الكتاب: كتاب الطهارة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٩
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: صفر المظفر ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست عن منشورات مدرسة دار العلم

التنقيح
في شرح العروة الوثقى
1

منشورات
مدرسة دار العلم
(25)
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقرير البحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
للمحقق حجة الاسلام والمسلمين
الميرزا علي الغروي التبريزي
دامت بركاته
الجزء التاسع
1409 ه‍.
3

التاريخ: صفر المظفر 1414.
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد فهذا هو الجزء التاسع من كتابنا " التنقيح " في شرح العروة
الوثقى وقد وفقنا الله للشروع في طبعه ونسأله تعالى أن يوفقنا لاتمامه
واكمال بقية أجزائه فإنه خبر موفق ومعين.
شوال المكرم 1409.
5

" فصل: في الصلاة على الميت "
يجب الصلاة على كل مسلم (1).
7

من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى
المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1.
8



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 7.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
9



(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4، 5، 7.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4، 5، 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4، 5، 7.
(4) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
10



(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب الصلاة الجنازة ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
11



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 8.
12



(1) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 4.
(2) مسعدة بن صدقة ثقة لوجوده في كامل الزيارات وتعرض له
في المعجم ج 18 ص 160.
13



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
14

ولا تجوز على الكافر (1) بأقسامه حتى المرتد فطريا

(1) الوسائل: ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
15

أو مليا مات بلا توبة (1).

(1) التوبة 9: 84.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب غسل الميت ح 1
16

ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست
سنين (1).
17



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
18



(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 2.
19



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة.
20



(1) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الصلاة الجنازة ح 3 وباب
15 منه ح 1، 4، 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
(3) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(4) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 وباب
15 منه ح 1.
21



(1) راجع الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجنائز ح 5.
(2) راجع الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجنائز ح 3.
23

نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين
وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد
ميتا فلا تستحب أيضا (1).
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في
بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (2).

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
26

(مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي
مؤمنا (1) وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي

(1) راجع الوسائل: الجزء 1 باب 29 من أبواب مقدمة العبادات وغيرها.
27

مر سابقا فلا تصح من غير إذنه (1) جماعة كانت أو فرادى.
(مسألة 2): الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن
في إجزائها عن المكلفين البالغين اشكال (2).
(مسألة 3): يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (3)
28



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت.
(2) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 5.
29



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 36 من أبواب الصلاة الجنازة ح 1.
30

فلا تجزئ قبلهما (1) ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو
جهلا أو سهوا.
31

نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا
تسقط الصلاة (1). فإن كان مستور العورة فيصلى عليه (2)

(1) تقدمت في مسألة 3 - فليراجع.
34

وإلا يوضع في القبر فيغطى عورته بشئ من التراب أو
غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه
للصلاة (1) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

(1) تقدمت في أواخر المسألة الثالثة.
35

(مسألة 4): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر
الواجبات (1) من الغسل والتكفين والصلاة. والحاصل
كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة
ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه
ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن.

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
36

(مسألة 5): يجوز أن يصلي على الميت أشخاص
متعددون فرادى في زمان واحد (1) وكذا يجوز تعدد
الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد،
وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب
والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
37

(مسألة 6): قد مر - سابقا - أنه إذا وجد بعض الميت (1)
38

فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل
أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم
الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلا فلا. نعم الأحوط
الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد
والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه وعلى هذا فإن
وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط
بالصلاة عليه (1) أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع
القلب وإلا وجب.
(مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن (2).
يكون صدرا مشتملا على القلب على تفصيل قد تقدم.
39

(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب
الاستئذان من الجميع على الأحوط (1) ويجوز لكل منهم
الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين (2).
40

بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم
جماعة (1).

(1) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الأنفال: 8: 75.
41

(مسألة 9:) إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (1).

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
42

من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز
لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص
معين فالظاهر وجوب إذن الولي له (1) والأحوط له
الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية
وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
43

(مسألة 11): يستحب اتيان الصلاة جماعة (1)

(1) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) راجع الوسائل: الجزء 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة.
45

والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (1)
من البلوغ والعقل والايمان والعدالة

(1) الوسائل: الجزء 5 باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
46

وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا. بل الأحوط
اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو
مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم
البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

(1) راجع الوسائل: الجزء 5 باب 10 و 11 و 12 من أبواب صلاة الجماعة.
47

(مسألة 12): لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت
شيئا عن المأمومين (1).
(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل
واحد من المأمومين الوجوب (2) لعدم سقوطه ما لم يتم
واحد منهم.
48

(مسألة 14): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء (1)
والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
49



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 3.
50

(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى
وجماعة (1) ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة
النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ويجب عليهم ستر العورة
ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلون جلوسا.
53

(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة
الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأموم خلفه (1) بل يكره
وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.

(1) تقدم في ص 49 مسألة 14.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
56

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن
تقف خلفه (1) وإذا كان هناك صفوف الرجل وقفت
خلفهم، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف

(1) اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ (ره) أيضا نعم في التهذيب: القاسم.
57

وحدها (1).
(مسألة 18): يجوز في صلاة الميت العدول من إمام
إلى إمام في الأثناء (2).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة.
58

ويجوز قطعها أيضا اختيارا (1).

(1) محمد 47: 33.
(2) البقرة 2: 264.
59

كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد (1) لكن

(1) راجع الوسائل: ج 4 باب 1 من أبواب التكبير وباب 1
من أبواب التسليم.
60

بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر (1) ولا
يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها،
(مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول
له أن ينفرد وله أن يقطع (2) ويجدده مع الإمام، وإذا
كبر قبله فيما عدى الأول له أن ينوي
61

الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء (1)
لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد
اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته
معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
62



(1) الوسائل: ج 2 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
63

(مسألة 20): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة
الإمام له أن يدخل في الجماعة (1) فيكبر بعد تكبير
الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول
تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين.

(1) يأتي التعرض لها في المسألة.
64



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة 2.
65



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 6.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 6.
66

وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي
بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى
وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات
ولاءا من غير دعاء. ويجوز اتمامها خلف الجنازة إن أمكن
الاستقبال وسائر الشرائط.

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 7.
67



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 و 4.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 و 4.
68

" فصل: في كيفية صلاة الميت "
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1)

(1) الوسائل: الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 وغيرها.
(3) الوسائل: الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 16 و 17 و 18.
69



(1) راجع شرح صحيح مسلم للنووي بهامش ارشاد الساري ج 4
ص 284 وبدائع الصنائع ج 1 ص 312: وفي الأخيران الروايات اختلفت
في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فروى عنه الخمس والسبع والتسع ونحو من ذلك.
(2) راجع نفس المصدر.
70



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و 7.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و 7.
71



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.
72



(1) الوسائل: الجزء 4 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 و 1.
(2) الوسائل: الجزء 4 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 و 1.
(3) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 و 18.
(4) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 و 18.
(5) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
73



(1) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 11.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 14.
(3) الوسائل: الجزء 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 15.
74

يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة علي النبي صلى الله عليه وآله بعد
الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء
للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف (1)
75



الوسائل: الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 12.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 21.
77



(1) الوسائل: الجزء 2 باب من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
78



(1) راجع الوسائل: الجزء 2 باب 2 و 4 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل: الجزء 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
79



(1) تقدمت قريبا.
81



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
82



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 و 6.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 و 6.
83

فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو
إجمالا -: " الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآله محمد، الله
أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر اللهم اغفر
لهذا الميت، الله أكبر ".

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
84

والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: " أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا حيا
قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون " وبعد الثانية " اللهم صل على
محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد
أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم
إنك حميد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين " وبعد
الثالثة: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات
إنك على كل شئ تقدير " وبعد الرابعة: " اللهم إن
هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن
أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنك قبضت
روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن
كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده
ممن يتبرأ منه ويبغضه اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه
وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم اكتبه عندك في أعلى
عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد
وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ".
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة " ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وإن كان الميت
85

امرأة يقول بدل قوله " هذا المسجى... " إلى آخره
" هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابن أمتك " وأتى
بسائر الضمائر مؤنثا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 7.
(2) وقد جعل ذلك مؤكدا في معجم الرجال ج 14 ص 625
بعد ما وثق الرجل بوجوده في اسناد كامل الزيارات
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.
(4) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 9.
وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في أسانيد كامل الزيارات ولأجله وثقه
ذلك - دام ظله - في المعجم فراجع.
86



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10.
(2) ووقوع الرجل في اسناد تفسير علي بن إبراهيم غير موجب
للحكم بوثاقته بعد كونه معارضا بتضعيف النجاشي فلا حظ.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
87

وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة:
" اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ".

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
88



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 و 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 و 1.
وقد تبدل رأي الأستاذ في طريق الشيخ إلى روايات أحمد بن
محمد بن عيسى والتزم بصحة الطريق من وجه آخر راجع المعجم ج 2
ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 18 و 25.
89



(1) المنافقون 63: 1.
(2) البقرة: 2: 14.
90



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 16.
(2) الرسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 17.
91



(1) هذا كله ما أفاده (دام ظله) لدى البحث غير أنه عدل عن ذلك
أخيرا فبني على ضعف البطائني ووثاقة محمد بن أبي عبد الله النوفلي
وابن عمران ويظهر الوجه في ذلك كله بالمراجعة إلى معجم الرجال
عند التعرض لترجمتهم.
(2) راجع الباب 3 من أبواب صلاة الجنائز من الوسائل.
92



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
93



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
وتقدم اعتبار طريق الشيخ إلى جميع روايات ابن عيسى فلا حظ.
94



(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة ح 1، 4.
95

وإن كان مجهول الحال يقول: " اللهم إن كان يحب الخير

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
97

وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه "
وإن كان طفلا (1)
يقول: " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ".

الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
98

(مسألة 1): لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية
أو كون الميت منافقا (1) وإن نقص سهوا بطلت ووجب
الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها.
(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات
على المأثور (2) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول
100

على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث
على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على
الدعاء الميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر
ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب (1)
وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة 4): ليس في الميت أذان ولا إقامة (2)
ولا قراءة الفاتحة (3).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 2 وغيره من أبواب صلاة الجنازة.
101

ولا ركوع والسجود (1) والقنوت (2) والتشهد (3)

(1) تقدمت الرواية كما قدمنا وضعفها بحمزة بن بزيع.
(2) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
وجعفر بن محمد بن عبد الله القمي موجود في اسناد كامل الزيارات
فالسند معتبر على ذلك.
102

والسلام (1) ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن
أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.

(1) (2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 6 و 11.
(3) تقدم نقله قريبا فليراجع.
103

(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز
أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن
وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا
يجوز ذلك (1) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا

(1) راجع الوسائل ج 5 باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة.
104

أو نسيانا (1) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم
بطلان الصلاة.
(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر
بنى على الأقل (2).
105

نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة
فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على
الاتيان وإن كان الاحتياط أولى.
106

(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب (1)
خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
107

" فصل: في شرائط صلاة الميت "
وهي أمور: -
(الأول): أن يوضع الميت مستلقيا.
(الثاني): أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله
إلى يساره (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
108

(الثالث): أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن
يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
(الرابع): أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على
الغائب وإن كان حاضرا في البلد (1).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
109

(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - (1)
ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
(السادس): أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه

(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
110

لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
(السابع): أن يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا (1).
(الثامن): استقبال المصلي (2) القبلة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1،
111



(1) الوسائل ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنائز ح 7.
(2) الوسائل: ج 3 باب 17 من أبواب صلاة الجنائز ح 4.
112

(التاسع): أن يكون قائما (1).

(1) في الأمر الثامن.
113

(العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الابهام (1)
ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
114

(الحادي عشر): قصد القربة (1).
(الثاني عشر): إباحة المكان (2).
(الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات والأدعية على
وجه لا تمحو صورة الصلاة (3).
115

(الرابع عشر): الاستقرار (1) بمعنى عدم الاضطراب
على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى
ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
(الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل
والتكفين والحنوط كما مر سابقا (2).
(السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذر
الكفن (3) ولو بنحو حجر أو لبنة
(السابع عشر): إذن الولي.
(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من
الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة (4) وإن كان.
116

الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات السائر
من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم
والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا
يجوز أن يصلي جالسا (1) وإذا دار الأمر بين القيام بلا
استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام (2) وإذا
دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (3) إن خيف
على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
117

(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط (2)
وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (2) إذا إذا خيف عليه
الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه
وإن كان الأحوط الأربع.

(1) الوسائل: ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1.
118



(1) الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 5.
(2) الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 4 و 1.
(3) الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 4 و 1.
119

(مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي
في مكان مباح صحت صلاته (1).
(مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان
مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون
فيه دون الآخر (2).
(مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا

(1) الوسائل ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2.
120

وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه (1).
(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى
على قبره (2) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة
من جهة من الجهات.
121



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلا الجنازة حديث 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلا الجنازة حديث 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلا الجنازة حديث 1 و 2 و 3.
(4) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
122



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
123



(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.
(2) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
124



(1) الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
125

(مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من
قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (1).
127

(مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن
من الماء (1).

(1) وهي صحيحة هشام المتقدمة.
128

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من
الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.
129

(مسألة 10): الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة
على الميت (1) وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائما
في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشكال (2) بل
صحتها أيضا محل اشكال.
130

(مسألة 12): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده
فالظاهر وجوب الإعادة (1). بل وكذا إذا لم يكن
موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة.
وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا
فإنها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الاتيان بها قائما.
(مسألة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا
بنى على عدمها (2) وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها
حمل على الصحة (3) وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم
لو علم بفسادها وجب الإعادة (4) وإن كان المصلي معتقدا
للصحة وقاطعا لها.
(مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
131

بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها
بحسب تقليده أو اجتهاده (1):
نعم لو علم علما قطعيا
ببطلانها وجب عليه اتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
132

(مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه
قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل،
وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع (1) لكن يجب إنزاله فورا
والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو
مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان.

(1) الوسائل: ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
133



(1) الوسائل: ج 18 باب 5 من أبواب حد المحارب ح 1.
(2) الوسائل: ج 18 باب 5 من أبواب حد المحارب ح 2.
تبدل رأيه - دام ظله - فبني على وثاقة النوفلي راجع المعجم ليظهر لك الحال.
(3) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب حد المحارب ح 3.
(4) الوسائل: ج 2 باب 49 من أبواب الاحتضار ح 1 تبدل
رأيه (دام ظله) فبني على وثاقة محمد بن ميسر على ما أفاد في المعجم
ج 17 ص 328 فالضعف من جهة موسى بن عيسى فقط.
134

(مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت (1)
سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
135



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 9 و 0 و 11.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20.
والحديثان معتبران فإن طريق النجاشي (ره) يصحح طريق الشيخ
إلى علي بن فضال كما أفاده في أصل الكبرى في المعجم ج 1،
ذيل المقدمة الرابعة من المدخل.
136



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 22.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 13 و 24.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23.
137

إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى (1).
(مسألة 17): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن (2).
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة
عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو
138

لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة
بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره
وإن كان بعد يوم وليلة (1) بل وأزيد أيضا، إلا أن
يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ
يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو
غير فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
139

(مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز
الصلاة على قبره أيضا (1) ما لم يمض أزيد من يوم وليلة

(1) تقدمت في المسألة 7.
(2) تقدم جميع روايات المانعة في المسألة 7.
140

وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك (1).
(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات
بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند
المشهور (2) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت
واجبة أو مستحبة.
141



(1) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4.
(4) الوسائل: ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 و 3 و 4.
(5) الوسائل ج 2 باب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 5، والقاسم بن محمد
الجوهري موجود في اسناد كامل الزيارات ولا جله عدل " دام ظله " عما أفاده في
المقام وبنى على وثاقة الرجل.
142

(مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
وإن كان في وقت فضيلة الفريضة (1)، ولكن لا يبعد
ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(2) عدل (دام ظله) عن ذلك وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في
اسناد كامل الزيارات.
143



(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.
144

كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة
ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة
الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها
عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا
خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقديم الفريضة ويصلى عليه
بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت
الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة وإن أمكن أن
يصلي الفريضة مومئا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا
147

(مسألة 21): لا يجوز - على الأحوط - اتيان صلاة
الميت في أثناء الفريضة (1) وإن لم تكن ماحية لصورتها،
149

كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية
في حال القنوت مثلا.
(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي
على كل واحد منهما منفردا (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة.
150

ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة
عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد
التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما
أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم
من يخاف فساده.
(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت
ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه (1): (الأول): أن

(1) الوسائل: ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.
151

يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
(الثاني): قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك،
(الثالث):: التشريك في التكبيرات الباقية واتيان
الدعاء لكل منهما بما يخصه والآتيان ببقية الصلاة للثاني بعد
تمام صلاة الأول.

(1) الوسائل: ج 2 باب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1
152

مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة
صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين
لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء
للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميت الثاني،
وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير
الثالث وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة
الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع
عدم الخوف على واحد منهما (1) وأما إذا خيف على الأول
يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه
153

الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف
عليهما معا (1).
154

يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك إليهما إن أمكن،
وإلا فالأحوط عدم القطع (1).
155

" فصل: في آداب الصلاة على الميت "
وهي أمور:
" الأول ": أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء
أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان
الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.
" الثاني ": أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل
بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى.
ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في
الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك
الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
" الثالث ": أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة
بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
" الرابع ": رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند
الجميع على الأقوى.
" الخامس ": أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو
هبت الريح وصل ثوبه إليها.
" السادس ": أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل
156

الأدعية أيضا وأن يسر المأموم
" السابع ": اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي
مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
" الثامن ": أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا
مسجد الحرام.
" التاسع ": أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد
ولو امرأة.
" العاشر ": أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان
واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا
إلى جنبه.
" الحادي عشر ": الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
" الثاني عشر ": أن يقول قبل الصلاة: " الصلاة "
ثلاث مرات.
" الثالث عشر ": أن تقف الحائض إذا كانت مع
الجماعة في صف وحدها.
" الرابع عشر ": رفع اليدين عند الدعاء على الميت
بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن
كان بقصد الخصوصية والورود.
(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة
157

على كل واحد منفردا، وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
(الأول): أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة،
والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى
المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد
جعل الحر أقرب إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل
الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ولو
كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها
من الصفات الدينية. ومع التساوي فالقرعة. وكل هذا
على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق. (الثاني):
أن يجعل الجميع صفا واحدا ويقوم المصلي وسط الصف،
بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ويراعي
في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه
وتذكيره وتأنيثه ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ
الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
158

" فصل في الدفن "
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث
يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحه للناس (1)

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1.
159



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة.
160

ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر -
بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض
نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما. والأقوى كفاية مجرد
المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم
وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك، لكن الأحوط
كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه.
161

(مسألة 1:) يجب كون الدفن مستقبل القبلة (1)
على جنبه الأيمن (2).

