الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١٠
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ربيع المولود ١٤١٤
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست عن منشورات مدرسة دار العلم

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
1

كتاب الطهارة الجزء العاشر
التاريخ: ربيع المولود 1414 ه‍.
الطبعة: الثانية
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(29)
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
للمحقق حجة الاسلام والمسلمين
الميرزا علي الغروي التبريزي
دامت بركاته
الجزء العاشر
1411 ه‍.
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد فهذا هو الجزء العاشر من كتابنا " التنقيح " في شرح العروة
الوثقى وقد وفقنا الله للشروع في طبعه ونسأله تعالى أن يوفقنا لاتمامه
فإنه خير موفق ومعين
محرم الحرام 1411
5

ما يستباح بالتيمم لأجل الضيق:
(1) إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة المائية في
وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجا لا إشكال في أن وظيفته
الصلاة مع الطهارة الترابية لأن الصلاة فريضة على كل مكلف ولا
تسقط بحال وهي مشروطة بالطهارة وحيث إن الطهارة المائية غير
متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الاتيان بها مع التيمم،
وهذا لا تردد فيه.
كما أنه لا خلاف في أن هذا التيمم لا يباح به غير الصلاة التي
ضاق وقتها وقد تيمم لأجل اتيانها أداءا ولا يسوغ الدخول به في
سائر الصلوات وغير الصلوات مما يشترط فيه الطهارة إذا أمكنه أن
يأتي بها مع الطهارة المائية لأن المفروض أن المكلف واجد للماء
بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمم إلا
بالإضافة إلى الصلاة التي ضاق وقتها.
وإنما الكلام فيما لو تيمم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان
حينذاك متمكنا من الوضوء لصلاة المغرب التي بعد العصر إلا أنه
6

بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي
لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل
الكفاية في هذه الصورة.

(1) المائدة: 5: 6.
7



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم
11

(مسألة 31): لا يستباح بالتيمم لأجل المضيق غير
تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا
يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولو في حال الصلاة (2) وكذا
لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحته
واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
12

(مسألة 32): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق
الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون
المستحبات وجب الوضوء (1) والاقتصار عليها بل لو لم
يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في
ضيق الوقت (2).
(مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن
المستحبات المؤقتة إشكال (3) فلو ضاق وقت صلاة الليل
مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

(1) يراجع الوسائل: ج الثاني باب 2 من أبواب القراءة ح 2، 4، 6.
(2) يراجع الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب القراءة ح 1، 3.
13

(مسألة 34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان
ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجه
15

إليه من قبيل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به (1) وإذا
أتى به بقصد آية أخرى أو الكون على الطهارة صح
وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا
بالوضوء فعلا لأجلها.
وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة
فالظاهر وجوب إعادتها (2) وإن تبين قبل الشروع فيها
16

وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا
فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
17

(الثامن): عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي (1)
كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة.
وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في
ظرف آخر (2).
19

أو كان في إناء مغصوب كذلك (1) فإنه ينتقل إلى التيمم
وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
(مسألة 35): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان
موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب (2)
20

ولم ينتقل إلى التيمم وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان
عنده ولم يكن أخذ الماء إلا بالمكث (1) فإن أمكنه الاغتسال
فيه بالمرور وجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضا أو
كان الماء في أحد المسجدين - أي المسجد الحرام أو مسجد
النبي صلى الله عليه وآله - فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول
في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا التيمم إنما
يبيح خصوص هذا الفعل (2) أي: الدخول والأخذ أو
الدخول والاغتسال، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من
صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل
كما لا يخفى.
21

(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال
الماء إلا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز
مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا (1)
25

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو
أراد أن يتوضأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم استحبابيا
يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء
المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.

