الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة: صدر - قم
الناشر: دار الهادي للمطبوعات - قم
ردمك:
ملاحظات: تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (وفاة ١٤١١) / توزيع : دار الأنصاريان

كتاب الصلاة
التنقيح
في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الخوئي
دام ظله العالي
تأليف
الميرزا علي التبريزي الغروي
الجزء الأول
1

الكتاب: التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دام ظله
المؤلف: العلامة الميرزا على الغروي التبريزي
الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم
الطبعة: الثالثة ذي حجة 1410 هجري
الكمية: 2000 نسخة
المطبعة: صدر قم
توزيع: دار الأنصاريان قم
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
(مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية)
إعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي آخر
وصايا الأنبياء عليهم السلام وهي عمود الدين إذا قبلت قبل
ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وهي أول ما ينظر فيه
من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر
في بقية عمله، ومثلها كمثل النهر الجاري، فكما أن من اغتسل
فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شئ من الدرن،
كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب، وليس
ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة، وإذا كان
يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شئ يسأل عنه الصلاة فإذا جاء
بها تامة وإلا زخ في النار، وفي الصحيح قال مولانا الصادق
عليه السلام: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة
ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال:
(وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) وروى الشيخ في
حديث عنه - ع - قال: (وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف
حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات) وقد استفاضت الروايات
في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأن من استخف
5

بها كان في حكم التارك لها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(ليس مني من استخف بصلاته) وقال: (لا ينال شفاعتي
من استخف بصلاته) وقال: (لا تضيعوا صلاتكم فإن من
ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله أن
يدخله النار مع المنافقين) وورد: (بينا رسول الله صلى الله
عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم
ركوعه ولا سجوده فقال - ع -: نقر كنقر الغراب لئن
مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني) وعن أبي بصير
قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله - ع - فبكت
وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله
عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال أجمعوا كل
من بيني وبينه قرابة، قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر
إليهم ثم قال: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) وبالجملة
ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى. ولله در
صاحب الدرة حيث قال:
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء
6

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة (1) اليومية (2)
7

ومنها الجمعة (1) والآيات (2) والطواف الواجب (3) والملتزم
بنذر، أو عهد، أو يمين، أو إجارة (4)،

(* 1) كما في صحيحة جميل المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.
(* 2) المائدة: 5: 1،
(* 3) المروية في ب 20 من أبواب المهور من الوسائل بعنوان: المؤمنون وفي
ب 40 من المهور و ب 6 من أبواب الخيار بعنوان: المسلمون أو فإن المسلمين. فلاحظ
8

وصلاة الوالدين (1) على الولد الأكبر، وصلاة الأموات (2)

(* 1) الكوثر: 108: 2.
(* 2) في الصافي عن تفسير العامة - كما حكاه المحقق الهمداني (قده) - أن
المراد بالصلاة صلاة العيدين وبالنحر نحر الهدي والأضحية.
(* 3) الأعلى: 87: 14 و 15.
9

أما اليومية فخمس فرائض (1)

(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) راجع ب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 4) الاسراء: 17: 78.
(* 5) هود: 11: 114.
(* 6) البقرة: 2: 238.
10



(* 1) المروية في ب 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 6 و 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
(* 7) هذا مضمون متصيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة بقوله
عليه السلام فيها: ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي - ص - قال: الصلاة عماد دينكم
لوضوح أن المستحاضة لا خصوصية لها في هذا الحكم وقد رواها في ب 1 من
أبواب الاستحاضة من الوسائل.
11



(* 1) الجمعة 62: 9.
15



(* 1) الجمعة: 62: 11.
16



(* 1) الضحى: 93: 4.
18



(* 1) البقرة: 2: 184.
(* 2) البقرة: 2: 238.
19



(* 1) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
من الوسائل.
(* 2) أشار إليه في ذيل ب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
20



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
22



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
24



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 4) المروية في باب 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
25



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) راجع ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.
28



(* 1) موثقة حمران عن أبي عبد الله - ع - في حديث قال: في كتاب
علي - ع - إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى
تصلي ركعتين أخريين، قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال:
نعم. وما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر - ع - كيف تصنع يوم
الجمعة؟ فقال: كيف تصنع أنت؟ قلت أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم
قال: كذلك أصنع أنا. المرويتان في ب 29 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
29



(* 1) المتقدمة في ص 22.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
30



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
31



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
34



(* 1) راجع ب 2 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
35



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
36



(* 1) المروية في ب 19 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
37



(* 1) المروية في ب 23 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
38



(* 1) المروية في ب 18 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة
من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحتي زرارة المرويتين في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
39



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
47



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
49



(* 1) المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) دعائم الاسلام الجزء 1 ص 183 طبعة دار المعارف إلى قوله إلا بإمام
وأضيف إليه في الهامش: أو لمن يقيمه الإمام.
50



(* 1) لم نعثر فيها على هذا الحديث نعم ورد فيها: إن عليا (ع) قال:
لا يصلح - يصح - الحكم ولا الحدود، ولا الجمعة إلا بإمام ونحوه مما يدل على هذا
المضمون راجع ص 42.
(* 2) الفرحة الإنسية للشيخ حسين آل عصفور ص 139.
51



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.
(* 2) دعائه (ع) في الأضحى والجمعة رقم 48.
52



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب صلاة العيد من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب صلاة العيد من الوسائل.
53



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب صلاة العيد من الوسائل.
54



(* 1) راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
56

الظهر أربع ركعات (1) والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات
والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر
من الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل (2) فكثيرة آكدها الرواتب اليومية، وهي في
غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر،
59



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
60



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
61

وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان
بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام (1) بل
هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط، وتسمى بالوتيرة،
وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل
وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة.

