الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٥
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٧ - ١٣٦٦ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١)

منشورات
مدرسة دار العلم (4)
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
العلامة الحجة
الميرزا علي التبريزي الغروي
الجزء الخامس
الطبعة الثانية
1

التاريخ 1366 - 1407
2

تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم هي الحلقة الخامسة من
الموسوعة العلمية القيمة (التنقيح في شرح العروة الوثقى) التي كتبها
العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ ميرزا علي الغروي - دام فضله -
تقريرا لأبحاث سماحة آية الله العظمى الإمام السيد الخوئي دام ظله.
ونظرا لأهمية هذه الموسوعة من الناحية العلمية، لما تتضمنها من
آراء قيمة وتحقيقات دقيقة صيغت ببيان رائع وعبارات رشيقة، تعهدت
إدارة مدرسة دار العلم في النجف الأشرف بالقيام بنشرها، وقد
صدر منها قبل هذا الطبعة الثانية للجزء الثالث مع إضافات هامة
تتضمن ما تجدد لسماحة الإمام - دام ظله - من آراء.
وها نحن إذ نقدم هذه الحلقة الجديدة، ننتهز الفرصة لتقديم
أسمى آيات الشكر والتقدير لسماحة الإمام - دام ظله - لما تفضل به
من تخصيص بعض وقته الثمين لمراجعة الكتاب بتمامه.
كما ونتقدم بالشكر لكل من العلامة المؤلف لما بذله من
مساع قيمة وجهد جهيد لنشر هذا السفر القيم، والعلامة الشيخ ميرزا
مسلم الداوري لمراجعته الكتاب لتحديد ما استجد لسماحة الإمام - دام
3

ظله - من آراء رجالية تنعكس على استدلالات الكتاب بالنصوص
الشريفة سلبا أو إيجابا ولغيره من الملاحظات.
فإلى كل أولئك، والذين ساهموا في هذا السبيل منا جزيل الشكر
والامتنان، سائلين المولى عز وجل أن يديم عمر سماحة سيدنا الإمام
- دام ظله - وأن يوفقنا لاتمام هذا المشروع، إنه ولي التوفيق.
النجف الأشرف في 27 / محرم الحرام / 1404 ه‍ إدارة
مدرسة دار العلم
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
5

(الثالث عشر): الخلوص (1) فلو ضم إليه الرياء بطل سواء كانت
القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا

(1) وهي كثيرة جدا البالغة نحوا من أربعين رواية، راجع
الوسائل: الجزء 1 باب 8 و 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات،
وغيرها من الموارد.
(2) كرواية يزيد بن خليفة. الوسائل: الجزء 1، ب 8 من
أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2، والروايات المذكورة فيها هذه
الجملة وإن كانت متعددة إلا أن كلها ضعيفة، نعم ورد في موثقة مسعدة
ابن زياد: ((فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله..) الوسائل: الجزء 1
ب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16.
(3) الماعون: 5، 6، 7.
(4) النساء: 38
7



(1) البقرة: 264
(2) الأنفال: 47.
8



(1) المروية في ب 15 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
ج 1، الحديث 1.
(2) المروية في ب 13 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
ج 1، الحديث 1. وهذه الرواية وإن عبرت عنها في كلام غير
واحد بالخبر الدال على ضعفها لوجود النوفلي وهو حسين بن يزيد في
سندها ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، إلا أنه بناءا على ما أفاده
سيدنا الأستاذ - دام ظله - من وثاقة كل من وقع في أسانيد كتاب
كامل الزيارات، أو تفسير القمي، وكان السند الواقع فيه متصلا
بالمعصوم عليه السلام، لشهادة ابن قولويه، وعلي بن إبراهيم - رضوان
الله عليهما - بذلك فالرواية موثقة لوجود النوفلي في اسناد الكتابين.
10



(1) تقدمت الإشارة إلى مواضع الآيات في صدر المسألة فلاحظ:
14



(1) المروية في ب 12 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
ج 1، الحديث 7.
(2) بل في موثقة مسعدة بن زياد.. أن المرائي يدعى يوم
القيامة بأربعة أسماء: يا كافر. يا فاجر. يا غادر. يا خاسر. حبط
عملك، وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم..، الوسائل: الجزء
1، باب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16، وفي موثقة
السكوني.. إن الملك ليصعد بعمل العبد.. يقول الله عز وجل
اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد به. باب 12، الحديث 13
من الجزء المتقدم.
15



(1) وثقة في كتاب الرجال، في أصحاب الرضا عليه السلام،
باب الميم، رقم (4) مضافا إلى أنه واقع في أسانيد كامل
الزيارات أيضا.
16



(1) سورة المائدة (5) الآية: 27
17

وسواء كان الرياء في أصل العمل (1) أم في كيفياته (2)

(1) سورة الزلزلة (99) الآية: 7 - 8
18

أم في أجزائه (1)
20



(1) هذا مضمون صحيحة هشام بن سالم التي رواها البرقي وتقدمت
(2) هذه الجملة وردت في رواية زرارة وحمران عن أبي جعفر
عليه السلام، الوسائل ج 1 باب 11 الحديث 11 من أبواب مقدمة
العبادات.
21



(1) وهو ما رواه الحلبي عن زرارة وحمران عن أبي جعفر - عليه
السلام - المروي في ب 11 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل
ج 1، الحديث 11.
22

بل ولو كان جزءا مستحبا (1) على الأقوى
23

وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء (1)
وسواء تاب منه أم لا
25

فالرياء (1) في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى
على ما في الأخبار (إذا خير شريك من عمل لي ولغيري
تركته لغيري (2) هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من
الداعي على العمل ولو على وجه التبعية وأما إذا لم يكن كذلك
بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من
الداعي فلا يكون مبطلا (3) وإذا شك حين العمل في أن
26

داعيه (1) محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل
باطل لعدم احراز الخلوص (2) الذي هو الشرط في الصحة
27

وأما العجب (1)
29



(1) كما في الحديث القدسي
31



(1) رواها الكليني (رحمه الله) أيضا في الأصول بسنده عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه أعجاب المرء بنفسه. الوسائل
ج 1، أبواب مقدمة العبادات 23، الحديث 6.
32

فالمتأخر منه لا يبطل العمل (1)
33



(1) الوسائل ج 1، أبواب مقدمة العبادات 23، الحديث 32.
وبمضمونها روايات أخرى في نفس الباب.
(2) سورة الفرقان: 25: 70
34

وكذا المقارن (1) وإن كان الأحوط فيه الإعادة

(1) النور: 24: 21
35



(1) المروية في ب 22 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 7
الوسائل ج 1.
36



(1) الوسائل ج 1، أبواب مقدمة العبادات 23، الحديث 1
(2) الذاريات: 51 17.
37



(1) الوسائل ج 1، أبواب مقدمة العبادات 23، الحديث 2
38



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 3.
39



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 6.
40



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب العبادات،
الحديث 4
(2) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 5.
41



(1) الحجرات: 49 الآية 17
(2) الوسائل ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 6.
42



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 7.
43



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 8.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 9.
44



(1) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 10.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 11.
45



(1) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 12.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات
الحديث 13.
(3) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 14.
46



(1) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 15.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 16.
(3) الوسائل: ج 1، ب 23، من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 17.
47



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 18.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 19.
48



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 20.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 21.
(3) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 22.
(4) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 23.
49



(1) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 24.
(2) الوسائل: ج 1، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 25.
(3) الوسائل: ج 1، ب 24 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 3.
50

وأما السمعة (1) فإن كانت داعية على العمل أو كانت
جزءا من الداعي بطل وإلا فلا كما في الرياء فإذا كان الداعي

(1) المروية في ب 11 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل:
ج 1، الحديث 8.
52

له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس
من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا (1) لكن
ينبغي للانسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور وعدو مبين
وأما سائر الضمائم (2) فإن كانت راجحة، كما إذا كان

(1) الوسائل: ج 1، ب 11 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 10.
53

قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة
مستقلا والضميمة تبعا، أو كانا مستقلين صح، وإن كانت
القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل وإن كانت
مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد إلى القربة،
لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة.
55

وإن كانت محرمة (1) غير الرياء والسمعة فهي في الابطال
مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا. نعم الفرق
بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا
القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص
البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون
فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن
لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث
في الابطال.
57

(مسألة 29) الرياء بعد العمل ليس بمبطل (1)
(مسألة 30) إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
60

لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك (1).

