الكتاب: كتاب الصلاة
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: ٨
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة: العلمية - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات: محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / أفست : منشورات مدرسة دار العلم

منشورات
مدرسة دار العلم
(12)
مستند
العروة الوثقى
محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
مد ظله العالي
كتاب الصلاة
للعلامة حجة الاسلام والمسلمين
الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء الثامن
3

سنة الطبع 1367
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
5

(فصل)
في صلاة المسافر
لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط
الآتية (1)،
7



(1) سورة النساء الآية 101.
8

باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات (1)، وأما الصبح
والمغرب فلا قصر فيهما،
وأما شروط القصر فأمور:

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب صلاة للمسافر، ح 2.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 12.
9

الأول: المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وإيابا (1)
10

أو ملفقة من الذهاب والإياب (1)

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة المسافر، ح 8، 7، 15، 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب المسافر، ح 2.
11

إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد (1)، بل مطلقا على الأقوى
وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة، وإن كان الأحوط
12



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 9.
14

في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية
الجمع، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم
واحد أو ليلة واحدة (1)، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه
بذهابه، وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، بل إذا
كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب
عليه القصر، فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر إلا إذا
كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره، أو حصل
أحد القواطع الأخر، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة
أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر،
15

ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في
صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، ولو كان من قصده
الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة
أيام وعدمها لم يقصر، كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك.
16



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاه المسافر، ح 14.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 9.
17



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 15.
18



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب المسافر، ح 14 و 15.
19



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر، ح 3.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر، ح 4.
20



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 7.
21



(1) هكذا أفاده دام ظله سابقا ولكنه بنى أخيرا على صحته لوجود
طريق آخر معتبر للنجاشي بعد فرض وحدة الشيخ حسبما أو عز إليه
في معجم الرجال ج 1 ص 76.
23



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 15.
25



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 1.
(2) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 9.
26



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر، ح 14.
27



(1) الحدائق: ج 11 ص 313.
31

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال (1)، والميل أربعة آلاف
ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، كل
إصبع عرض سبع شعيرات، كل شعيرة عرض سبع شعرات
من أوسط شعر البرذون.
(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا
لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية،
نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال
في جميع التحديدات الشرعية.
32



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة المسافر، ح 15 و 14.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 3.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر، ح 13.
33

(مسألة 3): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية (1)
أو لا بقي على التمام على الأقوى
35

بل وكذا لو ظن كونها مسافة (1).
(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار (2)
وبالشياع المفيد للعلم، وبالبينة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل
الواحد اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع
37

(مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار (1)
أو السؤال لتحصيل البينة، أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان
مستلزما للحرج.
38

(مسألة 6): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما (1)
ووجوب التمام، وإن كان الأحوط الجمع.
39

(مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعا (1) وجب
عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص
عن حكمه، فإن الأصل هو الاتمام.
40

(مسألة 8): إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر (1)
لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك
كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك
المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
(مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها
وجبت الإعادة (2)، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم
ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة.
41

(مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم
بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر، وإن لم يكن الباقي
مسافة (1).
42

(مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء
وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة (1)، وكذا
يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون
الذي يحصل منه القصد إذا قصد المسافة ثم أفاق في الأثناء
يقصر، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمقدار بلوغ
المسافة من حين إفاقته.
43

(مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا
وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر (1)، ففي
التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد
ثمانية.
(مسألة 13): لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة (2)
فإن سلك الأبعد قصر وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا
44

كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.
(مسألة 14): في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول
إلى المقصد والإياب منه إلى البلد (1) وعلى المختار يكفي
كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة،
وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة
مع كون المجموع بقدر المسافة.
45

(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد (1) أو آخر
البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر
المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم
بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا
لوحظ آخر المحلة.
50



(1) الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة المسافر، ح 4.
(2) الحدائق: ج 11 ص 296 نقلا عن الفقيه، ج 1 ص 278.
51



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر، ح 3.
52

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج (1) فلو
53

قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر
يكون مع الأول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار
مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت، بشرط أن يكون
عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار
يقطع كما لو طلب عبدا آنفا أو بعيرا شاردا، أو قصد الصيد
ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصر في العود إذا كان
مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن
لم يكن أربعة، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ
والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد، وكذا لا يقصر لو
خرج ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق
سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن
حصل يسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو
حصول المطلب، بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر
بخروجه عن محل الترخص.
54



