الكتاب: كتاب الصوم
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١)

كتاب الصوم
مستند
العروة الوثقى
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
الجزء الأول
تأليف
الشيخ مرتضى البروجردي
1

هوية الكتاب
الكتاب: مستند العروة الوثقى - كتاب الصوم - محاضرات
آية الله العظمى الخوئي
المؤلف: الشيخ مرتضى البروجردي
الناشر: لطفي
عدد المطبوع: 2000
سنة الطبع: 1364
السعر:
المطبعة: العلمية - قم
2

كتاب الصوم
مباحث النية إلى نهاية
شرائط صحة الصوم
3

الجزء الأول
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
وبعد فيقول العبد الأثيم المفتقر إلى عفو ربه الكريم مرتضى بن علي محمد
ابن إبراهيم البروجردي النجفي عامله الله بلطفه الخفي هذا ما تيسر لي
ضبطه من مباحث الصوم شرحا على العروة الوثقى للسيد الطباطبائي اليزدي
طاب ثراه وهي نتيجة ما تلقيته من الأبحاث القيمة والدروس الراقية التي
ألقاها سماحة سيدنا الأستاذ العلامة علم العلم وبدر سمائه قبلة المشتغلين وخاتمة
المجتهدين المحقق المدقق زعيم الحوزة العلمية ومرجع الأمة الذي القت
إليه الرياسة الدينية أزمتها آية الله العظمى حضرة المولى الحاج السيد
أبو القاسم الموسوي الخوئي متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف. وقد
بذلت أقصى وسعي في الاحتفاظ برموز الدرس ودقائقه وكل ما أفاده في
مجلس البحث وخارجه تذكرة لنفسي وتبصرة لغيري وأسأله تعالى أن يجعله
خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به واخواني من رواد العلم والفضيلة وأن
ينظروا إليه بعين الرضا والقبول وهو حسبنا ونعم الوكيل.
8

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصوم
وهو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة (1)
وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه، بمعنى قلة
الثواب، والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم
القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي

(1) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
9

في الحج وصوم النذر والعهد واليمين وصوم الإجارة ونحوها
كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف
وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ووجوبه في شهر رمضان
من ضروريات الدين (1) ومنكره مرتد يجب قتله
10

ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا (1)
11



(1) الوسائل باب 2 أحكام شهر رمضان حديث 1.
(2) الوسائل باب 12 ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
12

يعزر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد عزر ثانيا فإن عاد قتل
على الأقوى (1)

(1) الوسائل باب 2 أحكام شهر رمضان حديث 2
(2) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1.
13

وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة
أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث (1)
وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد (2)
14

(فصل - في النية)
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والاخلاص (1)
كسائر العبادات
15

ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي (1) ويعتبر فيما
عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه (2)

(1) الوسائل باب 1 مقدمة العبادات حديث 2 نقلا عن المحاسن كما في التعليق.
16

من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان
معين من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب
أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو
غيرها من الأيام المخصوصة فلا يجزي القصد إلى الصوم مع
القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في
ذمته متحدا أو متعددا ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين
النوع ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا
فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه
الاستعلام أيضا بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي
التعيين الاجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا
أو نحو ذلك
17

وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو
19

كونه من رمضان (1) بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له
أجزأ عنه. نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه

(1) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.
20

كما لا يجزى لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره
22

عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد
نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا بل الأحوط عدم الأجزاء إذا كان
23

جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد
الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين
24

كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس (1)
26

الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار
قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة
مسألة: 1 لا يشترط التعرض للأداء والقضاء (1)
27

ولا الوجوب والنذر ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو
نوى شيئا منها في محل الآخر صح، إلا إذا كان منافيا للتعيين
مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد
الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح
وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل
لأنه مناف للتعيين حينئذ وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما
إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد
مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
28

مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر
رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح (1) وكذا
لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني
مثلا أو العكس وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية
فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.
30

مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو
نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها
كفى (1)
مسألة 4: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات
ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر (2) فإن ارتكبه
31

في ذلك اليوم بطل صومه وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في
نيته الامساك عما عداه وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه
في الأقوى.
32

مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم
بدون نية النيابة (1) وإن كان متحدا. نعم لو علم باشتغال ذمته
بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في
الذمة (2).
مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3)
واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا
كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير
سواء كان عالما بأنه رمضان، أو جاهلا، وسواء كان عالما
بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزي عن رمضان
أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزي عنه مع
الجهل، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء
رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، ولم يجز عن رمضان
أيضا مع العلم والعمد.
33

مسألة 7: - إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم
بدون تعيين أنه للنذر ولو اجمالا كما مر (1) ولو نوى غيره فإن
كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي
صحته اشكال
34

مسألة 8: - لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو
فيها وقضاء رمضان السنة الماضية (1) لا يجب عليه تعيين أنه
من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه
37

