الكتاب: أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
المؤلف: أحمد فاضل سعدون الجادري
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

أحكام المرأة
المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
تأليف
أحمد فاضل سعدون الجادري
" السعدي "
1

بسم الله الرحمن الرحيم
3

الاهداء
إلى
من عشت بجواره فرسم دربي آخذا بيدي نحو المستقبل، ثامن حجج الله
البالغة ابن رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) الإمام علي بن موسى الرضا ((عليه السلام)).
إلى
أبي الذي أتحسس آثار دعائه رغم أني حرمت حنانه وأنا صغير حين التحق
بقافلة الشهادة.
إلى
أمي التي منحتني كل حياتها، وعلمتني أن مقاومة الشدائد جهاد، وأن الصبر
طريق النصر أهدي إليهم هذا الجهد المتواضع
أحمد
5

المستخلص
إذا فقد الزوج ولم يعلم مكانه وانقطع خبره فإن لزوجته أحكاما تناولتها المذاهب الاسلامية
والفقهاء.
وقد عنت الرسالة هذه بدراستها وإلقاء الضوء عليها وأهم الأحكام ثلاثة:
1 - الفرقة: وفيها اختلاف، فمن المذاهب من اختارت الطلاق والفرقة بعد تربص أربع سنين واعتداد
أربعة أشهر وعشرة أيام.
وفي المقابل هناك من اختارت الصبر وعدم جواز التفريق بين المفقود وزوجته وإنما عليها الانتظار
حتى يثبت موته بالعلم أو البينة أو تمضي مدة لا يعيش أمثاله إليها، وقد قدرها البعض بزمان كتسعين أو
مائة وعشرين سنة والمختار هو القول بالتربص والاعتداد والفرقة.
وفي الرجوع إلى الحاكم لضرب الاجل أو الفرقة خلاف.
2 - النفقة: تجب النفقة لزوجة المفقود إذا انتظرته ولم تختر الفرقة.
وأما إذا اختارت الفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة تمام المدة وأما في العدة فهناك
اختلاف بين المذاهب فمنهم من أثبت لها النفقة في العدة ومنهم من نفاها. وهكذا الاختلاف بعد العدة
وبعد الزواج قبل وطئ الثاني لها. وأما ان وطئها الثاني فلا خلاف في انتفاء النفقة.
3 - الإرث: الزوجة ترث زوجها المفقود وهكذا العكس إن ماتت ثم عاد، وإن قيده البعض بحلف
الزوج فيما لو كان عاد في حياتهم لاختارها وفي تحديد الفترة الزمنية التي تورث فيها الزوجة من
زوجها المفقود أقوال، ربما يظهر من المذهب الواحد أكثر من قول.
7

المدخل
9

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها
10

لماذا البحث عن المرأة المفقود عنها زوجها؟
لم يكن بحث المرأة المفقود عنها زوجها وليد الساعة. فقد عاش هذا الإنسان على الأرض
وهو يسكن إلى أنفاس موجود آخر يلتقي معه في الإنسانية * (ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم
يتفكرون) * (1).
إلا أن حالة السكون هذه لم تسلم من المنغصات، ففي خضم صراع دائم ومرير بين الحق
والباطل كان على الإنسان أن يجد له موطئ قدم بين الأسنة والرماح ومشقة الحياة ومواجهة
الطبيعة لتنتهي الدراما في أغلب الأحيان بجبال من الأشلاء، وتكسر أجنحة الحرية فيختطف
الفرد ويودع في أماكن قد لا يميز فيها الليل من النهار.
ما ذكرت وغيره جعل شريعة السماء وقانون الأرض تضع حلولا للمرأة التي قد تجهل مصير
زوجها الذي رحل ولم يعد، فهذا قانون اشنونا الذي يعود إلى بلالاما ملك اشنونا (1860 ق م)
نجده يتكون من مقدمة مكتوبة بالسومرية ومن (60) مادة دونت باللغة البابلية جاء فيه ان الزوج
إذا غاب بحيث لا يعرف مصيره من الحياة أو الممات كأن اختطف أثناء الحرب أو غارة أو اخذ
أسيرا واستمر غيابه مدة يعتبرها العرف السائد طويلة يحق للزوجة حل الرابطة الزوجية بإرادتها
المنفردة والزواج من زوج ثان، ولم يعتبر المرأة مذنبة. نعم لو عاد الزوج الأول بعد زواجها من
الثاني يسترجع زوجته (2).
واما قانون حمورابي فهو يميز بين ثلاث صور:
ألف - وجود النفقة الكافية لزوجة الغائب فعليها أن تحافظ على نفسها وإلا عوقبت بالموت

1 - الروم: 21.
2 - مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة الدكتور مصطفى
إبراهيم الزلمي، ص 21 - 22، ط 1، مطبعة العاني بغداد، 1404 ه‍ - 1984 م.
11

بإلقائها في النهر كما تنص المادة 133 ب.
ب - أن لا يترك الزوج الغائب موردا: تصرح المادة 134 " إذا أسر رجل ولم يكن في بيته الطعام
(الكافي) ودخلت زوجته بيت رجل ثان فان هذه المرأة لا ذنب لها " ولو عاد الأول عليها أن تعود
له أنجبت من الثاني أولا مثلما تؤكد المادة 135.
ج - أن يكون الغياب لسبب غير مشروع:
ورد في المادة 136 " إذا نبذ رجل مدينته وهرب ودخلت زوجته بعد ذلك بيت رجل ثان
فإذا عاد هذا الرجل وضبط زوجته في بيت رجل ثان فلا ترجع زوجة الهارب إلى زوجها وذلك
بسبب كرهه لمدينته وهربه منها " (1).
وتذكر الغيبة في القانون اليوناني في العصر الحديث كما في دستور 1822 - 1823 م كأحد
موارد الطلاق (المادة 1445).
وفي المادة 48 من المجموعة المدنية اليونانية ثبت أن الحكم حالة الغياب بمثابة الحكم بالوفاة
تترتب عليه آثار الموت وبناء على ذلك لا داعي للحكم بالطلاق (2)، ويبيح قانون جوستيان (3)
رقم 117 الطلاق في صور منها ما لو أسر أحد الزوجين ولم يعرف مصيره من الحياة أو الممات،
هذا فيما إذا مضت مدة يكون الظن الغالب عدم بقائه على قيد الحياة (4).
واما الطلاق في تعاليم الأقباط والارثوذكس فقد أجيز في حالة أسر أحد الزوجين وغيابه
سبع سنين بحيث لم يعلم هل هو حي أو لا. فلزوجته أن تتزوج بغيره ولهذا السبب شروط ثلاثة:
1 - الغيبة لمدة. هذه المدة تتأرجح بين خمس سنوات إلى سبع في المجموعات الشرعية لكن يبدو

1 - نفس المصدر ص 28 - 29.
2 - نفس المصدر، ص 72.
3 - تولى جوستيان الحكم في الإمبراطورية الشرقية (527 - 565 ب م)، نفس المصدر ص 89.
4 - نفس المصدر، ص 89.
12

أن ما استقر عليه العمل أخيرا هو خمس سنوات.
2 - الجهل بحياة الغائب من وفاته بأن لا يكون مقره معلوما.
3 - صدور الحكم بثبوت غيبته (1).
ويمنح حق طلب التطليق من القاضي عند الأرمن والأرثودكس للأسباب التالية:
غياب أحدهما خمس سنوات متواليات (2).
بعد هذا لعل سائلا يسأل كيف ولماذا اخترت موضوع المرأة المفقود عنها زوجها أو ليس
هناك مسائل أخرى أهم وأجدر بالبحث في عصرنا الحاضر؟
إن الحاجة إلى بحث المرأة المفقود عنها زوجها أكثر تماسا مع الواقع خصوصا ونحن نعيش
القرن العشرين حيث الحروب والمعتقلات والاختطافات وما شابه، فإلى جانب كل طاغية
سجون يرزح فيها الآلاف الذين تغيب أخبارهم عن أهليهم لشدة بطش السلطة ويكفي أن يكون
المفقودون في العراق قد جاوز عددهم ستة عشر ألفا، وجلهم إن لم يكن كلهم من أتباع
أهل البيت (عليهم السلام)، وهكذا الحال في بقاع أخرى كافغانستان ولبنان وفي الحرب التي فرضت على
الجمهورية الإسلامية وللحروب قصة طويلة للمفقودين مع ما يترتب عليها من دمار ودماء
ودموع وأرامل ويتامى. وقد شاهدنا بأم أعيننا ما نتج عن الحربين المدمرتين في العقد الثامن
والتاسع من هذا القرن، فقد التهمت نار الحربين كل شئ ليفتح باب التساؤل المستمر بالنسبة إلى
مصير النساء اللاتي فقدن أزواجهن.
ورغم الحاجة الماسة قد لا تجد المرأة الحل المناسب للخلاص من المشكلة التي كان لها آثارها
على بعض العوائل.

1 - نفس المصدر، ص 147.
2 - نفس المصدر، ص 154.
13

إن قصة أسر المفقودين ومشاكلها لا يمكن أن يصفها قلم أو يدرك أبعادها من لم يعشها بكل
تفاصيلها، فلليل حديث يمتد ويتجذر بعمق مأساة هذه الأسر ففي الليل تداهم الأسرة جيوش
الهم محاطة بالخوف.
وكم امرأة لا يقر لها قرار في ساعة يستريح الناس ويغطون في نوم عميق، فهي تتكهرب
بالخوف لمجرد سماعها صوتا في البيت الذي تسكنه لوحدها.
وهناك مشاكل غير النفقات التي ربما يتصور انها أم المشاكل ولكنها تهون أمام ابتلائات
أخرى من قبيل:
1 - الخوف من الافتتان.
2 - الوحدة والوحشة.
3 - حاجة الأبناء إلى رجل يقوم بتربيتهم.
4 - الإثارات والشبهات أو الحاجة الاجتماعية و....
ما ذكرت جعلني أختار هذا البحث لأحدد المعالم والعناوين التي ترتبط بالموضوع فأستقصي
المصادر الإسلامية وكتب المذاهب الخمسة الإمامية، الشافعية، الحنابلة، المالكية.
ولم اقتصر عليها بل جئت بآراء بعض المذاهب الإسلامية والفقهاء كالزيدية والظاهرية
والأباضية والأوزاعي وابن حزم وابن قدامه وابن رشد وابن تيمية.
مصادر البحث:
اعتمدت أهم مصادر المذاهب والفقهاء، ففي فقه الإمامية راجعت كتب المفيد والشيخ
الطوسي والسيد المرتضى والمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب الحدائق والجواهر و....
وفي فقه الشافعية الام والمهذب و... وما كتبه الحنابلة كالمغني والشرح الكبير، وما ألفه
14

الحنفية من قبيل المبسوط والفتاوى الهندية. وكتب المالكية كالمدونة الكبرى. وهكذا كان الاعتماد
على المصادر الروائية واللغوية والرجالية و....
منهج البحث
1 - بعد موافقة لجنة الجامعة على عنوان الأطروحة بدأت بوضع خطة للبحث.
2 - أخذت بتحديد المصادر ومراجعتها، ولم تكن المراجعة تقتصر على المراجع المهمة أو ما
يرتبط بالبحث ارتباطا وثيقا فقط وانما كانت الجولة في عالم الكتب واسعة والحمد لله.
3 - استخراج المطالب وتبويبها.
4 - ترتيب وجمع أقوال المذهب الواحد في المسألة لمعرفة الرأي المختار أو الأشهر لذلك
المذهب مع الإشارة إلى المشهور وحتى الضعيف إن أمكن.
5 - ذكر أدلة الأقوال المختلفة والردود عليها.
6 - تحديد المختار في المسألة.
7 - تقديم أسئلة لمجموعة من فقهاء الإمامية للتعرف على آخر الآراء.
تبويب البحث
تقع الرسالة في تمهيد وخمسة فصول ونتيجة البحث وملحق:
تمهيد: تعرضت فيه لتعريف المفقود ومدى سعة مفهوم المفقود وصور الغيبة.
الفصل الأول: " جواز التفريق بين المفقود وزوجته " تناولت الأقوال في جواز التفريق بينه وبين
زوجته.
الفصل الثاني: " التربص واحكامه " بينت فيه المقصود من التربص واحكامه.
15

الفصل الثالث: " الفحص عن المفقود ": تم الكلام فيه عن زمان الفحص ومكانه وكيفيته وأمور
أخرى.
الفصل الرابع: " الطلاق والعدة " تناولت الحديث عن الطلاق والعدة.
الفصل الخامس: " المفقود بين الرجوع والنعي " دار الحديث عن حالات الرجوع ونعي الزوج.
الفصل السادس: " نفقة زوجة المفقود " تحدثت فيه عن نفقة زوجة المفقود إذا لم تطالب بالطلاق
ونفقتها حين التربص والعدة.
الفصل السابع: " إرث المفقود " بينت فيه الأقوال في زمان توزيع إرثه وحكم الإرث عند موت
المفقود أو زوجته.
نتيجة البحث: أوردت فيها ما توصلت إليه من خلال هذه الرحلة العلمية.
الملحق: مجموعة فتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين.
أسئل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يكون نافعا
لإخواني المؤمنين، وأن يتغمد روح أستاذي آية الله الدكتور الشيخ رضا السيفي بوافر رحمته
والذي بذل جهدا لأن يرى عملي هذا النور إلا أن يد الدهر اختطفته ورحل إلى ربه راضيا مرضيا
قبل أن يأخذ الكتاب طريقه إلى النشر.
16

تمهيد
17

يحتل البحث عن المفقود موقعا فقهيا حساسا لما يترتب عليه من آثار اجتماعية خصوصا
بالنسبة لزوجته من هنا لابد من تعريف المفقود وتحديد دائرته وبيان أحكامه.
18

تعريف المفقود
المفقود لغة: من فقد الشئ يفقده فقدا وفقدانا وفقودا: ذهاب شئ وضياعه والمفعول مفقود
وفقيد (1) وفي القرآن الكريم * (وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد) * (2)، وقوله تعالى:
* (قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) * (3) وقوله سبحانه: * (قالوا نفقد صواع الملك) * (4).
المفقود اصطلاحا:
عند الإمامية:
1 - عرفه العلامة الحلي: الرجل الذي تكون غيبته غيبة " منقطعة لا يسمع خبره ولا يعلم
حاله من حياة وموت " (5).
عند الشافعية:
2 - عرفه الشافعي: " هو الذي اندرس أثره وانقطع خبره وغلب على الظن موته " (6).
عند الحنابلة:
3 - جاء في المقنع: " الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في

1 - تاج العروس ج 8، ص 500 - 502، تاج العروس، الزبيدي، طبع: دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع
(بلا تاريخ). لسان العرب ج 10، ط 1 دار احياء التراث العربي بيروت، 1408 ه‍ - 1988 م ص 298، المطلع
على أبواب المنقع لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ط 1 / المكتب الإسلامي
للطباعة والنشر، 1385 ه‍ - 1965 م. ص 308.
2 - النمل: 20.
3 - يوسف: 71.
4 - يوسف: 72.
5 - تحرير الأحكام ج 2 الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي، مؤسسة آل البيت ط حجرية. (بلا
تاريخ) ص 74.
6 - رحمة الأمة ج 2 بهامش 1 الميزان الكبرى (أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري
الشافعي المعروف بالشعراني ط 1. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر ص 85.
19

مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك " (1).
عند الأحناف:
4 - في المبسوط " هو اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله ولكنه خفي الأثر كالميت باعتبار
مآله، وأهله في طلبه يجدون ولخفاء أثر مستقره لا يجدون قد انقطع عليهم خبره واستتر أثره
وبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد " (2).
عند المالكية:
5 - في الشرح الصغير: هو الغائب الذي لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبر
كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يفقد في مفازة أو مهلكة أو
يفقد بسبب حرب أو غرق مركبه ونحوه (3).
عند الأباضية:
6 - ورد في مختصر البسيوي: " هو الذي يصح أنه كان في صف الحرب ثم ينجلي ولا يدري
أمات أو حي أو قتل والذي كان في السفينة فتنكسر ثم لا يعلم أحي أم غرق أم مات والذي
يكون في الحريق والذي يحمله السيل أو يحمله السبع " (4).

1 - المبدع في شرح المقنع ج 8، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح
المؤرخ الحنبلي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت 1402 ه‍ - 1982 م. ص 127.
2 - المبسوط للسرخسي ج 11، شمس الدين السرخسي، المطبعة: دار الدعوة - استانبول - تركية 1403 ه‍ -
1983 م. ص 34.
3 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج 2، لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد
الدردير، طبع: دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 1410 ه‍
- 1989 م. ص 693.
4 - مختصر البسيوي، لأبي الحسن علي بن محمد البسياني، سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة
1406 ه‍ - 1986 م. ص 328.
20

عند سائر المجتهدين:
7 - عرفه ابن رشد: " هو الذي يغيب وينقطع أثره ولا يعلم خبره " (1).
8 - وفي الفقه الإسلامي وأدلته: " هو الغائب الذي انقطع خبره، فلم تعرف حياته أو موته
ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات فلو كان معلوم المكان ولكنه لا
تعرف حياته أو مماته فهو مفقود " (2).

1 - مقدمات ابن رشد، لمحمد بن أحمد بن رشد، مكتبة المثنى بغداد، (بلا تاريخ). ص 406.
2 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 8، الدكتور وهبة الزحيلي، ط 3 دار الفكر دمشق 1409 ه‍ - 1989 م. ص 419.
21

مدى سعة مفهوم المفقود
إن من الضروري تحديد دلالة المفقود وذلك لما يترتب عليه من معرفة الحكم فقد تختلف
المذاهب في تطبيق الحكم على بعض المصاديق ضيقا وسعة مع اتفاقها على جريانه في موارد.
توسيع مفهومه عند الإمامية:
ذهب مشهور علمائهم إلى عدم اختلاف الحال بين من غاب أو فقد أو أسر في قلعة في البلد
بحيث لا يعرف أنه حي أو ميت (1).
وبعبارة أخرى يتحقق الفقد في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما إذا انكسرت سفينة ولم
يعلم حاله (2).
فالمفقود يشمل:
1 - المفقود في جوف البلد.
2 - المفقود في السفر.
3 - المفقود في الحرب.
4 - المفقود في البحر.
5 - الأسير الذي لا يعرف انه حي أو ميت.
هذا ما يراه المشهور وقد خالف البعض في قسم منها وهي:

1 - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج 2، السيد محمد جواد الحسيني العاملي، دار إحياء التراث
العربي، (بلا تاريخ)، ص 92.
2 - المسالك ج 2، الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي الجبعي، دار الهدى للطباعة والنشر قم، بلا تاريخ.
ص 37.
22

1 - الفقد في البلد: ذهب صاحب الحدائق إلى أن حكم المفقود يختص في صورة السفر ولا
يشمل الحضر.
دليله: ظاهر الأخبار التي تخصص الحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار أو مطلقا من غير
معلومية أرض مخصوصة (1).
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم
يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه... " (2).
فالظاهر من الرواية " ثم يكتب إلى الصقع... " كونه فقد في سفر.
ومثلها ما رواه الحلبي (3) ورواية سماعة (4).
إلا ان الإنصاف ما اختاره المشهور لشمول النص لكل ما ذكر كما عبر صاحب المسالك (5).
وأما ما ورد " يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه " وشبهه فلعله محمول على الغالب من الفقد أو بيان
للحالة المسؤول عنها وقد قال صاحب الجواهر في الرد: " لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض
أفراده " (6) فالمفقود عام.

1 - الحدائق الناضرة ج 25، الشيخ يوسف البحراني، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
قم، محرم / 1409 ه‍. ص 488.
2 - وسائل الشيعة ج 22، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، ط 3، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت: لإحياء التراث
قم، المطبعة: ستارة - قم، جمادى الأولى 1416 ه‍. ص 156 ب 23 من أبواب أقسام
الطلاق وأحكامه ح 1.
3 - وسائل الشيعة ج 22 ص 158 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
4 - تهذيب الأحكام ج 7، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط 4، الناشر دار الكتب
الإسلامية طهران، طبع: مطبعة خورشيد، 1365 ش. ص 479.
5 - مسالك الأفهام ج 2 ص 37.
6 - جواهر الكلام ج 11، الشيخ محمد حسن النجفي، ط 1، مؤسسة المرتضى العالمية، دار المؤرخ العربي
بيروت، 1412 ه‍ - 1992 م. ص 443.
23

2 - المفقود في البحر مع كثرة المترددين من السواحل المحيطة بموضع الغرق والمفاوز في شدة
الحر والبرد مع إحاطة الأودان بالأطراف ولم يخبر عنه مع كثرة المترددين والمفقود في المعارك
العظام فقد حكم صاحب الحدائق بموتهم دون حاجة إلى تأجيل أزواجهم أربع سنين (1).
فان أراد بكلامه هذا حصول القرائن التي تفيد العلم أو الاطمئنان بموتهم فالحق
معه.
3 - الأسير: اعتبره المشهور مفقودا إذا لم يعرف انه حي أو ميت.
وخالف ذلك السيد أبو المكارم في الغنية قائلا: ان لم يعلم مكانه فهو
مفقود (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا لم يعلم أنه حي أم ميت فهو بمنزلة المفقود (3).
وذكر صاحب السرائر لذلك قيدين معا: 1 - عدم العلم بمكانه 2 - عدم العلم بحياته
وموته (4).
وأخيرا فقد فرق العلامة الحلي في التحرير بين الغيبة غير المنقطعة فالزوجية باقية وإن بعدت
المسألة وطالت الغيبة وبين الغيبة المنقطعة حيث لا يسمع خبره ولا يعلم حاله من حياة وموت
فان صبرت فلا بحث وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمرها بالتربص (5).

1 - الحدائق ج 25 ص 489.
2 - الجوامع الفقهية (الغنية) لأبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة، (بلا رقم طبعة) انتشارات جهان، طهران،
ط حجرية. (بلا تاريخ) ص 608.
3 - الخلاف ج 5، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
قم، 1416 ه‍. ص 77.
4 - السرائر ج 3، محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي، ط 2، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة
المدرسين قم، 1411 ه‍. ص 298.
5 - تحرير الأحكام ج 2 ص 74.
24

المفقود عند الشافعية:
إذا غاب المفقود غيبة منقطعة " بحيث يفقد وينقطع خبره ولا يعلم مكانه " فعلى قسمين:
1 - غيبة ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة.
2 - غيبة ظاهرها الهلاك.
وفي كلا الحالين تتربص أربع سنين على الرأي القديم، واما على الجديد فتصبر حتى يثبت
موته أو طلاقه (1). فالمفقود عندهم كل من غاب برا أو بحرا علم بمغيبه أو لم يعلم فمات فلم يسمع
به بخبر أو أسره العدو فصيره إلى حيث لا خبر عنه، " أو بخروج ثم خفي مسلكه أو بهيام من
ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرق
كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون انه فيه " (2).
المفقود عند الحنابلة:
يفرق الحنابلة بين الغيبة التي ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة وبين الغيبة التي ظاهرها
الهلاك. وحكم المفقود انما يختص بالصورة الثانية وأمثلته المفقود بين أهله أو في مفازة مهلكة أو
غرقت سفينة فسلم قوم دون قوم أو فقد بين الصفين حال الحرب (3).

1 - المجموع شرح المهذب ج 18، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، (بلا تاريخ).
ص 158 - 159.
2 - كتاب الام ج 5، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ط 2، دار الفكر بيروت، 1403 ه‍ - 1983 م.
ص 255، المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158 - 159، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنهاج، ج 3 شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1377 ه‍ - 1958 م.
ص 397، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج 2، لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري دار
احياء الكتب العربية (بلا تاريخ). ص 107 و....
3 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،
ج 2، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن
الكتبي بباب الرحمة بالمدينة المنورة (بلا تاريخ). ص 617، الاقناع ج 4، لقاضي دمشق شيخ الإسلام
المحقق أبي النجا شرف الدين موسى الحجازي المقدسي، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبلي
المطبعة المصرية بالأزهر، بلا تاريخ. ص 113 - 114، زاد المستنقع في الفقه، شرف الدين موسى بن
أحمد المقدسي، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة، 1409 ه‍ - 1410 ه‍. ص 104، الأسئلة والأجوبة المقرونة
بالأدلة الشرعية ج 7، عبد العزيز محمد السلمان ط 10 (بلا محل)، 1412 ه‍. ص 398، دليل الطالب على
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، ط 2، المكتب
الإسلامي، 1389 ه‍ - 1969 م. ص 203.
25

وعن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول غير مرة وسئل عن
المفقود؟ قال: المفقود عندنا أن يكون في أهله فيصبح فليس في أهله... أو يكون في غزو قتل
بعض ورجع بعض... أو يركب البحر فيكسر بهم... " (1).
المفقود عند الحنفية:
لم يفصل السرخسي - في المبسوط - في المراد من المفقود واكتفى بالتعريف فقط (2) ولعل
السبب في ذلك عدم الفرق في الحكم عندهم وهو الصبر حتى إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا جاز
التفريق (3).
المفقود عند المالكية:
يذكر المالكية أقساما خمسة للمفقود:
1 - مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء.

1 - مسائل الإمام أحمد، للمولى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني الحافظ،
دار المعرفة بيروت (بلا تاريخ). ص 176.
2 - المبسوط ج 11 ص 34.
3 - نفس المصدر، الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ج 6، ط 3، مكتبة ماجدية، كويته
باكستان، 1406 ه‍. ص 456.
26

2 - مفقود بلاد الإسلام في زمن الوباء.
3 - مفقود مقاتلة بين أهل الإسلام.
4 - مفقود أرض الشرك.
5 - مفقود مقاتلة بين المسلمين والكفار.
إلا أن حكم المفقود يترتب على قسمين مع اختلاف في مدة التربص ففي الحالة الأولى تتربص
أربع سنين وفي القسم الأخير تعتد بعد سنة بعد النظر.
واما الصور الأخرى فلها أحكامها الخاصة ففي زمن الوباء تعتد بعد ذهابه وهذا يعني انهم
يرون موته وهكذا في القسم الثالث فالمرأة تعتد بعد انفصال الصفين. واما القسم الرابع فتمكث
لمدة التعمير إن دامت نفقتها وإلا فلها التطليق لعدمها فهم لا يجرون حكم المفقود - بمعنى التربص
مدة أقصاها أربع سنين - على هذا الزوج (1).
المفقود عند الظاهرية:
يطلق ابن حزم الفقد على من عرف موضعه أو لم يعرف في حرب أو غير حرب لكنه لا يرى
فرقا بين هذه الصور وغيرها حكما إذ على زوجته الصبر أبدا حتى يصح موته أو تموت
هي (2).

1 - الشرح الصغير 698 - 699، مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق المالكي، صححه وعلق عليه الشيخ
طاهر احمد الزاوي، (بلا رقم طبعة) دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاءه (بلا تاريخ)،
ص 176.
2 - المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ج 9، دار الكتب العلمية بيروت 1408 ه‍ -
1988 م. ص 316.
27

المفقود عند الأباضية:
المفقود من فقد في صف الحرب وبعد انجلاءها لا يدرى حي هو أم مات ومن كسرت به
السفينة ففقد، ومن فقد في الحريق والسيل ومن حمله السبع (1).
المفقود عند ابن رشد الأندلسي:
يبين ابن رشد أن المفقود على أربعة أوجه:
1 - مفقود في بلاد المسلمين فتتربص زوجته أربع سنين.
2 - مفقود في بلاد العدو تبقى زوجته في علقته حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا
يحيى.
3 - مفقود في صف المسلمين في قتال العدو وفيه أربعة أقوال يختص حكم المفقود ببعضها.
4 - مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم وفيه قولان:
ألف - الحكم له بحكم المقتول في زوجته وماله فتعتد قيل من يوم المعركة " وقيل بعد التلوم له
به على قدر ما يتصرف من هرب أو انهزم " والعدة داخلة في التلوم عند ابن رشد.
ب - يضرب له أجل سنة فتعتد وتتزوج واما ماله فلا يقسم.
هذا فيما إذا شهدت البينة العادلة على حضوره المعركة، وأما إذا رأوه خارجا مع العسكر ولم
يروه في المعركة فحكمه حكم المفقود في الزوجة والمال (2). فحكم التربص أربع سنين مترتب على
الوجه الأول قطعا. والثاني لا يعد الزوج مفقودا بالمعنى الذي ينطبق عليه حكم التربص أربعا.
والثالث والرابع محل بحث.

1 - مختصر البسيوي ص 328.
2 - مقدمات ابن رشد ص 406 وص 413 وص 414.
28

صور الغيبة
إن لغيبة الزوج صورا تختلف أحكامها باختلافها وهي:
1 - الغيبة غير المنقطعة: ويقصدون منها عدم انقطاع خبره ومعلومية موضعه الذي هو
فيه (1). وليس لزوجته المطالبة بالتفريق " في قول أهل العلم أجمعين " (2) من أهل السنة ولم يختلف
معهم الإمامية في الحكم المذكور (3) ويدل عليه ما رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي (عليه السلام) انه قال: " إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته " (4).
2 - الغيبة المنقطعة: وهو أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع (5) وهي على قسمين:
ألف - ظاهر غيبته السلامة. وفيها ثلاثة أقوال:
الأول: عدم زوال الزوجية وهو مختار الإمامية (6) والشافعي في الجديد (7) وأبي حنيفة (8)
وابن شبرمه وابن أبي ليلى وروي عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد واختاره ابن قدامه في
المغني (9).

1 - الاقناع ج 4 ص 114.
2 - المغني لابن قدامة، ج 9، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي
للنشر والتوزيع (بلا تاريخ). ص 130.
3 - مسالك الأفهام ج 2 ص 36.
4 - دعائم الاسلام ج 6، للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي،
مؤسسة آل البيت، بلا تاريخ. ص 238 ص 896.
5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 131.
6 - رياض المسائل ج 2، السيد علي الطباطبائي، مؤسسة آل البيت، مطبعة الشهيد قم إيران 1404 ه‍، حجرية.
ص 188.
7 - المهذب، للامام أبي إسحاق الشيرازي، ج 2 (بلا رقم طبعة) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر
(بلا تاريخ) ص 146، الام ج 5 ص 255.
8 - المبسوط ج 11 ص 35.
9 - المغني ج 9 ص 132.
29

الثاني: التربص أربع سنين والاعتداد أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج. وبه قال مالك (1)
والشافعي في القديم (2). وذلك لأنه " إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار
فلأن يجوزها هنا لتعذر الجميع أولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له
وتركهم انكاره " (3).
الثالث: انتظار تسعين سنة ثم تعتد وهو ما نقله أحمد بن أصرم عن أحمد بن حنبل (4)، ومبدأ
المدة من يوم ولادته. وتقييده بهذا المقدار " لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العصر فإذا
اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته " (5).
وقد أورد ابن قدامة على هذا القول:
1 - هذا الشئ لا يصار إليه إلا بالتوقيف " لأن تقديرها بالتسعين سنة من يوم ولادته يفضي إلى
اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ولا نظير لهذا ".
2 - خبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره (6).
ب - ظاهر غيبته الهلاك: وهي موضوع الرسالة. وقد عقد البحث من اجلها وكذا من اجل بيان
حكم الزوجة ونفقتها وارثها في صورة غياب الزوج.