(1) المروية في ب 14 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل ج 1،
الحديث 2.
61

(مسألة 31) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات
المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا
وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد
كما لا اشكال في أنه نوى الجميع (1) وتوضأ وضوءا
واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع.

(1) تقدم ذلك عند التكلم على التوضؤ من الماء الموجود في أواني
الذهب والفضة، أو الآنية المغصوبة مع فرض الانحصار فليلاحظ.
62

وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع (1)
وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما
نواه، ولا ينبغي الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ، وإن
65

قيل إنه لا يتعدد، وإنما المتعدد جهاته وإنما الاشكال في أنه هل يكون
المأمور به متعددا أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل
أو لا بل يتعدد؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، وقال إنه
حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل، لأن التعيين
شرط عند تعدد المأمور به وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن
التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته.
66

وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره (1) وفي
النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور (2) مثلا إذا نذر أن
يتوضأ لقرائة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ
يتعدد، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما
لم يقع امتثالا لأحدهما ولا أداؤه وإن نوى أحدهما المعين حصل
امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر: وعلى أي حال وضوؤه
71

صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ
القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد
حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما، ولم
يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة
إليه وأداءا بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب.
72

(مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول
الوقت وفي أثنائه دخل (1) لا إشكال في صحته وأنه متصف
74

بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب
بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب والندب
نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
75

فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1) وإن لم يكن الداعي
عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن
يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي (2) بأن يقول أتوضأ
الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا ولكن
الأقوى (3) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب
معا ولا مانع من اجتماعهما.
(مسألة 34) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ
من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه
الوضوء كذلك.
78

ولو زاد عليه بطل (1) إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد
80

تحقق الغسل بأقل المجزئ وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم
يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا
أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه (1) لأنه مأمور واقعا
بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
(مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد
81

لا يبطل وضوؤه (1) فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة
وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه
الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة
التي كانت عليه حين الكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد
غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة
التي على يده.
84

(مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة
85

الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (1)
وكذا الزوجة (2) إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج والأجير
مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
86

(مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء (1) بنى

(1) الوسائل ج 1 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
87

على بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة
بالبول ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبنى على أنها بول وأنه
محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث

(1) ففي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 73 من الطبعة
الخامسة عند قولهم: ولا ينتقض بالشك في الحدث. المالكية قالوا
ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه، كأن يشك بعد تحقق
الوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلا أو لا، أو شك بعد
تحقق الناقض هل توضأ أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض والوضوء
هل السابق الناقض أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمة
لا تبرء إلا باليقين، والشاك لا يقين عنده.
88

والظن غير المعتبر كالشك في المقامين وإن علم الأمرين وشك
في المتأخر منها بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو تاريخ

(1) الوسائل ج 1 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1.
(2) الوسائل ج 1 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 7.
(3) الوسائل الجزء 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 5.
89

الوضوء وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء
بنى على بقائه ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى
يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه والأمر
90

في صورة جهلها أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا
أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ولكن الأحوط
الوضوء في هذه الصورة أيضا
91



(1) مستدرك الوسائل: الجزء 1، باب 38، من أبواب الوضوء
الحديث 1. وإليك نصها.. وإن كنت على يقين من الوضوء
والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ..
93



(1) التي تقدمت في الصفحة 93 السابقة.
96



(1) الواقعة في صحيحة زرارة، الوسائل: الجزء 2 باب 41 من
أبواب النجاسات، الحديث 1، وفيه: (. قلت لم ذلك، قال
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك أبدا.) نعم ورد في رواية محمد بن مسلم (في
حديث الأربعمائة المذكورة في الخصال.) من كان على يقين فشك
فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. والرواية موثقة فإن
القاسم بن يحيى الواقع في سندها موجود في اسناد كامل الزيارات، هذه
الرواية رواها في الخصال ج 2 باب حديث الأربعمائة ونقلها في جامع
الأحاديث، وصاحب الوسائل نقل قطعات الحديث المناسبة للوضوء وذكر
فيها: من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه الخ الوسائل الجزء 1
باب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6.
98

(مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك
فيه بعد الحدث (1) إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان
صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت
والقضاء إن تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من
جهة الجهل بالحالة السابقة (2) فنسيه وصلى يمكن أن يقال
بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط
الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا. وكذا الحال إذا
كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
107

(مسألة 39): إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم
تيقن بطلان أحد الوضوئين (1) ولم يعلم أيهما. لا اشكال
111

في صحة صلاته ولا يجب عليه (1) الوضوء للصلاة الآتية
أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث
صح وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما.
112



(1) الوسائل: الجزء 1 باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7
- وهي مضمرة بكير بن أعين قال الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال:
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
113



(1) الوسائل: الجزء 5، باب 27 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث 3. وفيه: وكان حين انصرف أقرب إلى حق منه
بعد ذلك.
114



(1) الوسائل: ج 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6
وإليك نصها (.. كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا
فأمضه ولا إعادة عليك فيه. وورد في موثقة محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما
هو الوسائل الجزء 5، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
الحديث 3.
116

فالصلاة الثانية صحيحة (1) وأما الأولى فالأحوط إعادتها وإن
كان لا يبعد (2) جريان قاعدة الفراغ فيها
117

(مسألة 40): إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم
بحدوث حدث بعد أحدهما (1) يجب الوضوء للصلاة الآتية (2)
لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما وأما
صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو
الأظهر.
118

(مسألة 41): إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد
صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة
الآتية وإعادة الصلاتين (1) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد
119

وإلا (1) يكفي صلاة واحدة
124

بقصد ما في الذمة (1) جهرا إذا كانتا جهريتين واخفاتا إذا
كانتا اخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والاخفات (2) إذا كانتا
مختلفتين والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما
125



(1) الوسائل: الجزء 5، باب 11 من أبواب قضاء الصلاة،
الحديث 1، رواها الشيخ (ره) بسندين أحدهما: بسنده عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط،
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي
من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا
وأربعا: ثانيهما رواها بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط مثله.
(2) الوسائل: ج 5، باب 11 من أبواب قضاء الصلاة
الحديث 2 ورواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع
الحديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ.
126

(مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة (1)
ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين
لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأما إذا
كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى
نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم
معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من اجرائها

(1) الوسائل: الجزء 5، باب 11، من أبواب قضاء الصلوات
الحديث 2. رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع
الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ.
128

(مسألة 43): إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة
وحدث (1) ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى
تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة
الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما
لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
(مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك
جزء منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي.
132



(1) الوسائل: الجزء 3، باب 44 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
136

فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ (1)
ولا تعارض
بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ونظير
يقتضي الحكم بصحة الصلاة كما في الصورة الأولى.
138

ذلك ما إذا توضأ وضوء لقرائة القرآن وتوضأ في وقت آخر
وضوء للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوئين فإن
مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة
139

ولا تعارض بجريانها في القراءة (1) أيضا لعدم أثرها بالنسبة إليها.
140

(مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو
شرائط الوضوء (1) فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى
بما بعده
وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
142

في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع (1) وأتى به وبما بعده
وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا
أو في جزء منه.

