الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٦
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

مستند
العروة الوثقى
1

سنة الطبع 1364
2

منشورات
مدرسة دار العلم
(2)
مستند
العروة الوثقى
كتاب الصلاة
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
تأليف
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء السادس
3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين الغر الميامين.
وبعد: لما انتهينا ولله الحمد من طبع كتاب الصوم من
(مستند العروة الوثقى) في جزئين، وكتاب الخمس في جزء واحد
عزمنا على طبع ما بقي من كتاب الصلاة الذي تم نشر بعض أجزائه
منذ زمن بعيد.
ويبتدأ هذا الجزء وهو الجزء السادس من مباحث الخلل، ونسئله
تعالى أن يوفقنا لانهاء بقية الأجزاء وأن يمن علينا بحسن القبول وهو
حسبنا ونعم الوكيل.
4

(فصل: في الخلل الواقع في الصلاة)
أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
(مسألة 1): الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن
جهل أو سهو أو اضطرار أو كراه أو بالشك (1) ثم إما أن
يكون بزيادة أو، والزيادة إما بركن أو غيره ولو
بجزء مستحب كالقنوت
5

في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة والنقيصة
إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير
ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كالجهر والاخفات
والترتيب والموالاة أو بركعة.
(مسألة 2) الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
6

من الزيادة (1)
7



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2.
8



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الركوع الحديث 1.
9



(1) الوسائل باب 34 من أبواب الطواف الحديث 11.
11



(1) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة الحديث 1.
12



(1) معجم الرجال ج 14، ص 31.
(2) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة، الحديث 4.
13



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
14

والنقيصة (1) حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو
بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين
بعض الأفعال مع بعض وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو
اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا
15

(مسألة 3): إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا
بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية
أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت
بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما
من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان
الاخلال بساير الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط
16

الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى اجراء حكم السهو
عليه (1)
17



(1) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة الحديث 1.
24



(1) الوسائل باب 27 من أبواب القراءة الحديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة الحديث 2.
25



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
28

(مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن
يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا
بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (1)
31

ولا بين قصد الوجوب بها والندب (1).
33

نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان
أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (1) وكذا لا بأس باتيان غير
المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه
إذا لم يكن ماحيا للصورة
34

(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك
الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء
وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (1)

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.
35

(مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت
وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه
الإعادة أو القضاء
(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس
ساهيا بطلت وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا
بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ
صحت وقد مر التفصيل سابقا.
(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم
البطلان وإن كان الأحوط وكذا لو أخل بشرائط الساتر
عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك.
(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم
البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا
كان هو الغاصب.
(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه
سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل
36

الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في
مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة 11): إذا زاد ركعة (1) أو ركوعا أو سجدتين
من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة نعم يستثنى
من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة
37



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2، 1.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 4.
39



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 5.
(2) الحدائق ج 9 ص 114.
(3) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 3، 4.
40



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 6.
41



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 7.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 9.
42



(1) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.
45



(1) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.
(2) ص 42.
46



(1) الجزء التاسع، ص 115.
47



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 5.
48



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الركوع الحديث 2، 3.
49



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2.
50

وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان (1)
كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل
بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا
بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام كما أنه لا تتصور
زيادة النية بناءا على أنها الداعي بل القول بالاخطار
لا تضر زيادتها.

(1) ص 50.
54

(مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة

(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الركوع الحديث 1.
55

ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر (1) فإنه
لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ولكن يجب الإعادة
إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.
(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين
أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس
بمقدارها كذلك أو لا (2) وإن كان الأحوط في هاتين
الصورتين اتمام الصلاة أو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.
(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة
الثانية بطلت صلاته (3).
56



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الركوع الحديث 2.
58



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الركوع الحديث 1، 2، 3، 4.
60

وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته
ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك
إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى (1)

(1) ص 59.
61



(1) الوسائل باب 12 من أبواب الركوع الحديث 3.
(2) ص 59.
63

(مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد
الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو
تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو
مترتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة
الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث
والاستدبار، وإن تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل
فالأقوى أيضا البطلان، لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان
بما هو مترتب عليهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل
65

السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت
صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم
المستحب (1)
66



(1) الوسائل باب 4 من أبواب التسليم الحديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب التشهد الحديث 2.
69

(مسألة 16): لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت
صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب
70



(1) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1، 2، 3.
71



(1) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 8، 10.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2.
(3) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 5.
72



(1) الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9.
73

وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام (1) وكذا لو نسي

(1) الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 7.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب القيام الحديث 1.
74

القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام (1).
(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد
التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم
الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم (2)
75



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 14.
(2) الوسائل باب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.
76



(1) الوسائل باب 4 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الحديث 9.
77



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخلل الحديث 3، 4.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 12.
(3) الحدائق ج 9 ص 129.
78



(1) راجع الوسائل الباب السادس من أبواب الخلل الحديث 2.
79



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 19، 20.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 7، 10، 11.
80



(1) الوسائل باب 6 من أبواب الخلل الحديث 1.
81



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 3.
82



(1) على أن المنسوب في حواشي بعض نسخ التهذيب والوافي إلى
الفقيه هكذا (علي بن النعمان الرازي) وهو أي النعمان الرازي
مجهول بلا اشكال.
83

من غير فرق بين الرباعية وغيرها وكذا لو نسي أزيد من
ركعة (1).
(مسألة 18) لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة
لم تبطل صلاته (2) وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب
عليه سجدتا السهو للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة
والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو
وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الاتيان بما
هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة
84



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 2، 4.
85



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 5.
86



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 3.
87



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 7.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب السجود الحديث 1.
91



(1) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 7، 8.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 6.
93



(1) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
95



(1) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الحديث 2.
96



(1) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 3.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 4، 5.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 1، 3.
(4) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 6.
97



(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 3.
98

وفوت محل التدارك (1) إما بالدخول في الركن بعده على
وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في
فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود
إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وأما بالتذكر بعد السلام
الواجب فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما
أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول
في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 4.
99

السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب
والطمأنينة مما ليس بجزء، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع
رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة
ما أتى به من الأجزاء. نعم في نسيان القيام حال القراءة أو
الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول
في الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة
لا شرطا فيهما وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا
فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار
فالأحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد
الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة
حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر
قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان
بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط
100



(1) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1، 2.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب التشهد الحديث 1، 2.
101

إعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع أحد
المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع
وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو
تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا
زيادة سجدة واحدة وليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي
الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة
102

حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في
السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد
وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلها،
ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ولو نسي الطمأنينة في التشهد
فالحال كما مر من الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط
والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد
زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه
بعد القيام.
104



(1) لو كان الواجب هو الانتصاب بعد الأولى بوصفها العنواني
فهو أيضا غير قابل للتدارك لعين ما مر في المورد الأول.
106

(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب
التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى (1) وإن كان
أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

(1) الوسائل باب 26 من أبواب القراءة الحديث 1.
107

(فصل: في الشك)
وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في
شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.
(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان
بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان
الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت
وجب الاتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا
أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه
صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى
الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن
الأحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم
يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها، وشك
في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها، وإن
كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد
مضي الوقت هنا أقوى من السابق. نعم لو بقي من الوقت
مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه
وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري
108

حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط قضاء
الظهر أيضا (1).
109



(2) الوسائل باب 60 من أبواب المواقيت الحديث 1.
110



(1) الوسائل باب 60 من أبواب المواقيت الحديث 2.
111

(مسألة 2): إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت
مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان (1)
أقواهما الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة
الخروج.
115



(1) هذا الجواب هو المتعين، وأما ما أفاده دام ظله أولا من
التمسك بالاطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسك الاستصحاب لعدم
احراز موضوع الحديث إلا به كما لا يخفى.
116

(مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم
الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا
لو ظن عدم فعلها (1).
(مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه
حكم البقاء (2).
(مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى
الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على
الاتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد
117

