الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٦
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست عن منشورات مدرسة دار العلم الطبعة الأولى

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
1

هوية الكتاب
الكتاب: التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث
آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي (الجزء السادس)
المؤلف: العلامة الحجة الميرزا على التبريزي الغروي
الناشر: لطفي
المطبعة: العلمية - قم
عدد الطبع: الطبعة الثانية
العدد: 3000
السعر: 1500 ريال
التاريخ: ذو الحجة الحرام 1410
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(13)
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
الميرزا علي الغروي التبريزي
الجزء السادس
الطبعة الأولى
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطيبين الطاهرين:
أما بعد فهذا هو الجزء السادس من كتابنا (التنقيح) في شرح
العروة الوثقى وقد مكننا الله تعالى من اعداده للطبع ونرجوا من فضله
العميم أن يوفقنا لاتمام بقية أجزاء الكتاب إنه خير موفق ومعين.
5

(فصل في مستحبات غسل الجنابة)
وهي أمور:
(أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
(الثاني): غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف
الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
(الثالث): المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث
مرات ويكفي مرة أيضا.
(الرابع): أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع وهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
(الخامس): امرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
(السادس): تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
(السابع): غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
7

(الثامن): التسمية بأن يقول (بسم الله) والأولى أن يقول
بسم الله الرحمن الرحيم.
(التاسع): الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو: اللهم طهر
قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني
من التوابين واجعلني من المتطهرين) أو يقول: (اللهم طهر
قلبي واشرح صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك
اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا إنك على كل شئ قدير)
ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.
(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء
في الترتيبي.
(مسألة 1): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة (1)
على ما مر في الوضوء.

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 47 من أبواب الوضوء.
8

(مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في
صحته (1) وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه
رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج
منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه
الغسل لما سيأتي.

(1) راجع الجزء الرابع من الكتاب ص 424.
9



(1) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 5 - 6.
(2) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 5 - 6.
(3) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 و 8 وغيرها كموثقة سليمان بن خالد ورواية معاوية بن ميسرة نفس الباب ح 10 و 9
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
10



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 3 و 7 من أبواب نواقض الوضوء.
11

(مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه
رطوبة (1) مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل
الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ومع الاستبراء

(1) الوسائل: الجزء 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 12.
12

بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب
الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل
والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن
يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ وكذا
حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع
دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل
ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا
أو مذيا لا شئ عليه.

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة.
13



(1) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة 2 ومع اختلاف
يسير ح 4.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 2 ومع اختلاف
يسير ح 4.
14



(1) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 11.
15



(1) المذكورة في ذيل صحيحة محمد بن مسلم، الوسائل: ج 1 باب
36 من أبواب الجنابة ح 7.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 7 - 9 من أبواب الجنابة.
16



(1) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 8 - 9.
(2) الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 8 - 9.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء،
17

بولا لا محالة فإن دلالة الأخبار على انحصار النواقض بما ذكر دلالة
وضعية لكلمة إنما ونحوها والدلالة الوضعية متقدمة على الدلالة بالاطلاق
ومقدمات الحكمة كما لا يخفي وعليه فلو فرضنا أن الرطوبة دارت بين
المني والمذي لا يجب عليه الغسل لأنه بال والبول لم يدع شيئا من المني
ولا يجب عليه الوضوء أيضا لأنها ليست ببول على الفرض.
بقي الكلام في الصورة الثالثة
وهي ما إذا بال قبل الاغتسال واستبرأ بالخرطات بعد البول وهي
المراد بقول الماتن ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط فإن الأمرين السابقين
هما الغسل مع عدم الاستبراء بالبول أو مع عدم الاستبراء بالخرطات على
تقدير الاستبراء بالبول وعدمها يكون عبارة عن الغسل مع الاستبراء
بكل من البول والخرطات وهذه الصورة تنقسم إلى صور:
(الصورة الأولى):
ما إذا بال واستبرأ بالخرطات ثم اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة
مرددة بين المني وغير البول للقطع بعدم كونها بولا فلا يجب عليه
حينئذ شئ من الغسل والوضوء أما عدم وجوب الغسل فلاستبرائه بالبول
وهو لم يدع شيئا. وأما عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم كون
الرطوبة بولا على الفرض.
18



(1) تقدم ذكرها في ص 10.
(2) الوسائل: ج 1 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2.
19



(1) الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب النجاسات ح 1. وفيه:
فليس ينبغي لك أن تنقض الخ.
20

والمذي فإن الأخبار تقتضي وجوب الوضوء والاستصحاب يقتضي عدمه.
وبما أن دلالة أدلة الاستصحاب بالعموم ودلالة الأخبار بالاطلاق فيتقدم
الاستصحاب على الأخبار في مورد المعارضة لاشتماله على قوله ولا
ينقض اليقين بالشك أبدا. وعليه لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة.
وأما الأخبار الواردة في الاستبراء بالخرطات وأن من بال واستبرأ
فلا يبالي بما خرج منه بعد ذلك من الرطوبات المشتبهة فقد يقال أنها
أجنبية عن المقام بالمرة لأن موضوعها من بال واستبرأ بالخرطات
وموضوع الأخبار الآمرة بالوضوء من الجنب واغتسل ثم خرجت منه
رطوبة مشتبهة فهما موضوعان متغايران
إلا أنه يندفع بأن اطلاق روايات الاستبراء يشمل صورة سبق
الاغتسال أيضا كما إذا أجنب ثم بال ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة لأنها
غير مقيدة بما إذا لم يغتسل بعد البول وعليه فهما متعارضان والنسبة بينهما
أيضا عموم من وجه لأن أخبار الاستبراء مقيدة بما إذا استبرء بالخرطات
سواء أكان معه الغسل أم لم يكن وأخبار المقام مقيدة بالغسل سواء
أكان استبرأ بالخرطات أم لم يستبرء.
فيتعارضان فيما إذا أجنب ثم بال واغتسل مع الاستبراء بالخرطات
فإن الأخبار الواردة في المقام تقتضي وجوب الوضوء حينئذ لدلالتها على
أن الرطوبة المشتبهة ليس من المني لأن البول لم يدع شيئا وتلك الأخبار
تنفي وجوب الوضوء لدلالتها على أنها ليست ببول لأنه قد استبرأ
بالخرطات فيتعارضان ويتساقطان ويبقى الاستصحاب سليما عن المعارض
وهو يقتضي عدم وجوب الوضوء كما مر.
واحتمال أن الاستصحاب بنفسه مورد المعارضة مع الأخبار الواردة
في المقام مندفع بما مر من أنه لا يشمل موارد العلم الاجمالي التي تشملها
21



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4.
22

لمكان قوله كل شئ يتقدم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب
شئ من الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضا.
(الصورة الثالثة):
الصورة مع دوران أمر الرطوبة بين البول والمني أعني موارد العلم
الاجمالي بأنه إما مكلف بالغسل وإما مكلف بالوضوء ولهذه الصورة صور:
(الأولى): ما إذا كان المكلف متطهرا قبل خروج الرطوبة
المشتبهة كما لعله مفروض كلام الماتن (قدس سره) حيث لم يفرض
بين الغسل وخروج الرطوبة شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم
ونحوهما بل فرض أنه بال واستبرأ واغتسل ثم خرجت منه رطوبة
مشتبهة فهو متطهر من الحدث الأكبر لغسله ومن الأصغر لعدم بوله
أو نومه ونحوهما.
والمتعين في هده الصورة هو الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الاجمالي بوجوب
أحدهما ومعارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج
المني ومع تساقطهما لا بد من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.
(الثانية): ما إذا جهل حاله ولم يدر لأنه كان متطهرا أم محدثا
والحال فيها كسابقها لمعارضة الاستصحابين وقاعدة الاشتغال.
(الثالثة): ما إذا كان عالما بحدثه قبل خروج الرطوبة المشتبهة
لأنه بال أو نام بعد غسله واللازم حينئذ هو الوضوء ولا يجب عليه
الغسل حينئذ والعلم بخروج البول أو المني غير مؤثر في شئ إذ لا أثر
لخروج البول حينئذ لأنه كان مكلفا بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضا
23

(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل

(1) المائدة الآية: 6.
24

وشك في أنه استبرأ بالبول (1) أم لا بنى على عدمه فيجب
عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا (2).

