الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٥ ق ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٦٨ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

هوية الكتاب
الكتاب: مستند العروة الوثقى - الجزء الخامس من كتاب الصلاة
محاضرات آية الله العظمى الخوئي مد ظله
المؤلف: الشيخ مرتضى البروجردي
الناشر: لطفي
الطبعة الأولى
العدد: 3000
السعر: 1100 ريال
التاريخ - 1368
المطبعة: العلمية - قم
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(21)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء الخامس - القسم الأول
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.
وبعد فهذا هو القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب الصلاة
من " مستند العروة الوثقى " قدمناه للطباعة حامدين مصلين سائلين
العلي القدير التوفيق لانهاء بقية الأجزاء إنه ولي التوفيق والسداد.
5

فصل: في صلاة الآيات
وهي واجبة (1) على الرجال والنساء (2) والخناثى.
وسببها أمور:
(الأول والثاني): كسوف الشمس. وخسوف القمر (3).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
7

ولو بعضهما (1) وإن لم يحصل منهما خوف (2).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الآيات ح 3.
8

(الثالث): الزلزلة وهي أيضا سبب لها (1) مطلقا
وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة الآيات ح 3.
(2) لاحظ معجم الأستاذ ج 8 ص 275 لكن النجاشي نسبه إلى
قائل مجهول ومثله لا يصلح لمعارضة التوثيق المستفاد من وقوعه في
تفسير القمي، اللهم إلا أن يكون قوله (لا يعمل بما انفردا به)
من كلام النجاشي نفسه فليلا حظ.
9



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة الآيات ح 4.
10



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الآيات ح 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
11

(الرابع): كل مخوف سماوي (1)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
12

أو أرضي (1) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة
الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدة، والنار التي

(1) الوسائل باب 2 من صلاة الآيات ح 2.
13

تظهر في السماء، والخسف، وغير ذلك من الآيات المخوفة
عند غالب الناس. ولا عبرة بغير المخوف (1) من هذه
14

المذكورات ولا بخوف النادر (1) ولا بانكساف أحد النيرين
ببعض الكواكب؟ الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس (2).
15

وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض (1) إذا لم يكن
مخوفا (2) للغالب من الناس،
وأما وقتها ففي الكسوفين
هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى (3)
فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء
وتكون أداءا في الوقت المذكور.
16



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
17



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة الآيات ح 4.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
18



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الآيات ح 4.
19



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
20



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
21



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الآيات ح 3.
22

والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء (1) وعدم
نية الأداء والقضاء على فرض التأخير (2)
وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها (3).
23

بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها (1)،
وإن عصى فبعده إلى آخر العمر (2) وتكون أداء (3) مهما
25

أتى بها إلى آخره وأما كيفيتها فهي ركعتان (1)
26



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
27

في كل منها خمسة ركوعات وسجدتان بعد الخامس من
كل منهما فيكون المجموع عشرة ركوعات (1) وسجدتان
بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 4 و 5.
28

وتفصيل ذلك بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية. ثم يقرأ الحمد
وسورة (1) ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة
ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا. فيسجد بعد الخامس
سجدتين ثم يقول للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم
يركع وهكذا إلى العاشرة فيسجد بعد سجدتين ثم يتشهد
ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (2)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
29

ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات (1) فيقرأ في
القيام الأول. من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6.
30

من سورة أو أقل أو أكثر (1) ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر تلك السورة ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع،
ثم يسجد بعده سجدتين. ثم يقول إلى الركعة الثانية فيقرأ
في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم
ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد
بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم. فيكون في كل ركعة
الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة (2) على الركوعات الخمسة

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6 و 7.
31

مرة، ويجب اتمام سورة في كل ركعة (1) وإن زاد عليها
فلا بأس (2)،

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7.
32

والأحوط الأقوى وجوب للقراءة عليه من حيث قطع (1)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7 و 13.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6.
33

كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ (1)

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 13.
34

إلا إذا أكمل السورة، فإنه لو أكملها وجب عليه في
القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة (1) وهكذا كلما ركع عن
تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم
يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من
حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت.
35

نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة (1) فسجد

(1) الحدائق: ج 10 ص 331 نقلا عن الذكرى.
36

فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة
من حيث قطع (1)،

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6.
(2) الحدائق: ج 10 ص 333.
37

وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل
ركعة (1) مع إعادة الفاتحة بعد اتمام السورة في القيام
اللاحق (2).
(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا
صور (3):