(* 1) راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
62



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (ع) أتصلي النوافل
وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا
السن. المروية في ب 4 من أبواب القيام من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
63



(* 1) المروية في ب 14 أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
64



(* 1) المروية في ب 44 من المواقيت و ب 21 من أبواب بقية الصلوات المندوبة
من الوسائل.
65

وأما في يوم الجمعة (1) فيزاد على الست عشرة أربع
ركعات، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة، وعدد النوافل
ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل
إحدى وخمسون هذا،

(* 1) المروية في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
66



(* 1) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 4) المروية في باب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 5) راجع ب 9 و 8 و 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب من أبواب 1 صلاة الجمعة من الوسائل.
67

ويسقط في السفر نوافل الظهرين (1).

(* 1) المروية في ب 21 و 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
من الوسائل.
(* 2) راجع ب 25 وغيره من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من
الوسائل.
68

والوتيرة على الأقوى (1).

(* 1) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
69



(* 1) راجع ب 37 من أبواب المزار من الوسائل وإلى ص 6 من
مزار البحار.
73



(* 1) عيون أخبار الرضا ص 381 من الطبعة القديمة سنة 1317.
74



(* 1) المروية في ب 27 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من
الوسائل.
75



(* 1) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
76



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
78



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
79

(مسألة): يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين (1)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
80



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
82



(* 1) هذا مضمون جملة من الأخبار المروية في ب 13 من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها من الوسائل.
84



(* 1) الاقبال لابن طاووس ص 661 - 662.
85



(* 1) قدمنا شطرا مما يرجع إلى سند هذه الرواية في الجزء الثالث من كتاب الطهارة
ص 345 ومع هذا لا يخلو سندها عن مناقشة وسنشير إليها في مورد يناسبه إن شاء الله.
87

إلا الوتر فإنها ركعة (1).

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
92



(* 1) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
93

ويستحب في جميعها القنوت (1) حتى الشفع على الأقوى في
الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر.

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
94



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
95



(* 1) وفي المغني لابن قدامة ج 2 ص 156 لا يقنت في غير الصبح من الفرائض
وقال أبو الخطاب يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاة جهر في طرفي النهار وقيل
يقنت في صلاة الجهر كلها وقال في ص 152 نص أحمد على أن القنوت بعد
الركوع وهو المروي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن قلابة وأبي المتوكل
وأيوب السجستاني وبه قال: الشافعي ولم ير أحمد البأس في القنوت قبل الركوع.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب القنوت من الوسائل.
96



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 4) فقه الرضا ص 13.
98



(* 1) تفسير علي بن إبراهيم سورة الفجر.
(* 2) في المغني لابن قدامة ج 2 ص 157 اختار أبو عبد الله أن
يفصل ركعة الوتر عما قبلها، وقال الوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق
عليه عندي ويعجبني أن يسلم في الركعتين، وممن يفصل بين الركعتين والركعة
ابن عمر، وهو مذهب معاذ القاري، ومالك والشافعي وإسحاق وقال
أبو حنيفة لا يفصل بسلام وقال الأوزاعي إن فصل فحسن وإن لم يفصل
فحسن وفي طرح التتريب لزين الدين العراقي ج 3 ص 78 منع أبو حنيفة
من الوتر بركعة واحدة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، والجمهور جواز
الوتر بركعة فردة، وقال الثوري أعجب إلى الثلاث، وأباحت طائفة الوتر
بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر.
99



(* 1) هذه الجملة موجودة في الحدائق دون الكافي والخبر فيه هكذا
علي بن محمد بن سهل عن أحمد بن عبد العزيز قال حدثني بعض أصحابنا
قال: كان أبو الحسن الأول (ع) إذا رفع رأسه من آخر ركعة من
الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم
وليس له إلا رفقك (دفعك) ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك
المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم
يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنبي استغفار
من لم يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم يخر
ساجدا صلوات الله عليه، الكافي: الجزء 3 ص 325 من الطبع الحديث
100

(مسألة 2) الأقوى استحباب الغفيلة (1) وهي ركعتان
بين المغرب والعشاء، ولكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها في
الركعة الأولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك
ننجي المؤمنين).
وفي الثانية بعد الحمد: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في
كتاب مبين).

(* 1) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: ما أعرف
قنوتا إلا قبل الركوع. المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.
102



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من
الوسائل.
(* 2) ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بعد ما نقل رواية الصدوق
(قدس سره) زاد: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما معنى خفيفتين وقال
تقرأ فيهما الحمد وحدها ص 248 والبحار ج 18 ص 545
103



(* 1) راجع ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل.
104



(* 1) البحار ج 18 ص 544.
105

ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (1)
وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما - بعد الحمد - ثلاث عشرة
مرة سورة إذا زلزلت الأرض. وفي الثانية - بعد الحمد -
سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
108

(مسألة 3) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة
عليها هي الظهر (1) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد
أو في أول وقتها - مثلا - أتى بالظهر.

