الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة: صدر - قم
الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع : دار الأنصاريان

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
تأليف
الميرزا علي الغروي التبريزي
الجزء الثالث
1

الطبعة الثالثة ذي الحجة 1410 هجري
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
وبعد قد حالف التوفيق جناب العلامة المحقق حجة الاسلام قرة
عيني الأعز الميرزا على الغروي التبريزي دامت تأييداته أنه
أعد الجزء الثالث من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى
وهو تقرير جيد لأبحاثنا الفقهية وجدته يمتاز كسابق أجزائه
بحسن البيان والإحاطة بدقائق البحث ومزاياه وإني إذ
أبارك له هذه الخطوات العلمية والجهود الدينية
الجبارة أسأله تعالى أن يجعله قدوة للعلماء العاملين
وأن يديم توفيقه لخدمة العلم والدين إنه ولي التوفيق
29 شهر محرم الحرام 1382 أبو القاسم الموسوي الخوئي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الغر الميامين لا سيما ابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين واللعن
الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
4

فصل في المطهرات
وهي أمور:
(أحدها): الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء
خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس (1) حتى الماء المضاف
5



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
6

بالاستهلاك (1) بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فإنه يطهر (2)
بتمام غسله.
ويشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل
والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الأول (فمنها): زوال العين
والأثر (3) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما (4)
8



(* 1) يراجع ب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض
من الوسائل.
(* 2) كما في حسنة ابن المغيرة المروية في ب 25 من النجاسات و 13
من أحكام الخلوة من الوسائل.
9

و (منها): عدم تغير الماء (1) في أثناء الاستعمال.
11



(* 1) الأولى في ب 2 والثانية في 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) الأولى في ب 2 والثانية في 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.
12

و (منها): طهارة الماء (1).

(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
كما في صحيحة البقباق وغيرها من الأخبار المروية في ب 3 من
أبواب الأسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) موثقة سماعة المروية في ب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل
14

ولو في ظاهر الشرع (1) و (منها): إطلاقه (2) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق
في أثناء الاستعمال.
من الوسائل.

(* 1) ورد في صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل.
(* 2) كما في الصحيحة الأخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13
من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 3) راجع حديث سعيد الأعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل.
(* 4) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الأسئار وغيرها
15

و (أما الثاني): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (1)
وكالظروف والتعفير (2) كما في المتنجس بولوغ الكلب. والعصر (3) في مثل
الثياب والفرش ونحوها مما يقبله.

(* 1) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في ب 6 من أبواب الماء
المطلق من الوسائل.
16



(* 1) كما في صحيحة الفضل أبي العباس المروية في ب 12 من أبواب
النجاسات و 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) مصححة الحلبي المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) حسنة الحسين بن أبي العلاء المروية في ب 1 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 4) المتقدمة في ص 15
17



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في باب 1 من أبواب النجاسات من المستدرك.
18



(* 1) المروية في باب 3 من أبواب النجاسات من المستدرك.
(* 2) المروية في
19

والورود (1) أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب الماء المطلق من المستدرك.
(* 2) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
20



(* 1) في ص 17.
21



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
22

(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت
الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى (1) إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء
الأجزاء الصغار، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
23

(مسألة 2) إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر (1)
تنجسه بالوصول إلى المحل النجس. وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال
وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف (2) كما في الثوب
المصبوغ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال
العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر
إلى حد الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير فيكفي (3) فيه نفوذ الماء في جميع
أجزائه بوصف الاطلاق، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف
أيضا محكوم بالطهارة (4)
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله
24

إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم
التغير أيضا كذلك (1).
25

فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك (1) ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما
يعتبر فيه التعدد.
26

(مسألة 3) يجوز (1) استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
وكذا غسالة ساير النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب

(* 1) حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) صحيحة البزنطي المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 2 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
27



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
28

الاجتناب عنها احتياطا فلا.
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير
الرضيع الغسل مرتين (1).

(* 1) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في: ب 8
من أبواب النجاسات من الوسائل.
29



(* 1) في البحث الثالث من أحكام النجاسات ص 15
30



(* 1) في أحكام النجاسات ص 162
(* 2) في ص 17
31



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل
32



(* 1) حسنة عبد الله بن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
35



(* 1) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
36

وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة (1) وإن كان
المرتان أحوط.

(* 1) راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.
37



(* 1) أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 154 بتغيير يسير وكذا غيره
(* 2) نفس المصدر وعنه في تيسير الوصول ج 3 ص 57
(* 3) راجع ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.
39

وأما المتنجس بساير النجاسات عدا الولوغ (1) فالأقوى كفاية الغسل مرة (2)

(* 1) حسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أغسل ثوبك
من أبوال ما لا يؤكل لحمه المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) صحيحة محمد بن مسلم في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه
فأغسله وإن خفي عليك كله. المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي
والنصراني قال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك. المروية في ب
14 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب
السلوقي، فقال: إذا مسسته فأغسل يدك المروية في ب 12 من أبواب النجاسات
و 11 من أبواب النواقض من الوسائل.
40



(* 1) المروي في ب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. و ب 3 من
تلك الأبواب من المستدرك.
(* 2) ص 17.
42



(* 1) المروية في ب 41 و 42 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 45 من أبواب النجاسات و 30 من أبواب التيمم من الوسائل
(* 3) المروية في ب 75 من أبواب النجاسات من الوسائل.
43



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب نواقض الوضوء و 83 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
44



(* 1) حسنة ابن سنان المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) صحيحة أبي العباس المروية في ب 12 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
45



(* 1) صحيحة علي بن جعفر المروية في ب 13 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) موثقة أبي بصير المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 4) صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 16 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 5) حسنة الحلبي المروية في ب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 6) صحيحة علي بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام
المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.
46



(* 1) رواية مثنى بن عبد السلام المروية في ب 20 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.
47



(* 1) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
48

فلا تكفي الغسلة المزيلة (1) لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط
التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
في الماء القليل (2) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده
مرتين (3) والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه
شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضا،

(* 1) في ص 48
(* 2) المروية في ب 1 و 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.
49



(* 1) المروية في ب 1 من الأسئار و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل
من غير لفظة (مرتين).
50



(* 1) نقله في كنز العمال ج 5 ص 89 عن أحمد والنسائي عن أبي هريرة.
(* 2) حاشية ابن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162.
(* 3) سنن البيهقي ج 1 ص 240 عن الأعرج عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وآله في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا.
(* 4) المروية في 30 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
51



(* 1) كذا في المستدرك ب 43 من أبواب النجاسات وبعض الكتب الفقهية
إلا أنها في فقه الرضا هكذا: غسل الإناء ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب ثم
يجفف ص 5 السطر 29.
52

ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها (1) نعم يكفي
الرمل (2).
54

ولا فرق بين أقسام التراب، (1) والمراد من الولوغ شربه الماء، أو مايعا
أخر (2) بطرف لسانه،
ويقوى إلحاق لطعه (3) الإناء بشربه. وأما
وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط
أجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء
حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

(* 1) في ص 52
55

(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (1) وكذا

(* 1) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل
56

في موت الجرذ (1) وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير
قبل السبع أيضا. لكن الأقوى عدم وجوبه (2).
(مسألة 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (3) والأقوى كونها

(* 1) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
57

كسائر الظروف في كفاية الثلاث (1).

(* 1) المروية في ب 51 من النجاسات و 30 من أبواب الأشربة المحرمة
من الوسائل.
58

(مسألة 8) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال (1)
59

(مسألة 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر
كفاية (1) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه. وأما إذا
كان مما لا يمكن فيه ذلك (2) فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا (3) إلا عند من
يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
60

(مسألة 10) لا يجري حكم التعفير في غير الظروف (1) مما تنجس بالكلب
ولو بماء ولوغه أو بلطعه.
61

نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو (1) لو شرب
الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
(مسألة 11) لا يتكرر التعفير (2) بتكرر الولوغ من كلب واحد أو
أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة.
62

(مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين (1) فلو عكس لم يطهر.
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث (2) بل
يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ.
63



(* 1) تقدم نقله عن المستدرك في ص 20.
64



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
65



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
66



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
67

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة (1) والأحوط التثليث
حتى في الكثير.

(* 1) المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
69

(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وادارته
إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه
ثلاث مرات (1).
70

(مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله
ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (1).
71



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
72

(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف (1)
ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه، وانفصال معظم
الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره (2) أو ما يقوم
مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه، أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام
73

الماء، ولا يلزم الفرك والدلك (1) إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل.
74

وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر
ظاهره (1) بأجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.
75



(* 1) راجع حديثي عمار وسماعة المرويتين في ب 8 من أبواب الماء المطلق
من الوسائل.
78

وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة (1) ولا العصر (2)
ولا التعدد (3) وغيره، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي

(* 1) راجع ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
79

في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر (1) فيه في
الكثير، ولا يلزم تجفيفه أولا. نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه
فيه يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه،
فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
80

(مسألة 17) لا يعتبر العصر ونحوه (1) فيما تنجس ببول الرضيع وإن
كان مثل الثوب، والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه
يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون
متغذيا، معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا
لا أنثى على الأحوط، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك
ما دام يعد رضيعا غير متغذ، وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء
قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال،
81

وكذا يشترط (1) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من
الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.
82

(مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون
ونحوه بني على عدمه (1) كما إنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر
فيه بني على عدمه (2) فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
(مسألة 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
بحيث أختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل (3) لعدم
حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء
مقدارا من الزمان.

