ج 19 ص 177.
(3) الوسائل: باب 54 من أبواب الذبح ح 1.
(4) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 2.
250



(1) الكافي: ج 4 ص 507.
251

والأحوط أن تكون السبعة متوالية (1)

(1) الوسائل: باب 55 من أبواب الذبح ح 1.
252

ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس
بعمرة المتمتع (1).
253

ويعتبر فيها التوالي (1) فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة
فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر
ثم يصوم بعد ذلك (2).
(مسألة 394): المكلف الذي وجب عليه صوم
ثلاثة أيام في الحج لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع

(1) الوسائل: باب 55 من أبواب الذبح ح 2.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 4 وباب 53 من
أبواب الذبح.
(3) الوسائل: باب 50 من أبواب الذبح.
254

صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى (1)

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 1 و 2
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الذبح ح 1 و 2.
255



(1) التهذيب: ج 5 باب الخروج إلى الصفا ح 520.
256



(1) الجواهر: ج 19 ص 169.
257



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الذبح ح 4.
258



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الذبح ح 3.
259



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 4.
(2) الوسائل: باب 53 من أبواب الذبح ح 3.
260



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الذبح ح 3.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 281.
(3) التهذيب: ج 5 ص 232.
261



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب الذبح ح 5 و 3.
262

ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد
رجوعه من منى (1)

(1) الجواهر: ج 19 ص 172 - 176.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 5.
263



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 6.
(2) الوسائل: 52 من أبواب الذبح ح 5.
264



(1) الوسائل: باب 53 من أبواب الذبح ح 3 وباب 46 من
أبواب الذبح ح 14.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 4.
265



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 4.
266



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(4) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 1.
267



(1) التهذيب: ج 5 ص 232.
268

والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى (1)
ولا يؤخره من دون عذر.

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 13.
270



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح 4.
271



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح.
(2) التهذيب: ج 5 ص 232.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الصوم المحرم.
272



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب الذبح ح 3 وباب 5 من
أبواب الذبح ح 5 وباب 46 من أبواب الذبح ح 14.
273



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الذبح ح 3.
(2) الصدر الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف الصدر
أي الرجوع ثم قال في القاموس والصدر محركة (اليوم الرابع من أيام النحر).
274

وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو
صامها في بلده أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الذبح ح 4.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 2.
(3) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 1.
(4) التهذيب: ج 5 ص 233.
275



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 4.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 2.
(3) الجواهر: ج 19 ص 173.
(4) التهذيب: ج 5 ص 229 و 233، والاستبصار: ج 2
ص 277 و 282.
276



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 2.
277



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 7.
(2) الاستبصار ج 2 ص 279 وص 282.
278

ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة (1)

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 10.
279



(1) الجواهر: ج 19 ص 187.
(2) الوسائل: باب 55 من أبواب الذبح ح 2.
280

فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم
وتعين الهدي للسنة القادمة (1).

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 4.
281



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الذبح ح 1 و 3
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب الذبح ح 1 و 3.
282

(مسألة 395): من لم يتمكن من الهدي ولا من
ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه
الهدي على الأحوط (1).

(1) الجواهر: ج 19 ص 181.
285



(1) الوسائل: باب 54 من أبواب الذبح ح 2.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الذبح ح 6.
286



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الذبح ح 3.
(2) الجواهر: ج 19 ص 166.
287



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الذبح ح 1.
(2) الكافي: ج 4 ص 509.
(3) التهذيب: ج 5 ص 38. الاستبصار ج 2 ص 260.
288

(مسأله 396): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الذبح ح 2.
289

وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين
الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور (1).
(مسألة 397): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا
فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على
عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به (2).

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الذبح ح 10.
290

(مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي
لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها
فيه) (1).
(مسألة 399): الذبح الواجب هديا أو كفارة لا
تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال
الاختيار أيضا ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب
الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط
وأولى (2)، كما لا بد من أن يكون الذابح مسلما.
291



(1) الجواهر: ج 19 ص 118.
292

مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة
ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث
الباقي له (1).

(1) الجواهر: ج 19 ص 161.
(2) الحج: الآية 28 و 36.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.
295



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.
296



(1) الوسائل: باب 40 من الذبح ح 18 و 3.
(2) الوسائل: باب 40 من الذبح ح 18 و 3.
298



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 و 7 و 5.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 و 7 و 5.
299



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الذبح ح 13.
300

ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز
الاعطاء إلى وكيله (وإن كان الوكيل هو نفس من عليه
الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من
الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك (1) ويجوز اخراج
لحم الهدي والأضاحي من منى (2).

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب الذبح.
302

(مسألة 400): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة
ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه
المشاع وأكل منه شيئا أجزءه ذلك (1).
(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن
يتصرف فيما قبضه كيفما شاء. فلا بأس بتمليكه غير
المسلم (2).
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه
متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على
صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه
لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (3).
303

3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج (1) ويعتبر
فيه قصد القربة (1) وايقاعه في النهار على الأحوط
من دون فرق بين العالم والجاهل.

(1) الفتح: الآية 27.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الذبح.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
304



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الحلق ح 1.
305

والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي (1).
306



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(2) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4.
(3) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 9.
307



(1) التهذيب: ج 5 ص 236 والاستبصار: ج 2 ص 284.
(2) الوسائل: باب 39 من الذبح ح 7 التهذيب ج 5 ص 235
الاستبصار: ج 2 ص 284.
308

ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه
بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (1).
309



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 5 و 4.
(2) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 5 و 4.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الحلق ج 2.
(4) التهذيب: ج 5 ص 240.
310



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 6.
311



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 10.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
312

(مسألة 403): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن
التقصير (1).

