الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٥ ق ٢
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤١٢ - ١٣٧٠ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

منشورات
مدرسة دار العلم
(26)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
دام ظله العالي
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء الخامس - القسم الثاني
3

1370 - 1412
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين:
5

صلاة الجماعة
7

فصل في الجماعة
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (1)،
خصوصا اليومية منها (2)، وخصوصا في الأدائية (3).
9



(1) الوسائل: باب 61 من أبواب المواقيت، والباب: 5 من
أبواب القضاء.
10



(1) الوسائل: باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) ولكنه أيضا مبني على وثاقة رجال الكامل، لأن في الطريق
(علي بن إسماعيل) المنصرف إلى ابن عيسى كما نص عليه الأستاذ
دام ظله في معجمه ج 11 ص 294 ولم يوثق من غير ناحية وقوعه
في اسناد كامل الزيارات.
(3) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
11

ولا سيما في الصبح (1) والعشاءين (2)

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب: 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
14

وخصوصا لجيران المسجد (1). أو من يسمع النداء (2)
وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات
ما كاد يلحقها بالواجبات.
ففي الصحيح: " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة
الفذ - أي الفرد -

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) على أنها رويت في المحاسن بطريق خال عن الخدش بناء
على وثاقة رجال الكامل.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
15

بأربع وعشرين درجة " (1).
وفي رواية زرارة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
وحده بخمس وعشرين؟ فقال (عليه السلام): صدقوا
فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السلام):
نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام " (2).
وفي رواية محمد بن عمارة: " قال: أرسلت إلى الرضا
(عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده
في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع الجماعة، فقال
(عليه السلام): الصلاة في جماعة أفضل " (3).
مع أنه ورد: " أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل
ألف صلاة " وفي بعض الأخبار: (ألفين). بل في خبر
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2؟.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
16

أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال:
يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما
إلى نبي قبلك. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر
ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة. قلت: يا
جبرئيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا
اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة،
وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة
صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتي
صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة
ألفين وأربعمأة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل
واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا
كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة
17

آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد
منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا
تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين
ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل
واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة صلاة،
فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا
والبحار مدادا، والأشجار أقلاما، والثقلان مع الملائكة
كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد صلى الله عليه وآله،
تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة
وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة،
وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار
يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع
الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة " (1).
وعن الصادق - عليه السلام -: " الصلاة خلف العالم
بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة " (2).
ولا يخفى أنه إذا تعددت جهات الفضل تضاعف الأجر
فإذا كانت في مسجد السوق - الذي تكون الصلاة فيه

(1) مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) مستدرك الوسائل: الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
18

باثنتي عشرة صلاة - يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في
مسجد القبيلة - الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين -
فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع - الذي تكون
الصلاة فيه بمائة - يتضاعف بقدره. وكذا إذا كانت
بمسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند علي عليه
السلام - الذي فيه بمائتي ألف. وإذا كانت خلف العالم
أو السيد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل،
وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان
المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون
أكثر كان الأجر أزيد.
ولا يجوز تركها رغبة عنها، أو استخفافا بها. ففي
الخبر: " لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد، إلا من علة،
ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا. ومن رغب
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت
بينهم عدالته، ووجب هجرانه. وإذا دفع إلى إمام المسلمين
أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق
عليه بيته ".
وفي آخر: " أن أمير المؤمنين - عليه السلام - بلغه أن
قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا
19

ولا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناكحونا، أو
يحضروا معنا صلاتنا جماعة. وإني لأوشك بنار تشعل في
دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون
من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا
لجماعة المسلمين " (1).
فمقتضى الايمان عدم الترك من غير عذر، لا سيما
مع الاستمرار عليه، فإنه - كما ورد - لا يمنع الشيطان من
العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة
العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم انكارها، لأن فضلها من
ضروريات الدين.

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب أحكام المساجد ح 9.
20

(مسألة - 1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في
صحتها (1) وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (2)
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع
قدرته على التعلم (3). وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا
يجب عليه حضور الجماعة، وإن كان أحوط.
21

وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف
صحت الصلاة (1).
26

وإن كان متعمدا، ووجبت حينئذ على الكفارة (1).
والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا
عليها (2).
29



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
30

وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة، بأن كان
هناك إمام في حال الركوع (1)، بل وكذا إذا كان بطيئا
في القراءة في ضيق الوقت (2)، بل لا يبعد وجوبها
31

بأمر أحد الوالدين (1).
(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل
الأصلية (2).
32



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1.
33



(1) الوسائل: باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 4.
(2) الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عثمان
أي: أبو أيوب الخزاز الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم
(عليهما السلام) وفي روايته عن سليم الذي هو من أصحاب أمير
المؤمنين (ع) وإن أدرك الباقر (ع) اشكال كما صرح دام ظله
به في معجم الرجال ج 1 ص 245.
(3) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 13.
34



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
35



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12.
36

وإن وجبت بالعارض، بنذر ونحوه (1).
37

حتى صلاة الغدير على الأقوى (1).
40

إلا في صلاة الاستسقاء (1). نعم لا بأس بها فيما صار
نفلا بالعارض، كصلاة العيدين (2) مع عدم اجتماع
شرائط الوجوب، والصلاة المعادة
43

جماعة (1)، والفريضة المتبرع بها من الغير، والمأتي بها

(1) لاحظ الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة العيد.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1.
(3) تقدمت في ص 11.
44

من جهة الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات
اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1) وإن اختلفا
في الجهر والاخفات، والأداء
45



(1) الوسائل: باب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
46



(1) الوسائل: باب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 4
47

والقضاء (1).

(1) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 3.
(3) الوسائل: باب 63 من أبواب المواقيت ح 2.
48



(1) الوسائل: باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1
(3) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 11.
49

والقصر والتمام (1) بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء
مصلى الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلى الظهر أو العصر
وكذا العكس. ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضي والعكس
50

والمسافر بالحاضر والعكس،
والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس (1)،
والذي يعيد صلاته احتياطا - استحبابيا

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) تقدمت في ص 49.
(3) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
51

أو وجوبيا - (1) بمن يصلي وجوبا. نعم يشكل (2)
اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا، ولو كان
52

وجوبيا بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (1) إلا إذا كان
احتياطهما من جهة واحدة.
(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها
كانت أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف (2)، كما يجوز العكس.
53

(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة
الاحتياط في الشكوك (1). والأحوط ترك العكس أيضا (2)
وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط (3) ترك الاقتداء
54

فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة
الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص
صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط
مشتركا بين الإمام والمأموم.
55

(مسألة 6): لا يجوز اقتداء (1) مصلي اليومية أو

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3.
56

الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات،
وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من
الثلاثة بالآخر.
57

(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين
بمصلي الاستسقاء، وكذا العكس (1)، وإن اتفقا في النظم.
(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير
الجمعة والعيدين - اثنان، أحدهما الإمام (2)، سواء
58

كان المأموم رجلا أو امرأة (1).

