الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة: صدر - قم
الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع : دار الأنصاريان

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
للمحقق حجة الاسلام والمسلمين
الميرزا علي الغروي التبريزي
دامت بركاته
الجزء الرابع
1

الطبعة الثالثة ذي حجة 1410 هجري
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
وبعد: فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا (التنقيح) في شرح
العروة الوثقى شرعنا في طبعه حامدين مصلين سائلين من المولى جل شأنه
أن يوفقنا لا تمامه فإنه الموفق والمعين.
3

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في الوضوءات المستحبة
(مسألة 1): الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه
وإن لم يقصد غاية من الغايات (1) حتى الكون على الطهارة، وإن كان
الأحوط قصد إحداها.
(مسألة - 2): الوضوء المستحب على أقسام:
(أحدها): ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
(الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

(* 1) راجع الجزء الثالث ص 513.
4

(الثالث): ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد
طهارة، وإنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي
به كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
أما القسم الأول فلأمور:
(الأول): الصلاة المندوبة (1) وهي شرط في صحتها أيضا.
(الثاني): الطواف المندوب (2) وهو ما لا يكون جزءا من حج
أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في
صحة صلاته.
5

(الثالث): التهيؤ للصلاة (1) في أول وقتها، أو أول زمان

(* 1) المروية في ب 5 من أبواب الوضوء من الوسائل ورواها
الصدوق (قده) باسقاط قوله: فإن فيه صلاة راجع ب 38 من أبواب
الطواف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل
6



(* 1) راجع الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) البقرة 2: 148. آل عمران 3: 133.
7



(* 1) المروية في الباب 4 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المائدة: 5: 6.
8

امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا (1)
من الوقت أو زمان الامكان، بحيث يصدق عليه التهيؤ.
(الرابع): دخول المساجد (2).

(* 1) راجع الباب 10 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) راجع الجزء الثالث ص 513.
9

(الخامس): دخول المشاهد المشرفة.
(السادس): مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
(السابع): صلاة الأموات.
(الثامن): زيارة أهل القبور.
(التاسع): قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه، أو حمله.
(العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
(الحادي عشر): زيارة الأئمة ولو من بعيد.
(الثاني عشر): سجدة الشكر، أو التلاوة.
(الثالث عشر): الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة.
(الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة
إلى كل منهما.
(الخامس عشر): ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
(السادس عشر): النوم.
(السابع عشر): مقاربة الحامل.
(الثامن عشر): جلوس القاضي في مجلس القضاء.
(التاسع عشر): الكون على الطهارة.
(العشرون): مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو
شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا.

(* 1) راجع الجزء الثالث ص 515.
10

وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه (1) ثالثا.
ورابعا فصاعدا أيضا.
12



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) يلاحظ هامش الوسائل.
(* 4) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 5) الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
راشد وهما وإن لم يوثقا في كتب الرجال غير أنهما ممن وقع في أسانيد
كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقتهما.
ولا يعارضه تضعيف العلامة وابن الغضائري لهما، لأن الكتاب
المنتسب إلى ابن الغضايري الذي منه ينقل تضعيفاته وتوثيقاته لم يثبت أنه له
وإن كان له كتاب ولا بأس بالاعتماد على مدحه وقدحه في نفسه.
وأما العلامة (قده) فلأن تضعيفاته كتوثيقاته مبتنية على حدسه واجتهاده
لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده في ذلك إلى الحس والنقل،
إذا فالرواية لا بأس بها من حيث السند ولا بد من الحكم بصحتها.
13



(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في الباب 44 من أبواب الوضوء من الوسائل.
14

وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (1) بل ولا الوضوء بعد غسل
الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث فلأمور:

(* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
15

(الأول): لذكر الحائض (1) في مصلاها مقدار الصلاة.

(* 1) المروية في الباب 34 و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 14 من أبواب الوضوء من الوسائل.
16

(الثاني): لنوم الجنب (1) وأكله وشربه (2) وجماعه (3)

(* 1) المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة و 11 من أبواب
الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 2 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 13 من أبواب الوضوء من الوسائل.
17

وتغسيله الميت (1).

(* 1) المروية في ب 155 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل.
18

(الثالث): لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد (1).
(الرابع): لتكفين الميت (2) أو دفنه (3) بالنسبة إلى من غسله
ولم يغتسل غسل المس.

(* 1) المروية في ب 43 من أبواب الجنابة و 34 من أبواب غسل
الميت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 53 و 31 من أبواب الدفن من الوسائل. (* 3) قد عدل سيدنا الأستاذ - مد ظله - عن ذلك وبنى على صحة
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال. وأفاد في وجه ذلك أن طريق
الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفا في المشيخة والفهرست، ولكن كان للنجاشي
إلى ذلك الكتاب طريق صحيح، وكان شيخهما واحدا كما في المقام وهو
ابن عبدون حكم بصحة رواية الشيخ أيضا عن ذلك الكتاب، إذ لا يحتمل
أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون - مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به
الشيخ فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم
بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا لا محالة ويستكشف من تغاير
الطريق أن الكتاب الواحد روى بطريقين ذكر أحدهما الشيخ، وذكر النجاشي
الطريق الآخر، وليلاحظ.
19

(مسألة - 3): لا يختص (4) القسم الأول من المستحب بالغاية
20



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
21

التي توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني (1) والثالث (2) فإنهما وإن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصد لأجله
نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر، فلم يكن وضوءه تجديديا

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
22

ولا مجامعا للأكبر، رجعا إلى الأول وقوى (1) القول بالصحة وإباحة
جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك
الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه - مثلا - فيكون
من باب الخطأ في التطبيق،
وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي
لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ،
أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال.
23



(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 43 من أبواب الجنابة من الوسائل.
27

(مسألة - 4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء
لأجل خروج البول، أو لأجل، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين
أن الواقع غيره صح (1) إلا أن يكون على وجه التقييد (2).
30

(مسألة - 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (1) إلا
إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع
إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى قصد
عدم الرفع.
31

(مسألة - 6): إذا كان للوضوء غايات متعددة (1) فقصد الجميع
حصل امتثال الجميع، وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال
بالنسبة إليه ويثاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع، ويكون أداء
بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة.
وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل،
ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية
المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء
عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا. ومع وجود الغاية الواجبة
لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر
الندبي، وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي
لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
32

