الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الآخرة ١٤١٣
المطبعة: العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع : لطفي / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

الطبعة الأولى
التاريخ: جمادي الآخرة 1413
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(32)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء الثالث
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
الغر الميامين.
- فصل -
واجبات الصلاة أحد عشر: النية، والقيام، وتكبيرة
الاحرام، والركوع، والسجود والقراءة، والذكر،
والتشهد، والسلام، والترتيب، والموالاة (1)،
5



(1) حيث جعلها في سياق سائر الأجزاء بعد فراغه عن البحث
عن الشرائط إلا أن يقال: - إنه (قده) بصدد بيان واجبات
الصلاة الأعم من الأجزاء والشرائط القائمة بها كما قد يظهر من
ملاحظة ما ذكره في نظائر المقام مثل واجبات الركوع وواجبات
السجود ونحوهما فإنها أيضا من هذا النمط، ومنه يظهر الحال في
الترتيب والموالاة.
6

والخمسة الأولى أركان (1)، بمعنى أن زيادتها ونقيصتها
عمدا وسهوا موجبة للبطلان.
7

لكن لا تتصور الزيادة في النية (1) بناءا على الداعي،
وبناءا على الاخطار غير قادحة والبقية واجبات غير ركنية
فزيادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا.
8



(1) سورة طه: آية 14.
9



(1) سورة الكوثر: آية 2.
10



(1) هذا إنما يتجه في شرط الوجوب لا الواجب - كالنية في المقام -
فإن التقيد به داخل تحت الطلب كنفس الجزء، وما كان كذلك
لا بد وأن يكون القيد اختياريا. كما صرح - دام ظله - بذلك في
مطاوي ما تقدم من مباحث اللباس المشكوك.
11

" فصل: في النية "
وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة (1)،
ويكفي فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الاخطار
بالبال، ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال
سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب،
والقيام والقعود ونحوها من حيث النية، نعم تزيد عليها
باعتبار القربة فيها، بأن يكون الداعي والمحرك هو
الامتثال والقربة، ولغايات الامتثال درجات.
13

(أحدها): وهو أعلاها (1) أن يقصد امتثال أمر
الله لأنه - تعالى - أهل للعبادة الطاعة وهذا ما أشار إليه
أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: إلهي ما عبدتك خوفا
من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة
فعبدتك. (الثاني أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى
(الثالث) أن يقصد به تحصيل رضاه والقرار من سخطه.
14

(الرابع) أن يقصد به حصول القرب إليه (1).
(الخامس) أن يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن
يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من
النار. وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من
15

دون أن يكون برجاء اثابته - تعالى - فيشكل صحته (1)،
وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا
كان على الوجه الأول.
16

(مسألة 1): - يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه
فعلا متعددا (1)، ولكن يكفي التعيين الاجمالي كأن
ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي
ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد.
17

(مسألة 2): لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر
والتمام (1) ولا الوجوب والندب (2)، إلا مع توقف
التعيين على قصد أحدهما.
19

بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح (1) إذا
كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر
20

المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو
بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس،
وكذا القصر والتمام (1)، وأما إذا كان على
22

وجه التقييد فلا يكون صحيحا، كما إذا قصد امتثال الأمر
الأدائي ليس إلا، أو الأمر الوجوبي ليس إلا، فبان
الخلاف فإنه باطل.
23

(مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى؟
القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز
محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير
التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين (1)
حين الشروع أيضا.
24

نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال
السجدتين (1) يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث
وإن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال بتعينه، والأحوط
العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
25

(مسألة 4): - لا يجب في ابتداء العمل حين النية
26

تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال (1) نعم يجب
نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرفع
إليها، ولا يجوز تفريق النية (2) على الأجزاء على وجه
لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد مثلا كلا منها
على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
(مسألة 5): لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة
على الأجزاء المندوبة (3)، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء
الصلاة، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها
27

(مسألة 6): الأحوط (1) ترك التلفظ بالنية في الصلاة
خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك (2)، وإن كان
الأقوى الصحة معه (3).
28

(مسألة 7): - من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن
يأخذ من يلقنه (1) فيأتي بها جزءا فجزءا ويجب عليه أن
ينويها أولا على الاجمال (2).
(مسألة 8): - يشترط في نية الصلاة بل مطلق
العبادات الخلوص عن الرياء (3)، فلو نوى بها الرياء
بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله - تعالى -
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه:
29

(أحدها): أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس (1)
من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى وهذا باطل
بلا اشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
(الثاني): أن يكون داعيه (2) ومحركه على العمل
القربة وامتثال الأمر والرياء معا، وهذا أيضا باطل،
سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا
أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
30



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب مقدمات العبادات ح 11.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب مقدمات العبادات ح 7.
32

(الثالث): أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء (1)
وهذا أيضا باطل، وإن كان محل التدارك باقيا، نعم في
مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة
في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض
الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو
تدارك بالإعادة صح.
33

(الرابع): أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء
كالقنوت في الصلاة وهذا أيضا باطل على الأقوى (1).
37

(الخامس (: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به
في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى
به في المسجد أو بعض المشاهد رياءا (1) وهذا أيضا
باطل على الأقوى (2)، وكذا إذا كان وقوفه في الصف
38

الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءا.
(السادس): أن يكون الرياء من حيث الزمان،
كالصلاة في أول الوقت رياءا، وهذا أيضا باطل على
الأقوى (1).
39

(السابع): أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل
كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو
نحو ذلك، وهذا أيضا باطل على الأقوى (1).
(الثامن): أن يكون في مقدمات العمل، كما إذا
كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في اتيانه في المسجد،
40

والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة (1).
(التاسع): - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن
الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا إلا
إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا (2).
(العاشر): أن يكون العمل خالصا لله لكن كان
بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضا (3)
41

كما أن الخطور القلبي لا يضر (1) خصوصا إذا كان بحيث
يتأذى بهذا الخطور (2)، وكذا لا يضر الرياء بترك
الأضداد (3).

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1.
42

(مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن
كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في
ذكره، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب مقدمة العبادات ح 2
43

(مسألة 10): العجب المتأخر لا يكون مبطلا،
بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب مقدمة العبادات ح 1
44



(1) هذا وجيه لو أريد بالعجب ذلك دون ما كان خارجا عن
الاختيار مما لا يصح تعلق التكليف به كالذي يعرض في الأثناء من
الهواجس والخاطر أو الاعتقاد الراسخ الناشئ من ضم الصغرى
إلى الكبرى وإن كان مخطئا في الاستنتاج لاستناد مباديه إلى نوع من
الجهل، والغرور، فإنه بهذا المعنى صفة نفسانية غير مسبوقة بالعزم
والإرادة لتقع موردا للتكليف وعليه يبتنى ما اختاره المحقق الهمداني (قده)
من إنكار الحرمة كما صرح به في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه
ص 123. واختاره دام ظله هناك.
45



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
(2) لاحظ معجم رجال الحديث ج 7 ص 124.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب مقدمة العبادات ح 2.
46



(1) ج 17 ص 126.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12.
(3) الوسائل: باب 24 من أبواب مقدمة العبادات حديث 3.
(4) لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق
47



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب مقدمة العبادات حديث 5.
48

(مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إما حرام أو
مباح أو راجح (1) فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل
أو مع جزء منه بطل كالرياء، وإن كان خارجا عن العمل
مقارنا له لم يكن مبطلا، وإن كان مباحا أو راجحا فإن
كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة
وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل، وكذا
إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل، وإن كانا
مستقلين فالأقوى الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
.