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(2) الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2 -
وهذه الرواية معتبرة وإن كان في سندها أحمد بن محمد بن الوليد
وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق من كتب الرجال وذلك لأن للشيخ
أبي جعفر الطوسي (قدس سره) طريقا صحيحا آخر إلى جميع روايات
محمد بن الحسن بن الوليد والد أحمد فكلما يروي الشيخ (قدس سر)
عن ابن الوليد بواسطة ابنه أحمد تصبح معتبرة.
143



(1) الوسائل: الجزء 5، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث 1.
146



(1) الواردة في صحيحة زرارة قال (في ذيلها) يا زرارة إذا
خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشئ. الوسائل:
ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
(2) وهي موثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - ع - قال: كلما
شككت فيه مما قد مض فامضه كما هو. الوسائل: الجزء 5 باب 23
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 ونحوها صحيحة
إسماعيل بن جابر، قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع
بعد ما سجد فليمض إلى أن قال: كل شئ شك فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه. الوسائل: الجزء 4، باب 13 من
أبواب الركوع، الحديث 4.
147

وإن كان بعد الفراغ (1) في غير الجزء الأخير بنى على الصحة
لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن
كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا
أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى
به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف.
149



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
151



(1) تقدمت في صدر المسألة.
152



(1) تقدمت في صدر المسألة.
153

(مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير الشك (1) سواء كان
في الأجزاء أم في الشرائط أم الموانع

(1) الوسائل: الجزء 5، باب 16 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث 1.
157



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 10 من أبواب مقدمة العبادات،
الحديث 1.
158

(مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء (1)

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 43 من أبواب الوضوء، الحديث 4.
159

لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء وكذا
الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك
فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في
الأثناء (2) مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه
ضرب بيديه على الأرض أم لا يبنى على أنه ضرب بها وكذا
إذا شك بعد الشروع في الطرف لأيمن في الغسل أنه غسل
رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا
بالوضوء.
160

(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح
على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح
ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو
ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي
الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها (1)

(1) تقدم ذكره في مسألة 45 فراجع.
(2) تقدم ذكره في مسألة 45 فراجع.
161

وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود
المسوغ أولا والأحوط الإعادة في الجميع

(1) وهي موثقة محمد بن مسلم، قال سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا
إعادة عليك فيه. الوسائل: الجزء 1 باب 42 من أبواب الوضوء
الحديث 6.
162



(1) تقدم ذكره في المسألة السابقة.
(2) تقدم ذكره في مسألة 45.
(3) تقدم ذكره في مسألة 45.
164

(مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض
أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أولا بل
عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان القاعدة

(1) وهي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وفيها:..
وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. الوسائل: الجزء
5 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
165

الفراغ (1) فيجب الاتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم
كونه بانيا على اتمام العمل وعازما عليه إلا أنه شاك في اتيان
الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى
مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول
عن القصد.
166

(مسألة 50): إذا شك في وجود الحاجب وعدمه (1)
قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين
أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود وإلا وجب تحصيل
اليقين ولا يكفي الظن
167



(1) قدمناها في الشك في الحاجب في مسائل الوضوء. فراجع.
168

وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا (1) أم لا بنى على
عدمه ويصح وضوئه
وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا (2)
وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم، الحاجب
الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن
ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته
من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا
يترك الاحتياط بالإعادة
169



(1) الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(2) الوسائل: ج 5 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
الحديث 3.
170



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 41 من أبواب الوضوء: الحديث 2.
171

وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك (1) حجبه
وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فإنه يبنى
على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه
فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه (2)
وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة
لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء
فالأحوط الإعادة حينئذ.
172

(مسألة 52): إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ
وشك بعده في أن طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة
فيجب غسله لما يأتي من الأعمال وأما وضوئه فمحكوم بالصحة (1)
عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء
إلى الطهارة والنجاسة وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي
توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره الاتصال
بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوئه محكوم بالصحة والماء محكوم
بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه وكذا في الفرض الأول
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى
محل الوضوء مع الرطوبة.
173

(مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه
بنى على صحتها (1) لكنه محكوم ببقاء حدثه (2) فيجب
عليه الوضوء للصلاة الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة
وجب الاستيناف بعد الوضوء (3)
174

والأحوط الاتمام (1) مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
(مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا
أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك
175



(1) كما في صحيحة زرارة، الوسائل الجزء 1، باب 2 من أبواب
نواقض الوضوء الحديث 1.
(2) الوسائل: الجزء 1 باب 1، من أبواب نواقض الوضوء،
الحديث 1.
176

يبنى على الصحة عملا بقاعدة الفراغ (1) ولا يضرها اليقين
بالبطلان بعد تبدله بالشك ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها
فأولى بجريان القاعدة (2).
178

(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل
اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه
كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء (1) من جهة كون
المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن
الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه
179

الغسلة كان مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة
المستحبة ولا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط إعادة الوضوء
لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ولو كان
آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان
لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
180

(فصل في أحكام الجبائر):
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية
181



(1) النساء والمائدة: الآية 42 - 6.
182

الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه أما
مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين أما في موضع الغسل أو
في موضع المسح ثم أما على بعض العضو أو تمامه أو تمام
الأعضاء ثم أما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن
أمكن ذلك

(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5.
183

بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه
جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل الماء إليه بشرط أن يكون المحل
والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك وإن لم يمكن
إما لضرر الماء أو النجاسة وعدم امكان التطهير أو لعدم امكان

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(2) التهذيب: ج 1 ص 426.
(3) الاستبصار: ج 1 ص 78.
186



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
187



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
188



(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 3.
189

ايصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفا (1)
190



(1) تقدمت في ص 183.
191

يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع
الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك أن
لم يمكن غسله كما هو المفروض وإن لم يمكن وضع الخرقة
أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه
193



(1) كما في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل: الجزء
1، باب 39 من أبواب الوضوء، حديث 1.
194

وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب
وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (1) بنداوة وإن لم يمكن
سقط وضم إليه التيمم (2) وإن كان مجبورا وجب غسل
195

أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (1) وإن كانت
طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل والظاهر

(1) الوسائل: الجزء 1، باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2.
196

عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا والأحوط اجراء
الماء عليها مع الامكان بامرار

(1) الوسائل: الجزء 17 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5 - 2.
(2) الوسائل: الجزء 17 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5 - 2.
197

اليد من دون قصد الغسل أو المسح ولا يلزم أن يكون المسح
198

بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل
الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي مجرد
200

النداوة نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج بل
يكفي صدق الاستيعاب عرفا

(1) تقدم ذكرها في صفحة 118.
201

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا
فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو
المفروض والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل
أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو
لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب
ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام
بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
202

(مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح (1) ولم
يمكن رفعها والمسح على البشرة.
203



(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
204

لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك
أو يتعين المسح على الجبيرة وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من
الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (1) وإن كانت
مستوعبة لتمام الأعضاء
205

فالاجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
(مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها
بدلا عن غسل المحل.