(1) كما في صحيحة الحلبي: (... فإن لم يكن بال قبل الغسل
فليعد الغسل) وغيرها مضمونا.
25

(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين
أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار (1) أو لأجل عدم
امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم
لها (2) وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية
وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني
26



(1) الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة، ح 1.
27

(مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة (1)
الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف.

(1) الوسائل: ج 1 باب 16 - 34 من أبواب الجنابة ح 6 - 3.
28

(مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة (1)
الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط
إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده
29



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 1 2 3 من أبواب نواقض الوضوء
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة.
30



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة.
(2) المائدة الآية 6.
31

وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (1).
32

المسألة أن فيها بحثان تختلف النتيجة باختلافهما.
(أحدهما): إن المكلف إذا كان متطهرا فمس الميت - مثلا -
أو حدث عليه غيره من أسباب الأحداث الكبيرة فهل يكون مس الميت
أو غيره من الأحداث الكبيرة ناقضا لطهارته كما في البول والريح والمني
أو لا تكون ناقضة لطهارته؟
(ثانيهما): إن المكلف إذا كان محدثا فأحدث بغير الجنابة من
الأحداث الكبيرة فهل يكون الاغتسال منها مغنيا عن الوضوء أو
لا يكون بل لا بد معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله.
أما البحث الأول فقد تقدم الكلام فيه في بحث الوضوء وقلنا أن
مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني الريح والغائط
والبول والمني عدم انتقاض الطهارة بالأحداث الكبيرة في غير الاستحاضة
المتوسطة لما يأتي من أنها ناقضة للطهارة كالجنابة.
وأما البحث الثاني فالصحيح فيه أن كل غسل وجوبي أو استحبابي
يغني عن الوضوء إذ أي وضوء أنقى من الغسل غير غسل الاستحاضة
المتوسطة وتفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلم في الأغسال إن شاء الله تعالى.
وعليه ولو قلنا أن الأحداث الكبيرة ناقضة للوضوء وكان المكلف قد
أحدث بالأصغر في أثناء غسل مس الميت أو الحيض أو غيرهما فلا
يترتب على حدثه ذلك أثر ولا يجب عليه بذلك الحدث الوضوء بعد
الغسل لأنه سواء أحدث في الأثناء أم لم يحدث يجب عليه الوضوء بحدثه
الأكبر لأن المفروض أنه ناقض للطهارة كالبول.
و (دعوى) أن أثر الحدث الأصغر في أثناء الغسل بطلان الغسل
في الأعضاء السابقة وعدم كفاية ضم الغسل في الأعضاء الباقية إليه فلا
33

مناص من استينافه. (مندفعة) بأنا إنما التزمنا بذلك في غسل الجنابة لأجل الآية المباركة
كما مر وأما في غيره من الأغسال فلم يدل دليل دليل على أن الحدث الأصغر
في الأثناء. موجب لبطلان الغسل في الأعضاء السابقة بل حاله في
الأثناء حال الحدث بعد الغسل فكما أنه لا يوجب بطلان الغسل السابق
كذلك الحدث الواقع في أثنائه وعليه فلا بد من اتمام غسله والوضوء
بعده أو قبله.
(فإن قلت) إن الغسل وإن لم يبطل بالحدث في أثنائه إلا أنه
لا اشكال في أن الحدث الأصغر في نفسه سبب مستقل للوضوء وبما أن
الحدث الأكبر أيضا سبب له على الفرض لأنه يوجب انتقاض الطهارة
كالبول وإن كان سببا للغسل أيضا فهناك سببان مستقلان للوضوء والأصل
عدم التداخل ومعه لا بد من اتمام غسله وضم وضوئين إليه.
(قلت) لو تم هذا المدعي وجب الغسل مع الوضوئين مطلقا بلا
فرق في ذلك بين الحدث الأصغر في أثناء الغسل والحدث الأصغر
قبله أم بعده لأنه سبب مستقل على كل حال كما أن الحدث الأكبر
سبب والأصل عدم التداخل ولا يمكن الالتزام بوجوب الغسل مع
الوضوئين بوجه.
وحل ذلك أن أصالة عدم التداخل إنما هي فيما إذا كان الأمران
تكليفيين مولويين كما إذا ورد أن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر
فيقال في مثله أن المكلف إذا ظاهر وأفطر وجبت عليه كفارتان لأن
الأصل عدم التداخل وأما في الأوامر الارشادية إلى الشرطية فحسب
كما هو الحال في المقام لأن معنى الأمر بالوضوء على تقدير البول أو
مس الميت ونحوهما عدم جواز الدخول في الصلاة حينئذ من غير وضوء
34



(1) الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ح 5 و 12 و 13.
35

ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا (1) إذا كان
على وجه التدريج.

(1) الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الجنابة ح 4.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 20 من أبواب الجنابة ح 1.
36

وأما إذا كان على وجه الآنية (1) فلا يتصور فيه حدوث
الحدث في أثنائه.
37

(مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل (1) فإن
كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في
أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا
له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستيناف
بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو
كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة
على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء
سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أم استأنف وجمعها بنية واحدة
38

غير الجنابة وقد يكون المتقدم غير الجنابة والمتأخر هو الجنابة وثالثة يكون
المتقدم والمتأخر كلاهما غير الجنابة.
أما إذا كان المتأخر والمتقدم متماثلين فلا ينبغي الاشكال في في أن المتأخر
موضوع مستقل للحكم لوجوب الاغتسال وظاهر الأمر بالغسل حينئذ
ايجاده من الابتداء فلا يكفي تتميم الغسل السابق في ارتفاع حدثه فيجب
عليه حينئذ أن يستأنف غسله ففي غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء
حينئذ لأنه مغن عنه وأما في غيره فيبتني على القول بأنه يغني عن الوضوء
أو لا يغني وحال المكلف حينئذ من هذه الجهة حال ما إذا لم يكن له
إلا حدث واحد ولم يطرء على الحدث الثاني في أثناء غسله.
وأما إذا كان المتقدم والمتأخر متخالفين فقد تقدم أن له صورا
ثلاثا ولا اشكال في جميع تلك الصور في عدم بطلان الغسل في الأعضاء
السابقة بالحدث الأكبر الواقع في أثنائه لأنه لا دليل عليه وإنما الكلام
في أنه هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟
أما الصورة الأولى: ووقوع الحدث غير الجنابة في أثناء غسل الجنابة
كما إذا مس الميت في أثناء غسل الجنابة فإن قلنا أن الأحداث الكبيرة
غير الجنابة أيضا من نواقض الوضوء فهي في أنفسها توجب الوضوء
ولا رافع له لأن غسل الجنابة إنما يغني عن الوضوء فيما إذا وقع بتمامه
بعد الحدث وأما إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا يوجب رفعه ومعه لا بد
من أن يتم غسله ثم يغتسل لمس الميت ويضم إليه الوضوء أيضا. نعم له
أن يرفع يده عن غسله ويعدل إلى الارتماس فإنه حينئذ يكفي عن كلا
الحدثين كما يغني عن الوضوء أيضا.
وأما إذا لم نقل بكونها من النواقض فسواء قلنا بكونها مغنية أم لم
نقل لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة لأن غسل الجنابة ليس
39

قبله ولا بعده وضوء ولم يحدث سبب يقتضي الوضوء. بلا فرق في
ذلك بين أن يكون المكلف محدثا بالأصغر قبل حدثه الأول أم كان
متطهرا منه.
وأما الصورة الثانية: أعني ما إذا كان الحدث الواقع في الأثناء
هو الجنابة والحدث الأول غير الجنابة كما إذا أجنب في أثناء غسل مس
الميت فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء عليه لأنه لا بد من أن يغتسل
للجناية في أثناء غسله أم بعده وغسل الجنابة يغني عن الوضوء.
وله في هذه الصورة أيضا أن يرفع يده عن غسله ويأتي بغسل
الجنابة بعد ذلك لأنه يرفع جميع الأحداث الطارءة على سواء قصدها
أم لم ينوها لما يأتي من أن غسل الجنابة يرفع ما تقدم عليه من الأحداث
وهذه الصورة أيضا لا يفرق فيها بين ما إذا كان المكلف متطهرا قبل
حدثه الأول أم كان محدثا.
وأما الصورة الثالثة: بأن يكون الحدثان كلاهما غير الجنابة كما
إذا مست المرأة ميتا في أثناء اغتسالها من النفاس فإن كان المكلف
متطهرا قبل حدثه السابق وقلنا أن الحدث الأكبر غير الجنابة ليس من
نواقض الوضوء ولا يوجبه كما يوجبه كما هو الصحيح فلا موجب لتوهم وجوب
الوضوء عليه لأنه كان متطهرا على الفرض وما وقع من الحدثين غير
ناقض ولا موجب للوضوء فطهارته باقية بحالها،
وأما إذا كان محدثا قبل حدثه السابق وقلنا أن الحدثين غير ناقضين
ولا موجبين للطهارة فلا مناص من أن يتوضأ لأنه محدث بالأصغر ولم
يطرء ما يرفعه.
وأما إذا قلنا أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة موجبة للطهارة ومغنية
عن الوضوء فأيضا لا يجب عليه الوضوء لاغتساله من الحدثين وهما
40