(* 1) المروية في ب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من
الوسائل.
109



(* 1) المروية في ب 2 و 5 من أبواب الفرائض ونوافلها من
الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل.
110



(* 1) البحار ج 18 ص 27
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل.
111



(* 1) التهذيب ج 1 ص 204 من الطبع القديم.
(* 2) المغني ج 1 ص 378
112

(مسألة 4) النوافل المرتبة وغيرها يجوز اتيانها جالسا (1)
ولو في حال الاختيار، والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة
فيأتي بنافلة الظهر - مثلا - ست عشرة ركعة، وهكذا في نافلة
العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

(* 1) المروية في ب 4 من أبواب القيام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب القيام من الوسائل.
113

فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (1).

(* 1) المروية في ب 5 من أبواب القيام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب القيام من الوسائل.
114



(* 1) الاسراء: 17: 78
(* 2) في ص 110.
(* 3) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
115



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
116



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) كذا ورد في الرواية، والقاعدة تقتضي أن تكون الرواية
بالرفع بأن تكون هكذا: القدم والقدمان. والقامة والقامتان، والذراع
والذراعان، ولعل كونها كذلك من جهة الحكاية وكونها منصوبة أو مجرورة
فيما نقل إلى الرواة ولو لأجل الإضافة كقدر القدمين وهكذا.
117



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب من أبواب المواقيت من الوسائل.
118



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
119



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
120



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
121



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل
122



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
123



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
124



(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) الاسراء: 17: 78.
126



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
127



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
129



(* 1) المروية في ب 3 و 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) الفقه الرضوي ص 2.
130



(* 1) التوبة: 9: 72.
(* 2) المروية في ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل.
131



(* 1) المروية في ب 3 و 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
132



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
133



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من
الوسائل.
134



(* 1) المروية في ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل.
135



(* 1) فقه الرضا (ع) ص 2.
136



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب المواقيت من الوسائل.
137



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
138



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 و 13 من أبواب المواقيت من الوسائل.
139



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب المواقيت من الوسائل.
141



(* 1) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
143



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) والسند مذكور في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
144



(* 1) كذا في الحدائق والتهذيب والموجود في الوسائل والكافي معمر
ابن عمر كما أن الوارد فيها عند العصر لا بعد العصر كما في الحدائق.
(* 2) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
145

ويختص الظهر بأوله (1) مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص
العصر بآخره كذلك
146



(* 1) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
147



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.
150



(* 1) كتاب الغيبة ص 254.
151



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
152



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
153



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
155



(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
156



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
157



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
158

وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب (1)

(* 1) راجع ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 17 و 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
159



(* 1) الاسراء: 17: 78
(* 2) راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
160



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 و 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
161



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل وهناك رواية
أخرى عنه أيضا بمضمونها.
162



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل.
163



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) الاسراء: 17: 78
164



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
165



(* 1) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت
167



(* 1) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
168



(* 1) الاسراء: 17: 78.
169



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 و 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل.
170



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
171

والعشاء (1)

(* 1) الاسراء: 17: 78.
172



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل.
173



(* 1) المروية في ب 22 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 23 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) الاسراء: 17: 78
174



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من
الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.
175



(* 1) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
176



(* 1) فقه الرضا ص 7
(* 2) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل
177



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المتقدمة في ص 176.
(* 3) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل. ثم إن
هذه الرواية نقلها في الحدائق ج 6 ص 194 مشتملة على نصف الليل
ولكن الظاهر أنه ثلث الليل كما في الوسائل ولو بقرينة بقية الروايات.
178



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل.
179

ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه (1) والعشاء بآخره كذلك
180



(* 1) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
181



(* 1) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
182



(* 1) المروية في ب 4 و 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
183

هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو
ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر (1)
ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله
- أي ما بعد نصف الليل -.
والأقوى: العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا
كذلك - أي يمتد وقته إلى الفجر - وإن كان آثما بالتأخير،
لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك
في المضطر أيضا.

(* 1) راجع ب 62 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
184



(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
185



(* 1) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
186



(* 1) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
187



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
188

وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح (1)

(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) في ص 185 وغيره.
(* 3) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
189



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
190



(* 1) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
191



(* 1) المروية في ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
192



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
194

ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص (1)
فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الاتيان بالظهر
195



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
196



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
197



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل
198



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 6) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
200



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
201



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
202



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
203

ووقت فضيلة الظهر (1) من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث
بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ووقت فضيلة
العصر من المثل إلى المثلين على المشهور.
لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما
207



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
208



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
209



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
210



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
212



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
213



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
214



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
215



(* 1) المروية في ب 10 من المواقيت من الوسائل.
216



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
217



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 3 و 15 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
218



(* 1) لاحظ موثقة زرارة والحلبي وغيرهما. المروية في ب 8
من أبواب المواقيت من الوسائل.
219



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
220



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
221



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
222



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) في ص 211 - 212.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
223

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (1)
أي الحمرة المغربية، ووقت فضلية العشاء من ذهاب الشفق إلى
ثلث الليل، فيكون لها وقتا اجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد
الثلث إلى النصف.
225



(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) الصحيح: حين تغيب كما في الحدائق ج 6 ص 196.
(* 3) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
226

ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة
في المشرق (1)

(* 1) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
227



(* 1) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل.
228



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
229



(* 1) الفقه الرضوي ص 2
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب المواقيت من المستدرك.
230

(مسألة) يعرف الزوال بحدوث (1) ظل الشاخص المنصوب
معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي
تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو
زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان، ومكة في
غالب الأوقات.