نذران كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان
غير مختلفتين في الآثار.
مسألة 9: - إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم
يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين (1)
يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن
قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.
38

مسألة 10: - إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم
في أيام البيض مثلا (1) فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام
البيض أثيب عليهما وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط
الآخر ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
39

مسألة 11: - إذا تعدد في يوم واحد جهات من
الوجوب (1) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد
الجميع أثيب على الجميع وإن قصد البعض دون البعض أثيب
على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
مسألة 12: - آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا
كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (2) ويجوز التقديم في
أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه
40

ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز
متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر (1) وأجزأه
عن ذلك اليوم ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال
44

وأما في الواجب غير المعين (1) فيمتد وقتها اختيارا من أول
الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولا فرق في ذلك
بين سبق التردد أو العزم على العدم.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1.
48



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2، 4، 5.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2، 4، 5.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 2، 4، 5.
49



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 6، 7.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 6، 7.
50



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8، 9، 10.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8، 9، 10.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8، 9، 10.
51



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 10.
53



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8، 6.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 8، 6.
54

وأما في المندوب (1) فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان
يمكن تجديدها فيه على الأقوى.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 9.
55



(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 7
(2) الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم حديث 1
(3) الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3.
56



(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
57

مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم
بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح
على الأقوى (1) إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنه لا يجزئه
لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط.
58

مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر
بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم (1)
60

مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم
61

نية على حدة (1).
والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل
يوم ويقوي الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك
الاحتياط بتجديدها لكل يوم
62

وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نية لكل
يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر (1).
63

مسألة 16: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان
يبني على أنه من شعبان (1) فلا يجب صومه وإن صام ينويه
ندبا أو قضاء أو غيرهما

(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث 2.
65



(1) الوسائل باب 5 من وجوب الصوم الحديث 4 و 8
(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3..
66



(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3.
68

ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه
تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال (1)

(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم حديث 2، 4.
69

ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع (1)
70



(1) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1، 5.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1، 5.
71



(1) الوسائل باب 6 من وجوب الصوم حديث 3.
72



(1) الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 4.
73

مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه (1).
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا اشكال
فيه، سواء نواه ندبا، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر
أو نحو ذلك. ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان
أجزأ عنه، وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان: والأقوى بطلانه
وإن صادف الواقع.
74

الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا
أو قضاء مثلا. وإن كان من رمضان كان واجبا. والأقوى
بطلانه أيضا.
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة، بقصد ما في الذمة
وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد
في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه.
75

مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم بان
له أنه من الشهر (1) فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء،
وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا. وكذا لو لم يتناوله ولكن كان
بعد الزوال وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية
وأجزأ عنه.
78

مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا
أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من
رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا (1)
كما لو لم يتبين. وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
80

مسألة 20: لوم صام بنية شعبان ثم أفسد صومه
برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان، وإن تبين له كونه منه
قبل الزوال (1).
مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى
الافطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل إن يفطر
فنوى صح صومه (2) وأما إن نوى الافطار في يوم من شهر
رمضان عصيانا، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد
81

صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، ثم
نوى الافطار عصيانا. ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من
رمضان قبل الزوال.
82

مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب
المعين بطل صومه (1) سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي.
83

وكذا لو تردد (1) نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان
صومه وعدمه لعروض عارض، لم يبطل وإن استمر ذلك إلى
أن يسأل. ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد
بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا.
85

وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال (1)
86

مسألة 23: - لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك
المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها (1).
مسألة 24: - لا يجوز العدول من صوم إلى صوم،
واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين (2)
87

وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من
باب العدول (1) بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به
إلى الزوال.
88

" فصل "
(فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات)
الأول والثاني الأكل والشرب (1) من غير فرق في

(1) وهو الفاضل الإيرواني (قده).
91

المأكول والمشروب (1) بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيرها
كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها.
92



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1..
94

ولا بين الكثير والقليل (1) كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة
من الماء أو غيرها من المايعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط
بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة
بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على
وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية وكذا لو استاك وأخرج
المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع
ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور
96

وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين
أسنانه (1).

(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9.
99

مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
100

وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في
حلقه ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا نعم لو علم
أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض
الدخول (1).
101

مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا
بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا (1)
لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد
السبب.
103

مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من
الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل
الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط
تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط
فيه بترك الابتلاع (1).

(1) الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
104



(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
105

مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو
غير المتعارف (1)، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا
لم يصدق الأكل والشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا
في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق
أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
107

مسألة 5: لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو
نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا (1).
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا
صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا، وكذا

(1) الوسائل باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
108

لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت هي الواطئة (1)

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
109

ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل
بأقل من ذلك (1) بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار
الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
111

مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد
الانزال وعدمه (1).