(1) المائدة: الآية 6.
41

(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
أيضا لا يكون مبطلا لها (1) نعم في الأغسال المستحبة لاتيان
فعل (2) كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان كما أن
حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
42

(1) (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو (1) من الأعضاء
الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى
43

به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على
الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ
من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به
وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة
فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
44



(1) الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2،
(2) الوسائل: ج 5 باب 23 من أبواب الخلل ح 3.
45



(1) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر، الوسائل: ج 4 باب 13
من أبواب القراءة ح 2.
(2) كما في صحيحة زرارة، الوسائل: ج 5 باب 23 من أبواب
الخلل ح 1.
46



(1) وهي صحيحة زرارة الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب
الوضوء ح 4.
47

قد يقال بجريان قاعدة الفراغ نظرا إلى أن المضي المعتبر في جريان
القاعدة ليس هو المضي الحقيقي وإلا لم يعقل الشك في صحة العمل
وفساده للعلم بمضيه وتحققه فالمراد بالمضي هو المضي البنائي والاعتقادي
وهو متحقق في المقام لأنه اعتقد وبنى على اتمام العمل ومن هنا اشتغل
بشئ من الأفعال الآخر وإن شك بعد ذلك في صحة اعتقاده وعدمه
فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في المقام.
ويدفعه: أن المعتبر في جريان القاعدة هو المضي الحقيقي على
ما اشتملت عليه أخبارها وحمله على المضي بحسب البناء والخيال يحتاج
إلى معونة زائدة ولا دليل عليه ودعوى أنه مع اعتبار المضي الحقيقي
لا مجال للشك في صحة العمل وفساده إنما يتم إذا اعتبر في جريان
القاعدة مضي العمل الصحيح وأما إذا اعتبر مضي الجامع بين الصحيح
والفاسد لا تتوجه عليه هذه المناقشة لأنه مما يمكن احرازه مع الشك في
صحة العمل فكلما أحرزنا أمضي الجامع بين صحيح العمل وفساده يحكم
بصحته وهذا كما إذا شككنا بعد الاتيان بالجزء الأخير في صحة العمل
وفساده من جهة الشك في أنه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء
الأخير أو من جهة الشك في الجزء الأخير أيضا فيما إذا أخل بالموالاة
لعلمه حينئذ بمضي العمل المحتمل صحته وفساده فيحكم بصحته.
وأما في المقام الذي يشك فيه في الجزء الأخير من دون أن يعتبر
فيه الموالاة لعدم اعتبارها في الغسل فلا يحرز مضي الجامع بين الصحيح
والفاسد إذ يحتمل أن يكون بعد في أثناء العمل لاحتمال أنه لم يأت بعد
بالجزء الأخير ولم تعتبر فيه الموالاة حتى يقطع بمضيه عند فوات الموالاة
فتحصل أن المورد ليس من موارد قاعدة الفراغ.
كما أنه ليس من موارد قاعدة التجاوز كما إذا كانت عادته جارية
48



(1) الوسائل: ج 1 باب 41 من أبواب الجنابة ح 2.
49

(مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك
في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل
الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه

(1) الوسائل: ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1.
50

الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف (1) نعم يكفيه غسل
الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل
الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان
غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
(مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة
51

ترتيبا أو ارتماسا (1) ولا يكفيه جعل ذلك الارتماسي للرأس
والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين
الأخيرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس
والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
52

(مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم
لا يبني على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال
الآتية (1).
53

لا يجب عليه الغسل بالإضافة إلى الصلوات الآتية فلا بلا فرق في ذلك
بين القول بأن القاعدة من الأمارات والقول بأنها من الأصول.
وأما إذا أحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر فله صور:
صور ما إذا شك في الاغتسال وقد أحدث بالأصغر:
(الأولى): أن تكون الصلاتان مترتبتين كما في صلاتي الظهر
والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز في مثلهما الدخول في الثانية بالغسل
بعد أولهما وذلك للعلم الاجمالي بأنه إما مكلف بالغسل لو كان لم يغتسل
قبل صلاة الظهر ووقعت هي مع الجنابة وإما أنه مكلف بالوضوء كما
إذا كان اغتسل من الجنابة قبل صلاة الظهر.
كما أن له علما اجماليا ثانيا وهو إما أن تجب عليه إعادة ما أتى
به من الصلاة - كما لو كان لم يغتسل من الجنابة قبل الطهر - وإما أن
يجب عليه الوضوء لصلاته الآتية كما إذا كان قد اغتسل منها قبله إلا
أنه لما أحدث بالأصغر فقد وجب عليه الوضوء لصلاة العصر مثلا
فالوضوء طرف لعلمين اجماليين فإذا صلى العصر بالاغتسال من دون
الوضوء فيحصل العلم التفصيلي ببطلانها وذلك للقطع بفقدان شرطها
لأنه إما إن كان اغتسل من الجنابة قبل الظهر فهو محدث بالأصغر وقد
صلى العصر من غير وضوء وإما إنه لم يغتسل عنها قبل الظهر فهو
وإن كان مكلفا بالغسل حينئذ وغسله صحيح إلا أن صلاته عصرا باطلة
لبطلان الظهر وترتبها عليه لوقوعها مع الجنابة على الغرض.
فالجمع بين قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب بقاء الجنابة إلى
54

صلاة العصر أعني الحكم بصحة الظهر بقاعدة الفراغ وصحة العصر
بغسل الجنابة غير ممكن لأنه على خلاف القطع الوجداني ومعه يجب
الجمع بين الغسل والوضوء بالإضافة إلى صلاة العصر عملا بالعلم الاجمالي
بوجوب أحدهما.
وأما العلم الاجمالي الثاني أعني وجوب إعادة الظهر أو الوضوء
لصلاة العصر فهو ليس علما اجماليا على حدة وإنما هو لازم للعلم الاجمالي
بوجوب الغسل أو الوضوء لأنه لو كان مكلفا بالغسل لا محالة تجب
عليه إعادة الظهر نعم لا مناص من إعادة صلاة الظهر أيضا لا لذلك
العلم الاجمالي بل لأن الموجب للحكم بصحتها إنما هو قاعدة الفراغ فإذا
لم تجر القاعدة لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابة من جهة أنهما على خلاف
القطع الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحتها فلا بد حينئذ من إعادة
الظهر والجمع بين الغسل والوضوء.
(الصورة الثانية): أن تكون الصلاتان غير مترتبتين كما إذا أتى
بصلاة قضاء ثم شك في أنه اغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل وأراد
بعدها أن يدخل في صلاة الظهر - مثلا - والكلام فيها هو الكلام في
سابقتها ولا فرق بينهما إلا في أن هذه الصورة لا يحصل فيها العلم
التفصيلي ببطلان الصلاة الثانية بل يعلم اجمالا بأنه بعد صلاة القضاء
إما مكلف بالغسل وإما مكلف بالوضوء ويلزمه العلم اجمالا ببطلان
ما أتى به ووجوب إعادته أو بوجوب الوضوء فلا بد من الجمع بينهما
كما لا بد من إعادة ما أتى به لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الاجمالي.
(الصورة الثالثة): أن يكون شكه هذا بعد انقضاء وقت الصلاة
التي أتى بها كما إذا أتى بصلاة العصر ولما خرج وقتها وأراد الدخول
في صلاة المغرب شك في أنه هل اغتسل من الجنابة قبل العصر أم لم
55

ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (1) لكن الأحوط
اتمامها ثم الإعادة.
(مسألة 15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن
يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون
56

بعضها واجبا وبعضها مستحبا ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض
فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (1).
57



(1) المائدة: الآية 6.
58

ومعه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدمة للصلاة كفى هذا عن
الجميع ولو مع كونه غافلا عن غير الجنابة أو مس الميت أو نحوهما
لأن الطبيعة قد تحققت في الخارج وأتى بها بقصد القربة وحصل به
الامتثال فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فكما أنه إذا نام وبال ثم توضأ
مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى هذا عن الجميع ولا يتوهم
وجوب الوضوء حينئذ ثانيا من جهة النوم كذلك الحال في المقام هذا
كله في الأغسال الواجبة.
اجتماع الأغسال المتعددة المستحبة:
وأما الأغسال المستحبة التي منها غسل الجنابة حيث قدمنا أنه مستحب
نفسي وإن كانت مقدمة للصلاة أيضا وواجبة بالوجوب العقلي فقد
تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموما من وجه وهذا كما في غسل
الجمعة وغسل الاحرام فإنه يمكن الاغتسال للجمعة دون الاحرام كما
إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلف قاصدا الاحرام أو لم يكن هناك
موقع للاحرام وقد يمكن الاغتسال للاحرام دون الجمعة كما إذا أحرم
ولم يكن اليوم جمعة وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة
وحيث إن المتعلقين متغائران في أنفسهما فلا مانع من تعدد الأمر والطلب
والقاعدة حينئذ يقتضي التداخل في مورد اجتماعهما لاطلاق كلا عن الأمرين
فلو اغتسل للجمعة أو للاحرام لكفى عن كليهما حتى مع الغفلة عن الآخر.
وقد تكون النسبة عموما مطلقا كغسل الجمعة وغسل الجنابة أو
مس الميت أو غيرهما لأن المأمور به في غسل الجنابة مثلا طبيعي الغسل
كما عرفت وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيد بكونه في يوم الجمعة
59



(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 12
- إليك نصه (جامع الأخبار) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد
يبيت سكرانا إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا أصبح وجب
عليه أن يغتسل من الجنابة فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل.
60



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.
61

وحصل امتثال أمر الجميع (1) وكذا إن نوى رفع الحدث أو
الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة
وكذا لو نوى القربة وحينئذ.
66

فإن كان فيها غسل (1) الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله

(1) المائدة: الآية 6،
(2) النساء: الآية 43.
68

وإلا وجب الوضوء (1) وإن نوى واحدا منها وكان واجبا
كفى عن الجميع (2) أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب
غير غسل الجنابة وكان من جملتها لكن على هذا يكون
امتثالا بالنسبة إلى ما نوى.
69



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.
70



(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2.
(2) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1 وتقدمت في
ص 70.
72



(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 6.
(3) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 7.
73



(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 8.
74

وأداءا بالنسبة إلى البقية (1) ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان
75

فيها الجنابة (1) وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة
أن ينوي غسل الجنابة.

(1) التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72.
76

وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا (1) عن غيره من

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة.
77

المستحبات وأما كفايته عن الواجب ففيه اشكال وإن كان
غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط

(1) تقدم ذكرها في ص 70 و 72.
(2) الوسائل: ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2.
78

(مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض بل لا يبعد اجزاؤه (1) عن غسل الجنابة بل عن
غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة 17): إذا كان يعلم اجمالا أن عليه أغسالا لكن
لا يعلم (2) بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
79

يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين بل إذا
نوى غسلا معينا ولا يعلم - ولو اجمالا - غيره وكان عليه في
الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى
بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر (1) ففي كفايته عنه
اشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة
الأغسال واحده ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن
يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا اشكال
إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
80



(1) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح 5 و 20 و 21 و 22.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة، ح 1.
82

فصل في الحيض
وهو دم خلقه الله - تعالى - في الرحم لمصالح، وفي الغالب
أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم
الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ.

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض، ح 2.
84



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض، ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض، ح 3 و 5 و 6 و 9.
(3) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض، ح 13.
(4) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض، ح 3. وغيرها.
85



(1) كما في صحيحة حبس وغيرها الوسائل: ج 2 باب 3 من
أبواب الحيض، ح 2.
(2) الوسائل: ج 15 باب 3 من أبواب العدد ح 5.
(3) ويأتي في الذيل هناك قاعدة تنفع المقام فليلاحظ.
86

وقبل اليأس (1) فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض
وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل باكمال تسع سنين، واليأس
ببلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها.

(1) المروية في باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ح 12.
87



(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض، ح 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض، ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض، ح 4.
88



(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض، ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض، ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 7.
(4) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 9.
89



(1) راجع تنقيح المقال ترجمة: أحمد بن عبد الواحد، وترجمة:
علي بن محمد بن الزبير.
91

والقرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة (1)
93

ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها (1) والمشكوك
94

البلوغ محكوم بعدمه (1) والمشكوك بأسها كذلك (2):
(مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان
بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج (3) ممن علم عدم
بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
96



(1) تقدم في أول الفصل، الوسائل: ج 15 باب 3 من أبواب
العدد، ح 5.
97



(1) الوسائل: ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10.
(2): الوسائل: ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12.
(3) الوسائل: ج 3 باب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 3
ج 7 باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7.
(4) الوسائل: ج 3 باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4.
99

(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين
بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان (1).
(مسألة 3): لا اشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع (2)
وفي اجتماعه مع الحمل قولان (3).
101



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض: ح 12.
102



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض، ح 13.
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض، ح 14.
(3) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض، ح 8.
(4) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض. ح 5.
103



(1) الوسائل: ج 14 باب 15 - 3 - 18 - من أبواب نكاح
العبيد والإماء - وغيرها من الموارد.
104



(1) راجع الوسائل: ج 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
106



(1) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 و 14.
107



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3.
108



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6.
110



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16.
111

الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها
وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد
العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة.
(مسألة 4): إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج وخرج منه
شئ في الخارج ولو بمقدار رأس الإبرة لا اشكال في جريان
أحكام الحيض (1) وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان
يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام
الحيض اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي
أو العارضي.
114



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض.
115

(مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم،
أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره
لا تجري أحكام الحيض (1) وإن علمت بكونه دما واشتبه
عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم
القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة
الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك
116

وإلا فيحكم بأنه استحاضة (1).
117

أو بدم البكارة يختبر بادخال القطنة في الفرج (1).
118



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض، ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ح 2.
119



(1) التي تقدمت في ص 118.
122

والصبر قليلا (1) ثم اخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو
123

بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض، والاختيار
المذكور واجب (1) فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد
ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن
كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة
مع العلم أيضا
124



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
126



(1) الوسائل: ج 1، باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 و ج 4
باب 10 من أبواب الركوع وباب 29 من أبواب القراءة ح 5
وباب 38 من السجود وباب 7 من التشهد ح 1. وغيرها من الموارد.
128

وإذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض
وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى (1).
129



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
130



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
131

ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة
132

بأطراف الفرج (1) وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم
إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة (2)
إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور
مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.
133



(1) الوسائل: ج 2، باب 16 من أبواب الحيض ح 2.
134



(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب الحيض ح 1.
135



(1) راجع معجم رجال الحديث ص 46، ترجمة محمد بن يحيى العطار.
137



(1) ورد ذلك في مرسلة يونس وورد الكثير أيضا في عدة من
الروايات راجع الوسائل: ج 2 باب 3 ح 4 وباب 30 منها ح 5 و 16
وفيهما - الكثير - فقط،
138

ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون
الحالة السابقة هي الحيضية (1).
139

(مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام (1).
140



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2
(2) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2
(3) راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم والباب 12 وغيرها
من الأبواب.
(4) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1.
(5) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1.
141

وأكثره عشرة (1) فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة إلا
ساعة مثلا لا يكون حيضا.