البناء على عدم الاتيان بها (1).
118

(مسألة 6): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر
أو العصر ولم يدر المعين منهما يجزيه الاتيان بأربع ركعات
بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أم لا في خارجه.
نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على
أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنه
صلى إحدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما
سواء كان في الوقت أم في خارجه، وهنا أيضا لو كان في
وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب
وأن الباقي هو العشاء (1)
119

(مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي
الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت (1)
وكذا إذا شك وأعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه
كان في أثناء الوقت (2) وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت
121

فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج
الوقت فليس عليه القضاء.
(مسألة 8): حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه
حكم غيره فيجزي فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه
وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في
الوقت (1)
122



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 5.
123



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 1، 2.
124

(مسألة 9): إذا شك في بعض شرايط الصلاة فإما أن
يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها
فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط ولو
بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء
وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب
احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث
السابقة (1).
125

(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإما
أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون
بعده (1)، فإن كان قبله وجب الاتيان، كما إذا شك في

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 1.
127

الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة
ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة
الاحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في
السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن
كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين
الأولتين والأخيرتين على الأصح (1) والمراد بالغير مطلق
128

الغير المرتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة (1) فلا
يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أول
الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية
المتأخرة بل ولا أول الآية وهو في آخرها، ولا فرق بين أن
يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى
الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام،
129

والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شك في شئ
من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت،
كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب (1)
130

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو
مقدماتها (1) فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد
الهوي للسجود لم يلتفت. نعم لو شك في السجود وهو آخذ
في القيام وجب عليه العود وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه
إلا أن الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام ولم
يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر
على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.
132



(1) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 6.
133



(1) الوسائل باب 13 من أبواب الركوع الحديث 6.
134

(مسألة 11): الأقوى جريان الحكم المذكور في غير
صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه
هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن
القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد نعم لو لم يعلم أنه
الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد
وجب التدارك لعدم احراز الدخول في الغير حينئذ (1).

(1) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 4.
135

(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في
أصل الاتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا اشكال في
عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا
وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الأفعال
والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة
الاحرام (1).
138

(مسألة 13): إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى
به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت
الصلاة وإلا فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة، وإذا
شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به
فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده
تداركه، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة، وإلا فلا يجب
139

عليه سجدتا السهو للنقيصة (1).
(مسألة 14): إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول
في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات لم
يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به (2).
140

(مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا
فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على
الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط
الاتمام والإعادة.
(مسألة 16): إذا شك وهو في فعل (2) في أنه هل
شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا، لم يلتفت وكذا لو
شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي
شك في أنه سها عنه أو لا. نعم لو شك في السهو وعدمه
وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
143



(1) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 6.
144

فصل
في الشك في الركعات
(مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان (1) الصلاة ثمانية
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر (2)
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب
145



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الحديث 1، 5، 2، 7.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الحديث 8.
146



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 6.
147



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 23، 22، 20.
148



(1) الوسائل باب 2 من أبواب الخلل الحديث 11، 12.
149

الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد (1)
151



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 6، 7، 12، 17، 19.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 20، 21، 22، 23.
152



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1، 10، 11، 13.
154



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 6.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 4.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 24.
(4) التهذيب ج 2 ص 353.
155



(1) روى صفوان عن ابن مصعب أيضا كما صرح به في المعجم
ج 13 ص 182 فلا قرينة.
(2) ج 9 ص 200.
156

الرابع: الشك بين الاثنين والأزيد قبل اكمال السجدتين (1)

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 13، 14، 15.
157



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 1.
160

الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان
بعد الاكمال (1)
162



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 3.
164



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 5.
165



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 3.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 2.
166



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 4.
167



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 5.
168

السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد (1).
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد.
170

الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (1).
171

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية.
(أحدها) الشك بين الاثنتين
والثلاث بعد اكمال السجدتين (1)
فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 2.
172



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 1.
173



(1) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 3.
174



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1، 3.
(2) ص 172.
175

ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط
اختيار الركعة من قيام وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك (1)
ويتحقق اكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة
الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس
البناء ثم الإعادة وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين.
176