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
55



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
56

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير (1)
فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان
ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو
نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم
يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه
والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع.
57

(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا (1)
بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة
كالزوجة والعبد، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما، أو
اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة
فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام،
59

ويجب الاستخبار مع الامكان (1) نعم في وجوب الأخبار
على المتبوع اشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب
62

(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ
المسافة (1) ولو ملفقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك فكذلك
نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم
لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.
65

(مسألة 19): إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه (1)
أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع
العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر، وأما مع
66

ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع
الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد
المسافة، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط.
67

(مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
أو شك في ذلك، وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر
وجوب القصر عليه (1) وإن لم يكن الباقي مسافة، لأنه إذا
قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا، فهو كما لو
قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه
مسافة، ومع ذلك فالأحوط الجمع
(مسألة 21): لا اشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها
على السفر، أو مجبورا عليه (2)، وأما إذا أركب على الدابة
68

أو ألقي في السفينة من دون اختياره، بأن لم يكن له حركة
سيرية، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة
اشكال، وإن كان لا يخلو عن قوة.
69



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب المسافر حديث 3.
71



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 10 و 11.
(2) معجم رجال الحديث ج 15 ص 91.
(3) المحاسن ص 255 ط نجف.
72

الثالث: استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ
الأربعة أو تردد أتم (1)، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة
لكن كان عازما على عدم العود، أو كان مترددا في أصل
العود وعدمه، أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة
هناك عشرة أيام، وأما إذا كان عازما على العود من غير نية
الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه، بل
وإن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما، نعم بعد الثلاثين، مترددا يتم.
74



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
76



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 10،
باب 2 حديث 4.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
77

(مسألة 22): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
وإن عدل عن الشخص (1)، كما لو قصد السفر إلى مكان
مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه
مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح، كما أنه يقصر لو كان
من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد
المكانين المشتركين في بعض الطريق، ولم يعين من الأول
أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد
المشترك كفى في وجوب القصر.
78



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
80

(مسألة 23): لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم (1)
فإما أن يكون قبل قطع شئ من الطريق، أو بعده ففي
الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو
ملفقة، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك
الاحتياط بالجمع، وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي
مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا وإلا فيبقى على التمام، نعم لو
كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم
بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود
إلى التقصير وجه لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
82



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 10.
87

(مسألة 24): ما صلاة قصرا قبل العدول عن قصده
لا يجب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارجه (1).
88



(1) الوسائل: باب 23 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
89



(1) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب صلاة المسافر حديث 4.
90



(1) راجع الكافي ج 3 ص 344. والتهذيب ج 10 رقم 481،
والاستبصار ج 4 رقم 945.
(2) ج 2 برقم 445.
91



(1) لاحظ الحدائق ج 11 ص 336.
93

الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة
عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، وأن لا يكون من قصده المرور
على وطنه كذلك (1) وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر
والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك
من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة، وكذا يتم
لو كان مترددا في نية الإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ
الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه إلا أنه
يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على
المسافة فيقصر، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو
عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو
ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.
94



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
95

(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر (1)، أو في
أثنائه قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية
لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان مترددا في ذلك
وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي
بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر
وإلا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ
وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد
والإياب، بل وكذا لو كان أقل من أربعة، بل ولو كان
فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق
من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو
أزيد كما مر.
98

(مسألة 26): لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة
أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك
قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين
فهل يضم (1) ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد
العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو
بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان
قطع بين العزمين شيئا؟ اشكال خصوصا في صورة التخلل
فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث.
الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر (2)
سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف، وإباق العبد،
99



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
100



(1) كما صرح دام ظله بذلك في تعليقته الأنيقة المطبوعة سنة 1380
ولكنه - دام ظله - عدل عن ذلك في الطبعة الأخيرة، ووافق
المشهور في وجوب التخميس، وإن شئت التوضيح فراجع ما ضبطناه
عنه في كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى ص 133 - 124.
101



(1) وإن استظهر - دام ظله - خلافه في المعجم ج 12 ص 281
وإن التحريف في المشيخة لا في الكافي.
103



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 1.
104

وسفر الزوجة بدون إذن الزوج (1) في غير الواجب،

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 4.
105

وسفر الولد مع نهي الوالدين (1) في غير الواجب وكما إذا
كان السفر مضرا لبدنه (2)، وكما إذا نذر عدم السفر مع
106

رجحان تركه ونحو ذلك، أو كان غايته أمرا محرما (1) كما
إذا سافر لقتل نفس محترمة، أو للسرقة، أو للزنا، أو لإعانة
ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن
لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر
والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر، فلا يوجب التمام بل
يجب معه القصر والافطار.

