الكتاب: كتاب الحج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ذي الحجة الحرام ١٤٠٩ - تير ١٣٦٨ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دار العلم

المعتمد
في شرح المناسك
الجزء الثالث
1

هوية الكتاب
الكتاب: المعتمد في شرح المناسك (الجزء الثالث)
محاضرات زعيم الحوزة العلمية - آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
المؤلف: السيد رضا الخلخالي
الناشر: لطفي
الطبعة: الأولى
العدد: 3000
السعر: 1500 ريال
التاريخ: ذو الحجة الحرام 1409 (تير ماه 1368)
المطبعة: العلمية - قم
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(15)
المعتمد
في شرح المناسك
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
الجزء الثالث
بقلم
السيد رضا الخلخالي
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا يخفى أن كتاب الحج من (العروة الوثقى) لم يكمله السيد
الطباطبائي (قدس سره) في نطاق تأليفه لهذا السفر الفقهي الجليل فلم
يذكر جميع واجباته وأركانه بل بقي يفقد جوانب عديدة لها أهميتها من
هذا البحث.
ولتعميم الفائدة وإكمال هذا النقص شرع سيدنا الأستاذ (دام ظله)
في بحث الحج من تروك الاحرام على الترتيب الذي رتب فيه مناسكه.
وحيث أن مثل هذه الكتب تعتبر كتبا مصدرية روعي فيها بحث
كل مسألة من جميع جوانبها بنحو من التوسعة والتفصيل لذلك يصعب
على الكثير ممن يهمهم الوقوف على مسائل البحث أن يستوعبوا مثل
هذه التفصيلات... لذلك رغب سيدنا الأستاذ (دام ظله) شرح
مناسكه بكاملها.
لذا قمت بهذا الواجب وقد حالفني التوفيق - والحمد لله - أن
اشرح مناسك الحج بكاملها شرحا روعي فيه أمران:
الأول: أن الشرح كان على ضوء آرائه التي استفدتها من درسه
(دام ظله) لكتاب الحج أصلا وتكملة.
الثاني: الاقتصار على بيان مدرك كل مسألة لنحقق رغبة سيدنا
الأستاذ حفظه الله من اخراج هذا الشرح بنحو من الاختصار غير المخل.
ومن الله سبحانه نسأل القبول والتوفيق لكل ما فيه رضاه
النجف الأشرف رضا الموسوي الخلخالي
5

وجوب الحج
يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية ووجوبه
ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات (1)

(1) آل عمران: الآية 97.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب وجوب الحج.
7

وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة (1) كما أن
انكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستندا إلى شبهة -
كفر (2)
.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 2.
(2) صحيح البخاري: ج 1 كتاب الايمان. وصحيح مسلم: ج 1
كتاب الايمان.
(3) الوسائل: باب 46 من أبواب جهاد النفس.
(4) الوسائل: باب 6 و 7 من أبواب وجوب الحج
8



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب وجوب الحج ح 2.
9

قال الله تعالى في كتابه المجيد: (ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد الله
(عليه السلام): قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام
ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه
الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) وهناك
روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب وجوب الحج ح 1.
10

لها طلبا للاختصار وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية
كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع -
إنما هو لمرة واحدة (1) ويسمى ذلك ب‍ (حجة الاسلام).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب وجوب الحج ح 1.
11

(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة (1)

(1) التوبة: 37.
13

وإن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية
وهكذا (1)

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 7 و 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 7 و 1.
14

ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر (1)
(مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان
بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (2)
ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له
ذلك وإلا وجب الخروج من دون تأخر (3)

(1) الماعون: الآية 5.
15

(مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى
ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق
أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب
التأخير استقر عليه الحج، وإن كان معذورا في تأخيره (1).
16

(شرائط وجوب حجة الاسلام) الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12.
17

ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام (1). وإن كان
حجه صحيحا على الأظهر (2).
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل
أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعا فلا اشكال في أن
حجه حجة الاسلام (3). وإذا أحرم فبلغ بعد احرامه لم
يجز له اتمام حجه ندبا، ولا عدوله إلى حجة الاسلام،
بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1.
18

لحجة الاسلام (1) فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل
احرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز
الميقات جهلا أو نسيانا يتمكن من الرجوع في المسألة 169.
(مسألة 5): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان
بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأ عن حجة الاسلام (2).
19

(مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1)
20

ولا يشترط في صحته إذن الوالي (1)
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1)
21

ذكرا كان أم أنثى (1) وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1.
22

ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبي
عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه (1) ويجوز
أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ (2) إذا كان سائرا
من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من
أفعال الحج وينوب فيما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به
بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر،
ويأمره بالرمي أن قدر عليه وإلا رمي عنه، وكذلك صلاة
الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 1 /.
23

(مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة
الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ
الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له
جاز الانفاق عليه من ماله (1).
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (2).

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج.
24

وكذلك كفارة صيده (1). وأما الكفارات التي تجب

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) الرسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 2.
25

عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي
لا على الولي ولا في مال الصبي (1).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 و 3.
26

الشرط الثاني: العقل
فلا يجب على المجنون وإن كان أدواريا (1).
نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا
ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنونا
في بقية الأوقات (2).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمات العبادات ح 1.
27

الشرط الثالث: الحرية
فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا ومأذونا
من قبل المولى (1)

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 7.
(3) الجواهر: ج 17 ص 242.
28

ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام
فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق (1).
(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه
في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير
الصيد وعلى نفسه فيه (2).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب وجوب الحج.
(3) الوسائل: باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
29



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الاستبصار: ج 2 ص 216.
30

(مسألة 11): إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق
قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام (1) بل الظاهر

(1) الكافي: ج 4 ص 304 - الفقيه ج 2 ص 264 - التهذيب
ج 5 ص 382.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب وجوب الحج ح 2.
31

كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر (1)
ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق فإن لم يكن
مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام (2)
32

ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد
والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة (1)
(مسألة 12): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج
التمتع فهديه عليه وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي
على ما يأتي (2) وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار. فإن شاء
ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوم (3)

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الذبح ح 1.
33

الشرط الرابع: الاستطاعة
ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت (1) ومعنى ذلك وجود القدر
الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة
هناك وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت
لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها. أو أنه يسع

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب الذبح ح 2 و 5.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب الذبح ح 2 و 5.
34

ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة (1) وفي مثل
ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة (2) فإن
بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها وإلا لم يجب.
35

الثاني: الأمن والسلامة (1) وذلك بأن لا يكون خطرا
على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام
بالأعمال، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن
من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب
عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الحج ح 7.
36

(مسألة 13): إذا كان الحج طريقان أحدهما مأمون
والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب
الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد (1).
(مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان
ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج (2).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4.
37

وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا. كما
إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج كانقاذ غريق
أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب
عنه أهم من الحج (1).
38

(مسألة 15): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب
أهم أو ارتكاب محرم كذلك. فهو وإن كان عاصيا من
جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي
عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط (1) ولا
فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول
سنة استطاعته.
(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه
إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب
الحج (2)
39

(مسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط
وجوب الحج (1) إلا مع خوف الغرق أو المرض (2)
ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر (3)
40

(الثالث): الزاد والراحلة (1) ومعنى الزاد هو وجود
ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر
ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود
وغيرها) بصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا، ومعنى الراحلة
هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا (2)