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1، 3.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب الخلل الحديث 1.
177

ويتحقق اكمال السجدتين (1) باتمام الذكر الواجب من
السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل
رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر
اكمال السجدتين.
(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان
وحكمه كالأول (2) إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين
من جلوس،
179



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 5، 6.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 1.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 3.
180



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.
181

ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام (1).
182

(الثالث): الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال (1)
فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1، 2، 3، 4، 6.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 7.
183



(1) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 3.
184



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1، 3، 4.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 8، 9.
185

(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد
الاكمال فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين
من قيام وركعتين من جلوس (1)
186



(1) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب الخلل الحديث 4.
187



(1) الوسائل باب 16 من أبواب الخلل الحديث 4.
188



(1) لا يخفى أن في طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج في
المشيخة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهو مجهول عند سيدنا الأستاذ
كما صرح به في المعجم ج 2 ص 239 فالطريق ضعيف ولكنه دام ظله
بالرغم من ذلك يرى صحة الرواية نظرا إلى أن الراوي عنه في الطريق
المزبور هو الحسن بن محبوب وابن أبي عمر وللشيخ الصدوق (قده)
طريق صحيح إلى جميع كتبهما ورواياتهما كما يظهر ذلك بمراجعة
الفهرست، وبذلك يصبح طريق الصدوق إلى جميع روايات عبد الرحمن
الواردة في الفقيه صحيحا أيضا فلاحظ.
189

والأحوط تأخير الركعتين من جلوس (1).
(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين
فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2).

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 1، 4، 3.
190



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 5.
191

(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه
يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم
صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام (1)

(1) ص 170.
192

(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه
يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على
الأربع ويعمل عمله.
(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال
القيام فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه
يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما ما بين الأربع والخمس فيتم
ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات
وإلا فثلاث مرات، وإن قال بحول الله فأربع مرات. مرة
للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات
من قوله بحول الله، والقيام، والقراءة، أو التسبيحات والأحوط
في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة
أيضا. كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس
والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين
197

ثم الاستيناف (1).
198

(مسألة 3): الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة
موجب للبطلان كما عرفت (1) لكن الأحوط فيما إذا كان
الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس
والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام ثم الإعادة
وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على
الأكثر الصحيح وهو الأربع والاتمام وعمل الشك بين الثلاث
201

والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الاتمام
ثم الإعادة (1).
202

(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو
البناء بمجرد حدوثه بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل
له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك بل الأحوط في
الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة
أو يحصل اليأس من العلم أو الظن وإن كان الأقوى جواز
الابطال بعد استقرار الشك (1).
203



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 6.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1، 7.
205



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 2.
206

(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين
لا ما يشتمل الظن (1)
فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين والأخيرتين
210



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
211



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.
212



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 7.
(2) ج 9 ص 230.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 8.
213



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1.
215

(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين
كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع
والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في
اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه (1) إن كان ذلك حال الجلوس
قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم
بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال وإن كان
بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالاتيان
شرعا فيكون بعد الاكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث
الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة
خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
216

(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع. والشك بين
الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة
أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة لأنه يجب عليه
219

هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل
الاكمال (1)، ولا فرق بين أن يكون تذكرة للنسيان قبل
البناء على الأربع أو بعده.
(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبني على
الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه
ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ولو انقلب
شكه إلى شك آخر عمل بالأخير (2)، فلو شك وهو قائم
بين الثلاث والأربع فبني على الأربع فلما رفع رأسه من السجود
شك بين الاثنين والأربع عمل عمل الشك الثاني
220

وكذا العكس (1) فإنه يعمل بالأخير
(مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما
يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا (2)
221



(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
222



(1) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 6، 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 5.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1.
223



(1) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب الخلل الحديث 4.
224

وكذا لو حصل له في أثناء الصلاة بعد أن دخل في
فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا
226

إن كان فعلا شاكا وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا
مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث
ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبني عليه أو بنى عليه
من باب الشك يبني على الحالة الفعلية وإن علم بعد الفراغ من
الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى
على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب
البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه
وإن كان أحوط (1)
227

(مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا
للبطلان أو للبناء (1) بنى على الثاني مثلا لو علم أنه شك
سابقا بين الاثنين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو
ركعة أخرى شك في أنه كان قبل اكمال السجدتين حتى
يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان
بعد الاكمال وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
229

(مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان
موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا
للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط الاتيان بهما
ثم إعادة الصلاة (1).
231

(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له
الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس (1) فإن انحصر
232

في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من
قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الإعادة وإن لم
ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف
الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
233

(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة
تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له
الظن بالاثنتين فبني على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبني
على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية (1) فإن دخل في الركعة
الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل
فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث.

(1) الوسائل باب 15 من أبواب الخلل الحديث 1.
235

(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه
من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد
الاحتمالين عمل عليه وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين
مخيرا (1) ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا
فهو وإلا أعاد الصلاة (2) والأحوط الإعادة في صورة
الموافقة أيضا (3).
(مسألة 15): لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى
شك آخر (4) فالأقوى عدم وجوب شئ عليه لأن الشك
237

الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء
كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو
بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة
الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا
شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث
والأربع، أو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا، ثم
انقلب إلى الثلاث والأربع، أو عكس الصورتين. وأما إذا
شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى
الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه
الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في
غير محله. ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط
بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو
للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
238

(مسألة 16): إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين
والأربع بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس
والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي إما
بالنقصان أو بالزيادة (1).
242

(مسألة 17): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبني على
الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه
حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟
وجهان أقواهما الثاني (1).
(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم
ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
243

ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث
والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين
الاثنتين والأربع (1).
(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبني على
الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة
244

والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله
الفعلي بين الاثنتين والثلاث (1) فيجري حكمه.
(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي
جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة
قائما (2) فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين
جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه
أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين
245

جالسا أو يتعين تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعين
ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا
وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففي الشك بين الاثنتين
والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك
بين الثلاث والأربع وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين
ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما
وركعتان أيضا جالسا
246

من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائما ثم
حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط (1)
وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة
الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما (2) والأحوط
248

في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور (1)
(مسألة 21): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة
واستئنافها (2) بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان
بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام
الصلاة والاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الاتيان
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (3) نعم لو أتى بالمنافي في
249

الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال ولو
استأنف بعد التمام قبل إن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن
أتى بالمنافي أيضا (1) وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط
أيضا ولو بعد حين.
250

(مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم
الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (1).
252

(مسألة 23): إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو
في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم
أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع
الرأس من السجدة يتبين له الحال (1) فالظاهر الصحة وجواز
البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال.
253

(مسألة 24): قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب
عليه التروي (1) حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد
الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه
إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين
جاز له التأخير إلى رفع الرأس بل وكذا إذا كان في السجدة
الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة
255

الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من
الشكوك الباطلة. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت
عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة.
256

(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير
فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات (1) بطلت وليس له
العدول إلى التمام والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد اتمام
السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى
التمام والبناء على الثلاث على الأقوى. نعم لو عدل إلى التمام
ثم شك صح البناء.
257

(مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبني على
ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة
الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه لكن الأحوط
قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا يترك
هذا الاحتياط (1) نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية
التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية
قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط،
وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه
يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.
260



(1) لا يخفى أن اعتراض سيدنا الأستاذ (دام ظله) إنما يتجه
بناءا على أن تكون ركعة الاحتياط جزءا متمما على تقدير النقص،
وأما بناءا على كونها صلاة مستقلة كما يميل إليه الماتن (قده) فاحتياطه
حينئذ في محله كما لا يخفى وقد عرضناه عليه فأفاد (دام ظله) في
توضيح المقام: إن أمر صلاة الاحتياط مردد بين أن تكون نافلة
أو متممة سواء قلنا بأنها على تقدير النقص جزء أو صلاة مستقلة.
فإن التتميم على كلا التقديرين مختص بما إذا أتى بها نفس المصلي، ولم
يدل أي دليل على التتميم فيما إذا أتى بها شخص آخر (وإن شئت
قلت) أن صلاة الاحتياط وإن كانت صلاة مستقلة إلا أنها مع الصلاة
الأصلية واجبة بوجوب واحد.
261

