الكتاب: كتاب النكاح
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات مدرسة دار العلم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١)

منشورات
مدرسة دار العلم
(6)
مباني
العروة الوثقى
كتاب النكاح
تقريرا لبحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
محمد تقي الخوئي
الجزء الأول
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وآله الطاهرين.
3

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين.
أمامك - قارئي الكريم - بحوث تحكي جانبا من فقه العترة (عليهم
السلام) حاولت بها - قدر الامكان - بيان هذا الجانب الحساس من
الحياة وما يتفرع عليه من الآثار.
وهذه البحوث تقريرات لمحاضرات ألقاها سماحة آية الله العظمى فقيه
الأمة، ومرجعها الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - دام ظله -
في هذا الموضوع شرحا وتعليقا على كتاب العروة الوثقى لسماحة آية
الله العظمى السيد الطباطبائي (قدس سره) على طلاب الحوزة العلمية
في النجف الأشرف.
ولم يكن من قصدي حينما سجلت هذه المحاضرات أن أقدمها إلى
الطبع بل كنت أتوخى من وراء ضبطها أن تكون لي الركائز العلمية
الرصينة في بناء تحصيلي العلمي، لذلك بذلت غاية الوسع والجهد في
الضبط والتدقيق، فإنه - دام ظله - وإن تميز في محاضراته بسهولة البيان
وعذوبته إلا أنها - في الوقت نفسه - تعتمد على الرصانة في التدقيق
والتحقيق.
7

ولكن لطف سيدنا الأستاذ الوالد - دام ظله - وفضله العميم حفزني
على نشرها حيث تفضل فأولاها بعضا من وقته الغالي فراجعها بتمامها،
ومن ثم أمرني بتقديمها إلى الطبع. وأمره مطاع.
أما اختياري لهذا الموضوع - بالذات - من بين تلك البحوث التي
كان لي شرف ضبطها لحضوري عند القائها في مجالس الدرس، فهو
ما لهذا البحث من الصلة العميقة بين الأفراد في حياتهم الاجتماعية.
ذلك لأن الأحكام الفقهية، وإن كانت كلها قوانين إلهية تضمنتها
الشريعة الاسلامية إلا أن بعض بحوثها يتصل بالفرد - بالمباشرة - بشكل
أكثر من بقية البحوث الأخرى.
ومن هذه البحوث " النكاح " حيث يتوقف عليه تنظيم الحياة
الاجتماعية ويبتني عليه أساس كيانه السليم.
وفي الختام أرفع هذه الدراسة إلى مقام سيدنا الوالد - دام ظله -
لأضع بين يديه ثمار غرسه راجيا منه القبول، وسائلا المولى عز وجل
أن يطيل في عمره الشريف ذخرا للاسلام، وملاذا للمسلمين وأن
يوفقني للاستمرار في هذا النهج المبارك.
فإنه من وراء القصد.
وهو الموفق
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
النجف الأشرف 1 / ج 1 / 1404 ه‍ محمد تقي الخوئي
8

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
النكاح مستحب في حد نفسه بالاجماع، والكتاب،
والسنة المستفيضة، بل المتواترة، قال الله تعالى: (وانكحوا
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (1 *) وفي النبوي
المروي بين الفريقين " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي
فليس مني " (2 *)، وعن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع)
قال: " تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن
يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج " (3 *) وفي النبوي " ما بني
بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج (4 *)، وعن النبي صلى الله عليه وآله

(1 *) النور: 32
(2 *) مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 51،
وكنز العمال ج 8 ح 3720.
(3 *) الوسائل ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح 14.
(4 *) الوسائل: ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 4.
9

" من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر " (1 *)
بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء ففي
الخبر عن الصادق (ع) " من أخلاق الأنبياء حب النساء " (2 *)
وفي آخر عنه (ع) " ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر
خيرا إلا ازداد حبا للنساء " (3 *)، والمستفاد من الآية
وبعض الأخبار: أنه موجب لسعة الرزق ففي خبر إسحاق
ابن عمار " قلت لأبي عبد الله (ع): الحديث الذي يرويه
الناس حق أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة
فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات، قال أبو عبد الله (ع):
نعم هو حق، ثم قال (ع): الرزق مع النساء والعيال " (4 *)
ويستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة فعن النبي صلى الله عليه وآله:
" رذال موتاكم العزاب " (5 *).
(مسألة 1): لا فرق على الأقوى في استحباب
النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق، لاطلاق الأخبار

(1 *) الوسائل ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 12.
(2 *) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
(3 *) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
(4 *) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب مقدمات النكاح ح 4.
(5 *) الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
10

ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد، منها
زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله، فعن الباقر (ع):
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخد أهلا لعل
الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " (1 *).
(مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد
مستحب أيضا، قال الله تعالى (فأنكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع) (2 *)، والظاهر عدم اختصاص
الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منها
ومن التسري بالإماء.
(مسألة 3): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد
به القربة أو لا، نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة
على قصد القربة.
(مسألة 4): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه
وطبيعته. وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة (1)

(1 *) الوسائل ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
(2 *) النساء: 3.
11

فقد يجب بالنذر، أو العهد، أو الحلف، وفيما إذا كان مقدمة
لواجب مطلق، أو كان في تركه مظنة الضرر، أو الوقوع
في الزنا، أو محرم آخر. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال
بواجب من تحصيل علم واجب، أو ترك حق من الحقوق
الواجبة، وكالزيادة على الأربع. وقد يكره كما إذا كان فعله
موجبا للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحا كما إذا كان في
تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها. وبالنسبة إلى
12

المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة، فالواجب كمن
يقع في الضرر لو لم يتزوجها، أو يبتلي بالزنا معها لولا
تزويجها. والمحرم نكاح المحرمات عينا، أو جمعا. والمستحب
المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح
المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، ونكاح القابلة المربية،
ونحوها. والمباح ما عدا ذلك.
(مسألة 5): يستحب عند إرادة التزويج أمور: منها
الخطبة. ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين
المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو " اللهم إني أريد
أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في
نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا
طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي "، ويستحب
أيضا أن يقول: " أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو
تسريح باحسان ".
ومنها الوليمة يوما أو يومين لا أزيد فإنه مكروه،
ودعاء المؤمنين، والأولى كونهم فقراء، ولا بأس بالأغنياء
خصوصا عشيرته وجيرانه وأهل حرفته، ويستحب إجابتهم
وأكلهم، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا،
13

وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلا في خمس: عرس أو
خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. العرس التزويج،
والخرس النفاس، والعذار الختان، والوكار شراء الدار،
والركاز العود من مكة " (1 *). ومنها الخطبة أمام العقد بما
يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة (ع) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر
كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله،
ولا يبعد استحبابها أما الخطبة أيضا. ومنها الاشهاد في
الدائم والاعلان به، ولا يشترط في صحة العقد عندنا.
ومنها ايقاع العقد ليلا.
(مسألة 6): يكره عند التزويج أمور: منها إيقاع
العقد والقمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل المنسوبة
إليها وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة. ومنها ايقاعه
يوم الأربعاء. ومنها ايقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر
وهي الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر،
والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس
والعشرون ومنها إيقاعه في محاق الشهر، وهو الليلتان أو

(1 *) الوسائل ج 14 باب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
14

الثلاث من آخر الشهر.
(مسألة 7): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بأن
تكون بكرا، ولودا، ودودا، عفيفة، كريمة الأصل بأن
لا تكون من زنا، أو حيض، أو شبهة، أو ممن تنال
الألسن آباءها أو أمهاتها، أو مسهم رق، أو كفر، أو فسق
معروف، وأن تكون سمراء، عيناء عجزاء، مربوعة،
طيبة الريح، ورمة الكعب، جميلة، ذات شعر، صالحة،
تعين زوجها على الدنيا والآخرة، عزيزة في أهلها، ذليلة مع
بعلها، متبرجة مع زوجها، حصانا مع غيره، فعن النبي صلى الله عليه وآله
" إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة
مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع
قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم
تبذل كتبذل الرجل " (1 *) ثم قال صلى الله عليه وآله " ألا أخبركم
بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود
التي لا تدرع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان
معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها
بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه

(1 *) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
15

عذرا ولا تغفر له ذنبا " (1 *). ويكره اختيار العقيم، وما
تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها
عدم كونها نجيبة، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة،
ويكره تزويج جملة أخرى: منها القابلة، وابنتها للمولود،
ومنها تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه، ومنها أن يتزوج
أخت أخيه، ومنها المتولدة من الزنا، ومنها الزانية، ومنها
المجنونة، ومنها المرأة الحمقاء، أو العجوز. وبالنسبة إلى
الرجال يكره تزويج سئ الخلق، والمخنث، والزنج،
والأكراد، والخزر، والأعرابي، والفاسق، وشارب الخمر.
(مسألة 8): مستحبات الدخول على الزوجة أمور:
منها الوليمة قبله أو بعده، ومنها أن يكون ليلا، لأنه أوفق
بالستر والحياء، ولقوله صلى الله عليه وآله " زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا
ضحى " (2 *)، بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضا.
ومنها أن يكون على وضوء. ومنها أن يصلي ركعتين، والدعاء
بعد الصلاة - بعد الحمد والصلاة على محمد وآله - بالألفة
وحسن الاجتماع بينهما، والأولى المأثور وهو: " اللهم ارزقني

(1 *) الوسائل ج 14 باب 7 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2 *) الوسائل ج 14 باب 37 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
16

ألفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها وأجمع بيننا بأحسن
اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ".
ومنها أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما. ومنها
أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها. ومنها أن
يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول " اللهم بأمانتك
أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله
مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه
شركا ولا نصيبا " أو يقول " اللهم على كتابك تزوجتها وفي
أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في
رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان "،
ويكره الدخول ليلة الأربعاء.
(مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع
الإذن ولو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا
فللمخصوصين وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه، أو بعد
الاعراض عنه فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه
موجودا (1)، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
17

(مسألة 10): يستحب عند الجماع الوضوء،
والاستعاذة والتسمية، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء
المأثور وهو أن يقول " بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتني " أو يقول " اللهم بأمانتك
أخذتها.. " إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول: " بسم
الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض
اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان
فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفى
من الشيطان ورجزه جل ثناؤك " وأن يكون في مكان مستور.
(مسألة 11): يكره الجماع ليلة خسوف القمر،
ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما
الريح السوداء، والصفراء، والحمراء، واليوم الذي فيه
الزلزلة، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، وكذا
يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق،
وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول
ليلة من كل شهر، إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه
18

يستحب فيها، وفي النصف من كل شهر، وفي السفر إذا لم
يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان والإقامة، وفي ليلة
الأضحى، ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها
وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب، أو هي
مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائما، وتحت الشجرة
المثمرة، وعلى سقوف البنيان، وفي وجه الشمس إلا مع
الستر، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي
الغير المميز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع،
والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى، وأن يكون معه
خاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن. ويستحب الجماع
ليلة الاثنين، والثلاثاء، والخميس، والجمعة، ويوم الخميس
عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر، ويستحب عند ميل
الزوجة إليه.
(مسألة 12): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
حتى يصبح.
(مسألة 13): يستحب السعي في التزويج والشفاعة
فيه بارضاء الطرفين.
(مسألة 14): يستحب تعجيل تزويج البنت
19

وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد الله (ع) " من
سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " (1 *).
(مسألة 15): يستحب حبس المرأة في البيت فلا
تخرج إلا لضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
(مسألة 16): يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.
(مسألة 17): يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل
المهر
(مسألة 18): يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد
زوجته، ومس أي جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة 20): يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
(مسألة 21): تكره المجامعة تحت السماء.
(مسألة 22): يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر
لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.
(مسألة 23): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت
البيت وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى آخرها.
(مسألة 24): يستحب منع العروس في أسبوع العرس

(1 *) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
20

من الألبان، والخل، والكزبرة، والتفاح الحامض.
(مسألة 25): يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند
الفراغ من الجماع.
(مسألة 26): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر
إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
21



(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 7.
(2) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 8.
(3) راجع معجم الرجال الحديث ج 13 ص 252 - 253.
22



(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
23

بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا
عورتها (1)، وإن كان الأحوط خلافه،

(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 12.
(2) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
24



(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
25



(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
26



(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 11.
(2) راجع ص 21
27

ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها (1)، نعم يشترط
أن لا يكون بقصد التلذذ (2) وإن علم أنه يحصل بنظرها
قهرا، ويجوز تكرار النظر (3) إذا لم يحصل الغرض وهو

(1) الوسائل: ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح، ح 10.
28

الاطلاع على حالها بالنظر الأول،
ويشترط أيضا أن لا يكون
مسبوقا بحالها (1)، وأن يحتمل اختيارها (2) وإلا فلا يجوز،
ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان
قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار
29

وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول (1)، وأيضا لا فرق
بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر
إليها وتخبره أو لا (2) وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني،
ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد
تزويجها (3) ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، وكذا يجوز

(1) راجع ص 25
31

النظر إلى جارية يريد شراءها (1)،

(1) الوسائل: ج 13 باب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
32

وإن كان بغير إذن سيدها،
والظاهر اختصاص ذلك

(1) الوسائل: ج 13 باب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.
(2) الوسائل: ج 13 باب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 4.
33

بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي (1)،
وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص (2).
(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة (3).
34



(1) الوسائل: ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 112 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
35

بل مطلق الكفار (1)
مع عدم التلذذ
36

والريبة (1) - أي خوف الوقوع في الحرام -، والأحوط

(1) النور: الآية: 30
37

الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره (1)
وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب

(1) المؤمنون: 5.
39

وغيرهم (1)، وهو مشكل (2)، نعم الظاهر عدم حرمة
التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا
يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
(مسألة 8): يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى
ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو

(1) الوسائل: ج 14 باب 113 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الثانية ص 56.
40

قبيحها (1) ما لم يكن بتلذذ أو ريبة (2)،
نعم يكره كشف
المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية (3)،

(1) البحار ج 75 ص 260.
(2) راجع الوسائل ج 1 ب 9 من أبواب آداب الحمام.
(3) الوسائل: ج 14 باب 98 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
41



(1) النور: الآية 31.
42



(1) الوسائل: ج 14 باب 124 من أبواب مقدمات النكاح، ح 9.
(2) الوسائل: ج 14 باب 124 من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.
45

بل مطلق الكافرة (1)، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن،
والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى (أو نسائهن) فخص
بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من (نسائهن) الجواري
والخدم لهن من الحرائر (2)
(مسألة 29): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر
إلى جسد الآخر حتى العورة (3) مع التلذذ وبدونه، بل
46

يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من

(1) الوسائل: ج 14 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.
(2) الوسائل: ج 14 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
47

الآخر مع التلذذ وبدونه (1).
(مسألة 30): الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى (2)
48

(مسألة 31): لا يجوز النظر إلى الأجنبية (1)،
ولا

(1) في ص 21، 32.
49

للمرأة النظر إلى الأجنبي (1) من غير ضرورة.
50



(1) الوسائل: ج 14 باب 104 من أبواب النكاح، ح 4.
(2) الوسائل: ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
52

واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما (1) مع
عدم الريبة والتلذذ.

(1) الوسائل: ج 14 باب 229 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(3) الوسائل: ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
53



(1) الوسائل: ج 14 باب 1 من أبواب النكاح المحرم، ح 3.
56



(1) الوسائل: ج 14 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
57



(1) مستدرك الوسائل: باب 84 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) قرب الإسناد: ص 102.
58



(1) الوسائل: ج 14 باب 120 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
59



(1) الوسائل: ج 14 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) النور: 31.
60



(1) الوسائل: ج 3 باب 50 من أبواب لباس المصلي، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
61



(1) التهذيب: ج 6 ص 255، وهي ساقطة من جميع النسخ
المطبوعة للوسائل إلا نسخة مطبعة دار الطباعة بطهران المطبوعة سنة
1313 ه‍ ونسخة أخرى مطبوعة بطهران أيضا سنة 1288 ه‍.
(2) راجع الوسائل: باب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
63

وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر (1)، والأحوط
المنع مطلقا.
64



(1) الوسائل: ج 14 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح 8.
65

(مسألة 32): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه
نكاحهن نسبا (1)
66



(1) النور: 31.
(2) الوسائل: ج 14 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح 7.
67

أو رضاعا (1)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 7.
(2) تقدمت في ص 58.
(3) تقدمت في ص 58.
68

أو مصاهرة (1)

(1) راجع الوسائل: ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 107 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
69

ما عدا العورة (1) مع عدم تلذذ وريبة، وكذا نظرهن إليه (2).
(مسألة 33): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم
تكن مشركة (3).
70

أو وثنية (1)
71



(1) الوسائل: ج 14 باب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الممتحنة: 10.
72

أو مزوجة (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
73



(1) الوسائل: ج 14 باب 19 من أبواب نكاح العبد والإماء، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 19 من أبواب نكاح العبد والإماء، ح 1.
74

أو مكاتبة (1) أو مرتدة (2).
(مسألة 34): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطئ
الشبهة (3) وإن حرم وطؤها،

(1) الوسائل: ج 15 باب 37 من أبواب العدد، ح 2.
75

وكذا الأمة كذلك (1)
وكذا إلى المطلقة الرجعية (2)
ما دامت في العدة ولو يكن بقصد الرجوع.