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 7 و 5.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 7 و 5.
41

ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف (1)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 5.
42

(مسألة 18) لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة
الحاجة إليها، بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب وجوب الحج ح 1.
43

كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا
لشرفه (1).
(مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما
فعلا فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب
ونحوه (2) ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب
والبعيد (3)

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب وجوب الحج.
44

(مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج
إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده (1) فإذا ذهب
المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك
ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب
عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعا من بلده.
(مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من
45

يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار
معتد به لم يجب البيع (1) وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت
أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة
الآتية لم يجز التأخير (2).
(مسألة 22): إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب
الحج فيما إذا أراد المكلف أعود إلى وطنه. وأما إذا لم
يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من
وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود
إلى وطنه (3). نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه
46

أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان بل
يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
47

الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل
أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة
واضحة: يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على
نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من
المال في سبيل الحج، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا
48

من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته
وإعاشة عائلته مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق
آخر يناسب شأنه (1).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب وجوب الحج ح 1 والتهذيب ج 5 ص 1.
49

فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات
معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله
وثياب تجمله وأثاث بيته ولا آلات الصنايع التي يحتاج
إليها في معاشه ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم
مما لا بد منه في سبيل تحصيله.
50

وعلى الجملة: كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته وكان
صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه،
نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب
بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها
ألف دينار - مثلا - ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها
من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا
بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله (1).
(مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل
الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء
فريضة الحج - مثلا - إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد
لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها
بيعه لأداء فريضة الحج (2).
51

(مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك
دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا
كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة
إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من
المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج
إليه في حياته (1).
(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي
بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار
لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك
المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج
وإلا وجب عليه (2).
52

(مسألة 26): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص
وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلا
وجب اجباره على الأداء. وإن توقف تحصيله على الرجوع
إلى المحاكم العرفية لزم ذلك كما تجب المطالبة فيما إذا كان
الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه. وأما إذا كان
المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار
مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء
ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما
يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم
يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلا لم يجب (1).
53

(مسألة 27): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار
وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم
الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان
وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب (1).
54

(مسألة 28): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية
كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة
مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما
إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته
وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك
كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة
أن صرف ما عنده في سبيل الحج (1).
(مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة
بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا (2) فلو صالحه شخص
ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة
وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
55

(مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله
فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه (1) نعم
إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك (2)
56

(مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة
بالاكتساب أو غيره (1) فلو وهبه أحد مالا يستطيع به
لو قبله لم يلزمه القبول وكذلك لو طلب منه أن يؤجر
نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة
بشأنه.
57

نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك
وجب عليه الحج (1).
58

(مسألة 32): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج
واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا
بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة
وجب عليه الحج وإلا فلا (1) وإن لم يكن الحج النيابي
مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
(مسألة 33): إذا اقترض مقدارا من المال يفي
بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب
عليه الحج (2).
59

(مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج
وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا
لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج (1) وإلا فلا، ولا
فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، وبين أن
يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب وجوب الحج ح 1.
60

(مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان
عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو
أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق
في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو
يكونا في ذمته (1).
61

(مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس
أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم
يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج (1). ولو كان
ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق
لم يصح حجه (2).
(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه
لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب
عليه الفحص (3) وإن كان الفحص أحوط.
62

(مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات
الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده فإن لم
يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من
يبيعه هناك لم يجب عليه الحج (1) وإلا وجب (2).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
64

(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج
وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه
عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك
بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل
الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا (1).
65

نعم إذا تصرف ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم
بصحة التصرف وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة (1).
66

(مسألة 40): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة
ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب
عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر
شرائطه (1).
67

(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد
والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاءا إلى تمام الأعمال (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 3 و 1.
68

بل إلى العود إلى وطنه (1) فإن تلف المال في بلده أو في
أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم
الاستطاعة من أول الأمر. ومثل ذلك ما إذا حدث عليه
دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطاءا ولم يمكنه
69

أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج (1) نعم الاتلاف
العمدي لا يسقط وجوب الحج (2) بل يبقى الحج في ذمته
مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف
الزاد والراحلة. وأما تلف الكفاية من ماله في بلده فهو
لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ
حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك (3).
70

(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج
لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا
عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج،
وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج
عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف
المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج
عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده (1).
71

(مسألة 43): كما تحقق الاستطاعة بوجدان الزاد
والراحلة تتحقق بالبذل (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الحج ح 2 وكتاب التوحيد
باب 56 من أبواب الاستطاعة ح 10.
73

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا (1)
وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 3.
74

وجب عليه الحج. وكذلك لو أعطى مالا ليصرفه في الحج
وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله (1) ولا فرق
في ذلك بين الإباحة والتمليك (2). ولا بين بذل العين
وثمنها (3).
75

(مسألة 44): لو أوصى له بمال ليحج به وجب
عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج
ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر
أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب
عليه الحج (1).
(مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة
البذلية (2)
76

نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم
ذلك وجب عليه القبول (1) ولكن يعتبر حينئذ الرجوع
إلى الكفاية (2).
77

(مسألة 46): إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب
عليه القبول (1). وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه
أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا
لم يجب عليه القبول (2).
(مسألة 47). لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية (3)
نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا
من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج (4).
78

(مسألة 48): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن
سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين
ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر
الحج على جميعهم (1).
79

(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو
وظيفته المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته
حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه
القبول وبالعكس (1). وكذلك الحال لو بذل لمن حج
حجة الاسلام (2). وأما من استقرت عليه حجة الاسلام
وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك (3).
80

وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن
منه (1).
(مسألة 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال
أثناء الطريق سقط الوجوب (2) نعم لو كان متمكنا من
الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج واجزاءه
81

عن حجة الاسلام (1) إلا أن الوجوب حينئذ مشروط
بالرجوع إلى الكفاية (2).
(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب
عليه (3).
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل (4)
فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول
له، إلا إذا كان متمكنا من شراءه من ماله (5) نعم إذا
82

إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج
لم يجب عليه القبول. وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة
على المبذول له دون الباذل (1).
(مسألة 53): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام
ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك (2).

(1) الاستبصار: ج 2 ص 143.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 6.
83



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) التهذيب: ج 5 ص 7.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب وجوب الحج ح 1.
84

(مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل
الدخول في الاحرام أو بعده (1).
85

لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول
له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا (1) وعلى الباذل ضمان
ما صرفه للاتمام (2).
86

وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (1).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب العيوب من كتاب النكاح ح 1.
87

(مسألة 55): إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل
الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه
ذلك (1) وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من
سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم
يصح الشرط فلا يجب عليه الحج (2)،
88

(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب الهبات ح 1 و 2.
90

أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام (1). وللمالك
أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له، ولكنه إذا رجع إلى
المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال وإلا
فليس له الرجوع (2).
91

(مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا،
92

أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام فيجب عليه الحج إذا
استطاع بعد ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 2 و 1.
93

(مسألة 58): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا
قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه
ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانيا (1)
(مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج
إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج
94

الواجب عليها (1) نعم يجوز له منعها من الخروج في أول
الوقت مع سعة الوقت (2).