(* 1) الجزء الثاني من المنتقى لابن تيمية الحراني ص 4 أن النبي (صلى الله عليه وآله)
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل
لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قلت: وهذا يدل
بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض، وإنما خلف وظاهر منطوقه في الجمع
لغير عذر للاجماع ولأخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه. انتهى
84

(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش (1) أو نحوهما يجعل في وصلة
(خرقة) ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء
الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن
يجعل في ظرف ويصب عليه، ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع (2)
فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضا
نجسا فلا بد من الثلاث.
86



(* 1) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
87

(مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء
عليه (1) ثم عصره، وأخراج غسالته وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في
غير البول والمرتان فيه، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء (2) وإلا فلا بد
من الثلاث. والأحوط التثليث مطلقا.
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ
يمكن (3) تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء، ونفذ فيه إلى
المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
88



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب النجاسات و 26 من أبواب الأشربة
المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب المضاف و 44 من أبواب الأطعمة
المحرمة من الوسائل.
89

(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر (1) بغمسه في الكر
ونفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه
بعد الاخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء
القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به.
(مسألة 24) الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره (2) بجعله خبزا،
90

ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس (1) بجعله
جبنا ووضعه في الماء كذلك.
(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى
تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث (2) لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في
غير البول، والمرتان فيه، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها
بعد ذلك بالطين الطاهر.
91

(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر (1) تطهر بالماء
القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقي نجسا (2)، ولو أريد تطهير
بيت أو سكة فإن أمكن أخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه
فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في
التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن أجراء الماء عليها، فلا تطهر
إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس (3) نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير
ظاهرها (4) بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة،
وإن كان لا يخلو عن إشكال (5) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
92

(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (1)
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل،
بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف
الاطلاق يطهر وإن صار مضافا (2) أو متلونا (3) بعد العصر كما مر سابقا.
93

(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين (1) أو الغسلات
فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى. نعم يعتبر في العصر
الفورية (2) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد (3)
من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها
94

شئ من أجزاء العين، فإنها لا تحسب (1) وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق
فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده
مرتان أخريان.
(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير (2) ولا حاجة
فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية.
بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا
الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
(مسألة 31) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس
أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (3)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره.
95



(* 1) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا
صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في
الماء فلا بأس.. المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
97

فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس (1) ظاهره ثانيا. نعم لو أحتمل عدم
وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة،
يحكم بطهارته (2) وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن
كان مثل القدر من الصفر.
100

(مسألة 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة
يحكم بطهارته (1) ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على
النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل
إذا علم (2) جريان الماء عليه بوصف الاطلاق وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع
النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا
للتطهير (3).
(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر
يطهر ظاهره بالقليل (4) وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
101

(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن
لدسومتها جرم (1) وإلا فلا بد من إزالته أولا، وكذا اللحم الدسم والألية
فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(مسألة 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها، كالحب المثبت في
الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (2) (أحدها): أن تملأ
ماء ثم تفرغ ثلاث مرات (الثاني): أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها
بإعانة اليد أو غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. (الثالث): أن
يدار الماء إلى أطرافها، مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى، ثم يخرج الغسالة المجتمعة
ثلاث مرات. (الرابع): أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم
يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة
في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك
لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى
102

عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة (1)
103

أخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم (3) المبادرة إلى أخراجها عرفا
في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر
من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا
وتزيد بامكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا
بالماء القليل.
(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (4)
وإن غسلا بالماء القليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من
الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك بتطهيره. بل يحكم

(* 1) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
104

بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب (1).
(مسألة 39) في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب
إذا وصل ذلك الماء إلى ما أتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف
لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (2) حتى يجب غسله ثانيا، بل يطهر المحل النجس
بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال
إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم
مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من
أصابعه نجسا، فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها، بحيث وصل الماء الجاري
على النجس منها إلى البقية، ثم انفصل تطهر بطهره. وكذا إذا كان زنده نجسا،
فأجرى الماء عليه، فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف
لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله
105

على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب (1) غسله بناء على نجاسة الغسالة وكذا
لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل
النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
(مسألة 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق
108

على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (1) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين
أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق
لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته أشكال (2) من حيث أنه
لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن
النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من
الخارج. فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم، ولا يتنجس
رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
109

(مسألة 41) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (1)
فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان
نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر (2).

(* 1) المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ص 87.
110

(الثاني): من المطهرات الأرض (1) وهي تطهر باطن القدم، والنعل
بالمشي عليها
111



(* 1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها
فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس. المروية في باب 31 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
112



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
113



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 2) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل
(* 3) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل
114



(* 1) تقدمت هذه الجملة في الرواية الأولى والثانية للحلبي ورواية المعلى
وتأتي في حسنة محمد بن مسلم الآتية.
(* 2) وهي الرواية الثانية للحلبي.
(* 3) وهي الرواية الأولى للحلبي.
116



(* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) في ص 114
117

أو المسح بها (1)
بشرط زوال عين النجاسة (2) إن كانت، والأحوط (3)

(* 1) في ص 113
118



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة وفي ب 32 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
119



(* 1) المتقدمة في ص 113
120

الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من
الخارج
ويكفي مسمى المشي أو المسح (1) وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة
خطوة (2)
121

وفي كفاية مجرد المماسة (1) من دون مسح أو مشي إشكال (2)

(* 1) المتقدمة في ص 114
122

وكذا في مسح التراب عليها (1)
123

ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي (1) بل الظاهر كفاية (2)
المفروشة بالحجر، بل بالآجر، والجص والنورة.
124

نعم يشكل كفاية المصلي بالقير (1) أو المفروش باللوح من الخشب،

(* 1) في ص 113 114
125

مما لا يصدق عليه أسم الأرض،
ولا أشكال في عدم كفاية المشي (1)
126

على الفرش، والحصير، والبواري، وعلى الزرع والنباتات، إلا أن يكون
النبات قليلا (1) بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض،
ولا يعتبر أن
تكون في القدم أو النعل رطوبة (2) ولا زوال العين بالمسح أو المشي (3) وإن
كان أحوط.

(* 1) المتقدمة في ص 114
(* 2) المتقدمة في ص 112 113
127

ويشترط طهارة الأرض (1)

(* 1) راجع ب 7 من أبواب التيمم من الوسائل.
128

وجفافها (1) نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة.

(* 1) المتقدمة في ص 114
(* 2) المتقدمة في ص 114
(* 3) المتقدمة في ص 113
129

ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف (1) مما يلتزق بهما من
الطين والتراب حال المشي
وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي
بهما، لاعوجاج في رجله وجه قوي (2) وإن كان لا يخلو عن أشكال،
130

كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل (1) وكذا نعل
الدابة، وكعب عصا الأعرج، وخشبة الأقطع (2)، ولا فرق في النعل (3)
بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف.
131

وفي الجورب إشكال (1) إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل.
132

ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها (1) من اللون والرائحة،
بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز (2)، كما في الاستنجاء بالأحجار (3) لكن
الأحوط اعتبار زوالها، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم

(* 1) المتقدمة في ص 113
133

وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا (1).
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي (2) بل
في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
134

(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل أشكال (1)

(* 1) المتقدمة في ص 113
135

وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا (1) فاللازم وصول تمام
الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه
لا يطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن
إشكال (2).
136

(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها (1) فتكون
مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون
مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب (2).
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم
بزوالها (3) وأما إذا شك في وجودها (4) فالظاهر كفاية المشي (5) وإن لم
يعلم بزوالها على فرض الوجود.

(* 1) راجع ص 113
137

(مسألة 6) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض
أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه
أرضا (1) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم
بمطهريته أيضا (2).
138

(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي (1)
وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة (2) ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
(الثالث): من المطهرات: الشمس (3).
139



(* 1) المروية في باب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
140



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
141



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
143



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
145



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من المستدرك.
146



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
147



(* 1) ففي الميزان للشعراني ج 1 ص 24 عند الأئمة الثلاثة أن الشمس
والنار لا يؤثران في النجاسة تطهيرا، وقال أبو حنيفة إذا تنجست الأرض فجفت
بالشمس طهر موضعها وجاز الصلاة عليها.
وفي نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 37 أن عدم كفاية الشمس في
التطهير مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما
مطهران لأنهما يحيلان الشئ.
وفي كتاب الأم ج 1 ص 45 إذا صب على الأرض شيئا من الذائب كالبول
والخمر والصديد وشبهه، ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس
فسواء ولا يطهره إلا أن يصب عليه الماء وذهب إلى ذلك الشيخ عبد القادر الشيباني
الحنبلي في نيل المآرب ج 1 ص 20 وابن مفلح الحنبلي في الفروع ج 1 ص 153 وغيرهم
148

وهي تطهر الأرض وغيرها (1) من كل ما لا ينقل، كالأبنية، والحيطان،
وما يتصل بها، من الأبواب، والأخشاب، والأوتاد، والأشجار، وما عليها
من الأوراق، والثمار، والخضروات، والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أو إن قطعها
بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار.
وكذا الظروف المثبتة في الأرض، أو الحائط، وكذا ما على الحائط
والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما،
149

من نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجسات (1).
150

ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري (1) فإنها تطهرهما أيضا
على الأقوى.