1 - الشرح الصغير ج 2 ص 693 - 694.
2 - المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، أحمد بن محمد بن فهد الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه‍. ص 146.
3 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 131.
4 - الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، ج 5، ط 4، عالم الكتب بيروت 1405 ه‍ -
1985 م. ص 35.
5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 132.
6 - نفس المصدر.
30

الفصل الأول
جواز التفريق بين المفقود وزوجته
31

نتكلم في هذا الفصل عن حكم زوجة المفقود الذي لا يعلم خبره وذلك ببيان الأقوال في
المسألة وشروط الفرقة.
32

جواز التفريق
إذا فقد الزوج فلم يعلم خبره وانقطع اثره وكان ظاهر غيبته الهلاك وطالبت زوجته بالطلاق
فهل لها الحق في ذلك أم لا؟ خصوصا وان الزوجية علقة بين الرجل والمرأة تترتب عليها بعض
الحقوق (1) فمن جهة لو لم نجز الفرقة تحملت الزوجة ضررا قد لا يطاق، ومن جانب آخر لا نعلم
بوفاة الزوج أو طلاقه لها فالعلقة باقية على حالها وهي زوجته فلا يمكن تضييع حقه.
الأقوال في المسألة
اختلف فقهاء المسلمين في التفرقة وعدمها على قولين:
القول الأول: (التربص)
ذهب الإمامية (2)، والشافعي في القديم (3)، والحنابلة (4)،

1 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4، عبد الرحمن الجزيري، ط 6، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1406 ه‍ -
1986 م. ص 4.
2 - المقنعة، فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد،
ط 4، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 1417 ه‍. ص 537،
الخلاف ج 5 ص 77 م 33، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ط 2، دار
الكتاب العربي بيروت، 1400 ه‍ - 1980. ص 538، المراسم العلوية في الأحكام النبوية، لأبي يعلي حمزة
ابن عبد العزيز الديلمي الناشر: المعاوية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت، المطبعة: أمير قم. (بلا تاريخ)
ص 167، تحرير الأحكام ج 2 ص 74، إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان، ج 2، الحسن بن يوسف ابن
المطهر (العلامة الحلي)، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1410 ه‍.
إرشاد الأذهان، ص 49، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد السعيد زين الدين الجبعي
العاملي (الشهيد الثاني)، ج 6، الناشر: دار الهادي للمطبوعات، إيران قم المطبعة نمونه، رجب 1403 ه‍.
ص 65 وغيرها.
3 - المجموع ج 18 ص 158.
4 - المغني ج 9 ص 132، القواعد في الفقه الإسلامي، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ط 1،
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة 1392 ه‍ - 1972 م. ص 230، الاقناع
ج 4 ص 113 وغيرها.
33

والمالكية (1) والأباضية (2) والأوزاعي (3) وابن قدامه في المغني (4) وابن
تيمية (5) إلى القول بتربص الزوجة أربع سنين ثم تعتد لتتم الفرقة بين الزوجين، وهو الذي روي
عن عمر بن الخطاب (6) وعثمان بن عفان (7).
القول الثاني: (الصبر)
اختار الشافعي في الجديد (8)، والزيدية (9)، والحنفية (10)، وأبو قلابة، والنخعي (11)،

1 - المدونة الكبرى، لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار إحياء التراث العربي بيروت، طبعت
بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍. ص 450، مختصر خليل ص 175، الفقه الإسلامي وأدلته
وهبة الزحيلي ج 7 ص 644.
2 - مختصر البسيوي ص 328.
3 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية، د. صبحي المحمصاني، ط 1، دار العلم للملايين، إبريل 1978 م.
ص 169 - 170.
4 - المغني ج 9 ص 135.
5 - الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها الشيخ علاء الدين أبو
الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي، مكتبة الرياض البطحاء الرياض (بلا تاريخ). ص 281.
6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره وحياته، د. محمد رواس قلعه چي، ط 4، دار النفائس بيروت،
1409 ه‍ - 1989 م. ص 787.
7 - موسوعة فقه عثمان بن عفان، د. محمد رواس قلعه چى، ط 2، دار النفائس بيروت 1412 ه‍ - 1991 م.
ص 273.
8 - الام للشافعي ج 5 ص 256، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ج 2 ص 85، المجموع ج 18 ص 158 و...
9 - كتاب سبل السلام ج 3، للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت، 1408 ه‍ -
1988 م. ص 259.
10 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
11 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643.
34

والثوري (1)، وابن أبي ليلى وابن شبرمة (2)، والحسن بن حي وداود وأصحابه (3) القول بالصبر
وعدم جواز طلاقها وعدم أمرها بالاعتداد بعد تربص أربع سنين.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول (التربص):
اختار أصحاب هذا القول التربص وانتصروا لرأيهم بمجموعة من الأدلة وهي تختلف
باختلاف المذاهب ولكنا نوردها بلا فصل وهي:
ألف - الآيات:
قوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (4).
وجه الاستدلال: إن الزوج مطالب بإمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها باحسان وغيبة
الزوج وفقده فوت الإمساك بمعروف فيتعين التسريح بإحسان إذا طلبت الزوجة ذلك لأنه حقها.
قد يقال: إن الآية * (أو تسريح بإحسان) * لا يعد خطابا للمفقود.
وأجيب عنه: تحديد المصلحة في ذلك يرجع إلى الحاكم فيجوز له الحكم للغائب أو عليه (5).
ويرد على الجواب: إن هناك فرقا بين شمول الآية ورأي الحاكم. والمطلوب في المقام إثبات
الفرقة بالآية وليس برأي الحاكم، من هنا لابد من البحث في الآية فنقول: إن لسان الآية لا يشمل

1 - موسوعة فقه سفيان الثوري، د. محمد رواس قلعه چى، ط 1، دار النفائس بيروت 1410 ه‍ - 1990 م.
ص 633.
2 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643.
3 - المحلى ج 9 ص 316.
4 - البقرة: 229.
5 - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. ج 2، د. عبد الكريم زيدان، ط 2، مؤسسة
الرسالة بيروت، 1415 ه‍ - 1994 م. ص 453.
35

المفقود وهذا ما يتبين من سبب النزول فقد ورد " كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما
شاء ما دامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا
أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك
راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأنزل الله عز وجل: * (الطلاق مرتان) *.
وفي رواية " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين
الثالثة؟ قال: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1).
قد يقال: إن المورد لا يخصص الوارد.
والجواب: صحيح إلا أن الآية منصرفة للزوج غير المفقود.
ب - الروايات:
1 - ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: " ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها،
وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل
عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج
المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من
موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق
عليها. وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر،
فيصير طلاق الولي طلاق الزوج... " (2).

1 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار
الجيل بيروت (بلا تاريخ). ص 258.
2 - من لا يحضره الفقيه، ج 3، لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الناشر: دار
صعب - دار التعارف بيروت، 1401 ه‍ - 1981 م. ص 354 / 1696، والوسائل ج 22 ص 156 -
157 الباب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
36

وأوردها الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة (1) كما
رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (2).
سند الرواية:
وهذه الرواية عبر عنها البعض بالحسنة (3) ويمكن أن تعد من الروايات الصحيحة
والاختلاف في إبراهيم بن هاشم (4).
وعلى أي حال فالرواية تامة من حيث السند.
دلالة الرواية: الرواية واضحة الدلالة على المقصود.

1 - التهذيب 7: 479 / 1922.
2 - الفروع من الكافي ج 6، أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ط 3، الناشر: دار صعب -
دار التعارف بيروت، 1401 ه‍. ص 147 / 2.
3 - الشيخ محمد باقر المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 21، ط 1، الناشر: دار الكتب
الإسلامية، 1408 ه‍ ق - 1367 ش. ص 247.
4 - عدة الرجال ج 1، السيد محسن بن الحسن الحسيني الأعرجي الكاظمي، ط 1، تحقيق مؤسسة الهداية
لإحياء التراث، الناشر: اسماعيليان قم، رمضان 1415 ه‍. ص 132 وما بعدها. وإبراهيم هذا أصله
كوفي انتقل إلى قم، قال أصحابنا: هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم، لم يوقف لأحد من أصحابنا على
قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله " يراجع: رجال
النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي، مكتبة الداوري قم، (بلا تاريخ). ص 12، رجال
الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ط 1، منشورات الرضي قم، 1380 - 1961 م. ص 369، كتاب
الرجال، تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، منشورات الرضي قم، المطبعة الحيدرية النجف،
1392 ه‍ - 1972 م. ص 34، رجال العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي، ط 2،
منشورات الرضي قم، طبع: المطبعة الحيدرية النجف، 1381 ه‍ - 1961 م. ص 4، منتهى المقال في أحوال
الرجال، ج 1، أبو علي الحائري الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني، ط 1، تحقيق مؤسسة آل البيت
لإحياء التراث، 1416 ه‍. ص 213، جامع الرواة ج 1 ص 38.
37

2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المفقود فقال: " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو
يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يرج له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق
عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فاني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها، ولا
كرامة، فان لم ينفق عليها وليه، أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا " (1).
سند الرواية:
وهي حسنة (2) أيضا لما ذكر في الرواية السابقة وهو جود إبراهيم بن هاشم فيها.
دلالة الرواية:
إن الزوجة لا تطلق إذا وجد من ينفق عليها ومع عدم المنفق يطلقها بعد مضي أربع سنين وبعد
الفحص، إلا انها اعتبرت التأجيل بعد الفحص وهي تختلف من هذه الجهة مع بقية الروايات.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق
عليها (ولم تدر) أحي هو، أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: " نعم، وإن لم يكن له ولي
طلقها السلطان، قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء، ولا أصبر، ولا أقعد كما أنا؟
قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها " (3). اعتبرها العلامة المجلسي مجهولة (4) فان أراد
مجهولية السند فليس الأمر كما يقول إذ أن السند معتبر فمحمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار القمي

1 - وسائل الشيعة الباب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
2 - مرآة العقول ج 21 ص 246.
3 - وسائل الشيعة باب (23) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 5.
4 - مرآة العقول ج 21 ص 247.
38

شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين هكذا وصفه النجاشي (1)، وأحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر
شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع " (2) ومحمد بن إسماعيل المقصود منه محمد بن إسماعيل
ابن بزيع كما دلت على ذلك القرائن (3) وهو ثقة صحيح (4).
ومحمد بن الفضيل ربما احتمل (5) محمد بن الفضيل بن غزوان القمي الذي لا كلام في وثاقته إلا أنه
في غير محله لأنه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). وما نقصده ليس من هذه الطبقة اذن المراد
غيره وقد استظهر صاحب معجم رجال الحديث (6) كونه محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي
المعدود في أصحاب الرضا والذي روى كثيرا عن أبي الصباح. وقد ضعفه الشيخ (7) تارة وذكر
آخرون أنه يرمى بالغلو (8) واحتمل أيضا محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة (9). وعلى أي حال
فمحمد بن الفضيل يمكن الأخذ بروايته هذه وذلك لأمور:
1 - إن الظاهر من تضعيف الشيخ له - بناء على أنه الأزدي - الرمي بالغلو وكثيرا ما يكون
على غير موجب " (10).
2 - الغلو لا ينافي الاعتماد على الرواية خصوصا مع موافقتها الروايات الأخرى وكونها في

1 - رجال النجاشي ص 250.
2 - نفس المصدر ص 59.
3 - عدة الرجال ج 1 ص 229 - 231 وص 284 وص 455 وج 2 ص 179 وص 249 وجامع الرواة ج 2
ص 70 - 73.
4 - جامع الرواة ج 2 ص 69.
5 - احتمله العلامة المجلسي في الوجيزة، العلامة المجلسي، ط 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت،
1415 ه‍ - 1995 م. ص 312، عدة الرجال ج 1 ص 482.
6 - معجم رجال الحديث ج 17، السيد أبو القاسم الخوئي، ط 1، مطبعة الآداب النجف. ص 160.
7 - رجال الطوسي ص 360 رقم 25.
8 - معجم رجال الحديث ج 17 ص 161.
9 - عدة الرجال ج 1 ص 482.
10 - نفس المصدر ص 484.
39

غير مجال العقيدة.
3 - الإطلاق في الاسم يكشف عن ديدن الرواة في التعبير عن المشهور المعروف لانصرافه
له (1).
4 - قول العلامة المجلسي نفسه حتى في صورة التردد بين الثقة وغيره " الظاهر من أخباره
الصحة وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار
الفضلاء الأجلاء " ويقول " والذي تتبعت من أخباره ظني أنه من الثقات وأكثر العلماء عملوا
باخباره لكني تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح ويؤيده إكثار الأجلاء عنه...
وإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه في الصحيح ولم يستثن عليه " (2). وأما أبي الصباح الكناني
فهو إبراهيم بن نعيم فقد قال عنه العلامة " ثقة أعمل على قوله " (3) و " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه
الميزان لثقته " (4).
فالرواية معتبرة سندا. وإن أراد العلامة المجلسي من وصف الرواية بالمجهولة من حيث الدلالة
- وهو بعيد جدا - فمردود أيضا، لعدم وجود منافاة بينها وبين بقية روايات الباب إلا ما قد يقال
إنها مطلقة من جهة التأجيل.
ويجاب إن هناك في الرواية ما يدل على التأجيل من قبيل " في امرأة غاب عنها زوجها أربع
سنين " فلولا وجود التأجيل لما قيد غياب الزوج بأربع سنين ثم إن هذا التأجيل وترتيب الآثار
من قبل الحاكم ويدل عليه " أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها
السلطان " فمن يجبر الولي غير السلطان؟

1 - نفس المصدر ص 483.
2 - عدة الرجال ج 1 ص 483 عن الوجيزة للعلامة محمد باقر المجلسي ص 51 ولم أعثر على هذا النص في
نسخة الوجيزة التي بيدي.
3 - رجال العلامة الحلي ص 3.
4 - النجاشي ص 15.
40

دلالة الرواية:
اتضح من بعض ما ذكر في ا لبحث السندي دلالة الرواية وان لم تشر إلى الفحص.
4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه
في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض
ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض،
فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج
فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر
وعشرا فهو أملك برجعتها " (1).
سند الرواية:
عدها العلامة المجلسي من الموثقات (2)، واما صاحب المسالك فقد قال " موقوفة ضعيفة
السند " (3) ولنأتي على رجالها.
اما طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد الأهوازي فتام (4) والحسين نفسه عده الشيخ من
أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) ووثقه (5). له هو وأخوه ثلاثون كتابا (6) قال النجاشي:
" وكتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها " وأضاف " أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من
أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة " (7).

1 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131.
2 - مرآة العقول ج 21 ص 248.
3 - المسالك ج 2 ص 37.
4 - تهذيب الأحكام ج 10 شرح مشيخة تهذيب الأحكام للسيد حسن الموسوي الخرسان ص 63 - 64.
5 - رجال الطوسي ص 372 رقم 17، ص 399 رقم 1، ص 412 رقم 6.
6 - رجال النجاشي ص 43.
7 - نفس المصدر.
41

والحسن هو ابن سعيد الأهوازي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله ووثقه وأورد اسمه في
أصحاب الإمام الرضا والجواد (عليهما السلام) (1). وزرعة هو زرعة بن محمد الحضرمي ذكره الشيخ
الطوسي في أصحاب الإمام الصادق والكاظم (عليهما السلام) ونسب إليه الوقف في المذهب فعده من
الواقفة (2) إلا أن النجاشي وإن نسب له الوقف لكنه وثقه قائلا " ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي
الحسن (عليهما السلام) وكان صحب سماعة وأكثر عنه ووقف، له كتاب يرويه عنه جماعة " (3) وليس بين
كلام الشيخ الطوسي والنجاشي تعارض لأن الوقف لا يعني سلب الوثاقة عنه ولو فرضنا حصول
التعارض فكلام النجاشي مقدم لأنه أكثر ضبطا ومعرفة بحال الرجال (4). ولعل الوقف هو السبب
في عد الرواية في الموثقات. وسماعة هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي عده الشيخ
الطوسي في أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم (عليهما السلام) (5).
وقال عنه النجاشي: " ثقة ثقة " إلا أنه قال " وجد في بعض الكتب انه مات سنة خمس وأربعين
ومائة في حياة أبي عبد الله... وليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن أبي الحسن
وهذه الحكاية تتضمن أنه مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) الله أعلم... " (6) ووثقه صاحب عدة
الرجال ونسبه إلى الواقفة (7) إلا أن صاحب منتهى المقال أورد ردودا على هذه النسبة (8).
والموقوف عند صاحب المسالك " قسمان مطلق ومقيد فان أخذ مطلقا فهو ما روي عن

1 - رجال الطوسي ص 372 رقم 13، ص 399 رقم 1.
2 - الفهرست، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ط 1، نشر فقاهت قم، 1417 ه‍. ص 134، الواقفة: من وقف
على الإمام الكاظم (عليه السلام)، منتهى المقال ج 1 ص 81.
3 - رجال النجاشي ص 125.
4 - عدة الرجال ج 1 ص 186.
5 - رجال الطوسي ص 201 رقم 98، ص 350 رقم 2.
6 - رجال النجاشي ص 138.
7 - عدة الرجال ج 2 ص 131.
8 - منتهى المقال ج 1 ص 81 - 82.
42

مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما متصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا،
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيدا وهذا هو القسم الثاني منه مثل وقفه فلان على فلان
إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب " (1) وهذا يوضح مقصوده. إلا أن الصحيح غير ما ذكر (رحمه الله)
فالرواية عن الإمام (عليه السلام)، وقول سماعة " سألته " يبين كون المسؤول هو الإمام لا غير وإلا لذكره،
ومثل هذا كثير في الروايات من قبيل مضمرة زرارة في الوضوء والتي يقول عنها صاحب الكفاية
" وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل
زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام (عليه السلام) (2).
ومع كل ما مر فان الرواية يمكن العمل بها لأنها " قد رويت عن غير هذا الطريق ذكرها
جماعة منهم البزنطي (رحمه الله) في كتاب الجامع، فالعامل بها يتبع هذا النقل " (3).
5 - قال الصدوق: وفي رواية أخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد
شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج
[تتزوج] إن شاءت " (4).
والرواية مرسلة لم يذكر سندها فلا يمكن أن تكون دليلا، نعم هي من المؤيدات.
هذه أدلة الإمامية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر والتي يأتي الحديث عنها إن شاء الله.
واما أهل السنة القائلون بالتربص أربع سنين فقد استدلوا بالأدلة التالية:

1 - الدراية، الشهيد زين الدين العاملي (الشهيد الثاني) مطبعة النعمان - النجف، منشورات مكتبة المفيد إيران -
قم. ص 45.
2 - كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ط 2، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث،
المطبعة: مهر قم، ربيع 2 / 1417 ه‍. ص 389.
3 - النهاية ونكتها، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة
المدرسين بقم، رجب / 1412 ه‍. ص 494.
4 - الوسائل ج 22، ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2.
43

ما ورد عن عمر بن الخطاب وقد روي بطرق متعددة قال البعض أنه روي عنه " من ثمانية
وجوه " (1).
فقد أخرج عبد الرزاق بسنده في الفقيد الذي فقد، وقال " دخلت الشعب فاستهوتني الجن
فمكثت أربع سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت
أمرها إليه ثم دعا وليه: أي ولي الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم جئت
بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها " (2) ورواه ابن أبي شيبة عن عمر
ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه قال لعمر لما رجع: إني خرجت لصلاة
العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم
وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فخيروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول إلى أهلي،
فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فاعصار ريح أتبعها، فقال له عمر: فما كان
طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لا يذكر اسم الله عليه، قال فما كان شرابك؟ قال: الجدف " (3).
إلا أن هذه الطرق لم تسلم من المناقشة فقد أشكل عليها أهل السنة أنفسهم ففي أحد الطرق
يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي ورغم توثيقه إلا أنه لم يعاصر عمر بن
الخطاب ولم يره فيكون في الخبر انقطاع " (4).
" وفي طريق آخر أخرج ابن الدنيا هذا الخبر باسناد آخر: حدثني إسماعيل بن إسحاق حدثنا
خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
أن رجلا من.. الرواية " وفي الاسناد أبو نضرة " وليس كل أحد يحتج به وأورده العقيلي في

1 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
2 - سبل السلام، ج 3 ص 258.
3 - نفس المصدر.
4 - المجموع ج 18 ص 158.
44

الضعفاء وذكره صاحب الكامل ولم يذكر شيئا أكثر من أنه كان عريفا لقومه ".
كما أن في بعض الطرق الحجاج بن أرطأة ولم ير ابن حزم وثاقته وهكذا لم ير صحة ما روي
عن طريق عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي ويعتبرها مرسلة عن عبيد بن عمير (1)، وليس حال
ما جاء عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب بأحسن مما نقل فإنه مرسل،
وأيضا يرد ما ورد عن طريق المنهال بن عمر (2) وخبر عمر " رواه الأثرم، والجوزجاني،
والدارقطني " (3).
ما روي عن عثمان بن عفان " أيما امرأة فقدت زوجها ولم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا " (4).
وقد نسب ابن رشد حديثا للنبي (صلى الله عليه وآله) لجعل سنة عمر وعثمان حكما شرعيا والخبر هو " عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " (5).
ج - أدلة نفي الضرر والحرج: قال تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا) * (6).
وجاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (7).
فالضرر منفي بهذه الأخبار وبما أن صبر المرأة أبدا ضرر فهو منتف.
د - الإجماع: ادعى ابن قدامة ذلك لأن التربص قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وابن

1 - المحلى بالآثار ج 9 ص 318.
2 - نفس المصدر.
3 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
4 - موسوعة فقه عثمان بن عفان ص 273.
5 - صحيح مسلم بشرح النووي، ج 11، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، ط 4، دار احياء التراث العربي
بيروت - لبنان. (بلا تاريخ)، ص 217.
6 - البقرة: 231.
7 - سبل السلام ج 3 ص 259، مقدمات ابن رشد ص 408.
45

عباس وبه قضى ابن الزبير ولم ينقل خلاف ذلك (1).
ويرد عليه: أولا: أن قول البعض به لا يدل على كونه إجماعا.
ثانيا: عدم نقل الخلاف لا يكشف عن انتفاءه تماما، إذ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم
الوجود.
ثالثا: إن هناك روايات تدل على رجوع عمر نفسه عن قوله (2).
ه‍ - الأولوية: إن هناك من التشريعات كالإيلاء والتفريق للشقاق جاءت دفعا للضرر، وكذا
عدم الإنفاق على الزوجة والتفريق لفقد الزوج أولى، وذلك لأن الفقد قد يستمر إلى الأبد بخلاف
غيره (3).
ونرد عليه: إن المناط في التفريق وجود الأدلة الشرعية فإذا دل دليل على التفريق في الفقد
أخذنا به، واما الأولوية مع قطع النظر عن الأدلة فلا يمكن الاعتماد عليها والمرجع هو الشارع
والحكم بالفرقة في مورد لا يعني جوازها في آخر إذ لعل هناك خصوصية في الأول دون الثاني.

1 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 134.
2 - المبسوط ج 11 ص 35.
3 - نفس المصدر.
46

شروط الفرقة
هل ان مجرد الفقد يبيح الفرقة أو أن هناك شروطا لابد من توفرها؟
ذهب علماء الإمامية إلى أن الفقد لا يجيز طلاق المرأة وانما اشترطوا عدم وجود المنفق عليها
فإذا فقد المنفق تربصت أربع سنين واعتدت بعد الطلاق أو أمر الحاكم بالاعتداد (1). وقد ادعى
الشيخ الطوسي إجماع الفرقة واخبارهم على ذلك (2). وعليه كلمة الأصحاب وظاهر الأخبار كما
عبر صاحب الحدائق (3).
المذاهب الأخرى لم تضع المذاهب الأخرى شرطا للفرقة سواء تلك التي اختارت التربص أربع
سنين كالحنابلة (4) والشافعية في القديم (5) والمالكية (6) والأباضية (7) أم التي ترى الصبر وتسمح
بالفرقة بعد مضي فترة من الزمن لا يبقى أحد من أقرانه أو الزمن الذي حددته تلك المذاهب
كالحنفية (8).
المختار: هو ما اختاره الإمامية وذلك لوجود روايات دلت عليه كرواية بريد بن معاوية (9)

1 - المقنعة ص 537، الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33، المراسم ص 167، إرشاد الأذهان ج 2 ص 49،
المختصر النافع في فقه الإمامية، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، دار الكتاب العربي بمصر (بلا
تاريخ). ص 201، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68.
2 - الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33.
3 - الحدائق ج 25 ص 479.
4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127، الاقناع ج 4 ص 113، القواعد في الفقه الإسلامي ص 35.
5 - المجموع ج 18 ص 159.
6 - الشرح الصغير ج 2 ص 694، المعيار المعرب، لأحمد بن يحيى الونتريسي، دار الغرب الإسلامي بيروت،
1401 ه‍ - 1981. ص 326، مختصر خليل ص 175.
7 - مختصر البسيوي ص 228.
8 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
9 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
47

ورواية الحلبي (1) وهاتان الروايتان تقيدان الروايات المطلقة.

1 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
48

اختصاص الحكم بالدائمة
لو كانت المرأة قد عقد عليها مؤقتا (1) ولم تكن زوجة المفقود بصورة دائمة فهل يشملها حكم
الفرقة كما كان يترتب على الزواج الدائم؟
الإمامية: الظاهر اختصاص الحكم بالدائم (2) " لاشعار الأمر بالطلاق والإنفاق في ذلك " (3) إذ
أن المعقود عليها مؤقتا لا تطلق وانما الفرقة تتحقق بانقضاء المدة أو هبتها لها من قبل الزوج (4)
وهكذا لا تجب النفقة عليه لها (5). وبما أن الأدلة ذكرت الطلاق والنفقة (6) فنفهم منهما إرادة الزواج
الدائم دون المنقطع.
المذاهب الأخرى: يخصصون الحكم بالدائم لا لما ذكره الإمامية بل لأنهم لا يرون صحة
زواج المتعة، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى بطلان عقد المتعة وحكموا بثبوت
التعزير على مرتكبها (7) مع اتفاقهم على مشروعيتها في البداية إلا أنهم قالوا بنسخها

1 - عقد من عقود الزواج يسمى زواج المتعة وهو كالدائم في الصيغة ويزيد عليه في ذكر الأجل وذكر المهر،
وحكمه كالدائم في جميع ما ذكر في الدائم إلا ما استثني وهو عدد الزوجات وصحة نكاح الكتابية
متعة. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 284 - 285.
2 - الجواهر ج 11 ص 446، منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وتعليقة السيد محمد باقر
الصدر، ج 2، دار التعارف للمطبوعات بيروت، 1400 ه‍ - 1980 م. منهاج الصالحين، ج 2 السيد أبو القاسم
الخوئي، ط 8، مطبعة النعمان النجف 1397 ه‍. ص 326، مهذب الأحكام ج 26، السيد عبد الأعلى
السبزواري، ط 4، مؤسسة المنار، طبع: مطبعة الهادي، 1417 ه‍. منهاج الأحكام، ج 1 السيد يوسف المدني
التبريزي، ط 2، الناشر مكتبة اسماعيليان قم، المطبعة العلمية قم، رجب المكرم 1412 ه‍. ص 517.
3 - الجواهر ج 11 ص 446.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 289.
5 - تحرير الوسيلة ج 2، السيد روح الله الموسوي الخميني، ط 4، منشورات مكتبة الاعتماد طهران، 1403 ه‍
- 1983 م. مسألة 11.
6 - الوسائل ج 22 ص 157 - 158 ب 23 من أبواب الطلاق ح 1، 4، 5.
7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90.
49

واختلفوا في الناسخ وزمان النسخ (1).

1 - تفسير ابن كثير ج 1 ص 449، النووي بشرح صحيح مسلم ج 9 ص 179.
50

طلاق الزوجة في عصر الغيبة
إن فقد الزوج قد يكون في زمن حضور المعصوم (عليه السلام) وربما كان في عصر غيبته كما هو الحال
في وقتنا الحاضر فهل يمكن تطليق الزوجة في زمننا هذا أو أن الحكم مختص بزمن الحضور؟
إن زمن حضور المعصوم يختلف باختلاف المذاهب الإسلامية من حيث المدة فقد حصره
أهل السنة بفترة ظهور صاحب الرسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولم يعتبروا العصمة للأئمة الأطهار من
بعده، واما الشيعة الإمامية فاعتقدوا بعصمة اثني عشر إماما أولهم علي (عليه السلام) وآخرهم الإمام
المهدي المنتظر، وللإمام الثاني عشر غيبتان صغرى وكبرى فهل تطلق المرأة في الغيبة الكبرى؟
الإمامية: ذهب فقهاؤهم إلى سريان الحكم بالطلاق إلى زمان الغيبة أيضا ولم يفرقوا بين حضور
المعصوم وغيبته ولم يخالف هذا الرأي إلا ابن إدريس الذي لم يقل بالطلاق عند غيبة الإمام الثاني
عشر حيث قال: " إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره أو إلى
نوابه في هذه الحال ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق ولا له مال ينفق عليها من أنفق عليها الإمام من
بيت المال وبعث من يتعرف خبره في الآفاق والجهات التي سافر إلى نحوها فإن لم يعرف له خبر
حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد....
ثم يقول: " وهذا حكم باطل في حال غيبة الإمام (عليه السلام) وقصور يده فإنها مبتلاة وعليها الصبر
إلى أن تعرف موته أو طلاقه على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار " (1).
وكأن ابن إدريس حاول الجمع بين طائفتين من الأخبار بهذا الجمع فهناك طائفة تقول
بالطلاق بعد الفحص والتربص وهي رواية بريد بن معاوية (2)، ورواية الحلبي (3) وما رواه أبو

1 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 - 737.
2 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
3 - نفس المصدر ح 4.
51

الصباح الكناني (1) والشيخ الصدوق (2) السالفة الذكر. والطائفة الثانية رواية ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها
موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك " (3).

1 - نفس المصدر ح 5.
2 - نفس المصدر ح 2.
3 - نفس المصدر ح 3.
52

اختيار الزوجة الصبر
لو تمكنت المرأة من الصبر وانتظار الزوج دون ترتب ضرر أو وقوع في مشقة فهنا أسئلة:
1 - هل يشترط في جواز التفريق عدم الصبر.
2 - لو أمكنها الصبر فهل يجوز لها المطالبة بالفرقة.
3 - هل يمكن إجبارها على الطلاق مع اختيارها الصبر.
وللجواب ارتباط وثيق بأصل المسألة وبالاختلاف الموجود بين المذاهب الإسلامية من
التربص أربع سنين (1) ومن الصبر أبدا حتى يتبين موته أو طلاقه أو يموت جميع أقرانه (2).
1 - هل يشترط في جواز التفريق عدم الصبر؟
لم تختلف المذاهب الإسلامية في نفي كون عدم الصبر شرطا في جواز التفريق (3) فليس هناك
فرق في الصبر وعدمه في صورة فقد الزوج واندراس أثره. نعم الاختلاف في أصل التفريق
فالمذاهب التي ترى التربص أربع سنين تجيز الفرقة، واما المذاهب التي تحكم بالصبر أبدا فلا تجيز
الفرقة لكنها تتفق مع أصحاب الرأي الأول بعد انقضاء مدة من الزمن لا يبقى فيها أحد من أقرانه.
)

1 - وهو مختار الإمامية، والشافعية في القديم، والحنابلة والمالكية، الأباضية و...
يراجع: النهاية للشيخ الطوسي ص 538 وشرائع الإسلام ج 3، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن
الحلي، تحقيق عبد الحسين محمد علي، ط 2، دار الأضواء بيروت، 1983 م - 1403 ه‍. ص 39، المجموع
شرح المهذب ج 18 ص 158، المغني لابن قدامة ج 9 ص 134، الشرح الصغير ص 698، مختصر
البسيوي ص 328.
2 - وعليه الزيدية والشافعي في الجديد، والحنفية، والظاهرية.
يراجع: سبل السلام ج 3 ص 258 - 259، مغني المحتاج ج 3 ص 26، المبسوط للسرخسي ج 11
ص 35، المحلى بالآثار ج 9 ص 316.
3 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39، الام ج 5 ص 255، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158، المغني ج 9
ص 134، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الشرح الصغير ص 698 - 699 و...
53

فليس عدم الصبر شرطا وإن كانت بعض المذاهب كالإمامية (1) لم تقل بالتفريق مطلقا وانما
سمحت به مع عدم وجود منفق وهذا الشرط لم تتطرق إليه المذاهب الإسلامية الأربعة إلا المالكية
في المفقود في أرض الشرك (2).
2 - لو أمكن الصبر هل يجوز لها المطالبة بالتفريق؟
اتفقت المذاهب الإسلامية على جواز مطالبتها بذلك وإن استطاعت الصبر (3).
3 - هل يمكن إجبارها على الطلاق مع اختيارها الصبر؟
ليس لأحد الحق في التفريق بينها وبين زوجها المفقود إن اختارت الصبر فإذا صبرت ولم
ترفع أمرها إلى الحاكم بقيت على الزوجية باتفاق المذاهب الإسلامية (4).

1 - المسالك ج 2 ص 36، رياض المسائل ج 2 ص 188، تحرير الوسيلة ج 2، ص 304.
2 - المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير ج 2 ص 482.
3 - تحرير الأحكام للعلامة الحلي ج 2 ص 74، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65،
المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158، الام للشافعي ج 5 ص 255، الشرح الصغير ص 698، المغني ج 9
ص 134، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 و....
4 - نفس المصادر.
54

الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة
إذا غاب الزوج وكان معلوم الحال فهل يجوز طلاق زوجته إذا تضررت من الغيبة وخشيت
الفتنة؟
الإمامية: المعروف عندهم عدم الجواز نعم ذكر البعض ان من الأكابر من قال بالجواز (1).
وقد قال الشيخ المفيد في المقنعة " إن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو
الفراق " (2).
الشافعية والحنفية: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق مهما طالت المدة لعدم وجود دليل
شرعي على حق التفريق وعدم تحقق سبب التفريق إذ أنه في صورة معلومية الموضع بعث الحاكم
إلى حاكم بلده فيلزمه بدفع النفقة.
المالكية (3) والحنابلة: جوزوا التفريق مع طول المدة وتضرر الزوجة حتى لو ترك لها النفقة
واستدلوا بدليل لا ضرر ولا ضرار وما كتبه عمر في رجال غابوا من نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو
يطلقوا (4).
نوع الغيبة التي تبيح التفريق:
الإمامية: ذهب المجيزون إلى أن عدم الصبر يفسح المجال للزوجة بالمطالبة بالطلاق (5).