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7.
38

(الأولى): أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع
بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين فيكون
كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع
الخامس والعاشر سجدتين. (الثانية): أن يفرق سورة
واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون
الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأولى،
ومرة في القيام الأول من الثانية، والسورة أيضا مرتان.
(الثانية): أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى
وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. (الرابعة):
عكس هذه الصورة. (الخامسة): أن يأتي في كل من
الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين اتمام السورة في
بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل
ركعة أزيد من مرة، حيث إذا أتم السورة وجب في
القيام اللاحق قراءتها. (السادسة): أن يأتي بالركعة
الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.
(السابعة): عكس ذلك. (الثامنة): أن يأتي بالركعة
الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.
(التاسعة): عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى.
39

(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية (1)
من الأجزاء والشرائط، والأذكار الواجبة والمندوبة
40

(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة
قبل الركوع قنوت (1) فيكون في مجموع الركعتين خمس
قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع
الخامس والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الآخرين منهما.
عليهم البيان كما بينوا في صلاة الأموات.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح
41

(مسألة 4): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع
وكل رفع منه (1).
(مسألة 5): يستحب أن يقول: " سمع الله لمن حمده "
بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 6.
42

(مسألة 6): هذه الصلاة حيث إنها ركعتان (1)
حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى
أو الثانية (2)، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل
ركعة، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها
حكم اجزاء اليومية (3) في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز
المحل، وعلى الاتيان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشك
فيها. نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة
الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت من حيث
رجوعه إلى الشك في الركعات.
43

(مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل
بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الركوع ح 2.
44

(مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
فقد أدرك (1) الوقت والصلاة أداء بل وكذلك إذا لم
يسع وقتهما إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء
الركعة أيضا.
45



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
46

(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل
حتى مضى الوقت (1) عصى ووجب القضاء، وكذا إذا
علم ثم نسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج
الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا
وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب
47



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 7 و 9 و 11.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 5.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 6.
48



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب ح 10.
49



(1) الوسائل: باب: 10 من أبواب صلاة الآيات ح 3.
(2) الوسائل: باب: 10 من أبواب صلاة الآيات ح 2.
50

وأما في ساير الآيات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان (1)
بها ما دام العمر، وكذا إذا علم نسي، وأما إذا لم يعلم
بها حتى مضى الوقت، أو حتى مضى الزمان المتصل

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 1.
(2) شمول توثيق ابن قولويه لمشايخه بلا واسطة لعله مسلم
عند الكل.
51

بالآية ففي الوجوب بعد العلم اشكال لكن لا يترك الاحتياط
بالاتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
52



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة الآيات.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الآيات.
53



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
54

(مسألة 10): إذا علم بالآية وصلى بعد خروج

(1) مناط الفحوى دعوى أقوائية الوجوب والقائل بها يرى تحققها
في كلا فردي الكسوف بملاك واحد، ومعه يتعين الالحاق بالفرد
الثاني لاختصاص الفحوى به كما لا يخفى، اللهم إلا أن يناقش في
الدعوى المزبورة من أصلها.
55

الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته
وجب القضاء (1) أو الإعادة.
(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان
الأحوط تقديم اليومية، وإن ضاق وقت إحداهما دون
الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية (2)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الكسوف ح 1.
56



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الكسوف ح 1.
57



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف ح 4.
58



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الكسوف ح 2.
59



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الكسوف ح 3.
60

(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق
وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة
الآية (1) ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق
وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها (2) ثم
61

عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف
غير الفصل المزبور (1)، بل الأقوى جواز قطع صلاة
الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا
عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع (2)
لكن الأحوط خلافه (3).
(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
(الأول والثاني والثالث): القنوت، والتكبير قبل
الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.
(الرابع):
اتيانها بالجماعة أداءا كان أو قضاءا مع احتراق القرص،
وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص
62

ضعيف ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما
في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال. (الخامس):
التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس. (السادس):
إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء
والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة، (السابع):
قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والروم، والكهف
ونحوها. (الثامن): اكمال السورة في كل قيام. (التاسع):
أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة
في التطويل تقريبا. (العاشر): الجهر بالقراءة فيها ليلا
أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح. (الحادي عشر):
كونها تحت السماء. (الثاني عشر): كونها في المساجد
بل في رحبها.
(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام
وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف
المأمومين.
(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك
الإمام (1) قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى
63

أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى
أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم
حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
64

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو
في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في
اليومية (1).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الخلل ح 3.
65

(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
عن المحل. وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط
كما في اليومية.
(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات
بالعلم، وشهادة العدلين وأخبار الرصدي (1) إذا حصل
الاطمئنان بصدقه على اشكال في الأخير، لكن لا يترك
معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
66

(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد
الآية (1) فلا يجب على غيره، نعم يقوى الحاق المتصل
بذلك المكان، مما يعد معه كالمكان الواحد.
67

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف (1)
إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها (2) والأحوط
قضاؤها بعد الطهر والطهارة (3).