(1) فراجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها:
(2) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14.
146



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2. والتعبير
بالمرسلة على اصطلاح المشهور وإلا فعند السيد الأستاذ فهي معتبرة،
ويأتي التعرض لسندها مفصلا عن قريب إن شاء الله.
147

كما أن أقل الطهر عشرة أيام (1) وليس لأكثره حد، ويكفي ثلاثة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها. من العدد ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها. من العدد ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها. من العدد ح 1.
148



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2 و 3.
149

الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط
اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا (1) والمشهور اعتبروا
150

التوالي في الأيام الثلاثة (1).
151

نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو
رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي وهو محل اشكال
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك
الحائض فيها.

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الحيض ح 1.
152



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 2.
153



(1) البقرة: 222.
(2) يستفاد ذلك من الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الحيض
ح 1، وباب 17 ح 3، وباب 21 ح 1 و 3، وباب 27 ح 4 و 5 و 6
وغيرها من الموارد
154



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 و 2.
155



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 2.
156



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 11.
157



(1) البقرة: 222.
159

وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج (1)
والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة
في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم
وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار
نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر
164

اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا.
والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا
بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول
نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
165

(مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة (1)، فلو
رأت الدم يوم
167



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 11.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 10 و 11 من أبواب الحيض.
168



(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 2.
169



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 11.
174



(1) الكافي: ج 2 ص 107، والوسائل: ج 15، باب 17 من
أبواب العدد.
177

التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية،
وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم
بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا
الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم
اللاحق مطلقا - ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع
يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة أن الطهر المتوسط
أيضا حيض، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة وما ذكروه
محل اشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة
وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط
بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
178



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 3.
179

(مسألة 8): الحائض أما ذات العادة أو غيرها (1)،
والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط،
والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول
ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم
تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق
عليها المتحيرة أيضا وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة
على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة أي
المضطربة بالمعنى الأول.
(مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن
كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية
كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا
خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات
العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر
181

الآخر ستة أو سبعة مثلا، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط
فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد
عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.
182



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 و 2.
183



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
184



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 4.
(2) راجع معجم رجال الحديث الجزء 17 ص 126 ترجمة محمد بن عيسى
ابن عبيد بن يقطين.
185



(1) راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 166 ترجمة نصر
ابن صباح،
187



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض.
(3) النساء: 11
(4) النساء: 11.
189



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 213 و 15 من أبواب الحيض.
190



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
191



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
193



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض.
(2) تقدم ذكرهما قريبا.
194



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض.
197

(مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين
على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية (1) وإن
رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم
الأولى، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة
مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
198



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
200

(مسألة 11): لا يبعد تحقق العادة المركبة (1) كما إذا

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.
201

رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة
وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين
متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين
أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن
اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال
أن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين
للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى.
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق
في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها
فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية
كذلك مرتين.
202



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
204

(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة
الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر
الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول
الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات
الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة وقتية، وإذا رأت في
أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني
ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت
في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني
مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية (1).
205



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 و 2.
208

(مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين
على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء
أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول. مثلا إذا رأت
أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس
كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا
أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها
حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس
أيضا حيضا ولا إلى الأربعة (1).
210



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 6
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3
(3) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12
(4) راجع الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض.
212



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4
213

(مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي
الحيضين (1) وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1.
214

يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلت
أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد.

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
215

نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر.
وكذا في العادة الوقتية (1)
تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت
216

اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن اشكال، فالأولى
مراعاة الاحتياط.
(مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض 2.
217

أيضا أم لا - تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1
(2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 4.
218



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 7
(2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8
(4) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 9
219

أو مع تقدمه (1)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 15 من أبواب الحيض.
220



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2
(2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5
(4) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1
221



(1) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6.
222



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5
(4) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1
224

أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم
العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات (1) وترتب عليه
جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا
لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات.
227



(1) الوسائل: ج 1، باب 13 من أبواب الحيض.
229



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
231



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1 وغيره.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1.
232



(1) راجع الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب الحيض.
233



(1) الوسائل: ج 2، باب 6 من أبواب الحيض ح 2.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
234



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1.
235



(1) تقدم ذكرها عند التكلم على أمارات الحيض.
236



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2.
238



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 1 و 4
وغيرهما من الموارد.
239



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3.
242



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 1.
243



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 2.
244



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 3.
245



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 وباب 10
حديث 11.
246



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 -
247



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1.
248



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض فراجعها.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
250



(1) الوسائل، ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 1، وبمضمونه
أكثر روايات الباب.
251



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 8.
(2) راجع الوسائل ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6
ورد فيه أنه الدم في الحبلى إذا كان أصفر فلتغتسل عند كل صلاتين
حديث 16 من الباب.
252



(1) الوسائل: ج 2 من أبواب الحيض ح 3.
253



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6.
255



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 50 من أبواب الحيض ح 3.
256



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 2.
257



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 8، وفيه
الدفقة والدفقتين.
258



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6.
259



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 3 و 16.
260

وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط -
والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة، وترتب
أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات، وأما مع
عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة
إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو
علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية
وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
(مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد
إذا رأت العدد في غير وقتها ولم نره في الوقت تجعله حيضا
سواء كان قبل الوقت أو بعده (1).
261

(مسألة 17): إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز
المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا (1) وكذا إذا
رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها
وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض
أيام العادة فقط والبقية استحاضة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3 و 6
(فيهما لفظة يومين).
262

(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم
رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل
لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا (1) وفي النقاء المتخلل
تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (2) وإن
تجاوز المجموع عن العشرة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 3 وغيرها.
263



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض.
264



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض، ح 3.
(2) راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم.
265



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3.
266

فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة
حيضا، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض
ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات
فالأحوط جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير
268



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض، ح 3 ويدل
على ذلك أكثر روايات الباب.
(2) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض، ح 2 و 3
وغيرها من الروايات.
269

وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه
في العادة حيضا (1) وإن كان بعض كل واحد منهما في
العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة بثلاثة أيام أو

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض.
270

أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا (1) وتحتاط في النقاء
المتخلل، وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني
استحاضة وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من
ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
272



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 وغيرها من
روايات الباب.
273



(1) تقدم الكلام عليه في المسألة 18 فليلاحظ.
274

(مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة
الوقتية العددية يقدم الوقت (1) كما إذا رأت في أيام العادة
أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة
بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا،
وربما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في
غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3، ويمكن
استفادة ذلك من معتبرة يونس فراجع.
276



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 وغيرها من
روايات الباب.
277

(مسألة 20): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من
العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (1) وكذا ذات
الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (2).
278

(مسألة 21): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت
في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما
حيض (1) سواء كانت عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء
كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا (2).
279

(مسألة 22): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت
في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة
والأخرى في غير وقت العادة، ولم تكن الثانية بصفة الحيض
280

تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا (1)
وتحتاط في الأخرى (2)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض، وغيره
من الموارد.
281

وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما
حيض (1) ومع كون إحداهما واجده تجعلها حيضا وتحتاط
في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل أحدهما حيضا،
والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 وغيره من أبواب الحيض.
282

(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت
بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة
إلى الاستبراء (1) وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب (2)
عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد
الصبر هنيئة.
283



(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1.
284



(1) سورة المائدة: آية 6.
(2) يستفاد ذلك من الوسائل: ج 2 باب 1 و 3 و 4 و 5 وغيرها من
أبواب الحيض.
285



(1) الوسائل: ج 2، باب 17 من أبواب الحيض، ح 4.
(2) سورة المائدة: آية 6.
286



(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2.
291



(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1.
292

فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو
بصفرة (1) صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم
تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات
عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا
293

بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فإن انقطع الدم على
العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 6 و 16.
(2) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 15 من أبواب الحيض.
294



(1) أي مرسلة يونس المروية في باب 17 من أبواب الحيض ح 2.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض.
295



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 وباب 13
من أبواب الحيض 3 و 4 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10.
(4) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 وباب 3
من أبواب النفاس ح 3.
(5) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20.
296



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 و 4
وباب 2 وباب 3 ح 1 أو غيرها من الموارد.
297



(1) يراجع باب 1 و 2 و 3 من أبواب الاستحاضة من الوسائل.
(2) يراجع باب 1 و 2 و 3 من أبواب الاستحاضة من الوسائل.
299