(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2 و 1
(2) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2 و 1
(3) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 7
206



(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3.
(2) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2.
207

يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (1) أي الحاصلة من
المسح على جبيرته.
208

(مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
في موضع المسح بتمامه وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة (1)
يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم
مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل
مكشوفا وجب المسح على ذلك وإذا كانت مستوعبة عرض
القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها
في محلها.
(مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة

(1) المذكورة في صحيحة زرارة، الوسائل الجزء 1 باب 31
من أبواب الوضوء الحديث 2.
209

يجب الغسل أو المسح في فواصلها (1).
(مسألة 6): إذا كان بعض أطراف الصحيح تحت الجبيرة
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (2) وإن كان أزيد من
210

المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها (1) وغسل المقدار الصحيح
ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (2)
لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم امكان
الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
211

(مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر
212

عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل (1) ما يمكن أطرافه ثم وضعه

(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
213

(مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
المتعارف (1) يشكل كفاية المسح على الجبيرة (2) التي عليها
أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح
على الجبيرة ثم التيمم.

(1) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
214

وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر (1).
(مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل
215

كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (1) لكن
الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع
الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
(مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير
مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعماله الماء في مواضعه أيضا.
216

فالمتعين التيمم (1).
(مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء
مضرا مطلقا (2) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير
ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء

(1) كما في صحيحة الحلبي: لأن رب الماء هو رب الأرض وفي
صحيحة ابن أبي يعفور: أن رب الماء هو رب الصعيد الوسائل:
الجزء 2 باب 3 من أبواب التيمم، الحديث 1 و 2.
217

بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
(مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح (1) فلو لم
يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه
إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد
ثم شدها كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح
عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرا وإن
لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين
الجبيرة والتيمم (2).
218

(مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون (1)
الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره.
(مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء
مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها جرح
ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه.
219

يجري عليه حكم الجبيرة (1) والأحوط ضم التيمم أيضا.
(مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
220



(1) الوسائل الجزء 2 باب 23 من أبواب التيمم، الحديث 1
وهي صحيحة محمد بن حمران وجميل. وفيها: إن الله جعل التراب
طهورا كما جعل الماء طهورا.
(2) كما في رواية السكوني: الوسائل: الجزء 2 باب 14 من
أبواب التيمم، الحديث 12.
(3) الوسائل: الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 9.
221

لا يضره نجاسة باطنه (1).
(مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
222

لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه (1) وتبديله وإن كان
ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا
فيه فلا يضر وإلا باطل وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا
فإن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط
استرضاء المالك أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء
المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط
الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
223



(1) وهي صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى.. إلى أن قال: فإنه
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.. الوسائل: ج 19
باب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3. وروى عنه في
كتاب تحف العقول بدون لفظ دم بل فيه مال امرئ مسلم.
226



(1) الوسائل: ج 6، باب 3 من أبواب الأنفال وما يختص
بالإمام عليه السلام، الحديث 6. فإن فيه فلا يحل لأحد أن يتصرف
في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا، الخ.
227

(مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة (1) أن تكون مما
يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان
غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها
أو غصبيتها.
(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
وإن احتمل البرء (2) ولا يجب الإعادة إذا تبين (3) برؤه
229

سابقا نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(1) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8.
(2) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 1.
230

(مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن
كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال
بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم (1).
231

(مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد
البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان
مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام
كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (1) وإن لم يستحل كان
كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
(مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن
يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع
232

يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها (1) من الرطوبة
محل الغسل يكفي وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر
خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا جرى الماء كثيرا يضر
فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم
الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة

(1) الوسائل: ج 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 9.
233

(مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر
بالمسح (1) عليها إن كانت طاهرة.
(مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا
ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم (2)
235

نعم لو كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن إزالتها جرى به حكم
الجبيرة (1) والأحوط ضم التيمم.
(مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة (2)
إن كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها
مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

(1) تقدم ذكرها في مسألة 20.
236

(مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح (1).
(مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل
والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم
237

أحدها: أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح (1)
الثاني: إن في الثانية يتعين المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا (2)
على الأقوى (الثالث) إنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة
240

الباقية في الكف (1) وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي
شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي. (الرابع) إنه يتعين
في الأول استيعاب المحل (2) إلا ما بين الخيوط والفرج وفي
الثانية يكفي المسمى (3)

(1) الوسائل: ج 1، باب 15 من أبواب الوضوء الحديث 2.
241

(الخامس) إن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها (1)
بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير
شبيها بالغسل (السادس) إن في الأولى لا يكفي مجرد ايصال
النداوة بخلاف الثانية (2) حيث إن المسح فيها بدل عن المسح
الذي يكفي فيه هذا المقدار (السابع) إنه لو كان على الجبيرة
رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية (3)
242

(الثامن) إنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (1) في الأولى
دون الثانية (التاسع) إنه يتعين في الثانية امرار الماسح (2)
على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان.

(1) (.. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..
المائدة 5: الآية 6.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء.
243

(مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة (1) بين الوضوءات
الواجبة والمستحبة.
(مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (2)
واجبة ومندوبة.

(1) راجع الوسائل: ج 1، باب 39 من أبواب الوضوء.
244



(1) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
245



(1) راجع الوسائل: الباب المتقدم.
(2) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8.
246



(1) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3
(2) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم الحديث 7.
(4) كصحيحة داود بن سرحان وغيرها من أبواب التيمم الحديث 8.
247



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم، الحديث 4.
249



(1) الوسائل: ج 1 باب 5 من أبواب التيمم، الحديث 10.
(2) الوسائل: ج 1 باب 5 من أبواب التيمم، الحديث 12.
(3) الوسائل: ج 1 باب 5 من أبواب التيمم، الحديث 2.
(4) الوسائل: ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
250

وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز
الارتماس (1) أيضا وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على
251

الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه وعدم وجوب
المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب وعلى فرض اختيار
الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماس
مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها
إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى
المحل.
(مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح
أو نحوهما.
252

فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح (1)
253



(1) الوسائل: ج 1، باب 39 من أبواب الوضوء، الحديث
9 - و 20.
254

(مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة
اشكال (1) بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرء العذر في
أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة بل
اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون
العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
255

(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب
إعادة الصلاة (1) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في
259

الوقت بلا اشكال بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء
في والموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة وأما في الموارد المشكوكة
التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال
الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه وإذا ارتفع العذر في أثناء
الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح
على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
260

(مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت
261

مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط
التأخير (1).
(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل
بالجبيرة ثم تبين (2) عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم
262

الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته
الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم
الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع
ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع
بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة
في الجميع.
263

(مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء
الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما (1).
264

فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة
ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات
أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة
مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب (1)
اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو
265

وسطه أو آخره وإن لم تسع إلا لاتيان الواجبات اقتصر عليها
وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة
266

بطلت (1) نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر

(1) راجع الوسائل: ج 1، باب 19 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 1، باب 19 من أبواب الوضوء الحديث 2.
267

الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة (1) وإذا وجب
المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى
لكن صلاته صحيحة (2) وأما الصورة الثانية (3) وهي ما إذا
268

لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو
أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل
بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شئ توضأ
بلا مهلة وبنى على صلاته
269

من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي
صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس بل مهما
أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه

(1) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1
وباب 1 و 4 من أبواب الوضوء حديث 1.
(2) راجع الوسائل: ج 4 باب 3 و 1 وغيرهما من أبواب قواطع الصلاة.
270



(1) وهي صحيحة علي بن جعفر الوسائل: ج 4 باب 15 من
أبواب قواطع الصلاة، الحديث 5.
271



(1) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 9.
272



(1) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 1.
274



(1) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3.
275



(1) الفقيه: ج 1 باب صلاة المريض والمغمى عليه، حديث 11.
(2) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
276

وأما الصورة الثالثة (1) وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة
أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم
الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي صلاتين
بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن
اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء.
278



(1) الوسائل: ج 1، باب 19، من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3.
280



(1) الوسائل: ج 1، باب 19، من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3.
281

وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا (1) بلا فترة
يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي
بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه
حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط
على المتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء
لكل صلاة.
282

والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك (1)
(مسألة 1): تجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة (2)

(1) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
(2) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 9.
284

(مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ
لقضاء (1) التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة
التي نسيها فيها.
286

بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة (1) التي شك
فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل
الطويل وعدم الاستدبار
287

وأما النوافل (1) فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء
لكل ركعتين منها.
288

(مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله (1)
بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة (2) قبل
كل صلاة.