(1) الوسائل: باب 59 من أبواب وجوب الحج.
95

والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1)

(1) الوسائل: باب 79 من أبواب مقدمة النكاح ح 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3.
96

(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة
وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها (1) ومع عدم

(1) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل باب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2،
(3) الوسائل: باب 22 من أبواب العدد ح 2.
97

الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت
من ذلك وإلا لم يجب الحج عليها.
(مسألة 61): إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام)
في كل يوم عرفة - مثلا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه
الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج (1).

(1) الوسائل: باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2.
98

(مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا
كان متمكنا من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعا أو
بإجارة (1).
(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من
الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا
عليه لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج
وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن
من المباشرة أو كانت حرجية عليه (2).

(1) الجواهر: ج 17 ص 282.
101



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 1 و 2.
102



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8 و 3.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8 و 3.
103

ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري (1).
105

(مسألة 64): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من
المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب
وإن كان الحج مستقرا عليه (1). وأما إذا اتفق ارتفاع
العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن (2)
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على
المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله (3).
106

(مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان
الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب (1)
107

ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء
عنه (1).
(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن
تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (2).
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
ولا تجب الاستنابة من البلد (3)،
108

(مسألة 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد
الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام (1).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3.
109

سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد (1). وإذا
كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب
القضاء عنه (2) وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا
كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول
في الحرم بدون احرام (3).
110

والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج
الواجب بالنذر أو الافساد (1).

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب وجوب الحج ح 2.
111

بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا (1) فلا يحكم بالاجزاء
في شئ من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار
الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال
في اجزاءه عن حجة الاسلام، وأما إذا كان قبل ذلك
فالظاهر وجوب القضاء عنه (2).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع ح 9.
112

(مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه
الحج وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).

(1) مسند أحمد: ج 4 ص 199.
114

(مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج (1) لكن لا
يصح منه حال ارتداده (2) فإن تاب صح منه (3)
115

وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى (1)
(مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب
عليه إعادة الحج (2).
116

إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 وباب
23 من وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5.
(4) الوسائل: باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3.
117

في مذهبنا (1).
118

(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه
حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن
ولو متسكعا (1).
119

ما لم يبلغ حد العسر والحرج (1).

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب وجوب الحج ح 1 وغيره.
(2) الجواهر: ج 17 ص 313.
120

وإذا مات وجب القضاء من تركته (1). ويصح التبرع
عنه بعد موته من دون أجرة (2).

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب وجوب الحج.
121

الوصية بالحج
(مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه
حجة الاسلام وقرب منه الموت (1)
122

فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1)

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 4.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 4.
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.
123

وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1). وإن
قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه (2)
وتقدم على سائر الوصايا (3).

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 1.
124

وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).
(مسألة 74): من مات وعليه حجة الاسلام وكان
له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد
المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه (2).

(1) الوسائل: باب 65 من أبواب الوصايا ح 1. 2 وباب 30 من وجوب الحج.
(2) الوسائل: باب 65 من أبواب الوصايا ح 1. 2 وباب 30 من وجوب الحج.
125

فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة (1).
ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا
آخر (2). ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص
بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك (3).
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الاسلام وكان

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب نيابة الحج ح 1.
126

عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المتعلق
الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما (1). وإن
كان في الذمة يتقدم الحج عليهما (2)

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الوصايا ح 1.
127

كما يتقدم على الدين (1)
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز
لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواء كان
مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على
الأحوط (2).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب الوصايا ح 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب الوصايا ح 2 و 1.
128

نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه
جاز له التصرف في التركة (1) كما هو الحال في الدين.

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب الوصايا ح 2.
130

(مسألة 77): من مات وعليه حجة الاسلام ولم
تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو
الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك وإلا فهي
للورثة (1). ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار
الحج (2).
(مسألة 78): من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب
الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من
الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا
فمن الأقرب والأقرب (3).
131

والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال،
لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من
الورثة (1).
(مسألة 79): من مات وعليه حجة الاسلام تجب
المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته (2) فلو لم يمكن
133

الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد
ويخرج بدل الايجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى
السنة القادمة ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات (1)
(مسألة 80): من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم
يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب
الاستيجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى
134

السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيه الصغار (1).
(مسألة 81): من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه
حجة الاسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على
المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من
حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين
ومطالبتهم بحصته من بقية التركة (2). ويجري هذا
الحكم في الاقرار بالدين أيضا (3).
135



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب الوصايا ح 3 و 5.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب الوصايا ح 3 و 5.
136

نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه
الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي (1).
(مسألة 82): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع
متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل
يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة (2). نعم إذا أوصى الميت
باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل
يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه (3).

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب وجوب الحج ح 1.
137

(مسألة 83): من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى

(1) الوسائل: باب 37 من أبواب الوصايا ح 2.
138

بالاستيجار من البلد وجب ذلك (1). ولكن الزائد على
أجرة الميقات يخرج من الثلث (2). ولو أوصى بالحج
ولو يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات (3) إلا إذا
كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا
عين مقدارا يناسب الحج البلدي (4)
(مسألة 84): إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي
أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة، إن كانت
الإجارة من مال الميت (5). ولكن ذمة الميت تفرغ من
الحج بعمل الأجير (6).
139

(مسألة 85): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف - مثلا - وجب العمل
بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث (1).
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة
الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل
إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث (2).
(مسألة 87): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم
الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب
140

عليه اخراجه أولا (1) وصرف الباقي في سبيل الحج فإن
لم يف المال بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن
كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي في
وجوه البر (2).
(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت
بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستيجار
فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله (3).
(مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت،
141

وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال (1).

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب الشهادات ح 1.
142

(مسألة 90): لا تبرء ذمة الميت بمجرد الاستيجار
فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار
ثانيا، ويخرج من الأصل (1). وإن أمكن استرداد الأجرة من
الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة من مال الميت (2).
(مسألة 91): إذا تعدد الاجراء فالأحوط استيجار
أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت (3). وإن
كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث
الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد (3).
143

(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد
أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو
اجتهاده فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوراث
يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث
الاستيجار من البلد (1).
(مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الاسلام
ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوراث (2)
144

نعم يستحب ذلك على الولي (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.
(4) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6.
(5) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1.
145

(مسألة 94): إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى
به هو حجة الاسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا
عين اخراجه من الثلث (1). وأما إذا علم أن الموصى به
غير حجة الاسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث (2).
(مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا
لزم العمل بالوصية (3) فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة
المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا
استؤجر غيره بأجرة المثل.
146

(مسألة 96): إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب
فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها
من أصل التركة (1). فإن كان الموصى به غيرها بطلت
الوصية (2). وتصرف الأجرة في وجوه البر (3).
(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط
على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن
من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط (4)
147

ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل،
وإلا فالزائد يخرج من الثلث (1). وإن كان الحج غير حجة
الاسلام لزم الشرط أيضا، ويخرج تمامه من الثلث وإن لم
يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد (2).
(مسألة 98): إذا صالحه داره - مثلا - على أن يحج
عنه بعد موته، صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح
الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ولا
يشملها حكم الوصية وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط
أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته فجميع
ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ولا
يكون للوارث حينئذ حق في الدار (3).
148

ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار
إلى الوارث وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق
الميت، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف
المال فيما شرط على المفسوخ عليه فإن زاد شئ صرف في
وجوه الخير (1).
149

(مسألة 99): لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر
للحج - قبل موته - وجب الاستيجار من التركة، فميا إذا
150

كان الموصى به حجة الاسلام ومن الثلث إذا كان غيرها (1).
وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ
151

وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك
ذلك بدلا عما أعطاه (1). وإن لم يكن المال موجودا فلا
ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط (2)
(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا
تفريط لم يضمنه (3) ووجب الاستيجار من بقية التركة
إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان
غيرها (4) فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع
منهم بدل الايجار بالنسبة (5). وكذلك الحال إن استؤجر
أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة،
أو لم يمكن الأخذ من تركته (6).
152

(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل
الاستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم
الوصي (1).
(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير
حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف
جميعه (2).
153

فصل: في النيابة
(مسألة 103): يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في
حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي
مميزا (1).
155



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة ح 6.
156

نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي (1)

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب النيابة في الحج ح 7.
157

الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون (1) سواء
في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، أم كان أدواريا إذا كان
العمل في دور جنونه. وأما السفيه فلا بأس باستنابته (2).
الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى
بالعمل على طبق مذهبنا (3).
158

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب
عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه (1).

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب مقدمة العبادات.
159

ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا
عنه (1). وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة
حج النائب فلو حج - والحال هذه - برئت ذمة المنوب
عنه (2) ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل (3).
160

(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز
عمل النائب والآتيان به صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال
الحج وأحكامه، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل (1).
كما لا بد من الوثوق به، وإن لم يكن عادلا (2)،
161

(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر،
إذا كان بإذن مولاه (1)،
(مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي (2) كما
لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا
162

استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا (1).
(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب
عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (2).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 6 و 2.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 6 و 2.
163

(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة
وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة (1).

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب نيابة الحج ح 2.
(2) التهذيب: ج 5 ص 413.
164



(1) الاستبصار: ج 2 ص 322.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب نيابة الحج ح 7.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 7.
165

نعم يكره استنابة الصرورة على اشكال، ولا سيما إذا كان
النائب امرأة والمنوب عنه رجلا (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1.
(3) الجواهر: ج 17 ص 365.
166



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب النيابة في الحج ح 4 و 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب النيابة في الحج ح 4 و 3.
167

ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا، ولم
يتمكن من حجة الاسلام، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة
الرجل الصرورة (1).

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1.
168



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة ح 2 وباب 8 من أبواب النيابة ح 1.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة ح 2 وباب 8 من أبواب النيابة ح 1.
(4) الوسائل: باب 8 من أبواب النيابة ح 3.
169

(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا
تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا وكان
الوارث مسلما لم يجب عليه استيجار الحج عنه (1).
170

والناصب كالكافر (1) إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب النيابة ح 1.
(2) الوسائل: باب 25 من أبوب من نيابة الحج ح 5.
171

ينوب عنه في الحج (1).
(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج
المندوب تبرعا كان أو بإجادة (2). وكذلك في الحج
الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على
ما تقدم (3) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.
(مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب
عنه بوجه من وجوه التعيين (4)
172

ولا يشترط ذكر اسمه (1) كما يعتبر فيها قصد النيابة (2).
(مسألة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة
تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك (3).
(مسألة 113): من كان معذورا في ترك بعض
الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز
استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب نيابة الحج ح 5 و 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب نيابة الحج ح 5 و 1.
173

الاكتفاء بعمله (1). نعم إذا كان معذورا في ارتكاب
ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره
واستنابته (2) ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن
174

ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام
إلا من أدنى الحل (1) كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن
ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي
ليلا للحج عن الرجل والمرأة.
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء
ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب
الاستنابة فيه (2).
175

وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول
الحرم على الأظهر (1).

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة ح 1.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب النيابة ح 5.
176

ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن
177

تكون النيابة بأجرة أو تبرع (1).
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق
تمام الأجرة، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما
إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة
ما أتى به (2).
178

وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا (1) نعم إذا كانت
المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى
به منها (2)
179

(مسألة 116): إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين
الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك (1) وإذا عين طريقا لم
يجز العدول منه إلى غيره (2) فإن عدل وأتى بالأعمال فإن
كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون
الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة (3) وكان للمستأجر خيار
الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل. وإن كان اعتباره
على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا (4) فإن لم يفسخ
استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته.
180

(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص
مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في
تلك السنة مباشرة أيضا (1) وتصح الإجارتان مع اختلاف
السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
181

(مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم
يجز له التأخير ولا التقديم (1) ولكنه لو قدم أو أخر برئت
ذمة المنوب عنه (2) ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم
أو التأخير بغير رضى المستأجر (3).
(مسألة 119): إذا صد الأجير، أو أحصر فلم
يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن
نفسه (4) ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وانفسخت
الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة (5) ويبقى الحج في
ذمته إذا لم تكن مقيدة بها (6).
182

(مسألة 120) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع (1).
(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما
أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (2).
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب
فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه (3)
وأجزأ المنوب عنه (4) وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة.
183

والظاهر أنه يستحق الأجرة، وإن لم يحج من قابل لعذر
أو غير عذر (1) وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع
أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة (2)

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب نيابة الحج ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب نيابة الحج ح 1 و 2.
184

(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد
ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط
التعجيل (1). ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج
الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط
ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى
الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن
يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر (2).
185



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب نيابة الحج ح 1.
(2) معتمد العروة: ج 2 ص 96.
186

(مسألة 125): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع
سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن
عمرة التمتع إلى الحج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت
ذمة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحقق الأجرة إذا كانت
الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على
تفريغ ذمة الميت استحقها (1).
187

(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في
الحج المندوب (1).

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب نيابة الحج ح 1.
188

وأما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين
وما زاد (1). إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على
نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما
مع الآخر في الاستيجار في الحج فحينئذ يجوز لهما أن
يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما (2).
(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد ميت أو حي، تبرعا أو بالإجارة فيما إذا
189

كان الحج مندوبا (1). وكذلك في الحج الواجب فيما
إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان
واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان
الآخر واجبا بالنذر فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين
أحدهما لواجب والآخر لآخر، وكذلك يجوز استيجار
شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب (2)
بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة
الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما (3)

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب نيابة الحج 1.
190

(مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه فتجوز
النيابة فيه عن الميت (1). وكذا عن الحي إذا كان غائبا
عن مكة، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف
مباشرة (2).

(1) الوسائل: باب 4 و 9 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب النيابة.
(3) الوسائل: باب 18 من أبواب نيابة الحج ح 1.
191

(مسألة 129): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال
الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (1).