1 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 338 م 1468، ذخيرة الصالحين، ج 2 السيد عبد الله الشيرازي،
ط 5، نشر: مدرسة الإمام أمير المؤمنين العلمية - مشهد، 1398 ه‍. ص 330، منهاج الاحكام ج 1 ص 520
- 521.
2 - المقنعة ص 537.
3 - المفصل للدكتور عبد الكريم زيدان ج 8 ص 450.
4 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 532 - 533.
5 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 330، منهاج الأحكام ج 1 ص 520 - 521.
55

المالكية: لم يفرقوا بين الغيبة لعذر أم لغيره.
الحنابلة: لا تجوز إلا لعذر (1).
واما حد الغيبة:
الإمامية: لم يذكر المجوزون مدة معينة للغيبة (2).
المالكية: سنة فأكثر وفي قول ثلاث سنوات ينذر فيها القاضي الزوج اما بالحضور أو الطلاق أو
إرسال النفقة ويحدد له مدة بحسب ما يرى ومع مجهولية مكان الزوج يفرق القاضي في الحال إذا
طلبت الزوجة.
الحنابلة: حددوا الغيبة بستة أشهر فأكثر بعد طلب الزوجة واستدلوا لذلك بفعل عمر بتوقيته
للناس في مغازيهم (3).
ثم اختلفوا في الفرقة هل هي طلاق أم فسخ؟
الإمامية: ذهب المجيزون إلى أنه طلاق (4).
المالكية: طلاق بائن " لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا " (5).
الحنابلة: هو فسخ لا طلاق (6).

1 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 533.
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 330، منهاج الاحكام ج 2 ص 520 -
521.
3 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 533.
4 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 330، منهاج الأحكام ج 2 ص 520 -
521.
5 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 533.
6 - نفس المصدر.
56

المحبوس
قد يحبس الزوج مدة من الزمن فهل يحق لزوجته المطالبة بالتفريق؟
الإمامية: إجازة البعض إذا كان الحبس مؤبدا ولم يجز البعض الآخر (1).
أهل السنة: لم يجز منهم إلا المالكية فإنهم حددوا سنة للحبس فأكثر بعذر أم بغيره فإذا حبس
سنة فأكثر جاز لها المطالبة بالتفريق وتتم الفرقة على يد القاضي دون حاجة إلى الكتابة إلى
زوجها أو الامهال والفرقة هذه طلاق بائن (2).
أدلة القول الثاني (الصبر)
اختارت بعض المذاهب والفقهاء القول بالصبر واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
الف - الروايات:
1 - ما رواه المغيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إنها امرأته حتى يأتيها البيان " (3).
فلم يجز النبي (صلى الله عليه وآله) طلاقها بعد تربص أربع سنين وانما أوقف الفرقة على إتيان البيان وإتيان
البيان يتحقق في صورتين بلوغ خبر موته أو الطلاق.
ويرد: إن الحديث المذكور لم يذكره أصحاب السنن ولم يثبت (4).
2 - ما رواه الحكم وحماد عن علي (عليه السلام) أنه قال في امرأة المفقود: " هي امرأته ابتليت فلتصبر

1 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 328، ذخيرة الصالحين السيد عبد الله الشيرازي، ج 2 ص 330،
منهاج الأحكام ج 1 ص 520.
2 - الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج 7 ص 535.
3 - المغني ج 9 ص 134.
4 - نفس المصدر.
57

حتى يستبين موت أو طلاق ".
وأورد عليه: أنه خبر مرسل والمسند عن علي (عليه السلام) التربص أربع سنين (1) هذا مضافا إلى
ورود روايات بطرق خاصة تنتهي إلى أولاد علي (عليه السلام) تقول بالتربص وأولاده أدرى بما جاء
عنه (عليه السلام).
3 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو
لحوق بأهل الشرك " (2).
وهذه الرواية لا تختلف عن الثانية إلا اننا أوردناها لنقل الخاصة لها في كتبهم ولو سلمنا
بصحة سندها فهي تحمل على صورة ما لو علمت حياته ويدلنا على ذلك رواية سماعة " سألته عن
المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق " (3)
وهذه الصورة لا إشكال في الانتظار فيها.
ب - الاستصحاب: إن الزوج كان معلوم الحياة وبعد فقده نشك في ذلك فنستصحب حالة
الحياة (4).
ويرده: أن الاستصحاب في مرتبة متأخرة عن الامارات والطرق وقد دلت الروايات على
الطلاق والفرقة فلا معنى للاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل والروايات من الأمارات وهي
متقدمة على الأصول.

1 - نفس المصدر.
2 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 478 ح 129.
3 - نفس المصدر ص 479 ح 131.
4 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35.
58

المختار
المختار في المقام هو القول الأول للأدلة المذكورة وإن كان بعضها لا يخلو من مناقشة كما مر
ولكن البعض الآخر يمكن الاعتماد عليه.
59

الفصل الثاني
التربص وأحكامه
61

التربص هو انتظار المرأة زوجها المفقود مدة من الزمن ويقع الكلام بالنسبة إلى أمد
هذه المدة من حيث البداية والنهاية ودور الحاكم.
62

مدة التربص
بعد أن اخترنا القول بالتربص والمطالبة بالفرقة لابد من تحديد مدة التربص والانتظار بحيث
يمكن التفريق بين الزوجين بعدها في صورة فقد الزوج وعدم العثور على خبر يكشف حاله.
الإمامية: ذهبوا إلى أن المدة أربع سنين (1) إذا لم ينفق عليها أحد ومع الإنفاق تنتظر أبدا، ولا
يمكن أن يكون التربص أقل من ذلك لأن الحكم في المسألة تعبدي (2) فيجب العمل وفق ما ورد في
النصوص ووافقهم في الحكم المذكور كل من الشافعية في القديم (3) والحنابلة في الغيبة التي
ظاهرها الهلاك، واما الغيبة التي ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة
منذ ولد لأنه لا يعد مفقودا (4). والمالكية في المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء، وإذا فقد
في بلاد الإسلام في زمن الوباء تعتد بعد ذهابه لغلبة الظن بموته والمفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام
تعتد بعد انفصال الصفين (5) وقد اختلف المالكية في تفسير قول مالك " تعتد من يوم التقاء الصفين "
فأخذ بعضهم بظاهر العبارة دون تغيير فقال بعدم الامهال وحملها بعضهم على ما قاله الفقيه اصبغ:

1 - المقنعة ص 537، النهاية للشيخ الطوسي ص 538، المقنع، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي، الناشر: مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام) قم، المطبعة: اعتماد، 1415 ه‍.
ص 353، الانتصار، السيد الشريف المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي،
منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 1391 ه‍ - 1971 م. ص 703، شرائع الاسلام ج 3 ص 39،
إرشاد الأذهان ج 2 ص 49، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 وغيرها.
2 - مستند الشيعة، المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي، ج 2، (بلا رقم طبعة) مكتبة آية الله المرعشي
1405 ه‍.
ص 702. ص 702، بحوث فقهية، محاضرات الشيخ حسين الحلي، السيد عز الدين بحر العلوم، (بلا رقم
طبعة)، مؤسسة المنار (قم) (بلا تاريخ). ص 214.
3 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن حجر الهيثمي ص 253، المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158.
4 - المغني ج 9 ص 134، القواعد في الفقه الإسلامي ص 330، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن
حنبل، ج 2 للشيخ مجد الدين أبي البركات مطبعة السنة المحمدية 1369 ه‍ - 1950 م. ص 106، المبدع في
شرح المقنع ج 8 ص 127.
5 - الشرح الصغير ص 698 - 699، مختصر خليل ص 176.
63

" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " (1)، واختار مؤلف الشرح
الصغير الأول (2) والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في
أمر فقده والتحري عنه (3).
والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها (4) هذا
إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق (5). والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين
سنة، وقال بعضهم: هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة (6) فلو فقد في عمر السبعين
قال بعضهم بزيادة عشر سنوات، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات (7). وقد
أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير (8)
والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية (9) والأوزاعي (10) وابن قدامه في المغني (11) وسعيد
ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة (12).

1 - مختصر خليل ص 176، المفصل ج 8 ص 450.
2 - الشرح الصغير ص 699.
3 - الشرح الصغير ص 699، المفصل ج 8 ص 450.
4 - الشرح الصغير ص 698.
5 - مختصر خليل ص 175، الشرح الصغير ص 698.
6 - مختصر خليل ص 175.
7 - المفصل ج 8 ص 450، البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج 1،، على
الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وبهامشه
شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودي المسمى " بحلى المعصم لبنت فكر ابن عاصم "، دار المعرفة بيروت
1397 ه‍ - 1977 م. ص 401.
8 - المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 482.
9 - مختصر البسيوي ص 328.
10 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170.
11 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135.
12 - المحلى بالآثار ج 9 ص 324 - 325.
64

يبقى أن نشير إلى الأقوال الأخرى وإن قال أصحابها بالصبر وعدم جواز التفريق إلا أن
قولهم هذا لا يعني الحكم به أبدا وانما هناك من قيد الصبر بمدة.
الشافعية: حددوا الصبر بمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها حسب ما يراه
القاضي فيحكم بموته لتقع الفرقة فقد ورد في مغني المحتاج: " ومن أسر أي أسره كفار أو غيرهم أو
فقد وانقطع خبره وله مال وأريد الإرث منه ترك أي وقف ماله ولا يقسم حتى تقوم بينة بموته أو
ما يقوم مقام البينة بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه أي المفقود لا يعيش فوقها فلا
يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها وإذا مضت المدة المذكورة فيجتهد القاضي حينئذ ويحكم
بموته لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا باليقين. أما عند البينة فظاهر، واما عند مضي المدة مع
الحكم فتنزيله منزلة قيام البينة... إن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح وقيل مقدرة بسبعين سنة
وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة. وقيل بمائة وعشرين لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء وأنه
لابد من اعتبار حكم الحاكم، فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته " (1).
الزيدية: مذهب الهادوية: إن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي مائة
وعشرين سنة وقيل: مائة وخمسين إلى مائتين (2).
وقال الإمام يحيى: لا وجه للتربص لكن ان ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم
يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود (3) وهو الذي
عبر عنه الكحلاني في سبل السلام ب‍ " أحسن الأقوال " (4).
الحنفية: لا يمكن التفريق بين المفقود وزوجته إلا إذا لم يبق أحد من أقران الزوج حيا فقد جاء في
المبسوط " ظاهر المذهب انه إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا فإنه يحكم بموته لأن ما تقع الحاجة إلى
معرفته فطريقه إلى الشرع الرجوع إلى أمثاله... وبقاؤه بعد موت جميع أقرانه نادر وبناء الأحكام

1 - مغني المحتاج ج 3 ص 26 - 27.
2 - سبل السلام ج 3 ص 258 - 259.
3 - نفس المصدر.
4 - نفس المصدر.
65

الشرعية على الظاهر دون النادر " (1) وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في
مال غيره. حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " (2).
وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده (3).
وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده (4).
وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه (5).
هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي:
1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع.
2 - التربص أربع سنين.
3 - التعمير واختلف في تفسيره.
4 - تأبيد الانتظار.
المختار: بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد
بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي (6) وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك
من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) (7) وبريد

1 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35.
2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36.
4 - نفس المصدر.
5 - المحلى بالآثار ج 9 ص 316.
6 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36.
7 - الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4.
66

ابن معاوية عنه (عليه السلام) (1)، وأبي الصباح الكناني عن الإمام نفسه (2) واما عدم التربص أصلا فنقول
به عند وجود القرائن التي تفيد الاطمئنان على وفاته والحكم بهذا ليس لكونه مفقودا وانما لوجود
القرائن وما ورد من التربص أقل من أربع سنين لم نر له دليلا.
تعليل الأجل المضروب
عرفنا ان هناك من المذاهب الإسلامية التي حكمت بالتربص أربع سنين واختلفت في تعليل
هذه المدة بالخصوص دون زيادة ونقصان.
ذهب الإمامية إلى أن المسألة تعبدية (3)، فقد دلت النصوص على ذلك (4) ولا يمكن للمكلف
إلا الأخذ بها والعمل على طبقها.
وبنى المالكية أيضا على تعبدية الحكم المذكور وإجماع الصحابة عليه (5).
ولم يذكر الشافعي في القديم والحنابلة تعليلا، نعم اعتمادهم على رواية عمر (6) يمكن أن يجعلهم
قد تعبدوا بها.
واختار أبو بكر الأبهري: ان العلة في المدة كونها أقصى أمد الحمل (7) ورد بما يلي:
1 - لو كانت العلة هذه لما كان هناك فرق بين الحر والعبد في تربص زوجتيهما بينما أفتوا بأن
زوجة الحر تتربص أربعا والعبد سنتين.

1 - نفس المصدر ح 1.
2 - نفس المصدر ح 5.
3 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، بحوث فقهية بحوث الشيخ حسين الحلي ص 214.
4 - الوسائل ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه.
5 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 694.
6 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127.
7 - مقدمات ابن رشد ص 406.
67

2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ (1).
3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين (2).
وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا. ان هذا التعليل
انما يتم إذا كان الفحص في المدة، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه (3).
وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين
عليها (4).
وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد، كما أنه لو
قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه، كما أن الفقهاء لم
يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها.

1 - المصدر نفسه.
2 - المقنعة ص 539.
3 - مقدمات ابن رشد ص 406.
4 - نفس المصدر ص 408.
68

مبدأ التربص
اختلف القائلون بالتربص أربع سنين في مبدأ هذه المدة:
الإمامية: ظاهر أكثر فتاوى فقهائهم (1) والأشهر عندهم (2) هو أن ابتداء المدة من حين رفع
الأمر إلى الحاكم. فإذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من ذلك اليوم (3).
وفي المقابل ذهب البعض إلى أن ابتداء المدة من حين الفقد (4) وقد اختار صاحب الحدائق
هذا الرأي إلا أنه فصل المسألة إلى ثلاث صور:
1 - إن رفعت أمرها بعد مضي الأربع من حين الفقد فيفحص الحاكم حتى يعلم أمره فيجري
الحكم.
2 - إن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد فيجب عليها التربص مدة
الأربع.
3 - إن رفعت أمرها في أثناء الأربع فيجب الإتمام (5).
وهناك رأي ثالث للشيخ الطوسي في الخلاف - إن صح أن يجعل رأيا مستقلا - وهو رفع المرأة
أمرها بعد صبر أربع سنين فيفحص الحاكم عنه فإذا " لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها "
فإذا لم ينفق عليها أو " لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (6) فالفحص بعد

1 - الجواهر ج 11 ص 445.
2 - الرياض ج 2 ص 188.
3 - الغنية لابن زهرة (الجوامع الفقهية ص 616)، المراسم ص 167، تحرير الأحكام ج 2 ص 74، المسالك
ج 2 ص 36، الجواهر ج 11 ص 445، تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 مسألة 11.
4 - المستند للنراقي ج 2 ص 702.
5 - الحدائق للبحراني ج 25 ص 485.
6 - الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33.
69

التربص أربعا إلا أن الشيخ لم يذكر مبدأ المدة وعلى هذا يمكن أن يكون قولا ثالثا ولكن الظاهر أن
المدة تبدأ من حين الفقد وذلك لأن رفع الأمر إلى الحاكم بعد التربص أربعا فلو كانت بداية المدة
من حين الرفع للزم ترتب التربص عليه، اللهم إلا أن يقال إن هناك رفعين رفع للتربص وآخر
للفحص وهو بعيد جدا إذ أن عبارة الشيخ لا توحي بذلك.
دليل المشهور: استدل المشهور بعدد من الروايات وهي:
1 - رواية بريد بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) " وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها
أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه.... " (1).
2 - رواية الحلبي عنه (عليه السلام) " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية
التي غاب فيها.... " (2).
3 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) " في امرأة غاب عنها زوجها أربع
سنين ولم ينفق عليها (ولم تدر) أحي هو أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن
لم يكن له ولي طلقها السلطان " (3).
4 - موثقة سماعة " تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض " (4).
مناقشة دليل المشهور:
اما رواية بريد فمع كونها أكثر صراحة من غيرها إلا أن التأجيل غير معلوم المبدء.
قد يقال: إن كلمة " أجلها " يستفاد منها تحديد الأجل من حين الرفع.

1 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 1.
2 - نفس المصدر ح 4.
3 - نفس المصدر ح 5.
4 - التهذيب ج 7 ص 479 ح 131.
70

فإنه يقال: المطلوب مضي المدة وليس من المعلوم كون مبدئها من بعد رفع الأمر.
وأما رواية الحلبي فيرد عليها إن مضي أربع سنين لا يعلم هل بعد الرجوع إلى الحاكم أو قبله
ففيها إجمال من هذه الجهة (1).
ورواية أبي الصباح أيضا لا يستفاد منها ما ادعاه المشهور.
تبقى رواية سماعة فهي أيضا ليست واضحة الدلالة لأن أمر الحاكم إياها بالانتظار أربع سنين
يشمل كلا الحالين واستمرار الانتظار انتظار وإن كان من حين الرفع أظهر.
أدلة القول الثاني: استدل صاحب الحدائق بروايتين:
1 - رواية الحلبي (2). 2 - رواية أبي الصباح الكناني (3).
وبما ان رواية الحلبي تتعارض مع بقية الأخبار في أن الفحص فيها بعد الأربع فقد حاول
الجمع بينها بحملها على عدم وقوع الفحص فيها فوجب أن يكون بعدها.
واما صحيحة بريد وموثقة سماعة فيرى ظهورهما فيما رجحه المشهور ولكنه قال " إلا أن باب
الاحتمال غير مغلق " (4).
دليل الشيخ الطوسي:
لعل الشيخ اعتمد رواية الحلبي إذ أن بعث الوالي فيها بعد مضي الأربع.
وقد مر الكلام فيها قبل قليل.
الشافعية في القديم: الأظهر عندهم من حين رفع الأمر إلى الحاكم وهو مختار أبي إسحاق،

1 - مهذب الأحكام ج 26 ص 126.
2 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق واحكامه ح 4.
3 - نفس المصدر ح 5.
4 - الحدائق ج 25 ص 485.
71

وذهب آخرون إلى أنه من حين انقطاع خبره (1).
المالكية: يرى المالكية ان المدة تبدأ بعد الفحص وعدم العثور على خبره (2) فما نسبه الدكتور
وهبه الزحيلي من أن المدة من يوم رفع الأمر للقضاء غير صحيح (3).
الحنابلة: على القول بأن المدة تضرب من قبل الحاكم توجد روايتان ففي إحديهما تبدء من حين
رفع الأمر إلى الحاكم، وفي الثانية من حين الفقد (4).
ابن حزم: اختار ابن حزم القول بأن بداية التربص من حين رفع الأمر (5)، وقد نقل وجود
روايتين (6) عن عمر إلا أنه ضعف الرواية التي تؤكد أن الأربع من حين الفقد (7).
وغير هذه الأقوال هناك قول ثالث ذهب إليه بعض فقهاء المذاهب الإسلامية وهو كون
التربص أربعا من دون تحديد لمبدأ المدة (8).
قد يقال: ليس بالإمكان فرض قول ثالث لدوران الأمر بين رفع الأمر والفقد،
الجواب: الأمر ممكن وذلك بأن يقال: إن مبدأ المدة من حين رغبة الزوجة بالفرقة ولعل هذا هو
مقصود أصحاب القول الثالث.

1 - المهذب، الشيرازي ج 2 ص 146.
2 - المدونة م 2 ص 450، الشرح الصغير ص 394، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
3 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 8 ص 420.
4 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106، شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617، المغني ج 9 ص 135، حاشية
تصحيح الفروع ج 5 ص 547.
5 - المحلى لابن حزم ج 9 ص 316.
6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 787.
7 - المحلى ج 9 ص 324.
8 - المحلى ج 9 ص 324.
72

دور الحاكم في التربص
إن الزوجة قد ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص ثم يطلقها بعد ذلك فمن هو الحاكم
وهل مراجعة الزوجة إياه على نحو اللزوم أو يكفي مضي مدة أربع سنين من دون مراجعة؟
من هو الحاكم الذي تراجعه زوجة المفقود؟
ان النبي (صلى الله عليه وآله) حال حياته هو الحاكم وإمام الأمة الإسلامية والسلطان وهذا ما لا يختلف فيه
المسلمون، ولكن النزاع بعد رحيله (صلى الله عليه وآله) والنقطة الجوهرية هي هل أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى للإمامة
أو ترك الأمة تختار لنفسها إماما؟ ذهب الإمامية إلى الأول واختار أهل السنة الثاني.
فقد آمن الإمامية بعلي (عليه السلام) كإمام مفترض الطاعة من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) وقد دلت على ذلك
الآيات والروايات (1) ولم تنته الإمامة به وانما هي طريق ممتد يهدي الله به من يشاء وآخر الأئمة
هو الإمام المهدي المنتظر (عج) (2) وله غيبتان صغرى كان يتصل فيها من خلال نوابه الأربعة
بالأمة وقد استمرت قرابة السبعين عاما، وكبرى (3) وتبدأ منذ بدايتها النيابة العامة للفقهاء

1 - الذخيرة في علم الكلام، الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي، مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1411 ه‍. ص 437 - 502، كشف المراد في شرح تجريد
الاعتقاد نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، منشورات مكتبة المصطفوي قم (بلا تاريخ).
ص 288 - 293.
2 - نفس المصدر ص 502 - 503، كشف المراد ص 314 - 315، أصل الشيعة وأصولها، الشيخ محمد
الحسين آل كاشف الغطاء، ط 4، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، 1402 ه‍ - 1982 م. ص 67.
3 - كشف الغمة في معرفة الأئمة ج 3، أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي، دار الكتاب
الإسلامي بيروت، 1401 ه‍ - 1981 م. ص 236، الإمام المهدي من المهد إلى الظهور، السيد محمد كاظم
القزويني، ط 1، طبع باشراف مؤسسة الوفاء فرع مدينة قم المقدسة، 1405 ه‍ - 1985 م. ص 169، بحث
حول المهدي، محمد باقر الصدر، ط 3، دار التعارف للمطبوعات بيروت، 1401 ه‍ - 1981 م. ص 69 -
70، المهدي، السيد صدر الدين الصدر دار الزهراء بيروت، 1398 ه‍ - 1987 م. ص 181.
73

العدول الصائنين لأنفسهم الحافظين لدينهم المخالفين للهوى المطيعين لأمر المولى. وقد اتفق فقهاء
الإمامية على هذه النيابة (1) والقول بوجود ولاية للفقيه، إلا أن الاختلاف ضيقا وسعة في
اختيارات الفقيه (2). فمن الفقهاء من قال بالولاية العامة والمطلقة للفقيه (3) ومنهم من أنكرها
وجعلها خاصة ببعض الأمور (4) ولكل طائفة أدلتها وردودها. وقد أخذ البحث طابعا آخر بعد
قيام الدولة الإسلامية في إيران والتي تبتني على أصل ولاية الفقيه. والخلاصة ان الفقيه الجامع
للشرائط هو الحاكم الذي تراجعه الزوجة زمن الغيبة.
أهل السنة: لم يختلف أهل السنة مع إخوانهم الامامية في حاكمية النبي (صلى الله عليه وآله) إلا أن النزاع
بعده (صلى الله عليه وآله) فقد قالوا بأن الخلفاء الأربعة هم الحكام من بعده ثم من يقوم بالإمامة (5)
برضى واختيار فهو الحاكم (6) ولكن الامر مشكل بالنسبة إلى الخلفاء الذين لم يتحقق
فيهم هذان الأمران مع أنهم حكموا الناس باسم الاسلام وهكذا الاشكال قائم في عصرنا

1 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 67.
2 - المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا النائيني بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ج 2، بقلم الشيخ
محمد تقي الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، ربيع الثاني 1413 ه‍.
ص 333.
3 - عوائد الأيام: المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي، منشورات مكتبة بصيرتي قم (بلا تاريخ). ص 185،
والسيد الإمام الخميني في " الحكومة الإسلامية " الحكومة الإسلامية، الإمام السيد روح الله الخميني،
نشر الحركة الإسلامية في إيران (بلا تاريخ). ص 7.
4 - كالشيخ الأنصاري في المكاسب ج 9، الشيخ مرتضى الأنصاري، تحقيق السيد محمد كلانتر، مؤسسة دار
الكتاب للطباعة والنشر - قم (بلا تاريخ). المحققة من قبل السيد محمد كلانتر، والسيد الخوئي في مصباح
الفقاهة، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي، ط 4، الناشر:
مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم، 1996 - 1417 ه‍.
5 - الأحكام السلطانية، الماوردي، دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، (بلا تاريخ) ص 6.
6 - التشريع الجنائي في الاسلام، عبد القادر عودة، تعليق سيد إسماعيل الصدر، ج 1، ط 2، قسم الدراسات
الإسلامية في مؤسسة البعثة طهران. 1402 ه‍. ص 54.
74

الحاضر.
رفع الأمر إلى الحاكم
هل يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي مدة أربع
سنين؟
الإمامية: المشهور عند الإمامية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين (1).
وذهب البعض إلى أن الرفع إليه هو الأحوط (2) واختلفوا في كون الاحتياط وجوبيا أو
استحبابيا فقد ورد في عباراتهم " لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها
وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه " (3) وعلق عليها أحد
الأعلام بقوله: " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة " (4) والاحتياط في العبارة يفيد
الاستحباب لا الوجوب (5). نعم صرح بعض بالوجوب حيث قال: " الأحوط وجوبا أن يكون
التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي " (6).

1 - إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ج 3 لفخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن
يوسف بن المطهر الحلي، ط 1، مؤسسة إسماعيليان 1389 ه‍. ص 354، جواهر الكلام ج 11
ص 443، صراط النجاة ج 2، السيد أبو الحسن الأصفهاني، ط 10، مطبعة: اسلامية طهران 1377 ه‍.
ص 403، مهذب الأحكام ج 26، ص 125، منهاج الصالحين، ج 2 ص 326.
2 - منهاج الصالحين، ج 2 السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف
للمطبوعات بيروت، 1400 ه‍ - 1980 م. ص 320 مسألة 8، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 و.
3 - منهاج الصالحين، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320.
4 - نفس المصدر تعليقة السيد محمد باقر الصدر.
5 - الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي وإلا فهو وجوبي. العروة الوثقى المطبعة
الاسلامية بطهران، (بلا رقم طبعة) 1371 ه‍، ص 8 مسألة 64 / ط حجرية، منهاج الصالحين السيد الحكيم
ج 1 ص 16 مسألة 32.
6 - جامع الأحكام الشرعية، السيد عبد الأعلى السبزواري، ط 4، مطبعة نمونه قم (بلا تاريخ). ص 495 م 28.
75

واحتمل الشهيد الثاني في المسالك كفاية مضي المدة وان لم تراجع الحاكم (1).
ومال صاحب الحدائق إلى القول بعدم اشتراط الرفع إلى الحاكم والاكتفاء بمضي المدة (2).
ووافق هذا الرأي الكاشاني (3) والنراقي في المستند إذ قال: الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا
إلى الحاكم ولحصول ضرب الأجل " وأضاف " نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع
الإمكان " (4).
أدلة المشهور: استدل المشهور على رفع الأمر إلى الحاكم.
بالروايات: مثل صحيح بريد بن معاوية وموثق سماعة (5) ففي الأولى " إن هي رفعت أمرها
إلى الوالي أجلها أربع سنين " وفي الثانية " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين " وهذه
ظاهرة في وجوب رفع الأمر للإمام والتربص بأمره إذ أن " تأتي " تدل على ذلك، إلا أن الرواية
الأولى لا تدل بصراحة على الوجوب فقوله (عليه السلام) " إن هي رفعت أمرها " لا يعني ان الرفع واجب
نعم لو رفعت الأمر أجلها، واما الشهيد الثاني فقد بنى احتماله على موثقة سماعة (6).
وناقشه صاحب الجواهر بثلاث مناقشات:
1 - ظهور الروايات بأن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه.
2 - ان رعاية الاحتياط تقتضي الرفع.

1 - المسالك ج 2 ص 36.
2 - الحدائق ج 25 ص 487.
3 - مهذب الأحكام ج 26 ص 126.
4 - مستند الشيعة ج 2، ص 702.
5 - وسائل الشيعة ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 1. وتهذيب الاحكام ج 7 س 479 ح 131.
6 - مسالك الأفهام ج 2 ص 137.
76

3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط (1).
ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في
النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " (2).
الشافعية: اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط
بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول (3).
الحنابلة: اختلفوا أيضا على روايتين (4) وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب
والخلاصة والمغني (5) والمقنع (6) والمحرر (7) والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم (8)
وتصحيح الفروع (9).
واما الروايتان:
أحدهما: يفتقر إلى الرفع: جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير
وشرح ابن رزين (10) وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " (11).

1 - جواهر الكلام ج 11 ص 443.
2 - الحدائق ج 25 ص 487.
3 - مغني المحتاج ج 3 ص 397، المهذب ج 2 ص 146.
4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135.
6 - متن المقنع (المبدع في شرح المقنع) ج 8 ص 128.
7 - المحرر ص 106.
8 - تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547.
9 - تصحيح الفروع، حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547.
10 - تصحيح الفروع ج 5 ص 547.
11 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
77

الثانية: لا يفتقر: اختارها الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية
الكبرى (1)، وذهب إلى ذلك المقدسي في زاد المستنقع (2) واعتبرها المبدع هي الأصح. اعتمادا على
ظهور موته وهو شبيه بقيام البينة (3) ومال إليه صاحب التنقيح (4) والاقناع (5) ووافقهم ابن
تيمية (6).
الحنفية: لم يتعرضوا لهذا الأمر لأنهم لم يقولوا بالفرقة.
المالكية: قالوا برفع الأمر إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين وهكذا حكموا بالرفع في المفقود في
القتال بين المسلمين والكفار فيضرب له الحاكم عاما بعد البحث من قبله (7).

