الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رمضان المبارك ١٤١٣
المطبعة: العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع : لطفي / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

الطبعة الأولى
التاريخ: رمضان المبارك 1413
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(36) مستند
العروة الوثقى
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
كتاب الصلاة
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء الثاني
3

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في مكان المصلي
والمراد به (1) ما استقر عليه ولو بوسائط وما
شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها
ويشترط فيه أمور:
5

(أحدها): إباحته (1)،
فالصلاة في المكان المغصوب باطلة
6

سواء تعلق الغصب بعينه، أو بمنافعه (1) كما إذا كان
7

مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن
كان مأذونا من قبل المالك، أو تعلق به حق كحق الرهن (1)

(1) المستدرك ج 2 ص 496.
8



(1) هذه الأولوية ادعاها المحقق الإيرواني أيضا في تعليقته على
المكاسب ص 190 ولكن السيد الأستاذ دام ظله لم يذكرها في
بحث المكاسب وكأنه لم يرتض بها.
ولعل الوجه فيه: إن القائل بعدم جواز البيع يرى أن العين
المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أنها مضافة إلى المالك المعين لا بما
هي هي فالنقل من ملك المالك حين الرهن تصرف مناف لحق الغير
ومضاد له لأنه إزالة لتلك الإضافة، وعلى هذا الأساس يتجه التفكيك
بين الابتداء والبقاء، فإن الأول لا محذور فيه، وأما الثاني فهو
مستلزم للمحذور المزبور فلا يجوز إلا بإذن المرتهن (إلا أن يقال)
أن العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أن خسارتها تكون على
الراهن إما لكونها ملكا له، أو لكون خسارتها الناشئة من استيفاء
الدين منها تكون مضمونة عليه لمالكها معيرا كان أو مشتريا. وعليه
فلا فرق بين الابتداء والبقاء كما أفيد في المتن وإن لم تثبت به الأولوية.
9



(1) كونها متعلقة لحقه لا يسوغ الامتناع المزبور بعد عدم كون
التصرف منافيا لحقه كما هو المفروض.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2
ج 13 ص 133.
10

وحق غرماء الميت،
وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه (1).
11

وحق السبق (1) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره
فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وإنما تبطل
12

الصلاة إذا كان عالما عامدا.

(1) الوسائل: باب 56 من أبواب أحكام للمساجد ح 1.
13



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 2.
(2) ولكنه دام ظله خصه أخيرا بمشايخ ابن قولويه بلا
واسطة فلا يعم الرجل على أنه عامي المذهب ومثله غير مشمول
للتوثيق على كل تقدير نعم هو من رجال تفسير القمي. المعجم ج 9
ص 170.
14

وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل (1)
15



(1) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معا، فإن
الاخلال بالسجدة الواحدة لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد وغيره
كما لا يخفى.
16

نعم لا يعتبر العلم بالفساد (1)، فلو كان جاهلا بالفساد
مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان،
ولا فرق
بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح (2)
19

(مسألة 1): إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه
فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا
العكس (1).
(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته
من الأرض مغصوبا (2)، فإن كان السقف معتمدا على
تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، وإلا فلا.
20

لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان
الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت
في الصورتين (1).
(مسألة 3): إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف
مغصوب (2) فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا
22

في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا، فلو صلى في قبة
سقفها أو جدرانها مغصوب، وكان بحيث لا يمكنه الصلاة
فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسرا وحرجا
كما في شدة الحر وشدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم يعد
تصرفا فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة
المغصوبة، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل
تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو
للغالب، إذا في الغالب يعد تصرفا فيها، وإلا فلا.
23

(مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (1)
بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا،
بل ولو كان المغصوب نعلها.
(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض
24

التي تحتها تراب (1) مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا
وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها والفرق بين
الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق
التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون، نعم لو توقف
الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو
غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان.
25

(مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت (1)
وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا، وهو مشكل
على اطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع
بالسفينة على ذلك اللوح.
26

(مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة
خيط جرحها بخيط مغصوب (1)، وهذا أيضا مشكل.
لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا
أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه
قائما (2) مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا
على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما
إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما
أمكن من غير استلزام.
27

وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال
في صحة صلاته (1).
30

(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف (1)
فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت.
31



(1) ليت شعري بعد الاعتراف باتصاف الفعل المتجرى به بالقبح
الفعلي وكونه مصداقا للطغيان المساوق للمبغوضية الفعلية كيف
يمكن اتصافه بالعبادة وهل يكون المبغوض محبوبا والمبعد مقربا
وهل المناط في امتناع اجتماع الأمر والنهي الذي يبني دام ظله
عليه شئ غير هذا (وعلى الجملة) ما يكون بالجمل الشايع مصداقا
للطغيان وموجبا للخروج عن زي الرقية والعبودية لا بد وأن يكون
مبعدا ومعه لا يعقل أن يكون مقربا ومنه تعرف أن الحكم بالبطلان
في المقام لا يبتني على استكشاف الحكم الشرعي ليناقش فيه بما أفاده
دام ظله.
ودعوى أن المناط في الامتناع هو كون المبغوض الشرعي محبوبا
لا مطلق المبغوض ولو عقلا، غير واضحة.
33

وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير
اشكال (1)
34

(مسألة 10) الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم
الشرعي وهي الحرمة (1) وإن كان الأحوط البطلان
خصوصا في الجاهل المقصر.
35

(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها
لا يجوز التصرف فيها (1) ولو بالصلاة، ويرجع أمرها
إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من
الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك فإنه
لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
36



(1) وقد بنى دام ظله على ذلك في بحث المكاسب أيضا ولكنه
عدل عنه في كتاب الخمس واحتاط لزوما بالاستيذان من الحاكم
الشرعي لاحظ الخمس من كتابنا ص 140 - 138.
37

(مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من
الشركاء التصرف فيه إلا بإذن الباقين (1).
(مسألة 13): إذا اشترى دارا من المال غير المزكى
أو غير المخمس (2) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو
الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين
من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري
هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية
على ملك المالك الأول.
38



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
39



(1) ربما يظهر من المحاضرات في الفقه الجعفري ج 2 ص
412 - 411 خلافه.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
40



(1) يختص الاشكال بل البطلان بالنكاح المنقطع ولا يجري في
الدائم كما لا يخفى.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
41

(مسألة 14): من مات وعليه من حقوق الناس
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في
تركته (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1.
42