(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5.
26

الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء
أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا (1) وخص بعضهم
بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا

(1) الوسائل: ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(2) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 ورواها البرقي
أيضا في المحاسن عن حفص بن غياث، والظاهر أنها مرسلة لروايته
عنه بواسطة أبيه وأما بلا واسطة فلم تثبت
27

صورة خاصة وهي: ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه
ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل
دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء. نعم هنا
أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية
حيث إن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعا ثالثا: وهو ما لو احتلم في أحد
المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل،
لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان
الغسل أو زمان الخروج حيث أن الكون في المسجدين
جنبا حرام.
فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة (1)
28

فإذا كان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت
ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا
كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون
في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه
لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء
المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه (1)
وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب
الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
29

" فصل: في بيان ما يصح التيمم به
" يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى (1).
31



(1) الوسائل: ج 2 ب 2 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 2 ب 2 من أبواب التيمم.
32



(1) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء ح 1 و 6.
33



(1) الوسائل ج 2 باب 7 من أبواب التيمم ج 2 و 3 و 4.
(2) جامع الأحاديث ج 1 باب 9 من أبواب التيمم ج 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب التيمم ج 1.
(4) لاحظ ج 4 من الباب المتقدم عن جامع الأحاديث.
ح (5) المصدر المتقدم ج 9.
34



(1) المصدر المتقدم: ج 2 الظاهر أن الصحيح علي بن محمد
ابن رباح كما في نسخة المستدرك وهو ثقة ولكن في جامع الأحاديث
رواه عن أبيه ولم يرد توثيق في أبيه فليلاحظ
35



(1) المستدرك: ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ح 4.
ولكن الحسن بن أبان والحسين بن الحسن بن أبان غير مذكورين
بتوثيق.
(2) المائدة: 5: 6.
(3) الكهف: 18: 40.
(4) معالم الزلفى: باب 23 في صفة المحشر ص 145.
36



(1) المستدرك: ج 1 باب 5 من أبواب التيمم ح 2.
(2) حكي ذلك عن تفسير الصافي سورة النساء الآية 46 فليراجع.
37



(1) الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 2.
38



(1) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4.
39



(1) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 6.
40



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 13.
41



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 1.
42



(1) راجع الوسائل. ج 2 ب 29 من أبواب التيمم.
43



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1.
44



(1) راجع قول النجاشي في ترجمة: أحمد بن محمد بن عبد الله
ابن الحسن بن عباس الجوهري، وكذلك في ترجمة محمد بن عبد الله
أبي المفضل الشيباني وغيرهما.
45



(1) ويمكن تصحيح سند الرواية من الجهتين - أما الأولى فبأن
للشيخ (قده) طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن
محبوب غير طريقه بها بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى. وأما الثانية
فلما هو مذكور في المعجم ج 2 ص 110 عند ذكر هذه الرواية في
اختلاف النسخ: بأنه لا يبعد وقوع التحريف فيه والصحيح: أحمد
عن الحسين عن فضالة بقرينة سائر الروايات.
46

سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير
ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الاحراق.

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1.
47

وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (1)
كما أن الأقوى
عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف والآجر وإن كان
مسحوقا مثل التراب.

(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4.
48



(1) الوسائل: ج 2 باب 81 من أبواب النجاسات ح 1.
52

ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة
والعقيق ونحوهما مما يخرج عن اسم الأرض (1).
53

ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو
اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار (1)

(1): الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4.
55

إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلا وجب ودخل في القسم
الأول (1) والأحوط اختيار ما غباره أكثر (2)
ومع فقد
الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه (3) وإلا وجب
ودخل في القسم الأول.
56

فما يتيمم به له مراتب ثلاث: " الأولى ": الأرض مطلقا
غير المعادن. " الثانية " الغبار. " الثالثة ": الطين.

(1) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 5.
57



(1) كالرواية المتقدمة.
58



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 1.
59



(1) بل وثقه نصر بن الصباح ولقبه بالسندي وناقش في كلا الأمرين السيد
الأستاذ " دام بقاءه " راجع المعجم ج 11 ترجمة علي بن إسماعيل السندي.
60



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 3 واستظهر
السيد الأستاذ في المعجم حسن الرجل مضافا إلى كونه مذكورا في
اسناد التفسير: راجع ج 15 ص 62 من الكتاب ترجمة: محمد
ابن أحمد العلوي.
61



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 4.
(2) الوسائل ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 9.
62



(1) سورة المائدة: 5: 6.
64



(1) سورة النساء: 4: 43.
(2) وهو ذيل الآية المباركة المتقدمة في سورة المائدة.
65

ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين (1) والأقوى فيه
سقوط الأداء.
66