(* 1) المتقدمة في ص 145
151



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
152

والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول (1) وفي الگاري ونحوه
153

إشكال (1) وكذا مثل الچلابية والقفة،
ويشترط في تطهيرها أن يكون في
المذكورات رطوبة مسرية (2).
154

وأن تجففها بالاشراق عليها (1) بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه وعلى المذكورات
فلو جفت بها من دون اشراقها، ولو باشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف
أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر (2).
نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى
الشمس واشراقها لا يضر.

(* 1) المتقدمة في ص 143
(* 2) المتقدمة في ص 140
156



(* 1) المتقدمة في ص 140
158

وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض أشكال (1).

(* 1) المتقدمة في ص 141
159

(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها (1) المتصل بالظاهر
النجس باشراقها عليه. وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا (2)
أو لم يكن متصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر.
160

أو لم يجف (1) أو جف بغير الاشراق على الظاهر (2) أو كان فصل (3) بين
تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم
آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصورة.
161

(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، وأريد تطهيرها بالشمس
يصب عليها الماء الطاهر، أو النجس، أو غيره (1) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
(مسألة 3) ألحق (2) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات.
وهو مشكل.
(مسألة 4) الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة
على الأرض هي في حكمها (3)
162

وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها (1) وكذا المسمار
الثابت في الأرض أو البناء، ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم
المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة (2) إن كان
لها عين.
163

(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال
العين بعد العلم بوجودها، أو في حصول الجفاف، أو في كونه بالشمس أو
بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة (1) وإذا شك في حدوث المانع عن
الاشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (2) تقدم نظيره في مطهرية
الأرض.
164

(مسألة 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر (1)
وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته (2) وإن جفت بعد كونها
رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر (3) إلا إذا خيط به على وجه يعدان
معا شيئا واحدا. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه
فلا يبعد (4) طهارة جانبه الآخر إذا جف به

(* 1) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.
165

وإن كان لا يخلو عن إشكال (1) وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا أشكال
166

(الرابع): الاستحالة (1).
167

وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر
النجس (1)، بل المتنجس (2) كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا
صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا، وهكذا
كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزء من الحيوان.
169



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
170



(* 1) المروية في ب 81 من أبواب النجاسات و ب 10 من أبواب ما يسجد
عليه من الوسائل.
172

وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء، فلا اعتبار بهما (1) كالحنطة إذا صارت
طحينا أو عجينا، أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا. وفي صدق الاستحالة على
صيرورة الخشب فحما تأمل (2) وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا،

(* 1) ج 2 ص 263
173

ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (1)
174



(* 1) القيامة 75: 37
177

(الخامس): الانقلاب كالخمر ينقلب خلا، فإنه يطهر (1) سواء كان
بنفسه أو بعلاج كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه

(* 1) ج 2 ص 27 29
180



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) راجع ب 45 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل
(* 4) راجع ب 45 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل
(* 5) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
182

سواء استهلك أو بقي على حاله (1)
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم

(* 1) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل.
183

وصول نجاسة خارجية إليه (1) فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول
أو غيره أولا في نجسا لم يطهر بالانقلاب.
184

(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر (1).
وكذا إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا (2).
185

(مسألة 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته (1)

(* 1) المتقدمة في ص 182.
(* 2) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
186



(* 1) المروية في ب 18 و 26 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
188

(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (1) فلا بأس بما يتقاطر
من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

(* 1) المروية في ب 26 من أبواب الأشربة المحرمة و 38 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب الأشربة المحرمة و 38 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
(* 3) ج 1 ص 48
189

(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، واستهلكت فيه لم يطهر
وتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه (1).
190

(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة (1) إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية
بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها.
191

(مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم أنقلب خمرا وبعد ذلك أنقلب
الخمر خلا، لا يبعد طهارته (1) لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته
خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات
فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها، ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا
192

(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة (1) ولذا لو وقع
مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من
الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه
إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى.
193

نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. ومن ذلك
يطهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو
عرق العذرة، أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك
الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل
عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة
عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس.

(* 1) تقدم في ص 177
194

(مسألة 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة (1).
(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه (2)
فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى
النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب
بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على
القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا أشكال فيها والحلية
بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات،
195

وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة (1).
196



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(2) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(3) المروية في ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
197



(* 1) راجع ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
198



(* 1) راجع رواية عمار المروية في ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة
من الوسائل.
(* 2) راجع ج 2 ص 116 117
199

ويثبت بالعلم، وبالبينة، ولا يكفي الظن (1).

(* 1) ج 1 ص 281 292 و ج 2 ص 165 170
(* 2) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
(* 3) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
(* 4) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
201

وفي خبر العدل الواحد إشكال (1) إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته
وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب
الثلثين (2).
(مسألة 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا عن
عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء (3) وعلى هذا فالآلات المستعملة في
طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى أجراء
حكم التبعية، ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا
202

لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية
المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.
203

(مسألة 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك
لا ينجس ولا يحرم بالغليان (1) أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق
أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة.
206

(مسألة 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
يشكل طهارته (1) وإن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه
وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به. والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير
النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية، فإنه لم يصر بعد
طاهرا فورد نجس على مثله. هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى
فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية،
وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
207

(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى
بعد ذلك (1).
(مسألة 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس (2) بالغليان على
الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار.

(* 1) ج 2 ص 123 131.
210

(مسألة 6) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه (1) كما أنه لو شك في
ذهاب الثلثين يبنى على عدمه (2).
(مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (3).
(مسألة 8) لا بأس (4) يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب
مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن
يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
211

(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي (1) وصار مثل الماء لا بأس به
إلا إذا غلى (2) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
212



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
(* 2) تقدم في ج 2 ص 106.
213



(* 1) راجع ب 43 و 44 و 45 من أبواب الأطعمة المباحة و ب 31 من
أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
214

(مسألة 10) السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع
من جعله في الأمراق (1) ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
(السابع): الانتقال (2) كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف
ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر (3) ونحوهما،
ولا بد من كونه.

(* 1) راجع ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل.
215

على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه (1) وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان
216

(مسألة 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم
لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا
إلى البق (1) فحينئذ يكون كدم العلق
220

(الثامن): الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر (1) ورطوباته المتصلة به
221

من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه (1).
وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها أشكال (2) وإن كان
هو الأقوى. نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط
222

بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا (1).
223

(مسألة 1) لا فرق في الكافر (1) بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري
أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه
نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته. وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة
224



(* 1) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرتد فقال
من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب
قتله وبانت منه امرأته وقسم ما ترك على ولده. صحيحة الحسين بن سعيد قال:
قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر
وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام يقتل
المرويتان في ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
225



(* 1) المروية في ب 86 من أبواب جهاد النفس من الوسائل.
226



(* 1) النساء 4: 18.
227



(* 1) راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
228

حال الارتداد إلى ورثته،
ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة،
لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1).

(* 1) راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل.
229

ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد (1) حتى قبل خروج العدة على الأقوى
230

(مسألة 2) يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم
موافقة قلبه للسانه (1).

(* 1) راجع ج 2 ص 59 و 68 و 69.
(* 2) الأنبياء 21: 22.
(* 3) المؤمنون 23: 91.
231



(* 1) البقرة 2: 23 و 24.
(* 2) الصافات 37: 157.
(* 3) يس 36: 79.
(* 4) فليراجع ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 5) حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث والاسلام ما ظهر
من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء
وعليه جرت المواريث وجاز النكاح.. المروية في ج 2 من أصول الكافي
ص 26 وروى جملة منها في ب أمن أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 6) كما في صحيح مسلم ج 1 ص 39 والبخاري ج 1 ص 10 و 11
وكنز العمال ج 1 ص 23.
232

لا مع العلم بالمخالفة (1).

(* 1) الحجرات 49: 14.
233

(مسألة 3) الأقوى قبول اسلام الصبي (1) المميز إذا كان عن بصيرة.

(* 1) كما تقدم في ص 232.
(* 2) الحجرات 49: 14.
(* 3) راجع ب 4 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل وغيره من
الأبواب المناسبة.
234



(* 1) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه
واحد. المروية في ب 11 من أبواب العاقلة من الوسائل.
(* 2) رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. المروية في ب 11 من أبواب
العاقلة وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في
المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد
رفع عنهما القلم. المروية في ب 36 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل.
235

(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل (1)
بل يجوز له الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره.
(التاسع): التبعية وهي في موارد:

(* 1) قدمنا مصدره في ص 234.
237

(أحدها): تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه (1) كما مر.
(الثاني): تبعية ولد الكافر له في الاسلام (2) أبا كان، أو جدا،
أو أما، أو جدة.

(* 1) المروية في ب 43 من أبواب الجهاد من الوسائل.
238

(الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (1) إذا كان غير بالغ (2)
ولم يكن معه أبوه أو جده (3).
(الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (4).
239

(الخامس): آلات تغسيل الميت (1) من السدة، والثوب الذي يغسله
فيه، ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
(السادس): تبعية أطراف البئر (2) والدلو والعدة، وثياب النازح على
240

القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية (1).

(* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
241

(السابع): تبعية الآلات المعمولة (1) في طبخ العصير على القول
بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
(الثامن): يد الغاسل وآلات الغسل (2) في تطهير النجاسات، وبقية
الغسالة الباقية في المحل (3) بعد انفصالها.
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل (4) كالخيار،
والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على
القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
242

(العاشر): من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد
الحيوان غير الانسان (1) بأي وجه كان سواء كان بمزيل، أو من قبل نفسه،
فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر
الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند
التولد إلى غير ذلك.

(* 1) تقدم في الفرع 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين.
243



(* 1) راجع ب 2 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 2) راجع ب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل.
(* 3) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل.
244



(* 1) حكاه دام ظله عن المحقق الورع الميرزا محمد تقي الشيرازي (قده)
245



(* 1) راجع موثقة سماعة المروية في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل
246



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
247

وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان (1) كفمه، وأنفه،
وأذنه. فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن
تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان.
ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة
في الباطن، أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات.
وهذا الوجه قريب جدا.
ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم فريقه نجس ما دام
الدم موجودا على الوجه الأول. فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه
الثاني فإن الريق طاهر. والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل أصبعه مثلا في
فمه، ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس
في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه
وهو ملوث بالدم.

(* 1) كما في رواية علي بن جعفر المروية في ب 9 من أبواب الأسئار
من الوسائل.
250



(* 1) المتقدمة في ص 247.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المتقدمة في ص 247.
(* 4) راجع ج 1 ص 420.
251

(مسألة 1) إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على
النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول (1) من الوجهين ويبنى على طهارته
على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

(* 1) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل.
252

(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن (1) وكذا مطبق الجفنين، فالمناط
في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

(* 1) المتقدمة في ص 251.
254



(* 1) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل
(* 2) المتقدمة في ص 251.
(* 3) كما في موثقة عمار المشتملة على قوله: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها
يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها ونحوها من الأخبار المروية في ب 29
من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المتقدمتان في ص 252.
255

(الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلال (1) فإنه مطهر لبوله وروثه،

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل.
256

والمراد بالجلال (1) مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة،

(* 1) راجع ج 1 ص 410 و ج 2 ص 154 155.
(* 2) كما في لسان العرب وأقرب الموارد.
(* 3) ورد ذلك في حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
257



(* 1) السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام
الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة
الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة أربعين يوما.
وغيرها من الأخبار المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
258

وهي غائط الانسان،
والمراد من الاستبراء (* 1) منعه من ذلك واغتذاؤه
بالعلف الطاهر حتى يزول عنه أسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي
المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل:

(* 1) عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال: إن
كان لم يعلم فلا يعيد. المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.
259



(* 1) راجع صحيحة البزنطي وغيرها مما ورد في ب 1 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) راجع ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
260

في الإبل إلى أربعين يوما (1)

(* 1) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
264

وفي البقر إلى ثلاثين (1) وفي الغنم إلى عشرة أيام (2) وفي البطة إلى خمسة أو
سبعة (3) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام (4) وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء (5) على التفصيل الآتي.
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه
مطهر (6) لما بقي منه في الجوف.

(* 1) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
265

(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة (1) لوقوع النجاسات
المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
(الخامس عشر): تيمم الميت (2) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنه
مطهر (3) لبدنه على الأقوى.

(* 1) الأحزاب 33: 33
(* 2) زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم
أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه. المروية في ب 16 من أبواب غسل
الميت من الوسائل.
266

(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج
المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عد هذا
من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري، والبئر، بل مطلق التابع
بأي وجه كان (1) وفي عد هذا منها أيضا مسامحة، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو
الماء الموجود في المادة (2).
267

(الثامن عشر): غيبة المسلم، فإنها مطهرة (1) لبدنه، أو لباسه، أو
فرشه، أو ظرفه، أو غير ذلك مما في يده
268



(* 1) تقدم نقله في ج 1 ص 484.
(* 2) تقدم نقله في ج 1 ص 40 41
270

بشروط خمسة (1).
(الأول): أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
(الثاني): علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
(الثالث): استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون
أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
271

(الرابع): علمه باشتراط الطهارة (1) في الاستعمال المفروض
(الخامس): أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه
لا وجه للحكم بطهارته (2) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر
والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي
اشتراط كونه بالغا، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (3) والأحوط ذلك. نعم
لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد
البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة (4) والعمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة.
272

ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر، وإلا فالواقع على حاله وكذا
المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من
المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
(مسألة 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف (1) ولا مسح النجاسة
عن الجسم الصيقل (2) كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق (3) ولا غليان الدم (4)
في المرق، ولا خبز العجين النجس (5)

(* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.
273

ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار (1) ولا دبغ جلد الميتة (2) وإن قال
بكل قائل.
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية (3)
ولو فيما يشترط فيه الطهارة، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن
لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.

(* 1) كما في رواية الفقه الرضوي ص 41 وخبر الحسين بن زرارة المروية
في ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
274



(* 1) المروية في ب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة المحرمة
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
275

(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم
محكوم بالتذكية (1) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

(* 1) راجع ب 50 من أبواب النجاسات و 29 من أبواب الذبائح
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل.
(* 3) إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء
يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما
غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك،
وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. المروية في ب 50 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
276

(مسألة 4) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
قابل للتذكية (1) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس، والبغل والحمار (2) وملاقاة الفأرة الحية

(* 1) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال
الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فأغسل الثوب كله، فإن
شككت فانضحه وغيرها من الأخبار المروية في ب 9 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
277

مع الرطوبة مع ظهور أثرها (1) والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (2).
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد، كملاقاة الكلب (3)

(* 1) قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 414 و 67.
(* 2) المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل.
278

والخنزير (1) والكافر (2) بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال (3) وملاقاة ما
شك في ملاقاته (4) لبول الفرس والبغل والحمار،

(* 1) المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 73 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل.
279

وملاقاة الفأرة الحية (1) مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها. وما شك في ملاقاته
للبول (2) أو الدم أو المني (3) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (4)

(* 1) المروية في ب 11 من أحكام الخلوة و 37 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل. ثم إن كلمة دم
في الجواب موجودة في التهذيب والوسائل وغير موجودة في الكافي والوافي فعلى
نسختهما لا بد من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال.
280

ومعبد اليهود والنصارى والمجوس (1) إذا أراد أن يصلي فيه. ويستحب المسح
بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي (2) بلا رطوبة، ومس
الكلب والخنزير (3) بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.

(* 1) المروية في ب 16 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
(* 3) راجع ب 13 و 14 من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
(* 4) ج 2 ص 164
281

فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
(الأول) العلم الوجداني (1) (الثاني) شهادة العدلين (2) بالتطهير أو
بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول
المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما.

(* 1) راجع ج 1 ص 283 و ج 2 ص 165
282

في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف
وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا (الثالث) إخبار ذي اليد (1) وإن لم يكن
عادلا. (الرابع): غيبة المسلم (2) على التفصيل الذي سبق. (الخامس):
إخبار الوكيل في التطهير (3) بطهارته.
283

(السادس): غسل مسلم له بعنوان التطهير (1) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه
الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة (السابع) إخبار العدل الواحد عند
بعضهم لكنه مشكل (2).
(مسألة 1) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه
تساقطا (3) ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة

(* 1) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 2) راجع ج 1 ص 284.
284

ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة (1).
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير
المعين، أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم أشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة
عملا بالاستصحاب (2) بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.

(* 1) ص 293 ج 1
285



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
286

لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت (1).
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين
أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة (2) إلا أن يرى
فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة، وشك في أنها هي السابقة أو أخرى
289



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل.
290

طارئة بنى على أنها طارئة (1)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شئ، وشك في أن لها عينا أم لا، له أن
ينبي على عدم العين (2) فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
وجودها، وإن كان أحوط.
291

(مسألة 5) الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف. ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة (1).
292

فصل في حكم الأواني
(مسألة) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة (1)
فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط (2)
عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا.

(* 1) المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
293

وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال (1)
فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه
فحرمة استعمال جلده غير معلوم (2) وإن كان أحوط.
وكذا لا يجوز استعمال

(* 1) راجع ج 1 ص 501.
(* 2) المروية في ب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة و 30 من أبواب
الذبائح من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
294

الظروف المغصوبة مطلقا (1) والوضوء والغسل منها مع العلم.

(* 1) المروية في ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة و 61 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به و 30 من أبواب الذبائح
من الوسائل.
295

باطل (1) مع الانحصار، بل مطلقا.
نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح
فتوضأ أو أغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي و 1 من أبواب القصاص
في النفس من الوسائل.
296

(مسألة 1) أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة (1) ما لم
يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية.
303



(* 1) المروية في ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) راجع ب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة زرارة وروايته المرويتين في ب 55 من أبواب
الأطعمة المحرمة من الوسائل.
304



(* 1) رجع ب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة زرارة وصدر صحيحة محمد بن مسلم المرويتين في
ب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(* 3) كما في ذيل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحته الأخرى المرويتين في
ب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
305

بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (1) إلا إذا علم تذكية
حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في

(* 1) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في ب 55 من بواب
الأطعمة المحرمة من الوسائل.
306

أيديهم، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة (1)
إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية
فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن (2) بملاقاتهم لها مع
الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته (3)
محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن أخذ من الكافر.
(مسألة 2) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها (4) وإن كانت من
الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه (5) ولا يضر نجاسة باطنها

(* 1) راجع ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
307

بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ
الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.