1 - تصحيح الفروع ج 5 ص 547.
2 - زاد المستنقع ص 134.
3 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128.
4 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، (بلا رقم
طبعة) المطبعة السلفية ومكتبتها (بلا تاريخ)، ص 252.
5 - الاقناع ج 4 ص 113.
6 - الاختيارات الفقهية ص 281.
7 - البهجة في شرح التحفة ج 1، ص 401 - 402.
78

الفصل الثالث
الفحص عن المفقود
79

الفحص: هو البحث عن المفقود في زمان ومكان حددهما الشرع والعرف.
وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى:
دور الحاكم في الفحص، وزمانه، ومكانه، وكيفيته.
80

الحاكم والفحص
1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات
فقهائهم كالصدوق في المقنع (1) والمفيد في المقنعة (2) والشيخ الطوسي في النهاية (3) والخلاف (4)
وابن زهرة في الغنية (5) وابن إدريس في السرائر (6) والعلامة في التحرير (7). وهناك من اختار
القول بالاحتياط (8) وخالف في ذلك صاحب الحدائق (9) فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في
الفحص.
الشافعية: لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي
الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين.
الحنابلة: لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا
يعتقدون بالفحص لتعرضوا له.
المالكية: يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير: " فائدة الرفع للحاكم

1 - المقنع، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الناشر: مؤسسة الإمام
الهادي (عليه السلام) قم، المطبعة: اعتماد، 1415 ه‍. ص 353.
2 - المقنعة ص 537.
3 - النهاية للطوسي ص 538.
4 - الخلاف للطوسي ج 5 ص 77.
5 - الغنية لابن زهرة (الجوامع الفقهية) ص 616.
6 - السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736.
7 - التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74.
8 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495.
9 - الحدائق للبحراني ج 25 ص 487.
81

الكشف عن حال زوجها بالسؤال والإرسال للبلاد التي يظن بها ذهابه إليها للتفتيش عنه إن
أمكن الإرسال " (1) وهو مختار ابن رشد (2).
وهذه العبارة قد يقال بعدم استفادة الاشتراط منها بل هي في مقام بيان الفائدة فقط، ولكن
استظهار الاشتراط أقرب وذلك لأن الكشف عن حال الزوج لو لم يكن من الأمور المرتبطة
بالحاكم لأمكن إرجاعه إلى المرأة أو أي شخص آخر غير الحاكم فان هؤلاء لا يصعب عليهم
الفحص ومع ذلك ذكر الشرح الصغير أن الكشف مما يقوم به الحاكم.
أدلة مشهور الإمامية:
استدل المشهور بروايات، كرواية بريد بن معاوية " ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه " (3).
فالذي يكتب هو الإمام، وفي رواية الحلبي " بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب
فيها " (4) نعم ورد في رواية سماعة " فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له
خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد " (5) فقد يقال بعدم اشتراط الأمر في الفحص إلا ان
الظاهر خلاف ذلك فهي لم تنف أمر الحاكم خصوصا وقد جاء " فيأمرها " فالحاكم يتدخل في
وضعها وقوله " فيطلب " بصيغة المبني للمجهول ليس لنفي أمر الحاكم بل لبيان كفاية الطلب من أي
شخص اتفق.
2 - هل يجب أن يقوم الحاكم بالفحص أو يمكن قيام الغير به؟
الإمامية: ليس المهم قيام الحاكم به، بل يكتفى بوكيله أو الزوجة نفسها أو أقاربها أو أي شخص

1 - الشرح الصغير ج 2 ص 694.
2 - مقدمات ابن رشد ص 406.
3 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 1.
4 - نفس المصدر.
5 - التهذيب ج 7 ص 479 ح 131.
82

آخر (1).
المالكية: وافقوا الإمامية فيما قالوه، فقد ورد عنهم: " يكتب إلى موضعه الذي خرج إليه " (2)
وعلى هذا رأي ابن رشد حيث قال " يكتب الإمام إلى والي البلد " (3) واما بقية المذاهب فلم تقل
بالفحص.
تعذر الوصول إلى الحاكم
لو لم يكن بإمكان المرأة الوصول إلى الحاكم الشرعي لفقده أو العجز عن الوصول فهل يفرق
بينها وبين زوجها المفقود أو تبقى على الزوجية إلى أن يثبت الموت أو الطلاق؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية (4) إلى قيام وكيل الحاكم الشرعي المأذون من قبله مقامه ومع
عدمه يمكنها مراجعة ثقات المؤمنين (5) أو عدولهم (6) على اختلاف في ذلك، واختار الشهيد الثاني
قولا آخر مفاده وجوب الصبر عليها عند تعذر الحاكم وعليها الانتظار حتى يحكم بموته شرعا أو
يظهر حاله بوجه من الوجوه (7).
دليل المشهور:
اما بالنسبة لقيام الوكيل فدليلهم " ظاهر الاذن والوكالة الشاملة لمثل ذلك من الأمور

1 - المقنع ص 353، النهاية للطوسي ص 538، الغنية (الجوامع الفقهية) ص 616، السرائر ج 2 ص 736،
الجواهر ج 11 ص 445، صراط النجاة ص 403، منهاج الصالحين، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320،
تحرير الوسيلة ج 2 ص 305، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، الشرح الصغير ج 2 ص 694، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
3 - مقدمات ابن رشد ص 406.
4 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، مهذب الأحكام ج 26 ص 133، صراط النجاة ص 404، تحرير الوسيلة ج 2
ص 306.
5 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133.
6 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، صراط النجاة ص 404.
7 - المسالك ج 2 ص 37.
83

الحسبية " (1).
واما عدول أو ثقات المؤمنين فدليلهم هو كون " الموضوع من المعروف فيشمله اطلاق
قولهم (عليهم السلام): " كل معروف صدقة (2) "، (3) واستدل القائلون بالوثاقة وعدم اعتبار العدالة
بالأصل والإطلاق (4).
دليل الشهيد الثاني: استدل الشهيد في المسالك على دعواه بأصالة بقاء الزوجية (5). أي أنه مع
فقد الحاكم يستصحب بقاء الزوجية ولا يمكن التفريق وقد رفعنا اليد عن هذا الأصل في صورة
وجود الحاكم ومع عدمه فالأصل باق على حاله، وعلى هذا حمل (رحمه الله) ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)
" امرأة المفقود، امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " (6)، وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " هذه امرأة
ابتليت فلتصبر " (7).
وأشكل عليه صاحب الحدائق بلزوم الضرر المنفي بالآية والرواية الواردتين في أمثال هذا
المجال (8). والمقصود من الآية قوله تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا) * (9) والرواية ما جاء عن

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133.
2 - الوسائل ج 5 ب 6 من أبواب فعل المعروف ح 7.
3 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133.
4 - نفس المصدر.
5 - المسالك ج 2 ص 37.
6 - لم أعثر على الرواية في كتبنا وقد نقلها الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 37 ولعله أوردها من مصادر
أهل السنة.
7 - الوارد من طرقنا عن علي (عليه السلام) قال في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق
بأهل الشرك " التهذيب 7: 478 ح 1921. واما ما ورد ففي المسالك ج 2 ص 37 ونقلها السرخسي
في المبسوط ج 11 ص 35.
8 - الحدائق ج 25 ص 486.
9 - البقرة: 231.
84

النبي (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (1).
وما ذهب إليه الشهيد مناف لما علم من قيام المذكورين في مثل هذه الأمور الحسبية (2).
المالكية: مع عدم الحاكم ترفع أمرها لجماعة المسلمين - أي صالحي المسلمين - من جيرانها إن
وجدوا وإلا من صالحي أهل بلدها (3) وقال ابن إسحاق المالكي " ولزوجة المفقود الرفع إلى
القاضي، والوالي، ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين " (4).
ونقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن
وأقره تلميذه عبد الحميد (5).

1 - الوسائل ج 26 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10.
2 - منهاج الاحكام ج 1 ص 518.
3 - الشرح الصغير ص 694، مختصر خليل ص 175، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448.
4 - مختصر خليل ص 175.
5 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ص 695.
85

زمان الفحص
متى يتم الفحص في مدة التربص أو قبلها أو بعدها؟
الإمامية: المشهور عند الإمامية القول بأن الفحص في المدة (1).
وجعل الشيخ الطوسي في الخلاف الفحص بعد التربص حيث قال: " تصبر أربع سنين ثم ترفع
خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق " (2).
دليل المشهور:
1 - الروايات:
الف - رواية بريد بن معاوية " وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج
المفقود.... " (3) وهي واضحة في المطلوب فالبحث وقع في الأربع لا بعدها.
ب - موثق سماعة " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم
يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد.... " (4).
2 - الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الفحص في المدة لا بعدها (5).
ولكن هذا الإجماع ليس بحجة لأنه إجماع مدركي (6) والمعتمد في المقام ما ذكر من روايات.

1 - الغنية والوسيلة (الجوامع الفقهية)، أبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي، انتشارات جهان طهران،
طبعة حجرية. ص 616 وص 724، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65، مستند النراقي ج 2
(بلا تاريخ)، ص 702، الرياض ج 2 ص 188 و....
2 - الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33.
3 - الوسائل ج 22 ب 23 باب الطلاق وأحكامه ح 1.
4 - التهذيب ج 7 ص 479 ح 131.
5 - مهذب الأحكام ج 26 ص 127.
6 - مصباح الفقاهة ج 1، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي،
ط 4، الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم، 1996 - 1417 ه‍. ص 33.
86

دليل الشيخ الطوسي: يمكن أن تكون صحيحة الحلبي دليلا على قول الشيخ: " المفقود إذا
مضى له أربع سنين بعث الوالي... " (1).
فالبعث في الرواية بعد مضي الأربع وليس فيها، وقد حاول صاحب الحدائق الجمع بينها وبين
بقية الأخبار بحملها على عدم وقوع الفحص في المدة فوجب أن يكون بعدها.
وبعبارة أخرى " إن لم ترفع أمرها إلى الحاكم إلا بعد مضي الأربع من حين الفقد فإنه يفحص
عنه حتى يعلم أمره وانه مع ظهور فقده وعدم العلم بحياته يجري عليه الحكم المذكور من غير
تقييد بمدة وإن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد أو في أثنائها فإنه يجب
عليها التربص مدة الأربع أو تمامها والفحص في تلك المدة ثم إجراء الحكم المذكور " (2).
وحملها صاحب الجواهر " على إرادة خصوص من يتوقف صدق اسم الفقد عليه على مضي
المدة المزبورة لبعد جهة سفره أو غيره " (3).
المالكية: يرى علماء المالكية أن المرأة ترفع أمرها إلى السلطان وبعد البحث عنه والكتابة إلى
الموضع الذي خرج إليه فان يئس منه ضرب لها مدة أربع سنين (4) فالفحص قبل مدة التربص
عندهم.
واما الشافعي في القديم والحنابلة (5) فلم يتطرقوا للفحص في كتبهم فضلا عن بقية المذاهب التي لا
تجيز الفرقة بعد التربص (6).
المختار: ما ذهب إليه مشهور الإمامية للأدلة المذكورة. وتحمل رواية الحلبي على غير ظاهرها
كما صنع صاحب الحدائق والجواهر للجمع بين الروايات.

1 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 4.
2 - الحدائق ج 25 ص 485.
3 - الجواهر ج 11 ص 445.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، الشرح الصغير ج 2 ص 694 - 695.
5 - مغني المحتاج ج 3 ص 397، المغني ج 9 ص 135، القواعد في الفقه الإسلامي ص 330.
6 - المبسوط ج 11 ص 35، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456، الام للشافعي ج 5 ص 255.
87

مكان الفقد
على القول بعدم الفرق بين الفقد في الحضر والسفر فمن الممكن افتراض عدة صور للمسألة:
1 - أن يكون مكان الفقد معلوما مع العلم أو الاطمئنان أو الاحتمال (1) بعدم خروجه من البلد
فيكتفى بالفحص في ذلك المكان دون حاجة للبحث في الأماكن الأخرى عند الإمامية والمالكية
وابن رشد وإن لم يصرح الأخيران إلا ان الحاكم لا يقوم بالفحص إلا على أساس المتعارف في
هذه الصورة وبقية الصور (2).
2 - العلم بمكان الفقد مع احتمال خروجه منه وخروجه إما أن يكون معلوم الجهة، واما أن
تتساوى الجهات فيبعث في البلد وخارجه فان كان معلوم الجهة لا يجب الفحص أكثر من المكانين
وان تساوت الجهات فحص عنه في البلد وفي الجهات التي يكون وصوله إليها أمرا طبيعيا (3) " ولا
يعتنى بالإمكان العقلي " (4).
3 - العلم بمكان الفقد مع القطع أو الاطمئنان بخروجه منه فان علم ذهابه إلى مكان بعينه
يفحص فيه ولا حاجة إلى الفحص عنه في مكانه الأول وإن جهل محل خروجه (5) وتساوت
الجهات يبحث عنه فيما يمكن عقلا ومن المتعارف وصوله إليه.
4 - الجهل بمكان الفقد مع احتمال بعض الجهات فيبحث عنه فيها (6).

1 - المسالك ج 2 ص 37، كفاية الأحكام، محمد باقر السبزواري، أصفهان - بازار - مدرسه صدر مهدوي.
ص 206، صراط النجاة ص 404.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448، مقدمات ابن رشد ص 406.
3 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، صراط النجاة ص 404، العروة الوثقى (مهذب الاحكام ج 26
ص 130) و....
4 - صراط النجاة ص 404.
5 - المصادر التي مرت كالمستند والعروة و....
6 - نفس المصادر.
88

5 - الجهل بالمكان وتساوي الجهات التي يحتمل فقده فيها فيفحص فيما احتمل وصوله إليه،
واما الاحتمالات البعيدة فلا يؤخذ بها (1).
والمسألة بصورها المختلفة تبتني على نظر العرف وما هو المتعارف (2) " وربما يستأنس لذلك
بالأخبار الواردة في طلبه لخلاص زوجته كصحيحة الحلبي (3)... وصحيحة العجلي (4).... " (5).
ففي صحيحة الحلبي " بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غاب فيها " وفي صحيحة
العجلي " ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فالبعث أو الكتابة للناحية أو الصقع من امكان انتقاله
منه إلا ان المتعارف في المقام هو عدم الانتقال.

1 - العروة الوثقى (مهذب الاحكام ج 26 ص 130)، منهاج الاحكام ج 1 ص 518.
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 132.
3 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب حكم طلاق زوجة المفقود ح 4، 1.
4 - نفس المصدر.
5 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، منهاج الأحكام ج 1 ص 520.
89

كيفية الفحص
يختلف الفحص في كل عصر عما عليه بالنسبة للعصور السابقة فتطور الحركة العلمية ووسائل
الارتباط الحديثة التي جعلت من العالم الواسع منطقة محدودة الأطراف لم يعد الطريق منحصرا
بإرسال الرسل والمكاتبات، وانما برز على الأفق المذياع والتلفاز والصحف والمجلات وطرق أكثر
حداثة يمكن من خلالها تناقل الأخبار بسرعة فائقة قد لا تتجاوز الدقائق، فهل يمكن الاعتماد
عليها من الناحية الشرعية؟ وهل هناك كيفية خاصة للفحص؟
الإمامية: المعروف عنهم ان البعث وإرسال الرسول طريقي للوصول إلى الخبر لا موضوعي
والمطلوب هو الفحص فيمكن أن يصار إلى ما يقوم مقامه من المذياع وغيره مما يعرفها الناس في
الوقت الحاضر. فالمهم حصول الاطمئنان بالطريق وقد صرح الفقهاء بجواز العمل وترتيب الأثر
على ما ذكر (1).
كما أنهم لم يحددوا كيفية خاصة للفحص والمرجع هو العرف وللحاكم اختيار أفضل الطرق
لمعرفة حال المفقود فقد يبحث بنفسه أو يرسل رسولا أو يكتب إلى الآفاق (2). نعم لابد من بعث.
من " يعرف المفقود باسمه وشخصه أو بحليته " (3) والمقصود من المعرفة ليست المعرفة الشخصية
الناشئة من المعاشرة بل الاطلاع الكافي الذي يميز المفقود عن غيره.
المالكية وابن رشد: لقد وافق فقهاء المالكية وابن رشد ما جاء عن علماء الإمامية (4).
وأما الحنفية والشافعية فلم يتعرضوا لأصل بحث الفحص حيث إنهم أفتوا بوجوب الصبر
على المرأة (5).

1 - مستند الشيعة ج 2 ص 702، صراط النجاة ص 403، بحوث فقهية ص 214، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305
مسألة 12، مهذب الاحكام ج 26 ص 128، منهاج الأحكام ج 1 ص 520.
2 - جواهر الكلام ج 11 ص 445، مستند الشيعة ج 2 ص 702.
3 - منهاج الأحكام ج 1 ص 502.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448، مقدمات ابن رشد ص 406.
5 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الام للشافعي ج 5 ص 255.
90

دائرة الفحص
إذا بحث الحاكم بنفسه أو بعث الرسول فما هي المحال التي يتم الفحص فيها؟ هل يقتصر على
الأماكن العامة كالمستشفيات ومراكز الشرطة والسجون والأسواق والتجمعات وما يرتاده
الناس أو الواجب من الفحص يتعداها للبيوت؟
ولعل الوضع يختلف باختلاف الأزمان من حيث الأماكن وكيفية الفحص وسنوضح ذلك بعد
بيان رأي المذاهب.
الإمامية: يكتفي الإمامية بالفحص في الأماكن العامة ولم يروا لزوم التقصي التام (1) " للأصل،
والسيرة في التفحص عن الأشياء المفقودة " (2).
المالكية: لقد أطلقت أهم كتب المالكية الفحص فلم تقيده بموضع خاص فقد جاء " يكتب إلى
موضعه " (3) ومن الواضح إن على الوالي في ذلك الموضع الفحص عن المفقود ولا أتصور أنهم
يختلفون مع الإمامية فيما ذهبوا إليه وهكذا الحال بالنسبة لابن رشد (4).
المختار: تبين فيما سبق أن الفحص طريق إلى الواقع وليس له كيفية خاصة فبالامكان المصير إلى
وسائل الاعلام الحديثة أو الاعلانات وهي تدخل تحت عنوان البحث عرفا وعندها نستغني عن
الفحص في الأماكن العامة وإن كانت حالات الفقد تتفاوت وإذا تفاوتت فلكل حادثة حديث.

1 - صراط النجاة ص 404، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305، مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
3 - المدونة م 2 ص 450، الشرح الصغير ج 2 ص 694، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
4 - مقدمات ابن رشد ص 406.
91

شروط الرسول
إذا اعتمد الحاكم على من ينوب عنه فما هي شروط المبعوث؟
اختلف الفقهاء فيها فبين من قيده بالعدالة ومن اكتفى بالوثاقة والعدالة " عبارة عن ملكة
إتيان الواجبات وترك المحرمات " (1).
ويكشف عنها من خلال حسن الظاهر علما أو ظنا " وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد
للعلم " (2).
وللعدالة أهمية قصوى في الفكر الإمامي فقد اشترطوها في الشهود وإمام الجماعة والجمعة
والقاضي والحاكم والإمام (3).
وهذا الاهتمام قد لا نجده لدى بقية المذاهب الإسلامية فمع انهم ذكروا العدالة كشرط من
شروط الإمام إلا أن الشيخ عز الدين يقول: " إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم
فسقا " (4) ولذا نراهم يبيحون الصلاة خلف الفاسق، مع اختلاف في الإباحة بالمعنى الأخص (5) أو
الأعم (6) وفي بعض الصلوات. ففي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الصلاة
المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل الكبائر " (7).

1 - العروة الوثقى ص 4 مسألة 23 ط حجرية.
2 - نفس المصدر.
3 - نفس المصدر ص 5 مسألة 44.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 417.
5 - الإباحة بالمعنى الأخص " مساواة الفعل والترك في نظر المولى " دروس في علم الأصول ج 2، السيد
محمد باقر الصدر، ط 2، الناشر: مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، ربيع الثاني 1408 ه‍. ص 16.
6 - الإباحة بالمعنى الأعم " وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات
والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام " نفس المصدر.
7 - سنن أبي داود ج 1، للحافظ أبي سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار إحياء التراث العربي (بلا
تاريخ). ص 162 ح 594.
92

فعن الحنيفة والشافعية كراهة إمامة الفاسق إلا إذا كان إماما لمثله.
واما الحنابلة فقالوا: إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا
تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز إمامته للضرورة.
وعن المالكية: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله (1).
فهل المبعوث من قبل الإمام لابد أن يتصف بالعدالة؟
الإمامية: ذهب مشهور الإمامية إلى عدم اشتراطها والاكتفاء بالوثاقة (2) وخالف صاحب
المسالك وعلل ذلك بإمكان الركون إلى خبره " حيث لا يظهر ولا يشترط التعدد لأن ذلك من
باب الخبر لا الشهادة وإلا لم تسمع لأنها شهادة على النفي ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي
حتى يقال انه يجوز للشهادة، وانما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة لا استقصاء
كلي " (3).
وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه إذا كان استعلاما وفحصا فليس للعدالة دخل إذ لا فرق
بينه وبين ما يبحث عنه غيره وقد اعتبر في الروايات:
1 - عدم علم الزوجة بموضعه من الأرض.
2 - عدم ورود كتاب منه ولا خبر.
3 - عدم وجدان الحاكم أثرا للمفقود في الفحص.

1 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 429.
2 - جواهر الكلام، صراط النجاة ص 403، منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320 م 8، تحرير
الوسيلة ج 2 ص 305 مسألة 13، مهذب الاحكام ج 26 ص 128 - 129، منهاج الصالحين السيد
الخوئي ج 2 ص 327 مسألة 1466.
3 - مسالك الأفهام ج 2 ص 37.
93

وقد تضمنت الروايات " الاعتماد على الكتابة التي هي ليس طريقا شرعيا " (1).
أدلة المشهور:
1 - الأصل، أصالة عدم اشتراط العدالة عند الشك فيه.
2 - إطلاق الروايات وعدم تقييد الرسول بالعدالة.
3 - اتفاق الفقهاء على عدم لزوم العدالة.
4 - طريقية العدالة: إن العدالة لو قلنا بها فهي طريق إلى الصدق والأمانة وهما متحققان
بالنسبة للموثوق به ولا معنى لجعلها على وجه الموضوعية (2).
المالكية: لم يتطرقوا لوجود شرط فيمن يقوم مقام الحاكم في الفحص فقد جاء في المدونة، ترفع
الأمر إلى السلطان فينظر ويكتب " إلى موضعه الذي خرج إليه " (3).
ومن الواضح ان السلطان أو الوالي في البلد يتعذر عليهما البحث بنفسهما وانما يحيلان الأمر
لغيرهما وليس من المعقول الاعتماد على غير الموثوق به خصوصا وان المورد من الأمور التي
تستدعي الدقة ولو كانوا يشترطون العدالة لأشاروا إليها.
وهكذا الحال في كلام ابن رشد فقد قال: " يكتب الإمام إلى والي البلد الذي يظن أنه فيه أو
إلى البلد الجامع إن لم يظن به في بلد بعينه مستبحثا عنه ويعرفه كتابه إليه باسمه ونسبه وصفته
ومتجره ويكتب هو بذلك إلى نواحي بلده " (4).
وأما بقية المذاهب فلم يتعرضوا لأصل الفحص.

1 - جواهر الكلام ج 11 ص 445.
2 - مهذب الأحكام ج 26 ص 139.
3 - المدونة م 2 ص 450.
4 - مقدمات ابن رشد ص 406.
94

مؤنة الطلب
إذا كان الفحص لازما سواء قلنا بوقوعه في المدة أم بعدها فينبغي توفير المؤونة الكافية وذلك
لأن تقصي أخبار الزوج لا تتم إلا من خلال التنقل والبحث فيما يظن وجوده فيه ثم إن الذين
يقومون بهذا العمل بحاجة إلى أجور. وحتى عند الاعتماد على الوسائل الحديثة كالمذياع والصحف
والمجلات فان المطلوب لا يتأتى أكثر الأحيان إلا بدفع المبالغ للقيام بهذا المهم فمن يتحمل دفع
المال هل الزوجة أو الحاكم أو ينفق من مال الزوج؟
الإمامية: ذكر البعض عدم جواز أخذها من مال المفقود بل من مال طالب الفرقة واستدلوا على
ذلك بالأصل (1) أي أصل عدم وجوب المؤونة على الزوج.
المالكية ذهبوا إلى أن اجرة المبعوث على الزوجة كالإمامية إن كان للزوجة مال وإلا فتؤمن من
بيت مال المسلمين (2).
واما بقية المذاهب الإسلامية فلم يتعرضوا لذلك (3).

1 - مستند الشيعة ج 2 ص 702.
2 - الشرح الصغير ج 2 ص 694، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35، الام للشافعي ج 5 ص 255.
95

مسائل في الفحص
المسألة الأولى: لو أفادت القرائن عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه فهل يكفي الفحص فيه
حتى وان لم يستغرق المدة المحددة للتربص؟ وهل يسقط وجوب الانتظار بحيث يحكم بالفرقة أو
يجب الانتظار ثم يفرق بين الزوجة والرجل المفقود بعد أربع سنين؟
الإمامية: يرى علماء الإمامية كفاية الفحص وإن كان في فترة قصيرة وعليها الانتظار طوال
السنوات الأربع من دون بحث (1) " للأصل وظهور الإجماع وظهور الأدلة في أن كل واحد منهما -
أي الفحص والتربص - واجب مستقل وان ظرف الفحص والسؤال إنما هو في أربع سنين لا أن
يكون من مقوماته بحيث ينتفي بانتفائه " (2).
المالكية: لم يكن الفحص لدى المالكية في المدة وإنما يسبقها وليس للفحص زمان محدود فإذا
فحص الحاكم ولم يعثر على خبر أمرها بالتربص، واما مكان الفحص فهو انما يتم في البلد الذي
فقد فيه والذي دلت القرائن على عدم انتقاله منه وهذه القرائن يصار إليها فلا حاجة إلى الفحص
خارج البلد (3).
المسألة الثانية: لو علم عدم النفع من الفحص فسواء فحص أم لا فإنه لن يصل إلى المطلوب
فهل يسقط الفحص؟
الإمامية: جاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني " إن علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر

1 - المسالك ج 2 ص 37، حواشي على اللمعة الدمشقية والروضة البهية (الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية ط حجرية ج 2، الشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) الناشر: دار
الهادي للمطبوعات، إيران قم المطبعة نمونه، رجب 1403 ه‍. ص 139)، كفاية الأحكام، ص 206، تحرير
الوسيلة ج 2 ص 306 مسألة 17، منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 2 ص 327، مهذب الاحكام ج 26
ص 131، جامع الأحكام الشرعية ص 495.
2 - مهذب الاحكام ج 26 ص 131.
3 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، المفصل في أحكام المرأة ج 8 ص 448.
96

فالظاهر سقوط وجوبه " (1).
المالكية: لم يرد هذا الفرع في مصادرهم المهمة إلا اننا يمكن أن نفهم السقوط من خلال رأيهم في
الفحص (2).
المختار: هو السقوط وذلك لأن الفحص ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وليس هناك فرق بين
هذه الحالة وحالة اليأس في الأثناء فقد أفتى الفقهاء بالسقوط (3).
المسألة الثالثة: لو حصل اليأس من العثور عليه أثناء المدة فهل يكتفى بمضي المدة لطلاقها
وزواجها؟
الإمامية: اختار فقهاء الإمامية الاكتفاء بتصرم المدة (4).
المالكية وابن رشد: بما انهم لم يعتبروا الفحص في المدة فليس لهم رأي في هذه المسألة. نعم
يمكن تصويرها بشكل يتناسب مع قولهم وذلك بأن يحصل اليأس أثناء فترة الفحص، وعلى هذا
يتم الاكتفاء بالفحص الذي حصل والأمر يرجع إلى الحاكم (5).
المسألة الرابعة: لو لم يفحص عنه في المدة فهل يجب الصبر إلى تمامه فيما بعدها أو لا؟
الإمامية: يظهر وجود وجهين في المسألة، ولكن الأقوى (6) والأحوط عندهم هو الإتمام ولو بعد
المدة " كما صرح بذلك صاحب العروة الوثقى (7) " لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية

1 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 19.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450.
3 - مستند الشيعة ج 2 ص 206، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327
م 1463، جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31، منهاج الاحكام ج 1 ص 519.
4 - نفس المصادر.
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
6 - منهاج الاحكام ج 1 ص 519.
7 - العروة الوثقى (متن مهذب الاحكام) ج 26 ص 136.
97

خاصة والمدة انما ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء باتمام المدة " (1).
المالكية وابن رشد: لا يرون الفحص في المدة بل الثاني مترتبا على الأول ولا يمكن أن يحكم
الحاكم بالمدة إلا بعد الفحص (2).
المسألة الخامسة: لو احتمل وجوده بعد المدة فهل يستمر وجوب الفحص خارج المدة أو
يكتفى بها؟
الإمامية: قال السيد السبزواري - من فقهاء الإمامية المعاصرين - " لو تمت المدة واحتمل
وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة " (3).
ويدل عليه إطلاق الروايات (4).
المالكية وابن رشد: ما مر في المسائل السابقة يعد جوابا هاهنا فالفحص متقدم على
المدة (5).
المسألة السادسة: هل يشترط الاتصال التام في الفحص أو يكفي ما يسمى فحصا عرفا؟
الإمامية: لا يشترط الاتصال التام كما في اللقطة (6).
المالكية وابن رشد: بما أن الفحص سابق على المدة فليس لبحث هذا الفرع ضرورة واللازم
تحقق الفحص الذي يطمئن له الحاكم في ضرب الأجل (7).

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 136.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
3 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 32.
4 - الوسائل ج 22 ب 23 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1، 4، 5.
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
6 - صراط النجاة ج 2 ص 403، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 15، العروة الوثقى (مهذب الاحكام) ج 26
ص 130.
7 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
98

المسألة السابعة: لو تبين عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح وبعبارة أخرى لو وقع الخطأ
في الفحص مثلا فما هو الحكم؟
الإمامية: إن الطلاق مشروط بالفحص وتربص المدة فإذا " تبين عدم وقوع المقدمات على
الوجه الصحيح كما لو تبين عدم تحقق الفحص على وجهه " (1) فيجب التدارك ولو بالاستئناف
وانكشاف الخطأ قد يكون أثناء العدة أو بعدها قبل زواجها من الثاني أو بعده قبل الدخول وبعده
فإذا كان في العدة " وجب التدارك والاستئناف " (2).
وهكذا بعدها قبل التزويج وبعده إلا ان زواجها من الثاني يكون باطلا، وأما إذا كان الثاني
قد دخل بها فالمشهور بين الإمامية حرمتها عليه أبدا بعد بطلان النكاح (3) " لوقوعه على غير
الوجه الشرعي بل هو نكاح لذات بعل شرعا " (4).
المالكية وابن رشد: إذا كان التربص مترتبا على الفحص فلابد أن يكون على الوجه (5)
الصحيح كما يظهر من حكمهم بالفحص والتربص وإن لم يصرحوا بذلك.
المسألة الثامنة لو فحص الحاكم مدة من الزمن ولم يعثر على الزوج أو خبر منه ولكن الفحص لم
يكن بقصد الزوجة وانما لقضية أخرى فهل يكفي هذا الفحص لتطليق الزوجة أو أمرها بالاعتداد؟
ويترتب على هذه المسألة ما لو فحص بطلب من زوجة فهل يستغنى به لبقية الزوجات؟
الإمامية: الظاهر وجود اختلاف بين فقهاء الإمامية فمنهم من استقرب الاكتفاء واستشكل
آخرون في ذلك. وقد أشار صاحب الجواهر لما مر بقوله " لا يبعد الاكتفاء بالفحص والبحث من
الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد

1 - منهاج الأحكام ج 1 ص 520.
2 - نفس المصدر.
3 - جواهر الكلام ج 11 ص 450.
4 - نفس المصدر.
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450، مقدمات ابن رشد ص 406.
99

وموثق سماعة " (1) ثم يحاول حمل ما يستوحى من كلام العلامة الحلي من عدم الاكتفاء قائلا " لكن
يمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا " (2) والحمل يدور مدار الرجوع إلى الحاكم وعدمه فإذا لم
تراجع الحاكم واعتدت لا يمكن الاكتفاء بخلاف ما إذا راجعت الحاكم بعد سنوات وكان قد فحص
عن الزوج ولم يعثر عليه فيطلقها وتعتد فهذا الإشكال فيه (3). واستقرب صاحب الجواهر
الاكتفاء (4)، واختاره من المعاصرين السيد الخوئي في منهاج الصالحين (5) وصاحب ذخيرة
الصالحين (6) وجامع الأحكام الشرعية (7) وفي مقابل ما ذكر استشكل البعض (8) ومنشأ
الإشكال: " احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى الحاكم الشرعي، لأن كل واحدة منهن
مورد الدليل ومحكومة بهذا الحكم، فلا يكون من سنخ تعلق الأحكام بالطبائع، بل يكون مثل
تعلق التكاليف الخاصة بالافراد، فلا يجري امتثال أحد عن غيره " (9) لكنه كلام غير تام فليس
للفحص موضوعية لكل واحدة. نعم لو نشأ ظن قوي في إمكان العثور عليه أصبح الفحص
للزوجة الأخرى أمرا معقولا.
المالكية: يظهر منهم الاستغناء بالفحص لواحدة عن الفحص للبقية.

1 - الجواهر ج 11 ص 444.
2 - نفس المصدر ص 445.
3 - نفس المصدر.
4 - نفس المصدر ص 444.
5 - منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 ص 327.
6 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331.
7 - جامع الأحكام الشرعية للسيد السبزواري ص 494.
8 - منهاج الاحكام ج 1 ص 518.
9 - مهذب الأحكام ج 26 ص 135.
100

الفصل الرابع
الطلاق والعدة
101

في هذا الفصل نتحدث عن دور الحاكم في الطلاق والعدة واحتياج الفرقة إلى الطلاق وعدمه
وهل ان العدة عدة طلاق أو وفاة؟ وهل يترتب عليها الحداد؟
102

دور الحاكم في الطلاق والعدة
هل يحتاج الطلاق أو العدة إلى أمر الحاكم أو لا؟
الإمامية: ذهب المشهور من علمائهم إلى القول بالاحتياج (1) واستدلوا لذلك بأدلة:
1 - إناطة هذا الأمر بحكم الحاكم لأنه أعرف بمواقع الأحكام إذ أنها من المسائل الاجتهادية
فلا تناط باجتهاد غير الحاكم.
2 - أصالة بقاء الزوجية وعند الشك بما يوجب زوالها نستصحب بقاءها، لعدم وجود سبب
للزوال شرعا غير الموت والموت لا يعلم (2).
وفي مقابل المشهور ذهب صاحب الحدائق إلى عدم التوقف (3). ولعل منشأ هذا القول هو أن
عدم الظهور بعد الطلب هذه المدة علامة على الموت، إلا أن هذا التعليل مردود لأمرين:
1 - انها أمارة ظنية والمعتبر هو ظن الحاكم.
2 - إذا لم تبن وتحل للأزواج بخروج العدة فلا فائدة فيها (4).
والعجيب من صاحب الحدائق الذي نفى التوقف يوجب على عدول المؤمنين القيام بالمهم عند
عدم الحاكم أو قصور يده (5). ورده صاحب الجواهر بأن " جميع النصوص المزبورة ما بين صريح
وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع

1 - الخلاف ج 5 ص 78، الوسيلة (الجوامع الفقهية) ص 724، السرائر ج 2 ص 736، الايضاح ج 3 ص 354،
إرشاد الأذهان ج 3، (بلا تاريخ)، ص 49، الروضة البهية ج 6 ص 65 و....
2 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 354.
3 - الحدائق ج 25 ص 487.
4 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 354.
5 - الحدائق ج 25 ص 487.
103

كالصريح في بسط اليد " (1).
المالكية: لم يشترطوا اذن الحاكم للدخول في عدة الوفاة (2).