فصل في بعض مستحبات الوضوء
(الأول): أن يكون بمد وهو ربع صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر
مثقالا وربع مثقال. فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل، ونصف
مثقال وحمصة ونصف.
38

(الثاني): الاستياك بأي شئ كان ولو بالأصبع، والأفضل عود الأراك.
(الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
(الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول
ومرتين في الغائط.
(الخامس): المضمضة والاستنشاق، كل منهما ثلاث مرات، بثلاث
أكف، ويكفي الكف الوحدة أيضا لكل من الثلاث.
(السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء، أو صبه على اليد
وأقلها: بسم الله، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما: بسم
الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
(السابع): الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبه في اليسرى
ثم يغسل اليمنى.
(الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق
وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.
(التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وفي
الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
(الحادي عشر): أن يصب الماء على أعلى كل عضو وأما الغسل
من الأعلى فواجب.
39

(الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب
الماء عليه، لا بغمسه فيه.
(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع
وإن تحقق الغسل بدونه.
(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
(الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء.
(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده.
(السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
40



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
41



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
42



(* 1) راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.
43



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
44

فصل في مكروهاته
(الأول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في
يده. وأما في نفس الغسل فلا يجوز.
(الثاني): التمندل بل مطلق مسح البلل.
(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء.
(الرابع): الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة
بالصور.
(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة.
45

من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء
القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب، أو الوزغ، وسؤر الحائض،
والفأر، والفرس والبغل، والحمار، والحيوان الجلال، وآكل الميتة،
بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل في أفعال الوضوء
(الأول): غسل الوجه (1) وحده (2) من قصاص الشعر إلى
الذقن طولا، ومما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا والأنزع والأغم
46



(* 1) المروية في ب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل.
47

ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع (1) كل منهم إلى المتعارف
فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف أين قصاصه؟ فيغسل ذلك
المقدار
52



(* 1) المائدة: 6: 5.
55

ويجب اجراء الماء (1) فلا يكفي المسح به، وحده أن يجري من
جزء إلى جزء آخر، ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه، وإن
لم يجر إذا صدق الغسل.

(* 1) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.
56



(* 1) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) عد هذه الرواية موثقة باعتبار أن غياث بن كلوب الواقع في سندها
وإن لم يوثق في الرجال ولكن الشيخ نقل أن الطائفة قد عملت برواياته.
(* 3) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.
57



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.
58



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.
59

ويجب الابتداء بالأعلى (1)

(* 1) الأعراف 5: 6)
60



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) منها صحيحة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على
وضوء. المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
61



(* 1) المروية في ب 15 و 30 من أبواب الوضوء من الوسائل.
62



(1) لم نعثر على هذه الرواية في مظانها نعم هناك رواية أخرى وهي صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله - ع - قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة
وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته ونحوها
غيرها. المروية في ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل.
64



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) كما فيما رواه بكير وزرارة ابنا أعين عن أبي جعفر - ع - المروية
في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 15 من أبواب الوضوء
من الوسائل.
65



(* 1) راجع الجواهر المجلد الثاني - ص - 149 من الطبعة الحديثة.
66



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
67

والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (1) ولا يجوز النكس
68



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
69



(* 1) المتقدمة في ص 65.
70

ولا يجب غسل ما تحت الشعر (1) بل يجب غسل ظاهرة، سواء شعر
اللحية، والشارب، والحاجب، بشرط صدق أحاط الشعر على المحل، وإلا لزم
غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
71



(* 1) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.
72

(مسألة 1) يجب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة (1)
وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه.
79

وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن (1) فلا يجب غسله.
(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول،
وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (2).

(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المائدة: 5: 6.
81

(مسألة 3) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل (1).
(مسألة 4) لا يجب غسل باطن العين، والأنف والفم (2) إلا شئ
منها من باب المقدمة.
(مسألة 5) في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (3).

(* 1) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.
82

(مسألة 6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (1).
(مسألة 7) إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط
بغسله مع البشرة (2).
(مسألة 8) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس أبرة
لا يصح الوضوء (3).
83

(مسألة 9) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (1)
بزواله أو وصول الماء إلى البشرة.

(* 1) المروية في ب 41 من أبواب الوضوء من الوسائل.
84

ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص (1) أو المبالغة حتى يحصل
الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
86

(مسألة 10) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل
باطنها (1) بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
88

(الثاني): غسل اليدين (1) من المرفقين إلى أطراف الأصابع.
89



(* 1) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
91

مقدما لليمنى على اليسرى (1).
92



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
93

ويجب الابتداء بالمرفق، والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ
النكس (1).

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب الوضوء من المستدرك.
94



(* 1) المروية في الفقيه ج 1 ص 38 وقد روى صدرها في ب 17
من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 19 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 1 من أبواب الوضوء من المستدرك.
95



(* 1) المائدة: 5: 6
96

والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله
بتمامه (1) وشئ آخر من العضد من باب المقدمة (2)
وكل ما هو في الحد
يجب غسله (3) وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة.

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
97

ويجب غسل الشعر مع البشرة (1)

(* 1) المروية في الفقيه ج 1 ص 28.
98



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
99



(* 1) الجزء الأول من الطبعة الحديثة.
(* 2) أخرج صدره في ب 17 وذيله في ب 46 من أبواب الوضوء
من الوسائل.
(* 3) الجزء الأول ص 364 من الطبعة الحديثة.
100

ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد (1) وإن
كان أولى، وكذا إن قطع تمام المرفق وإن قطعت مما دون المرفق يجب
عليه غسل ما بقي، فإن قطعت من المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع
من العضد - يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.
101



(* 1) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
102



(* 1) المتقدمة في ص 102.
104

(مسألة 11) إن كانت له يد زائدة (1) دون المرفق وجب غسلها
أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها
ويكفي غسل الأصلية.
106



(* 1) المائدة: 5: 6.
107

وإن لم نعلم الزائدة من الأصلية (1) وجب غسلهما، ويجب مسح
الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وأن كانتا أصليتين يجب غسلهما
أيضا ويكفي المسح بإحداهما.
109

(مسألة 12) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف (1)
لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط إزالته
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار
ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
110

(مسألة 13) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى
الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل (1).

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
111

(مسألة 2) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد
القطع (1) ويجب غسل ذلك اللحم أيضا (2) ما دام لم ينفصل وإن كان
اتصاله بجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا (1) ولم
يحسب جزءا من اليد.