فصل: في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في
ساير الصلوات (1) من الشرائط وبعد احرازها ينوي ويكبر
للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد
ويسلم وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية
وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ويجب فيها
الاخفات في القراءة، وإن كانت الصلاة جهرية حتى في
البسملة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
263

(مسألة 2): حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها
نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال
والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة
الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ
جهة الجزئية يجب المبادرة إليها (1) بعد الفراغ من الصلاة
وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض
المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة
267



(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 1، 2.
270

ولو تكلم سهوا فالأحوط الاتيان بسجدتي السهو (1).

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 2.
272

والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة الاحتياط (1) خصوصا
مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم وإن كان لا يبعد
جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك
الإمام في أصل الصلاة.
273

(مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين
له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها (1).
275

(مسألة 4): إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
لا يجب الاتيان بالاحتياط.
(مسألة 5): إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية
الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في
أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة، وإن
كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى (1).
276

(مسألة 6): إذا تبين بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو
بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة (1) كما إذا شك بين الثلاث والأربع
والخمس فبني على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
277

(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
فالظاهر عدم وجوب إعادتها (1) وكون صلاة الاحتياط
جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ثم
بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة
عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة
أزيد مما كان محتملا (2) كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبني
على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها وأن
الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب
278

عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا
كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتين
للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل أن
صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد
طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي
شكه فلا تكون جابرة.
279

(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط
281

نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط (1) بل اللازم حينئذ
اتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت
بالمنافي وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص
من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة
الاحتياط (2) فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط
موافقا لما نقص من الصلاة في الكم الكيف كما في الشك بين
الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون
صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما
إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها
282

ثلاثا وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك
بين الاثنتين والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في
أثناء الاشتغال بركعتين قائما وإما أن يكون بالعكس كما إذا
اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز
تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة
الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص
الركعة ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها،
ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل
بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال. فالأحوط الجمع
بين المذكورات باتمام ما نقص ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ثم
إعادة الصلاة: نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط
في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص
في الكم الكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين
والثلاث والأربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون
صلاته ركعتين.
283



(1) وما في تقريرات الآملي (قده) ج 3 ص 201 من الالتزام
به بناءا على جواز اقحام صلاة في صلاة كما ترى.
285

(مسألة 11): لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد
العلم بوجوبها عليه (1) فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه
ويبني على الاتيان وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت
بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الاتيان، وإن
دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل
مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان وجه والأحوط البناء
على العدم والاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
286

(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت
ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة (1).
(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في
محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى
به كأصل الصلاة (2).
(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
289

صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه (1).
(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على
الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل
مطلقا؟ وجهان (2) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم
إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة
290



(1) الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الحديث 3.
291

(مسألة 16): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص
فهل عليه سجدة السهو أو لا؟ وجهان والأحوط الاتيان بهما (1)
292

(مسألة 17): لو شك في شرط أو جزم منها بعد السلام
لم يلتفت (1).
293

(مسألة 18): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة
أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها (1) ثم أعاد
الصلاة على الأحوط. وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة
على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن
عليه صلاة الاحتياط الظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها
كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو
ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وإن لم يجز عن محل العدول
فيحتمل العدول إليها لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم
إعادة الصلاة.
294

(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها
قضاهما بعدها على الأحوط (1).
296

فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 1): قد عرفت سابقا (1) أنه إذا ترك سجدة
واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب
قضاؤها بعد الصلاة بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من
الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى وكذا
إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في
الركوع بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على
الأقوى ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان
كل من السجدة والتشهد.
(مسألة 2): يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود
الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها
وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، ولو
نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط. نعم لو نسي
الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن
يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يقصر على قوله
297

وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط. ويجب فيها نية البدلية
عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي
كالأجزاء في الصلاة. أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو
ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط
تركه. ويجب المبادرة إليها بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما
عن التعقيب ونحوه.
(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا
وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد
اتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما، وكذا لو
تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا
فلا بأس.
(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان
بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
298



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
300



(1) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 6.
302

(مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع
الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه (1).