(1) جواهر الكلام ج 2 ص 100
49

(مسألة 12): - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة العبادات ح
51

الصلاة وغيرها (1)، كان قصد بركوعه تعظيم الغير
والركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة
بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا،
أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن
والذكر على الأحوط وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا
يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة، أو
كان كثيرا.
52

(مسألة 13): - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة
لاعلام الغير لم تبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان
من الأذكار الواجبة (1).
56

ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لاعلام
الغير لم يبطل (1)، مثل ساير الأذكار التي يؤتى بها لا
بقصد الجزئية.
(مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال
تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناءا على الداعي (2) وعلى

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث 9.
57

وهو أيضا سهل.
(مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة
بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على
وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا (1)، وأما مع بقاء
58

الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة، ولا يلزم
الاستحضار الفعلي (1).
(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا
أو بعد ذلك (2)، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد
ذلك، فإن أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء
بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية
الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض
الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان
موقوف على كونه فعلا كثيرا، فإن كان قليلا لم يبطل
خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة أيضا.
59



(1) السورة الطويلة غير ماحية للصورة كما سيأتي التعرض
لذلك في ج 4 ص 529.
63

(مسألة 17): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق
لسانه أو خياله (1) خطورا إلى غيرها، صحت على ما قام
إليها، ولا يضر سبق اللسان، ولا الخطور الخيالي
65

(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها
نافلة غفلة أو بالعكس (1) صحت على ما افتتحت عليه.
66

(مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو
عصرا مثلا (1)، قيل بنى على التي قام إليها، وهو
مشكل، فالأحوط الاتمام والإعادة، نعم لو رأى نفسه
في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها
بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه، لأنه يرجع
إلى الشك بعد تجاوز المحل.
.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3
69

.

(1) ربما يترائى التنافي بين المقام وبين ما أفيد في ج 7 ص 110 فليلا حظ
72

(مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى
أخرى (1) إلا في موارد خاصة.
74

(أحدها): في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين (1)
إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في
الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما
إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب
فإنه لا يجوز العدول، لعدم بقاء محله فيتمها عشاءا ثم
يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا، وأما إذا دخل
في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول
فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
75



(1) لاحظ الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5.
76



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 2.
78

(الثاني): - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءا (1)
فشرع في اللاحقة قبل السابقة، يعدل إليها مع عدم تجاوز
محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر
ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما
80

إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد
اللاحقة كما مر في الأدائيتين، وكذا لو دخل في العصر
فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.

(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 2
81

(الثالث): إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه
قضاءا (1)، فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم
يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه
الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه
على وجه الوجوب.
82

(الرابع): العدول من الفريضة إلى النافلة يوم
الجمعة (1) لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من
التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز، وأما إذا لم
يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة - ولو كانت
هي التوحيد - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

(1) الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2
(2) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة
83

(الخامس): العدول من الفريض إلى النافلة لادراك
الجماعة (1) إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق.
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع
الركعة الثالثة.

(1) الوسائل: باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2
(2) الوسائل: باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2
84

(السادس): العدول من الجماعة إلى الانفراد (1)
لعذر أو مطلقا - كما هو الأقوى -.
(السابع): العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
85

(الثامن): العدول من القصر إلى التمام (1) إذا
قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
(التاسع): العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له
في الإقامة بعد ما قصدها.
(العاشر): العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس
في مواطن التخيير.
86

(مسألة 21): - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة (1)
89

فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها
أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة 22): - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
ولا من النفل إلى النفل، حتى فيما كان منه كالفرائض في
التوقيت والسبق واللحوق (1).
(مسألة 23): - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول
بطلتا (2) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
(مسألة 24): - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها
فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
90

(مسألة 25): - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول (1)
فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على
النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه
صلاها فإنها صح عصرا لكن الأحوط الإعادة.
91



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النية حديث 1.
92

(مسألة 26): - لا بأس بترامي العدول (1) كما
لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنه
يعدل منها إليها وهكذا.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النية حديث 2، 3.
93

(مسألة 27) - لا يجوز العدول بعد الفراغ (1)،
إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر
فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة (2)
أنه يجعلها ظهرا، وقد مر سابقا.

(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2.
94

(مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية من غير
حاجة (1) إلى ما ذكره في ابتداء النية.

(1) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 1
95

(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة
أو العربة (1) مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل
الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص،
فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر
وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الاتمام والإعادة قصرا
وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى
حد الترخص يعدل إلى التمام.
96

(مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة
فعلا (1) وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته
هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحة، لأن الاشتباه
إنما هو في التطبيق.
98

(مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة
الليل (1) مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان
أنه لم يصل الأولتين، صحت وحسبت له الأولتان، وكذا
في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين
وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنه لا يعتبر
قصد كونهما أولتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع
نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من
الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك
لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
100

فصل
في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء
الواجبة للصلاة (1) بناءا على كون النية شرطا، وبها يحرم
على المصلي المنافيات (2) وما لم يتمها يجوز له قطعها.
102

وتركها عمدا وسهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك (1)
فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم
كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها
بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع
وتصح بالوتر.
103

.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9
104

ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى (1)
فالأحوط اتمام الأولى وإعادتها.
111

وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل (1)، ولا
يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها.
112



(1) ولكن الذي يظهر من ابن رشد في بداية المجتهد وجود
الخلاف فيه قال في ج 1 ص 96 ما لفظه " قال مالك لا يجزي من
لفظ التكبير إلا (الله أكبر) وقال الشافعي: الله أكبر والله الأكبر
اللفظان كلاهما يجزي به وقال أبو حنيفة يجزي عن لفظ التكبير
كل لفظ في معناه مثل: الله الأعظم والله الأجل ".
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الاحرام ج 11.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 12
113



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الركوع ح 1.
116



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الاستدلال بهذه الصحيحة وإن تكرر في كلمات سيدنا الأستاذ
- دام ظله - تبعا لجمع من الاعلام لكنه مبني على ظهور الأمر في
قوله (ع) " يا حماد هكذا صل " في الوجوب، فيؤخذ به ما لم تقم
قرينة على الخلاف حسبما قرره - دام ظله - إلا أن لقائل أن
يقول إن التأمل في صدر الصحيحة يقضي بأنه (ع) لم يكن بصدد
تعليم الصلاة الواجبة لإباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلك عليه.
ولا سيما مع التقبيح والتوبيخ الشنيع بمثل قوله (ع) " ما أقبح
بالرجل منكم الخ " أفهل يحتمل أن مثل هذا الرجل العظيم وهو من
أجلة الفقهاء بل من أصحاب الاجماع يأتي عليه ستون أو سبعون سنة
وهو لا يدري الحدود الواجبة للصلاة؟ إذا فلا ينبغي التأمل في أنه (ع)
بصدد تعليم الصلاة بحدودها التامة ومزاياها الكاملة كما أشير إليه
في صحيحة أخرى لحماد بقوله (ع) (أن للصلاة أربعة آلاف حد) *
وعليه فلا ظهور للأمر المزبور إلا في الارشاد إلى مثل هذه الصلاة
دون الوجوب التعييني كما ادعى فلا تصلح للاستشهاد حتى فيما لم
تقم قرينة على الخلاف لما عرفت من احتفافها بقرينة داخلية قاضية
بعدم سوقها لبيان الحدود الواجبة. ومنه تعرف أن ما في المتن من
الاستغراب في غير محله. بل ينبغي الاستغراب من الاستدلال
بها في سائر المقامات فلاحظ
* جامع الأحاديث ج 2 ص 256.
117

والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء ب‍ (1) أو لفظ
النية وإن كان الأقوى جوازه وتحذف الهمزة من (الله) حينئذ.
118

كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها (1) من الاستعاذة
أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ اعراب (راء أكبر)
لكن الأحوط عدم الوصل.
120

ويجب اخراج حروفها عن مخارجها (1) والموالاة بينها،
وبين الكلمتين.
(مسألة 1): لو قال الله تعالى أكبر لم يصح، ولو
قال الله أكبر من أن يوصف (2)، أو (من كل شئ)
فالأحوط الاتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا
لم يكن بقصد التشريع.
122

(مسألة 2): - لو قال الله اكبار باشباع فتحة الباء
حتى تولد الألف بطل (1) كما أنه لو شدد راء أكبر
بطل أيضا.
(مسألة 3): - الأحوط تفخيم اللام من الله والراء
من أكبر ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا (2).
(مسألة 4): - يجب فيها القيام والاستقرار فلو ترك
أحدهما بطل (3) عمدا كان أو سهوا.
123



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 1.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 2
124

.

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ج 1
125



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) لا أثر له لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة
126



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القيام ح 1.
127

.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12
128



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب القيام ح 2.
(2) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق
129

(مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها
من الأذكار (1) والأدعية والقرآن، أن يكون بحيث
يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح،
130



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
(2) ما ذكره - دام ظله - في المقام هو المطابق لما سيجئ في
مبحث القراءة مسألة (27) ولما أورده في منهاجه مسألة (620)
ولكنه مخالف لما جاء في تعليقته الشريفة على المقام فلاحظ
131

(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم (1).
ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم (2)
132

إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة (1).