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الطواف ح 1.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب نيابة الحج.
192

الحج المندوب
(مسألة 130): يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج
وإن لم يكن مستطيعا (1) أو أنه أتى بحجة الاسلام (2)

(1) الوسائل: باب 50 من أبواب وجوب الحج ج 1 و 2.
193

ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك (1).
(مسألة 131): يستحب نية العود على الحج حين
الخروج من مكة (2).

(1) الوسائل: باب 43 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) الوسائل: باب 57 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(4) الوسائل: باب 57 من أبواب وجوب الحج ح 2.
194

(مسألة 132): يستحب احجاج من لا استطاعة له (1)
كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد
ذلك (2) ويستحب كثرة الانفاق في الحج (3.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب وجوب الحج ح 8.
(3) الوسائل باب 45 من أبواب وجوب الحج ح 16 وباب
39 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(4) الوسائل: باب 50 من أبواب وجوب الحج.
195

(مسألة 133): يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع
الحج ليحج بها (1).
(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج
إذا كان الحج مندوبا (2)

(1) الوسائل: باب 55 من أبواب وجوب الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.
(4) الوسائل: باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 و 1.
196

وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية (1) ولا يعتبر ذلك في
البائنة وفي عدة الوفاة (2)

(1) الوسائل: باب 59 من أبواب وجوب الحج.
197

(أقسام العمرة)
(مسألة 135): العمرة كالحج، فقد تكون واجبة
وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا
بها (1)
(مسألة 136): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع
واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري فمن
استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه (2).

(1) (العمرة لغة هي الزيارة - اعتمر المكان قصده وزاره - أخذا
من العمارة لأن الزائر يعمر المكان بزيارته، وشرعا اسم لمناسك مخصوصة.
198

نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع
ولم يكن مستطيعا. ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب العمرة ح 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب العمرة ح 2 و 8.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب العمرة ح 2 و 8.
199

على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا
من الاتيان بالعمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط (1)
200

وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2 وباب 5 من
أبواب العمرة ح 7.
(2) الوسائل: باب 2 و 3 من أبواب العمرة.
201

المفردة جزما (1)
(مسألة 137): يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
والأولى الاتيان بها في كل شهر (2). والأظهر جواز
الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في
شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الاتيان بعمرتين
في شهر واحد. فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر
أو من شخص آخر (3) وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءا.

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العمرة تجد بقية الروايات في
نفس الباب.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب العمرة.
(3) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة.
202



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة ح 3.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة ح 7 و 6.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة.
203

ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه
والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره،
كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فمن
اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو
كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة ح 4 و 9.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب العمرة ح 4 و 9.
204

المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج (1). ولا يجوز
الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج (2)
(مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بالندر، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (3).
205

(مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع
في أعمالها وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
(1) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب
ذلك لعمرة التمتع (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(2) إنما سميت بالمبتولة لقطعها عن الحج وعدم ارتباطها به.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب الطواف ح 1.
206



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6.
(2) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6.
(3) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 5 و 8 و 6.
(4) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 10.
207

(2) إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي
شوال، وذو القعدة وذو الحجة (1)

(1) الوسائل: باب 82 من أبواب الطواف ح 9.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب أقسام الحج وباب 7 من العمرة.
208

وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور (1) وأفضلها شهر

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة.
209

رجب وبعده شهر رمضان (1).
(3) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير
فقط ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد
يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق (2).
(4) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة
على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة (3) فمن وجب
عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج
في سنة والعمرة في سنة أخرى.

(1) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب العمرة.
(2) الوسائل: باب 5 من التقصير ح 1.
210



(1) الوسائل: باب 2 و 22 من أبواب أقسام الحج وباب 5 و 7
من أبواب العمرة.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج.
211



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب وجوب الحج.
212

(5) إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل
الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه
الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه (1)
وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال،
والأظهر عدم الفساد كما يأتي.

(1) الوسائل: باب 5 من أبواب العمرة وباب 2 من أقسام الحج.
213

(مسألة 140): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من
نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها (1)
وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة
جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ولا يجب عليه الرجوع
إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى أن يكون احرامه
من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
214

(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن
يدخل مكة فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب المواقيت ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب العمرة ح 2.
215



(1) الوسائل: باب 50 من أبواب الاحرام ح 2 و 4 و 1.
216

ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب
والحشاش ونحوهما (1).

(1) الوسائل: باب 50 من أبواب الاحرام ح 7.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الاحرام ح 2.
217

وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد
العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل
مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه (1).

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
218

ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج (1).
(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج
وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع
فيأتي بالحج (2) ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والندب.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب العمرة ح 9 و 2.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب العمرة ح 9 و 2.
219



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب العمرة ح 3.
220

أقسام الحج
(مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة: تمتع (1)،
وافراد، وقران (2).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أقسام الحج.
(2) وجه التسمية.
أما المتمتع فهو لغة: التلذذ والانتفاع وإنما سمي هذا النوع بهذا
الاسم لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضي لجواز الانتفاع
والالتذاذ بما كان محرما عليه حال الاحرام.
وأما الافراد: فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.
وأما القران: فلاقتران الاحرام بسياق الهدي.
221

والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام
أكثر من ستة عشر فرسخا (1)

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ج 3.
222



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج ح 2.
223



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح 10.
225



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 5.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 5.
226

والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام،
بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر
فرسخا (1)
227

(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد
أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع
ندبا (1) ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع
عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب أقسام الحج.
228

نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد كما يأتي (1).
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت
إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج
التمتع. وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب
عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة (2)
هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة.
229



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج 1 و 2.
230



(1) الجواهر: ج 18 ص 89.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2.
232



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 8
233

وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو
القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما
إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 3.
234

وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن
التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة
عشر فرسخا (1).
(مسألة 146): إذا أقام في مكة وكانت استطاعته
في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج
الافراد، أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل
وإن كان الأحوط أن يحج إلى أحد المواقيت والاحرام
منها العمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل
بلده (2)
235



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب المواقيت.
237



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب أقسام الحج ح 2.
238



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 2.
239

حج التمتع
(مسألة 147): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى
أولاهما بالعمرة والثانية بالحج (1)، وقد يطلق حج التمتع
على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل
الحج (2).

(1) سورة البقرة الآية 196.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب أقسام الحج.
(4) راجع هذه الروايات في باب 2 من أبواب أقسام الحج وباب
22 من أبواب أقسام الحج وباب 5 و 7 من أبواب العمرة.
241

(مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الاحرام من أحد المواقيت وستعرف
تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شئ من الشعر

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الاحرام ح 3.
242

أو الأظفار فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج
من احرامه وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه
بسبب الاحرام (1).
(مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء
وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي
الحجة الحرام (2).
وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي.
(1) الاحرام من مكة على تفصيل يأتي.
(2) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم
التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب
وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
(3) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر
إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
(4) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
(5) النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
(6) الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى
وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عد النساء
243

والطيب بل الصيد على الأحوط.
(7) طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
(8) صلاة الطواف.
(9) السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضا.
(10) طواف النساء.
(11) صلاة طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضا،
(12) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر
بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
(13) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني
عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف
هناك على الأحوط (1).
(مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور:
(1) النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو
نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه (2).
244

(2) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج فلو
أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة (1).
(3) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى
بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة
وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل
من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة (3).
(4) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار (4).

