الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة: صدر - قم
الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع دار الأنصاريان - قم / أشرف على طبعه : مرتضى الحكمي / مطبعة الآداب - النجف الأشرف

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
الميرزا على التبريزي الغروي
الجزء الثاني
أشرف على طبعه
مرتضى الحكمي
مطبعة الآداب النجف الأشرف
1

الطبعة الثالثة ذي حجة 1410 هجري
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
وبعد فقد وفق الله سبحانه قرة عيني الأعز العلامة الحجة الميرزا
على الغروي التبريزي دام تأييده إلى اعداد الجزء الثاني من كتابه
(التنقيح) في شرح العروة الوثقى الذي كتبه تقريرا لأبحاثنا
العالية في الفقه وقد لاحظته فوحدته كسابقه في حسن البيان
والإحاطة بأطراف البحث ودقائقه وذلك مما زاد يلي بكفاءته
وتفوقه وضاعف ثقتي في أن يكون في المستقبل القريب
أحد الأعلام والمراجع في الفتيا بتوفيق الله فإنه ولي التوفيق
في 3 جمادى الثانية 1380
أبو القاسم الخوئي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا (التنقيح) في شرح العروة
الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى سيدنا الأستاذ المؤسس الخوئي أدام الله أيام
إفاضاته فقد وفقنا إلى طبعه راجين منه سبحانه القبول والتوفيق لانهاء بقية
أجزائه فإنه ولي التوفيق.
المؤلف
4

الخامس: الدم (1) من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره،
كبيرا أو صغيرا.

(* 1) الأنعام 6: 145
(* 2) المائدة 5: 90
(* 3) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق - ع - قال: قلت له: إني
حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. المروية في ب 20
من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) علي بن جعفر عن أخيه - ع - عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو
في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فيلنزعه وإن كان يدميه فلينصرف، وعن
الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض
لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف إن سيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن
الدم يسيل فلا يفعله. المروية في ب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(* 5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
5



(* 1) سماعة بن مهران عن الصادق - ع - قال: إذا كان بالرجل جرح سائل
فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. المروية في ب 22 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
(* 2): أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - أو أبي جعفر - ع - قال: لا تعاد الصلاة
من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. المروية
في ب 21. وعن سورة بن كليب عن أبي عبد الله - ع - عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي
لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم.. المروية في ب 28 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
(* 3) محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو
القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه.. المروية في ب 2 من أبواب قواطع
الصلاة من الوسائل.
6



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3): ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن دم البراغيث يكون في
الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر.. المروية في ب 20 و 23 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
7



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الأسئار وفي ب 82 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
8



(* 1) المائدة 5: 4
(* 2) المائدة 5: 3
9

قليلا كان الدم أو كثيرا (1)

(* 1) المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) راجع ص 161
10

وأما دم ما لا نفس له فطاهر (1) كبيرا كان أو صغيرا كالسمك، والبق،
والبرغوث

(* 1) ص 6 السطر 6
(* 2) في ص 5
11



(* 1) الأنعام 6: 145
(* 2) المروية في ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 23 من أبواب النجاسات من الوسائل.
12

وكذا (1) ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد
الشهداء - أرواحنا فداه - ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف في الذبيحة (2)
بعد الخروج المتعارف،

(* 1) المروية في ب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.
13

سواء كان في العروق، أو في اللحم، أو في القلب، أو في الكبد، فإنه
طاهر (1).
14

نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس، أو لكون رأس الذبيحة في
علو كان نجسا (1)
15



(* 1) ففي ما رواه زيد شحام: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. المروية
في ب 12 من أبواب الذبائح من الوسائل.
(* 2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - ع - قال: في كتاب علي - ع -
إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته. إلى غير ذلك
من الأخبار. المروية في ب 11 من أبواب الذبائح من الوسائل.
16

ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف
من غير المأكول نجس (1) على الأحوط.
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة، من انسان كان أو من
غيره، حتى العلقة في البيض
17

والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1). لكن
إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض (2) إلا إذا
تمزقت الجلدة.
18

(مسألة 2) المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام (1)

(* 1) الأنعام 6: 145
(* 2) المائدة 5: 36.
(* 3) راجع الوسائل ب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
19

إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه (1).
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (2) كما
في خبر (3) فصد العسكري - صلوات الله عليه - وكذا إذا صب عليه دواء
غير لونه إلى البياض.
(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس (4)
ومنجس لللبن.

(* 1) كما رواه في الوسائل في ب 10 من أبواب ما يكتسب به
(* 2) رواه في المجلد الثاني عشر من بحار الأنوار ص 160
21

(مسألة 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته
بذكاة أمه تمام دمه طاهر (1) ولكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف
فيه بعد خروج روحه إشكال (2) وإن كان لا يخلو عن وجه. وأما
ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته (3).
22

(مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان (1) أولا محكوم
بالطهارة (2) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك (3)
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا (4) كدم
الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك (5) فإذا رأى في ثوبه
دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. وأما الدم المتخلف
في الذبيحة إذا شك (6) في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم
23



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الأسئار وفي ب 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.
24

بنجاسته - عملا بالاستصحاب - وإن كان لا يخلو عن اشكال. ويحتمل
التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة
لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم
بالنجاسة، عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في
أنه دم أم لا محكوم بالطهارة (1) وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم
أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (2).
(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو
ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (3).
26

(مسألة 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء
طاهر (1) إلا إذا علم كونه دما، أو مخلوطا به، فإنه نجس (2) إلا إذا
استحال جلدا (3).
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس، منجس (4)
وإن كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف.

(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
27



(* 1) المروية في ب 81 من النجاسات وفي ب 10 من أبواب ما يسجد عليه
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 38 من النجاسات وفي ب 26 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
28



(* 1) المروية في باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
29

(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن
حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر (1) وإن علم. ملاقاته،
لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (2).
(مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء
الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (3). نعم لو دخل من الخارج دم
في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4) والأولى غسل الفم بالمضمضة
أو نحوها.
30

(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس (1) فلو أنخرق الجلد ووصل الماء
إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء، أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم
يكن حرج، ومعه يجب (2) أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو
يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم
من جهة الرض - كما يكون كذلك غالبا (3) - فهو طاهر.
(السادس والسابع): الكلب والخنزير (4) البريان.

(* 1) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل.
31



(* 1) كما في صحيحة أبي العباس المروية في ب 1 من الأسئار و 11 و 12 و 70 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما ورد ذلك في موثقة ابن أبي يعفور المروية في ب 11 من أبواب الماء
المضاف من الوسائل.
(* 3) كما في رواية معاوية بن شريح المروية في ب 1 من أبواب الأسئار و 12 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) ورد في صحيحة أبي العباس المروية في ب 12 من النجاسات و 1 من أبواب
الأسئار من الوسائل.
(* 5) ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 12 من النجاسات و 1 و 2 من أبواب
الأسئار من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 7) المروية في ب 9 من الماء المطلق و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
32



(* 1) المروية في ب 12 من النجاسات و 11 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
33

دون البحري منهما (1)

(* 1) المروية في ب 13 من النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
34

وكذا رطوباتهما، وأجزاؤهما، وإن كانت مما لا تحله الحياة (1) كالشعر،
والعظم، ونحوهما.