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب الجماعة ح 2.
(4) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
59



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(3) لم أظفر بهذا المضمون في الوسائل: والموجود في خبر راشد
قريب منه، لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
60

بل وصبيا مميزا على الأقوى (1).

(1) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
61

وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة (1)
أحدهم الإمام.
(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير
الجمعة والعيدين - نية الجماعة والإمامة (2)، فلو لم
ينوها - مع اقتداء غيره به - تحققت الجماعة، سواء كان
الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب
في حقه موقوف على نية الإمامة (3) وأما المأموم فلا بد
63

له من نية الايتمام (1) فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه
وإن تابعه في الأقوال والأفعال. وحينئذ فإن أتى بجميع
ما يجب على المنفرد صحت.
64

صلاته وإلا فلا. وكذا يجب وحدة الإمام (1) فلو نوى
الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم
تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد
ولم يقصد التشريع.
66

ويجب عليه تعيين الإمام (1) بالاسم، أو بالوصف،
أو الإشارة الذهنية، أو الخارجية، فيكفي التعيين
67

الاجمالي (1) كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر
في صلاته - مثلا - من الأئمة الموجودين، أو نحو ذلك
ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح
جماعة (2) وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك،
في الأثناء أو بعد الفراغ.
68

(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم (1)،
فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
(مسألة 11): لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى
على العدم (2) وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول
في الجماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات
69

ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات (1) ولحوق أحكام الجماعة
وإن كان الأحوط الاتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا
للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة
نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل (2).
(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد
70

فبان أنه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1)
وصلاته أيضا (2) إذا ترك القراءة، أو أتى بما يخالف
صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى، وإن التفت في
الأثناء، ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد، أتم منفردا،
وإن كان عمرو - أيضا عادلا ففي المسألة صورتان:
71

إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن
الحاضر هو زيد (1)، وفي هذه الصورة تبطل جماعته (2)
وصلاته - أيضا - إن خالفت صلاة المنفرد.
75

الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن
تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى
صحة جماعته وصلاته (1). فالمناط ما قصده لاما تخيله من
باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة 13): إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن
نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما (2) أما لو علم
أن نية كل منهما.
79



(1) الوسائل: باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة، وقد بنى دام ظله
أخيرا على اختصاص التوثيق بهم إذا فلا توثيق من هذه الناحية، نعم هو
من رجال تفسير القمي فيحكم بوثاقته لأجل ذلك.
80

الايتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة
لصلاة المنفرد.
ولو شكا فيما أضمراه (1) فالأحوط
الاستيناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد
الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
83

(مسألة 14): الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من
إمام إلى إمام آخر اختيارا (1)، وإن كان الآخر أفضل
وأرجح.
88

نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته، من
موت (1) أو جنون أو اغماء (2).

(1) الوسائل: الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: الباب 3 من أبواب غسل مس الميت ح 4.
89

أو صدور حدث (1).
90

بل ولو لتذكر حدث سابق (1)

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1
(2) الوسائل: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(3) الوسائل: باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(4) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
91

جاز للمأمومين تقديم (1)

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(2) الوسائل: باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
92

إمام آخر (1) واتمام الصلاة معه.

(1) الوسائل: باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
93



(1) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4.
(2) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4.
94



(1) الحدائق ج 11 ص 218.
96



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
97



(1) الوسائل: باب من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
98

بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها
مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس (1) حيث لا يجوز
البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

(1) الوسائل: باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 8.
99

(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام
في الأثناء (1).

(1) تقدمت في ص 91.
100

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد
ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة (1) على الأقوى
وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
101



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة الجماعة 2.
102



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
103



(1) الوسائل: باب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 64: من أبواب الصلاة الجماعة ح 4.
104

لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية،
خصوصا في الصورة الثانية (1).
107

(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة (1)،
108



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
(3) الوسائل: الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8.
109

بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه - بعد نية الانفراد -
قراءة ما بقي منها (1)، وإن كان الأحوط استينافها
خصوصا إذا كان في الأثناء.
(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام
والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان
الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من
نيته أولا (2).
110

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتم
صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى، قبل إن يركع
الإمام في تلك الركعة، أو حال كونه في تلك الركعة
111

جاز، ولكنه خلاف الاحتياط (1).
(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز
له العود إلى الائتمام (2). نعم لو تردد في الانفراد
112

وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح (1) بل لا يبعد جواز
العود (2) إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان
الأحوط عدم العود مطلقا
(مسألة 21): لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم
لا بنى على عدمه (3).
113

(مسألة 22): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من
حيث الجماعة (1)، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة
فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي
ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح (2)، وكذا
إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو
الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة
أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته، مع
كونه قاصدا للقربة فيها. نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا
بقصد القربة فيها.
114

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة
لا يجوز الاقتداء فيها (1)، سهوا أو جهلا، كما إذا
كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الاتيان
بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت (2)، وكذا
تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد،
وإلا بطلت.
116

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع،
أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم
يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه،
وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في
ابتداء الجماعة، على الأقوى (1).
117



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(3) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
118



(1) الوسائل: باب 46 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل: باب 50 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(4) الوسائل: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
119



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(3) الوسائل: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
120



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 1 و 3.
121

بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه،
وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى (1)، فلا
يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل
المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وأن
123

لم يخرج بعد عن حده على الأحوط (1).
وبالجملة: ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف
على ادراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه.

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
124

وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم ادراك الركوع
مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في
السجود أيضا (1)

(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2
(2) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1
125

هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل
127

فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر (1) عن
الإمام في الركوع فالظاهر صحة (2) صلاته وجماعته، فما
هو المشهور - من أنه لا بد من ادراك ركوع الإمام في
الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له
ركعة - مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع
الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من
أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم،
ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة.
128



(1) تقدمت في ص 119.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 1.
(3) الوسائل: الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة وآدابها ح 3.
129



(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4.
130

(مسألة 25): لو ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا
ولم يدرك بطلت صلاته (1).