(1) الوسائل باب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5.
113

مسألة 7: - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد
الفرجين (1) بلا انزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وإن
لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر.
مسألة 8: - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد
الانزال (2).
مسألة 9: - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو
كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان
سهوا (3).
114

مسألة 10: - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد
الفرجين لم يبطل (1) ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق
كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر.
مسألة 11: - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل
صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا
أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما، ولو دخل الرجل
بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما،
ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما (2).
115

مسألة 12: - إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم
تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فإن تراخى بطل
صومه (1).
116

مسألة 13: - إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ
مقدار الحشفة لم يبطل صومه (1).
(الرابع): من المفطرات الاستمناء أي انزال المني
متعمدا (2) بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير
117

صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال
التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما
لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون ايجاد شئ
مما يقتضيه لم يكن عليه شئ.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 4.
118



(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
119

مسألة 14: - إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار
رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصا
إذا كان الترك موجبا للحرج (1).
120

مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول
أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب
عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله
خصوصا مع الاضرار والحرج (1).

(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 4.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 4.
121



(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
123

مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط
تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل
فتحدث جنابة جديدة (1).
مسألة 17: لو قصد الانزال باتيان شئ مما ذكر ولكن
لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر (2).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال
لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا
إذا أنزل وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال
ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن
كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة
والتقبيل (3).
124



(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 16
(2) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 14
(3) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 20، 19
(4) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
125

الخامس: - تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو
الأئمة صلوات الله عليهم (1).

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1، 6، 3، و 13.
126



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2، 4.
127



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2، 4.
128



(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4، 2.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4، 2.
130

سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا (1).
133

وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى (1)
134

بالعربي أو بغيره من اللغات (1) من غير فرق بين أن يكون
بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق
عليه الكذب (2) مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا
إليه لا على وجه نقل القول (3) وأما لو كان على وجه الحكاية
ونقل القول فلا يكون مبطلا.
135

مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء
بنبينا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل
الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا (1)
136

مسألة 20: - إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى
أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان (1)
وإن كان الأحوط القضاء.
مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا
137

فأشار (نعم) في مقام (لا) أو (لا) في مقام (نعم) بطل
صومه (1).
مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله
مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا
ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق (2).
مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع
عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك
فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (3)
138

مسألة 24: - لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر
المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا فمع العلم
بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب (1)
إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار بل
لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا
139

مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية (1) فالأحوط
لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن
يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
140

مسألة 25: - الكذب على الفقهاء والمجتهدي والرواة
وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم (1) إلا إذا رجع
إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله
في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (2).
142

كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب (1).
143

مسألة 27: - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في
عنوان قصد المفطر (1) بشرط العلم بكونه مفطرا.
مسألة 28: - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما
أشير إليه (2).
مسألة 29: - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد
المعنى أصلا لم يبطل صومه (3)
السادس ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه (4)
144



(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
145



(1) الوسائل باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
148

والأقوى الحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه (1)
ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو مع ترك التحفظ
150

بظن عدم الوصول ونحو ذلك (1).
السابع: الارتماس في الماء (2)
152



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8، 7
(2) الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1..
153



(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
154

ويكفي فيه رمس الرأس فيه (1) وإن كان سائر البدن خارجا

(1) الوسائل باب 3 ما يمسك عنه الصائم الحديث 2، 7.
156

عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا (1) على
157

وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا وأما لو غمسه على
التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد
بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه (1) فلا يكفي غمس خصوص
المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي
صدق الغمس (2).
158

مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في
غير الماء من ساير المايعات بل ولا رمسه في الماء المضاف (1)
وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6، 7
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
159

مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء
إليه ثم رمسه في الماء فالا حوط بل الأقوى بطلان صومه (1)
نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء
في الماء فالظاهر عدم البطلان.
160

مسألة 32: - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ
رأسه وكان ما فوق النافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو
بعضا لم يبطل صومه على الأقوى وإن كان الأحوط البطلان
برمس خصوص المنافذ كما مر (1).
مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه (2) وإن
161

اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو ادخل
رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو
على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس وكذا في
الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
(مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما
فالمدار عليه (1) ومع عدم التمييز يجب الاجتناب عن رمس
كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2.
162

مسألة 35: إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء
يجب الاجتناب عنهما (1) ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على
الرمس فيهما.
165

مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا
أو السقوط في الماء من غير اختيار (1).
مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل
عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه (2).
مسألة 38: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو
ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه (3).
مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو
ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (4)

(1) الوسائل باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12.
166

مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح
صومه (1) بخلاف ما إذا كان مقهورا.