(* 1) المروية في ب 10 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
35



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
36



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من الماء المطلق 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
37

ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولد منهما ولد، فإن صدق
عليه اسم أحدهما تبعه (1) وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر،
أو كان مما ليس له مثل في الخارج، كان طاهرا (2)
38

وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد مهما، إذا لم يصدق عليه اسم
أحد الحيوانات الطاهرة (1)
40

بل الأحوط الاجتناب (1) عن المتولد عن أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق
عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزى كلب على شاة، أو خروف على كلبة،
ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه، وإن
لم يصدق عليه اسم الكلب.
(الثامن) الكافر بأقسامه (2)
41



(* 1) اتفق فقهاءهم على طهارة أبدان المشركين كما في ج 4 من التفسير الكبير " طبعة
استامبول " ص 614 وفي المغني ج 1 ص 49 إن الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان
مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. وفي البديع ج 1 ص 63 سؤر الطاهر المتفق على طهارته
سؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا. وله صرح ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق
ج 1 ص 126. وقال الشربيني الشافعي في اقناعه ج 1 ص 74 الحيوان كله طاهر العين
حال حياته إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ويقرب منه عبارة الغزالي في
الوجيز ج 1 ص 4 وبه قال ابن حجر في فتح الباري " شرح البخاري " ج 1 ص 269
والعيني في عمدة القاري ج 2 ص 60 وكذا في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 11 فليراجع
(2) ذهب إلى نجاسة المشرك الفخر في تفسيره ج 4 ص 614 من الطبع لمتقدم ذكره
آنفا حيث قال: إعلم أن ظاهر القرآن " إنما المشركون نجس " يدل على كونهم أنجاسا
فلا يرجع إلا بدليل منفصل. ثم نقل وجوها في تأويل الآية المباركة وعقبها بقوله: اعلم
أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل ونقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس
أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وعن الحسن من صافح مشركا توضأ وقال هذا قول
الهادي من أئمة الزيدية. ونسب القول بالنجاسة في فتح الباري ج 1 ص 269 لي أهل
الظاهر. وممن صرح بالنجاسة ابن حزم في المحلى ج 1 ص 129 - 130 وتعجب عن
القول بطهارة المشركين قائلا: ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى أنهم
نجس: أنهم طاهرون ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص: إنه نجس ويكفي
من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة.
(* 3) المروية في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
42



(* 1) التوبة 9: 28
(* 2) التوبة 9: 30 - 31
43



(* 1) المروية في ب 3 من الأسئار و 14 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 54 من الأطعمة المحرمة و 14 و 72 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
45



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
46



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 14 من النجاسات وغيرها من الوسائل.
47



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
48



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 53 من الأطعمة المحرمة و 54 من النجاسات من الوسائل.
49



(* 1) المروية في ب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
50



(* 1) المروية في ب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 3) رواه في التهذيب في ج 2 ص 115 من الطبعة الأولى وعنه في الوافي في باب التطهير
من مس الحيوانات ج 1 ص 32 م 4
(* 4) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل.
51



(* 1) التوبة 9: 28
(* 2) قدمنا شطرا من كلماتهم في هذه المسألة في ص 42 فليراجع.
53



(* 1) في ص 51
(* 2) المروية في ب 73 من أبواب النجاسات من الوسائل.
55



(* 1) المروية في ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 73 من النجاسات وغيرها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 73 من النجاسات وغيرها من الوسائل.
56

حتى المرتد بقسميه، واليهود، والنصارى، والمجوس،
وكذا رطوباته، وأجزاؤه
سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (1)
57

والمراد بالكافر (1) من كان منكرا للألوهية، أو التوحيد،
أو الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه
ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب
عن منكر الضروري مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
58



(* 1) البقرة 2: 23 و 24
(* 2) النساء 4: 59
(* 3) البقرة 2: 228 (* 4) البقرة 2: 232
(* 5) البقرة 2: 177
59



(* 1) المروية في الجزء الثاني من الطبعة الأخيرة من الكافي ص 397 وروى عنه في
المجلد الأول من الوافي في باب أدنى الكفر والشرك والضلال ص 42 م 3. ثم إن هذه
الرواية والرواية الثالثة وإن عبر عنهما بالصحيحة في كلام المحقق الهمداني وغيره إلا أن في
سنديهما محمد بن عيسى عن يونس وفي نفس محمد بن عيسى كلام كما أن في خصوص روايته عن
يونس كلام آخر محرر في الرجال فليراجع.
60



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. ثم إن عد
رواية الكناني صحيحة كما في كلام المحقق الهمداني وغيره مبني على أن محمد بن الفضيل الواقع
في سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة وفيه كلام فليراجع مظانه.
(* 2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(* 3) راجع ب 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 4) النمل 27: 14
61

وولد الكافر يتبعه في النجاسة (1)

(* 1) الانسان 76: 3
(* 2) زرارة عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن قوله عز وجل:
إنا هديناه السيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: إما آخذ فهو شاكر وإما تارك فهو كافر.
ونظيرها غيرها من الأخبار المروية في ب 2 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 3) كما ورد في عدة من الأخبار المروية في الكافي ج 2 ص 280 - 284 - 285
من الطبع الحديث ورواها عنه في الوافي ج 1 ص 26 وص 170 م 3.
(* 4) ورد في جملة من الروايات المروية في ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
64



(* 1) المروية في الجزء الثالث ممن لا يحضره الفقيه ص 317 من الطبعة الحديثة وعنه في الوافي في المجلد الثالث ص 100 م 13.
(* 2) المروية في الجزء الثالث ممن لا يحضره الفقيه ص 317 من الطبعة الحديثة وعنه في الوافي في المجلد الثالث ص 100 م 13.
(* 3) راجع الجزء الثالث من الكافي ص 248 من الطبعة الأخيرة. والمجلد الثالث
من الوافي ص 100 م 13.
(* 4) الطور 52: 21
66

إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا. وكان
إسلامه عن بصيرة على الأقوى (1)
67



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
68



(* 1) المنافقون 63: 1
(* 2) الحجرات 49: 14
(* 3) يراجع ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 4) صحيح البخاري الجزء الأول ص 10 - 11 عن ابن عمر أن رسول الله - ص -
قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله.
وفي 38 - 39 رواه عن عمر باختلاف يسير. وأخرجه مسلم في الجزء الأول من صحيحه
ص 39 وفي كنز العمال ص 23 الجزء الأول بكيفيات مختلفة.
69

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (1) ولو في مذهبه.