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 6.
107

(مسألة 27): إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما
إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان، وإمكان الأداء في
الحضر دون السفر (1) ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟
الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك
الواجب، أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام دون
الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
108

(مسألة 28): إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة
غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (1)
وإن كان الأحوط الجمع.
109

(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبورا (1) أو مكرها
على ذلك، أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض
الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن كذلك
111

بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب
عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حينئذ يتم
مع أن المتبوع يقصر.
(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره
بالسفر فسافر امتثالا لأمره (1) فإن عد سفره إعانة للظالم
في ظلمه كان حراما ووجب عليه التمام، وإن كان من حيث
هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا، والأحوط الجمع
وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
112

(مسألة 31): إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت
عياله قصر (1)، بل وكذا لو كان للتجارة، وإن كان الأحوط
فيه الجمع، وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام
113



(1) الجواهر ج 14 ص 264.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
114



(1) الوسائل: باب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 ج 16 ص 479.
115



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
116



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
117



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
118



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
120



(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 7.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
122

ولا فرق بين صيد البر والبحر (1) كما لا فرق بعد فرض
123

كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه (1)

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 2 و 8.
124

وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه (1) على الأصح.

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
125

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة
يقصر (1)، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام
عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية، لكن الأحوط
الجمع حينئذ.
126

(مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط
في الاستدامة أيضا (1) فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد
المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الاتمام وإن كان
قد قطع مسافات،
127

ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا (1)، فهو كما
لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا
130

سابقا أنه لا يجب إعادتها، وأما لو كان ابتداء سفره معصية
فعدل في الأثناء إلى الطاعة (1) فإن كان الباقي مسافة فلا
اشكال في القصر وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب، بل

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
131

وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى، وأما إذا لم يكن
مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان
الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو
ملفقة، فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا
يتم، وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
132



(1) الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
133

(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة
والمعصية (1) فمع استقلال داعي المعصية لا اشكال في وجوب
التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا
كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا، أو كان

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
134

بالاشتراك ففي المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن كان
لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا
اجتماعهما لا يسافر.
135

(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع
كون الشبهة موضوعية (1) فالأصل الإباحة إلا إذا كانت
الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي كما
إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كأذن المولى وكان
مسبوقا بالعدم، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة
الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.
136

(مسألة 36): هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو
الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول اشكال (1)، فلو اعتقد
كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه، كما
إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور
الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاة تماما أو لا؟ ولو لم يصل
وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ وجهان والأحوط
الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل
بحرمة التجري، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها، وكذا لو كان
مقتضى الأصل العملي الحرمة، وكان الواقع خلافه أو العكس
137

فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف
الخلاف؟ وجهان والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون
المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
138

(مسألة 37): إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق
لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة
فالظاهر أن المجموع بعد من سفر المعصية (1) بخلاف ما إذا
لم يستلزم.
140

(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا
يوجب التمام (1).
(مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم
يوما معينا وجب عليه الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على
141

ما مر (1) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام
إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب النذور والعهد ح 1.
142

(مسألة 40): إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية
المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة (1)
فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام، وإن لم
يكن كذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا
عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر، كما أنه إذا كان السفر
145

لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل
لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا، والأحوط الجمع
في الصورتين:
146

(مسألة 41): إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول
إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم (1)، وأما بعده فحاله
حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر، ولو لم
147

يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا
والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى
عدم عده مسافرا قبل إن يشرع في العود.
(مسألة 42): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء
الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض
148

الأول (1)، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة
لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية،
والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.
149

(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد
الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة (1) فإن كان العدول
قبل الزوال وجب الافطار، وإن كان بعده ففي صحة الصوم
ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان،
والأحوط الاتمام والقضاء،
150

ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في
الأثناء (1)، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح
صومه، والأحوط قضاؤه أيضا، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر
أو بعد الزوال بطل، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن
كان من شهر رمضان
151

(مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم
152

الندبي ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار (1) والوتيرة
فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه (2) كأهل
البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون
في البراري وينزلون في محل العشب والكلأ ومواضع القطر
واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا المقصد
آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا، ولو سافر أحدهم
لاختيار منزل، أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة
ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال، فلا يترك الاحتياط
بالجمع.