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب الاحرام ج 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب أقسام الحج ح 1.
245

وأفضل مواضعه المقام أو الحجر (1)

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(2) التهذيب: ج 5 ص - 477 - وفي الوسائل: باب 21 من
المواقيت ح 2.
(3) الوسائل: باب 21 من المواقيت ح 1 وباب 52 من أبواب
الاحرام ح 1.
246



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
247

وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع
تمكن منه (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت.
(1) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 3 و 2.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 3 و 2.
248

(5) أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن
شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو
حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك
لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد
249



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب النيابة في الحج.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج.
250



(1) الفقيه: ج 2 ص 273.
(2) روضة المتقين ج 5 ص 65.
251

(مسألة 151): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة
التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ولا يجوز له الخروج
من مكة لغير الحج، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم
يخف فوات أعمال الحج، فيجب - والحالة هذه - أن
يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع
إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا
لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الذبح ح 5.
252



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5.
(3) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5.
253



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.
254

وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا
ولو كان لحج استحبابيا (1). نعم إذا لم يتمكن من الحج
فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء (2).

(1) الوسائل: باب 22 و 23 و 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.
255

مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة
بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء
العمرة (1) فلو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى
الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم - أولا -
بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها ثم يخرج لقضاء
حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع ولا يعتبر في صحته مضي
شهرين من عمرته الأولى كما مر.
256

(مسألة 153): المحرم من الخروج عن مكة بعد

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 و 6.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 و 6.
257

الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى
محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، عليه
فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله
أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها (1)
258

(مسألة 154) إذا خرج من مكة بعد الفراغ من
أعمال العمرة من دون احرام، وتجاوز الميقات ففيه صورتان
(الأولى): أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته
ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام
فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي
هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة (1).

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6.
259



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8
260

(مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز
له العدول إلى غيره من افراد أو قران (1). ويستثنى من
ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من
اتمامها وادراك الحج فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي
بالعمرة المفردة بعد الحج (2). وحد الضيق المسوغ

(1) الوسائل: باب 51 من أبواب الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6.
261

لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في
عرفات (1).

(1) هذه الأقوال مذكورة في الجواهر ج 18 ص 29 وذكر
القول الرابع في ص 35.
262



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5.
263



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 16.
(2) التهذيب: ج 5 ص 171.
264



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6.
265



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15.
266



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 9 و 3.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 9 و 3.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 9 و 3.
(4) الوسائل: باب 84 من أبواب الطواف ح 4.
267



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11 و 14.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11 و 14.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10.
(4) الوسائل: باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 2.
268

(مسألة 156): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق
269

الوقت عن اتمام العمرة، وادراك الحج قبل أن يدخل في
العمرة لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه
تأخير الحج إلى السنة القادمة (1).
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت
وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان
فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول
إلى الافراد على الأظهر (2) لكن الأحوط أن يعدل إليه
ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
270

- حج الافراد -
مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين:
هما: عمرة التمتع والحج. والجزء الأول متصل بالثاني
والعمرة تتقدم على الحج.
أما حج الافراد فهو مستقل في نفسه واجب - كما
علمت - على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل
من ستة عشر فرسخا وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من
العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا.
وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه
ما يتمكن من خاصة وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن
الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته
في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه
- حينئذ - الاتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة
وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط (1).
273

(مسألة 158): يشترك حج الافراد مع حج التمتع
في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما
في سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد (1)
274

ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر -
ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد (1).
ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد (2).

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13.
275

رابعا: إن احرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام
في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية (1).
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر
ذلك في حج الافراد (2).
سادسا: لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف
المندوب على الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حج الافراد (3)

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب أقسام الحج ح 1.
276

(مسألة 159): إذا أحرم لحج الافراد - ندبا - جاز
له أن يعدل إلى عمرة التمتع - إلا فيما إذا لبى بعد السعي
فليس العدول حينئذ إلى التمتع (1).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(2) الوسائل: باب 22 من أبواب الحرام ح 5.
277



(1) الجواهر: ج 18 ص 71.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب أقسام الحج ح 1.
278

(مسألة 160): إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة
جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه التلبية،
بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط (1).

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب أقسام الحج ح 2.
279

- حج القران -
(مسألة 161): يتحد هذا العمل مع حج الافراد في
جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت
الاحرام، وبذلك يجب الهدي عليه (1). والاحرام في

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 و 6 و 3.
280

هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار
أو بالتقليد (1) وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول
إلى حج التمتع (2).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 21 و 11.
281



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4.
282

- مواقيت الاحرام -
هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة
للاحرام منها ويجب أن يكون الاحرام من تلك الأماكن (1)
ويسمى كل منها ميقاتا، وهي عشرة:
283

الأول: مسجد الشجرة ويقع قريبا من المدينة المنورة
وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق
المدينة (1)

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
284



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 9 و 3 و 2 و 7.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 13
285

ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو
اليمين والأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان.
(مسألة 162): لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد
الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو
غيرهما من الموانع (1)

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
286



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب المواقيت ح 5.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 5.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب المواقيت 1 و 3.
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب المواقيت 1 و 3.
287

الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق
ونجد (1) وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات
له اجزاء ثلاثة (المسلخ) وهو اسم لأوله و (الغمرة)
وهو اسم لوسطه (ذات عرق) وهو اسم لآخره
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق
فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3.
(4) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 و 3.
289



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 9 و 6
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 9 و 6
(3) المغني: باب 3 ص 233 مطبعة العاصمة.
(4) الوسائل: باب 2 من أبواب المواقيت ح 7.
290



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 6.
291



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 6.
(3) التهذيب: ج 5 ص 56.
292



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.
(4) الوسائل: باب 3 من أبواب المواقيت.
293

(مسألة 163): يجوز الاحرام في حال التقية قبل
ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق (1) فإذا
وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك (2).

(1) المسلح إما بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهي المواضع
العالية أو بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع لأنه تنزع فيه الثياب للاحرام
و (غمرة) بالغين المعجمة والراء المهملة الساكنة منهل من مناهل مكة وهو فصل ما بين نجد وتهامة وإنما سميت بها لزحمة الناس بها
و (ذات عرق) جبل صغير أو قليل من الماء: وقيل إنها كانت قرية فخرجت.
(بريد البعث) قال في الوافي: في شرحه على الحديث البعث
بالموحدة ثم المهملة ثم المثلثة:
أول العقيق وهو بمعنى الجيش كأنه بعث الجيش من هناك ولم
نجده في اللغة اسما لموضع
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب المواقيت ح 10.
294

(الثالث): الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر
والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من
الميقات السابق عليها.
(الرابع): يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل
من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
(الخامس): قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف (1)
وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي
مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام
منه، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله أن يتخلص
بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت.
295

(السادس): مكة، وهي ميقات حج التمتع (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 3.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت ح 6 و 7.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت ح 6 و 7.
(4) سنن البيهقي: ج 5 ص 26 إلى 29.
(5) الوسائل: باب 21 من أبواب المواقيت ح 2.
296

(السابع) المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات
من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له
الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت (1).