(1) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
133



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
(2) أعرابي محرم: جاف لم يخالط الحضر، كذا في المنجد والأقرب
134



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4
135

وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية (1)،
136

ولا يلزم أن يكون بلغته (1)، وإن كان أحوط، ولا
يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت
بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا
فحرفا قدم على الملحون والترجمة.
.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7
137

(مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الامكان
138

وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع
تحريك لسانه إن أمكنه (1).

(1) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
139

(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم
تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس.
140

(مسألة 9): - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق
أثم (1) وصحت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء
بعد التعلم.
141



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5
142

(مسألة 10): - يستحب الاتيان بست تكبيرات
مضافا إلى تكبيرة الاحرام (1) فيكون المجموع سبعة،
وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على
الخمس، وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة
الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع أيضا،
لكن الأحوط اختيار الأخيرة.
143



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8.
(4) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2.
144

.

(1) يمكن التقصي عن بعض هذه التوالي الفاسدة بافتراض الأقل
هو التكبيرة الأولى بشرط عدم تعقبها بالثنتين - لا المشروطة بعدم
الزيادة عليها في مقابل الأكثر وهو المشروط بإضافة الثنتين فلا حظ.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2
148



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8.
(3) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
149



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3
150



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8.
151

.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8
152



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
154



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
156

ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (1)
والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب
في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة (2)
161

وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع (1) وهي: كل
صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة
الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من
نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9)
162



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2.
(2) المستدرك: باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1
163

(مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام
إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال:
تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى
لمن أراد احراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع
الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير
فالا فتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند
164

(مسألة 12): يجوز الاتيان بالسبع ولاءا من غير
فصل بالدعاء (1) لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول
" اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت
نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم
يأتي باثنتين ويقول: " لبيك وسعديك والخير في يديك
والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا
إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب
البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين "

(1) الوسائل: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2
165

ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، ويستحب أيضا أن
يقول قبل التكبيرات: " اللهم إليك توجهت ومرضاتك
ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت صل على محمد وآل محمد
وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي
بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب "
ويستحب أيضا أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام
" اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا
- صلى الله عليه وآله - الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة
بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى الله
عليه وعليهم أتوجه، اللهم صل على محمد وآله محمد واجعلني
بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين " وأن
يقول بعد تكبير ة الاحرام، " يا محسن قد أتاك المسئ
وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا
المسئ بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن
قبيح ما تعلم مني ".
.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام
166

(مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة
الاحرام (1) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه
يستحب الاخفات بها.
(مسألة 14): يستحب رفع اليدين بالتكبير (2).

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام.
167



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.
168



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 13
169



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1
170



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 13.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
(4) الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 2
171



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 14.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 11.
172



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام 8.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7.
173

إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر (1) مبتدئا

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10.
(2) ج 8 ص 47.
174

بابتدائه ومنتهيا بانتهائه (1) فإذا انتهى التكبير والرفع
أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك
.

(1) ربما يظهر من عبارة المجمع ج 10 ص 550 أن هذا المرسل
نقل بالمعنى ومصطاد من النصوص لا أنه عين لفظ النص فلا يكون
صريحا في الرد على الحدائق (والأولى) تبديله بمرسل الصدوق في
الفقيه قال (وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك) الفقيه ج 1 ص 198
ط نجف. وكيفما كان فمرسل الجمع مروي من طرقنا لا من طرق
العامة كما جاء في جامع الأحاديث ج 2 ص 272
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3.
(4) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5
175

والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين (1)، نعم ينبغي ضم
أصابعهما حتى الابهام والخنصر، والاستقبال بباطنهما القبلة

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1.
(3) الوسائل: باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2.
176

ويجوز التكبير من غير رفع اليدين بل لا يبعد جواز
العكس (1).
177

(مسألة 15): - ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين
إنما هو على الأفضلية (1) وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل
لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6
178

مسألة 16): - إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن
كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (1)، وإن
كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة
أو القراءة بنى على الاتيان، وإن شك بعد إتمامها أنه
أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط
ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك في الصحة
بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
179



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
181

.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 3
182

وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع
بنى على أنه للاحرام (1).
183

فصل: في القيام
وهو أقسام: إما ركن وهو القيام حال تكبيرة
الاحرام (1)، والقيام المتصل بالركوع، بمعنى أن يكون
الركوع عن قيام، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال
النهوض بطل ولو كان سهوا، وكذا لو ركع لاعن قيام
بأن قرأ جالسا ثم ركع، أو جلس بعد القراءة أم في أثنائها
وركع، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 1
184

.

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القيام ح 1
185

وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم
يركع (1) ولو كان ذلك كله سهوا.
188

وواجب غير ركن: وهو القيام حال القراءة وبعد
الركوع (1)، ومستحب: وهو القيام حال القنوت وحال
تكبير الركوع،
وقد يكون مباحا: وهو القيام بعد
القراءة، أو التسبيح، أو القنوت أو في أثنائها مقدارا
من غير أن يشتغل بشئ وذلك في غير المتصل بالركوع
وغير الطويل الماحي للصورة.
189

(مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من
أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها (1)
فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف
واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام
190

بطل، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال
الهوي للركوع كان باطلا، بل يجب أن يستقر قائما ثم
يكبر، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات
الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما (1) وجهان: الأحوط
الأول والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر
بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا
يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائما.
191

(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحبا حال
القنوت (1) أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه يجوز الاتيان
193

بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض العلماء جواز
اتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لا شرط. وعلى
ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل
تبطل صلاته للزيادة (1).
(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة (2) وتذكر
.

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت ح 2
194

بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، ولو تذكر
قبله فالأحوط الاستيناف على ما مر.
(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضهم وتذكر بعد
الركوع صحت صلاته أن ركع عن قيام، فليس المراد من
كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة (1).
(مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود
سهوا (2) لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال
القراءة بأن زاد القراءة سهوا، وأما زيادة القيام
الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن
القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا
القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي
القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل إن يصل إلى
195

حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته
ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا
بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم
يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل إن
يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون
قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
196

(مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير بعد
الدخول فيما بعده (1).
197

أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده (1)
أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل
الدخول فيه (2) لم يعتن به وبنى على الاتيان.
198

.

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الركوع ح 6
199



(1) مضافا إلى وجه آخر تعرض دام ظله - له في مباحث
الخلل لاحظ الجز. السادس ص 133.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب الركوع.
200

(مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار
والاستقلال (1) حال الاختيار، فلو انحنى قليلا، أو
مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا،
أو كان مستندا على شئ، من انسان أو جدار أو خشبة
أو نحوها.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 1.
203



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب القيام ح 2
205



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 20.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب القيام ح 1 ص 4.
206

نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار (1)
208

وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا (1)
بحيث يخرج عن صدق القيام، وأما إذا كان بغير الفاحش
فلا بأس.
.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب القيام ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(3) لاحظ التهذيب ج 2 ص 308
210

والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل
القدمين (1)، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا، بل لا يبعد
اجزاء الوقوف على الواحدة.
.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1
211

.

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القيام ح 1.
(2) هذا الأصل لا أصل له كما سيأتي في مطاوي المسألة الخامسة عشرة
213



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القيام ح 2
214

(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضا وإن كان
الأقوى جواز الاطراق (1).

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القيام ح 4
215

(مسألة 10): إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو
الاستقلال ناسيا صحت صلاته (1)، وإن كان ذلك في
القيام الركني، لكن الأحوط فيه الإعادة.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 3
216

(مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد (1)
فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول
بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة 12): - لا فرق في حال الاضطرار بين
الاعتماد على الحائط (2) أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر
في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له
الاعتماد على غيرها من المذكورات.
218

(مسألة 13): - يجب شراء ما يعتمد عليه عند
الاضطرار (1) أو استيجاره مع التوقف عليهما.
219

(مسألة 14): - القيام الاضطراري بأقسامه من كونه
مع الانحناء (1) أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد
أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين
الرجلين مقدم على الجلوس.
220



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب القيام ح 3
222



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب القيام ح 5.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 2.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 20
223



(1) الوسائل: باب 34 من أبواب القراءة ح 1
225

ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد، أو بينه
وبين ترك الاستقرار قدما عليه (1)،
226

أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو
أقرب إلى القيام (1).
227

ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم
ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا (1)، وكذا لو دار
بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار (2)
228

ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول (1)
فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار
ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
.