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الحيض ح 1.
69

(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد
وجوب الصلاة (1).
(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد
لا يلزم التعيين (2)، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف
والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو اجمالا. نعم
70

مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب
التعيين، وإن كان أحوط أيضا.
71

(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين
في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (1)، فلو لم يحترق
التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب
القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق
العرفي.
73

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف
مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين
صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل (1) فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم
عدالتهما (2) ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط
القضاء في الصورتين (3)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 10.
74

صلاة القضاء
75

فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة، عمدا أو سهوا، أو جهلا (1)
77



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
80



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(2) الوسائل: باب 60 من أبواب المواقيت ح 1.
82

أو لأجل النوم المستوعب للوقت (1)
83



(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
(2) نعم: ولكن الفوت الذي هو الموضوع للقضاء مصداق له فلا
يستتبع الحكم، ومنه تعرف عدم الحاجة إلى التأويل الآتي، وسيجئ
نظيره عند التعرض لصحيح زرارة في المسألة الرابعة عشرة.
84



(1) وقد عرفت ما فيه.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 7.
85



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 8 و 9.
86



(1) لاحظ معجم الرجال ج 19 ص 37.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 16.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 24.
(4) بل يفترق عنها بأن عموم النكرة في سياق النفي يشمل القضاء.
87



(1) سورة الزمر: 42.
88

أو للمرض ونحوه (1) وكذا إذا أتى بها باطلة، لفقد
شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. بأن كان على وجه

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
89

العمد أو كان من الأركان (1).
90

ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت،
ولا على المجنون في تمامه، مطبقا كان أو أدواريا (1).
97



(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11.
98

ولا على المغمى عليه في تمامه (1).
99



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 15.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 17.
101



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 2.
(3 و 4 و 5) الوسائل: باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 و 14 و 5.
102



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 12.
103



(1) الاسراء: 78.
105

ولا على الكافر الأصلي، إذا أسلم بعد خروج الوقت
بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 7.
109



(1) الأنعام: 179.
(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب آداب الحمام ح: 1.
111



(1) التكوير: 8 - 9.
(2) الأنفال: 38.
(3) مستدرك الوسائل: باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
112



(1) بحار الأنوار ج ص 230.
113



(1) الاسراء 90.
(2) مستدرك الوسائل: باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
114



(1) المحقق آقا ضياء الدين العراقي (قده).
116

ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت (1).
(مسألة 1): إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون
أو المغمى عليه، قبل خروج الوقت، وجب عليهم
الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت (2).
ومع الترك يجب عليهم القضاء: وكذا الحائض والنفساء
118

إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة.
كما أنه إذا طرأ الجنون، أو الاغماء أو الحيض، أو النفاس
يعد مضي مقدار صلاة المختار - بحسب حالهم: من
السفر والحضر، والوضوء والتيمم - ولم يأتوا بالصلاة
وجب عليهم القضاء، كما تقدم في المواقيت.

(1) الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
(2) الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1.
119

(مسألة 2): إذا أسلم الكافر، قبل خروج الوقت
- ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها (1).
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون
والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا
من فعلهم واختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه (2)
122

وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا
إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جمع ما فاته
مطلقا.
123

(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيام
ردته، بعد عودته إلى الاسلام، سواء كان عن ملة أو
124

فطرة (1).
125

وتصح منه - وإن كان عن فطرة - على الأصح (1).
126

(مسألة 5): يجب على المخالف قضاء ما فات منه. (1).
127



(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
(2) الوسائل: الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.
(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.
128



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمة العبادات، ح 4.
129

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه (1)، بل وإن كان على
130

وفق مذهبنا - أيضا - على الأحوط (1).
131

وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (1)
نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ (2)
ولو تركه وجب عليه القضاء.
132

ولو استبصر، ثم خالف، ثم استبصر (1)، فالأحوط
القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
133

(مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر،
سواء كان مع العلم أو الجهل. ومع الاختيار، على وجه
العصيان، أو للضرورة أو الاكراه (1).
135

(مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
ويسقط عنه الأداء (1).

(1) الوسائل: باب 9 من، أبواب الركوع ح 1.
136



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
138

وإن كان الأحوط الجمع بينهما (1).
(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى
مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها - أيضا -
وجب عليه قضاؤها، لا قضاء الجمعة (2).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 3.
140

(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية (1) سوى
العيدين (2)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3.
142

حتى النافلة المنذورة في وقت معين (1).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة العيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
143

(مسألة 10): يجوز قضاء الفرائض في كل وقت،
من ليل أو نهار أو سفر أو حضر.. (1).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 6.
144

ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلي
في الحضر ما فات في السفر قصرا (1).
(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا، سواء قضاها في السفر
أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها. وإن كان
لا يبعد جواز الاتمام - أيضا - إذا قضاها

(1) الوسائل: باب 75 من أبواب المواقيت ح 14.
145

في تلك الأماكن (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
146



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
149

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب
فيه الاحتياط، بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك (1).
(مسألة 13): إذا فأنت الصلاة، وكان في أول
الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا
يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط اختيار
ما كان واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر
والتمام (2).
150



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب قضاء الصلوات ح 3.
152



(1) ولمزيد التوضيح لاحظ ما سيأتي في الجزء الثامن ص 396 - 399.
153



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 5.
154

(مسألة 14): يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا
مؤكدا (1). بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب

(1) الوسائل: باب 18، 19 من أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها.
155

من النوافل الموقتة (1).