(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من المسائل.
112

(مسألة 15) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها (1) وجب إيصال الماء فيها (2) وإلا فلا (3)
ومع الشك (4) لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال.

(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.
113



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.
114

(مسألة 16) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا
يكفي غسل ظاهره (1) وإن انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة
بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض،
ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة
قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها
أو قطعها.
(مسألة 17) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب
رفعه (2) وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره، وإن كان رفعه سهلا.
وأما الدواء الذي انجمد عليه (3) وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون
بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
115

(مسألة 18) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا (4) لا يجب
إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا
ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد
من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته، ويصدق معه غسل
البشرة. نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
116

(مسألة 19) الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع
إلى المتعارف (1).

(* 1) راجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المروية في ب 10 من أبواب
مقدمة العبادات من الوسائل.
117

(مسألة 20) إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء
أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا
من الظاهر. (1)

(* 1) راجع ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
118

(مسألة 21) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (1)
لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء (2)
حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقي شيئا من
اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من
ماء الوضوء.
119

(مسألة 22) يجوز الوضوء بماء المطر (1) كما إذا قام تحت السماء
حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى
وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم
ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه
بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو
ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
121

(مسألة 23) إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو
الباطن فلا، فالأحوط غسله، (1) إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك
في أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر،
ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
123

(الثالث): مسح الرأس (1) بما بقي ما البلة في اليد (2).

(* 1) المائدة: 5: 6.
(* 2) وعبارته المحكية في الحدائق كما يلي: إذا كان بيد المتطهر نداوة
يستبقيها من غسل يديه، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى
رجله اليسرى وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه الحدائق
ج 2 ص 280 من الطبعة الحديثة.
126



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 5) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 6) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
127



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل.
128



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.
129



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري وأبي على الجبائي
وغيرهم حيث ذهبوا إلى التخيير بين المسح والغسل، وأهل الظاهر ذهبوا
إلى الجمع بينهما راجع عمدة القارئ ج 1 ص 657 وفي تفسير الطبري ج 10
ص 59 الصواب عندنا أن الله تعالى أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء
كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك المتوضئ
فهو ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار اليد عليهما أو أصابتهما بالماء ومسحهما
إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما.
130



(* 1) كما في عمدة القارئ ج 1 ص 657 وبداية المجتهد 1 ص 13 وفي المغني ج 1 ص 132 غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم.
(* 2) ففي اختلاف الحديث على هامش الأم ج 7 ص 60 وأحكام
القرآن ج 1 ص 50 وهما للشافعي: غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال
أيهما شاء فعل.
(* 3) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
131



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل
ثم أن التعبير بالصحيحة في ما رواه أبو الصباح مبني على أن يكون المراد
بمحمد بن الفضيل الواقع في سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة
فإنه كثيرا ما يعبر عنه بمحمد بن الفضيل بل هو الظاهر منه فيما إذا كان
الراوي عنه هو الحسين بن سعيد لغلبة روايته عنه فليلاحظ.
(2) تقدمت آنفا تحت رقم 1.
(* 3) المروية في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل:
(* 4) المائدة: 5: 6.
132



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) عدها موثقة يبتني على القول بوثاقة القاسم بن عروة الواقع
في سندها أو بعد خبره صحيحا نظرا إلى تصحيح العلامة (قده) خبرا
هو في طريقه ولكن الأول لم يثبت والثاني غير مفيد.
(* 3) المروية ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
133

ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس (1) فلا يجزي غيره والأولى

(* 1) المروية في ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.
134



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.
135

والأحوط الناصية (1) وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة.

(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.
136

ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة (1) أو أقل.
139



(* 1) المائدة: 5: 6.
(* 2) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.
140



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
142



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.
143



(* 1) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.
144

والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع (1) بل
145

الأولى أن يكون بالثلاث (1)
ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى (2)
146

وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (1) وعلى هذا فلو أراد إدراك
الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية، ويمسح بمقدار إصبع
من الأعلى إلى الأسفل
وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس (2)
وإن كان الأحوط خلافه، ولا يجب كونه على البشرة.
147



(* 1) في ص 143
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
148



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
149

فيجوز أن يمسح على الشعر (1) النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده
عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في
150



(* 1) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل
151

الناصية. وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم (1) وإن كان واقعا على
المقدم،
ولا يجوز المسح على الحائل (2) من العمامة أو القناع أو غيرهما،

(* 1) راجع ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
152



(* 1) راجع الجواهر ص 304 من الجزء الثاني من الطبعة الحديثة
(* 2) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل
153

وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في حال
154

الاضطرار لا مانع من المسح على المانع (1) كالبرد، أو إذا كان شيئا
لا يمكن رفعه.

(* 1) راجع ب 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر من الوسائل.
155

ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (1) والأحوط أن يكون باليمنى
والأولى أن يكون بالأصابع.

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
157



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
158



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
160



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
161

(مسألة 24) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا
أو منحرفا (1)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
165

الرابع مسح الرجلين (1)

(* 1) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المائدة: 5: 6
166

من رؤوس الأصابع إلى إلى الكعبين (1)

(* 1) المائدة: 5: 6
167



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
168



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
170

وهما قبتا القدمين (1) على المشهور، والمفصل بين الساق والقدم على
قول بعضهم هو الأحوط.
171



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
172



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
173



(* 1) قال أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين
من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول الأمر في
مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا. فإنه من
الأمر الموسع إن شاء الله. المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) راجع ص 161 من كتاب الطهارة.
176

ويكفي المسمى عرضا (1) ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل أن يكون
بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم،
177



(* 1) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل
178



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
179



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) كرواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا توضأت فامسح
قدميك ظاهرهما وباطنهما. والمرفوعة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس
ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. المرويتين في ب 23 من أبواب
الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
180



(* 1) كما في التهذيب عن الكافي
(* 2) كما عن الكافي ج 1 ص 10 من الطبعة الحديثة راجع تعليق
الحدائق ج 2 ص 292 من الطبع الحديث
(* 3) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل
181



(* 1) موثقة بعثمان بن عيسى الواقفي
184



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) ضعيفة بالقاسم بن عروة
185

ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين (1) والأحوط الأول

(* 1) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
186

كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (1) وإن كان الأقوى
جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى.
188