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
313

(مسألة 404): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير
والحلق أفضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد
جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الأظهر.
ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق وإن كان
تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الحلق ح 3.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 3.
314



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق.
(2) الفتح: 27.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 1 و 8
(4) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 1 و 8.
315



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 3.
(2) التهذيب: ج 5 ص 485.
317



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 4.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الذبح ح 10 و 5
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب الذبح ح 10 و 5.
318



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الحلق ح 14.
319



(1) لا يخفى أن ما ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في تفسير
هذه الآية الشريفة وبيان المراد منها لم يسبق إليه أحد من المفسرين
ولا من الفقهاء فيما نعلم، فإنهم ذكروا في تفاسيرهم ما ينطبق هذه
الآية الشريفة على العمرة المفردة فقد قالوا إن الله تعالى لما أرى نبيه
(صلى الله عليه وآله) في المنام بالمدينة أن المسلمين دخلوا المسجد
الحرام فأخبر بذلك أصحابه فانصرفوا إلى مكة لأداء العمرة المفردة في
السنة السادسة من الهجرة فلما وصل صلى الله عليه وآله هو وأصحابه إلى الحديبية
التي تسمى في زماننا هذا ب‍ (شميسي) قريب من مكة على طريق
المدينة وقع صلح الحديبية المعروف فيها فرجع رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم)، ولم يدخلوا مكة، فقال المنافقون ما حلقنا ولا
قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام.
وروي أن بعض الأصحاب (قال: ما شككت في الاسلام إلا
في ذلك الوقت فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقال:
يا رسول الله أليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين
فقال: له رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت لكم إنا ندخلها
العام؟ فقال: لا، فقال: صلى الله عليه وآله فإنكم تدخلونها إن
شاء الله) فأنزل الله هذه الآية وأخبر سبحانه بأن ما أراه النبي
(صلى الله عليه وآله) هو الصدق والحق وليس بالباطل فلما كان ذو
القعدة من السنة السابعة للهجرة اعتمروا ودخلوا المسجد الحرام
كما وعدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبناءا على ما ذكر
المفسرون تكون الآية أجنبية عن الاستدلال بها للحلق والتقصير الواردين
في الحج، ولكن ما ذكره الأستاذ - أطال الله بقاءه - وجيه وقد
سبقه المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام
320

(مسألة 405): من أراد الحلق وعلم أن الحلاق
يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق (1).
(مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا
لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق
ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط (2).
321

(مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع
ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد
أيضا على الأحوط (1).
323



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 1 و 6.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 1 و 6.
(3) المستدرك: باب 11 من أبواب الحلق ح 4.
(4) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 11 و 12.
324



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 1.
325



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 7 و 10
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 7 و 10.
326



(1) سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى أن المراد بالصيد المذكور في
صحيح معاوية هو الصيد الاحرامي فيكون خبر معاوية موافقا لجملة
من الأخبار الدالة على بقاء حرمة الصيد إلى اليوم الثالث عشر من
يوم النفر كما صرح بذلك في مسألة 425.
327



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 و 4.
(3) الجواهر: ج 2 ص 39.
328

(مسألة 408): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا
منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق
فيها (1).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4.
329

فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه
وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك (1).
330

(مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو
جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج
وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن
كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا
ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الامكان فيما إذا
تكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة (1).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 6 و 1.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب الحلق ح 6 و 1.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب ح 1 و 5
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب ح 1 و 5.
331



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الحلق ح 1.
332



(1) الجواهر: ج 19 ص 241.
333

طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج
الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس
الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته
وسعيها (1).
334

(مسألة 410): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو
التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته
بعد الحلق والتقصير ولزمته كفارة شاة (1).
(مسألة 411): الأحوط عدم تأخير طواف الحج
عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الحلق ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الحلق ح 1.
335



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 و 7 و 8
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 و 7 و 8
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 و 7 و 8.
336



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 و 9 و 10.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 و 9 و 10.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 1 و 9 و 10.
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 2.
337

(مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف
الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك
الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض فيجوز
لهم تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 3.
338



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 3.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4.
339



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 6.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7.
340



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 2.
(3) التهذيب: ج 5 ص 398.
341



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
342

ولكن عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون (1).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت.
343

والآتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضا
وإعادته في وقته (1)

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 5.
344

والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام
التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة (1).
345



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب الطواف ح 1.
347

(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول
مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل
لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى
إلى حيث أراد (1).
(مسألة 414): من طرء عليه العذر فلم يتمكن من
الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر
لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة
للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب (2).

(1) الوسائل: باب 47 و 49 من أبواب الطواف.
348

(مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل
له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا
على الأحوط والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه
ولكن لا يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على
الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (1).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 1 وغيره.
349



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 1 وغيره.
(2) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 7.
350



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى وباب 16 من
أبواب الحلق والتقصير.
351

(مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف
والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى

(1) الوسائل: باب 84 من أبواب الطواف ح 1.
352

يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (1).
353

طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف
النساء وصلاته (1)

(1) الجواهر: ج 19 ص 405.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
354

وهما وإن كان من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج
فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج (1)

(1) الوسائل: باب من أقسام الحج ح 1 و 12 و 6.
(2) الجواهر ج 19 ص 372.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
355

(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال
يجب على النساء (1)، فلو تركه الرجل حرمت عليه
النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال.

(1) الوسائل: باب 84 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الطواف ح 1 و 3.
356



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الحلق ح 6.
(2) سورة البقرة آية 222.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
357



(1) الجواهر: ج 20 ص 391.
(2) المختلف: ج 2 ص 115 الطبع الحجري.
(3) المراسم: ص 120 طبعة منتدى النشر.
(4) الوسائل: باب 20 من أبواب وجوب الحج وباب 18 من
أبواب الميقات.
358

والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب
عنه لا عن نفسه (1).
(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط (2).
360

(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء
باستقلاله لمرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن
يحمل على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا
لزمته الاستنابة عنه ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا (1).
361

(مسألة 420): من ترك طواف النساء سواء أكان

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1.
(2) الجواهر: ج 19 ص 397.
362

متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت
عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذر المباشرة أو
تعسرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلت له
النساء.

(1) الجواهر: ج 19 ص 390.
(2) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 3 و 1.
363



(1) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 3 و 2
(2) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 4.
364

فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته (1).
365



(1) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 3 و 2 و 6
(2) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 3 و 2 و 6.
366



(1) معتمد العروة: ج 1 ص 299.
367



(1) التهذيب: ج 5 ص 253.
(2) التهذيب: ج 5 ص 256 - الوسائل: باب 58 من أبواب
الطواف ح 3.
(3) التهذيب: ج 5 ص 488 - الوسائل: باب 58 من أبواب
الطواف ح 3.
368



(1) التهذيب: ج 5 ص 128 - الوسائل: باب من أبواب الطواف
حديث 6.
(2) التهذيب: ج 5 ص 255 الوسائل: باب 58 من أبواب
الطواف ح 2.
369

(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي
وكذلك أن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 58 من أبواب الطواف ح 11.
370



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الذبح ح 4 وباب 2 من
أبواب الحلق ح 2.
(2) الوسائل: باب 65 من أبواب الطواف ح 2.
371

(مسألة 422): من قدم طواف النساء على الوقوفين
لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي
والذبح والحلق (1).
372

(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة (1)
طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة
والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته.