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5.
156

دون غيرها (1) والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات
بعنوان احتمال المطلوبية (2). ولا يتأكد قضاء ما فات
حال المرض (3).

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
157

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن
كل ركعتين بمد: وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات
بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار (1)
وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة (2) ولا فرق
في قضاء النوافل - أيضا - بين الأوقات.
(مسألة 15): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
158

من غير اليومية لا بالنسبة إليها. ولا بعضها مع البعض
الآخر (1). فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية
يجوز تقديم أيهما شاء، تقدم في الفوات أو تأخر، وكذا
لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما.
وإن تأخر في الفوات.
(مسألة 16): يجب الترتيب في الفوائت اليومية (2)
بمعنى: قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وهكذا.
159



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 4.
160



(1) الوسائل: الباب: 62 من أبواب المواقيت ح 6.
161



(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 5.
162



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 1. والباب 1
من أبواب قضاء الصلاة ح 4.
163

ولو جهل الترتيب وجب التكرر (1)، إلا أن يكون
مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها (2). فلو

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
165

فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين
أو مغربا بين ظهرين. وكذا لو فاتته صبح وظهر، أو
مغرب وعشاء من يومين، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب
ونحوها، مما يكونان مختلفين في عدد الركعات. وأما
إذا فاتته ظهر وعشاء، أو عصر وعشاء، أو ظهر وعصر
من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي
الاتيان بصلاتين، بنية الأولى في الفوات والثانية فيه وكذا
لو كانت أكثر من صلاتين، فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى
فالأولى.
166



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
168



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 2.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
169

(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتبة (1)
ولم يعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب. بأن
يصلي خمسة أيام ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام
وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما
(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا
ولم يعلم الترتيب، صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر
170

الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام (1)
(مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن
لا يعلم أنها ظهر أو عصر، يكفيه اتيان أربع ركعات،
171

بقصد ما في الذمة (1).
(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من
الظهر أو العصر لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما -
بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن
يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي
الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض
احتمال تعدده (2) إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا،
172

فإنه - على هذا التقدير - يتيقن اتيان واحدة صحيحة
والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه.
173

(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى الصلوات
الخمس، يكفيه صبح ومغرب، وأربع ركعات بقصد
ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا
فيها بين الجهر والاخفات (1) وإذا كان مسافرا يكفيه
مغرب، وركعتان مرددة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه
كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع
وأربع ركعات مرددة بين الثلاث. مغرب.

(1) تقدم ذكرها ص 168.
(1) تقدم ذكرها ص 169.
174



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
175



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
177

(مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس
مرددتين في الخمس من يوم (1)، وجب عليه الاتيان
بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح،
ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب،
178

ثم أربع ركعات مرددة بين العصر (1) والعشاء وكان
أول يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء (2)، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات
مرددة بين العصر والعشاء (3)، ثم بركعتين للصبح.
وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات، ركعتان مرددتان
بين الصبح والظهر والعصر (4)، ومغرب ثم ركعتان
مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء (5) إن كان أول يومه
الصبح. وإن كان أول يومه الظهر: يكون الركعتان
الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان
مرددتان بين العصر والعشاء والصبح.
وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس
179

صلوات فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين
بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين
الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء. وإن كان أول يومه الظهر، فيأتي بركعتين
مرددتين بين الظهر والعصر (1)، وأربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر والعشاء، ثم المغرب، ثم ركعتين
مرددتين بين العصر والعشاء والصبح، ثم أربع ركعات
مرددة بين العصر والعشاء.
(مسألة 23): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس،
وجب عليه الاتيان بالخمس، على الترتيب، وإن كان في
السفر يكفيه أربع صلوات، ركعتان مرددتان بين الصبح

(1) وأما ما أورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة
العشاء في الرباعية الأولى، لا غناء ملاحظتها في الرباعية الثانية، فيندفع
بلزوم ملاحظتها، رعاية لاحتمال كون الفائتتين هما العشاء والصبح
فإنه على ما ذكره المورد لم يصح منه إلا العشاء فقط.
180