(1) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الحديث 1.
303

(مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن
تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل
المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة وإن كان
الأقوى كفاية إعادته (1).
304

(مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما
واحدة بعد واحدة (1) ولا يشترط التعيين على الأقوى.
وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
305

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط
تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق (1) ولو قدم
306

أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة
على ما يحصل معه الترتيب (1)، ولا يجب إعادة الصلاة معه
وإن كان أحوط (2).
(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق
واللاحق (3) احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا
ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط وكذا الحال لو
علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
307

(مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (1)
ولا شئ عليه. أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل
308

تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم
لا (1) فالأحوط القضاء.

(1) الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.
(2) الوسائل باب 27 من أبواب الخلل الحديث 3.
309

(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء
السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط (1) وإن كان
فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير، وأما مع
سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره
عن الاحتياط أيضا
310



(1) الوسائل باب 26 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) معجم رجال الحديث ج 11 ص 240.
311

(مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها
ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب
إعادتها وإن كان أحوط (1).
312

(مسألة 13): لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي
وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير اتيانه بقصد القربة
من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده كما أن الأحوط في
نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع
الاتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله ووجوب
تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة وحينئذ فالأحوط سجود
السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله (1).
314

(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته
عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين
لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما
أن في نسيان ساير الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط
استحبابا بعد اتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء
من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان
بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء (1) وإن

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
315

كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت
محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخلل.
316

فالظاهر عدم وجوب القضاء (1).
317

(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه
وعدمه (1) وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة بل
الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
318

(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة
أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (1).
(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها
من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا
لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (2).
320

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر
بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والاتيان به بل هو الأحوط
بل وكذا لو دخل في فريضة (1).
321



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
322



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 2.
323

(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر
وضاق وقت العصر (1) فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما
وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه
إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه
صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر لكن مع تقديم
العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها.
324

وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق
وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد
325

الاتيان باحتياطها (1)
326

فصل في موجبات سجود السهو
(مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور:
الأول: الكلام سهوا (1)

(1) الوسائل باب 4 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 2.
327



(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
328



(1) وهي مذكورة في الوسائل في الباب الثالث من أبواب الخلل.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 16.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 13.
329



(1) الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 9.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 5.
330



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 9.
331

بغير قرآن وذكر (1)، ويتحقق بحرفين أو بحرف
واحد مفهم في أي لغة كان (2)،
332

ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو
دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو (1) ولو تكلم
عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا لأنه باعتبار
السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا
يعد سهوا، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين
333

الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود (1)

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
334

الثاني: السلام في غير موقعه ساهيا (1)،

(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 14.
335



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 8.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الركوع الحديث 3.
336

سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا
بقصده (1) والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين،

(1) لا يبعد القول بأن الروايتين بعد اشتراكهما سندا في الراوي
والمروي عنه والاتحاد في المتن ما عدا كلمة واحدة وعدم احتمال تعدد
الواقعة يكونان من قبيل المتباينين لا المجمل والمبين.
(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 9.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 16.
337

وأما السلام عليك أيها النبي. الخ فلا يوجب شيئا من
حيث إنه سلام (1)

(1) الوسائل باب 13 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.
338

نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى
الصيغتين كذلك (1) وإن كان يمكن دعوى ايجاب لفظ
السلام للصدق بل قيل إن حرفين منه موجب لكنه مشكل
إلا من حيث الزيادة.
339

الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها (1)
كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام، وأما نسيان
340

الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا
يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 3.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 7.
341



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 5.
342



(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 4.
343

الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه (1) والظاهر
أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك (2) كما أنه موجب
للقضاء أيضا كما مر.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 6.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 3، 4.
344

الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين
كما مر سابقا (1).
السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (2)،

(1) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 6.
(2) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 1.
345



(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
346



(1) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 3، 1.
(2) الوسائل باب 91 من أبواب التشهد الحديث 3.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 4.
347

بل لكل زيادة ونقيصة (1) لم يذكرها في محل التدارك أعم
من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث: 4.
348



(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 3.
349



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 4.
353



(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 4.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 3، 4.
354

وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب (1)،

(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الحديث 6، 8.
355

والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة (1)
كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية
ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح
إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في
غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه كما أن قوله: سمع الله
لمن حمده كذلك والحاصل أن المدار على صدق الزيادة. وأما
نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان
الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته
356

الاتيان به دائما والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة
357

أو النقيصة (1)،

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 2، 4.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 6، 8.
358



(1) الوسائل باب 15 من أبواب السجود الحديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 6،
359

(مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب (1) سواء كان من نوع
واحد أو أنواع والكلام الواحد موجب واحد وإن طال نعم
إن تذكر ثم عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد
وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب
واحد بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
361

(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى
مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل إن
يدخل في الركوع وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ست
مرات، مرة (1) لقوله بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد
364

ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع وهكذا
يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات
والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد (1)
كما أنه يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه
وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها
كما مر.
(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن
365

كان على وجه التقييد (1) وجبت الإعادة، وإن كان من باب
الاشتباه في التطبيق أجزأ.
366

(مسألة 6): يجب الاتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى (1)
ولم يسقط بل وجبت المبادرة إليه وهكذا

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 1.
367



(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 3.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الخلل الحديث 3.
(3) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
368



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 14.
369

ولو نسيه أتى به إذا تذكر (1) وإن مضت أيام ولا تجب إعادة
الصلاة، بل لو تركه أصلا (2) لم تبطل على الأقوى

(1) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2.
370



(1) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الحديث 14.
372

(مسألة 7): كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض
أو غيرها مما يصح السجود عليه (1)،
373

ويقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، أو يقول:
بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد (1).

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 1، 2، 3، 4.
374



(1) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث 1.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث: 3.
375



(1) لما كان الظاهر من السؤال الاستعلام عن الوظيفة المقررة زائدا
على نفس السجدتين كان النفي في الجواب المعتضد بقوله (ع) في
الذيل (وليس عليه أن يسبح) ظاهرا في نفي التوظيف لا نفي التشريع.
(2) الظهور مبني على ثبوت نسخة الفقيه بصورة (تقول) وهو
غير واضح بعد اختلاف النسخ وعدم الجزم بالصحيح منها كما لا يخفى.
376

أو يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى (1)، يقول
ما ذكر ويتشهد ويسلم (2) ويكفي في تسليمه السلام عليكم،
379

وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم
صلى على محمد وآل محمد والأحوط الاقتصار على الخفيف
كما أن في التشهد للصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط
هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا (1)،

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 4، 1.
(2) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث 3.
380

ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط (1).

(1) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 6.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب الخلل الحديث 2.
(3) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الحديث 3.
382



(1) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الحديث 9.
383

كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة (1)
فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها
من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء
وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة
ووضع ساير المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف
عليه اسم السجود وتعدده نظر.
384

(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب
عليه (1). نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه
385

كما مر (1).
(مسألة 9): لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (2)
وإن طالت المدة نعم لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت
الصلاة (3) وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.

(1) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 3.
386

(مسألة 10): لو إعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام
شك فيه لم يجب عليه (1).
(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل
والأكثر بنى على الأقل (2).
(مسألة 12): لو علم بنسيان جزء وشك بعد السلام في
أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا (3) فالأحوط اتيانه.
388

(مسألة 13): إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في
محله أتى به وإن تجاوز لم يلتفت (1).
(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة
بنى على الأقل (2) إلا إذا دخل في التشهد (3)
وكذا إذا
شكك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وأما إن علم (4)
بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم أنه نقص
واحدة أعاد.
390

ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب
الإعادة وإن كان أحوط (1).
391