(1) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1.
297

(الثامن): الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج
القران أو الافراد وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه.
بمنزلة أهلها (1) وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة 146.

(1) المغني: ج 3 ص 236 مطبعة العاصمة.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب المواقيت.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
(4) الوسائل: باب 17 من أبواب المواقيت ح 1.
298



(1) الحدائق: ج 14 ص 449.
(2) الجواهر: ح 18 ص 114.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج 6.
299

(التاسع): محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام
بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج، ثم بدا له أن
يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان
محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن
محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن
خصوص المورد المذكور اشكال بل الظاهر عدم التعدي
إذا كان الفصل كثيرا (1).

(1) الرعد: 4.
(2) الوسائل: باب 9 من أقسام الحج ح 5.
300



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت ح 1.
301

(العاشر): أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة
بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان
بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية
302

أو الجعرانة، أو التنعيم (1).

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2.
303



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3.
304

(أحكام المواقيت)
(مسألة 164): لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا
يكفي المرور عليه محرما بل لا بد من الاحرام من نفس
الميقات (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 3.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب المواقيت ح 3.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب المواقيت ح 5.
305

ويستثنى من ذلك موردان:
(أحدهما): أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه
يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه بل
يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من
المواقيت (1).

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب المواقيت ح 1 ولصاحب المنتقى هنا
كلام في صحة الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في معتمد العروة ج 2
ص 403 فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
306



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب المواقيت ح 3.
307

ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة
المفردة (1). نعم إذا كان احرامه للحج فلا بد من أن يكون
احرامه في أشهر الحج كما تقدم (2).
(الثاني): إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي
عدم ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات، جاز له
الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية
309

الأعمال في شعبان (1) ولا فرق في ذلك بين العمرة
الواجبة والمندوبة.
(مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله
إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان
أو حجة شرعية ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب المواقيت ح 2 و 1.
310

إلى الميقات (1).
(مسألة 166): لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف
وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه، ووجبت عليه كفارة
مخالفة النذر إذا كان متعمدا (2).
311

(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الاحرام على
الميقات لا يجوز تأخيره عنه، ولا يجوز لمن أراد الحج
أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا
محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب
العود إليه مع الامكان (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 9 و 2 وباب 16 من أبواب المواقيت.
312

نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل
حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام
من أدنى الحل (1).

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 7.
313

(مسألة 168): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات
عن علم وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان
رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك
صح عمله من دون اشكال (1).
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم، ولم يمكنه
الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم
ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم
والاحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات.
314

أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي
هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات. وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه
أيضا (1). وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في
الصور الثلاث الأخيرة (2).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 7.
(2) الجواهر: ج 18 ص 132.
315

ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه (1) وإن ارتكب
المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات (2). لكن الأحوط
316

مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها (1). وأما إذا لم
يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة
فلا شك في فساد حجه (2).
(مسألة 169): إذا ترك الاحرام من نسيان أو اغماء
أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات
فللمسألة - كسابقتها - صور أربع:
(الصورة الأولى): أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات
فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك (3).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 1.
317

(الصورة الثانية): أن يكون في الحرم، ولم يمكنه
الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج وعليه
- حينئذ - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه. والأولى في
هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام
من هناك (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 و 7.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 و 7.
318

(الصورة الثالثة): أن يكون في الحرم ولم يمكنه
الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من
مكانه وإن كان داخل مكة (1).
(الصورة الرابعة): أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه
الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من
محله (2).
319

وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا
قام بما ذكرناه من الوظائف. وفي حكم تارك الاحرام

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4.
320

من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو
نسيان (1).
(مسألة 170): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها - كغيرها -
الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع
إلى الميقات. بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن
تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون
ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك
فهي وغيرها على حد سواء (2).
(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها
مع التمكن - ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 4.
321

الوقت - يفسد حجه وعليه الإعادة في سنة أخرى (1).
(مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة
فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل ونسيان،
ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط - في هذه
الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن
منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة (2).

(1) الجواهر: ج 18 ص 133.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.
322

(مسألة 173): قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام
لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى فإن كان طريقه
منها فلا اشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال
في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء
وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا
كانت محاذية لأحد المواقيت - على ما عرفت - فضلا عن
أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها، فاللازم على
الحاج - حينئذ - أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 3 و 1 و 2.
323

أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول
إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من
محل نذره، ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن يمضي
إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه
بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت وإذا
لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم - قبل ذلك -
بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد احرامه
خارج الحرم قبل دخوله فيه) (1).
324

(مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم
لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصلح
احرامه وإن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستيناف
من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه (1).
325

(مسألة 175): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان، وإلا أحرم في مكانه
ولو كان في عرفات - صح حجه وكذلك الجاهل بالحكم (1).
(مسألة 176): لو نسي احرام الحج ولم يذكر
حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (2).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8.
326



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب المواقيت ح 2.
327

- كيفية الاحرام -
وواجبات الاحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النية، ومعنى النية: أن يقصد الاتيان
بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى
وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد
الاتيان به اجمالا، واللازم عليه - حينئذ - الأخذ بما
يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية أو ممن يثق به
من المعلمين (1) فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه (2).
ويعتبر في النية أمور:
الأول: القربة كغير الاحرام من العبادات (3).
328

(الثاني): أن تكون مقارنة للشروع فيه (1)،
(الثالث): تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج، وأن
الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه
حجة الاسلام، أو الحج النذري أو الواجب بالافساد أو
الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه (2).
329

(مسألة 177): لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار
بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات (1).

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب الاحرام ح 1.
330

(مسألة 178): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على
ترك محرماته - حدوثا وبقاءا - إلا الجماع والاستمناء، فلو
عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو
يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل
احرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر
ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشئ

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب الاحرام ح 2 و 5.
331

منهما لم يبطل احرامه (1).
332

(الأمر الثاني): التلبية، وصورتها أن يقول:
(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)
والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: (إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك) ويجوز إضافة
(لك) إلى الملك، بأن يقول: والملك لك لا شريك لك
لبيك (1).

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب الاحرام ح 2.
333

(مسألة 179): على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية
ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة
ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص
آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين
يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط في هذه
الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والآتيان
بترجمتها، والاستنابة لذلك (1).
334



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب الاحرام ج 2
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
335

(مسألة 180): الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع
تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة (1).
(مسألة 181): الصبي غير المميز يلبي عنه (2).
(مسألة 182): لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام
عمرته واحرام حج الافراد واحرام العمرة المفردة إلا
بالتلبية،
وأما حج القران فكما يتحقق احرامه بالتلبية يتحقق
بالاشعار أو التقليد (3).

(1) الوسائل: باب 59 من أبواب قراءة الصلاة ج 1.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5
336



(1) الوسائل: باب: 36 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 40 من أبواب الاحرام ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 40 من أبواب الاحرام ح 1 و 2.
(4) الوسائل: باب 14 من أبواب الاحرام ح 2.
337

والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها
من أنواع الهدي (1) والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد
في البدن: والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد
احرامه بالاشعار أو التقليد.