(* 1) في التكلم على التطهير بالماء.
(* 2) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.
308



(* 1) وإما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيما يحضرنا بالفعل من كتب
الحديث واللغة، ولعل المراد به هو الحنتم وإنما أطلق عليه لاستحكامه وتداخل
أجزائه ومنه قوله: عز من قائل: كأنهم بنيان مرصوص: الصف 61: 4.
(* 2) تقدم في الفرع 7 من فروع مطهرية الماء.
(* 3) المروية في ب 52 من أبواب النجاسات من الوسائل.
309

(مسألة 3) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب (1)

(* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
310



(* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
311



(* 1) كما في رواية سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق
قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم
يكره؟ فقال: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر
المدينة بوسقين من تمر خبير لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره
الحلال. المروية في ب 15 من أبواب الرباء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
312



(* 1) الفرقان: 35: 18
(* 2) يس: 36: 40
(* 3) ص: 38: 35
(* 4) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 41 و 44 من أبواب النجاسات
من الوسائل.
313



(* 1) كحديث المناهي ورواية مسعدة المرويتين في ب 65 من أبواب
النجاسات عن الوسائل.
314

والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات (1) حتى وضعها
على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم
اقتناؤها من غير استعمال.

(* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
315



(* 1) المتقدمة في ص 305 و 311
(* 2) المتقدمة في ص 305 و 311
316

ويحرم بيعها وشرائها (1)
319

وصياغتها وأخذ الأجرة عليها (1) بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض
المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
(مسألة 4) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه
لو انفصل كان إناء مستقلا (2)

(* 1) مر في ج 1 ص 425 وص 427.
320

وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات
ليس بما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
(مسألة 5) لا بأس بالمفضض (1) والمطلي والمموه بأحدهما.
نعم يكره

(* 1) المتقدمة في ص 311.
(* 2) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.
321

استعمال المفضض، بل يحرم (1) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة،
بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا.
322

(مسألة 6) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما (1) إذا لم يكن
بحيث يصدق عليه أسم أحدهما.

(* 1) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) التوبة: 9: 34.
323

(مسألة 7) يحرم ما كان ممتزجا منهما (1) وإن لم يصدق عليه أسم أحدهما
بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة
(مسألة 8) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما (2) كاللوح
324

من الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين
وأمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.

(* 1) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
325



(* 1) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) كما في الكافي ج 6 ص 267 من الطبعة الحديثة.
(* 3) كما في التهذيب ج 9 ص 91 من الطبعة الحديثة.
326



(* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) في سنن النسائي ج 2 ص 285 وسنن أبي داود ج 4 ص 50 ومسند
أحمد بن حنبل ج 1 ص 96 (الطبعة الأولى) بمصر كلهم عن أبي زرير الغافقي
قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيمينه حريرا
وأخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه وقال: إن هدين حرام على ذكور أمتي ورواه
ابن ماجة في سننه ج 2 ص 376 مع زيادة (حل لإناثهم) في أخره. وفي سنن
الترمذي على هامش الماحوذي ج 7 ص 219 عن أبي موسى الأشعري عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
327

(مسألة 9) الظاهر أن المراد من الأواني (1) ما يكون من قبيل الكأس
والكوز، و (الصيني)، والقدر، و (السماور) والفنجان، وما يطبخ فيه القهوة
وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفاة و (المشقاب)، و (النعلبكي) دون
مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب، وقراب السيف،
والخنجر، والسكين وقاب الساعة، وظرف الغالية، والكحل، والعنبر والمعجون
والترياك، ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ
الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم وإن كان الأحوط
في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس مما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان
من الفضة، بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه
محكوم بالبراءة.
328



(* 1) كما في المصباح.
(* 2) كما في أقرب الموارد.
(* 3) نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم 147
329

(مسألة 10) لا فرق في حرمة الأكل والشرب (1) من آنية الذهب
والفضة بين مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم. بل وكذا إذا
وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في (النعلبكي)
من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل

(* 1) في ص 325
330

والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب لأن هذا
يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون (السماور)
من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل أن في
المذكورات كما أن الاستعمال حرام، كذلك الأكل والشرب أيضا حرام. نعم

(* 1) المتقدمة في ص 305
(* 2) المتقدمة في ص 311
331

المأكول والمشروب لا يصير حراما (1) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه
أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الافطار حرام
332

وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (1).
(مسألة 11) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي
من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان (الفرفوري) وأعطاه شخصا
آخر، فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (2) أن
يكون عاصيا، ويعد هذا منه استعمالا لهما.
334

(مسألة 12) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه
في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به (1) ولا يحرم الشرب أو
الأكل بعد هذا.
335

(مسألة 13) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين (1)
336

فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل،
ووجب التيمم، وإن توضأ أو أغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو
صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر، أو أمكن
التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو أغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان (1)
لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا
لهما عرفا فيكون منهيا عنه. بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء (2)
لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما
339

نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة، لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن
أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما (1) بل لا يبعد أن يقال: إن هذا
الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك.
(مسألة 14) لا فرق في الذهب والفضة (2) بين الجيد منهما والردئ،
والمعدني والمصنوعي، والمغشوش والخالص، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما
عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر
الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم، كما في الحرير
المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له، والفرق بين
الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف
المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
341

(مسألة 15) إذا توضأ أو أغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل
بالحكم أو الموضوع صح (1).

(* 1) راجع ب 13 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.
342

(مسألة 16) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها (1) وإن كانت أعلى
وأغلى (2) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
343

(مسألة 17) الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه (1) لأنه في
الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي
صفر أبيض.
(مسألة 18) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل
والشرب وغيرهما جاز (2) وكذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ

(* 1) وضع عن أمتي تسعة أشياء: السهو والخطاء والنسيان وما أكرهوا
عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والطيرة، والحسد، والتفكر
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة. المروية في ب 30 من أبواب
الخلل و 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل.
ثم إن هذه الرواية المروية عن التوحيد والخصال وإن عبر عنها شيخنا
الأنصاري (قده) بالصحيحة حيث قال: ومنها المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله
بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد ثم ساق الخبر. إلا أنها ضعيفة السند
بأحمد بن محمد بن يحيى نعم هناك رواية أخرى صحيحة السند ومتحدة المضمون
مع الرواية المتقدمة في غير السهو والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق
بشفة. وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال:
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا
إليه. المروية في ب 16 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. واستدلالنا إنما
هو بهذه الرواية لا الرواية المتقدمة.
والوجه في صحة سندها أن للشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى طريقان
أحدهما قابل للاعتماد عليه وأما ما يرويه عنه في غير نوادره فقد ذكر إليه
طريقين في المشيخة متقسطا حيث قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن
عيسى ما رويته بهذه الأسانيد: عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن عيسى. ثم قال بعد فصل غير طويل: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن
محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد: عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
وطريقه إليه في الجملة الأولى صحيح وضعيف في الجملة الثانية، لأن في طريق الشيخ
إلى محمد بن علي بن محبوب أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو ضعيف إذا لا يمكننا الحكم
بصحة شئ مما يرويه الشيخ (قده) بأسناده عن الرجل في غير نوادره لكونه شبهة
مصداقية للأخبار التي رواها عنه بطريقه الصحيح إذ من المحتمل أن تكون الرواية من
الجملة الثانية التي عرفت ضعف طريق الشيخ إليها. نعم لو كان طريقه إليه معتبرا في
كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشة في الحكم بصحة طريقه إلى الرجل بأن العبارة
غير مشتملة على طريقة إلى ما يرويه عنه جمعا وإنما اشتملت على طريقه مقسطا ومن
المحتمل أن يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه في المشيخة. والوجه فيما ذكرناه
أنه لو كان له طريق ثالث إليه لوجب أن يذكره في مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه
إلى الرواة روما لخروج الأخبار التي رواها في كتابه عن حد المراسيل على ما صرح
به في أول المشيخة والسكوت عن بعض الطرق لا يلائم هذا الغرض فبهذا تطمئن
بأن له إلى الرجل طريقان وحيث أنهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحة طريقه
إلى الرجل على نحو الاطلاق.
نعم هذا إنما هو في المشيخة. وأما في الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن
محمد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى العطار
والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فما في بعض الكلمات من أن طريق
الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة والفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما
أو أنه من سهو القلم.
344

والاغتسال (1) منهما، بل ينتقل إلى التيمم.
(مسألة 19) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال
الغصبي قدمهما (2).

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب القيام و 12 من أبواب كتاب الايمان
من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب الأنفال من الوسائل.
346

(مسألة 20) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما (1) وأجرته
أيضا حرام كما مر.
(مسألة 21) يجب على صاحبهما كسرهما (2) وأما غيره (3) فإن علم أن
348

صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب
عليه تهيه (3) وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما
نعم لو تلف الأصل ضمن (4) وإن أحتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى
جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له
التعرض له (5).
(مسألة 22) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون
شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (6).
349

فصل في أحكام التخلي
(مسألة 1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة (1)
عن الناظر المحترم.