(* 1) هذا مضمون صحيحة زرارة المروية في ب 34 من أبواب الوضوء وقد صرح بجملة (ابدء بما بدأ الله في ذيل هذه الصحيحة وصحيحة
زرارة الأخرى المروية في ب 34 من أبواب الوضوء فليلاحظ.
(* 2) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.
189



(* 1) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.
190

والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى (1) وإن كان
192

لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
193

وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة
في المسح (1)
194

وتجب إزالة الموانع والحواجب (1)

(* 1) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل وهي ضعيفة
بمحمد علي لأنه الهمداني.
197

واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن،
ومن قطع بعض
قدمه مسح على الباقي (1)

(* 1) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.
198

ويسقط مع قطع تمامه (1)
199

(مسألة 25): لا اشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة
الوضوء (1) فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة
الباقية في الكف فلا يضع بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء

(* 1) راجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل
200

لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك (1)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 4) وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة: إذا مسحت بشئ
من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد
أجزأك المروية في ب 23 من أبواب الوضوء وصحيحة محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله (ع) في حديث. قال: وذكر المسح فقال: امسح على
مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. المروية في ب 25
من أبواب الوسائل.
201



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
202



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
203



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل
204

وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضر
الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد،
وأما لو جفت
فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (1)

(* 1) يراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) يراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل
205



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل
208

بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى،
وإن كان الأحوط تقديم
اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم
أخذها (1) مما خرج من اللحية عن حد الوجه، كالمسترسل منها،
209

ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس (1) ثم يأخذ
للرجلين من سائرها على الأحوط (2) وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز
الأخذ مطلقا.
(مسألة 26) يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح (3) برطوبة الماسح
وأن يكون ذلك بواسطة الماسح (4) لا بأمر آخر،
210

وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة (1) فإن كانت قليلة غير مانعة من
تأثير رطوبة الماسح فلا بأس وإلا لا بد من تجفيفها، والشك في التأثير
كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين.
211

(مسألة 27) إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من
رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح (1).
(مسألة 28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح
بظاهرها (2) وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم
يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته يأخذ
من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة
212

عدم الرطوبة وعدم امكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا
بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم
الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
عليه أن بعيد.
213



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع). ثم أخذ
كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا
آخر فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
215



(* 1) كما في صحيحتي زرارة وبكير الحديث 30 و 11 من الباب 15
من أبواب الوضوء من الوسائل.
216



(* 1) راجع ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
217

(مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب
جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها (1) بل يقصد المسح بامرار اليد
وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
220

(مسألة 30): يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح (1)
فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
221

(مسألة 31) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر
في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما
أعاد الوضوء لم ينقع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد (2)
222



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
223



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) بعيد الأعلى مولى آل سام لعدم توثيقه في الرجال وما وقع في
أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي هو عبد الأعلى بن أعين العجلي دون
مولى آل سام، ولم يثبت اتحادهما وأما ما ورد في رواية الكليني في الحديث
الأول من باب فضل الأبكار من كتاب النكاح من التصريح بأن عبد الأعلى
ابن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام، حيث قال: عبد الأعلى بن أعين
مولى آل سام. فلا دلالة له على الاتحاد لأن غاية ما يثبت بذلك هو أن
عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين. وهذا لا يكفي في الحكم بالاتحاد
لأن من الجائز أن يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى آل سام
ويكون والد كل منهما مسمى بعين ولعله لأجل ذلك يراهما الشيخ متعددا
لأنه قد عد كلا منهما مستقلا في أصحاب الصادق عليه السلام فلاحظ.
225

(مسألة 32) لا يجب (1) في مسح الرجلين أن يضع يده على
الأصابع، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على
تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار
صدق المسح.
229



(* 1) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل
230

(مسألة 33) يجوز المسح على الحائل (1) كالقناع والخف والجورب
ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن
معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك
مما يصدق عليه الاضطرار.
231



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل
232



(* 1) فروع الكافي الجزء 4 ص 264 من الطبعة الأخيرة والوافي
في م 8 ص 45 ج 2
233



(* 1) هذا مضمون جملة من الأخبار الواردة في فضل الحج والعمرة
- بضميمة ما ورد من أن الله لا يتقبل إلا من المؤمنين - وفي بعضها أنهم
على أصناف ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر
ووقاه الله عز وجل عذاب البقر وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم
منه ويستأنف العمل مما بقي من عمره وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله
وماله وروى في الفقيه: أنه الذي لا يقبل منه الحج، راجع الجزء
الثاني من الوافي كتاب الحج م 8 ص 40 والجزء الأول منه م 3 ص 142
234



(* 1) ولا يخفى أن الرجل وإن لم يوثق في الرجال إلا أنه ممن وقع
في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي فبناء على ما عليه سيدنا الأستاذ مد
ظله من وثاقة كل وقع في سلسلة أسانيد ذلك الكتاب أعني تفسير القمي
لا بد من الحكم باعتبار الرواية ومعه لا حاجة إلى استدلال على وثاقة الرجل
برواية الكليني (قده) المتقدمة فإن الرواية ضعيفة السند بسلمة بن محرز
لعدم ثبوت وثاقته ولا يمكن اثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة بوجه؟
235



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل
236

من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين (1)
237



(* 1) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل.
238

ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن (1) وإن كان أحوط،
وفي
المسح على الحائل أيضا لا بد (2) من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا
سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
239

(مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح
عليه (1) لكن لا يترك الاحتياط يضم التيمم أيضا.
240

(مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا
التقية إذا لم يمكن رفعها (1) ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير.
241

إلى آخر الوقت. وأما في التقية فالأمر أوسع (1) فلا يجب الذهاب إلى
مكان لا تقية فيه، وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك
المكان - ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف - مثلا - فالأحوط بل الأقوى
ذلك،
ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (2) والأحوط
في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.

(* 1) راجع ب 26 من أبواب التيمم من الوسائل
242

(مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها (1) ومسح على
البشرة ففي صحة الوضوء اشكال.
(مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء
والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه (2) في
غير ضرورة التقية وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح
على الحائل لا يجوز له الابطال.
243

وإن كان ذلك قبل دخول الوقت (1) فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال
غير معلوم.