(1) الوسائل باب 26 من الجنابة الحديث 12.
167

مسألة 41: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن
كان واجبا عليه.
مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس (1)
انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا
أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل.
168

مسألة 43: - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم
169

الواجب المعين (1) بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا وإن
كان ناسيا لصومه صحا معا وأما إذا كان الصوم مستحبا أو
واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي (2)
170

فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان
يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج وإن كان
من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك
عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال
الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية
إذا دخلها عامدا ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم
الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال
الخروج.
171

مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب (1)
فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وإن كان
عالما بهما بطلا معا وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب
وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
172

مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين
أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (1).
174

مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا
بالارتماس في الثلج (1).
مسألة 48: - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على
عدمه (2).
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق (3)
175



(1) الوسائل باب 6؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
176



(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5
(3) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6.
177



(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.
178



(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
179

في صوم شهر رمضان أو قضائه (1) دون غيرهما من الصيام
الواجبة والمندوبة على الأقوى (2) وإن كان الأحوط تركه
في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو
مضيقا.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1، 2، 3.
180



(1) الوسائل باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2، 3
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
181

وأما الاصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان (1) إلا
في قضاء شهر رمضان (2) على الأقوى وإن كان الأحوط
182

الحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك (1) وأما الواجب
المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك. كما لا يبطل مطلق
الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في
النهار (2) ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2.
183

بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام (1) ولا
بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم
على ترك الغسل (2).

(1) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2، 3
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(4) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.
184



(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
185



(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7
(2) الوسائل باب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(3) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
186

ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في
زمان لا يسع الغسل ولا التيمم (1). وأما لو وسع التيمم
خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الاجناب (2).
187



(1) سورة المائدة الآية 6.
188

وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء
على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر (1) فإذا طهرت
منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما
عمدا يبطل صومها.

(1) الوسائل باب 21 ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
189



(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
191

والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان (1)
192

وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق
الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان
لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل
النهار فصومها صحيح (1) واجبا كان أو ندبا على الأقوى
مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة - على
الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها (2) فلو

(1) الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
194

استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب
الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها وأما
لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين
فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها
الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط وكذا لا يعتبر
فيها الاتيان بغسل الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي
195

للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك نعم يجب عليها الغسل
حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط
اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير
الخرقة والقطنة ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على
الفجر وإن كان أحوط
196

مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان
غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (1)

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3، 2، 1.
198

والأحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به
وإن كان الأقوى عدمه (1)
199

كما أن الأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما
بالجنابة في ذلك (1) وإن كان أحوط.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3، 1، 2.
200

مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل
لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم (1)
فإن تركه بطل صومه وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه
حتى ضاق الوقت.
201



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.
202

مسألة 52: - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل
أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر (1) فيجوز له النوم بعد
التيمم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا
لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن
الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار، بالاحتلام
أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا (2) وإن كان
هو الأحوط.
مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه
محتلما لم يبطل صومه (3) سواء علم سبقه على الفجر أو علم
204

تأخره أو بقي على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء
على الجنابة غير متعمد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام
في النهار نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء
رمضان مع كونه موسعا وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان
به وبعوضه.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(2) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
205

مسألة 5 من كان جنبا في شهر رمضان في الليل
لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل
الفجر للاغتسال (1) ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم
البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة وأما إن احتمل
الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث
أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط ترك النوم
الثاني فيما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر
وجوب القضاء، أو مع الكفارة في بعض الصور كما سنبين.

(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
206



(1) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(2) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
207

مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع
احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع
الفجر على أقسام (1) فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك
الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون
مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على
الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فإن كان مع
العزم على ترك الغسل (2) أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد
208

البقاء جنبا بل الأحوط ذلك أن كان مع الغفلة والذهول
أيضا (1) وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.
209

وإن كان مع البناء على الاغتسال (1) أو مع الذهول على ما قويناه
فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه

(1) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2.
210

وصح صومه وإن كان في النومة الثانية (1) بأن نام بعد العلم

(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5
(2) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3
(3) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(4) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
211

بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار
وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى.

(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
212



(1) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
213

وإن كان في النومة الثالثة (1) فكذلك على الأقوى وإن كان
الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه
الصورة بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل وكذا
في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ولا يعد النوم
الذي احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق
الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول
لا الثاني.