(1) الوسائل: ج 15 باب 37 من أبواب العدد، ح 5.
(2) الوسائل: ج 15 باب 21 من أبواب العدد ح 1.
76



(1) الوسائل، ج 12 باب 4 من أبواب الخيار ح 1.
(2) الوسائل: ج 12 باب 4 من أبواب الخيار ح 3.
77

(مسألة 35): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل: ج 18 باب 29 من أبواب حد الزنا ح 1.
78

والأجنبية مواضع: منها مقام المعالجة (1) وما يتوقف عليه

(1) الوسائل: ج 14 باب 130 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل: ج 4 باب 1 من أبواب القيام ح 1 و 2.
79

من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة
ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل (1)، بل يجوز المس واللمس
حينئذ (2).
ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من
الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس (3). ومنها
معارضة (4) كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة
حرمة النظر أو اللمس. ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداءا (5)
80



(1) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل
ومنها الطبعة الحديثة إلا نص واحد ذكر في باب 43 من أبواب الشهادات
غير أنه مركب من صدر النص الأول وذيل النص الثالث. نعم
النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران الأولى
سنة 1288 ه‍ والثانية في سنة 1313 ه‍ فراجع.
(2) تقدم آنفا
(3) تقدم آنفا
81

مع دعاء الضرورة (1)، وليس منها ما عن العلامة من جواز
النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة (2)، فالأقوى عدم الجواز
وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو
الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء (3)،
وإن استجوده الشهيد الثاني،
ومنها القواعد من النساء (4)
اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى هو المعتاد له (5)

(1) النور: 60.
82



(1) الوسائل ج 14 باب 110 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1
(2) الوسائل ج 14 باب 110 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
83



(1) الوسائل: ج 14 باب 110 من أبواب مقدمات النكاح، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 107 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1
84

من كشف بعض الشعر (1) والذراع ونحو ذلك لا مثل
الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له (2). ومنها غير
المميز من الصبي والصبية، فإنه يجوز النظر إليهما بل
اللمس، ولا يجب التستر منهما (3) بل الظاهر جواز النظر
إليهما قبل البلوغ (4)

(1) الوسائل: ج 1 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4.
85



(1) النور: 58.
86



(1) الوسائل: ج 14 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) النور: 31
(3) الوسائل: ج 14 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
88

إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران
الشهوة (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 126 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
89

(مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست
له بمحرم، ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست
سنين (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
90



(1) الفقيه ج 3 ص 275.
91



(1) الوسائل: ج 14 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
92

إذا لم يكن عن شهوة (1).
(مسألة 37): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته (2)،

(1) راجع ص 45.
(2) معاوية بن عمار.
93



(1) الوسائل: ج 14 باب 124 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 124 من أبواب مقدمات النكاح، ح 6.
(3) الوسائل: ج 14 باب 124 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
94

ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها (1).

(1) النور: 31
95



(1) الوسائل: ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(3) الوسائل: ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
96



(1) الوسائل: ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) معجم رجال الحديث ج 11 ص 26
(3) الوسائل: ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2
97

كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا اشكال (1)، بل ولا لكبير
السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط (2).
(مسألة 38): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة
إليه (3).
98

(مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبية (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
99



(1) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
100



(1) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
101

ما لم يكن تلذذ ولا ريبة (1) من غير فرق بين الأعمى
والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة،
ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه
وترقيقه، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في
قلبه مرض) (2).

(1) الأحزاب: 32.
102

(مسألة 40): لا يجوز مصافحة الأجنبية (1)، نعم

(1) الوسائل: ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
103

لا بأس بها من وراء الثوب، كما لا بأس بلمس المحارم (1).
(مسألة 41): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام

(1) الوسائل: ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) الوسائل، ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
104

ودعاؤهن إلى الطعام (1)، وتتأكد الكراهة في الشابة.

(1) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
105

(مسألة 42): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت
عنه إلا بعد برده (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
106

(مسألة 43): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده
زوجته إلا بعد الاستئذان (1)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 123 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1
(2) الوسائل: ج 14 باب 145 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1
107



(1) الوسائل: ج 14 باب 119 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) معجم رجال الحديث ج 18 ص 328
(3) الوسائل: ج 14 باب 119 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1
108



(1) النور: 58، 59.
109

ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه (1).
(مسألة 44): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا
عشر سنين (2)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 120 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
110

وفي رواية: إذا بلغوا ست سنين (1).
(مسألة 45): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من
الأجنبي مثل اليد، والأنف، واللسان ونحوها (2)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 128 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) مباني تكملة المنهاج 1، ص 139.
(3) الوسائل: ج 14 باب 128 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
111

لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها (1).
112

(مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها (1)،
ويجوز لزوجها النظر إليه (2) على كراهة،

(1) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
113

بل الأحوط الترك (1).
(مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس (2)
فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز
مسها إلا من وراء الثوب.

(1) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
(2) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
114

(مسألة 48): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس
أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (1)
فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة 49): يكره اختلاط النساء بالرجال (2) إلا
للعجائز، ولهن حضور الجمعة والجماعات (3).

(1) الوسائل ج 14 باب 132 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 136 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(3) الوسائل ج 14 باب 136 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
115

(مسألة 50): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من
لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع (1)
وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب، وإن
كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا
أو لا أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب
الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر
مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم فمع
الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في
الشبهة المصداقية (2).

(1) معجم رجال الحديث ج 16 ص 335.
116

بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك،
فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع (1) حتى يكون
118

من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى والمانع (1).
وإذا شك في كونها زوجة أو لا
119

فيجري - مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط -
أصالة عدم حدوث الزوجية (1)، وكذا لو شك في المحرمية
من باب الرضاع، نعم لو شك في كون المنظور إليه أو
الناظر حيوانا أو انسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط
لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان (2).
وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي
وجوب الاحتياط وجهان: من العموم على الوجه الذي ذكرنا
ومن امكان دعوى الانصراف والأظهر الأول (3).
125



(1) الخنثى
126

(مسألة 51): يجب على النساء التستر (1) كما يحرم على
الرجال النظر (2)
ولا يجب على الرجال التستر (3) وإن
كان يحرم على النساء النظر (4)، نعم حال الرجال بالنسبة
إلى
128

العورة حال النساء (1)،
ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد
النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم (2).
(مسألة 52): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه
يتميز من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو
غيره أو مطلقه، فلو رأى الأجنبية عن بعيد بحيث لا يمكنه
129

تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو
امرأة، بل أولا يمكنه تمييز كونها انسانا أو حيوانا أو جمادا
هل هو حرام أو لا؟ وجهان: الأحوط الحرمة (1).
130

فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل
(مسألة 1): الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة
والمملوكة دبرا على كراهة شديدة (1)،

(1) البقرة 3: 22.
131



(1) البقرة: 222.
132



(1) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 8.
(2) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 9.
(3) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
133



(1) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
(2) الوسائل ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(3) الوسائل ج 14 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
134

بل الأحوط تركه، خصوصا مع عدم رضاها بذلك (1).
(مسألة 2): قد مر في باب الحيض الاشكال في وطئ
الحائض دبرا (2) وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
135

(مسألة 3): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه
يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو
مشكل (1) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو
جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا (2).
(مسألة 4): الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في
وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت
حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة (3)
وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (4) وفي حرمة

(1) راجع ص 134.
136

البنت والأم (1) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على
الدخول، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا
اشكال، كما أن في كفاية الوطئ في القبل فيه بدون الانزال
أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها
فيه (2)، وكذا في كفايته في الوطئ الواجب في أربعة أشهر (3)
137

وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا (1)
(مسألة 5): إذا حلف على ترك وطئ امرأته في زمان أو
مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا (2)، إلا أن يكون هناك
انصراف إلى الوطئ في القبل، من حيث كون غرضه عدم
انعقاد النطفة.
(مسألة 6): يجوز العزل: بمعنى اخراج الآلة عند الانزال
وافراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة
بعقد الدوام (3) والحرة المتمتع بها (4)، ومع إذنها وإن كانت

(1) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
138

دائمة (1) ومع اشتراط ذلك عليها في العقد (2)، وفي الدبر (3)
وفي حال الاضطرار (4) من ضرر أو نحوه. وفي جوازه في
الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكره قولان، الأقوى
ما هو المشهور من الجواز (5) مع الكراهة (6) بل يمكن

(1) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 4.
(2) الوسائل ج 14 باب 75 من أبواب مقدمات النكاح.
139

أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة
والبذية والتي لا ترضع ولدها (1)،
والأقوى عدم وجوب
دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة (2) وقيل بوجوبها عليه
للزوجة - وهي عشرة دنانير - للخبر الوارد (3) فيمن أفزع
زجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس
المائة - عشرة دنانير - عليه، لكنه في غير ما نحن فيه، ولا

(1) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 4.
140

وجه للقياس عليه، مع أنه مع الفارق (1).
وأما عزل المرأة
بمعنى منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا
الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن
وجوب دية النطفة عليها (2). هذا ولا فرق في جواز العزل بين
الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر (3).