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب الحيض ح 11 وباب 3
من أبواب الاستحاضة ح 1.
301



(1) تقدم أن هذا ما بنى عليه سيدنا الأستاذ أولا غير أنه رجع عن
ذلك أخيرا وبنى على اعتبار طريق الشيخ إليه.
302



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 وباب 3
من أبواب النفاس ح 3.
305



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3.
307



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الاستحاضة ح 1.
(4) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
309



(1) المروية في باب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل ح 10.
(2) المروية في باب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل ح 9.
(3) المروية في باب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل ح 12.
311



(1) نعم القاسم بن محمد الجوهري لم يوثق في الرجال غير أنه ممن
وقع في اسناد كامل الزيارات فبناءا على مبنى سيدنا الأستاذ لا بد من
الحكم بوثاقته
312



(1) وقد تقدم غير مرة أن المناقشة في طريق الشيخ إلى الرجل مما
عدل عنه سيدنا الأستاذ دام ظله أخيرا فبني على اعتباره فلا تغفل.
313



(1) أما طريق الشيخ إلى ابن فضال فقد عرفت الكلام فيه وأما
جعفر بن محمد بن حكيم فهو وإن لم يوثق في الرجال غير أنه ممن وقع
في أسانيد كامل الزيارات وقد بنى سيدنا الأستاذ دام ظله على وثاقة
كل من وقع فيها ولم يضعف بتضعيف معتبر.
314



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 8.
315

(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت
أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل المستحاضة فيما زاد ولا حاجة
إلى الاستظهار (1).
316

(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة
وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة
بذلك على اشكال (1) نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة
الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب
الاحتياط.
317

(مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن
تبين بعد ذلك كونها طاهرة (1) إلا إذا حصلت منها نية القربة
318

(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
فالأحوط الغسل والصلاة (1) إلى زمان حصول العلم بالنقاء

(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4.
319

فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت (1). والأولى
تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء (2).
320

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر
إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة
أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض.
322



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض.
323

وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت
بصفات إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (1) بأن يكون من
العادة المتعارضة
وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة
يجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، وأما المبتدئة
والمضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة - فترجع إلى
324

التمييز (1) فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا. وما كان
.

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض، فراجع
325



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4، وباب 8
ح 3 وغيره من الموارد.
326



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6.
(3) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2،
329



(1) أي معتبرة يونس، الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب
الحيض ح 3.
331

بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة

(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 1.
332

ولا أزيد عن العشرة (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4.
333



(1) لمعتبرة يونس، الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض
الحديث 3.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
(4) راجع الوسائل: ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض.
334



(1) يمكن استفادة تلك من معتبرة يونس، الوسائل: ج 2 باب 5
من أبواب الحيض ح 1، ومن صحيحة معاوية بن عمار في باب 3،
ح 1، ولم نجد بهذه اللفظة في الأخبار.
338



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض، ح 5 و 6 وقد
تقدمتا قريبا فليراجع.
339

وأن لا يعارضه (1) دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت
340

خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود
ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا
341



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 11 و 12 من أبواب الحيض.
342



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
344

ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام (1) بشرط اتفاقها أو كون
النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو
345

اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل
شهر أو ستة أو سبعة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 و 3 وتقدم
قريبا فليراجع.
(2) الوسائل: نفس الباب المتقدم.
346



(1) ونزيد على ذلك المراجعة إلى ترجمة الرجل في معجم رجال
الحديث ج 8 ص 299.
348



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
351



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 و 5 و 6.
354



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2.
(2) مر تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال وأن التضعيف مبني
على ما أفاده أولا ولكنه رجع عنه أخيرا كما مر.
355



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض.
(2) بل عرفت صحة سندها.
(3) تقدم ذكرهما قريبا.
(4) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4.
356

وأما الناسية فترجع إلى التمييز (1).

(1) إن أردت زيادة التوضيح لهذه الجملة فراجع معجم رجال الحديث
ج 12 ص 152 ترجمة علي بن محمد بن الزبير القرشي.
357



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
358



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 و 1.
(2) مر صحة طريق الشيخ إلى ابني فضال فلاحظ.
359



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6.
360



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 وفيها وإن
أخطأت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت. (إلى أن قال) وإن اختلط
عليها أيامها وزادت ونقصت الحديث.
364

ومع عدمه إلى الروايات (1) ولا ترجع إلى أقاربها والأحوط

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 5 و 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2.
366

أن تختار السبع.
(مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين
يوما (1) وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
367



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 6.
368

(مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم (1)
إلا إذا كان مرجع لغير الأول (2).
(مسألة 4): يجب الموافقة بين الشهور (3) فلو اختارت
في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
369

(مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير
ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (1)
وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
370

(مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية (1).
371

إذا تجاوز دمها العشرة في العدد (1) حالها حال المبتدءة في
الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم (2)
أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة (3) ليس

(1) تقدم الكلام فيه قريبا فليراجع.
374

لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها
اختيارها (1).
375

(مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى
عادتها (1) وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ج 2.
376

التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى
التخيير (1).

(1): راجع الوسائل: ج 2 باب 5 و 6 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 5 و 10 من أبواب الحيض ح 6.
377

وإن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد
مع النقصان وتنقص مع الزيادة (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 6.
378



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2
وغيرها من روايات الباب.
379



(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 و 16.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الحيض ح 1 وباب 8
الحديث 4.
380



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض.
(3) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض.
381

(مسألة 8): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر فلو
رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض
بستة (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2 و 4 وغيرهما
من أحاديث الباب.
(2) نعم ورد في رواية محمد بن مسلم: الوسائل: ج 2 باب 30
من أبواب الحيض ح 16، إلا أنها مرسلة.
382



(1) تقدم ذكرها في آخر مسألة 7.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.
383

(مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة
أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد
تجعل الحيض الثلاثة الأولى (1).
384



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2.
388

وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض
تجعل الدمين الأول والأخير (1) وتحتاط في البين مما هو
بصفة الاستحاضة (2) لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
389

(مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة
أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (1) إذا لم يكن كل
واحد منهما أقل من ثلاثة.
(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في
ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (2).
390

(مسألة 12): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة
الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض (1) فإذا كانت مختلفة في
صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا

(1): الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
391

كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل
هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي
واحدة منها.
392



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 3.
(4) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5.
393



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
394

(مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع
فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد ولا دليل
395

عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 1. وتقدم
طريق الشيخ إلى ابن فضال.
396

(مسألة 14): المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي
والأمي فقط (1) ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
(مسألة 15): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض.

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2.
397

أول الشهر أو غيره (1) إذا عارضها زوجها وكان مختارها
منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (2) وكذا في الأمة مع
السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو
سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط
الوجوبي (3).
398



(1) طه: 121 - 118.
(2) طه: 121 - 118.
(3) الوسائل: ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الحديث 1، 2.
(4) ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (وكل شئ استحلت
به الصلاة فليأتها، باب 1 استحاضة من الوسائل.
401

(مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو
تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد
المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها
التدارك بالقضاء أو الإعادة (1).
402

فصل في أحكام الحائض
وهي أمور:
(أحدها): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة
والصوم والطواف والاعتكاف (1).
404



(1) الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب الوضوء ح 1.
(2) وقد فصل فيه في المعجم ج 18 ص 161 فليلاحظ.
405



(1) يونس: 59.
406



(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
410



(1) النساء: 103.
(2) الوسائل ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 7 وباب 1 من أبواب
الاستحاضة ح 10.
412



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
(2) كذا بنى عليه - دام ظله - أولا ثم إنه عدل عنه أخيرا وبنى
على وثاقته لوجوده في اسناد كامل الزيارات.
413



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ح 1.
415



(1) الوسائل: ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.
416

(الثاني): يحرم عليها مس اسم الله (1) وصفاته الخاصة
بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 39 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2.
417



(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب الحيض ح 2.
(2) هذا ما بنى عليه - دام ظله - أولا غير أنه عدل عنه بعد ذلك
وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم.
419



(1) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 1.
(2) راجع معجم رجال الحديث: ج 7 ص 117 ترجمة داود بن فرقد.
(3) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 3.
420

وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (1) وكذا
مس كتابة القرآن (2) على التفصيل الذي مر في الوضوء.