(1) المستدرك: ج 1 باب 51 من أبواب الدفن ح 1 و 2.
(2) المستدرك: ج 1 باب 51 من أبواب الدفن ح 1 و 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 61 من أبواب الدفن ح 1.
(4) المستدرك: ج 1 باب 51 من أبواب الدفن ح 1 و 2.
163

بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب غسل الميت ح 2.
164

وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرس بلا جسد (1) بل
في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك،
(مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة (2) فإن أمكن
165

التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم
يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط
ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر
مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب
الاستقبال. أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله
ويلقى في البحر كذلك. والأحوط مع الامكان اختيار
الوجه الأول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو
قبره وتمثيله.
166



(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 3.
167



(1) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 4.
(2) المستدرك: ج 1 باب 37 من أبواب الدفن ح 1.
168



(1) الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الدفن ح 1.
170

(مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية
ومات في بطنها ولد من مسلم (1) - بنكاح أو شبهة أو

(1) الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب الدفن ح 2.
171

ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على
وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا والأحوط العمل بذلك
في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة.
172

(مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي
دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما
قصد القربة (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 39 من أبواب الدفن ح 2.
173

(مسألة 5): إذا خيف على الميت من اخراج السبع
إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر
ونحو ذلك (1). كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في
174

البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر
إياه بمجرد الالقاء (3).
(مسألة 6): مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر أو
الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها - تخرج

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الدفن ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 40 من أبواب الدفن ح 1.
175

من أصل التركة (2) وكذا في الآخر والقير والساروج في
موضع الحاجة إليها.
(مسألة 7): يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (1)
كالصلاة وغيرها.
(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (2) ومع
عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل
العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.

(1) الوسائل: ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1.
176

(مسألة 9): الأحوط إجزاء أحكام المسلم (1) على
الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو

(1) راجع الوسائل: ج 17 باب 87 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) راجع الوسائل: ج 17 من أبواب موانع الإرث.
177

كان أحدهما مسلما. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين
وكان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال في جريان أحكام
المسلم عليه.
(مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافر (1).
178

كما لا يجوز العكس أيضا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر
يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين وإذا دفن أحدهما في مقبرة
الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له وأما
المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار (1).
(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة
والبالوعة ونحوهما (2) مما هو هتك لحرمته.
(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب (3).
وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في
المساجد والمدارس ونحوهما (4).
179



(1) الوسائل: ج 3 باب 18 من أبواب القبلة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 42 أبواب الدفن ح 1.
181



(1) الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1.
183



(1) وقد عدل عن ذلك (دام فضله) وبنى على وثاقة الرجل
فليراجع المعجم ج 7 ص 325.
(2) الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1.
184

(مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى
الشعر والسن والظفر (1) وأما السن والظفر من الحي فلا
يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم: نعم يستحب
حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر
- عليهما السلام - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي
- صلوات الله عليه وآله - أمر بدفن أربعة: الشعر والسن
والظفر والدم، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه أمر
بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

(1) الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب آداب الحمام ح 7.
وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يختضب وهذا شعره عندنا.
185



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب غسل الميت ح 1.
186

(مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن
اخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له (1).
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف
عليها من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب غسل الميت ح 3.
187

ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء
أو زوجها ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر
فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 3.
188

ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو
بشق بطنها (1).

(1) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث: 1 و 2.
(2) المرويات في باب 6 من أبواب الاحتضار من الوسائل حديث: 1 و 2.
189

فيشق جنبها الأيسر (1) ويخرج الطفل ثم يخاط (2) وتدفن

(1) الروايات في باب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل ج 3.
(2) راجع المستدرك ج 1 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1.
190

ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج
وعدمه (1).
ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر
حتى يقضي (2).
191

" فصل "
" في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده "
وهي أمور:
(الأول): أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى
قامة ويحتمل كراهة الأزيد
(الثاني): أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض
الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض،
وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ويشق في
الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت
ويسقف عليه.
(الثالث): أن يدفن في المقبرة القريبة - على ما ذكره
بعض العلماء - إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت
مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
(الرابع): أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين
أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل
194

قليلا ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته
بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.
(الخامس): إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة
الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما بلي رجلي الميت في القبر
ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه أي يدخل رأسه أولا
وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
(السادس): أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
(السابع): أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر
برفق.
(الثامن): الدعاء عند السل من النعش بأن يقول:
" بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى
رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته
وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر " وعند معاينة
القبر: " اللهم إجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله
حفرة من حفر النار " وعند الوضع في القبر يقول:
" اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير
منزول به " وبعد الوضع فيه يقول: " اللهم جاف الأرض
عن جنبيه وصاعد عمله ولقد منك رضوانا " وعند وضعه
في اللحد يقول:
195

" بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم يقرأ
فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد
ويقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وما دام مشتغلا
بالتشريج يقول: " اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن
روعته وأسكنه من رحمتك تغنيه بها عن رحمة من سواك
فإنما رحمتك للظالمين " وعند الخروج من القبر يقول:
" إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في عليين واخلف
على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين " وعند
إهالة التراب عليه يقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم
جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك بروحه ولقه منك
رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة
من سواك " وأيضا يقول: إيمانا بك وتصديقا ببعثك،
هذا ما وعندنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا
إيمانا وتسليما ".
(التاسع): أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر
ويبدأ من طرف الرأس.
(العاشر): أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على
الأرض ويعمل له وسادة من تراب.
(الحادي عشر): أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا
196

يستلقي على قفاه.
(الثاني عشر): جعل مقدار لبنة من تربة الحسين
(عليه السلام) تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة
بعد الانفجار.
(الثالث عشر): تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل
الستر باللبن بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده
اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه من أذنه ويحركه
تحريكا شديدا ثم يقول: " يا فلان بن فلان اسمع وافهم "
ثلاث مرات " الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك والقرآن
كتابك وعلي إمامك والحسن إمامك... (إلى آخر
الأئمة عليهم السلام) أفهمت يا فلان ".
ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ثم يقول،
" ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم
عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم
جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك
برهانا اللهم عفوك عفوك ".
وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: " اسمع افهم يا فلان
ابن فلان " ثلاث مرات ذاكرا اسمه واسم أبيه ثم يقول:
" هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن
197

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه
وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا
أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على
العالمين وأن الحسن والحسين بن علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد
ابن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة
المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على
الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى بك أبرار.
يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من
عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن
دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا
تحزن وقل في جوابهما " الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله
نبيي والاسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي
المجتبي إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي
زين العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق
إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد
إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة
المنتظر إمامي، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي
198

وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في
الدنيا والآخرة.
ثم اعلم يا فلان بن فلان إن الله تبارك وتعالى نعم الرب
وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن
أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة
وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت
حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق
والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب
حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب
فيها وأن الله يبعث من في القبور " ثم يقول:
" أفهمت يا فلان " وفي الحديث أنه يقول: " فهمت "
ثم يقول: " ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى
صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من
رحمته " ثم يقول: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد
بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك " والأولى
أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضا إن كان
غير عربي.
(الرابع عشر): أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من
وقوع التراب عليه والأولى الابتداء من طرف رأسه وإن
199

أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
(الخامس عشر): أن يخرج المباشر من طرف الرجلين
فإنه باب القبر.
(السادس عشر): أن يكون من يضعه في القبر على
طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه
إلا لضرورة.
(السابع عشر): أن يهيل غير ذي الرحم - ممن
حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا: " إنا لله وإنا
إليه راجعون " على ما مر.
(الثامن عشر): أن يكون المباشر لوضع المرأة في
القبر من محارمها أو زوجها ومع عدمهم فأرحامها وإلا
فالأجانب. ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل
الأجانب.
(التاسع عشر): رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع
أصابع مضمومة أو مفرجة.
(العشرون): تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا
قائمة، وتسطيحه، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
(الحادي والعشرون): أن يجعل على القبر علامة،
(الثاني والعشرون) أن يرش عليه الماء. والأولى أن
200

يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل
ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرش على
الوسط ما يفضل من الماء ولا يبعد استحباب الرش إلى
أربعين يوما أو أربعين شهرا.
(الثالث والعشرون): أن يضع الحاضرون بعد الرش
أصابعهم على القبر بحيث يبقى أثرها والأولى أن يكون
مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت واستحباب الوضع
المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت وإذا كان
الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر
الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد.
ويستحب أن يقول حيث الوضع: " بسم الله ختمتك
من الشيطان أن يدخلك " وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا
للقبلة سبع مرات: إنا أنزلناه، وأن يستغفر له ويقول:
" اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقد
منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن
رحمة من سواك ".
أو يقول: " اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس
وحشته وآمن روعته وأفض عليه من رحمتك واسكن إليه
من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن
201

رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه ".
ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة بل يستحب عند
زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة
وقراءة الدعاء المذكور.
(الرابع والعشرون): أن يلقنه الولي أو من يأذن له
تلقينا آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال
بنحو ما ذكر فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه.
فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار
وبعد الوضع في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين.
وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا.
ويستحب الاستقبال حال التلقين وينبغي في التلقين بعد
الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين.
(الخامس والعشرون): أن يكتب اسم الميت على القبر
أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه.
(السادس والعشرون): أن يجعل في فمه فص عقيق
مكتوب عليه: " لا إلا إلا الله ربي، محمد نبيي، علي
والحسن والحسين... (إلى آخر الأئمة) أئمتي ".
(السابع والعشرون): أن يوضع على قبره شئ من
الحصى - على ما ذكره بعضهم - والأولى كونها حمرا.
202

(الثامن والعشرون): تعزية المصاب وتسليته قبل
الدفن وبعده والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف ويكفي
في ثوابها رؤية المصاب إياه، ولا حد لزمانها ولو أدت
إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى.
ويجوز الجلوس للتعزية ولا حد له أيضا، وحده بعضهم
بيومين أو ثلاثة وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه
ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا
يبعد رجحانه.
(التاسع والعشرون): إرسال الطعام إلى أهل الميت
ثلاثة أيام ويكره الأكل عندهم وفي خبر: إنه عمل أهل
الجاهلية:
(الثلاثون): شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين
للميت بخير بأن يقولوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا
وأنت أعلم به منا ".
(الواحد والثلاثون): البكاء على المؤمن.
(الثاني والثلاثون): أن يسلي صاحب المصيبة نفسه
بتذكر موت النبي صلى الله عليه وآله فاه أعظم المصائب.
(الثالث والثلاثون): الصبر على المصيبة والاحتساب
والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء خصوصا في موت
203

الأولاد.
(الرابع والثلاثون): قول " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
كلما تذكر.
(الخامس والثلاثون): زيارة قبور المؤمنين والسلام
عليهم يقول: " السلام عليكم يا أهل الديار... الخ ".
وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة للهم ويتأكد في يوم
الاثنين والخمسين خصوصا عصره وصبيحة السبت للرجال
والنساء بشرط عدم الجزع والصبر.
ويستحب أن يقول: " السلام على أهل الديار من
المؤمنين رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين وإنا إن شاء
الله بكم لاحقون ".
ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون
مستقبلا وأن يقرأ " إنا أنزلناه " سبع مرات.
ويستحب أيضا قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي
كل منها ثلاث مرات والأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة
ويجوز قائما.
ويستحب أيضا قراءة " يس ".
ويستحب أيضا أن يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم السلام
على أهل لا إلا إلا الله من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا
204

إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله
إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال:
لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال: لا إله إلا الله
محمد رسول الله على ولي الله "،
(السادس والثلاثون): طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
(السابع والثلاثون): إحكام بناء القبر.
(الثامن والثلاثون): دفن الأقارب متقاربين.
(التاسع والثلاثون): التحميد والاسترجاع وسؤال
الخلف عند موت الولد.
(الأربعون) صلاة الهدية ليلة الدفن وهي - على
رواية - ركعتان يقرأ في الأولى: الحمد وآية الكرسي وفي
الثانية: الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة:
" اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ".
وفي رواية أخرى: في الركعة الأولى: الحمد وقل
هو الله أحد مرتين وفي الثانية: الحمد والتكاثر عشر مرات
وإن أتى بالكيفيتين أولى.
وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد واتيان أربعين
أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز
التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب وأحوط
205

قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون ".
والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد
العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ولو
كان بترك آية من " إنا أنزلناه " وآية من آية الكرسي، ولو
نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب
عليه ردها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدق بها عن
صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
(مسألة 1): إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات
أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى
ليلة الدفن.
(مسألة 2): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون
به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن
الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك،
(مسألة 3): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
206

" فصل: في مكروهات الدفن ".
وهي أيضا أمور:
(الأول): دفن ميتين في قبر واحد (1) بل قيل
بحرمته مطلقا وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية
والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة. نعم الأحوط الترك
إلا لضرورة، ومعها فالأقوى جعل حائل بينهما، كذا
يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط
تركه أيضا.
(الثاني): فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر
إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرض ظهر القبر بالآجر
ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس
207

به وإن قيل بكراهته أيضا.
(الثالث): نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه
وفوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا
يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا
إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه،
(الرابع): أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنه
يورث قساوة القلب.
(الخامس): سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا
تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت.
(السادس): تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وامكان
الأحكام المندوب بدونه والقدر المتيقن من الكراهة إنما
هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالاطلاق.
(السابع): تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء
والأوصياء والصلحاء والعلماء
(الثامن): تسنيمه بل الأحوط تركه (1).
كراهة تسنيم القبر:
(1) لا إشكال في أن تربيع القبر وتسطيحه مستحب في الشريعة،
208



(1) ويذكر مصادرها عند ذكرها.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 38 من أبواب أحكام الدفن ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1 واستظهر
الأستاذ في رجاله وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذر فالأولى الاشكال
في السند من جهة محمد بن سنان.
(4) المروية في الوسائل: ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 2.
209

(التاسع): البناء عليه عدا قبور من ذكر. والظاهر
عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

(1) رجع سيدنا الأستاذ عن ذلك فيما بعد.
(2) المروية في الوسائل: ج 2 باب 35 من أبواب الدفن ح 2.
(3) المروية في الوسائل: ج 2 باب 33 من أبواب الدفن ح 1.
210

(العاشر): اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء
والأئمة (ع) والعلماء.
(الحادي عشر): المقام على القبور إلا الأنبياء (ع)
والأئمة (ع).
(الثاني عشر): الجلوس على القبر.
(الثالث عشر): البول والغائط في المقابر.
(الرابع عشر): الضحك في المقابر.

(1) المروية في الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 2.
(2) راجع الوسائل ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 5 وباب
31 منها ح 9 و 12 وغيرها من الموارد.
211

(الخامس عشر): الدفن في الدور.
(السادس عشر): تنجيس القبور وتكثيفها بما
يوجب هتك حرمة الميت.
(السابع عشر) المشي على القبر من غير ضرورة.
(الثامن عشر): الاتكاء على القبر.
(التاسع عشر): إنزال الميت في القبر بغتة من غير
أن توضع الجنازة قريبا منه ثم ترفع وتوضع في دفعات.
كما مر.
(العشرون): رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع
أصابع مفرجات.
(الحادي والعشرون): نقل الميت من بلد موته إلى
بلد آخر (1) إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة
212



(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الدفن ح 15.
(2) الوسائل: ج 2 باب 47 من أبواب الاحتضار.
213

والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى
النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين
وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر
العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض
المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية.

(1) البقرة 2: 148.
(2) آل عمران 3: 133.
214



(1) الوسائل: ج 9 باب 45 من مقدمات الطواف ح 2.
(2) مستدرك الوسائل: ج 1 ج باب 13 من أبواب أحكام الدفن ح 7.
216

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن
أو بعده. ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش وإلا
فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم
أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا.
218

ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم
فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين فإن من تمسك بهم
فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن
اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير
خائب صلوات الله عليهم أجمعين.
220

(مسألة 1): يجوز البكاء على الميت (1) ولو كان
مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن
وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله.
ولا فرق بين الرحم وغيره بل قد مر استحباب البكاء
على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء
على الأليف الضال، والخبر الذي ينقل من أن الميت
يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى " ولا تزر

(1) الوسائل: ج 3 باب 87 من أبواب الدفن.
226

وازرة وزر أخرى " وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم
الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله،
نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته.

(1) الحديث 2 من الباب المتقدم ذكره.
الوسائل: ج 2 باب 87 من أبواب الدفن ح 9.
227

(مسألة 2): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر (1)
ما لم يتضمن الكذب

(1) راجع البخاري ج 1 ص 195 وصحيح مسلم ج 1 ص 344.
(2) الأنعام: 6: 164.
(3) الوسائل: ج 2 باب 71 من أبواب الدفن ح 4.
228



(1) الوسائل: ج 12 باب 17 من أبواب ما يكتب به ح 1.
(2) راجع باب المتقدم ذكره.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 1.
229

وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور (1) لكن يكره
في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن
الأولى أن لا يشترط أولا.