(1) الوسائل ج 19 باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1.
141

(مسألة 7): لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة
أشهر (1).

(1) الوسائل ج 14 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
142

من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها (1)، ولا الشابة والشائبة
على الأظهر (2).
144

والأمة والحرة (1) لاطلاق الخبر، كما أن مقتضاه عدم الفرق
بين الحاضر والمسافر (2)

(1) النساء: 129.
145

في غير سفر الواجب (1)
146

وفي كفاية الوطئ في الدبر اشكال كما مر (1) وكذا في
الادخال بدون الانزال (2) لانصراف الخبر إلى الوطئ المتعارف
وهو مع الانزال، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها
ذلك (3)، ويجوز تركه مع رضاها (4) أو اشتراط ذلك حين
147

العقد عليها
ومع عدم التمكن منه (1) لعدم انتشار العضو،
ومع خوف الضرر عليه (2) أو عليها (3) ومع غيبتها باختيارها (4)
ومع نشوزها (5)، ولا يجب أزيد من الادخال والانزال (6)

(1) النساء: 34.
148

فلا بأس بترك سائر المقدمات (1) من الاستمتاعات ولا يجري
الحكم في المملوكة غير المزوجة (2) فيجوز ترك وطئها مطلقا.
(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها
لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا
لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل الأربعة (3)
أو طلاقها وتخلية سبيلها.

(1) التحريم: 6.
149

(مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع
من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء (1).
150

نعم الأحوط (1) ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن
ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها، ثم اللازم عدم التأخير
من وطئ إلى وطئ أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة
اللاحقة إنما هو الوطئ المتقدم (2) لا حين انقضاء الأربعة
المتقدمة (3)

(1) الوسائل ج 8 باب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 24.
151

فصل
(مسألة 1): لا يجوز وطئ الزوجة قبل اكمال تسع سنين (1)
حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة (2)،

(1) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
(3) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 7.
152

بل لا يجوز وطئ المملوكة (1) والمحللة كذلك، وأما الاستمتاع

(1) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
153



(1) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3.
(2) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
154

بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع (1) ولو في الرضيعة.
(مسألة 2): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها
قبل اكمالها تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور (2)
وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته،
وقيل بخروجها عن

(1) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
155

الزوجية أيضا (1)

(1) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
156

بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول (1) وإن لم يفضها
ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة (2)
وعدم حرمتها عليه أيضا (3) خصوصا إذا كان جاهلا (4) بالموضوع
أو الحكم أو كان صغيرا (5) أو مجنونا (6)، أو كان بعد

(1) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
157

اندمال جرحها (1)، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا (2)
نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس (3)،

(1) الوسائل: ج 19 باب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1.
(2) الوسائل: ج 19 باب 26 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
158

ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من
قيمتها ودية الحرة، وظاهر المشهور (1) ثبوت الدية مطلقا
وإن أمسكها ولم يطلقها، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر

(1) الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3.
159

بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها (1) والأحوط
ما ذكره المشهور،
ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية (2)
160

وإن طلقها (1)، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على
الأحوط (2).

(1) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4
161

(مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للافضاء
بين أن يكون القبل أو الدبر (1).
162

والافضاء أعم (1) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض
أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع، وإن كان ظاهر
المشهور الاختصاص بالأول.
(مسألة 4): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية
- على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطؤة
بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة (2). نعم تثبت الدية
163

في الجميع - عدا الزوجة الكبيرة - (1) إذا أفضاها بالدخول
بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة (2)
وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالإصبع ونحوه (3) فلا
تحرم عليه مؤبدا، نعم تثبت فيه الدية (4).
(مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها
164

لم تحرم عليه ولا تثبت الدية (1) كما مر، ولكن
الأحوط (2) الانفاق عليها ما دامت حية.
(مسألة 6): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي
كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال، وإن كان الوجه
الثاني لا يخلو عن قوة (3).
(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب

(1) المائدة: 45.
165

آخر غير الافضاء ضمن أرشه (1)، وكذا إذا حصل مع
166

الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية
الافضاء (1).
(مسألة 8): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز
له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة (2) فإن
وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال
الوطئ بالغة أو لا تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم

(1) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 5
(2) الوسائل ج 14 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ح 8.
167

احراز كونه قبل التسع (1).
168

والأصل لا يثبت ذلك، نعم يجب عليه الدية (1) والنفقة
عليها ما دامت حية (2).
169

(مسألة 9): يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام
الزوجة (1) من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار
الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو
على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد (2)،
وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال
الحيض (3).
(مسألة 10): في سقوط وجوب الانفاق عليها ما
170

دامت حية بالنشوز إشكال (1) لاحتمال كون هذه النفقة
لا من باب إنفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق، بل بعد
التزويج بالغير
وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب (2)
171

وظاهر المشهور إنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت
الزوج أيضا (1)،
لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته
والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه (2).

(1) راجع ص 161.
172

ويحتمل بعيدا سقوطها، وكذا تصير دينا إذا أمتنع من
دفعها مع تمكنه (1) إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله،
الظاهر أن حكمها حكم الزوجة.
فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع (2)،

(1) النساء: 3.
173



(1) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1
(2) الوسائل ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1
(3) الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1
174

حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة (1).
وأما في
الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف (2)، وكذا في
العقد الانقطاعي (3)
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من

(1) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 8.
175

أمتين (1).

(1) راجع الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة.
(2) (الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 10.
176

ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين (1) وعلى هذا
فيجوز للحر أن يجمع أربع حرائر، أو ثلاث وأمة،

(1) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
(2) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1.
(3) الوسائل ح 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2
(4) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 4
177

أو حرتين وأمتين،
وللعبد أن يجمع بين أربع إماء،
أو حرة وأمتين (1) أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين
أمتين وحرتين (2).

(1) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10.
178

أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر (1) أو ثلاث إماء وحرة (2)
كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة (3).
(مسألة 1): إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة
ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال، ومقتضى الاحتياط (4)
أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز
له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر
فلا يجوز له الزيادة على حرتين، وأن تكون الأمة المبعضة
كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر، بل

(1) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9
179

يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض
حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن
حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين، وكذا بالنسبة
إلى الأمة المبعضة، إلا أن يقال أن الأخبار الدالة على أن
الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة
إلى الحر والعبد الخالصين، وكذا في الأمة، فالمبعض قسم
ثالث (1) خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على
180

جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع
فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء. لكنه بعيد
من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص، وحينئذ
فلا يبعد أن يقال: أن المرجع الاستصحاب (1) ومقتضاه
أجراء حكم العبد والأمة عليهما، ودعوى تغير الموضوع
181

كما ترى (1) فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا
أولا، والأقوى العمل بالاستصحاب واجراء حكم العبيد
والإماء عليهما.
(مسألة 2): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء
185

فأعتق وصار حرا لم يجز ابقاء الجميع لأن الاستدامة
كالابتداء فلا بد من اطلاق الواحدة أو الاثنتين، والظاهر
كونه مخيرا بينهما كما في اسلام الكافر عن أزيد من
أربع (1).

(1) الوسائل ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1
(2) الوسائل ج 14 باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
186

ويحتمل القرعة (1)، والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن
ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ - حيث أن العتق
189



(1) الوسائل ج 18 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعاوي ح 2.
(2) الوسائل ج 18 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعاوي ح 17.
190

موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو، وإن اختارت
البقاء يكون الزوج مخيرا (1) والأحوط اختياره القرعة
كما في الصورة الأولى.
(مسألة 2): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع
بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد
الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما أشكال (2).
191

(مسألة 4): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن
وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له
ذلك إلا بعد خروجها عن العدة (1)، وإن كان بائنا ففي
الجواز قبل الخروج عن العدة قولان: المشهور على الجواز
لانقطاع العصمة بينه وبينها وربما قيل بوجوب الصبر إلى
انقضاء عدتها (2) عملا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى

(1) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1.
196



(1) الوسائل ج 15 باب 48 من أبواب العدد ح 1.
197

المشهور، والأخبار محمولة على الكراهة (1)،
هذا ولو
كانت الخامسة أخت المطلقة فلا اشكال في جواز نكاحها
قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه (2) معللا
199

بانقطاع العصمة،
كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة
لغير الطلاق (1) كالفسخ بعيب أو نحوه، وكذا إذا ماتت
الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر، والنص
200

الوارد بوجوب الصبر (1) معارض بغيره (2) ومحمول
على الكراهة، وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ
قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب (3).