(* 1) النور 24: 31.
351



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 11 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
352



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
353

سواء كان من المحارم أم لا (1) رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون والطفل

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
354

المميز (1) كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا (2)
أو طفلا مميزا،
والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة: القبل
والدبر (3).
355



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل.
(* 2) المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
356

واللازم ستر لون البشرة دون الحجم (1) وإن كان الأحوط ستره أيضا وأما
الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا، فستره لازم وفي الحقيقة
يرجع إلى ستر اللون.
(مسألة 2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (2)
357



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.
358



(* 1) المتقدمة في ص 351.
359

(مسألة 3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز (1).
360

والزوج والزوجة (1) والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له (2)
فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها،
والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (3).
(مسألة 4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة (4)

(* 1) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل.
361



(* 1) راجع ب 2 و 7 و 8 و 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من
الوسائل.
(* 2) راجع المجلد الثالث من الوافي ص 45 م 12.
(* 3) راجع ب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل.
362

أو محللة أو في العدة (1) وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد
منهما النظر إلى عورتها وبالعكس (2).
(مسألة 5) لا يجب ستر الفخذين (3) ولا الأليتين ولا الشعر النابت
أطراف العورة. نعم يستحب (4) ستر ما بين السرة، إلى الركبة بل إلى
نصف الساق.
(مسألة 6) لا فرق بين أفراد الساتر (5) فيجوز بكل ما يستر ولو بيده
أو يد زوجته أو مملوكته.

(* 1) في ص 356.
363

(مسألة 7) لا يجب الستر (1) في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم
حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
(مسألة 8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة (2) بل ولا في
المرآة أو الماء الصافي (3).
364

(مسألة 9) لا يجوز الوقوف (1) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة
الغير، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع
نظره فلا بأس (2) ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
(مسألة 10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط التستر (3)
365

(مسألة 11) لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو
إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (1) وإن علم أنها من إنسان وشك في
أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز، فالأحوط ترك النظر (2) وإن شك في
أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر (3) ويجب الغض عنها،
لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من
إثباته. ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه
366

جاز النظر (1) وإن كان الأحوط الترك.
(مسألة 12) لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى (2) وأما
قبلها (3) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، للشك في كونه عورة، لكن
الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال.

(* 1) الشورى 42 49.
(* 2) الشورى 42 50.
(* 3) غافر 40 40.
(* 4) آل عمران 3 195.
(* 5) راجع ب 1 و 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل.
367

(مسألة 13) لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
368

فالأحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك
وإلا فلا بأس.
(مسألة 14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها (2).

(* 1) المرويتان في ب 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل.
369



(* 1) راجع ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
370

بمقاديم بدنه (1) وإن أمال عورته إلى غيرهما،
والأحوط ترك الاستقبال
والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة
371

بين الأبنية والصحاري (1) والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف والقبلة المنسوخة

(* 1) في ص 370
372

(كبيت المقدس) لا يلحقها الحكم (1)
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء
والاستنجاء (2) وإن كان الترك أحوط.

(* 1) المروية في ب 37 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص 76
ويندب لقاضي الحاجة حال، الاستنجاء تفريج فخذيه واسترخاؤه لئلا ينقبض المحل
على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك إلى بقاء النجاسة. وفي الفقه على المذاهب
الأربعة ج 1 ص 48 يندب الاسترخاء قليلا عند الاستنجاء. والشافعية قالوا
بوجوب الاسترخاء والحنفية قالوا إنهما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائما محافظة
على الصوم وفي بدايع الصنايع ج 1 ص 21 ينبغي أن يرخي نفسه ارخاء تكميلا
للتطهير وفي البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص 24 الأولى أن يقعد مسترخيا كل
الاسترخاء إلا أن يكون صائما.
373

ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان الأحوط الاستدبار (1)
375

ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر (1) ولو
اشتبهت القبلة (2)
376

لا يبعد العمل بالظن (1) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين أختار الأخريين،
ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط فيتخير بين الجهات

(* 1) المروية في ب 6 من أبواب القبلة من الوسائل.
377

(مسألة 15) الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا
أو مستدبرا (1) ولا يجب منع الصبي والمجنون (2) إذا استقبلا أو استدبرا عند
التخلي،
ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع (3) من باب النهي
عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه
إن كان من جهة الجهل بالموضوع.

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
378

ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (1) نعم لا يجوز إيقاعه في
خلاف الواقع (2)
(مسألة 16) يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد
الطرفين (3)
ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

(* 1) وهو رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في
ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
380

(مسألة 17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال
والاستدبار بقدر الامكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (1).
(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله (2)
381

إلى جميع الأطراف. نعم إذا أختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه
بعدها (1) بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان
الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان
قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك في هذه الصورة.
382

(مسألة 19) إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (1).
383

(مسألة 2) يحرم التخلي في ملك الغير (1) من غير أذنه حتى الوقف
الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون أذن أربابه (2) وكذا يحرم على قبور
384

المؤمنين (1) إذا كان هتكا لهم.
(مسألة 21) المراد بمقاديم البدن: الصدر، والبطن، والركبتان (2).

(* 1) البقرة: 2: 144 و 150.
(* 2) راجع ب 1 من أبواب القبلة من الوسائل.
(* 3) راجع ب 1 من أبواب القبلة من الوسائل.
385

(مسألة 22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها
من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم
386

من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (2) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع،
والظاهر كفاية جريان العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من
التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء (4).
387



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
388

مرتين (1)

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
389



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
390



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
391



(* 1) المروية في ب 1 من النجاسات و 26 من أبواب أحكام الخلوة
من الوسائل.
392



(* 1) المتقدمة في ص 389
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
393



(* 1) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
394



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب الماء المطلق و 31 من أبواب أحكام الخلوة من المسائل.
395

والأفضل ثلاث (1) بما يسمى غسلا (2) ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين
الذكر، والأنثى، والخنثى (3)
وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا

(* 1) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المتقدمتان في ص 389
396

أو غير معتاد (1)
وفي مخرج الغائط مخير (2) بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
397

إن لم يتعد عن المخرج (1) على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء.

(* 1) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال.. وإن خرج
من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل.
المروية في ب 28 من أبواب أحكام الخلوة وفي جملة أخرى منها، إنما عليه أن يغسل
ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليها أن يغسل باطنها. المروية في ب 29 من أبواب
أحكام الخلوة. وغيرها من الروايات.
398

وإلا تعين الماء (1)
وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من
الغائط على فخده من غير اتصال بالمخرج، يتخير في المخرج بين الأمرين (2)

(* 1) نسبه إلى علي عليه السلام ابن قدامة في المغني ج 1 ص 159 وابن الأثير
في النهاية وابن منظور في لسان العرب في مادة ثلط وقد ينسب إلى الحسن البصري
كما في بدايع الصنايع ج 1 ص 21.
399

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ (1) والغسل أفضل (2) من المسح بالأحجار، والجمع
بينهما أكمل (3)
ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء (4) وإن حصل بغسلة

(* 1) المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المتقدمة في ص 399
(* 3) المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
400

وفي المسح لا بد من ثلاث (1) وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث
فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد.

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
401



(* 1) وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر
الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله.. المروية في ب 30 من
أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) في ص 400
402



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) الأنفال: 41: 8.
(* 3) التوبة: 9: 60.
(* 4) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
404



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
405



(* 1) النساء 4: 23.
406

ويجزئ ذو الجهات الثلاث (1) من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة،
وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات.
407

ويكفي كل قالع ولو من الأصابع (1)

(* 1) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
409



(* 1) كما في مصباح الفقيه.
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب
النجاسات من الوسائل.
410



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
411

ويعتبر فيه الطهارة (1)
412



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
413

ولا يشترط البكارة (1) فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله،
ولو
مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء (2) إلا إذا لم يكن لاقى

(* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
414

البشرة، بل لاقى عين النجاسة
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر (1)
بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة (2)
وفي المسح يكفي
إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.

(* 3) المروية في ب 25 من أبواب النجاسات من الوسائل.
415

(مسألة 1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (1) ولا بالعظم والروث (2)
ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل (3) على الأقوى.

(* 1) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
416

(مسألة 2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل
الحكم بالطهارة (1) فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
417

(مسألة 3) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به
رطوبة مسرية (1) فلا يجزئ مثل الطين، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر
النداوة التي لا تسري.
(مسألة 4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل إلى المحل
نجاسة من خارج يتعين الماء (2).
418

ولو شك في ذلك (1) يبنى على العدم فيتخير.
419

(مسألة 5) إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا
بنى على عدمه (1) على الأحوط وإن كان من عادته

(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل.
422

بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك (1).
424

نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت (1) ولكن عليه الاستنجاء للصلوات

(* 1) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.
425

الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (1).
(مسألة 6) لا يجب الدلك (2) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء،
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه (3) لكن الأحوط الدلك في
هذه الصورة.
426

(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض
زوال العين بها (1).

(* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
427

(مسألة 8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من
المحترمات (1) ويطهر المحل.