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 12.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 1
229

(مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا
مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع (1) صلى من
230

جلوس (1)، وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام
فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى.
.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القيام ح 2.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 1
231



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 20.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب القيام ح 2.
(3) المستثنى بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو المريض
العاجز عن الاستقلال وهو أعم من عجزه عن القيام أيضا وعدمه
فالقرينة غير واضحة.
232

الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبوب القيام ح 5
233



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 10.
(2) الحدائق ج 8 ص 76.
(3) مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب القيام.
234



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 13.
235



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 18.
236

على الجانب الأيمن (1) كهيئة المدفون.
237

فإن تعذر فعلى الأيسر (1)، عكس الأول.

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 15.
238

فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر (1) ويجب الانحناء
للركوع والسجود بما أمكن (2).
240

ومع عدم امكانه (1) يومئ برأسه (2).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 2.
241



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 10.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 15.
242

ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 6.
(2) لاحظ الحدائق ج 8 ص 72، 75.
(3) لاحظ الحدائق ج 8 ص 80.
(4) لكنها في الحدائق تبعا للتهذيب ج 3 ص 306 خالية عن
ذكر الايماء وإنما هو مذكور في الفقيه، ولعل صاحب الحدائق لم
يطلع عليه ومنه تعرف أن ما في الوسائل من نسبته إلى الشيخ في
غير محله.
243



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 13.
(2) لاحظ الجواهر ج 9 ص 267.
244

وليجعل ايماء سجوده أخفض منه لركوعه (1)،

(1) الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح 15، 16.
(2) الوسائل: باب 52 من أبواب لباس المصلي ح 1.
245



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب القبلة ح 14.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب القبلة ح 15.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب القبلة ح 3، 4.
246

ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع (1).
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (2).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 5.
247



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 14
249



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 2.
250



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القيام ح 21.
251

والايماء بالمساجد الأخر أيضا (1)، وليس بعد المراتب
المزبور حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى
صلاة المختار، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على
الأحوط (2).
252

(مسألة 16): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن
من الركوع قائم (1) جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن
من الركوع والسجود صلى قائما.

(1) ولكنه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الايماء بدلا عن
الركوع الذي هو وظيفته الشرعية حسب حالته الفعلية إن قائما أو
جالسا لاعن طبيعي الركوع، فمن يصلي قائما إنما يومي فيما إذا
كان عاجزا عما لو كان قادرا عليه في هذه الحالة لفعل وهو الركوع
القيامي دون الجلوسي كيف وهو وظيفة العاجز عن القيام وهذا
قادر عليه حسب الفرض ومن ثم يومئ العاري قائما ولا يركع جالسا
وهكذا الحال فيمن يصلي جالسا، وحيث إنه موظف في مفروض
المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الايماء
كما صرح (دام ظله) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية
من مبحث الركوع وكذا في بحثه الشريف هناك على ما ضبطناه
عنه في ج 4 ص 35 وصرح دام ظله - به أيضا في المنهاج مسألة
593 وفي المسائل المنتخبة مسألة 292 ولم أعثر عاجلا على موافق له.
253

وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (1)
وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود (2).
254

والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن (1)
255

(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا
أو جالسا مع الركوع والسجود (1) فالأحوط تكرار
الصلاة، وفي الضيق يتخير بين الأمرين.
256



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح 1.
257

(مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا
أو جالسا (1) فالأحوط التكرار أيضا.

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
258



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب القيام ح 4
259



(1) ولكنه (دام ظله) عدل عنه أخيرا لعدم كونه من مشايخ
ابن قولويه بلا واسطة.
260

(مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه
القيام حال الركوع وجب ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب القيام
261

(مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات
دون الجميع (1) وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز
وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو
علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة
قائما إلا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على
الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس
لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة، كما أن
الأحوط في صورة دوران الأمر بين ادراك أول الركعة
قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب القيام ح 3
262

(مسألة 21): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين
الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب (1).
(مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر
الوقت وجب التأخير (2)، بل وكذا مع الاحتمال.
264

(مسألة 23): إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث
مرض (1) أو بطء برءه جاز له الجلوس وكذا إذا خاف
من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من
لص أو عدو، أو سبع أو نحو ذلك.
266



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب القيام ح 1
267

(مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال
أو القيام (1) فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

(1) أما قوله: لا صلاة لمن يقم صلبه فهو ناظر إلى الانتصاب
الممكن رعايته في الصلاة جالسا أيضا كما سبق لا إلى القيام فلا تغفل
268

(مسألة 25): لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن
القيام انتقل إلى الجلوس (1)، ولو عجز عنه انتقل إلى
الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك
القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
269

(مسألة 26). لو تجددت القدرة على القيام في
الأثناء انتقل إليه (1)، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة.
271

على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع،
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل
الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة وكذا
لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها؟، ولو تجددت
بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه
وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي،
ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون
انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه
لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
272

(مسألة 28): لو ركع قائما ثم عجز عن القيام (1)
فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد، وإن
كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي
ثم أتى بالذكر.
276

(مسألة 29) يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات (1)
277

وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة
وأذكارها، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة،
كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر
المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح
أو هلل، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي
له، أو للسجود كذلك، أوفي حال النهوض يشكل
صحته، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق
نعم محل قوله (بحول الله وقوته) حال النهوض للقيام.

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب القراءة ح 1.
278

(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع
سجوده إن أمكنه (1) وإلا وضع ما يصح السجود عليه
على جبهته كما مر.
(مسألة 31): من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس (2)
نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع
280

فخذيه و ساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأما
بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب القيام ح 5.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب القيام ح 4.
281

(مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور:
أحدهما: اسدال المنكبين، (الثاني): ارسال اليدين
(الثالث): وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين
اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر، (الرابع):
ضم جميع أصابع الكفين، (الخامس): أن يكون نظره
إلى موضع سجوده، (السادس): أن ينصب فقار ظهره
ونحره، (السابع): أن يصف قدميه مستقبلا بهما
متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها.
(الثامن): التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو
أزيد إلى الشبر، (التاسع): التسوية بينهما في الاعتماد،
(العاشر): أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد
الذليل بين يدي المولى الجليل.
282



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.
(2) بل ورد ذلك في صحيحة حماد صريحا فلا حظ.
283

فصل: في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين (1) من سائر
الفرائض قراءة سورة الحمد.
284



(1) الوسائل: باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.
285

سورة كاملة غيرها بعدها (1).

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.
(2) الوسائل: باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.
(3) الوسائل: باب 28 من أبواب القراءة ح 2.
286



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة من الصلاة ح 2
287



(1) الوسائل: باب 55 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الذي حققه - دام ظله - في الأصول حسبما ضبطناه عنه
وأثبته في المحاضرات ج 5 ص 127 هو اختصاص المفهوم بالوصف
المعتمد على الموصوف دون غير المعتمد كما في المقام فإنه ملحق
باللقب وخارج عن محل الكلام.
288



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب القراءة ح 1.
289



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 2
290

.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4
293



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب القراءة ح 5.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 3.
294

.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 1
295



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب القراءة ح 6.
(2) الموجود في الكافي بطبعتيه (يحيى بن أبي عمران) وما في
التهذيب من حذف كلمة (أبي) سقط من قلم الشيخ أو النساخ. كما
فيه (دام ظله) عليه في ج 20 من المعجم ص 33، والرجل ثقة
لكونه من رواه تفسير علي بن إبراهيم، إذا فالرواية معتبرة وظاهرة
الدلالة. فينبغي ذكرها في عداد الطائفة السابقة.
296



(1) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 2.
297

.