(1) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 1.
421

(الثالث): قراءة آيات السجدة (1) بل سورها على الأحوط.
(الرابع): اللبث في المساجد (2).

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم.
422

(الخامس): وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول (1).

(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ح 10، وباب
17 الحديث 2.
(2) النساء: 43.
423

(السادس): الاجتياز من المسجدين (1).

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 17 من أبواب الجنابة.
(2) تقدم ذكره في الأمر الرابع.
(3) تقدم ذكره في الأمر الرابع.
424



(1) الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ح 3.
425

والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (1)

(1) قد رجع السيد الأستاذ (قده) عن ذلك في معجم رجال الحديث
ج 19 ص 223 واستظهر الاتحاد.
426

دون الرواق منها (1) وإن كان الأحوط الحاقة بها. هذا مع عدم
لزوم الهتك وإلا حرم (2) وإذا حاضت في المسجدين تتيمم.

(1) الوسائل: ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة.
427

وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا (1).
428

(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام
بطلت (1) وإن شكت في ذلك صحت (2) فإن تبين بعد

(1) تقدم ذكرها في المسألة السابقة ص 425.
429

ذلك ينكشف بطلانها (1) ولا يجب عليها الفحص (2) وكذا
الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

(1) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.
430

(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر (1) ويجب
عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها.
431



(1) راجع الوسائل: ج 4 باب 42 من أبواب قراءة القرآن.
432



(1) الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب الحيض، ح 1 وكذلك
ح 2 و 3 من الباب.
(2) الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ح 5.
433

ويجوز لها اجتياز غير المسجدين (1) لكن يكره
436

وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة

(1) تقدم ذكرها في الأمر الرابع، اللبث في المساجد
(2) تقدم في الأمر السادس: الاجتياز من المسجدين فراجع.
(3) تقدم ذكرها في نفس الأمر المتقدم.
(4) تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم.
437



(1) تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم.
(2) المستدرك: باب 27 من أبواب الحيض (لا يقربن مسجدا).
438



(1) الوسائل: ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 و 3.
439

(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (1)
بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (2).
(السابع): وطؤها في القبل (3) حتى بادخال الحشفة من
غير أنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا.

(1) البقرة: 222.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 و 25 و 26 من أبواب الحيض.
440



(1) الوسائل: ج 15 باب 16 من أبواب العدد ح 1.
443



(1) الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب الحيض ح 7 و 8.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب الحيض.
444



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب الحيض.
445

ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ والضم
نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما
فوق اللباس فلا بأس،
وأما الوطئ في دبرها فجوازه محل
اشكال (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 8.
446



(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 2 و 3 و 4 و 9.
(2) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض 5 و 6.
(4) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض 5 و 6.
447

وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير
معلوم (1) بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز
الوطئ في فرجها الخالي من الدم حينئذ.

(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الحيض ح 5.
448

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها (1)
كما لو أخبرت بأنها طاهر.

(1) البقرة: 228.
449



(1) الوسائل: ج 15 باب 24 من أبواب العدد ح 1.
450



(1) الوسائل: ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 3 و ج 18
باب 24 من أبواب الشهادات ح 37.
451



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 47 من أبواب الحيض.
452

(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة
الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة (1) كما لا
فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا لو كان بالرجوع
إلى التمييز أو نحوه. بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار
إذا تحيضت (2).

(1) البقرة: 222
453



(1) البقرة: 223.
454



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 و 25 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 3.
455

وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج (1)
(الثامن) وجوب الكفارة بوطيها (2).

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4.
(2) وقد تقدم أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك
وبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال.
456

وهي دينار أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره
إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة

(1) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 7.
457



(1) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 2.
458



(1) الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 6.
459



(1) الوسائل: ج 18 باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الحديث 1.
460



(1) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2.
461

وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام
يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، من غير فرق
بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (1).

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1.
462

نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها
اشكال (1) ولا يبعد الحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه
أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد.
463



(1) تقدم ذكرها في صور المسألة.
(2) تقدم ذكرها في صور المسألة.
(3) تقدم ذكرها في صور المسألة.
464

ولا كفارة على المرأة (1) وإن كانت مطاوعة، ويشترط في
وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2.
465



(1) الوسائل: ج 9 باب 45 من تروك الاحرام ح 3.
466



(1) الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
(2) الوسائل: ج 18 باب 24 من أبواب الحدود والتعزيرات
ح 4 وفيه ادرأوا الحدود بالشبهات.
467

فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل
بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة
وإن كان أحوط.
نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم
بالحرمة لا اشكال في الثبوت (1).
(مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الأول (2) وبوسطه
ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة
فكل ثلث يومان وإن كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم
وهكذا
468

(مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض
غير معلوم لكنه أحوط (1).
(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط

(1) الوسائل: ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 7.
469

التكفير بل لا يخلو عن قوة (1).
(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في

(1) كما تقدم ذكرها في اشتراط العلم والعمد.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 و 4
وفيهما عنوان الطمث والحائض و ج 18 باب 13 من بقية الحدود
والتعزيرات ح 1 وفيه عنوان المرأة ولكن ذيلها قرينة على أن المراد
زوجته نعم في رواية المقنع عنوان المرأة وهي حائض.
470

الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة (1) بخلاف
وطأها في محل الخروج (2).
(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حية
أو ميتة (3).
471

(مسألة 11): ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت
الكفارة على الأحوط (1).
472

(مسألة 12): إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
عليه كفارة دينار (1) وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا
اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس
فالمناط الواقع.
(مسألة 13): إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان

(1) البقرة: 222.
473

الخلاف لا شئ عليه (1).
(مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (2) فمتى

(1) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1.
474

تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام
العجز (1).
475

(مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في
عدم الاخراج وجبت الكفارة (1).
(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (2)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل: ج 2 باب 47 من أبواب الحيض ح 1.
476

فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم
كذبها (1) بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو
آخره (2).
477

(مسألة 17): يجوز اعطاء قيمة الدينار (1).
478



(1) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1.
479

والمناط قيمة وقت الأداء (1).
480

مسألة 18): الأحوط اعطاء كفارة الأمداد لثلاثة
مساكين (1) وأما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد
والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين (2).

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1.
ونقل عن الصدوق (ره) في المقنع أيضا.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2. والرواية
غير معتبرة لاختلاف النسخ بين عبد الملك وبين عبد الكريم والأول لم
يوثق ولم يثبت حسنه.
481



(1) الوسائل: ج 15 باب 23 من أبواب الكفارات ح 2.
482

(مسألة 19): إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث
فعليه الدينار ونصفه وربعه (1) وإذا كرر الوطئ في كل
ثلث (2) فإن كان بعد التكفير وجب التكرار (3) وإلا
فكذلك أيضا على الأحوط (4).
483

(مسألة 20): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفارة (1) ولا دليل عليه

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب النفاس.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
485

نعم لا اشكال في حرمة وطئها.

(1) الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 وبمعناه
14: وهو صحيح.
486

(التاسع) بطلان طلاقها وظهارها (1) إذا كانت مدخولا
بها (2) ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر (3)
ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها
غائبا أو في حكم الغائب (4) إن لم يكن متمكنا من استعلام
حالها. أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم
الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.

(1) راجع الوسائل: ج 15 باب 9 من أبواب شرائط الطلاق
وباب 2 من أبواب الظهار.
(2) راجع الوسائل: ج 15 باب 25 من أبواب شرائط الطلاق.
488



(1) الوسائل: ج 15 باب 28 من أبواب شرائط الطلاق ح 1.
489

(مسألة 21): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا
من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (1).
(مسألة 22): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا
بطل (2) وبالعكس (3).
490

(مسألة 23): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن
يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين
الأعداد المذكورة سابقا (1) ولو طلقها في صورة تخييرها قبل
اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح
ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
491

(مسألة 24): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ
ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض (1) فلو طهرت ولم
تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز
492

وطؤها ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر (1) المذكورة
فهي ثابتة ما لم تغتسل.

(1) الواقعة: 79.
(2) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 3.
493

(العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض (1) للأعمال
الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم، واستحبابه
للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال غير الواجبة
التي يشترط فيها الطهارة (2).