والظهر، وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر، ثم
المغرب، ثم ركعتان مرددتان العصر والعشاء.
وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا، يصلي سبع
صلوات، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (1)
ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء، ثم العشاء بتمامه. يعلم - مما ذكرناه - حال
ما إذا كان أول يومه الظهر: بل وغيرها.
(مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس،
وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب. وإن كان مسافرا
فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا،
أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسا، ولم
يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
181

(مسألة 25): إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة
ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس، أتى بتسع صلوات
على الترتيب، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر
وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلوات
وهكذا.
ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء، إلا أنه
يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر
العدد. والميزان: أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا
واحدة، فلو كان عليه أيام أو أشهر، أو سنة، ولا
يدري أول ما فات. إذا أتى بخمس، ولم يحسب أربعا
منها، يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح
أو الظهر مثلا - مرات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء
بالقدر المعلوم على الأقوى (1).
182

ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم
بالفراغ (1).
خصوصا مع سبق العلم بالمقدار، وحصول النسيان
بعده (2) وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم
مقدارها، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر
المعلوم، بل وكذا - في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل
التفريغ القطعي.
184



(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1، 3
187



(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2.
188

(مسألة - 27): لا يجب الفور في القضاء (1)، بل
هو موسع ما دام العمر، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء
التكليف والتهاون به.
189



(1) سورة طه 14.
(2) سورة طه 9 - 14.
191



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 2
(2) الوسائل: الباب 61 من أبواب المواقيت ح 6.
193



(1) الوسائل: الباب 61 من أبواب المواقيت ح 3.
(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5.
194



(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
196



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
199



(1) تشريع الخمس لم يكن من الأحكام الضرورية عند سيدنا
الأستاذ (دام ظله) ولتوضيح الحال راجع مصباح الأصول ج 2 ص 539.
202



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 3
203



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 1.
204

(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة (1)
فيجوز الاشتغال بالحاضرة - في سعة الوقت - لمن عليه
القضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها.
206



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 2.
207



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 8.
208



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب القبلة ح 5.
209



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 7.
210



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 2.
212



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت، ح 1.
215



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 3.
218



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 4.
(2) تقدم ذكر صحيحة صفوان 210 وصحيحة زرارة في ص 214.
(3) الوسائل: باب من أبواب المواقيت ح 6.
(4) الوسائل: باب 2 من قضاء الصلوات ح 5.
219

خصوصا في فائتة ذلك اليوم (1)، بل إذا شرع في
الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم
يتجاوز محل العدول.
220



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب المواقيت ح 7 وباب 63 منها
الحدث 1
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 2
221

(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام، وفاتت
منه صلاة ذلك اليوم أيضا، ولم يتمكن من جميعها، أو لم
يكن بانيا؟ على اتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة
اليوم قبل الأدائية (1) ولكن لا يكتفي بها، بل بعد
الاتيان بالفوائت يعيدها - أيضا - مرتبة عليها.
222

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو
فوائت، يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا (1)
وكذا لو احتمل خللا فيها، وإن علم باتيانها.
223

(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
على الأقوى (1)، كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول
الوقت - قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا.
224

(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
ما دام حيا (1) وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا.
225

(مسألة 33): يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان
الإمام قاصيا - أيضا - أو مؤديا (1) بل يستحب ذلك.
ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم. بل يجوز الاقتداء
من كل من الخمس بكل منها.

(1) الوسائل: الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
226

(مسألة 34): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء
إلى زمان رفع العذر (1) إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر
العمر، أو خاف مفاجأة الموت.

(1) الوسائل: باب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
(2) بل ظاهرها أنها معادة استحبابا كما سيجئ التصريح به في
المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة.
227

(مسألة 35): يستحب تمرين المميز من الأطفال (1)
على قضاء ما فات منه من الصلاة. كما يستحب تمرينه
على أدائها، سواء الفرائض والنوافل. بل يستحب تمرينه
على كل عبادة؟ والأقوى مشروعية عباداته.
228

(مسألة 36): يجب على الولي (1) منع الأطفال عن
كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس. وعن
كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما
فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة. بل والغناء على
الظاهر. وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها، مما
فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها، بل
وحرمة مناولتها لهم غير معلومة. وأما لبس الحرير والذهب
ونحوهما - مما يحرم على البالغين - فالأقوى عدم وجوب منع
المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بالباسهم إياها
وإن كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.
ما لا يخفى.