(* 1) سورة الإسراء 17: 78
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
245

وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية (1) فالظاهر عدم وجوب المبادرة
وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر
التقية لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة وعدم الابطال

(* 1) المروية في ب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
246



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في الكافي الجزء 6 ص 615 وعنه في الوافي المجلد
الثالث م 11 ص 86 من الطبعة الأخيرة بلفظة (لا نتقي) لا (لا يتقي)
فلاحظ.
247



(* 1) المروية في الكافي الجزء 4 ص 293 من الطبعة الحديثة
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
248



(* 1) نعم ورد درست في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة بتوثيقه
فليلاحظ.
249



(* 1) راجع تعليقة ص 130 من هذا الجزء
252



(* 1) راجع ب 25 الحديث 13 و 14 و 15 من أبواب الوضوء
من الوسائل.
(* 2) سورة البقرة: 2 الآية، 194 و 196 و 203 وغيرها من الآيات
253



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب الخلل و 56 من أبواب جهاد
النفس من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب القيام و ب 12 من أبواب كتاب
الايمان من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
254



(* 1) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد المتقدمين
(* 3) كما في رواية السرائر المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي
من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 5) كما في رواية الاحتجاج المروية في ب 39 وصحيحة معلى بن
خنيس المتقدمة المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
255



(* 1) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
258



(* 1) المتقدمة في ص 246 و 255
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 3) المروية في ب 31 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
259



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
260



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
261



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 2) الرجل ممن وقع في سلسلة أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي
فعلى ما سلكه سيدنا مد ظله من وثاقة كل من وقع في سلسلة أحاديث
الكتابين المذكورين إذا لم يضعف بتضعيف معتبر لا بد من الحكم بوثاقته
واعتباره.
262



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
263



(* 1) المروية في ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
(* 2) المروية في ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل
267



(* 1) المروية في ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
268



(* 1) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 2) هكذا في الوسائل وهو غلط والصحيح سام كما في نسخة الكافي
على ما في الوافي م 3 ص 122 من المجلد الأول أو بسام كما احتمله
بعضهم.
273



(* 1) بناء على أنه أبو الصباح الكناني الثقة كما لا يبعد وأن سيف بن
عميرة الواقع في سندها لم يثبت كونه واقفيا وإلا فعلى ما حكى عن بعضهم
من كونه واقفيا فالرواية موثقة لا صحيحة.
(* 2) المروية في ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
278



(* 1) الرواية وإن لم نعثر عليها بهذه الألفاظ إلا أن مضمونها قد ورد
في رواية السفرة واللفظ فيها: هم في سعة حتى يعلموا. المروية في
ب 23 من أبواب اللقطة من الوسائل.
279



(* 1) المروية في ب 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل
(* 2) كما نقله شيخنا الأنصاري (قده) عن أصول الكافي في رسالة
التقية ناسيا للرواية إلى أبي جعفر (ع) ولكن الموجود في الوسائل منسوب
إلى أبي عبد الله (ع) ومشتمل على النبيذ بدل المسكر كما أنه مشتمل
على جملة أخرى في صدرها وفي قوله (ع) لا دين لمن لا تقية له وكذلك
الحال في الكافي والوافي وغيرهما فالظاهر أن ما في كلام شيخنا الأنصاري
(قدس سره) من اشتباه القلم فليلاحظ. راجع ب 25 من أبواب الأمر
والنهي من الوسائل.
282



(* 1) تقدم في ص 247
283



(* 1) قد مر الكلام في ذلك في ص 130 وأشرنا إليه في ص 252
284



(* 1) المروية في ب 56 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
285



(* 1) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 2) قد قدمنا غير مرة أن الرجل وإن لم يوثق في الرجل إلا أنه
ممن ورد في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي فعلى مسلك سيدنا الأستاذ
مد ظله من وثاقة كل من وقع في شئ من الكتابين المذكورين ولم يضعف
بتضعيف معتبر لا بد من الحكم بوثاقة الرجل.
287



(* 1) راجع ب 6 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 5) المروية في 26 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل وفي باب
من أبواب أحكام العشرة أيضا حديث 6.
290



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب أحكام العشرة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
291



(* 1) المتقدمة في ص 233 فليراجع
295



(* 1) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل
(* 3) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 4) راجع ب 5 من أبواب الشفعة و ب 7 و 12 من أبواب احياء
الموات من الوسائل.
(* 5) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
296



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
(* 2) راجع ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
297



(* 1) المروية في 12 من كتاب الايمان من الوسائل
299



(* 1) المروية في ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.
300



(* 1) المروية في ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من
الوسائل.
302



(* 1) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
304



(* 1) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
305



(* 1) المروية في ب 25 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
306



(* 1) المروية في ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
(* 2) المروية في ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
307



(* 1) المتقدمة في ص 290
(* 2) المتقدمة في ص 290
308



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
(* 3) تقدم في ص 290 و 380
310



(* 1) المروية في ب 33 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
311



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجماعة من مستدرك الوسائل
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب صلاة الجماعة من مستدرك الوسائل
312



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
313



(* 1) راجع ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
(* 2) راجع ب 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل
314



(* 1) راجع ب 5 من أبواب صلاة الجماعة و ب 1 من أحكام
العشرة.
(* 2) هكذا في الكافي والوسائل وفي الوافي في عشائركم راجع المجلد
الأول ص 122 م 3.
(* 3) المروية في ب 26 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل.
316



(* 1) المروية في ب 75 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل
(* 2) راجع ب 5 من أبواب صلاة الجماعة و ب 1 من أبواب أحكام
العشرة من الوسائل.
317



(* 1) المروية في ب 24 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
318



(* 1) راجع ب 32 و 34 وغيرهما من الأبواب المناسبة من أبواب
الأمر والنهي من الوسائل.
(* 2) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: من استفتح
نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المجالس المروية في
ب 34 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل
320



(* 1) المتقدمة في ص 278
322



(* 1) في ص 246 و 255
324

(مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
بين الوضوء الواجب والمندوب (1).
(مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر
فمسح على الحائل، ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة
وضوئه اشكال (2).
327

(مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (1)
وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
330

(مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية
أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (1) وإن
كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح وإن كان
في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
331

(مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه (1)
ففي صحة وضوئه اشكال، وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه
332

وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما
أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة بطل وضوئه (1) وإن ارتفعت التقية به
أيضا،
333

(مسألة 43): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو
عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط تعدد الغسل المستحب ثانيه
والحرام ثالثه، ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد (1).
334

(مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب
الصب على الأعلى، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد
صح (1).
335

(مسألة 45): الاسراف في ماء الوضوء مكروه (1)
336

لكن الاسباغ مستحب (1) وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء
بمقدار مد (2) والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته
من المضمضة، والاستنشاق وغسل اليدين:

(* 1) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) راجع ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 4) المروية في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل
337



(* 1) المروية في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل
339

(مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز
برمس أحدها واتيان البقية على المتعارف (1) بل يجوز التبعيض في غسل
عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدءة بالأعلى وعدم كون
المسح بماء جديد وغيرهما.