(1) كونه على هذا النحو إنما يتجه فيما إذا كان الدين من
جنس التركة ومن ثم التزم دام ظله في باب الزكاة بأن الشركة
فيه من قبيل الشركة في المالية لا الكلي في المعين (إلا أن يقال)
أن الدين حينئذ هو كلي المالية المقدرة والمتحققة في المعين الخارجي.
46

(مسألة 15): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة
لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين بل
وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان، بأن كان
الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين
غير متسامحين، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره، ولا
فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم، وكذا إذا لم يكن
عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو
ذلك (1).
48

(مسألة 16): لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك
الغير إلا بإذنه الصريح (1) أو الفحوى أو شاهد الحال
والأول كان يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة
فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط
حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور
لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني: كأن يأذن
في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي
الصلاة بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه
الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد
منه عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضاء، بل الأحوط
اعتبار العلم مطلقا.
والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على
رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات
ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع
بالرضاء لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا
دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
49



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.
50



(1) لا يخفى خفاء الفرق بين المثالين، إذ في صورة الجهل
بالصلاح أيضا يمكن أن يقال إن المالك راض بعنوان التصرف
الذي فيه صلاحه وجاهل بالانطباق كرضائه بدخول الأب في الدار
مع جهله بالانطباق. فالرضا التقديري فيهما على حد سواء.
وقد راجعناه دام ظله في ذلك فأفاد أن عنوان ما فيه
الصلاح من الجهات التعليلية الدخيلة في ملاك الحكم، فهو بوجوده
العلمي من المبادي الواقعة في سلسلة علل الرضا، فلا يكون بنفسه
متعلقا للرضا. وهذا بخلاف عنوان الأب أو الصديق الذي هو حيثية
تقييدية ويتعلق الرضا به بنفسه بعد استكمال المبادي وعدم قصور
فيها، على أنه لم يعهد رضا الملاك بكل تصرف فيه الصلاح بصورة
عامة، فإنه قد لا يرغب فيه فلا يكون ذلك مسوغا للتصرف بحيث
يرفع به اليد عن عموم سلطنة الناس على أموالهم فتدبر جيد.
54

(مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا
عظيما (1) بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها
وإن لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار
والمجانين، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك، وإن
كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
63

(مسألة 18): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت
الآية جواز الأكل فيها (1) بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة
كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن
ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة
66

فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا (1).
(مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان
المغصوب (2).
67

وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها (1).

(1) بل مراده عدم جواز المكث لاتمام الصلاة ووجوب القطع
مقدمة للمبادرة إلى الخروج عن المغصوب الواجب عليه. فالحكم
تكليفي لا وضعي، فلا موقع للتفصيل الذي رتب عليه بين
المسلكين لوجوب المبادرة إلى الخروج حتى على مسلكه (دام ظله).
68

وإن كان في ضيق الوقت (1) يجب الاشتغال بها حال
الخروج مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه
قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل
الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
69



(1) لا عجز بعد امكان التوبة وإن لم يخترها بسوء الاختيار.
ولو أورد (دام ظله) على هذا التقدير بأن لازمه تقييد متعلق
الأمر بالأداء بالصلاة المأتي بها بعد الندم والتوبة لعدم صلاحية
المأتي بها حال الخروج للعبادية ما لم يكن عن توبة مع أن ظاهر
عبارة الماتن بل صريحه عدم الفرق في الأداء بين الندم وعدمه،
لسلم عن الاشكال.
70

(مسألة 20): إذا دخل في المكان المغصوب جهلا
أو نسيانا أو بتخيل الإذن (1) ثم التفت وبأن الخلاف،
فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة،
وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج، وإن كان
في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب
الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ولا يجب قضاؤها
وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء
بمقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا
كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه
عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
72



(1) وتبعه بعض الأعاظم من تلامذته في المستمسك.
73



(1) إشارة إلى ما ذكره في المستمسك وجها للاحتياط وعدم
تماميته للفرق بين المقام والمسألة الآتية موضوعا وحكما.
75

(مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو
عموما ثم رجع عن إذنه (1) قبل الشروع فيها وجب
الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج
على ما مر وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال
بوجوب اتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان
في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك
لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل
بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
76

(مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك
قرائن (1) تدل على عدم رضاه وإن أذنه من باب الخوف
أو غيره، لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج
من المكان الغصبي (2) بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد
الخروج وادراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة
في حال الخروج، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة
الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
81



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب المواقيت ح 18.
88

(الثاني): من شروط المكان، كونه قارا فلا يجوز
الصلاة على الدابة (1) أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها
89

مما يفوت معه استقرار المصلي.
90



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب القبلة ح 1 و 14 و 7.
(2) اعتمد دام ظله في توثيق الرجل على تعبير النجاشي
بأنه (صالح الرواية) مضافا إلى وقوعه في اسناد الكامل والتفسير.
ولكنه معارض بالتضعيف المستفاد من استثنائه من رجال نوادر
الحكمة، ولمثل هذه المعارضة حكم دام ظله بضعف الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي (المعجم ج 4 ص 219) ولم يتضح الفرق بينه
وبين المقام (إلا أن يقال) بابتناء استثناء بن هلال على فساد
العقيدة غير المنافي لتوثيق النجاشي فلا يقاس عليه اللؤلؤي.
ولكنه مجرد احتمال لا ينفع ما لم يبلغ حد الاستظهار الذي
دعواه كما ترى فلا يقاوم ظهور الاستثناء في التضعيف كما لا يخفى.
92



(1) الواسل: باب 35 من أبواب مكان المصلي ح 1.
96



(1) صحة طريق الصدوق إلى جميل بن دراج وحده من غير ضم محمد بن
حمران محل تأمل عند الأستاذ وإن صححه أخيرا في كتاب الحج من وجه آخر.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة ح 3.
(3) في سند الصدوق إليه في المشيخة الحكم بن مسكين وتوثيقه
مبني على الاعتماد على رجال الكامل وقد عدل دام ظله عنه.
(4) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة ح 5 و 11.
97



(1) هذه العبارة غير صريحة في الضعف بل غايته عدم النقاش
في التضعيف الذي نقله عن الجماعة وأقصاه الظهور دون الصراحة
بل يمكن الخدش فيه أيضا فإن حكاية التضعيف ولا سيما في ترجمة
شخص آخر من دون تعليق أو تعقيب بنفي ولا اثبات لا يكاد يكشف
عن الامضاء والارتضاء. ومن ثم ترى النجاشي لم يضعف الرجل
عند ترجمته فلو تم الارتضاء لكان الأولى والأجدر التعرض له عند
التصدي لترجمته، كما أنه حكى في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى
أن ابن الوليد استثني الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن رجال نوادر
الحكمة ومعذلك وثقة بنفسه في ترجمته فلاحظ.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة ح 14.
98



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة ح 8.
99



(1) مستدرك الوسائل: باب 9 من أبواب القبلة ح 5، 6.
100



(1) تقدم أنه دام ظله عدل منه.
101



(1) تقدم ما في السند.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة حديث: 6 و 1 و 8 و 13.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة حديث: 6 و 1 و 8 و 13.
(4) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة حديث: 6 و 1 و 8 و 13.
(5) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة حديث: 6 و 1 و 8 و 13.
102

نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت (1) عن الخروج من
السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال
والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو
السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار
والسكوت خلالها حين الاضطرار وجب ذلك مع عدم
الفصل الطويل الماحي للصورة.