(1) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
229

صلاة الاستيجار
233

فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن
الأموات إذا فاتت عنهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير (1)
وكذا يجوز التبرع عنهم.
235



(1، 2) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 8، 6.
238



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 655.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 366.
239

ولا يجوز الاستيجار، ولا التبرع عن الأحياء في
الواجبات (1) وإن كانوا عاجزين عن المباشرة.
240



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(2) قد بنى (دام ظله) في المعجم ج 17 ص 62 على أن المراد
ب‍ (محمد بن علي) هو غير الصيرفي الملقب ب‍ (أبي سمينة) وهو
من رجال الكامل، كما بنى (دام ظله) أيضا، في ص 244 على
أن المراد ب‍ (محمد بن مروان) هو الذهلي الثقة، إذا فتصبح
الرواية معتبرة، إلا أن يناقش في دلالتها بانصرافها إلى خصوص
باب المستحبات.
(3) الوسائل: باب 38 من أبواب الاحتضار ح 5.
241



(1) الوسائل: 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 9.
242

إلا الحج، إذا كان مستطيعا (1) وكان عاجزا عن
المباشرة. نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للأحياء
كما يجوز ذلك للأموات (2).
243

ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (1).

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب المزار ح 1.
(2) الوسائل: باب 14 أبواب المزار ح 1
244

(مسألة 1): لا يكفي في تفريغ ذمة الميت اتيان
العمل واهداء ثوابه (1) بل لا بد، أما من النيابة عنه بجعل
نفسه نازلا منزلته، أو بقصد اتيان ما عليه له ولو لم ينزل
نفسه منزلته (2) نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ
ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء
دينه من غير تنزيل بل الأجير - أيضا - يتصور فيه الوجهان
فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد اتيان
ما على الميت، وأداء دينه الذي لله.
245

(مسألة 2): يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد
القربة، وتحققه في المتبرع لا اشكال فيه، وأما بالنسبة
إلى الأجير - الذي من نيته أخذ العوض - فربما يستشكل
248

فيه (1) بل ربما يقال من هذه الجهة: أنه لا يعتبر فيه
قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه.
لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة،
كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث أن الحاجة
ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن
يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب
الإجارة.
ودعوى: أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو
توصلي. مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو
مشترك بين التوصلية والتعبدية.
249

(مسألة 3): يجب على من عليه واجب من الصلاة
أو الصيام، أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (1)،
254

خصوصا مثل الزكاة، والخمس، والمظالم، والكفارات
من الواجبات المالية. ويجب على الوصي اخراجها من أصل
التركة في الواجبات المالية (1).

(1) النساء 11 و 12.
255

ومنها الحج الواجب (1) ولو بنذر ونحوه.

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب النذر والعهد ح 1.
256



(1 و 2) الوسائل: باب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 3.
257

بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات
البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة (1) لأنها دين
الله، ودين الله أحق أن يقضى.

(1) الوسائل: باب من أبواب المواقيت ح 9.
258



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ح 1.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 25.
259



(1) الوسائل: ذيل باب 52 من أبواب السفر إلى الحج.
(2) مستدرك: الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
260

(مسألة 4): إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات
المذكورة وجب اخراجها من التركة. وإن لم يوص به (1)
والظاهر أن اخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج
من التركة (2).
262

(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما
ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي أو الوارث اخراجه
من ماله. ولا المباشرة، إلا ما فات منه لعذر - من الصلاة
والصوم - حيث يجب على الولي (1) وإن لم يوص بها.
.

(1) يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع)
".. ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " الوسائل: باب 32
من أبواب الشهادات الحديث 4 ج 18 بعد وضوح التعدي
إلى العادل بالفحوى.
(2) المستدرك: باب 2 من أبواب الاقرار ح 1 ج 3 ص 48
264

نعم الأحوط مباشرة الولد - ذكرا كان أو أنثى - مع
عدم التركة، إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما
يجب على الولي. أو أوصى إلى غير الولي، بشرط أن لا
يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته. وأما غير الولد
- ممن لا يجب عليه إطاعته - فلا يجب عليه. كما لا يجب
على الولد - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة،
أو كان أوصى بالاستئجار عنه، لا بمباشرته.

(1) البقرة: 180.
(2) النساء: 11.
265



(1) لقمان: 15.
267

(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط
وجب اخراجه من الأصل أيضا (1). وأما لو أوصى بما
يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن
268

يخرج من الثلث (1)، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه
أزيد عمره، فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث
لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل
الأجير (2).
269

وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا (1) فلا يجب وإن
أوصى به بل جوازه - أيضا - محل اشكال (2).
(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج
فمات قبل الاتيان به.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
270

فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي
عليه (1) وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج
من تركته.
271

وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره (1) من تركته إن
كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة، كما في سائر
الديون إذا لم يكن له تركة.
276

نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة (1)، أو
نحوها (2)، أو تبرعا (3).
(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم
الاستيجاري، ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه،
فإن وفت التركة بها فهو، والاقدام الاستئجاري، لأنه
من قبيل دين الناس (4).
277