(1) الوسائل باب 13 ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
216

مسألة 57: - الأحوط الحاق غير شهر رمضان من
الصوم المعين به (1) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني
أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم
مما له كفارة كالنذر ونحوه.
مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر
أن حكمه حكم النوم الثالث (2).
218

مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة (1).
مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في
حكم النومات والأقوى عدم الالحاق (2) وكون المناط فيهما
صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول
ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (3)
219

مسألة 62: - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام
وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
المتيقن (1) وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به
في أول الليل (2) لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت
أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
220

مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع
الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض
أو النفاس (1).
مسألة 65: - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس
224

الميت (1) كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
مسألة 66: لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان (2)
إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال
ولكن وسع للتيمم. ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن
كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه
القضاء (3) على الأحوط

(1) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.
225

(التاسع) من المفطرات الحقنة بالمايع (1) ولو مع الاضطرار إليها
لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا

(1) أي وطئ الأقدام ومشيها
(2) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(3) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
226



(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
227

مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف
بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا (1)
وإن كان الأحوط تركه.
229

مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه
جامدا أو مائعا (1) وإن كان الأحوط تركه.
230

(العاشر) تعمد القئ وإن كان للضرورة (1) من رفع
مرض أو نحوه.
231



(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 3، 5، 6
(2) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7.
232

ولا بأس بما كان سهوا (1)، أو من غير اختيار (2)
234

والمدار على الصدق العرفي (1) فخروج مثل النواة أو الدودة
لا يعد منه.
مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير
اختيار لم يكن مبطلا (2) ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه
اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة بل تجب كفارة
الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
235



(1) الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9.
236



(1) سورة الأعراف الآية 157.
237

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في
النهار (1) فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القئ
وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع
امكان الاخراج بغيره ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على
اخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها
مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا.

(1) سورة الأنبياء الآية 74.
238

مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ
في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1).
240

مسألة 72: إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع
وجب إذا لم يكن حرج وضرر (1).
مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه
مع امكانه (2) ولا يكون من القئ ولو توقف اخراجه على
القئ سقط وجوبه وصح صومه.
مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل
241

خروج شئ من الطعام معه، وأما إذ علم بذلك فلا يجوز (1)
مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل
إلى الحلق (2) وجب اخراجه وصح صومه وأما إن تذكر
بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ
وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضا مع امكانه
عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق.
242

مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا
بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو
شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه (1) وتوقف اخراجه
243

على ابطال الصلاة بالتكلم ب‍ (أخ) أو بغير ذلك فإن أمكن
التحفظ والامساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وإن لم يمكن
ذلك ودار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج
فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم
بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه
244

ولو في ضيق الوقت الصلاة وإن كان مما يحل بلعه في ذاته (1)
كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعة منه
يجب القطع والاخراج وفي ضيق الوقت يجب البلع وابطال
الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها وإن وصل إلى الحد
245

فمع كونه مما يحرم بلعه (1) وجب اخراجه بقطع الصلاة
وابطالها على اشكال وإن كان مثل بقايا الطعام (2) لم يجب
وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين لعدم عد اخراج
مثله قيئا في العرف.
مسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في
حلقه ويخرجه عمدا وهو مشكل (3) مع الوصول إلى الحد
فالأحوط الترك.
246

مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه
الطعام إلى فضاء الفم ورجع (1) بل لا بأس بتعمد التجشؤ
ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام وإن خرج بعد ذلك
وجب القاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن
كان الأحوط القضاء.
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة (2)
247

- الذي مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم
إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وأما مع السهو وعدم
القصد فلا توجبه.
248



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
249



(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(3) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(4) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5
(5) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9.
250

من غير فرق بين أقسام الصوم (1) من الواجب المعين والموسع
والمندوب. ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه
والعالم (2)

(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(2) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
251



(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12
(2) الوسائل باب 45 من تروك الاحرام حديث 3.
252

ولا بين المكره وغيره (1) فلو أكره على الافطار فأفطر
مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على
الأقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
257

مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
بطل صومه (1)
259

وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر
أنه واجب (1)
260

مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (1)
261



(1) الوسائل باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث 3، 5.
263



(1) الوسائل ج 16 باب 12 من أبواب الايمان ص 162 الحديث 2.
265

مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان
الصوم فتذكر وجب اخراجها وإن بلعها مع امكان القائها
بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا وكذا لو كان مشغولا
بالأكل فتبين طلوع الفجر.
مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ
أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه وإن أمكن
اخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء (1).
268

مسألة 5: إذا غلب على الصائم على العطش بحيث
خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار
الضرورة (1)

(1) الوسائل باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1، 2.
269

ولكن يفسد صومه بذلك (1) ويجب عليه الامساك بقية
النهار (2) إذا كان في شهر رمضان. وأما في غيره من الواجب
الموسع (3) والمعين فلا يجب الامساك وإن كان أحوط في
الواجب المعين.
270

مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي
يعلم اضطراره فيه إلى الافطار (1) بإكراه أو ايجار في حلقه
أو نحو ذلك ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان
بنحو الايجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه
كالقصد إلى الافطار.
271

مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه (1) وإن
272

تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج وإلا وجب عليه
القضاء والكفارة.
فصل: - في أمور لا بأس بها للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام
للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى
إلى الحلق (1) ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من
غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك
من الأول فيدخل في الافطار العمدي.
273

وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه (1) وإن وجد له
طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل
المجاورة.