(1) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 5
(2) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 7
(3) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 6
201

(فصل)
لا يجوز التزويج في عدة الغير (1) دواما أو متعة،
سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة

(1) الطلاق: 1.
(2) البقرة: 234.
202

أو عدة وطئ الشبهة، حرة كانت المعتدة، أو أمة،
ولو
تزوجها حرمت عليه أبدا (1).

(1) البقرة: 228
(2) البقرة: 232.
203



(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 21
(2) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 22
(3) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 19.
204



(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 10
(2) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5
205



(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.
206

إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع (1)، أو كان أحدهما

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
207

عالما بهما (1) مطلقا، سواء دخل بها أو لا، وكذا مع
جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها، ولا فرق في التزويج
بين الدوام والمتعة (2)، كما لا فرق في الدخول بين

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
208

القبل والدبر (1)
ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة (2)
فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول
بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطئ قبل انقضائها
فإن المحرم فيها هو الوطئ، دون سائر الاستمتاعات،
وكذا لا يلحق بالتزويج الوطئ بالملك أو التحليل (3) فلو
كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز
لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها
للغير لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا (4)
عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.
209

(مسألة 1): لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة
شبهة من غير عقد (1) بل ولا زنا، إلا إذا كانت العدة
رجعية (2) كما سيأتي
وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية
أركانه (3)، وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده
لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو
أمها (4) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج
210

وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح
إلا من جهة كونه في العدة وعدمه، لأن المتبادر من
الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في
العدة أشكال، والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي (1)
فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا، ومع الدخول في صورة
الجهل.
211



(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 15
212

(مسألة 2): إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه
بالحكم والموضوع، أو زوجه الوكيل في التزويج بدون
تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، لأن المناط
علم الزوج لا وليه أو وكيله، نعم لو كان وكيلا في تزويج
امرأة معينة وهي في العدة (1) فالظاهر كونه كمباشرته
بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل.
213



(1) راجع ص 207.
(2) راجع ص 205.
215

(مسألة 3): لا اشكال في جواز تزويج من في العدة
لنفسه (1) سواء كانت عدة الطلاق أو الوطئ شبهة أو
216

عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات (1) أو المجوزات له
والعقد صحيح
إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها
باطل لكونها بمنزلة الزوجة (2) وإلا في الطلاق الثالث

(1) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة.
217

الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل، بل حرام (1)
ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية. وإلا في عدة
الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا (2) وإلا في

(1) البقرة: 230.
218

العدة لوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها
في العدة، بل لكونها ذات بعل (1) وكذا في العدة
لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل
العدتين فإن عدة وطئ الشبهة حينئذ مقدمة على العدة
السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل، وبعد
وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه
العدة - أعني عدة وطئ الشبهة - وإن كانت لنفسه (2)

(1) الطلاق: 1.
(2) البقرة: 234.
(3) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
219

فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل، ولكن في إيجابه
التحريم الأبدي اشكال (1).

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.
220

(مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط
في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة،
أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها،
قولان، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق
الأخبار (1) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة.

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
221

(مسألة 5): لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم
العلم سابقا جاز التزويج (1) خصوصا إذا أخبرت بالعدم (2).

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.
222

وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا
أخبرت بالانقضاء (1) وأما مع عدم اخبارها بالانقضاء
فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم

(1) الوسائل ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2
223

أبدا إذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك (1)،
وإذا تزوجها
باعتقاد خروجها عن العدة، أو من غير التفات إليها ثم

(1) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3.
224

أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها واجراء
حكم التزويج في العدة، فمع الدخول بها تحرم أبدا (1).
225

(مسألة 6): إذا علم أن التزويج كان في العدة مع
الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها
حتى تحرم أبدا أو لا؟ يبني على عدم الدخول (1)، وكذا
إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو
جاهلة فإنه يبني على عدم علمها (2) فلا يحكم بالحرمة
الأبدية.
(مسألة 7): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين
المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، وجب عليه الترك

(1) الوسائل ج 14 باب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1
227

تزويجهما، ولو تزوج إحداهما بطل (1) ولكن لا يوجب
الحرمة الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة (2)
228

نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم
الاجمالي (1).
(مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة
لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له
تزويجها لأصالة عدم كونها في الغير (2) فحاله حال الشك
البدوي.
229

(مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة
الأبدية تزويج ذات البعل (1) فلو تزوجها مع العلم بأنها

(1) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
230



(1) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(2) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(3) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.
231



(1) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 10.
(2) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
233

ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا ولو
تزوجها مع الجهل لم تحرم (1) إلا مع الدخول بها من
غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام
235

والمتعة في العقد السابق واللاحق (1)، وأما تزويج أمة
الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة، فلا يوجب الحرمة
الأبدية (2) وإن كان مع الدخول والعلم.
(مسألة 10): إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع
فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من
حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟
قولان (3) أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوة.

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
237

(مسألة 11): إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها
مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول
فجاءت بولد فإن مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر
ولم يمض من وطئ الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق
الولد بالأول (1)، وإن مضى من وطئ الأول أقصى المدة

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.
239

ومن وطئ الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى
فهو ملحق بالثاني (1) وإن مضى من الأول أقصى المدة
ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما (2)
وإن مضى من الأول ستة فما فوق، وكذا من الثاني فهل
يلحق بالأول أو الثاني، أو يقرع؟ وجوه أو أقوال،
والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار (3)، وكذا إذا
تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد.

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 14.
240



(1) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
242



(1) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 11.
243

(مسألة 12): إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع
التزويج أو لا معه، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل
تتداخل العدتان، أو يجب التعدد؟ قولان، المشهور على
الثاني. وهو الأحوط. وإن كان الأول لا يخلو عن قوة (1)

(1) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 12.
244



(1) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
حديث 11.
245



(1) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12
(2) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9
(3) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 18.
246



(1) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
247

حملا للأخبار الدالة على التعدد على التقية بشهادة خبر
زرارة (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7
248

وخبر يونس (1).

(1) الوسائل ج 15 باب 38 من أبواب العدد ح 2.
249



(1) الوسائل ج 14 باب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
250

وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه (1) إلا كانت إحدى
العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا لعدم
إمكان التأخير حينئذ (2) ولو كانت المتقدمة عدة وطئ الشبهة
251

والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي
فهل يجوز الرجوع قبل مجئ
زمان عدته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان
عدة وطئ الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلوا الأول
منها من قوة (1). ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن
فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطئ قبل مجئ
252

زمان عدة الطلاق؟ وجهان لا يبعد الجواز (1) بناءا على
أن الممنوع في عدة وطئ الشبهة وطئ الزوج لها سائر
الاستمتاعات بها كما هو الأظهر (2) ولو قلنا بعدم جواز
التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية
253

أيضا، لصدق التزويج في عدة الغير. لكنه بعيد.
لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة (1).
هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد، كما إذا طلق
زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة، فلا ينبغي
الاشكال في التداخل (2)، وإن كان مقتضى إطلاق بعض
255

العلماء التعدد في هذه الصورة أيضا.
(مسألة 13): لا إشكال في ثبوت مهر المثل (1)

(1) الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ح 4.
256

في الوطئ بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة
مشتبهة (1) وإن كان الواطئ عالما. وأما إذا كان بالتزويج

(1) الوسائل ج 12 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 6.
(2) الوسائل ج 12 باب 5 من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل ج 14 باب 28 من أبواب المتعة ح 2.
257

ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني (1)
وإذا كان التزويج مجردا عن الوطئ فلا مهر أصلا (2).

(1) الوسائل ج 14 باب 9 من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
258



(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 21
(2) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.
(3) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 13.
259

(مسألة 14): مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة
عن التزويج حين الفراغ من الوطئ (1) وأما إذا كان مع
التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبين الحال؟ وجهان
والأحوط الثاني، بل لعله الظاهر من الأخبار (2).