(1) تقدمت في ص 119 - 120.
(2) تقدمت في ص 130.
131

بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه (1).
133



(1) الوسائل: باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
134

والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة (1)، أو
العدول (2) إلى النافلة والاتمام، ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
136

(مسألة 26): الأحوط (1) عدم الدخول إلا مع
الاطمينان بادراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه
مع الاحتمال (2)، وحينئذ فإن أدرك صحت، وإلا بطلت.
(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل
أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد (3)
أو انتظار الإمام (4) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها
الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن
صدق الاقتداء.
137



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
138



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
(2) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة وقد بنى
- دام ظله - أخيرا على اختصاص التوثيق بهم.
(3) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
139

ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الإمام
لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (1) إلى قيام الإمام للركعة

(1) الوسائل: الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
140

الثانية، مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن
كان الأحوط عدمه.
141

(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد
الأخير يجوز له الدخول معه (1)، بأن ينوي ويكبر ثم
يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي، من
غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
143



(1) الوسائل: باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
144



(1) الفقيه: ج 1 ص 260 الطبعة الحديثة.
145

(مسألة - 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى
أو الثانية من الركعة الأخيرة (1)، وأراد ادراك فضل
الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد
ثم يقوم - بعد تسليم الإمام - ويستأنف الصلاة.

(1) الحدائق: ج 11 ص 255.
146



(1) تقدمت الأولى منهما في ص 138، والثانية في ص 139.
147

ولا يكتفي بتلك النية والتكبير (1).

(1) تقدمت في ص 138.
(2) وسبق ما فيه.
(1) تقدمت في ص 139.
149



(1) ص 138 - 139.
150



(1) تقدمت في ص 139.
151

ولكن الأحوط (1) اتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم
الاستئناف بالإعادة.

(1) * الوسائل: الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
152

(مسألة - 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام
راكعا، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
نوى وكبر في موضعه (1).

(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
153



(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(3) الوسائل: الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
154

وركع ثم مشى في ركوعه (1)، أو بعده، أو في سجوده
أو بعده، أو بين السجدتين، أو بعدهما، أو حال القيام
للثانية إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل، أو
للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده، أو لغير ذلك.

(1) تقدمت في ص 153.
(2) تقدمت في ص 154.
(3) تقدمت في ص 154.
155

وسواء كان المشي إلى الإمام، أو الخلف (1). أو أحد

(1) الوسائل: باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
156

الجانبين، بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة (1)
وأن لا يكون هناك مانع آخر (2)، من حائل أو علو
أو نحو ذلك. نعم لا يضر البعد.
157

الذي لا يغتفر حال الاختيار، على الأقوى، إذا صدق
معه القدوة (1)، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا.
والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي (2)،
بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة.

(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
159

والأحوط (1) ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب
أو غيره، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ولا فرق في ذلك
بين المسجد وغيره (2).
160

فصل
في شروط الجماعة
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة
أمور:
(أحدها): أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع
عن مشاهدته وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن
يكون واسطة في اتصاله بالإمام (1) كمن في صفه من طرف
الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام فلو
كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود
أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في
الحائل بين كونه جدارا أو غيره، ولو شخص انسان لم
يكن مأموما.
162



(1) الفقيه ج 1 ص 153 الوسائل: باب 62 و 59 من أبواب
صلاة الجماعة جامع الأحاديث ج 6 ص 476.
163



(1) يمكن أن يقال إن ظاهره إرادة المثال وتفريع المثال على
الممثل شايع في الاستعمالات، فلا تكرار ولو كان فلا بشاعة فيه.
166



(1) هذا الصدر غير مذكور في رواية الكافي التي هي محل الكلام
وإنما هو مذكور في رواية الفقيه كما تقدم، هذا وسيأتي الكلام
حول مفاد الصحيحة وفقه الحديث مرة أخرى في ذيل الشرط الثالث
ربما يغاير المقام فلاحظ.
167



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
168

نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة
فلا بأس بالحائل بينهما وبين الإمام أو غيره من المأمومين
مع كون الإمام رجلا (1).

(1) الوسائل: باب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
175



(1) الوسائل: باب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) حكى في لسان العرب ج 3 ص 95 عن جمع من اللغويين
اختصاص القوم بالرجال مستشهدين له بقوله سبحانه " لا يسخر قوم
من قوم إلى قوله ولا نساء من نساء " سورة الحجرات الآية 11
وبقول زهير وما أدري وسوف أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء
وفي الحديث " إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم
وليصفق النساء ".
176

بشرط أن تتمكن من المتابعة (1) بأن تكون عالمة بأحوال
الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن
الأحوط فيها أيضا عدم الحائل، هذا وأما إذا كان الإمام
امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل.
(الثاني): أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف
المأمومين (2) علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها
لا انحداريا على الأصح.
177



(1) الوسائل: باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) هذا وجيه لو كان (قدر الإصبع) مذكورا قبل (أن)
الوصلية لا بعدها ولا سيما مع عطف الأقل على الأكثر.
179



(1) ولكن أثبتها في جامع الأحاديث ج 6 ص 479 عن الفقيه
فليلاحظ.
182

من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير (1) والرجل
والمرأة (2) ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر،
ولا بالعلو الانحداري حيث يكون فيه العلو تدريجيا على

(1) الوسائل: باب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
183

وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل
الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (1) ولا بأس بعلو
المأموم على الإمام ولو بكثير (2).
(الثالث): أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون
كثيرا في العادة (3) إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض
حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين
الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب
والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام
184

ومسجد المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق
أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من
ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضا
أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان
إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق
بلا فصل.
185



(1) الوسائل: باب 62 من صلاة الجماعة ح 2 - 1
186



(1) الوسائل: باب 60 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
189

(الرابع): أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف (1)
فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على
نية الائتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى
جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو
المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده
لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم
في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس،
والمدار على الصدق العرفي.
190



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
192



(1) يمكن أن يكون تصحيحه - مع التفاته إلى ضعف الطريق - مستندا إلى بعض الوجوه التي ذكرها في المستدرك (ج 3 ص 665)
للتصحيح وإن كانت بأجمعها مخدوشة.
193



(1) الوسائل باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
194



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) وأما علي بن إبراهيم الهاشمي نفسه فهو مشترك بين من هو
من رجال موسى بن جعفر (ع) ولم يوثق، ومن هو في طبقة
رجال الكليني - وهو المراد في المقام - وقد وثقه النجاشي صريحا
وقد أشار (دام ظله) إلى الأول في المعجم ج 11 ص 227. إلى
الثاني في ج 11 ص 205.
195



(1) الوسائل: باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
196



(1) الوسائل: باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(2) ولكن يمكن تصحيحه على ضوء بعض فوائده الرجالية - دام
ظله - في أمثال المقام بأن يقال: - إن طريق الشيخ إلى موسى بن بكر
صحيح وحيث إن في الطريق ابن الوليد وللشيخ الصدوق طريق صحيح
إلى جميع كتبه ورواياته - كما يظهر من طريق الشيخ إليه - فلا جرم
يكون طريق الصدوق إلى موسى بن بكر صحيحا أيضا.
فالأولى: المناقشة في دلالتها بأنها مطلقة من حيث الصف الأول
وبقية الصفوف فلو كان لدليل أن المأموم الواحد يقف على جانب
الإمام اطلاق يشمل فرض كونه في معرض الانضمام فلا محالة تقع
المعارضة بينهما بالعموم من وجه، ولكنه لا اطلاق له كما أفيد
في المتن.
197