(* 1) المائدة: 5: 6
(* 2) هذا مضمون عدة من روايات مشتملة على لفظة الصب أو ما هو
بمعناه كاسدال الماء على الوجه أو اليد أو الذراع أو غيرهما المروية في ب 15
من أبواب الوضوء من الوسائل.
340

(مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي (1) إذا زاد في
غسل اليسرى من اليدين في الماء، من لزوم المسح بالماء الجديد، في بعض
الأوقات. بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر
الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في امرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة
الكف برطوبة الذراع.
(مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في امرار يده على
اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل
341

واحد (1) نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءا خارجيا يشكل (2) وإن
كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان
342

غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق - مثلا -
وزاد على مقدار الحاجة (1)
مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
344

(مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها (1).
345

فصل في شرائط الوضوء
" الأول ": اطلاق الماء (1) فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة
بعد الصب على المحل جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه
باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل
" الثاني ": طهارته (2).

(* 1) المروية في ب 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) وهي صحيحة البقباق المروية في ب 1 من أبواب الأسئار
من الوسائل
(* 3) راجع ب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
346



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام من الوسائل
وقد نقلناها في المتن عن الحدائق وهي فيه بهذا المقدار نعم لها صدر وذيل
رواهما في الوسائل فلاحظ.
348



(* 1) نقلناها عن الحدائق وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض
الألفاظ فراجع ب 45 من أبواب تروك الاحرام من الوسائل.
(* 2) كذا في الحدائق و " حرم ذلك عليه " كما في ب 17 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من الوسائل.
(* 3) كذا في الحدائق الموجود في الوسائل عن حماد: الماء كله
طاهر. نعم روى في الوسائل عن الصادق (ع) كل ماء طاهر إلا
أن ذيله، إلا ما علمت أنه قذر لا حتى يعلم أنه قذر فليراجع.
349



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
350



(* 1) كذا في الحدائق وروى تفصيله في ب 10 من أبواب حد المسكر
من الوسائل.
351



(* 1) راجع ب 4 من أبواب ما يكتسب به و ب 61 من الأطعمة
المباحة و 64 من الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
353

وكذا طهارة مواضع الوضوء (1) ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله،
ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل
كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء
وإن كان برمسه في الكر أو الجاري
354



(* 1) على ما حققه سيدنا الأستاذ مد ظله من أن الصحيح في سندها
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال - لا كما في
التهذيب والوسائل أعني رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى
وإلا فأحمد بن يحيى مجهول فليلاحظ.
(* 2) هو مضمون موثقة عمار المروية في ب 53 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
357

نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى (1) ولا يضر تنجس
عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.

(* 1) وقد أضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركة في طبعاتها الأخيرة
358

(مسألة 1) لا بأس بالتوضؤ بماء " القليان " ما لم يصير مضافا (1)
(مسألة 2) لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
بعد كون محاله طاهرة. نعم الأحوط (2) عدم ترك الاستنجاء قبله.

(* 1) راجع ب 10 من أحكام الخلوة و ب 18 من أبواب نواقض
الوضوء من الوسائل.
359

(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم
ليحركه بقصد الوضوء (1) مع ملاحظة الشرائط الآخر، والمحافظة على
عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذ كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء
بالاخراج من الماء.
360

(الثالث): أن لا يكون على المحل حائل (1) يمنع وصول الماء
إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن
بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (2).
361

(الرابع): أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه
مباحا (1)
362

فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار،
وعدمه، إذا مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن
وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير
فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف
363

المباح ثم توضأ: لا مانع منع (1) وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما
ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان
قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا
للماء في الظرف المباح وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما (2) كما لو كان
الماء مملوكا له وكان القاءه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ
فيكون من الأول مأمورا بالوضوء، ولو مع الانحصار
366

لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل
بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان (1) وأما في الغصب فالبطلان
مختص بصورة العلم والعمد (2) سواء كان في الماء أو المكان أو المصب
فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، وكذا مع الجهل بالحكم
أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة
367

(مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح
ما مضى (1) من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي
وإذا التفت بعد
الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما يقي من الرطوبة في يده ويصح
الوضوء أو لا قولان (2).
373



(* 1) كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أن
رسول الله (ص) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
فإن لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه المروية في ب 3
من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
374

أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى
مالكه، ولكن الأحوط الثاني.
وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب
عليه (1) تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر
حتى تجف أولا؟ قولان أقواهما الثاني. وأحوطهما الأول.
وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها
لا يسمع منه بناء على ما ذكرناه. نعم لو فرض امكان انتفاعه بها فله
ذلك (2) ولا يجوز المسح بها حينئذ.
375



(* 1) المتقدمة في ص 374
377



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل
378



(* 1) المتقدمة في ص 374
379

(مسألة 6): مع الشك في رضا المالك (1) يجوز التصرف ويجري
380

عليه حكم الغصب
فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف
فيه صريحا أو فحوى (1).
أو شاهد حال قطعي (2).
381

(مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (1) سواء
كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضى المالكين بل وإن كان
فيهم الصغار والمجانين نعم مع نهيهم بشكل الجواز.
382



(* 1) راجع ب 7 من أبواب احياء الموات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب احياء الموات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 4 من أبواب احياء الموات من المستدرك.
384

وإذا غصب غاصب أيضا يبقى جواز التصرف (1) لغيره ما دامت
جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا.
وأما الغاصب فلا يجوز (2) وكذا لاتباعه (3) من زوجته وأولاده
387

وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة (1)
يجوز التوضؤ فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما
ما لم ينه المالك (2) ولم يعلم كراهته، بل مع الظن (3) أيضا الأحوط
الترك.
ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا.
(مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم
كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها "
أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها (4) إلا مع جريان العادة
بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن.
388

وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
(مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذا مالكه لا يجوز
الوضوء بالماء الذي في الشق (1) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له.
بل يشكل (2) إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر
وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
(مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه، وإن
لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب
من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال.
وإن كان لا يبعد (3) بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله
389

وما بعده فلا اشكال.
(مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه (1)
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة
فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم
بطلان وضوئه.
390

بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو
باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط بل
لا يترك في صورة التوضأ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها،
391

(مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا
لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه (1)
مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبيا
394

(مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا
مشكل بل لا يصح لأن حركات يده تصرف في مال الغير (1).
395

(مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما (1) لتحريك شئ مغصوب
فهو باطل (2).
396

(مسألته 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها
كما في حال الحر والبر المحتاج إليها باطل (1).
397

(مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان
المباح لا اشكال في جواز الوضوء منه (1).
(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك
398

الغير، إن قصد المالك تملكه كان له (1)،

(* 1) الذي عثرنا عليه من ذلك هو ما ورد في ذيل ما رواه يونس
ابن يعقوب من قوله (ع) ومن استولى على شئ منه فهو له. المروية
في باب 8 من أبواب ميراث الأزواج من الوسائل.
399

وإلا كان باقيا على إباحته (1).
فلو أخذه غيره وتملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك
الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح
من النباتات.
(مسألة 18): إذا دخل لمكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج
توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته لعدم حرمته (2) حينئذ.
400

وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب (1)
وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج
اشكال
401

(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك
الحوض (1) وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن
المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل من دون رضا مالكه.
402

(الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب
أو الفضة (1) وإلا بطل سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه وسواء
انحصر فيه أم لا، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر
ويتوضأ به وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ
واجب ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية
403

والمشكوك كونه منهما يجوز التوضؤ منه (1) كما يجوز سائر استعمالاته.
404

(مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها
من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء
اشكال (1) ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
405

(الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع
الخبث (1) ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة،
ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى، حتى مثل وضوء
الحائض.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا اشكال في جواز التوضؤ
منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان
الأحوط تركه مع وجود ماء آخر
وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا، والمراد من
المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع
في مكان.
406

وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة
الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل. وكذا
ما يبقى في الإناء. وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو
توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل
في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
(السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض
أو خوف أو عطش أو نحو ذلك: إلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ
والحال هذه بطل (1) ولو كان جاهلا بالضرر صح، وإن كان متحققا في
الواقع والأحوط الإعادة أو التيمم.

(* 1) راجع ب 25 من أبواب التيمم من الوسائل.
407

(الثامن): أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة،
بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (1) خارج الوقت
وإلا وجب التيمم إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر
زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء.
412



(* 1) المائدة: 5: 6
414



(* 1) في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
415

ولو توضأ في الصورة الأولى بطل (1) إن كان قصده امتثال الأمر
المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد.
416

نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا قصد
ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
417

(مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا (1) لو صب
الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم
يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول.
(التاسع): المباشرة في أفعال (2) الوضوء في حال الاختيار،
420

فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل والمسح بطل وأما المقدمات للأفعال
فهي أقسام: " أحدهما ": المقدمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو
نحو ذلك.
421

وهذه لا مانع من تصدى الغير لها.

(* 1) راجع ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
423

" الثاني ": المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه وفي هذه
يكره (1) مباشرة الغير.

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل
424



(* 1) كما في الجزء الأول ص 79 من الطبعة الحديثة وأخرجها في
ص 58 مطابقة لما في الوسائل فلاحظ.
(* 2) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل
425



(* 1) البينة: 98: 5
(* 2) الفاتحة: 1: 5
(* 3) وهي مرسلة المقيد الآتية: المروية في 47 من أبواب الوضوء
من الوسائل.
426

" الثالث ": مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر
لاجرائه وغسل أعضائه.
وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن اشكال إلا
أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على
المباشرة بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا.

(* 1) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل.
427



(* 1) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل
428



(* 1) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل
429



(* 1) ولا يخفى أن النوفلي ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد
بنى دام ظله - أخيرا - على اعتبار كل من وقع في سلسلة أسانيد ذلك
الكتاب ولم يضعف بتضعيف معتبر إذا على هذا المسلك يكون النوفلي ممن
وثقه ابن قولويه وحيث لم يضعف بتضعيف معتبر فلا بد أن يحكم بوثاقة
الرواية في المقام.
430

(مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه، فجعل
وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح (1) ولا
ينافي وجوب المباشرة.
بل يمكن أن يقال (2): إذا كان شخص يصب الماء من مكان
عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (3) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح
أيضا ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.

(* 1) راجع ب 18 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
432

(مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز (1).
433



(* 1) المروية في ب 48 من أبواب الوضوء من الوسائل
434



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب التيمم من الوسائل
435

أن يستنيب (1) بل وجب
0 وإن توقف على الأجرة (2) فيغسل الغير أعضاءه
438

وهو ينوي الوضوء (1) ولو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن
يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجزيه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك
440

وإن كان الأقوى عدم وجوبه لأن مناط المباشرة في الاجراء واليد آلة (1)
والمفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لا بد من كونه بيد
المنوب عنه (2) لا النائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه وإن لم يمكن
ذلك أخذ (3) الرطوبة التي في يده ومسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة
في بعض دون بعض بعض.
441

(العاشر): الترتيب (1) بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم
اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء

(* 1) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل
442



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.
443



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل
444

كل عضو (1). نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ولو أخل بالترتيب
ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن
تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة (2) حيث نوى الوضوء على هذا الوجه
445

وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب (1) ولا فرق في
وجوب الترتيب (2) بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
446

(الحادي عشر): الموالاة (1) بمعني عدم جفاف الأعضاء السابقة
قبل الشروع في اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو
447



(* 1) المروية في ب 33 من أبواب الوضوء من الوسائل
(* 2) المروية في ب 33 من أبواب الوضوء من الوسائل
448



(* 1) المروية في ب 33 من أبواب الوضوء من الوسائل
453



(* 1) وقد تعرض دام ظله لهذا في الرجال وبنى على أن محمد بن
عامر هو الحسين بن محمد بن عمران معللا بما عن النجاشي من أن عامرا
هو ابن عمران فلاحظ.
454