(* 1) ورد ذلك في جملة من الأخبار المروية في ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء
من الوسائل.
70

ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا (1) بل
مطلقا (2) على وجه مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا (3) من المسلمين، سواء كان
من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر
71



(* 1) المروية في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 3) راجع ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 4) وهي رواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا - ع - المروية في ب 11
من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
72

(مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة (1)

(* 1) كما في روايتي حمزة بن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في ب 11 من أبواب
الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) ثواب الأعمال ص 254 - 255 من الطبعة الأخيرة عام 1375 وعنه في
البحار ج 5 ص 285 من الطبعة الأخيرة.
(* 3) المروية في ب 75 من أبواب أحكام الأولاد من الوسائل.
73

والخوارج (1) والنواصب (2)

(* 1) آل عمران 3: 49
75



(* 1) المروية في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
76

وأما المجسمة (1)
77



(* 1) ورد مضمونه في ص 82 إلى 85 من الجزء الأول من الكافي " الطبعة الحديثة "
ورواها عنه في الوافي ج 1 ص 83.
(* 2) في الحديث الثامن من الباب الحادي عشر من كتاب التوحيد.
78

والمجبرة (1)

(* 1) الأنعام 6: 164
(* 2) البقرة 2: 286
(* 3) البقرة 2: 134
(* 4) الطور 52: 21
79



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
(* 2) التوبة 9: 28
(* 3) راجع الجزء الأول من الكافي ص 155 إلى 160 من الطبعة الحديثة ورواها عنه
في المجلد الأول من الوافي ص 117 إلى 120
80

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية (1) إذا التزموا بأحكام الاسلام
فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد

(* 1) كما في دعاء يستشير وغيره من الأدعية.
81

(مسألة 3) غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا
ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم طاهرون (1)

(* 1) وقفنا عليه في دعائي المجير والحزين المنقولين في مفاتيح المحدث القمي ص 81
وهامش 148.
83



(* 1) ففي بعضها: إن الله جعل عليا علما بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره فمن
تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا وفي آخر: علي باب هدى من خالفه
كان كافرا ومن أنكره دخل النار. إلى غير ذلك من الأخبار فإن شئت تفصيلها فراجع ب 6 من
أبواب حد المرتد من الوسائل.
(* 2) منها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله - ع - قال: قلت له: أخبرني عن الاسلام
والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت:
فصفهما لي، فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله - ص - به حقنت
الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس.. وفي بعضها: إن
الاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من العرق كلها وبه حقنت الدماء،
وعليه جرت المواريث وجاز النكاح.. ومنها غير ذلك من الأخبار التي رواها في المجلد الثاني من
الكافي ص 25 - 26 من الطبعة الحديثة ورواها عنه في الوافي ج 1 ص 18 م 3.
84



(* 1) يراجع ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 2) اشتمل على ذلك جملة من الأحاديث وقد أورد روايتين منهما في باب 1 من أبواب
مقدمة العبادات من الوسائل مقطعا وهما روايتا أبي حمزة والفضيل وأورد الثالثة مذيلة ب‍
" ولم يناد أحد... " فليراجع الكافي ج 2 ص 18 و 21 من الطبعة الحديثة.
(* 3) كمكاتبة محمد بن علي بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في ب 2 من أبواب
ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
85

وأما مع النصب، أو السب (1) للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل
سائر النواصب

(* 1) المروية في ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
87

(مسألة 4) من شك في إسلامه وكفره طاهر، وإن لم يجر عليه
سائر أحكام الاسلام (1)
88

" التاسع ": الخمر (1)

(* 1) مرت الإشارة إليه في ج 1 ص 498.
89



(* 1) المائدة 5: 90
(* 2) ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية فليراجع ب 38 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) كما في رواية زكريا بن آدم المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) كما في رواية عمر بن حنظلة المروية في ب 18 و 26 من أبواب الأشربة
المحرمة من الوسائل.
90



(* 1) كما في مصححة الحسن بن أبي سارة المروية في ب 38 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 8 ص 318 الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم
وفي أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي ج 1 ص 271 نفى الخلاف في نجاستها بين
الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر.
وفي الميزان للشعراني ج 1 ص 96 ادعى الاجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه
القول بطهارتها مع تحريمها. وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 289 إن جمهور
العلماء على أن العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة. وممن صرح بنجاستها ابن
حزم في المحلى ج 1 ص 191 والنووي في المنهاج ص 5 ووافقه ابن حجر في تحفة المحتاج
ج 1 ص 122 ومنهم الغزالي في الوجيز ص 4 واحياء العلوم ج 1 ص 114 والفقه على المذاهب
الأربعة ج 1 ص 18 والشيرازي في المهذب ج 1 ص 259 والعيني الحنفي في عمدة القاري
ج 5 ص 606 والكاساني الحنفي في بدايع الصنايع ج 5 ص 113 نعم قال النووي في
المجموع ج 2 ص 564 أنه لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر - إلى أن قال:
وأقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالي من أنه بحكم بنجاستها تغليظا وزجرا قياسا على الكلب
وما ولغ فيه.
91



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
93



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
94

بل كل مسكر مايع بالأصالة (1)

(* 1) المروية في ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
95



(* 1) المروية في ب 18 و 26 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المتقدمة في ص 93
96



(* 1) وهي الرواية الأولى من الأخبار المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي وما
يجوز أن يقضى به من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) وذلك لأن يزيد بن خليفة واقفي ولم تثبت وثاقته على أن في سندها محمد بن عيسى
عن يونس وهو مورد الكلام في الرجال.
97



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
98



(* 1) علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر - ع - في قوله تعالى
(إنما الخمر والميسر) الآية. أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر... المروية
في ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) ورد ذلك في روايات علي بن مهزيار ويونس وعمار وزكريا بن آدم المرويات في ب
38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
99



(* 1) عطاء بن يسار عن أبي جعفر - ع - قال: قال رسول الله - ص -: كل مسكر حرام وكل
مسكر خمر إلى غير ذلك من الأخبار المروية في ب 15 و 19 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
100

وإن صار جامدا بالعرض (1)
101

لا الجامد (1) كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض.

(* 1) المتقدمة في ص 95
102

(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
يذهب ثلثاه (1) وهو الأحوط. وإن كان الأقوى طهارته.

(* 1) كما في روايتي أبي بصير ومحمد بن الهيثم المرويتين في ب 2 من أبواب الأشربة
المحرمة من الوسائل.
103



(* 1) راجع ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) راجع به 1 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
104



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
112



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب الأشربة المباحة و 5 من الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) النساء 4: 23.
113



(* 1) فقه الرضا ص 38 السطر 13.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
115

نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار، أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه
صار حلالا. سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو الهواء (1)
117



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) هذا مضمون ما رواه في الوسائل في ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة عن أبي الربيع الشامي.
(* 3) رواه في الوسائل عن عبد الله بن سنان في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة.
118

بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (1) وإن لم يصل إلى حد الغليان

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
119



(* 1) المتقدمة في ص 115
120

ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما (1)
الغليان، وإنما معناه غليان خاص وهو غليان العصير بنفسه أو أنه مما ينصرف إليه لفظه

(* 1) المتقدمة في ص 118
121

وأما التمر والزبيب وعصيرهما (1) فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان (2) وإن
كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا.
122



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من مستدرك الوسائل.
126



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
128



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المتقدمة في ص 115
129



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) رواه في الوسائل في ب 2 من أبواب الماء المضاف عن الكلبي النسابة.
(* 4) المتقدمة في ص 113
130

(مسألة 2) إذا صار العصير دبسا بعد الغليان، قبل أن يذهب
ثلثاه (1) فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا
استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء،

(* 1) المروية في ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
(* 3) ورد في رواية " وفد اليمن " المروية في ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
132



(* 1) وهو خبر حماد المتقدم نقله في ص 112
133

فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال.
(مسألة 3) يجوز أكل الزبيب، والكشمش، والتمر في
الأمراق والطبيخ (1) وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت
على الأقوى.
135

(العاشر): الفقاع (1)

(* 1) المروية في ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) كما في موثقة ابن فضال ورواية أبي جميلة المرويتين في ب 27 من أبواب الأشربة
المحرمة من الوسائل.
136

وهو شراب متخذ من الشعير (1) على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه
سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة، ولا نجاسة،
إلا إذا كان مسكرا.