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة ح 7.
103

وإلا فهو مشكل (1).
(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في
السفينة أو على الدابة (2) الواقفتين مع امكان مراعاة
جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل
الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة
الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة
والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا
عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط
القصر على حال الضيق والاضطرار.
104

(مسألة 25): لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة
وبيدر التبن وكومة الرمل (1) مع عدم الاستقرار، وكذا
ما كان مثلها.
(الثالث): أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام
والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (2)، كالصلاة في
الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح
أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامكان
الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط، نعم لا يضر
مجرد احتمال عروض المبطل.
105

(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين
الصفين من القتال، أو تحت السقف (1)، أو الحائط
المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر
على النفس.
(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام
والقعود عليه (1) كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على
قبر المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه
هتكا لحرمته.
106

(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه
بحسب حال المصلي (1)، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه
نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون
ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر.
نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر
الامكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على
القيام (2) لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا
107

وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط
الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
108

(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا
مساويا (1) له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب
على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق
الشريف وثوبه.
110



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 7.
111



(1) لكنها مبنية على أن يكون (الفقيه) من الألقاب المختصة
بالكاظم (ع) وليس كذلك بل يطلق على الحجة وعلى العسكري
(عليهما السلام) كما صرح به في جامع الرواة، وقد أطلق على
العسكري في موارد منها مكاتبة الصفار المروية في التهذيب ج 6
ص 255 ومكاتبته الأخرى المروية في ج 7 ص 222 فمن الجائز
أن يكون هو المراد في المقام.
وأما القرينة التي من أجلها استظهر دام ظله إرادة الكاظم
(عليه السلام) فمبنية على عود ضمير التكلم في قوله قرأت، نسخت
إلى الحميري نفسه أما لو عاد إلى الراوي عنه أعني محمد بن أحمد
أو والده كما لا يبعد فلا موقع لها كما لا يخفى.
113

(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية (1) إلى
الثوب أو البدن، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا
115

مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا
خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.
(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل
من موضع القدم (1) بأزيد من أربع أصابع مضمومات
على ما سيجئ في باب السجدة.
(العاشر): أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان
واحد (2)، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل.
116



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4.
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2.
117



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 6.
(2) معجم الرجال ج 17 ص 54.
118



(1) المراد به جميل بني دراج وقد تقدم الكلام في سنده.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب مكان المصلي ح 4.
119



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 10.
120



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح 1.
121



في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ماجيلويه
ولم يوثق.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1.
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1.
(5) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1.
122

أو مساوية له إلا مع الحائل (1)، أو البعد عشرة
أذرع بذراع اليد على الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته
إلا مع أحد الأمرين.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 1.
123



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4.
(4) الوسائل: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 3.
124



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1.
125

والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم (1)
دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع.
126

والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة (1)، وإن
127

كان لا يبعد كفايته مطلقا كما أن الكراهة أو الحرمة
مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا (1) إذا كانا مختلفين
في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما. وترتفع أيضا بتأخر المرأة
مكانا بمجرد الصدق، وإن كان الأولى تأخرها عنه في
جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه.
كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال
على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ
عشرة أذرع.

(1) كما أشير إليه في تعليقته الشريفة، وخلو الطبعة الأخيرة
عن ذلك مبني على الغفلة دون العدول كما صرح دام ظله بذلك.
128



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب مكان المصلي ح 1.
130

(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة
أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما (1)
وكونهما بالغين أو غبر بالغين (2) أو مختلفين بناءا على
المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

(1) لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة.
132



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5.
133

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة
والفريضة (1).
(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة (2).
134

نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته (1)
والأولى تأخير المرأة صلاتها (2).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب مكان المصلي ح 2.
135

(مسألة 29): إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه
امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لا كراهة ولا
اشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص
بصورة اشتغالهما بالصلاة (1).

(1) الوسائل، باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5.
136

(مسألة 30): الأحوط ترك الفريضة على سطح
الكعبة وفي جوفها اختيارا (1) ولا بأس بالنافلة، بل
يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين. وكذا
لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها
فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها
ويصلي قائما، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى
بيت المعمور، أو يصلي مضطجعا ضعيف.

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب القبلة ح 1.
137



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب القبلة ح 2.
138



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القبلة ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القبلة ح 6.
(3) لا يخفى أن الترخيص في الصلاة في جوف الكعبة لم يكن
تخصيصا في أدلة اعتبار الاستقبال، بل بيانا لتحققه في هذا
المضمار وكفايته بهذا المقدار، وحيث إن الواجب استقبال الفضاء
الذي حلت فيه الكعبة الشريفة دون البنية نفسها سواء أكان موقف
المصلي مساويا لها في العلو والانخفاض أم لا، فمقتضاه الجواز على
سطحها أيضا بمناط واحد.
139



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القبلة ح 4.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القبلة ح 5.
(3) ولكنه بقرينة الراوي والمروي عنه تحريف قطعا فإن الذي
يروي عنه الطاطري ويروي هو عن العلا. ليس إلا عبد الله بن جبله
لا أبو جميلة فما في الوسائل هو المتعين.
140



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القبلة ح 7.
(2) على أن الراوي بنفسه مجهول الحال.
141

" فصل "
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض
أو ما انبتته (1).
142

غير المأكول والملبوس (1).