(* 1) المتقدمة في ص 389
428

وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة (1) بل
لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (2) ثم يبدأ بمخرج
429

الغائط (1) فيطهره، ثم يضع أصبعه الوسطى (2) من اليد اليسرى (3)

(* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا
أراد أن يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل المروية
في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 10 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 4) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) سنن أبي داود ج 1 ص 9 عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله
اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وأيضا فيه عن
حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه
وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وفي المنتهى للعلامة ج 1 ص 41 عن عائشة
كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي
صلى الله عليه وآله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنى.
430

على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات (1).
431



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 11 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
432



(* 1) المائدة: 5: 8.
433

ثم يضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته (1) ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث
مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات.
ويكفي سائر الكيفيات (2) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة
الرطوبة المشتبهة (3) وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول
435

المدة (1) على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى، بأن احتمل أن الخارج

(* 1) المروية في ب 13 من النواقض و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من النواقض و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
436

نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء (1) ومع الاستبراء لا يضر
احتماله (2)
وليس على المرأة استبراء (3) نعم الأولى أن تصبر قليلا (4) وتنحنح
وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة،
وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
437

(مسألة 1) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي (1).
(مسألة 2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
والناقضية (2).
438



(* 1) الجزء الثاني ص 161.
(* 2) في ص 439.
439

وإن كان تركه من الاضطرار (1) وعدم التمكن منه.
440

(مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء (1) فيكفي في ترتب الفائدة إن
باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها
441

بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا (1) من الطهارة إن كان بعد استبرائه
والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن
يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل، وشك وليه في
كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
(مسألة 5) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (1) ولو مضت مدة،
بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان
442

على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (1).
(مسألة 6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على
عدمه (2) ولو كان ظانا بالخروج. كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها
خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
(مسألة 7) إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج
معه بول أم لا (3) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة
بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول
(مسألة 8) إذا بال ولم يستبرء، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول

(* 1) المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل.
443

والمني (1) يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت
منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا
بالعلم الاجمالي. هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ،
444

وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء (1)
لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب
وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
446



(* 1) المائدة: 5: 6
(* 2) المروية في ب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل
447

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
(أما الأول): فإن يطلب خلوة (1) أو يبعد حتى لا يرى شخصه.
448

وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول (1) أو موضعا رخوا (2) وأن يقدم رجله
اليسرى عند الدخول (3) في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر

(* 1) المروية في ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
449

رأسه (1) وأن يتقنع (2) ويجزئ عن ستر الرأس (3) وأن يسمي عند كشف
العورة (4) وأن يتكي في حال الجلوس

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 3 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
450

على رجله اليسرى (1) ويفرج رجله اليمنى (2) وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت (3)
وأن يتنحنح قبل الاستبراء (4) وأن يقره الأدعية المأثورة بأن يقول عند
الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
الرجيم (5) أو يقول: الحمد لله الحافظ

(* 1) ج 1 ص 86
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
451

المؤدي (1) والأولى الجمع بينهما (2). وعند خروج الغائط: الحمد لله الذي
أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه خبيثا في عافية (3) وعند النظر إلى الغائط:
اللهم أرزقني الحلال وجنبني عن الحرام (4)

(* 1) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
452

وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (1) وعند
الاستنجاء: اللهم حصن فرحي وأعفه وأستر عورتي وحرمني على النار ووفقني
لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام (2) وعند الفراغ من الاستنجاء: الحمد لله
الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى (3) وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح

(* 1) المروية في ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب الوضوء من المسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب الوضوء من المسائل.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
453

يده اليمنى (1) على بطنه ويقول: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي
وشرابي وعافاني من البلوى (2) وعند الخروج أو بعده: الحمد لله الذي عرفني
لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها
نعمة لا يقدر القادرون قدرها (3) ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط

(* 1) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 4) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
454

على الاستنجاء من البول (1) وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا (2)
فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأنى بخامس ليكون وترا (3) وإن
حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (4)

(* 1) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) السنن ج 1 ص 9.
(* 6) السنن ج 1 ص 9.
455

ويستحب أن يعتبر ويتفكر (1) في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه
كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته
منها.
وأما المكروهات: فهي استقبال (2) الشمس والقمر (3) بالبول والغائط

(* 1) راجع ب 12 عن أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
456

وترتفع بستر فرجه (1) ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط. واستقبال
الربح بالبول بل الغائط أيضا (2)

(* 1) المروية في ب 20 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) كما في حديث المناهي قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس
والقمر. ورواية الكاهلي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به. المرويتان في ب 25 من أبواب أحكام
الخلوة من الوسائل ثم أن الوجه في حمل الرواية على الكراهة أن الحرمة في المسألة
لم تنقل من أصحابنا مع أنها مما يتكثر الابتلاء به والحكم في مثلها لو كان لذاع ولم
يخف على المسلمين فضلا عن الأعلام المحققين ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين.
457

والجلوس في الشوارع (1)

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 3) المروية في ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 4) المروية في ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 5) المروية في ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
458

أو المشارع (1) أو منزل القافلة (2)، أو دروب المساجد (3) أو الدور (4)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 7) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 8) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
459

أو تحت الأشجار المثمرة (1) ولو في غير أوان التمر (2) والبول قائما (3)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) في ص 459
(* 3) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) في ص 459
(* 5) المروية في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
460

وفي الحمام (1) وعلى الأرض الصلبة (1) وفي ثقوب الحشرات (3)

(* 1) المروية في ب 33 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) عن الخصال قال أمير المؤمنين عيه السلام البول في الحمام يورث الفقر.
راجع البحار ج 18 آداب الاستبراء ومثله في المستدرك ب 29 من أبواب أحكام
الخلوة. وفي وصية النبي لعلي عليه السلام: لا يبولن الرجل في ماء حار فإن فعل
ذلك وأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه. الخصال ج 2 ص 156
(* 3) المروية في ب ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل
(* 4) المروية في ب ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل
(* 5) كنز العمال ج 5 ص 87
(* 6) المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. النفق
محركة سرب في الأرض له مخلص إلى مكان. والسرب جحر الوحشي.
461

وفي الماء (1) خصوصا الراكد (2)

(* 1) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 7) المروية في ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
462

وخصوصا في الليل (1) والتطميح بالبول (2) أي البول في الهواء والأكل (3)
والشرب (4) حال التخلي. بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين (5)

(* 1) المروية في ب 33 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) في ص 455
463

وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه أسم الله (1)

(* 1) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) في تفسير روح البيان ج 4 ص 142 الأصل التختم باليمين ولما صار
شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا.
464

وطول المكث (1) في بيت الخلاء والتخلي (2)

(* 1) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) كنزل العمال ج 5 ص 87
465

على قبر المؤمنين (1) إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما (2) واستصحاب الدرهم
البيض (3) بل مطلقا (4) إذا كان عليه أسم الله (5) أو محترم آخر، إلا أن
يكون مستورا (6) والكلام (7)

(* 1) كنز العمال ج 5 ص 87
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
466

في غير الضرورة (1) إلا بذكر الله (2) أو آية الكرسي (3)

(* 1) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 3) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* 5) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
467

أو حكاية الأذان (1) أو تسميت العاطس (2)

(* 1) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
468

(مسألة 1) يكره حبس البول أو الغائط (1) وقد يكون حراما كما إذا
كان مضرا (2) وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ
بعدهما والصلاة (3) وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
(مسألة 2) يستحب البول (4) حين إرادة الصلاة، وعند النوم،

(* 1) المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك
469

وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة، إذا كان النزول
والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
(مسألة 3) إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها
وغسلها، ثم أكلها (1)

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 2) ج 1 ص 46 من الطبعة الحديثة.
(* 3) المروية في ب 35 من أبواب الجنابة من المستدرك.
470

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور: (الأول والثاني): البول والغائط (1) من الموضع الأصلي
ولو وغير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج
على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على
حسب المتعارف أشكال، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة.

(* 1) المروية في ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل
471



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
472



(* 1) المجلد 1 ص 38 م 4
(* 2) ج 2 ص 87 طبعة النجف الحديثة.
(* 3) ج 3 ص 36 طبعة طهران الحديثة.
(* 4) ج 1 ص 37 طبعة النجف الحديثة.
473



(* 1) النساء: 4: 43
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
474

ولا فرق فيهما بين القليل والكثير (1) حتى مثل القطرة، ومثل تلوث رأس شيشة
الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الآخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين
475

ليست ناقضة (1)
وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا
بالعذرة (2).
(الثالث): الريح (3) الخارج من مخرج الغائط (4) إذا كان من المعدة،

(* 1) راجع ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) راجع ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) راجع ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) راجع ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
476

صاحب صوتا أو لا (1)

(* 1) المتقدمة في ص 474
(* 2) المتقدمة في ص 474
477

دون ما خرج من القبل (1) أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل
من الخارج ثم خرج.