(1) وراجع الرواية الخامسة من هذا الباب.
230

(مسألة 3): لا يجوز اللطم والخدش (1)

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 6.
(2) الوسائل: ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 83 من أبواب الدفن ح 4.
(4) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 71 من أبواب أحكام الدفن ح 13.
231

وجز الشعر (1)

(1) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 72 من أبواب أحكام الدفن ح 2.
(2) الوسائل: ج 15 باب 31 من أبواب الكفارات ح 1. وقد
استبعد سيدنا الأستاذ موضوعية كتابه راجع ترجمة خالد بن سدير
(الجزء 7 من المعجم).
232

بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال (1) على الأحوط

(1) الوسائل: ج 2 باب 84 من أبواب الدفن ح 2، وفيه
امرأة الحسن الصيقل وفي السند سهل بن زياد أيضا.
233

وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ (1)
والأحوط تركه فيهما أيضا.
234



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 84 من أبواب الدفن.
235

(مسألة 4): في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة
شهر رمضان وفي نتفه كفارة اليمين وكذا في خدشها
وجهها (1).
(مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو
ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل: ج 15 باب 31 من أبواب الكفارات ح 1.
236

(مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن (1) وإن كان
طفلا أو مجنونا.
237

إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا (1) ولا يكفي
238

الظن به (1) وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز
نبشه إشكال (2) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير
ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه (3) نعم لا يجوز نبش
قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم
السلام) ولو بعد الاندراس (4) وإن طالت المدة سيما
239

المتخذ منها مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق
النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم
والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق
النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت
آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان
الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناءا - لعدم
امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فإن اخراجه
لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة
أو نحوها.
(مسألة 7): يستثنى من حرمة النبش موارد:
(الأول): إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو
جهلا أو نسيانا.
240

فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه (1).
241

وكذا إذا كان كفنه مغصوبا (1) أو دفن معه مال مغصوب
بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث (2)
فيجوز نبشه لاخراجه (3).
249



(1) راجع السيرة الحلبية ج 3 ص 403 والمهذب ج 1 ص 138.
250

نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز
نبشه لاخراجه (1) بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز
أخذه (2) كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
(الثاني): إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو
تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي
- كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا - (3).
فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما
251

إذا دفن بالتيمم (1) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو
كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال (2)
252

وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش
لأجلها (1) بل يصلى على قبره ومثل ترك الغسل في جواز
النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
253

(الثالث): إذا توقف اثبات حق من الحقوق على
رؤية جسده (1).
(الرابع) لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه (2) لكن
الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
254

(الخامس): إذا دفن في مقبرة لا يناسبه (1) كما إذا
دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة
أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته،
(السادس): لنقله إلى المشاهد المشرفة (2) والأماكن
المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط
الترك مع عدم الوصية.
255

(السابع): إذا كان موضوعا في تابوت ودفن
كذلك (1) فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده
والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية
فإنه خال عن الاشكال أو أقل اشكالا
(الثامن): إذا دفن بغير إذن الولي (2).
(التاسع): إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف
عصيانا أو جهلا أو نسيانا،
(العاشر): إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه
أمر راجح أهم،
256

(الحادي عشر): إذا خيف عليه من سبع أو سيل
أو عدو.
(الثاني عشر): إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى
الأماكن المشرفة (1) بل يمكن أن يقال بجوازه في كل
مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات
ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس وذلك لعدم
وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع وهو أمر
لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا
يخلو عن اشكال.
257

(مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التي علم
اندراس ميتها (1).
258

ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) (1)
سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم،
وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب
مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة
(مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر (2)
فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في
مقبرة الكفار.
259

(مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير
رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه (1) ولو كان بالعوض،
وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن
260

يطالب بالنبش أو يباشره (1) وكذا إذا دفن مال للغير مع
الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض.
(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز
له أن يرجع في إذنه (2) بعد الدفن سواء كان مع العوض
أو بدونه لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش
وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له
الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة
الوقت فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط
بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره.
261

نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن
يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم.
وإلا فليس له الرجوع مطلقا (1).
(مسألة 12): إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير
بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه
الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان (2) بل له الرجوع
عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
(مسألة 13): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد
المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان (3) بل يجوز
262

أن يدفن في مكان آخر. والأحوط الاستئذان من الولي
في الدفن الثاني أيضا (1). نعم إذا كان عظما مجردا أو
نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه (2) وإن كان أحوط
مع امكان.
(مسألة 14): يكره اخفاء موت انسان من أولاده
وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
(مسألة 15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
ويجوز النقل إليها: الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه
وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من
الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات
إلى مكة المعظمة.
(مسألة 16): ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه سواء
كان في حال المرض أو الصحة ويرجح أن يدخل قبره
ويقرأ القرآن فيه.
263

(مسألة 17): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن (1)
كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنيا ففي الخبر: من
كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب الدفن ح 1.
264

(مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن،
ففي الخبر: من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا
إلى يوم القيامة.
(مسألة 19): يستحب مباشرة غسل الميت ففي الخبر
كان فيما ناجى الله به موسى (عليه السلام) ربه قال:
" يا رب ما لمن غسل الموتى، فقال: اغسله من ذنوبه كما
ولدته أمه ".
(مسألة 20): يستحب للانسان اعداد الكفن وجعله
في بيته وتكرار النظر إليه ففي حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
" إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه " وفي
خبر آخر: " لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما
نظر إليه ".
265

" فصل: في الأغسال المندوبة "
وهي كثيرة وعد بعضهم سبعا وأربعين وبعضهم أنهاها
إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع
وثمانين وبعضهم إلى مائة وهي أقسام زمانية، ومكانية، وفعلية
إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله والمكانية
أيضا في الحقيقة فعلية لأنها إما للدخول في مكان أو للكون
فيه، أما الزمانية فأغسال:
267

(أحدهما): غسل الجمعة (1) ورجحانه من الضروريات
وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع.

(1) الكافي: ج 3 باب 28 ص 41.
(2) الفقيه: ج 1 باب 22 غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ص 61.
268



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1 و 3 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1 و 3 و 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 1 و 3 و 5.
269



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنة.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنة.
(4) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنة ح 9.
270



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12.
(2) بل الظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري
الراوي عن علي بن حمزة البطائني فهو وإن وثقناه سابقا لوجوده في
اسناد كامل الزيارات مطابقا لمسلك السيد الأستاذ " دام ظله " ولكن
لا بد من الانتباه إلى أمر وهو أن نظره الشريف - دام ظله - قد
تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه
رحمه الله تعالى دون بقية الرواة الموجودين في السند وعلى هذا فلا
يكون القاسم داخلا في هذا التوثيق - وهكذا لا بد من تصحيح ما وقع
منا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على
المبني الجديد.
271



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7.
وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم ج 5 ص 185 فلا حظ.
272

والأخبار في الحث على كثيرة وفي بعضها أنه يكون طهارة
له من جمعة إلى جمعة (1)، وفي آخر " غسل يوم الجمعة
طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة " (2).
وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: إنه واجب على
كل ذكر أو أنثى من حار أو عبد (3)، وفي آخر عن
غسل يوم الجمعة فقال (ع): " واجب على كل ذكر
وأنثى من حر أو عبد " (4) وفي ثالث: " الغسل واجب
يوم الجمعة " (5) وفي رابع قال الراوي: " كيف صار
غسل الجمعة واجبا؟ " فقال (ع): " إن الله أتم صلاة
الفريضة بصلاة النافلة.... إلى أن قال: وأتم وضوء
النافلة بغسل يوم الجمعة " (6) وفي خامس " لا يتركه
إلا فاسق " (7) وفي سادس: " عمن نسيه حتى صلتي قال (ع)

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2.
(2) الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 14.
(3) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
(4) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 و 2.
(5) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(6) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7.
(7) مستدرك الوسائل: ج 1 باب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2.
273

إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى
الوقت فقد جازت صلاته " (1) إلى غير ذلك ولذا ذهب
جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي
على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبابه، والوجوب
في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة
على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه
وإن كان الأحوط عدم تركه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ج 1.
(2) مستدرك الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9.
274



(1) الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 22.
(2) سباء 34: 12.
275



(1) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2.
وقد رجع السيد الأستاذ (دام ظله) عن ذلك والتزم بضعف.
ابن أبي حمزة في المعجم ج 11 ص 241.
276

(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر
الثاني (1)

(1) الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
277



(1) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 و 4.
278

إلى الزوال (1) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءا
279



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
والذي يظهر من السيد الأستاذ - دام ظله - في المعجم ج 4 ص 80
أن جعفر بن عثمان منصرف إلى الرواسي الثقة فيبقى اشكال الدلالة فقط.
280



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
281

لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من
يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء
282

كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان
القضاء في نهار السبت لا في ليله.
283



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
284



(1) تقدمت في صدر المسألة.
(2) تقدمت في صدر المسألة.
285



(1) المستدرك: ج 1 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.
286



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.
287



(1) الوسائل ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
289



(1) المستدرك: ج 1 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
وفيه: فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت الخ.
290



(1) الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
وتقدم الكلام في سند الرواية فلا حظ.
291

وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم
جواز قضائه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل نعم لا بأس
به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه
إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (ع).

(1) تقدمت في صدر المسألة
(2) الوسائل: ج 2 باب 10 من الأغسال المسنونة ح 5.
292

(مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (1).

(1) المستدرك: ج 1 باب 6 من الأغسال المسنونة ح 1.
(2) المستدرك: ج 1 باب 5 من الأغسال المسنونة ح 1.
293

بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها.