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
(3) النساء: 4: 103.
67



(1) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت وغيره.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 2 و 10 و 11 من أبواب القبلة.
(3) راجع الوسائل: ج 3 باب 1 من أبواب القراءة وغيرها.
(4) راجع الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب الوضوء ح 8 وغيرها
من الموارد.
68

ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا. وإذا
وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء
بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر
ومع عدم امكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا
القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء
والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود
الثلج المسح به أيضا.
69



(1) الوسائل: ج 5 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
70

هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري
وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا (1).
71

(مسألة 1): وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز
التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود
التراب عدم التعدي عنه (1) من غير فرق فيه بين أقسامه
من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في
الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط
الرمل ثم المدر ثم الحجر (2).
72

(مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على
الجص المطبوخ والآجر الخزف (1) والرماد وإن كان
من الأرض (2) لكن في حال الضرورة - بمعنى: عدم
وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع (3) بين
73

التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه (1)
وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار
والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم
إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1.
74

المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين (1).
(مسألة 4): يجوز التيمم بطين الرأس (2) وإن

(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
75

لم يستحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن
ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن (1) الخارجة عن صدق
الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا
صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح (2).
(مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته
أولا ثم المسح بها (3) وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
76

(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج
77

بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك (1) وكذا على
الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه
مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
78

(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد
وأمكن إذابته وجب كما مر (1) كما أنه إذا لم يكن إلا الطين
وأمكنه تجفيفه وجب.
(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب
تحصيله ولو بالشراء (2) أو نحوه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 1، وفيه:
وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.
80

(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم
ما غباره أزيد كما مر (1)
82

(مسألة 11): يجوز التيمم اختيارا على الأرض
الندية والتراب الندي (1) وإن كان الأحوط مع وجود
اليابسة تقديمها.
(مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب التيمم.
83

فبان خلافه بطل (1) وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة
أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان
أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة
كونه على وجه يلصق باليد (2) ولذا عبر بعضهم عنه
بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا
وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
84

" فصل "
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا (1) فلو كان

(1) سورة المائدة: 5: 9.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب التيمم وغيره.
87

نجسا بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا (1)
وإن لم
يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة
وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقدا
الطهورين ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما
لا يجوز التيمم به كما مر.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم.
88

ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه (1) والفضاء الذي
يتيمم فيه (2) ومكان المتيمم (3) فيبطل مع غصبية أحد
هذه مع العلم والعمد.
نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (4).
89

(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب
أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (1) لأنه يعد
91

استعمالا لهما عرفا.
(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس
يتيمم بهما (1) كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما
وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما (2).
92

ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون
فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 و 9 من أبواب التيمم.
94



(1) سورة النساء: 4: 103.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(3) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت.
95

(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية
أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم (1) ومع الانحصار
يكون فاقد الطهورين.
97

وأما لو علم نجاسة أحدهما (1)
99

أو كون أحدهما مضافا (1) يجب عليه مع الانحصار الجمع
بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
100

(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم
به (1) إلا مع كون حالته السابقة النجاسة (2).
(مسألة 5): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا
وغيره مما لا يتيمم به (3) كما مر.
101

فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع
بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا.
103

(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن
يتيمم فيه (1) على اشكال، لأن هذا المقدار لا يعد
تصرفا زائدا.
105



(1) الوسائل: ج 6 باب 3 من أبواب الأنفال ح 6.
ورواية الصدوق (ره) أيضا وفي اكمال الدين مسنده ولكن
مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا
(2) الوسائل: ج 19 باب 1 من أبواب القصاص ح 3.
106

بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن
أن يقال بجوازه (1) والاشكال فيه أشد.
107

والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم
إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك (1).
(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق
الضرب بتمام الكفين عليه (2).