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة ح 1، 3.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة ح 2
298



(1) إذا أضيف إليهما المريض - كما هو مورد النص - وعمم
الحكم لمطلق المريض وإن لم تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به
سيدنا الأستاذ (دام ظله (في التعليق الآتي خرج الحمل المزبور
عن الندرة
299



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 5.
301



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 6.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 7.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب القراءة ح 1.
302



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب القراءة ح 3.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب القراءة ح 2.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب القراءة ح 3.
(4) الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة ح 4.
303

إلا في المرض والاستعجال (1) فيجوز الاقتصار على
الحمد، وإلا في ضيق الوقت، أو الخوف ونحوهما من
أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4
307



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة ح 5.
308



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة ح 2
311

ولا يجوز تقديمها عليها (1).
313

فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية (1) إن قرأها
ثانيا، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها.
315

ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع (1) أعادها بعد
الحمد أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا
كان قد قرأها.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 2.
317



(1) وإن شئت فقل إن مرجع الاخلال المزبور إلى نقص السورة
وزيادتها وكلاهما مشمول للحديث.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 4.
318

(مسألة 1): القراءة ليست ركنا (1) فلو تركها
وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد
سجدتي السهو مرتين مرة للحمد ومرة للسورة، وكذا إن
ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة
وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 28 من أبواب القراءة ح 2.
321

في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع (1)
رجع وتدار ك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول
في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.

(1) الوسائل: باب 27 من أبواب القراءة ح 1، 5.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب القراءة ح 5.
322

(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال (1)، فإن قراءة عامدا بطلت صلاته
وإن لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع، وأما
إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت،
وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج
إلى إعادة سورة أخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى
غير إن كان في سعة الوقت، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
323

وتوضح: ما ذكرناه موثقة عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول: من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر
فإنه الوقت (1)، فإنها تكشف عن أن النهي عن قراءة تلك السورة.
إنما هو بملاك فوات الوقت من جهة قصر أمد ما بين الطلوعين وطول
تلك السورة.
وهل المراد بذلك وقت الفضيلة أو الاجزاء (2)؟ لا يهمنا ذلك
فيما نحن بصدده من تعيين الملاك وإن كان النهي على الأول تنزيهيا
وعلى الثاني تحريميا.
وعامر الرواي للخبر وإن تضاربت فيه الروايات من حيث المدح
والذم إلا أن تلك الروايات بأجمعها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها
324



(1) قصد الجزئية في المقام يتوقف على القول بوجوب السورة،
والسيد الأستاذ (دام ظله) يستشكل فيه ويحتاط وجوبا كما تقدم
كما وينكر الجزء الاستحبابي، فعلى مبناه (دام علاه) ليس
للمصلي أن يقصد الجزئية الجزمية بالسورة المأتية، فإنه تشريع محرم
ولا الرجائية لعدم احتمالها فيما يفوت به الوقت، على أنها لم تكن
حينئذ من الزيادة العمدية كما لا يخفى، فلا مناص من الاتيان
بعنوان القرآن، ومعه لا يبقى مجال للاستدلال.
326

(مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في
الفرضية (1) فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن
قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته
حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة.
329



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة ح 1، 4.
(2) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلا للرواية عن قرب الإسناد
بن جعفر، لكن العلامة المجلسي أوردها في
البحار ج 85 ص 117 نقلا عن الكتابين خالية عنها، كما أن كتاب
قرب الإسنادلحجرية، والنجفية - خالية عنها، نعم
هي موجودة فيما نقله في البحار ج 10 ص 285 عن كتاب علي بن
جعفر (وبالجملة) فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة - التي
هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض ما نقله العاملي والمجلسي
في بعض مجلدات البحار مع ما نقله في البعض الآخر، ومعه يشكل
الاستدلال بها.
330



(1) الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة ح 2.
(3) ولكنها مقطوعة لا تصلح للاستناد كما سيصرح، به الأستاذ
في المسألة السادسة.
331



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.
332



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 4.
337



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة ح 5.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 4.
(3) الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة ح 3.
339

وأما لو قرأها ساهيا (1) فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة
وجب عليه العدول إلى سورة أخرى، وإن كان قد
تجاوز النصف، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة، أو
بعد الاتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها إن كان
في أثنائها وقرأ سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء
إلى السجدة أو الاتيان بها وهو في الفريضة ثم اتمامها
وإعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع
ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في
الصلاة ثم أتمها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانا أيضا
فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه، وكذا لو تذكر قبل
الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا
فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
340



(1) لا يخلو التفرقة في فورية السجدة بين المتعمد والساهي عن
نوع من الخفاء لولا المنع فلاحظ
341



(1) الوسائل: باب 38 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب القراءة ح 2.
(3) الوسائل: باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 3 4.
343

(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ
آيتها (1) في أثنائها الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها
نسيانا أو أسمعتها من غيره، أو سمعها فالحكم كما مر من
أن الأحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة
واتمامها وإعادتها.
345

(مسألة 5): - لا يجب في النوافل قراءة السورة (1).

(1) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 2.
346

وإن وجبت بالنذر أو نحوه (1)، فيجوز الاقتصار
على الحمد، أو مع قراءة بعض السورة.

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب القراءة ح 5.
347

نعم النوافل التي تستحب بالسورة المعينة (1) يعتبر في
كونها تلك السورة، لكن في الغالب
يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه
تعدد المطلوب لا التقييد.
348

(مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل (1)
وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في
الصلاة ثم يتمها.
349



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب القراءة ح 2.
(2) ج 2 ص 292.
(3) ج 1 ص 220.
350

(مسألة 7): - سور العزائم أربع (1): ألم السجدة
وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 7.
(3) على ما في الطبعة الحديثة من الوسائل، لكن الموجود في طبعة
(عين الدولة) وكذا في الخصال ط طهران ص 252 ح 124 هكذا
" أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر. الخ " ومعه لا اشكال في صحة السند
351

(مسألة 8): - البسملة جزء من كل سورة (1)
فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2.
(2) وأوضح منها دلالة معتبرة يحيى بن أبي عمران، الوسائل
باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.
(3) الوسائل: باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.
352

(مسألة 9): الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف (1)
وكذا والضحى وألم نشرح، فلا يجزئ في الصلاة إلا

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
353



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة ح 5.
354



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة.
(2) يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفا
بتقريب أن مقتضى نصوص القران حرمته أو كراهته مطلقا، وحيث
إن الإمام (ع) لا يصدر منه المكروه فضلا عن الحرام، فلا مناص
من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم ولا وجه له عدا اتحاد
السورتين. إلا (أن يقال) أن المستكشف من فعله (ع) إنما
هو عدم حرمة القران ولا كراهته في خصوص المورد، وحينئذ فعلى
التعدد كان ذلك تخصيصا في أدلة القران وعلى الاتحاد تخصصا،
ومن المقرر في محله عدم صحة التمسك بأصالة العموم لاثبات الثاني
(أو يقال) بعدم المانع من صدور المكروه عنه (ع) إما تنبيها
على عدم الحرمة، أو ايعازا إلى جواز فعل المكروه، ولا سيما في
العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب.
355



(1) التحريف المزبور متقوم بزيادة شئ في القرآن على أنه
جزء منه، وليس المقام كذلك، بل إنما زيدت البسملة رمزا
لفواصل السور وكعلامة على استقلالها كساير العلامات أو البيانات
المذكورة في أوائل السور، ولذلك لا تعجل عليها الآية فيما
عدا سورة الفاتحة كما سبق.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.
356



(1) كلمة (بنا) موجودة في الاستبصار ج 1 ص 318، دون
التهذيب ج 2 ص 72 الرقم 265.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.
357

(مسألة 10): - الأقوى جواز قراءة سورتين (1)
أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط
تركه، وأما في النافلة فلا كراهة.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب قراءة ح 1، 7.
(2) تقدم أن الوصف غير المعتمد على الموصوف لا مفهوم له
360



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 2.
(2) كما عن معالم بن شهرآشوب ولكنه سهو من القلم كما أفاده
(دام ظله) في المعجم ج 8 ص 366.
(3) بل فيه اشكال، إذ في السند (محمد بن عبد الحميد) وقد
تقدم في أوائل الفصل ص 291 البحث حول وثاقته من أجل الترديد
في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الابن وعدم كونه من مشايخ
ابن قولويه بلا واسطة، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة.)
361



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب القراءة ح 9.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب القراءة.)
362

(مسألة 11): - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة
قبل الشروع فيها (1)، وإن كان هو الأحوط، نعم لو
عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها
وجب إعادة البسملة.
363

(مسألة 12): إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها (1)
فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد،
ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الحمد والتوحيد
ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا يجوز
368

قراءة غيرهما.
(مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن
يقرأ ما شاء، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا
فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل
الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول
الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم
يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة
فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين
البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها،
369

(مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى (1)
اختيارا ما لم يبلغ النصف.