(1) الوسائل: باب 21 أعداد الفرائض ح 4.
153



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 و 6.
154

(السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له (1)
كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي ونحوهم، فإن
هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم
وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من
مكان إلى مكان آخر،
155



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
156



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 12.
(2) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
157

ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن
القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة (1) وغيره
159



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 2 و 3.
161

وكذا لا فرق بين من جد في سفره (1) بأن جعل المنزلين
منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك،

(1) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 و 2 و 5.
162



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
163



(1) الوسائل: باب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
(2) كون التفسير من الكليني نفسه غير واضح وإن أوهمه عبارة
الوسائل، بل ظاهر الكافي ج 3 ص 437 خلافه.
164

والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا (1) ولو كان في
سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى
165

مكان آخر، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات
أو مرتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق
الحكم وهو وجوب الاتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا
بالتعدد يعتبر ذلك.
166



(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
167

(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر
سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو للزيارة يقصر (1)
نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى
دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين
يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج (2)، بخلاف من
كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة، كالذين يكرون دوابهم
من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام
السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.
169

(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون
الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ولكن الأحوط
الجمع (1).
171

(مسألة 48): من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان
يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية،
فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر (1) بحد
المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
(مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام
172

أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام (1)، وإلا انقطع
حكم عملية السفر وعاد إلى القصر،

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
173



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
174



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
176

في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة (1)،
وإن كان الأحوط الجمع فيهما،

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
178

ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي
وغيرهم ممن عمله السفر (1).
180

أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام (1)، وإن كان
الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع
182



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
183

ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا (1)
بل وكذا في غير بلده أيضا، فمجرد البقاء عشرة يوجب
العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا
نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
184

(مسألة 50):
إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض
له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام (1)
سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا، أو كان من الأول
قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في
بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد،
فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب
عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان
فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات
186

وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث
الحمولة ومن حيث نوع الشغل (1)، فلو كان يسافر إلى
الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابه الحمير
فبدل بالبغال أو الجمال، أو كان مكاريا فصار ملاحا أو
بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر
أو لفق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه
ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر لأنه سفر في غير عمله
بخلاف ما ذكرناه أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه
تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى، فالمناط هو
الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
187

(مسألة 52): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا
منها يتم (1) والأحوط الجمع.
(مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم (2).

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
188

(مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته يتم (1).
(مسألة 55): من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ

(1) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
189

وطنا غيره يقصر (1).
190

(مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا
إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر
سنته (1).
191

(مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر
عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (1).
192

(الثامن): الوصول إلى حد الترخص (1) وهو المكان
الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفي عنه أذانه،
ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما
مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة
193

اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين
القصر والتمام، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر،

(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
(3) الوسائل: باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
194



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
196



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
197



(1) الوسائل: باب 12 من أبواب الذبائح ج 16 ص 321.
198



(1) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 11.
200

وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى
حد الترخص (1).
203



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 7.
(3) الحدائق ج 11 ص 412.
204



(1) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 و 1.
(2) الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
205



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 8.
206



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
207

من وطنه أو محل إقامته (1) وإن كان الأحوط تأخير
الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام
إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.
(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران البيوت (2) لا خفاء
الأعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان
له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.
208

(مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من
بعيد بقدر كونه في الموضع المستوي (1) كما أنه إذا كان في
موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل
يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضوع المستوي، وكذا إذا
كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض
فإنها ترد إليه لكن الأحوط خفاؤها مطلقا وكذا إذا كانت
على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.
209

إلى التحديد بحسب البعد المكاني بحيث يكون عدم الرؤية مستندا إليه
لا إلى الموانع الأخر من الانخفاض أو الارتفاع، أو وجود حائل مانع
عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك.
وبعبارة أخرى لا يحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعا للحكم،
بل المراد وصول المسافر في بعده حدا من أجله يتوارى عن البيوت
- ويتحقق في مقدار ثمن الفرسخ تقريبا - فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو
عدمها الناشئة من الجهات الأخر.
(1): - إذ العبرة - كما ظهر مما سبق - بالبعد المكاني فلا بد إذا
من التقدير.
(2): - فإن الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها وهو حاصل في بيوت الأعراب.
(3): - فلا يعتبر عدم تمييز الأذان عن غيره فضلا عن خفاء
مطلق الصوت، فإن المحتملات في السماع ثلاثة:
210