(1) سورة النساء: 4: 43.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم.
108



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
109

وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة
أيضا إن كانت ويصلي وإن لم تكن به ويحتاط
بالإعادة أو القضاء أيضا (1).
110

(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار
يعلق باليد (1) ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
111



(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1.
والقول المذكور ليس نصه بل مفاده.
113



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4 و 7.
(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التيمم.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب التيمم.
114



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب التيمم.
116



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم.
117

(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى
الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9.
119

(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم
يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل،
وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق (1).
120

" فصل: في كيفية التيمم "
ويجب فيه أمور: -
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض،
فلا يكفي الوضع بدون الضرب (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4 و 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9.
(3) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 و 3 و 6 و 7.
121



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1.
122



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9.
123



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2.
124

ولا الضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب
بظاهرهما حال الاختبار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع
ومع تعذر ضرب أحدهما يضعها ويضرب بالأخرى،
ومع تعذر الباطن فيهما أو في أحدهما ينتقل إلى الظاهر
فيهما أو في أحدهما.
125



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
(2) سورة النساء: 4: الآية 43 وسورة المائدة 5: 6 ح.
127



(1) تقدمت في نفس المسألة.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء.
130

ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر (1).
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص
الشعر إلى الطرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط
131

مسحهما أيضا (1).
132



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2. وراجع
ح 4 و 5 و 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3.
133



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9.
(2) المستدرك: ج 1 باب 9 من أبواب التيمم ح 1.
(3) جامع الأحاديث ج 1 باب 10 من أبواب التيمم ح 24.
(4) الوافي: ج 1 ص 88 من أبواب التيمم.
134



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 6.
(2) الوسائل ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8.
(3) تقدمت في الباب 11، الحديث 3 و 9.
(4) تقدمت في الباب 11، الحديث 3 و 9.
(5) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1.
135



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1.
137

ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي
المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة
والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من
اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
138

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى
ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8.
139

أطراف الأصابع (1).
140



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 3.
(4) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4.
(5) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 2.
141



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم 2.
142



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 5.
143



(1) سورة النساء 4: 43.
145

ويجب من باب المقدمة ادخال شئ من الأطراف،
وليس
ما بين الأصابع من الظاهر (1) فلا يجب مسحها إذ المراد
به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار
التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1.
147

وأما شرائطه: فهي أيضا أمور:
(الأول): النية مقارنة لضرب اليدين (1) على الوجه
الذي مر في الوضوء.
148



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 5.
149



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 3.
(3) سورة المائدة: 5: 6.
150



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنائز ح 5.
152

ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث (1) بل ولا الاستباحة.
(الثاني): المباشر حال الاختبار (2).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب من أبواب التيمم 23، تجد
مضمونها فيه.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء.
153



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15.
154



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1.
155

(الثالث): الموالاة (1).

(1) في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا.
156

وإن كان بدلا عن الغسل (1) والمناط فيها عدم الفصل
المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
157

(الرابع): الترتيب على الوجه المذكور (1).

(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
(3) الباب المتقدم الحديث 2 و 4 و 8 و 9.
158



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 5.
(2) المستدرك: ج 1 باب 9 من أبواب التيمم ح 1.
159

(الخامس): الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في
الجبهة واليدين (1).
160



(1) المستدرك: ج 1 باب 1 من أبواب التيمم ح 1، فيه مقام
الشعر بدل منبت الشعر.
162

(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح (1).
(السابع) طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار (2).
163

(مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
- ولو كان جزءا يسيرا - بطل (1) عمدا كان أو كان سهوا أو
جهلا. لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
164

(مسألة 2): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب
مسحه أيضا (1) وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر
في الوضوء (2).
165



(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء ح 3.
166

(مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح
عليه (1) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها. وأما
إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
يكفي المسح بها أو عليها (2).
167



(1) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 8.
168



(1) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 9.
(2) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 10.
169

(مسألة 5) إذا خالف الترتيب بطل (1) وإن كان
لجهل أو نسيان.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5
170

(مسألة 6): يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة (1)
فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1.
171

وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
172

(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
إن أمكن (1) وإلا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى
الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم
يمكن تجفيفه.