(1) هذا على المسلك المشهور من عدم جواز التبعيض، وأما بناءا
على الجواز كما يميل إليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) بمقتضى
الصناعة حسبما تقدم فغير واضح، لتحقق الامتثال بالبعض المأتي
به وسقوط الأمر وامتناع الامتثال عقيب الامتثال ومعه لا موضوع
للعدول، إلا أن يراد به العدول الرجائي أو عن السورة الكاملة
المستحبة إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة أم بظرفيتها لها
374

.

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 3.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة ح 2.
(3) مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القراءة.
(4) لاحظ المعجم ج 19 ص 206
376



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة ح 3.
(2) يمكن تصحيحه بأن للشهيد طريقا صحيحا إلى الشيخ الطوسي
وطريق الشيخ إلى كتاب البزنطي صحيح.
377



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة ح 2
378



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب القراءة ح 2.
379

إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما (1) إلى
غيرهما، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها
ولو بالبسملة.
381

نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص
يوم الجمعة (1) حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة
منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين
فإذا نسي وقرأ غيرها حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول
إليهما ما لم يبلغ النصف. وأما إذا شرع في الجحد أو
التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط.

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 3.
382



(1) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة 1، 2.
(2) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 3.
(3) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 4.
(4) لقاتل أن يقول إن تلك رواية أخرى لا ترتبط بهذه إلا من
حيث الاشتراك في السائل والمسؤول عنه ولو صح هذا مناطا
للاتحاد لأصبح جميع مسائل علي بن جعفر رواية واحدة.
383



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب القراءة ح 2
384

.

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب القراءة ح 6.
(2) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 1، 3، 4.
(3) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 2
385



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب القراءة ح 6.
387



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 2.
(3) الوسائل: باب 69 من أبواب القراءة ح 4.
390

(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة
والمنافقين إلى غيرهما (1) في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في
النوافل مطلقا (2) وإن بلغ النصف.
391

(مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ
النصف (1) حتى في الجحد والتوحيد، كما إذا نسي بعض
السورة، أو خاف فوت الوقت باتمامها، أو كان هناك
392

مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة (1)
في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإن الظاهر جواز العدول
وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد
أو التوحيد.
393



(1) بل قبله أيضا إذ لا يناط الاشتغال بالشروع فتدبر.
395



(1) ولكنه معارض باحتمال حرمة العدول الشامل اطلاق دليلها
للمقام من غير مزاحم حسب اعترافه (دام ظله) بل إن هذا الاحتمال
أولى بالمراعاة بعد أن كان دليل حرمة القطع لبيا يحتمل عدم
شموله للمقام رأسا، (وبالجملة) الأمر دائر بين العدول، والاتمام
والقطع. لا سبيل للأول لاطلاق دليل حرمته ولا الثاني لكونه مفوتا
للوفاء بالنذر فيتعين الثالث، ومنه تعرف تعذر الاحتياط في المقام
ولا محيص من القطع والاستيناف مع السورة المنذورة فما في بحثه
الشريف تبعا لتعليقته الأنيقة من حصول الاحتياط بالعدول والإعادة
غير واضح كالتعبير في التعليقة بقوله (دام ظله) (والأظهر جواز
القطع) إلا أن يريد به الجواز بالمعنى الجامع للوجوب،
ثم إنه بناءا على ما يراء (دام بقاء) من جواز القران بين السورتين
يمكن التخلص باتمام السورة ثم تعقيبها بالسورة المنذورة وبذلك
يكون قد وفى بنذره ولم يرتكب العدول المحرم، إلا أن يكون
متعلق نذره في مفروض المسألة الاتيان بها مصداقا لطبيعي السورة
الواجب عليه في الصلاة المنطبق - طبعا - على السورة الأولى هذا.
ويمكن أن يقال بابتناء الاشكال على أن تكون حرمة العدول
تكليفية كحرمة القطع، وأما إذا كانت وضعية محضة - كما لعله
الظاهر من أخبار الباب - بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة
وأنها المتعينة للجزئية فلا اشكال فلاحظ وتدبر.
397

(مسألة 20): - يجب على للرجال الجهر بالقراءة (1)
في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ويجب
398

الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه
فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا
على الأقوى.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 1.
399



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 3.
400



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 6.
401



(1) لكنه معارض بما عن منتقى الجمان ج 1 ص 409 من
إنه لم ينقل ضبطها بالمعجمة وكيفما كان فقد ذكر في هامش
الاستبصار ج 1 ص 313 ط نجف أن في بعض نسخ الكتاب (نقص)
بالمهملة، وفي البحار ج 85 ص 77 بعد نقل صحيحة زرارة عن
الصدوق قال: وفي بعض النسخ (نقص) بالمهملة، وفي بعضها
بالمعجمة، وظاهر كلامه اختلاف نسخ الفقيه في ذلك.
ومنه: تعرف أن (المهملة) منقولة عن بعض نسخ الكتب
الحديثية أيضا ولا تختص بالفقهية كما أفيد في المتن.
403



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب الركوع ح 1.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب القنوت ح 1.
405



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 2، 3.
(2) الوسائل باب 31 من أبواب الجماعة ح 1، 11.
(3) الوسائل باب 31 من أبواب الجماعة ح 1، 11.
407



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب القراءة ح 2، 3.
(2) الوسائل: باب 73 من أبواب القراءة ح 2، 4، 5.
409



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب القراءة ح 6، 1، 3، 7.
(2) هذا في غير صحيحتي الحلبي أما فيهما فيمكن أن يكون
السؤال عن الجواز دون الوجوب
410



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب القراءة ح 8.
411



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب القراءة ح 9.
(2) الوسائل: باب 73 من أبواب القراءة ح 10.
412

(مسألة 21): يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
للحمد والسورة (1).

(1) الوسائل: باب 38 من أبواب الوضوء ح 3.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 5.
413



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 1.
(3) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.
(4) في التنظير ما لا يخفى.
415



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 8.
(2) الوسائل: باب 12 من أبواب القراءة ح 2.
(3) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 6.
(4) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 7
416



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 2.
417



(1) الوسائل: باب 11 و 21 من أبواب القراءة ح 1.
(2) لا سبيل لنا، بل ولا لصفوان إلى معرفة ذلك ما لم يخبر
به الإمام (ع) ومجرد احتمال اللحوق لا يكفي في احرازه كما لعله واضح.
(3) لكنك ستعرف أنه (دام ظله) يستشكل في الأفضلية وإن
كان المشهور ذلك.
418



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة ح 1.
419

(مسألة 22): إذا جهر في موضع الاخفات، أو
أخفت في موضع الجهر عمدا (1) بطلت صلاته، وإن
كان ناسيا، أو جاهلا ولو بالحكم صحت، سواء كان
الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط
حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه
الصورة الإعادة.
(مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل
الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكر
في أثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن
الأحوط الإعادة، خصوصا إذا كان في الأثناء.
(مسألة 24): لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في
الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو
جاهلا بمحلهما، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
420

الجهر، وفي بعضها الاخفات، إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح
مثلا جهرية والظهر اخفاتية بل تحيل العكس أو كان
جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في
الصورتين، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن
المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن
كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه وفي
الصورتين الأولتين الإعادة.
421

(مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء في الصلاة
الجهرية (1) بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع
الأجنبي وأما معه فالأحوط اخفاتهن.
427



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة ح 3.
429

وأما في الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال (1)
ويعذرن فيما يعذرون (2).
430

(مسألة 26): مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر
الصوت (1) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره
وأن يسمعه من بجانبه قريبا وبعيدا.

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة ح 7.
(2) بل لا وجه له لورود المرسلة تفسير الجهر والاخفات المنهيين
في الآية الشريفة، ولا ترتبط بالمعنى المبحوث عنه منهما في المقام
كما يظهر بملاحظة نص عبارة التفسير وهي هكذا
روى أيضا عن أبي جعفر الباقر (ع) في قوله تعالى (ولا
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال الاجهار أن ترفع صوتك تسمعه
من بعد عنك والاخفات أن لا تسمع من معك لا سرا (يسيرا)
ج 2 ص 30 ولعل منشأ الغفلة الاقتصار على ملاحظة الوسائل حيث
حذف الآية الكريمة عن متن الحديث.
431

(مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو
ذكرا، أو دعاءا ما مر (1) في تكبيرة الاحرام من أن
يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا، بأن كان أصم
أو كان هناك مانع من سماعه ولا يكفي سماع الغير الذي
هو أقرب إليه من سمعه.
433



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة ح 5.
434

(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا
عن المعتاد (1) كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
(مسألة 29): من لا يكون حافظا للحمد والسورة
يجوز أن يقرأ في المصحف (2)، بل يجوز ذلك للقادر
الحافظ أيضا على الأقوى.