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 و 6
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 و 6
143



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7.
(2) لكنه من رجال تفسير القمي لاحظ المعجم ج 20 ص 9.
(3) حسب الرأي السابق وقد عدل دام ظله عنه أخيرا.
144



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليها ح 11
145

نعم يجوز على القرطاس أيضا (1).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1 و 2 و 3.
147



(1) هذا مبني على أن يكون لدليل الجواز عموم أو اطلاق والمفروض
أن المناقش ينكر ذلك ويرى أنه (ع) لم يكن في مقام البيان
لينعقد الاطلاق فلاحظ.
151

فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن (1)
152

مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها
153



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث 41 و 5 و 6
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث 41 و 5 و 6
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث 41 و 5 و 6
157



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 8.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 7.
(3) ولكنها مروية بطريق الصدوق أيضا وطريقه إليه صحيح
لاحظ المعجم ج 1 ص 300.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 7.
158



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
159

وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم (1) ونحوهما
ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها
161

ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من
المعادن (1).
162

(مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على
الخزف والآجر (1) والنورة والجص المطبوخين، وقبل
الطبخ لا بأس به
163

(مسألة 2): لا يجوز السجود على البلور والزجاجة (1)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
164



(1) الوسائل: باب 12 ما يسجد عليه ح 1.
(2) هذا بناء على نسخة الكافي، وأما في التهذيب فالعبارة هكذا
(قال فكتب إليه) ج 2 ص 304 وبناء عليها فالمرجع هو محمد بن
الحسين ومعه لا تكون الرواية مرسلة لكن الشأن في صحتها وحيث لم
تثبت فتكون مرددة بين الارسال والاسناد فلا تصلح للاعتماد.
165

(مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني والمختوم (1).
(مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية
مثل لسان الثور (2) وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس
وأصل الهندباء اشكال، بل المنع لا يخلو عن قوه، نعم
لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض، وإن
كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها.
167

(مسألة 5): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
كالتبن والعلف (1).
(مسألة): لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا
على القهوة (2) وفي جوازها على الترياك اشكال.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
168

(مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز (1)، نعم
يجوز على قشرهما بعد الانفصال وكذا نوى المشمش
والبندق والفستق.
170



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
171

(مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة والشعير
وقشر الأرز (1).
(مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا
على ورق الأشجار (2) وقشورها، وكذا سعف النخل.
172

(مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد
اليبس وقبله مشكل (1).
173

(مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون
بعض (1) لا يجوز السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان
مأكولا في بعض البلدان دون بعض.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
176

(مسألة 12): يجوز السجود على الأوراد غير
المأكولة (1).
(مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان
أكلها (2).
178

(مسألة 14): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة
أصلا كالحنظل ونحوه (1).
(مسألة 15): لا بأس بالسجود على التنباك (2).
(مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على
وجه الماء (3).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 9.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 10.
179



(1) ولكنه دام ظله استظهر في المعجم ج 5 ص 187 إن
الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عهد الحميد أخي الحسين بن
أبي العلاء.
(2) لا عبرة به نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي لاحظ المعجم
ج 5 ص 187.
180

(مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب والنعل
المتخذ من الخشب (1) مما ليس من الملابس المتعارفة،
181

وإن كان لا يخلو عن اشكال، وكذا الثوب المتخذ
من الخوص.
182

(مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب (1).
(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)،
لكن لا يجوز على خشبه وورقه.
(مسألة 20) لا بأس بالسجود على قراب السيف
والخنجر (3) إذا كان من الخشب، وإن كانا ملبوسين،
لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
183

(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ (1)
والرقي والرمان بعد الانفصال على اشكال، ولا يجوز
على قشر الخيار والتفاح ونحوهما،
(مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس (2)،
وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم
184

والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض أو
مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه،
إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد
المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على
المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود
عليه من الأرض (1)، أو نباتها أو القرطاس، أو كان
ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها
سجد على ثوبه القطن أو الكتان.
185



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
(2) يظهر من المعجم ج 11 ص 110 خلافه.
186



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 و 3 و 4.
187

وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه (1)،
والأحوط تقديم الأول.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 7.
188



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 و 6.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 و 6.
189

(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما
يمكن تمكين الجبهة عليه (1) فلا يصح على الوحل
والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع امكان
التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق
بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على
التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلا الطين
الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 9.
191



(1) ولكنه دام ظله عدل عن ذلك في مبحث السجود وجعل
الأقوى وجوب الرفع لاحظ الجزء الرابع ص 128.
193

(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث
يتلطخ به بدنه (1) وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد
جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد
لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه
وثيابه، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 2.
194



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 4.
195

(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل (1) من
النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من
الحجر،
وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق
الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.
197

(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقدما
يصح السجود عليه (1) قطعها في سعة الوقت. وفي الضيق
يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف
على الترتيب.
198

(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 9.
200

مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه (1).
201

وإن كان قبله جر جبهته (1) إن أمكن وإلا قطع الصلاة

(1) ولكنه دام ظله ناقش في ذلك في مبحث السجود لاحظ
الجزء الرابع ص 161.
202

في السعة والضيق (1) أتم على ما تقدم (2) إن أمكن وإلا
اكتفى به.
203

فصل
في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع (أحدها الحمام) (1) وإن كان نظيفا.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب مكان المصلي ح 4.
(2) وقد اشتمل أيضا على القاسم بن محمد وهو الجوهري
ولا توثيق له أيضا إلا من جهة الكامل، ولكنه لا ينفع حسب
رأيه الأخير دام ظله لعدم كونهما من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه.
204



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 34 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(3) لو أراد المحقق الهمداني (قده) من الموضع غير النظيف
خصوص ما تكون نجاسته غير مسرية لم يرد عليه شئ من الاشكالين
كما لا يخفى
205

حتى المسلخ منه عند بعضهم (1)

(1) ليت شعري كيف يجمع بين الحملين مع ارتفاع التعارض
البدوي بأحدهما، والمعروف بينهم أن الجمع بحسب المادة
كالتخصيص مقدم على الجمع بحسب الهيئة كحمل النهي على الكراهة.
206

ولا بأس بالصلاة على سطحه (1). (الثاني): المزبلة.
207

(الثالث): المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا
لذلك.
(الرابع): المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.
(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
(السادس): بيت المسكر (1). (السابع): المطبخ وبيت النار.
(الثامن): دور المجوس، إلا إذا رشها ثم صلى فيها
بعد الجفاف. (التاسع): الأرض السبخة. (العاشر):

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(2) الوسائل: باب 38 من أبواب النجاسات ح 7.
208

كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. (الحادي عشر):
أعطان الإبل وإن كنست ورشت (1).
209



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4 و 6.
210

(الثاني عشر): مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر
ومرابض الغنم (1).
(الثالث عشر): على الثلج والجمد (2). (الرابع
عشر): قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل
ظاهر حال الصلاة. (الخامس عشر): مجاري المياه وإن

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 3.
(2) الوسائل:: باب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4.
211

لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على
ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب مكان المصلي ح 2.
212

(السادس عشر): الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر
بالمارة (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 و 2 و 5.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 و 2 و 5.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث: 1 و 2 و 5.
213

وإلا حرمت وبطلت (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب مكان المصلي ح 7 و 6.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب مكان المصلي ح 7 و 6.
214

(السابع عشر): في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة
أو سراج (1).