(* 1) رواه في الوسائل عن الوشاء في ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
137



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
138

(مسألة 4) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس
من الفقاع فهو طاهر حلال (1).
(الحادي عشر): عرق الجنب من الحرام (2)
139



(* 1) البحار ج 12 ص 139
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) ص 4 السطر 18
140



(* 1) راجع ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 من النجاسات و 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
142

سواء خرج حين الجماع أو بعده (1) من الرجل أو المرأة، سواء كان
من زنا، أو غيره، كوطئ البهيمة، أو الاستمناء، أو نحوهما مما حرمته
143

ذاتية
بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب
المعين، أو في الظهار قبل التكفير (1).

(* 1) النساء 4: 23.
144

(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (1)
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء
الحار، وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل،
145

(مسألة 2) إذا أجنب من حرام، ثم من حلال، أو من
حلال، ثم من حرام،

(* 1) كما في حسنة الحلبي المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل.
146

فالظاهر نجاسة عرقه (1) أيضا خصوصا في الصورة الأولى.
147

(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر عدم نجاسة عرقه (1) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل
وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.

(* 1) المائد 5: 6.
(* 2) راجع ب 21 و 23 من أبواب التيمم من الوسائل.
148

(مسألة 4) الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة
عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل (1).
150

(الثاني عشر): عرق الإبل الجلالة (1) بل مطلق الحيوان
الجلال على الأحوط.

(* 1) كما في حسنة الحلبي المروية في ب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل.
153



(* 1) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من
الوسائل.
154

(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، والأرنب، والوزغ،
والعقرب، والفأر، بل مطلق المسوخات (1) وإن كان الأقوى
طهارة الجميع.

(* 1) المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل.
156



(* 1) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل.
157

(مسألة 2) كل مشكوك طاهر (1) سواء كانت الشبهة لاحتمال
كونه من الأعيان النجسة

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب الأسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل.
158

أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة و " القول " بأن الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة " ضعيف " (1)
نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات،
أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة

(* 1) المروية في ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب الأسئار و 82 من أبواب النجاسات من الوسائل.
159

بالنجاسة (1)
(مسألة 3) الأقوى طهارة غسالة الحمام (2)

(* 1) راجع ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
160



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب المضاف من الوسائل.
162

وإن ظن نجاستها (1) لكن الأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة 4) يستحب رش الماء (2) إذا أراد أن يصلي في

(* 1) راجع ب 13 من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
163

معابد اليهود والنصارى مع الشك (1) في نجاستها، وإن كانت محكومة
بالطهارة.
(مسألة 5) في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص (2)
بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة. ولو أمكن حصول
العلم بالحال في الحال.
164

فصل
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (1) أو البينة
العادلة (2)

(* 1) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
165

وفي كفاية العدل الواحد إشكال (1) فلا يترك مراعاة الاحتياط.

(* 1) الأنعام 6: 57.
(* 2) النحل 16: 44
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من الوسائل.
166



(* 1) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
167

وتثبت أيضا بقول صاحب اليد (1) يملك، أو إجارة أو إعارة
أو أمانة، بل أو غصب.
168



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.
169

ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (1) فالدهن، واللبن، والجبن
المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها،
بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط (2) بالاجتناب عنها، بل قد يكره،
أو يحرم إذا كان في معرض الوسواس.

(* 1) المرويتان في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) تقدم في ج 1 ص 290
170



(* 1) فليراجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 3) فليراجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.
172

(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسي (1) في الطهارة والنجاسة.

(* 1) فليراجع ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.
173

(مسألة 2) العلم الاجمالي كالتفصيلي (1) فإذا علم بنجاسة أحد
الشيئين يجب الاجتناب عنهما. إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (2)
فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
175

(مسألة 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (1) نعم يعتبر
عدم معارضتها بمثلها (2).
(مسألة 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (3)
176

نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة، بل بموجبها، كفى (1)
وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا: إن هذا الثوب
لاقى عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما
وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (2)
180

وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى
البول. وقال الآخر: إنه لاقي الدم. فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت
النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما. لكن هذا إذا لم
ينف كل منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة. وأما إذا
نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول. وقال الآخر: لا بل لاقى
الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
181

(مسألة 7) الشهادة بالاجمال كافية أيضا (1) كما إذا قالا: أحد
هذين نجس. فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال
والآخر بالتعيين (2) كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس. وقال
الآخر: هذا - معينا - نجس ففي المسألة وجوه، وجوب الاجتناب عنهما
ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
186

(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر
بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب (1) وكذا
إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
188

(مسألة 9) لو قال أحدهما: إنه نجس. وقال الآخر: إنه
كان نجسا والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة (1)
191

(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة
ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة.
وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه. بل
وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما
عنده أو في بيته (1).
192

(مسألة 11) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول
كل منهما في نجاسته (1) نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر وقال الآخر:
إنه نجس، تساقطا (2) كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها
بقول صاحب اليد تقدم عليه (3).
(مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن
يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (4).