(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر
البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة (1) بل
المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، نعم
في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.
(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان
ذلك البلد (2) ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.
(مسألة 64): المدار في عين الرائي وأذن السامع على
المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح
ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع
212

إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
(مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص
بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضا (1)، بل وفي المكان
الذي بقي ثلاثين يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن بين
ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في
محل الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان
عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم،
وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في
الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا
ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء
قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
213



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
214



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 7.
215



(1) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(3) الوسائل: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
217



(1) راجع الوسائل: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
219

(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى
على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب (1)
220

(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في
الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه (1)
فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا
وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع
وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لأن الصلاة على
ما افتتحت، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا
أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول
إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب القيام ح 9.
224

والأحوط (1) في وجه اتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.
226

(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا
ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما (1)
وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه
وجبت الإعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بأن
اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة
قصرا في الأولى وتماما في الثانية.
227

(مسألة 69): إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص
ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو
لأمر آخر (1) كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام
228

هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه
القصر إذا كان الباقي مسافة (1)، وأما إذا سافر من محل
الإقامة وجاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه، أو رجع في
الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة
229

الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا (1) ثم وصل
إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا اشكال في صحة
صلاته، وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة
وإن كان يحتمل الاجزاء الحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في
السفر قبل بلوغ المسافة.
232

(مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد دون حد
الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده
مسافة يتم الصلاة (1).
233

" فصل "
في قواطع السفر موضوعا أو حكما
وهي أمور
أحدها الوطن: فإن المرور عليه قاطع للسفر (1)، وموجب
للتمام ما دام فيه، أو فيما دون حد الترخص منه ويحتاج في
العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع
التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا
235

ومقرا له دائما (1) بلدا كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان
مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه، أو غيره مما استجده، ولا
يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر
فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه والظاهر
أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات
فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل،
فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط، فقبله يجمع
بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 8.
236

(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد
وتوطن في غيره (1)، فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان
ولم يكن قابلا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها،
أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن
الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع
حكم السفر، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد
239

اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن
العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي
ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن
الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض، فالوطن
الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين اجراء
حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر
عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان
له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد
التوطن ستة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن
بل بقصد التجارة مثلا.
240



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12.
(3) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 14.
242



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 و 7 و 10 و 8.
243



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
(2) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11.
244



(1) سورة البقرة الآية 230.
249



(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
250

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي (1)
وأنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي
بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى
فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان
مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو
بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا.
(مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه (2) أو
252

أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم
يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنه له
أيضا إلا إذا قصد الاعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما
ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما
الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم
صار بالغا، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما
مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.
253



(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات،.
254

(مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج (1)
وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة
مديدة.
(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه (2)
فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا
له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه
255

قاصدا لارتكاب حرام، أو كان منهيا عنه من أحد والديه
أو نحو ذلك.
(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا (1)
فإن كان قبل إن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك
المكان بمقدار الصدق فلا اشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق
الخروج والاعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن
المستجد، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه
ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض اشكال لاحتمال
صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.
256

(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم
258

اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي
العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد،
لكنه مشكل (1)، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك،
والأحوط في مثله اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
259

(الثاني): من قواطع السفر (1).
260

العزم على إقامة عشرة أيام (1).
261



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
262

متواليات (1) في مكان واحد من بلد أو قرية، أو مثل بيوت
الأعراب أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك وإن كان لا عن
اختيار، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي
المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة (2)، فيكفي
263

عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم
آخر على الأصح (1)، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم
الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى، ويجب عليه
الاتمام، وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل
265

الإقامة (1)، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام
لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة
أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من
قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة
أيام، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون

(1) الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12.
266

المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما، ولو
كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر (1) فاللازم قصد
الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا
269

كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة
المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل
قسطنطينية ونحوها.
270

(مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج
عن خطة سور البلد على الأصح (1)، بل لو قصد حال نيتها
الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما
لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم
271

المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص، بل
إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث
لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان
من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل.
272



(1) الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة المسافر ح 15.
273



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
274

(مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء (1) لا يجب
التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث
يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة
عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه
بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص، بل
إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد، فجواز نية الخروج
إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا
فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على
المعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه
لا يضر بصدق الإقامة فيه.
276

(مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول (1)
لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم
على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازما على البقاء لكن
احتمل حدوث المانع لا يضر.
277



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
278

(مسألة 11): المجبور على الإقامة عشرا، والمكره عليها
يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع
الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما (1) بعدم
ارتفاعهما، وبقائه عشرة أيام كذلك.
(مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب (2)
ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على
المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار
ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة (3).
280

لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين
القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة، نعم قبل العلم
بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق
إلا يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال إذا
قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة
فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة، لكن الأحوط
الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
281



(1) لاحظ الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
283

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان
عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد (1)، بل وإن
كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع
بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد
284

(المسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن
قصده (1) فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي
على التمام ما دام في ذلك المكان، وإن لم يصل أصلا، أو
صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها
وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، وكذا
لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل
والصوم ونحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم
الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد
286

الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول
في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
287



(1) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
288

(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء
على التمام (1)، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن
التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة، وإن كان الأحوط الجمع
بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأولى.
291

(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا
بالصلاة (1) فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة
وجب عليه التمام، بقية الأيام، وإذا أراد التطوع بالصلاة
قبل البلوغ يصلي تماما، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان
ممن يتحقق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق
وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر
من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب
عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
292

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم
عدل عنها بعد الوقت (1)، فإن كانت مما يجب قضاؤها
وأتى بالقضاء تماما ثم عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على
293

التمام، وأما إن عدل قبل اتيان قضائها أيضا فالظاهر العود
إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما، وإن كان
الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج، وإن كانت مما لا يجب
قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن
النية قبل اتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر، فلا يكفي
مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام
294

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع
لها من حينه (1) وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول
فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل
أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما، وكذا
إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل إن
يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له
الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.
296

(مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن
يعزم على عدمها أو يتردد فيها (1) في أنه لو كان بعد الصلاة
تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل
297

بعد الزوال قبل الصلاة تماما (1) رجع إلى القصر في
صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول
قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.
298

(مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على
299

التمام إلى إقامة جديدة بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة
فكذلك (1)، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب
أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة
حال السفر (2)، ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
300

(مسألة 24): إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا (1)
وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة
صور:
الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف
إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد
والإياب ومحل الإقامة الأولى (2) وكذا إذا كان عازما على
الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
301

(الثانية): أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة (1)
وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى
مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو
302

بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى
من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة.
303

(الثالثة): أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من
دون قصد إقامة مستأنفة (1) لكن من حيث إنه منزل من
منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في
الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.
305

(الرابعة): أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه
محل إقامته (1) بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل
أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه
ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل، والأقوى في هذه الصورة
البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم
ينشئ سفرا، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا
في الإياب ومحل الإقامة.
(الخامسة): أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها (2)، وحكمه
308

أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
(السادسة): أن يكون عازما على العود مع الذهول عن
الإقامة وعدمها (1)، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط
الجمع كالسابقة.
(السابعة): أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا
عنه (2)، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد
والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة.
309

أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب
التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد
أيام، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد
العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة، وأما إذا كان من
عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من
قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن
يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق
معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، وأما إن كان من
قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة
هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقق الإقامة، والأحوط
الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد
المذكور جديدا أو يخرج مسافرا.
310

(مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل
الإقامة (1) والبقاء عشرة أيام، فإن كان ذلك بعد بلوغ
أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان
قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال
العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا
وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى
في محل الإقامة لأن المفروض الاعراض عنه، وكذا لو ردته
312



(1) في المسألة الرابعة والعشرين من صدر المبحث.
313

الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا (1).
(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له
الإقامة في أثناءها أتمها وأجزأت (2)، ولو نوى الإقامة
ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل
315

الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، وإن كان
بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج، وإن كان
الأحوط اتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والاتمام
ما لم يسافر كما مر.
316

(مسألة 27): لا فرق في ايجاب الإقامة لقطع حكم السفر
واتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة (1) كما إذا قصد
الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله، أو نحو
ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير
رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة
مع الامكان (2).
317



(1) الوسائل: ج 16 باب 10 من أبواب النذر ح 1.
(2) الوسائل: باب 13 من أبواب النذر ح 2.
319

(مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه
الظهران (1) ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا، وعدمه من
حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال،
فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان
حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين
في الوقت.
321

(مسألة 30): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في
أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى
على عدمها فيرجع إلى القصر (1).
(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات
والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما (2) مع الجهل
بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط
في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة
وهو مشكوك.
323

(مسألة 32): إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان
صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل (1) نعم إذا صلى
بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على
الاثنتين أو على الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه
في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
330

(مسألة 33): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج
وقت الصلاة، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم
على الإقامة أم لا؟ (1) بنى على أنه صلى لكن في كفايته في
البقاء على حكم التمام اشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصا
إذا بنيتا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما
هي من باب الأمارات لا الأصول العملية.
331



(1) الوسائل: باب 60 من أبواب المواقيت ح 1.
332

(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام
الواجب وقبل الاتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب
فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام (1) وفي تحقق الإقامة

(1) الوسائل: باب 60 من أبواب المواقيت ح 1.
334

وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا
عليه، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية
كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان قبل الاتيان
بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن
كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية.
335

(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها
ثم تبين أنهم لم يقصدوا، فهل يبقي على التمام أو لا (1)؟
فيه صورتان:

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الخلل ح 3.
336

(إحداهما): أن يكون مقيدا بقصدهم.
(الثانية): أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير
أن يكون مقيدا بقصدهم، ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي
الثانية يبقي على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين.
337

(الثالث): من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين
يوما (1) إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها
فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها
ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب
أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم
ما دام في ذلك المكان، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة
أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار
صلاة واحدة.
341



(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 14.
(2) قد بنى دام ظله - أخيرا على وثاقته لكونه من رجال كامل الزيارات
وكذلك سدير الصيرفي والد حنان.
344

(مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا
أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما (1)
حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على
إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم
يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
345

(مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا
بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن
قوة (1) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

(1) الوسائل: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(1) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17.
(3) الوسائل: باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12.
346

(مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في
أثناء اليوم (1) كما مر في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط
348

عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا
أو قرية أو مفازة (1).
(مسألة 40): يشترط اتحاد مكان التردد (2)، فلو كان
بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم
السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على
القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج
عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود
إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في
349

ذلك المكان ثلاثين يوما، كما إذا كان مترددا في النجف وخرج
منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد
الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد
ذلك اليوم.
(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في
مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (1) في
350

أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا
للعود إليه من حيث إنه محل تردده، وفي القصر بالخروج إذا
أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في
سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو
أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على
القصر (1) ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو
بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد.
(مسألة 43): المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر
المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم،
كما عرفت سابقا (2).
351

فصل: في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط
بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان (1)، كما
أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء
وهي الوتيرة أيضا على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب
عزيمة، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة
فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة،
ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة إلا
بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها
وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل،
كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات
المستحبة.
353

(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر
قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا وإن كان
يصليهما قصرا (1)، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
354



(1) الوسائل: باب 23 من أعداد الفرائض ونوافلها ح 1.
355

(مسألة 2): لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال
السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر
حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة (1)، وكذا إذا
صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل
لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد
جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا
في الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.
357



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4.
(2) ولكنه من رجال كامل الزيارات كما يظهر من المعجم ج 17.
ص 244.
358

(مسألة 3): لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر
تماما، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع (1) أو جاهلا
بهما أو بأحدهما أو ناسيا، فإن كان عالما بالحكم والموضوع
عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلا
بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة
فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا
ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد
الرجوع يوجب القصر، أو أن المسافة ثمانية، أو أن كثير
السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام تقصر في
السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة
يقصر، ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا
بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه
359

مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما إذا
كان ناسيا لسفره، أو أن حكم السفر القصر فأتم، فإن تذكر
في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه
القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت
لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه
ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء.