(1) الوسائل: باب 84 من أبواب الطواف ح 13.
373

وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء
جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة (1) والأحوط
الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان
الصلاة في طواف الحج (2) وقد تقدم حكمه في المسألة 329.

(1) باب 90 من أبواب الطواف ح 1.
(2) الوسائل: باب 77 من أبواب الطواف ح 1.
374

(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى
صلاته حلت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاته
حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم
الثالث عشر على الأحوط (1) وأما قلع الشجر وما ينبت
في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما
تعم المحرم والمحل (2).

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الطواف ح 5 و 1.
375

(المبيت في منى)
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويعتبر فيه قصد القربة
فإذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف
والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. ومن لم
يجتنب الصيد في احرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر
أيضا وكذلك من أتى النساء على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 وغيره.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1.
376



(1) سورة آية.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 و 8
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 و 8.
377



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3.
(2) البقرة: الآية 203.
378



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7
379



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7.
380

ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهور اليوم الثاني عشر (1)
ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه
المبيت ليلة الثالث عشر أيضا (2).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العود.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4.
(4) الوسائل: باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1.
381

(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه
ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه
المبيت وجب ذلك وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا
جاز له الخروج. (1) وعليه دم شاة على الأحوط.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 2.
382

(مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب
عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات (1)
ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في
منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل
منتصف الليل إلى الفجر (2).
383



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 و 4
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 و 4.
384

والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل
مكة قبل طلوع الفجر (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 و 20
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 و 20.
385

(مسألة 428): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى
عدة طوائف، الأولى المعذور كالمريض والممرض،
ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى (1).
الثانية: من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام
الباقي من ليلته (2) إذا خرج من منى بعد دخول الليل.

(1) الجواهر: ج 20 ص 9.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 13.
386

ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما (1).
387

الثالثة: من طاف بالبيت، وبقي في عبادة ثم خرج
من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق
دون أن يصل إلى منى ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع
إلى منى إلى ادراك الرمي في النهار (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16 و 17
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16 و 17.
388

(مسألة 429): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة
شاة عن كل ليلة (1).

(1) الوسائل: باب من أبواب العود إلى منى ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 5 و 6.
389



(1) التهذيب: ج 5 ص 257 - والاستبصار: ج 2 ص 392.
(2) الفقيه: ج 2 ص 286.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14.
390



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 12 و 7
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 12 و 7.
391

والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم
393

أيضا (1). والأحوط التكفير للمعذور من المبيت.

(1) الجواهر: ج 20 ص 6.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
394

ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبوا ب العود إلى منى ح 1 و 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 7 و 1 و 15 و 16.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 10.
395

(مسألة 430): من أفاض من منى ثم رجع إليها
بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه
المبيت بها (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 21.
396

رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث
الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ويجب الرمي في
اليوم الحادي عشر والثانية عشر (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى.
397



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
398

وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم
الثالث عشر أيضا على الأحوط (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 16.
399



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 2.
400



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3.
401



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4.
402

ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة
اختيارا (1).
(مسألة 431): يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى
ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (2). ولو خالف وجب
الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (3).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى.
403

ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (1).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 2.
404

نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع
حصيات أجزأ اكمالها سبعا، ولا يجب عليه ا عادة رمي
اللاحقة (1).
407



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 1 و 3
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 1 و 3.
408

(مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة
العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاثة كلها (1).
(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في
النهار (2).

(1) الجواهر: ج 20 ص 22.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
412

ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف
أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه
أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء
الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء
الرمي ليلة ذلك النهار (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
413



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
414

ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفروا ليلة
الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه (1).
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي
عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في
الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (2).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4.
415

والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وإن يقدم
القضاء على الأداء ويكون القضاء أول النهار والأداء عند
الزوال (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
416



(1) الجواهر: ج 20 ص 25.
417

(مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكة
وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4.
418

وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين
وظيفة يوم ويوم بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من
مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه
أو بنائبه (1). على الأحوط.
(مسألة 436): المريض الذي لا يرجي برؤه إلى
المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس
رمى بنفسه أيضا على الأحوط (2).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.
419

(مسألة 437): لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان
متعمدا ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل
على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب رمي العقبة.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5.
420

أحكام المصدود
(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو
العمرة بعد تلبسه باحرامهما (1).
(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه
ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه (2).
422



(1) الجواهر: ج 20 ص 116.
(2) سورة البقرة: 196.
423



(1) سورة البقرة: آية 273.
424



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
425



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 5.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 5.
426



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 6.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحصار ح 1.
427



(1) تفسير علي بن إبراهيم: في تفسير سورة الفتح ج 2 ص 309
طبع النجف.
428

(مسألة 440): المصدود عن الحج إن كان مصدودا
عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح
الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه والأحوط
ضم الحلق أو التقصير إليه (1)، بل الأحوط اختيار الحلق
إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة.

(1) الجواهر: ج 20 ص 117.
429



(1) الجواهر: ج 20 ص 129 و 132.
430



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 2.
(2) الجواهر: ج 20 ص 120.
432

وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال
منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة
فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد وإن كان متمكنا منها
فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة (1).
433

وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صدا
عن دخول مكة وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده

(1) الجواهر: ج 20 ص 128.
434

وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصه (1) دون دخول
مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي
والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك
وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في
هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم
يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها
فتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء
من دون حاجة إلى شئ آخر وصح حجه وعليه الرمي
في السنة القادمة على الأحوط.

(1) الجواهر: ج 20 ص 126.
436

(مسألة 441): المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي
المزبور بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة

(1) الجواهر: ج 20 ص 127.
438

أو كان الحج مستقرا في ذمته (1).
(مسألة 442): إذا صد عن الرجوع إلى منى
للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه
في سنته وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه
حكم المصدود (2).
(مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع
من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه
439

بالذبح (1)
440

(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن
يكون بدنة أو بقرة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى
بدله وهو الصيام على الأحوط (1).