(1) الوسائل باب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2.
274



(1) الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2.
275

وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو
امرأة (1) وإن كان يكره لها ذلك.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 6.
276

ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد (1).

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 10.
277



(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3
(3) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
278

ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا (1) لكن إذا أخرج
المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة
الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق وكذا
لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة

(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
279

ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه
على الأقوى (1) وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات
والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (2) سواء
كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات
فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق
280

فصل يكره للصائم أمور
(أحدها) مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا
لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الانزال ولا كان
من عادته (1) وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين
(الثاني) الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما
مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق وكذا ذر مثل ذلك في
العين.
(الثالث) دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
(الرابع) اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها وإذا
علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة
كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
281

(الخامس) السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق
وإلا فلا يجوز على الأقوى.
(السادس) شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد
بها كل نبت طيب الريح.
(السابع) بل الثوب على الجسد.
(الثامن) جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه.
(التاسع) الحقنة بالجامد.
(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
(الحادي عشر) السواك بالعود الرطب.
(الثاني عشر) المضمضة عبثا وكذا ادخال شئ آخر
في الفم لا لغرض صحيح.
282

(الثالث عشر) انشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير
المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون اغراق أو مدح
الأئمة (ع) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
(الرابع عشر) الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة
إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال
الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل فيما يوجب الكفارة
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب
الكفارة (1) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا

(1) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13.
283

اجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على
الله ورسوله صلى الله عليه وآله بل والحقنة والقئ على الأقوى نعم
الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل
والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث
ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل والمقصر والقاصر
على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل
خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت حين الافطار نعم إذا
كان جاهلا بكون الشئ مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم
أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال
الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة.
285



(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12
(2) الوسائل باب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.
286

مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
الأول صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة (1) بين العتق
وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا على الأقوى وإن
كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان ومع العجز
عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام.
288



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 13
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5
(3) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12
(4) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
289



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9، 5.
290

ويجب الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم (1) كأكل
المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.
291



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13.
292



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.
293



(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
294

الثاني صوم قضاء شهر رمضان (1) إذا أفطر بعد الزوال
وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن
فصوم ثلاثة أيام والأحوط اطعام ستين مسكينا.
296



(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث 2
(2) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث 10
(3) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.
297



(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.
298



(1) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4.
299



(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2
(2) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3..
301

الثالث صوم النذر المعين وكفارته ككفارة افطار شهر رمضان (1)

(1) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحديث 6
(2) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم الحديث 4.
303



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات الحديث 7.
304



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات الحديث 2.
305



(1) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2، 3.
306



(1) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات الحديث 1، 4
(2) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 4.
307

الرابع صوم الاعتكاف (1) وكفارته مثل كفارة رمضان
مخيرة بين الخصال ولكن الأحوط الترتيب المذكور

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 2، 5
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف حديث 1، 6.
309



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
310

هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم ساير
المفطرات (1)
311

والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم (1) ولذا تجب في
الجماع ليلا أيضا، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 4، 3.
312

فلا كفارة في افطاره (1) واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة
أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين (2)
وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في
غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس
الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد
الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا.
313

وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره (1)
315

مسألة 3: لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة
الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو
عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره (1).

(1) الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 2، 3.
316

مسألة 4: - من الافطار بالمحرم الكذب على الله وعلى
رسوله صلى الله عليه وآله بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث
دخولها في الخبائث لكنه مشكل (1).

(1) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
317

مسألة 5: - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
وجب عليه الباقي (1)
318

مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه
كفارات بعددها (1) وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة
الجمع بعددها.
مسألة 7: - الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد
افطارا واحدا (2) وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع
التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها وكذا الشرب إذا
كان جرعة فجرعة.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 2 و 3.
319

مسألة 8: - في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات
لا تتكرر الكفارة (1) وإن كان أحوط.
مسألة 9: - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك
يكفيه التكفير مرة (2)

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
320

وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة
الجمع (1).
321

مسألة 10: - لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا (1)
لم تجب عليه وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها (2)
يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم.
322

وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى
الخصال (1).
وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان
أو كان من قضائه (2) وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه
324

الكفارة وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه اطعام ستين مسكينا
بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
325

مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم
تسقط عنه الكفارة بلا اشكال (1) وكذا إذا سافر قبل الزوال
للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على
الأقوى وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص
وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض
أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي
السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما
الأول.
328



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
330



(1) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2.
331

مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم
تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة (1) وإن كان
الأحوط عدمه وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا
فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه
من رمضان فبان أنه من شعبان.
334

مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما
عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد (1) بل وكذا إن لم يفطر
ولكن كان مستحلا له وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين
سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في
الثالثة والأحوط قتله في الرابعة.
مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما
صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون
سوطا (2) فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته
335

في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في
الابتداء ثم طاوعته في الأثناء (1) فكذلك على الأقوى وإن
336

كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة
بين الدائمة والمنقطعة.
337



(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1
(2) الوسائل باب 12 من أبواب بقية الحدود الحديث 1.
339

مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في
النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير (1) كما أنه ليس
عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك.
343

وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من
المفطرات (1) حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها.
مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة لا تتحمل
عنه شيئا.
مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على
الجماع وهما صائمان (2) فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
344

وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى
وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته
فأكرهها عليه.
345

مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا
أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له
اكراهها على الجماع (1) وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة
ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة اشكال.
346

مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو
يتصدق بما يطيق (1)

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات الحديث 1
(2) هذه الجملة غير مذكورة في الاستبصار كما أشار إليها معلق الوسائل
(3) الوسائل باب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1.
350



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 3.
351

ولو عجز أتى بالممكن منهما (1) وإن لم يقدر على شئ منهما
استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9.
353

وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (1).
355

مسألة 20: - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما
كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي اشكال (1)
والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
356

مسألة 21: من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت
عليه سنين لم تتكرر (1).
مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا
تجب المبادرة إليها (2) نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون
363

مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام
من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه (1) وإن
كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.

(1) سورة الفرقان الآية: 71.
365

مسألة 24: مصرف كفارة الاطعام الفقراء (1)

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2.
366

إما باشباعهم (1) وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا (2)
والأحوط مدان.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5.
367



(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
368

من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك (1) ولا يكفي
369

في كفارة واحدة اشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو
اعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا (1).
370

نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا
صغارا (1) يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا.

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الكفارات الحديث 2
(2) الوسائل باب 18 من أبواب الكفارات الحديث 1.
371



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات الحديث 3.
372



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات الحديث 3.
373



(1) سورة المائدة الآية 91
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات الحديث 5.
374



(1) الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات الحديث 3
(2) الوسائل باب 17 من أبواب الكفارات الحديث 1، 2
(3) الوسائل باب 18 من أبواب الكفارات الحديث 1.
376

مسألة 25: - يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر
وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه (1).
377



(1) سورة البقرة الآية 180.
378



(1) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1
(2) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2
(3) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3.
379



(1) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 4.
380



(1) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 7.
381



(1) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8.
382

مسألة 26: المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة
عشر مثقالا وربع مثقال (1) وعلى هذا فالمد مائة وخمسون
مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا
أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من
واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة
وسبعون مثقالا.
383

فصل
يجب القضاء دون الكفارة
في موارد
أحدها ما مر من النوم الثاني (1) بل الثالث وإن كان
الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث
الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشئ
من المفطرات (2) أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
384

الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام
كما مر (1).
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق
طلوعه وأنه كان في النهار (2) سواء كان قادرا على المراعاة
385

أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك (1) أو كان غير
عارف بالفجر

(1) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 3.
387

وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع
أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع
اعتقاد بقاء الليل (1)

(1) الوسائل باب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
388

ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من
الصوم الواجب والمندوب (1) بل الأقوى فيها ذلك حتى مع
المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
390



(1) الوسائل باب: 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
391



(1) الوسائل باب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
392

الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم
طلوع الفجر مع كونه طالعا (1).
393

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه
سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1).
السابع الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان
جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان
بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد (2)

(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
394

الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان
خطأه ولم يكن في السماء علة وكذا لو شك أو ظن بذلك
منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الافطار
حينئذ ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار فالأقوى عدم
الكفارة وإن كان الأحوط اعطأوها، نعم لو كانت في السماء
علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه
قضاء فضلا عن للكفارة (1)، ومحصل المطلب أن من فعل
المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل
صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل مع
وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك
396

من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
والمندوب، وفي الصور التي معذورا شرعا في الافطار
كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر
أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر
يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
397



(1) الوسائل باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1، 2، 3، 4.
398



(1) الوسائل باب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
399

مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع
الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ (1) نعم
404

لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه
القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو
شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (1).

(1) الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
405



(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1
(2) الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
406



(1) الوسائل باب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
407

مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم
يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا
شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد
عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا
بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته
إلا أن الاحتياط في الغروب الزامي وفي الطلوع استحبابي
نظرا للاستصحاب (1).
التاسع: ادخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها
فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو
أدخله عبثا فسبقه، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا
وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان
عبثا كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف
409

للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين (1).