(1) وقد دل بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة،
لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة ح 2، 3.
435



(1) الوسائل: باب 41 من أبواب القراءة ح 2
437



(1) الوسائل: باب 41 من أبواب القراءة ح 1
438

كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية (1) لكن الأحوط
اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
(مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ (2)
يقرأ في نفسه ولو توهما والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه.

(1) ولكن الرجل على التقديرين لم يكن من مشايخ ابن قولويه
بلا واسطة فلا يشمله التوثيق
439



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب قراءة القرآن ح 4.
(2) يقال أعرابي محرم: جاف لم يخالط الحضر (أقرب الموارد).
(3) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة ح 1.
440



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 59 من أبواب القراءة ح 1.
441



(1) الوسائل: باب 33 من أبواب القراءة ح 5
442



(1) الوسائل: باب 52 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 52 من أبواب القراءة ح 3.
443

(مسألة 31): الأخرس يحرك لسانه ويشير بيده (1)
إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
(مسألة 32): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (2)
وإن كان متمكنا من الايتمام، وكذا يجب تعلم سائر أجزاء

(1) ورد هذا المضمون في رواية معتبرة أخرجها في البحار ج 2
ص 29 عن أمالي المفيد وفي ص 180 عن قبس المصباح، وأوردها
في تفسير البرهان ج 1 ص 340 عن أمالي الشيخ الطوسي.
444

الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم (3)
فالأحوط الائتمام إن تمكن منه.
445



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
446



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1
448

(مسألة 33). من لا يقدر إلا على الملحون أو
تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك
ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط، وكذا الأخرس
لا يجب عليه الائتمام (1).
(مسألة 34): القادر على التعلم إذا ضاق وقته (2)
قرأ من الفاتحة ما تعلم، وقرأ من سائر القرآن عوض البقية
والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، وإذا لم
يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة
بمقدار حروفها.
450



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القراءة ح 3.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب القراءة ح 1.
451



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القراءة ح 3
453

وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر (1) وذكر بقدرها
والأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها.
455

ويجب تعلم السورة أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل (1)
لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
(مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد
والسورة (2)، بل وكذا على تعليم ساير الأجزاء الواجبة
من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
457



(1) لمزيد التفصيل يلاحظ ما ضبطناه عنه (دام ظله) في كتاب
الإجارة ص 373
458

(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة
وبين كلماتها وحروفها (1).
460

وكذا الموالاة (1)، فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت
461

صلاته (1).

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل ح 2
462

(مسألة 37): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف (1)
أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت
وكذا لو أخل بحركة بناء، أو اعراب، أو مد واجب
أو تشديد، أو سكون لازم، وكذا لو أخرج حرفا
من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدوق ذلك الحرف في
عرف العرب.
463

(مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج (1)
مثل همزة (الله) و (الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا)
ونحو ذلك، فلو أثبتها بطلت، وكذا يجب اثبات همزة
القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت.
465

(مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل
بالسكون (1).
(مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا
أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها (2) مثلا إذا أراد أن
لا يقف على (العالمين) ويصلها بقول (الرحمن الرحيم)
يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا. نعم إذا كان يقف
على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
466

(مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف (1)
على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي اخراجها
منها وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم اخراج الحرف من
تلك المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن
خرج من غير المخرج الذي عينوه مثلا إذا نطق بالضاد
أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل
طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس
العليا صح، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا
في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

(1) والاستشكال في إمكان الفرض بل دعوى استحالته عادة كما
عن المحقق النائيني (قده) وغيره، لعله في غير محله لقضاه
الوجدان بأداء الحروف بعينها وإفصاحها عما يقارب المخارج الستة
عشر - أيضا - التي ذكرها علماء التجويد وغيرهم وإن اختلف
مرتبة الافصاح بمقدار لا يقدح في الصدق العرفي بوجه فلاحظ
467

(مسألة 42): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد
حروف المد (1) وهي الواو المضموم ما قبلها، والياء
المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل
جاء، وسوء، وجئ، أو كان بعد أحدها سكون لازم
خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالين.
468

(مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره
أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن
كونها تلك الكلمة.
(مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين وأكمله
إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
469

(مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة
واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق
بطلت ومع العمد أبطلت.
(مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل
بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط
إعادتها، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها
(مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم (1)
بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب
إعادة الألف واللام بأن يقول المستقيم أو يكفي قوله مستقيم؟
الأحوط الأول، وأحوط منه إعادة الصراط أيضا، وكذا
إذا صار مدخول الألف واللام غلطا كأن صار مستقيم
غلطا فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام
أيضا بأن يقول المستقيم، ولا يكتفي بقوله مستقيم وكذا
إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف فإذا لم
يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) أيضا.
470

(مسألة 48): الادغام في مثل مد ورد (1) مما اجتمع
471

في كلمة واحدة مثلان واجب سواء كانا متحركين
كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.
(مسألة 49): الأحوط الادغام إذا كان بعد النون
الساكنة (1) أو التنوين أحد حروف (يرملون) مع الغنة
فيما عدا اللام والراء، ولا معها فيهما، لكن الأقوى عدم
وجوبه.
472

(مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات
السبعة (1) وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي
القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لهم في
حركة بنية أو اعراب.
473



(1) لاحظ تفسير البيان ص 96.
474



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5، 3، 2
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5، 3، 2
(3) الوسائل: باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5، 3، 2
475



(1) الوسائل: باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(2) ولكنه (دام ظله) رجح في المعجم ج 8 ص 25 - 24
نسخة صاحب الوسائل ووقوع التحريف في غيرها وبذلك تصبح
الرواية معتبرة.
476

.

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب القراءة ح 4
477

(مسألة 51): يجب ادغام اللام مع الألف واللام (1)
في أربعة عشر حرفا وهي التاء، والثاء، والدال،
والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد
والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون واظهارها
في بقية الحروف فتقول في الله، والرحمن، والرحيم،
والصراط، والضالين، مثلا بالادغام، وفي الحمد،
والعالمين، والمستقيم، ونحوها بالاظهار.
479

(مسألة 52): الأحوط الادغام في مثل (اذهب بكتابي)
(ويدرككم) مما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا
لكن الأقوى عدم وجوبه (1)،
(مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من
المحسنات (2) كالإمالة، والاشباع، والتفخيم، والترقيق،
ونحو ذلك، بل والادغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن.
(مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من اظهار
التنوين. والنون الساكنة، إذا كان بعدهما أحد حروف
الحلق وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء، وادغامهما
إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، واخفاؤهما إذا كان
480

بعدهما بقية الحروف، لكن لا يجب شئ من ذلك حتى
الادغام في يرملون كما مر.
(مسألة 55) ينبغي أن يميز بين الكلمات، ولا يقرأ
بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ الحمد
لله. بحيث يتولد لفظ دلل أو تولد من لله ب لفظ هرب
وهكذا في مالك يوم الدين تولد (كيو) وهكذا في بقية
الكلمات وهذا معنى ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات
مهملات وهي: دلل، وهرب، وكيو، وكنع، وكنس
وتع، وبع.
(مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد

(1) هذا على اطلاقه بحيث يتناول الادغام الكبير - وهو ادراج
المتحرك بعد الاسكان في التحرك متماثلين أو متقاربين في كلمة " كسلككم ".
وخلقكم، أو كلمتين كيعلم ما بين أيديهم، ومن زحزح عن النار -
مشكل بن ممنوع كما نبه عليه جملة من أعلام المحققين ومنهم سيدنا
الأستاذ (دام ظله) في المسألة 279 من المسائل المنتخبة حيث قال:
أن بعضا منها لا يخلو عن اشكال كالادغام في كلمتي سلككم وخلقكم
بادغام الكاف أو القاف في الكاف
481

ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد بحذف
التنوين من أحد، وأن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر
نون التنوين (1) وعليه ينبغي أن يرفق اللام من الله، وأما
على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من
تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان
مكسورا.
(مسألة 57): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين
ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول السراط
المستقيم وسراط الذين.
482

(مسألة 58): يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه (1)
كفؤا بضم الفاء والهمزة، وكفؤا بسكون الفاء والهمزة
وكفوا بضم الفاء والواو، وكفوا بسكون الفاء وبالواو
وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.
(مسألة 59) إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها (2)
أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا، أو السين، أو نحو
ذلك يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكررها
بالوجهين لأن الغلط من الوجهين محلق بكلام الآدميين.
483

(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه
الكذائي (1) من حيث الاعراب أو البناء، أو مخرج
الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه
غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى
عدم الوجوب.