(1) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8.
260

(مسألة 15): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة - بأن
كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط - فلا مهر لها إذا
كانت حرة، إذ لا مهر لبغي (1).
ولو كانت أمة ففي
كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد، وجهان
لا يخلو الأول منهما من قوة (2).
261



(1) الوسائل ج 14 باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1
263



(1) الوسائل ج 14 باب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1
264

(مسألة 16): لا يتعدد المهر بتعدد الوطئ مع استمرار
الاشتباه (1).
265

نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد (1).
(مسألة 17): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات
البعل (2) للزاني وغيره (3). والأحوط

(1) الفرقان: 70.
266



(1) النور: 3.
(2) النور: 2.
267



(1) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
(2) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5
(3) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7
269



(1) الوسائل ج 14 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3
(2) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4
270



(1) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) الوسائل ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(3) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
271



(1) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3
(2) الوسائل ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6
(3) الوسائل ج 14 باب 9 من أبواب المتعة ح 3.
272



(1) الوسائل: ج 14 باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
273

الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء
غيره (1) إن لم تكن حاملا.
274

وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء (1) بل يجوز تزويجها
275

ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة
بالزنا (1) إلا بعد ظهور توبتها. بل الأحوط ذلك بالنسبة
إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا (2)
إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن
أبت ظهر توبتها (3).
(مسألة 18): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
وإن كانت مصرة (4).

(1) الوسائل: ج 15 باب 101 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
276

ولا يجب عليه أن يطلقها (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 38 من أبواب المتعة، ح 1.
277



(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس، ح 3.
(3) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس، ح 1.
278

(مسألة 19): إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة
حرمت عليه أبدا (1)، فلا يجوز له نكاحها بعد موت

(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب العيوب والتدليس، ح 4.
279

زوجها أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة.
ولا فرق على الظاهر بين كونه
280

حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا (1). كما لا فرق بين
كونها حرة أو أمة، وزوجها حرا أو عبدا، كبيرا أو
صغيرا (2)،
281

ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا (1)،
ولا
بين أن يكون ذلك باجراء العقد عليها وعدمه (2) بعد
فرض العلم بعدم صحة العقد، ولا بين أن تكون الزوجة
مشتبهة أو زانية أو مكرهة (3). نعم لو كانت هي الزانية
282

وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية (1).
ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة (2).
نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة
الأبدية عليه (3) وإن كان لا يخلو عن اشكال. ولو كان
283



(1) الوسائل: ج 14 باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 8.
284

الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم (1)، وإن
كان لا يخلو عن اشكال أيضا (2).

(1) الوسائل: ج 18 باب 22 من أبواب حد الزنا، ح 9.
285

(مسألة 20): إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت
عليه أبدا (1) دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ
بالشبهة والفسخ (2) ولو شك في كونها في العدة أو لا أو
في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك (3).
286

نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه
فالظاهر الحرمة (1)، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم
الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر (2)
وكذا في المسألة السابقة.
287

(مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض (1)
الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وإن علت، وبنته وإن نزلت
وأخته (2)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
288

من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين (1) أو مختلفين.

(1) الوسائل: ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
289

ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى (1)
ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطئ
لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم (2)
290

إذا كان سابقا كما مر (1) والأحوط حرمة المذكورات على
291

الواطئ
وإن كان ذلك بعد التزويج (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 10.
292



(1) الوسائل: ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
293

خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها جديدا (1)
294

والأم الرضاعية كالنسبية. وكذلك الأخت والبنت (1).
والظاهر عدم الفرق في الوطئ (2) بين أن يكون عن علم
وعمد واختيار أو مع الاشتباه
295

كما إذا تخيله امرأته، أو كان مكرها، أو كان المباشر للفعل
هو المفعول (1)
ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم
اشكال (2) ولو شك في تحقق الايقاف وعدمه بنى على

(1) الوسائل: ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح 3.
296

العدم (1). ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير
الثلاثة المذكورة (2) فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة
الموطوء أو أخته أو أمه. وإن كان الأولى الترك في ابنته (3).

(1) الوسائل: ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
297

فصل
من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوج (1)

(1) الوسائل، 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
299

امرأة محرمة أو محلة (1) سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل

(1) الوسائل: ج 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(2) الوسائل: ج 9 باب 14 من أبواب تروك الاحرام، ح 6.
300

مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام (1) سواء كان الوكيل
محرما أو محلا (2) وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله (3)
وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام،
أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف
الحكمي بل الأحوط مطلقا (4).
301

ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة (1).
وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا (2)،

(1) الوسائل: ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام، ح 2.
(2) الوسائل: ج 9 باب 15 من أبواب تروك الاحرام، ح 1.
302



(1) الوسائل: ج 9 باب من أبواب تروك الاحرام، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
303

سواء دخل بها أو لا (1) وإن كان مع الجهل بها لم تحرم
عليه على الأقوى (2)، دخل بها أو لم يدخل (3)، لكن
العقد باطل على أي حال (4) بل لو كان المباشر للعقد محرما
بطل وإن كان من له العقد محلا (5).
ولو كان الزوج
محلا وكانت الزوجة محرمة فلا أشكال في بطلان العقد (6)
لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان الأحوط الحرمة

(1) الوسائل: ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح 3.
304

بل لا يخلو عن قوة (1). ولا فرق في البطلان والتحريم
الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب،
305

أو لعمرة واجبة أو مندوبة (1)، ولا في النكاح بين
الدوام والمتعة (2).
(مسألة 1): لو تزوج في حال الاحرام مع العلم
بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا
اشكال في بطلانه (3)
306

لكن في كونه محرما أبدا اشكال (1) والأحوط ذلك.
(مسألة 2): لا يلحق وطئ زوجته الدائمة أو المنقطعة
حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي (2)، فلا
يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.
(مسألة 3): لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان
باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو
الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك (3)
307



(1) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 15.
308

لصدق التزويج، فيشمله. نعم لو كان بطلانه
لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم
يوجب (1).
(مسألة 4): لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام
أو قبله بنى على عدم كونه فيه (2) بل وكذا لو شك في

(1) الوسائل: ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.
309

أنه كان في حال الاحرام أو بعده، على اشكال (1).
وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله، أو حال
الاحلال سابقا أو لاحقا. قدم قول من يدعي الصحة (2)
من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما (3)
310

نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من احرامه أم لا،
لا يجوز التزويج، فإن تزوج مع ذلك بطل، وحرمت
عليه أبدا، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام (1).
(مسألة 5): إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم
والموضوع، ثم انكشف فساد احرامه، صح العقد ولم
يوجب الحرمة (2). نعم لو كان احرامه صحيحا فأفسده
ثم تزوج ففيه وجهان (3) من أنه قد فسد. ومن معاملته
معاملة الصحيح من جميع أحكامه.
311

(مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في
العدة الرجعية (1).
312

وكذا تملك الإماء (1).
(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن
يزوجه بعد احلاله (2) وكذا يجوز له أن يوكل محرما في

(1) الوسائل: ج 9 باب 16 من أبواب تروك الاحرام، ح 1.
313

أن يزوجه بعد احلالهما (1).
(مسألة 8): لو زوجه فضولي في حال احرامه لم
يجز له إجازته في حال إحرامه (2). وهل له ذلك بعد
إحلاله؟ الأحوط العدم (3) ولو على القول بالنقل. هذا
إذا كان الفضولي محلا، وإلا فعقده باطل (4) لا يقبل
314

الإجازة ولو كان المعقود له محلا (1).
315

فصل
في المحرمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث
بالزوجية أو الملك عينا أو انتفاعا، بالتحليل، أو الوطئ
شبهة أو زنا، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة 1): تحرم زوجة كل من الأب والابن على
الآخر (1)،
316



(1) النساء: 22.
(2) النساء: 23.
(3) الوسائل: ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(4) الوسائل: ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
317

فصاعدا في الأول (1) ونازلا في الثاني (2) نسبا أو رضاعا (3)
دواما أو متعة (4)، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل (5
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (6)
(مسألة 2): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس
مع عدم الدخول (7)

(1) الوسائل: ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
(2) الوسائل: ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
318

وعدم اللمس والنظر (1).
وتحرم مع الدخول (2) أو
أحد الأمرين إذا كان بشهوة (3).

(1) الوسائل: ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
(2) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 6.
(3) الوسائل: ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(4) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
319



(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
(3) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.
(4) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
320



(1) الوسائل: 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 3.
321



(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(2) الوسائل: ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
322

وكذا لا تحرم المحللة (1).
323

لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة (1).
324

(مسألة 3): تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت
نسبا أو رضاعا (1)، مطلقا (2).