(1) الجواهر: ج 20 ص 124.
441



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 2.
442

(مسألة 445): من أفسد حجه ثم صد، هل يجري
443

عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول (1)
ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.
444

(مسألة 446): من ساق هديا معه ثم صد كفى
ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر (1).
446

أحكام المحصور
(مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو
العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام (1).
(مسألة 448): المحصور إن كان محصورا في عمرة
مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه
أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه
ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل (2).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1.
449



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 2.
450

وتحلل المحصور في العمرة المفردة إما هو من غير النساء
وإما منها فلا تحل منها إلا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد
إفاقته (1).
451

وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم
إلا أنه يتحلل حتى من النساء (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 و 4.
452



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 4.
453

وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم
والأحوط أنه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعي
ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة (1).
454

(مسألة 499): إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك
خف المرض فإن ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 و 1
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 و 1.
455

الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر
خاصة حسب ما تقدم، فقد أدرك الحج وإلا فإن لم يذبح
أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح
عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف
وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء
أيضا على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الاحصار والصد ح 1.
456



(1) الكافي: ج 4 ص 370. التهذيب: ج 5 ص 422.
457



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1.
459

(مسألة 450): إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر
من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم
في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي
بعد دخول مكة، فلا اشكال، ولا خلاف في أن وظيفته
الاستنابة (1).
(مسألة 451): إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم
أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة
في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدان، ويحلق (2).
460

(مسألة 452): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله
بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو
كان مستقرا في ذمته (1).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الاحصار والصد.
(2) تقدم في مسألة 260.
461

(مسألة 453): المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه
صام عشرة أيام على ما تقدم (1).
(مسألة 454): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام
أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان
حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أو
لم يشترط (1) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1.
462



(1) معتمد العروة الوثقى: ج 2 ص 508.
463

مستحبات الاحرام
يستحب في الاحرام أمور:
(1) تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب
وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الاحرام (1).
(2) تسريح شعر الرأس، واللحية من أول ذي القعدة
لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحرام ح 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحرام ح 4 و 5.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحرام ح 1.
464

المفردة (1).
وقال بعض الفقهاء: بوجوب ذلك (2) وهذا القول

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الاحرام ح 6 وباب 4 من
أبواب الاحرام ح 4.
465

وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط.
(3) الغسل للاحرام (1)

(1) الوسائل: باب 2 و 3 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الاحرام ح 6.
(3) الوسائل: باب 6 و 8 من أبواب الاحرام وباب 1 من أبواب
الأغسال المسنونة وباب 1 من أبواب غسل الجنابة.
466

في الميقات (1) ويصح من الحائض والنفساء أيضا على
الأظهر (2) وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه
فإن وجد الماء في الميقات أعاده (3).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحرام ح 3.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 وغيره.
(4) الوسائل: باب 48 و 49 من أبواب الاحرام.
(5) الوسائل: باب 8 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 و 4.
467

وإذا اغتسل، ثم أحدث بالأصغر، أو أكل، أو لبس
ما يحرم أعاد غسله (1). ويجزئ الغسل نهارا إلى آخر
الليلة الآتية، ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي (2).
(4) أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول
(بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا
وأمنا من كل خوف، وشفاءا من كل داء وسقم. اللهم
طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، واجر على لساني
محبتك، ومدحتك، والثناء عليك، فإنه لا قوة لي إلا
بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع
لسنة نبيك صلواتك عليه وآله).
(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول:
الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي.
وأؤدي فيه فرضي، وأعبد فيه ربي، وأنتهي فيه إلى
ما أمرني، الحمد لله الذي قصدته فبلغني وأردته فأعانني
وقبلني ولم يقطع بي وجهه أردت فسلمني فهو حصني،

(1) الوسائل: باب 10 و 13 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب الاحرام.
468

وكهفي، وحرزي، وظهري، وملاذي، ورجائي،
ومنجاي وذخري، وعدتي في شدتي ورخائي) (1).
(6) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن (2).
(7) أن يكون احرامه بعد فريضة الظهر (3).

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5
(4) الوسائل: باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5.
469

فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى (1). وإلا فبعد ركعتين
أو ست ركعات من النوافل والست أفضل (2).
يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد وفي

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب الاحرام ح 6.
(2) الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب الاحرام ح 5.
(4) الوسائل: باب 52 من أبواب الاحرام ح 2.
470

الثانية الفاتحة وسورة الجحد (1). فإذا فرغ حمد الله وأثنى
عليه وصلى على النبي وآله ثم يقول:
(اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن
بوعدك، واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوفي
إلا ما وفيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج،
فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك، وسنة نبيك صلواتك
عليه وآله، وتقويني على ما ضعف، وتسلم لي مناسكي
في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت

(1) الجواهر: ج 18 ص 196.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.
471

وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة
وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك، صلواتك عليه وآله فإن عرض لي عارض
يحبسني، فخلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي.
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري، وبشري
ولحمي ودمي، وعظامي، ومخي، وعصبي من النساء
والثياب، والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) (1).
(8) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية (2).
(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال (3).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب الاحرام ح 1 و 5 وغيرهما وباب 21 من أبواب الاحرام ح 4.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب الاحرام ح 1 و 5 وغيرهما وباب 21 من أبواب الاحرام ح 4.
(4) الوسائل: باب 34 و 37 من أبواب الاحرام.
472

(10) أن يقول في تلبيته:
(لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام،
لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك
لبيك ذا الجلال والاكرام، لبيك لبيك تبدئ والمعاد
إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك، لبيك لبيك مرعوبا
إليك لبيك لبيك إله الحق، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
الجميل، لبيك كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك
عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك). ثم يقول:
(لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك لبيك بحجة
أو عمرة لبيك لبيك. وهذه عمرة متعة إلى الحج، لبيك
لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك) (1).
(11) تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من
النوم وبعد كل صلاة وعند الركوب على البعير والنزول
منها، وعند كل علو وهبوط وعند ملاقاة الراكب وفي