(مسألة 9): يشترط في الأجير أن يكون عارفا (1)
بأجزاء الصلاة وشرائطها، ومنافياتها، وأحكام الخلل،
عن اجتهاد، أو تقليد صحيح.
279

(مسألة 10): الأحوط اشتراط عدالة الأجير (1)
281

وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان (1) باتيانه على الوجه
الصحيح وإن لم يكن عادلا.
282

(مسألة 11): في كفاية استئجار غير البالغ ولو
283

بإذن وليه اشكال (1) وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم
باتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد مع العلم
المذكور. وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
284

(مسألة 12): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار (1)
خصوصا من كان صلاته بالايماء. أو كان عاجزا عن
القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات
من الميت - أيضا - كان كذلك.
287



(1) المائدة: 6.
288

ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير
إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة (1).
289

(مسألة 13): لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا -
عن الميت، ففي سقوطه عنه اشكال (1).
(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك
يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (2) ولا يجب
عليه إعادة الصلاة.
290

(مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة
على مقتضى تكليف الميت، اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي
الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (1)، فلو كان يجب
عليه تكبير الركوع. أو التسبيحات الأربع ثلاثا، أو
جلسة الاستراحة، اجتهادا أو تقليدا، وكان في مذهب
الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها.
وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا. لعدم
الصحة عند الأجير على فرض الترك. ويحتمل الصحة إذا
رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب
الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية، لعدم العلم بالبطلان
فيمكن قصد القربة الاحتمالية. نعم لو علم - علما وجدانيا -
بالبطلان لم يكف، لعدم امكان قصد القربة حينئذ، ومع
ذلك لا يترك الاحتياط.
291

(مسألة 16): يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة
للآخر (1)، وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر،
فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة
مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
297

(مسألة 17): يجوز - مع عدم اشتراط الانفراد -
الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة (1)، إماما كان الأجير

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6.
298

أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستيجاري
إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة (1)
وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
299

(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت - أيضا -
مراعاة الترتيب في فوائته (1)، مع العلم به، ومع الجهل
يجب اشتراط التكرار المحصل له، خصوصا إذا علم أن
الميت كان عالما بالترتيب.
(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن
يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن
300

يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية، مثل
الظهر، وأن يتم اليوم والليلة في دوره، وأنه إن لم يتم
اليوم والليلة، بل مضى وقته وهو في الأثناء، أن لا يسحب
ما أتى به وإلا لاختل الترتيب. مثلا: إذا صلى الظهر
والعصر فمضى وقته، أو ترك البقية مع بقاء الوقت، ففي
اليوم الآخر يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
(مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (1)
بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا، فلو علم عدم اتيان
الأجير. أو أنه أتى به باطلا، وجب الاستيجار ثانيا
ويقبل قول الأجير (2) بالاتيان به صحيحا. بل الظاهر
301

جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه (1) حملا لفعله على الصحة
إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل
الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه
من العمل.
302

(مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
للعمل (1) إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة
على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ
303

فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن
يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا (1).
(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل
الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (2)، فيرجع
المؤجر - بالأجرة أو ببقيتها -

(1) ولتوضيح المقام لاحظ ما حررناه في كتاب الإجارة من
(مستند العروة) ص 282.
304

إن أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجير
ملك الأجرة (1).
306

(مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل
استحق الأجير أجرة المثل بعمله (1) وكذا إذا فسخت
الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات،
من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي
من الوقت مقدار أربع ركعات، ولم يصل صلاة عصر
ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه
أو الصلاة الاستيجارية اشكال، من أهمية صلاة الوقت
307

ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على
حق الله (1)
308

(مسألة 25): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة
الاستيجارية، ولم يأت بها أو بقي منها بقية، لا يجوز
له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر (1).
(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه (2)
ويكفي الاجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل
يكفي: (من قصده المستأجر) أو (صاحب المال) أو
نحو ذلك.
310

(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث
الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف (1).
(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي
اشترطت عليه، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - (2)
311

فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة، إلا إذا المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (1).
(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا -
فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم
يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا، فالظاهر وجوب
الاحتياط بالجمع (2). وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك
أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما.
(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم
يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه (1).
312

قضاء الولي
315

فصل في قضاء الولي
يجب على ولي الميت (1)، رجلا كان الميت أو امرأة
على الأصح (2).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 18.
317



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
318



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16.
319



(1) البقرة 184 و 185.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب شهر رمضان ح 12.
320

حرا كان أو عبدا (1).

(1) تقدمت في ص 318.
321

أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (1) من مرض
أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء
323



(1) الأنعام: 164.
(2) تقدمت في ص 318.
324

ولم يتمكن من قضائه (1)، وإن كان الأحوط قضاء
جميع ما عليه.