(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1
(2) النساء: 23.
325



(1) الوسائل: ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4
(2) الوسائل: ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
326



(1) الوسائل: ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(3) التهذيب: ج 7 ص 275.
327



(1) الوسائل: ج 14 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5
(2) التهذيب: ج 7 ص 275.
328



(1) الوسائل: ج 14 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1
329

وكذا ابنتها (1) وإن نزلت (2) بشرط الدخول بالأم (3)
سواء كانت في حجره أم لا (4). وإن كان تولدها بعد
خروج الأم عن زوجيته (5).
331



(1) الوسائل: ج 4 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) الوسائل: ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
333

وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت
مطلقا، وبنتها (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.
(2) الوسائل: ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
(3) الوسائل: ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 15.
334



(1) التهذيب: ج 7 ص 276.
(2) الوسائل: ج 14 باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 16
335

(مسألة 4): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر (1)

(1) التهذيب: ج 7 ص 278.
336

ويكفي الحشفة أو مقدارها (1). ولا يكفي الانزال

(1) الوسائل: ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
337



(1) الكافي: ج 5 ص 415.
(2) التهذيب: ج 7 ص 330.
(3) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
338

على فرجها من غير دخول وإن حبلت به (1). وكذا

(1) التهذيب: ج 5 ص 280.
(2) الوسائل: ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(3) الإستبصار: ج 3 ص 162.
339

لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو
جبرا منه أو منها (1).
(مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب والابن وطئ
مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن
مدخولة له (2).

(1) الوسائل: ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
340



(1) الوسائل: ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
(2) الوسائل: ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 10.
341



(1) الوسائل: ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 8.
(2) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(3) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 2
342



(1) الوسائل: ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.
(2) الوسائل: ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
(3) الوسائل: ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.
343



(1) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 8.
344

وإلا كان زانيا (1)
و (مسألة 6): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير
على نفسه ووطؤها (2)

(1) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 6.
345



(1) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 5.
346

والظاهر إلحاق الجد بالأب (1)،
348

والبنت بالابن (1) وإن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر
اجراء صيغة البيع ونحوه (2)، وإن كان أحوط. وكذا
لا يعتبر كونه مصلحة للصبي (3)
349

نعم يعتبر عدم المفسدة (1). وكذا لا يعتبر الملاءة في
الأب (2) وإن كان أحوط.

(1) الوسائل: ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.
350

(مسألة 7): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد (1).
وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد
عليه وفيه اشكال (2).
351

(مسألة 8): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم
يحد (1) ولكن عليه مهر المثل (2). ولو حبلت (3)
352

فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا (1)
وإن كان الأب لم ينعتق (2)
353

إلا إذا كان أنثى. نعم يجب على الأب فكه (1) إن كان
ذكرا (2)،
(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت
على العمة والخالة إلا بإذنهما (3)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 8.
(2) الوسائل: ج 14 باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5.
354



(1) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(3) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
355

من غير فرق بين الدوام والانقطاع (1) ولا بين علم العمة
والخالة وجهلهما (2).
ويجوز العكس (3) وإن كانت

(1) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(2) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 12.
356

العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (1).

(1) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
357

(مسألة 10): الظاهر عدم الفرق (1) بين الصغيرتين
والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطلاع العمة والخالة على
ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، ولا بين كون مدة الانقطاع
قصيرة ولو ساعة أو طويلة، على اشكال في بعض هذه
الصور، لامكان دعوى انصراف الأخبار (2).
(مسألة 11): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم
سبق العمة والخالة (3).
359

(مسألة 12): لا فرق بين المسلمتين والكافرتين
والمختلفتين (1).
(مسألة 13): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا
منهما والعليا (2).
(مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون
اظهاره، وعدمها وكون اللازم اظهاره بالإذن قولا أو
فعلا وجهان (3).
362

(مسألة 15): إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر
فتزوج لم يكفه الإذن السابق (1)،
363

(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم
يؤثر في البطلان (1).
(مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن
غرور (2)، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم
يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا.
نعم لو قيدت الإذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف
عن بطلان الإذن (3) والعقد (4)، وإن كان حين العقد
364

بانيا على العمل به (1).
(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم
الشرعي (2)، لا أن يكون لحق منهما، فلا يسقط بالاسقاط.
(مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة
إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، ثم لم تأذنا عصيانا
365

منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد على إحدى البنتين (1)
وهل له اجبارهما في الإذن؟ وجهان (2) نعم إذا اشترط
عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ
أو الأخت فالظاهر الصحة (3)، وإن أظهرتا الكراهة
بعد هذا.
366

(مسألة 20): إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا
صح على الأقوى (1).
367

(مسألة 21): إذا تزوج العمة وابنة الأخ، وشك
في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة (1)

(1) الوسائل: ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
368

وكذا إذا شك في السبق والاقتران (1) بناء على البطلان
مع الاقتران.
(مسألة 22): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو
الإذن منهما قدم قولهما (2). وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة
الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة (3).
369

(مسألة 23): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت،
وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟
حمل فعله على الصحة (1).
(مسألة 24): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد
التزويج بالرضا لم يبطل (2).
وكذا إذا جمع بينهما في
370

حال الكفر ثم أسلم على وجه (1).
371

(مسألة 25): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا
لم يجز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة (1)
ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه (2).
(مسألة 26): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز
له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. وإن رجعت
في البذل لم يبطل العقد (3).
373

(مسألة 27): هل يجري الحكم (1) في المملوكتين
والمختلفتين؟ وجهان. أقواهما العدم (2).
375

(مسألة 28): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب
الحرمة إذا كان بعد الوطئ (1)، بل قبله أيضا على الأقوى (2)

(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
376

فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته
وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن. وكذا
لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. وكذا الحال
في اللواط الطارئ على التزويج (1). فلو تزوج امرأة
ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن

(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
377

الاحتياط فيه لا يترك (1)،
وأما إذا كان الزنا سابقا على
التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتهما (2)

(1) الوسائل: ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
378



(1) الوسائل: ج 14 باب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
379

وإن كان بغيرهما ففيه خلاف (1)، والأحوط التحريم.
380



(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(3) الوسائل: ج 14 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(4) الوسائل: ج 14 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
381



(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(3) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
(4) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
382



(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 10.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
(3) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 11.
383



(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 12.
384

بل لعله لا يخلو عن قوة (1).
وكذا الكلام في الوطئ
بالشبهة، فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة (2)، وإن
كان سابقا على التزويج أوجبها (3).
386



(1) الوسائل: ج 14 باب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
389



(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) النور: 32.
(3) النساء: 3.
390



(1) البقرة: 221.
(2) الممتحنة: 10.
(3) البقرة: 221.
(4) النور: 3.
391

(مسألة 29): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان
392

قبل إن يطأها الأب حرمت على الأب (1)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
393



(1) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
(2) الوسائل: ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
394

وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم (1). وكذا الكلام إذا
زنى الأب بمملوكة ابنه (2).
(مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل
395

أو الدبر (1).
(مسألة 31): إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى
على العدم (2) وإذا شك في كونه سابقا أولا بنى على
كونه لاحقا (3).
(مسألة 32): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم
يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما
أم أو بنت (4).
396



(1) الوسائل: ج 14 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(2) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
397

وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت، فالظاهر جواز
نكاح الأم أو البنت من الأخرى (1).
(مسألة 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو
اجباريا أو اضطراريا (2)،
398

ولا بين كونه حال النوم (1)

(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
399

أو اليقظة.
ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ (1)
وكذا المزني بها (2). بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع
400

في فرجها نشر الحرمة، على اشكال (1).
بل لو زنا
بالميتة فكذلك على اشكال (2) أيضا.
401

وأشكل من ذلك (1) لو أدخلت ذكر الميت المتصل. وأما
لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر (2).
(مسألة 34): إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة
رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى
ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى (3).
وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائنا
فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان:
من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا
402

فلا أثر له بعد هذا أيضا. ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا
العقد الجديد. والأحوط النشر (1).
(مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى
بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي
كان الزنا لاحقا (2). وإن قلنا بالكشف الحكمي أو
403

النقل كان سابقا (1).
(مسألة 36): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو
ملموسة بشهوة حرمت على ابنه. وكذا العكس على
الأقوى فيهما (2).
404

بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة (1) كما إذا
كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا، بل وإن أوجب

(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
405

شهوة أيضا (1). نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا
مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر
النشر (2).
(مسألة 37): لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة
على اللامس والناظر على الأقوى (3)، وإن كان الأحوط
الاجتناب، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو
المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه (4).

(1) سنن البيهقي: ج 7 ص 170.
(2) الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح.
406

بل قد يقال: إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطئ في
كل مورد يكون الوطئ ناشرا للحرمة (1)، فتحرم الأجنبية

(1) الوسائل: ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 3.
407

الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن،
وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أم أمة. وهو وإن كان

(1) الوسائل: ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
408

أحوط، إلا أن الأقوى خلافه (1) وعلى ما ذكر فتنحصر
الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت
ملموسة أو منظورة بشهوة.
(مسألة 38): في ايجاب النظر أو اللمس إلى الوجه
والكفين إذا كان بشهوة نظر. والأقوى العدم (2)،
وإن كان هو الأحوط.