(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) كما في صحيحة أحمد بن عمر الحلال المروية في ب 8 من أبواب
المواقيت من الوسائل.
231

ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن (1) لمن
واجه نقطة الجنوب (2)
236

وهذا التحديد تقريبي (1) كما لا يخفى.
ويعرف أيضا بالدائرة الهندية (2) وهي أضبط وأمتن.
237

ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (1) عن سمت
الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.
239



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 16 من الحديث 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.
241



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
243



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
244



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
246



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
247



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل
248



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
249



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
250



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
251



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب المواقيت من الوسائل.
252



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
254



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
255



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
256



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
257



(* 1) المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل.
258



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) الجزء الأول من كتاب الطهارة ص 308.
259



(* 1) المروية في ب 20 من أبواب المواقيت من الوسائل.
261



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
262



(* 1) الاسراء: 17: 78.
263

ويعرف (1) نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب
إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب وعلى هذا
فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه
لا يخلو عن اشكال.
لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر
- كما عليه جماعة -.
والأحوط مراعاة الاحتياط هنا في صلاة الليل التي أول
وقتها بعد نصف الليل
267



(* 1) المروية في ب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
268



(* 1) المروية في ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل.
270



(* 1) المروية في ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل.
271



(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
272



(* 1) المروية في ب 49 من أبواب المواقيت من المستدرك.
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب القراءة من الوسائل.
273



(* 1) المروية في ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل.
274



(* 1) هود: 11: 114.
(* 2) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
275



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
276

ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق (1)
المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرطان، ويسمى الفجر

(* 1) المروية في باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل.
(* 2) المروية في باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل.
277

الكاذب، وانتشاره على الأفق، وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر
سوراء بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة
أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.

(* 1) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
278



(* 1) ج 1 ص 134 من الطبعة الخامسة.
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
279



(* 1) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
280



(* 1) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل.
281



(* 1) المروية في ب 27 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
282



(* 1) البقرة: 2: 187.
283

" مسألة " المراد باختصاص أول الوقت (1) بالظهر وآخره
بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك
الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من اتيان غير الشريكة
فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول
الزوال، أو في آخر الوقت.
285

كذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت
فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت
في أثنائها، ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة (1) لا مانع
من اتيان العصر أول الزوال.
وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا، وبقي من الوقت
مقدار أربع ركعات، لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت
ولا يكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء
والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا
لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا.
" مسألة 3 " يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن
المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت (2) سواء
كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهوا (3) فالمشهور
على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت
286

المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء
عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا - كما إذا
دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - بطلت، وإن كان
الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب.
وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم
على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد
الفراغ لقوله (ع) إنما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح
ولكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من
دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل، من
غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص.
وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان
في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول - على ما ذكروه - لكن
من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا.

(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
287



(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
288



(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
290



(* 1) راجع ب 25 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.
293

وعلى ما ذكرنا تظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول
الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ
قضاء خصوص الظهر (1).
298

وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار
أربع ركعات فإن اللازم حينئذ اتيان العصر فقط (1).
299



(* 1) راجع ب 48 و 49 من أبواب الحيض من الوسائل.
300

وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات،
فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم
زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (1)
بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون
الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي
في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات
ونحو ذلك.
301

(مسألة 4) إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب
قدم الظهر (1)
303

وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر (1) وفي السفر إذا بقي
ثلاث ركعات قدم الظهر (2) وإذا بقي ركعتان قدم العصر (3)
وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب (4) وإذا
بقي أربع أو أقل قدم العشاء (5) وفي السفر إذا بقي أربع ركعات
304

قدم المغرب (1) وإذا بقي أقل قدم العشاء (2)
305

ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة
أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية
الأداء والقضاء.
(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (1)
ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في
الأثناء، إنه صلاها، لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع
ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل
في العصر، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
309



(* 1) راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل
(* 2) راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
310

(مسألة 6) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع
ركعات فدخل في الظهر بنية القصر، ثم بدا له الإقامة فنوى
الإقامة بطلت صلاته (1) ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها
ويصلي العصر.
وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر
لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر
أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا (2).