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الاحرام ح 2.
(2) المستدرك: ج 2 ص 116.
473

الأسحار يستحب اكثارها (1). ولو كان جنبا أو حائضا (2)
ويقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة (3).
وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (4).
مكروهات الاحرام
يكره في الاحرام أمور:

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الاحرام ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 42 و 48 من أبواب الاحرام.
(3) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام.
(4) الوسائل: باب 44 من أبواب الاحرام.
474

(1) الاحرام في ثوب أسود بل الأحوط ترك ذلك (1).
والأفضل الاحرام في ثوب أبيض (2).
(2) النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء (3)
(3) الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال
الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما (4) ولا بأس بتبديلها.
(4) الاحرام في ثياب مخططة (1).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب أحكام الملابس.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل: باب 28 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
475

(5) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى
وقت الاحرام (1).
(6) دخول الحمام (2) والأولى بل الأحوط أن لا يدلك
المحرم جسده (3).
(7) تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك (4).

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وباب
76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3.
(4) الوسائل: باب 76 من أبواب تروك الاحرام.
476

دخول الحرم ومستحباته
يستحب في دخول الحرم أمور:
(1) النزول من المركوب عند وصوله الحرم (1).
والاغتسال لدخوله (2).
(2) خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده
تواضعا وخشوعا لله سبحانه (3).
يقضي احرامه) (1) المحمول على الكراهة بعد الاجماع أو الشهرة
على الجواز.
(3) أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:
(اللهم إنك قلت في كتابك، وقولك الحق وأذن في

(1) الوسائل: باب 91 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمة الطواف.
(3) الوسائل: باب 1 و 2 من أبواب مقدمة الطواف وباب 1
من أبواب الأغسال المندوبة.
477

الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من
كل فج عميق، اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب
دعوتك، وقد جئت من شقة بعيدة وفج عميق، سامعا
لندائك ومستجيبا لك، مطيعا لأمرك. وكل ذلك بفضلك
علي وإحسانك إلي فلك الحمد على ما وفقتني له ابتغي
بذلك الزلفة عندك، والقربة إليك. والمنزلة لديك،
والمغفرة لذنوبي. والتوبة علي منها بمنك اللهم صل على
محمد وآل محمد وحرم بدني على النار وآمني من عذابك برحمتك
يا أرحم الراحمين) (1).
(4) أن يمضغ شيئا من الإذخر عند دخوله الحرم (2).

(1) الفقيه: ج 2 ص 314 باب سياق مناسك الحج.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمة الطواف ح 1.
478

آداب دخول مكة المكرمة
والمسجد الحرام
يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل قبل
دخولها (1) وأن يدخلها بسكينة ووقار (2).
ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها
ويخرج من أسفلها (3).
ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافيا على
سكينة ووقار وخشوع (4) وأن يكون دخوله من باب

(1) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة الطواف ح 1
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب مقدمة الطواف.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة الطواف.
(4) الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة الطواف.
479

بني شيبة (1) وهذا الباب وإن جهل فعلا من جهة توسعة
المسجد إلا أنه قال بعضهم: إنه كان بإزاء باب السلام
فالأولى الدخول من باب السلام.
ثم يأتي مستقيما إلى أن يتجاوز الأسطوانات، ويستحب
أن يقف على باب المسجد ويقول:
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله
وبالله، وما شاء الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام
على رسول الله السلام على إبراهيم خليل الله، والحمد
لله رب العالمين).
ثم يدخل المسجد متوجها إلى الكعبة رافعا يديه إلى
السماء ويقول:
(اللهم إني أسألك في مقامي هذا، وفي أول مناسكي
أن تقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وأن تضع عني
وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام. اللهم إني
أشهدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا
مباركا، وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك
والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب مقدمة الطواف.
480

مطيعا لأمرك بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك،
الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني
بطاعتك ومرضاتك).
(وفي رواية أخرى يقف على باب المسجد ويقول:
(بسم الله، ومن الله وإلى الله، وما شاء الله وعلى
ملة رسول الله، صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله،
والحمد لله، والسلام على رسول الله السلام على محمد بن
عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام على أنبياء الله ورسله السلام على إبراهيم خليل
الرحمن، السلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على
محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل
محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك
ورسولك اللهم صلى على إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك
ورسلك، وسلم عليهم وسلام على المرسلين، والحمد
لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني
في طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما أبقيتني
481

جل ثناء وجهك، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره
وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، اللهم
إني عبدك، وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه
وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا الله
يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك
لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد، ولم يكن له
(لك خ ل) كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى
الله عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا كريم، يا ماجد يا جبار
يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول
شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار).
ثم يقول ثلاثا:
(اللهم فك ر قبتي من النار).
ثم يقول:
(وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني
شر شياطين الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم) (1).
ويستحب عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول:

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة الطواف ح 1 و 2.
482

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا
عبده ورسوله آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت،
واللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى
من دون الله).
ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقول:
(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر، الله أكبر من خلقه. والله أكبر مما أخشى وأحذر
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شئ قدير).
ويصلي على محمد وآل محمد، ويسلم على الأنبياء كما كان
يصلي، ويسلم عند دخوله المسجد الحرام، ثم يقول:
(إني أؤمن بوعدك وأوفي بعهدك) (1).
وفي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا
دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد الله وأثن
عليه وصل على النبي واسأل الله أن يتقبل منك، ثم

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الطواف ح 3 و 4.
483

استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك
فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل:
(اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات
والعزى، وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون
الله تعالى).
فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه، وقل:
(اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي
فاقبل سبحتي، واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك
من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة) (1)
آداب الطواف
روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
تقول في الطواف:

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الطواف ح 1.
484

(اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على ظلل الماء
كما يمشى به على جدد الأرض، أسألك باسمك الذي
يهتز له عرشك وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك
وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور
الأيمن فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وأسألك
باسمك الذي غفرت به لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
وأتممت نعمتك عليه أن تفعل بي كذا وكذا) ما أحببت
من الدعاء.
وكل ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على محمد وآل محمد
وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود:
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار).
وقل في الطواف:
(اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير فلا تغير
جسمي، ولا تبدل اسمي) (1) وعن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا بلغ الحجر
قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الطواف ح 1.
485

إلى الميزاب.
(اللهم أدخلني الجنة برحمتك وأجرني برحمتك من النار
وعافني من السقم وأوسع علي من الرزق الحلال، وادرأ
عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم) (1).
وفي الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه لما
انتهي إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال:
(يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف
فضاعفه لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم) (2).
وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه لا صار
بحذاء الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال:
(يا الله يا ولي العافية، وخالق العافية ورازق العافية،
والمنعم بالعافية، والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية علي
وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل
على محمد وآل محمد وارزقنا العافية، ودوام العافية وتمام
العافية وشكر العافية، في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم
الراحمين) (3).