(1) الوسائل: باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
198



(1) مفهوم الإمامة لا يقتضي إلا المتابعة في الأفعال وهي غير
منوطة بالتقدم في الموقف بالضرورة.
200

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع
من المشاهدة (1) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها
حال السجود كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا، نعم إذا كان
مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.
201

(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة
حال الركوع (1) لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام
لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في
أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو
كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.
202

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكى من وراءه
فالأقوى عدم جوازه للصدق (1).
(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما (2)
ولا تعد من الحائل، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن
فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
203

(مسألة 5): الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان
الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع
في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه (1).
(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم
لبعض (2) وإن كان أصل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا
في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
204

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف
الأول (1)، أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة
الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
205

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار
ونحوه (1) لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن
يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون
مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على
جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على
الأقوى وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت
الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد
مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة
صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
206



(1) الوسائل: باب 59 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
207

(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات (1)
مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا
بمن لم تحل الأسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل
بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
209

(مسألة 10): لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى
بطلان الجماعة (1) ويصير منفردا.
(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل
جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة (2) وإن التفت
قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت.
210

(مسألة 12): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور
شخص (1) من انسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار
المنع حينئذ.
211

(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء
بنى على عدمه (1)، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة
في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه
مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع
الاطمئنان بعدمه.
212

(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة
حال القيام (1) ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال
الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل
يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط
كونه مانعا من الأول، وكذا العكس لصدق وجود
الحائل بينه وبين الإمام.
214

(مسألة 15): إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا
جالسين في مكانهم (1) أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر
لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد
الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد
بقاء قدوة المتأخرين.
215

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من
ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء (1).
(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير
الصف الأول (2) متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض
فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم
من ليس بينهم وبينه البعد المانع، ولم يكن إلى جانبهم
أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع
218

لم يصح اقتداؤهم وإلا صح، وأما الصف الأول فلا بد
فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من
بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
(مسألة 18): لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت
الجماعة (1) وصار منفردا وإن لم يلتفت وبقي على نية
الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع
219

مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت.
(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة
كونهم مقصرين (1) أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى
بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة
بلا فصل، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا
- على ما مر -.
(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصف المتقدم
في الصلاة لا يضر (2) بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز
220

لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم، وإن
كان الأحوط خلافه كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة
على ما سبق.
(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم
تبطل جماعة المتأخر (1) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن
كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل
على الصحة ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم
صحيحة بحسب تقليدهم وإن كان باطلة بحسب تقليد
الصف المتأخر.
221

(مسألة 22): لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم
يعلم بطلان صلاته (1).
(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء
بنى على عدمه (2)،

(1) الاخلال من ناحية البعد غير واضح لعدم اشغال الصبي الواحد
مقدار ما لا يتخطى كما لا يخفى.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 2
223

وإن شك في تحققه من الأول وجب احراز عدمه إلا أن
يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي
يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.

(1) الوسائل: باب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
224

(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء
الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا (1).
ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد
بقاء قدوته.
225

(مسألة 25): يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة
حول الكعبة (1)، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام
بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقر بيته مع ذلك إلى
الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة
وأقربيته من ذلك إلى الكعبة.
226

فصل
في أحكام الجماعة
(مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين
الأوليين (1) من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن
كان الأقوى الجواز مع الكراهة
230



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 14، 1.
(3) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 14، 1.
231



(1) الوسائل: باب 31 من صلاة الجماعة ح 5.
(2) الوسائل: باب 31 من صلاة الجماعة ح 9.
232



(1) ج 3 ص 35.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 12.
(3) الوسائل: باب 31 من صلاة الجماعة ح 8.
233



(1) الوسائل: باب 31 من صلاة الجماعة ح 15.
(2) الوسائل: باب 31 من صلاة الجماعة ح 13.
235

ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد (1)
والصلاة على محمد وآله.

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 1، 3، 6
237

وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام (1)
ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط والأولى
الانصات.

(1) الوسائل: 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
238



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3، 7، 16.
239



(1) التوبة: آية 71.
(2) الأنعام: آية 15 - 16.
(3) المؤمن: آية 9.
242



(1) الدخان: آية 41 - 42.
(2) آل عمران: آية 131 - 132.
(3) الأنعام: آية 155.
243



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة ح 5.
244



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 10.
245

وإن كان الأقوى جواز الاشتغال ونحوه (1)

(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 7.
(2) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 7.
(3) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق
والعمدة صحيحة قتيبة.
246



(1) الوسائل: باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
247

وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة (1) بل
الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة
المطلقة لا بنية الجزئية وإن كان الأقوى الجواز بقصد
الجزئية أيضا.

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
248



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 5 و 7 و 10.
249



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11.
250

وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد
في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما (1) سواء
قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع.
253

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون
من جهة البعد (1)، أو من جهة كون المأموم أصم أو
من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

(1) الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة ح 2.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب القراءة ح 12.
254

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام (1) فالأحوط
الترك مطلقا.

(1) لاحظ الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 7.
255

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت
الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته (1) وكذا إذا
قرأ سهوا في الجهرية.
256

(مسألة 5): إذا شك في السماع وعدمه (1) أو أن
المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن
كان الأقوى الجواز.
(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال
قراءة الإمام (2) وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب
257

المبادرة إلى القيام حال قراءته (1) فيجوز أن يطيل سجوده
ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
258

(مسألة 7): لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام
في الأفعال (1).
259

بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه (1) تأخرا
غير فاحش.