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة.
495

(مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب
نفسي (1) وكيفيته مثل غسل الجنابة (2) في الترتيب والارتماس
496

وغيرهما مما مر والفرق أن الجنابة لا تحتاج إلى الوضوء بخلافه
فإنه يجب معه الوضوء (1) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا

(1) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب الحيض ح 1.
497



(1) المائدة: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 34 و 35 من أبواب الجنابة.
(3) راجع الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة: وفي بعضها
الوضوء قبله وبعده بدعة، وفي بعضها: الوضوء بعد الغسل بدعة.
(4): الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 6.
498



(1) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 5.
499



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
500



(1) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1.
(2) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 2.
(3) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 3.
501



(1) في التهذيب، الحسين بدل الحسن وهو الصحيح فإن سليمان
ابن الحسين كاتب لعلي بن يقطين كما ورد في رواية أخرى وهو موجود
في تفسير القمي.
502



(1) راجع باب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 25 من أبواب الجنابة ح 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة ح 2.
503



(1) الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة ح 3.
(2) راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم.
504



(1) المائدة: 6.
506



(1) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1 و 2.
507



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة.
508

والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها (1).
(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها
بسبب الحيض (2) وإن لم تتوضأ.

(1) تقدمت في المسألة السابقة.
509



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 2 و 1.
510

فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به
كالصلاة ونحوها.
(مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه (1).
512

وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما
تقدم الغسل.

(1) المائدة: 6
513

(مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل (1)
لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطئ وإن
كان أحوط ترك الوطئ قبل الغسل.

(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة وباب 13 من
أبواب الوضوء.
520



(1) البقرة: 223.
(2): البقرة: 222.
521



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 6 و 7.
(2) وقد قدمنا أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك فبني
على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فليراجع.
522



(1) راجع: الوسائل نفس الباب المتقدم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 27 من أبواب الحيض ح 2. وهي
موثقة إسحاق بن عمار.
523

(مسألة 29): ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد
على الأقوى (1).

(1) في مسألة 21 فليلاحظ.
525

(مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر
لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل (1).
526

(الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال الحيض

(1) المائدة: 6.
(2) كما في صحيحة جميل ومحمد وحمران المروية في ج 1 باب 34
من أبواب التيمم ح 2، و ج 5 باب 17 من أبواب الجماعة ح 1.
527

من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب (1)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض.
528



(1) الوسائل: ج 16 باب 10 من أبواب النذر ح 1.
530

وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها (1) بخلاف غير
اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات (2) فإنه
يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض.
531



(1) المائدة: 1
532



(1) وهي صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة.
533



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض.
534



(1) الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض ح 13.
(3) تقدم ذكرها قريبا.
535

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان
مضى منه مقدار أداء أقل الواجب (1) من صلاتها بحسب
حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر.
536

وتحصيل للشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو للغسل
أو التيمم وغيرها من سائر للشرائط غير الحاصلة ولم تصل
وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
537

كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى
الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو
أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن
كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم
تدرك سائر الشروط بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل
الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم
تدرك شيئا من الصلاة.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض.
538



(1) راجع الوسائل: ج 5 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
وتقدم الكلام فيه.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الحيض.
(3) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 3.
539



(1) ولكن الرجل موجود في اسناد تفسير القمي فيمكن الحكم
بوثاقته من تلك الجهة.
540



(1) الوسائل: ج 5 باب 3 من أبواب الخلل ح 30 وليس فيها
لفظ القضاء فراجع.
(2) الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 5.
541



(1) نفس المصدر المتقدم.
542



(1) الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 6.
543



(1) الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 1
(2) الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 2 والرواية
صحيحة فإن علي بن زيد الموجود في الوسائل عن بعض نسخ الكافي
محرف علي بن رئاب كما هو الموجود في التهذيبين وقد تعرض لذلك
السيد والأستاذ (دام ظله) في المعجم في ترجمة (علي بن زيد بن علي).
544



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت وغيرها.
(2) الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض ح 5.
546

(مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت (1)
فإن أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب
547

عليها الأداء وإن تركت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وإن كان
الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك
سائر الشروط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج
الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في
الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق
الوقت وإن كان الأحوط الاتيان مع التيمم.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 49 من أبواب الحيض.
548



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 48 من أبواب الحيض.
(2) راجع الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب المواقيت وغيرها.
(3) وقد نبهنا غير مرة أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - قد عدل
عن ذلك وبنى على صحة طريق الشيخ إلى ابن فضال فلاحظ.
549



(1) الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت، والمعتبرة منها
هي موثقة عمار بن موسى الساباطي فراجعها.
550



(1) راجع الوسائل: ج 5 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
552



(1) الوسائل: ج 2 باب 49 من أبواب الحيض.
(2) راجع نفس الباب المتقدم.
553



(1) الوسائل: ج 3 باب 49 ح 1.
554



(1) تقدم ذكرهما قريبا.
555

وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 49 من أبواب الحيض ح 8.
(2) وقد عرفت عدو له - دام ظله - عن ذلك وعليه فالرواية
صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى.
556



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 وغيره.
557

لا برفع الرأس منها (1).
(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل
دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي

(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت.
558

مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض (1) فاعتبار مضي
مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم صومها.
(مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة (2)
ثم بان السعة وجب عليها القضاء.

(1) الوسائل: ج 5 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) الوسائل: ج 2 باب 49 من أبواب الحيض.
559

(مسألة 35): إذا شكت في سعه الوقت وعدمها وجبت
المبادرة (1).
560



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 2 من أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها. وغيره.
561

(مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض
وجبت المبادرة (1) بل وإن شكت على الأحوط (2).
563

وإن لم تبادر وجب عليها القضاء (1) إلا إذا تبين عدم السعة.
564

(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين
صلت الثانية (1).
565

وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما (1).
(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات
صلت العشاء فقط (2) إلا إذا كانت مسافرة (3) ولو في
مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام (4) وتترك المغرب.

(1) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح 18.
566



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت.
568

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها (1).

(1) الوسائل: ج 3 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1.
570

وأن وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت
الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت (1) ووجب عليها
اتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء
صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة.

(1) الوسائل: ج 1 باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وغيره
من الأبواب.
571

بين الجهات (1) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

(1) الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2.
572



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
573

(مسألة 41): يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة
والخرقة (1).
576

وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 1.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 2.
577



(1) الكافي: ج 3 كتاب الحيض 2 باب ما يجب على الحائض في
أوقات الصلاة.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 1.
(3) تقدم ذكرها قريبا.
578



(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 3.
579



(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5.
580

بل كل صلاة مؤقتة (1).
581

وتقعد في مصلاها (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض أكثر أحاديث الباب.
582

مستقبلة مشغولة بالتسبيح (1) والتهليل والتحميد والصلاة على
النبي وآله صلى الله عليه وآله (2) وقراءة القرآن (3) وإن كانت مكروهة

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض.
583

في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع (1)
وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (2) والأولى عدم الفصل

(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب التيمم ح 5 و 6 وباب 14
منها ح 15 وغيرها.
584



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 4.
585

بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات (1). ولا
يبعد بدلية القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس (2) والظاهر

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5 و 6
وباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض.
586

انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (1).
(مسألة 42): يكره للحائض الخضاب (2) بالحنا أو غيرها

(1) الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 7.
(2) الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 3.
(4) راجع الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 8
و ج 1 باب 22 من أبواب الجنابة ح 11 و 12.
587

وقراءة للقرآن (1) ولو أقل من سبع آيات وحمله ولمس هامشه

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 6.
588



(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 27 من أبواب الحيض ح 1.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 3.
(3) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 27 من أبواب الحائض ح 4.
(4) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5.
(5) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 4.
(6) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 5.
(7) كصحاح زيد الشحام والحلبي ومحمد بن مسلم المذكورة في نفس الباب المتقدم
589

وما بين سطوره (1) وإن لم تمس الخط وإلا حرم.

(1) الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء ح 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 1.
590

(مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
والاحرام والتوبة ونحوها (1) وأما الأغسال الواجبة فذكروا
عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا
الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون
غيرها. والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان
حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب الحيض ح 2.
591