(1) الوسائل: ج 2 باب 9 من الأغسال المسنونة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 9 من الأغسال المسنونة ح 2.
294



(1) تقدمت في صدر المسألة.
(2) تقدمت في صدر المسألة.
296

أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم
قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من
أول الأسبوع أيضا ولا دليل عليه.
297

وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب
إعادته وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا
لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه، وإذا
دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
298

(مسألة 3): يستحب أن يقول حين الاغتسال:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني
299

من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
(مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين
الرجل والمرأة والحاضر والمسافر (1) والحر والعبد ومن
يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه
للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان

(1) ما وجدناه في الروايات المعتبرة نعم ورد في الخصال في رواية
ضعيفة، أنه " ويجوز لها (النساء) تركه في الحضر " المستدرك
ج 1 باب 2 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 2 و 17.
300

منافيا لحقه (1) بل الأحوط مطلقا وبالنسبة إلى الرجال
آكد بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء
(مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين
(عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: " والله
لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في
طهر إلى الجمعة الأخرى ".
301

(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
لا لاعواز الماء بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله
أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه
أيضا يوم الخميس (1) وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية
والورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من
جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده

(1) تقدمتا في مسألة 2.
302

وتمكنه منه يومها بطل غسله (1)،
ولا يجوز اتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر
مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين،
(مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال وإن كان
يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
(مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما
كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فاتيانه في صبيحة
السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا
303

في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا.
ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية
ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال
فيه وإن قلنا بكونه قضاءا كما هو الأقوى.
(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (1).
ومع تركه عمدا تجب الكفارة (2) والأحوط قضاؤه يوم
السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه (3).
304

فإن الأحوط قضاؤه (1) وأما الكفارة فلا تجب إلا
مع التعمد.
305

(مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان
التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه
يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر
الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق (1).
306



(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح.
307

وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم
الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت. وأما لو قصد
غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه
مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال إلا إذا قصد الأمر
الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
308

(مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث
الأصغر والأكبر (1) إذ المقصود ايجاده يوم الجمعة
وقد حصل.
310

(مسألة 13): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض (1) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن
غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

(1) راجع الوسائل: ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 31 من الأغسال المسنونة ح 1 وذكره
في ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة بسند صحيح وفيه: غسل
الحيض منصوص.
311

(مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو
غيره يصح التيمم ويجزئ (1).
نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط
الاغتسال لادراك المستحب (2).

(1) راجع المستدرك: ج 1 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 1
لعل نظر السيد الأستاذ " دام ظله " إلى هذه الرواية وفيه كلام.
312

(الثاني): من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر
رمضان، يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر
رمضان (1) وتمام ليالي العشر الأخيرة (2) ويستحب في

(1) راجع الحدائق.
(2) الوسائل: ج 2 باب 14 من الأغسال المسنونة ح 10 و 6
وفي الأخير إذا دخل العشرين من شهر رمضان، الحديث.
313

ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من الأغسال المسنونة ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من الأغسال المسنونة ح 1 و
9 والأول أيضا صريح في استحباب الغسل في ليلة النصف لكنه مرسل.
(3) الوسائل: ج 2 باب 14 من الأغسال المسنونة ح 12، 13.
314

وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه (1) فعلى هذا
الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون.

(1) الوسائل ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 2. باب ولا بد
من مراجعة طريق ابن طاووس إلى كتاب عبد الواحد.
(4) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 11.
315

وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج
وعليه بصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه، لكن
الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين
الأولين لا بأس به. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة
النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين، والسبع
وعشرين. والتسع وعشرين منه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 5.
316

(مسألة 15): يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى
واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه
يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين
كفا من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا
العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
(مسألة 16): وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان
الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب
أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره.
نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان اتيانها بين المغرب
والعشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقد مر أن
الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.

(1) راجع جامع الأحاديث: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة
الحديث 16.
317

(مسألة 17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة
والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه.
والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا
مع الفصل لبينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل
وقصد الأمرين.
(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث
الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
(الثالث): غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى (1)
وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار
318

أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال - عليه
السلام -: " واجب إلا بمنى " وهو منزل على تأكد
الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3
وأكثر أخبار الباب والباب 15 منها.
(2) الوسائل: ج 2 باب 16 من الأغسال المسنونة ح 1
(3) الوسائل: ج 2 باب 16 من الأغسال المسنونة ح 4.
319

ووقته بعد الفجر (1).

(1) المستدرك: ج 1 باب 11 من الأغسال المسنونة ح 1، وفي
ذيله: ما يدل على اجزاء الغسل بعد زوال الليل أيضا.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من الأغسال المسنونة ح 1.
320

إلى الزوال (1) ويحتمل إلى الغروب والأولى عدم نية
الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل
صلاة العيد لتكون مع الغسل ويستحب في غسل عيد الفطر

(1) الوسائل: ج 2 باب 31 من الأغسال المسنونة ح 1، وتقدم
عن الجزء الأول أيضا.
321

أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء
بتخشع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ
في التستر وأن يقول عند إرادته: " اللهم إيمانا بك
وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك "، ثم يقول: " بسم
الله " ويغتسل ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة
لذنوبي وطهورا لديني اللهم أذهب عني الدنس " والأولى
إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا، لكن لا بقصد
الورود لاختصاص النص بالفطر.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3.
322

وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1) ووقته من أولها
إلى الفجر، والأولى إتيانه أول الليل وفي بعض الأخبار:
" إذا غربت الشمس فاغتسل " والأولى إتيانه ليلة الأضحى
أيضا لا بقصد الورود، لاختصاص النص بليلة الفطر.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 10.
323

(الرابع): غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي
الحجة ووقته تمام اليوم (1).

(1) الوسائل: ج 2 باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
والحسن بن راشد موجود في اسناد تفسير القمي (ره).
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 11 و 5 و 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 11 و 5 و 4.
324

(الخامس): غسل يوم عرفة (1) وهو أيضا ممتد
إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين
من كان في عرفات أو سائر البلدان
(السادس): غسل أيام من رجب (2) وهي أوله
ووسطه وآخره.

(1) وهما الصحيحتان لمحمد بن مسلم وغيرهما من أخبار الباب.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10.
325

ويوم السابع والعشرين منه (1) وهو يوم المبعث.
ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي
استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس لا بقصد الورود.

(1) الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1،
وقد رواها الراوندي في كتابه النوادر وروى في لب اللباب مضمونها
ولكن الاشكال في سندهما أيضا المستدرك ج 1 باب 16 من أبواب
الأغسال المسنونة ح 1 و 2.
326

(السابع): غسل يوم الغدير (1) والأولى إتيانه قبل
الزوال منه.

(1) المستدرك: ج 1 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(2) الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(3) المستدرك: ج 1 باب 20 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
وفيه: أبو الحسن الليثي.
327



(1) تعرض لها المحقق الهمداني تبعا لشيخنا الأنصاري وهو
نقلها عن المنتهى فلاحظ.
ويمكن الاستدلال أيضا بما رواه في تحف العقول عن أمير المؤمنين
(عليه السلام).. غسل الأعياد طهور لمن طلب الحوائج واتباع للسنة
ورواه في البحار أيضا عن السيد بن الباقي، ولكن الاشكال من جهة السند
موجود - راجع المستدرك: ج 1 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة.
حديث 2 و 3.
328

(الثامن): يوم المباهلة (1) وهو الرابع والعشرون
من ذي الحجة على الأقوى، وإن قيل: إنه يوم الحادي
والعشرون وقيل: هو يوم الخامس والعشرين وقيل: إنه
السابع والعشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام
لا بقصد الورود.

(1) المستدرك: ج 1 باب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1.
(2) الوسائل: ج 5 باب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2.
329

(التاسع): يوم النصف من شعبان (1).
(العاشر): يوم المولود: وهو السابع عشر من ربيع
الأول (2).

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
330

(الحادي عشر): يوم النيروز (1).
(الثاني عشر): يوم التاسع من ربيع الأول (2).
(الثالث عشر): يوم دحو الأرض وهو الخامس
والعشرين من ذي القعدة (3).
(الرابع عشر): كل ليلة من ليالي الجمعة - على

(1) الوسائل: ج 2 باب 24 من باب الأغسال المسنونة ح 1،
(2) راجع المستدرك: ج 2 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
331

ما قيل (1) بل في كل زمان شريف (2) على ما قاله
بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

(1) البقرة: 2: 222.
(2) المستدرك: ج 1 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5.
وهذه الرواية من جهة محمد بن الحسن لا اشكال فيه فإنه من مشايخ
ابن قولويه (قدس سره) ويبقى الاشكال من جهة أبيه الحسن بن علي.
332



(1) وحاصل المناقشة أن الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع في
سندها هو ابن الوليد وأبوه الحسن لم تثبت وثاقته وإن أمكن أن
يكون علي بن مهزيار جدا له من طرف أمه ثم إن الراوي لها هو
حنان بن سدير وهو - على ما صرح به الكشي - لم يدرك أبا جعفر
(عليه السلام) وإنما أدرك الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام
فكيف يروي عنه (ع) وعليه ففي السند واسطة لم تذكر وبه
تصير الرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليه بوجه.
333

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية إذ جاز وقتها (1)
كما لا تتقدم على زمانها (2) مع خوف عدم التمكن منها
في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر لكن عن المفيد استحباب
قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى وعن الشهيد استحباب
334

قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها
في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما
لا بقصد الورود.
(مسألة 20): ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو
غاية (1) ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

(1) ظهر الحال فيه مما قدمناه قبل صفحتين وعرفت الجواب عما
استدل به من الوجهين.
335

(فصل: في الأغسال المكانية)
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان (1) وهي
الغسل الدخول حرمة مكة (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
336

والدخول فيها (1) ولدخول مسجدها (2)

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 وغيرها
من روايات الباب.
(4) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10.
(5) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
337

وكعبتها (1) ولدخول حرم المدينة (2) وللدخول فيها (3)
ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله (4) وكذا للدخول في سائر