(1) يظهر من الحدائق أن صاحب المدارك والذخيرة إنما منعا
عن المقارنة في خصوص التكبير لا في الأفعال التي هي محل الكلام
ولا في غيره من الأقوال. لاحظ الحدائق: ج 11، ص 139.
260



(1) الحدائق ج 11 ص 139
(2) البحار ج 88 ص 74 الحديث 3.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.
262



(1) قرب الإسناد ص 99.
(2) لا يخفى أن كتاب علي بن جعفر - على ما يظهر من
النجاشي - يروى مبوبا تارة وغير مبوب أخرى، والذي وصل إلى
عبد الله بن جعفر الحميري إنما هو غير المبوب لاحظ معجم الأستاذ
ج 11 ص 307.
وعليه: فالتبويب الذي يشاهد في الجزء الثاني من قرب الإسناد عند
ايراده لمسائل علي بن جعفر كأنه اجتهاد من الحميري نفسه ولا عبرة
به كاجتهادات الكليني وأضرابه في ايراد الأحاديث في بعض الأبواب
حسب أنظارهم المقدسة وما يفهمونه من الروايات.
263

ولا يجوز التأخير الفاحش (1).
(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في
الصحة (2)، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن
صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة
خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن. نعم
لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت
جماعته.
265

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود
قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه
العود والمتابعة (1)، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها
269

مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم
وصحت صلاته.
270



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
271



(1) الوسائل: باب 48 صلاة الجماعة ح 3، 6.
(2) الوسائل: باب 48 صلاة الجماعة ح 3، 6.
272



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(2) هذا مع أنه من تنزيل المطلق على الفرد النادر كما لا يخفى
مبني على أن يكون السؤال عن الجواز - ليكون الجواب ظاهرا في
النهي - دون الوجوب، وهو قابل للمنع كيف والجواز في صورة
السهو وما يلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع به كما أفاده - دام ظله -
فلا موقع للسؤال ومعه لا موضوع للقطع المزبور (وإن شئت فقل)
المحافظة على أصالة الاطلاق وعلى ظهور النهي في الالزام متعذر،
فنعلم إجمالا بلزوم رفع اليد عن أحد الظهورين ولا مرجع في البين.
إلا أن يقال أن بناءهم في أمثال هذه الموارد على ترجيح الثاني
ألا ترى أنه إذا ورد لا تكرم العلماء وعلمنا من الخارج جواز اكرام
عدولهم فإنه لا يحمل النهي حينئذ على نفي الوجوب بل يخصص
العموم فتدبر جيدا.
274

لكن الأحوط إعادتها بعد الاتمام (1)، بل لا يترك
الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع
الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم
الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا.
275

ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة (1) وإن تابع
عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك
إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين وأما في السجدة
الواحدة فلا.
277

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام
سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله
إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من
غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم (1) وأما
في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله
فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية.
278

لكن الأحوط الإعادة بعد الاتمام (1)
279

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام
في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان
كونها الثانية حسبت ثانية (1)، وإن تخيل أنها الثانية
فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام.
280

(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا
لا يجوز له المتابعة (1) لاستلزامه الزيادة العمدية،
وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس
ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الاتيان بالذكر في
كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع
وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا
لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد، نعم لو كان
ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع
ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام
عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من
جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه
لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت
صلاته من جهة ترك الذكر.
282



(1) الوسائل: باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
284

(مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع
الإمام في الأقوال (1) فلا يجب فيها المتابعة سواء الواجب
منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع
وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا
في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم
تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم
الإمام. هذا كله في غير تكبيرة الاحرام وأما فيها فلا
يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى
أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في
وجوبه تأمل.
287



(1) الوسائل: باب 16 صلاة الجنازة ح 1.
288



(1) الوسائل: باب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(2) الوسائل: باب 54 من أبواب الوضوء ح 3.
289



(1) لاحظ الوسائل: باب 64 صلاة الجماعة ح 2، 5، 4.
293



(1) لاحظ الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجماعة.
295

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم
أنه كبر (1) كان منفردا فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة
وأتمها أو قطعها.
296



(1) الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
297

(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع
والسجود أزيد (1) من الإمام، وكذا إذا ترك بعض
الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبيرة الركوع
والسجود، وبحول الله وقوته، ونحو ذلك.
298

(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم
كونها واجبة عنده (1) لا يجوز للمأموم الذي يقلد من
يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا
إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا
لمن يوجب الثلاث وهكذا.
299

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت
في ركعة لا قنوت فيها (1) يجب عليه العود إلى القيام
لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير
محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وكذا
في نظائر ذلك.
301

(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من
أفعال الصلاة غير القراءة (1) في الأولتين إذا ائتم به فيهما
وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن
يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع
قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه
302



(1) الوسائل: باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح؟ و 3.
303



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 و 2.
304

وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك
السورة (1) وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا
فالأحوط اتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد
ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك
الاحتياط بإعادة الصلاة.
305



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5
307



(1) هذا وجيه لو كان الوارد في النص هو هذا العنوان أعني " آخر
ما يدرك من صلاة الإمام " وليس كذلك. بل الوارد هكذا (آخر
صلاة الإمام) ومقتضى المقابلة بينه وبين (أول صلاة الرجل)
المذكور بعد ذلك أن هناك حالة واحدة تعد آخرا بالإضافة إلى الإمام
وأولا بالإضافة إلى المأموم، وحيث إن المراد من الثاني هو الركعة
لا الركوع كما لا يخفى فكذلك الأول، وأما ما جعله - دام ظله -
كاشفا عما استظهره فلعله على خلاف المطلوب أدل فليتأمل.
هذا وسيجئ في المسألة العشرين مزيد بحث حول الصحيحة فلاحظ.
308

(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
تحمل عنه القراءة فيها (1) ووجب عليه القراءة في ثالثة
الإمام الثانية له.
309

ويتابعه في القنوت في الأولى منه (1).

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب القنوت ح 1.
310

وفي التشهد والأحوط التجافي فيه (1)، كما أن الأحوط
التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل
استحبابه أيضا.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
311



(1) الوسائل: باب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 2، 4.
312



(1) وأما موثقة عمار التي ورد فيها ". فإذا قعد الإمام للتشهد
فلا يتشهد ولكن يسبح الخ " الوسائل باب 29 من أبواب صلاة
الجمعة وآدابها، فمضافا إلى عدم ورودها في المأموم المسبوق بركعة
المأمور بالتجافي الذي هو محل الكلام بل في المسبوق بركعتين، لا
تخلو عن شوب من الاجمال، إذ المسبوق المزبور وظيفته التشهد فكيف
ينهى عنه، وحمل التشهد على ما يشمل التسليم كما صنعه صاحب
الوسائل كما ترى.
313

وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت
أتى بها (1)، وإن لم يمهله ترك القنوت (2)، وإن لم
314

يمهله للسورة تركها (1)، وإن لم يمهله لاتمام الفاتحة
أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة (2) من أنه يتمها ويلحق
الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد، أو يقطعها ويركع
مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
(مسألة 20): المراد بعدم امهال الإمام المجوز لترك
السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها (3) أو قبل اتمامها
وإن أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها
بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره،
وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق
315

في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل اتمامها لا
يتركها ولا يقطعها.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5.
316



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
318

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم امهال الإمام له في
قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه (1). لا تبطل صلاته بل
319

الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الاتيان
بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

(1) لا ينطبق هذا على ما في الطبعة الأخيرة من تعليقته الشريفة
- دام ظله - فلاحظ.
320

(مسألة 22): يجب الاخفات في القراءة خلف
الإمام (1) وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة
الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام،
أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
321



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
322

ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته (1).