1 - الجواهر ج 11 ص 442 - 443.
2 - المفصل ج 8 ص 449.
104

كيفية تحقق الطلاق والفرقة
إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك؟ ومن
الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة؟
الإمامية: لهم أقوال في المسألة:
1 - لم يذكر الشيخان (1) وابن البراج (2) وابن إدريس (3) وغيرهم الطلاق.
قال الشيخ الطوسي في النهاية: " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى
الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " (4). إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان
الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال: " إن لم يكن له ولي
أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " (5) وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن
أمر الحاكم بعد فقد الولي.
وقال ابن إدريس: " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى
الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " (6).
2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن
الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت. فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق
" إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق

1 - المقنعة باب عدد النساء ص 537، النهاية باب العدد وأحكامها ص 538.
2 - المهذب البارع ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338.
3 - السرائر ج 2 ص 736.
4 - النهاية باب العدد وأحكامها ص 538.
5 - الخلاف ج 5 ص 77.
6 - السرائر ج 3 ص 736.
105

أمرها والي المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج " (1).
3 - يأمر السلطان الولي بالطلاق فان لم يطلق طلقها الحاكم، اختاره ابن بابويه (2) وابن
حمزة (3) والعلامة في القواعد وولده فخر المحققين (4) وكشف اللثام (5) والجواهر (6) وغيرهم.
قال ابن بابويه في المقنع: " إن أبى (أي الولي) أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في
استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وإن لم يكن لها ولي طلقها
السلطان " (7).
ويقول ابن حمزة في الوسيلة: " إن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع
سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم " (8).
ويحاول صاحب الحدائق الجمع بين الروايات على أساس هذا القول (9).
4 - تخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد
عدة الطلاق، هذا ما ذكره العلامة المجلسي في محاولة الجمع بين الأخبار، وقد ذكر وجها آخر
للجمع وهو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واخبار عدة الوفاة على عدمه " (10).

1 - الحدائق ج 25 ص 483.
2 - المقنع ص 353.
3 - الوسيلة (الجوامع الفقهية) ص 724.
4 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 356.
5 - كشف اللثام ج 2، محمد بن الحسن الأصفهاني الفاضل الهندي، مكتبة آية الله المرعشي قم 1405 ه‍.
ص 142.
6 - الجواهر ج 11 ص 443.
7 - المقنع ص 353.
8 - الوسيلة لابن حمزة (الجوامع الفقهية) ص 724.
9 - الحدائق ج 25 ص 484.
10 - مرآة العقول ج 21 ص 247.
106

الشافعية: لم يتعرضوا لهذا الأمر على القول الجديد وذلك لأنهم لم يقولوا بالتربص، نعم إذا علم
موته أو طلاقه فيترتب عليها ما يترتب على المتوفى زوجها أو المطلقة (1)، واما على القديم فمع
الحكم بالفرقة بعد التربص ففي الرجوع إلى الحاكم وجهان (2). وليس رأي الحنفية عن القول
الجديد للشافعية ببعيد إلا في الحكم بموت الزوج إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا ولم يتعرض
السرخسي لدور الحاكم (3).
المالكية: حكم فقهاؤهم بعدة الوفاة ولم يرو ضرورة مراجعة الحاكم فيها وانما بمجرد تمامية
الأجل تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها (4).
الحنابلة: وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه (5) وان أشار المحرر في الفقه إلى وجود روايتين في الافتقار
إلى مراجعة الحاكم في عدة الوفاة (6). والمروي عن عمر بن الخطاب ان الحاكم يأمر ولي الفقيد
بطلاق امرأته (7). وذكر المغني روايتين في اعتبار طلاق الولي والاعتداد بثلاث قروء (8).

1 - كتاب الام ج 5 ص 255.
2 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 146.
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35.
4 - الشرح الصغير ص 695، المفصل الدكتور عبد الكريم زيدان ج 8 ص 451.
5 - الاقناع ج 3 ص 113، التنقيح المشبع ص 252.
6 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106.
7 - سبل السلام ج 3 ص 258.
8 - المغني ج 9 ص 135.
107

عدة طلاق أم وفاة؟
اختلف فقهاء المسلمين في العدة هل أنها عدة طلاق أم وفاة وقبل بيان آرائهم في المسألة لابد
من بيان المقصود من العدة.
العدة لغة: من العد وهو إحصاء الشئ عده يعده عدا وتعدادا وعده وعدده.. وعدة المرأة: أيام
قروئها. وعدتها أيضا: أيام احدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو اقراء أو وضع
حمل حملته من زوجها. وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها وجمع عدتها
عدد (1)، والعدة تطلق لغة ويراد منها أيام حيض المرأة وأيام طهرها (2).
العدة اصطلاحا: هناك عدة تعاريف أوردها الفقهاء وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال.
1 - عرفها صاحب الجواهر - من فقهاء الإمامية - " أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو
ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح
أو وطء شبهة " (3).
2 - وعرفها الشافعية: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد (4) لتفجعها على
زوج (5).
3 - وعن المالكية: مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فسخ
النكاح (6).

1 - لسان العرب ج 9 ص 78 و 78.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 513.
3 - جواهر الكلام ج 11 ص 391.
4 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 7 شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير، دار
الفكر، 1404 ه‍ - 1984 م. ص 126.
5 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 517.
6 - نفس المصدر ص 516.
108

4 - وقال الحنابلة في تعريفها: التربص المحدود شرعا، والمراد به المدة التي ضربها الشارع
للمرأة، فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بشروط تذكر (1).
5 - وعن الحنفية: أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. أو " تربص مدة
معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو
الموت " (2).
وعرفها صاحب رد المحتار - من الحنفية -: تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه (3).
وهناك فرق بين العدتين - الطلاق والوفاة - يظهر في المقدار والحداد. والنفقة (4) والمقصود من
المقدار المدة فعدة الطلاق قد تكون بوضع الحمل بالنسبة للحامل حين الطلاق وقد تكون
بالقروء (5) وهي عدة غير الحامل من ذوات الحيض وربما كانت الأشهر الثلاث وهي عدة الآيسة
من الحيض.
وعدة الوفاة بالنسبة للحامل وضع الحمل والحائل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام (6).

1 - نفس المصدر ص 518.
2 - نفس المصدر ص 513.
3 - حاشية رد المحتار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، ج 3، ط 2، دار الفكر، 1399 ه‍ - 1979 م.
ص 502.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 67.
5 - للفقهاء قولان في تحديد معنى القروء:
1 - الاطهار كما هو المشهور لدى الإمامية رواية وعملا حسبما ذكر صاحب الجواهر ج 11 ص 396
وما رواه واختاره مالك والشافعي (الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 540 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
ج 1 ص 256).
2 - الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو مذهب
الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه (تفسير
القرآن العظيم ج 1 ص 256).
6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 513.
109

وقد وردت الآيات في تحديد العدة، قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن
سراحا جميلا) * (1) وقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر...) * (2) وقوله تعالى:
* (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (3).
فهل المفقود عنها زوجها تعتد عدة الطلاق أو الوفاة؟
الإمامية: على قولين:
1 - عدة وفاة وهو المشهور كما صرح بذلك الشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة:
" المشهور بين الأصحاب أنها تعتد عدة الوفاة " (4) واستدل له بخبر سماعة (5) إلا أنه أورد عليه بأنه
موقوف ضعيف السند (6).
2 - عدة طلاق إلا أنها من حيث المدة لا تختلف عن عدة الوفاة (7) وهو الذي احتمله صاحب
الجواهر حيث قال: " ولا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق
بالمدة المزبورة " (8) واستدل له بإطلاق الأخبار (9).

1 - الأحزاب: 49.
2 - البقرة: 228.
3 - الطلاق: 4.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65.
5 - المصدر نفسه.
6 - الحدائق ج 25 ص 482.
7 - تحرير الوسيلة، الإمام الخميني ج 2 ص 307 م 21.
8 - الجواهر ج 11 ص 444.
9 - الروضة البهية ج 6 ص 65.
110

المذاهب الإسلامية الأخرى:
لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى (1):
1 - عدة وفاة: وهو مختار الشافعي في القديم (2)، والمالكية (3) والحنابلة (4) والأباضية (5) وابن
رشد في المقدمات (6) والأوزاعي (7)، وربيعة (8)، وابن تيمية (9) وقد جاءت كلماتهم صريحة في
ذلك، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي -: تتربص أربع
سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " (10) وفي الشرح الصغير
للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " (11) وفي المبدع في
شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " (12) وفي مختصر البسيوي للأباضية
" اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة
فيها " (13) وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " (14) وقال ابن تيمية

1 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
2 - المهذب ج 2 ص 146، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158 - 159.
3 - مختصر خليل ص 175، الشرح الصغير ص 695، المعيار المعرب ص 482.
4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127، الاقناع ج 3 ص 113، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع،
ص 252.
5 - مختصر البسيوي ص 328.
6 - مقدمات ابن رشد ص 408.
7 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170.
8 - المدونة الكبرى م 2 ص 451، المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
9 - الاختيارات الفقهية ص 281.
10 - المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 159.
11 - الشرح الصغير ص 695.
12 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127.
13 - مختصر البسيوي ص 328.
14 - مقدمات ابن رشد ص 408.
111

" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " (1).
2 - عدة الطلاق: وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى
الحامدية: لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق. " وليس يحكم بموت
الغائب " (2).
3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة.
وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا: " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز:
تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " (3).

1 - الاختيارات الفقهية ص 281.
2 - الفتاوى الحامدية ج 2 ص 10.
3 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
112

الحداد
هل على زوجة المفقود حداد بعد فراقها عن زوجها؟
الحداد لغة: مأخوذ من الحد وهو لغة: المنع كما قال أبو عبيد ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع
الناس من الدخول. وقال ابن دريد هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة (1).
الحداد شرعا: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها عن الزينة والطيب وغيرهما وكل ما كان من
دواعي الجماع (2). أو " ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه
والخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها وبالجملة ترك كل ما يعد
زينة تتزين به للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما " (3)
والمناط في كل ذلك العرف " فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين " (4) وقد دلت
على وجوبه الروايات (5). وعلى الوجوب جمهور الفقهاء إلا ما يروى عن الحسن البصري من
طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان
ويتطيبان ويختضبان وينتعلان ويصنعان ما شاءا. ومثله عن الحكم بن عتيبة وعن الشعبي أنه كان
لا يعرف الاحداد " (6).
ومدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام (7). وقد اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب حداد المتوفى

1 - تاج العروس ج 2 ص 332.
2 - موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ج 3، يصدرها المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف مصر، 1410 ه‍ - 1990 م. ص 213.
3 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 303 م 4.
4 - نفس المصدر.
5 - صحيح مسلم ج 10 ص 113، سنن أبي داود ج 2 ص 291 - 292.
6 - موسوعة الفقه الإسلامي ج 3 ص 214.
7 - نفس المصدر.
113

عنها زوجها وعلى عدمه بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا (1) والخلاف في المطلقة طلاقا بائنا والمفقود
عنها زوجها. اما البائن فبين قائل بالحداد وناف له فذهب الإمامية والمالكية والظاهرية إلى العدم
والحنفية والزيدية إلى الإثبات، واما الحنابلة فعلى روايتين والشافعي أثبته في القديم ونفاه في
الجديد (2).
واما المفقود عنها زوجها:
الإمامية: المشهور هو عدم الحداد (3) وتوقف في ذلك الفاضل كما نقل صاحب الجواهر، إلا أنه
أشكل عليه بالنصوص المصرحة بالطلاق المقتضي لكون ذلك عدته لا عدة وفاة " على أنه لا
إشعار في شئ من النصوص بأن للحاكم حينئذ أن يحكم بموته وإلا لوجب عليها الاعتداد حينئذ
مع أنه لا خلاف ولا إشكال في أن لها الصبر والبقاء على الزوجية ولو بعد تأجيل الحاكم
وفحصه " (4) والمسألة تدور مدار العدة فان قلنا بأنها عدة طلاق فلا حداد، وإن قلنا انها عدة
وفاة فيحتمل وجوب الحداد، واما على القول بالاعتداد عدة الوفاة بدون طلاق فالظاهر الحكم
بالحداد (5).
الخلاصة:
اتضح مما سبق وجود رأيين في زوجة المفقود من ناحية الطلاق والفرقة:

1 - نفس المصدر ص 218.
2 - نفس المصدر ج 3 ص 218 - 219.
3 - الجواهر ج 11 ص 444، صراط النجاة ص 405، منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر
الصدر ج 2 ص 320، تحرير الوسيلة ج 2 ص 307، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 326، فقه
الإمام الصادق ج 6، محمد جواد مغنية، ط 4، دار التعارف للمطبوعات بيروت، 1402 ه‍ - 1982 م. ص 44.
4 - الجواهر ج 11 ص 444.
5 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 139 حاشية آقا جمال (الطبعة الحجرية).
114

1 - ذهب بعض المذاهب إلى القول بالصبر حتى يعلم موته أو حياته.
2 - وقال آخرون كالإمامية والمالكية والشافعي في القديم بوجوب التربص أربع سنين وإن
اختلفوا في زمان الفحص هل يسبق التربص أو يقع في ضمن السنين الأربع، فإذا أتمت الزوجة
هذه المدة تجوز الفرقة على اختلاف في الرجوع إلى الحاكم وعدمه.
115

الفصل الخامس
المفقود بين الرجوع والنعي
117

وقع الكلام في هذا الفصل عن صور رجوع الزوج المفقود وحكم الزوجة التي ثبت موت
زوجها المفقود بالبينة أو نعي لها من قبل من يطمأن لقوله.
118

رجوع الزوج المفقود
إذا رجع الزوج المفقود هل يمكن أن يطالب بزوجته أم لا؟ في المقام حالات متعددة وقبل
بيانها لابد من الإشارة إلى بحث تترتب عليه هذه المسألة وهو أن حكم الحاكم بالفرقة هل
ينفذ ظاهرا أو باطنا وظاهرا؟ وهذا ما صرح به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج حيث
يقول " يتفرع على الوجهين انه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فان قلنا ينفذ ظاهرا
فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول " (1).
اختلف الفقهاء في نوع النفوذ:
الإمامية: المعروف هو القول بالنفوذ ظاهرا وباطنا ويمكن استكشاف ذلك من خلال حكمهم
بعدم حق الزوج بعد انقضاء مدة عدة الزوجة وقولهم بأن الزوجة على تطليقتين (2)، وكلام
صاحب السرائر في الرجوع بعد العدة بأنها ملك بنفسها قائلا " وهو الذي يقوى في نفسي لأنها قد
خرجت من العدة خروجا شرعيا من عدة شرعية فقد بانت منه وحلت للأزواج بغير خلاف ولا
دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد " (3)، نعم يحتمل من البعض عدم الحكم بالنفوذ باطنا
كالشيخ الطوسي في النهاية (4) والخلاف (5) وسوف نتعرض لقوله بشكل موسع فيما بعد إن شاء الله.
الشافعية: على القول القديم في النفوذ ظاهرا وباطنا قولان (6) أو وجهان (7) صحح الأسنوي

1 - حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، حاشية عبد الحميد الشرواني ج 8، (بلا رقم طبعة) دار الفكر
لبنان (بلا تاريخ). ص 253 - 254.
2 - المقنع ص 353، كفاية الأحكام ص 206، كشف اللثام ج 2 ص 142.
3 - السرائر ج 2 ص 737.
4 - النهاية للشيخ الطوسي ص 538.
5 - الخلاف ج 5 ص 78.
6 - تحفة المحتاج حاشية عبد الحميد الشرواني ج 8 ص 253 - 254.
7 - مغني المحتاج ج 3 ص 398، المهذب للشيرازي ج 2 ص 146.
119

النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما
ينقض " (1) واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا
لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " (2).
الحنابلة: اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا (3) وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة
نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " (4) واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير
الشئ عن صفته في الباطن " (5).
ابن رشد: يرى النفوذ ظاهرا (6).
ابن تيمية: يختار النفوذ باطنا وظاهرا (7).
ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن
نعرض الآراء في ذلك.
إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي:
1 - الرجوع في المدة أو العدة.
2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج.
3 - الرجوع بعد العدة والزواج.

1 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي حاشية كتاب فتح الوهاب ج 8 ص 253 - 254.
2 - مغني المحتاج ج 3 ص 398.
3 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 129.
4 - نفس المصدر.
5 - نفس المصدر.
6 - مقدمات ابن رشد ص 408.
7 - الاختيارات الفقهية ص 281.
120

وربما يظهر من كلمات بعض المذاهب الإسلامية وجود فرق بين ما قبل الوطء وما بعده.
1 - عودة الزوج في المدة أو العدة: إذا عاد الزوج في مدة تربص الزوجة أو حين عدتها
فهل له سبيل عليها؟ ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أحقيته بها وأملكيته لها، ومنه يتضح
حكم ما قبل ضرب المدة إلا أن هناك فرقا بين العودة حين المدة وقبلها وبين العودة في العدة. ففي
الصورة الأولى لا خيار له إلا إبقاء زوجته. نعم إذا أراد تركها طلقها. واما في الصورة الثانية فله
الخيار إن شاء اختار الزوجة وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وتنفك العلقة الزوجية (1)، ولو
رجع فهل تعود الزوجة قهرا أو بحاجة إلى رجعة؟ يحتمل الأمران (2).
2 - عودة الزوج بعد العدة قبل الزواج: لو رجع الزوج وقد انتهت عدة زوجته قبل أن
تتزوج فهل له سبيل عليها؟
اختلف الفقهاء والمذاهب في ذلك:
الإمامية: لهم قولان (3) في المسألة:
1 - الأشهر أن الزوج لا سبيل له على الزوجة وادعى عليه وعلى عودة الزوج بعد الزواج
صاحب الجواهر الاجماع قائلا: " لا سبيل له عليها إجماعا بقسميه لما عرفت ولظاهر النصوص

1 - النهاية للشيخ الطوسي ص 538، الخلاف ج 5 ص 78، الوسيلة " الجوامع الفقهية " ص 724، الحدائق ج 25
ص 493، رحمة الأمة ج 2 ص 86، المدونة الكبرى م 2 ص 449، تحفة المحتاج ص 253 - 254، مختصر
البسيوي ص 329، الاقناع ج 4 ص 113، المبدع ج 8 ص 130، الحجة على أهل المدينة، ج 4 لمحمد
بن الحسن الشيباني، (بلا رقم طبعة) عالم الكتب بيروت، 1390 ه‍ - 1971 م. ص 53، الاختيارات الفقهية
ص 281 و....
2 - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 2 السيد محمد العاملي، ط 1، طبع ونشر: مؤسسة
النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم، رجب المرجب 1413 ه‍. ص 107، مهذب الأحكام ج 26
ص 142.
3 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39، المختصر النافع ص 201، المسالك ج 2 ص 137، رياض المسائل
ج 2 ص 188، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44.
121

المزبورة، بل وإن اعتدت بأمر الحاكم من دون طلاق على القول به " (1) وهو عجيب من صاحب
الجواهر إذ كيف يدعي الإجماع وهناك من لا يقول بما ذكر وانه المشهور في مقابل الأشهر. والقول
بعدم السبيل له عليها اختاره صاحب المقنع (2) والوسيلة (3) والمراسم (4) والسرائر (5)
والشرائع (6) والمختصر النافع (7) والمسالك (8) وإرشاد الأذهان (9) وكشف الرموز (10)
والجواهر (11) والحدائق (12).
2 - وذهب المفيد في المقنعة (13) والشيخ في النهاية (14) والخلاف (15) إلى أن الزوج أملك بها
وتبعه ابن البراج كما حكي في الحدائق (16).

1 - الجواهر ج 11 ص 446.
2 - المقنع للصدوق ص 353.
3 - الوسيلة (الجوامع الفقهية) ص 724.
4 - المراسم ص 167.
5 - السرائر ج 2 ص 737.
6 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39.
7 - المختصر النافع ص 201.
8 - المسالك ج 2 ص 137.
9 - إرشاد الأذهان ج 2 ص 49.
10 - كشف الرموز في شرخ المختصر النافع، ج 2 زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد
اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
ص 228.
11 - الجواهر ج 11 ص 446.
12 - الحدائق ج 25 ص 494.
13 - المقنعة ص 537.
14 - النهاية للشيخ الطوسي ص 538.
15 - الخلاف ج 5 ص 78.
16 - الحدائق ج 25 ص 494.
122

ومع تصريح البعض بوجود قولين كالمحقق في الشرائع (1)، والمختصر النافع (2) والمسالك (3) إلا
أن هناك قولا ثالثا اختاره العلامة في المختلف (4) حيث فصل بين كون العدة من طلاق الولي فلا
سبيل للزوج عليها وإن كان بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.
أدلة الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة:
1 - الروايات:
منها: رواية بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
" ما سكتت عنه وصبرت فخل سبيلها...... إلى أن يقول (عليه السلام): فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي
عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن
انقضت العدة قبل أن يجئ، ويراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها " (5).
والرواية صريحة الدلالة تامة السند.
ومنها: موثق سماعة سألته عن المفقود فقال: " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا...
فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
للأزواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها

1 - الشرائع ج 3 ص 39.
2 - المختصر النافع ص 201.
3 - المسالك ج 2 ص 137.
4 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7 العلامة الحلي، ط 1، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب
الاعلام الإسلامي، المطبعة: مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي، 1417 ه‍ - 1375 ش. ص 376 - 377 مسألة
26.
5 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
123

أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (1) وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق.
2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها (2).
3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد (3).
دليل القائلين بالسلطنة:
ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام (4).
وقد نوقش القول بالسلطنة.
1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا.
2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام
الطلاق، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف.
3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق (5).
واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد
الثاني في المسالك (6)، وصاحب نهاية المرام (7) والحدائق (8) والجواهر (9) وجامع

1 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131.
2 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 وكشف الرموز في شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي
طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي، ج 2 (بلا رقم طبعة) مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. (بلا تاريخ). ص 228.
3 - نفس المصادر.
4 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39.
5 - المسالك ج 2 ص 37.
6 - المسالك ج 2 ص 37.
7 - نهاية المرام ج 2 ص 107.
8 - الحدائق ج 25 ص 494.
9 - الجواهر ج 11 ص 446.
124

المدارك (1).
دليل صاحب المختلف:
اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل
للرجوع.
واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته
وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة، مضافا إلى اقتضاء ذلك
أولويته بها حتى لو تزوجت (2).
ورده صاحب الحدائق: بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها
بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها
رجعة " (3).
واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية (4) والحنابلة (5) والمالكية (6) وابن قدامة
في المغني (7) وأهل المدينة (8) وابن تيمية (9) والأباضية (10) وابن رشد في مقدماته (11) وابن حزم

1 - جامع المدارك في شرح المختصر النافع، ج 4 السيد أحمد الخوانساري، ط 2، مؤسسة
اسماعيليان 1405 ه‍. ص 567.
2 - المختلف ج 7 ص 376 - 377 مسألة 26.
3 - الحدائق ج 25 ص 494.
4 - رحمة الأمة ج 2 ص 86.
5 - المبدع ج 8 ص 130، الاقناع ج 4 ص 113، المحرر ج 2 ص 106، زاد المستنقع ص 134 و....
6 - المدونة م 2 ص 449، تحفة المحتاج ص 253 - 254.
7 - المغني ج 9 ص 136.
8 - الحجة ج 4 ص 53.
9 - الاختيارات الفقهية ص 281.
10 - مختصر البسيوي ص 329.
11 - مقدمات ابن رشد ص 411.
125

الأندلسي في المحلى بالآثار ان الزوج أملك بها (1) وللأخير مناقشة لفتوى مالك قائلا " فيقال لمن
قلده: ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت؟ وكيف
تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه... " (2).
3 - عودة الزوج بعد العدة والزواج:
لو انقضت العدة وتزوجت المرأة فهل يمكن للزوج الرجوع؟
الإمامية: اتفقت كلمة فقهاء الإمامية على عدم السبيل للزوج عليها وقد صرح بذلك ابن
إدريس في السرائر قائلا: " لا خلاف بينهم في أن الثاني أحق بها من الأول " (3) وممن ادعى
الإجماع بقسميه أيضا صاحب الجواهر (4). ولم يفرق الفقهاء بين الدخول وعدمه.
الشافعية: عن الشافعي في المسألة قولان أصحهما بطلان نكاح الثاني والآخر بطلان نكاح الأول
بكل حال (5) فعلى قول الشافعي الجديد سلمت للأول وعلى القديم على القول بالنفوذ ظاهرا
وباطنا لا تسلم (6).
الحنابلة: فرقوا بين دخول الثاني وعدمه، فان لم يدخل بها الثاني ردت للأول (7) " فتكون زوجة
الأول رواية واحدة لأن النكاح كان باطلا لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إليه بالعقد الأول
وليس على الثاني صداق لبطلان نكاحه ولم يتصل به دخول " (8).

1 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
2 - نفس المصدر ص 327.
3 - السرائر ج 2 ص 737.
4 - الجواهر ج 11 ص 446.
5 - رحمة الأمة ج 2 ص 86.
6 - المهذب ج 2 ص 146.
7 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130، الاقناع ج 4 ص 113، المحرر ج 2 ص 106، زاد المستنقع
ص 134.
8 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130 والاقناع ج 4 ص 113.
126

فرجوعها إلى الأول بالعقد الأول ولا يحتاج إلى عقد جديد كما أن الثاني لا صداق عليه، وأما إذا
دخل بها الثاني خير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها مع الثاني هذا ما ذكره المقنع (1)
والمبدع والاقناع (2) والمحرر (3) والتنقيح المشبع (4) إلا أنه قال " الأصح بعقد " أي ان رجوع
الزوجة للأول لا يتم إلا بعقد جديد، ومنه يظهر وجود اختلاف ودليل القول الأول هو أن نكاح
الثاني كان باطلا في الباطن فيعتزلها حتى تنقضي العدة (5) ويأخذ الأول قدر الصداق الذي
أعطاها من الزوج الثاني ويرجع الثاني على الزوجة بمقدار ما أخذ منه الأول. هذا كله إذا
اختارها الأول. وأما إذا اختارها الثاني فتبقى معه بلا " تجديد عقد في الأشهر قاله في الرعاية لأن
الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد " (6) ويأخذ الأول صداقها من الثاني " لقضاء الصحابة ولأنه
حال بينه وبين زوجته بعقد ودخول " (7) وفي رجوع الثاني على الزوجة روايتان (8) وفي مقدار
الصداق كذلك، إحداهما: الرجوع " بالصداق الذي أعطاها هو اختارها أبو بكر وقدمها في الكافي
لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كمشهود الطلاق إذا رجعوا
فعليها إن لم يكن دفع إليها الصداق لم يرجع بشئ وإلا رجع في قدر ما قبض منه " (9) وهو الذي
حكاه أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى
المهر الذي ساقه هو إليها (10).

1 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130.
2 - الاقناع ج 4 ص 113.
3 - المحرر ج 2 ص 106.
4 - التنقيح المشبع ص 252.
5 - المبدع ج 8 ص 130.
6 - نفس المصدر.
7 - المبدع ج 8 ص 130 والمحرر في الفقه ج 2 ص 106.
8 - المبدع ج 8 ص 130، المحرر في الفقه ج 2 ص 106، القواعد في الفقه ص 317.
9 - المبدع ج 8 ص 130.
10 - مسائل الإمام أحمد ص 177.
127

ثانيتهما: وهي الأشهر الرجوع بالمهر الذي أصدقها الثاني " لأنه بذله عوضا عما هو مستحق
للأول فكان أولى " (1).
وخلاصة القول في صورة عودة الزوج بعد الزواج وقبل الدخول ردت الزوجة إلى الأول
وإن دخل بها الثاني خير الأول.
المالكية: إذا عاد الزوج بعد زواجها مع الثاني، فالأول أحق بها ما لم يدخل بها زوجها
الثاني (2).
أهل المدينة: إذا أدرك زوجته بعد أن تزوجت بعد انقضاء عدتها سواء دخل بها الثاني أم لم
يدخل لا سبيل له عليها (3).
الأباضية: إن علت بحياة الزوج بعد زواجها كان عليها أن تعتزل الثاني من حين علمها بحياته
فإذا قدم كان بالخيار بين زوجته وهي على النكاح الأول ولا يقربها حتى تعتد من وطء الأخير،
واما الحامل فإلى أن تضع حملها ثم يمكن الأول مجامعتها وبين المهر كما إذا لم يخترها فله أقل
الصداقين أي الصداق الذي دفعه هو لها أو الزوج الثاني (4).
ابن تيمية: لم يفرق ابن تيمية بين الدخول وعدمه وقال إذا قدم الأول " خير بين امرأته وبين
مهرها " (5).
ابن قدامة: قبل وطء الثاني هي زوجة الأول، وبعد وطء الثاني يخير الأول وذكر له أدلة مضافا
إلى إجماع الصحابة:

1 - المبدع ج 8 ص 130.
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 449.
3 - الحجة ج 4 ص 53.
4 - مختصر البسيوي ص 329.
5 - الاختيارات الفقهية ص 281.
128

1 - ما رواه سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين
الصداق الذي يساق.
2 - قضاء ابن الزبير في مولاة لهم.
3 - قول علي (عليه السلام).
4 - عدم وجود مخالف فهم في ذلك.
فكان هذا إجماعا (1). فإذا اختارها الأول فهل تحتاج إلى طلاق الثاني؟ ذكر ابن قدامة قولين
وهكذا في رجوع الثاني على الزوجة بما غرم روايتين:
1 - الرجوع " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور ".
2 - عدم الرجوع: وهو الأظهر " لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع اعتمادا على رواية سعيد بن
المسيب في قضاء عمر وعثمان ".
وإن لم يختار الأول الزوجة فهل تحتاج إلى عقد جديد للثاني؟ قولان:
1 - لم يذكروا لها عقدا جديدا.
2 - اختيار ابن قدامة القول بالاحتياج إلى عقد جديد: " لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ
الأول " (2).
وذهب غير هؤلاء الذين ذكرناهم إلى التخيير بعد الدخول وهم الحسن وعطاء وخلاس بن
عمر والنخعي وقتادة وإسحاق (3) والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي (4).

1 - المغني ج 9 ص 136 - 137.
2 - نفس المصدر ص 137 - 138.
3 - المجموع شرح المهذب ج 18 ص 160.
4 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325.
129

المنعي لها زوجها
لو ثبت بالبينة موت الزوج المفقود فهل يمكنها أن تتزوج من غيره؟
الإمامية: يجوز لها الزواج بلا حاجة إلى حكم الحاكم وقيدوا زواجها بمن ثبت عنده موت الزوج
أو لم يعلم بحالها معتمدا على دعواها الخلو من الزوج فالقرائن والأمارات يمكن الاعتماد عليها (1).
الحنابلة: جاء في المغني والشرح الكبير " إن غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفاته فاعتدت
زوجته للوفاة أبيح لها أن تتزوج فإن عاد الزوج بعد ذلك فحكمه حكم المفقود يخير زوجها بين
أخذها وتركها وله الصداق وكذلك إن تظاهرت الأخبار بموته... فإن حصلت الفرقة بشهادة
محصورة فما حصل من غرامة فعليهما وأنهما سبب في إيجابها " (2) فالحنابلة يجيزون العمل بأخبار
الثقات وترتيب الأثر على شهادتهم.
الحنفية: أجازوا لزوجة المفقود الزواج بعد الاعتداد إذا نعي إليها زوجها أو أخبرها ثقة بأن
زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق (3).
المالكية: الظاهر منهم جواز الزواج، ولكن إذا عاد الزوج المفقود ترد إليه دون خيار للثاني ولا
يقربها الأول حتى تحيض ثلاث حيض.
ولم يعتبرها صاحب المدونة " بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار
من تربص ولا تفريق من إمام " (4).

1 - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 2 ص 103، مهذب الأحكام ج 26 ص 142.
2 - المغني، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي للنشر
والتوزيع (بلا تاريخ). والشرح الكبير ج 9 ص 135.
3 - حاشية رد المحتار ج 3، 502.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 447.
130

الفصل السادس
نفقة زوجة المفقود
131

ونبحث في هذا الفصل عن حكم نفقة الزوجة حين الانتظار والتربص والعدة وبعدها.
132

نفقة الزوجة
إن من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة.
والنفقة لغة: ما أنفقت، واستنفقت على العيال وعلى نفسك (1).
واصطلاحا: إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع
ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك (2).
وأسباب وجوبها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك (3).
ونقتصر على بيان نفقة الزوجة دون القسمين الآخرين لوجود علاقة لها بالبحث. اتفقت
المذاهب الإسلامية على وجوب نفقة الزوجة على الزوج (4) وقد دلت على ذلك:
1 - الآيات:
منها: قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * (5).
فقوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * دال على الوجوب.
ومنها: قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم) * (6).

1 - لسان العرب ج 14 ص 243.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553.
3 - الشرائع ج 2 ص 291، تحرير الأحكام ج 2 ص 45، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553.
4 - جواهر الكلام ج 11 ص 194، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553، المحرر في الفقه ج 2 ص 114.
5 - البقرة: 233.
6 - النساء: 34.
133

2 - الروايات:
وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر (1).
منها: عن علي (عليه السلام): " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في
نفقتها " (2).
ومنها: عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من كانت عنده امرأة
فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق
بينهما " (3).
ومنها: ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم
ابن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست " (4).
3 - الإجماع:
لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة (5).
النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة
وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " (6).
" وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر، ومنهم

1 - الجواهر ج 11 ص 195.
2 - دعائم الإسلام المجلد 2 ج 5 ص 255 ح 972.
3 - الوسائل ب 1 من أبواب النفقات ح 2.
4 - سنن أبي داود ج 2 ص 244 ح 2142.
5 - الجواهر ج 11 ص 194، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553.
6 - شرائع الإسلام ج 2 ص 293.
134

من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " (1) وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول
المذهب وقواعده (2).
بقية المذاهب الإسلامية:
تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع:
1 - إطعامها من خبز وأدم. 2 - كسوتها. 3 - اسكانها (3).
واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف.
الشافعية: يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا، واما المسكن فيفرض لها
بحسب حالها هي (4).
الحنابلة: يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا
فرضت نفقة الوسط، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين (5).
الحنفية: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما، واما إن كان أحدهما موسرا
والآخر معسرا ففيه رأيان:
1 - تقدر بحسب حالهما معا، أي تجب لها نفقة الوسط.
2 - اعتبار حال الزوج فقط.
المالكية: ينظر في تقديرها إلى حالهما معا.