(1) كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم الوسائل: ج 1،
باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
289

وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (1) وإن كان أحوط والمبطون

(1) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 1.
290

أيضا (1) إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط
تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
(مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال (2)

(1) تقدم في صحيحة منصور بن حازم في ص 289.
291

والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة نعم أو أمكن التحفظ
بكيفية خاصة (1) مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا
إلى بذل مال (2).
(مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس
والمبطون بعد الوضوء للصلاة.

(1) راجع الوسائل: ج 2، باب 26 من أبواب التيمم.
292

مع فرض دوام الحدث وخروجه بعدة أشكال حتى حال الصلاة (1)

(1) الفقيه: ج 1، باب صلاة المريض والمغمى عليه.. الحديث 3.
293

إلا أن يكون المس واجبا (1).
(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر (2)

(1) الوسائل: ج 1، باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 9.
294

بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل
مع احتمالها (1) لكن الأقوى عدم وجوبه (2).
295

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم
الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ولو
تبين بعد الصلاة أعادها (1).
(مسألة 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة
الاضطرارية ولو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة ويومئا
للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها
وبين الكيفية السابقة وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل
منع (2) بل تكفي الكيفية السابقة
296

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها.
(مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما
قضاء ما مضى (1) من الصلوات نعم إذا كان في الوقت وجبت
الإعادة (2).

(1) راجع الوسائل: باب 19 من أبواب نواقض الوضوء.
297

(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا
صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار
لا يستلزم الحرج ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
298

فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة (1) غسل الجنابة والحيض والنفاس
والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب
بنذر ونحوه كان نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة
مع الغسل والفرق بينهما (2) أن في الأول إذا أراد الزيارة
يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي
الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل
لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
299

(مسألة 1): النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور
على وجوه (1) (الأول) أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب
عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة (الثاني)
أن ينذر للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع
الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه
300

(الثالث) أن ينذر غسل الزيارة منجزا وحينئذ يجب عليه
الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب
المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما
ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن
يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن
غسل الزيارة (الرابع) أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما
وجب عليه كفارتان.
301

ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة (الخامس) أن ينذر الغسل
الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت
كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقيد كل
بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
(فصل في غسل الجنابة)
وهي تحصل بأمرين: (الأول) خروج المني ولو في حال
النوم (1) أو الاضطرار

(1) الوسائل: ج 1، باب 1 و 7 من أبواب الجنابة.
304



(1) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 2 و 3.
(3) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 5.
305



(1) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 22.
(2) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 20 و 21.
(3) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 20 و 21.
(4) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة الحديث 19.
306



(1) كصحيحة عمر بن يزيد: الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة،
الحديث 18.
307



(1) راجع ما رواه عبيد بن زرارة باب 9 من أبواب القضاء من الوسائل
(2) كما في موثقتي عنبسة الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة
حديث 6 و 11 وموثقة الحسين بن أبي العلاء باب 9، حديث 21
ففيها ورد: الماء الأكبر وتقدمت قريبا صحيحة عمر بن أذينة الدالة
على عدم وجوب الغسل على المرأة وفيها ورد: الماء الأعظم.
308

وإن كان بمقدار رأس أبرة (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة، حديث 2.
309

سواء كان بالوطئ أو بغيره (1)
310

مع الشهوة أو بدونها (1)

(1) الوسائل: ج 1، باب 8 من أبواب الجنابة، حديث 1.
(2) مر في ذيل ص 308
311

جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا (1)
وفي
حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة (2) بعد الغسل مع عدم

(1) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، الجنابة 1 و 4.
(2) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، الجنابة 1 و 4.
(3) كصحيحة معاوية بن حكيم ورواية يحيى ابن أبي طلحة،
الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 14 و 15.
313

الاستبراء بالبول ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد (1)
أو غيره والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك (2) من
محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة
314

وأن يكون منه فلو خرج من المرأة (1) مني الرجل لا يوجب
جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها وإذا شك في خارج أنه

(1) الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1 و 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة، حديث 1 و 3.
(3) كالروايات الدالة على أن موجب الغسل هو الماء الأكبر وتقدم
ذكر جملة منها في تعليقة ص 308.
315

مني أم لا اختبر بالصفات (1) من الدفق والفتور والشهوة
فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك
ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به
316

إلا إذا حصل العلم وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين
وهما الشهوة والفتورة

(1) تقدم ذكرها في ص 311.
317



(1) الوسائل: ج 1 باب 8 من أبواب الجنابة، حديث 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 2.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 7 حديث 4 و 13 و 14 و 15.
318

(الثاني) الجماع وإن لم ينزل (1) ولو بادخال الحشفة أو
مقدارها من مقطوعها

(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 8.
319



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(2) سورة المائدة: 5، 6.
(3) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 6.
320



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 2
321



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 9.
(2) ورد ذلك في روايتين وهما: مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة
زرارة، الوسائل: ج 18 باب 19 من أبواب صفات القاضي،
حديث 1، والمستدرك ج 3 باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 2.
322



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة.
324



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 4.
326



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 5.
327



(1) النساء والمائدة: 43، 6.
328

في القبل أو الدبر (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة، حديث 1.
329



(1) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 2 و 3.
(3) الوسائل: ج 1 باب 11 من أبواب الجنابة حديث 1.
330



(1) المؤمنون: 5.
(2) النساء والمائدة: 43، 6.
(3) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
331



(1) المؤمنون؟ 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8.
332



(1) تقدم ذكرهما.
(2) الوسائل: ج 1 باب 6 و 7 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب النكاح المحرم، حديث 1.
333

من غير فرق بين الواطي والموطوء (1)
334

والرجل والمرأة (1) والصغير والكبير (2) والحي والميت (3)
والاختيار والاضطرار (4) في النوم أو اليقضة حتى لو أدخلت
حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان وكذا لو أدخل ذكر ميت

(1) كما في موثقة ابن يقطين: الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب
الجنابة، حديث 3.
335

أو ادخل في ميت
والأحوط في وطي البهائم (1) من غير
انزال الجمع بين الغسل والوضوء
336

إن كان سابقا محدثا بالأصغر
والوطي في دبر الخنثى موجب
للجنابة دون قبلها (1) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه
دونها إلا أن تنزل هي أيضا ولو أدخلت الخنثى في الرجل
أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على
الموطوء (2) وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب
الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (3)
337

(مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل
بعده وجب عليه الغسل (1) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي
صلاها بعد خروجه وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج
عليها فلا يجب قضاؤها (2) وإذا شك في أن هذا المني منه
أو من غيره لا يجب عليه الغسل (3) وإن كان الأحوط
338

خصوصا إذا كان الثوب مختصا به وإذا علم أنه منه ولكن لم
يعلم أنه من جنابة سابقة
339