(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
409

(مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح (1)
دواما أو متعة (2)، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (3)

(1) الوسائل: ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
(2) النساء: الآية 23.
410

أو مختلفتين (1).
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع
وطئهما (2)، وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء

(1) الوسائل: ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
411

فلا مانع منه (1).
وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع

(1) الوسائل: ج 14 باب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
412

الاستمتاع بما دون الوطئ، بأن لم يطأها أو وطئ
إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطئ؟ فيه نظر.
مقتضى بعض النصوص (1): الجواز وهو الأقوى. لكن
الأحوط العدم (2).

(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 11.
413

(مسألة 40): لو تزوج بإحدى الأختين وتملك
الأخرى، لا يجوز له وطئ المملوكة (1) إلا بعد طلاق
414

المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية. فلو وطئها
قبل ذلك فعل حراما. لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك (1).
ولا يحد حد الزنا بوطئ المملوكة (2)، بل يعزر (3)،
فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض.
(مسألة 41): لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم
تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج (4)
415

وقد يقال بصحته (1) وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية.
(مسألة 42): لو تزوج بإحدى الأختين، ثم تزوج
بالأخرى بطل عقد الثانية (2)، سواء كان بعد وطئ الأولى
416



(1) الوسائل: ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(3) الوسائل: ج 14 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
417

أو قبله (1). ولا يحرم بذلك وطئ الأولى وإن كان قد
دخل بالثانية (2). نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت
الأولى يكره له وطئ الأولى قبل خروج الثانية من العدة
بل قيل: يحرم للنص الصحيح (3). وهو الأحوط (4).
(مسألة 43): لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق
واللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (5)
418

دون المجهول، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما (1).
وكذا وطئ إحداهما (2) إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة
الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد (3) بعد
خروج الأخرى من العدة إن كان دخل بها أو بهما.
وهل
419

يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر (1) الصبر عليهما؟ لا يبعد
ذلك لقوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2).

(1) البقرة: 230.
(2) البقرة: 232.
420



(1) البقرة: 233.
(2) البقرة: 235.
421



(1) الوسائل: ج 15 باب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 5.
(2) الوسائل: ج 15 باب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 4.
422

وربما يقال: بعدم وجوب الطلاق عليه، وعدم اجباره
وأنه يعين بالقرعة. وقد يقال: إن الحاكم يفسخ نكاحهما (1)
ثم مقتضى العلم الاجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب
الانفاق عليهما ما لم يطلق (2)
ومع الطلاق قبل الدخول
نصف المهر لكل منهما (3)، وإن كان بعد الدخول فتمامه (4).
423

لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما،
فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول (1)، وتمام أحد
المهرين لهما في صورة الدخول (2)، والمسألة محل اشكال
كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليات.
(مسألة 44): لو اقترن عقد الأختين - بأن تزوجهما
بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى
في زمان واحد بطلا معا (3). وربما يقال: بكونه مخيرا
424

في اختيار أيهما شاء، لرواية (1)

(1) الوسائل: ج 14 باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
425

محمولة على التخيير بعقد جديد (1)
ولو تزوجهما وشك في
426

السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا (1).
427

(مسألة 45): لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ
إحداهما حرمت عليه الأخرى (1) حتى تموت الأولى أو
يخرجها من ملكه (2) ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما،
ولو بأن يهبها

(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
428



(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
(2) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
429

لولده (1). والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار (2)
وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -
430

ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية (1)، كالتزويج للغير،
والرهن (2)، والكتابة، ونذر عدم المقاربة، ونحوها.
ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زنا (3)، فلا
يحد ويلحق به الولد (4). نعم يعزره (5).
(مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى
حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم (6). وحينئذ فإن
431



(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
(2) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
432

أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا (1)، وإن كان
بقصد الرجوع إليها (2). وإن أخرج الثانية عن ملكه
يشترط في حلية الأولى أن يكون اخراجه لها لا بقصد
الرجوع إلى الأولى (3)، وإلا لم تحل. وأما في صورة
.

(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.
(2) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 10
433

الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على
حليتها والثانية على حرمتها (1) وإن كان الأحوط عدم
حلية الأولى إلا باخراج الثانية (2) ولو كان

(1) الوسائل: ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
434

بقصد الرجوع إلى الأولى. وأحوط من ذلك كونها
كصورة العلم (1).

(1) الوسائل: ج 5 باب 30 من أبواب الخلل، ح 1.
436

(مسألة 47): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما
من الزنا فالأحوط (1) لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما
في النكاح والوطئ إذا كانتا مملوكتين.
(مسألة 48): إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها
طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج
الأولى عن العدة (2).
وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول، أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب،
437

أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى (1). والظاهر

(1) الوسائل: ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(2) الوسائل: ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(3) الوسائل: ج 15 باب 48 من أبواب العدد، ح 1.
(4) الوسائل: ج 15 باب 48 من أبواب العدد، ح 2.
438

عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها (1)
كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم لو كان عنده
إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له
- على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة،
للنص الصحيح (2). والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها (3)
وإن كان مورد النص انقضاء المدة.
(مسألة 49): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح
الأخرى في مدة استبراء الأولى (4).
وكذا إذا وطئها

(1) الوسائل: ج 14 باب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
439

شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها، لأنها بائنة (1).
نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة (2)،

(1) الوسائل: ج 14 باب 9 من أبواب العيوب والتدليس، ح 1.
440

خصوصا (1) في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من
طرفها من جهة الخبر (2) الوارد في تدليس الأخت التي
نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها.
(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين
على كراهة (3)، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة

(1) الوسائل: ج 14 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
441



(1) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
442

والبطلان بالنسبة إلى الثانية (1). ومنهم من قال بالحرمة
دون البطلان فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط
طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد
خروج الأولى عن العدة، وإن كان الأظهر على القول
بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية، فلا تدل على الفساد (2)
ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون
الجامع بينهما فاطميا أولا (3). كما أن الظاهر اختصاص
الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين
443

أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها -
من طرف الأم (1). خصوصا إذا كان انتسابها إليها
بإحدى الجدات العاليات. وكيف كان فالأقوى عدم
الحرمة، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا (2)،
على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع
بين اثنين من ولد فاطمة (ع)، إن ذلك يبلغها فيشق
عليها. قلت: يبلغها؟ قال (ع): أي والله)، وذلك
لاعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة (3)
444

إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها ايذاء لها (1)
حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله: (من آذاها فقد آذاني).
(مسألة 51): الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع
عدم الشرطين (2)،
445



(1) النساء: 25.
(2) الوسائل: ج 14 باب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(3) الوسائل: ج 14 باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(4) الوسائل: ج 14 باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
446

من عدم التمكن من المهر للحرة (1)، وخوف العنت

(1) الوسائل: ج 14 باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
(2) التوبة: 86.
(3) غافر: 3.
447

بمعنى: المشقة أو الوقوع في الزنا (1).
بل الأحوط تركه

(1) البقرة: 220.
448

متعة أيضا (1)، وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد (2)

(1) الممتحنة: 10.
451

وأما مع الشرطين فلا اشكال في الجواز لقوله تعالى:
(ومن لم يستطع. *.) إلى آخر الآية. ومع ذلك
الصبر أفضل (1) في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا

(1) الوسائل: ج 14 باب 46 من أبواب المتعة، 1.
452

كما لا اشكال في جواز وطئها بالملك (1)، بل وكذا
بالتحليل (2) ولا فرق بين القن وغيره (3). نعم الظاهر
جوازه في المبعضة، لعدم صدق الأمة عليها (4)، وإن
لم يصدق الحرة أيضا.
(مسألة 52): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط
453

طلاقها (1). ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن
أراد على الأحوط (2).
(مسألة 53): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا
أو زال أحدهما لم يبطل (3) ولا يجب الطلاق،
454

(مسألة 54): لو لم يجد الطول أو خاف العنت
ولكن أمكنه الوطئ بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز
التزويج (1).
(مسألة 55): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر
على مقاربتها، لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر،

(1) الوسائل: ج 15 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 2.
455

أو نحو ذلك، فكما لم يتمكن (1). وكذا لو كانت عنده
واحدة من هذه (2)، أو كانت زوجته الحرة غائبة.
(مسألة 56): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة
واحدة، يجوز الاثنتين (3). أما الأزيد فلا يجوز،
كما سيأتي (4).
(مسألة 57): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها
تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه، فكصورة
عدم القدرة، لقاعدة نفي الضرر (5) نظير سائر المقامات
456

كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف
تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن
المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإن
الظاهر سقوط الوجوب (1) وإن كان قادرا على ذلك.
457

والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله (1)
لا مطلقا.
458