1 - نفس المصدر.
2 - الجواهر ج 11 ص 213.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554.
4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563.
5 - نفس المصدر ص 564.
135

نفقة زوجة المفقود
إذا كان من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة فهل تجب في صورة فقد الزوج؟
نفقة امرأة المفقود عند الإمامية:
وفي هذا المجال يتم التعرض لأمور:
1 - ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب صبر الزوجة إذا أنفق عليها من مال المفقود أو غيره ولا
يحق لها المطالبة بالفرقة (1) وادعى صاحب الحدائق اتفاق كلمة الأصحاب وظهور الروايات
عليه (2). قال المحقق الحلي في الشرائع " المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار
لها " (3)، وفي اللمعة والروضة: " (والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب
عليها التربص) إلى أن يحضر أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها " (4).
2 - وأجازوا للزوجة المطالبة بالطلاق عند عدم وجود منفق.
قال الشيخ المفيد في المقنعة: " ان لم يكن له ولي ينفق عليها ولا مال في يدها تنفق منه
واختارت الحكم في ذلك رفعت أمرها إلى سلطان الزمان ليبحث عن خبره في الأمصار وانتظرت
أربع سنين فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة عليها أو الفراق وإن لم تقم له خبرا
اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها " (5).
3 - لو اختارت الصبر كان لها النفقة، قال الشهيد الأول والثاني في اللمعة والروضة: " (وعلى
الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة) أي مدة الغيبة إن صبرت ومدة البحث إن لم تصبر،

1 - المقنعة ص 537، المختصر النافع ص 201، المسالك ج 2 ص 36، رياض المسائل ج 2 ص 188.
2 - الحدائق ج 25 ص 479.
3 - الشرائع ج 3 ص 39.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65.
5 - المقنعة ص 537.
136

هذا إذا لم يكن له مال وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال " (1).
والضمير في " له " في كلام الشهيد: " إذا لم يكن له مال " يعود للزوج ومنه يفهم تقدم الإنفاق
من مال الزوج على بيت المال.
4 - إذا طلبت الفرقة وأجلها الحاكم أربع سنين كان لها النفقة تمام المدة (2) ان تبينت حياته.
قال المحقق في الشرائع: " إن رفعت أمرها (أي زوجة المفقود) أجلها أربع سنين وفحص عنه.
فان عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها
بالاعتداد عدة الوفاة " (3).
5 - لو طلبت الفرقة كان لها النفقة مدة التربص.
جاء في الروضة البهية " على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة، أي مدة الغيبة
ومدة البحث إن لم تصبر هذا إذا لم يكن له مال، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال " (4) وفي
المسالك " إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه وبحث عنه في الجهة
التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل كونها فيها وأنفق عليها في هذه
المدة من بيت المال " (5).
وربما يتصور وجود قولين للشهيد الثاني في الانفاق: أولهما من مال المفقود، وثانيهما من بيت
المال، إلا أن الاحتمال لا يصار إليه وذلك لأن الشهيد في المسالك وإن قال بالإنفاق من بيت المال
إلا أنه ذكر قبل ذلك أن التأجيل من قبل الحاكم لا يتم إلا بعد عدم وجود من " ينفق عليها ولا

1 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68.
2 - المسالك ج 2 ص 37.
3 - الشرائع ج 3 ص 39.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 68.
5 - المسالك ج 2 ص 36.
137

متبرع " (1).
6 - لو لم يتم الفحص في الأربع وجب الفحص بعدها، واما النفقة فقد ذهب صاحب الحدائق إلى
إثباتها (2) وهو الصحيح لأنها مدة انتظار وإن تجاوزت الأربع، ولم يقع الطلاق.
7 - ذهب فقهاء الإمامية في وجوب النفقة وعدمها زمن العدة إلى قولين:
الف - وجوب النفقة (3).
ب - عدم وجوب النفقة (4).
قال المحقق في الشرائع " لا نفقة على الغائب في زمان العدة " (5) إلا أنه تردد في وجوبها لو
حضر الزوج قبل انقضائها " نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة " وبعبارة أخرى: إن منشأ التردد
" النظر إلى أن نفقة الزوجة تابعة لبقاء زوجيتها ومع حكم الحاكم بالفرقة تنقطع الزوجية فينقطع
معلولها وهو النفقة عملا بالعلية وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط والالتفات إلى أنها في حكم
الزوجة ما دامت في العدة فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها اما الصغرى، فلأنه أملك بها مع
حضوره قبل خروجه من عدتها ولولا أنها زوجته لما صح له ذلك إلا بعقد جديد ومهر مستأنف.
واما الكبرى فاجماعية ولأنها محبوسة عليه في هذه الحال فيجب لها النفقة عليه " (6).

1 - نفس المصدر.
2 - الحدائق ج 25 ص 479.
3 - إرشاد الأذهان ج 2 ص 49، رياض المسائل ج 2 ص 188، منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم
وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327، فقه الإمام
الصادق ج 6 ص 44.
4 - الشرائع ج 3 ص 40.
5 - نفس المصدر.
6 - إيضاح ترددات الشرائع ج 2، نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي، ط 1، نشر مكتبة آية الله
المرعشي العامة، طبع مطبعة سيد الشهداء، 1408 ه‍. ص 34.
138

والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في
حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " (1) وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة
المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة
" بدعوى ظهور الأدلة (2) في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض
الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن
الزوجية " (3).
8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة؟
استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال: " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز،
ومن أنها في حباله " (4).
إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة (5) واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن
العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة
حقيقية " (6).
9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة (7) واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن
الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا (8) نعم لو عاد

1 - رياض المسائل ج 2 ص 188.
2 - الوسائل ج 21، ب 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
3 - الجواهر ج 11 ص 448.
4 - رياض المسائل ج 2 ص 188.
5 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 355.
6 - المسالك ج 2 ص 38.
7 - الشرائع ج 3 ص 40.
8 - المسالك ج 2 ص 38.
139

الزوج بعد العدة وقلنا بوجوب العدة بدون طلاق استوجه صاحب الجواهر " وجوب النفقة لو
جاء ولو بعد العدة، حتى لما مضى من العدة وما بعدها لبقائها على الزوجية حينئذ " (1) إلا أن
الشهيد الثاني رجح القول بعدم النفقة قائلا " لو كان حضوره بعد انقضاء العدة فأولى بعدم
الوجوب للحكم بالبينونة " (2).
10 - لو أنفق الولي أو الحاكم من مال الزوج وتبين تقدم موت الزوج فهل تضمن الزوجة ما أنفق
عليها؟ لفقهاء الإمامية قولان:
الف - الضمان (3).
ب - عدم الضمان واختاره الشهيد الثاني في المسالك (4) وابن فهد في المهذب البارع (5) واستظهره
البحراني في الحدائق (6). قال الشهيد في المسالك " لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين
تقدم موته على زمن الإنفاق أو بعضه فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا ولأنها محبوسة
لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر " (7). وقال ابن فهد في كتابه المهذب
البارع " لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك بأوقات متطاولة لم يكن للوارث
الرجوع بما أنفقت بعد الوفاة لأنها محبوسة لأجله ولوجوب ذلك شرعا " (8) والمراد من إنفاق
الولي " من ماله " أي مال الزوج ويدل عليه عدم وجود حق " للوارث الرجوع بما أنفقت بعد

1 - الجواهر ج 11 ص 448.
2 - المسالك ج 2 ص 38.
3 - الجواهر ج 11 ص 446.
4 - المسالك ج 2 ص 37.
5 - المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 3 أحمد بن محمد بن فهد الحلي، مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه‍. ص 497.
6 - الحدائق ج 25 ص 493.
7 - المسالك ج 2 ص 37.
8 - المهذب البارع ج 3 ص 497.
140

الوفاة ".
وأورد صاحب نهاية المرام على المسالك بأن ما ذكره " مشكل لظهور أن هذا التصرف وقع
في مال الغير بغير اذنه فينبغي أن يترتب على المتصرف الضمان وإن لم يأثم بذلك كما لو تصرف
الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم بموته " (1) إلا أنه رغم إشكاله على المسالك قال " والمسألة قوية
الإشكال وإن كان المصير إلى ما ذكره (قدس سره) غير بعيد " (2).
وأورد صاحب الحدائق إشكالين على كلام صاحب نهاية المرام:
الإشكال الأول: " إن الأحكام الشرعية لا تناط بالواقع ونفس الأمر للزوم الحرج " ولا تأثير
لظهور الخلاف لأن الشارع أوجب النفقة و " من المعلوم أن امتثال الأمر الواجب بحسب ظاهر
الشرع لا يتعقبه إثم ولا غرم، وإلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الإنفاق ثم يوجب عليه الضمان
وهو لا يصدر عن الحكيم ".
الإشكال الثاني: إن تمثيله بتصرف الوكيل، قياس لا يوافق أصول المذهب " هذا مضافا إلى أن
ضمان الوكيل عند التصرف لا دليل صريح ولا نص صحيح عليه " وانما استندوا فيه إلى ما
يتعاطونه من الأدلة الاعتبارية " فالذي يستظهره صاحب الحدائق عدم الضمان (3).
نفقة امرأة المفقود عند الشافعية:
1 - قال الشافعي في القديم بتربص المرأة أربع سنين ثم الحكم بالفرقة دون أن يفرق بين وجود
ولي ينفق عليها أو منفق آخر. فليس للنفقة دخل في ثبوت حق التفريق لها وهذا الذي عليه
الشافعية على القول القديم لإمام مذهبهم (4).

1 - نهاية المرام ج 2 ص 106.
2 - نفس المصدر.
3 - الحدائق ج 25 ص 493.
4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
141

2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة (1).
3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام ": " إن أجلها حاكم أربع
سنين أنفق عليها فيها " (2) وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها
محبوسة عليه في بيته " (3).
4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد، قال
صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها
زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن
التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " (4) ولعل ما قاله
الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " (5) هو قوله القديم.
فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة؟
قال صاحب المهذب: " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن
قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " (6) ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت
إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها؟ " وجهان: أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها،
والثاني: لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " (7).
5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة؟

1 - الام ج 5 ص 256.
2 - نفس المصدر.
3 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
5 - الام ج 5 ص 256.
6 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165.
7 - نفس المصدر.
142

قال الشافعي: " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " (1).
وفي المغني: يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " (2)، وفي المهذب " إذا
تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " (3) ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم
تتزوج.
نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة:
1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج (4).
2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة (5).
جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله
ما دام حيا " (6).
3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع
سنين (7).
4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين (8):
الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب

1 - الام ج 5 ص 256.
2 - المغني ج 3 ص 398.
3 - المهذب ج 2 ص 165.
4 - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617، التنقيح المشبع ص 252.
5 - الاقناع ج 4 ص 114.
6 - نفس المصدر.
7 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231، الاقناع ج 4 ص 114.
8 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231.
143

الاقناع (1).
ب - تجب لها النفقة قاله القاضي، لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هاهنا.
5 - إذا انقضت عدتها فهل لها نفقة؟
ذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها " لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم
بينهما " (2) " فإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت " (3).
فالنفقة باقية في صورتين:
الف - إذا لم تتزوج. ب - إن لم يفرق الحاكم بين الزوجة وزوجها، ويعني هذا ان الفرقة بينهما قد
يكون بأمر الحاكم وربما لم يكن بأمره. والذي يفهم من النقطة الرابعة وجود قول بالسقوط.
6 - إذا عاد الزوج بعد العدة وردت إليه ثبتت لها النفقة من حين الرد (4).
نفقة امرأة المفقود عند الحنفية:
1 - لم يحكم الحنفية بالفرقة بعد التربص وانما على الزوجة أن تصبر فإذا " لم يبق أحد من أقرانه
حيا يحكم بموته " (5) ولم يقيدوا الفرقة بعد ذلك بعدم وجود منفق (6).
2 - إذا صبرت فهل لها المطالبة بالنفقة وهل يجيبها القاضي عند المطالبة إذا لم يكن للمفقود مال؟
" كان أبو حنيفة يقول أولا يجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم النخعي ثم رجع إلى قول شريح

1 - الاقناع ج 4 ص 114.
2 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج 4، الشيخ منصور بن يونس
بن إدريس البهوتي. (بلا رقم طبعة) المطبعة: عالم الكتاب، (بلا تاريخ) ص 424.
3 - الاقناع ج 4 ص 114.
4 - نفس المصدر ص 424.
5 - المبسوط ج 11 ص 35.
6 - نفس المصدر.
144

وقال لا يجيبها إلى ذلك، والحجة لقوله الأول حديث هند (قوله (صلى الله عليه وآله)): لهند امرأة أبي سفيان:
خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه قوله الآخر إن نفقة الزوجة لا
تصير دينا إلا بقضاء القاضي وليس للقاضي أن يوجه القضاء على الغائب فيلزمه بقضائه شيئا من
غير خصم عنه " (1). واما إن كان للمفقود مال فلها حق المطالبة لأنها زوجة ولم يثبت موته (2).
3 - إذا غاب الزوج وتزوجت على أساس أن الأول قد مات فدخل بها الثاني ثم عاد الأول فرق
بينها وبين الثاني واعتدت منه ولا نفقة لها في العدة لا من الأول ولا من الثاني، اما الأول فلم
يطلقها لتعتد منه، واما الثاني فنكاحه فاسد فهو وإن أوجب العدة لكنه لا يوجب النفقة (3).
4 - إذا صبرت المرأة مدة لم يبق أحد من أقرانه ثم أرادت الزواج اعتدت من زوجها ولكن هل
لها النفقة زمان العدة؟
لم يقل الحنفية بالنفقة في عدة الوفاة (4). فإذا لم يبق أحد من أقران المفقود (5) فالحكم بأن العدة
عدة وفاة فلابد أن يحكموا بعدم النفقة فيما نحن فيه.
نفقة امرأة المفقود عند المالكية:
1 - لا يتوقف التربص على عدم وجود منفق وإنما جاءت عباراتهم مطلقة من هذا الجانب وإن
حكموا بتطليق المرأة نفسها إن لم يكن له مال دون حاجة إلى التربص (6).
وجاء في المعيار المعرب بالنسبة للزوجة التي لم يبن بها وغاب عنها زوجها قائلا: " سئل
سيدي سعيد العقباني عن الحكم فيمن تزوج امرأة وغاب عنها قبل بنائه بها بحيث لا يعرف محل

1 - نفس المصدر.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 575.
4 - نفس المصدر ص 574.
5 - المبسوط ج 11 ص 35.
6 - البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402.
145

استقراره هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها؟ وكم يؤجله؟ فأجاب: إذا انقطع خبره وجهل موضعه
فهو المفقود، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها أجل المفقود إن كان له مال تنفق منه وتكتفي
بقدر ما يفرض لها، وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه ومتى تم الأجل
المضروب والحال على ما كانت فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه " (1).
2 - لو صبرت المرأة ولم تطالب بالفرقة كان لها النفقة لأنها زوجة فتشملها النفقة (2).
3 - إذا طالبت بالفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة طوال المدة (3). جاء في المدونة
الكبرى " ينفق عليها مدة التربص " (4).
4 - لا نفقة لها زمن العدة (5) " لفرض موته بشروعها فيها " (6).
5 - مما سبق يظهر عدم النفقة لها بعد العدة وذلك لأنها إذا لم تستحق النفقة في العدة فمن الأولى أنها
لا تستحقها بعد ذلك.
نفقة امرأة المفقود عند الأباضية:
لم يشر صاحب مختصر السبيوي إلا لصورة النفقة في العدة حيث قال: " لا نفقة لها في عدة
الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " (7) ومنه يفهم عدم النفقة بعد العدة، واما النفقة مدة
الانتظار فقد يستفاد ثبوتها من العبارة.

1 - المعيار المعرب ج 4 ص 325 - 326.
2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 568.
3 - المعيار المعرب ج 4 ص 491.
4 - المدونة الكبرى م 2 ص 452.
5 - المدونة م 2 ص 452، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 403.
6 - الشرح الصغير ج 2 ص 695.
7 - مختصر السبيوي ص 328.
146

نفقة امرأة المفقود عند بعض الفقهاء:
نفقة المرأة عند ابن قدامه في المغني:
1 - حكم ابن قدامه بالنفقة مدة الانتظار " لأن مدة التربص لم يحكم فيه ببينونتها من زوجها فهي
محبوسة عليه بحكم الزوجية " (1) ومنه نعرف حكم النفقة وثبوتها لو صبرت ولم تختر الفرقة.
2 - واما في العدة فقد قال بالنفقة لها أيضا " لأنها غير متيقنة " (2) أي بوفاته.
3 - وفرق في النفقة بعد العدة بين ما إذا فرق الحاكم بينها وبين زوجها أو تزوجت فلا نفقة لها وبين
ما لو لم يفرق الحاكم ولم تتزوج فان " نفقتها باقية لأنها لم تخرج بعد من نكاحه " (3).

1 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 139.
2 - نفس المصدر.
3 - نفس المصدر.
147

الفصل السابع
إرث المفقود
149

ونتحدث فيه عن إرث المفقود وزمان استحقاق الزوجة الإرث، وموت الزوج المفقود أو
الزوجة وحكم الإرث في هذه الصورة.
150

إرث المفقود
إن موت الزوج يؤدي إلى توزيع ماله وللزوجة نصيب منه. وبما ان البحث يرتبط بالمفقود
وزوجته فمتى يتم توزيع إرثه لتأخذ المرأة حقها؟
اختلفت المذاهب الإسلامية والفقهاء في ذلك.
الإمامية: ليس لفقهاء الإمامية قول واحد في المسألة، بل هناك عدة أقوال ومردها إلى اختلاف
الروايات (1) وكيفية استنباط الفقهاء الحكم منها وأقوالهم كالتالي:
القول الأول: لا يوزع مال المفقود حتى تعلم وفاته اما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش
مثله إليها علما عاديا (2) ونسب هذا القول إلى المشهور (3) واستدل له بأدلة من الروايات والأصل
إلا أن الشهيد الثاني لم ير صراحة في الروايات لإثبات هذا القول فقد قال " وما ادعي له من
النصوص ليس دالا عليه " (4) ولنأتي على ذكرها وذكر بقية الأدلة.
1 - عموم ما دل على المنع عن التصرف في مال الغير من قبيل قول النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع " لا

1 - تمهيد القواعد، الشهيد الثاني، ط 1، الناشر: مكتب الاعلام الإسلامي، مركز النشر المطبعة: مكتب الإعلام
الإسلامي فرع خراسان 1416 ق / 1374 ش. ص 307 القاعدة 99، مجمع الفائدة والبرهان في
شرح إرشاد الأذهان، ج 11، للمولى أحمد المقدس الأردبيلي، ط 1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين بقم، ربيع الأول 1414 ه‍. ص 540، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود.
2 - الرسائل العشر ص 277، الوسيلة (الجوامع الفقهية ص 742)، السرائر ج 3 ص 298 - 299، الشرائع
ج 4 ص 49، التحرير ج 2 ص 173، إرشاد الأذهان ج 2 ص 130، تبصرة المتعلمين مجمع الذخائر
الإسلامية، (بلا تاريخ) ص 184، إيضاح الفوائد ج 4 ص 206، الروضة ج 8 ص 49، المسالك ج 2 ص 37،
كشف الرموز في شرح المختصر النافع، ج 2، ص 473، الجواهر ج 13 ص 533، كفاية الأحكام ص 206،
مناهج المتقين، الشيخ عبد الله المامقاني، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ص 460.
3 - المسالك ج 2 ص 255، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49، مجمع الفائدة والبرهان ج 11
ص 538.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49 - 50.
151

يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه " (1) وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ
مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه " (2).
2 - الروايات الخاصة
منها: صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) - وأنا جالس - فقال: إنه
كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه، وبقي من أجره شئ (ولا يعرف له وارث) قال:
فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال: مساكين - وحرك يده - قال: فأعاد عليه، قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك، حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك
حدث فأوص به: إن جاء له طالب أن يدفع إليه " (3).
ومنها: رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق، ففقده، ولا
يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا ولا (ولدا) قال:
اطلب، قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه " (4).
سند الرواية: اعتبرها فخر المحققين " صحيحة " (5) وعدها العلامة المجلسي في الروايات
المجهولة (6).
دلالة الرواية: إن هذه الرواية وإن كان موردها الأجير الذي فقد ولم يعثر عليه فيحتفظ بماله إلا

1 - تحف العقول عن آل الرسول، للشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني،
ط 5، منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف 1380 ه‍ - 1961 م. ص 24.
2 - الوسائل ج 5 ب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.
3 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 1.
4 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 2.
5 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 93.
6 - مرآة العقول ج 23 ص 230.
152

أنه لا داعي لتخصيصها بذلك وانما يمكن أن يستدل بها في الميراث أيضا لعدم الفرق في الحقوق
المترتبة وقد قال فخر المحققين في هذه الرواية ورواية معاوية بن وهب " هذان الخبران وإن لم
يكونا في الميراث يصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بينه وبين سائر الحقوق " (1).
منها: ما روي في الفقيه - في الحسن - عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام)
- وأنا حاضر - كان لأبي أجير، وكان له عنده شئ فهلك الأجير، فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد
ضقت بذلك، كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إني ضقت بذلك
(ذرعا، قال): هو كسبيل مالك، فان جاء طالب أعطيته " (2).
سند الرواية: هي حسنة سندا.
دلالة الرواية: لا تختلف دلالتها عن روايته الأولى، نعم علق المحقق الأردبيلي على روايتي
هشام قائلا: " بينهما فرق في المتن والسند، ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل " (3).
ومنها: رواية الهيثم بن أبي روح صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إني أتقبل
الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته فيبقى المال
عندي، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال: اتركه على حاله " (4).
3 - الأصل (5): فإذا شككنا في جواز توزيع ارثه وعدمه فالأصل عدم الجواز للحكم بحياته (6) ما
لم يثبت الموت أو تمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله طول هذه المدة. ولعل صاحب مجمع الفائدة
والبرهان يقصد الأصل بقوله: " دليله من العقل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا على وجه

1 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 93.
2 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ج 10.
3 - مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 539.
4 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 4.
5 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49، إيضاح الفوائد ج 4 ص.
6 - رياض المسائل ج 2 ص 374.
153

شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم
لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " (1).
4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر (2).
والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة
الأخرى، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل (3). واما الروايات التي مرت فغير صريحة في
المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث، واما ما نحن فيه فالوارث
موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول، هو الصحيح إذ
أشكل عليه:
1 - وجود النص للخروج عن الأصل (4). ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال
المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وموثقة إسحاق بن عمار (6) -
المذكورتان.
قد يقال: إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم
الضعيف فيرجح الأصل عليهما.
فيقال: إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما. فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق (7).
2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في

1 - مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538.
2 - السرائر ج 3 ص 299.
3 - رياض المسائل ج 2 ص 374.
4 - الحدائق ج 25 ص 491.
5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9.
6 - نفس المصدر ح 5.
7 - الحدائق ج 25 ص 491 - 492.
154

قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث. نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر
الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال.
والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم (1).
والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما
يطلب في الأرض أربع سنين (2).
واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك:
الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة (3) والسيد المرتضى في الانتصار (4) وابن زهرة في
الغنية (5).
ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى (6).
ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي. وهو ليس بحجة (7) إذ لابد من الرجوع إلى الروايات.
القول الثاني: يقسم مال المفقود على الورثة الملاء (8).
واستدل له بروايات:
منها: ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض

1 - نفس المصدر ص 492.
2 - المسالك ج 2 ص 255.
3 - المقنعة ص 706.
4 - الانتصار ص 307.
5 - الغنية (الجوامع الفقهية) ص 607.
6 - الانتصار ص 307.
7 - مصباح الفقاهة ج 1 ص 33 وص 67.
8 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 207.
155

ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟
قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله
اقتسموه بينهم (فان هو) جاء ردوه عليه " (1).
وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " (2).
سند الرواية: عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا (3).
دلالة الرواية: إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد
فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، ومات الرجل، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من
أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتى يجئ، قلت: فإذا جاء
يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان
ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه " (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (5). ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي
نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار (6).
سند الرواية: الرواية موثقة عند العلامة المجلسي (7) وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق

1 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6.
2 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ص 299.
3 - مرآة العقول ج 23 ص 232.
4 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 8.
5 - التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385.
6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 241 ح 768.
7 - مرآة العقول ج 23 ص 232.
156

سماعة وفي إسحاق كلام " (1).
وإشكاله بأن " في الطريق سماعة " مما يثير الاستغراب إذ ان الراوي الحسن بن محمد بن سماعة
لا سماعة، اللهم إلا أن يكون الفاضل الابي يرى أن السند المذكور ليس بصحيح وانما الصحيح هو
عن الحسن بن محمد عن سماعة وحتى لو كان كذلك فان سماعة قد وثقه النجاشي (2) وهكذا الحسن
ابن محمد بن سماعة (3) يبقى أن نعرف المقصود من إسحاق بن عمار.
من هو إسحاق بن عمار؟
" يحتمل " أن يكون ابن حيان الثقة وابن موسى الساباطي الفطحي لمكان روايته عن
الكاظم (عليه السلام) فلو كانت عن الصادق (عليه السلام) لكان ابن حيان الثقة وكذا إذا كان الراوي عنه
صفوان " (4).
اما إسحاق بن عمار بن حيان فقد وثقه النجاشي حيث قال: " إسحاق بن عمار بن حيان
مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة " (5)، واما إسحاق بن عمار الساباطي
فقد قال فيه الشيخ الطوسي " له أصل، وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه... " (6).
وعلى أي حال سواء كان إسحاق بن عمار بن حيان أم الساباطي فكلاهما ثقة، نعم يضعف
توثيق الشيخ الطوسي للساباطي عدم ذكر النجاشي له وهو خريت علم الرجال، اللهم إلا أن
يقال باتحاد ابن حيان والساباطي ولكن " عدم عثور النجاشي على فطحية ابن موسى مضافا إلى

1 - كشف الرموز ج 2 ص 473.
2 - رجال النجاشي ص 138.
3 - نفس المصدر.
4 - مفتاح الكرامة ج 8 ص 95.
5 - رجال النجاشي ص 51.
6 - الفهرست، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ط 1، نشر فقاهت قم، 1417 ه‍. ص 55.
157

ظهور كونه إماميا عنده بعيد، والعثور وعدم الذكر هنا مضافا إلى ذكر ما يدل على إمامته أبعد " (1)
فالرواية الثانية لإسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم (عليه السلام) يحتمل فيها الضعف، بل هو الأرجح لأن
صفوان الذي يروي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الساباطي كما ذكر صاحب مفتاح الكرامة (2)،
واما الأول فهو صحيح لرواية صفوان عن إسحاق والذي يكشف عن أن إسحاق هذا هو ابن
حيان كما مر قبل قليل من مفتاح الكرامة.
دلالة الرواية: لا تختلف من حيث الدلالة عن الرواية السابقة فالتقسيم فرع وجود الورثة
الملاء.
الرد على القول الثاني:
إن أدلة هذا القول لا يمكن أن تكون دليلا لما نحن فيه فهي ليست بصدد الحديث عن القسمة
التي هي موضع بحثنا وإنما تفتح المجال للاستفادة من الأموال لا توزيع الإرث. وقد قال السيد
الخوانساري في معرض حديثه عن هذه الطائفة من الروايات " ويمكن أن يقال ما في صحيح
إسحاق بن عمار من الاقتسام الظاهر أنه بعنوان التملك مع العوض لا مجرد العزل عند الورثة بقرينة
المقابلة لما ذكر من العزل وكذلك الصحيح الآخر ولا تعرض لدفع اشتغال ذمة المقتسمين فلا
يستفاد من قوله المحكي " فإذا جاء هو ردوه إليه " حصول الملكية مع عدم المجئ " (3).
القول الثالث: تقسيم ماله على ورثته بعد عشر سنين
واستدل له برواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة
وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه
الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره

1 - منتهى المقال ج 2 ص 24 - 25.
2 - مفتاح الكرامة ج 8 ص 95.
3 - جامع المدارك ج 5 ص 375.
158

أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ
كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين، ثم يشتري، فقلت: إذا انتظر
به غيبة عشر سنين، يحل شراؤها؟ قال: نعم " (1).
سند الرواية: الرواية ضعيفة من حيث السند على المشهور (2) وإن اعتبرها صاحب الجواهر من
الصحيح (3).
دلالة الرواية: إن انتظار عشر سنين في قطعة ارض الغائب ثم حلية شرائها دليل على تملك البائع
لها بعد السنين العشر، وهذا الحكم لا يختص بالأرض بل يشمل مطلق أموال المفقود.
الرد على القول الثالث: لا تخلو الرواية من تأمل كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي (4)، وأشكل
عليها صاحب كشف الرموز بأن " هذا حكم خاص في واقعة فلا يتعدى " (5) وقال فيها الحر
العاملي " لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع
المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا " (6) منهم صاحب مفتاح الكرامة والذي قال " الحكم ببيع
حصته من داره بعد صبر عشر سنين لا يدل على الحكم بموته والتصرف في أمواله وقسمة ميراثه
إذ لعل ذلك على وجه الاستحباب لمصلحة الغائب وربما ظهر ذلك في قطعة الدار إذ لعل بقاؤها من
دون بيع مما يؤدي إلى تلفها أو أخذ الغير لها إلى غير ذلك ويكون الثمن محفوظا عند البنت لأنها
ضمنت الثمن " (7) وقد ذكر صاحب الجواهر هذه التوجيهات إلا أنه قال عنها " إلا أن الجميع كما

1 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 7.
2 - مرآة العقول ج 23 ص 232.
3 - الجواهر ج 13 ص 532.
4 - مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 545.
5 - كشف الرموز ج 2 ص 472.
6 - الوسائل ج 26 ص 299 - 300.
7 - مفتاح الكرامة ج 8 ص 94.
159

ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب
ذلك وإلا لم يكن احتياطا " (1) ولكنه عاد ليزعزع هذا القول بأن هذه الرواية " شاذة، إذ لم يعرف
القول بمضمونها ممن عدا من عرفت (أي الإسكافي في المحكي من مختصره) (2) إلا ما يحكى عن
المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله
بشرط الملاءة، وضمانهم له على تقدير ظهوره " (3).
وهذه عبارة المفيد: " وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل
ميراثه حتى يعرف خبره. فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء
بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ولا بأس أن يبتاع
الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البائع ضامنا للثمن
والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه " (4). وكلامه هذا لا يستفاد منه تقسيم مال المفقود
على ورثته بعد عشر سنين. وأقصى ما فيه التصرف بمال المفقود. فالحكم بتقسيم الإرث بعد عشر
سنوات لرواية علي بن مهزيار مشكل.
القول الرابع: التربص أربع سنين وهو مختار السيد المرتضى (5) وابن زهرة (6) والبحراني (7)
وقواه الشهيد الثاني في الروضة (8) واعتبره الطباطبائي الأولى (9) ودليله:

1 - الجواهر ج 13 ص 532.
2 - نفس المصدر.
3 - نفس المصدر.
4 - المقنعة ص 706.
5 - الانتصار ص 307.
6 - الغنية (الجوامع الفقهية) ص 608.
7 - الحدائق ج 25 ص 491.
8 - الروضة البهية ج 8 ص 50.
9 - رياض المسائل ج 2 ص 373.
160

1 - ما رواه إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم
يقسم " (1).
سند الرواية: الرواية موثقة (2).
دلالة الرواية: ظاهرها يدل على " التقسيم بعد الأربع سنين بعنوان التملك " (3) وان كانت مطلقة
من حيث الفحص إلا أن صاحب الوسائل حملها على صورة التقسيم " بين الورثة إذا كانوا ملاء
فإذا جاء صاحبه ردوه عليه " (4) لروايتي إسحاق بن عمار حيث ورد فيهما " قلت: فقد الرجل فلم
يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فإن هو) فإذا جاء ردوه إليه " (5)
فالتقسيم في رواية الأربع " في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في
الأرض أربع سنين " لرواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما
يطلب في الأرض أربع سنين " (6).
إلا ان جمعه بين روايات إسحاق بن عمار الثلاث لا يمكن أن يصار إليه وذلك لأن رواية
الأربع سنين صريحة في التقسيم وأن المال للورثة، واما الروايتان الدالتان على تقسيمه إن كان
ورثته ملاء فيفهم منها التصرف فقط. نعم ما ذكره من الجمع بين رواية إسحاق من التربص بماله
أربع سنين ورواية سماعة وجيه فيقيد الحكم بتوزيع ماله بعد أربع سنين في رواية إسحاق برواية
سماعة الدالة على الفحص الرواية.
2 - ما رواه سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في

1 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5.
2 - مرآة العقول ج 23 ص 231.
3 - جامع المدارك ج 5 ص 375.
4 - الوسائل ج 26 ص 298.
5 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 و 8.
6 - نفس المصدر ح 9.
161

الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، وأنفق
على ولده تلك الأربع سنين " (1).
سند الرواية: وهي موثقة (2) إلا أن صاحب كشف الرموز أشكل عليها بأن سماعة واقفي (3)
ولكن هذا لا ينافي وثاقته كما ذكر النجاشي (4).
دلالة الرواية: الرواية صريحة في توزيع ماله بعد الفحص أربع سنين.
3 - الإجماع: ادعى السيد المرتضى الاجماع على تقسيم مال المفقود قال (رحمه الله) في الانتصار " ومما
انفردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين
" (5).
ويرد عليه: إنه ليس بحجة لأن من المحتمل قويا اعتماد المجمعين على الروايات، هذا مضافا لما
مر من الاجماع على خلافه (6) وعلى الأقل الشهرة المخالفة (7)، فالعمدة الروايات ولا غبار عليها
سندا ولا دلالة خلافا لما أورده صاحب بلغة الفقيه من أن الخبرين ضعيفان ولا يعلم الجابر لهما
ومعارضتهما لاشتراط الملائة في القسمة بين الورثة (8) وخلافا لصاحب الجواهر الذي عد القول
بوحدة الحكم في طلاق الزوجة والإرث من القياس المحرم (9) وهو عجيب منه (قدس سره) إذ مع وجود

1 - نفس المصدر.
2 - مرآة العقول ج 23 ص 232.
3 - كشف الرموز ج 2 ص 472.
4 - رجال النجاشي ص 138.
5 - الانتصار ص 307.
6 - السرائر ج 3 ص 299.
7 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 46.
8 - بلغة الفقيه ج 4، السيد محمد آل بحر العلوم، ط 4، منشورات مكتبة الصادق طهران، 1984 م - 1362 ش -
1403 ه‍. ص 264.
9 - الجواهر ج 13 ص 534 وج 11 ص 445 - 446.
162

الروايات الصريحة الدالة على التقسيم بعد الأربع سنين كيف يمكن أن يقال انه قياس. إلا أن يكون
نظر صاحب الجواهر عدم حجية هذه الروايات الدالة على التقسيم أو حملها على مجرد جواز
تصرف الورثة فيها من دون الحكم على تملكهم لها حيث اشترط في التقسيم كون الورثة ملاء.
القول الخامس: التفصيل بين من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم
فانتظار أربع سنين، ومن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين. واما الأسير في يد
العدو فيوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين وهو مختار ابن الجنيد (1) وهو مؤلف من صحيح
ابن مهزيار وموثقتي سماعة وإسحاق (2).
ويرد عليه أنه جمع غير تام فالمفقود في العسكر ومن لا يعرف مكانه إن صدق عليهما الفقد
فحكمهما واحد وإن لم يصدق عليهما بل صدق على من لا يعرف مكانه فالأولى أن يقسم ماله بعد
أربع سنين، واما المفقود في العسكر فيقسم ماله بمجرد الفقد لأنه ميت في معركة قتل من كان فيها أو
أكثرهم. فالتفصيل في غير محله.
القول السادس: القسمة بين الورثة بعد الأربع سنين مع الطلب في الجهات بشرط الملائة وضمانهم
المال على تقدير ظهور المفقود بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون التملك بالإرث (3). وهو
الأظهر عند صاحب البلغة جمعا بين الأقوال والأخبار (4).
ويرد عليه: ان هذا الجمع بين الروايات غير مناسب فإذا تم تقسيم ماله بعنوان الإرث فلا معنى
لأن يكون قرضا.
إلا أن يقال انه ملك متزلزل متوقف لزومه على عدم مجئ المفقود، كالبيع الفضولي المتوقف

1 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 206.
2 - مفتاح الكرامة ج 8 ص 96.
3 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 206.
4 - بلغة الفقيه ج 4 ص 264 - 265.
163

على إجازة المالك.
القول السابع: يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو
مختار السيد محمد باقر الصدر (1) من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث
يقول: " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها... والأظهر جواز
التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " (2) وهو ناشئ من الجمع بين روايتي
إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار (3).
ويرد عليه: إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات، بل المطلوب أن يتم
الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار.
القول الثامن: يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا، فالعمل وفق ما أفاده المشهور (4)
وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله
إليها غالبا.
ويرد عليه: أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي
إلى القول بالانتظار.
المختار: هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص.
تنويه: إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال:
1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا.
2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته.