(* 1) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
193

(مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (1)
وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
(مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل
الاستعمال (2) - كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا، وبعده أخبر
194

ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين
كونه في يده (1) فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان
في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في
زوالها تستصحب.
195

فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط (1) في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما،
196



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 5) كمرسلة يونس المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
197

أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس، وإن كان
ملاقيا للميتة. لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وإن
كانا جافين وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير
مسرية (1).
ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا

(* 1) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. ثم إن الرواية وإن عبر
عنها بالموثقة في كلماتهم إلا أن في سندها محمد بن خالد والظاهر أنه محمد بن خالد الأشعري الذي
لم تذكر وثاقته في الرجال
(* 3) كما في الروايتين المتقدمتين عن محمد بن مسلم في ص 197 وغيرهما من الأخبار الواردة في النجاسات.
198

تنجس كله (1) كالماء القليل المطلق، والمضاف مطلقا، والدهن المائع
ونحوه من المائعات.
199



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل.
200

نعم لا ينجس بملاقاة السافل (1) إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس
201

السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل، كالفوارة، من غير
فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان الملاقى جامدا
اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا، كالثوب اليابس إذا
لاقت النجاسة جزءا منه. أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض
المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا
يتنجس ما يتصل به، وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة
بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو
انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال
قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة.
وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت
النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا
إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
(مسألة 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها
202

وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة (1)، وأما إذا علم سبق وجود
المسرية وشك في بقائها (2) فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم
النجاسة لا يخلو عن وجه.
203

(مسألة 2) الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب
أو بدن شخص، وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته (1)
إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله
لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات
204



(* 1) كموثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الأسئار و 82 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
207



(* 1) وهو صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في موثقة عمار المروية في ب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) راجع ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل.
208

(مسألة 3) إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين
يكفي إلقاؤه، وإلقاء ما حوله، ولا يجب (1) الاجتناب عن البقية،
وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع
رجله، إلا إذا كان وحلا.
209



(* 1) المروية في ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة و 6 من أبواب ما يكتسب به
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
210



(* 1) المروية في ب 42 من أبواب أطعمة المحرمة من الوسائل.
211

والمناط في الجمود والميعان (1) أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا
حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا
أصلا فهو مائع.
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري (2)
إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق.
(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة،
وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته، بل ينفذ
في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس (3) ما في الإبريق من الماء،
212

وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس
وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
(مسألة 6) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة، وكان عليها نقطة
من الدم لم يحكم (1) بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شك في
ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله. وكذا الحال في البلغم
الخارج من الحلق.
(مسألة 7) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه
نفضه (2) ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم
بزوال القدر المتيقن.
213



(* 1) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.
214

(مسألة 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن
يكون مما يقبل التأثر (1) وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد
المتلاقيين. فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا يتنجس،
وإن كان مائعا. وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في
بوتقة نجسة أو صب بعد الذرب في ظرف نجس لا يتنجس، إلا مع
رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
216

(مسألة 9) المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن
إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقى البول حكم، ولملاقي
العذرة حكم آخر، يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم، ثم
لاقاه البول، يجب عليه غسله مرتين، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه
بالدم، وقلنا بكفاية المرة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس،
ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ. ويحتمل أن
يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا
ولا اشكال (1).
217



(* 1) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
218

(مسألة 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد، يكتفي فيه بالمرة
219

ويبني على عدم ملاقاته للبول (1). وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في
أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، يجب فيه التعفير، ويبني على عدم
تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ
220

أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (1) من التعدد في البول، والتعفير
في الولوغ.
(مسألة 11) الأقوى أن المتنجس منجس (2) كالنجس
221



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
222



(* 1) كذا في الرسالة. وفي الطبعة الأخيرة من الدرة جاء هكذا:
وشذ من خالف ممن قد خلف * والقول بالتنجيس اجماع السلف
(* 2) راجع ب 1 من أبواب الأسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.
224



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
225



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
226



(* 1) المروية في ب 13 و 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 51 و 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) راجع ب 70 من أبواب النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
227



(* 1) كما في موثقة عمار المروية في ب 51 من أبواب النجاسات و 30 من أبواب
الأشربة المحرمة من الوسائل.
228



(* 1) راجع ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
229



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
230



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
231



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
232



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب الماء المستعمل والمضاف من الوسائل.
233



(* 1) المروية في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
234



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
239



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
241



(* 1) راجع التهذيب ج 1 ص 51 من الطبع الحديث.
(* 2) قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 40 - 41.
242



(* 1) روى صدرها في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة و 26 من أبواب النجاسات
وذيلها في ب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) ففي المغني ج 1 ص 178 إن في مس الذكر روايتان عن أحمد: إحداهما: ينقض
الوضوء. وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن
يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك وروي أيضا عن عمر بن الخطاب
وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية ثانية: لا وضوء فيه. روى ذلك عن
علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري
وابن المنذر وأصحاب الرائي.
243



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل.
244



(* 1) في ص 228
245



(* 1) المروية في 30 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
246



(* 1) راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
248



(* 1) راجع ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 60 من أبواب النجاسات من الوسائل.
249



(* 1) وهو مضمون جملة من الأخبار المروية في ب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) رجع ب 4 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
250

لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس (1) فإذا تنجس الإناء
بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء،
أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، وإن كان
الأحوط، خصوصا في الفرض الثاني وكذا إذا تنجس الثوب بالبول
وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب
251



(* 1) راجع ب 1 من أبواب الأسئار وقد أورد ذيلها في ب 12 و 70 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
253

لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول - بناء على
نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد.
(مسألة 2) قد مر أنه يشترط (1) في تنجس الشئ بالملاقاة
تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا، كما إذا دهن
على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال: إنه لا يتنجس
بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور،
والذباب، والبق من هذا القبيل.
(مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس (2) فالنخامة
الخارجة من الأنف طاهرة وإن لافت الدم في باطن الأنف. نعم لو
أدخل فيه شئ من الخارج، ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط فيه
الاجتناب.
254

فصل
يشترط (1) في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة

(* 1) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.
255

النجسة عن البدن حتى الظفر، والشعر (1) واللباس سائرا كان أو

(* 1) راجع ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أبواب أفعال الصلاة وغيرهما من الوسائل
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) في ص 246
256

غير سائر عدا ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة
فيه،
وكذا يشترط (1) في توابعها من صلاة الاحتياط، وقضاء
257

التشهد والسجدة المنسيين. وكذا في سجدتي السهو على الأحوط، ولا
يشترط (2) في ما يتقدمها من لأذان، والإقامة، والأدعية التي قبل

(* 1) راجع ما رواه معاوية بن عمار ب 32 من أبواب الخلل من الوسائل.
(* 2) راجع ب 9 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل.
(* 3) هذا مضمون بعض الأخبار الواردة في ب 13 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل
(* 4) يراجع ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام والتسليم من الوسائل.
258

تكبيرة الاحرام، ولا في ما يتأخرها من التعقيب (1)
ويلحق باللباس
- على الأحوط - اللحاف (2) الذي يتغطى به المصلى مضطجعا ايماء سواء
كان مسترا به أو لا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به،
بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط.