(1) يمكن الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
وإذا أردت دخوله البيت الحرام... ".
ولكن في السند القاسم بن عروة، الوسائل: ج 2 باب 1 من
أبواب الأغسال المسنونة ح 12 كما أنه يظهر من الفقه الرضوي،
المستدرك: ج 1 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
(3) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(4) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7.
(5) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5.
(6) كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من أحاديث الباب.
(7) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12.
338

المشاهد المشرفة (1) للأئمة عليهم السلام. ووقتها قبل
الدخول عند إرادته (2) ولا يبعد استحبابها بعد الدخول
للكون فيها إذا لم يغتسل قبله (3) كما لا يبعد كفاية غسل
واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (4)

(1) كما في صحيحة معاوية بن عمار ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال
المسنونة ح 1.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
(3) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المستحبة ح 10.
339

بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار، كما أنه
لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة
والمسجد والكعبة (1) في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا
للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 و 6 و 7 وغيرها.
(3) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
340

(مسألة 1): حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل
341

(فصل: في الأغسال الفعلية)
وقد مر أنها قسمان:
(القسم الأول): ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي
يريد أن يفعله، وهي أغسال:
(أحدها): للاحرام (1) وعن بعض العلماء وجوبه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبوب الأغسال المسنونة ح 5.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 و 8 و 10 و 11 و 12
342

(الثاني): للطواف (1) سواء كان طواف الحج أو
العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

(1) راجع الوسائل: ج 9 باب 10 من أبواب الاحرام ح 3.
(2) راجع نفس الباب المتقدم ح 1.
(3) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3.
343

(الثالث): للوقوف بعرفات.
(الرابع): للوقوف بالمشعر.
(الخامس): للذبح والنحر (1)،
(السادس): للحلق (2) وعن بعضهم استحبابه لرمي
الجمار أيضا.
(السابع): لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد (3).

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 وكثير
من أخبار الباب.
(2) الوسائل: ج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
344

(الثامن): لرؤية أحد الأئمة (ع) في المنام كما نقل
عن موسى بن جعفر (ع) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث
ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
(التاسع): لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.
(العاشر): لصلاة الاستخارة (1) بل للاستخارة مطلقا
ولو من غير صلاة.
(الحادي عشر): لعمل الاستفتاح المعروف بعمل
أم داود.
(الثاني عشر): لأخذ تربة قبر الحسين (ع).
(الثالث عشر): لإرادة السفر خصوصا لزيارة
الحسين (ع).
(الرابع عشر): لصلاة الاستسقاء (2) بل له مطلقا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3
وباب 21 ح 1.
(2) وكذلك المستدرك: ج 1 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 2.
345

(الخامس عشر): للتوبة من الكفر الأصلي أو
الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضا - على وجه -
(السادس عشر): للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم
ظالم ففي الحديث عن الصادق (ع) ما مضمونه: إذا
ظلمك أحد فلا تدع عليه فإن المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء
على من ظلمه، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء
ثم قال: " اللهم إن فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد
أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة
بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من
ضر، ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك
فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي
الساعة الساعة " فسترى ما تحب.
(السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل
ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه
ويقول مأة مرة: " يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت
برحمتك استغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة
الساعة " ثم يقول: " أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي
وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة " وهذا
346

دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد.
(الثامن عشر): لدفع النازلة يصوم الثالث عشر
والرابع عشر، والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل.
(التاسع عشر): للمباهلة مع من يدعي باطلا (1).
(العشرون): لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص
صلاة الليل فعن فلاح السائل: أن أمير المؤمنين (ع)
كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
(الحادي والعشرون): لصلاة الشكر
(الثاني والعشرون) لتغسيل الميت ولتكفينه.
(الثالث والعشرون): للحجامة على ما قيل ولكن قيل
إنه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة،
(الرابع والعشرون): لإرادة العود إلى الجماع لما نقل
عن الرسالة الذهبية: أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل
بالغسل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون المراد
غسل الجنابة بل هو الظاهر.
(الخامس والعشرون): الغسل لكل عمل يتقرب به

(1) قدمنا المصدر فلا حظ.
347

إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم وإن
كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
(القسم الثاني): ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي
فعله وهي أيضا أغسال:
(أحدها): غسل التوبة (1) على ما ذكره بعضهم
من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناءا على أنه بعد
الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من القسم
الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن
كلمات العلماء.
ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين فمن حيث إنه بعد المعاصي
وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام
التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول.
وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في
الكنيف وقول الإمام (ع) له في آخر الخبر: " قم فاغتسل
فصل ما بدا لك " يمكن توجيهه بكل من الوجهين.
والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

(1) الوسائل: ج 2 باب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
348

(الثاني): الغسل لقتل الوزغ. ويحتمل أن يكون
للشكر على توفيقه حيث إنه حيوان خبيث والأخبار
في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي: " اقتلوا الوزغ
ولو في جوف الكعبة " وفي آخر " من قتله فكأنما قتل
شيطانا ".
ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
(الثالث): غسل المولود (1) وعن الصدوق وابن
حمزة (رحمهما الله) وجوبه، لكنه ضعيف.
ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين
أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال إلى سبعة أيام، وربما قيل
ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن
الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية.
(الرابع): الغسل لرؤية المصلوب وذكروا أن
استحبابه مشروط بأمرين:
(أحدهما): أن يمشي إليه لينظر إليه متعمدا فلو اتفق
نظره أو كان مجبورا لا يستحب.
(الثاني): أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق
لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه

(1) لموثقة سماعة: " وغسل المولود واجب " المتقدمة.
349

مطلقا ولو كان في اليومين الأولين:
لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى
الانصراف وهي محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر
وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه
الغسل عقوبة " وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح
- كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل.
(الخامس): غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع
احتراق القرص (1) أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن
يغتسل ويقضيها. وحكم بعضهم بوجوبه والأقوى عدم
الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه
مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون
لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة، فالأولى الاتيان به
بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب. وإذا لم يكن
الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا
وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5.
350

احتراق القرص مطلقا.
(السادس): غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي
الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها
صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال

(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.
(2) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1.
351

كون المراد غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب
الحدائق - بعيد، ولا داعي إليه.
(السابع): غسل من شرب مسكرا فنام، ففي
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه: " ما من أحد
نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه
أن يغتسل غسل الجنابة ".
(الثامن) غسل من مس ميتا بعد غسله (1).
(مسألة 1): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن
صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. وربما يعد
من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير
معلوم وربما يقال: إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه
لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه
لعدها منها. كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار
المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد
غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه
ليست من الأغسال المسنونة.
352

(مسألة 2): وقت الأغسال المكانية - كما مر سابقا -
قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه (1)
ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه، وفي أول الليل لليلته
بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن
كان دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من
الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور.
وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر
العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
(مسألة 3): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول
والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من
النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب
إعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3.
353

(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1)
فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو
بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثناءها إذا جئ
بها ترتيبا.
(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو
مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع
إذا نواها جميعا (2).

(1) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
(2) الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة و ج 2 باب 31 من
أبواب الأغسال المسنونة.
354

بل لا يبعد كون التداخل قهريا لكن يشترط في الكفاية
القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان
يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا
صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
(مسألة 6): نقل عن جماعة - والمحقق والعلامة
والشهيد والمجلسي - رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو
لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان (1) ونظرهم
في ذلك إلى مثل قوله تعالى: " إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين " وقوله (ع) " إن استطعت أن تكون بالليل
والنهار على طهارة فافعل " وقوله (ع) " أي وضوء
أطهر من الغسل " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر
سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل.
355

(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل (1) في جميع
ما ذكر عند عدم التمكن منه.
356

" فصل: في التيمم "
ويسوغه العجز عن استعمال الماء. وهو يتحقق بأمور:

(1) المائدة - 6.
357

(أحدها): عدم وجدان الماء (1)
366

بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر.
ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب التيمم.
367

ويجب الفحص عنه (1).
368



(1) تأتي في التكلم في الأخبار المتبدل بها على وجوب الفحص.
369



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التيمم ح 1.
وذكر الشيخ السند الآخر في باب 14، ح 3.
374



(1) يراجع ص 54، 55، 57 من التهذيب.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التيمم، ح 2،
هذه الرواية موثقة، فإن النوفلي وإن لم يوثق خصوصا ولكنه
داخل في التوثيق العام الواقع في كلام علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره
لوقوعه في اسناد التفسير.
375



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التيمم، ح 3.
قد رجع السيد الأستاذ - دام ظله - عن ذلك وحكم بضعف
الرجل راجع معجم الحديث ج 11 ترجمة علي بن أبي حمزة.
376



(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التيمم ح 1 و 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب التيمم ح 1 و 2.
377

إلى اليأس (1) إذا كان في الحضر.
380

وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل
الأشجار (1) وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة
381

بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في
بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع.
383

كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت.
384

وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط
خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان (1) بل لا يترك في هذه
الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال
386

(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع
الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب (1) فيها أو فيه
وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء. وفي الاكتفاء بالعدل
الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (2) ولا يترك
الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
390

(مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (1)
وعدم وجوب المباشرة.
391

بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة (1) ولا يلزم
كونه عدلا بعد كونه أمينا موثقا.
(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في
منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن بالعدم أو
392

يحصل اليأس (1) منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية.
(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم
يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه
لو أعاده اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة (2).