(1) هذا إنما يستقيم فيما إذا كان ما عداء مصداقا لذكر الله
وليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى
484

فصل في الركعات الأخيرة
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين
والعشاء يتخير (1) بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة.

(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 14
485



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 3.
486



(1) سيأتي في ذيل المسألة الثانية توثيقه وإن خلت عنه كتب
الرجاليين لرواية معتبرة دالة عليه.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 1
487



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة 2 وباب 51 ح 11.
(2) لكنه سيأتي في مطاوي المسألة الثانية تعذر هذا الجمع واستقرار
التعارض والحكم بالتساقط.
(3) سيأتي في التعليق الآتي زيادة كلمة (ابن) وأن الصحيح
سالم أبي خديجة
488



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 2
489



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 2.
490



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب القراءة ح 1
491



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب القراءة ح 6
492



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب القراءة ح 3
494



(1) الوسائل باب 30 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 29 من أبواب القراءة ح 3.
495

وهي " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "
والأقوى اجزاء المرة، والأحوط الثلاث (1).

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 8
496



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 2
497



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 1
498



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 5.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 3
500



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 13.
(2) لم أظفر على تصريح من الحدائق بذلك في المقام ولعله عبر
عنها بذلك في مقام آخر فلاحظ
501



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 7
502



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 7
503



(1) الوسائل: باب 42 نم أبواب القراءة ح 6.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 1.
504



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 3.
(2) سيجئ قريبا في أواخر المسألة الثانية توثيق أرجل فلا حظ.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 6
506

والأولى إضافة الاستغفار إليها (1) ولو بأن يقول:
اللهم اغفر لي.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 1
507

ومن لا يستطيع يأتي بالممكن (1) منها، وإلا أتى بالذكر
المطلق (2)

(1) المفهوم من الصحيحة أن التسبيح تحميد كما أن الاستغفار
دعاء وسورة الحمد مشتملة عليهما معا وغاية ما يستفاد من الذيل
جواز الاتيان بكل ما يشتمل على التحميد والدعاء، لا جواز ترك
الاستغفار وعدم تبديله بما يشتمل على الدعاء لو اختار المكلف
التسبيح كما هو المدعى
508

وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ (1).
(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين (2)
فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين لكن الأقوى بقاء
التخيير بينه وبين التسبيحات.
(مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفصل من
قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو
مأموما (3).
509



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 6.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب الخلل ح 1 وباب 47 من
أبواب جماعة ح 4.
(4) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 7.
(5) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 9
510



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 8.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 3.
(3) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 10.
(4) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 14
511



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 4.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 13.
(3) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 2
512



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 11
513



(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب الجماعة ح 3)
514



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 1
515

.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 6.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 3
516



(1) ص 328 وقد أشار - دام ظله - إلى ذلك في المعجم ج 11
ص 423.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 13
517

(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين
الحمد وفي الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في
ذلك (1).

(1) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 12.
518

(مسألة 4). يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد
أو التسبيحات (1).

(1) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة ح 1
519



(1) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة ح 2.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 13
520

نعم إذا قرأ يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى (1)
وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11
521

(مسألة 5): إذا جهر عمدا بطلت صلاته (1)،
وأما إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت، ولا يجب الإعادة
وإن تذكر قبل الركوع.
(مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على
قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا
العكس (2)، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر
وإن كان الأحوط عدمه.

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2
523

(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
فالأحوط عدم الاجتزاء به (1)، وكذا العكس.
نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما (1)
فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
524

(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى
الأولتين (1) فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء
525

به، ولا يلزم الإعادة، أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل
الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ
الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى
الأوليين لا يجب عليه الإعادة.
526

نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في
إحدى الأولتين (1) يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو
بعد الصلاة، لزيادة التسبيحات.

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب القراءة ح 2
527

(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر
بعد الوصول إلى حد الركوع (1) صحت صلاته وعليه
سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
(مسألة 10): لو شك في قراءة تهما بعد الهوي للركوع
لم يعتن (2) وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب القراءة ح 2
528

دخل في الاستغفار (1).

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 1
529

(مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث (1)
إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
(مسألة 12) إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات
فالأحوط أن يقصد القربة (2) ولا يقصد الوجوب
530

والندب حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين
على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من
حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان
بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها
شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إن الوجوه متعددة
فالأحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على
المرة له أن يقصد الوجوب.
531

" فصل في مستحبات القراءة "
وهي أمور (1)
(الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في
الركعة الأولى (2) بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، أو يقول: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم " وينبغي أن يكون بالاخفات.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1
533

(الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية وكذا في
الركعتين الأخيرتين (1) إن قرأ الحمد، بل وكذا في
القراءة خلف الإمام حتى في الجهرية، وأما في الجهرية
فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.

(1) الوسائل: باب 58 من أبواب القراءة ح 1، 2.
534



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب الجماعة ح 4.
535

(الثالث): الترتيل أي التأني في القراءة وتبيين
الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها. (الرابع):
تحسين الصوت بلا غناء. (الخامس): الوقف على
فواصل الآيات. (السادس): ملاحظة معاني ما يقرأ
والاتعاظ بها. (السابع) أن يسأل الله عند آية النعمة
أو النقمة ما يناسب كلا منها. (الثامن): السكتة بين
الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت
أو تكبير الركوع. (التاسع): أن يقول بعد قراءة
سورة التوحيد (كذلك الله ربي) مرة، أو مرتين، أو
ثلاث، أو (كذلك الله ربنا) وأن يقول بعد فراغ الإمام
من قراءة الحمد إذا كان مأموما (الحمد لله رب العالمين)
بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا. (العاشر):
قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات كقراءة
عم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم،
وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم، والشمس
ونحوهما في الظهر، والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله
وألهاكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة
في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر
من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ
536

فيها في الأولى الجمعة، والتوحيد في الثانية، وكذا في
العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية
المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الأولى، والتوحيد في
الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى
والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما
فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا
إلى أجرهما، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما، ويستحب
في الصلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في
الأولى، وهل أتاك في الثانية.
(مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع
الفرائض الخمسة.
(2) مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد،
وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
(مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين
إلا سورة التوحيد.
(مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها
والبكاء ففي الخبر (كان علي بن الحسين (ع) إذا قرأ
مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت) و (في آخر
عن موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي له أن يقرأ
537

في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية
قال (ع) يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس.
(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم
الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل
النية إلى النفل إذا كان في الأثناء، واتمام ركعتين ثم
استئناف الفرض بالسورتين.
(مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما
من القرآن.
(مسألة 7): الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات (1).
538

(مسألة 8): الأقوى جواز قصد انشاء الخطاب
بقوله إياك نعبد (1) وإياك نستعين إذا قصد القرآنية أيضا
بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في ساير
الآيات فيجوز انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين
وانشاء المدح في الرحمن الرحيم، وانشاء طلب الهداية في
539

(مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر
الأذكار حال الاستقرار (1)، فلو أراد حال القراءة
التقدم أو التأخر قليلا، أو الحركة إلى أحد الجانبين،
أوان ينحني لأخذ شئ من الأرض، أو نحو ذلك يجب
أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته
لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن
كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
542

(مسألة 10): - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله في أثناء
القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه (1)، ولا ينافي
الموالاة (2) كما في ساير مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم
عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.

(1) الوسائل: باب 34 من أبواب القراءة ح 1.
(2) الوسائل: باب 42 من أبواب الأذان والإقامة ح 1
543

(مسألة 11): - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث
خرج عن الاستقرار (1) فالأحوط إعادة ما قراءة في
تلك الحالة.
(مسألة 12): - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة (2)
يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع
التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن
عن وسوسة.
544



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 3
545



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح 1
546

ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (1).
547

(مسألة 13): - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على
المرة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة 14): - يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين)
القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا اشباعه.
(مسألة 15): - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج
حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان
أحدهما، بل مع الشك أيضا كما مر، لكن لو اختار أحد
الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا
بأس به.
(مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن
يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات
بل جميع حروفها (1)، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات
في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها (2).
548