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب مكان المصلي ح 1.
215

(الثامن عشر): في مكان يكون مقابله تمثال ذي
الروح، من غير فرق بين المجسم (1) وغيره، ولو كان
ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول
الكراهة بالتغطية.

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 1.
216

(التاسع عشر): بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا
له (1).

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 1.
217

(العشرون): مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال
فيها أو كنيف (1).

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 3.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث: 6 و 13 و 8.
(3) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث: 6 و 13 و 8.
(4) الوسائل: باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث: 6 و 13 و 8.
218

وكذا إذا كان قدامه عذرة (1).
(الحادي والعشرون): إذا كان قدامه مصحف أو

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(3) مصباح الفقيه ص 195.
(4) الوسائل: باب 31 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(5) نعم ولكنها مروية في المحاسن بطريق صحيح لا غمز فيه.
219

كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل (1).
(الثاني والعشرون): إذا كان قدامه انسان مواجه له (2).

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 43 من أبواب مكان المصلي ح 3.
220

(الثالث والعشرون): إذا كان مقابله باب مفتوح (1).
(الرابع والعشرون): المقابر (2).

(1) المستدرك: باب 4 من أبواب مكان المصلي.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3.
(4) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3.
221



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 5.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب مكان المصلي ح 5.
(3) الحدايق ج 7 ص 226.
222

(الخامس والعشرون): على القبر (1).

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب مكان المصلي ج 7 و 6.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب مكان المصلي ج 7 و 6.
223



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 8.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب مكان المصلي ح 4.
(3) عدل دام ظله عنه أخيرا لعدم كون الرجلين من مشايخ
ابن قولويه بلا واسطة.
224

(السادس والعشرون): إذ كان القبر في قبلته، وترتفع
بالحائل (1).
(السابع والعشرون): بين القبرين (2) من غير حائل (3)
ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين
قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار
والآخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضا ببعد
عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر.

(1) الجواهر ج 8 ص 351.
225

(الثامن والعشرون): بيت فيه كلب غير كلب
الصيد (1).
(التاسع والعشرون): بيت فيه جنب (2).

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب مكان المصلي ح 4.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب مكان المصلي ح 6.
226

(الثلاثون): إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو
غيرها (1)
(الواحد والثلاثون): إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
(الثاني والثلاثون): إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن
لم ترش (2)، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر
مساجد المسلمين.

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
227



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أحكام المساجد ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 3.
(4) المراد به الحكم بن الحكم وهو ثقة لاحظ المعجم ج 6 ص 166.
228

(مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة
عليهم السلام (1)، ولا على يمينها وشمالها، وإن كان
الأولى الصلاة عند جهة الرأس (2) على وجه لا يساوي
الإمام عليه السلام (3).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 4.
229

(مسألة 3): يستحب أن يجعل المصلي بين يديه
سترة (1) إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه
وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم
بعدم المرور فعلا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر،
ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط؟
ولا يشترط فيها الحلية والطهارة وهي نوع تعظيم وتوتير
للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه
إلى الخالق.

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 2.
230



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب مكان المصلي ح 10 و 9.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب مكان المصلي ح 10 و 9.
231

(مسألة 4): يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها
مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم
مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف،
ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى
وفيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع وفيه

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 4.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 3.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب مكان المصلي ح 1.
232

تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين،
ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب أن يجعل
في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا
يجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في
بيوتهن، وأفضل البيوت بين المخدع أي بيت الخزانة
في البيت.
(مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)
وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه،
بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن
الصلاة عند علي (ع) بمأتي ألف صلاة، وكذا يستحب
في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء
والعباد، بل الأحياء منهم أيضا.
(مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله (ع)
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال (ع) لا بل
ههنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة، وعنه (ع)
صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد
للمصلي عليها يوم القيامة.
(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره
233

لغير علة كالمطر، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لجار المسجد
إلا في مسجده. ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر
المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
(مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى
فيه، ويكره تعطيله فعن أبي عبد الله (ع): ثلاثة
يشكون إلى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه
أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه
الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة 9): يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن
النبي صلى الله عليه وآله من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله
بكل خطوة خطاها حتى يرع إلى منزله عشر حسنات
ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات.
(مسألة 10): يستحب بناء المسجد، وفيه أجر
عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بنى مسجدا في الدنيا
أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من
ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد، وعن الصادق (ع):
من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
(مسألة 11): الأحوط اجراء صيغة الوقف بقصد
القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول وقفته قربة إلى الله
234

تعالى (1) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا
مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري حينئذ
حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
235

(مسألة 12): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض
فقط مسجدا دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل
السطح فقط مسجدا، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب
أو نحو ذلك خارجا، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في
التعميم والتخصيص (1) كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم
المسلمين أو طائفة دون أخرى (2) على الأقوى.
236

(مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف
على الخراب (1)

(1) المخصص هو ما دل على أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
الشامل للمساجد كما اعترف دام ظله به آنفا فتدبر جيدا.
237

وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه (1) بل الأقوى جواز
تخريبه (2) مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة
الناس.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
238

(فصل)
في بعض أحكام المسجد
الأول: يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب (1) بل

(1) ج 14 ص 89.
239

الأحوط ترك نقشه بالصور (1).

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 3.
240

(الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار
خرابا ولم تبق آثار مسجديته ولا ادخاله في الملك، ولا في
الطريق، ولا يخرج عن المسجدية أبدا (1).
ويبقي الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه (1)
241

وتصرف آلاته في تعميره (1) وإن لم يكن معمرا تصرف
في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز
بيعها وصرف القيمة في تعميره، أو تعمير مسجد آخر.
(الثالث): يحرم تنجيسه (2) وإذا تنجس يجب إزالتها
فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه
تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى
صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة
لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل
جوازه، ولا بأس بادخال النجاسة الغر المتعدية إلا إذا
كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا
لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن
سقط وجوبها، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن.
242

وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر
عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل،
ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة (1).
(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من
الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن
يطم ويلقى عليها التراب (2) النظيف ولا تضر نجاسة الباطن

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام المساجد ح و 4.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام المساجد ح و 4.
243

في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر
المقامات (1). لكن الأحوط (2) إزالة النجاسة أولا أو
جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
244

(الرابع): لا يجوز اخراج الحصى منه (1) وإن فعل
رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر.
245



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 3.
246

نعم لا بأس باخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو
نحوه (1).
(الخامس): لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم
يكن مأمونا من التلويث (2) بل مطلقا على الأحوط.