(1) تقدم النص في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص.
393



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التيمم ح 1.
394

وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه
مع الاحتمال المذكور (1).
(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم
يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل
صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة (2) وإلا فالأحوط
الإعادة.
395

(مسألة 7): المناط في السهم والرمي والقوس والهواء
والرامي: هو المتعارف المعتدل (1) الوسط في القوة والضعف.
396

(مسألة 8): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1).

(1) تقدمت في المسألة الخامسة.
397

(مسألة 9): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت
عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ (1)
398



(1) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
400

وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا
في الفرض المذكور.
(مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى
بطلت صلاته (1) وإن تبين عدم وجود الماء.
نعم: لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء
فالأقوى صحتها (2).
401

(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم
يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب - من
الغلوة أو الغلوتين أو الرجل أو القافلة - صحت صلاته ولا
يجب القضاء أو الإعادة (1).
402

(مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب
فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته
وإن كان الأحوط الإعادة (1).

(1) تقدمتا في المسألة الخامسة.
403



(1) تقدمت في المسألة الخامسة:.
404



(1) راجع الوسائل: ج 1 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 وقد ذكرت جزء منها في باب 1 ح 1 من الجزء.
(2) راجع الوسائل: ج 1 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 وقد ذكرت جزء منها في باب 1 ح 1 من الجزء.
405

أو القضاء (1) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة.
وأما إذا
ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب
لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
407

(مسألة 13): لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو
الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (1)
ولو كان على وضوء على يجوز له ابطاله إذا علم بعدم
وجود الماء.
408



(1) تقدمت في المسألة العاشرة.
(2) الوسائل: ج 1 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 و 2 فإنهما بهذا المضمون.
409

بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضا
مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت (1).
410



(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت.
411

ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان
الأحوط القضاء،
(مسألة 14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على
نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن
القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمل (1).
(مسألة 15): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب
حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة أو
الغلوتين (2).
(الثاني): عدم الوصلة إلى الماء الموجود (3) لعجز
412

من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع
عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم امكان اخراجه
بوجه آخر ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء
وعصره (1).
(مسألة 16): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو
اقتراضه وجب (2).

(1) الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب التيمم.
413

ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله (1)
وأما إذا كان
مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو
عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك (2).
415

(مسألة 17): لو أمكنه حقر البئر بلا حرج (1)
وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول (2).
(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه (3)

(1) سورة النساء: 4: 43.
416



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 7 و 1.
(3) راجع الوسائل: ج 12 باب 17 من أبواب الخيار.
417

أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو
شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو
نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين (1)
الذي يكون تحمله شاقا (2) تيمم، والمراد به: ما يعلو
البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد
وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال
الموجب للخوف (3) سواء حصل له من نفسه أو من قول
418

طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا (1) ولا يكفي
الاحتمال المجرد (2) عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر
اليسير الذي لا يعتني به العقلاء (3) وإذا أمكن علاج
المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم (4)
(مسألة 18): إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل (5)
419

فإن كان الضرر في المقدمات - من تحصيل الماء ونحوه -
وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال
الماء في أحدهما بطل.
420

وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج
والمشقة - كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا - فلا تبعد الصحة (1)
421

وإن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة
لا العزيمة. ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء
به على فرضه فيتيمم أيضا.
422



(1) تقدمت في المسألة المتقدمة.
424

(مسألة 19): إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه
426

فتبين عدمه صح تيممه وصلاته (1)
427

نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو
الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين
وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين
وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم
يصح وإن تبين عدمه. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم
الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
428



(1) الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 7 و 8.
(2) سورة البقرة: 2: 187.
429



(1) النساء: 4: 43.
430

(مسألة 20): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال
الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض
العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا (1):

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب التيمم ح 1 و 2.
433



(1) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب التيمم ح 2.
(2) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب التيمم ح 3 و 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب التيمم ح 3 و 4.
434



(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب التيمم.
435



(1) الوسائل: ح 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 2.
436

فالأولى الجمع بينه وبين التيمم (1) بل الأولى مع ذلك

(1) الوسائل: ج 12 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1، 2، 3.
437

إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر (1).

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب التيمم.
(2) تقدمت في المسألة المتقدمة.
438

(مسألة 21): لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت
إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء
بعده كما مر (1).
439

لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل (1) والفارق
وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 27 من أبواب التيمم ح 1.
440

(الرابع): الحرج في تحصيل الماء (1) أو في استعماله
وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3.
(2) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2 و 1.
441

(الخامس): الخوف من استعمال الماء (1) على نفسه
أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو
بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج
أو مشقة لا تتحمل.
442



(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 1.
444



(1) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 2. ولهذه
الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه.
(2) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 4.
(3) الوسائل: ج 2 باب 25 من أبواب التيمم ح 3.
445



(1) راجع الوسائل: ج 6 باب 49 من الصدقات وكذلك المستدرك
ج 1 باب 45 من الصدقات ففيهما: مضمون الرواية موجودة.
447

ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن بل يكفي احتمال
يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف
مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ. وكذا
إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن
مرتبطة به. وأما الخوف على غير المحترمة كالحربي والمرتد
الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم. كما
أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور
والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه.
448

ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم
استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه
وكخوف حدوث مرض ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه
ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها
وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه بل
يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي
يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي
الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا، وفي الأولى
يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
449



(1) تقدمت قريبا.
450

(مسألة 22): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته
وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال
إلى التيمم (1) لأن وجود الماء النجس حيث أنه يحرم
451

شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه.
نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء
أو الغسل (1) وصرف الماء النجس في حفظ دابته.
بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش (2) فإنه لا دليل
على حرمة اشرابه الماء المتنجس. وأما لو فرض شرب
الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3) فيستعمل الماء الطاهر في
الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. بل
يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ
وابقاء الماء النجس لشربه (4) فإنه لا دليل على وجوب
رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفقيه
452

عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس (1) ليشرب
مع وجود الماء الطاهر.

(1) سورة
(2) راجع الوسائل: ج 12 باب 22 و 43 و 44 من أبواب ما يكتسب به.
453

كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1)
(السادس): إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو
الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن
وجود الماء الطاهر.
455

عنده من الماء إلا بقدر أحدا الأمرين من رفع الحدث، أو
الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث
ويتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف رفع
الخبث (1).
456



(1) الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب الحيض ح 1.
461

مع أنه منصوص في بعض صوره. والأولى أن يرفع الخبث
أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم.
وإذا
توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1) لأنه مأمور بالتيمم ولا
أمر بالوضوء أو الغسل.
463

نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في
464

رفع الحدث (1)
لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة
البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة
رفع الحدث أهم. مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد
الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
(مسألة 23): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل
بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا
465

يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على
رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثاني (1).
466

نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي
لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما
يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم ثم الصلاة مع نجاسة
الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ولا يخلو ما ذكره
من وجه.
467

(مسألة 24): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في
الوقت أو شرب الماء النجس - كما إذا كان معه ما يكفي
لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته
لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب
الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين - ففي تقديم أيهما إشكال (1).

(1) راجع الوسائل: ج 3 باب 6 و 11 وغيرهما من أبواب
أعداد الفرائض.
469

(مسألة 25): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد
الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (1)
والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن اشكال، والأولى
صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم.
470

وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما
اشكال (1).
471



(1) الوسائل: ج 3 باب 2 و 10 من أبواب القبلة ح 9 و 2
وغيرهما من الموارد.
472

(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء (1) بحيث
لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان
لوقوع جزء منها خارج الوقت.
473



(1) سورة المائدة: 5: 6.
(2) راجع الوسائل: ج 2 باب 1 و 2 وغيرهما من أبواب التيمم.
474



(1) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
(2) الوسائل: ج 1 باب 14 من أبواب الجنابة ح 2 وغيره من الموارد.
475

وربما يقال: أن المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت
فلو دار الأمر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء
وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من
الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرنا،
والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار
ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها
إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين
مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم.

(1) الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 وغيره
من المضمون
476

ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع
استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت
لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الأحوط القضاء
مع ذلك، خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة
خارج الوقت.
477



(1) تقدمت قريبا،
(2) الوسائل: ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 وغيره ضعاف.
478

(مسألة 26): إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة
عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم

(1) تقدمت قريبا.
480

والصلاة (1) ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا
شديدا.
481

(مسألة 27): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى
على البقاء وتوضأ أو اغتسل (1).

(1) تقدمت في المسألة السابقة.
483

وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة
وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى
التيمم. والفرق بين الصورتين: أن في الأولى يحتمل سعة
الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها
دون الأولى. والحاصل إن المجوز للانتقال إلى التيمم
خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
484



(1) الوسائل: ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت ح 18.
(2) الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب التيمم ح 1.
486

(مسألة 28): إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت
عن تحصيله - مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت
ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه
487

الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقة (1) وهي:
ضيقه عن استعمال مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه
الصورة، بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم
الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
488



(1) الوسائل: ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 2،
489

(مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم (1) من جهة
ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو
اغتسل بطل.
490

لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا
قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد
غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح
على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي
عن ضده.
491

ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر
أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر،
ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
492