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الطواف ح 5.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب الطواف ح 6.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب الطواف ح 7.
486

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك
وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن
اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بدنك وخدك
بالبيت وقل:
اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ
بك من النار).
ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر
لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله،
وتقول:
(اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي
ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني، وخفي
على خلقك).
ثم تستجير بالله من النار وتحير لنفسك من الدعاء، ثم
استلم الركن اليماني (1).
وفي رواية أخرى عنه ثم استقبل الركن اليماني
والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وتقول: (اللهم

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الطواف ح 4.
487

قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني (1).
ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها (2)
وأن يقول عند استلام الحجر الأسود (أمانتي أديتها
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة) (3).
آداب صلاة الطواف
يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة
التوحيد في الركعة الأولى، وسورة الجحد في الركعة
الثانية فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على
محمد وآل محمد، وطلب من الله تعالى أن يتقبل منه (4) وعن
الصادق عليه السلام أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال
في سجوده.
(سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت حقا حقا

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الطواف ح 9.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب الطواف ح 1 و 2.
(4) الوسائل: باب 71 من أبواب الطواف.
488

الأول قبل كل شئ والآخر بعد كل شئ، وما أنا ذا
بين يديك ناصيتي بيدك، واغفر لي إنه لا يغفر الذنب
العظيم غيرك فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي ولا
يدفع الذنب العظيم غيرك) (1).
ويستحب أن يشرب من ماء (زمزم) قبل أن يخرج
إلى (الصفا) ويقول:
(اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا وشفاءا من
كل داءا وسقم).
وإن أمكنه أتى (زمزم) بعد صلاة الطواف، وأخذ
منه ذنوبا أو ذنوبين، فيشرب منه، ويصب الماء على
رأسه وظهره وبطنه، ويقول:
اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا وشفاءا من كل
داء وسقم).
ثم يأتي الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا (1).

(1) الوسائل: باب 78 من أبواب الطواف ح 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب السعي ح 1 و 2
489

آداب السعي
يستحب الخروج إلى (الصفا) من الباب الذي يقابل
الحجر الأسود مع سكينة ووقار فإذا صعد على (الصفا)
نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر
الأسود ويحمد الله ويثني عليه ويتذكر آلاء الله ونعمه ثم
يقول: (الله أكبر) سبع مرات، (الحمد لله) سبع
مرات (لا إله إلا الله) سبع مرات، ويقول ثلاث مرات.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
كل شئ قدير، ثم يصلي على محمد وآل محمد، ثم يقول:
ثلاث مرات:
الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا والحمد
لله الحي القيوم والحد لله الدائم).
ثم يقول ثلاث مرات:
(أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون).
490

ثم يقول ثلاث مرات:
(اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة).
ثم يقول (الله أكبر) مائة مرة. (لا إله إلا الله)
مائة مرة. (الحمد لله) مائة مرة (سبحان الله) مائة
مرة. ثم يقول:
(لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده
وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده
اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إني أعوذ
بك من ظلمة القبر ووحشته. اللهم أظلني في ظل عرشك
يوم لا ظل إلا ظلك).
ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيرا، فيقول:
(أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودايعه
ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك
وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة).
ثم يقول (الله أكبر) ثلاث مرات، ثم يعيدها مرتين
ثم يكبر واحدة، ثم يعيدها فإن لم يستطع هذا فبعضه،
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه: إذا صعد (الصفا)
استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقول:
491

(اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد
علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي
ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن
تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك،
فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم لا تفعل بي ما أنا
أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني
أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل
لا يجور ارحمني) (1).
وعن أبي عبد الله عليه السلام إن أردت أن يكثر مالك
فأكثر من الوقوف على (الصفا) (2) ويستحب (3) أن
يسعى ماشيا وأن يمشي مع سكينه ووقار حتى يأتي محل
المنارة الأولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى، ثم يمشي
مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها
كما صنع على (الصفا) ويرجع من المروة إلى الصفا على

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب السعي ح 2 وباب 4 من أبواب
السعي ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب السعي ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب السعي.
492

هذا النهج (1) وإذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين (2)
فينبغي أن يجد في البكاء، ويدعو الله كثيرا (3) ولا هرولة
على النساء (4).
آداب الاحرام
إلى الوقوف بعرفات
ما تقدم من الآداب في احرام العمرة يجري في احرام
الحج أيضا، فإذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبي في
طريقه غير رافع صوته. حتى إذا أشرف على الأبطح
رفع صوته، فإذا توجه إلى منى قال:
(اللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي،
وأصلح لي عملي).
ثم يهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلا بذكر الله

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب السعي.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب السعي ح 2.
(3) ذكره الصدوق في الفقيه في باب سياق مناسك الحج ج 2
ص 320.
(4) الوسائل: باب 21 من أبواب السعي.
493

سبحانه فإذا وصل إليها قال:
(الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا
المكان).
ثم يقول:
(اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك
فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا
عبدك وفي قبضتك) (1).
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقتضيها في
طاعة الله تبارك وتعالى (1) والأفضل أن تكون عباداته
ولا سيما صلواته في مسجد الخيف (2)، فإذا صلى الفجر

(1) الفقيه: ج 2 باب سياق مناسك الحج ص 321 وفي الوسائل
باب 46 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 3 و 4 من أبواب
احرام الحج والوقوف بعرفة.
(3) الفقيه: ج 2 ص 322.
494

عقب إلى طلوع الشمس (1) ثم يهب إلى عرفات،
ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر (2) والأولى بل الأحوط
أن لا يتجاوز (وادي محسر) قبل طلوع الشمس (3) ويكره
خروجه منها قبل الفجر وذهب بعضهم إلى عدم جوازه
إلا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام (4)
فإذا
توجه إلى عرفات قال:
(اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت ووجهك