(1) سورة النساء 43 والمائدة: 5: 6.
173

(مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي يضرب
الأخرى ومسح الجبهة بها (1) ثم مسح ظهرها بالأرض.
والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة
مع يد واحدة للنائب ويمسح بها جبهته. ويمسح النائب
ظهر يده الموجودة. والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا.
174

وأما أقطع اليدين (1) فيمسح بجبهته على الأرض،
والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه
والمسح بهما وعليهما.
176

(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
يعد حائلا (1) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين
الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به (2).
(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (3)
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
177

عليه (1)
وأما مع التعدد كالحائض والنفساء (2) فيجب
تعيينه (3) ولو بالاجمال.
178

(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (1).
ومع التعدد يجوز قصد الجميع، ويجوز قصد ما في الذمة (2)
كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
179

(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل (1)
وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق (2)
وبطل إن كان على وجه التقييد (3).
180

(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان
على وجه التقييد بطل (1) وإن كان من باب الاشتباه في
التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه
جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا (2).
181

(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار
الماسح على الممسوح (1) فلا يكفي جر الممسوح تحت
الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق
كونه ممسوحا.
182

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها
بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته (1) وإن كان الأحوط الإعادة.

(1) راجع الوسائل: باب 21 من التيمم ح 7 وباب 12 منه ح 2 وغيرهما.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من التيمم.
183

(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو
الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة (1).
(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل
عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد
فيما هو بدل عن الغسل. والأقوى كفاية الواحدة فيما
هو بدل عن الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكره،
وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا (2).
184



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 5.
185



(1) الوسائل: ج 12 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
186



(1) الوسائل: ج 12 باب 40 من أبواب ما يكسب به ح 2، 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 6.
187



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 8.
188



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 1.
189



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 3.
190



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 2.
(3) تقدمت في المسألة 18 عند نقل الاستدلال على القول الآخر.
191



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8.
192

والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب
مرة أخرى ويمسح بها يديه. وربما يقال: غاية الاحتياط
أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها
ظهر اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
(مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد
الفراغ منه لم يعتن به (1)
194

وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط في شروطه.
وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط (1):
فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله
أتى به وما بعده من غير فرق بين أن يكون بدلا عن
الوضوء أو الغسل.
195

لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله، أو كان
بعد الفراغ ما لم يتم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى
على ما مر في الوضوء خصوصا فيما بدل عنه.

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء.
196

(مسألة 20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود
إليه والآتيان به وبما بعده في عدم فوت الموالاة، ومع
فوتها وجب الاستئناف (1) وإن تذكر بعد الصلاة وجب
إعادتها أو قضاؤها (2) وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا
الإباحة في الماء أو التراب (3) فلا تجب إلا مع العلم والعمد
كما مر
197

فصل في أحكام التيمم
(مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول
وقتها (1) وإن كان بعنوان التهيؤ.
199

نعم لو تيمم بقصد أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة
به بعد دخول وقتها، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة
إذا كان وظيفته التيمم.

(1) سورة المائدة: الآية: 5.
202



(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) سورة النساء 4: 43.
203

(مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 - 19 - 21 - 22 وغيرها من أبواب التيمم.
(2) تقدمت في ص 203.
204

نافلة يجوز اتيان الصلوات التي يدخل وقتها بعد دخوله (1)
ما لم يحدث أو يجد ماءا، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز
أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة

(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 1.
205



(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 4.
206

(مسألة 3): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 6.
207

وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به. نعم
مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن الأحوط التأخير إلى
آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوما. نعم مع
العلم بعدمه وبقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التيمم وباب 14
ح 13 و 15 و 17.
208



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التيمم.
209



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم.
210



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التيمم وفيها: الأرض بدل التراب.
211

فتحصل: إنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت،
أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز
المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع
ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالارتفاع.
212



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
213



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1.
215



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب التيمم.
216



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم.
217



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 3.
(3) استظهر السيد الأستاذ دام بقاءه في ج 16 ص 50 إن
محمد بن حمران الوارد في الروايات هو النهدي الثقة.
218

(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض
تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في
أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت (1)
على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة
الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية

(1) سورة يس: 36: 40.
219

أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره سهل
نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة
220



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 19.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 16.
221