(1) السيرة لا تدل إلا على المشروعية والاستحباب دون الوجوب
كما هو الحال في القنوت على ما تكرر منه دام ظله سابقا.
(2) الوسائل: باب 26 من أبواب القراءة ح 1.
323

نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في ساير موارد
وجوب الاخفات (1).
(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد
في الثانية منه الثالثة للإمام (2)، فيتخلف عن الإمام
324

ويتشهد ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع إذا لم يمهله
للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو
السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب
عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم
يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
325



(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
326

(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين
فدخل في الصلاة معه (1) قبل ركوعه وجب عليه قراءة
الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر
ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط
عدم الاحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه
وليس عليه الفاتحة حينئذ.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4، 2.
327

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن
الإمام في الأوليين أو الأخيرتين (1) قرأ الحمد والسورة
بقصد القربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها
وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
328



(1) الوسائل: باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
330

(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك
القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين (1) فإن كان التبين
قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان
بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين
فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين
في أثنائها لا يجب اتمامها.
331

(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت
الجماعة (1) وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ولو كان
بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب
ذلك ولو قبل احرام الإمام للصلاة.
.

(1) الوسائل: باب 44 من أبواب الأذان والإقامة ح 1
332



(1) الوسائل: باب 44 أبواب الأذان والإقامة ح 2.
334

ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها
فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها
ركعتين (1) إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع
الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلى الثالثة وإن
لم يدخل في ركوعها

(1) الوسائل: باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1، 2
335

ولو خاف من اتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة
339

الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة (1) على
الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل اتمامها ركعتين
وإن استلزم ذلك عدم ادراك الجماعة في ركعة أو ركعتين.
340

بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة
وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول (1) واتمام الفريضة
ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول
من الفريضة إلى النافلة (2) لادراك الجماعة بين كون
الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل
بالاختصاص بغير الثنائية.
342



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
343

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة
الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة
سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود
للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة
الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء (1) وإلا فينوي الانفراد
(مسألة 30): يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست
الافتتاحية قبل تحريم الإمام (2) ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام
بعد احرامه وإن كان الإمام تاركا لها.
344

(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين
أو المختلفين بالآخر (1) مع اختلافهما في المسائل الظنية
المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل
مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة
ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني
إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى
وجوب تكبيرة الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث
مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء
بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب
بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما
يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام
عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه. نعم لا يجوز اقتداء
345

من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض
كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام
فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية حيث إن
معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد
منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد
في كونه حكما شرعيا.
346

وأما فيما يتعلق بالقراءة (1) في مورد تحمل الإمام عن
351

المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن
عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان
معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها
فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان
قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم
من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم
يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ
السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام
صحيحا، بل يحتمل أن يقال إن القراءة في عهدة الإمام
ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل، فلا يترك
الاحتياط بترك الاقتداء.
352

(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام
من جهة من الجهات (1) ككونه على غير وضوء، أو
تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام
معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
355

(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو
بدنه نجاسة غير معفو عنها (1) لا يعلم بها الإمام لا يجب
عليه اعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم
نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا
ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك،
وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ،
بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو
ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة، هذا
ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي
356

أم لا، بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء
مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
357

(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام
فاسقا (1) أو كافرا، أو غير متطهر، أو تاركا لركن
359

مع عدم ترك المأموم له، أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها
في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم
صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد
للمتابعة.

(1) لاحظ الوسائل: باب 36، 37، 38 من أبواب صلاة الجماعة.
360



(1) مضافا إلى جهالة مؤلف الدعائم كما أشير إلى في المعجم
ج 19 ص 206.
(2) عدل - دام ظله - عنه أخيرا لعدم كونه من مشايخ ابن
قولويه بلا واسطة.
361



(1) الوسائل: باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
362



(1) لاحظ الوسائل: باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 1،
3، 4، 5، 7.
(2) الوسائل: باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1، 2.
364



(1) التهذيب ج 8 باب العتق وأحكامه الحديث 932.
الاستبصار ج 4 باب ولاء السائبة الحديث 87.
(2) ولكنه موثق عنده - دام ظله - كما سيأتي في ذيل هذه المسألة.
365



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
366



(1) ص 364.
370



(1) الفقيه: ج 2 ص 55.
371



(1) بل إن مقالته لا تدل على قدح في الرجل نفسه بوجه كما
أشار إليه سيدنا - دام ظله - في معجمه ج 17 ص 130.
(2) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة وقد بنى
- دام ظله - أخيرا على اختصاص التوثيق بهم، نعم ذكر في المعجم
وجها آخر للتوثيق وهو شهادة الشيخ المفيد بوثاقته لاحظ معجم الرجال
ج 7 ص 320 وفيه تأمل.
(3) ص 365.
372

وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه
القراءة مع بقاء محلها (1) وكذا لو تبين كونه امرأة
ونحوها ممن لا تجوز إمامتها للرجال خاصة.

(1) الوسائل: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
(2) الوسائل: باب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
373



(1) الحدائق ج 11 ص 234.
374

أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته
لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض (1) بل في
الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا (الخ).
375

(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات
الصلاة (1) ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان
المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة،
وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله
وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير
واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا
أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل
الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة، أو كانت قراءة
376

وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد
الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام،
وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الاتمام.
377



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 2، 1، 3.
378

(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة
كونه محدثا (1) أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير
ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين،
وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه.
380



(1) الوسائل: باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
382

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه
مجتهدا وليس بمجتهد (1) مع كونه عاملا برأيه، وكذا
لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا
مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم
أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو
محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو
محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة
من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع
أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم
منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
383

(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا
دخول الوقت (1) والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز
له الائتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة
الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من
غير مراعاة الوقت، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز
الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة
الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء
في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا
بالظن المعتبر.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب مواقيت الصلاة ح 1.
387

(فصل)
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور: البلوغ (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
389



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 و 8.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
390



(1) يظهر من كتابي المغني والرحمة أن المشهور عند العامة ما عدا
الشافعي وبعض هو المنع إذا فمقتضى الصناعة حمل ما دل عليه
على التقية.
391

والعقل (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2.
393

والايمان (1).
394

والعدالة (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 5 و 3 و 10.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
395



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
396



(1) الوسائل: باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 15.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 10.
(3) الوسائل: باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
397



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) لما كان العقوق من أعظم الكبائر فمن الجائز ثبوت خصوصية
فيه تمنع عن الاقتداء فيحتاج التعدي إلى مطلق المحرمات إلى القطع
بعدم الفرق وعهدته على مدعيه، ومنه يظهر النظر في الموثقة الآتية
المتضمنة لتضييع أعظم السنة.
(3) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1
398

وأن لا يكون ابن زنا (1).