1 - منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 11.
2 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 415 م 1827.
3 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5 و 7 و 9.
4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50.
164

3 - يدفع ماله إلى وارثه الملي.
4 - يحبس ماله أربع سنين ثم يقسم على الورثة بعد الفحص (1).
الإرث عند الشافعية: لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي عليه زمان لا يعيش فيه مثله
فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله بين الورثة، ولم يفرقوا بين الأسير والمفقود في الحكم (2).
الإرث عند الحنابلة: فرقوا بين الغيبة التي ظاهرها السلامة والغيبة التي ظاهرها الهلاك، فإذا
كان ظاهر الغيبة السلامة " ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك
مردود إلى اجتهاد الحاكم " (3) وحددها البعض بزمان معين، فعن عبد الله بن الحكم: ينتظر به تمام
سبعين سنة مع سنه يوم فقد الأثر. وعن ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر، وفيه
شئ لأنه انما هو في مهلكة. وعن ابن عقيل: مائة وعشرون سنة منذ ولد وهو قول الحسن ابن
زياد (4).
وأما إذا كان ظاهر الغيبة الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقد (5) ولكن هناك قول آخر وهو أن
لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزويج
فيه " (6) إلا أن القول الأول هو الأصح عندهم " لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته

1 - شرائع الاسلام ج 4 ص 49، إيضاح الفوائد ج 4 ص 205 - 207، المسالك ج 2 ص 255، الجواهر
ج 13 ص 531 - 532.
2 - المجموع في شرح المهذب ج 17 ص 69.
3 - المبدع ج 6 ص 215.
4 - نفس المصدر.
5 - كشاف القناع ج 4 ص 465، المغني والشرح الكبير، لموفق الدين بن قدامي، ج 7، دار الكتاب العربي
بيروت (بلا تاريخ). ص 205 - 206، زاد المستنقع ص 104، دليل الطالب ص 203، القواعد في الفقه
الإسلامي ص 230.
6 - المغني والشرح الكبير ج 7 ص 206.
165

فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " (1).
الإرث عند الحنفية: المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى
يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه.
جاء في الفتاوى الهندية: " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من
المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " (2).
الإرث عند المالكية: جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ
من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " (3) وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة، واختار
البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين (4). هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل
في صور المفقود وهو المناسب للمذهب.
1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير (5).
2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير (6).
3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة (7).
4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته
في العدة (8).

1 - نفس المصدر.
2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456.
3 - المدونة الكبرى م 2 ص 452.
4 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698.
5 - الشرح الصغير ج 2 ص 698، البهجة في شرح التحفة ص 400 وص 403.
6 - نفس المصدر.
7 - البهجة في شرح التحفة ص 401.
8 - نفس المصدر ص 403، مختصر خليل ص 176، الشرح الصغير ج 2 ص 700.
166

5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد
سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك (1).
فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " (2).
الإرث عند الأباضية: يقسم ماله بعد أربع سنين (3) وبه قال عمر بن الخطاب (4).
الإرث عند سائر فقهاء المسلمين
الأوزاعي: حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته
بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا
حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " (5).
ابن حزم: قال في المحلى: " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " (6).
ابن رشد: لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله (7).
ابن قدامه: ذكر في المغني قولين:
1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني.
2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى

1 - المعيار المعرب ج 4 ص 491.
2 - نفس المصدر ص 489.
3 - مختصر البسيوي ص 328.
4 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 788.
5 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 233.
6 - المحلى ج 9 ص 325.
7 - مقدمات ابن رشد ص 411.
167

إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار
فاختص ذلك بها " (1).
يرد عليه ابن قدامه: " ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه، وتأخير القسمة
ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير
التزويج " (2).

1 - المغني ج 9 ص 143.
2 - نفس المصدر.
168

موت الزوج المفقود والزوجة والإرث
إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان؟
الإمامية: إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان:
1 - الإرث: أي أن أحدهما يرث الآخر (1) وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد
فيه أولا (2)، وقواه في المسالك قائلا: " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم
الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة... وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " (3).
2 - عدم الإرث: وهو الأوفق عند صاحب الحدائق. لعدم النص على الإرث ورد على صاحب
المسالك بقوله: " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص
ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " (4)، وأما
إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج: فلا توارث (5).
ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة. وكذا لا ترثه " (6). واحتمل
صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " (7) ورده صاحب
الجواهر:

1 - إرشاد الأذهان ج 2 ص 49، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44.
2 - الشرائع ج 3 ص 40.
3 - المسالك ج 2 ص 38.
4 - الحدائق ج 25 ص 497.
5 - الشرائع ج 3 ص 40، الحدائق ج 25 ص 497، الجواهر ج 11 ص 449، مهذب الأحكام ج 26 ص 139،
منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 848، منهاج الصالحين
السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1467، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 323 م 8.
6 - الشرائع ج 3 ص 40.
7 - المسالك ج 2 ص 38.
169

1 - إن القول ضعيف.
2 - المتجه عدم الإرث على هذا القول أيضا لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء
العدة. وإن كان الزوج أولى بها لو جاء، فإنه لا يقتضي التوارث لو لم يجئ (1). وبعبارة أخرى
الأحقية لا يلازمها ثبوت الإرث.
وضعف القول لعدم دليل يدل عليه، والرواية التي ادعي ورودها لم يوقف عليها (2) وان كان
بعد العدة والتزويج: فلا كلام في عدم التوارث لانقطاع العصمة بين الزوجين وللأخبار (3) التي
تفيد أنه لو حضر وقد تزوجت فلا سبيل له عليها (4).
الشافعية: قال الإمام الشافعي في كتاب الأم " لو أن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخر ثم قدم
الأول أخذ ميراثها " (5) ويظهر من كلامه هذا ثبوت الإرث سواء كان الموت في العدة أم بعدها.
نعم لا توارث إذا لم يعلم تقدم موت أحدهما، جاء في الام " لو ماتت امرأة المفقود ولا يعلم أيهما
مات أولا لم يتوارثا " (6).
الحنابلة: ورد في الاقناع: " إن رجع الأول بعد موتها لم يرثها إن كانت تزوجت " (7)، وكلامه
دال على الإرث ما قبل الزواج.
المالكية: جاء في المدونة الكبرى: " ترث الأول إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل

1 - الجواهر ج 11 ص 450.
2 - الحدائق ج 25 ص 497.
3 - الوسائل ج 22 ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2، وباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.
4 - الحدائق ج 25 ص 497، الجواهر ج 11 ص 449 - 450.
5 - الأم ج 5 ص 257.
6 - نفس المصدر ص 256.
7 - الاقناع ج 4 ص 113.
170

أن تنكح وبعد النكاح قبل دخول الثاني ويفرق بينها وبين الثاني " (1).
ونعرف منه الحكم بالإرث إن مات في المدة أم بعد ذلك حتى وإن نكحت ما لم يدخل بها
الثاني، إلا أنه ورد في حاشية الصاوي " لا ميراث لزوجاته اللآتي ضرب لهن الأجل لأن حالة
موته لم يكن في عصمته وإن كن أحياء بل بمجرد شروعهن في العدة انقطع ميراثهن منه إن لم يثبت
موته قبل شروعهن في العدة فتأمل " (2).
عمر بن الخطاب: نقل في موسوعة فقه عمر بن الخطاب " إذا تزوجت زوجة المفقود ثم جاء
زوجها فوجدها قد ماتت فإنه يستحق ميراثه منها إن حلف بالله أن لو وجدها حية متزوجة
لاختارها دون المهر " (3).
ابن رشد: نقل ابن رشد قولا لابن حبيب في الواضحة من " أنه إذا اعتدت بعد ضرب الأجل ثم
لم تتزوج حتى بلغ من السنين ما لا يحيى إلى مثلها فيموت انها ترثه " إلا أن ابن رشد استبعده (4)،
ولعل وجه البعد فيه أن المرأة بعد انقضاء الأجل لا بقاء لزوجيتها ليحكم بالإرث والإرث متفرع
على بقاء الزوجية.
وأما إذا انكشف ان الزوج مات بعد انقضاء الأجل والعدة فقد ذكر قولين:
1 - عدم الإرث وهو الذي حكاه ابن عيشون عن ابن نافع.
2 - ثبوت الإرث (5).

1 - المدونة الكبرى م 2 ص 352.
2 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698.
3 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 889.
4 - مقدمات ابن رشد ص 409.
5 - نفس المصدر ص 410.
171

نتيجة البحث
173

نتيجة البحث
1 - إن مفهوم المفقود يشمل المفقود في الحضر والسفر والبحر والأسير الذي لا يعرف انه حي أو
ميت.
2 - الغيبة التي يترتب عليها أحكام المفقود هي المنقطعة التي ظاهرها الهلاك.
3 - إذا غاب الزوج ولم يعلم له اثر ولم يبلغ منه خبر يحق لزوجته المطالبة بالطلاق.
4 - وهذا الحق بالمطالبة مشروط بان لا يكون هناك منفق على الزوجة وأما إذا وجد المنفق فلا
يمكن الحكم بالطلاق في نظرنا واما عدم الصبر فليس من الشروط، فلو أمكنها الصبر واختارت
الطلاق مع عدم وجود المنفق أمكنها ذلك ولا يحق للحاكم اجبارها على الطلاق.
5 - يفضل رفع الامر إلى الحاكم في التربص.
6 - مدة التربص أربع سنين والأجل هذا تعبدي.
7 - تبدأ المدة من حين رفع الامر إلى الحاكم على بعض الآراء.
8 - ان هذا الحكم مختص بزوجة المفقود الدائمة ولا يشمل المتمتع بها.
9 - لا يختص طلاق زوجة المفقود بعصر الحضور بل هو شامل لعصر غيبة المعصوم (عليه السلام).
10 - الزوج المعلوم الحال مع عدم صبر المرأة لا تترتب عليه احكام المفقود نعم يمكن تطليق
زوجته لعدم النفقة عند الأكثر.
11 - لو ثبت بالبينة أو نعي للمرأة زوجها المفقود، أمكنها الاعتداد والزواج.
12 - الفحص عن المفقود انما يكون في زمان التربص عند الأكثر.
13 - الفحص لابد ان يكون بأمر الحاكم على الأحوط عند البعض ولكن لا يجب ان يقوم به
بنفسه وانما يمكن ايكاله إلى الغير حتى الزوجة.
175

14 - لو تعذر الوصول إلى الحاكم أمكن الرجوع إلى وكيله ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين عند
البعض.
15 - الحاكم هو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى عند الإمامية.
16 - مؤونة الطلب تتحملها الزوجة عند البعض وعلى الحاكم عند آخرين.
17 - ليس للفحص كيفية خاصة وانما ما يتناسب مع كل عصر.
18 - لو دلت القرائن على عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه كفى الفحص فيه.
19 - الأماكن التي يتم الفحص فيها هي ما يرتادها العموم كالمستشفيات ومراكز الشرطة
والأسواق و....
20 - لا يشترط في الرسول الذي يقوم بالفحص إلا الوثاقة عند الأكثر.
21 - لو فحص الحاكم عن الزوج المفقود لا بقصد الزوجة فالقول هو الاكتفاء بالنسبة للزوجة أو
بقية الزوجات.
22 - إذا انتهت مدة التربص أمر الحاكم ولي الزوج بالطلاق وإذا امتنع أو لم يكن للمفقود ولي
طلقها الحاكم.
23 - العدة وإن كانت من حيث المدة كعدة الوفاة ولكنها عدة طلاق عند البعض.
24 - لا حداد على الزوجة في العدة عند الأكثر.
25 - لو عاد الزوج المفقود فان كان في المدة أو أثناء العدة فهو أحق بها عند جميع الامامية. واما
بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها عند أكثر الامامية.
26 - تجب النفقة للزوجة عند الانتظار وزمن التربص وفي العدة.
27 - إذا مات المفقود استحقت زوجته الإرث.
176

28 - يوزع مال المفقود وللزوجة الإرث بعد أربع سنين من الفقد عند البعض.
29 - نأمل من فقهائنا القائلين بعدم الفرقة مع وجود المنفق أن يجدوا حلا للمرأة مع مواجهتها
لمشاكل نفسية واجتماعية وجنسية قد لا تكون أقل أهمية من عدم النفقة.
30 - يقترح إضافة شرط للعقد بتوكيل الزوجة أو أهلها بالطلاق فيما إذا فقد الزوج ومضى على
الفقد مدة يتفق عليها الطرفان.
177

الملاحق
179

الملاحق
تنقسم الملاحق إلى قسمين من الأجوبة:
القسم الأول:
الأجوبة التي وصلتني من مراجع الإمامية المعاصرين وهي كل ما حصلت عليه وإلا فقد
كاتبت أكثر من خمسة عشر مرجعا. فتفضل بعضهم بالإجابة. ولم أحصل على جواب من
الآخرين أصلا أو لم يكن جوابا وانما هو ارجاع لتحرير الوسيلة أو العروة الوثقى.
القسم الثاني:
بما ان الموضوع يرتبط بمشكلة حياتية وحساسة فقد عملت على استخراج فتاوى الفقهاء
وفق طريقة ارتأيتها وهي طرح الأسئلة والإجابة عنها من خلال الرسائل العملية. ولم تسلم
المراجعة للرسائل من مشاكل وهي على ثلاثة اشكال:
1 - عدم التعرض للمفقود تماما.
2 - الإشارة بصورة مختصرة جدا قد لا يطلق عليها عنوان التعرض.
3 - تناول المسألة وبيانها ومع ذلك هناك من الأسئلة ما لا جواب له عندهم كلهم أو أكثرهم.
فالطائفة الأولى من قبيل السيد شهاب الدين المرعشي في سبيل النجاة (1) والذي انهى فتاواه
بباب النكاح.
والشيخ فاضل اللنكراني في توضيح المسائل (2).
وأما المراجع الذين اكتفوا بالإشارة قائلين " إذا غاب الزوج ولم يظهر له اثر ولم يعلم موته
ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرر " فهم:

1 - سبيل النجاة، السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ط 41، المطبعة: علمية، قم، رجب 1381.
2 - توضيح المسائل الشيخ محمد فاضل لنكراني ص 492. احكام متفرقة، ط 26، طبع: مهر قم،
فروردين 1376 ش.
181

1 - السيد محمود الحسيني الشاهرودي في توضيح المسائل (1).
2 - السيد محمد رضا الگلبايگاني في توضيح المسائل (2) ومختصر الاحكام (3).
3 - الشيخ محمد علي الأراكي في توضيح المسائل (4) والمسائل الواضحة (5).
4 - السيد علي العلامة الفاني الأصفهاني في توضيح المسائل (6).
5 - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في توضيح المسائل (7).
6 - السيد محمد صادق الحسيني الروحاني، توضيح المسائل (8).
7 - السيد مهدي المرعشي، توضيح المسائل (9).
)

1 - توضيح المسائل، السيد محمود الحسيني الشاهرودي، مسألة 2549، ط 7 مطبعة: افست
مصباحي، 1390 ه‍.
2 - توضيح المسائل، السيد محمد رضا الگلبايگاني، ط 72، الناشر: دار القرآن الكريم، قم، مطبعة نمونه / 27
رجب / 1413 بهمن ماه 1317 ش. ص 430 م 2549.
3 - مختصر الاحكام، السيد محمد رضا الگلبايگاني (بلا رقم طبعة)، الناشر: دار القرآن الكريم، إيران قم،
(بلا تاريخ) ص 147 م 595.
4 - توضيح المسائل، الشيخ محمد علي الأراكي، الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه،
طبع: مطبعة دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، صيف 1371، ص 470 م 2554.
5 - المسائل الواضحة ج 2، ط 1، الناشر: مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، مطبعه مكتب
الاعلام الاسلامي، ذي الحجة الحرام 1414 ه‍ ق - 1373 ه‍ ش. ص 114، م 2554.
6 - توضيح المسائل، السيد علي العلامة الفاني الأصفهاني، طبع: المطبعة الحيدرية، النجف، 1382
هق. ص 402 م 2172.
7 - توضيح المسائل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ط 2 نشر: انتشارات مطبوعاتى هدف، مطبعة
مدرسة الإمام أمير المؤمنين، قم. ص 442 و 443 م 2172.
8 - توضيح المسائل، السيد محمد صادق الحسيني الروحاني، طبع: مهر استوار قم. آبان 1351 ش. ص 405
م 2549.
9 - توضيح المسائل، السيد مهدي المرعشي، ط 1، المطبعة: علميه قم، رمضان 1412 ه‍. ص 417 م 2376.
182

8 - السيد محمد مفتي الشيعة، توضيح المسائل (1).
9 - السيد كاظم المرعشي، توضيح المسائل (2).
10 - السيد محمد الروحاني توضيح المسائل (3).
11 - الشيخ لطف الله الصافي الگلبايگاني، توضيح المسائل (4).
12 - السيد كاظم الحائري، الفتاوى المنتخبة (5).
13 - السيد محمد مهدي الإشكوري، توضيح المسائل (6).
14 - الشيخ يوسف الصانعي، توضيح المسائل (7).
15 - الشيخ حسين نوري الهمداني، توضيح المسائل (8) ومنتخب المسائل (9).
16 - الشيخ مسلم الملكوتي، توضيح المسائل (10).

1 - توضيح المسائل، السيد محمد مفتي الشيعة، ط 1، الناشر: مؤسسة انتشارات فراهانى، المطبعة:
چاب كياطهران 1375 ه‍. ص 612 م 2904.
2 - توضيح المسائل، السيد كاظم المرعشي، المطبعة: چاب سعيد مشهد، 1411 ه‍. ص 482 م 2594.
3 - توضيح المسائل، السيد محمد الروحاني، ط 1، مطبعة باقري، 1414 ه‍. ص 573 م 2527.
4 - توضيح المسائل، الشيخ لطف الله الصافي الكلبايگاني، ط 3، الناشر: دار القرآن الكريم، قم، المطبعة: مهر،
7 / صفر / 1415 ه‍. ص 504 م 2549
5 - الفتاوى المنتخبة، السيد كاظم الحائري، ج 1، الناشر: دار التفسير (اسماعيليان) قم، 1417 ه‍ -
1997 م. ص 271 م 958.
6 - توضيح المسائل، السيد محمد مهدي الإشكوري، ط 1، المطبعة: النهضة قم، 1413 ه‍. ص 281 م 111.
7 - توضيح المسائل، الشيخ يوسف الصانعي، ط 14، نشر: انتشارات ميثم التمار، طبع: دفتر تبليغات اسلامى،
شتاء 1376 ش. ص 417 م 2542.
8 - توضيح المسائل، الشيخ حسين نوري الهمداني، طبع: مطبعة قدس. ص 501 م 2535.
9 - منتخب المسائل، ط 1، الناشر: انتشارات بعثت قم، المطبعة: الهادي قم. ص 342 - 343، م 111.
10 - توضيح المسائل، الشيخ مسلم ملكوتي، الناشر: مركز نشر فرهنگى بهترين طبع: علميه قم (بلا
تاريخ). ص 411، م 2540.
183

17 - الشيخ حسين ايوقي، توضيح المسائل (1).
18 - السيد علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة (2).
19 - الشيخ جواد التبريزي، المسائل المنتخبة (3).

1 - توضيح المسائل، الشيخ حسين ايوقي، مطبعة شهيد قم، 1404 ه‍ ق. ص 506، م 2549.
2 - المسائل المنتخبة، السيد علي الحسيني السيستاني، ط 1، الناشر: مؤسسة المنار، المطبعة: مهر، 1413
- 1992. ص 433 م 111.
3 - المسائل المنتخبة، الشيخ جواد التبريزي، ط 2، الناشر: دفتر نشر برگزيده قم، المطبعة: سلمان فارسي،
جمادى الأولى، 1416، ص 329 م 111.
184

القسم الأول:
1 - الاستفتاءات الفقهية (1)
س 1: امرأة فقد زوجها في الحرب أو السجون قبل سنوات وهناك من ينفق عليها فهل لها أن
تتزوج - خصوصا مع اخذ الروايات التي تؤكد على صبرها وعلقتها بزوجها - إذا شعرت
بالحاجة إلى الزواج لأحد الأمور التالية:
1 - الحاجة الغريزية حتى لو لم تعلم أو تقطع بعدم وقوعها في الحرام؟
2 - عدم وجود ولي لها تسكن معه مما يجعلها تعيش لوحدها مما يؤثر عليها نفسيا كالخوف
من الوحدة؟
3 - الرغبة بالانجاب في صورة عدم وجود ذرية لها؟
4 - الحاجة المعنوية للزواج وإن لم تكن بحاجة غريزية لذلك؟
5 - الحاجة الاجتماعية كما لو كان المجتمع ينظر إلى المفقود عنها زوجها بنظر الشك؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا وجد من ينفق عليها كما فرض في السؤال فيجب عليها الصبر والانتظار حتى تعلم بوفاة
زوجها والله العالم.
السيد الخامنئي:
لا يجوز لها التزويج ما لم تقطع بموت زوجها ولم يحصل طلاقها بوجه شرعي والله العالم.

1 - هذه الأسئلة قدمت لكل من الشيخ جواد التبريزي والسيد علي الخامنئي ومكتب السيد علي السيستاني
في قم والسيد محمد الشاهرودي فأجابوا عنها مشكورين ونص الأجوبة موجودة وهي تحمل أرقام
خاصة فجواب الشيخ التبريزي رقم 3362 والسيد الخامنئي برقم 7710 والسيد السيستاني برقم 286 واما
السيد الشاهرودي فلم يرقم جوابه، والترتيب هنا حسب الحروف الأبجدية في الألقاب.
185

السيد السيستاني:
مجرد وجود من ينفق عليها لا يمنع طلاقها من قبل الحاكم الشرعي، نعم إذا كان أبو زوجها أو
جده ينفق عليها من مال الزوج أو من ماله وجب عليها الصبر.
السيد الشاهرودي:
إذا أنفق ولي الزوج عليها فلا بد أن تصبر على الزوجية والأمور المذكورة لا تسوغ لها الزواج
حتى لو كان تركه حرجيا.
س 2: هل يشترط مراجعة الحاكم في تطليقها أو يكفي انقضاء مدة التربص؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا لم تعلم بوفاة زوجها ولم يكن هناك من ينفق عليها فلابد لها من مراجعة الحاكم الشرعي
وهو يأمرها بالتربص أربع سنوات ثم يقوم بتطليقها والله العالم.
السيد الخامنئي:
لا يكفي انقضاء المدة مع عدم قطعها بموت زوجها.
السيد السيستاني:
يشترط ذلك.
السيد الشاهرودي:
إذا فقد زوجها ولم يكن من ينفق عليها ولم تصبر فيجوز لها مراجعة الحاكم الشرعي فيؤجلها
أربع سنين ويفحص عن زوجها في البلاد فان علم حياته فلابد ان تصبر وان علم موته تعتد عدة
الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إليها وان لم يعلم بموته وحياته بعد الفحص في المدة المذكورة أمر
الحاكم ولي الزوج بالانفاق عليها فان لم ينفق امره بتطليقها وتعتد عدة الوفاة فان لم يطلق أو لم
186

يكن له ولي طلقها الحاكم الشرعي وأمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم بعد العدة تحل للأزواج وإذا
جاء الزوج في أثناء العدة فهو أولى بها ويراجعها وان جاء بعد العدة فلا سبيل له عليها.
س 3: إذا انقضت مدة بمقدار مدة التربص ثم راجعت الحاكم فهل تحتاج إلى مدة تربص أخرى أو
تكفي المدة السابقة؟ وكم هي مدة التربص؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
إذا تربصت مقدار أربع سنوات ثم راجعت الحاكم الشرعي أمهلها مدة قليلة بعد ذلك ثم يقوم
بتطليقها والله العالم.
السيد الخامنئي:
المرأة المفقود عنها زوجها مع عدم علمها بموت زوجها تراجع الحاكم الشرعي وتنتظر لمدة
أربع سنوات من حين رجوعها إلى الحاكم وبعد ذلك تعمل على ما ذكر في الرسائل العملية.
السيد السيستاني:
تكفي تلك المدة إذا كان جزء منها بأمر الحاكم وهي أربع سنين.
السيد الشاهرودي:
لا يكفي ذلك بل مدة التربص تكون بعد مراجعة الحاكم.
س 4: بم تعتد بعدة الوفاة أم الطلاق؟ وهل تستحق الإرث؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فان ثبت موته أثناء العدة ورثت منه وإلا فلا ترث
187

والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع عدم العلم بالموت لا تستحق الإرث وبعد طلاق الحاكم بعد مضي أربع سنوات تعتد عدة
الوفاة.
السيد السيستاني:
تعتد بمقدار عدة الوفاة ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي وترثه إن ثبت موته قبل الطلاق أو
أثناء العدة.
السيد الشاهرودي:
تعتد عدة الوفاة واما الإرث فلا تستحقه ما دام لم يعلم موته.
س 5: هل فحص الحاكم الشرعي شرط في طلاقها؟ وإذا لم يمكنه ذلك فكيف؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
الفحص عن وجود الزوج شرط في طلاقها فان لم يتمكن الحاكم من الفحص عنه بالمباشرة
وكل شخصا من قبله بالفحص عنه في مظان وجوده والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع عدم العلم بموت الزوج لابد من الفحص عنه لمدة أربع سنوات بعد الرجوع إلى الحاكم كما
مر.
السيد السيستاني:
يجوز إحالة الحاكم الفحص إليها.
188

السيد الشاهرودي:
نعم فحص الحاكم شرط في طلاقها لكن لا يجب عليه المباشرة بل يستنيب.
س 6: من هو المقصود من كلمة " الحاكم " الذي تراجعه المرأة في عصر الغيبة قائد الدولة
الاسلامية أو مطلق الفقيه الجامع للشرائط؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
الحاكم الشرعي هو الفقيه الجامع للشرائط والله العالم.
السيد الخامنئي:
مع امكان الفحص عن الزوج يجوز رجوعها إلى مطلق الفقيه الجامع للشرائط وإن كان
الأحسن والأحوط الرجوع إلى محاكم الجمهورية الاسلامية.
السيد السيستاني:
الفقيه الجامع للشرائط.
السيد الشاهرودي:
المراد هذا المجتهد الجامع للشرائط نعم الأولى أن يكون مبسوط اليد.
س 7: لو قطعت بوفاة زوجها المفقود فهل يمكن للشخص أن يعتمد على كلامها ليتزوج منها إذا
كان محيطها لا يعتقد بموت زوجها؟
الجواب:
الشيخ التبريزي:
لابد للراغب في الزواج بها من الاطمئنان بوفاة زوجها أو قيام البينة الشرعية على ذلك والله
189

العالم.
السيد الخامنئي:
نعم يجوز له ان يعتمد على كلامها بكونها خلية عن الزوج وانقضاء أيام العدة إذا لم يقطع بان
قطعها على خلاف الواقع.
السيد السيستاني:
يجوز لها الزواج ولكن يشكل الاكتفاء بقولها والأحوط وجوبا ان لا يتزوجها إلا من لم يطلع
على حالها وفقد زوجها فيجوز له الاعتماد على ادعائها أنها خلية.
السيد الشاهرودي:
لو قطعت بوفاة الزوج يحل لها التزويج بعد الاعتداد عدة الوفاة من حين بلوغ النبأ وإذا
حصل العلم أو الاطمئنان من قولها بموت زوجها جاز للشخص ان يتزوجها وأما إذا لم يحصل
العلم أو الوثوق فلا يجوز أن يتزوجها اعتمادا على قولها على الأحوط.
190

2 - الاستفتاءات الفقهية (1):
س 1: ما هو حكم المرأة التي غاب عنها زوجها غيبة منقطعة أو غير منقطعة، ظاهرها السلامة أو
الهلاك؟
الجواب:
السيد محمد سعيد الحكيم:
إذا كانت الغيبة منقطعة لا اتصال فيها فترفع أمرها للحاكم الشرعي ليتخذ القرار اللازم
بشأنها وان كانت الغيبة في بدايتها غير منقطعة ثم انقطعت فترفع أمرها للحاكم الشرعي من حين
انقطاعها.
السيد مهدي المرعشي:
يجب الرجوع إلى حاكم الشرع ليبعث من يتفحص إلى أربع جهات عن المفقود لمدة أربع
سنوات ويجب أن يخصم القضية أو يطلقها.
س 2: من هو ولي الزوج المفقود؟
الجواب:
السيد الحكيم:
أقرب الناس إليه ممن يقوم مقامه ويتولى أمره.
السيد المرعشي:
الحاكم الشرعي. هذا في الوقت الذي لا يوجد ولي مثل الأب أو الجد للمفقود، وإذا لم يكن