(* 1) راجع ب 9 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 13 من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل.
259



(* 1) هو مضمون جملة من الأخبار المروية في ب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس
المصلي من الوسائل.
260

ويشترط (1) في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود، دون
المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
261



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب ما يسجد عليه و 81 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
262



(* 1) نقله في ب 24 من أبواب المساجد من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب المساجد من الوسائل.
264



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) راجع ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
265



(* 1) أخرجه الترمذي في ج 2 من صحيحه من الطبعة الأولى ص 144 عن رسول الله
- ص - إنه نهى أن يصلي في سبع مواطن في المزبلة... وعنه في تيسير الوصول ج 2 ص 250
وفي كنز العمال ج 4 ص 74
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
266



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 4) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل
267

(مسألة 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس
صح (1) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض
269

الآخر نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي (1)
كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه
الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس، وكانت
طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته.
(مسألة 2) تجب (2) إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها،
وسقفها، وسطحها.
271



(* 1) كذا عبر عنها في الحدائق وغيره ولم يظهر لنا وجهه.
(* 2) المروية ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل.
272



(* 1) راجع ب 9 و 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 41 و 67
273



(* 1) راجع في ب 11 من أبواب المساجد من الوسائل.
274



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
275



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) الحج 22: 26
(* 3) التوبة 9: 28
(* 4) المتقدمة في ص 264
276

وطرف الداخل من جدرانها (1)
بل والطرف الخارج (2) على الأحوط
إلا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا
277

مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم
ووجوب الإزالة فوري (1) فلا يجوز
التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي.
ويحرم تنجيسها أيضا (2) بل لا يجوز
ادخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك
حرمتها (3) بل مطلقا على الأحوط.
278



(* 1) قدمنا مصدرها في ص 264
(* 2) التوبة: 9: 28
279



(* 1) رجع ب 91 من الطواف وإقامة من الوسائل.
280



(* 1) راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 2) كمكاتبة سليمان بن رشيد المتقدمة في ص 246 حيث أطلق فيها النجس على الثوب
المتنجس في قوله: إذا كان ثوبه نجسا. وكذا غيرها من الأخبار.
281

وأما ادخال المتنجس فلا بأس به (1) ما لم يستلزم الهتك.
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي (2)
282

ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
(مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة
تجب المبادرة إلى إزالتها (1) مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع
الضيق قدمها (2) ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى،
لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة (3)

(* 1) راجع ب 6 و 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
283

هذا إذا أمكنه الإزالة. وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت
فلا إشكال في صحة صلاته (1) ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى
284

بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (1) وإذا اشتغل
غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة (2).
(مسألة 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته
صحيحة (3) وكذا إذا كان عالما بالنجاسة، ثم غفل وصلى وأما إذا
285

علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة (1) فهل يجب إتمامها ثم الإزالة،
287



(* 1) قدمنا مصدرها في ص 258
288



(* 1) يراجع ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام و 1 من أبواب التسليم من الوسائل.
290

أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب
الاتمام.
291

(مسألة 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا، لا يجوز تنجيسه
ثانيا (1) بما يوجب تلويثه، بل وكذا إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من
الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل، بل منع، إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره
من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
292

(مسألة 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل
وجب (1) وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر
وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب
293



(* 1) راجع به 26 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل.
294

(مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (1) أو
قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه وتطهيره كما هو الغالب

(* 1) قدمنا مصدرها في ص 264 وص 279
(* 2) قدمنا مصدرها في ص 264 وص 279
295

(مسألة 9) إذا وقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا
كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا، فإن
وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (1).
(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا (2) وإن
لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
297

(مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع
الطاهرة (1) لا مانع منه (2) إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد
تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
298

(12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (1) وهل يضمن
من صار سببا للتنجس؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
299

(مسألة 13) إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا
أو صار خرابا، بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، وقلنا (1) بجواز
301

جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال
والأظهر (1) عدم جواز الأول، بل وجوب الثاني أيضا.
302

(مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه
إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (1) وإلا فالظاهر
وجوب التأخير (2) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا
للفورية بقدر الامكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا
يبعد جوازه، بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير - إلى أن يغتسل
- هتك حرمته.
304



(* 1) راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 2) النساء 4: 43
(* 3) راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل.
305

(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى
اشكال (1) وأما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم.
306

(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه
أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم (1) من وجوب التطهير
وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك (2) وإن كان الأحوط اللحوق
(مسألة 17) إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد
المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (3).
307

(مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (1) وأما
المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم (2).

(* 1) محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر
صاحب الرضا - ع - قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له
أن يجعله كنيفا؟ قال: لا بأس. وغيرها من أخبار المروية في ب 10 من أبواب أحكام
المساجد من الوسائل.
308

(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
الظاهر العدم (3) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط.

(* 1) راجع ب 41 من أبواب الجنابة من الوسائل.
309

(مسألة 20) المشاهد المشرفة كالمساجد (1) في حرمة التنجيس،
بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط.
لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه.
311

ولا فرق فيها (1) بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا
في التأكد وعدمه.

(* 1) الحج 22: 32
313

(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف (1) وخطه
بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه
بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد
هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
314



(* 1) الواقعة 56: 79
(* 2) الأحزاب 33: 33
315

(مسألة 22) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (1) ولو كتب
جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه، ولم يمكن تطهيره
يجب محوه.
(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2) وإن كان في يده
يجب أخذه منه.

(* 1) راجع في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.
316

(مسألة 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة (1) كما أنه
يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
(مسألة 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (2) بل عن
تربة الرسول وسائر الأئمة - صلوات الله عليهم - المأخوذة من قبورهم،
ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر
318

الشريف، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك، والاستشفاء
وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في
بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة. وإن لم يمكن فالأحوط
والأولى سد بابه، وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل (1).
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل
بتطهيره (2).
319

(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف كفائي (1) لا يختص بمن نجسه
322

ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه (2) إذا لم يكن
323

لغيره (1) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه
في البالوعة، فإن مؤونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه،
لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب
- كما قيل - بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو
امتنع، أو يستأجر آخر. ولكن يأخذ الأجرة منه.
324

(مسألة 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا، ولم يمكن الاستيذان منه، فإن
حينئذ لا يبعد وجوبه (1).
325

(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول (1) وعن ظروف
الأكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

(* 1) راجع ب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة و 18 من أبواب الأشربة المحرمة و 3
و 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
327

(مسألة 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة (1) خصوصا
الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من

(* 1) راجع ب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة و 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) حيث قال: أو شئ من وجوه النجس بهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن
أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. المروية في ب 2
من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 3) راجع ب 21 و 34 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. والوجه في دلالتها
على المدعى أن الانتفاع بالخمر والمسكر لو لم يكن محرما لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما ولا
لتحريم الخمر وحفظها وغرسها وعصرها ولا لغير ذلك مما ذكر في الروايات وجه صحيح لعدم
حرمة جميع منافعها - على الفرض - فيستكشف بذلك أن الانتفاع بهما على اطلاقه محرم في
الشريعة المقدسة.
328

الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن
الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه
الطهارة.
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (1) وفي بعضها لا يجوز بيعه
مطلقا كالميتة والعذرات.