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(3) وتقدم ما يمكن أن يكون وجها لذلك.
399



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
400

والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا (1)
401



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
402



(1) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 و 10.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
(3) الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة ح 3.
(4) الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة ح 1.
403



(1) يشكل انعقاد الاطلاق في الروايات الأخيرة بعد الاعتراف
بعدم كونها مسوقة إلا لبيان مقدار رفع الصوت، فإن غاية ما يترتب
عليه هو المفروغية عن الجواز في الجملة لا بالجملة لعدم كونها بصدد
البيان من هذه الجهة على الفرض.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(3) توصيف الرواية بالصحيحة مع أن في السند (محمد بن
عبد الحميد) ولا توثيق له من غير ناحية وقوعه في اسناد كامل
الزيارات (المعجم ج 16 ص 231)، مبني على ما كان يرتأيه
- دام ظله - سابقا من عموم التوثيق. وأما بناءا على ما عدل إليه
أخيرا من الاختصاص بالمشايخ بلا واسطة ووضوح عدم كونه منهم فهي
غير متصفة بالصحة.
404



(1) ولكنه لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة وكذا
محمد بن سنان.
والصحيح في السند هكذا (ابن سنان عن ابن مسكان عن
سليمان بن خالد) كما أثبته في الاستبصار ج 1 ص 426، ومن
المعلوم أن ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد لروايته
عنه كثيرا ولا رواية لعبد الله عنه في الكتب الأربعة إذن فالرواية
ضعيفة ب‍ (محمد بن سنان).
أما ما في الكافي ج 3 ص 376 والتهذيب ج 3 ص 269 من
حذف (ابن مسكان) فهو سقط من القلم أو النساخ، لما عرفت
من أن محمد بن سنان لا يروي عن سليمان بلا واسطة، إنما
يروي عنه بواسطة ابن مسكان غالبا كما يعلم بمراجعة الطبقات.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 9 و 12.
405

وأن لا يكون قاعدا للقائمين (1)، ولا مضطجعا للقاعدين
ولا من لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف عن مخرجه
أو ابداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب
وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
408



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
409



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) مر أن التوثيق من أجل كونه من رجال تفسير القمي دون
الكامل لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة
410



(1) الوسائل: باب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
411



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة الجماعة.
412



(1) الوسائل: باب 73 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
413



(1) الوسائل: باب 51 من أبواب لباس المصلي ح 1.
415

(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع
لمثله، والجالس للمضطجع.
(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، وذي
الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره
بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا
عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين
419

الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا
يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته
غير ذلك.
(مسألة 4): لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة
لمثله إذا اختلفا في المحل (1) الذي لم يحسناه، وأما إذا
اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم،
بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا
يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل إذا نوى
الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة
لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في
هذه الصورة أيضا.
420

(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال
الافصاح (1) بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من
القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
423

(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن
هو محسن (1) وإن كان هو الأحوط. نعم يجب ذلك
على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه، كما مر سابقا.
(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان
ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله (2) وإن كان الأحوط
الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في
هذه الصورة.
424

(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها (1) ولا يجوز
للرجل ولا للخنثى.
(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل
بل ودون الخنثى (2).
425

(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (1).
(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص
والمحدود (2) بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلا
426

لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع
مطلقا.

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5، 6.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5، 6.
427



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
(3) لعل لسان صحيحة أبي بصير يأبى عن الحمل على الكراهة.
428



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6، 3.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6، 3.
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
429



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5، 6.
432



(1) المستدرك: باب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
433

(مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (1)
وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة
على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر
الكاشف ظنا عن تلك الملكة.
(مسألة 13): المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد
النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها
أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا
أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من
إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو
كان عظيما في أنفس أهل الشرع.
(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى
في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل
وشهادة عدل آخر بعدمها (2).
438



(1) ولا ينافي ذلك تقدم البينة على خبر الثقة في باب القضاء
والمرافعة لدلالة النص الخاص على اعتبار العدد في هذا الباب.
439



(1) بل لكونه من رجال تفسير القمي، لعدم كونه من مشايخ
ابن قولويه بلا واسطة.
440

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة
بعدالته وحصل الاطمئنان (1) كفى بل يكفي الاطمئنان
إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من
اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به،
والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي
وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة
والمعرفة بالمسائل لا من الجهال، ولا ممن يحصل له
الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس.
441

(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من
يعرف نفسه بعدم العدالة (1) وإن كان الأقوى جوازه.

(1) ص 396.
442



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 12.
443



(1) تقدمت في ص 365.
444

(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة
من غيره (1) وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى له
تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره
المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى
أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي
له في الصفات.
(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة
لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما
445

ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا
فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع
للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع فإن
لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثم الأفقه في
أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في ساير الأحكام
غير ما للصلاة، ثم الأسن في الاسلام، ثم من كان أرجح
في ساير الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا
كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح
بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان
أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية
مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل
الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع
أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين
الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم مع
تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من
حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم
وفضلهم، وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
446

(مسألة 19): الترجيحات المذكورة إنما هي من
باب الأفضلية والاستحباب لا وجه اللزوم والايجاب
حتى في أولوية الإمام الراتب (1) الذي هو صاحب المسجد
فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات

(1) روى في المستدرك في باب 23 من أبواب صلاة الجماعة
الحديث 6 ج 1 ص 492. رواية يظهر منها استحباب الصلاة خلف
القرشي وإن كانت ضعيفة السند أيضا.
447

أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره
في الإمامة.
(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف
المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن
يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام
والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص لكامل
وكل كامل للأكمل.
448

فصل
" في مستحبات الجماعة ومكروهاتها "
أما المستحبات فأمور:
(أحدها): أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان
رجلا واحدا (1)، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان
المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب
الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه
ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا وامرأة واحدة
أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه،
ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء
خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان
الإمام رجلا. وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا
أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن (الثاني): أن
يقف الإمام في وسط الصف. (الثالث): أن يكون في
الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
449