(* 1) المروية في ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل
455



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل
456



(* 1) المروية في ب 33 من أبواب الوضوء من الوسائل
463



(* 1) في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 47 من الطبعة الخامسة
أن الشافعية والحنفية قالوا أن الموالاة سنة فيكره التفريق بين الأعضاء إذا
كان بغير عذر. أما للعذر فلا يكره كما إذا كان ناسيا أو فرغ الماء المعد
لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل وضوءه ومحل كونه سنة عند الشافعية
ما لم يكن صاحب ضرورة كصاحب السلس فإنه يجب عليه التتابع كما سبق
والمالكية قالوا أن شرط وجوب الموالاة أن يكون المتوضئ ذاكرا قادرا
فلو كان ناسيا أو عاجزا غير مفرط، وغير المفرط هو كمن أعد من الماء
ما يكفي للطهارة يقينا ثم ظهر عدم كفايته وأريق منه شئ فإنه يبنى على
ما فعل ولو طال الزمن.
وفي كتاب الرحمة بهامش الميزان للشعراني ص 19: والموالاة في
الوضوء سنة عند أبي حنيفة وقال مالك الموالاة واجبة وللشافعي فيه قولان
أصحهما أنها سنة، والمشهور عن أحمد أنها واجبة.
464

السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف، وإن بقيت
الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا
كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان. وأما إذا تابع
في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير
ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم
الجفاف. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان
لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ثم إنه
لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق. بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو
في بعض أجزاء ذلك العضو.
(مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك
بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (1) ووضوءه أيضا إذا لم

(* 1) لفقدانها الطهارة المعتبرة فيها.
465

يبق (1) الرطوبة في أعضائه، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة،
(مسألة 25): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
لا بأس (2) وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ويجوز التوضؤ
ماشيا.
(مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه (3) مع فرض
عدم التتابع العرفي أيضا وكذا لو اعتقد عدم الجفاف (4) ثم تبين الخلاف.
(مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت
الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها
اشكال (5).

(* 1) من دون فرق في ذلك بين أن يكون جفاف أعضائه مستندا
إلى التأخير واستناده إلى شئ آخر من حرارة البدن أو الهواء أو غيرهما
من الأمور وذلك لأن المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في اليد
ومع عدمها وعدم ما يقوم مقامها من بلة سائر الأعضاء يقع باطلا لا محالة.
(* 2) والدليل على هذا وما بعده أعني ما إذا مشى قبل تمام الغسلات
وغسل الأعضاء الباقية في مكان آخر وما إذا توضأ ماشيا إنما هو الاطلاق
لأن أدلة الوضوء غير متقيدة بأن يكون مسحه وغسله في مكان واحد أو
تكون الغسلات فيه كذلك أو أن يقع الوضوء بجميع أجزائه في محل واحد
إذا له أن يتوضأ ماشيا كما عرفت.
(* 3) لأن الوضوء أمر وحداني لا يقبل التبعيض كما مر.
(* 4) لعين ما مر وعرفت.
(* 5) والأمر كما أفيد بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة
أن ظاهر قوله (ع) في الصحيحة والموثقة حتى يبس وضوئك أو فيجف
وضوئي. إن ماء الوضوء إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله لا أنه يجف
466

(الثاني عشر): النية (1).

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب الوضوء و 9 من أبواب الركوع
و 28 من أبواب السجود من الوسائل من دون الألف واللام.
467



(* 1) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل.
468



(* 1) آل عمران: 3: 32
469



(* 1) البينة: 98: 5
(* 2) البينة: 98: 5
(* 3) الذاريات: 51: 56
471



(* 1) البينة: 98: 4 و 1 و 2.
(* 2) البينة: 98: 4 و 1 و 2.
(* 3) البينة: 98: 4 و 1 و 2.
472



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب العبادات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب العبادات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب العبادات من الوسائل.
473



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
474



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
475



(* 1) الرواية بتلك الألفاظ التي نقلناها عنه " قده " غير موجودة في
كتب الحديث نعم روى مضمونها في الوسائل في حديث: أن العبد ليصلي
ركعتين يريد بهما وجه الله عز وجل فيدخله الله بهما الجنة. المروية في ب 8
من أبواب العبادات من الوسائل. أيضا روى عن يونس بن عمار عن
أبي عبد الله (ع) قال: قبل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته
خاليا فيدخله العجب: فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا
يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان. رواها في ب 24
من أبواب العبادات فلاحظ فكلمة صالحة غير موجودة في الرواية ولفظة قصد
مبدلة بلفظة يريد كما أنها واردة في الصلاة دون الوضوء وهو " قده "
أيضا لم يدع ورودها في الوضوء. فاستدلال " قده " تام في نفسه إلا
إن استشهاده بتلك الرواية غير صحيح لأنه مبنى على الاشتباه.
476

وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى (1) إما لأنه تعالى
أهل الطاعة وهو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو
أدناها، وما بينهما متوسطات.
477



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل.
(* 3) رواها في مرآة العقول المجلد الثاني ص 104 وفي الوافي المجلد
الأول م 3 ص 70 فليلاحظ.
479

ولا يلزم التلفظ بالنية (1) بل ولا اخطارها بالبال (2) بل يكفي وجود
481

الداعي في القلب (1) بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ - مثلا -.
وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي وإن كان مسبوقا
482

بالعزم والقصد حين المقدمات
ويجب استمرار النية إلى آخر العمل (1)
فلو نرى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية
483

الأولى قبل فوات الموالاة
ولا يجب (1) نية الوجوب والندب لا وصفا
ولا غاية ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب
أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصحلة، بل يكفي
قصد القربة واتيانه لداعي الله.
485

بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى (1) إن لم يكن على وجه
488

التشريع (1) أو التقييد (2) فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا
أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد وإلا بطل
كان يقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.
489

(مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
على الأقوى (1)،
490



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الوضوء من الوسائل.
491



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب الجنابة من الوسائل
492

ولا قصد الغاية (1) التي أمر لأجلها بالوضوء وكذا لا يجب

(* 1) المائدة: 5: 6
494

قصد الموجب (1) من بول أو نوم كما مر. نعم قصد الغاية معتبر في تحقق
الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها، وإن
لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (2) فالمقصود من عدم اعتبار
495

قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال.
نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال (1) فحينئذ لا يحصل الأداء
أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولو يقصدها، فإنه لا يكون
ممتثلا للأمر النذري ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن
كان وضوءه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به
بالأمر الوضوئي.
498