(1) تقدمت في ص 318.
325

وكذا في الصوم لمرض (1) تمكن من قضائه وأهمل.
326

بل وكذا لو فاته من غير المرض - من سفر ونحوه -
وإن لم يتمكن من قضائه (1).

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
327



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟.
(4) تقدمت في ص 327.
328



(1) تقدمت في ص 327.
(2) تقدمت في ص 318.
329

والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وأن
المتقدمة (1) وغيرها.

(1) تقدمت في ص 327.
(2) تقدمت في ص 318.
330

لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور
ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب
331



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
333

وإن كان الأحوط - مع فقد الولد الأكبر - قضاء

(1) تقدمت في ص 328.
334

المذكورين على ترتيب الطبقات (1)، وأحوط منه قضاء
الأكبر فالأكبر (2) من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة
حتى الزوجين، والمعتق، وضامن الجريرة.
(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن
الأبوين من صلاة نفسهما (3) فلا يجب عليه ما وجب عليهما
بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة
كونه وليا.

(1) تقدمت في ص 333.
335

(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن
الميت (1) إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان هو
الأحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
(مسألة 3): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه

(1) تقدمت في ص 318.
(2) تقدمت في ص 328.
336

لا يجب على غيره من إخوته (1) الأكبر فالأكبر.
(مسألة 4): لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا
عند الموت (2) فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون
337

إذا عقل وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل
الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (1).
(مسألة 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول (2).
338

(مسألة 6): لا يعتبر في الولي كونه وارثا (1)،
فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي
339

غيره من الذكور (1) وإن كان أصغر، ولو انحصر في
الخنثى لم يجب عليه.
340

(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
لم يجب على واحد منهم (1)، وإن كان الأحوط التوزيع
أو القرعة.
341

(مسألة 9): لو تساوى الوالدان قسط القضاء
عليهما (1)، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة
والتقسيط، كصلاة واحدة، وصوم واحد - كل منهما على
الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحة
كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت.
ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما
343



(1) تقدمت في ص 318.
345

الافطار بعد الزوال (1) والأحوط الكفارة على كل منهما
مع الافطار بعده، بناءا على وجوبها في القضاء عن الغير
أيضا، كما في قضاء نفسه.
346

(مسألة 10): إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط
عن الولي (1) بشرط الاتيان من الأجير صحيحا.
347



(1) هذا وجيه لو كان متعلق الإجارة ذات العمل لا العمل لا تفريغ الذمة
فينبغي التفصيل، إلا أن يسكون متصرف كلامه هوه الأول كما لا يبعد
351

(مسألة 11): يجوز للولي (1) أن يستأجر ما عليه
من القضاء عن الميت.
352

(مسألة 12): إذا تبرع بالقضاء متبرع سقط القضاء
عن الولي (1).

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
354

(مسألة 13): يجب على الولي مراعاة الترتيب (1)
في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة 14): المناط في الجهر والاخفات على حال
الولي المباشر (2) لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان
القضاء عن الأم.
(مسألة 15): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي
تكليف نفسه (3)، اجتهادا أو تقليدا، لا تكليف الميت، بخلاف
355

أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (1).
وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد
الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي
الاتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وإن
كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن
كان واجبا بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا
قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
356

(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت
ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر - من مرض أو نحوه أو
لا لعذر، لا يجب عليه القضاء (1). وكذا إذا شك في
أصل الفوت وعدمه (2).
357

(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد (1) لا
على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا
والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين
الأكبر أولهما تولدا

(1) بل يفارقه فإن (الفوت) عنوان وجودي فلا يمكن اثباته
بأصالة عدم الاتيان، بخلاف ما في النص فإنه مؤلف من جزئين،
الموت واشتغاله الذمة بالعبادة، ولا مانع من إحرازهما بضم الوجدان
إلى الأصل فتدبر.
(2) الوسائل: باب 99 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
358

(مسألة 19): الظاهر عدم اختصاص (1) ما يجب
359

على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة
بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي في الوجوب (1)
على الولي اخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
360

(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت، بعد مضي
مقدار الصلاة بحسب حاله، قبل أن يصلي، وجب على
الولي قضاؤها (1).
361



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 18.
362

(مسألة 21): لو لم يكن ولي، أو كان ومات
قبل إن يقضي عن الميت، وجب الاستيجار من تركته (1)
وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي
اشتغال ذمته بفوائت نفسه (2)، ويتخير في تقديم أيهما
شاء (3).
363

(مسألة 23): لا يجب عليه الفور (1) في القضاء
عن الميت، وإن كان أولى وأحوط.
(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن
يتمكن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال (2).
364

(مسألة - 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من
صلاة الميت، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت
لا عنه (1).
366