(1) مقتضى ذلك جواز اشتراط أن يكون المسجد مقبرة عامة
للمسلمين لوحدة المناط، وهو كما ترى.
247

(السادس): يستحب سبق الناس في الدخول إلى
المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها، (السابع):
يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء، في دخوله
بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله
تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون على طهارة (الثامن)
يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان،
ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة (التاسع):
يستحب التطيب، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى
المسجد (العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب
248

المسجد. (الحادي عشر): يكره تعلية جدران المساجد
ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصورة غير ذوات
الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفا، وأن يجعل لها
محاريب داخلة (الثاني عشر): يكره استطراق المساجد
إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا القاء النخامة والنخاعة
والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه
وانشاء الضالة، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير
المواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في أمور
الدنيا وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء
والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من
أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس،
وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها، وعمل
الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة،
واخراج الريح.
(مسألة 2): صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها
إلى المسجد.
(مسألة 3): الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل
والفرائض في المساجد.
249

فصل
" في الأذان والإقامة "
لا اشكال في تأكد رجحانهما (1) في الفرائض اليومية
أداءا وقضاءا، جماعة وفرادى حضرا وسفرا، للرجال
والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصه بعضهم
بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما
شرطا في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب
الجماعة، والأقوى استحباب الأذان مطلقا.
250



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
252



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
253



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 10.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 10.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
254



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 4.
255



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
256



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
257



(1) المفهوم الثابت للوصف مختص بالمعتمد على الموصوف، دون
غير المعتمد كما في المقام فإنه ملحق باللقب كما نبه دام ظله عليه
في الأصول
258



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
259



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 12.
(4) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9.
261



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب أذان والإقامة حديث 3.
262



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5.
263



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1.
264



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الأذان والإقامة.
265



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4.
(2) الوسائل: باب 1 من أفعال الصلاة حديث 1.
(3) الوسائل: باب 28 من الأذان والإقامة حديث 3.
266



(1) الوسائل: باب 29 من الأذان والإقامة حديث 1.
267

والأحوط عدم ترك الإمامة (1) للرجال في غير موارد
السقوط (2) وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت (3).
269

وهما مختصان بالفرائض اليومية (1).

(1) هذا وجيه لو كان الوجوب على القول به نفسيا، وأما لو
كان شرطيا فلا وجه للادراج في باب المزاحمة وملاحظة مرجحاته على
ما تكرر عنه دام ظله نظير ذلك في غير مورد.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2
270



(1) لا يبعد استفادة الاطلاق من الكبرى الكلية المذكورة في
التعليل الوارد في مقام التطبيق فلاحظ.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(3) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7، 5.
(4) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7، 5.
271

وأما في ساير الصلوات الواجبة (1) فيقال " الصلاة "
ثلاث مرات.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1.
(2) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ ج 3 ص 222.
272



(1) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة، فلا توثيق من
هذه الناحية.
274

نعم يستحب الأذان في الإذن اليمنى من المولود والإقامة
في أذنه اليسرى (1).

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 1، 3. ج 15 ص 137.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 1، 3. ج 15 ص 137.
275

يوم تولده (1) أو قبل إن تسقط سرته (2).
وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة (3) من
الغول وسحرة الجن.

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
276

وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين
يوما، وكذا من ساء خلقه (1). والأولى أن يكون في
أذنه اليمنى (2). وكذا الدابة إذا ساء خلقها (3).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8.
277

ثم إن الأذان قسمان أذان الاعلام وأذان الصلاة (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.
278

ويشترط في أذان الصلاة (1) كالإقامة قصد القربة،
بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون
أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في
آخر الوقت.
من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجب له الجنة (1).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
279



(1) لا يخفى أن كلا من الاطلاق والتقييد، أعني لحاظ الطبيعة
بنحو بشرط شئ ولحاظها بنحو اللابشرط القسمي أمر وجودي
وحادث مسبوق بالعدم، وأصالة عدم تعلق الجعل بكل منهما معارض
بأصالة عدم تعلقه بالآخر، ومن ثم التجأ دام ظله في مبحث
الأقل والأكثر إلى التمسك بأصالة البراءة عن التقييد السليمة عن
المعارضة بأصالة البراءة عن الاطلاق كما لا يخفى.
280

وفصول الأذان ثمانية عشر (1) الله أكبر أربع مرات
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير
العمل، والله أكبر، ولا إله إلا الله، كل واحدة مرتان.

(1) نعم ولكن الوجوب الشرطي محتمل فيمكن دفعه بأصالة البراءة
الشرعية كما صرح دام ظله بذلك في الأصول لاحظ الدراسات
صفحة 153.
281



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
282



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 و 9.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 و 9.
(3) ولكنه لا ينفع كما مر غير مرة.
(4) الوسائل: باب 19 عن أبواب الأذان والإقامة ح 4 و 5.
(5) الوسائل: باب 19 عن أبواب الأذان والإقامة ح 4 و 5.
(6) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 8.
283

وفصول الإقامة سبعة عشر (1): الله أكبر في أولها
مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل (قد قامت الصلاة)
مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 20 و 21 و 22.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 20 و 21 و 22.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 20 و 21 و 22.
284



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 3.
285

ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه (1).
وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
286

فليست جزءا منهما (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 25.
287

ولا بأس بالتكرير في (حي على الصلاة) أو حي على
288

الفلاح) (1) للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد
ليس جزءا من الأذان.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
289

ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين (1)
بل بالشهادتين (2). وعن الإقامة بالتكبير، وشهادة أن
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (3).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
290



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 5.
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 5.
(4) بل هو بعيد جدا بعد تعدد المروي عنه.
291

ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل
منهما (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(3) ج 7 ص 405.
292

كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 4.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
293

بل الاكتفاء بالأذان فقط (1).

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 9.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 3.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
294

ويكره الترجيح على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم (1)
وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا (2) بل
لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للاعلام

(1) المستدرك: باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
295

(مسألة 1): يسقط الأذان في موارد:
(أحدها) أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر (1).