(1) الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة، حديث 2 - 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة، حديث 3.
340

اغتسل منها أو جنابة أخرى (1) لم يغتسل لها لا يجب عليه
الغسل أيضا لكنه أحوط.
341

(مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما
وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان (1) الغسل دون الجنابة
فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
342

(مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل
على واحد منهما (1)
343

والظن كالشك (1) وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط (2)
فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان
مسبوقا بالأصغر.
(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز
344

لأحدهما الاقتداء بالآخر (1) للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة
إمامه ولو دارت بين ثلاثة
345



(1) الوسائل: ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8. وغيرها
من الموارد.
346

يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء (1) بالثالث لعدم العلم
حينئذ ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين (2)
347

أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا
محل الابتلاء له (1) وكانوا عدولا (2) عنده وإلا فلا مانع
والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما
348

عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما
وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم
المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه (1)
(مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل
أيضا بعد العلم بكونه منيا (2).
349

(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني
حينئذ (1) وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
(مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام
ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل (2) كما مر فإذا كان بعد
دخول الوقت ولم يكن عنده ماء الغسل هل يجب عليه حبسه
عن خروج أو لا (3) الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به
بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو
350

توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من
الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان
تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد
وجوبه (1) فإنه على تقدير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن
من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
(مسألة 8): يجوز للشخص اجناب نفسه (2) ولو لم
يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت
351



(1) الوسائل: ج 14 باب 50 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1.
352

نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك وأما في
الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضأ ولو يتمكن من الوضوء لو
أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في
ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص (1)
(مسألة 9): إذا شك في أنه حصل الدخول أم لا لم يجب
عليه الغسل (2) وكذا لو شك في أن المدخول به فرج أو
353

دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل.
(مسألة 10): لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو
الحشفة (1) موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا
بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 2.
354

(مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع
بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل
البول ونحوه ثم يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير

(1) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
355

جائز (1) والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
356

فصل: فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور (الأول) الصلاة واجبة أو مستحبة أداءا وقضاءا
لها (1) ولأجزائها المنسية (2)

(1) المائدة: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 14 و 39 من أبواب الجنابة و ج 5
باب 1 من أبواب قضاء الصلوات وغيرها.
357

وصلاة الاحتياط (1) بل وكذا سجدتا السهو (2) على الأحوط

(1) الوسائل: ج 5 باب 5 من أبواب الخلل و ج 4 باب 7 و 9
من أبواب التشهد.
(2) الوسائل: ج 5 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
حديث 2.
358

نعم لا يجب في صلاة الأموات (1) ولا في سجدة الشكر
والتلاوة (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 - 8 - 21 - 22 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 - 8 من أبواب صلاة الجنازة.
(3) الوسائل: ج 4، باب 42 من أبواب قراءة القرآن.
359

(الثاني) الطواف الواجب دون المندوب (1) لكن يحرم على
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا
وطاف فإن طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة
الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا

(1) الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 4.
360



(1) الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 3
(2) الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 1.
(3) الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 6
الطريق الأول فيه سهل والثاني فيه إبراهيم بن هاشم فهي صحيحة.
361



(1) راجع الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 6.
362



(1) الوسائل: تقدم ذكرها في ص 360.
(2) الوسائل تقدم ذكرها في ص 361.
(3) الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف.
363

(الثالث) صوم شهر رمضان وقضائه (1) بمعنى أنه لا يصح
إذا أصبح جنبا متعمدا أو نسيانا للجنابة وأما سائر الصيام
ما عدا رمضان وقضاءه فلا يبطل بالاصباح جنبا وإن كانت
واجبة نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
المندوبة وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان
364



(1) الوسائل: ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم،
حديث 1 - 3.
365



(1) الوسائل: ج 7 باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.
(2) الوسائل: ج 7 باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 2.
(3) الوسائل: ج 7 باب 16
(4) الوسائل: ج 7 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
366



(1) الوسائل: ج 7 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.
(2) الوسائل: ج 7 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4 و 3.
(3) الوسائل: ج 7 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4 و 3.
367



(1) الوسائل: ج 7 باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 6.
369



(1) الوسائل: ج 7 باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 5.
370



(1) البقرة: 187.
372



(1) الوسائل: ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
(2) الوسائل: ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.
373



(1) الوسائل: ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 3.
(2) الوسائل: ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.
374



(1) الوسائل: ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 3.
(2) الوسائل: ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 3.
375



(1) الوسائل: ج 7 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
(2) راجع الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل
376



(1) الوسائل: ج 7 باب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
(2) الوسائل: ج 8 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 3.
377



(1) الوسائل: ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
378



(1) الوسائل: ج 7 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2.
(2) الوسائل: ج 7 باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1.
379



(1) الوسائل: ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 و 4
(2) الوسائل: ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 و 4
(3) الوسائل: ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم،
حديث 5 وباب 16، حديث 4.
380

الأول مس خط المصحف (1) على التفصيل الذي مر في الوضوء

(1) الواقعة: 56 - 79.
381



(1) الأحزاب: 23: 33.
(2) الوسائل الباب 12 من باب الوضوء الحديث 1.
382

وكذا مس اسم الله تعالى (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2.
383



(1) (2) (3) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة، الحديث 4
ثم إن المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيدنا الأستاذ دام ظله
في الأزمنة السالفة ولكن حديثا بدل رأيه الشريف في المعجم وحاصله
- إن خالدا وهو ابن حرير قد مدحه علي بن الحسن وقال إنه كان
صالحا وبهذه يعتمد على روايته وإن أبا الربيع وهو الشامي وقد ورد في
اسناد تفسير علي بن إبراهيم فهذا يكون موثقا وأما طريق المحقق (قده)
إلى كتاب الحسن بن محبوب فأيضا معتبر لأن له طرقا متعددة معتبرة
إلى جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي (قده)
كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات ومن جملة ما في الفهرست
هو كتاب الحسن بن محبوب وطريق الشيخ إليه صحيح فتصبح الرواية
معتبرة ويبقى الاشكال فيها من جهة الدلالة فقط.
385



(1) الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة الحديث 3.
386



(1) تقدم في صفحة 385.
387

وسائر أسمائه (1) وصفاته المختصة
388

وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام (1) على الأحوط
390

الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وإن كان بنحو المرور (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 2.
(2) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 17.
(3) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة.
391

(الثالث) المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها (1)
على غير وجه المرور

(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة الحديث 6.
392



(1) النساء الآية 43.
(2) النساء الآية 43.
(3) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 7.
(4) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 16.
393



(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 18
قد يقال بأن محمد بن القاسم مشترك بين جماعة وليس كلهم ثقات والمذكور
في السند يحتمل الانطباق على غير الثقة أيضا فلا تكون الرواية صحيحة
- الجواب، أن المطلق ينطبق على من يكون قابلا للانطباق من جهة الطبقة
ويكون معروفا من جهة الرواية أو من جهة أنه صاحب كتاب وعلى
ذلك فمحمد بن القاسم هذا مردد بين محمد بن القاسم بن الفضيل
ومحمد بن القاسم بن المثنى وكلاهما ثقتان وثقهما النجاشي بناءا على اتحاد
محمد بن القاسم بن المثنى مع محمد بن القاسم كما استظهره سيدنا
الأستاذ مد ظله العالي أيضا وإن كان من الغريب جدا أنه من هو ابن الفضيل
لوجود عدة روايات عنه في الكتب الأربعة دون بن المثنى فلم ترد عنه
ولا رواية واحدة بهذا العنوان.
394

وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس
به (1)

(1) تقدم ذكرها في صفحة 393.
(2) تقدم ذكرها في ص 391.
(3) تقدم ذكرها في ص 391.
396