(* 1) رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود كما في ب 1 من أبواب
الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) يراجع ب 5 و 55 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
329



(* 1) راجع به 14 من أبواب ما يكتسب من الوسائل.
(* 2) راجع ب 5 و 7 و 57 من أبواب ما يكتسب من من الوسائل.
(* 3) راجع ب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 4) راجع ب 59 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
330

(مسألة 32) كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس، كذا
يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه (1) وكذا التسبيب لاستعماله فيما

(* 1) رجع رواية أبي كهمس وصحيحة رفاعة المرويتين ب 59 من أبواب ما يكتسب
به من الوسائل.
331



(* 1) موثقة ابن بكير المروية في ب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.
332



(* 1) ورد ذلك فيما رواه معاوية بن وهب وبمضمونه روايات أخر مروية في ب 6
من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
334

يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب
الاعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن
ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.
(مسألة 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال (1) بل يجب
ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (2) بل

(* 1) راجع ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
336

مطلقا.
وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة (1)
فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق، فالأقوى
جواز التسبب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل
أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال.
(مسألة 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا، فورد
عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال (2)
338

وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة. وكذا إذا أحضر عنده طعاما
ثم علم بنجاسته (1) بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون
بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه
الصورة لا يخلو عن قوة (2) لعدم كونه سببا لا كل الغير بخلاف الصورة السابقة
(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره
فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه اشكال (3) والأحوط
339

الاعلام بل لا يخلو عن قوة إذا كل مما يستعمله الملك فيما يشترط فيه الطهارة
فصل
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته (1)
340

وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (1) بأن لم يعلم أن
الشئ الفلاني، مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل
بشرطية الطهارة للصلاة.

(* 1) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
341



(* 1) وهو ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر - ع - أنه قال: لا تعاد
الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، المروية في ب 3
من أبواب الوضوء و 1 من أفعال الصلاة من الوسائل.
342



(* 1) راجع ب 1 من أبواب أفعال الصلاة و ب 29 من أبواب القراءة و 1 من
أبواب القواطع من الوسائل.
(* 2) البقرة 2: 43
(* 3) آل عمران 3: 43
(* 4) الشعراء 26: 219
(* 5) الحج 22: 77
(* 6) آل عمران 3: 43
(* 7) البقرة 2: 144
(* 8) البقرة 2: 149
(* 9) الاسراء 17: 78
348

وأما إذا كان جاهلا بالموضوع (1) بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى

(* 1) المائدة 5: 6
349



(* 1) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
351



(* 1) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
353



(* 1) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
354



(* 1) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
355



(* 1) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كذا عبر عنها في بعض الكلمات وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس فراجع.
(* 3) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
356

البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة،
صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت،
وإن كان أحوط.
وإن التفت في أثناء الصلاة (1) فإن علم سبقها وأن
وقع بعض صلاته مع النجاسة، بطلت مع سعة الوقت للإعادة، وإن
كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو
التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويم
وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها
في الأثناء مع عدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها
وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت وإمكان
التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق
الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه.
357



(* 1) راجع صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار المروية في ب 2 من أبواب
قواطع الصلاة من الوسائل.
(* 2) راجع صحيحة عمر بن أذينة وما رواه الحميري عن علي بن جعفر المرويتين في ب 2
من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.
358



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من النجاسات.
359



(* 1) المروية في ب 40 من النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 40 من النجاسات من الوسائل.
360



(* 1) المروية في ب 20 و 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.
361



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.
362



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
363



(* 1) التهذيب ج 1 ص 254. طبعة النجف الحديثة.
364



(* 1) راجع ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) كموثقة عمار عن أبي عبد الله - ع - في حديث قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم
طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. المروية في الباب المقدم من الدر المذكور
365

وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء (1)
367



(* 1) في ص 362 - 363
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
369



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) رواها في الوسائل عن العلاء عن أبي العلاء في ب 42 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
370



(* 1) الرواية أوردها الشيخ " قده " في تهذيبه في باب تطهير البدن والثياب " نارة "
ج 1 ص 424 من الطبع الحديث و " أخرى " في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
والمكان وما لا يجوز ج 2 ص 360 وعقبها هناك بقوله: " فإنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار
التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة ".
(* 2) المغني لابن قدامة الحنبلي ج 2 ص 65: الصحيح أن مسألة الجهل بالنجاسة
ونسيانها واحدة فكما في الجهل يعذر ففي النسيان أولى لورود النص بالعفو. وفي شرح الزرقاني
(في فقه مالك) ج 1 ص 165 الطهارة من الخبث شرط في الصحة في حال الذكر والقدرة على
المشهور ابتداء ودواما. وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 بعد نقله عن المالكية
قولين في إزالة النجاسة قال: فإن صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة
على القولين.
371



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 18 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
372



(* 1) راجع ب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
373



(* 1) في ص 362 - 363
(* 2) المروية في ب 40 من النجاسات من الوسائل.
374



(* 1) المروية في ب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
375

مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها (1)
376

أمكن التطهير أو التبديل أم لا (1)
(مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله (2) في وجوب
الإعادة والقضاء.
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، ثم صلى فيه،

(* 1) في ص 362
(* 2) المروية في ب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
377

وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته (1) فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع

(* 1) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 18 من أبواب النجاسات من الوسائل.
378

فلا يجب عليه الإعادة والقضاء. وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة
أنه كان نجسا (1) وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته
أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف (2).

(* 1) المروية في ب 41 من النجاسات من الوسائل.
379

وكذا (1) لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت
على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى
في بدنه أو ثوبه دما، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو، أو
أنه أقل من الدرهم، أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة
فيه وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع
هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
380

(مسألة 3) لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة، وصلى
ثم تذكر أنه كان نجسا، وأن يده تنجست بملاقاته (1) فالظاهر. أنه
أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا
والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو
اغتسل قبل تطهير يده، وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه
أو غسله.
382

(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال
الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (1) ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء (2)

(* 1) راجع حسنة منصور وموثقة جماعة المرويتين في ب 19 و 7 من أبواب نواقض
الوضوء من الوسائل.
383



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
384

وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه، أو عاريا، أو التخيير
وجوه (1) الأقوى الأول، والأحوط تكرار الصلاة.

(* 1) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
386



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل.
387



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه من الوسائل. وفي ج 2 من
تنقيح المقال ص 135.
388



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من النجاسات.
389

(مسألة 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما (1) يكرر الصلاة
392



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل.
396

وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة (1) يصلي في أحدهما، لا عاريا
397

والأحوط القضاء خارج الوقت (1) في الآخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا
398

(مسألة 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز
أن يصلي فيهما (1) بالتكرار. بل يصلي فيه. نعم لو كان له غرض
399

عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا (1)
(مسألة 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في
اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد
وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على
المعلوم محكوم بالطهارة، وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة
الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع
يكفي الثلاث (2) والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم
وقوع أحدها في الطاهر.
400

(مسألة 8) إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من
الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (1)
401



(* 1) راجع ب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل.
404

وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر (1)
406

أو أشد (1) لا يبعد ترجيحه
408

(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، ولم يمكن
إزالتهما فلا يسقط الوجوب (1) ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل
والأكثر (2) أو بين الأخف والأشد (3) أو بين متحد العنوان
ومتعدده (4) فيتعين الثاني في الجميع.
409

بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط
الميسور (1) بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (2)
410

بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل، وتمكن من غسلة واحدة،
فالأحوط عدم تركها (1) لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف
الاحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر (2)
411

(مسألة 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث
أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين (3) رفع الخبث، ويتيمم بدلا عن
الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم
ليتحقق عدم الوجدان حينه.
412

(مسألة 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه
الإعادة (1) بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة
415

أستأنف في سعة الوقت (1) والأحوط الاتمام والإعادة.
(مسألة 12) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس (2) لا يجب
إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
416



(* 1) المروية في ب 81 من النجاسات و 10 من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل.
417

(مسألة 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب
عليه الإعادة (1) وإن كانت أحوط
418

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور: " الأول ": دم الجروح والقروح (1) ما لم تبرأ، في
419



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 4) كذا عبروا عنها في كلماتهم مع أن في سندها علي بن خالد فراجع
(* 5) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل
421



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل.
422



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل.
423



(* 1) الرواية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) السرائر: نوادر البزنطي الحديث 14 وعنه في هامش الطبعة الأخيرة من
الوسائل ج 2 ص 1029
424

في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا (1)
425

نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية (1) فإن كان مما لا مشقة في
تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب وكذا
يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار (2) فالجروح
الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (3)
نعم يجب شده (4) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو
426

بما في محل الجرح،
فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف
المحل كان معفوا (1) لكن بالمقدار المتعارف (2) في مثل ذلك الجرح
ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل،
فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا
أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

(* 1) المتقدمة في ص 421
428

(مسألة 1) كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح
المتنجس الخارج معه (1) والدواء (2) المتنجس الموضوع عليه، والعرق
المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذ وصلت إليه وتعدت

(* 1) المقدمتان في ص 421 - 424
429

إلى الأطراف (1) فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
(مسألة 2) إذ تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا
عفو (2) كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى، فتلوثت أطرافه
بالمسح عليها بيده، أو الخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
(مسألة 3) يعفى عن دم البواسير (3) خارجة كانت أو داخلة،
وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
430

(مسألة 4) لا يعفى عن دم الرعاف (1) ولا يكون من الجروح
(مسألة 5) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه
من دمهما كل يوم مرة (2)
(مسألة 6) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم
لا، فالأحوط عدم العفو عنه (3)

(* 1) راجع ب 2 من أبواب قواطع الصلاة و 7 من أبواب نواقض الوضوء و 42 من
أبواب النجاسات من الوسائل.
431

(مسألة 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث
تعد جرحا واحدا عرفا (1) جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها
لم يجب غسله. بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع وإن كانت متباعدة لا يصدق
عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله
ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع (2)
432

(الثاني): مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم (1)

(* 1) المتقدمة في ص 421
(* 2) المتقدمة في ص 422
433



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
434

سواء كان في البدن أو اللباس (1)

(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) النساء 4: 11
(* 3) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
435

من نفسه أو غيره (1)

(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
436

عدا الدماء الثلاثة (1) من الحيض، والنفاس، والاستحاضة

(* 1) المروية في ب 21 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 21 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) راجع ب 3 من أبواب الحيض من الوسائل.
437



(* 1) راجع ج 1 من التهذيب ص 257 من الطبعة الحديثة
(* 2) راجع ج 3 من الفروع ص 405 من الطبع الحديث
(* 3) راجع ج 1 من التهذيب ص 257 من الطبعة الحديثة
(* 4) راجع ج 3 من تنقيح المقال ص 287
438

أو من نجس العين (1)
439



(* 1) راجع ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل
440

أو الميتة (1) بل أو غير المأكول (2)

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
441

مما عدا الانسان (1) على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة،
وإذا كان
متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما، وكان المجموع بقدر الدرهم،
فالأحوط عدم العفو (2).
443



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل
444



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل.
445



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.
447

والمناط سعة الدرهم (1) لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما
448

حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد
السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
(مسألة 1) إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم
واحد (1) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين (2). نعم لو كان
الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (3) وإن كانتا
451

من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر
لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد (1) وإن لم يكن طبقتين.
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج،
فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو عنه (2) وإن
لم يبلغ الدرهم (3) فإن لم يتنجس بها شئ من المحل - بأن لم تتعد عن
452

محل الدم - فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع
بقدر الدرهم ففيه اشكال (1) والأحوط عدم العفو.
(مسألة 3) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنه
453

من المستثنيات أم لا يبني على العفو (1). وأما إذا شك في أنه بقدر
454

الدرهم، أو أقل فالأحوط عدم العفو (1)
455

إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته (1)
(مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه، إذا كان
أقل من الدرهم (2)
457

(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (1)
458

(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، ولم يتعد
عنه، أو تعدى وكان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه (1).
(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو (2) وإن كان
بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا -
على الدم الأقل، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى
الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يترك الاحتياط (3)
459

" الثالث ": مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة (1) من الملابس كالقلنسوة
460

والعرقچين، والتكة، والجورب، والنعل، والخاتم، والخلخال
ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة (1)

(* 1) المروية في ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
461



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب لباس المصلي من الوسائل
(* 2) المروية في ب 1 و 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل.
462

ولا من أجزاء نجس العين (1) كالكلب وأخويه
465



(* 1) المتقدمة في ص 441
466

والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال
مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل، أو
بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر
العورة إذا فلت فلا يكون معفوا (1) إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث
تصير مثل القلنسوة.

(* 1) في ص 6
467

" الرابع ": المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة (1) مثل السكين
والدرهم والدينار ونحوها.

(* 1) المروية في ب 32 من أبواب لباس المصلي من الوسائل
469



(* 1) راجع ب 57 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
470

وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه
- مثلا - ففيه إشكال (1) والأحوط الاجتناب
وكذا إذا كان من الأعيان

(* 1) المروية في ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل.
472

النجسة (1) كالميتة، والدم، وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب
حملها في الصلاة

(* 1) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 60 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
473



(* 1) المروية في ب 60 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
(* 2) تقدم في ج 1 ص 67 و 414
474

(مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح بعد من
المحمول (1) بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها
تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

(* 1) المروية في ب 41 من بواب لباس المصلي من الوسائل.
475

" الخامس ": ثوب المربية للصبي (1)

(* 1) المروية في ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل.
476

أما كانت أو غيرها (1)، متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو
أنثى (2) وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة
478

بشرط غسله في كل يوم مرة (1) مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى
غسله آخر النهار، لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفة
النجاسة وإن لم يغسل كل يوم مرة
479

فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة (1)
480

ويشترط انحصار ثوبها في واحد (1) أو احتياجها إلى لبس جميع ما
481

عندها، وإن كان متعددا. ولا فرق في العفو (1) بين أن تكون
متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا
وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل
482

إشكال (1) وإن كان لا يخلو عن وجه
(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال (2)
483

وكذا من تواتر بوله (1)

(* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
484

" السادس " يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال
الاضطرار (1)
485