(1) ص 289.
(2) ج 7 ص 417.
296



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1
(2) الظاهر أن المراد به هو (محمد بن الحسين بن أبي الخطاب)
الثقة فلاحظ.
297



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب المواقيت ح 1.
(3) الوسائل: باب 31 من أبواب المواقيت ح 2.
298

وأما مع التفريق فلا يسقط (1).
(الثاني): أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر
لا مع التفريق.
(الثالث): أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع
أيضا لا مع التفريق (2).

(1) الوسائل: باب 36 من أبواب الأذان والإمامة ح 1 و 3.
300



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 و 1.
301

(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما
مع الظهر والمغرب (1)

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5.
302

(الخامس): المسلوس (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.
(2) الحدائق ج 7 ص 383.
303

ونحوه (1) في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين،
كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
304

ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين (1)، لا
بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل
بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.
305



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب المواقيت ح 3 و 2 و 4.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب المواقيت ح 3 و 2 و 4.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب المواقيت ح 3 و 2 و 4.
306



(1) ولكنه ممدوح لاحظ المعجم ج 16 ص 39.
(2) الحدائق ج 7 ص 379.
307

والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا
عزيمة (1) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة
الأولى.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 و 5.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 و 5.
309

(مسألة 2): لا يتأكد الأذان لمن أراد اتيان فوائت
في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى (1)، فله أن يؤذن
للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 4.
310



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2.
(3) الحدائق: ج 7 ص 372.
311



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
312



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
313

(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في موارد (أحدها)
الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا (1) وإن لم يسمعهما.
ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا.
315



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب الجماعة ح 6.
(2) الوسائل: باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
316



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
317



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
318

بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال (1)

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(2) فيه وفيمن قبله كلام قد تكرر.
319

(الثاني): الداخل في المسجد للصلاة (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
320



(1) الوسائل. باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب الآذان والإقامة ح 4.
(3) هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأستاذ
دام ظله سابقا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات المعجم ج 10
ص 326 وإن عدل عنه أخيرا
321



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) لا يخفى أن صاحب الوسائل أسند هذه الرواية إلى الشيخ
تارة باسناده عن الكليني وأخرى عن علي بن إبراهيم لكن الموجود
في التهذيب هو الاسناد الثاني فقط كما نبه عليه المعلق ولعله سهو
من قلمه الشريف أو سقط من التهذيب.
322



(1) الوسائل: باب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2
(2) ج 9 ص 42
323



(1) ج 9 ص 42.
324

منفردا أو جماعة (1).

(1) حسب الرأي السابق.
(2) ج 20 ص 208.
326

وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم (1) ولم يدخل معهم.
327

أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (1).
328



(1) مستدرك الوسائل: باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) حسب الرأي السابق وقد عدل دام ظله عنه.
329

فإنهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (1)
على الأقوى،

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب الجماعة ح 6.
332

سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا (1).

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(2) الوسائل: باب 65 من أبواب الجماعة ح 2.
334

ويشترط في السقوط أمور: (أحدها): كون صلاته
وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو
كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو
الإجارة لا يجري الحكم (1). (الثاني) اشتراكهما في
الوقت (2) فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي
المغرب لا يسقطان.
335

(الثالث): اتحادهما في المان عرفا (1)، فمع كون
إحداهما داخل المسجد والآخر على سطحه يشكل السقوط
وكذا مع البعد كثيرا.
336

(الرابع): أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان
والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين (1).
وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (2).
(الخامس): أن تكون صلاتهم صحيحة (3)، فلو
كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا
لو كان البطلان من جهة أخرى.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
337

(السادس): أن يكون في المسجد، فجريان الحكم
في الأمكنة الأخرى محل اشكال (1) وحيث إن الأقوى
كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول
الحكم له (2) الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق
التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة
الجماعة أدائية أو لا، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا
نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
338

(الثالث): من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان
غيره أو إقامته (1).

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 1.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب الأذان والإقامة.
340



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) ج 7 ص 430.
341

فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة (1) بمعنى أنه
يجوز له أن يكتفي بما سمع.

(1) الوسائل: باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
(2) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق
(3) الوسائل: باب: 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
342

إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا (1). وكذا في
السامع (2)، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع
تمام الفصول (3) ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم
344

ما نقصه القائل (1). وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن
يأتي بالبقية (2) ويكتفي به.
345



(1) هذا إذا أريد من المرور المشي السريع. أما المتعارف
ولا سيما البطئ منه ولعله الأنسب بحال أبي جعفر (ع) حيث
يحكى أنه كان بدينا ثقيل الجسم فسماع تمام الفصول حينئذ لا بعد
فيه فلاحظ
347

لكن بشرط مراعاة الترتيب (1) ولو سمع أحدهما لم يجزئ
للآخر (2).
(الرابع): إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن
يكتفي بحكايتهما (3).

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
348



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.
349

(مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه (1)
سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام (2) أي أذان
الصلاة جماعة أو فرادى مكروها (3) كان أو مستحبا،
نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم (4).
350

والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن (1) عند
السماع من غير فصل معتد به (2) وكذا يستحب حكاية
الإقامة (3) أيضا.
351

لكن ينبغي إذا قال المقيم (قد قامت الصلاة) أن يقول
هو: " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي
أهلها) (1) والأولى تبديل الحيعلات

(1) المستدرك: باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
352

بالحولقة (1) بأن يقول (لا حول ولا قوة إلا بالله).
(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة (2)

(1) المستدرك باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب التسليم ح 1.
353

لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (1)،
(مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل
الطويل بينه وبين الصلاة (2).
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع (3).
354

(مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق
بالصلاة (1) فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود
أو وراء المسافر عند خروجه (2) إلى السفر، لا يجزيه.
(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل
والمرأة (3).
355

إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة
على الوجه المحرم (1).
(مسألة 10): قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون
السامع من الأول قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا
وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله
وجه (2).
356

فصل
يشترط في الأذان والإقامة أمور:
(الأول): النية ابتداءا واستدامة (1) على نحو سائر
العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح،
وكذا لو تركها في الأثناء.
357



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
(2) ولكنهما لم يكونا من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا
يشملهما التوثيق.
358

نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع
القربة معها، صح ولا يجب الاستيناف (1)، هذا في
أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة
كما مر. ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها
مع الاشتراك (2)، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد
بهما صلاة لا يكفي لأخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف
359

(الثاني): العقل (1) والايمان (2).