(* 1) راجع 63 من أبواب المواقيت من الوسائل
311

(مسألة 7) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في
الوقت (1) كالظهرين والعشاءين ويكفي مسماه
313



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب المواقيت من الوسائل.
315



(* 1) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
316



(* 1) راجع ب 4 من أبواب المواقيت و ب 8 و 9 من أبواب صلاة
الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.
317



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب المواقيت من الوسائل.
318



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب المواقيت من الوسائل.
319



(* 1) المروية في ب 31 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 32 من أبواب المواقيت من الوسائل؟؟.
(* 3) راجع ب 32 من أبواب المواقيت من الوسائل؟؟.
320

وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو
عن اشكال (1)

(* 1) المروية في ب 33 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 33 من أبواب المواقيت من الوسائل.
321



(* 1) المروية في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
322

(مسألة 8) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة (1) وهو
من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا اجزاء من الطرفين (2)
وذكروا أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل
إلى المثلين، ووقتا اجزاء من الطرفين (3) لكن قد عرفت نفي
البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط في
إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل (4)}
بين الصلاتين لا مشروعية للنافلة والتطوع - بمقتضى الروايتين - كما أن في
موارد ثبوت النافلة ومشروعيتها لا يتحقق الجمع بين الصلاتين كما في غير
السفر والإفاضة من عرفات. وأما أن في موارد كراهة الجمع بين الصلاتين
واستحباب التنفل بينهما يحصل التفرقة بالنافلة بينهما وبها ترتفع الكراهة فهو
أمر آخر لا دلالة للروايتين عليه.
(1) على ما تقدم فيه الكلام مفصلا.
(2) الأول بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق بأن يقدم العشاء على
ذهابه، والثاني بعد ثلث الليل إلى نصف الليل.
(3) " أحدهما ": قبل بلوغ الظل مثل الشاخص - بأن يصلي العصر
بعد صلاة الظهر وقبل أن يبلغ الظل مثل الشاخص " وثانيهما ": بعد
تجاوز الظل عن المثلين إلى الغروب.
(4) لا احتياط في الصبر إلى المثل أبدا، لأن الأفضل الاتيان بصلاة
العصر بعد صلاة الظهر ونافلة العصر من دون انتظار وإن كان قبل المثل
أو الذراعين، لما تقدم من الأخبار المعتبرة الآمرة بالتخفيف في النافلة
ما استطعت، والاستعجال إلى الاتيان بالفريضة، لأنه من التعجيل إلى الخير
وإن أول الوقت أفضل فإن مقتضى تلك الروايات أن الأفضل أن يؤتى
323



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
324

(مسألة 9) يستحب التعجيل في الصلاة (1) في وقت
الفضيلة وفي وقت الاجزاء، بل كلما هو أقرب إلى الأول

(* 1) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل.
325

يكون أفضل، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة (1)
أو نحوه.

(* 1) المروية في ب 9 و 74 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
326



(* 1) راجع ب 1 من أبواب صلاة الجماعة من المستدرك.
(* 2) راجع ب 11 من أبواب صلاة الجماعة 41 من أبواب الشهادات
من الوسائل.
328

(مسألة 10) يستحب الغلس بصلاة الصبح (1) أي الاتيان
بها قبل الاسفار في حال الظلمة.

(* 1) في ص 325.
(* 2) المروية في ب 25 من أبواب القراءة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل.
329

(مسألة 11) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء ويجب الاتيان به (1) فإن من أدرك ركعة من
الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير
إلى ذلك.
331



(* 1) وهناك نبوية أخرى مرسلة رواها الشيخ في الخلاف: من أدرك ركعة
من.. فقد أدرك الصلاة ج 1 ص 80 (طبعة دار المعارف الاسلامية).
(* 1) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل.
332



(* 1) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل وروي صدرها في الباب السادس والعشرين فلاحظ.
(* 2) المروية في ب 30 من أبواب المواقيت من الوسائل وروي صدرها في الباب السادس والعشرين فلاحظ.
333



(* 1) الاسراء: 17: 78.
(* 2) النساء: 4: 43 والمائدة: 5: 6.
336

(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع (1)
والعصر سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت
اجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع
تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد
الفريضتين، فالحدان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط
بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لبنية الأداء والقضاء في
النافلتين.
341



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 40 من أبواب المواقيت من الوسائل.
342



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
343



(* 1) راجع ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
345



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل.
348

(مسألة 2) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر
والعصر (1) في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن
من اتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في
الصورة المذكورة.

(* 1) راجع ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) الفرقان: 25: 62.
349



(* 1) كرواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال ست عشرة ركعة
في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها. ومرسلة علي بن الحكم وفيها:
إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره. المروية في ب 37 من
أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل.
350



(* 1) المروية في ب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.
351

(مسألة 3) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (1) والأولى
تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها
وستا قبل الزوال، وركعتين عنده.

(* 1) ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) الجزء الثالث ص 289 من الطبع الحديث.
(* 3) ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.
352

(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من
الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (1).

(* 1) المروية في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
353



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
354



(* 1) راجع ب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
355



(* 1) راجع ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل.
(* 2) راجع ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل.
358

(مسألة 5) وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد
وقتها (1).

(* 1) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
359



(* 1) راجع ب 1 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنقر
من الوسائل.
(* 2) راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها و ب 44 من
أبواب المواقيت من الوسائل.
360

والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به (1) وإذا أراد

(* 1) المروية في ب 27 و 29 من أبواب إعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 27 و 29 من أبواب إعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
361

فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل
الوتيرة خاتمتها (1).