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
360



(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل ح 2.
(2) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل ح 1.
(3) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 8.
361



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
(2) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
362



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
363



(1) في ص 361.
366



(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
367

(مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة (1) فيبطل
مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل
بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع.

(1) الوسائل: باب 19 من أبواب الخلل ح 1.
(2) سورة البقرة الآية 184.
372



(1) الوسائل: باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 و 3.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 و 3.
(3) الوسائل: باب 2 من أبواب من يصح عنه الصوم ح 5 و 6.
(4) الوسائل: باب 2 من أبواب من يصح عنه الصوم ح 5 و 6.
373

(مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في
جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام (1)

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
378

(مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل
في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به (1) وإن
كان لو أتم في الوقت كان صحيحا، فصحة التمام منه ليس
لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرناه
قوله " اقض ما فات كما فات " ففي الحقيقة الفائت منه هو
القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه
لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
381

(مسألة 7): - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء
الصلاة (1) فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة
أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول
للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد
فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت
ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بادراك ركعة من
الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من
الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا
الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية
التمام ثم علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى
التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم
من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا
ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من
الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات، لما ذكر
383

من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر
لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم
الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء
يعدل إلى التمام، ويجتزئ به لكن الأحوط الاتمام والإعادة
بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الاتمام
قصرا.
384

(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد (1)
فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا
لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا
والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشد.
387

(مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن
من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر (1)، ولو
دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من
الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم، فالمدار على
حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين
الجمع.
390



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1، 2، 4.
391



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.
392



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6.
(2) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8.
394

(مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت
حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين
القضاء قصرا أو تماما (1)، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع
الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه
بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت
وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام
395



(1) الوسائل: باب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.
396



(1) نعم ولكنه (قده) أوردها في باب قضاء الصلوات أيضا
(باب 6 حديث 3): فكأنه فهم كما فهم غيره أيضا من
التعليل الوارد في الذيل عموم الحكم لفرض الأداء والقضاء.
397

(مسألة 11) الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر

(1) معجم رجال الحديث ج 19 ص 37.
399

والتمام في الأماكن الأربعة (1)، وهي مسجد الحرام، ومسجد
النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، والحائر
الحسيني (عليه السلام)، بل التمام هو الأفضل، وإن كان
الأحوط هو القصر،
400



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 10 و 16 و 19.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 5.
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7.
402



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 2.
403



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 9.
404



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 4.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
405



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32.
406



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 34.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 6.
(3) فإن مقتضى صدرها أن عمل الناس آنذاك كان على التمام ولأجله
أمر (ع) هشاما بالتمام تقية منهم، ومقتضى ذيلها أن عملهم كان
على القصر ومن ثم كان (ع) يستتر الاتمام عن الناس، ومن المستبعد
جدا خطأ الراوي ولا سيما مع كونه من الأجلاء في مثل هذه الأمور
الحسية الصادرة بمرأى منه ومسمع.
(4) ج 11 ص 443.
408



(1) ج 4 ص 319.
(2) ج 1 ص 471.
409

وما ذكرناه هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على

(1) ج 2 ص 107.
410

البلدان الأربعة، وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء (1)
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين.
411



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 14.
412



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 23.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 25.
413



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 22.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
414



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13.
(2) المعجم ج 4 ص 119.
415



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 26.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 29.
(3) الوسائل: باب 16 من أبواب المزار ج 10 ص 282 ح 1.
416



(1) الوسائل: باب 44 من أبواب أحكام المساجد ح 12.
417



(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 14.
(3) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 30.
418



(1) بحار الأنوار ج 89 ص 89.
419

ولا يلحق بها سائر المشاهد (1)،
420

والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها (1)
دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين
السطوح والصحن، والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط
في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
421



(1) الوسائل: باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57.
(2) الوسائل: باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 153.
423

(مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن
التخيير وبعضه خارجا، لا يجوز له التمام (1)، نعم لا بأس
بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود
424

بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
(مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير
المزبور (1)، فلا يصح له لا صوم فيها إلا إذا نوى الإقامة
أو بقي ثلاثين يوما مترددا.

(1) الوسائل: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17.
425

(مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري (1)
فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر، وبالعكس
ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من
غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم
غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
426

(مسألة 15): يستحب أن يقول عقيب كل صلاة
مقصورة (1) ثلاثين مرة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر "، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب
عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب
المقصورات، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب
ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
427