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4.
495

أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي
حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني).
ثم يلبي إلى أن يصل إلى عرفات (1).
آداب الوقوف بعرفات
يستحب في الوقوف بعرفات أمور وهي كثيرة نذكر
بعضها:
منها (1) الطهارة حال الوقوف (2) (2) الغسل عند
الزوال (3) (3) تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله (4)

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب احرام الحج والوقوف.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(4) الوسائل: باب 14 و 17 من أبواب الحج والوقوف بعرفة.
(5) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب 4 من احرام
الحج والوقوف بعرفة ح 4 و 5.
496

(4) الوقوف بسفح الجبل في مسيرته (1) (5) الجمع بين
صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين (2) (6) الدعاء بما تيسر
من المأثور وغيره. والأفضل المأثور، فمن ذلك (3):
دعا الحسين (عليه السلام) ودعاء ولده الإمام زين العابدين
(عليه السلام).
ومنه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أما تعجل للصلاة وتجمع بينهما لتفرغ
نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف
وعليك السكينة والوقار فأحمد الله، وهلله ومجده واثن
عليه، وكبره مائة مرة، واحمده مائة مرة، وسبحه مائة
مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من
الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة. وتعوذ
بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(2) تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) كما عن الصحاح الحاكية
لحجه صلى الله عليه وآله باب 2 من أبواب أقسام الحج وغير ذلك من النصوص
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب الاحرام للحج والوقوف بعرفة
وخير الأدعية دعاء الحسين (عليه السلام) ودعاء ولده الإمام زين
العابدين (عليه السلام).
497

أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل
بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول
(اللهم إني عبدك فلا تعجلني من أخيب وفدك، وأرحم
مسيري إليك من الفج العميق، وليكن، فيما تقول)):
(اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع
علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقه الجن والإنس:
و (تقول): اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا
تستدرجني و (تقول): اللهم إني أسألك بحولك وجودك
وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر
الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أن تصلي
على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا).
(وتذكر حوائجك). وليكن فيما تقول وأنت رافع
رأسك إلى السماء:
(اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني.
والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي
من النار).
(وليكن فيما تقول):
(اللهم إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي
498

بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني
مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم ودللت عليها نبيك محمد
(صلى الله عليه وآله).
(وليكن فيما تقول):
(اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته
بعد الموت حياة طيبة) (1).
ومن الأدعية المأثورة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
(عليه السلام) على ما رواه معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: فتقول:
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شئ قدير اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا
مما يقول القائلون اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي
ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك
من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن
عذاب القبر اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح
وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح وأسألك خير الليل

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
499

وخير النهار) (1).
ومن تلك الأدعية ما رواه عبد الله بن ميمون، قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال:
(اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن
شر ما يحدث بالليل والنهار أمسي ظلمي مستجيرا بعفوك
وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك وأمسى ذلي مستجيرا بعزك
وأمسي وجهي الفاني البالي مستجيرا بوجهك الباقي يا خير
من سئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك
واصرف عني شر جميع خلقك) (2).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل:
(اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه
من قابل أبدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا
لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من
وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الحج والوقوف بعرفة ح 2.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 و 2.
500

عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير
والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجع
إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في) (1).
آداب الوقوف بالمزدلفة
وهي أيضا كثيرة نذكر بعضها:
(1) الإفاضة من عرفات على سكينه ووقار مستغفرا
فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:
(اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني
وتقبل مناسكي) (2).
(2) الاقتصاد في السير (3) (3) تأخير العشائين إلى
المزدلفة والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن هب ثلث الليل (4)
نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر (5)

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(5) الوسائل: باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
501

ويستحب للصرورة وطئ المشعر برجله (1) (5) احياء
تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور (2) وغيره، ومن
المأثور أن يقول:
(اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها
جوامع الخير. اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن
تجمعه لي في قلبي وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت
أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر).
(6) أن يصبح على طهر فيصلي الغداة ويحمد الله عز وجل
ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلي
على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول (3):
(اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع
علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس
اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل
وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي
وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى
من الدنيا زادي).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر.
502

(7) التقاط حصى الجمار من المزدلفة (1) وعددها
سبعون السعي (8) السير السريع إذا مر بوادي محسر
وقدر للسعي مائة خطوة ويقول:
(اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي
واخلفني بخير في من تركت بعدي) (2).
آداب رمي الجمرات
يستحب في رمي الجمرات أمور منها:
(1) أن يكون على طهارة حال الرمي (3).
(2) أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده:
(اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي).
(3) أن يقول عند كل رمية:
(الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله لي حجا مبرورا وعملا

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.
503

مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) (1).
(4) أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشر
خطوات، أو خمس عشرة خطوة (2).
(5) أن يرمي جمرة العقبة متوجها إليها مستدبر القبلة (3)
ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبلة (4)
(6) أن يضع الحصاة على ابهامه ويدفعها بظفر السبابة (5)
(7) أن يقول إذا رجع إلى منى:
(اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم
المولى ونعم النصير) (6).
آداب الهدي
يستحب في الهدي أمور منها:
(1) أن يكون بدنة ومع العجز فبقرة، ومع العجز

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2.
(5) الوسائل: باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(6) الوسائل: باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
504

عنها أيضا فكبشا (1) (2) أن يكون سمينا (2) (3) أن
يقول عند الذبح أو النحر (3).
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني).
(4) أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع
السكين بيده، ويقبض الذابح على يده ولا بأس بأن يضع
يده على يد الذابح (4).
آداب الحلق
(1) يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف
الأيمن، وأن يقول حين الحلق: (اللهم أعطني بكل

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الذبح ح 1 و 4 وغيرهما. وباب 13 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب الذبح ح 1 و 4 وغيرهما. وباب 13 من أبواب الذبح.
(3) الوسائل: باب 37 من أبواب الذبح ح 1.
(4) الوسائل: باب 36 من أبواب الذبح.
505