(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 4.
397

وكذا الدخول بقصد أخذ شئ منها (1) فإنه لا بأس به

(1) الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 2
398



(1) الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 2.
400

والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة، الحديث 3.
401



(1) الوسائل: ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة، الحديث 24 وباب 16
الحديث 4.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة فإن جميعها
مذكورة فيها.
402



(1) الوسائل: ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة الحديث 1.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة فإن
جميعها مذكورة فيها.
403

(الرابع): الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها بل
مطلق الوضع فيها (1) وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
(الخامس): قراءة سور العزائم (2) وهي سورة اقرأ
والنجم والم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة.
407

بل بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط لكن الأقوى
اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة
408



(1) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة الحديث 11.
409

(مسألة 1): من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب (1)
فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب
عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من
المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما
مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ

(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 6.
410

وكذا حال الحائض والنفساء (1)
414



(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة الحديث 10.
(2) ما وجدنا رواية بعين هذه الألفاظ ويمكن استفادة مضمونها من
حديث 13 و 12 باب 30 من أبواب الحيض وذكرت الأخيرة أيضا في
المستدرك عن الجعفريات في: باب 25 من أبواب الحيض الحديث 7 وفي
باب 2 من أبواب النفاس الحديث 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض الحديث 13 و 14.
415



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.
(2) الوسائل: ج 9 باب 89 من أبواب الطواف الحديث 3.
(3) الوسائل: ج 9 باب 49 من أبواب الاحرام الحديث 2.
(4) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة الحديث 3 و 6.
416

(مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد (1)
بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار
مسجدية نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت
آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة
لآثارها (2) وبنائها.
418

(مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد (1).
(مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من
صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري
عليه الحكم وإن كان الأحوط (2) الاجراء إلا إذا علم
خروجه منه.
(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط
419

أن لا يقرأ منه: (أفمن كان (1) مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستوون) لأنه جزء من سورة حم السجدة وكذا الحائض
والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة
لا بقية السورة.
(مسألة 6): الأحوط عدم ادخال الجنب في المسجد وإن
كان صبيا (2) أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
420

(مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد (1)
في حال جنابته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة. نعم
لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته وكان
421



(1) الوسائل: ج 12 باب 99 من أبواب ما يكتسب به الحديث 17
ويدل على ذلك أيضا أكثر الروايات المذكورة في باب 15.
424



(1) نعم ذكر الشيخ في الخلاف ج 2 مسألة 31 من كتاب البيوع
هذا نصه: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى
إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
(2) الوسائل: ج 12 باب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
425

عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على
العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير
جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق
الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما
الحرام الدخول والمكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على
المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة
فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين لأنهما محرمان ولا
يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر
الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة
فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن
المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس
فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث
فليس نفس المتعلق حراما.
(مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب
عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء (1) أو الاغتسال
426

فيه ولا يبطل تيممه لوجد أن هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد
الاغتسال ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث
فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة
العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
427



(1) النساء: 43.
429



(1) كما في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام
الوسائل ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء الحديث 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب من أبواب الوضوء الحديث 1
وغيرها من الموارد.
430



(1) النساء: 43.
431

(مسألة 9): إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز
له (1) استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو
دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
432

(مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ (1) من
المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
433

فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور: (الأول): الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما
بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل
اليدين فقط (الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن
ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة (الثالث):
مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما
بين السطور (الرابع): النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم - إن لم
يكن له الماء - بدلا عن الغسل (الخامس): الخضاب رجلا
كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل إن يأخذ اللون
اجناب نفسه. (السادس): التدهين (السابع): الجماع
إذا كان جنابته بالاحتلام (الثامن): حمل المصحف
(التاسع): تعليق المصحف.
434

(فصل) غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري (1) للغايات
الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة

(1) البقرة: 222.
435



(1) المائدة: الآية 60.
(2) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 38.
رواها البرقي في المحاسن.
هكذا: إنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره
ولا يعذرهم على جهله فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة والخمس وصيام شهر رمضان
والغسل من الجنابة وحج البيت والاقرار بما جاء من عند الله جملة
والايتمام بأئمة الحق من آل محمد الحديث
436



(1) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة الحديث 5.
437



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 3.
438



(1) البقرة: 185.
439

غيري للغايات المستحبة والقول بوجوبه النفسي ضعيف ولا
يجب فيه قصد الوجوب والندب بل لو قصد الخلاف (1)
لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد
التشريع وتحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت واعتقد
دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا وكذا العكس ومع الشك
في دخوله يكفي الاتيان بقصد القربة للاستحباب النفسي أو
بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر
الوجوبي أو الندبي
441

والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن (1)

(1) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة، الحديث 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة، الحديث 16.
(3) كما يستفاد من غير واحد من الأحاديث المذكورة في الباب المتقدم.
(4) الوسائل: ج 1 باب 26 و 38 من أبواب الجنابة، الحديث 8 و 6
(5) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة، الحديث 5 و 2
وباب 38، الحديث 7.
444



(1) الوسائل: ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة، الحديث 1.
(2) راجع التهذيب، ج 1 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
الحديث 356، مع تعليقه.
445

دون البواطن (1) منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف
والإذن والفم ونحوها.

(1) الوسائل: ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة، الحديث 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة، الحديث 2 و 3.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة.
447

ولا يجب غسل الشعر (1) مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 1 باب 24 من أبواب الجنابة الحديث 6 - 7 - 8 و 5.
448

من البشرة
ولا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعور
الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة.

(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 6 و 8.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 6 و 8.
(3) الوسائل: ج 1 باب 52 من أبواب الوضوء الحديث 3.
(4) الوسائل: ج 1 باب 31 من أبواب الجنابة الحديث 3.
(5) الوسائل: ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2. في
الثانية: يبالغن في الغسل وفي الأولى: فقد ينبغي أن يبالغن في الماء.
(6) الوسائل: ج 1 باب 46 من أبواب الوضوء الحديث 2 و 3.
449



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 2 و 4.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 2 و 4.
(3) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8.
451



(1) الوسائل: ج 1 باب 31 من أبواب الجنابة الحديث 4 وباب
20 من أبواب الحيض من ج 2، الحديث 2.
(2) تقدمت في ص 449.
(3) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 27 من أبواب الجنابة الحديث 3
وفيه.. فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها..
452



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 15 و 17 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة الحديث 5.
453



(1) الوسائل: ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6.
454

والثقبة التي في الأذن (1) أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة
لا يرى باطنها لا يجب غسلها وإن كانت واسعة بحيث تعد
455

من الظاهر وجب غسلها
وله كيفيتان (الأولى) الترتيب (1)
وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف
456



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2 و 8.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2 و 8.
457



(1) قد تقدم ذكر مصدرها في ص 451.
(2) الوسائل: ج 1 باب 28 من أبواب الجنابة الحديث 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 28 من أبواب الجنابة الحديث 3.
(4) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2.
458



(1) الوسائل: ج 1 باب 28 من أبواب الجنابة الحديث 4.
(2) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 1.
460



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5، 6.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5، 6.
(3) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة الحديث 1.
461



(1) تقدم ذكرها في ص 457.
(2) تقدم ذكرها في ص 457.
(3) تقدم ذكرها في ص 456.
(4) تقدم ذكرها في ص 458.
462



(1) تقدم في ص 457.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8.
463



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 9.
(2) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة الحديث 1.
464



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2.
465



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 2 من أبواب غسل الميت.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 1
وهي (صحيحة محمد بن مسلم).
467