(* 1) المروية في ب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل.
362

(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع
الحمرة المشرقية (1)

(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
363



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
364



(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
365



(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
366



(* 1) ففي الأم للشافعي ج 1 ص 127 إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وفي
الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 277 المالكية: النوافل التابعة للفرائض رواتب
وغير رواتب: أما الرواتب فصلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومحلها قبل صلاة
الصبح. وفي المغني ج 2 ص 125 السنن الرواتب مع الفرائض.. ركعتان
قبل الفجر، يعني صلاة الصبح. وفي بدايع الصنايع للكاساني الحنفي ج 1
ص 284 وقت سنن المكتوبات وقت المكتوبات لأنها تابعة لها وهي ركعتان
قبل الفجر..
367



(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل.
368



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
369



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
371



(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
372

ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف (1)

(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
374

بل ولو قبله (1)

(* 1) المروية في ب 35 من أبواب التعقيب من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
375

إذا قدم صلاة الليل عليه إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها (1)
(مسألة 7) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام
بعدها يستحب إعادتها (2).
376

(مسألة 8) وقت نافلة الليل (1) ما بين نصفه والفجر الثاني

(* 1) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
377



(* 1) المروية في ب 43 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 43 و 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
379



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت عن الوسائل.
380



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب التعقيب من الوسائل.
(* 2) راجع ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
381



(* 1) راجع ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.
(* 2) المزمل: 73: 1، 2، 3.
(* 3) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
382



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
383



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
384



(* 1) المروية ب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل.
385



(* 1) المروية في ب 56 من أبواب المواقيت من الوسائل.
386



(* 1) الروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
387

والأفضل اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل
وأفضله القريب من الفجر (1)

(* 1) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) الذاريات: 51: 18.
(* 4) سورة آل عمران: 3: 17.
388



(* 1) المروية في ب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل.
389



(* 1) راجع ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
(* 2) راجع ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
390



(* 1) المروية في ب 53 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 54 من أبواب المواقيت من الوسائل.
391



(* 1) المروية في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل
392



(* 1) المروية في ب 53 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 53 من أبواب المواقيت من الوسائل.
393

(مسألة 9) يجوز للمسافر وللشاب الذي يصعب عليه نافلة
الليل في وقتها تقديمها على النصف (1) وكذا كل ذي عذر
394

كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، والمريض، وينبغي لهم
نية التعجيل لا الأداء.

(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
395



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 5) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
397



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
398



(* 1) المتقدمة في ص 397.
(* 2) المتقدمة في ص 397.
399



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
400



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
401



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
402



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
403



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
404



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
405



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
406



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
408



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
409



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
411



(* 1) المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.
413



(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
414



(* 1) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 56 من أبواب المواقيت من الوسائل.
416



(* 1) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
417



(* 1) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
418



(* 1) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.
419



(* 1) المروية في ب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.
420



(* 1) المائدة: 5: 6.
(* 2) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل.
422

(مسألة 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على
وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (1).
423

(مسألة 11) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه
الإعادة (1).
(مسألة 12) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع
ركعات أو أزيد أتمها (2).

(* 1) المروية في ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل.
424



(* 1) المروية في ب 47 من أبواب المواقيت من الوسائل
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من المستدرك
(* 3) المروية في ب 47 من أبواب المواقيت من الوسائل
425

مخففة (1)
426

وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته (1) وقضاها،
ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته (2)
وقضى البقية بعد ذلك.
427

(مسألة 13) قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها (1)
فنقول:
يستثنى (2) من ذلك موارد:
428

" الأول ": الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما (1)
وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
" الثاني ": مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (2) وأراد اتيانها
430



(* 1) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل.
431



(* 1) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل.
432

(الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر (1) أو رجائه

(* 1) المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
433

وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير (1) وعدم
جواز البدار.
434

" الرابع " لمدافعة الأخبثين (1) ونحوهما، فيؤخر لدفعهما
435



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.
436



(* 1) المجلد الثاني م 5 ص 131
(* 2) راجع ب 8 من أبواب القواطع من الوسائل.
(* 3) الحدائق ج 6 ص 328 من الطبع الجديد ولكنه " قده " تعرض لتلك
الرواية في ج 9 ص 61 مصرحا بأن الموجود في التهذيب والمحاسن وغيرهما ما قدمناه
من أنه لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة. فليلاحظ.
437



(* 1) المحاسن ج 1 ص 83
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب القواطع من الوسائل.
438

" الخامس ": إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله (1)
" السادس ": لانتظار الجماعة (2) إذا لم يفض إلى الافراط
في التأخير.

(* 1) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
439



(* 1) راجع ب 9 و 74 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 2) راجع ب 9 و 74 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 3) راجع ب 9 و 74 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
440



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
441



(* 1) راجع ب 9 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
442

وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد (1)

(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل.
444

أو كثرة المقتدين (1) أو نحو ذلك.
" السابع ": تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى
منها أربع ركعات (1).
446

" الثامن ": المسافر المستعجل.