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
222

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير
إليه أو يكون أحوط: الآخر العرفي فلا تجب المداقة فيه (1)
ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات
فيجوز التيمم والآتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات
أيضا (2) بل لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد
الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت
بهذا المقدار.
224



(1) الوسائل ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
226

(مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء (1) والآتيان
بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب المتقدم.
227

نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله
وكذا يجوز للنوافل الموقتة (1) حتى في سعة وقتها بشرط

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 ح 13 و 1 و 17 وباب 23 من أبواب التيمم.
228

عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى
ثم بان السعة (1) فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة
وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
229



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
(2) كتعليقة النائيني والسيد جمال الكلپايكاني والسيد الشاهرودي
" قدس الله أسرارهم ".
230

(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
الصحيح بعد زوال العذر (1) لا في الوقت ولا في
خارجه مطلقا.
232



(1) المائدة: 5: 6 والنساء: 4: 43.
233



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15.
(3) يأتي في المقام الثاني.
234



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 12.
(2) وأن " عن محمد بن يحيى " في الوسائل مصحف " محمد
ابن يحيى " وعلى أي حال - فالمتردد لا يضر باعتبار السند لأن
للشيخ (قده) طريقا معتبرا إلى جميع كتب روايات سعد بن عبد الله
راجع المعجم ج 8 ص 77.
235



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8.
236



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب التيمم ح 1.
238

نعم: الأحوط - استحبابا - إعادتها في موارد:
(أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال
الماء (1) فإنه يتيمم ويصلي
239



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 7.
(3) الوسائل ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15.
(4) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1.
240

لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج
الوقت (1).
(الثاني): من تيمم لصلاة الجمعة (2) عند خوف
فوتها لأجل الزحام ومنعه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب التيمم ح 1.
241



(1) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب التيمم ح 2.
وأن المراد بأبي جعفر الواقع في سند الرواية هو أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى وهو وجه القميين وشيخ
الأشاعرة وهذا يدل على حسنة فلا مانع من الاعتماد على روايته وإن
لم يوثقه إلا بعض المتأخرين كالشهيد ونحن لا نعتمد على توثيقاتهم.
242

(الثالث): من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت
وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب (1).
(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو
الظن بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة
فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
244

(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق
وقته فتيمم لأجل الضيق.
245

(مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم
الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي
بجميع ما يشترط فيه الطهارة (1)

(1) سورة النساء: 4 43.
246



(1) سورة الأنعام: 6: 152.
247



(1) المائدة: 5: 6.
248

إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم
لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن
ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد وكالتيمم لصلاة
الميت أو للنوم مع وجود الماء.

(1) راجع الوسائل: ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 23 وذيل باب 14 من أبواب التيمم.
249

(مسألة 10): جميع غايات الوضوء والغسل غايات
للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل،
250

ويندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال
المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض،
والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه.

(1) سورة النساء: 4 43 والمائدة: 5: 6.
251



(1) ج 1 كتاب الحج مسألة 129.
252

نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر، كما أن
كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال
نعم اتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء
به لما يشترط فيه الطهارة، أو يستحب اتيانه مع الطهارة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15.
(3) راجع الوسائل ج 2 باب 3 و 23 وذيل باب 14 من أبواب التيمم.
253



(1) الوسائل: ج 1 باب 23 من أبواب الجنابة ح 4.
255

(مسألة 11): التيمم الذي هو بدل عن غسل
الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء (1)
256



(1) سورة المائدة: 5: 6.
257

كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء
أو التيمم بدله مثلها قلا تمكن من الوضوء توضأ مع
التيمم بدلها، وإن لم يتمكن، تيمم تيممين:
أحدهما: بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

(1) سورة المائدة: 5: 6
258



(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.
260

(مسألة 12): ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء
والغسل من الأحداث (1).

(1) سورة المائدة: 5: 6 والنساء: 4: 43.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 و 2 وغيرهما من أبواب نواقض الوضوء.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 وغيره من أبواب الجنابة.
261



(1) الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 1.
262

كما أنه ينتقض بوجدان الماء (1).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 23 وذيل 14 من أبواب التيمم.
263



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1.
264



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4
(2) الوسائل: ج 3 باب 19 من أبواب التيمم ح 1
(3) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4
(4): راجع الوسائل ج 2 باب 19 و 20 و 21 وغيرهما من أبواب التيمم.
265

أو زوال العذر (1) ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر (2)
وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل
والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل
الصلاة لا يصح أن يصلي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر
التيمم " (1).