والعقل والورع والتقوى وأن يكون يمينه لأفضلهم في
الصف الأول فإنه أفضل الصفوف. (الرابع): الوقوف
في القرب من الإمام. (الخامس): الوقوف في ميامن
الصفوف فإنها أفضل من مياسرها. هذا في غير صلاة
الجنازة، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها. (السادس)
إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فيها.
والمحاذاة بين المناكب (السابع): تقارب الصفوف
بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار
مسقط جسد الانسان إذا سجد. (الثامن): أن يصلي
الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال
الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب
التطويل من جميع المأمومين. (التاسع): أن يشتغل المأموم
المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء
إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته
ليركع بها. (العاشر): أن لا يقوم الإمام من مقامه
بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه
صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا،
بل هو الأحوط ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم
الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة
450

أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة،
(الحادي عشر): أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية
والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط. (الثاني عشر): أن
يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان
يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل
(الثالث عشر): أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من
الفاتحة " الحمد لله رب العالمين ". (الرابع عشر):
قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
وأما المكروهات فأمور أيضا:
(أحدها): وقوف المأموم وحده في صف وحده مع
وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر
الصفوف أو حذاء الإمام. (الثاني): التنفل بعد قول
المؤذن " قد قامت الصلاة " بل عند الشروع في الإقامة.
(الثالث): أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع
الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة
فلا. (الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت
الصلاة " بل يكره في غير الجماعة أيضا - كما مر - إلا أن
الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من
أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم
451

لبعض " تقدم يا فلان ". (الخامس): إسماع المأموم
الإمام ما يقوله بعضا أو كلا. (السادس): ائتمام الحاضر
بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، وأما
مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة
وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي
بالمؤدي أو العكس وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر
التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما
في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو
هي بالعشاء أو العكس.
452



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 7.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 12.
453



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2.
454



(1) قد ذكر كذلك في رواية الفقيه كما نقله عنه في الوسائل.
(2) يمكن أن يكون (عن) هنا اسما بمعنى (جانب) لا حرف
جر، وذلك بعد اشراب القيام المستفاد من سياق الكلام ولا سيما
بقرينة قوله قبل ذلك (فقام عن يساره) في معنى التحويل، ويكون
المعنى يحوله فيقوم عن يمينه أي جانب يمينه ففي المغني لابن هشام
" قالوا فإذا قيل قعدت عن يمينه فالمعنى في جانب يمينه " نعم
يكثر استعماله بهذا المعنى فيما إذا كان مدخولا لحرف الجر نحو
(جلس من عن يسار الخليفة) وأما التخصيص به كما يظهر من
المنجد فيدفعه ما سمعته من ابن هشام بل قد صرح في أقرب الموارد
تبعا للمغني بعدم الاختصاص فلاحظ.
455



(1) ولكن يبعده خلو المجامع الفقهية عن عد ذلك من مكروهات مكان
المصلي ولو احتمالا، مضافا إلى أن تحويل غير المأموم عن مكانه
تصرف في سلطانه من غير مسوغ ظاهر، فما صنعه صاحب الوسائل
تبعا للمشايخ الثلاثة من ذكر الرواية في أبواب الجماعة لعله هو الأصح.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 9.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
456



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 و 12.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 و 12.
(3) الوسائل: باب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
457



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(3) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
458



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 11.
459

(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام والمأموم عند
انتهاء صلاته قبل الآخر (1) بأن كان مقصرا والآخر متما
أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم
صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا
اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام والأحوط
الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة،
وأما مع فواتها
ففيه اشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو
المأموم.
460

(مسألة 2): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية
من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة (1) يجب
عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
461



(1) الوسائل: باب 24 من أبواب الخلل ح 8 و 3.
(2) الوسائل: باب 24 من أبواب الخلل ح 8 و 3.
462

(مسألة 3): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك
في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة (1) ينتظر حتى
يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال فإن
كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في
الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو
لكل واحد من الزيادات من قوله بحول الله، والقيام،
وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
463

(مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة
خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (1)، فيخرج
عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة.
(مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من
اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا
احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها،
وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من
الخمس، أو أنها أداء أو قضاء، أو أنها قصر أو تمام
لا بأس بالاقتداء، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول
كما لا يجب احراز أنه في أي ركعة كما مر.
464

(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع
للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة (1)، وأما
إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه
قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد
فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة
بعد الاتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار
زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد أربع فمشكل.
465



(1) لكنهما دليلان لبيان لا اطلاق لهما يشمل صورة الاجتماع
مع الآخر إلا أن يدعي القطع بعدم الفرق من هذه الناحية أيضا.
466

(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداءا أو قضاءا
يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا (1) يشكل اجراء
حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن، ورجوع الشاك منهما
إلى الآخر ونحوه لعدم احراز كونها صلاة، نعم لو كان
الإمام أو المأموم، أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها
صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا
أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه ارشادي
وليس حكما ظاهريا، وكذا لو شك أحدهما في الاتيان
بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع
كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي
فهي في ظاهر الشرع صلاة.
467



(1) أشار - دام ظله - إليه في مصباح الأصول ج 2 ص 317
لكن قد يظهر خلافه من ص 301 فلاحظ.
ولاحظ الدراسات أيضا ص 174 وص 187.
469

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في
التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو
باق على نية الاقتداء عرفا (1)
470

(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم
بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد (1)
ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم
ثم يقوم إلى الرابعة.

(1) الوسائل: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
471

(مسألة 10): لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة
الإمام (1) في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع
صوته لكنه أحوط.
(مسألة 11): إذا عرفت الإمام بالعدالة ثم شك في

(1) الوسائل: باب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
472

حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب (1)
وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا.
473

(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن
يتقدم إلى الصف السابق (1) أو يتأخر إلى اللاحق إذا
رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي
القهقري.
474

(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما
وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (1)،

(1) الوسائل: باب 70 من أبواب صلاة الجماعة 11 و 3.
(2) الوسائل: باب 74 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(3) يمكن تصحيحه على ضوء ما أفاده - دام ظله - في نظائر
المقام: بأن في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح ابن الوليد
وللصدوق طريق صحيح إلى جميع مروياته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست.
475

وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة
فرادى مع الإطالة (1)
(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
وفي السفن المتعددة (2) للرجال والنساء، ولكن تكره
الجماعة في بطون الأودية.

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.
477

(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل
أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا
بالصلاة وأحكامها.
(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأولتين من
الاخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف
الأول - على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين.
(مسألة 19): إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل
فيها خللا (1) في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب القبلة.
478

يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة، وأما إذا
لم يحتمل فيها خللا فإن منفردا ثم وجد من يصلي
تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان
أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من
يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي
العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى. وأما
إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها.
479



(1) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) الوسائل: باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
480



(1) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
481

وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أراد الجماعة (1)

(1) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
482

فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.
(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن
الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة (1).
483

(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي
الندب لا الوجوب على الأقوى (1).

(1) الوسائل: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10.
484