(* 1) راجع ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
447

" التاسع ": المربية للصبي تؤخر الظهرين (1) لتجمعهما مع
العشاءين بغسل واحد لثوبها.
448



(* 1) المروية في ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل.
449

" العاشر ": المستحاضة الكبرى (1) تؤخر الظهر والمغرب
إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية
والعشاء بغسل واحد.

(* 1) المروية في ب 1 من أبواب المستحاضة من الوسائل.
451



(* 1) المروية في ب 1 من أبواب المستحاضة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 1 من أبواب المستحاضة من الوسائل.
453

" الحادي عشر ": العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (1)
وهو بعد ذهاب الشفق. بل الأولى تأخير العصر (2) إلى المثل
وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
455

" الثاني عشر ": المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات
إلى المشعر (1) فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل. بل ولو إلى ثلثه.

(* 1) المروية في ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل.
456

" الثالث عشر ": من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل
ليبرد بها (1).

(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
457

" الرابع عشر ": صلاة المعرب في حق من تتوق نفسه
إلى الافطار (1).

(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.
458



(* 1) المروية في ب 7 من أبواب آداب الصائم من الوسائل.
459

أو ينتظره أحد (1).
(مسألة 14) يستحب التعجيل في قضاء الفرائض (2)
وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحب التعجيل في قضاء
النوافل (3) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية
في الليل والنهارية في النهار.

(* 1) المروية في ب 7 من أبواب آداب الصائم من الوسائل.
(* 2) راجع ب 57 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.
460



(* 1) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل.
461

(مسألة 15) يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها (1) لذوي الأعذار مع رجاء زوالها. أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم
كما مر هنا وفي بابه.
462

وكذا يجب (1) التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة
والستر وغيرهما.
وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (2).
463

بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو (1) ونحوهما
مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له.
465

وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت (1) إذا كان
متزلزلا، وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه
قصد الصلاة. وقصد امتثال أمر الله، فالأقوى الصحة.

(* 1) راجع البحار ج 2 ص 29 وص 180 من الطبع الحديث وتفسير
البرهان ج 1 ص 560 من الطبعة الحديثة.
467

نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته
لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال
بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير
إذا زاحمها واجب آخر (2) مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد
أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس
المحترمة. أو نحو ذلك. وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في
ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان
الأحوط الإعادة.
469

(مسألة 16) يجوز الاتيان بالنافلة (1) ولو المبتدأة في وقت
الفريضة ما لم تتضيق.
470



(* 1) المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.
471



(* 1) كما أشرنا إليه في ص 367
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
472



(* 1) الروض ص 184.
473



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
474



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) وقد رواها الشيخ " قده " أيضا عن الطاطري إلا أن طريقه إليه
ضعيف، وظاهر الوسائل أن الشيخ " قده " روى هذه الرواية وكذا الرواية التالية
لها عن الحسن بن محمد بن سماعة، وليس الأمر كذلك فليراجع التهذيب ج 2 ص 167
من الطبعة الحديثة.
475



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
476



(* 1) وقد عدل " أدام الله أظلاله " عن ذلك أخيرا وبنى على عدم الاعتبار
بما رواها الحلي " قده " عن كتب الرواة نظرا إلى جهالة طرقه إلى أربابها وكونها
مقطوعة الوجود في كتاب حريز - مثلا - عند الحلي " قده " لا يوجب اتصافها
بالحجية عندنا لاحتمال أن يستند في ذلك إلى حدسه واجتهاده،
نعم لا مناص من الالتزام بالحجية والاعتبار في خصوص ما رواه عن كتاب
محمد بن علي بن محبوب لأنه صرح بأن ذاك الكتاب قد وصل إليه بخط شيخنا
أبي جعفر الطوسي " قده " وبما أن العهد بينه وبين الشيخ قريب وهو " قده " من
المشاهير ومن كبار علمائنا المعروفين " قدس الله أسرارهم " بل هو شيخ الطائفة
- حقا - كان خطه أيضا معروفا ومشهورا لدى الناس إذ ليس هو من المجاهيل أو
الأشخاص العاديين الذين لا يعرف خطهم وكتابتهم وبذلك يكون الكتاب موردا
للوثوق والاطمئنان لأنه بخط الشيخ وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب أيضا
صحيح على ما ذكره في الفهرست.
477



(* 1) راجع ب 2 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل.
478



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 4) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
481



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
482



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
483



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
485



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
487



(* 1) المروية في ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.
490



(* 1) راجع ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) راجع ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
491



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
492



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
493

ولمن عليه فائتة (1) على الأقوى
494



(* 1) المروية في ب 2 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل.
(2) رواها في الرسالة السهوية عن النبي - ص - ب 46 من أبواب المواقيت
من المستدرك.
495



(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل و 46 من المستدرك
499



(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل و 46 من المستدرك
500



(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل و 44 من المستدرك.
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل و 44 من المستدرك.
(* 3) المروية في ب 46 من أبواب المواقيت من المستدرك.
501



(* 1) الروض ص 184
502



(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
504



(* 1) راجع ب 2 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل.
505



(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
506

والأحوط الترك (1) بمعنى تقديم الفريضة وقضائها

(* 1) المروية في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.
507

(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت
الفريضة (1) ولو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق نذره. وأما
إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع، وإن أمكن
القول بالصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل، وبالنذر
يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق
النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه
فلا ينعقد نذره، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة
ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق
النذر الرجحان قبله، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه
في المقام.
508