(1) تقدمت في الصفحة السابقة تحت رقم (4) من التعليقة.
(2) تقدمت في نفس المسألة.
(3) سورة المائدة: 5: 6 والنساء: 4: 43.
266

فيجب أن يتيمم ثانيا (1)
نعم إذا لم يسع زمان الوجدان (2)

(1) سورة المائدة: 5: 6 والنساء: 4: 43.
267

أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر
بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب
تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا. وكذا إذا كان
وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج
إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها:
(مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة (1) فإن
كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته
وإن كان بعده لم يبطل ويتم صلاته.
268



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 1. وتقدم
في المسألة 8 ما له ربط في المقام من جهة سند الرواية.
269



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 2، والرواية معتبرة
فإن معلى بن محمد واقع في تفسير القمي (ره).
270



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 3.
أما الكلام من جهة السند فقد رجع السيد الأستاذ (دام بقائه) عن
ما ذكره هنا في المعجم فبني على انصراف محمد بن سماعة إلى
ابن موسى الثقة وكذلك محمد بن حمران إلى النهدي الثقة راجع
16 ص - 152 وعلى هذا فالسند معتبر.
272



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 1.
276



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 4. وقد تقدم
وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي (قده) إلى روايات محمد بن
الحسن بن الوليد من غير ولده أحمد بن محمد. فراجع.
278



(1) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 و ج 2
باب 41 و 44 من أبواب النجاسات ح 1.
279

لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء

(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 5.
280

ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة
على الأقوى (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 6.
281

وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من
النافلة (1).
(مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء
في أثنائها، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير
منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير
بطل (2).
282



(1) الوسائل: ج 9 باب 40 من أبواب الطواف.
283



(1) أي باب 40 من الجزء التاسع من أبواب الطواف.
(2) راجع الباب 85 من أبواب الطواف من الوسائل.
284

وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد
أن يمم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة (1)
بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن.
285

(مسألة 16): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر
من استعماله فزال عذره في إثناء الصلاة هل يلحق بوجدان
الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال فلا يترك الاحتياط
بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى (1).
286



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 4.
287

نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت
أتمها (1)
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن
تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه (2) وإن
كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد
الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا
فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه
288

تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو
الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أولا فعلى الثاني:
الظاهر عدم تقدير بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى
أيضا (1). وأما على الأول: فالأحوط عدم الاكتفاء
به (2) بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان
التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى
الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
289



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 1 وغيره
من الأحاديث.
290

(مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن وقراءة
العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد
الركوع اشكال (1)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب التيمم.
291

لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة
إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة
مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم ما دام
في تلك الصلاة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز
العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها (1)
لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

(1) تقدمت في المسألة المتقدمة.
292

(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك
في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع - فهل هو
293

كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ اشكال (1)
فالاحتياط بالاتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد
الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة (2) فمع جواز
القطع أيضا كذلك ما لم يقطع.

(1) الوسائل: ج 5 باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
294

بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا
عصى ولم يقطع الصحة باقية بناءا على الأقوى من عدم
بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة (1).
(مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد
295

ماءا بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمه (1)
وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين (2) إذا وجد
بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد
ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه
الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن
الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في
الغسل فليس مأمورا بالوضوء.
296

وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل
منهما بطل كلا التيممين (1) ويحتمل عدم بطلان ما هو
بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك
الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما.
298

(مسألة 22): إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا
لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة
الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع (1).
300

وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله
وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض
فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر
- لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض.
(مسألة 23): المحدث الأكبر غير الجنابة إذا وجد
ماءا لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل
وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء
فقط توضأ وتيمم بدل الغسل (1).
302

(مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن
الغسل (1) من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر.
303



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 23 وذيل باب 14 من أبواب التيمم.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 2.
304