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1.
(2) تقدم ذكرها في ص 465.
468



(1) الوسائل: ج 1 باب 41 من أبواب الجنابة الحديث 2.
(2) الوسائل ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8
469



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 الحديث 7 وباب 27 الحديث 1
(من أبواب الجنابة).
470



(1) الوسائل: ج 1 باب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6.
471

والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة (1) ثانيا مع
472

الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر والسرة والعورة يغسل
نصفها (1) الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر
والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين والترتيب المذكور
شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ولا يجب
473

البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى (1) ولا
الموالاة العرفية

(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 2.
474



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5 و 8.
475



(1) الوسائل: ج 1 باب 41 من أبواب الجنابة، الحديث 2.
476

بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف (1) فلو غسل رأسه
ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره
صح وكذا لا تجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ولو نذكر

(1) تقدم ذكرها في ص 474.
(2) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3.
(4) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة الحديث 2 و 3.
477

بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء
فإن كان الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرأس أو الأيمن
وجب غسل الباقي على الترتيب (1) ولو اشتبه ذلك الجزء
وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب (2)
478

(الثانية): الارتماس (1) وهو غمس تمام البدن في الماء
دفعة واحدة
479

عرفية (1) واللازم أن يكون

(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 12.
(3) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة، الحديث 13.
480

تمام البدن تحت الماء (1) في آن واحد وإن كان غمسه على
481

التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل إن ينغمس البعض الآخر
لم يكف (1) كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل
أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء
قبل إن تدخل رجله ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه
482

خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى (1) بل
لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (2)
على الأقوى ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه
483



(1) الواردة في ذيل صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم: الوسائل ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 102.
(2) الواردة في ذيل صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم: الوسائل ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 102.
484

وجبت الإعادة (1) ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط.

(1) المذكورة في ذيل صحيحة زرارة الوسائل: ج 1 باب 26
من أبواب الجنابة، الحديث 5.
(2) تقدم ذكرها في ص 393.
485



(1) ذكر صاحب الوسائل صدرها في الوسائل ج 1 باب 42 من
أبواب الوضوء، الحديث 1، وذيلها في باب 41 من أبواب الجنابة
الحديث 2،
486



(1) تقدم ذكرها في ص 396.
487

ويجب تخليل الشعر (1) إذا شك في وصول الماء إلى البشرة
ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة
وغيره (2) من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة

(1) وهي صحيحة حجر بن زائدة الوسائل: ج 1 باب 1 من
أبواب الجنابة الحديث 5.
489



(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 9.
(2) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 5 و 6 وغيرهما.
(3) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 وغيره.
490

نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (1) بخلاف
سائر الأغسال (2) كما سيأتي إن شاء الله.

(1) المائدة الآية: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة الحديث 4
491

(مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل (1) من الارتماسي.
(مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن
الترتيبي وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال

(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة.
492

الاحرام (1) وكذا إذا كان الماء لغيره ولم يرض بالارتماس فيه
493

(مسألة 3): يجوز في الترتيبي (1) أن يغسل كل عضو
من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء
ثلاث مرات مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن
ومرة بقصد الأيسر كفى وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث
مرات (2) أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه
تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ويجوز غسل
واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل
بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بامرار اليد.

(1) كما في صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة، الوسائل: ج 1
باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 2.
494

(مسألة 4): الغسل الارتماسي يتصور على وجهين أحدهما
أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء (1) وهكذا إلى
الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج والثاني أن يقصد
الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه (2) وحينئذ يكون آنيا
وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد أحد
495



(1) وهما صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي، الوسائل ج 1 باب
26 من أبواب الجنابة الحديث 5 - 12 وكذلك ورد لفظ الارتماس
من موثقة السكوني، نفس الباب الحديث 13.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 15.
496

الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي (1)
(مسألة 5): يشترط في كل عضو (2) أن يكون طاهرا
حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا ولا يكفي غسل واحد
لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع
الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
497



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب 1 الجنابة.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة.
498



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الخلوة الحديث 3 و ج 7
باب 1 من أبواب النجاسات الحديث 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 27 من أبواب الجنابة الحديث 1 وورد
صدرها في باب 26 من الباب الحديث 7.
499



(1) الوسائل: ج 1 باب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة، وغيره
من الأبواب.
(3) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5.
501

(مسألة 6): يجب اليقين بوصول الماء (1) إلى جميع
الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ويجب اليقين بزواله مع
502

سبق وجوده (1) ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان
بعدمه بعد الفحص.
(مسألة 7): إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن
يجب غسله (2) على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث
503

قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك يرجع إلى الشك في
تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب
تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا
وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب
غسله عملا بالاستصحاب (1)
(مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (2)
504

فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف
خروج الحدث.
(مسألة 9): يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب
505

لا يبعد جواز الارتماس (1) تحته أيضا إذا استوعب الماء
جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
506



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 10 و 11.
(2) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 10 و 11.
507



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 15.
508

(مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس (1)
في الأثناء وبالعكس (2) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف
على النحو الآخر.
(مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال
فيه (3) بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من

(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 و 13.
509

المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل
الوضوء منه بعد ذلك (1) وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو
الترتيب (2) بحيث رجع ماء الغسل إليه وأما إذا كان كرا أو

(1) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.
510

أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان
بقدر الكر (1) لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى
كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

(1) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 1 و 5.
511



(1) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 و 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 و 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12.
512

(مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط
في الوضوء (1) من النية واستدامتها إلى الفراغ واطلاق الماء
وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله
وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة

(1) راجع ج 4 ص 347.
513

مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت
والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي
منه كيوم الصوم وفي حال الاحرام والمباشرة في حال الاختيار
وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم
حرمة الارتماس من الشرائط (1) واقعي لا فرق فيها بين
العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها
مقصورة على حال العمد والعلم.
514

(مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه
فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس
في الماء (1) ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح
515

وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا
فغسله ليس بصحيح.
(مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج
شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم (1) ولو علم أنه

(1) تقدم في ج 4 ص 482.
516

اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبنى على
الصحة (1).
(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي (2)
517

يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ولو
تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته
اشكال (1)

(1) يأتي في ذيل المسألة 34 من مسائل مسوغات التيمم إن شاء الله
518

(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة
للحمامي (1) فغسله باطل وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من
غير احراز رضى الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ولو
كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة
أو على اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال.
519

(مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن
بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه (1) لأن صاحب
الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا
صاحب حق فيه.
522

(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله (1)
مشكل بل غير صحيح
523

بل وكذا لأهله (1) إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة.
(مسألة 19): الماء الذي يسبلونه (2) يشكل الوضوء
والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
525

(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل (1).
(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس
وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر
لأنه يعد جزءا من نفقتها (2).
526



(1) الطلاق: الآية 7.
(2) الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب النفقات الحديث 1 وباب
11، الحديث 3 و 5 وغيرها من الموارد.
(3) راجع الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب النفقات.
ويراجع الوسائل: ج 15 باب 8 من أبواب النفقات.
(5) وهي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل: ج 15 باب 1
من أبواب النفقات، الحديث 13.
527

(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان (1)
أو صام غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل
صومه ولا غسله وإن كان متعمدا بطلا معا ولكن لا يبطل
احرامه وإن كان آثما وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج
من الماء غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان

(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 4، 5.
(2) الوسائل: الباب 23 من أبواب التيمم الحديث 4، 5.
528

المفطر فيه بعد البطلان أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن
أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج
فكله حرام وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا نعم لو
تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
529