(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.
410



(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.
411

مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب
عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (1)
بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق

(1) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
413

بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان
لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له
أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات،
مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه
يسبقه الماء إلى الحلق أو نسي فيبلعه.
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك
من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم
414

وجوب القضاء أيضا (1).
415

فصل
" في الزمان الذي يصح فيه الصوم "
وهو النهار من غير العيدين (1)
416

ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الافطار ذهاب الحمرة من
المشرق (1).
417

ويجب الامساك من باب المقدمة (1) في جزء من الليل في كل
من الطرفين ليحصل العلم بامساك تمام النهار.
418

ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته
صلاة الصائم (1).

(1) الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 1، 2.
420

إلا أن يكون هناك من ينتظره للافطار (1) أو تنازعه نفسه
على وجه يسلبه الخضوع والاقبال (2) ولو كان لأجل القهوة
والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الافطار ثم الصلاة مع
المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان
421

مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع
الليل والنهار بل ولا ادخال جزء من الليل منه إلا بقصد
المقدمية (1).

(1) الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 5.
422

فصل
" في شرائط صحة الصوم " (1)
وهي أمور: الأولى: الاسلام والايمان (2) فلا يصح
من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في
أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم
عاد إلى الاسلام بالتوبة.
423



(1) سورة آل عمران الآية: 91
(2) سورة التوبة الآية: 54
(3) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1.
424

وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى (1)
الثاني العقل فلا يصح من المجنون (2) ولو أدوارا
وإن كان جنونه في جزء من النهار.
425

ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن
سبقت منه النية على الأصح (1).
427

الثالث: عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض
والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم (1).
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار
فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل
الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة (2) ويصح
من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية.
428



(1) الوسائل باب 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1
(2) الوسائل باب 28 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2
(3) الوسائل باب 28 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3
(4) الوسائل باب 28 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4.
429

الخامس: أن لا يكون مسافرا (1)
430



(1) الوسائل باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 11
(2) الوسائل باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5.
432

سفرا يوجب قصر الصلاة (1) مع العلم بالحكم في الصوم
الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (2).
الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل
الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما (3).

(1) الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1، 2.
433

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا
وحضرا (1)

(1) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 3.
434



(1) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 4.
435

دون الذر المطلق (1)
438

بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
أيضا (1)

(1) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9، 10، 8
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7.
439



(1) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2
(2) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 8
(3) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4.
440



(1) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5
(2) الوسائل باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3.
441

إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة (1) والأفضل اتيانها في
الأربعاء والخميس والجمعة (2).

(1) باب 11 من أبواب المزار الحديث 1، 4، 3، و 5.
442

وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه
ويجزئه (1)

(1) الوسائل باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5، 6، 2، 1.
443

حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة (1) إذ الافطار كالقصر
والصيام كالتمام في الصلاة
444

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار وأما لو علم
بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه (1) وأما الناسي فلا يلحق
بالجاهل في الصحة (2)
445

وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (1)
446



(1) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 14، 15.
447



(1) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2، 3، 4
(2) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 10.
448



(1) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 11
(2) الحدائق الجزء 13 ص 405
(3) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8.
449



(1) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7.
450



(1) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5.
451

كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة
عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي
بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة (1)
السادس عدم المرض أو الرمد (2) الذي يضره الصوم

(1) الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.
454

لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء
حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال للخوف
بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه الصوم

(1) الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1
(2) الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3، 4، 5.
455



(1) الوسائل باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1
(2) الوسائل باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.
456

وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه (1).
458



(1) الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 4
(2) الوسائل باب 22 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.
459

أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه
وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا
إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (1).
460

ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة (1)
نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار
463



(1) الوسائل باب 20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4.
464

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من
الصوم ففي الصحة اشكال (1) فلا يترك الاحتياط بالقضاء
465

وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه
عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف
أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه (1).
468

مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار
إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن
استمر نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا
كان واجبا وإن استيقظ قبلة نوى وصح كما أنه لو كان مندوبا
واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى (1).
469

مسألة 2: - يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي
المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها
470

بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في
ذلك كله (1).
471

مسألة 3: - يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا
إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر
أو كفارة أو نحوها (1).

(1) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 و 5 و 6.
472



(1) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2
(2) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 و 6.
473

مع التمكن من أدائه وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان
مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة
وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (1)
475

وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته
إذا تذكر بعد الفراغ (1)
476

وأما إذا تذكر في الأثناء قطع (1) ويجوز تجديد النية حينئذ
477

للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع
على الاطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي
بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة
يمكن اتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن
اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال من أنه بعد النذر يصير
واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره
ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج
عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو
بالنذر وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع
المانع (1)
478

مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه
من الصوم الواجب استيجاريا (1) وإن كان الأحوط تقديم
الواجب.
485