(* 1) راجع ب 13 من أبواب المواقيت في الحج و ب 11 من أبواب من
يصح منه الصوم وغيره من الوسائل.
(* 2) راجع ب 42 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل واللفظ فيها:
أقل وأكثر.
513



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
516



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
518

(مسألة 18) النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها: و (الأولى)
هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها (الثانية): إما ذات
السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام
والليالي المخصوصة وأما غير ذات السبب، وتسمى بالمبتدأة.
لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد
صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا اشكال في عدم كراهة
قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات
الأسباب. وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص
وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل
تقي، ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في
519

خمسة أوقات: (1)
" أحدها ": بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
" الثاني ": بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
" الثالث " عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
" الرابع ": عند قيام الشمس حتى تزول.
" الخامس " عند غروب الشمس أي قبيل الغروب.
520



(* 1) المروية في 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
521



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) وقد عرفت الكلام فيه في ص 477 فراجع
522



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
524



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
527



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
528



(* 1) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
529



(* 1) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.
530



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
531



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) كما يأتي في ص 538.
532



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 20 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت في الوسائل.
533



(* 1) المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) الاسراء: 17: 78.
534



(* 1) المروية في ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل.
535



(* 1) وبذلك عللت الكراهة عند غروب الشمس وطلوعها في جملة من
روايات العامة أخرجها مسلم في صحيحه ج 1 ص 229 من طبعة دار الكتب العربية
والنسائي في سننه ج 1 ص 97 من طبعة مصر، وأبو عوانة في مسنده ج 1 ص 386
وابن ماجة في سننه ج 1 ص 377 وابن حجر في مجمع الفوائد ج 2 ص 225 وفي
طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين عبد الرحيم العراقي ج 2 ص 195 بعد
ذكر حديث طلوع الشمس وغروبها قال: اختلفوا في معناه فقيل المراد مقارنة
الشيطان للشمس عند طلوعها وغروبها، وقيل المراد قوة وسوسة الشيطان للعبد
وتسويله له فلا يسجدوا لها في هذه الأوقات، وقيل وقوف الشيطان للشمس عند
طلوعها فيقابلها بين قرني رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، وقال
القاضي عياض: المراد من قرني الشيطان على الحقيقة كما ذهب إليه الداودي وعند
غروبها يريد السجود لله تعالى فيأتي شيطان فيصده فتغرب بين قرني رأسه وهكذا
عند الطلوع، وقال الخطابي: قرنه عبارة عن مقارنته لها، وقيل المراد التمثيل بذوات
القرون فكما أنها تدافع عما يريدها بقرونها كذلك الشيطان يدافع عن وقتها بما
يزينه للانسان.
وقال في ج 2 ص 182: وقتان منها عند طلوع الشمس وعند الغروب مجمع
عليه في الجملة قال ابن البر: لا أعلم خلافا بين المتقدمين والمتأخرين أن صلاة التطوع
والنوافل كلها عند طلوع الشمس وعند غروبها غير جائز شئ منها، وقال النووي
أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين الوقتين، ووقت ثالث ورد
النهي عنه وهو حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. وبه قال الشافعي
وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري و عبد الله بن المبارك والحسن بن حي وأهل الظاهر
والجمهور وهو رواية عن عمر بن الخطاب ورواية عن مالك والمشهور عنه عدم
كراهة الصلاة في هذه الحالة، وحكى ابن بطال عن الليث عدم الكراهة أيضا،
ورخص فيه الحسن وطاووس والأوزاعي، وعند عطاء بن أبي رياح كراهة
الصلاة في نصف النهار في الصيف لا في الشتاء وأجاز مكحول الصلاة نصف
النهار للمسافر، واستثنى الشافعية من المنع يوم الجمعة وبه قال أبو يوسف وهو
رواية عن الأوزاعي وأهل الشام.
وفي المغني لابن قدامة ممن قال بعدم الكراهة عند الاستواء في يوم الجمعة
إسحاق بن راهويه وسعيد بن عبد العزيز والحسن وطاووس والأوزاعي، وذهب
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى عدم الفرق في الكراهة
يوم الجمعة وغيره.
وفي ص 185 قال: صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين وهما بعد الصبح
حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وبه قال مالك الشافعي وأحمد
والجمهور وهو مذهب الحنيفة إلا أنه عندهم أخف من الصورة المتقدمة وذهب
آخرون إلى عدم كراهة الصلاة في هاتين الصورتين ومال ابن المنذر، وذهب محمد بن
جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب والكراهة فيما بعد الصبح والعصر
وقال ابن عبد البر: ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز بعد الصبح ويجوز بعد العصر،
وابن عمر كره الصلاة بعد الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار، وزاد المالكية
في أوقات الكراهة وقتا آخر وهو بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس وهم
مطالبون بالدليل.
536



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
538



(* 1) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 3) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
540



(* 1) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.
541

وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات
وهو فيها فلا يكره اتمامها (1) وعندي في ثبوت الكراهة في
المذكورات إشكال.

(* 1) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل.
542