شعرة نورا يوم القيامة) (1) (2) أن يدفن شعره في خيمته
في منى (2) (3) أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره
بعد الحلق (3).
آداب طواف الحج والسعي
ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة، وصلاته
والسعي فيها يجري هنا أيضا. ويستحب الاتيان بالطواف
يوم العيد (4) فإذا قام على باب المسجد يقول:
(اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي أسألك
مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن
ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت
أطلب رحمتك وأوم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك
أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الحلق ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الحلق ح 5.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب الحلق ح 12 وغيره.
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7 و 10.
506

الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك).
ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع
استلم بيده وقبلها وإن لم يستطع من ذلك أيضا استقبل
الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم
مكة (1) وقد مر ذلك في آداب دخول المسجد الحرام.
آداب منى
يستحب المقام بمنى أيام التشريق، وعدم الخروج منها
ولو كان الخروج للطواف المندوب (2) ويستحب التكبير
فيها بعد خمس عشرة صلاة. أولها ظهر يوم النحر، وبعد
عشر صلوات في سائر الأمصار (3)، والأولى في كيفية
التكبير أن يقول:
(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا

(1) الوسائل: باب 4 من زيارة البيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب العود إلى منى ح 4 وباب 21
من أبواب صلاة العيد.
507

من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا (1).
ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف
روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)
أنه قال: من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل
أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله
فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله
فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله
فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في
سبيل الله عز وجل (2).
آداب مكة المعظمة
يستحب فيها أمور منها:
(1) الاكثار من ذكر الله وقراءة القرآن (2) ختم
القرآن فيها (3)، (3) الشرب من ماء زمزم ثم يقول:

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب العود إلى منى وباب 51 من
أبواب أحكام المساجد.
(3) الوسائل: باب 45 من أبواب مقدمة الطواف.
508

(اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل
داء وسقم. ثم يقول: بسم الله وبالله والشكر لله) (1).
(4) الاكثار من النظر إلى الكعبة (2) (5) الطواف
حول الكعبة عشر مرات: ثلاثا في أول الليل وثلاثة في
آخره وطوافان بعد الفجر، وطوافان بعد الظهر (3)،
(6) أن يطوف أيام إقامته في مكة ثلاثمائة وستين طوافا
فإن لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافا فإن لم يتمكن أتى بما
قدر عليه (4)، (7) دخول الكعبة للصرورة (5).
ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله وأن يقول عند دخوله:
(اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فآمني من

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب مقدمة الطواف.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب مقدمة الطواف.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب الطواف.
(4) الوسائل: باب 7 من أبواب الطواف ففي صحيحة معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: يستحب أن يطوف ثلاثمائة
وستين أسبوعا على عدة أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا
فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف، وفي خبر آخر: يستحب
أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان
وخمسون أسبوعا.
(5) الوسائل: باب 35 من أبواب مقدمة الطواف.
509

عذاب النار).
ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء
يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة حم السجدة،
وفي الثانية بعد الفاتحة خمسا وخمسين آية، أن يصلي في
كل زاوية من زوايا البيت، وبعد الصلاة يقول:
(اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى
مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك
يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء وفدك
ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب
عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم ثقة بعمل
صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكنني آتيتك مقرا
بالظلم والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك
يا من هو كذلك أن تصلي على محمد وآله وتعطيني مسألتي
وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا يا عظيم
يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي
الذنب العظيم لا إله إلا أنت) (1).
ويستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة وأن يقول:

(1) باب 36 من أبواب مقدمة الطواف ح 1 و 2 و 3.
510

(اللهم لا تجهد بلاءنا، ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا
فإنك أنت الضار النافع).
(ثم ينزل ويستقبل الكعبة، ويجعل الدرجات على جانبه
الأيسر، ويصلي ركعتين عند الدرجات (1).
طواف الوداع
يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف
الوداع وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل
شوط وأن يأتي بما تقدم في آداب الطواف من المستحبات عند
الوصول إلى المستجار وأن يدعو الله بما شاء، ثم يستلم
الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت. ويضع إحدى يديه
على الحجر والأخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه
ويصلي على النبي وآله، ثم يقول:
(اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك
وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك
وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك
حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل
ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب مقدمة الطواف.
511

والرضوان والعافية).
ويستحب له الخروج من باب الحناطين ويقع قبال
الركن الشامي ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أخرى
ويستحب أن يشتري عند الخروج مقدار (1) درهم من
التمر ويتصدق به على الفقراء.
زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله
يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه
من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الأعظم صلى
الله عليه وآله والصديقة الطاهرة سلام الله عليها وأئمة البقيع سلام الله عليهم أجمعين (2)
وللمدينة حرم حده عائر إلى وعير (3) وهما جبلان
يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب، وذهب بعض الفقهاء

(1) الوسائل: باب 18 و 20 من أبواب العود إلى منى.
(2) الوسائل: باب 2 و 3 و 5 من أبواب المزار وباب 18 من
أبواب المزار.
(3) كما في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها. (1)
(1) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 10.
512

إلى أن الاحرام وإن كان لا يجب فيه (1) إلا أنه لا يجوز
قطع شجره ولا سيما الرطب منه إلا ما استثنى مما تقدم
في حرم مكة، كما أنه لا يجوز صيد ما بين الحرتين
منه (2)، ولكن الأظهر جوازهما وإن كان رعاية الاحتياط
أولى وكيفية زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقول:

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 10.
(2) اللابة هي الحرة ذات الحجارة السود.
513



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 1 و 5 وباب 87 من
أبواب تروك الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 5.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 8.
514

السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) السلام
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله
السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك قد نصحت لأمتك
وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك
الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد

(1) الحرة بالفتح والتشديد أرض ذات أحجار سود ومنه حرة المدينة.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب المزار ح 9 و 1 و 4 و 10 و 8.
515

أفضل ما صليت علي إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) (1)
زيارة الصديقة الزهراء (ع)
(يا ممتحنة امتحنك الله إلى آخر الزيارة.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب المزار ح 3.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب المزار ح 2.
516

الزيارة الجامعة لأئمة البقيع (ع)
السلام على أولياء الله وأصفيائه إلى آخر الزيارة (1).
وصلى الله على محمد وآله والحمد لله أولا وآخرا

(1) الوسائل: باب 81 من أبواب المزار ح 2.
517