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
478

(الرابع): النوم مطلقا (1) وإن كان حال المشي إذا غلب على القلب
والسمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

(* 1) المائدة: 5: 6
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
479



(* 1) سنن البيهقي ج 1 ص 118 باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمان
بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله قال: إنما العين وكاء السه
فمن نام فليتوضأ. السه بفتح السين المهملة وضمها ثم الهاء المخفقة العجز وقد يراد به
حلقة الدبر. وقد أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 52 وابن ماجة في سننه
ج 1 ص 176 ورواه ابن تيمية في المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ج 1 ص 168
وفي كنز العمال ج 5 ص 82 إلى غير ذلك من الروايات.
(* 2) لأن نسبة الخلاف إليه وإن كانت موجودة في المحلى ج 1 ص 222
حيث قال: وذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. إلا أن
المصرح به في شرح صحيح مسلم على هامش ارشاد الساري في شرح البخاري
ج 2 ص 454 أن الأوزاعي كالزهري وربيعة ومالك ذهب إلى أن كثير النوم ينقض
بكل حال وقليله لا ينقض بحال. حيث قال: اختلف العلماء في هذه المسألة على
ثمانية أقوال: (الأول): أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء على أي حال كان.
حكى ذلك عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز (مجاز) وحميد
الأعرج وشعبه. (الثاني): أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب
الحسن البصري والمزني وأبو عبيد والقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وهو
قول غريب للشافعي قال ابن المنذر وبه أقول وروي معناه عن ابن عباس وأنس
وأبي هريرة. (الثالث): أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض
بحال وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين
عنه. (الرابع): إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم
والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن وأن نام مضطجعا أو
مستلقيا على قفاه انتقض. وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وقول للشافعي غريب.
(الخامس): لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن أحمد بن حنبل.
(السادس): لا ينقض إلا نوم الساجد روي أيضا عن أحمد. (السابع) لا ينقض
النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي.
(الثامن): إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض سواء
قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي.
480



(* 1) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 37 من طبعة النجف الحديثة ورواه
في الوسائل في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
481



(* 1) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 64 إلى ص 75
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
482



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) راجع المحلى ج 1 ص 222 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 65
(* 4) راجع المحلى ج 1 ص 222 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 65
483



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
484



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
485



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
486



(* 1) راجع ب 3 من أبواب غسل الميت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
487

(الخامس): كل ما أزال العقل (1) مثل الاغماء والسكر والجنون دون
مثل البهت.

(* 1) المتقدمة في ص 472
489



(* 1) المتقدمة في ص 482
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
490



(* 1) المتقدمة في ص 486
491

(السادس): الاستحاضة (1) القليلة، بل الكثيرة والمتوسطة، وإن
أوجبتا الغسل أيضا،
وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء (2)

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من المستدرك.
492

لكن توجب الغسل فقط (3).
493

(مسألة 1) إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم (1) وكذا
إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم
بأنه بول. فإن كان متوضئا انتقض وضوئه كما مر.
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
494

(مسألة 3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
وكذا الدم الخارج منهما (1) إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا
المذي (2)

(* 1) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
495



(* 1) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
496



(* 1) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 7 من أبواب
الجنابة من الوسائل.
497



(* 1) النساء: 5: 6
(* 2) راجع المغني ج 1 ص 171 والبدائع ج 1 ص 24 والبداية ج 1 ص 31
(* 3) كما في مجمع البحرين ولسان العرب والثاني غير مشتمل على الماء الرقيق.
(* 4) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
498

والوذي (1)

(* 1) في التعليقة الآتية.
499

والودي (1) والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة،

(* 1) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
500

والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
(مسألة 4) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء (1) عقيب المذي،
والودي، والكذب، والظلم، والاكثار من الشعر

(* 1) المروية في ب 11 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
501



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.
(* 2) راجع ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب نواقض الوضوء من
الوسائل.
(* 3) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
502



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
503



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 6 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 6 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
504



(* 1) راجع ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
505

الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج،
ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء
والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد
غير معلوم (1) والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية،
506

ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى (1) ولا يجب
عليه ثانيا
507

كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى (1)
ولا يجب ثانيا
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف (2)

(* 1) المروية في ب 8 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 24 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
508

وإما شرط في كماله كقراءة القرآن (1)

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 13 من قراءة القرآن من الوسائل.
(* 7) المروية في ب 13 من قراءة القرآن من الوسائل.
509

وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن (1) أو رافع لكراهته كالأكل (2)

(* 1) المروية في ب 13 من أبواب قراءة القرآن من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
510



(* 1) المروية في ب 52 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 52 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 52 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
511

أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة (1)
أو ليس له غاية (2)
كالوضوء الواجب بالنذر، والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد،

(* 1) المروية في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل.
512



(* 1) المروية في ب 11 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب الوضوء ومثله في حديث الأربعمأة المروية
في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 4) البقرة: 2: 222
(* 5) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور المروية في ب 14 من أبواب
الجنابة و 4 من أبواب الوضوء وجملة منها في ب 1 من تلك الأبواب و 9 من
أحكام الخلوة من الوسائل وصحيحته الأخرى: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور... المروية في ب 3 من أبواب الوضوء وغيره وحسنة الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور، وثلث ركوع وثلث
سجود المروية في ب 9 من أبواب الركوع و 28 من أبواب السجود من الوسائل
وما رواه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال:
إنما أمروا بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهرا. المروية في ب 1 من أبواب
الوضوء. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المجال استقصائها.
513



(* 1) المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
514



(* 1) تقدم في ج 1 ص 38
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 3) البقرة: 2: 283
(* 4) النساء: 4: 43
515



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 6 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) المتقدمتان في ص 509
(* 4) راجع ب 6 و 7 و 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* 5) راجع ب 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
516

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة (1) أداء أو قضاء عن النفس
أو عن الغير ولأجزائها المنسية (2) بل وسجدتي السهو على الأحوط (3)

(* 1) المائدة: 5: 6
517

ويجب أيضا للطواف الواجب (1) وهو ما كان جزء للحج أو العمرة، وإن
كانا مندوبين (2) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء
له (3) نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضا بالنذر (4) والعهد واليمين،
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب
اخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا (5) وتوقف الاخراج أو التطهير

(* 1) في ص 509
(* 2) البقرة: 2: 196
(* 3) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.
518

على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته.

(* 1) الواقعة: 56: 79
(* 2) الأحزاب 33: 33
(* 3) المروية في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.
519



(* 1) المروية في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.
520

وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (1)
521

ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة (2) دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن
كان أحوط، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو

(* 1) الاسراء: 17: 78
522

على تقدير كونه محدثا، وإلا فلا يجب. وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر،
فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي
وجب وإن كان على وضوء.
(مسألة 1) إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث وكان
متوضئا يجب عليه نقضه (1) ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على
إطلاقه تأمل.

(* 1) الواقعة: 56: 79
523

(مسألة 2) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: (أحدها) أن ينذر
أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء (1) كالصلاة.

(* 1) البقرة: 2: 222
524

(الثاني) أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
بالوضوء (1) مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء (2) فحينئذ لا
يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرء يجب عليه أن يتوضأ (الثالث):
أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء (3) كأن ينذر أن يقرء القرآن
مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. (الرابع): أن ينذر الكون على
الطهارة (5) وجميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس.
من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل
إشكال لكن الأقوى ذلك.
525

(مسألة 3) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن
يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (1) ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان،
والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته (2).
526

(مسألة 4) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة (1) فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم ألتفت أنه محدث.
(مسألة 5) المس الماحي للخط أيضا حرام (2) فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة.
(مسألة 6) لا فرق بين أنواع الخطوط (3) حتى المهجور منها كالكوفي
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة (4) من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ
أو الحفر أو العكس.
527

(مسألة 7) لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف (1)
وإن كان يكتب ولا يقرأ (2) كالألف في (قالوا، وآمنوا) بل الحرف الذي
يقرأ ولا يكتب إذا كتب (3) كما في الواو الثاني من (داود) إذا كتب
بواوين، وكالألف في (رحمن، ولقمن)، إذا كتب كرحمان ولقمان.

(* 1) كما في سورة الكهف 18: 49 حيث كتب هكذا: مال هذا
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة... وفي سورة الفرقان 25: 7 حيث كتب
مال هذا الرسول..
528

(مسألة 8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب (1)

(* 1) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
529

بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق
القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا (1)
(مسألة 9) في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (2)

(* 1) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
530

(مسألة 10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض
والجدار، والثوب، بل وبدن الانسان (1) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه
عند الوضوء. بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (2)
(مسألة 11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد (3) فالظاهر عدم المنع من
مسه، لأنه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء
البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار
531

(مسألة 12) لا يحرم المس من وراء الشيشة (1) وإن كان الخط مرئيا
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته. وكذا المنطبع في المرآة،
نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (2)
خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
(مسألة 13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين
مثلا إشكال أحوطه الترك (3).
(مسألة 14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض
أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة (4) فإن الخط يوجد بعد المس.
532

وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (1)
خصوصا إذا كان مما يبقى أثره.
533

(مسألة 15) لا يجب منع الأطفال (1) والمجانين من المس إلا إذا كان مما
بعد هتكا. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم (2).
534

ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه
وسائر عباداته (1).
(مسألة 16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط (2) من ورق القرآن
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك (3) كما أنه يكره تعليقه وحمله

(* 1) راجع ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل.
535

(مسألة 17) ترجمة القرآن ليست منه (1) بأي لغة كانت فلا بأس بمسها
على المحدث. نعم لا فرق في أسم الله تعالى بين اللغات (2)
(مسألة 18) لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا لأنه
هتك (3) وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ
أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.

(* 1) يوسف: 12: 2
536

(مسألة 19) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث
أكله (1) وأما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك،
537