(1) الوسائل: باب 37 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
360

وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره (1).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
361



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 8.
(4) ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة.
(5) الوسائل: باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
362



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
363

خصوصا في الأذان (1)، وخصوصا في الاعلامي (2)
فيجزئ أذان المميز وإقامته (3) إذا سمعه أو حكاه أو فيما
لو أتى بهما للجماعة. وأما اجزاؤها لصلاة نفسه فلا اشكال فيه (4).
364

وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام (1) والأذان والإقامة
لجماعة الرجال غير المحارم (2). ويجزئان لجماعة النساء (3)
والمحارم على اشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
365

نعم الظاهر اجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر
وكذا إقامتهن (1).
الثالث: الترتيب بينهما فيقدم الأذان على الإقامة (2).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الأذان الإقامة ح 3.
366



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
367

وكذا بين فصول كل منهما (1).

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
368



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 4
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 4
369

فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد
الأذان (1).
370



(1) تقدم في ذيل الشرط الأول من هذا الفصل ما ينافيه فلاحظ
وتأمل.
372

وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنه يرجع إلى
موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر (1) وإذا
حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول (2)
من غير فرق أيضا بين العمد وغيره (3).
(الرابع): الموالاة بين الفصول (4) من كل منهما،
على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة
وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة فالفصل
الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما، أو بينهما وبين
الصلاة، مبطل.
373

(الخامس): الاتيان بهما على الوجه الصحيح
بالعربية فلا يجزي ترجمتها ولا تبديل حرف بحرف (1).
374

(السادس): دخول الوقت (1)، فلو أتى بهما قبله
ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
375



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة الجمعة ح 4.
(2) هذا الطريق مذكور في الفهرست إلى كتاب زريق لاحظ
المعجم ج 7 ص 186 وهذه الرواية مروية عنه بنفسه وطريقه إليه
مذكور في نفس كتاب المجالس والأخبار حسبما أشار إليه صاحب
الوسائل في ج 20 ص 32 31 وهو هكذا الحسين بن عبيد الله
(الغضائري) عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام
عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن
أبي العباس زريق بن الزبير الخلقاني والطريق إليه صحيح نعم هو
بنفسه لا توثيق له من غير ترديد فيه فالضعف إنما هو من أجله لا غير.
376

نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 8.
377



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 و 4.
378



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
(2) مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
379

وإن كان الأحوط إعادته بعده (1).
(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط
بل لا يخلو عن قوة (2).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2.
380



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 8.
381

بخلاف الأذان (1).
(مسألة 1): إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول
في الإقامة لم يعتن به (2) وكذا لو شك في فصل من
أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (3).

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
383

ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه (1).
384

(فصل)
يستحب فيهما أمور:
(الأول): الاستقبال (1).

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 طبع دار المعارف بمصر.
(2) ج 9 ص 93.
(3) الوسائل: باب 76 من أبواب العشرة ح 3.
385



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
386



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 و 9.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 و 9.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
(4) ولكن الراوي وهو المكفوف، وكذا صالح بن عقبة لم يكونا
من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشملهما التوثيق.
387



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
388

(الثاني): القيام (1).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 11 و 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 و 8.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 و 8.
389

(الثالث): الطهارة في الأذان (1). وأما الإقامة
فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها

(1) ج 4 ص 267 الرقم 5496.
(2) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
390

فيها (1)، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا
فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما (2)، بل يكره بعد
(قد قامت الصلاة) للمقيم، بل لغيره أيضا في صلاة
الجماعة، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة
كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
391



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 5.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
(4) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ
مع الواسطة.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
392



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 10.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 و 10.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9.
393

(الخامس): الاستقرار في الإقامة. (السادس):
الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان، والحدر في
الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. (السابع):
الافصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة في آخر كل فصل
هو فيه. (الثامن): وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان.
(التاسع): مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب
الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان. (العاشر):
الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين، أو خطوة،
أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت
بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول
في سجوده: (رب سجدت لك خاضعا خاشعا). أو يقول
395

(لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا) ولو اختار
القعدة يستحب أن يقول: (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي
دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا)
ولو اختار الخطوة أن يقول: (بالله أستفتح وبمحمد
صلى الله عليه وآله. أستنجح وأتوجه، اللهم صل على
على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين).
(مسألة 2): يستحب لمن سمع المؤذن يقول أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول:
(وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر
وشهد).
(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون
عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن
يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما
عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (1).
396

نعم: إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع (1).

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
397



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 2 و 7.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 2 و 7.
(3) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 2 و 7.
398



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 8.
399



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
(2) هذه الجهالة لا تقدح بعد أن رواها في الاستبصار ج 1 ص 303
عن الكليني مباشرة مضافا إلى وجودها في الكافي أيضا.
(3) لا توثيق له ما عدا وقوعه في اسناد كامل الزيارات وقد
عدل (ره) عنه أخيرا.
400



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 9.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 5.
(3) استظهار الأوجهية من جهة الرواية غير بين ولا مبين وقد
صرح (قده سره) في المعجم بأن الموثق رجل آخر ج 5 ص 187
ولم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.
401



(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 4.
402

منفردا كان أو غيره (1).
403

حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم
أراد الرجوع (1)، بل وكذا.
404

لو بقي على التردد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي
أحدهما (1).
405

أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما (1) على الأحوط.
406



(1) الجواهر ج 9 ص 71.
407

(مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك
الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (1) لكن لو بنى على ترك
الأذان فأقام ثم بدا له فعليه إعادتها بعده (2).
(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو
أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (3) ما لم تفت
الموالاة (4) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (5) لكن
408

الأحوط الإعادة فيها مطلقا (1).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 7.
409

خصوصا في النوم (1)، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب (2)
410



(1) سورة البقرة الآية 217.
411

(مسألة 7): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له له الإمامة
يستحب له إعادتهما (1).

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
412

(مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد
الطهارة (1) بخلاف الأذان (2) نعم يستحب فيه أيضا
الإعادة بعد الطهارة (3).

(1) مر أن الاعتبار مبني على توثيق الكامل رقد عدل (قده) عنه
413

(مسألة 9): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة (1)
ولو أتى به بقصدها بطل.
414



(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح 1.
415



(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح 3.
416



(1) مستدرك الوسائل: باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2.
417

وأما أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه (1) لكنه
مشكل (2) نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال (3).
(مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام
لا يضر (4) وهو ممنوع (5).
418