1 - هذه الأسئلة قدمت لكل من سماحة السيد محمد سعيد الحكيم والسيد مهدي المرعشي فتفضلا
بالإجابة مأجورين.
191

الولي، في المرتبة الثانية حاكم الشرع.
س 3: لو أنفق عليها الحاكم أو متبرع فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يجوز لها أن تطالب بالطلاق.
السيد المرعشي:
لا يجوز ذلك
س 5: هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم في التربص والطلاق؟
الجواب:
السيد الحكيم:
رفع الأمر للحاكم شرط في الطلاق لا في التربص، فإذا تربصت رفعت أمرها للحاكم يطلقها
الحاكم بمضي أربع سنين من حين غيبته لا من حين رفعها الأمر إليه.
السيد المرعشي:
الاحتياط أن التربص والطلاق بأمر الحاكم.
س 6: بداية مدة التربص من حين الفقد أو رفع الأمر إلى الحاكم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
من حين الفقدان، لكن بشرط الفحص عنه.
السيد المرعشي:
المشهور ان التربص من زمان الرجوع إلى الحاكم.
192

س 7: هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص كالصحف والإذاعة، وهل هناك كيفية
خاصة للطلب؟
الجواب:
السيد الحكيم:
ليس للفحص كيفية خاصة، والمهم ان يصدق عرفا الفحص والتفتيش، ولكن بما ان المفهوم
من الفحص في الإذاعة والصحف هو مجرد الاعلان، وهو لا يسمى فحصا عرفا، فلا يكفي ذلك
بمجرده.
السيد المرعشي:
نعم، ليس له كيفية خاصة.
س 8: هل يجزي فحص المرأة أو أقربائها أو يحتاج إلى إذن الحاكم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يجزي إذا علم الحاكم باستيعابه وانه لا يتيسر الفحص عنه زائدا على ذلك.
السيد المرعشي:
وان كان الأقوى الكفاية ولكن الأحوط أن يكون بأذن الحاكم.
س 9: من يبذل نفقات الفحص؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا تصدت المرأة أو أقاربها للفحص قبل مراجعة الحاكم الشرعي فلا يتحمل نفقاته، وان
193

تصدى الحاكم للفحص عنه بعد مراجعتهم له فيبذل الحاكم نفقاته من بيت المال.
السيد المرعشي:
ولي المفقود إذا كان، وإذا لم يكن حاكم الشرع.
س 10: هل تشترط العدالة في المبعوث أو تكفي الوثاقة؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي: تكفي الوثاقة.
س 11: لو حصلت القرائن بذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها؟ وهكذا
لو كان احتمال أحد الجهات أكثر من غيره فهل يسقط وجوب الفحص في الجهات الأخرى؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يكفي ذلك إذا علم بتواجده في تلك المدينة أو انقطع خبره بعد ذلك.
مجرد كون احتمال وجوده في جهة أقوى من احتمال وجوده في جهة أخرى لا يسقط الفحص
عنه في الجهة الأولى احتمالا.
السيد المرعشي:
لا يكفي صرف الرجحان، لا يكفي إلا أن يطمئن بسقوط الجهات الأخرى.
س 12: هل يشترط الاتصال الزماني في الفحص؟
الجواب:
السيد الحكيم:
لا يشترط الاتصال الزماني، وكل شئ يكون الفحص عنه بحسبه وبحسب الظروف المحيطة به.
194

السيد المرعشي:
الأطراف الأربعة التي هي ممكنة للفاحص.
س 14: لو فحص عنه في مدة محدودة فهل يجب التربص أربع سنين وهل يبقى وجوب الفحص؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا تحقق الفحص التام في مدة محدودة بحيث لا يحتمل تأثير الفحص في بقية المدة اكتفى به،
لكن يجب التربص إلى أربع سنين من حين غيبته.
السيد المرعشي:
إذا اطمأن انه لم يكن لا يجب الفحص.
س 15: إذا لم ينفع الفحص فهل يسقط؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا كان عدم الفائدة من الفحص بسبب انكشاف الحال كما لو علم بأن ا لغائب ليس في المكان
الذي فقد فيه، فيسقط الفحص، أما إذا كان بسبب قصور الفحص عن الكشف عن حال الغائب
لعدم تيسره بالمقدار الكافي وعدم الفائدة في المتيسر منه فلا يسقط الفحص ولا يشرع الطلاق.
السيد المرعشي:
إذا كان الحاكم يطمأن بذلك يسقط.
س 16: لو احتمل العثور عليه بعد المدة فهل يجوز لها الاعتداد والزوج؟
195

الجواب:
السيد الحكيم:
احتمال العثور بعد انقضاء المدة ان كان من خلال الفحص فيكشف عن قصور الفحص الذي تم
خلال المدة فيجب اكماله، وان كان مجرد احتمال العثور عليه صدفة من دون قصور في الفحص
السابق فلا يعتنى به ولا يجب الفحص عنه بعد المدة، لكن تراجع الحاكم الشرعي حينئذ ليتخذ
القرار بشأن الطلاق، ولا فراق ولا بينونة قبل طلاق الولي أو الحاكم.
السيد المرعشي:
نعم.
س 17: لو تم الفحص بناء على طلب إحدى زوجاته هل يكتفى به لبقية زوجات؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا لم يحتمل انكشاف حال الغائب بفحص باقي الزوجات يسقط الفحص عنهن والأوجب
عليهن الفحص عندما يرفعن أمرهن للحاكم الشرعي. نعم إذا رفعن أمرهن للحاكم الشرعي
سوية كفى فحص واحدة لهن جميعا.
السيد المرعشي:
يكفي للبقية.
س 18: لو أمكن الفحص إلا أنه يلزم منه وقوع الزوجة في المعصية فهل يجوز طلاقها؟
الجواب:
السيد الحكيم:
كلا لا يصح الطلاق.
196

السيد المرعشي:
لا يجوز طلاقها.
س 19: هل يختص حكم الزوجة المذكورة بالدائمة أو يعم المتمتع بها مدة طويلة أيضا؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يختص بالزوجة.
السيد المرعشي:
لا، بل يختص بالدائمة فقط.
س 20: لو لم يمكن مراجعة الحاكم هل يمكن الرجوع للمؤمنين؟ وهل ترجع للثقات أم العدول
منهم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يكفي مراجعة وكيل الحاكم الشرعي كما لا يجب عليها المباشرة بالرجوع بل يمكنها توكيل
شخص بمراجعة الحاكم الشرعي ومع ملاحظة ذلك فلا تصل النوبة إلى مراجعة غير الحاكم
الشرعي خاصة في هذا العصر حيث تتوفر وسائل الاتصال.
السيد المرعشي:
تقدر أيضا ان ترجع إلى عدول المؤمنين وإن كان الاحتياط عدم الرجوع لهم.
س 21: لو رفعت الامر إلى الحاكم وأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك؟ ولو رجعت
عن رأيها الأخير فهل تحتاج إلى تربص أو يكفيها الأول؟
197

الجواب:
السيد الحكيم:
أ - نعم يجوز لها ذلك.
ب - إذا كان رجوعها فيما بينها وبين نفسها يكفيها تربصها الأول والفحص الذي قد تم، وان
بلغت الحاكم الشرعي بالرجوع ثم عدلت ورفعت أمرها إليه مرة أخرى يكفيها التربص الأول.
واما الفحص فلا تكتفي به حينئذ مع احتمال تجدد الحال بالفحص، بحيث يمكن العثور عليه
بالفحص. نظير ما تقدم في جواب السؤال 7.
السيد المرعشي:
نعم يجوز ذلك، على الظاهر يكفي التربص الأول.
س 22: هل تجب نفقتها أيام التربص والعدة في أموال الزوج؟ وهل لها الحق بالمطالبة بالنفقة لو
أنفقت من مالها الخاص بانية على المطالبة عند حصول مال للزوج؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا كان للزوج مال وجب الانفاق عليها وليس لها المطالبة بالطلاق. فإذا نفذ مال الزوج
كانت لها المطالبة بالطلاق وتجتزئ بمدة التربص السابقة. أما إذا أنفقت من مالها فلا يحق لها المطالبة
بما أنفقته إلا إذا كان انفاقها بنية الرجوع وبإذن الحاكم الشرعي أو مع تعذر الرجوع إليه.
السيد المرعشي:
نعم، نعم لها ذلك ويكون باذن الحاكم أو باذن ولي الشخص.
س 23: هل تحتاج إلى طلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد؟
198

الجواب:
السيد الحكيم:
تحتاج إلى طلاق.
السيد المرعشي:
الظاهر الاعتداد يكفي ولكن يطلقها ثم تعتد عدة الوفاة.
س 24: إذا كان لابد من الطلاق فهل المقدم طلاق الولي أو الحاكم؟
الجواب:
السيد الحكيم:
المقدم طلاق الولي.
السيد المرعشي:
الحاكم يأمر الولي والولي يطلقها.
س 25: لو طلق الولي دون امر الحاكم له هل يكفي ذلك؟
الجواب:
السيد الحكيم:
يجب ان يكون طلاق الولي بأمر الحاكم.
السيد المرعشي:
على الظاهر لا يكفي.
س 26: هل العدة عدة طلاق أو وفاة وما هو مقدارها؟
199

الجواب:
السيد الحكيم:
الطلاق في مثل هذه الحالة طلاق رجعي والعدة عدة الطلاق الرجعي ويترتب عليها جميع
احكام العدة الرجعية إلا انها بقدر عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
السيد المرعشي:
عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام.
س 27: هل يجب عليها الحداد؟
الجواب:
السيد الحكيم:
كلا لا يجب.
السيد المرعشي:
نعم يجب عليها.
س 28: ما هو الحكم لو عاد الزوج وهي في المدة أو العدة أو بعدها قبل الزواج وبعده قبل
الدخول أو بعده؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي:
إن عاد الزوج في المدة أو بعدها وقبل الطلاق فهي زوجته، وإن عاد أثناء العدة جاز له
الرجوع بها، وإن عاد بعد انقضاء العدة بانت منه ولا سبيل له عليها سواء كانت قد تزوجت أم لم
تتزوج.
200

س 29: لو تبين موت الزوج في المدة أو العدة فهل هي ضامنة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم تضمن ما أنفق عليها في فترة ما بعد الوفاة من مال زوجها.
س 30: لو علم موته في المدة أو ماتت في هذا الوقت فهل يتوارثان؟
الجواب:
السيد الحكيم والسيد المرعشي:
نعم يتوارثان إذا مات أحدهما في مدة التربص أو أثناء العدة بخلاف ما ذا كان الموت بعد
انقضاء العدة.
س 31: لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة
وفاة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
إذا تبين موته قبل انقضاء العدة وجبت عليها عدة الوفاة، وأما إذا كان التبين بعد انقضاء
العدة والموت المتبين قبل ذلك فلا عدة للوفاة عليها.
السيد المرعشي:
يجب ان تعتد عدة الوفاة.
س 32: لو اخبرها الثقة أو حصلت لها قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج وهل يجوز لمن
يعلم بحالها ان يتزوج منها؟
201

الجواب:
السيد الحكيم:
إذا أوجبت القرائن علمها بموت زوجها أو قامت البينة عليه جاز لها الزواج. ويكتفي من
يريد الزواج منها بعلمها بموت زوجها وبمضي عدته واخبارها بذلك ولا يحتاج إلى أن يعلم بنفسه،
نعم لو علم بخطئها لم يرتب الأثر على خبرها واعتقادها.
السيد المرعشي:
نعم بعد العدة يجوز ذلك.
س 33: ما هو حكم المعتقل في سجون الظلمة وقد انقطع خبره؟
الجواب:
السيد الحكيم:
ترفع أمرها إلى الحاكم ليتخذ القرار بعد دراسة وضعها وتفاصيل ظروفها. نعم الظاهر أن
مثلها يتعذر الفحص عن حال زوجها فلا يشرع طلاقها لعدم تمامية شروطه.
السيد المرعشي:
لا يجوز الطلاق بل تصبر حتى تعلم موته قطعا.
س 34: لو فقد شخص في الحرب أو أسر وانقطع خبره فهل يشمل زوجته الأحكام المذكورة؟
الجواب:
السيد الحكيم:
نعم يشمل.
السيد المرعشي:
لا يشمل، بل تصبر حتى يحصل لها اليقين بموته.
202

س 35: لو غاب الزوج ولم ينفق على زوجته فهل يجوز لها المطالبة بالطلاق؟
الجواب:
السيد الحكيم:
عليها مراجعة الحاكم الشرعي، وحينئذ ان كانت غيبته منقطعة جرى عليها الحكم السابق.
وان لم تكن منقطعة كلف الزوج أو من يقوم مقامه الانفاق فان امتنع جاز طلاقها بعد مطالبتها به
كما تقدم توضيحه.
السيد المرعشي:
نعم تراجع حاكم الشرع.
203

القسم الثاني:
فتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين:
س 1 - ما هو حكم زوجة المفقود التي غاب عنها زوجها؟
الجواب: إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا
حياته فإذا أنفق عليها لا يجوز لها أن تتزوج وإلا كان بامكانها مراجعة الحاكم الشرعي والمطالبة
بالطلاق فيؤجلها أربع سنين يفحص فيها عن الزوج فان لم يعثر على خبر منه طلقت واعتدت
وحق لها الزواج وهو الذي عليه السيد اليزدي في العروة الوثقى (1)، والسيد أبو الحسن
الأصفهاني (2)، والسيد الاصطهباناتي (3)، والسيد محسن الحكيم (4)، والسيد الامام الخميني (5)،
والسيد الخوئي (6)، والسيد محمد باقر الصدر (7)، والسيد عبد الله الشيرازي (8)، والسيد
عبد الاعلى السبزواري (9)، والشيخ علي الغروي التبريزي (10).
س 2: من هو ولي الزوج؟
الجواب: من كان يتولى أمور الزوج بتفويضه أو توكيله: السيد اليزدي (11)، السيد

1 - مهذب الاحكام ج 26 متن العروة الوثقى فصل في احكام المفقود ص 124 - 127 م 1.
2 - صراط النجاة، ج 2 ص 403.
3 - نفس المصدر.
4 - منهاج الصالحين، ج 2 ص 32 م 8.
5 - تحرير الوسيلة، ج 2 ص 304 م 11.
6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
7 - منهاج الصالحين، السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
8 - ذخيرة الصالحين، ج 2 ص 331، م 848.
9 - جامع الأحكام الشرعية، ص 494 م 26.
10 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ط 1، الناشر مكتب سماحة اية الله العظمى الغروي، المطبعة: ياران،
1375 ش. ص 322، م 1131.
11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 127 م 1.
204

الأصفهاني (1)، الاصطهباناتي (2) الامام الخميني (3).
س 3: متى يتحقق الانفاق الموجب لصبر الزوجة؟
الجواب: لا فرق في المنفق بين ان يكون من مال الزوج أم الولي أم متبرع: السيد اليزدي (4)،
السيد الأصفهاني (5) والاصطهباناتي (6)، الامام الخميني (7)، وذكر السيد الحكيم (8)، والخوئي (9)،
والشيرازي (10)، والصدر (11) والسبزواري (12)، والغروي (13) ان الانفاق اما من مال الغائب أو من
مال الولي ولم يتطرقوا للمتبرع.
س 4: هل يشترط في التربص والطلاق أمر الحاكم.
الجواب: ذهب السيد الحكيم (14) والخوئي (15) والشهيد محمد باقر الصدر (16) والشيرازي (17)

1 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
2 - نفس المصدر.
3 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11.
4 - مهذب الاحكام ج 26 ص 124 م 1.
5 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
6 - نفس المصدر.
7 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11.
8 - منهاج الصالحين ج 2 ص 319 م 8.
9 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
10 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
11 - منهاج الصالحين السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 319 م 8.
12 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
13 - موجز الفتاوى المستنبط ج 2 ص 322 م 1131.
14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
15 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461.
16 - منهاج الصالحين الحكيم. تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
17 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
205

إلى عدم بعد " الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها. وأضاف السيد الصدر
" بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة (1)، والفحص المنفي عنه البعد عند هؤلاء وان لم
يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو
يطلق ".
ومع ما ذكروه من الكلام فإنهم قالوا بالاحتياط أي الأحوط ان يكون بتأجيل منه واما
السيد اليزدي (2) والامام الخميني (3) واما السيد السبزواري (4) فقالوا: الأحوط وجوبا ان يكون
التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي.
وقال الشيخ الغروي: " الظاهر أن امر الحاكم بالفحص طريقي محض، فلو فحصت عنه أربع سنين
بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه، كفى في وجوب الفحص، نعم الأحوط ان يأمرها الحاكم
حينئذ بالفحص عنه مدة ما ثم يأمر بالطلاق والأحوط منه ان يكون الفحص أربع سنين
بأمره " (5).
س 5: ما هو زمان بداية مدة التربص هل الفقد أو رفع الامر إلى الحاكم؟
الجواب: ذهب السيد اليزدي (6) والامام الخميني (7) والغروي (8) إلى الثاني ولكن الأخير
أضاف " لو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه كفى في وجوب الفحص " ولم

1 - منهاج الصالحين، الحكيم. تعليقة السيد محمد باقر الصدر، ج 2 ص 320 م 8.
2 - مهذب الاحكام ج 26 فصل في احكام المفقود عنها زوجها، ص 133 م 8.
3 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18.
4 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28.
5 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1136.
6 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133 م 1.
7 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11.
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
206

تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم (1) والخوئي (2) والصدر (3)
والشيرازي (4) فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل
مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري (5) التأجيل.
س 6: هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص؟
الجواب: ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر
الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه: السيد اليزدي (6) والسيد الأصفهاني (7)
والاصطهباناتي (8) والامام الخميني (9) ولم يتعرض للمسألة.
س 7: لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك؟
الجواب: الظاهر من صاحب العروة (10) والسيد السبزواري (11) عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر
الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم (12) والخوئي (13) والصدر (14) والشيرازي (15) فلم

1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
3 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
4 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
5 - مهذب الاحكام ص 494 م 26.
6 - مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 2.
7 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
8 - نفس المصدر.
9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 12.
10 - مهذب الاحكام ج 26 ص 129 م 4.
11 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28.
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461.
14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص م.
15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 322 م 8.
207

يستبعدوا الاجزاء وأما الشيخ الغروي (1) فقد قال بالكفاية أيضا وإن ألحق فتواه بالاحتياط.
س 8: هل العدالة شرط في المبعوث أو تكفي الوثاقة؟
الجواب: تكفي الوثاقة: السيد الأصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) والحكيم (4) والخميني (5)
والخوئي (6) والصدر (7) والشيرازي (8) والسبزواري (9).
وقال السيد اليزدي (10): لا يشترط العدالة. وكلامه هذا يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة وذلك
لان من الا يوثق بقوله لا يمكن ترتيب الأثر عليه.
س 9: لو أفادت القرائن ذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها؟
وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أقوى؟
الجواب: نعم يكفي: السيد اليزدي (11)، والأصفهاني (12) والاصطهباناتي (13)، والحكيم (14)،

1 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1136.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
3 - نفس المصدر.
4 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
5 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 13.
6 - منهاج الصالحين ج 2 س 327 م 1466.
7 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
8 - ذخيرة الصالحين ج 2 س 332 م 8.
9 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34.
10 - مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 3.
11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 131 - 132 م 7.
12 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
13 - نفس المصدر.
14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
208

والخوئي (1)، والصدر (2)، والشيرازي (3)، والسبزواري (4)، والغروي (5).
س 10: لو تم الفحص في مدة يسيرة فهل يجب استمرار الفحص وهل عليها التربص؟
الجواب: لا يجب الفحص واما التربص فقد أفتى البعض بوجوبه كالسيد اليزدي (6)
والأصفهاني (7) والاصطبهاناتي (8) والحكيم (9) والصدر (10) والامام الخميني (11).
وقال الآخرون بالاحتياط كالسيد الخوئي (12) والسبزواري (13) والغروي (14).
س 11: هل يشترط الاتصال في الفحص؟
الجواب: لا يشترط: السيد اليزدي (15) والأصفهاني (16) والاصطبهاناتي (17) والخميني (18).

1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1462.
2 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
3 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
4 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 29.
5 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1145.
6 - مهذب الاحكام ج 6 ص 131 م 7.
7 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
8 - نفس المصدر.
9 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
10 - نفس المصدر.
11 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 19.
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1463.
13 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31.
14 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1142.
15 - مهذب الاحكام ج 26 ص 130 م 5.
16 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
17 - نفس المصدر.
18 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 15.
209

س 12: ما هي الأماكن التي يبحث فيها عن المفقود؟
الجواب: إذا فقد في بلد يكفي التفقد عنه في جوامعه وأسواقه ومتنزهاته ومستشفياته وخاناته
المعدة لنزول الغرباء ونحوها... وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته فيتفقد عنه في المحال
المناسبة له ويسأل من أبناء صنفه وحرفته مثلا: السيد اليزدي (1)، والأصفهاني (2)
والاصطهباناتي (3)، والامام الخميني (4).
س 13: لو احتمل العثور عليه بعد المدة فهل يجب الفحص؟
الجواب: لا يجب: الامام الخميني (5)، والسيد الخوئي (6)، والسبزواري (7)، والغروي (8).
س 14: إذا علم عدم النفع في الفحص فهل يسقط؟
الجواب: الظاهر سقوط وجوبه: السيد اليزدي (9) والأصفهاني (10) والاصطهباناتي (11)
والخميني (12) والغروي (13).

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 130 م 7.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
3 - نفس المصدر.
4 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11.
5 - نفس المصدر ص 306 م 19.
6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1464.
7 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 32.
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1143.
9 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133 م 9.
10 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
11 - نفس المصدر.
12 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306.
13 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1141.
210

س 15: إذا تم الفحص لطلب زوجة من زوجاته ثم طالبت بقية الزوجات فهل يكفي الفحص
والتأجيل السابق؟
الجواب: استقرب السيد الحكيم (1) والخوئي (2) والصدر (3) والشيرازي (4) الاكتفاء وصرح
السيد السبزواري (5) والغروي (6) بالاكتفاء وأما صاحب العروة فقال: يكتفى به على أشكال (7).
س 16: هل يختص الحكم المذكور بالزوجة الدائمة أو يشمل المتمتع بها؟
يختص بالدائمة: السيد اليزدي (8) والحكيم (9) والخوئي (10) والصدر (11) والشيرازي (12)
والسبزواري (13) والغروي (14).
س 17: لو لم يمكنها الرجوع إلى الحاكم فهل يمكن مراجعة عدول المؤمنين؟
الجواب: يتم الرجوع إلى وكلاء الحاكم في هذه الصورة وهو الذي صرح به السيد

1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1460.
3 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
4 - ذخيرة الصالحين ج 2 س 331 م 848.
5 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 27.
6 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1135.
7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 13.
8 - نفس المصدر م 14.
9 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
10 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1466.
11 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
12 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 332 م 848.
13 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34.
14 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1147.
211

السبزواري (1) والغروي (2) وأما السيد الإصفهاني (3) والإصطهباناتي (4) والإمام الخميني (5) فلم
يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني (6)
والاصطهباناتي (7) والغروي (8) الرجوع إلى عدول المؤمنين. واعتبر الامام الخميني (9) قيام
عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري (10) بالرجوع إلى ثقات المؤمنين
عند عدم الحاكم ووكيله.
س 18: لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك، وهكذا لو
عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد؟
الجواب: نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا
ما ذهب إليه السيد اليزدي (11) والإصفهاني (12) والاصطهباناتي (13) والإمام الخميني (14)
والسبزواري (15) وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال.

1 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30.
2 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1147.
3 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
4 - نفس المصدر.
5 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18.
6 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
7 - نفس المصدر.
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1137.
9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18.
10 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30.
11 - مهذب الاحكام ج 26 ص 134 م 11.
12 - صراط النجاة ج 2 ص 404.
13 - نفس المصدر.
14 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 - 307 م 20.
15 - جامع الأحكام الشرعية ص 496 م 36.
212

س 19: لو لم يتمكن من الفحص في المدة فهل يسقط أو لا بد من الانتظار؟
الجواب: لا يسقط الفحص ولا بد من الانتظار إلى زمان إمكانه: السيد اليزدي (1)
والسبزواري (2).
س 20: الأحكام المذكورة تختص بمن فقد في السفر أو تشمل صورة الحضر أيضا؟
الجواب: تشمل صورة السفر والحضر معا: السيد اليزدي (3) والسبزواري (4).
س 21: لو انقضت المدة ولم يتم الفحص فهل يجب الاستمرار بالفحص أو يكتفى بما وقع في المدة؟
الجواب: الأحوط الإتمام ولو بعد المدة، السيد اليزدي (5) والسبزواري (6).
س 22: هل تجب للزوجة المشار إليها النفقة أيام التربص والعدة في مال الزوج؟
الجواب: نعم تجب النفقة زمن التربص والعدة: السيد اليزدي (7)، الحكيم (8)، الإمام الخميني (9)،
الخوئي (10)، والصدر (11)، السبزواري (12)، الغروي (13).

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 17.
2 - نفس المصدر.
3 - مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 19.
4 - نفس المصدر.
5 - نفس المصدر م 18.
6 - نفس المصدر.
7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21.
8 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21.
10 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467.
11 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
12 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
13 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
213

س 23: هل تحتاج الفرقة بين الزوجة والمفقود إلى الطلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد؟
الجواب: تحتاج إلى الطلاق: السيد اليزدي (1)، الإصفهاني (2)، الاصطهباناتي (3)، الحكيم (4)،
الإمام الخميني (5)، الخوئي (6)، الشيرازي (7)، السبزواري (8)، الغروي (9).
س 24: إذا كان لابد من الطلاق فهل المقدم طلاق الولي أو الحاكم؟
الجواب: طلاق الولي مقدم على طلاق الحاكم: السيد اليزدي (10)، الأصفهاني (11)،
الاصطهباناتي (12)، الحكيم (13)، الخوئي (14)، الخميني (15)، الصدر (16)، الشيرازي (17)،
السبزواري (18)، الغروي (19).

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 127 م 1.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
3 - نفس المصدر.
4 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
5 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 - 305 م 11.
6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
7 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
8 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
9 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
10 - مهذب الاحكام ج 26 ص 127 م 1.
11 - صراط النجاة ج 2 ص 403.
12 - نفس المصدر.
13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
15 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 - 305 م 11.
16 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
17 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
18 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
19 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
214

س 25: هل العدة عدة طلاق أو وفاة؟
الجواب: ذهب صاحب العروة (1) والسيد الإصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) والإمام الخميني (4)
إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة.
وأما السيد الحكيم (5) والخوئي (6) والشيرازي (7) فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة
الوفاة على هذه العدة. وذكر الغروي (8) إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها
رجعيا.
س 26: هل يجب عليها الحداد؟
الجواب: لا يجب عليها الحداد: السيد اليزدي (9)، الأصفهاني (10)،
الاصطهباناتي (11)، الحكيم (12)، الخوئي (13)، الصدر (14)، الشيرازي (15)، السبزواري (16)،

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
3 - نفس المصدر.
4 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21.
5 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
6 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
7 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131.
9 - مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 21.
10 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
11 - نفس المصدر.
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
16 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
215

الغروي (1).
وأما الإصطهباناتي (2) فقال: " لا يجب عليها ترك الزينة " وهو نفس مراد الفقهاء المتقدمين.
س 27: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح فما هو الحكم؟
الجواب: لو بان عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح كما لو تبين عدم تحقق الفحص على
وجهه أو عدم انقضاء المدة أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو
بالاستئناف ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت
عليه أبدا: السيد اليزدي (3) والسبزواري (4).
س 28: إذا أطلقت زوجة المفقود فهل تستحق المهر؟
الجواب: إذا كان الطلاق بعد الدخول استحقت المهر كله وإن كان قبله تستحق النصف فيؤخذ
من أمواله بإذن الحاكم الشرعي: السيد اليزدي (5) والسبزواري (6).
س 30: ما هو الحكم لو عاد الزوج المفقود؟
الجواب: لو عاد الزوج في المدة أو العدة فهو أحق بها وأما بعد العدة قبل التزويج فلا خيار
للزوج كما هو مختار السيد اليزدي (7)، والأصفهاني (8)، والاصطهباناتي (9)، والحكيم (10)،

1 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1132.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
3 - مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 16.
4 - نفس المصدر.
5 - نفس المصدر 142 - 143 م 27.
6 - نفس المصدر.
7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 22.
8 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
9 - نفس المصدر.
10 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
216

والخوئي (1)، والصدر (2)، والشيرازي (3)، والسبزواري (4)، والغروي (5)، وهذا الذي قواه
الإمام الخميني (6). وأما رجوع المفقود بعد زواجها من الثاني فاتفق المذكورون على نفي السبيل
عليها.
س 30: لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها
عدة؟
الجواب: إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وإن تبين
بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع
قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فالأحوط
استئناف العدة: السيد اليزدي (7)، الأصفهاني (8)، الاصطهباناتي (9)، الإمام الخميني (10).
س 31: لو أخبرها الثقة أو حصلت على قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج؟
الجواب: جاز لها ذلك بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ولكن في جواز الاكتفاء
بقولها لمن أراد أن يتزوج بها إشكال والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال. هذا ما أفتى به

1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459.
2 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
3 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
4 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26.
5 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1133.
6 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 - 305 م 22.
7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 140 م 26.
8 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
9 - نفس المصدر.
10 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 22.
217

السيد اليزدي (1) والأصفهاني (2) والاصطهباناتي (3) وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا
الاحتياط " والإمام الخميني (4) والسبزواري (5) والشيخ الغروي (6) والذي لم يذكر الإحتياط.
س 32: إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة؟
الجواب: نعم هي ضامنة: السيد اليزدي (7) والسبزواري (8).
س 33: لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان؟
الجواب: يتوارثان في فرض السؤال: السيد اليزدي (9) والإصفهاني (10)، والاصطهباناتي (11)،
والحكيم (12)، والإمام الخميني (13) والخوئي (14) والصدر (15) والشيرازي (16) والسبزواري (17).

1 - مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م 26.
2 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
3 - نفس المصدر.
4 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 24.
5 - مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م.
6 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 - 325 م 1148.
7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 15.
8 - نفس المصدر.
9 - مهذب الاحكام ج 26 ص 138 - 139 م 21.
10 - صراط النجاة ج 2 ص 405.
11 - نفس المصدر.
12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8.
13 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21.
14 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467.
15 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8.
16 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848.
17 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 35.
218

س 34: إذا كان المفقود معلوم الحياة ولم تتمكن زوجته من الصبر هل يجوز للحاكم أن يفرق
بينهما؟
الجواب: استبعد الجواز كل من الحكيم (1) والخوئي (2)، إلا أن السيد الصدر علق قائلا: " ولكنه
قريب (أي الجواز) فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة وقصر في ذلك ولم يمكن تحصيله
لاجباره على الإنفاق فإن حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر
اجباره على الإنفاق أو الطلاق " (3). وأما الشيخ الغروي فقد أفتى بعدم الجواز (4).
س 35: لو أمكن ضرب الأجل والفحص ولكن كان ذلك موجبا لوقوع زوجة المفقود في المعصية
فهل يمكن تطليقها؟
الجواب: إستبعد جواز الطلاق كل من السيد الحكيم (5) والصدر (6) والخوئي (7).
س 36: ما هو حكم زوجة المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس؟
الجواب: استبعد السيد الحكيم (8) والخوئي (9) جواز الطلاق وأفتى الغروي بعد الجواز (10).
س 37: ما هو حكم مال المفقود وهل يتم توزيعه بعد الفحص أربعا؟

1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 8.
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468.
3 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 321 م 8.
4 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 325 - 326 م 1150.
5 - منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 9.
6 - نفس المصدر.
7 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468.
8 - منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 9.
9 - منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468.
10 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 326 م 1150.
219

وهل يرث المفقود زوجته إن ماتت؟
الجواب: ذهب السيد اليزدي إلى أن ماله لا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية أو تنقضي
مدة لا يعيش مثله فيها غالبا (1).
واختار السيد الحكيم (2) والسيد الخوئي (3) والصدر (4) والسبزواري (5) والغروي (6) القول
بتوزيع ماله بعد أربع سنين من الفحص وقيد السيد الصدر (7) هذا القول بالفحص وإما إن لم يقع
الفحص فينتظر عشر سنين ثم يقسم المال حسب ما يذهب إليه وإذا لم يتم الفحص أمكن توزيعه
بعد عشر سنين بلا فحص عند السيد الخوئي (8).
وأما المفقود فيرث زوجته حين مدة التربص لو ماتت فيها هكذا أفتى السيد السبزواري (9).

1 - مهذب الاحكام ج 30 ص 54 م 44.
2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 412 م 10.
3 - منهاج الصالحين ج 2 ص 415 م 1827.
4 - منهاج الصالحين ج 2 ص 412 م 10.
5 - جامع الأحكام الشرعية ص 510 م 12.
6 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 الفصل السادس اللواحق ميراث المفقود ص 417.
7 - منهاج الصالحين السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 10.
8 - منهاج الصالحين ج 2 ص 415 م 1827.
9 - جامع الأحكام الشرعية ص 510 م 12.
220