(1) سورة المائدة: الآية 6: 5.
305



(1) سورة النساء: 4: 43 والمائدة: 5: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 2.
308

فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان
عنده ماءا بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا
ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة
لا حاجة إلى الوضوء وإلا توضأ أيضا هذا ولكن الأحوط
إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء
تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين
مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير
غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد
بقصد ما في الذمة.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 2.
(2) الوسائل: ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
309



(1) الوسائل: ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: ج 5 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
310



(1) الحديث 2 من الجزء الأول.
311



(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 4.
(2) راجع نفس الباب المتقدم.
312

(مسألة 25): حكم التداخل الذي مر سابقا في
الأغسال يجري في التيمم أيضا (1) فلو كان هناك أسباب
عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ
فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم
بدلا عنه وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 7 وذيل باب 14 من أبواب التيمم.
313



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2، والمذكور
في الوسائل: فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا
تفسد على القوم مائهم. في المضمون واحد.
(2) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.
314



(1) سورة الآية النساء: 4: 43 والمائدة: 5: 6.
(2) تقدم نفس مصدر الرواية المتقدمة.
315

(مسألة 26): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة
فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي (1) وأما لو قصد
معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من
316

باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد (1) كما مر نظائره مرارا.
317

(مسألة 27): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث
بالأصغر (1)

(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت وغيره.
318

وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا
لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن
لواحد منهم. وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل
فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث
بالأصغر أيضا.
319



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 1.
321



(1) لروايته عن أبي الحسن (ع) موارد أخرى راجع المعجم
ج 1 ص 313.
(2) ص 15 ح: 28.
323



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 2.
326



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 3.
328



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 5.
329

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان
معين (1) ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان يتيمم
بدلا عنه وصلى. وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين
فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء.
330



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم.
333

(مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن
وظيفته التيمم (1) مع وجود من يقدر على الوضوء.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 23 وذيل 14 من أبواب التيمم.
334

بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز
الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخر إلى
التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته
فلا يترك مراعاة الاحتياط.
335

(مسألة 30): المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد
وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه
بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات
الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن.
كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم
يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ
كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا
يجوز له المس وقراءة العزائم (1).

(1) قدمنا الكلام على هذه المسألة فليلاحظ.
336

(مسألة 31): قد مر سابقا أنه لو كان عنده من
الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو
بدنه ورفع الحدث، قدم رفع الخبث وتيمم للحدث،
لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء
وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك
وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث
بالأصغر في سائر الدورانات (1).
337

(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم
إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط
أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت
ويبقى تيممه تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر
كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم
بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو
للكون على الطهارة (1).
338

(مسألة 33): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن
وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ولكن لا يشرع
إذا كان مباحا (1) نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح
المسح المباح.
339

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن
كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة (1).
342

وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن
البشرة (1) والأحوط مسح كليهما.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم.
343

(مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض
مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص
حتى يحصل اليقين (1). أو الظن بالعدم (2).
344

(مسألة 36): في الموارد التي يجب التيمم بدلا
عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت
الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته
عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال
كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل (1) ولو عين
أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى
عن الثالث.

(1) راجح الوسائل: ج 3 باب 1 و 2 و 3 وغيرها من أبواب التيمم.
(2) سورة المائدة الآية: 6: 5 والنساء 43: 4.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 و 14 و 16 وغيرها من أبواب التيمم.
345

(مسألة 37): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم
الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط
محوه (1) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو
غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث. وإن
لم يتمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه
حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من
غير مس. أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس
بها. وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه
فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب
المائية والانتقال إلى التيمم والظاهر سقوط حرمة المس.
346



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة.
347

بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر
حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ومن المعلوم
أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول
وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا
بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من
ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب
متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك
أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم.
أو الوضوء بالمباشرة لسقوط حرمة المس حينئذ.
349

وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه
وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة
لكن الأقوى - كما عرفت - كفاية مسحه وسقوط حرمة
المس حينئذ.
تم كتاب الطهارة
350