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 و 11.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.
(4) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج.
338

ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من
الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ
صفحته بدمه والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا
خلقا قد صلى فيها (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19.
339

(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9.
(4) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 و 5 و 9.
340

الأصغر والأكبر في صحة الاحرام فيصح الاحرام من المحدث
بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم (1).
(مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في
الصلاة فلا يتحقق الاحرام إلا بها أو بالاشعار أو التقليد
لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل
شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه
كفارة (2).
(مسألة 185): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة
تأخير التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها
إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء

(1) الوسائل: باب 48 و 49 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب الاحرام.
(3) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج 11 و 20.
341

ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى
المواضع المذكورة، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل
من ذي الحليفة نحو مكة والرقطاء موضع يسمى مدعى
دون الردم (1).

(1) الوسائل 34 من أبواب الاحرام ح 3 و 6.
(2) الوسائل 34 من أبواب الاحرام ح 3 و 6.
342



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 46 من أبواب الاحرام ح 1. (3) الحدائق: ج 15 ص 46.
343



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الاحرام ح 2.
344

(مسألة 186): الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع
التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة وحده لمن
جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين. ولمن اعتمر عمرة

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب الاحرام ح 1.
345

مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم.
وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها
ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من
يوم عرفة (1).

(1) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 و 4.
(2) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 و 4.
346



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 7.
(2) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 9
(3) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 1 و 5.
(4) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 1 و 5.
347



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 3 و 11.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 3 و 11.
(3) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 12.
348



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 8 و 4.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب الاحرام ح 8 و 4.
(3) الوسائل: باب 44 من أبواب الاحرام.
(4) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 3.
349

(مسألة 187): إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل
التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم
الاتيان (1) وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة
أم لا بنى على الصحة (2).
(الأمر الثالث): لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب
على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر (3).
350



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 8 من الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب الاحرام ح 4.
(4) الوسائل: باب 47 من أبواب الاحرام ح 1.
(5) الوسائل: باب 2 من المواقيت ح 10.
351

ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تجريدهم إلى فخ كما
تقدم (1).
(مسألة 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1،
(3) الوسائل: باب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(4) الوسائل: باب 47 من أبواب الاحرام ح 1.
352

وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر (1).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الحرام ح 2.
353



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
354

والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف (1).
(مسألة 189): يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من
السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا
للمنكبين (2). والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية،
فلو قدمهما عليه أعادهما بعده (3).
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلا أو
ناسيا - نزعه وصح احرامه بل الأظهر صحة احرامه حتى
355

فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا وأما إذا - لبسه بعد الاحرام -
فلا اشكال في صحة احرامه ولكن يلزم عليه شقه واخراجه
من تحت (1).
(مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك (2).
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة
في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا
من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب ويلزم طهارتهما
كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (3).

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 5.
(2) الوسائل: باب 30 من أبواب الاحرام ح 1.
356

(مسألة 193): يلزم في الإزار أن يكون ساترا
للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء
أيضا (1).
(مسألة 194): الأحوط في الثوبين أن يكونا من
المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد (2).
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء
بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن
على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة (3).

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.
(3) الوسائل: باب 29 من أبواب الاحرام.
357

(مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت
تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز
للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأحوط لا تلبس
شيئا من الحرير الخاص في جميع أحوال الاحرام (1).

(1) الوسائل: باب 33 و 48 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل: باب 33 و 48 من أبواب الاحرام.
(3) الوسائل: باب 33 من أبواب الاحرام.
358

(مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما
بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو
التطهير (1).
(مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام
فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس
بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط (2).

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب الاحرام ح 9.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 4.
359

(تروك الاحرام)
قلنا في ما سبق: أن الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار
أو التقليد، ولا ينعقد الاحرام بدونها وإن حصلت منه
نية الاحرام فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور وهي
خمسة وعشرون كما يلي:
(1) الصيد البري (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء
(4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة (6) الاستمناء (7)
عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط للرجال
(10) التكحل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخف
والجورب للرجال (13) الكذب والسب (14) المجادلة
(15) قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على
جسد الانسان (16) التزيين (17) الادهان (18) إزالة
الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس
في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل
للرجال (22) اخراج الدم من البدن (23) التقليم (24)
قلع السن (25) حمل السلاح.
360

1 - الصيد البري -
(مسألة 199): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل
أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله كان محلل الأكل
أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل
بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد
محلا (1).

(1) المائدة: الآية 96.
(2) المائدة: الآية 95.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
361

(مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان
البري تحرم عليه الإعانة على صيده، ولو بالإشارة، ولا
فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما، أو
محلا (1).
(مسألة 201): لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري
والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه، ولا
يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محلا (2).

(1) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
362

ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك
ما ذبحه المحل في الحرم (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
363



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4.
364



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
365



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 3 و 4.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 3 و 4.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب تروك الاحرام ح 5
(4) الوسائل: باب 43 من أبواب كفارات الصيد.
366



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 11 و 12.
(2) المغني: ج 3 ص 314 و 315 و ج 9 ص 418.
والبحر الرائق: ج 3 ص 36.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
367

والجراد ملحق بالحيوان البري (1) فيحرم صيده وامساكه
وأكله.
(مسألة 202): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان
البري وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به (1) والمراد

(1) الوسائل: باب 7 تروك الاحرام ح 1.
369

بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر
والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في
كونه بريا على الأظهر.

(1) المائدة: 96.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(3) الوسائل: باب 7 من تروك الاحرام ح 1.
370



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
371



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الجواهر: ج 18 ص 295.
372

وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم
والبقر والإبل والدجاج الحبشي (1) وإن توحشت كما لا
بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.

(1) الوسائل: باب 40 و 41 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل: باب 82 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
375



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الجواهر: ج 18 ص 297.
376



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
378



(1) العظاية: بتقديم العين المهملة والظاء المعجمة دويبة صغيرة
ملساء من فصيل الضب.
379



(1) المائدة 96.
380



(1) سورة المائدة آية 95.
(2) الوسائل: باب 48 من أبواب كفارات الصيد.
381



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل: باب 88 من أبواب تروك الاحرام.
383



(1) الوسائل: باب 61 من أبواب النجاسات ح 2.
384



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(2) الفقيه: ج 2 ص 172.
385



(1) الوسائل: باب 82 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
386



(1) التهذيب: ج 9 ص 122.
387

(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات
البرية، والبحرية والأهلية، وبيضها تابعة للأصول في
حكمها (1).

(1) الوسائل: باب 9 من تروك الاحرام ح 1.
389

(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما
إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم.
ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق
بين ما جاز وما لم يجز (1).

(1) الوسائل: باب 10 و 24 من أبواب كفارات الصيد.
390



(1) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
(3) المائدة: 95.
391

(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود
الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة ولا كفارة في قتل

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
392

شئ من ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
393



(1) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 6.
(2) الوسائل: باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(3) راجع ص 385.
394

(مسألة 206): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب

(1) التهذيب: ج 5 ص 367.
(2) الفقيه: ج 2 ص 172.
395

والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما (1).

(1) الوسائل: باب 81 / من تروك الاحرام / ح 6
(2) الوسائل: باب 81 / من تروك الاحرام / ح 2
396